بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

01 يونيو 2012

دعوة الخبير للخصوم



=================================
الطعن رقم  0225     لسنة 31  مكتب فنى 17  صفحة رقم 133
بتاريخ 13-01-1966
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : دعوة الخبير للخصوم                               
فقرة رقم : 2
أوجبت المادة 236 من قانون المرافعات على الخبير أن يحدد لبدء عمله تاريخاً معيناً وأن يدعو الخصوم قبل هذا التاريخ بإجراءات ومواعيد حددتها تلك المادة ثم رتبت الفقرة الأخيرة من هذه المادة على عدم دعوة الخصوم ، بطلان عمل الخبير . وإذ كان هذا البطلان منصوصاً عليه بلفظه على النحو الوارد بتلك المادة فان الحكم به يكون وجوبياً كلما قام وجبه دون بحث فيما إذا كان قد ترتب أو لم يترتب على اغفال الإجراء ضرر بالمتمسك بالبطلان وذلك اعتباراً بأن المشرع عندما نص عليه قد قدر أهمية الإجراء وإفترض ترتب الضرر على مخالفته .


=================================
الطعن رقم  031      لسنة 32  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1564
بتاريخ 25-10-1966
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : دعوة الخبير للخصوم                               
فقرة رقم : 2
جعلت المادة 1/236 من قانون المرافعات دعوة الخبير للخصوم تتم بكتب موصى عليها ترسل إليهم قبل التاريخ المحدد لبدء العمل بسبعة أيام على الأقل يخبرهم فيها بمكان أول إجتماع ويومه وساعته . وإذ رسم القانون شكلاً معيناً للإجراء المطلوب وإعتد الحكم بهذا الشكل ، فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون .


=================================
الطعن رقم  0213     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 813
بتاريخ 13-04-1967
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : دعوة الخبير للخصوم                               
فقرة رقم : 1
متى كان الثابت من مطالعة أعمال الخبير أنه إتبع إجراءات دعوة الخصوم التى نصت عليها المادة 236 من قانون المرافعات ، فإن الإجراءات التى تتلو هذه الدعوة لا يلحقها البطلان إلا إذا شابها عيب جوهرى ترتب عليه ضرر للخصم وذلك على ما تقضى به الفقرة الثانية من المادة 25 من قانون المرافعات . فإذا كان الطاعنون لم يبينوا وجه الضرر الذى  لحقهم من تقديم المطعون ضده للخبير مستندا فى غيبتهم وكانوا قد علموا بتقديمه من إطلاعهم على تقرير الخبير الذى إستند إليه وكان فى إستطاعتهم أن يناقشوا هذا المستند أمام المحكمة بعد أن أودعه الخبير ملف الدعوى مع تقريره فإن إدعاءهم بطلان عمل الخبير لقبوله هذا المستند يكون على غير أساس .


=================================
الطعن رقم  0369     لسنة 32  مكتب فنى 19  صفحة رقم 934
بتاريخ 14-05-1968
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : دعوة الخبير للخصوم                                
فقرة رقم : 1
المستفاد مما نصت عليه المادتان 236 ، 237 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن تكليف الخبير الخصوم بحضور الإجتماع الأول يكفى طوال مدة المأمورية ما دام العمل فيها مستمرا لم ينقطع و عليهم هم أن يتتبعوا سير العمل   و فى هذه الحالة يكون للخبير أن يباشر عمله و لو فى غيبتهم .


=================================
الطعن رقم  025      لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 285
بتاريخ 06-02-1969
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : دعوة الخبير للخصوم                                
فقرة رقم : 1
مفهوم المادتين 237 ، 236 من قانون المرافعات أن البطلان لا يترتب إلا على عدم دعوة الخصوم للحضور فى الإجتماع الأول الذى يحدده الخبير للبدء فى أعماله و أنه متى قام الخبير بإخطار الخصوم بمكان أول إجتماع و يومه و ساعته فإنه لا يكون عليه بعد ذلك أن يدعوهم للحضور فى الإجتماعات التالية التى يحددها لإستكمال أعماله ما دام العمل فيها مستمرا لم ينقطع . أما إذا كان الخبير قد أنهى عمله ثم تراءى له أن يستأنفه مرة أخرى فإنه يجب عليه فى هذه الحالة أن يدعو الخصوم للحضور فى اليوم الذى يحدده ، لأن إستئناف العمل بعد إنقطاعه و علم الخصوم بهذا الإنقطاع يعد بمثابة بدء له من جديد و تتحقق به العلة من الدعوة و هى تمكين الخصوم من الدفاع عن مصالحهم ، و يترتب على عدم توجيه هذه الدعوة بطلان عمل الخبير عملا بالمادة 236 من قانون المرافعات .

