بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

10 أغسطس 2012

اعلان صحيفة الدعوى


اعلان صحيفة الدعوى
=================================
الطعن رقم  0548     لسنة 34  مكتب فنى 20  صفحة رقم 84 
بتاريخ 09-01-1969
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : اعلان صحيفة الدعوى                               
فقرة رقم : 1
الغرامة المنصوص عليها  فى المادة 77 من قانون المرافعات قررها الشارع لصالح الخزينة العامة لا لصالح الخصم و قصد من تقريرها بسط رقابة القاضى على من يتسبب من موظفى قلم الكتاب أو المحضرين بإهماله فى تأخير إعلان صحيفة الدعوى و توقيع جزاء عليه بسبب هذا الإهمال إذا رأى القاضى مبررا لذلك و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى أن بطلان الإعلان راجع إلى خطأ المحضر الذى قام به لإغفاله إثبات عدم وجود المراد إعلانه بموطنه فإنه لا تكون للطاعنة مصلحة فى النعى على الحكم المطعون فيه بعدم توقيعه هذا الجزاء إذ أن توقيعه أو عدم توقيعه لم يكن ليؤثر على النتيجة التى إنتهى إليها هذا الحكم .


=================================
الطعن رقم  0772     لسنة 45  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1200
بتاريخ 21-04-1981
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : اعلان صحيفة الدعوى                                
فقرة رقم : 2
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن صحيفة إفتتاح الدعوى هى الأساس الذى تقوم عليه كل إجراءاتها ، و يترتب على عدم إعلانها عدم إنعقاد الخصومة ، و من ثم لا تترتب عليها إجراء أو حكم صحيح ، إذ يعتبر الحكم الصادر فيها منعدماً ، و من ثم لا تكون له قوة الأمر المقضى ، و لا يلزم الطعن فيه أو رفع دعوى بطلان أصليه ، بل يكفى إنكاره    و التمسك بعدم وجوده .


=================================
الطعن رقم  0772     لسنة 45  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1200
بتاريخ 21-04-1981
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : اعلان صحيفة الدعوى                               
فقرة رقم : 3
إذا كان الطاعن قد تمسك بأن إجراءات الخصومة فى الدعوى فى مرحلتى التقاضى ، قد إصطنعت بطريق الغش و التزوير بقصد عدم إعلامه بها ، فلم يعلن بصحيفتها و لم يطعن على الحكم الصادر فيها بالإستئناف و سخر المطعون عليه الأول آخر فى ذلك ، مما مفاده أنه دفع أمام محكمة الموضوع بإنعدام هذين الحكمين بالنسبة له و هو ما يصح التمسك به من جانب الطاعن أمام محكمة الموضوع كدفاع مطروح دون إلتزام طريق الدعوى ، و من ثم فقد كان على محكمة الموضوع أن تتصدى أولاً لبحث صحة هذا الدفاع الجوهرى الذى من شأنه لو صح أن يعدم إجراءات الخصومة برمتها ، و إذ كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد إستلزم لبحث الإنعدام طلبه صراحة ، مع أنه تمسك به صراحة ، فإنه قد حجب نفسه بهذا الخطأ عن بحث دفاع الطاعن الجوهرى آنف الذكر ، مما يعيبه بالقصور و الخطأ فى تطبيق القانون .

                  ( الطعن رقم 772 لسنة 45 ق ، جلسة 1981/4/21 )

=================================
الطعن رقم  0731     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1382
بتاريخ 05-05-1981
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : اعلان صحيفة الدعوى                               
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 1/63 من قانون المرافعات أنه يلزم لإجراء المطالبة القضائية إيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب ضد الخصم المعنى بالخصومة و هو ما يترتب عليه كأثر إجرائى بدء الخصومة ، و لا يغنى ذلك عن وجوب إعلان صحيفة الدعوى إليه إذ هو إجراء لازم لإنعقاد الخصومة بين طرفيها ، لما كان ذلك و كان الثابت أن المطعون عليهما إختصمتا الطاعنة الأولى عن نفسها و بصفتها وصية على إبنها القاصر الثانى - رغم أنه كان بالغاً سن الرشد وقت إيداع صحيفة إفتتاح الدعوى على ما يبين من شهادة قيد ميلاده ، و كانت صحيفة تعجيل الدعوى بعد الإنقطاع لا تقوم مقام صحيفة إفتتاح الدعوى فإن الخصومة تكون منعدمة بالنسبة للطاعن الثانى ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .


=================================
الطعن رقم  2132     لسنة 52  مكتب فنى 39  صفحة رقم 110
بتاريخ 18-01-1988
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : اعلان صحيفة الدعوى                               
فقرة رقم : 1
إذ كان الثابت من صحيفة إفتتاح الدعوى أن الشركة الطاعنة إختصمت فى شخص بإعتبار أنه ممثلها و قد وجه إليها الإعلان فى مركز إدارتها و سلمت صورته لأحد موظفيها و كانت لم تنكر قيامها وقت هذا الإعلان و من ثم فإن إعلانها بصحيفة الدعوى على هذا النحو يكون صحيحاً و لا يدع مجالاً للشك فى حقيقة أن الشركة الطاعنة - بإعتبارها شخصية إعتبارية مستقلة عن شخصية ممثلها - هى المقصوده فى الدعوى المعنية بالخصومة الموجهة إليها المطالبة القضائية بإعتبارها المدينة بالحق المدعى فيه . و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى ذلك فإنه يكون قد إنتهى إلى نتيجة صحيحة .


=================================
الطعن رقم  0042     لسنة 55  مكتب فنى 39  صفحة رقم 674
بتاريخ 19-04-1988
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : اعلان صحيفة الدعوى                               
فقرة رقم : 3
ميعاد الحضور المنصوص عليه فى المادة 66 من قانون المرافعات هو الذى يجب أن ينقضى بين إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى متضمنة تكليفه بالحضور أمام المحكمة و بين تاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى بغرض أن يتمكن من الإستعداد للدفاع قيبل حضوره هذه الجلسة و لا يمنح هذا الميعاد إلا مرة واحدة فلا يلزم منحه مرة آخر عند تعجيل الدعوى مثلاً بعد وقفها أو تقصير جلسة تالية .


=================================
الطعن رقم  0592     لسنة 55  مكتب فنى 40  صفحة رقم 295
بتاريخ 26-01-1989
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : اعلان صحيفة الدعوى                                
فقرة رقم : 1
إعذار المدين هو وضعه قانوناً فى حالة المتأخر فى تنفيذ إلتزامه ، و الأصل فى هذا الإعذار أن يكون بورقة رسمية من أوراق المحضرين يبين الدائن فيها أنه طلب من المدين تنفيذ الإلتزام . و من ثم فلا يعد إعذاراً - إعلانه بصحيفة دعوى التعويض لإخلال المدين بتنفيذ إلتزام من إلتزاماته إلا إذا إشتملت صحيفتها على تكليفه بالوفاء بهذا الإلتزام ،
و تقدير إشتمال هذه الصحيفة على هذا التكليف من المسائل الموضوعية التى تخضع لسلطة قاضى الموضوع فى أن يأخذ بالتفسير الذى يراه المقصود من العبارات الواردة بالصحيفة دون رقابة من محكمة النقض متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله .


=================================
الطعن رقم  0664     لسنة 55  مكتب فنى 40  صفحة رقم 178
بتاريخ 26-04-1989
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : اعلان صحيفة الدعوى                                
فقرة رقم : 2
و لئن كانت المادة 15 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1976 أوجبت إعلان صحيفة الدعوى و قيدها بجدول   المحكمة قبل شهرها إلا أنه لم يرتب جزاء البطلان لمخالفة ذلك .


=================================
الطعن رقم  2384     لسنة 54  مكتب فنى 41  صفحة رقم 917
بتاريخ 04-04-1990
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : اعلان صحيفة الدعوى                               
فقرة رقم : 3
إذ كان الثابت أن من بين ما أسس عليه المطعون ضده مطالبته للشركة الطاعنة بالتعويض أنها وجهت إليه إعلان صحيفة دعوى الطرد المستعجلة بطريق الغش على العين المؤجرة رغم علمها بوجوده بالخارج و وجود من يمثله قانوناً فى البلاد و هو جهاز أمناء الإستثمار بالبنك الأهلى بقصد عدم إعلانه بالدعوى مما مفاده أنه تمسك منه بإنعدام حكم الطرد المستعجل .


=================================
الطعن رقم  1076     لسنة 57  مكتب فنى 41  صفحة رقم 118
بتاريخ 10-05-1990
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : اعلان صحيفة الدعوى                               
فقرة رقم : 2
من المقرر أن التحقق من حصول إعلان الخصومة بصحيفة الدعوى كشرط جوهرى أوجبه القانون لإنعقاد الخصومة فيها ، و إعادة الإعلان فى الحالات التى نص عليها ،
و نفى ذلك من الأمور الواقعية التى تستقل بها محكمة الموضوع بلا معقب عليها متى كانت تستند فى ذلك إلى أسباب سائغة لها مأخذها الصحيح من الأوراق .


