السؤال الأول: يشترط لقبول الدعوى أن تكون هناك مصلحة قانونية. اشرح ذلك بالتفصيل؟
à الإجـــــابة
تمهيد :
يوجب المشرع لقبول الدعوى توافر المصلحة ، والمصلحة هي الفائدة العملية التي تعود على رافع الدعوى من الحكم له بطلباته . فهي ضمان لجدية الدعوى وعدم خروجها عن الغاية التي رسمها لها المشرع باعتبارها وسيلة لحماية الحق .
على أن مجرد توافر المصلحة لا يكفي لقبول الدعوى بل يشترط المشرع أن تكون هذه المصلحة قائمة وقانونية وشخصية ومباشرة .
وبحسب ما هو مطلوب في السؤال نكتفي بشرح المصلحة القانونية :
أ -المقصود بالمصلحة القانونية وضرورة توافرها لقبول الدعوى.
من بين الأوصاف اللازم توافرها في المصلحة كشرط لقبول الدعوى أن تكون قانونية والمصلحة القانونية هي المصلحة التي يقرها القانون ، ويتحقق ذلك إذا كانت الدعوى تستند إلى حق أو مركز قانوني أي حق أو مركز يحميه القانون ، كأن يكون الغرض من الدعوى، المطالبة بهذا الحق أو علاج الضرر الذي أصابه من اعتداء وقع لملكيته .
أجب عن ثلاثة أسئلة فقط مما يأتى:
السؤال الأول :
( القاعدة أنه يشترط فى المصلحة كشرط لقبول الدعوى أن تكون حاله ) اشرح هذا موضحاً الحالات التى تكفى فيها المصلحة المحتملة لقبول الدعوى الإجابة ؟
الإجابة
ويقصد بالمصلحة القائمة أو الحالة أن يكون الاعتداء قد وقع بالفعل على الحق أو المركز القانوني المراد حمايته. وتبرير ذلك انه إذا لم يقع الاعتداء على الحق أو المركز القانوني فلا حاجة للجوء إلى القضاء ، لأن وظيفة القضاء هي الفصل في المنازعات ، وحيث انه لم يقع بعد الاعتداء فلا مبرر لرفع الدعوى .
وإذا كان الأصل أن الدعوى لا يمكن قبولها ما لم تتوافر المصلحة القائمة لرافعها ، فإن المشرع المصري قد خرج على هذا الأصل مكتفيا بمجرد احتمال وقوع الضرر ، أي مكتفيا بالمصلحة المحتملة ، في حالتين قررهما بموجب المادة 3 من قانون المرافعات التي تنص في فقرتها الثانية على انه " ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند المنازعة فيه " . ونرض فيما يلي لهاتين الحالتين ولأهم صور الدعاوى التي يمكن أن تندرج تحت كل منهما :
الحالة الأولى : الدعاوى التي تهدف لدفع ضرر محدق :
يكتفي المشرع بالمصلحة المحتملة إذا كان الهدف من الدعوى دفع ضرر وشيك الوقوع ، حيث تتوافر المصلحة في هذه الحالة لمن يحتمل وقوع الضرر على حقه أو مركزه القانوني ، خاصة إذا توافرت دلائل قوية على غلبة احتمال وقوع هذا الضرر مما يجعله في حاجة لدرء هذا الضرر المحدق للاطمئنان على استقرار حقه وتأكيده في مواجهة من يحاول الاعتداء عليه . ومن أبرز |أمثلة هذا النوع من الدعاوى :
1- دعوى قطع النزاع:
وصورتها أن يزعم شخص بأن له حقا في ذمة آخر ، فيرفع الأول دعوى للمطالبة بإثبات عدم صحة هذه المزاعم فيستقر حقه وتمتنع المنازعة فيه مستقبلا . وبديهي أن يشترط في هذه المزاعم أن تكون جدية وأن تبلغ حدا من التعيين يضر بالمركز المالي أو الأدبي للمزعوم ضده . ومن أمثلة ذلك ، أن يزعم شخص بأن له حق ارتفاق على عقار جاره مما يؤثر ذلك على قيمة العقار حين بيعه، أو يزعم شخص بأنه وارث للمتوفى مما يؤثر على حقوق باقي الورثة . ففي المثالين السابقين تتوافر المصلحة في رفع الدعوى لقطع هذه المزاعم ، ورغم أنها مجرد مصلحة محتملة ، إلا أن المشرع يكتفي بها لقبول الدعوى من أجل دفع ضرر وشيك الوقوع بمصالح المزعوم ضده .