                        ( الطعن رقم 25 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/2/6 )

=================================
الطعن رقم  0277     لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1142
بتاريخ 26-11-1973
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : دعوة الخبير للخصوم                                
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة 236 من قانون المرافعات السابق - الذى يحكم الدعوى - توجب على الخبير دعوة الخصوم للحضور أمامه لإبداء دفاعهم فى الدعوى و كانت محاضر أعماله تعتبر من أوراقها و كل ما يثبت فيها من دفاع للخصوم يعتبر دفاعاً معروضاً على المحكمة ، فإنه إذا كان الدفاع عن الطاعنة قد تمسك بمحضر أعمال الخبير بأن عقد الشركة محل النزاع صورى ، قصد به حرمان موكلته من حقوقها فى الميراث ، و أقامت المحكمة حكمها على أن أوراق الدعوى قد خلت من التمسك بصورية هذا العقد و لا يحق لها من تلقاء نفسها أن تثير دفاعاً لم يتمسك به الخصوم ، فإن هذا الذى قررته المحكمة يخالف الثابت فى محضر أعمال الخبير ، و قد جرها إلى عدم الأخذ بنتيجة التحقيق الذى أجرته ، و بذلك تكون قد حجببت نفسها عن بحث دفاع الطاعنة ، و هو دفاع جوهرى يتغير به إن صح ، وجه للرأى فى الدعوى مما يعيب حكمها .

               ( الطعن رقم 277 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/11/26 )
=================================
الطعن رقم  0014     لسنة 44  مكتب فنى 27  صفحة رقم 438
بتاريخ 11-02-1976
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : دعوة الخبير للخصوم                                
فقرة رقم : 2
توجب المادة 146 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 على الخبير أن يحدد لبدء عمله تاريخاً معيناً و أن يدعو الخصوم قبل هذا التاريخ بإجراءات و مواعيد حددتها ، و رتبت على إغفال الدعوة بطلان عمل الخبير . و إذ كان الثابت من محاضر أعمال الخبير المقدمة صورتها الرسمية من المطعون عليه أنه أخطر طرفى النزاع بالحضور أمامه لأول مرة بخطابات موصى عليها ، و كان البين من مذكرتى الطاعنة أمام محكمة الموضوع - و المقدمة ضمن مستنداتها - أنها لم تجحد دعوة الخبير أياها للمثول أمامه و إنما نسبت إليه أنه لم يخطرها باليوم المحدد لإنتقاله إلى البطريركية ، و كان المستفاد من المادتين 146 ، 147 من قانون الإثبات أن تكليف الخبير الخصوم بحضور الأجتماع الأول يكفى طوال مدة المأمورية طالما العمل فيها مستمرا ، إذ عليهم هم أن يتبعوا سير العمل و يكون للخبير مباشرة عمله و لو فى غيبتهم ، فإنه لا تثريب على الخبير إذا هو أتم مأموريته فى غيبة الطاعنة ، و يكون النعى ببطلان تقريره على غير أساس .


=================================
الطعن رقم  0019     لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1516
بتاريخ 03-11-1967
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : دعوة الخبير للخصوم                               
فقرة رقم : 2
إنه و إن كانت المادة 1/146 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 قد أوجبت على الخبير دعوة الخصوم للحضور أمامه فى الميعاد المحدد للبدء فى مباشرة مأموريته   و رسمت الوسيلة التى يدعو بها الخصوم و هى كتب مسجلة يخبرهم فيها بمكان أول إجتماع و يومه و ساعته ، و رتبت الفقرة الأخيرة منها على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير ، إلا أنه ينبغى التفرقة بين مخالفة حكم هذه المادة بعدم دعوة الخبير للخصوم و بين مخالفتها بدعوتهم للحضور بوسيلة أخرى غير الكتب المسجلة ، إعتبارا بأن مطلق الدعوة للخصم أيا كانت وسيلتها هو إجراء جوهرى قصد منه تمكين طرفى الخصومة من الحضور لدى الخبير و الدفاع عن صوالحهم أمامه تنويراً للدعوى و هى التى يترتب على مخالفتها وحدها بطلان عمل الخبير ، أما حصول هذه الدعوة بوسيلة أخرى فهو إجراء خادم للإجراء الأول مقصود به الإستيثاق من حصولها بدليل يقينى ، فلا يقتضى البطلان إلا إذا لم يطمئن قاضى الموضوع إلى أن الدعوة بهذه الوسيلة قد بلغت محلها الواجب إبلاغها إليه ، لما كان ذلك و كان البين من الحكم المطعون فيه أنه نفى مظنة البطلان تأسيساً على ما أثبت بالتقرير من إرسال أشارة للطاعن عن طريقة جهة الإدارة للحضور فىالموعد المحدد        و كانت أوراق الدعوى قد جاءت خلوا مما يفيد عدم وصول ذلك الإخطار إليه فإن مفاد ذلك أن قاضى الموضوع قد إقتنع بأن دعوى الطبيب الشرعى للطاعن قد صادفت محلها ،      و يكون النعى على غير أساس .