=================================
الطعن رقم  0003     لسنة 06  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 1117
بتاريخ 14-05-1936
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : اعلان صحيفة الدعوى                                
فقرة رقم : 3
الإدعاء بعدم صحة إعلان صحيفة الإستئناف يجب التمسك به أمام محكمة الإستئناف ، فإذا لم يتمسك به لديها إمتنع إبداؤه أمام محكمة النقض لجدة السبب .

                       ( الطعن رقم 3 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/5/14 )
=================================



علان صحيفة التعجيل من الشطب

اعلان صحيفة التعجيل من الشطب
=================================
الطعن رقم  0792     لسنة 48  مكتب فنى 34  صفحة رقم 389
بتاريخ 02-02-1983
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : اعلان صحيفة التعجيل من الشطب                     
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تعجيل السير فى الدعوى بعد شطبها يجب أن يتم خلال ميعاد الستين يوماً المنصوص عليه فى المادة 82 مرافعات . ذلك أن هذه المادة إذ نصت على أن تجديد الدعوى يكون بطلب السير فيها خلال الميعاد الذى حددته فقد دلت على طلب السير فى الدعوى من جديد لا يكون إلا بإنعقاد الخصومة و لا يكون إنعقادها إلا بطريق الإعلان تحقيقاً لمبدأ المواجهة ، و لا يغنى عن ذلك مجرد تقديم صحيفة تجديد الدعوى من الشطب إلى  قلم الكتاب .


=================================




اعلان صحيفة التعجيل من الشطب


اعلان صحيفة التعجيل من الشطب
=================================
الطعن رقم  0792     لسنة 48  مكتب فنى 34  صفحة رقم 389
بتاريخ 02-02-1983
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : اعلان صحيفة التعجيل من الشطب                     
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تعجيل السير فى الدعوى بعد شطبها يجب أن يتم خلال ميعاد الستين يوماً المنصوص عليه فى المادة 82 مرافعات . ذلك أن هذه المادة إذ نصت على أن تجديد الدعوى يكون بطلب السير فيها خلال الميعاد الذى حددته فقد دلت على طلب السير فى الدعوى من جديد لا يكون إلا بإنعقاد الخصومة و لا يكون إنعقادها إلا بطريق الإعلان تحقيقاً لمبدأ المواجهة ، و لا يغنى عن ذلك مجرد تقديم صحيفة تجديد الدعوى من الشطب إلى  قلم الكتاب .


=================================


اعلان الممول بربط الضريبة


اعلان الممول بربط الضريبة
=================================
الطعن رقم  1108     لسنة 48  مكتب فنى 31  صفحة رقم 771
بتاريخ 11-03-1980
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : اعلان الممول بربط الضريبة                        
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 96 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 146 لسنةو 1950 يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الشارع وضع إجراءات خاصة بالإعلان و هى تختلف عن الإجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات فجعل الإعلان المرسل من المأمورية إلى الممول بإخطاره بربط الضريبة بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول فى قوة الإعلان الذى يتم بالطرق القانونية و لم يفيد المأمورية بإجراءات الإعلان التى فرضها قانون المرافعات و عمل على توفير الضمانات الكفيلة بوصول الرسائل المسجلة إلى المرسل إليه ، و وضع الإجراءات التى فرض على عامل البريد إتباعها فى خصوص المراسلات الواردة من مصلحة الضرائب لتكون حجة عليهم فى الآثار المترتبة عليها ، بأن نص فى المادة 285 من التعليمات العمومية عن الأشغال البريدية المطبوعة فى سنة 1963 على أن المراسلات تسلم بموجب إيصال إلى المرسل إليهم أو إلى من ينوب عنهم بناء على توكيل بذلك فيما عدا الرسائل الواردة من الضرائب ينطبق عليها التعليمات الواردة بشأنها بالبند 258 ، الذى نص فيه على أن المراسلات المسجلة الواردة من مصلحة الضرائب تسلم إلى المرسل إليهم أنفسهم و فى حالة عدم وجود المرسل إليه تسلم المراسلة المسجلة إلى نائبه أو خادمه أو  لمن يكن مساكناً معه من أقاربه أو أصهاره بعد التحقق من صفتهم و التوقيع منهم " . و مفاد ذلك أن الإعلان الحاصل للممول فى المنشأة يتعين أن يسلم إليه شخصياً أو إلى نائبه أو أحد مستخدميه و إلا كان باطلاً ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و جرى فى قضائه على بطلان الإعلان بالنموذج 18 ، 19 ضرائب تأسيسا على أن عامل البريد توجه إلى منشأة الممول و سلم الإعلان إلى من إدعى أنه نجله - و هو ليس ممن نصت عليهم المادة 258 سالف الذكر - فإنه  يكونك قد أخطأ  و يكون النعى على غير أساس .

