بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

22 يوليو 2012

التملك بوضع اليد


التملك بوضع اليد
=================================
الطعن رقم  0176     لسنة 20  مكتب فنى 04  صفحة رقم 6  
بتاريخ 16-10-1952
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التملك بوضع اليد                                 
فقرة رقم : 3
لايغير ذلك أن يكون وضع يد المشترى وفاء على العقار المتنازع عليه كان بموجب محضر تسليم نفاذاً لحكم صادر فى الدعوى التى رفعها والقاضى بفسخ عقد الايجار الصادر منه إلى البائع والتسليم ، متى كان أساس هذا الحكم هو عقد الايجار المبنى على عقد البيع الوفائى الذى قضى ببطلانه . ومن ثم فانه يكون غير صحيح فى القانون ماقررته المحكمة من أن المشترى وفاء جابه البائع بنية التملك فى الدعوى المشار إليها كما يكون وضع يد المشترى على العقار موضوع الدعوى غير مقترن منذ بدايته بنيه التملك و إنما هو وضع يد عارض بسبب الرهن و لا يكسبه الملكية مهما طال الزمن وفقا للمادة 79 من القانون المدنى  القديم  و يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض طلب البائع تسليم العين موضوع الدعوى قد أخطأ فى تطبيق القانون و يتعين نقضه .

                  ( الطعن رقم 176 سنة 20 ق ، جلسة 1952/10/16 )
=================================
الطعن رقم  0117     لسنة 22  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1487
بتاريخ 17-11-1955
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التملك بوضع اليد                                 
فقرة رقم : 2
لا يجوز الاعتداد فى اثبات وضع اليد بالحكم الصادر من محكمة الاشكال فى هذا الصدد ، ذلك لأن هذا القضاء بوصفه قضاء مستعجلا لا يتعرض للملكية و ليس من حقه الا أن يتحسسها بالقدر اللازم للفصل فى الطلب الوقتى المستعجل الذى يطلب منه و يقضى فيه بما لا يمس الموضوع .


=================================
الطعن رقم  089      لسنة 23  مكتب فنى 08  صفحة رقم 225
بتاريخ 14-03-1957
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التملك بوضع اليد                                 
فقرة رقم : 1
تأجير ناظر الوقف للأطيان المملوكة للوقف هو عمل من الأعمال القانونية و هو لا يكفى لتوافر الركن المادى لحيازة الجزء المتنازع عليه من هذه الأطيان بل يجب لتوافره وضع اليد الفعلى على هذا الجزء . فإذا كان الثابت من تقرير الخبير على ما جاء بأسباب الحكم أن شخصا آخر غير مستأجر تلك الأطيان هو واضع اليد ماديا على الجزء المتنازع عليه و أنه لم يكن يدفع عنه إيجاراً لناظر الوقف و لا للمستأجر منه فإن القول بأن ناظر الوقف كان يضع يده على هذا الجزء لمجرد أنه يدخل فيما كان يؤجره للغير دون الثبت من وضع اليد الفعلى هو إستدلال غير سائغ قانوناً إذ العبرة بوضع اليد الفعلى لا بمجرد تصرف قانونى قد يطابق أو لا يطابق الحقيقة .

                   ( الطعن رقم 89 سنة 23 ق ، جلسة 1957/3/14 )
=================================
الطعن رقم  0128     لسنة 24  مكتب فنى 09  صفحة رقم 620
بتاريخ 24-06-1958
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التملك بوضع اليد                                  
فقرة رقم : 4
متى كانت محكمة الموضوع قد أوضحت فى أسباب حكمها أنه لم تكن لمدعى الحيازة و لا لمورثه حيازة مقترنة بنية التملك مستندة فيما استندت إليه إلى أن المورث كان يستأجر أرض النزاع فإن فى هذا ما يعتبر ردا ضمنيا على ما يتمسك به مدعى الحيازة من تملكه تلك الأرض بالتقادم الطويل و بالتقادم القصير مع السبب الصحيح و حسن النية .

                  ( الطعن رقم 128 لسنة 24 ق ، جلسة 1958/6/24 )
=================================
الطعن رقم  0122     لسنة 27  مكتب فنى 13  صفحة رقم 981
بتاريخ 08-11-1962
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التملك بوضع اليد                                 
فقرة رقم : 3
لا شأن لنصوص الأمر العالى الصادر فى 9 سبتمبر سنة 1884 الخاص بتقرير الشروط التى تعطى بموجبها الأراضى غير المنزرعة ـــ التى تعتبر ملكاً للدولة ـــ و المادتين 8 و 57 من التقنين المدنى الملغى بإمكان تملك هذه الأراضى بالتقادم إذا إقتصرت نصوص الأمر العالى سالف الذكر على بيان الشروط التى تعطى بها الحكومة تلك الأراضى لمن يستصلحونها حتى تنتفع الدولة بما تفرضه عليها من الضريبة من بعد ، فهى إنما تنظم حالة نقل ملكية تلك الأراضى من الدولة إلى الأفراد بطريق التعاقد ، و أما المادة 57 من القانون المدنى القديم التى تنص على أنه لا يجوز وضع اليد على الأراضى الغير منزرعة المملوكة شرعاً " للميرى" إلا بإذن الحكومة فإنها لا تعنى بوضع اليد سوى وضع اليد المجرد عن المدة و المعروف فى إصطلاح القانون بالإستيلاء الذى يترتب عليه التملك الفورى و ليس وضع اليد المملك بمضى المدة . و يؤكد هذا النظر أولاً ـــ أن المشرع فى القانون المدنى القديم أورد ضمن أسباب كسب الملكية وضع اليد ، و مضى المدة الطويلة بإعتبار كلا منهما سبباً مستقلاً عن الآخر وأن لكل منهما أحكاماً خاصة و قد وردت فى المادة 57 سالفة الذكر ضمن أحكام الباب الخاص بالتملك بوضع اليد . ثانيا ـــ أن إقتضاء الحصول على إذن الحكومة فى حالة التملك بالتقادم ـــ كما يشترط الأمر العالى فى وضع اليد ـــ إنما يتعارض مع ما يوجبه القانون على من يريد التملك بهذا السبب من أن يظهر بمظهر المالك طوال المدة التى يتطلبها القانون لوضع يده ، و من ثم فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على توافر الشروط القانونية فى وضع يد المطعون عليه و سلفه مما تجعله بذاته سبباً للتملك فلا تثريب على الحكم إن لم يستظهر الشروط التى يتطلبها الأمر العالى سالف الذكر أو تتطلبها المادتان 8 و 57 من القانون المدنى القديم .


