بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

10 أغسطس 2012

الاعلان للنيابة


الاعلان للنيابة
=================================
الطعن رقم  0059     لسنة 19  مكتب فنى 02  صفحة رقم 616
بتاريخ 05-04-1951
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة                                  
فقرة رقم : 1
اعلان الأوراق القضائية فى النيابة بدلا من الأعلان لشخص أو محـل أقامـة المعلـن اليـه انمــا أجازه القانون على سبيل الاستثناء و لا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلـن بالتحريـات الكافيــــة الدقيقة التى تلزم كل باحث مجد نزيه حسن النية للتقصى عن محل اقامة المعلن اليه فلا يكفى أن ترد الورقة بغير اعلان ليسـلك المعلن هـذا الطريـق الاستثنائـى لا سيمـا اذا ذكــر أن سـبب عــدم التمكن من الاعلان فى المحل المذكـور فى الورقـة هو نقـض فى البيانـات وعـدم التعريـف عـــن العقار الذى يراد الاعلان فيه .                                                                  
                      ( رقم الطعن 59 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/4/5 )
=================================
الطعن رقم  0180     لسنة 19  مكتب فنى 02  صفحة رقم 832
بتاريخ 10-05-1951
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة                                  
فقرة رقم : 1
 اعلان الخصم للنيابة لا يصح الا اذا أثبت طالب الاعلان انه رغم ما قام به من البحث و التحرى لم يهتد الى معرفة محل اقامة المراد اعلانه ، واذن فمتى كان الواقع فى الدعوى هو ان الطاعنه رغم بيانها فى تقرير الطعن ان المطعون عليها - مقيمة بشارع .. رقم .. بمصر و مقيمة الآن بأسوان - لم تحاول اعلانها فى المحل الأول و اكتفت بتوجيه الاعلان اليها فى بندر أسوان دون بيان اسم الشارع و رقم المنزل الذى تقيم فيه و لما رد الأصل بدون اعلان لم تتخذ أى أجراء للتحرى عن محل اقامة المطعون عليها بالقطر المصرى بل اكتفت بتسليم صورة الاعلان للنيابة كان صحيحا الدفع الذى أبدته النيابة بعدم قبول الطعن شكلا و لمحكمة النقض أن تقضى بقبول هذا الدفع و لو لم تحضر  المطعون عليها لتتمسك به متى كان لم يصدر منها ما يفيد النزول عنه .             
   
                 ( رقم الطعن 180 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/5/10 )
=================================
الطعن رقم  0154     لسنة 20  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1031
بتاريخ 08-05-1952
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة                                  
فقرة رقم : 1
إن إعلان الأوراق القضائية فى النيابة بدلا من الإعلان لشخص أو محل إقامه المعلن إليه لا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافيه الدقيقه التى تلزم كل باحث مجد بالتقصى عن محل إقامه المعلن إليه ، فلا يكفى أن ترد الورقة بغير إعلان ليسلك المعلن هذا الطريق الإستثنائى . و إذن فمتى كان الواقع هو أن الطاعنين أعلنوا المطعون عليه الرابع فى موطنه المعروف لهم فرد المحضر الإعلان لعدم الإستدلال على محل المعلن إليه و أثبت فى محضره أن له محل تجارة فى جهه معينة و كان الطاعنون بدلا من الإلتجاء إلى محل تجارته للتحرى من القائمين بإدارته عن محل إقامته الحقيقى قاموا بتسليم ورقه الإعلان الخاصة به إلى النيابة العامة مباشرة بحجة أنه " غير معلوم له محل إقامة بالقطر المصرى " فإن هذا الإعلان يكون قد وقع باطلاا .


=================================
الطعن رقم  0196     لسنة 20  مكتب فنى 04  صفحة رقم 536
بتاريخ 26-02-1953
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة                                  
فقرة رقم : 1
إن إعلان الأوراق القضائية فى النيابة بدلا من إعلانها لشخص المراد إعلانه أو فى محل إقامته إنما أجازه القانون على سبيل الإستثناء ولايصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافيه الدقيقه للتقصى عن محل إقامه المراد إعلانه فلا يكفى أن ترد الورقة بدون إعلان ليسلك المعلن هذا الطريق الاستثنائى . و إذن فمتى كان يبين من الأوراق أن تقرير الطعن حرر بقلم كتاب المحكمة فى يوم 26 من يونيو وتبعا لذلك يكون آخر ميعاد لإعلان هذا التقرير هو يوم 11 يوليو وأن الطاعنين طلبا فى بادىء الأمر إعلان التقرير للمطعون عليهم فى بلدة معينة ولما توجه المحضر لإعلانهم أجابه نائب العمدة بأنهم غير مقيمين فى هذه البلدة وبأن العمدة الذى يتبعونه مقيم بدائرة بلدة أخرى وعلى أثر ذلك اكتفى الطاعنان بطلب إعلان المطعون عليهم للنيابة باعتبار أنهم غير معلوم لهم محل إقامة فى القطر المصرى وتم الاعلان على هذه الصورة فى 5 من يوليو ولم يثبت الطاعنان أنهما حاولا قبل الاعلان للنيابة التحرى عن محل إقامة المطعون عليهم من عمدتهم المقيم فى البلدة المعينة فى إجابة نائب عمدة البلدة الأولى ولم يقدم الطاعنان ما يدل على أنهما بذلا جهدا فى سبيل الاهتداء إلى محل إقامة المذكورين ، فان إعلان ورقه الطعن يكون قد وقع باطلا عملا بنص المواد 11 و 14 و 24 من قانون المرافعات وللمحكمة أن تقضى بهذا البطلان من تلقاء نفسها فى غيبة المطعون عليهم وفقا لنص المادة 95 من قانون المرافعات و ينبنى على بطلانه عدم قبول الطعن شكلا .

                      ( الطعن رقم 196 سنة 20 ق ، جلسة 1953/2/26 )
=================================
الطعن رقم  0250     لسنة 20  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1137
بتاريخ 18-06-1953
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة                                  
فقرة رقم : 2
متى كان الثابت من محضر الاعلان أن شيخ خفراء البلدة التى يقيم فيها المراد إعلانه قرر أن الشخص المذكور متغيب عنها وغير معلوم له محل إقامة فأعلنته الطاعنه للنيابة وكانت إجابة شيخ الخفراء تفيد أن الطاعنة لم تقصر فى التحرى عن محل إقامة المطعون عليه المذكور فان إعلانه للنيابه يكون صحيحا منتجا لكافة آثاره .


=================================
الطعن رقم  0251     لسنة 20  مكتب فنى 04  صفحة رقم 635
بتاريخ 12-03-1953
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة                                  
فقرة رقم : 2
متى كان الطاعن قد أعلن المطعون عليها الثانية بتقرير الطعن فى النيابة مباشرة دون توجيه الإعلان اليها فى موطنها الأصلى الذى أرشد عنه العمدة بمحضر الإعلان السابق ، فإن هذا الإعلان يكون قد وقع باطلا .


=================================
الطعن رقم  0023     لسنة 21  مكتب فنى 05  صفحة رقم 161
بتاريخ 21-11-1953
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة                                  
فقرة رقم : 1
متى كان الطاعن بعد أن قرر بالطعن قد حاول أن يعلن التقرير للمطعون عليه فى موطنه المبين فى صحيفة الدعوى وفى الحكم المطعون فيه فلم يجده المحضر فى ذلك المحل ، بل أخبر أنه تركه وأجاب شيخ الحارة بما يؤيد ذلك ولم يبين فى إجابته موطن المعلن اليه الجديد مما يستفاد منه أنه لا يعلمه و لم يكن فى أوراق الدعوى ما يستدل منه على أن الطاعن لو بذل جهدا آخر فى التحرى فيما بقى من ميعاد الخمسة عشر يوما لاهتدى لموطن المعلن اليه ، فان ما تم من التحريات فى هذه الصورة يكون كافيا لصحة اعلان المطعون عليه فى مواجهة النيابة .


=================================
الطعن رقم  0242     لسنة 21  مكتب فنى 06  صفحة رقم 473
بتاريخ 13-01-1955
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة                                  
فقرة رقم : 2
جرى قضاء هذه المحكمة على أن إعلان الأوراق القضائية فى النيابة بدلا من الإعلان الشخصى أو فى محل إقامة المعلن إليه لا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة التى تلزم كل باحث مجد بالتقصى عن محل إقامة المعلن إليه فلا يكفى أن ترد الورقة بغير إعلان ليسلك المعلن هذا الطريق الاستثنائى لاسيما إذا كان المعلن إليه تاجرا فى مدينة معينة و مع ذلك لم يحاول المعلن البحث عن محل إقامته الحقيقى ، و من ثم يكون إعلانه للنيابة قد وقع باطلا .


=================================
الطعن رقم  0298     لسنة 21  مكتب فنى 04  صفحة رقم 935
بتاريخ 23-04-1953
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة                                  
فقرة رقم : 1
إعلان الأوراق القضائية فى النيابة بدلاً من الإعلان لشخص أو محل إقامه المعلن إليه لا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة التى تلزم كل باحث مجد للتقصى عن محل إقامة المعلن إليه فلا يكفى أن ترد الورقة بغير إعلان ليسلك المعلن هذا الطريق الإستثنائى . و اذن فمتى كان الطاعنون قد سعوا لإعلان المطعون عليه بتقرير الطعن فى محل إقامته فرد المحضر الإعلان لأن المنزل الموضح فيه خال من السكان وتجرى إزالته وهدمه فأعلنوه بالتقرير فى النيابة باعتبار أنه لايوجد له محل إقامه بالقطر المصرى و لم يحاولوا البحث عن محل إقامته الحقيقى لاسيما وأنه تاجر بالقاهرة فإن هذا الإعلان يكون قد وقع باطلاً .