                   ( الطعن رقم 1108 لسنة 48 ق ، جلسة 1980/3/11 )
=================================
الطعن رقم  0163     لسنة 43  مكتب فنى 32  صفحة رقم 302
بتاريخ 26-01-1981
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : اعلان الممول بربط الضريبة                         
فقرة رقم : 2
إذ كان الثابت من علم الوصول المؤرخ .... و المرفق بالملف الفردى للمطعون ضده (الممول) أنه موقع من شخص يدعى .... دون أن يتضمن بياناً للصفة التى تبرر تسليم الخطاب إليه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعتد بهذا الإعلان فى سريان ميعاد الطعن فى قرار اللجنة و قضى بناء على ذلك برفض الدفع بعدم قبول الطعن فإنه لا يكون قد خالف القانون ، و لا يغير من هذا النظر ما ذهبت إليه الطاعنة من أن تحريات المباحث قد أسفرت عن أن موقع علم الوصول تابع للمطعون ضده إذ أنه على فرض صحة هذه التحريات فإنه لا يجوز - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تكملة النقص الموجود بورقة الإعلان بدليل غير مستمد من الورقة ذاتها .

                   ( الطعن رقم 163 لسنة 43 ق ، جلسة 1981/1/26 )
=================================
الطعن رقم  0036     لسنة 49  مكتب فنى 35  صفحة رقم 716
بتاريخ 19-03-1984
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : اعلان الممول بربط الضريبة                        
فقرة رقم : 3
مؤدى نص المادة 96 من القانون رقم 14 سنة 1939 المعدل بالقانون رقم 146 سنة . ه19 أن المشرع وضع إجراءات خاصة بالإعلان و هى تختلف عن الإجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات فجعل الإعلان المرسل من المأمورية إلى الممول بإخطاره بربط الضريبة بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ، فى قوة الإعلان الذى  يتم بالطرق القانونية و لم يشأ أن يقيد المأمورية بإجراءات الإعلان التى فرضها قانون المرافعات و عمل على توفير الضمانات الكفيلة بوصول الرسالة المسجلة إلى المرسل إليهم . و وضع الإجراءات التى فرض على عامل البريد إتباعها فى خصوص المراسلات الواردة من مصلحة الضرائب لتكون حجة عليهم فى الآثار المترتبة عليها ، بأن نص فى المادة ه28 من التعليمات العمومية عن الأشغال البريدية المطبوعة فى سنة 1963 على أن " .... و نص فى البند 8ه2 على أن " ..... و ذلك تمشياً مع قانون المرافعات و مفاد ذلك ، أن الإعلان الحاصل للممول فى المنشأة و الذى إستلمه أحد مستخدميه ، يعتبر كافياً لترتيب جميع الآثار القانونية إذ يفترض قانوناً أنه أوصل الإعلان للممول شخصياً .


=================================
الطعن رقم  0036     لسنة 49  مكتب فنى 35  صفحة رقم 716
بتاريخ 19-03-1984
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : اعلان الممول بربط الضريبة                         
فقرة رقم : 4
لما كان تقدير علم الممول المرسل إليه بالرسالة يخضع لمطلق تقدير المحكمة ، و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بصحة إعلان الطاعنين بالنموذجين 19 ضرائب ، 6  ضريبة عامة عن السنوات من 1968 إلى 1971 من إرسال الخطاب الموصى عليه بإسميهما و عنوانهما و تسليمه فى مقر المنشأة و التوقيع على علم الوصول بتوقيع واضح لشخص له صفة الإستلام هو تابعهما الذى تسلم إخطارات أخرى سابقة و لاحقة على هذا الإخطار و من عدم إعتراضهما على تبعيته لهما و على صحة توقيعه بما يفيد الإستلام و هى أسباب سائغة لها أصلها الثابت فى الأوراق فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الصدد لا يعد أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

                    ( الطعن رقم 36 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/3/19 )

=================================
الطعن رقم  1078     لسنة 52  مكتب فنى 40  صفحة رقم 827
بتاريخ 23-03-1989
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : اعلان الممول بربط الضريبة                        
فقرة رقم : 2
المقرر أنه إزاء خلو قانون إيجار الأماكن و قانون المرافعات من تنظيم لكيفية الإخطار بالبريد فإنه يتعين الرجوع فى ذلك إلى قوانين هيئة البريد رقم 16 لسنة 1970 و الصادر بها قرار وزير المواصلات رقم 55 لسنة 1972 إن الرسائل المسجلة بعلم الإستلام تسلم لذات المرسل إليه أو وكيله و يجب على العامل أن يقوم بتسليمها أن يحصل من المرسل إليه على توقيعه و تاريخ الإستلام على عدم الإستلام ثم يوقعه هو أيضا ثم و يختمه بالختم ذى التاريخ و يعيده داخل مظروف مصلحى بطريق التسجيل إلى المرسل إليه و إذا رفض المرسل التوقيع على عدم علم الإستلام أو تعذر الحصول على توقيعه فيوقع العامل المختص عليه بما يفيد تسليم الخطاب إلى المرسل إليه و يختمه و يعيده داخل مظروف مصلحى إلى المرسل منه فإذا لم تتبع هذه الإجراءات فى الإخطار بطريق البريد - كوسيلة إعلان - أو تم الإخطار بطريقة تنطوى على الغش بحيث لا يصل إلى المراد إخطاره فقد جرى به قضاء هذه المحكمة على وقوعه باطلاً و لو كان الإخطار قد إستوفى ظاهرياً شكله القانونى .