=================================
الطعن رقم  0299     لسنة 44  مكتب فنى 29  صفحة رقم 253
بتاريخ 18-01-1978
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : دعوة الخبير للخصوم                                
فقرة رقم : 2
مفاد المادة 146 من قانون الإثبات إنه يتعين دعوة الخبير للخصوم أياً كان وسيلتها بإعتبارها إجراء جوهرياً قصد به تمكين طرفى النزاع من المثول تبيانا لوجهة نظرهم ، فإذا تخلفت تلك الدعوة كان عمل الخبير باطلاً ، و إذ كان البين من الإطلاع على صحيفة الإستئناف أن الطاعنين تمسكوا ببطلان عمل الخبير لعدم إخطارهم و كان الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الدفاع بأنه ثبت من الإطلاع على تقريره إنه وجه بالبريد المسجل الدعوة للطاعنين مع إدارة قضايا الحكومة و أرفق بالتقرير وصول الكتب المسجلة فإن مفاد هذا الذى قرره الحكم أن ثمت  دعوة وجهت إلى الطاعنين و أنه تحقق من حصولها .

                     ( الطعن رقم 299 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/1/18 )


=================================
الطعن رقم  0730     لسنة 46  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1744
بتاريخ 22-11-1978
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : دعوة الخبير للخصوم                               
فقرة رقم : 4
أوجبت المادة 146 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 فى فقرتها الأولى على الخبير أن يدعوا الخصوم بكتب مسجلة ترسل قبل تاريخ بدء العمل بسبعة أيام على الأقل يخبرهم فيها بمكان أول إجتماع و يومه و ساعته ، و لئن نصت فى فقرتها الأخيرة على أنه يترتب على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير إلا أن البطلان إنما يترتب على عدم دعوة الخصم للحضور لا على مخالفة الشكل الذى نظم به القانون هذه الدعوة ، بمعنى أن مطلق الدعوة للخصم أياً كان وسيلتها هو إجراء جوهرى قصد منه تمكين طرفى الخصومة من الحضور و الدفاع عن صوالحهم أمام الخبير فإن لم تحصل الدعوة على وجهها الصحيح و نازع الخصم فى أنها لم تبلغ محلها الواجب إبلاغها إليه فإنه يتعين على قاضى الموضوع أن يمحص هذا الدفاع ، و لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه إنتهى إلى رفض الدفع ببطلان تقرير الخبير على سند مما أثبته فى محاضر أعماله من أنه حرر خطابات بطريق البريد المسجل إلى الخصوم و أنه سلمها إلى سكرتارية مكتب الخبراء لتتولى هى إرسالها و كان تقرير الخبير خلواً مما يثبت إرسال هذه الكتب المسجلة إلى الطاعنين و كان مجرد قول الخبير أنه سلم الكتب المسجلة إلى الجهة الإدارية - سكرتارية مكتب الخبراء - لا يفيد حصول دعوة و إنها إرسلت إلى الطاعن فعلاً و لا يسيغ للخبير أن يباشر المأمورية فى غيبتهم .

                   ( الطعن رقم 730 لسنة 46 ق ، جلسة 1978/11/22 )

=================================
الطعن رقم  0685     لسنة 43  مكتب فنى 30  صفحة رقم 512
بتاريخ 02-06-1979
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : دعوة الخبير للخصوم                               
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة146 من قانون الإثبات أن البطلان الذى صرح به النص إنما يترتب على إغفال الخبير دعوة الخصوم أمامه أما المواعيد المحددة به لهذه الدعوة و لبدء عمله فهى مواعيد تنظيمية لا يترتب البطلان على عدم إتباعها .


=================================
الطعن رقم  0906     لسنة 46  مكتب فنى 30  صفحة رقم 207
بتاريخ 26-04-1979
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : دعوة الخبير للخصوم                               
فقرة رقم : 3
من المقرر قانوناً بنص المادتين 146 ، 147 من قانون الإثبات أنه يتعين على الخبير أن يدعو الخصوم بكتب مسجلة يخبرهم فيها بمكان أول أجتماع و يوميه و ساعته و يترتب على عدم دعوة الخصوم ، بطلان عمل الخبير ، و أنه يجب على الخبير أن يباشر أعماله و لو فى غيبه الخصوم متى كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح .

                ( الطعن رقم 906 لسنة 46 ق ، جلسة 1979/4/26)
=================================
الطعن رقم  0780     لسنة 45  مكتب فنى 32  صفحة رقم 317
بتاريخ 26-01-1981
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : دعوة الخبير للخصوم                               
فقرة رقم : 2
المناط فى إتخاذ الحكم من تقرير الخبير فى الدعوى أن يكون قد صدر حكم ندب الخبير و باشر مأموريته بين خصوم ممثلين فيها و ذلك تمكيناً لهم من إبداء دفاعهم و تحقق الغرض من إجراء الإثبات . و لما كان الثابت من مدونات الحكم الإبتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه و أحال إلى أسبابه - أنه أسس قضاءه بإلزام الطاعنة بالمبلغ المحكوم به على هذا التقرير وحده و لم تكن الشركة الطاعنة مختصمة فيها وقت ندب الخبير و تقديم تقريره و من ثم لا تحاج الطاعنة بهذا التقرير ، و إذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون .

                    ( الطعن رقم 780 لسنة 45 ق ، جلسة 1981/1/26 )

=================================
الطعن رقم  1731     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1997
بتاريخ 06-12-1984
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : دعوة الخبير للخصوم                                
فقرة رقم : 1
توجب المادة 146 من قانون الإثبات على الخبير أن يدعو الخصوم بكتب مسجله يخبرهم فيها بمكان أول إجتماع و يومه و ساعته ، و رتبت على مخالفة ذلك بطلان عمل الخبير و إذ - كان تقرير الخبير المقدم لمحكمة الإستئناف لم يدلل على القيام بهذا الواجب سوى بقوله " أرسلنا خطابات عن طريق المكتب لطرفى النزاع للحضور الساعة .... " هى عبارة لا تفيد سوى أن الخبير سلم خطابات الدعوى إلى موظفى مكتب الخبراء ليتولوا إرسالها إلى الخصوم ، و لا تنسب إلى الخبير أنه قد تحقق من أن هذه الخطابات قد تم إرسالها فعلاً من المكتب إلى الخصوم و أنها كانت مسجلة .

                   ( الطعن رقم 1731 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/12/6 )
=================================
الطعن رقم  0592     لسنة 55  مكتب فنى 40  صفحة رقم 295
بتاريخ 26-01-1989
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : دعوة الخبير للخصوم                               
فقرة رقم : 2
مفاد نص المادة 146 من قانون الإثبات أن البطلان الذى صرح به النص إنما يترتب على إغفال الخبير دعوة الخصوم أمامه .


=================================
الطعن رقم  0863     لسنة 53  مكتب فنى 41  صفحة رقم 564
بتاريخ 22-02-1990
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : دعوة الخبير للخصوم                               
فقرة رقم : 1
لما كان التحقق من إخطار الخبير ببدء عمله و نفى ذلك من الأمور الواقعية التى تستقل بها محكمة الموضوع بلا سلطان عليها لأحد فى ذلك ما دامت تستند فيما تقرره إلى أسباب سائغة ترتد إلى أصل ، و كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص سائغاً بما أورده من أسباب لها موردها الصحيح من الأوراق أن الخبير المنتدب قد وجه الدعوى إلى الطاعن إيذاناً ببدء عمله طبقاً للإجراءات المنصوص عليها قانوناً ، و كان صحيحاً ما قرره الحكم من أن إغفال الخبير إرفاق إيصال الكتاب المسجل المرسل إلى الخصم لا ينفى واقعة الإخطار ذاتها ذلك أن المشرع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لم يوجب على الخبير إرفاق هذا الإيصال فمن ثم يكون تقرير الخبير بمنأى عن البطلان . و يكون النعى بهذا السبب على الحكم المطعون فيه تبعاً لذلك على غير أساس .


=================================
الطعن رقم  0008     لسنة 01  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 14 
بتاريخ 19-11-1931
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : دعوة الخبير للخصوم                               
فقرة رقم : 3
على الخبير ألا يباشر عمله إلا بعد دعوة الخصوم للحضور أمامه . و له ، متى بلغتهم دعوته ، أن يباشر العمل فى الموعد الذى حدده لهم ، سواء أحضروا بعد ذلك أم لم يحضروا ، أما إذا باشر عمله دون أن يدعوهم إليه كان عمله مشوباً بالبطلان ، و صح للخصوم أن يتمسكوا بذلك فى الوقت المناسب أمام محكمة الموضوع ، و كان فصل محكمة الموضوع فى ذلك خاضعاً لرقابة محكمة النقض .