=================================
الطعن رقم  0329     لسنة 21  مكتب فنى 07  صفحة رقم 135
بتاريخ 02-02-1956
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة                                  
فقرة رقم : 2
قيام الطاعن بإعلان الطعن للنيابة و ذكره فى الإعلان أن المراد إعلانه غير معلوم له محل إقامة بالقطر المصرى لمجرد إن الإعلان لم يتم فى موطنه بعنوان عينه فى الإعلان - ذلك يجعل الإعلان للنيابة باطلا وفقا للمادتين 14 ، 24 مرافعات متى كان لدى الطاعن تعريف كاف بموطن المعلن إليه كان ينبغى السعى لإعلانه فيه - و عدم ثبوت ما يدل على أنه إستنفد كل محاولة فى سبيل الإهتداء إلى موطن ذلك الخصم .


=================================
الطعن رقم  0069     لسنة 22  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1121
بتاريخ 12-05-1955
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة                                  
فقرة رقم : 1
إعلان الأوراق القضائية فى النيابة بدلا من إعلانها لشخص المراد إعلانه أو فى محله إنما أجازه القانون على سبيل الاستثناء ، فلا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية عن محل إقامة المعلن إليه وإلا اعتبر إعلانه باطلا و لا يكفى أن ترد الورقة دون إعلان ليسلك المعلن هذا الطريق الاستثنائى باعلانها فى النيابة . و إذن فمتى كان الثابت من ورقه إعلان تقرير الطعن أن المحضر بناء على طلب الطاعن قد توجه إلى منزل معين لإعلان المطعون عليه ، و أثبت فى محضره أنه ليس لهذا الأخير سكن أو محل إقامة فى المنزل المذكور ، و أشار على طالب الإعلان بالارشاد عن موطن المطعون عليه ، ثم أشر على ورقة الاعلان فى تاريخ لاحق باعلانه للنيابة على مسئولية الطاعن ، و فى هذا التاريخ توجه المحضر و سلم صورة الاعلان فى النيابة ، و لما كان الطاعن قد اتخذ هذا الاجراء و لم يقدم ما يدل على أنه تحرى عن محل إقامة المطعون عليه قبل إعلانه على هذه الصورة فان الاعلان يكون قد وقع باطلا .

                    ( الطعن رقم 69 سنة 22 ق ، جلسة 1955/5/12 )
=================================
الطعن رقم  0150     لسنة 22  مكتب فنى 06  صفحة رقم 121
بتاريخ 11-11-1954
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة                                  
فقرة رقم : 2
متى كان الحكم المطعون فيه إذ قرر صحة إعلان الحكم الغيابى المعارض فيه         و قضى بسقوط حق المعارض فى الطعن بطريق المعارضة لرفعها بعد الميعاد قد استند إلى أن المعارض اتخذ محلا معينا لإقامته فى إعلانات دعاويه قبل و بعد رفع الدعوى الصادر فيها الحكم المعارض فيه ، و أنه عندما أعلن بصحيفة هذه الدعوى فى المحل المذكور أجاب وكيله المقيم فى نفس المحل بأنه سافر خارج القطر المصرى مما يجعل هذا المحل آخر محل إقامه معلوم للمعارض ، و أنه عندما أعلن بالحكم الغيابى أجيب المحضر بأنه ترك هذا المحل و غادر القطر المصرى لمكان مجهول فأعاد المعارض ضده إعلانه فى مواجهة وكيل النيابة باعتبار انه غير معلوم له محل إقامة و أن هذا الإعلان هو إجراء صحيح مطابق لما تقضى به الفقرة الحادية عشرة من المادة 14 من قانون المرافعات ، فإن هذا الحكم يكون قد أقام قضاءه على أساس يكفى لحمله .

                ( الطعن رقم 150 سنة 22 ق ، جلسة 1954/11/11 )
=================================
الطعن رقم  0421     لسنة 22  مكتب فنى 07  صفحة رقم 652
بتاريخ 31-05-1956
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة                                  
فقرة رقم : 2
متى كان الطاعن قد طلب فى تقرير الطعن إعلان المطعون عليهم للنيابة بمقولة إنه ليس لهم محل إقامة معروف له فى مصر دون أن يقدم ما يدل على أنه بذل أى جهد فى سبيل التحرى عن موطنهم رغم أن فى أوراق الطعن ما يشير إلى هذا الموطن بالنسبة للبعض وما ييسر السبيل إلى معرفته بالنسبة للبعض الآخر عن طريق وكيلهم الذى مثلهم فى الخصومة أمام محكمة الإستئناف فإن الإعلان يكون قد وقع باطلاً . و لا يلتفت إلى ما أثاره الطاعن فى جلسة المرافعة من أنه لم يكن للمطعون عليهم موطن معلوم له فى مصر أو فى الخارج منذ بدء التقاضى كما أنه لا محل لإجابته إلى طلب ضم ملفى الدعويين الإبتدائية و الإستئنافية لإثبات ما تمسك به فى هذا الخصوص إذ كان على الطاعن أن يودع فى المواعيد التى حددها القانون لإيداع المستندات ما يدل على قيامه بالتحرى عن موطن المطعون عليهم قبل تسليم صور إعلانهم بالطعن للنيابة .


=================================
الطعن رقم  0421     لسنة 22  مكتب فنى 07  صفحة رقم 652
بتاريخ 31-05-1956
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة                                  
فقرة رقم : 1
خلو ورقة الإعلان للنيابة من بيان آخر موطن للمعلن إليه فى مصر أو فى الخارج يترتب عليه بطلان الإعلان وفقا لحكم المادتين 11/14 و24 من قانون المرافعات .


=================================
الطعن رقم  0444     لسنة 22  مكتب فنى 07  صفحة رقم 667
بتاريخ 31-05-1956
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة                                  
فقرة رقم : 2
متى تبين من إعلان تقرير الطعن أن المحضر أثبت فى أصل ورقة الإعلان أنه لما توجه لإعلان المطعون عليهما لم يعلنهما وأحال إلى إجابة فى ذيل محضره من خفير نظامى بأن أحدهما مقيم بمصر و الثانى مقيم بالزقازيق و لا يعلم عنوانهما ، فإن إعلان تقرير الطعن للنيابة بسبب هذه الإجابة يكون قد وقع باطلاً متى كان الطالب لم يبذل أى محاولة فى سبيل التحرى عن محل إقامة المطلوب إعلانهما - و لا جدوى من تحديه بأن النيابة لما طلبت من الادارة توصيل صورة الإعلان إلى كل من المراد إعلانهما ردت الإدارة بعدم معرفة محل إقامتهما ، لا يجدى طالب الإعلان التحدى بذلك ما دامت ظروف الدعوى تؤيد أنه لو كان قد بذل جهدا فى التحرى لإهتدى إلى محل إقامتهما نظرا لصلة القرابة بينه و بينهما .

               ( الطعن رقم 444 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/5/31 )

=================================
الطعن رقم  0092     لسنة 23  مكتب فنى 08  صفحة رقم 593
بتاريخ 20-06-1957
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة                                  
فقرة رقم : 1
يتم إعلان من له محل إقامه معلوم فى الخارج بأوراق المحضرين بتسليم صورها للنيابة مثل إعلان صحف الدعاوى أو الطعون وينتج الإعلان آثاره من تاريخ تسليم الصورة للنيابة لا من تاريخ تسلم المعلن إليه لها ـ على ما جرى به قضاء هذه المحكمة . و الذى يسوغ هذه القاعدة الخارجة على الأصل أن المحضر - و وساطته فى الإعلان واجبة ـ لا ولاية له خارج البلاد و أن الإجراءات التى يتم بها تسليم الصورة لاسبيل للمعلن عليها و لا مساءلة للقائمين بها ، أما إعلان الحكم الذى يبدأ به ميعاد الطعن طبقاً للمادة 379 مرافعات فقد أوجب المشرع ـ كما هو الشأن فى حالة حجز ما للمدين لدى الغير ـ أن يكون الإعلان فى هذه الحالة بتسليم الصورة للمعلن إليه شخصياً أو فى موطنه الأصلى متى كان له موطن معلوم فى الخارج و ذلك حرصاً من المشرع على وجوب توافر العلم الشخصى بالإعلان وفى الأقل العلم الظنى مستبعداً بذلك العلم الحكمى بتسليم الصورة إلى النيابة تقديراً منه لأهمية ذلك العلم فى هذه الحالة ، وقد أفصح فى الأعمال التحضيرية للمادة سالفة الذكر عما يقدره من خطر بدء مواعيد الطعن مما دعاه إلى تقرير وجوب السعى لإيصال الصورة المعلنة لعلم المعلن إليه و ذلك بتسليمها له شخصياً أو فى موطنه الأصلى و هو إيجاب لا يتأتى معه صواب متابعة الرأى القائل بأن مواعيد الطعن تجرى من تاريخ تسليم الصورة للنيابة متى كان للمعلن إليه موطن معلوم فى الخارج .


=================================
الطعن رقم  0189     لسنة 23  مكتب فنى 08  صفحة رقم 531
بتاريخ 23-05-1957
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة                                  
فقرة رقم : 2
متى كان الحال فى الدعوى أنه ليس فى أوراقها ما يمكن الإستدلال منه على أن الطاعن كان يستطيع أن يبذل جهداً مثمراً فى سبيل معرفة محل إقامة المطعون عليه بعد أن وجه إليه إعلان الطعن فى محل إقامته المبين فى الحكم ـ فإن الدفع ببطلان إعلانه فى مواجهة النيابة بعد ذلك يكون غير قائم على أساس قانونى ذلك أنه وإن كان صحيحاً أن إعلان الأوراق القضائية إلى النيابة هو إجراء إستثنائى لايصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية للتقصى عن محل إقامة المعلن إليه فلم يهده بحثه و تقصيه إلى معرفة ذلك المحل إلا أنه يجب من جهة أخرى ـ على ما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة ـ أن يقدم الدليل على أن الطاعن كان يستطيع القيام بهذا التحرى و أنه لو بذل جهداً فى سبيله لتوصل إلى معرفة محل إقامة المعلن إليه و لإستطاع أن يعلنه فيه فيما بقى من ميعاد الخمسة عشر يوماً المحددة لإعلان تقرير الطعن .