=================================

اعلان المقيم بالخارج


اعلان المقيم بالخارج
=================================
الطعن رقم  0383     لسنة 27  مكتب فنى 14  صفحة رقم 226
بتاريخ 07-02-1963
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : اعلان المقيم بالخارج                             
فقرة رقم : 2
لئن كانت المادة 10/14 من قانون المرافعات تنص على أنه " فيما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم فى الخارج تسلم صورة الإعلان إلى النيابة و على النيابة إرسال الصورة لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطريق السياسى إلا أن المشرع قد رأى - فى بعض الأحوال - وجوب إعلان الشخص الذى له محل إقامة معلوم بالخارج بتسليم الصورة لنفس الشخص أو فى موطنه مستبعداً جواز تسليم الصورة للنيابة من ذلك ما نصت عليه المادة 550 من قانون المرافعات من وجوب إعلان الحجز لشخص المحجوز لديه المقيم خارج مصر أو فى موطنه بالأوضاع المقررة فى البلد الذى يقيم فيه . كما نصت المادة 379 مرافعات على أن مواعيد الطعن فى الأحكام تبدأ من تاريخ إعلان الحكم لنفس المحكوم عليه أو فى موطنه الأصلى و ذلك حرصاً من المشرع على وجوب توافر العلم الشخصى أو الظنى مستبعداً بذلك العلم الحكمى بتسليم الصورة إلى النيابة تقديراً منه لأهمية ذلك العلم فى هاتين الحالتين . و هذا الإيجاب لا يتأتى معه القول بأن مواعيد الطعن تجرى من تاريخ تسليم الصورة للنيابة متى كان للمعلن إليه موطن معلوم فى الخارج و هو ما جرى به قضاء محكمة النقض .

                  ( الطعن رقم 383 لسنة 27 ق ، جلسة 1963/2/7 )
=================================
الطعن رقم  0105     لسنة 33  مكتب فنى 19  صفحة رقم 132
بتاريخ 25-01-1968
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : اعلان المقيم بالخارج                             
فقرة رقم : 1
إذ كان كل ما تشترطه المادة 75 من قانون المرافعات بشأن الصور الواجب تقديمها مع صحيفة الدعوى هو أن يقدم المدعى لقلم الكتاب وقت تقديم هذه الصحيفة صوراً منها بقدر عدد المدعى عليهم وصورة لقلم الكتاب وكانت الفقرة 10 من المادة 14 التى بينت طريق إعلان الأشخاص الذين لهم موطن معلوم فى الخارج تنص على أن تسلم صورة الإعلان للنيابة لترسلها إلى وزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق السياسية و لم تتطلب هذه المادة أو نصوص قانون المرافعات الأخرى أن تكون هذه الصورة بلغة البلد التى يقيم فيها الشخص المراد إعلانه أو أن يقدم المدعى صوراً أخرى غير التى نصت عليها المادة 75 سالفة الذكر ، فإن صحيفة الإستئناف متى كانت صحيحة و مستوفية للبيانات المقررة فى المواد 70     و 71 و 405 من قانون المرافعات و أدى عنها الرسم كاملاً تعتبر وفقا للمادة 3/75 قاطعة لمدة السقوط من وقت تقديمها  إلى قلم المحضرين كما تعتبر هذه الصحيفة صالحة للإعلان وفقاً لقانون المرافعات متى قدمت معها الصور المنصوص عليها فى المادة 75 .