=================================
الطعن رقم  0500     لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 890
بتاريخ 25-06-1964
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التملك بوضع اليد                                 
فقرة رقم : 1
التملك بوضع اليد واقعة متى توافرت شرائطها القانونية فإنها تكفى بذاتها سببا لكسب الملكية ، و ليس ما يمنع مدعى التملك بهذا السبب من أن يستدل بعقد شرائه غير المسجل على انتقال حيازة العين إليه و تكون حيازته فى هذه الحالة امتدادا لحيازة سلفه البائع له .
                 
                     ( الطعن ر قم 500 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/6/25 )
=================================
الطعن رقم  0336     لسنة 30  مكتب فنى 16  صفحة رقم 773
بتاريخ 17-06-1965
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التملك بوضع اليد                                 
فقرة رقم : 1
المقصود بالهدوء الذى هو شرط للحيازة المكسبة للملكية ألا تقترن الحيازة بالإكراه من جانب الحائز وقت بدئها فإذا وضع الحائز يده هادئاً ، فإن التعدى الذى يقع أثناء الحيازة ويمنعه الحائز لا يشوب تلك الحيازة التى تظل هادئة رغم ذلك .
  

=================================
الطعن رقم  0336     لسنة 30  مكتب فنى 16  صفحة رقم 773
بتاريخ 17-06-1965
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التملك بوضع اليد                                 
فقرة رقم : 2
مجرد توجيه إنذار إلى الحائز من منازعة لا ينفى قانوناً صفة الهدوء على الحيازة.

                   ( الطعن رقم 336 لسنة 30 ق ، جلسة 1965/6/17 )
=================================
الطعن رقم  0151     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 850
بتاريخ 20-04-1967
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التملك بوضع اليد                                 
فقرة رقم : 4
ليس ثمة محل لبحث مدة وضع اليد متى إنتهى الحكم صحيحاً إلى إنتفاء نية التملك مما يفقد التملك بوضع اليد ركناً من أركانه القانونية .


=================================
الطعن رقم  0065     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 741
بتاريخ 09-04-1968
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التملك بوضع اليد                                 
فقرة رقم : 1
وضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سببا لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب إكتسابها و يعفى واضع اليد الذى يتمسك به من تقديم الدليل على مصدر ملكيته و صحة سندها .


=================================
الطعن رقم  0111     لسنة 36  مكتب فنى 21  صفحة رقم 803
بتاريخ 12-05-1970
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التملك بوضع اليد                                 
فقرة رقم : 1
إنه و إن كانت الملكية حقا دائما لا يسقط أبدا عن المالك ، إلا أن من حق الغير كسب هذه الملكية إذا توافرت له الحيازة الصحيحة بالشرائط التى إستلزمها القانون .


=================================
الطعن رقم  0387     لسنة 37  مكتب فنى 24  صفحة رقم 175
بتاريخ 08-02-1973
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التملك بوضع اليد                                 
فقرة رقم : 2
كف الحائز عن إستعمال حقه فى بعض الأوقات لسبب قهرى لا يفيد أن الحيازة متقطعة و لا يخل بصفة الإستمرار .


=================================
الطعن رقم  0387     لسنة 37  مكتب فنى 24  صفحة رقم 175
بتاريخ 08-02-1973
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التملك بوضع اليد                                 
فقرة رقم : 3
العبرة - فى الحيازة - بالحيازة الفعلية ، و ليست بمجرد تصرف قانونى قد يطابق أو لا يطابق الحقيقة .


=================================
الطعن رقم  0387     لسنة 37  مكتب فنى 24  صفحة رقم 175
بتاريخ 08-02-1973
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التملك بوضع اليد                                 
فقرة رقم : 4
متى كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى من الأسباب السائغة التى أوردها إلى أن مورث المطعون عليه قد حاز الأرض موضوع النزاع المدة الطويلة المكسبة للملكية بنية التملك و بصفة ظاهرة و مستمرة حتى تاريخ البيع الصادر منه للمطعون عليه فى سنة 1948 ، و أن عقد الإيجار الصادر من مصلحة الأملاك إلى المطعون عليه فى سنة 1943 لم ينفذ بالتسليم ، و كان هذا العقد حجة على المتعاقدين لا ينصرف أثره إلى المورث الذى لم يكن طرفاً فيه ، و لا يغير صفته و لا يجعل حيازته عرضية ، و هو لم يقترن بتسليم العين للمستأجر و حيازتها لحساب مصلحة الأملاك ، فلا يكون له تأثير على حيازة المورث الأصلية ، و تظل مع إستمرارها صحيحة ، لا هى عرضية وقتية ، و لا هى مفقودة أو مقطوعة و يترتب عليها أثرها فى كسب الملك ، و لا يحول العقد دون تمسك المستأجر بحق سلفه فى كسب الملك بالتقادم ، لأنه لا يدعى حيازة لنفسه على خلاف سنده ، و إنما يدعى بحق فى الحيازة اكتمل لسلفه ، و لا وجه للتحدى بإعترافه بالملكية لمصلحة الأملاك بمقتضى عقد الإيجار ، لأنه لا يملك النزول عن حق سلفه قبل إنتقاله إليه ، و كان الثابت أن مورث المطعون عليه باع الأرض المتنازع عليها إلى المطعون عليه بعقد مسجل بتاريخ 1948/4/13 و أن المطعون عليه تمسك بملكية البائع لهذه الأرض بالتقادم الطويل ، و لم يتمسك بحيازة يدعيها لنفسه على خلاف عقد الإيجار ، فإن الحكم إذ قضى بثبوت ملكية البائع بالتقادم لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .


=================================
الطعن رقم  0403     لسنة 40  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1627
بتاريخ 23-11-1976
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التملك بوضع اليد                                 
فقرة رقم : 5
وضع اليد بسبب وقتى معلوم غير أسباب التمليك - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يعتبر صالحاً للتمسك به إلا إذا حصل تغيير فى سببه يزيل عنه صفته الوقتية و هذا التغير لا يكون إلا بإحدى إثنتين ، أن يتلقى ذو اليد الوقتية ملك العين من شخص من الأغيار يعتقد هو أنه المالك لها و المستحق للتصرف فيها ، أو أن يجابه ذو اليد الوقتية مالك العين مجابهة ظاهرة صريحة بصفة فعلية أو بصفة قضائية أو غير قضائية تدل دلالة جازمة على أنه يزمع إنكار الملكية على المالك و الإستئثار بها دونه ، و هو ما تقضى به المادة 2/972 من القانون المدنى .