                     ( الطعن رقم 189 سنة 23 ق ، جلسة 1957/5/23 )
=================================
الطعن رقم  0348     لسنة 23  مكتب فنى 08  صفحة رقم 967
بتاريخ 26-12-1957
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة                                   
فقرة رقم : 4
متى تبين أن طالب الإعلان أجيب بأن المعلن إليه إنتقل من مسكنه الذى وجه إليه الإعلان فيه فبادر فى اليوم التالى بإعلانه للنيابة دون أن يثبت أنه قد بذل أى مجهود فى تعرف محل إقامته الذى إنتقل إليه فإن هذا الإعلان يكون باطلاً - على ماجرى به قضاء محكمة النقض .

                   ( الطعن رقم 348 سنة 23 ق، جلسة 1957/12/26 )
=================================
الطعن رقم  0433     لسنة 25  مكتب فنى 11  صفحة رقم 377
بتاريخ 05-05-1960
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة                                  
فقرة رقم : 2
إذا كان الثابت من بيانات الحكم المطعون فيه أن المطلوب إعلانها لم يستدل أثناء إجراءات الإستئناف على محل إقامتها مما دعا لتسليم الإعلانات المتعلقة بها فى مواجهة النيابة ، فإن فى هذا البيان ما يبرر إعلانها بتقرير الطعن على هذه الصورة .


=================================
الطعن رقم  011      لسنة 28  مكتب فنى 11  صفحة رقم 208
بتاريخ 03-03-1960
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة                                   
فقرة رقم : 1
إذا كان يبين من الإطلاع على أصل ورقة الإعلان أن المحضر إذ توجه لإعلان المطعون عليها الأولى حرر محضر بأنه لم يعلنها و أثبت إجابة مالكة المنزل الذى أريد إعلانها به بأنها تركت هذا المسكن منذ أربع سنوات ، فقامت الطاعنة بإعلانها للنيابة العامة ، و كانت المادة 14 من قانون المرافعات تنص فى الفقرة 11 منها على أنه " إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم وجب ان تشمل الورقة على آخر موطن معلوم له فى مصر أو 0000  و تسلم صورتها للنيابة " و كانت أصل ورقة الإعلان قد خلت من هذا البيان ، فإن عدم مراعاة هذا الإجراء يترتب عليه بطلانه وفقا لنص المادة 24 من قانون المرافعات .


=================================
الطعن رقم  013      لسنة 28  مكتب فنى 11  صفحة رقم 623
بتاريخ 08-12-1960
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة                                   
فقرة رقم : 2
لما كانت المادة 14 من قانون المرافعات تنص فى الفقرة 11 منها على أنه " إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم وجب أن تشمل الورقة على آخر موطن له فى مصر أو فى الخارج و تسلم صورتها للنيابة " و كان الثابت أن هذا الإجراء قد أغفل بخلو ورقة الإعلان من البيان المتعلق بآخر موطن للمعلن إليه - حتى تستطيع النيابة الإهتداء إليه و لتراقب المحكمة مدى ما إستنفذ من جهد فى سبيل التحرى عن موطنه - فإن ذلك مما يترتب عليه بطلان الإعلان كنص المادة 24 من قانون المرافعات .

                     ( الطعن رقم  13 لسنة 28 ق ، جلسة 1960/12/8 )
=================================
الطعن رقم  0120     لسنة 26  مكتب فنى 12  صفحة رقم 272
بتاريخ 30-03-1961
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة                                  
فقرة رقم : 1
إعلان الأوراق القضائية فى النيانة بدلا من إعلانها لشخص أو فى محل إقامة المعلن إليه إنما أجازه القانون على سبيل الاستثناء ولايصح اللجوء إليه إلا إذا قام طالب الاعلان بالتحريات الكافية التى تلزم كل باحث مجد للتقصى عن محل إقامة المعلن إليه ، و إذن فمتى كان الثابت أن المطعون عليه كان متخذا له فى الاستئناف محلا مختاراً و أن الطاعنة ذكرت فى تقرير الطعن محل إقامته و بعد أن صدر قرار الإحالة طلبت إعلان ورثته فى عنوان لا أصل له فى الاوراق و لما وردت بغير إعلان لجأت الطاعنة مباشرة إلى إعلانهم بالطعن فى النيابة بحجة أنه غير معلوم لهم محل إقامة بالجمهورية - دون أن تبذل أى جهد فى سبيل الإهتداء إلى محل إقامة المطلوب إعلانهم - فإن هذا الإعلان يكون قد وقع باطلاً

                     ( الطعن رقم 120 لسنة 26 ، جلسة 1961/3/30 )
=================================
الطعن رقم  0492     لسنة 26  مكتب فنى 12  صفحة رقم 252
بتاريخ 16-03-1961
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة                                  
فقرة رقم : 1
إذا كانت ورقة الإعلان لم تشتمل على آخر موطن معلوم للمعلن إليه فى مصر أو فى الخارج و هو بيان تستلزمه الفقرة 11 من المادة 14 من قانون المرافعات لصحة الإعلان فى النيابة حتى تستطيع النيابة الاهتداء إليه ولتراقب المحكمة مدى ما إستنفد من جهد فى سبيل التحرى عن موطنه فإن إغفال ذلك يترتب عليه بطلان الإعلان .


=================================
الطعن رقم  0311     لسنة 27  مكتب فنى 12  صفحة رقم 623
بتاريخ 26-10-1961
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة                                  
فقرة رقم : 1
إعلان الأوراق القضائية فى النيابة بدلا من الاعلان لشخص أو محل إقامة المعلن إليه إنما أجازه القانون على سبيل الاستثناء . ولا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة التى تلزم كل باحث مجد حسن النية للتقصى عن محل إقامة المعلن إليه وأثبت أنه رغم ما قام به من البحث و التحرى لم يهتد إلى معرفة محل إقامة المراد إعلانه . و لا يكفى أن ترد الورقة بغير إعلان ليسلك المعلن هذا الطريق الاستثنائى . و إذن فمتى كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن المطعون عليهم يقيمون فى محل آخر غير الذى وجه لهم فى الاعلان و لم يبين الطاعن سبب اعتراضه عن توجيه الاعلان إليهم فيه و ليس فى الاوراق ما يدل على أنهم تركوه فإن إعلانهم بالطعن فى النيابة يكون قد وقع باطلا .

                ( الطعن رقم 311 لسنة 27 ق ، جلسة 1961/10/26 )
=================================
الطعن رقم  0441     لسنة 26  مكتب فنى 13  صفحة رقم 801
بتاريخ 14-06-1962
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة                                  
فقرة رقم : 2
متى صح إعلان الخصم فى مواجهة النيابة لعدم الإستدلال على موطنه و كانت المادة 11/14 من قانون المرافعات لم تخصص " نيابة " بعينها لتسليم صورة الإعلان لها على نحو ما قضت به المادة 12 من ذلك القانون من وجوب تسليم ورقة الإعلان إلى رجل الإدارة الذى يقع موطن المعلن إليه فى دائرته فى حالة عدم وجود من يصح تسليم الورقة له أو إمتناعه عن الإستلام ، و من ثم فإن عدم توجيه الإعلان للنيابة التى يقع بدائرتها أخر موطن للمعلن إليه لا يترتب عليه البطلان .


=================================
الطعن رقم  0145     لسنة 28  مكتب فنى 13  صفحة رقم 478
بتاريخ 18-04-1962
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة                                   
فقرة رقم : 1
تقدير كفاية التحريات عن موطن المراد إعلانه - قبل إعلانه فى مواجهة النيابة - أو عدم كفايتها أمر تقديرى لمحكمة الموضوع ويرجع لظروف كل واقعة على حدتها ، و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد إستدل من الأوراق على عدم كفاية هذه التحريات و رتب على ذلك بطلان الإعلان فى مواجهة النيابة فإنه لا يكون هناك محل لتعيب الحكم فى هذا الخصوص.


=================================
الطعن رقم  044      لسنة 29  مكتب فنى 13  صفحة رقم 309
بتاريخ 14-03-1962
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة                                  
فقرة رقم : 2
إعلان الأوراق القضائية فى النيابة بدلاً من الإعلان لشخص المعلن إليه أو محل إقامته إنما أجازه القانون على سبيل الإستثناء و لا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكيافية الدقيقة التى تلزم كل باحث مجد حسن النية للتقضى عن محل إقامة المعلن إليه       و ثبت أنه رغم ما قام به من البحث و التحرى لم يهتد إلى معرفة محل إقامة المراد إعلانه  و لا يكفى أن ترد الورقة بغير إعلان ليسلك الطاعن هذا الطريق الإستثنائى . فإذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه و من تقرير الطعن أن المطعون عليها تقيم فى محل آخلا خلاف المحل الذى وجه إليها الإعلان فيه و لم يبين الطاعن سبب إعراضه عن توجيه الإعلان إليها فى هذا المحل و لم يكن فى الأوراق ما يدل على أنها تركته فإن الإعلان للنيابة يكون باطلاً


=================================
الطعن رقم  0024     لسنة 30  مكتب فنى 15  صفحة رقم 1106
بتاريخ 03-12-1964
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة                                  
فقرة رقم : 2
متى رأت محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية كفاية التحريات التى قام بها طالب الاعلان للتقصى عن محل اقامة المراد اعلانه و أن الخطوات التى سبقت الاعلان فى مواجهة النيابة يعتبر معها الاعلان صحيحا فانه لا معقب عليها فى ذلك لتعلقه بأمر موضوعى .