=================================
الطعن رقم  0105     لسنة 33  مكتب فنى 19  صفحة رقم 132
بتاريخ 25-01-1968
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : اعلان المقيم بالخارج                             
فقرة رقم : 3
إذا ترتب على عدم تقديم صور لصحيفة الدعوى بلغة البلد المطلوب إجراء الإعلان فيها إمتناع النيابة عن قبول الأوراق إذعانا منها لتعليماتها وتعذر بالتالى توصيل صورة الإعلان إلى الشخص المراد إعلانه فى الخارج فإن عدم تقديم تلك الصور لا يعتبر نقصاً فى بيانات الصحيفة وإنما نقصاً فى إجراءات إعلانها لا يترتب عليه تعطيل أثرها فى قطع مدة السقوط متى كانت بياناتها صحيحة و كاملة و فقاً لقانون المرافعات و لا يعطل هذا الأثر إلا إذا لم يتم إعلان صحيفة الإستئناف فى خلال الثلاثين يوما التالية لتقديمها إلى قلم المحضرين .


=================================
الطعن رقم  0105     لسنة 33  مكتب فنى 19  صفحة رقم 132
بتاريخ 25-01-1968
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : اعلان المقيم بالخارج                              
فقرة رقم : 4
متى تم تسليم صورة الإعلان للنيابة وفقا للمادة 14 فقرة 10 من قانون المرافعات قبل إنقضاء ميعاد الثلاثين يوما المحدد فى المادة 405  من القانون المذكور لإعلان الإستئناف فإن الحكم المطعون فيه إذ أعتبره مرفوعا بعد الميعاد وقضى بناء على ذلك بسقوط الحق فيه يكون مخالفاً للقانون بما يستوجب نقضه .

                 ( الطعن رقم 105 لسنة 33 ق ، جلسة 1968/1/25 )
=================================
الطعن رقم  0323     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 819
بتاريخ 09-05-1972
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : اعلان المقيم بالخارج                             
فقرة رقم : 2
إستقر قضاء محكمة النقض على أنه بالنسبة للأشخاص الذين لهم موطن معلوم بالخارج يتم إعلانهم بصحف الدعاوى و بأوراق التكليف بالحضور بمجرد تسليم صورة الإعلان للنيابة .


=================================
الطعن رقم  0518     لسنة 37  مكتب فنى 24  صفحة رقم 103
بتاريخ 25-01-1973
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : اعلان المقيم بالخارج                             
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادتين 11 ، 12 من قانون المرافعات السابق الذى يحكم واقعة الدعوى هو وجوب توجيه الإعلان إبتداء إلى الشخص فى موطنه ، و أنه لا يصح تسليم الصورة إلى الوكيل إلا إذا توجه المحضر إلى موطن المراد إعلانه ، و تبين له أنه غير موجود ، كما و أنه لا يجوز تسليمها فى الموطن المختار إلا فى الأحوال التى بينها القانون ، و أوجبت الفقرتان 10 ، 11 من المادة 14 من قانون المرافعات السابق أن تسليم صورة الإعلان لمن كان مقيماً فى الخارج ، سواء كان موطنه معلوماً أو غير معلوم للنيابة بالشروط و الأوضاع المبينة فيهما ، فإذا لم يتم الإعلان على النحو المنصوص عنه فى هذه المواد فإنه يكون باطلاً . و إذ كان الطاعنان ، الأول و الثانية قد تمسكا فى دفاعهما ببطلان إعلان الحكم الإبتدائى ، و أغفل الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع الذى من شأنه لو صح أن يغير وجه الرأى فى الدعوى ، ثم رتب على إعلان الحكم الإبتدائى للطاعنين الأول و الثانية فى محل إقامة المطعون عليها الثالثة سقوط حقهما فى الإستئناف ، و كان الموضوع غير قابل للتجزئة - دعوى صحة توقيع على إتفاق - فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه .

                    ( الطعن رقم 518 لسنة 37 ق ، جلسة 1973/1/25)
=================================
الطعن رقم  0931     لسنة 47  مكتب فنى 33  صفحة رقم 95 
بتاريخ 13-01-1982
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : اعلان المقيم بالخارج                             
فقرة رقم : 1
الأصل فى إعلان أوراق المحضرين القضائية أن تصل إلى علم المعلن إليه علماً يقينياً بتسليم الصورة لنفس الشخص المعلن إليه ، و إن كان المشرع يكتفى بالعلم الظنى فى بعض الحالات بإعلانه فى موطنه و بمجرد " العلم الحكمى " فى بعض آخر لحكمة تسوغ الخروج على هذا الأصل ، و فى هذه الحالات إعلان المقيم خارج البلاد فى موطن معلوم ، فقد إكتفى المشرع بالعلم الحكمى بتسليم الصورة للنيابة فى إعلان صحف الدعاوى أو الطعون إستثناء من ذلك الأصل ، إلا أن المشرع لم يعمل هذا الإستثناء على طلاقه فى حالة المقيم فى الخارج ، فإستبعد العلم الحكمى فى الصورة التى تبدأ فيها مواعيد الطعن فى الأحكام من تاريخ إعلان الحكم ، فنص فى المادة 213 من قانون المرافعات على أن ميعاد الطعن فى الحكم يبدأ من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه فى الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى و لم يقدم مذكرة بدفاعه ...   و على أن يكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو فى موطنه الأصلى مما لا يتأتى معه ــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ القول بأن مواعيد الطعن فى هذه الحالة تجرى من تاريخ تسليم الصورة للنيابة متى كان للمعلن إليه موطن معلوم فى الخارج .