=================================
الطعن رقم  0429     لسنة 42  مكتب فنى 28  صفحة رقم 830
بتاريخ 30-03-1977
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التملك بوضع اليد                                 
فقرة رقم : 3
إذ واجه الحكم المطعون فيه دفاع الطاعنين بإكتساب مورثهم - المشترى - الذى قضى بفسخ عقد شرائه ملكية أعيان النزاع بوضع اليد المدة الطويلة و إنتهى إلى أن حيازته لها كانت حيازة عرضية بنية التملك فلا تصلح غير مقترنة سبباً لكسب الملكية بالتقادم ، إذ أن وضع يده كان مستنداً إلى حقه فى حبس الأعيان المبيعة حتى يستوفى مقدم الثمن و قيمة الإصلاحات التى أجراها ، و كانت هذه الأسباب سائغة و تكفى لحمل قضائه ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالقصور أو بمخالفة القانون فى غير محله .

                  ( الطعن رقم 429 لسنة 42 ق ، جلسة 1977/3/30 )
=================================
الطعن رقم  0927     لسنة 45  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1706
بتاريخ 16-11-1978
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التملك بوضع اليد                                 
فقرة رقم : 1
الحيازة التى تصلح أساساً لتملك المنقول أو العقار بالتقادم ، و إن كانت تقتضى القيام بأعمال مادية ظاهرة فى معارضة حق المالك على نحو لا يحمل سكوته فيه على محمل التسامح و لا يحتمل الخفاء أو اللبس فى قصد التملك بالحيازة ، كما تقتضى من الحائز الإستمرار فى إستعمال الشئ بحسب طبيعته و بقدر الحاجة إلى إستعماله . إلا أنه لا يشترط أن يعلم المالك بالحيازة علم اليقين ، إنما يكفى أن تكون من الظهور بحيث يستطيع بها .


=================================
الطعن رقم  0825     لسنة 44  مكتب فنى 30  صفحة رقم 539
بتاريخ 04-06-1979
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التملك بوضع اليد                                  
فقرة رقم : 2
لما كان من المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن وضع اليد المكسب للملكية بمضى المدة الطويلة هو من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع فله أن يستخلصه من وقائع الدعوى و الأوراق المقدمة فيها أو من شهادة شاهد لم يؤد اليمين أمامه طالما كان إستخلاصة سائغاً .


=================================
الطعن رقم  0447     لسنة 46  مكتب فنى 30  صفحة رقم 202
بتاريخ 26-04-1979
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التملك بوضع اليد                                 
فقرة رقم : 3
تنص المادة 952 من القانون المدنى على أنه " تنتقل الحيازة من الحائز إلى غيره إذا إتفقا على ذلك و كان فى إستطاعه من إنتقلت إليه الحيازة أن يسيطر على الحق الواردة عليه الحيازة و لو لم يكن هناك تسليم مادى للشىء موضوع هذا الحق ، و تنص الفقرة الثانية من المادة 955 من القانون المذكور على أنه " و يجوز للخلف الخاص أن يضم إلى حيازة سلفة فى كل ما يرتبه القانون على الحيازة من أثر " و مفاد هذا أن إدعاء الخلف الخاص الملكية بالتقادم الطويل المدة بضم مدة حيازة سلعة يقتضى إنتقال الحيازة إلى الخلف على نحو يمكنه معه السيطرة الفعلية على الشىء و لو لم يتسلمه مادياً مع توافر الشرائط القانونية الأخرى لكسب الملكية بوضع اليد مدة خمسة عشر عاماً ، يستوى أن تكون كلها فى وضع يد مدعى الملكية أو وضع يد سلفة أو بالإشتراك بينهما . و إذا كان الطاعن و هو مشتر للمنزل محل النزاع بعقد عرفى لم يسجل بعد و لم يتسلمه فعلاً ، و قد إستند فى ملكيته إلى وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية بضم مدة حيازة سلفة ، لم يقدم ما يدل على إنتقال حيازتة المادية بتمكينه من الإستحواذ عليه ، فإن حيازته له تفقد عنصرها المادى ، و لا يكون هناك محل للقول بتملكه بهذا السبب .

               ( الطعن رقم 447 لسنة 46 ق ، جلسة 1979/4/26 )
=================================
الطعن رقم  0537     لسنة 42  مكتب فنى 34  صفحة رقم 175
بتاريخ 11-01-1983
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التملك بوضع اليد                                  
فقرة رقم : 2
من المقرر أن للبائعين وخلفهم أن يتمسكوا بوضع يدهم المدة الطويلة المكسبة - متى توافرت لهم شروطه - فى مواجهة من يدعى حقاً يعارضهم أياً كان سنده و هو ما يجعل بالتالى لخلفهم المشترى - مصلحة محققة فى رفع الدعوى بصحة و نفاذ عقد مشتراه ليكون الحكم الصادر فيها سنداً له فى ثبوت الملكية بوضع اليد بالتقادم المكسب خلفاً للبائعين له   و مورثهم - و هو ما يجوز فى صحيح القانون - إعتباره سنداً ناقلاً للملكية وقابلاً للشهر عنه فضلاً عن كفايته بذاته سنداً صالحاً للإحتجاج به قبل من ينازعه فى ثبوت هذا الحق له أو يدعى عليه بأى حق يعارضه و تلك بدورها غاية تجيز إقامة الدعوى بصحة و نفاذ العقد و توجب قبولها .

                ( الطعن رقم 537 لسنة 42 ق ، جلسة 1983/1/11 )
=================================
الطعن رقم  2111     لسنة 50  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1881
بتاريخ 25-11-1984
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التملك بوضع اليد                                 
فقرة رقم : 3
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان مدعى الملكية قد عدل عن إدعائه الملكية بالعقد إلى إدعائة الملكية بوضع اليد المدة الطويلة فإنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى له بهذه الملكية بناء على العقد مع تنازله عن التمسك به .


=================================
الطعن رقم  0732     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 1127
بتاريخ 17-12-1985
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التملك بوضع اليد                                 
فقرة رقم : 1
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المدعى التملك بوضع اليد إذا أراد ضم مدة سلفة إلى مدته أن يبدى هذا الطلب أمام محكمة الموضوع و يثبت أن سلفه كان حائزاً حيازة توافرت لها الشروط القانونية ، و إذ كانت الطاعنة لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بتملكها أرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة إستمراراً لوضع يد سلفها ، فإن ما تثيره بسبب النعى يكون سبباً جديداً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم  1783     لسنة 52  مكتب فنى 37  صفحة رقم 620
بتاريخ 29-05-1986
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التملك بوضع اليد                                 
فقرة رقم : 4
مفاد المادتين 968 ، 2/388 من القانون المدنى أن أثر التقادم بأكتساب الحائز ملكية الشئ أو ألحق محل الحيازة لا يقع تلقائياً بقوة القانون ، و إنما يتوقف قيام هذا الأثر على إرادة الحائز فإن شاء تمسك به و إن شاء تنازل عنه صراحة أو ضمناً .

