بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

30 نوفمبر 2012

اتفاقية فارسوفيا



=================================
الطعن رقم  0362     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 896
بتاريخ 27-04-1967
الموضوع : الاتفاقيات الدولية      
 الموضوع الفرعي : اتفاقية فارسوفيا                                 
فقرة رقم : 2
المستفاد من نصوص المواد 17 و 20 و 22 من إتفاقية فارسوفيا أن الناقل الجوى يكون مسئولاً عن الضرر الذى يقع فى حالة وفاة أو إصابة أى راكب  إذا كانت الحادثة التى تولد عنها الضرر قد وقعت على متن الطائرة أو أثناء عمليات الصعود أو الهبوط . وهذه المسئولية مبنية على خطأ مفترض فى جانب الناقل ولا ترتفع عنه إلا إذا أثبت هو أنه وتابعيه قد إتخذوا كل التدابير اللازمة لتفادى الضرر أو كان من المستحيل عليهم إتخاذها .


=================================
الطعن رقم  0362     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 896
بتاريخ 27-04-1967
الموضوع : الاتفاقيات الدولية      
 الموضوع الفرعي : اتفاقية فارسوفيا                                 
فقرة رقم : 3
نص المادة 25 من إتفاقية فارسوفيا الذى يقضى بأنه " ليس للناقل أن يتمسك بأحكام هذه الإتفاقية التى تعفيه من المسئولية أو تحد منها إذا كان الضرر قد تولد عن غشه أو من خطأ يراه قانون المحكمة المعروض عليها النزاع معادلاً للغش ، وكذلك يحرم الناقل من هذا الحق إذا أحدث الضرر فى نفس الظروف أحد تابعيه وفى أثناء تأديته لأعمال وظيفته " . هذا النص قد تضمن قاعدة إسناد تحيل إلى قانون القاضى فى تعريف الخطأ المعادل للغش والذى يستوجب مسئولية الناقل مسئولية كاملة غير محدودة بالحدود الواردة فى المادة 22 من الإتفاقية المذكورة ولما كانت المادة 217 من القانون المدنى الخاصة بشروط الإعفاء من المسئولية أو الحد منها لا تعتبر من أنواع الخطأ ما يعادل الغش
ويأخذ حكمه سوى الخطأ الجسيم فإن الحكم المطعون فيه إذ إستلزم لتطبيق المادة 25 من الإتفاقية - قبل تعديلها - وقوع خطأ جسيم من الناقل الجوى لا يكون مخالفاً للقانون . 


=================================
الطعن رقم  0366     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 907
بتاريخ 27-04-1967
الموضوع : الاتفاقيات الدولية      
 الموضوع الفرعي : اتفاقية فارسوفيا                                 
فقرة رقم : 1
يشترط لتطبيق المادة 25 من إتفاقية فارسوفيا والقضاء تبعاً لذلك بالتعويض كاملاً وغير محدد بالحدود الواردة فى المادة 22 من هذه الإتفاقية أن يثبت أن الضرر المطالب بتعويضه قد نشأ عن غش الناقل أو عن خطأ منه يراه قانون المحكمة المعروض عليها النزاع معادلاً للغش ، وإذ كان التشريع المصرى الذى أحالت إليه الإتفاقية فى تعريف الخطأ المعادل الغش - بالنسبة للأنزعة التى ترفع إلى محاكم الجمهورية بشأن حوادث الطيران المدنى - قد أفصح فى المادة 217 من القانون المدنى بأنه لا يعتبر من أنواع الخطأ ما يعادل الغش ويأخذ حكمه سوى الخطأ الجسيم فإنه يشترط للحكم على شركة الطيران الناقلة بالتعويض كاملاً ثبوت وقوع الخطأ الجسيم من جانبها .


=================================
الطعن رقم  0056     لسنة 40  مكتب فنى 27  صفحة رقم 297
بتاريخ 26-01-1976
الموضوع : الاتفاقيات الدولية      
 الموضوع الفرعي : اتفاقية فارسوفيا                                 
فقرة رقم : 1
متى كان الثابت أن حادث الطيران موضوع دعوى المسئولية قد وقع فى 1960/9/29 فإنه يكون خاضعاً فيما يتصل بالمسئولية غير المحددة للناقل للمادة 25 من إتفاقية فارسوفيا للطيران قبل تعديلها ببورتوكول لاهاى الذى لم يوضع موضع التنفيذ إلا فى أول أغسطس سنة 1963 .


=================================
الطعن رقم  0056     لسنة 40  مكتب فنى 27  صفحة رقم 297
بتاريخ 26-01-1976
الموضوع : الاتفاقيات الدولية      
 الموضوع الفرعي : اتفاقية فارسوفيا                                 
فقرة رقم : 2
إذا كانت المادة 25 من إتفاقية فارسوفيا للطيران - قبل تعديلها ببروتوكول لاهاى - تستوجب للقضاء بالتعويض كاملا و غير محدد أن يثبت أن الضرر المطالب بتعويضه قد نشأ عن غش الناقل أو عن خطأ منه يراه قانون المحكمة المعروض عليها النزاع معادلاً الغش ، و كان الخطأ المعادل للغش وفقاً للتشريع المصرى - و على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة هو الخطأ الجسيم المنصوص عليه فى المادة 217 من القانون المدنى ، فإنه يشترط للحكم على شركة الطيران الناقلة بالتعويض كاملاً وقوع خطأ جسيم من جانبها و يقع عبء إثبات هذا الخطأ على عاتق مدعيه ، كما أن لمحكمة الموضع تقدير مدى توافر الأدلة على ثبوته .

                   ( الطعن رقم 56 لسنة 40 ق ، جلسة 1976/1/26 )

=================================
الطعن رقم  0141     لسنة 48  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1916
بتاريخ 23-06-1981
الموضوع : الاتفاقيات الدولية      
 الموضوع الفرعي : اتفاقية فارسوفيا                                 
فقرة رقم : 2
المستفاد من نصوص المواد 17 ، 20 ، 22 من إتفاقية فارسوفيا الدولية للطيران المدنى المعدلة ببرتوكول لاهاى الذى وافقت عليه مصر بالقانون رقم 644 لسنة 55 -      و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الناقل الجوى يكون مسئولاً عن الضرر الذى يقع فى حالة وفاة أو إصابة أى راكب إذا كانت الحادثة التى تولد عنها الضرر قد وقعت على متن الطائرة أو أثناء عمليات الصعود أو الهبوط ، و هذه المسئولية مبنية على خطأ مفترض فى جانب الناقل و لا ترتفع عنه إلا إذا أثبت أنه هو و تابعيه قد إتخذوا كل التدابير اللازمة لتفادى وقوع الضرر أو كان من المستحيل عليهم إتخاذها .


=================================
الطعن رقم  1301     لسنة 48  مكتب فنى 32  صفحة رقم 2152
بتاريخ 29-11-1981
الموضوع : الاتفاقيات الدولية      
 الموضوع الفرعي : اتفاقية فارسوفيا                                 
فقرة رقم : 2
المستفاد من نصوص المواد 17، 20 ، 22 من إتفاقية فارسوفيا أن الناقل الجوى يكون مسئولاً عن الضرر الذى يقع فى حالة وفاة أو إصابة أى راكب إذا كانت الحادثة التى تولد عنها الضرر قد وقعت على متن الطائرة أو أثناء عمليات الصعود أو الهبوط ،     و قد حددت المادة 22 من الإتفاقية مسئولية الناقل قبل كل راكب بمبلغ 25 ألف فرنك فرنسى ، ثم عدلت بالمادة 11 من برتوكول لاهاى السارى من 1-8-1961 برفع الحد الأقصى للتعويض الذى يلتزم به الناقل الجوى من كل راكب إلى مبلغ 250 ألف فرنك فرنسى ، و كانت المادة 13 عن البرتوكول سالف البيان المعدلة للمادة 25 من إتفاقية فارسوفيا قد نصت على أن لا تسرى الحدود المنصوص عليها فى المادة 22 متى قام الدليل على أن الضرر قد نشأ عن فعل أو إمتناع من جانب الناقل أو أحد تابعيه و ذلك إما بقصد إحداث ضرر و إما برعونة مقرونة بإدراك أن ضرراً قد يترتب عليها .