=================================
الطعن رقم  0138     لسنة 30  مكتب فنى 15  صفحة رقم 1280
بتاريخ 31-12-1964
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة                                  
فقرة رقم : 1
يشترط فى إعلان الحكم الذى يبدأ به ميعاد الطعن أن يكون إعلانا صحيحا مطابقا للقواعد الخاصة باعلان أوراق المحضرين و تسليمها . و إذ كان اعلان الأوراق القضائية فى النيابة بدلا من اعلانها لشخص المعلن اليه أو لمحل اقامته إنما أجازة القانون على سبيل الاستثناء و لا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة للتقصى عن محل اقامة المراد اعلانه ، فلا يكفى أن ترد الورقة دون اعلان ليسلك المعلن هذا الطريق الاستثنائى . فاذا كان المحضر قد توجه بناء على طلب المطعون ضدها إلى موطن الطاعنة الذى أعلنت فيه بالأوراق من قبل و أثبت فى محضره أن المذكورة تركت هذا الموطن و لا يعرف لها محل إقامة ، و على أثر ذلك وجهت المطعون ضدها اعلان الحكم الى الطاعنة الى النيابة العامة ، و لم تقدم المطعون ضدها ما يدل على أنها قبل أن تتخذ هذا الاجراء قد بذلت أى جهد فى سبيل الاهتداء و التقصى عن محل اقامة الطاعنة قبل اعلانها فى مواجهة النيابة و أنها استنفدت كل محاولة فى هذا السبيل ، فان اعلان الحكم الابتدائى على هذا النحو يكون قد وقع باطلا عملا بالمواد 11و 14 و 24 من قانون المرافعات و لا ينفتح بهذا الإعلان ميعاد الاستئناف .

                    ( الطعن رقم 138 لسنة 30 ق ، جلسة 1964/12/31 )
=================================
الطعن رقم  0481     لسنة 30  مكتب فنى 16  صفحة رقم 997
بتاريخ 09-11-1965
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة                                  
فقرة رقم : 1
إعلان الأوراق القضائية يستلزم إتمام الإجراءات التى رسمها القانون لهذا الغرض حتى نهايتها فإذا تبين أن موطن المراد إعلانه غير معلوم وجب تسليم صورة الورقة إلى النيابة ولا يكفى ما يثبته المحضر بالورقة من إنه لم يستدل على المطلوب إعلانه أو على المكان الموجه إليه الإعلان فيه إذ أن  إثبات هذا البيان لا ينتج آثار الإعلان القانونية إذا لم توجه هذه الورقة بعده إلى النيابة لإعلانها بعد إستنفاد إجراءات التحرى عن محل إقامة المراد إعلانه وتعذر الوقوف عليه .


=================================
الطعن رقم  0348     لسنة 30  مكتب فنى 17  صفحة رقم 77 
بتاريخ 11-01-1966
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة                                  
فقرة رقم : 3
الأصل فى إعلان أوراق المحضرين القضائية أن تصل إلى علم المعلن إليه علما يقينياً بتسليم الصورة لنفس الشخص المعلن إليه وإن كان المشرع يكتفى بالعلم الظنى فى بعض الحالات بإعلانه فى موطنه وبمجرد " العلم الحكمى " فى بعض آخر لحكمة تسوغ الخروج فيها على هذا الأصل ، ومن هذه الحالات إعلان المقيم خارج البلاد فى موطن معلوم فقد إكتفى المشرع بالعلم الحكمى بتسليم الصورة للنيابة فى إعلان صحف الدعاوى أو الطعون إستثناء من ذلك الأصل ، إلا أن المشرع لم يعمل هذا الإستثناء على إطلاقه فى حالة المقيم فى الخارج فأستبعد العلم الحكمى فى الصورة التى تبدأ فيها مواعيد الطعن فى الأحكام من تاريخ إعلان الحكم فنص فى المادة 379 من قانون المرافعات ـ قبل تعديلها بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ـ على أن مواعيد الطعن فى الأحكام تبدأ من تاريخ إعلان الحكم لنفس المحكوم عليه أو فى موطنه الأصلى مما لا يتأتى معه ـ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ صواب متابعه الرأى القائل بأن مواعيد الطعن ـ فى هذه الحالة . تجرى من تاريخ تسليم الصورة للنيابة متى كان للمعلن إليه موطن معلوم فى الخارج .


=================================
الطعن رقم  0160     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 185
بتاريخ 24-01-1967
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة                                  
فقرة رقم : 1
متى كان الطاعن قد وجه إعلان الطعن للمطعون ضدهم فى محال إقامتهم المعروفة له ، و أثبت المحضر بورقة الإعلان أن رجل الإدارة المرافق له أفاد بأن المطعون ضدهم لا يقيمون بهذه المحال و لا يعرف لهم محل إقامة و ذلك بعد التحرى فقام الطاعن بإعلانهم فى مواجهة النيابة ، فإن هذا الإعلان يكون صحيحا منتجا لكل آثاره .


=================================
الطعن رقم  0402     لسنة 33  مكتب فنى 19  صفحة رقم 315
بتاريخ 20-02-1968
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة                                   
فقرة رقم : 2
إعلان الأوراق القضائية إلى النيابة هو إجراء إستثنائى لا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية للتقصى عن موطن المعلن إليه فلم يهده بحثه و تقصيه إلى معرفة ذلك الموطن .


=================================
الطعن رقم  0499     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 164
بتاريخ 25-01-1968
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة                                  
فقرة رقم : 1
متى كان يبين من الأوراق أن بها تعريفا كافيا للطاعن بموطن كل من المطعون ضدهم مما كان ينبغى معه أن يسعى إلى إعلان كل منهم بالطعن فى هذا الموطن فإنه إذا لم يفعل ولم يبين علة إعتراضه على إعلانهم فى مواطنهم تلك ولم يقم الدليل على أنهم قد غيروها قبل محاولة إعلانهم بالطعن و أنه إستنفد كل محاولة فى سبيل الإهتداء إلى موطنهم الجديد مما إضطره إلى إعلان الطعن إليهم فى النيابة ، و كان لا يكفى لتبرير الإلتجاء إلى الإعلان للنيابة مجرد أن يكون قد تعذر إعلان المطعون ضدهم فى المحال التى عينها الطاعن فى ورقة الإعلان وبخاصة إذ كانت تخالف محال إقامتهم المعينة فى أوراق الدعوى المضمومة للطعن ، فإن إعلان المطعون ضدهم الحاصل للنيابة يكون باطلاً .


=================================
الطعن رقم  0500     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1470
بتاريخ 03-12-1968
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة                                   
فقرة رقم : 1
إعلان الأوراق القضائية فى النيابة بدلا من الإعلان لشخص أو محل إقامة المعلن إليه إنما أجازه القانون على سبيل الإستثناء و لا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة التى تلزم كل باحث مجد حسن النية للتقصى عن محل إقامة المعلن إليه       و أثبت أنه رغم ما قام به من البحث لم يهتد إلى معرفة محل إقامة المراد إعلانه ، و لا يكفى أن ترد الورقة بغير إعلان ليسلك المعلن هذا الطريق الإستثنائى .


=================================
الطعن رقم  0567     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1623
بتاريخ 31-12-1968
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة                                  
فقرة رقم : 1
متى كانت ورقة إعلان الطعن قد وجهت إلى المطعون ضده فى النيابة لمغادرته مصر إلى الخارج على أساس أنه لا يعرف له موطن ، و أثبت فى أصل ورقة الإعلان أنه تم فى مواجهة وكيل النيابة لمغادرة المطعون ضده مصر إلى الخارج حيث لا يعرف له موطن . و إذ خلت الورقة من بيان آخر موطن معلوم له فى مصر أو فى الخارج - و هو ما تستلزمه الفقرة 11 من المادة 14 من قانون المرفعات السابق و المنطبق على الدعوى - حتى تستطيع النيابة الإهتداء إلى المعلن إليه و تسلمه الصورة و لتراقب المحكمة مدى ما إستنفد من جهد فى سبيل التحرى عن موطنه فإن ذلك مما يترتب عليه بطلان الإعلان كنص المادة 24 من قانون المرافعات السالف الإشارة إليه - و إذ كانت الأورق - فضلا عما تقدم - قد خلت مما يدل على أن الطاعنين بذلوا أى جهد فى سبيل التحرى عن موطن المطعون عليه قبل تسليم صورة إعلان الطعن للنيابة رغم أن فى أوراق الدعوى ما يشير إلى هذا الموطن و ييسر السبيل إلى معرفته عن طريق الوكيلة للمطعون عليه التى أعلنت لديها الدعوى أمام محكمة أول درجة و وكيله الذى مثله فى الخصومة أمام محكمة الإستئناف . و كان تسليم أوراق الإعلان للنيابة إجراء إستثنائيا لا يجوز اللجوء إليه - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - إلا بعد التحرى الدقيق عن موطن من يراد إعلانه ، فإن إعلان المطعون ضده بالطعن فى النيابة يكون قد وقع باطلا . و لما كان هذا الطعن قد أدركه القانون رقم 43 لسنة 1965 قبل أن يعرض على دائرة فحص الطعون ، و كانت أوراق الطعن قد خلت مما يثبت قيام الطاعن بالإعلان طبقا للمادة الثالثة من القانون المشار إليه و خلال الميعاد المقرر بالمادة 431 من قانون المرافعات السابق قبل تعديلها بالقانون رقم 401 لسنة 1955 أو خلال الميعاد الذى منحه له خلال الميعاد الذى منحه له القانون رقم 4 لسنة 1967 ، فإنه يتعين - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - إعمال الجزاء المنصوص عليه بالمادة 431 السالفة البيان والقضاء ببطلان الطعن .