                      ( الطعن رقم 8 لسنة 1 ق ، جلسة 1931/11/19 )
=================================
الطعن رقم  0035     لسنة 01  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 109
بتاريخ 26-05-1932
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : دعوة الخبير للخصوم                               
فقرة رقم : 1
إن المادة 227 من قانون المرافعات و إن أوجبت على الخبير دعوة الخصوم للحضور أمامه حسب القانون بغير أن ترتب جزءاً ما ، لا على عدم قيامه بإجراء هذه الدعوة أصلاً ، و لا على إجراء الدعوة بأية وسيلة أخرى غير الإعلان على يد محضر ، فإنه تنبغى التفرقة بين مخالفة حكم هذه المادة بعدم إجراء أية دعوة ما للخصوم ، و بين مخالفتها بدعوتهم للحضور بورقة أخرى غير ورقة التكليف على يد محضر ، و ذلك لأن مطلق الدعوة للخصم أية كانت وسيلتها هو إجراء جوهرى قصد منه تمكين طرفى الخصومة من الحضور أمام الخبير و الدفاع عن مصالحهم عند قيامه بما عهد إليه من الإجراءات اللازمة لتنوير الدعوى . أما حصول هذه الدعوة بورقة من أوراق المحضرين فهو إجراء خادم للإجراء الأول مقصود منه الإستيثاق من حصول هذه الدعوة بدليل يقينى . و مقتضى هذه التفرقة أن يكون الجزاء على عدم حصول دعوة ما للخصوم هو بطلان أعمال الخبير حتماً لما يترتب على ذلك من الإخلال بحق الدفاع الواجبة صيانته فى جميع مراحل الدعوى . أما حصول الدعوة بغير ورقة التكليف على يد محضر فلا يقتضى البطلان إلا إذا لم يطمئن قاضى الموضوع إلى أن الدعوة بهذه الوسيلة بلغت محلها الواجب إبلاغها إليه .


=================================
الطعن رقم  0035     لسنة 01  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 109
بتاريخ 26-05-1932
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : دعوة الخبير للخصوم                               
فقرة رقم : 2
إنه ما دام المقصود من دعوة الخصوم للحضور أمام الخبير هو تمكينهم من الدفاع عن حقوقهم و مصالحهم أثناء مباشرته العمل فى قضيتهم فينبغى ألا تصح الدعوة - إذا تعدد الممثلون لخصم ما - إلا لهم جميعاً أو لمن يكون منهم متمكناً من الإدلاء بدفاعه . فإن ترك الخبير دعوة المتمكن و دعا غيره و لم يستطع كلاهما الحضور ترتب على ذلك الإخلال بحق الدفاع ، و كانت أعمال الخبير باطلة و تقريره باطلاً كذلك . فإذا كان لوقف ما ناظر عزلته المحكمة الإبتدائية الشرعية ، ثم حكمت هيئة التصرفات الشرعية ، أثناء قيام دعوى عزله أمام المحكمة العليا الشرعية ، بضم ناظر مؤقت له ، و أذنته فى الإنفراد ، و نفذ هذا الناظر حكم ضمه و إذنه فى الإنفراد جبراً على الناظر المعزول ، و تسلم منه أعيان الوقف و مستنداته ، فإن هذا الناظر المأذون فى الإنفراد يصبح هو الذى ينبغى إخطاره بالحضور أمام الخبير فى قضايا الوقف ، فإن كان الناظر المعزول هو الذى أخطر دون الناظر المضموم المأذون له فى الإنفراد كانت أعمال الخبير التى بأشرها أثناء ذلك باطلة .

                    ( الطعن رقم 35 لسنة 1 ق ، جلسة 1932/5/26 )
=================================
الطعن رقم  0105     لسنة 15  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 254
بتاريخ 21-11-1946
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : دعوة الخبير للخصوم                               
فقرة رقم : 2
إن المادة 226 من قانون المرافعات قد أوجبت على الخبير دعوة الخصوم إلى الإجتماع الأول الذى يعينه للشروع فى العمل ، و هذا إجراء جوهرى لابد من حصوله لتمكين الخصوم من حضور عمل الخبير و الدفاع عن مصلحتهم عند قيامه بما عهدت به المحكمة إليه تنويراً لها ، فإغفاله يكون جزاؤه بطلان عمل الخبير لإخلاله بحق الدفاع الواجبة صيانته فى جميع مراحل الدعوى . و لكن لما كان مناط هذا البطلان هو وقوع الإخلال بحق الخصوم فى الدفاع ، فإنه يرتفع بحضورهم عمل الخبير فيما بعد و تمكنهم من الدفاع عن مصلحتهم و إبداء ملاحظاتهم و طلباتهم .
 ثم إن المستفاد من هذه المادة و من المادة 227 التى تليها أن تكليف الخبير الخصوم بحضور الإجتماع الأول يكفى طوال مدة المأمورية ما دام العمل فيها مستمراً لم ينقطع ، و عليهم هم أن يتتبعوا سير العمل ، و فى هذه الحالة يكون للخبير أن يباشر عمله و لو فى غيبتهم .