                 ( الطعن رقم 1301 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/11/29 )
=================================
الطعن رقم  0387     لسنة 49  مكتب فنى 33  صفحة رقم 1205
بتاريخ 20-12-1982
الموضوع : الاتفاقيات الدولية      
 الموضوع الفرعي : اتفاقية فارسوفيا                                  
فقرة رقم : 1
إذا كانت المادة 21 من الإتفاقية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالنقل الجوى الدولى الموقعة فى فارسوفيا فى 1929/10/2 و التى إنضمت مصر إليها بالقانون رقم 593 لسنة 1955 تنص على أنه " إذا أثبت الناقل أن خطأ الشخص المضرور قد تسبب عنه الضرر أو أسهم فى إحداثه ، فللمحكمة طبقاً لنصوص قانونها . أن تستبعد مسئولية الناقل أو تخفف منها " فإنها تكون قد أتت بقاعدة إسناد تحيل إلى قانون القاضى فيما يتعلق بأحكام توزيع المسئولية بين الناقل الجوى و الشخص المضرور . و كانت المادة 216 من التقنين المدنى هى المنطبقة - لعدم وجود تشريع خاص ينظم عقد النقل الجوى .


=================================
الطعن رقم  1288     لسنة 48  مكتب فنى 34  صفحة رقم 375
بتاريخ 01-02-1983
الموضوع : الاتفاقيات الدولية      
 الموضوع الفرعي : اتفاقية فارسوفيا                                  
فقرة رقم : 1
المستفاد من نصوص المواد 17 و 20 و 22 من إتفاقية فارسوفيا الدولية للطيران المدنى المعدلة ببروتوكول لاهاى الذى وافقت عليه مصر بالقانون رقم 644 لسنة 1955 - و على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن الناقل الجوى يكون مسئولاً عن الضرر الذى يقع فى حالة وفاة أو إصابة أى راكب إذا كانت الحادثة التى تولد عنها الضرر قد وقعت على متن الطائرة أو أثناء عمليات الصعود أو الهبوط ، و هذه المسئولية مبنية على خطأ مفترض فى جانب الناقل و لا ترتفع عنه إلا إذا أثبت هو أنه و تابعيه قد إتخذوا كل التدابير اللازمة لتفادى وقوع الضرر أو كان من المستحيل عليهم إتخادها .


=================================
الطعن رقم  0386     لسنة 49  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1002
بتاريخ 18-04-1983
الموضوع : الاتفاقيات الدولية      
 الموضوع الفرعي : اتفاقية فارسوفيا                                  
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة 21 من الإتفاقية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالنقل الجوى الدولى الموقعة فى فارسوفيا فى 1929/10/12 و التى إنضمت مصر إليها بالقانون رقم 593 لسنة 1955 تنص على أنه " إذا أثبت الناقل أن خطـأ الشخص المضرور قد تسبب عنه الضرر أو أسهم فى إحداثه فللمحكمة طبقاً لنصوص قانونها أن تستبعد مسئولية الناقل أو  تخفف منها " فإنها تكون قد أتت بقاعدة إسناد تحيل إلى قانون القاضى فيما يتعلق بأحكام توزيع المسئولية يبن الناقل الجوى و الشخص المضرور ، و لما كانت المادة 216 من التقنين المدنى المنطبقة - لعدم وجود تشريع خاص ينظم عقد النقل الجوى - تنص على أنه " يجوز للقاضى أن ينقص مقدار التعويض أو ألا يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه قد إشترك فى إحداث الضرر أو زاد فيه " .


=================================
الطعن رقم  0908     لسنة 49  مكتب فنى 34  صفحة رقم 980
بتاريخ 14-04-1983
الموضوع : الاتفاقيات الدولية      
 الموضوع الفرعي : اتفاقية فارسوفيا                                 
فقرة رقم : 1
إتفاقية فارسوفيا لا تنظم سوى مسئولية الناقل عن إخلاله بإلتزاماته الناشئة عن عقد النقل الجوى فلا تسرى ما تضمنته نصوصها من من قواعد الإختصاص على العلاقة بين الطاعنتين و المطعون ضدها الأخيرة الناشئة عن عقد التشغيل . 


=================================
الطعن رقم  0909     لسنة 49  مكتب فنى 34  صفحة رقم 904
بتاريخ 06-04-1983
الموضوع : الاتفاقيات الدولية      
 الموضوع الفرعي : اتفاقية فارسوفيا                                 
فقرة رقم : 1
المستفاد من نصوص المواد 17 ، 20 ، 22 و من إتفاقية فارسوفيا الدولية للطيران المدنى المعدلة ببروتوكول لاهاى الذى وافقت عليه مصر بالقانون رقم 644 لسنة 1955 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الناقل الجوى يكون مسئولاً عن الضرر الذى يقع فى حالة وفاة أو إصابة أى راكب إذا كانت الحادثة التى تولد عنها الضرر قد وقعت على متن الطائرة أو أثناء عمليات الصعود أو الهبوط ، و هذه المسئولية مبينة على خطـأ مفترض فى جانب الناقل و لا ترتفع عنه إلا إذا أثبت هو أنه و تابعيه قد إتخذا كل التدابير اللازمة لتفادى وقوع الضرر أو كان من المستحيل عليهم إتخاذها .


=================================
الطعن رقم  1509     لسنة 51  مكتب فنى 34  صفحة رقم 351
بتاريخ 31-01-1983
الموضوع : الاتفاقيات الدولية      
 الموضوع الفرعي : اتفاقية فارسوفيا                                 
فقرة رقم : 1
إنه و إن كانت المادة 22 من إتفاقية فارسوفيا لتوحيد بعض قواعد النقل الجوى الدولى المعدلة فى لاهاى سنة 1955 و التى إنضمت إليها مصر بالقانونين رقمى 593
و 644 لسنة 1955 قد وضعت حداً أقصى لمسئولية الناقل الجوى عن الأمتعة المسجلة أو البضائع  مقدارها 250 فرنكاً عن كل كيلو جرام ، إلا أن النص فى المادة الثالثة
و العشرون من ذات الإتفاقية ... يدل على أنها قد أجازت - و بمفهوم المخالفة - كل شرط يهدف إلى تشديد مسئولية الناقل أو تقدير حد أعلى للتعويض عن الحد المعين فى الإتفاقية. 