           ( الطعنان رقما 1783 ، 1965 لسنة 52 ق ، جلسة 1986/5/29 )
=================================
الطعن رقم  1210     لسنة 54  مكتب فنى 40  صفحة رقم 684
بتاريخ 28-02-1989
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التملك بوضع اليد                                 
فقرة رقم : 1
إذا تمسك الشفيع بأنه إشترى العقار الذى يشفع به و حازه و إستوفت حيازته شرائطها المكسبة للملكية قبل البيع المشفوع فيه وجب على المحكمة التى تنظر طلب الشفعة أن تتحقق من توافر تلك الشرائط متى كان الشفيع لم يسجل سنده ، لأن إكتساب الملكية بالتقادم يغنيه عن هذا التسجيل ، لما كان ذلك و كان البين من محاضر أعمال الخبير أن الطاعنة تمسكت فيها بأنها وضعت يدها على الأطيان المشفوع بها منذ شرائها الحاصل بتاريخ 1955/11/1 و إستمرت منذ ذلك التاريخ فى ريها من الساقية الواقعة فى وقف ....... و قد تأيد ذلك بشهادة شاهديها و لم ينكر ملكيتها أحد من المطعون ضدهم أو يجادل فيها ، و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه مع ذلك على قوله أن " عقد البيع العرفى المشار إليه لا ينقل ملكية الأطيان المشفوع بها إلى الطاعنة و حجب نفسه بذلك عن بحث إكتساب الطاعنة ملكية الأطيان المشفوع بها بالتقادم " فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و شابه قصور فى  التسبيب .

                      ( الطعن رقم 1210 لسنة 54 ق ، جلسة 1989/2/28 )
=================================
الطعن رقم  2151     لسنة 56  مكتب فنى 40  صفحة رقم 393
بتاريخ 25-05-1989
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التملك بوضع اليد                                  
فقرة رقم : 4
إذا أقام المدعون الدعوى بطلب ثبوت ملكيتهم لعقار على سبب فى القانون هو إكتساب ملكيته بالحيازة التى إستطالت خمس عشرة سنة و دون بيان لأنصبتهم . فى هذه الملكية فإن تعيين هذه الأنصبة فيما بينهم يكون بالتساوى .

               ( الطعن رقم 2151 لسنة 56 ق ، جلسة 1989/5/25 )
=================================
الطعن رقم  0100     لسنة 05  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 1102
بتاريخ 07-05-1936
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التملك بوضع اليد                                  
فقرة رقم : 1
إن المادة 441 من قانون العدل و الإنصاف لا تخرج فى أحكامها عما جاء بالفقرة الأولى من المادة 65 من القانون المدنى فإن شروط إنطباق هذه المادة أساسها الغصب كما هو كذلك فى نص المادة 441 المذكورة .
فإذا نفت المحكمة عن واضع اليد نية الغصب و إعتبرته حسن النية فلا إنطباق لأى من هاتين المادتين . على أن النزاع فيما زاده واضع اليد فى الموقوف من مثل بناء أو شجر إنما هو نزاع فى أمر مدنى صرف خاضع لأحكام القانون المدنى لا لأحكام الشريعة الغراء

                      ( الطعن رقم 100 لسنة 5 ق ، جلسة 1936/5/7 )
=================================
الطعن رقم  0021     لسنة 09  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 23 
بتاريخ 07-12-1939
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التملك بوضع اليد                                 
فقرة رقم : 1
إذا تمسك مدعى الملكية بأنه تملك الأرض المتنازع عليها بوضع يده عليها مع السبب الصحيح المدة القانونية فندبت محكمة الدرجة الأولى خبيراً ليبحث صفة العقار هل هو من الأملاك العامة أو هو ملك خاص ، و ليسمع شهادة الشهود على وضع اليد فى الحالة الثانية، و قدم الخبير تقريره بما يشهد لمدعى بوضع يده ، ثم إنتقلت المحكمة إلى محل النزاع ، ثم حكمت بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المدعى بكافة الطرق القانونية وضع يده من تاريخ شرائه الأرض موضعاً مكسباً للملكية ، ثم ألغت محكمة الإستئناف هذا الحكم إستناداً إلى أن وضع اليد المدعى به منتف ، و أعتمدت فى ذلك على عناصر أخرى لم يتعرض لها الحكم الإبتدائى فى صدد قضائه بالإحالة إلى التحقيق ، بل كان تحدثه عنها فى مقام البحث فى صفة أرض النزاع ، فإن الحكم الإستئنافى إذ إكتفى بمناقشة هذه العناصر التى ليس فيها ما يغنى عن البحث فيما جاء بتقرير الخبير و أقوال الشهود بشأن وضع اليد يعتبر خالياً من الأسباب الصالحة للرد على أسباب الحكم الإبتدائى و إسقاط ما أسس عليه ،      و يتعين إذن نقضه .


=================================
الطعن رقم  0062     لسنة 14  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 551
بتاريخ 25-01-1945
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التملك بوضع اليد                                 
فقرة رقم : 1
إذا إدعى المشترى أنه تملك العقار بوضع اليد مع حسن النية و السبب الصحيح فلا يحتاج إثبات سوء نيته عند الشراء إلى دليل معين ، بل هذا جائز بجميع طرق الإثبات القانونية و منها القرائن ، و قد تكون هذه وحدها كافية فى الإثبات . فإذا كان من يدعى سوء نية المشترى قد ساق القرائن القائمة فى الدعوى الدالة على صحة دعواه و كانت هذه القرائن دالة فعلاً على سوء النية ، فإنه يكون من القصور أن يكتفى الحكم فى رده على تلك القرائن بمجرد القول بأن ظروف الحالة تدل على أن المشترى حين إشترى كان يعلم أنه يشترى من المالك الحقيقى .

                     ( الطعن رقم 62 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/1/25 )
=================================
الطعن رقم  0063     لسنة 15  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 151
بتاريخ 11-04-1946
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التملك بوضع اليد                                 
فقرة رقم : 2
إذا دفع المدعى عليه دعوى تثبيت الملكية بتملكه الأرض المتنازع عليها بوضع اليد خمس سنوات بسبب صحيح و بحسن نية ، و قضت المحكمة للمدعى بتثبيت الملكية بناءً على ما إستخلصته من إعتراف المدعى عليه بعد تكامل مدة التقادم فى أوراق صادرة منه بملكية المدعى ، فقيام الحكم على هذا الإعتراف يغنيه عن الرد على الدفع بالتقادم ، إذ هذا الإعتراف هو بمثابة التنازل عن الحق فى التملك بالتقادم ، و مثل هذا التنازل ينتج أثره سواء أكان التقادم طويلاً أم كان قصيراً ، وفقاً للمادة 80 من القانون المدنى .