                 ( الطعن رقم 931 لسنة 47 ق ، جلسة 1982/1/13 )
=================================
الطعن رقم  1412     لسنة 50  مكتب فنى 37  صفحة رقم 495
بتاريخ 29-04-1986
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : اعلان المقيم بالخارج                              
فقرة رقم : 2
و إن كان الأصل فى إعلان أوراق المحضرين - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تصل إلى علم المعلن إليه علماً يقيناً بتسليم الصورة لنفس الشخص المعلن إليه إلا أن المشرع يكتفى بالعلم الظنى فى بعض الحالات بإعلان الشخص فى موطنه و بمجرد العلم الحكمى فى البعض الآخر لحكمة تسوغ الخروج فيها على هذا الأصل ، و قد قرر المشرع أنه فى حالة المقيم فى خارج البلاد فى موطن معلوم فإن الإجراءات التى يتم بها تسليم الصورة فى الخارج لا تجرى بواسطة المحضر و لا سبيل للمعلن عليها و لا مساءلة القائمين بها فأكتفى بالعلم الحكمى بتسليم الصورة للنيابة فى إعلان صحف الدعاوى أو الطعون إستثناء من الأصل و من ثم ينتج الإعلان أثاره بتسليم صورته للنيابة .


=================================
الطعن رقم  0054     لسنة 06  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 144
بتاريخ 15-04-1937
الموضوع : اعلان                    
 الموضوع الفرعي : اعلان المقيم بالخارج                             
فقرة رقم : 2
إن إعلان شخص غير مقيم فى الديار المصرية يصح حصوله للنيابة العامة سواء أكان محله فى الخارج معلوماً أم غير معلوم . و هذا الإعلان يتم بمجرد إعلان المحضر الورقة لممثل النيابة . و لا عبرة بما يتخذ أو يتم بعد ذلك فى صدد تسليم صورة الإعلان بالطرق السياسية للمعلن إليه ، إذ أن كل هذا ليس من الشرائط الجوهرية لصحة الإعلان . فهما شابه من التأخير أو العيوب الشكلية أو غير ذلك فإنه لا يؤثر إطلاقاً فى الإعلان الذى تم صحيحاً بتسليم الصورة للنيابة فى الميعاد القانونى .


=================================

اعلان المسجونين


اعلان المسجونين
=================================
الطعن رقم  0402     لسنة 33  مكتب فنى 19  صفحة رقم 315
بتاريخ 20-02-1968
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : اعلان المسجونين                                  
فقرة رقم : 1
توجب الفقرة الثامنة من المادة 14 من قانون المرافعات فيما يتعلق بإعلان المسجونين ، تسليم صور الإعلانات لمأمور السجن .


=================================


اعلان المؤسسات العامة


اعلان المؤسسات العامة
=================================
الطعن رقم  0061     لسنة 42  مكتب فنى 28  صفحة رقم 454
بتاريخ 15-02-1977
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : اعلان المؤسسات العامة                            
فقرة رقم : 2
إذ كان الثابت أن المطعون عليه بصفته قد وجه إعلان صحيفة الدعوى الإبتدائية إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للسينما و تم إعلانه مخاطبا السيدة ... ... المختصه لغيابه ، و عند الإعلان وجهه المطعون عليه إلى ذات العنوان و خاطب المحضر رئيس مجلس الإداره إلا أن الموظف المختص بمكتبه إمتنع عن الإستلام محتجاً بأن الإدارة القانونية هى بمدينة الفنون بالهرم مما دعا المحضر إلى تسليم صورة الإعلان للنيابة العامة ، و لما كان الإمتناع عن إستلام صورة إعادة الإعلان يرجع إلى أنه لم يوجه إلى الإدارة القانونية بمدينة الفنون بالهرم مع أن المعول عليه فى هذا الخصوص هو بتسليم الإعلان فى مركز إدارة المؤسسة لا فى إدارتها القانونية ، و كانت الطاعنة لم تقدم ما يفيد أن مركز إدارة المؤسسة يغاير المركز الذى تم الإعلان فيه ، لما كان ذلك و كان الحكم المطون فيه قد خلص إلى أن إعلان صحيفة الدعوى و إعادة إعلانها قد تم صحيحاً طبقاً لما توجبه المادة 4/13 سالفة الذكر ، فإن النعى يكون على غير أساس .