=================================
الطعن رقم  1227     لسنة 49  مكتب فنى 35  صفحة رقم 574
بتاريخ 27-02-1984
الموضوع : الاتفاقيات الدولية      
 الموضوع الفرعي : اتفاقية فارسوفيا                                  
فقرة رقم : 1
النص فى الفقرة الثانية من المادة 22 من إتفاقية فارسوفيا بتوحيد بعض قواعد النقل الجوى الدولى المعدلة ببرتوكول لاهاى سنة 1955 و التى إنضمت ، إليها مصر بمقتضى القانونين رقمى 93ه ، 644 سنة 1955 يدل على أن الأصل فى تقدير التعويض الناشىء عن مسئولية الناقل الجوى فى نقل الأمتعة المسجلة و البضائع هو تحديده على أساس وزن الرسالة - بصرف النظر عن محتوياتها - بحيث يعوض بمقدار .ه2 فرنكاً عن كل كيلو جرام من الأمتعة المسجلة أو البضائع على أساس أن الفرنك يحتوى على ه6 ملجم من الذهب عيار 900 فى الألف قابل للتحويل إلى أرقام دائرة فى كل عملة و طنية و ذلك تقديراً من المشرع أن هذا التعويض يمثل الأضرار المتوقعة وقت التعاقد ، إلا أنه قدر من ناحية أخرى أن قيمة محتويات الرسالة قد تفوق هذا الحد الذى يقوم على أساس التقدير  الحكمى فأجاز للمرسل إذا ما قدر ذلك ، أن يذكر للناقل لدى تسليم الرسالة الأهمية التى يعلقها على محتوياتها بأن يوضح نوع البضاعة و قيمتها الحقيقية و يؤدى الرسوم الإضافية المقررة - و حينئذ يقدر التعويض على أساس القيمة التى حددها المرسل ما لم يثبت الناقل أن هذه القيمة تزيد عن القيمة الحقيقية - و إذ كانت نصوص إتفاقية فارسوفيا المشار إليها قد خلت مما يوجب حصول هذا التنبيه فى شكل خاص فإنه يجوز إبداؤه بأية وسيلة بما فى ذلك إثباته بوثيقة الشحن ما دام وروده بهذه الصورة ينبىء بذاته بما لا يدع مجالاً للشك  أن المقصود منه هو تنبيه الناقل إلى أهمية محتويات الرسالة . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتقدير التعويض على أساس القيمة الفعلية لمحتويات الرسالة إستناداً إلى أن وثيقة الشحن قد تضمنت بياناً خاصاً بالأحرف الكبيرة بأن البضاعة المشحونة " منظمات ماسية " قيمتها 3940 فرنكاً سويسرياً و أن رسوم الشحن قد حددت على أساس هذه القيمة و رتب على ذلك - بما قدره من دلالة هذا البيان فى الإفصاح للناقل عن أهمية محتويات الرسالة - تقدير التعويض وفقاً للقيمة المحددة به و التى لم تثبت الطاعنة تجاوزها لقيمة الرسالة الفعلية فإن النعى على الحكم بمخالفة القانون و الفساد فى الإستدلال يكون على غير أساس .

                     ( الطعن رقم 1227 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/2/27 )
=================================
الطعن رقم  0749     لسنة 50  مكتب فنى 36  صفحة رقم 427
بتاريخ 20-03-1985
الموضوع : الاتفاقيات الدولية      
 الموضوع الفرعي : اتفاقية فارسوفيا                                 
فقرة رقم : 3
مقتضى نص المادة 24 " من إتفاقية فارسوفيا " أنه لا يجوز رفع دعوى المسئولية فى أيه صورة كانت عن الضرر الذى يقع فى حالة وفاة الراكب أو إصابته إلا بالشروط   و فى الحدود المقررة فى الإتفاقية ، و هى على النحو سالف البيان ، بلا مراء المسئولية العقدية التى تحددت قبل كل مسافر و تنتقل إلى خلفه العام عند وفاته دون إخلال بتحديد الأشخاص الذين لهم حق التقاضى و لا بحقوق كل منهم فى هذا الشأن ، و كانت مصر قد وافقت على الإتفاقية بالقانون رقم 593 لسنة 1955 كما وافقت على بروتوكول لاهاى المعدل لها بالقانون رقم 644 لسنة 1955 ، فإن أحكام تلك الإتفاقية تكون هى الواجبة التطبيق فى هذا الخصوص بإعتبارها مقيدة لما سبقها من تشريعات .

                      ( الطعن رقم 749 لسنة 50 ق ، جلسة 1985/3/20 )
=================================
الطعن رقم  1452     لسنة 50  مكتب فنى 36  صفحة رقم 735
بتاريخ 08-05-1985
الموضوع : الاتفاقيات الدولية      
 الموضوع الفرعي : اتفاقية فارسوفيا                                 
فقرة رقم : 1
المستفاد من نصوص المواد 17 ، 22 ، 24 ، 25 ، 28 ، 29 من إتفاقية فارسوفيا الدولية للطيران المعدلة ببروتوكول لاهاى أنه لا يجوز رفع دعوى المسئولية فى أية صورة كانت عن الضرر الذى يقع فى حالة وفاة الراكب أو إصابته إلا بالشروط و فى الحدود المقررة فى الإتفاقية و يتعين إقامة دعوى المسئولية فى بحر سنتين إعتباراً من تاريخ الوصول أو اليوم الذى كان يتعين وصول الطائرة فيه أو من تاريخ وقف النقل و إلا سقط الحق فى رفع الدعوى ، و كانت مصر قد وافقت على هذه الإتفاقية بالقانون رقم 593 لسنة 1955 كما وافقت على بروتوكول لاهاى بالقانون رقم 644 لسنة 1955 ، فإن أحكام هذه الإتفاقية تكون هى الواجبة التطبيق فى هذا الخصوص .


=================================
الطعن رقم  1452     لسنة 50  مكتب فنى 36  صفحة رقم 735
بتاريخ 08-05-1985
الموضوع : الاتفاقيات الدولية      
 الموضوع الفرعي : اتفاقية فارسوفيا                                  
فقرة رقم : 3
نص المادة 29 من إتفاقية فارسوفيا الدولية للطيران آنفة الذكر قد جرى بأن تقادم دعوى المسئولية فى بحر سنتين إعتباراً من تاريخ الوصول أو من اليوم الذى كان يتعين وصول الطائرة فيه أو من تاريخ وقف النقل و إلا سقط الحق فى رفع الدعوى ، مما مفاده بلا ريب أن تلك المدة يجب أن يتم خلالها إستعمال الحق فى رفع الدعوى و إلا سقط ذلك الحق فهى مدة يسقط بإنقضائها الحق فى رفع الدعوى المذكورة .

                   (  الطعن رقم 1452 لسنة 50 ق ، جلسة 1985/5/8 )
=================================
الطعن رقم  1473     لسنة 50  مكتب فنى 36  صفحة رقم 611
بتاريخ 17-04-1985
الموضوع : الاتفاقيات الدولية      
 الموضوع الفرعي : اتفاقية فارسوفيا                                 
فقرة رقم : 2
إذ وافقت مصر على إتفاقية فارسوفيا الدولية للطيران بالقانون رقم 593 لسنة 1955 و على بروتوكل لاهاى المعدل لها بالقانون رقم 644 لسنة 1955 فإن أحكام هذه الإتفاقية تكون هى الواجبة التطبيق فيما عرضت له ، و إذ كان النص على سقوط الحق فى رفع دعوى المسئولية إن لم ترفع خلال المدة التى حددتها قد جاء نصاً عاماً فلا محل لتخصيصه دون مخصص أو التحدى بأحكام القانون الليبى فى هذا الشأن .


=================================
الطعن رقم  1965     لسنة 50  مكتب فنى 36  صفحة رقم 253
بتاريخ 12-02-1985
الموضوع : الاتفاقيات الدولية      
 الموضوع الفرعي : اتفاقية فارسوفيا                                  
فقرة رقم : 1
المستفاد من نصوص المواد 17 و 20 و 22 من إتفاقية فارسوفيا  الدولية للطيران المدنى المعدلة ببرتوكول لاهاى الذى وافقت عليه مصر بالقانون رقم 644 لسنة 1955 -  و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الناقل الجوى يكون مسئولاً عن الضرر الذى يقع فى حالة وفاة أو إصابة أى راكب إذا كانت الحادثة التى تولد عنها الضرر قد وقعت على متن الطائرة أو أثناء عمليات الصعود أو الهبوط و هذه المسئولية مبنية على خطأ مفترض فى جانب الناقل و لا ترتفع عنه إلا إذا أثبت أنه هو و تابعيه قد إتخذوا كافة التدابير اللازمة لتفادى وقوع الضرر أو كان من المستحيل عليهم إتخاذها .