                     ( الطعن رقم 63 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/4/11 )
=================================
الطعن رقم  0120     لسنة 15  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 193
بتاريخ 10-10-1946
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التملك بوضع اليد                                 
فقرة رقم : 4
إذا كان النزاع بين طرفى الخصومة يدور على وضع اليد فهذه واقعة مادية للمحكمة أن ترجع فى تحريها إلى ما بين يديها من عقود و أوراق ، و هى إذ تفعل ذلك إنما تفعله لتستمد من هذه العقود و الأوراق ما قد تفيده من دلالة على ثبوت وضع اليد أو نفيه ، أما وصف هذه العقود و تكييفها التكييف القانونى المؤثر فى حقوق أصحابها ، فهو إذ كان غير مطروح على المحكمة للفصل فيه و لا قيمة له فيما هى بصدده فخطؤها فيه لا يقدح فى سلامة الحكم .


=================================
الطعن رقم  0124     لسنة 15  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 271
بتاريخ 05-12-1946
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التملك بوضع اليد                                  
فقرة رقم : 2
وضع اليد المكسب للملك هو وضع اليد الفعلى المستوفى عناصره القانونية . فإذا كانت المحكمة قد قضت بالملكية لمدعيها تأسيساً على وضع يده المكسب لها ، و إستخلصت وضع اليد من مجرد أن عقد البيع الذى صدر للمدعى قد ذكر فيه رفع يد البائع عن المبيع و نقل التكليف إلى إسم المشترى ، مع أن هذا ليس من شأنه أن يفيد بذاته حصول وضع اليد الفعلى و لا توافر أركانه المكونة له ، ثم كانت المحكمة من جهة أخرى لم تتعرض للرد على دلالة الأحكام التى قدمت إليها لإثبات صورية ذلك العقد زاعمة أن إثبات الصورية لا يكون إلا بالكتابة فى حين أن الطاعن بالصورية وارث و الوارث يعتبر من الغير بالنسبة إلى تصرفات المورث الضارة به ، فحكمها يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب .

                   ( الطعن رقم 124 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/12/5 )
=================================
الطعن رقم  0141     لسنة 15  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 365
بتاريخ 27-02-1947
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التملك بوضع اليد                                 
فقرة رقم : 1
المستفاد من نص المادة 76 من القانون المدنى أن الملكية إنما تكتسب بوضع اليد ذاته المستند إلى سبب صحيح لا بالسبب الصحيح . و المقصود بالسبب الصحيح فى هذا المقام هو التصرف الصادر من غير مالك . و لا عبرة بالإعتراض على هذا بأن حكمة التقادم هى تثبيت الملكيات ، و تثبيتها لا يقتضى تمليك الحائز إذا صدر إليه التصرف من غير مالك فحسب بل أيضاً تأمين الحائز مما يخل بملكيته من عيوب سند المتصرف - لا عبرة بهذا الإعتراض ، لأن عيوباً هذا شأنها لا تعدو أن تكون أسباباً للإبطال أو الفسخ ، و كلاهما إذا وقع فإنه يقع بأثر رجعى ينسحب إلى تاريخ سند المتصرف بحيث يعتبر هذا السند كأنه لم يكن و يعتبر التصرف الذى صدر منه إلى الحائز صادراً من غير مالك .


=================================

التملك بالميراث


التملك بالميراث
=================================
الطعن رقم  0713     لسنة 45  مكتب فنى 31  صفحة رقم 162
بتاريخ 15-01-1980
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التملك بالميراث                                  
فقرة رقم : 4
إذا كانت الملكية بالميراث كافية وحدها لحمل قضاء الحكم و يستقيم بها و هو سبب مستقل لإكتساب الملكية ، فإن النعى عليه فى خصوص وضع اليد ، و هى مستقلة - بفرض صحته - يكون غير منتج .


=================================
الطعن رقم  0713     لسنة 45  مكتب فنى 31  صفحة رقم 162
بتاريخ 15-01-1980
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التملك بالميراث                                  
فقرة رقم : 5
الملكية بالميراث من الوقائع المادية ، و كذلك الحال بالنسبة لوضع اليد فيجوز إثبات أيهما بكافة طرق الإثبات ، و من ثم فلا تثريب على المحكمة إن هى إعتمدت فى تحقيق كل منهما بوصفه سبباً مستقلاً لإكستاب الملكية على تحقيق أجراه الخبير و أقوال شهود سمعهم دون حلف يمين .

                   ( الطعن رقم 713 لسنة 45 ق ، جلسة 1980/1/15 )
=================================
الطعن رقم  0099     لسنة 02  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 202
بتاريخ 23-03-1933
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التملك بالميراث                                  
فقرة رقم : 1
إن محكمة الموضوع إذ تقرر - معتمدة على بيانات شهادات التكليف و ظروف الدعوى و أحوالها - أن أصل هذا التكليف المختلف على دلالته لم يكن لإثبات الملك لمن هو بإسمه إبتداء ، و إنما كان بسبب أرشديته ، و لإثبات الملك له و لغيره بالميراث ، فإنها إنما تفصل فى أمر واقعى لا دخل للقانون فيه .


=================================
الطعن رقم  0078     لسنة 06  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 76 
بتاريخ 21-01-1937
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التملك بالميراث                                  
فقرة رقم : 2
إن تعرض محكمة الموضوع لبحث ما آل للمدين بالإرث أو الهبة أو نحوهما من ملك جديد لا مخالفة فيه للمادة 2. 5 من القانون المدنى .


=================================
الطعن رقم  0170     لسنة 17  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 697
بتاريخ 06-01-1949
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التملك بالميراث                                   
فقرة رقم : 1
إن مجرد وضع يد المدعى على قدر " مفرز " من أرض مشتركة لا يمنعه من أن يطالب بتثبيت ملكيته لحصته الميراثية شائعة فى هذه الأرض ، و لا من القضاء له بذلك ، ما دامت التركة لا تزال على الشيوع . و إذن فلا يعيب الحكم فى هذه الدعوى إغفاله بحث أمر وضع اليد إعتباراً بأنه غير منتج .


=================================

التملك بالتقادم


التملك بالتقادم
=================================
الطعن رقم  0451     لسنة 21  مكتب فنى 05  صفحة رقم 542
بتاريخ 18-02-1954
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التملك بالتقادم                                  
فقرة رقم : 1
الحائز العرضى كالدائن المرتهن وإن كان لا يستطيع كسب الملك بالتقادم على خلاف سنده إلا إذا تغيرت صفة حيازته ، إما بفعل الغير أو بفعل منه يعتبر معارضة ظاهرة لحق المالك ، إلا أن هذه القاعدة لا تسرى فى حق خلفه الخاص كالمشترى من الدائن المرتهن ، لأنه فى هذه الحالة إنما يبدأ حيازة جديدة تختلف عن الحيازة العرضية التى كانت للبائع له .