               ( الطعن رقم 567 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/12/31 )
=================================
الطعن رقم  0093     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 368
بتاريخ 20-02-1969
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة                                   
فقرة رقم : 1
إعلان الأوراق القضائية فى النيابة بدلا من إعلانها لشخص المراد إعلانه أو فى موطنه و أن كان لا يصح اللجوء إليه قبل قيام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة عن محل إقامة المعلن إليه ، إلا أن بطلان الإعلان لعدم كفاية هذه التحريات لا يجوز أن يتمسك به إلا من شرع هذا البطلان لمصلحته و قدم ما يدل على أن المعلن لو بذل جهدا آخر فى التحرى لإهتدى إلى موطنه فيما بقى من الميعاد المحدد للإعلان ، و من ثم فلا يقبل من الطاعن الذى صح إعلانه بالإستئناف التحدى ببطلان إعلان غيره من المستأنف عليهم بهذا الإستئناف . كما أنه لا شأن و لا مصلحة له فى تعييب الحكم بخطئه فى وصفه بأنه حضورى بالنسبة لخصوم آخرين ، بفرض وقوع هذا الخطأ ، ما دام الحكم حضوريا بالنسبة إليه ، هذا إلى أن العبرة فى إعتبار الحكم حضوريا أو غيابيا هى بحقيقة الواقع لابما تصفه به المحكمة .


=================================
الطعن رقم  0313     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1057
بتاريخ 24-06-1969
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة                                  
فقرة رقم : 1
كفاية التحريات التى تسبق الإعلان للنيابة أمر يرجع فيه لظروف كل حالة على حدة و يخضع لتقدير محكمة الموضوع .


=================================
الطعن رقم  0526     لسنة 35  مكتب فنى 21  صفحة رقم 262
بتاريخ 10-02-1970
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة                                   
فقرة رقم : 2
يتعين - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تشتمل ورقه الإعلان فى مواجهة النيابة على آخر موطن معلوم للمعلن إليه فى مصر أو فى الخارج ، حتى تستطيع النيابه الإهتداء إليه و تسليمه الصورة ، و لتراقب المحكمة مدى ما استنفد من جهد فى سبيل التحرى عن موطنه ، و ذلك بغير تفرقة بين الأشخاص المقيمين فى مصر و أولئك الذين غادروها للخارج .


=================================
الطعن رقم  0020     لسنة 36  مكتب فنى 21  صفحة رقم 446
بتاريخ 12-03-1970
الموضوع : اعلان                    
 الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة                                  
فقرة رقم : 1
إعلان الأوراق القضائية فى النيابة بدلا من إعلانها لشخص أو محل إقامه المعلن إليه ، إنما أجازه القانون على سبيل الإستثناء و لا يصح اللجوء إليه - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - إلا إذا أقام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة التى تلزم كل باحث مجد حسن النية للتقصى عن محل إقامه المعلن إليه وثبت أنه رغم ما قام به من البحث لم يهتد إلى معرفة محل إقامة المراد إعلانه و لا يكفى أن ترد الورقة بغير إعلان ليسلك هذا الطريق الإستثنائى .


=================================
الطعن رقم  0026     لسنة 36  مكتب فنى 21  صفحة رقم 748
بتاريخ 30-04-1970
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة                                  
فقرة رقم : 1
تقدير كفاية التحريات التى تسبق إعلان الخصم فى مواجهة النيابة امر يرجع إلى ظروف كل واقعة على حدتها ، و متى رأت محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية كفاية التحريات  التى قام بها طالب الإعلان للتقصى عن محل إقامة المراد إعلانه و إن الخطوات التى سبقت الإعلان فى مواجهة النيابة يعتبر معها الإعلان صحيحا ، فإنه لا معقب عليها فى ذلك لتعلقه بأمر موضوعى .


=================================
الطعن رقم  0316     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1092
بتاريخ 30-06-1970
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة                                   
فقرة رقم : 2
تقدير كفايه التحريات التى تسبق إعلان الخصم فىالنيابة إنما يرجع إلى ظروف كل واقعه على حده ، و تمارس محكمة النقض و هى بصدد بحث كفايه التحريات السابقه على إعلان تقرير الطعن فى النيابه أو عدم كفايتها سلطة تقديرية ، شأنها فى ذلك شأن محكمة الموضوع .

                   ( الطعن رقم 316 لسنه 40 ق ، جلسة 1970/6/30 )

=================================
الطعن رقم  0392     لسنة 36  مكتب فنى 22  صفحة رقم 516
بتاريخ 20-04-1971
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة                                  
فقرة رقم : 1
إذ كان يبين من الأوراق أن الطاعنين حاولا إعلان تقرير الطعن إلى المطعون عليهم فى موطنهم المبين فى الحكم المطعون فيه ، فلم يجدهم المحضر فى ذلك الموطن ، و أخبره أخوهم أنهم تركوا هذا الموطن ، و لا يعرف موطنهم الجديد ، فأعلنهم الطاعنان بالتقرير فى مواجهة النيابة . و كانت أوراق الدعوى قد خلت مما يستدل منه على أن الطاعنين لو بذلا جهداً آخر فى التحرى لإهتديا لموطن المطعون عليهم المذكورين ، فإن الإعلان الذى تم فى مواجهة النيابة فى الظروف سالفة الذكر يكون صحيحاً .


=================================
الطعن رقم  0029     لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 894
بتاريخ 12-06-1973
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة                                  
فقرة رقم : 1
لئن كان صحيحاً - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن إعلان الأوراق القضائية فى النيابة العامة بدلاً من إعلانها للشخص المراد إعلانه أو فى محل إقامته - إنما أجازه القانون على سبيل الإستثناء ، و لا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة التى تلزم كل باحث مجد نزيه حسن النية للتقصى عن محل إقامة المعلن إليه ، بحيث لا يكفى أن ترد الورقة بغير إعلان ليسلك المعلن هذا الطريق الإستثنائى ، إلا أن تقدير كفاية التحريات التى تسبق الإعلان للنيابة أمر موضوعى يرجع إلى ظروف كل واقعة على حدتها ، و تستقل محكمة الموضوع بتقديره دون ما رقابة عليها من محكمة النقض فى ذلك ما دام قضاؤها قائماً على أسباب سائغة .


=================================
الطعن رقم  0362     لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1194
بتاريخ 29-11-1973
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة                                  
فقرة رقم : 2
تسليم أوراق الإعلان للنيابة إجراء إستثنائى لا يجوز اللجوء إليه إلا بعد التحرى الدقيق عن موطن من يراد إعلانه . و إذا كان يبين من مطالعة أوراق إعادة إعلان الإستئناف أن المطعون عليهم طلبوا إعلان الطاعنين بها فى ..... و لما ردت الورقة بغير إعلان قام المطعون عليهم بإعلانهم بها فى مواجهة النيابة ، و إذ خلت الأوراق مما يدل على أن المطعون عليهم قد بذلوا أى جهد فى سبيل التحرى عن موطن الطاعنين قبل تسليم صورة إعادة إعلان الإستئناف للنيابة رغم الإشارة فيه إلى هذا الموطن ، فإن إعادة إعلان الطاعنين بالإستئناف فى النيابة يكون قد وقع باطلاً .


=================================
الطعن رقم  0182     لسنة 38  مكتب فنى 25  صفحة رقم 598
بتاريخ 28-03-1974
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة                                  
فقرة رقم : 1
متى كان يبين من إعلان تقرير الطعن أن المحضر توجه لإعلان المطعون عليهم الخمسة الأولين فى محل إقامتهم الذى حدده الطاعن فى ورقة إعلان تقرير الطعن ، و أثبت أنه "  ليس لهم محل إقامة فى هذا العنوان ، و أن الذى يقيم به هو . . . و أنهم تركوا الإقامة فى هذا المنزل من مدة طويلة و لا يعلم لهم محل إقامة " و لما رد الإعلان إلى الطاعن قام بإعلانهم مباشرة إلى النيابة العامة ، دون أن يبذل أى مجهود فى تعرف محل إقامة المراد إعلانهم ، مع أن إعلان الأوراق القضائية للنياتبة لا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام طالب الإعلان بالتحريات الكافيه للتقصى عن محل إقامة المعلن إليه ، و لم يهده بحثه و تقصيه إلى معرفته ، و كان الطاعن لم يقم بالتحريات الكافية للتعرف على محل إقامة المطعون عليهم الخمسة الأول بعد تركهم محل إقامتهم الذى حدده فى ورقة إعلان تقرير الطعن قبل إعلانهم ، فإن إعلان الطعن لهم يكون باطلا .


=================================
الطعن رقم  0587     لسنة 45  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1632
بتاريخ 26-10-1978
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة                                  
فقرة رقم : 1
تقدير كفاية التحريات التى تسبق الإعلان للنيابة هو من مسائل الواقع التى يجب طرحها على محكمة الموضوع ، و إذ كان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة ما يدل على تمسكه أمام محكمة الإستئناف بعدم كفاية التحريات التى سبقت إعلانه بصحيفة الدعوى للنيابة و إنما أقتصر على القول بتعمد المطعون ضده الأول عدم إعلانه فى موطنه الصحيح . فإنه لا يقبل منه التحدى بعدم كفاية تلك التحريات لأول مرة أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم  0658     لسنة 46  مكتب فنى 32  صفحة رقم 2382
بتاريخ 23-12-1981
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة                                  
فقرة رقم : 1
تقدير كفاية التحريات التى تسبق إعلاناً فى مواجهة النيابة أمر يرجع إلى ظروف كل واقعة على حدة و هو ما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة .


=================================
الطعن رقم  0217     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 142
بتاريخ 20-01-1982
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة                                   
فقرة رقم : 1
جرى قضاء محكمة النقض على أن إعلان الأوراق القضائية فى النيابة العامة بدلاً من إعلانها لشخص المراد إعلانه أو محل إقامته ــ إنما أجازه القانون على سبيل الإستثناء ،  و لا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية للنقض عن محل إقامة المعلن إليه ، إلا أن تقرير كفاية التحريات التى تسبق الإعلان للنيابة أمر موضوعى يرجع إلى ظروف كل واقعة على حدتها ، و تستقل محكمة الموضوع بتقديره دون ما رقابة عليها من محكمة النقض فى ذلك ما دام قضاؤها قائماً على أسباب سائغة .


=================================
الطعن رقم  0217     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 142
بتاريخ 20-01-1982
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة                                  
فقرة رقم : 2
إذ كان الإعلان فى مواجهة النيابة يصح فى كل حالة تكشف ظروفها عن أنه لم يكن فى وسع طالب الإعلان بذل مزيد من الجهد فى التحرى ، و كانت أوراق الدعوى قد خلت مما يمكن الإستدلال منه على أنه لو بذلت المطعون ضدها جهداً فى سبيل الإهتداء إلى الموطن الجديد للطاعنة الأولى لتوصلت إلى معرفته و لإستطاعت إعلانها فيه فيما بقى من الميعاد المحدد للإعلان فإن الحكم إذ إعتبر ذلك الإعلان صحيحاً لا يكون قد جاوز السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بما لا معقب عليها فيه من محكمة النقض لتعلقه بأمر موضوعى .


=================================
الطعن رقم  2036     لسنة 50  مكتب فنى 36  صفحة رقم 210
بتاريخ 05-02-1985
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة                                  
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن خلو ورقة الإعلان للنيابة من بيان آخر موطن للمعلن إليه فى مصر أو فى الخارج على نحو ما توجبه المادة 13 من قانون المرافعات ، لا يترتب عليه البطلان إذا كان المعلن يجهل أى موطن للمعلن إليه ، ما لم يثبت المتمسك بالبطلان أن خصمه كان يستطيع القيام بالتحريات الكافية للتقصى عن موطنه و لو فعل لتوصل إليه ،     و ذلك مع مراعاة قدر الميعاد المقرر لإتخاذ الإجراءات و ما إذا كان يسمح للمعلن بفترة زمنية كافية لإجراءات تلك التحريات و هو ما يخضع لتقدير محكمة الموضوع .


=================================
الطعن رقم  2267     لسنة 52  مكتب فنى 36  صفحة رقم 870
بتاريخ 06-06-1985
الموضوع : اعلان                    
 الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة                                  
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن كفاية التحريات التى تسبق الإعلان للنيابة أمر يرجع فيه لظروف كل واقعة على حده ، و يخضع لتقدير محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة .


=================================
الطعن رقم  2413     لسنة 52  مكتب فنى 40  صفحة رقم 448
بتاريخ 13-02-1989
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة                                  
فقرة رقم : 3
النص فى عجز المادة 17 من القانون 136 لسنة 1981 على أنه " ... و يكون إعلان غير المصرى الذى إنتهت إقامته قانوناً عن طريق النيابة العامة " ... يدل على أن المشرع واجه وضعاً حتمياً يتمثل فى إستحالة أن يكون لغير المصرى موطناً أصلياً داخل البلاد بعد إنتهاء مدة إقامته بها إلتزاماً بحكم المادة 16 من القانون رقم 89 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 49 لسنة  1968 و التى تفرض على الأجنبى مغادرة أرض الجمهورية بعد إنتهاء مدة إقامته و من ثم أوجب إعلانه بإعتباره مقيم بالخارج عن طريق  النيابة العامة
و ذلك مع مراعاة ما ورد بالفقرتين التاسعة و العاشرة من المادة الثالثة عشر من قانون المرافعات تبعاً لما إذا كان للأجنبى موطن معلوم بالخارج فتسلم الأوراق للنيابة لإرسالها إليه ، أو لم يكن له موطن معلوم فى الخارج فيكتفى بتسليم الأوراق للنيابة ، لا فرق فى ذلك بين إعلان صحيفة إفتتاح الدعوى أو صحيفة الإستئناف و بين إعلان الحكم كل ذلك ما لم يكن الأجنبى قد حصل على تصريح جديد بالإقامة قبل توجيه الإعلان فيتعين توجيه الإعلان إليه بموطنه داخل البلاد .


=================================
الطعن رقم  1586     لسنة 54  مكتب فنى 41  صفحة رقم 991
بتاريخ 12-04-1990
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة                                  
فقرة رقم : 2
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إن إعلان الأوراق القضائية ضمنها أوراق التنفيذ فى النيابة العامة بدلاً من الإعلان لشخص المدين أو فى موطن المعلن إليه ، إنما إجازة القانون على سبيل الإستثناء فلا يصح اللجوز إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة للتقصى عن محل إقامة المراد إعلانه .

                 ( الطعن رقم 1586 لسنة 54 ق ، جلسة 1990/4/12 )
=================================
الطعن رقم  0048     لسنة 05  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 1041
بتاريخ 16-01-1936
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة                                  
فقرة رقم : 2
إن تقدير كفاية التحريات التى سبق إعلان خصم فى شخص النيابة أمر يرجع لظروف كل واقعة على حدتها . فإذا كان الثابت أن الشخص المراد إعلانه قد حاول خصمه إعلانه بمحل إقامته فأجيب المحضر بأنه غير مقيم به و أنه مقيم بجهة كذا ، فذهب المحضر لإعلانه بتلك الجهة فلم يجده ، فاضطر إلى التوجه بالإعلان للنيابة و أعلنه فى شخصها فهذا القدر من التحرى كاف لصحة هذا الإعلان .

                      ( الطعن رقم 48 لسنة 5 ق ، جلسة 1936/1/16 )
=================================



اعلان للتابع



الاعلان للتابع
=================================
الطعن رقم  0355     لسنة 23  مكتب فنى 08  صفحة رقم 828
بتاريخ 21-11-1957
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : الاعلان للتابع                                   
فقرة رقم : 3
إذا تبين من الاطلاع على أصل محضر الاعلان أنه أعلن فى وقت واحد إلى أم و ابنتها و أن الام خوطبت فى الاعلان مع أخيها المقيم معها لغيابها و هو الذى خوطبت معه المعلن إليها الثانية أيضا باعتبار أنه خالها ـ فان هذا الاعلان يكون صحيحا . و لايحتج بأن المحضر لم يوضح فى أصل الاعلان ما إذا كان هذا الشخص مقيما معها أم لا ـ لأن مفهوم ذلك الاعلان أن المعلن إليها الثانية تقيم مع والدتها وأن خالها الذى خوطبت هذه الأخيرة معه فى الاعلان يكون مقيما معها كذلك وأن المحضر إنما تفادى التكرار لما هو مفهوم من واقع الحال .

                    ( الطعن رقم 355 سنة 23 ق ، جلسة 1957/11/21 )
=================================
الطعن رقم  0031     لسنة 29  مكتب فنى 13  صفحة رقم 658
بتاريخ 23-05-1962
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : الاعلان للتابع                                   
فقرة رقم : 1
متى كان يبين من الأورق أن المحضر عندما إنتقل لإعلان المطعون عليه فى موطنه أثبت فى أصل ورقة إعلان الطعن أنه خاطب زوجته المقيمة معه  لغيابه و خلت صورة الإعلان من بيان أنها مقيمة معه بينما هو بيان جوهرى فإنه يترتب على إغفاله فى الأصل أو فى الصورة بطلان الإعلان وفقاً للمادة 24 من قانون المرافعات .

                   ( الطعن رقم 31 لسنة 29 ق ، جلسة 1962/5/23)

=================================
الطعن رقم  0072     لسنة 28  مكتب فنى 14  صفحة رقم 616
بتاريخ 25-04-1963
الموضوع : اعلان                    
 الموضوع الفرعي : الاعلان للتابع                                   
فقرة رقم : 1
إذا كان الثابت من أصل ورقة إعلان الطعن أن المحضر أعلن المطلوب اعلانها مع باشكاتب دائرتها ولم يثبت فى محضره عدم وجودها على ما أوجبته المادة 12 مرافعات ، و خلت أوراق الطعن مما يفيد اتخاذها مقر الدائرة محلا مختارا لها فى ورقة اعلان الحكم على ما استلزمته المادة 380 مرافعات ، فان اعلانها بتقريرالطعن يكون قد وقع باطلا عملا بالمادة 24 مرافعات .


=================================
الطعن رقم  0202     لسنة 28  مكتب فنى 14  صفحة رقم 769
بتاريخ 30-05-1963
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : الاعلان للتابع                                   
فقرة رقم : 2
إذا أثبت المحضر فى أصل ورقة إعلان الطعن أنه انتقل إلى محل المطعون عليه و خاطب تابعه المقيم معه لغيابه و أعلنه بصورة من تقرير الطعن فإن فى هذا البيان من الوضوح ما يدل على أن إعلان الطعن قد تم وفقا للقانون ـ و لايجدى المطعون عليه ادعاءه بعدم وصول ورقة الإعلان أو أن من سلمت إليه الصورة ليس تابعا له أو أن توقيع المحضر غير مقروء ، ذلك أن المحضر غير مكلف بالتحقق من صفة من يتقدم إليه لاستلام الإعلان ممن ورد بيانهم فى المادة 12 مرافعات طالما أن هذا الشخص قد خوطب فى موطن المراد إعلانه ، كما أنه لم يدع بأن من قام بإجراء الإعلان من غير المحضرين .