=================================
الطعن رقم  1537     لسنة 52  مكتب فنى 40  صفحة رقم 347
بتاريخ 30-01-1989
الموضوع : الاتفاقيات الدولية      
 الموضوع الفرعي : اتفاقية فارسوفيا                                  
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 18 من إتفاقية فارسوفيا الدولية المعدلة ببروتوكول لاهاى فى 28 سبتمبر سنة 1952 و التى وافقت مصر عليها بالقانونين 593 ، 644 لسنة 1955 على أن " يكون الناقل مسئولاً عن الضرر الذى يقع فى حالة تحطيم أو ضياع أو تلف أمتعه مسجلة أو بضائع ، إذا كانت الحادثة التى تولد منها الضرر قد وقعت خلال النقل الجوى " و أن النقل الجوى وفقاً لفحوى الشطرة السابقة " يتضمن المدة التى تكون فيها الأمتعة أو البضائع فى حراسة الناقل ، سواء كان فى مطار أو على متن طائرة أو فى مكان آخر عند الهبوط خارج المطار " و فى المادة 20 على أن " لا يكون الناقل مسئولاً إذا أثبت أنه و تابعيه قد إتخذوا كل التدابير اللازمة لتفادى الضرر أو كان من المستحيل عليهم إتخاذها " يدل على أن مسئولية الناقل الجوى لا تنقضى و لا تنتهى إلا بتسليم البضاعة إلى المرسل إليه فى ميناء الوصول أو المكان المتفق عليه و لا ترتفع مسئوليته هذه إلا إذا أثبت أنه و تابعيه قد إتخذوا كل التدابير اللازمة لتفادى الضرر أو أنه كان من المستحيل عليهم إتخاذها أو قام به أو لديه سبب آخر من أسباب الإعفاء طبقاً للقواعد العامة . ذلك أن البين من مطالعة أحكام هذه الإتفاقية فى ضوء الأعمال التحضيرية لها سواء فى مشروع باريس سنة 1925 أو فى لجنة الخبراء سنة 1927 و المشروع النهائى  و ما دار فى لجنة الصياغة ، أن مسئولية الناقل الجوى مسئولية من نوع خاص لها أحكامها المتميزة تقررت للتوفيق بين مصالح متعارضة مصالح شركات الطيران و مصانع الشاحنين ، مسئولية عمادها إلتزام الناقل بكفالة سلامة الشىء المنقول و المحافظة عليه أثناء فترة النقل الجوى حتى يتم تسليمها إلى المرسل أو نائبه القانونى ، و بإعتباره أنها تظل فى حراسته بالمعنى القانونى فى حكم المادة 18 سالفة البيان أى تحت سيطرته الفعلية و قدرته على التصرف فيها أو فى شأنها طوال فترة هذا النقل التى تشمل فترة وجود بضاعة داخل المخازن الجمركية حتى لو توقف عن ممارسة سيطرتة المادية عليها أو لم يمارسها هو بشخصه طالما بقيت له السيطرة القانونية و من ثم فان مسئوليتة عنها لا تنتهى بتسليمها إلى السلطات الجمركية و إيداعها مخازنها أياً كان مديرها أو المشرف عليها إذ لا تعتبر مصلحة الجمارك نائبة عن المرسل إليه فى إستلام البضاعة و أنما تتسلمها بناء على الحق المخول لها بالقانون إبتغاء تحقيق مصلحة خاصة بها هى إستيفاء الرسوم المستحقة عليها و لذلك لا ينقضى عقد النقل الجوى بهذا التسليم و تبرأ به ذمة الناقل قبل المرسل إليه الذى لا يستطيع إستلام البضاعة إلا بأمر و إذن الناقل الجوى صاحب السيطرة القانونية عليها ، يؤكد ذلك ما نصت عليه المادة الثانية من مشروع باريس سنة 1925 من تحديد لفترة النقل الجوى بأنها تبدأ بدخول الركاب أو الأمتعة أو البضائع مطار القيام و حتى لحظة الخروج من مطار الوصول ، و قد إستقر ذلك التحديد فى لجنة الخبراء و تضمنته المادة الخامسة من المشروع النهائى للإتفاقية ، و ما إنتهى إليه كل من القضاء الفرنسى و البلجيكى من أن فترة النقل لا تنتهى إلا بتسليم البضاعة إلى المرسل إليه فى مطار الوصول و تدخل فترة و جود البضاعة داخل المنطقة الجمركية فى نطاق مسئولية الناقل طبقاً للمادة 2/18 من الإتفاقية ، و هو ما إستقر عليه القضاء الأمريكى فى ظل هذه الإتفاقية التى وافقت عليها الولايات المتحده الأمريكية فى 1934/7/31 و على بروتوكول لاهاى سنة 1955 فى 1956/6/28 حيث خلص هذا القضاء إلى الناقل يظل مسئولاً عن البضاعة التى تعهد بنقلها أثناء فترة النقل إلى أن يتم تسليمها فى مطار الوصول إلى المرسل إليه حتى توقف عن ممارسة السيطرة المادية عليها.


=================================
الطعن رقم  1064     لسنة 57  مكتب فنى 41  صفحة رقم 455
بتاريخ 05-02-1990
الموضوع : الاتفاقيات الدولية      
 الموضوع الفرعي : اتفاقية فارسوفيا                                 
فقرة رقم : 1
مؤدى ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 22 من إتفاقية فارسوفيا بتوحيد بعض قواعد النقل الجوى الدولى المعدلة ببروتوكول لاهاى سنة 1955 و التى إنضمت إليها مصر بمقتضى القانونين رقمى 593 و 644 سنة 1955 و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - "1" أن الأصل فى تقدير التعويض الناشئ عن مسئولية الناقل الجوى فى نقل الأمتعة المسجلة و البضائع أنه تقدير حكمى يتحدد على أساس و أن الرسالة بصرف النظر عن محتوياتها بمقدار 250 فرنكاً عن كل كيلو جرام منها ، ما لم يقرر المرسل إليه مدى الأهمية التى يعلقها عن محتوياتها بأن يوضح نوع الأمتعة و البضائع و قيمتها الحقيقية
و يؤدى الرسوم الإضافية المقررة إذا لزم الأمر ، مما مفاده أن التعويض الذى يلتزم به الناقل وفقاً للإتفاقية سالفة الذكر تعويض شامل يعطى كل أنواع الضرر الحاصل للبضاعة أو الأمتعة أثناء عملية النقض بكافة عناصره بما فيها الأضرار الأدبية .

                  ( الطعن رقم 1064 لسنة 57 ق ، جلسة 1990/2/5 )
=================================

اتفاقية تنفيذ الاحكام بين الدول العربية



=================================
الطعن رقم  015      لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 768
بتاريخ 20-03-1984
الموضوع : الاتفاقيات الدولية      
 الموضوع الفرعي : اتفاقية تنفيذ الاحكام بين الدول العربية          
فقرة رقم : 1
إنضمام إحدى الدول إلى إتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة فى سنة 1952 بين مصر    و بعض دول الجامعة العربية بالإجراءات المنصوص عليها فى المادة العاشرة منها - و هى إرسال إعلان هذا الإنضمام إلى الأمين العام للجامعة و إبلاغ الدول الأعضاء به بمعرفة الأمانة العامة - مسألة من مسائل الواقع .