2- الدعاوى التقريرية:
وهي نوع من الدعاوى يهدف رافعها إلى مجرد تأكيد وتقرير حقه خشية المنازعة فيه مستقبلا . ومن أبرز أمثلتها دعوى تقرير بطلان شرط وارد في وصية يمنع الموصى له من الزواج ، والدعوى التي يرفعها الملتزم بعقد باطل طالبا تقرير بطلان هذا العقد قبل أن يطالبه المتعاقد الآخر بتنفيذه. فمجرد احتمال التعرض للمنازعة في الحق مستقبلا تتوافر به المصلحة التي تكفي في هذه الحالة لقبول الدعوى .
3- دعوى المطالبة بحق مؤجل:
وهي الدعوى التي أجاز القضاء قبولها في العقود المستمرة خروجا على الأصل العام الذي يقضي بعدم جواز قبول الدعوى للمطالبة بحق لم يحل أجله . وصورتها أن يخل المدين في عقد من العقود المستمرة بالتزامه الذي حل أجله فيأخذ من ذلك قرينة على امتناعه في المستقبل عن الوفاء بالتزاماته المتجددة ، كامتناع المستأجر عن دفع الأجرة الحالة مما يعطي للمؤجر الحق في رفع الدعوى طالبا إلزامه بما حل وبما لم يحل من أجرة .
4- دعوى وقف الأعمال الجديدة:
وهي دعوى يرفعها حائز العقار على من يشرع في عمل لو تم لأصبح تعرضا للحائز في حيازته ، طالبا فيها وقف هذه الأعمال الجديدة درءا للضرر قبل وقوعه .
5- الدعاوى الاستفهامية:
وصورتها أن يعطي القانون لشخص الحق في الخيار بين أمرين خلال مدة زمنية معينة ، فيطالبه آخر بتحديد موقفه واختياره قبل انتهاء هذه المدة . ومثال ذلك ما تمنحه المادة 140 من القانون المدني للقاصر من الحق – خلال ثلاث سنوات من تاريخ بلوغه سن الرشد – في التمسك ببطلان العقود أو الاتفاقات التي أبرمها قبل بلوغه هذه السن ، فيقوم المتعاقد معه فور بلوغه سن الرشد وقبل مرور المدة المحددة قانونا برفع دعوى يطالبه من خلالها بتحديد موقفه من المضي في تنفيذ العقد أو المطالبة بإبطاله .