=================================
الطعن رقم  0678     لسنة 50  مكتب فنى 36  صفحة رقم 1057
بتاريخ 28-11-1985
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : الاعلان للتابع                                   
فقرة رقم : 6
مهمة المحضر وفقاً لنص المادة السادسة من قانون المرافعات هى إجراء الإعلان أو التنفيذ ، و ليست - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - التحقق من إقامة المعلن إليه بالفعل بمكان إعلانه أو تركه إلى غيره ، أو التحقق من شخصية المخاطب معه ، فإن ما يقرره المحضر على لسان المخاطب معه فى شأن هذه الإقامة لا تكون له حجة إلا فى شأن واقعة إنتقال المحضر إلى محل الإعلان و سؤال المعلن إليه و تلقيه الإجابة التى أثبتها بمحضره من المخاطب معه ، و ذلك دون التطرق إلى مدى صحة هذه الأماكن ، و من ثم فإن فصل محكمة الموضوع فى الإدعاء بالتزوير الذى تناول أوراق إعلان المطعون ضدهما أمام محكمة الدرجة الأولى لم يكن ليستطيل إلى بحث حقيقة إقامة المطعون ضدهما بمكان إعلانهما و إنما يقتصر على بيان حقيقة إنتقال المحضر إلى مكان الإعلان و سؤاله عن المعلن إليهما و تلقيه الإجابة من المخاطب معه دون التحقق من مدى صحة هذه الإجابة .


=================================
الطعن رقم  1283     لسنة 55  مكتب فنى 41  صفحة رقم 883
بتاريخ 28-03-1990
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : الاعلان للتابع                                   
فقرة رقم : 3
المحضر غير مكلف بالتحقق من شخصية المخاطب معه بمحل إقامة المعلن إليه متى إنتقل إلى موطن الشخص المراد إعلانه و ذكر أنه سلم الإعلان إلى من قرر أنه من أقاربه أو أصهاره المقيمين معه أو أنه يعجل فى خدمته .


=================================

الاعلان فى مواجهة الوكيل


الاعلان فى مواجهة الوكيل
=================================
الطعن رقم  0252     لسنة 20  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1079
بتاريخ 15-05-1952
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : الاعلان فى مواجهة الوكيل                         
فقرة رقم : 1
إنه و إن كانت المادة 11 من قانون المرافعات توجب أن يكون الإعلان لشخص المعلن إليه أو فى موطنه الأصلى إلا أن البطلان الذى يترتب على مخالفة هذا النص إنما هو بطلان نسبى يزول بعدم التمسك به صراحة أو ضمنا . و إذن فمتى كان الحم المطعون فيه لم يعلن إلى شخص الطاعن أو فى موطنه الأصلى و لكن أعلن إليه فى مكتبه ، و سلم المحضر ورقه الإعلان إلى وكيله و كان الطاعن قد قرر فى تقرير طعنه أن الحكم المطعون فيه أعلن إليه فى 17 أبريل سنة 1950 فإن هذا يعتبر نزولا منه عن التمسك ببطلان ورقة الإعلان و لا يقبل منه بعد ذلك الدفع ببطلانها - و لما كان الحكم المطعون فيه قد أعلن إليه فى 17 أبريل سنة 1950 و لم يقرر بالطعن إلا فى 30 من يوليه سنة 1950 أى بعد فوات الميعاد المنصوص عليه فى المادة 428 من قانون المرافعات فإن حقه فى الطعن فيه يكون قد سقط وفقا للمادة 381 مرافعات و يتعين الحكم بعدم قبوله شكلا .

                       ( الطعن رقم 252 سنة 20 ق ، جلسة 1952/5/15 )


=================================
الطعن رقم  0771     لسنة 52  مكتب فنى 40  صفحة رقم 68 
بتاريخ 12-04-1989
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : الاعلان فى مواجهة الوكيل                         
فقرة رقم : 3
الأصل وفقاً لنص المادة العاشرة من قانون المرافعات - أن يتم تسليم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه الأصلى و مع ذلك يجوز  تسليمها فى الموطن المختار فى الأحوال  التى بينها القانون و من المقرر وفقاً لنص المادة 74 من قانون المرافعات أنه بمجرد صدور توكيل من أحد الخصوم لمن وكله من المحامين يجعل موطن هذا الوكيل معتبراً فى إعلان الأوراق اللازمة ليسر الدعوى فى درجة التقاضى الموكل هو فيها.


=================================
الطعن رقم  0013     لسنة 03  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 237
بتاريخ 15-06-1933
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : الاعلان فى مواجهة الوكيل                         
فقرة رقم : 1
لا يوجد فى القانون المصرى ما يمنع من إجراء إعلان الخصم بالدعوى فى وجه وكيله و يكفى لصحة الإعلان فى هذه الحالة أن يجئ إسم الوكيل مقروناً بإسم الموكل .


=================================
الطعن رقم  0013     لسنة 03  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 237
بتاريخ 15-06-1933
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : الاعلان فى مواجهة الوكيل                          
فقرة رقم : 2
ذهب محضر إلى محل شخص لإعلانه شخصياً و بصفته وكيلاً عن أخويه فلم يجده فأعلنه مخاطباً مع شقيقته التى قررت له أن أخاها هذا ليس وكيلاً عن أخويه و تسلمت صورة الإعلان من المحضر و ذكرت أنها تسلمت الصورة و تبلغت عن أخيها . فطعن لدى المحكمة بأن هذا الإعلان غير صحيح بالنسبة لأخوى المعلن . و محكمة الإستئناف أعتبرته صحيحاً و أولت ما قررته السيدة التى تسلمت الإعلان من جهة عدم وكالة شقيقها عن أخويه بأنه لا يفيد الإمتناع عن قبول الإعلان و لا يؤثر فى صحته . و محكمة النقض قالت أن تفسير محكمة الموضوع للإعلان و لما إحتوى عليه من أقوال هو من حقها لاسيما إذا كان هذا التفسير مؤيداً بما ظهر من وقائع الدعوى و ملابساتها .


=================================

الاعلان فى الموطن المختار



الاعلان فى الموطن المختار
=================================
الطعن رقم  0433     لسنة 25  مكتب فنى 11  صفحة رقم 377
بتاريخ 05-05-1960
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : الاعلان فى الموطن المختار                        
فقرة رقم : 1
ما تقتضيه المادة 12 من قانون المرافعات من وجوب ثبوت غياب الشخص المطلوب إعلانه عن موطنه فى حالة تسليم الصورة إلى وكيله أو خادمه أو غيرهم ممن ورد ذكرهم بهذه المادة و بيان ذلك فى محضر الإعلان و صورته - إنما يتم إجراؤه إذا كان الإعلان موجها إلى المعلن إليه فى موطنه الأصلى ، فلا محل للقياس عليه فى حالة توجيه الإعلان إلى الشخص فى موطنه المختار إذ لا يفترض فى هذه الحالة أن يكون الشخص الذى إختار موطنه مقيما به .


=================================
الطعن رقم  0336     لسنة 36  مكتب فنى 25  صفحة رقم 342
بتاريخ 17-02-1974
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : الاعلان فى الموطن المختار                        
فقرة رقم : 1
قانون المرافعات السابق المنطبق على الدعوى حدد فىالمادة الثامنة منه الساعات التى يجوز إجراء الإعلان خلالها بأنها الفترة بين الساعة السابعة صباحا أو الخامسة مساء ، و لم تفرق المادة /380 من هذا القانون بين الإعلان لنفس الخصم أو فى موطنه أو المختار ، فنصت على أن إعلان الطعن يكون لنفس الخصم أو فى موطنه الأصلى أو المختار المبين فى ورقة إعلان الحكم ، و إذا كان الثابت أن إعلان صحيفة الإستئناف تم فى الفترة التى حددها القانون - لمكتب المحامى بإعتبارها المحل المختار للمستأنف عليه فإن النعى - بأن مكاتب المحامين تكون مغلقة عادة وقت حصول الإعلان - يكون على غير أساس .


=================================
الطعن رقم  0846     لسنة 45  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1401
بتاريخ 05-06-1978
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : الاعلان فى الموطن المختار                        
فقرة رقم : 1
أجازت الفقرة الثانية من المادة 214 من قانون المرافعات إعلان الطعن فى الموطن المختار إذا كان المعلن إليه هو المدعى و لم يكن قد بين فى صحيفة أفتتاح الدعوى موطنه الأصلى .