                         ( الطعن رقم 451 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/2/18 )
=================================
الطعن رقم  0332     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 580
بتاريخ 21-03-1968
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التملك بالتقادم                                  
فقرة رقم : 3
ليس فى القانون ما يمنع الشريك فى العقار الشائع من أن يكسب بالتقادم ملكية حصة أحد شركائه المشتاعين إذا إستطاع أن يحوز هذه الحصة حيازة تقوم على معارضة حق المالك لها على نحو لا يترك محلا لشبهة الغموض و الخفاء أو مظنة التسامح و إستمرت هذه الحيازة دون إنقطاع خمس عشرة سنة . 

                    ( الطعن رقم 332 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/3/21 )
=================================
الطعن رقم  0328     لسنة 36  مكتب فنى 22  صفحة رقم 282
بتاريخ 11-03-1971
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التملك بالتقادم                                  
فقرة رقم : 3
ليس فى القانون - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ما  يحرم على الوارث أن يتملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة ، إذ هو فى ذلك كأى شخص أجنبى عن التركة يتملك بالتقادم ، متى إستوفى وضع يده الشرائط الواردة فى القانون .

                    ( الطعن رقم 328 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/3/11 )
=================================
الطعن رقم  0384     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1450
بتاريخ 21-12-1972
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التملك بالتقادم                                  
فقرة رقم : 1
الحائز العرضى لا يستطيع كسب الملك بالتقادم على خلاف سنده إلا إذا تغيرت صفة حيازته إما بفعل الغير ، و إما بفعل منه يعتبر معارضة ظاهرة لحق المالك .


=================================
الطعن رقم  0384     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1450
بتاريخ 21-12-1972
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التملك بالتقادم                                  
فقرة رقم : 2
الحائز بطريق النيابة عن صاحب الأرض إذا أقام عليها منشآت دون إذن من صاحبها ، فإن مجرد إقامتها لا يعتبر بذاته تغييراً لسبب الحيازة و معارضة لحق المالك بسبب جديد ، بل إن القانون يرتب للمالك الحق فى أن يطلب إستبقاء هذه المنشآت إذا لم يكن قد طلب إزالتها فى ميعاد سنة من يوم علمه بإقامتها .


=================================
الطعن رقم  0384     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1450
بتاريخ 21-12-1972
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التملك بالتقادم                                   
فقرة رقم : 3
إنتقال الحيازة بالميراث لا يمكن إعتباره مغيراً للسبب ، لأن الحيازة تنتقل بصفاتها إلى الوارث الذى يخلف مورثه فى إلتزامه بالرد بعد إنتهاء السبب الوقتى لحيازته العرضية ، و لا يكون للوارث حيازة مستقلة مهما طال الزمن و لو كان يجهل أصلها أو سببها . ما لم تصحب هذه الحيازة مجابهة صريحة ظاهرة .


=================================
الطعن رقم  0384     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1450
بتاريخ 21-12-1972
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التملك بالتقادم                                   
فقرة رقم : 4
متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه إستخلص من إقرار مورث الطاعنين بمحضر الصلح أو التعهد اللاحق بتنفيذه أنه كان حائزاً لأطيان النزاع بطريق النيابة عن أصحابها ، و هى صفة تحول دون إكتساب الملك بالتقادم . و كانت الحيازة لا تتغير صفتها بالإنتقال إلى الخلف العام ، أو بإقامة منشآت لا تصاحبها مجابهة صريحة ظاهرة فى معارضة حق الأصيل فى الملك ، فإن الحكم إذ قضى برفض الدعوى بإكتساب الملك بالتقادم ، و لم يتعرض لما أورده الخبير فى تقريره عن طول مدة الحيازة ، و إقامة المنشأت فى الأطيان محل النزاع ، فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .


=================================
الطعن رقم  0597     لسنة 40  مكتب فنى 26  صفحة رقم 997
بتاريخ 13-05-1975
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التملك بالتقادم                                  
فقرة رقم : 2
متى كان الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام  محكمة الموضوع بأن المطعون عليهما - و هما شقيقاه لم يكتسبا ملكية نصيبه فى أرض النزاع بالتقادم ، لأنهما كانا يضعان اليد عليه لحسابه هو لا لحسابهما الخاص ، و لما كان الحائز لحساب غيره لا يستطيع أن يكسب بحيازته العرضية حق ملكية العين بالتقادم إلا إذا تغيرت صفة حيازته و تحولت من حيازة عرضية إلى حيازة أصلية ، و كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى للمطعون عليهما بملكية نصيب الطاعن فى أرض النزاع بالتقادم و بريعه فى سنتى المطالبة إستناداً إلى أنهما وضعا اليد عليه بنية التملك و أنهما كانا يقومان بتأجيره و زراعته ، دون أن يرد الحكم على دفاع الطاعن سالف الذكر و دون أن يبين المظاهر الدالة على أن وضع يد المطعون عليهما على القدر المذكور كان بنية التملك ، و مع أن مجرد قيام المطعون عليهما بتأجير هذه العين أو بزراعتها لا يفيد فى ذاته أن وضع اليد عليها كان لحسابهما الخاص ، لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد عاره قصور يبطله .

                     ( الطعن رقم 597 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/5/13 )

=================================
الطعن رقم  0403     لسنة 40  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1627
بتاريخ 23-11-1976
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التملك بالتقادم                                  
فقرة رقم : 4
يتعين الحكم المثبت للتملك بالتقادم أن يعرض لشروط وضع اليد و هى أن يكون مقروناً بنية التملك و مستمراً و هادئاً و ظاهراً فيبين بما فيه الكفاية الواقع التى تؤدى إلى توافرها يبين منه أنه تحراها و تحقق من وجودها .


=================================
الطعن رقم  0259     لسنة 42  مكتب فنى 28  صفحة رقم 147
بتاريخ 04-01-1977
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التملك بالتقادم                                  
فقرة رقم : 1
الحائز العرضى لا يستطيع كسب الملك بالتقادم على خلاف سنده إلا إذا تغيرت صفة حيازته إما بفعل الغير أو بفعل من الحائز يعتبر معارضه ظاهرة لحق المالك ، ولا يكفى فى تغيير الحائز صفة وضع يده مجرد تغيير نيته بل يجب - وعلى ما جرى به قضاءهذه المحكمة - أن يكون تغيير النية بفعل إيجابى ظاهر يجابه به حق المالك بالإنكار الساطع و المعارضة العلنية ويدل دلالة جازمة على أن ذا اليد الوقتية مزمع إنكار الملكية على صاحبها وإستئثاره بها دونه .