الحالة الثانية : الدعاوى التي تهدف للتحفظ على دليل أو هدمه :
وظيفة القضاء هي الفصل في المنازعات وليس جمع الأدلة للخصوم أو مهدم هذه الأدلة ، طالما أن الحق الموضوعي لم يثر بشأنه منازعة حقيقية أمام القضاء . ولكن ، إذا كان الأصل أنه لا يجوز أن يطلب من القضاء إجراء تحقيق لإثبات دليل معين بصدد نزاع قد يثور في المستقبل أو هدم هذا الدليل ، فإن المصلحة قد تقتضي الإسراع بالقيام بهذا الأمر حتى لا تضيع أدلة بدون مسوغ ، فضلا عما يحققه حفظ الدليل من تمكين القضاء من سرعة الفصل في النزاع حينما يعرض عليه مستقبلا . لذا فقد أجاز المشرع استنادا لفكرة المصلحة المحتملة قبول الدعاوى التي يهدف منها الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند المنازعة فيه . ومن أهم صور هذه الدعاوى :
الدعوى الأصلية بطلب سماع شاهد:
وهي دعوى أجاز المشرع رفعها بطريقة أصلية لطلب سماع شاهد أمام القضاء المستعجل ، وذلك بهدف إثبات أقواله المتعلقة بواقعة لم يثر نزاع حولها بعد ولكن من المحتمل إثارته مستقبلا . وقد نظمت هذه الدعوى بموجب المواد 96 إلى 98 من قانون الإثبات . وتعتبر دعوى سماع شاهد من الدعاوى التي تستند لفكرة المصلحة المحتملة ، وتهدف هذه الدعوى إلى الإسراع بالمحافظة على دليل – وهو شهادة أحد الشهود – قد يتم الاستناد إليه في نزاع مستقبل خشية ضياعه . فالخشية من فوات فرصة الاستشهاد بهذا الشاهد عند نشأة النزاع ، كأن يكون مريضا مرض الموت أو مزمعا على الهجرة ، أوجبت إذاً قبول هذه الدعوى . وبهذا فإن رفع الدعوى بصفة أصلية ، أي بدون أن تكون متفرعة عن دعوى أخرى منظورة أمام القضاء ، يقصد منه الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله مستقبلا عند المنازعة فيه . وتعتبر هذه الدعوى من الدعاوى المستعجلة ، ولذا فهي تخضع لشروط هذه الدعاوى ، كما يختص بنظرها قاضي الأمور المستعجلة .
وبعد سماع الشاهد وتحرير محضر التحقيق يصدر قاضي الأمور المستعجلة حكمه بانتهاء الخصومة أمامه مع تحميل المدعي بالمصاريف . وحكم القاضي المستعجل لا يتمتع بصفة عامة إلا بحجية مؤقتة . حيث أن الأصل في الأحكام المستعجلة أنها تقوم على تقدير وقتي بطبيعته لا يؤثر على الحق المتنازع فيه ومن ثم لا تحوز حجية الأمر المقضي لأن الفصل فيها لا يحسم الخصومة ، إذ يستند إلى ما يبدو للقاضي من ظاهر الأوراق التي قدمت إليه ليتلمس منها وجه الصواب في الإجراء الوقتي المطلوب منه . وبناء على تلك الحجية المؤقتة فإن محكمة الموضوع لا تكون ملزمة عند الفصل في أصل النزاع بالأخذ بالأسباب التي استند إليها القاضي المستعجل في الحكم بالإجراء الوقتي ، فلها أن تقضي بعد سماع الشاهد عن طريق القضاء المستعجل بعدم جواز الإثبات بشهادة الشهود ، ولها كذلك أن تقدر هذه الشهادة كما تقدر أي دليل آخر من أدلة الإثبات .
وبعد سماع الشاهد وصدور حكم القاضي المستعجل في هذه الدعوى ، فإنه لا يجوز – طبقا لنص المادة 97 من قانون الإثبات – تسليم صورة من محضر التحقيق ، الذي أثبتت فيه هذه الشهادة ، ولا تقديمه إلى القضاء إلا إذا رأت محكمة الموضوع عند نظرها لموضوع النزاع جواز إثبات الواقعة بشهادة الشهود ، ويكون للخصم الاعتراض أمامها على قبول هذا الدليل . كما يكون له – عندئذ – طلب سماع شهود نفي لمصلحته .
دعوى إثبات حالة:
وهي الدعوى التي نظمتها المادة 133 من قانون الإثبات ، حيث أجازت لمن يخشى من ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب في مواجهة ذوي الشأن من قاضي الأمور المستعجلة – عن طريق رفع دعوى أصلية بالطرق المعتادة – الانتقال للمعاينة .