=================================
الطعن رقم  015      لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 768
بتاريخ 20-03-1984
الموضوع : الاتفاقيات الدولية      
 الموضوع الفرعي : اتفاقية تنفيذ الاحكام بين الدول العربية          
فقرة رقم : 2
لما كان مفاد المادة 301 من قانون المرافعات أن القواعد - الخاصة بتنفيذ الأحكام  و الأوامر و السندات الرسمية الأجنبية - تكون واجبة التطبيق فيما لم يرد به حكم خاص فى المعاهدة ، و كانت إتفاقية تنفيذ الأحكام لدول الجامعة العربية السالفة البيان قد تركت للدول الأعضاء تعيين الجهة القضائية التى ترفع إليها طلبات التنفيذ مما يوجب الرجوع فى شأنه إلى أحكام قانون المرافعات ، و إذ نصت المادة 297 من هذا القانون على أن يقدم طلب الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبى إلى المحكمة الإبتدائية التى يراد التنفيذ فى دائرتها ،       و كانت الدعوى قد رفعت بهذا الطلب إلى تلك المحكمة - و هى المختصة بنظرها دون قاضى التنفيذ - ففصلت فيها فإن النعى على الحكم المطعون فيه مخالفة قواعد الإختصاص يكون على غير أساس .

                      ( الطعن رقم 15 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/3/20 )
=================================
الطعن رقم  0034     لسنة 53  مكتب فنى 37  صفحة رقم 283
بتاريخ 25-02-1986
الموضوع : الاتفاقيات الدولية      
 الموضوع الفرعي : اتفاقية تنفيذ الاحكام بين الدول العربية          
فقرة رقم : 2
كل حكم نهائى متعلق بالأحوال الشخصية صادر من محكمة فى إحدى دول الجامعة العربية المنضمة لإتفاقية تنفيذ الأحكام التى أصدرها مجلس الجامعة فى 1952/9/14 -  و منها مصر و الكويت - يكون قابلاً للتنفيذ طبقاً للمادة الأولى من هذه الإتفاقية فى سائر دولها ، و لا يجوز طبقاً للمادة الثانية رفض الأمر بتنفيذه إلا فى أحوال عددتها هذه المادة على سبيل الحصر و منها أن يكون قد سبق صدور حكم نهائى بين نفس الخصوم فى ذات الموضوع من إحدى محاكم الدولة المطلوب إليها التنفيذ .


=================================
الطعن رقم  0558     لسنة 55  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1109
بتاريخ 29-06-1988
الموضوع : الاتفاقيات الدولية      
 الموضوع الفرعي : اتفاقية تنفيذ الاحكام بين الدول العربية          
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة 301 من قانون المرافعات - و التى أختتم بها المشرع الفصل الخاص بتنفيذ الأحكام و الأوامر و السندات الأجنبية - تقضى بأن العمل بالقواعد المنصوص عليها فى المواد السابقة لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة أو التى تعقد بين الجمهورية   و بين غيرها من الدول ، و كانت جمهورية مصر قد وافقت بالقانون رقم 29 لسنة 1954 على إتفاقية تنفيذ الأحكام التى أصدرها مجلس جامعة الدول العربية ثم أودعت وثائق التصديق عليها لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ثم أودعت وثائق التصديق عليها لدى الأمانة العامة للجامعة بتاريخ 1954/5/25 ، كما صادقت عليها جمهورية العراق فى 1957/1/3 ، فإن أحكام هذه الإتفاقية تكون هى الواجبة التطبيق على واقعة الدعوى ، لا كان ذلك و كانت المادة الثانية من تلك الإتفاقية التى بينت الأحوال التى يجوز فيها للسلطة القضائية المختصة فى الدول المطلوب إليها التنفيذ أن ترفض الحكم لم تتضمن نصاً مماثلاً لنص المادة 298 من قانون المرافعات يحول دون الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبى إذا كانت محكمة القاضى المطلوب منه الأمر بالتنفيذ مختصة بنظر النزاع الذى صدر فيه ذلك الحكم ، فإن الحكم الصادر من إحدى الدول التى إنضمت إلى الإتفاقية المشار إليها يكون واجب التنفيذ فى مصر إذا توافرت الشروط المنصوص عليها فى تلك الإتفاقية حتى و لو كانت المحاكم المصرية مختصة بنظر المنازعة التى صدر فيها هذا الحكم .


=================================
الطعن رقم  0558     لسنة 55  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1109
بتاريخ 29-06-1988
الموضوع : الاتفاقيات الدولية      
 الموضوع الفرعي : اتفاقية تنفيذ الاحكام بين الدول العربية          
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة إنه متى كان المدعى عليه مقيماً فى بلد المحكمة الأجنبية و لو لم تدم إقامته فيه إلا زمناً يسيراً فإنها تكون مختصة بنظر الدعوى للقانون الدولى الخاص .


=================================
الطعن رقم  1702     لسنة 57  مكتب فنى 40  صفحة رقم 87 
بتاريخ 14-11-1989
الموضوع : الاتفاقيات الدولية      
 الموضوع الفرعي : اتفاقية تنفيذ الاحكام بين الدول العربية          
فقرة رقم : 1
لما كان النص فى المادة 301 من قانون المرافعات و هى آخر مواد الفصل الخاصة بتنفيذ الأحكام و بالأوامر و السندات الرسمية الأجنبيه على أن " العمل بالقواعد المنصوص عليها فى المواد السابقه لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة أو التى تعقد بين الجمهورية   و بين غيرها من الدول فى هذا الشأن و كان المقرر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الإتقافيات الدولية الجماعية تلزم الدول أطرافها فى علاقاتها المتبادلة ، و هى الدول التى صدقت عليها على النحو الذى يحدد تشريعها الداخلى و قامت بإيداع وثائق هذا التصديق بالطريقة التى توجبها كل إتفاقية ، و كانت مصر قد إنضمت إلى إتفاقية تنفيذ الأحكام المعقوده بين دول الجامعه العربية و الموقع عليها ، فى 1953/6/9 و صدر القانون 29 لسنة 1954 بالموافقة عليها ، و  كان لدول الجامعه غير الموقعه على هذه الإتفاقية أن تنضم إليها بالإجراءات المنصوص عليها فى المادة العاشره منها فتسرى أحكامها فى شأن هذه الدولة بعد تنفيذها الإجراءات التى بينتها المادة الحادية عشر من الإتفاقية .


=================================

اتفاقية باريس بحماية الملكية الصناعية



=================================
الطعن رقم  0435     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1577
بتاريخ 26-12-1968
الموضوع : الاتفاقيات الدولية      
 الموضوع الفرعي : اتفاقية باريس بحماية الملكية الصناعية            
فقرة رقم : 3
متى نفى الحكم أن العلامة التجارية - محل النزاع - تحتوى على إسم تجارى وهمى أو مقلد أو مزور للشركة الطاعنة فإنه لا تتوافر شروط تطبيق المادة الثامنة من إتفاقية إتحاد باريس الخاصة بحماية الملكية الصناعية و يكون النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق هذه المادة على غير أساس .

                ( الطعن رقم 435 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/12/26 )
=================================




اتفاقية اثينا للعلاقات الدبلوماسية



=================================
الطعن رقم  0450     لسنة 45  مكتب فنى 30  صفحة رقم 237
بتاريخ 17-01-1979
الموضوع : الاتفاقيات الدولية      
 الموضوع الفرعي : اتفاقية اثينا للعلاقات الدبلوماسية               
فقرة رقم : 1
الأمر المستقر طبقاً لأحكام القانون المدنى الدولى أن سفراء الدول يمثلون حكوماتهم فى البلاد التى يوفدون إليها و يكفى أن يقدم السفير أوراق إعتماده كى يصبح بقوة القانون ممثلاً لحكومته . و يخضع لأوامرها فيما يكلف به ، تفترض قواعد هذا القانون أن الإرادة التى يعلنها ممثل الشخص الدولى هو إرادة الشخص الدولى نفسه و أن هذه الإرادة المعلنة تطابق الإرادة الحقيقية تمام المطابقة و لا تعنى تلك القواعد بالإرادة الشخصية لممثل الشخص الدولى و قد نصت المادة 3 فى فقرتها ب ، ج من إتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية المنعقدة فى 1961/4/18 ـــ و التى صاغت تلك الأحكام المستقرة و إنضمت إليها مصر و أبرمتها فأصبحت قانوناً من قوانينها ـــ على أن للسفراء الأجانب أن يمثلوا دولهم فيما يتصل بحماية مصالحها و كذلك مصالح رعاياها .