=================================
الطعن رقم  0825     لسنة 44  مكتب فنى 30  صفحة رقم 539
بتاريخ 04-06-1979
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التملك بالتقادم                                  
فقرة رقم : 5
ليس فى القانون - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ما يحرم على الوارث أن يتملك بالتقادم نصيب غيره من الورثه إذ هو فى ذلك كأى شخص أجنبى عن التركة يتملك بالتقادم متى إستوفى وضع يد الشرائط الواردة بالقانون . لما كان ذلك و كان النزاع فى الدعوى يقوم لاعلى حق الإرث و إنما على ما تدعيه المطعون ضدها من أنها تملكت المنزل موضوع التداعى - و الذى كان من بين تركة مورث الطرفين أصلاً - بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على أن مدة التقادم المكسب خمسة عشر عاماً يكون قد أصاب صحيح القانون .


=================================
الطعن رقم  0447     لسنة 46  مكتب فنى 30  صفحة رقم 202
بتاريخ 26-04-1979
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التملك بالتقادم                                  
فقرة رقم : 1
إذ كان البين من الصورة الرسمية لكل من الحكم المطعون فيه و صحيفة إفتتاح الدعوى و مذكرة الطاعن لمحكمة الإستئناف أن الطاعن أقام الدعوى بطلب طرد المطعون عليه من المنزل محل النزاع و تسليمه إليه إستناداً إلى ملكيتة له فدفعها المطعون عليه بأنه هو المالك للمنزل بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ، فإن الدعوى على هذه الصورة تكون دعوى ملكية و لا تغير من طبيعتها أن المدعى لم يطلب فيها الحكم بالملك إذ أن طلبه الحكم بطرد المدعى عليه منتزع من حقه فى الملك لا من حقه فى الحيازة التى لم يتعرض لطلب حمايتها .


=================================
الطعن رقم  0447     لسنة 46  مكتب فنى 30  صفحة رقم 202
بتاريخ 26-04-1979
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التملك بالتقادم                                  
فقرة رقم : 2
دعوى الملكية تختلف عن دعوى الحيازة فى أن الأولى ترمى إلى حماية حق الملكية و ما  يتفرع عنه من الحقوق العينية الأخرى بطريقة مباشرة و يتناول البحث فيها حتماً أساس الحق المدعى به و مشروعيته ، أما دعوى الحيازة فليس الغرض منها إلا حماية وضع اليد من حيث هو بغض النظر عن كنه أساسه و عن مشروعيته .


=================================
الطعن رقم  0411     لسنة 46  مكتب فنى 31  صفحة رقم 2020
بتاريخ 11-12-1980
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التملك بالتقادم                                  
فقرة رقم : 4
من المقرر قانوناً و على ما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة أنه يتعين على الحكم المثبت للتملك بالتقادم أن يعرض لشروط وضع اليد و هى أن يكون مقروناً بنية التملك مستمراً هادئاً فيبين بما فيه الكفاية الوقائع التى تؤدى إلى توافرها بحيث يبين منه        و تحقق من وجودها إلا أن قاضى الموضوع غير ملزم بأن يورد هذا البيان على وجه خاص فلا عليه إن لم يتناول كل ركن من هذه الأركان ببحث مستقل متى بان من مجموع ما أورده فى حكمه أنه تحراها و تحقق من وجودها .

                  ( الطعن رقم 411 لسنة 46 ق ، جلسة 1980/12/11 )
=================================
الطعن رقم  0170     لسنة 50  مكتب فنى 31  صفحة رقم 2053
بتاريخ 18-12-1980
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التملك بالتقادم                                  
فقرة رقم : 4
الحيازة التى تصلح أساساً لتملك العقار أو المنقول بالتقادم تقتضى القيام بأعمال مادية ظاهرة فى معارضة حق المالك على نحو لا يحمل سكوته فيه على محل التسامح و لا يحتمل الخفاء أو اللبس فى قصد التملك بالحيازة كما تقتضى من الحائز الإستمرار فى إستعمال الشىء بحسب طبيعته و بقدر الحاجة إلى إستعماله ، و لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى التحقق من إستيفاء الحيازة للشروط التى يتطلبها القانون ، و لا سبيل لمحكمة النقض عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة .


=================================
الطعن رقم  0930     لسنة 47  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1440
بتاريخ 12-05-1981
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التملك بالتقادم                                   
فقرة رقم : 1
من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كسب الحائز ملكية عين بالتقادم ، فإن الملكية تنتقل إليه لا من وقت إكتمال التقادم فحسب بل تنتقل إليه بأثر رجعى منذ وقت بدء الحيازة التى أدت إلى التقادم فيعتبر مالكاً لها طوال مدة التقادم بحيث لو رتب المالك الأصلى خلال هذه المدة أو ترتبت ضده خلالها حقوق عينية على العين ، فإن هذه الحقوق متى اكتملت مدة التقادم لا تسرى فى حق الحائز .


=================================
الطعن رقم  0058     لسنة 48  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1238
بتاريخ 23-04-1981
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التملك بالتقادم                                  
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه و إن كان ليس ثمة ما يحول دون الشريك فى العقار الشائع أن يكسب بالتقادم ملكية حصة أحد شركائه المشتاعين أن ذلك مشروط بأن يكون قد إستطاع أن يحوز هذه الحصة حيازة تقوم على معارضة حق المالك لها على نحو لا يترك محلاً لشبهه الغموض أو الخفاء أو مظنة التسامح .

                    ( الطعن رقم 58 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/4/23 )
=================================
الطعن رقم  0579     لسنة 48  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1388
بتاريخ 06-05-1981
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التملك بالتقادم                                  
فقرة رقم : 3
تغيير سبب وضع اليد لا يكون و على ما تقضى به المادة 972 من القانون المدنى إلا بإحدى إثنتين أن يتلقى ذو اليد الوقتية ملكية العين من شخص من الأغيار يعتقد أنه هو المالك أو أن يجابه ذو اليد الوقتية مالك العين مجابهة صريحة فعلية قضائية أو غير قضائية تدل على أنه مزمع إنكار الملكية على المالك و الإستئثار بها دونه ، و عبء إثبات تغيير سبب الحيازة على هذا النحو إنما يقع على عاتق الحائز العرضى .

                     ( الطعن رقم 579 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/5/6 )
=================================
الطعن رقم  1888     لسنة 49  مكتب فنى 32  صفحة رقم 558
بتاريخ 19-02-1981
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التملك بالتقادم                                  
فقرة رقم : 2
لا يكفى فى تغيير الجائز صفة وضع يده لإكتساب الملكية بالتقادم - مجرد تغيير نيته بل يجب أن يقترن تغيير نيته بفعل إيجابى ظاهر يجابه به حق المالك بالإنكار الساطع      و المعارضة العلنية و يدل دلالة جازمة على إعتزامه إنكار الملكية على صاحبها و إستئثاره بها دونه عملاً بنص المادة 2/972 من القانون المدنى .