=================================
الطعن رقم  0037     لسنة 44  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1144
بتاريخ 19-04-1980
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : الاعلان فى الموطن المختار                         
فقرة رقم : 1
إذ كانت الفقرة الثانية من المادة 214 مرافعات تنص على أنه " إذا كان المطعون ضده هو المدعى و لم يكن قد بين فى صحيفة إفتتاح الدعوى موطنه الأصلى جاز إعلانه بالطعن فى موطنه المختار المبين فى هذه الصحيفة " فإنه يصبح إعلان صحيفة الطعن إلى المطعون عليه إذا كان هو المدعى . فى موطنه المختار المبين فى صحيفة إفتتاح الدعوى ذلك أن مناط صحة إعلان الطعن فى الموطن المختار فى هذه الحالة هو خلو صحيفة الدعوى من بيان موطن المدعى الأصلى و هو حق للطاعن لم يورد الشارع قيداً عليه . و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده هو المدعى و لم يبين موطنه الأصلى سواء فى صحيفة إفتتاح الدعوى أو فى ورقة إعلان الحكم فإنه يصح إعلانه فى الموطن المختار. لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أبطل هذا الإعلان تأسيساً على أن الطاعن ليس على جهل تام بموطن المطعون ضده الأصلى بسبب علاقة العمل بينهما فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

                      ( الطعن رقم 37 لسنة 44 ق ، جلسة 1980/4/19 )
=================================
الطعن رقم  0037     لسنة 46  مكتب فنى 31  صفحة رقم 965
بتاريخ 29-03-1980
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : الاعلان فى الموطن المختار                        
فقرة رقم : 2
تنص المادة 43 من القانون المدنى على أنه " 1 - يجوز إتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانونى معين ... ... 3- و الموطن المختار لتنفيذ عمل قانونى يكون هو الموطن بالنسبة إلى كل ما يتعلق بهذا العمل " ، و تنص المادة 10 من قانون المرافعات على أنه " تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه و يجوز تسليمها فى الموطن المختار فى الأحوال التى بينها القانون " ، لما كان ذلك وكان قول الطاعن بأن إقامته فى الخارج تعد بمثابة إتفاق ضمنى على تغيير الموطن المختار المتفق عليه بعقد الإيجار مردود بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 12 من قانون المرافعات من أنه " إذا ألغى  الخصم موطنه الأصلى أو المختار و لم يخبر خصمه بذلك صح إعلانه فيه " ، و بما جرى به قضاء هذه المحكمة من أنه إذا كانت المادة 43 من القانون المدنى تشترط الكتابة لإثبات الموطن المختار ، فإن أى تغيير لهذا الموطن ينبغى الإفصاح عنه بالكتابة و إلا صح الإعلان فى ذلك الموطن و لوثبت تغييره فعلاً و علم طالب الإعلان بذلك ، لما كان ما تقدم ، فإن النعى يكون على غيرأساس .


=================================
الطعن رقم  0227     لسنة 48  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1341
بتاريخ 12-05-1980
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : الاعلان فى الموطن المختار                        
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة 214 من قانون المرافعات أنه و إن كان الأصل هو وجوب إعلان صحيفة الطعن لشخص المطعون ضده أو فى موطنه الأصلى إلا أن المشرع أجاز إستثناء إعلان تلك الصحيفة فى الموطن المختار فى حالتين : " أولاهما " إذا كان المطعون ضده قد إتخذ هذا الموطن المختار فى ورقة إعلان الحكم ، " و الثانية " إذا كان المطعون ضده هو المدعى أمام محكمة أول درجة و لم يكن قد أوضح فى صحيفة دعواه موطنه الأصلى        و إقتصر على بيان موطن مختار له ففى هذه الحالة يجوز إعلانه بصحيفة الطعن فى الحكم الصادر فى تلك الدعوى فى موطنه المختار ، فقد رأى المشرع ألا يكلف الطاعن فى هذه الحالة مشقة البحث عن الموطن الأصلى للمطعون ضده حتى لا تفوته المواعيد المقررة للطعن   و إجراءاته ، و يعتبر فى حكم عدم بيان الموطن الأصلى فى صحيفة إفتتاح الدعوى بيان موطن غير صحيح أو ذكر بيان غير كاف لا يتمكن معه ذوو الشأن من معرفته أو الإهتداء إليه ، إذ البيان الخاطىء أو الناقص للموطن الأصلى يستوى فى أثره مع إغفال هذا البيان.

                   ( الطعن رقم 227 لسنة 48 ق ، جلسة 1980/5/12 )
=================================
الطعن رقم  0302     لسنة 48  مكتب فنى 35  صفحة رقم 454
بتاريخ 13-02-1984
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : الاعلان فى الموطن المختار                        
فقرة رقم : 2
لما كان الثابت .... أن الطاعنين إتخذوا فى صحيفة إفتتاح الدعوى موطناً مختاراً  مكتب محاميهم .....  و كانت المذكرة المقدمة من المطعون ضدها ..... أمام المحكمة الإستئنافية قد أعلنت إليه و كان توكيل الطاعنين لمحام آخر أثناء نظر الإستئناف لا ينهض دليلاً على إلغاء موطنهم المختار السابق ، فإنه يصح إعلانهم فيه طالما لم يخبروا المطعون ضدها بهذا الإلغاء ، طبقاً لما توجبه المادة 12 من قانون المرافعات .                


=================================
الطعن رقم  1796     لسنة 53  مكتب فنى 38  صفحة رقم 1034
بتاريخ 30-11-1987
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : الاعلان فى الموطن المختار                        
فقرة رقم : 1
إذ كانت الفقرة الثانية من المادة 214 من قانون المرافعات تنص على أنه " إذا كان المطعون ضده هو المدعى و لم يكن قد بين فى صحيفة إفتتاح الدعوى موطنه الأصلى جاز إعلانه بالطعن فى موطنه المختار المبين فى هذه الصحيفة ، فإنه يصح إعلان صحيفة الطعن إلى المطعون ضده إذا كان هو المدعى فى موطنه المختار المبين بصحيفة إفتتاح الدعوى طالما لم يبين فى صحيفة الدعوى موطنه الأصلى مكتفياً ببيان موطنة المختار و هو حق للطاعن لم يورد الشارع قيداً عليه .


=================================
الطعن رقم  0183     لسنة 51  مكتب فنى 40  صفحة رقم 192
بتاريخ 18-01-1989
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : الاعلان فى الموطن المختار                        
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا عين الخصم محلاً له غير محله الأصلى فإن ذلك يعتبر إيذائاً بإتخاذه محلاً مختاراً يقوم المحل الأصلى فى إعلان الأوراق المتعلقة بالدعوى ، و إذا كان البين من الأوراق أن الطاعن قد عين محله بالعين المؤجرة . فى الدكان رقم "...... " بمنطقة السوق بالمعمورة و ذلك بصدر صحيفة الإستئناف ، وهو ذات الموطن الذى تم إعلانه فيه بصحيفة إفتتاح الدعوى أمام محكمة أول درجة و أفصح عن هذا الموطن صراحة عند إيداع صحيفة الطعن بالنقض فأشار فى طلب الإيداع أنه يقيم بالإسكندرية رقم " .... " بمنطقة السوق بالمعمورة و من ثم فإنه وجه إليه الإعلان الصادر من قلم كتاب محكمة الإستئناف فى هذا المحل متضمناً إخطاره بورود التقرير و تحديد جلسة نظر الدعوى فإنه يكون قد تم صحيحاً و لا يغير من ذلك أن الطاعن قد إتخذ له موطناً أصلياً بعقد الإيجار خلاف المحل الواقع بالعين المؤجرة - محل النزاع - أو إتخاذه مكتب محاميه موطناً مختاراً آخر فى صحيفة إستئنافه إذ ليس هناك ما يمنع قانوناً من تعدد الموطن المختار لتنفيذ عمل قانونى معين .


=================================
الطعن رقم  0120     لسنة 57  مكتب فنى 40  صفحة رقم 296
بتاريخ 16-05-1989
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : الاعلان فى الموطن المختار                         
فقرة رقم : 1
النص فى الفقرة الثانية من المادة العاشرة من قانون المرافعات يدل على أن المشرع لم يوجب على المحضر التحقيق من صفة من يتقدم إليه فى موطن المعلن إليه لتسلم الورقة ، فمتى أثبت المحضر أنه إنتقل إلى محل إقامة الطاعنة و أثبت فى محضره أنه خاطبها شخصياً فإمتنعت عن إستلام صورة الإعلان فقام بتسليم صورة الصحيفة إلى جهة الإدارة فإن هذا البيان واضح الدلالة على أن الإعلان قد تم وفق القانون و لا يصح النعى على الحكم بأن المحضر لم يتحقق من شخص من يخاطب معه لما كان ذلك و كانت التحريات الكافية للتقصى عن محل إقامة المعلن إليه شرط لصحة إعلانه فى النيابة العامة دون تسليم الإعلان لجهة الإدارة و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن المستأنف عليها " الطاعنة " أعلنت إعلاناً صحيحاً بصحيفة الدعوى لجهة االإدارة لغلق مسكنها و انها اعلنت فيه بحكم التحقيق و خاطبها المحضر شخصياً و إمتنعت عن إستلام الصورة مما يفيد أن لها موطناً بدائرة المحكمة التى أصدرت الحكم ، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون .


=================================
الطعن رقم  3413     لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 785
بتاريخ 28-11-1990
الموضوع : اعلان                    
 الموضوع الفرعي : الاعلان فى الموطن المختار                        
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 213 من قانون المرافعات أن إعلان الحكم الذى ينفتح به ميعاد الطعن فى حالة ما إذا كان المحكوم عليه لم يمثل أثناء نظر الدعوى و لم يقدم مذكرة بدفاعه هو الإعلان الحاصل لشخص المحكوم عليه أو فى موطنه الأصلى و كان النص فى الفقرة الأولى من المادة 43 من القانون المدنى على أنه " يجوز إتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانونى معين " ليس من شأنه حلول الموطن المختار محل الموطن الأصلى ما لم يفصح صاحب المحل المختار صراحة فى إعلان إرادته بتحديد الموطن المختار بتخليه عن الموطن الأصلى - لأن الأصل حصول إعلان الحكم لشخص المراد إعلانه أو فى موطنه الأصلى - و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و أقام قضاءه على وجوب إعلان الحكم المحكوم عليهما - المطعون عليهما - بموطنهما المختار الذى أعلنا إرادتهما فى حصول الإعلانات به رغم عدم تخليهما عن الموطن الأصلى و رتب على ذلك بطلان إعلان الحكم الإبتدائى الحاصل فى موطن المحكوم عليهما الأصلى و بقاء ميعاد الإستئناف مفتوحاً - فإنه يكون قد خالف القانون .

                  (الطعن رقم 3413 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/11/28 )
=================================