=================================
الطعن رقم  0450     لسنة 45  مكتب فنى 30  صفحة رقم 237
بتاريخ 17-01-1979
الموضوع : الاتفاقيات الدولية      
 الموضوع الفرعي : اتفاقية اثينا للعلاقات الدبلوماسية               
فقرة رقم : 5
إتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية المنعقدة بتاريخ 1961/4/18 و التى أصبحت قانوناً نافذاً فى مصر بمقتضى القرار الجمهورى 469 لسنة 1964 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 1964/11/25  قد نصت فى مادتها الثالثة على أن وظيفة البعثة الدبلوماسية هى تمثيل الدولة المعتمدة فى الدولة المعتمد لديها و حماية مصالح الدولة المعتمدة و مصالح رعاياها فى الدولة المعتمد لديها ضمن الحدود التى يقرها القانون الدولى العام ـــ كما نصت المادة 1/3 منها على أن رئيس البعثة يعتبر متولياً وظيفته فى الدولة المعتمد لديها منذ تقديمه أوراق إعتماده أو منذ إعلانه لوصوله و تقديم صورة طبق الأصل من أوراق إعتماده إلى وزارة خارجية تلك الدولة أو أية وزارة أخرى قد يتفق عليها و مقتضى ذلك إعتبار ممثلى الدولة أفراداً مفوضين من حكوماتهم يتلقون منها تعليماتها و تلتزم حكوماتهم بأعمالهم . لما كان ذلك و كان سفير الطاعنة قد فوض من حكومته برفع الدعوى المطعون فى حكمها فإنه لا يكون ثمة حاجة قانونية للقول بوجوب توثيق هذا التفويض طبقاً لأحكام الدولة التى إعتمدته أو الدولة المعتمد لديها فلم تتطلب نصوص إتفاقية فينا ذلك كما لم يجريه عرف دولى و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بعدم قبول دعوى الطاعنة على أساس أنها مرفوعة ممن لم تثبت له صفة لدى المحكمة سواء لرفعها أصلاً بغير توكيل أو يكون التوكيل المودع صادراً ممن لم تثبت له صفة لديها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

                      ( الطعن رقم450 لسنة 45 ق ، جلسة 1979/1/17 )
=================================

وكيل الدائنين السنديك



=================================
الطعن رقم  0043     لسنة 23  مكتب فنى 07  صفحة رقم 894
بتاريخ 15-11-1956
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : وكيل الدائنين - السنديك                          
فقرة رقم : 2
المعارضة التى أجازها القانون فى الفقرة الثانية من المادة 249 من قانون التجارة فى تقدير أتعاب وكيل الدائنين إنما هى قاصرة على الأسس التى يقوم عليها إستحقاق هذا التعويض و تحديد مقداره . فمتى كان المفلس قد عارض فى القرار الصادر بتقدير تلك الأتعاب و بنى معارضته على القول بعدم و جود صفة له فى الإلتزام بها و تعييب شكل القرار المعارض فيه لعدم بيان اسم الملتزم بها و صفة الإلتزام - فإن هذا النعى يكون غير منتج لعدم إستناده إلى أساس قانونى .


=================================
الطعن رقم  30       لسنة 25  مكتب فنى 10  صفحة رقم 232
بتاريخ 19-03-1959
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : وكيل الدائنين - السنديك                          
فقرة رقم : 2
 نص المادة 217 من قانون التجارة - الواردة فى باب الافلاس و أن جرى بوجوب إختصام وكيل الدائنين فى الدعاوى و الإجرات التى توجه ضد التفليسة سواء كانت متعلقة بمنقول أو بعقار إلا أنه لم ترتب جزاء على إغفال هذا الإجراء - و على ذلك لا يكون مجرد عدم إختصام وكيل الدائنين فى دعوى من هذا القبيل سببا لعدم قبولها و كل ما يترتب على عدم إختصامه هو عدم جواز الاحتجاج على التفليسة بحكم لا يكون قد صدر فى مواجهة وكيل الدائنين .

                   ( الطعن رقم 30 لسنة 25 ق ، جلسة 1959/3/19 )
=================================
الطعن رقم  0023     لسنة 29  مكتب فنى 14  صفحة رقم 1202
بتاريخ 26-12-1963
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : وكيل الدائنين - السنديك                          
فقرة رقم : 2
السنديك يمثل جماعه الدائنين و يعمل باسمها فى كل ما له علاقة بأموال التفليسة كما يمثلهم فى الدعاوى التى ترفع على هذه التفليسة . وإذ كانت دعوى الاعتراض التى أقامها المطعون عليه بطلب عدم الاعتداد بالحكم الصادر باشهار إفلاس الشركة ـ بالنسبة إليه شخصيا ـ تعتبر من الدعاوى التى تمس أموال تفليسة الشركة المذكورة لأن الهدف منها إنما هو إقصاء الأموال الخاصة لرافعها عن أموال التفليسة التى يشملها حق الضمان العام المقرر لجماعة دائنيها تلك الجماعة التى تضم الشركة طالبة الإفلاس باعتبارها دائنة عادية للشركة المفلسة فإن اختصام السنديك فى دعوى الاعتراض يكون مغنيا عن اختصام أى من دائنى التفليسة و من بينهم تلك الشركة وبالتالى فهو يمثلها فى الطعن الذى رفعه بوصفه وكيلا لدائنى التفليسة عن الحكم الصادر فى دعوى الاعتراض و تفيد هى بذلك من هذا الطعن و لها أن تحتج به على المطعون عليه .


=================================
الطعن رقم  0023     لسنة 29  مكتب فنى 14  صفحة رقم 1202
بتاريخ 26-12-1963
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : وكيل الدائنين - السنديك                          
فقرة رقم : 3
ما لم يصدر أمر بعزل السنديك فان تمثيله لدائنى التفليسة لا ينهى إلا بانتهاء التفليسة بأحد الطريقين اللذين وضعهما القانون التجارى لإنهائها و هما الصلح و اتحاد الدائنين و باتباع الإجراءات الخاصة بهما ، و من ثم فلا تنتهى مأمورية السنديك و لا تزول صفته فى تمثيل الدائنين بقيام الدائن الذى حكم باشهار الإفلاس بناء على طلبه بتصفية أعماله التجارية و لا بمغادرته أراضى الجمهورية .


=================================
الطعن رقم  0136     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 418
بتاريخ 21-02-1967
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : وكيل الدائنين - السنديك                          
فقرة رقم : 3
و إن كانت النتيجة الحتمية لإنحلال جماعة دائنى المفلس هى زوال صفة السنديك ، إلا أنه إذا كانت هناك دعاوى لم يفصل فيها أو مسائل معلقة لم تنته تصفيتها قبل إنهاء الحل فإنه يجوز الإذن للسنديك بالاستمرار فى تمثيل الدائنين بها والاحتفاظ بصفته فيها .


=================================
الطعن رقم  0136     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 418
بتاريخ 21-02-1967
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : وكيل الدائنين - السنديك                          
فقرة رقم : 4
إلغاء المحاكم المختلطة لا تأثير له على وكلاء الدائنين الذين سبق للمحكمة أن عينتهم إذ أن صفتهم هذه لا تزول ألا  بحكم آخر باستبدال غيرهم بهم .