=================================




خبير المضاهاة



=================================
الطعن رقم  0409     لسنة 22  مكتب فنى 07  صفحة رقم 783
بتاريخ 28-06-1956
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : خبير المضاهاة                                    
فقرة رقم : 1
إن خبير التزييف و التزوير بمصلحة الطب الشرعى ليس من خبراء الجدول الذين يسرى عليهم قانون الخبراء رقم 75 لسنة 1933 فلا تسرى عليه بالتالى الشروط التى إشترطها ذلك القانون فى مادته الرابعة فيمن يقيد إسمه فى جدول الخبراء إذ يعتبر موظفاً فى مصلحة الطب الشرعى من بين الموظفين الذين عينهم وزير العدل نفاذاً لقانون الخبراء نفسه فى المادة الحادية عشرة .

                ( الطعن رقم 409 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/6/28 )
=================================
الطعن رقم  0123     لسنة 33  مكتب فنى 19  صفحة رقم 264
بتاريخ 13-02-1968
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : خبير المضاهاة                                    
فقرة رقم : 4
وردت المادة 236 من قانون المرافعات ضمن مواد الفصل السادس من الباب السابع من الكتاب الأول من قانون المرافعات و ينظم هذا الفصل أحكام ندب الخبراء و إجراءات قيامهم بما يندبون له من أعمال بصفة عامة ، ثم أفرد القانون الفصل السابع من هذا الباب لإجراءات الإثبات بالكتابة و نظمت المواد 262 و ما بعدها إجراءات التحقيق عند إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع ، كما بينت تلك المواد الخطوات و الإجراءات التى يجب إتباعها عند ندب خبير لمضاهاة الخطوط و هى إجراءات رآها المشرع مناسبة لهذا النوع من أعمال الخبرة و فيها ضمان كاف لحقوق الخصوم فلا تتقيد المحكمة فيها - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - بالقواعد المنصوص عليها بالفصل السادس من قانون المرافعات و إذ تعد هذه الإجراءات دون غيرها هى الواجبة الإتباع فى موضوع النزاع المتعلق بتحقيق صحة الإمضاءات لإنطباقها عليه و إختصاصها به دون ما نصت عليه المادة 236 مرافعات من إجراءات . فإن إستناد الحكم إلى المادة 262 مرافعات يعد إستناداً صحيحاً و إذ رتب الحكم على ذلك رفض الدفع بالبطلان لعدم دعوة الخبير للخصوم طبقاً للمادة 236 مرافعات فإنه لا يكون قد خالف القانون .


=================================
الطعن رقم  0341     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 54 
بتاريخ 11-01-1968
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : خبير المضاهاة                                    
فقرة رقم : 1
القاعدة التى قررتها المادة 269 من قانون المرافعات بشأن بيان الأوراق التى تقبل للمضاهاة هى قاعدة أساسية تجب مراعاتها فى حالة إجراء التحقيق بالمضاهاة بمعرفة  أهل الخبرة و لا يجوز التوسع فيها و لا القياس عليها و من ثم فلا تقبل للمضاهاة غير الأوراق الرسمية أو العرفية المعترف بها أو تلك التى تم أستكتابها أمام القاضى وإذن فلا تجوز المضاهاة على ورقة عرفية ينكر الخصم صحتها.
 

=================================
الطعن رقم  0450     لسنة 35  مكتب فنى 23  صفحة رقم 514
بتاريخ 25-03-1972
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : خبير المضاهاة                                    
فقرة رقم : 1
وردت المادة 236 من قانون المرافعات الملغى ضمن مواد الفصل السادس الذى نظم أحكام ندب الخبراء و نظم إجراءات قيامهم بما يندبون من أعمال بصفة عامة ، ثم أفرد القانون الباب السابع منه لإجراءات الإثبات بالكتابة ، إذ نظمت المواد 262 و ما بعدها إجراءات التحقيق عند إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع ، كما بينت تلك المواد الخطوات و الإجراءات التى يجب إتباعها عند ندب خبير لمضاهاة الخطوط ، و هى إجراءات رآها المشرع مناسبة لهذا النوع من أعمال الخبرة على وجه خاص و رأى فيها ضماناً لحقوق الخصوم ، و هذة الإجراءات - و على ما جرى به قضاء هذة المحكمة - هى الواجبة الإتباع فى موضوع  النزاع لإنطباقها عليه و إختصاصها به دون ما نصت عليه المادة 236 من إجراءات ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .


=================================
الطعن رقم  0177     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 594
بتاريخ 30-03-1972
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير المضاهاة                                    
فقرة رقم : 1
وردت المادة 236 من قانون المرافعات السابق ضمن مواد الفصل السادس الذى نظم أحكام ندب الخبراء و إجراءات قيامهم بما يندبون له من أعمال بصفة عامة ، ثم أفرد القانون الباب السابع منه لإجراءات الإثبات بالكتابة ، و نظمت المواد 262 و ما بعدها إجراءات التحقيق عند إنكار الخط  أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع ، كما بينت تلك المواد الخطوات و الإجراءات التى يجب إتباعها عند ندب خبير لمضاهاة الخطوط ، و هى إجراءات رآها المشرع مناسبة لهذا النوع من أعمال الخبرة ، و فيها ضمان كاف لحقوق الخصوم ، فلا تتقيد المحكمة فيها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بالقواعد المنصوص عليها فى الباب السادس من قانون المرافعات السابق ، و إذ تعد هذه الإجراءات دون غيرها هى الواجبة الإتباع فى موضوع النزاع المتعلق بتحقيق صحة الإمضاءات لإنطباقها عليه و إختصاصها به دون ما نصت عليه المادة 236 من إجراءات . و إذ كان الثابت من الأوراق أن الخبير الذى ندبته المحكمة هو خبير الخطوط بقسم أبحاث التزييف و التزوير بمصلحة الطب الشرعى و أن مهمته كانت فحص الأوراق المطعون عليها بالتزوير ، فإن النعى ببطلان عمل الخبير لعدم دعوة الخصوم قبل مباشرة مهمته إعمالاً لنص المادة 236 مرافعات سابق تكون على غير أساس .


=================================
الطعن رقم  0074     لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1407
بتاريخ 30-12-1973
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : خبير المضاهاة                                    
فقرة رقم : 1
توجب المادة 269 من قانون المرافعات السابق أن تكون الأوراق التى تحصل المضاهاه عليها أوراقاً رسمية أو عرفية معترفاً بها أو تم إستكتابها أمام القاضى و إذ أغفل الحكم المطعون فيه الرد على ما أثاره الطاعن بشأن ما إذا كان عقد تأسيساً الجمعية - الجمعية التعاونية الإنتاجية لقبانى محافظة البحيرة - يعتبر ورقة رسمية أم لا يعتبر كذلك رغم أنه دفاع جوهرى و إعتمد تقرير الخبير الذى أجرى المضاهاه على الأوراق المقدمة  و إتخذه أساساً لقضائه فإن الحكم يكون قد شابه القصور و فساد الإستدلال و لا يزيل هذا العيب أنه كان من بين أوراق المضاهاه عقد البيع المسجل الذى قدمته المطعون عليها ذلك لأن المحكمة لم تعول على المضاهاه التى أجريت على هذا العقد وحده بل على الأوراق جميعها .


=================================
الطعن رقم  0692     لسنة 45  مكتب فنى 30  صفحة رقم 247
بتاريخ 12-12-1979
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : خبير المضاهاة                                    
فقرة رقم : 3
وردت المادة 146 و ما بعدها من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 ضمن مواد الباب الثامن الذى ينظم أحكام ندب الخبراء و إجراءات قيامهم بما يندبون له من أعمال بصفة عامة ، بينما أفرد القانون المادة 30 و ما بعدها فى الفرع الأول من الفصل الرابع من الباب الأول منه لإجراءات التحقيق عند إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع ، كما بينت تلك المواد الخطوات و الإجراءات التى يجب إتباعها عند ندب خبير لمضاهاة الخطوط ، و هى إجراءات رآها المشرع مناسبة لهذا النوع من أعمال الخبرة ، و فيها ضمان كاف لحقوق الخصوم ، فلا تتقيد المحكمة فيها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بالقواعد المنصوص عليها بالباب الثامن من قانون الإثبات ، و منها ما نصت عليه المادة 146 منه . لما كان ذلك ، و كان النص ببطلان عمل الخبير لعدم دعوة الخصوم قبل مباشرة مهمته إعمالاً لنص المادة 146 من قانون الإثبات يكون على غير أساس .