=================================
الطعن رقم  0922     لسنة 45  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1785
بتاريخ 28-11-1978
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : اعلان المؤسسات العامة                            
فقرة رقم : 1
النص فى المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها - المنطبق على الدعوى - على أنه "إستثناء من الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية و التجارية ، تسلم إعلانات صحف الدعاوى و صحف الطعون و الأحكام المتعلقة بالهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها فى مركز إدارتها لرئيس مجلس الإدارة" و فى الفقرة الأخيرة من المادة 13 من قانون المرافعات على أنه " إذا إمتنع المراد إعلانه أو من ينوب عنه من تسلم الصورة أو من التوقيع على أصلها بالإستلام أثبت المحضر ذلك فى الأصل و الصورة و سلم الصورة للنيابة " . يدل على وجوب تسليم صورة الورقة المراد إعلانها - بالنسبة إلى الأشخاص الإعتبارية السابق بيانها - لرئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه ، فإذا إمتنع من مخاطبة المحضر منهما فى تسلم صورة الورقة أو إمتنع من التوقيع على أصلها بالإستلام جاز للمحضر - بعد إثبات ذلك فى أصل الورقة و صورتها - أن يسلم الصورة للنيابة العامة . و لما كان البين من ورقة إعلان تقدير الأتعاب محل الطعن أنه و إن كان الإعلان قد وجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة ، فقد أثبت المحضر فى محضره المؤرخ 1974/3/18 أنه خاطب أحد موظفى الشركة ، و أن هذا الموظف إمتنع عن إستلام الصورة بحجة أن الإدارة القانونية للشركة بشارع .... ثم قام المحضر - بناء على ذلك - بتسليم تلك الصورة لوكيل النيابة . و إذ لم يذكر المحضر إسم الموظف الذى خاطبه و صفته حتى تستوثق المحكمة من جدية الخطوات التى إتخذها و ما إذا كان إمتناع ذلك الموظف عن إستلام صورة الورقة يجيز تسليمها للنيابة ، فإن الإعلان و قد تم على النحو سالف الذكر يكون باطلاً طبقاً للمادة 19 من قانون المرافعات .


=================================
الطعن رقم  1188     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 193
بتاريخ 03-02-1988
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : اعلان المؤسسات العامة                            
فقرة رقم : 2
النص فى المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة أو الوحدات التابعة لها على أنه " إستثناء من الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية و التجارية تسلم إعلانات صحف الدعاوى     و صحف الطعون و الأحكام المتعلقة بالهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها فى مركز إدارتها لرئيس مجلس الإدارة يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على وجوب تسليم صورة الورقة المراد إعلانها بالنسبة إلى الأشخاص الإعتبارية السابق بيانها لرئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه ، و لما كان البين من الأوراق أن صحيفة الإستئناف أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ " ............. " و تم إعلانها فى".........." إلى رئيس مجلس إدارة الشركة بصفته مخاطباً مع الموظف المختص فى مركزها الرئيسى " ............. " و هو ذات المقر الذى تم فيه إعلان صحيفة إفتتاح الدعوى أمام محكمة أول درجة و إذ كانت الأوراق قد خلت مما يفيد أن مركز إدارة الشركة يغاير المقر الذى تم الإعلان فيه و من ثم فإن إعلانها بصحيفة الإستئناف يكون قد تم صحيحاً وفقاً للقانون فى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعها قلم كتاب المحكمة و ذلك إعمالاً لنص المادتين 70 ، 240 من قانون المرافعات و يكون الدفع المبدى من الشركة الطاعنة بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن على غير أساس .


=================================

اعلان الشركات الموضوعة تحت الحراسة


اعلان الشركات الموضوعة تحت الحراسة
=================================
الطعن رقم  123      لسنة 26  مكتب فنى 13  صفحة رقم 795
بتاريخ 14-06-1962
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : اعلان الشركات الموضوعة تحت الحراسة               
فقرة رقم : 1
خولت المادة الثانية من الأمر العسكرى رقم 26 لسنة 1948 المدير العام لإدارة أموال المعتقلين و المراقبين و غيرهم أن ينوب عن الشركات و الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة فى إدارة أموالهم  و التقاضى بأسمائهم ، و لما كان هذا الأمر لا يضفى على تلك الإدارة صفة المصالح الحكومية  أو الأشخاص العامة الذين عناهم القانون فى الفقرتين الأولى و الثالثة من المادة 14 مرافعات . فإن توجيه الإعلان إلى مدير هذه الإدارة فى مقرها - دون إدارة قضايا الحكومة - لا يكون مخالفاً للقانون .


=================================