                  ( الطعن رقم 136 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/2/21 )
=================================
الطعن رقم  033      لسنة 37  مكتب فنى 22  صفحة رقم 834
بتاريخ 24-06-1971
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : وكيل الدائنين - السنديك                           
فقرة رقم : 1
السنديك - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الممثل لجماعة الدائنين الذى يعمل باسمها فى كل ما له علاقة بأموال التفليسة ، كما يمثلهم فى الدعوى التى ترفع عليها و هو بذلك يملك المطالبة بالحقوق التى تعلقت بها حقوق هذه الجماعة ، كما يملك المطالبة بإلغاء ما إكتسبه الغير من حقوق المدين حماية لحقوق مجموع الدائنين ، و رد هذه الحقوق إلى أموال التفليسة . و إذ كان الحكم المطعون فيه لم يخالف هذا النظر ، و قبل الدعوى التى أقامها السنديك للمطالبة ببطلان عقد الرهن و رد المال المرهون إلى أموال التفليسة لصالح مجموع الدائنين فإنه لا يكون مخالفاً للقانون 0


=================================
الطعن رقم  0351     لسنة 37  مكتب فنى 24  صفحة رقم 87 
بتاريخ 25-01-1973
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : وكيل الدائنين - السنديك                           
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان يجب إختصام وكيل الدائنين فى الإجراءات التى تتخذ بعد شهر إفلاس المدين ، و يترتب على إغفال إختصامه فيها عدم جواز الإحتجاج بها على جماعة الدائنين ، إلا أنه لا محل لهذا الإختصام إذا كانت الإجراءات قد تمت و بلغت نهايتها بحكم مرسى المزاد قبل شهر الإفلاس ، ذلك أن المادة 678 من قانون المرافعات السابق الذى إتخذت الإجراءات فى ظله قد أوجبت على قلم الكتاب أن يقوم بالنيابة عن ذوى الشأن بطلب تسجيل حكم مرسى المزاد خلال ثلاثة الأيام التالية لصدوره ، و من ثم فإن قلم الكتاب يعتبر نائباً عن ذوى الشأن ، و قائماً مقامهم بحكم القانون فى طلب تسجيل حكم مرسى المزاد . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و إعتبر التسجيل الذى تم بناء على طلب قلم الكتاب غير نافذ فى حق جماعة الدائنين و رتب على ذلك القضاء بتثبيت ملكية التفليسة للأطيان المحكوم برسوم مزادها على البنك الطاعن . فإنه يكون قد خالف القانون .

                ( الطعن رقم 351 لسنة 37 ق ، جلسة 1973/1/25 )
=================================
الطعن رقم  0413     لسنة 44  مكتب فنى 29  صفحة رقم 952
بتاريخ 05-04-1978
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : وكيل الدائنين - السنديك                          
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة 217 من قانون التجارة أن تغل يد المفلس عن مباشرة الدعاوى التى يكون طرفاً فيها قبل إشهار إفلاسه ، و يعتبر وكيل التفليسة من تايخ الحكم بإشهار الإفلاس الممثل القانونى لها ، و يضحى صاحب الصفة فى تمثيلها دون المفلس فى كافة الدعاوى يستوى فى ذلك تلك المقامة من المفلس أو عليه أو التى ترفع مستقبلاً ، و إذ رفع الطعن الحالى بهذه الصفة و كانت الخصومة فى الإستئناف معقودة فى حقيقتها بين المطعون عليها الأولى و بين الطاعن بصفته وحده ، فإنه لا يجوز إختصام المطعون عليها الثانية بصفتها الشخصية فى هذا الطعن . لا يغير من ذلك ورود إسم هذه الأخيرة فى ديباجة الحكم المطعون فيه أو أن المادة 218 من قانون التجارة تجيز للمفلس التدخل فى الدعاوى التى ترفع على التفليسة ، إذ مجال إنطباق هذه المادة أن يكون السنديك مدعى عليه .


=================================
الطعن رقم  0413     لسنة 44  مكتب فنى 29  صفحة رقم 952
بتاريخ 05-04-1978
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : وكيل الدائنين - السنديك                           
فقرة رقم : 4
إن وكيل الدائنين و إن إعتبر وكيلاً عن جماعة الدائنين فى إدارة أموال التفليسة و تصفيتها ، فإنه يعتبر وكيلاً أيضاً عن المفلس ، يحق له رفع الدعاوى للمطالبة بحقوقه و الطعن على الأحكام الصادرة ضده قبل شهر الإفلاس و تلقى الطعون على الأحكام الصادرة لصالحه ، مما مفاده أن هذه الأحكام تكون حجة قبله .


=================================
الطعن رقم  0413     لسنة 44  مكتب فنى 29  صفحة رقم 952
بتاريخ 05-04-1978
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : وكيل الدائنين - السنديك                           
فقرة رقم : 5
تعتبر الدعوى مهيأة للحكم أمام محكمة النقض بعد إستيفاء جميع إجراءات الدعوى من إيداع المذكرات و تبادلها بين الطرفين ، دون أن يكون ثمة تأثير لوفاة أحد الخصوم أو فقد أهلية الخصومة أو زوال صفته ، و إذ كان الثابت من مدونات حكم محكمة النقض الصادر بتاريخ ... ... ... إن الإجراءات إكتملت أمام محكمة النقض و تهيأت الدعوى أمامها للفصل فيها بتاريخ 1969/8/28 أى قبل صدور حكم شهر الإفلاس المطعون عليها الثانية فى 1972/2/29 فإن حكم النقض المشار إليه يكون حجة عليها لإكتمال أهليتها فى ذلك الوقت و بالتالى حجة على ممثلها القانونى - الطاعن - على الرغم من زوال أهليتها بشهر إفلاسها فيما بعد .


=================================
الطعن رقم  0989     لسنة 44  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1621
بتاريخ 25-10-1978
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : وكيل الدائنين - السنديك                          
فقرة رقم : 2
مفاد نص المادة 26 من قانون التجارة أنه يجوز لوكيل الدائنين بعد إستئذان مأمور التفليسة أن يستمر فى تجارة المفلس أما بنفسه أو بواسطة شخص آخر يوافق مأمور التفليسة على أختياره ، و تعتبر الحقوق و الإلتزامات الناشئة عن العقود المبرمة بمناسبة الإستمرار فى التجارة حقوق و إلتزامات على جماعة الدائنين .


=================================
الطعن رقم  0989     لسنة 44  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1621
بتاريخ 25-10-1978
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : وكيل الدائنين - السنديك                          
فقرة رقم : 3
الإفلاس بمجرده لا يعتبر سبباً لفسخ عقد الإيجار ، إلا أنه إذا كان المفلس هو المستأجر ، و لم يكن له حق التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار فإن الأذن الذى يصدره مأمور التفليسة ليمكن وكيل الدائنين من الإستمرار فى الإتجار ليس من شأنه أن يرتب إنتقاص حقوق المؤجر و لا يحول دون الأخير و المطالبة بفسخ عقد الإيجار الأصلى تطبيقاً للقواعد العامة أو إستناداً إلى شروط العقد ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد عول على موافقة مأمور التفليسة على شروط و أوضاع العقد المبرم بين وكيل الدائنين و بين باقى المطعون عليهم و اعتبره بهذه المثابة تصرفاً قانونياً رغم أن هذه الموافقة لا تجدى فى تحديد التكييف القانونى للعقد ، كما أن قرارات مأمور التفليسة ليست حجة على المؤجر فى علاقته مع المفلس طالما أنطوى عقد الإيجار الأصلى المبرم بينه و بين المفلس فى البند السادس عشر على حظر إحلال آخر محل المستأجر أو توكيل غيره أو تأجير العين من الباطن أو نزوله عنها كلياً أو جزئياً ، فإنه يكون قد خالف القانون .