=================================
الطعن رقم  0983     لسنة 47  مكتب فنى 32  صفحة رقم 663
بتاريخ 25-02-1981
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : خبير المضاهاة                                    
فقرة رقم : 4
جرى قضاء هذه المحكمة فى ظل قانون المرافعات القديم على أنه إذا كان الخبير الذى ندبته المحكمة هو خبير خطوط و كانت مهمته هى فحص الأوراق المطعون عليها بالتزوير فإن النعى ببطلان عمله لعدم دعوة الخصوم قبل مباشرة مهمته إعمالاً لنص المادة 236 من قانون المرافعات السابق يكون على غير أساس ، و البين من مطالعة نصوص قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 و مذكرته الإيضاحية أن المشرع لم يبغ الخروج على ما إستقر عليه قضاء محكمة النقض فى هذا الصدد و إلا لكان قد نص صراحة على ذلك خاصة و أن نص المادة 146 من قانون الإثبات التى تقضى بأنه يترتب على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير إنما وردت فى الباب الثامن من القانون الذى نظم أحكام ندب الخبراء ، ونظم ما يندبون له من أعمال بصفة عامة ، أما إجراءات التحقيق عند إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع و فى حالة الإدعاء بالتزوير فقد نظمتها المواد 30 و ما بعدها التى وردت فى الفرعين الأول و الثانى من الفصل الرابع من الباب الثانى الذى أفرد للأدلة الكتابية ، و قد بينت تلك المواد الخطوات و الإجراءات التى يجب إتباعها عند ندب خبير لمضاهاه الخطوط و هى إجراءات رآها المشرع مناسبة لهذا النوع من أعمال الخبرة و فيها ضمان كاف لحقوق الخصوم .


=================================
الطعن رقم  1226     لسنة 53  مكتب فنى 38  صفحة رقم 313
بتاريخ 25-02-1987
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : خبير المضاهاة                                    
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ذكر الخبير فى تقريره أن البصمة لا تصلح للمضاهاة لأنها مطموسة لا يحول دون تحقيق صحتها بقواعد الإثبات الأخرى .


=================================
الطعن رقم  0051     لسنة 03  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 321
بتاريخ 22-02-1934
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : خبير المضاهاة                                    
فقرة رقم : 1
إن الشارع لم يبطل البطلان على عدم قيام الخبير بمأمورية المضاهاة فى حضور القاضى المعين للتحقيق و كاتب المحكمة عملاً بالمادة 267 من قانون المرافعات ، فمجرد مخالفة نص هذه المادة لا يستوجب حتماً بطلان الإجراءات ، و بالتالى بطلان الحكم الذى بنى عليها . و إنما الذى تجب ملاحظته هو معرفة ما إذا كانت هذه المخالفة كان من شأنها الإخلال بحق دفاع أحد الطرفين أم لا ، فإذا ما تحقق الإخلال وجب نقض الحكم على هذا الأساس ، و إلا فلا ينقض .


=================================

حجية شهادة الميلاد



=================================
الطعن رقم  0037     لسنة 51  مكتب فنى 38  صفحة رقم 167
بتاريخ 27-01-1987
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : حجية شهادة الميلاد                               
فقرة رقم : 2
شهادة الميلاد و إن كانت لها حجيتها فيما أعدت لإثباته طبقاً لأحكام قانون الأحوال المدنية رقم 260 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 158 لسنة 1980 و هى واقعة الميلاد إلا انها ليست حجه فى إثبات الوفاة و البيانات المتعلقة بها .


=================================




حجية الصور الشمسية



=================================
الطعن رقم  0630     لسنة 53  مكتب فنى 39  صفحة رقم 599
بتاريخ 31-03-1988
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : حجية الصور الشمسية                               
فقرة رقم : 2
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الصورة الشمسية للمحرر لا حجية لها فى الإثبات إذا جحدها الخصم .


=================================
الطعن رقم  0050     لسنة 17  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 612
بتاريخ 29-04-1948
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : حجية الصور الشمسية                               
فقرة رقم : 2
لا تثريب على المحكمة إذا هى لم تر الأخذ بصورة شمسية لورقة أريد التدليل بها فى الدعوى .


=================================

حجية البصمة



=================================
الطعن رقم  0151     لسنة 28  مكتب فنى 14  صفحة رقم 1006
بتاريخ 31-10-1963
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : حجية البصمة                                      
فقرة رقم : 3
للبصمة قوة الإمضاء فى نظر الشارع المصرى .


=================================