=================================
الطعن رقم  0489     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 130
بتاريخ 06-01-1983
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التملك بالتقادم                                  
فقرة رقم : 3
يكفى للتملك بالتقادم أن تتوافر للحيازة المستوفية لشرائطها المدة التى نص عليها القانون سواء إستند الحائز إلى سبب فى وضع يده أم تحررت يده من سبب يبرر حيازته .


=================================
الطعن رقم  0047     لسنة 51  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1803
بتاريخ 07-11-1984
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التملك بالتقادم                                   
فقرة رقم : 3
الحائز العرضى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يستطيع كسب الملك بالتقادم على  خلاف سنده إلا إذا تغيرت صفة حيازته إما بفعل الغير و إما بفعل منه يعتبر معارضة ظاهرة لحق المالك ، و تقدير الأدلة فى المنازعات الخاصة بتغيير صفة وضع اليد هو من المسائل الموضوعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع .

                    ( الطعن رقم 47 لسنة 51 ق ، جلسة 1984/11/7 )
=================================
الطعن رقم  1296     لسنة 51  مكتب فنى 36  صفحة رقم 147
بتاريخ 24-01-1985
الموضوع : اسباب كسب الملكية        
 الموضوع الفرعي : التملك بالتقادم                                  
فقرة رقم : 1
ملكية العقار تظل معقودة لصاحبه إلى أن يملكها منه غيره بطريق من طرق كسب الملكية و لا يقبل منه قبل ذلك محاولة كسب ملكية مال هو فى ملكيته فعلاً ، و من ثم فإن من باع العقار الذى يملكه لا يجوز له التحلل من إلتزاماته الناشئة عن هذا البيع بحجة معاودته إكتساب ملكيته من المشترى بطريق التقادم إلا بعد أن تكون الملكية قد إنتقلت من ذلك البائع إلى هذا المشترى فعلاً و ليس قبل ذلك .

                  ( الطعن رقم 1296 لسنة 51 ق ، جلسة 1985/1/24)
=================================
الطعن رقم  1578     لسنة 51  مكتب فنى 38  صفحة رقم 1203
بتاريخ 30-12-1987
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التملك بالتقادم                                  
فقرة رقم : 3
الحائز العرضى لا يستطيع كسب الملك بالتقادم على خلاف سنده إلا إذا تغيرت صفة حيازته إما بفعل من الحائز يعتبر معارضة ظاهرة لحق المالك و لا يكفى فى تغيير الحائز صفة وضع يده مجرد تغيير نيته ، بل يجب أن يكون تغيير النية بفعل إيجابى ظاهر يجابه به حق المالك بالإنكار الساطع و المعارضة العلنية و يدل دلالة جازمة على أن ذا اليد الوقتية مزمع إنكار الملكية على صاحبها و إستئثاره بها دونه.


=================================
الطعن رقم  2151     لسنة 56  مكتب فنى 40  صفحة رقم 393
بتاريخ 25-05-1989
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التملك بالتقادم                                  
فقرة رقم : 3
لئن كان يتعين على الحكم المثبت للتملك بالتقادم أن يعرض لشروط وضع اليد و هى أن يكون مقروناً بنية التملك مستمراً هادئاً و ظاهراً فتبين بما فيه الكفاية الوقائع إلى توافرها إلا أن قاضى الموضوع غير ملزم بأن يورد هذا البيان على وجه خاص فلا عليه إن لم يتناول كل ركن من هذه الأركان ببحث مستقل و يكفى فى هذا المقام أن يستبين من مجموع ما أورده حكمه أنه تحراها و تحقق من وجودها .


=================================
الطعن رقم  1715     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 25 
بتاريخ 07-11-1989
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التملك بالتقادم                                  
فقرة رقم : 1
لما كان التمسك بإكتساب الملكية بالتقادم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يستوجب التحقق من إستيفاء الحيازة بعنصريها المادى و المعنوى لشرائطها القانونية ،     و هو ما يتعين معه على الحكم المثبت للتملك بهذا السبب أن يعرض لشروط وضع اليد و أن يثبت من أنه كان جائزاً و مقروناً بنية التملك و مستمراً و هادئاً و أن يبين بما فيه الكفاية الوقائع التى تؤدى إلى توافرها بحيث يبين منه من أنه تحراها و تحقق من وجودها و كان الحكم المطعون فيه لم يبين الوقائع التى تفيد أن حيازة المطعون ضده - بعنصريها المادى  و المعنوى - كانت واردة على عقار يجوز تملكه بالتقادم و أنها إستوفت فى تاريخ معين سائر شروطها القانونية المعمول بها فى ذلك التاريخ ، و لا تكشف أسبابه عنه أنه تحرى هذه الشروط و تحقق من وجودها - فى ضوء ما دل عليه تقرير مكتب الخبراء و الخريطة المساحية لأرض النزاع - مما أشير إليه بوجه النعى - فإنه يكون قد خالف القانون و شابه قصور فى التسبيب .

                   ( الطعن رقم 1715 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/11/7 )
=================================
الطعن رقم  0027     لسنة 03  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 260
بتاريخ 23-11-1933
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التملك بالتقادم                                   
فقرة رقم : 3
الحكم القاضى بالتمليك بالتقادم يجب أن يبين فيه مظهر وضع اليد و مدته و مبدؤه حتى يعلم إن كانت العناصر القانونية للتملك بالتقادم متوافرة أم لا . فإذا هو خلا من بيان هذه العناصر كان حكماً ناقصاً متعيناً نقضه .

                     ( الطعن رقم 27 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/11/23 )
=================================
الطعن رقم  0124     لسنة 15  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 271
بتاريخ 05-12-1946
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التملك بالتقادم                                  
فقرة رقم : 1
إن العقد المشوب ببطلان أصلى متعلق بالنظام العام هو فى نظر القانون لا وجود له . و لما كان التقادم لا يصحح إلا ما كان له وجود فإن مثل هذا العقد لا ينقلب صحيحاً مهما طال عليه الزمن . و من ثم لا يكون ألبتة للتقادم أثر فيه ، و لصاحب الشأن دائماً أبداً رفع الدعوى أو الدفع ببطلانه . و إذن فالحكم الذى يقضى بسقوط الحق فى رفع دعوى بطلان عقد الهبة مع تسليمه بأنه باطل بطلاناً أصلياً متعلقاً بالنظام العام يكون مخالفاً للقانون .


=================================