=================================
الطعن رقم  1648     لسنة 48  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1330
بتاريخ 30-05-1983
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : وكيل الدائنين - السنديك                          
فقرة رقم : 2
لما كان الأمر موضوع النزاع قد صدر من مأمور التفليسة فى شأن يخرج عن حدود إختصاصه فإن مؤدى ذلك أنه كان يتعين على الطاعن بصفته وكيلاً للدائنين أن يلجـأ إلى القضاء للحصول على حكم بإبطال التصرف الصادر من الشركة المفلسة إلى المطعون ضدها الثانية ، و إذ كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن هذا التصرف قد تم قبل فترة الريبة فإن دعوى إبطاله لا تعتبر من الدعاوى الناشئة عن التفليسة إذ لا تستند إلى تطبيق أحكام تتعلق بالإفلاس و من ثم لا تختص بنظرها محكمة الإفلاس ، و إنما يكون الطعن فى مثل هذا التصرف الحاصل قبل فترة الريبة وفقاً للقواعد العامة عن طريق الدعوى البوليصية .


=================================
الطعن رقم  0360     لسنة 49  مكتب فنى 34  صفحة رقم 151
بتاريخ 10-01-1983
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : وكيل الدائنين - السنديك                          
فقرة رقم : 1
إن المشرع إذ نص فى المادة 247 من القانون التجارى على أن " الوكلاء المعينون عن المداينين على هذا الوجه يكونون وكلاء قطعيين و لكن يجوز للمحكمة أن تستبدلهم فى الأحوال و بالكيفيات الآتى بيانها فيما بعد " و إذ عرض لهذه الحالات فى المواد التالية فضمن المادة 251 حالة إستبدال وكيل الدائنين بناء على طلب مأمور التفليسة ، و نص فى المادة 256 على  جواز عزل وكيل الدائنيين بناء على التشكى الواقع من المفلس أو من بعض المداينين ، ثم أجاز للمحكمة فى المادة 258 و لو لم تجد خطـأ من الوكلاء أن تأمر بإستبدالهم إذ رأت فى ذلك نفعاً للمداينين - قد دل على أن العزل يعتبر حالة من حالات الإستبدال التى تستتبع تعيين وكيل جديد للدائنين ، و لما كانت المادة 395 من ذات القانون تنص على عدم جواز الطعن بالإستئناف فى الأحكام المتعلقة بتعيين أو إستبدال وكلاء الدائنين ، فإن نطاق المنع الوارد بها يمتد حتماً إلى الحكم الصادر بالعزل و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بعدم جواز الطعن بالإستئناف فى الحكم الصادر بعزل الطاعن فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون .


=================================
الطعن رقم  1426     لسنة 49  مكتب فنى 36  صفحة رقم 81 
بتاريخ 07-01-1985
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : وكيل الدائنين - السنديك                          
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 395 من قانون التجارة على عدم قبول الطعن بالإستئناف فى الأحكام المتعلقة بإستبدال وكلاء الدائنين يسرى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على الأحكام الصادرة بعزل السنديك بإعتبار هذا العزل من حالات الإستبدال المشار إليها .


=================================
الطعن رقم  1426     لسنة 49  مكتب فنى 36  صفحة رقم 81 
بتاريخ 07-01-1985
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : وكيل الدائنين - السنديك                           
فقرة رقم : 2
إذ كان البين من مدونات الحكم الإبتدائى أنه أقام قضاءه بعزل السنديك الطاعن      و إلزامه بإيداع المبالغ التى حصلها لحساب التفليسة على أنه قد أخل بإلتزامه المنصوص عليه فى المادة 281 من قانون التجارة - التى أوجبت عليه إيداع المبالغ المتحصلة فى ظروف ثلاثة أيام من تاريخ تحصيلها و لم تؤسس المحكمة قضاءها بذلك على محاسبة نهائية للسنديك عن فترة إدارته ، بل إستعملت فى ذلك سلطتها الأصلية فى الإشراف         و الرقابة على أعمال إدارة التفليسة ، و كان الحكم بعزل السنديك لعدم قيامه بإيداع المبالغ التى حصلها لحساب التفليسة يستتبع بالضرورة إلزامه بإيداع هذه المبالغ ، فإن الحكم بهذا الإيداع يكون - فى تطبيق المادة 395 من قانون التجارة - متعلقاً بالحكم الصادر بعزل السنديك و تابعاً له . و يكون الطعن فيه بالإستئناف غير مقبول .

                      ( الطعن رقم 1426 لسنة 49 ق  ، جلسة 1985/1/7)
=================================
الطعن رقم  0514     لسنة 51  مكتب فنى 38  صفحة رقم 509
بتاريخ 30-03-1987
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : وكيل الدائنين - السنديك                          
فقرة رقم : 1
وكيل الدائنين يعتبر و كيلاً عن جماعة الدائنين فى إدارة أموال التفليسة و تصفيتها ، كما يعتبر أيضاً وكيلا عن المفلس .


=================================

وكيل الدائنين



=================================
الطعن رقم  0514     لسنة 51  مكتب فنى 38  صفحة رقم 509
بتاريخ 30-03-1987
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : وكيل الدائنين                                    
فقرة رقم : 2
إذ كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن و هو وكيل للدائنين قد قام بأعمال الدلالة كخبير مثمن بمناسبة بيع البضائع المملوكة للتفليسة و إحتجز جزءاً من الثمن لنفسه كعمولة نظير ذلك و هو ما يعتبر من قبيل التعاقد مع النفس المحظور على الوكيل القيام به ،
و كانت جماعة الدائنين لم تجز هذا التصرف فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم إستحقاق الطاعن للمبلغ الذى احتجزه لا يكون قد خالف القانون .

                ( الطعن رقم 514 لسنة 51 ق ، جلسة 1987/3/30 )
=================================




وفاة المدين خلال نظر دعوى الافلاس



=================================
الطعن رقم  0010     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 473
بتاريخ 23-03-1972
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : وفاة المدين خلال نظر دعوى الافلاس                
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه متى كان الدائن قد طلب إشهار إفلاس مدينه التاجر حال حياته ، ثم توفى المدين أثناء نظر الدعوى ، فإن إعلان الورثة لا يكون لازماً و إنما يجوز لهم التدخل فيها دفاعاً عن ذكرى مورثهم .


=================================




ميعاد المعارضة فى تاريخ التوقف عن الدفع



=================================
الطعن رقم  0398     لسنة 35  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1074
بتاريخ 25-06-1970
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : ميعاد المعارضة فى تاريخ التوقف عن الدفع          
فقرة رقم : 2
مؤدى نص المادتين 390 و 393 من قانون التجارة أن المشرع بعد أن جعل لكل صاحب حق أن يعارض فى حكم تعيين تاريخ الوقوف عن الدفع فى ميعاد ثلاثين يوماً من وقت إتمام الإجراءات المتعلقة بلصق الإعلانات و نشرها ثم عاد فإستثنى من تحقيق أحكام هذه المادة الدائنين الذين يهدفون إلى رعاية مصلحة جماعة الدائنين و تتفق مصلحتهم مع مصلحة تلك الجماعة و أفرد لهم حكماً خاصاً أورده فى المادة 393 بأن جعل ميعاد المعارضة بالنسبه لهم مرتبطاً بالمواعيد المقررة لتحقيق الديون و تأييدها بحيث يظل حقهم فى المعارضة قائماً طالماً كانت تلك المواعيد قائمة و ينقضى بانقضائها ، يستوى فى ذلك أن يتم تحقيق الديون و تأييدها قبل إنقضاء ميعاد الثلاثين يوماً المنصوص عليها فى المادة 390 أو بعد إنقضاء هذا الميعاد .

                   ( الطعن رقم 398 لسنة 35 ق ، جلسة 1970/6/25 )

=================================