وتعتبر دعوى إثبات الحالة صورة من صور الدعاوى الوقتية التي تهدف إلى الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله ، وذلك عن طريق المعاينة للواقعة التي يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء . فهي دعوى وقتية ينحصر هدفها في مجرد معاينة الواقعة وإثبات حالة الشيء الذي قد يصبح محل نزاع موضوعي فيما بعد ، أي مجرد التحفظ على الدليل الذي قد يستعان به مستقبلاً عند رفع الدعوى الموضوعية . وأساس هذا النوع من الدعاوى هو مجرد توافر المصلحة المحتملة لرافعها . ويختص بنظرها القضاء المستعجل ، ولذا فهي تخضع للقواعد العامة التي تحكم الاختصاص بنظر الدعاوى المستعجلة . وترفع هذه الدعوى سواء تعلق الأمر بمنقول أو عقار أو بحالة شخص بشرط ألا يحدث من جراء هذه المعاينة إهداراً لكرامة هذا الشخص أو أدميته . وعلى هذا الأساس يجوز رفع هذه الدعوى لإثبات حالة بضاعة معرضة للتلف أو حالة عقار آيل للسقوط أو حالة شخص مصاب ، أو حالة أرض أغرقت مزروعاتها بالمياه بفعل الجار فيرفع جاره هذه الدعوى لإثبات حالة المزروعات تمهيداً للمطالبة بالتعويض .
ولقاضي الأمور المستعجلة – المختص بنظر هذه الدعوى – أن يجري المعاينة بنفسه ، وله أن يندب أحد الخبراء للانتقال وإجراء المعاينة وسماع الشهود – إن تطلب الأمر ذلك – وذلك بدون حلف يمين . وحكمه في هذا الخصوص هو مجرد حكم وقتي بإثبات الحالة لا يتعرض في سبيل إصداره لأصل الحق محل النزاع ، إذ الأمر يقتصر بالنسبة إليه ، في هذه الدعوى ، على مجرد اتخاذ إجراء وقتي بالتحفظ على دليل قد يصعب الحصول عليه مستقبلاً عند إثارة النزاع حول الحق المتنازع عليه أمام محكمة الموضوع المختصة .
دعوى تحقيق الخطوط الأصلية:
وهي دعوى مبتدأه أجاز المشرع رفعها ممن بيده محرر عرفي من أجل تحقيق الخطوط على من يشهد عليه هذا المحرر ، أي أنها دعوى أصلية وليست متفرعة عن دعوى أخرى قائمة أمام القضاء . وقد نظم المشرع قبول هذه الدعوى بمقتضى المادة 45 من قانون الإثبات ، والتي تنص على أنه " يجوز لمن بيده محرر غير رسمي أن يختصم من يشهد عليه ذلك المحرر ليقر بأنه بخطه أو بإمضائه أو بختمه أو ببصمة إصبعه ولو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الأداء ويكون ذلك بدعوى أصلية بالإجراءات المعتادة " . وتهدف هذه الدعوى إلى اطمئنان من بيده المحرر على حقه المثبت به – الذي سوف ترفع به دعوى مستقبلا – خشية أن ينكر من يشهد عليه المحرر عند حلول أجل المطالبة بهذا الحق صدور هذا المحرر منه ، أو خوفا من وفاة هذا الشخص فيصعب في هذه الحالة التحقق من خطه أو توقيعه خاصة إذا ما أنكر الورثة المحرر .
وتعتبر هذه الدعوى بذلك من الدعاوى التي يكون الغرض منها التحفظ على الدليل أو هدمه ، والتي تستند إلى فكرة المصلحة المحتملة . ومن ذلك تبدو أهمية تنظيم دعوى تحقيق الخطوط الأصلية كدعوى وقائية تحمي مصلحة من بيده محرر عرفي .
دعوى التزوير الأصلية:
وهي الدعوى التي قررتها المادة 59 من قانون الإثبات ، حيث أجازت لمن يخشى الاحتجاج عليه بورقة مزورة – رسمية كانت أم عرفية – أن يختصم من بيده هذه الورقة ومن يستفيد منها لسماع الحكم بتزويرها . ويكون ذلك بدعوى أصلية ترفع بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ، ويراعى في تحقيقها والحكم فيها القواعد التي حددها القانون . فإذا انتهت المحكمة إلى الحكم بتزوير هذه الورقة ، فإنه يمتنع الاحتجاج بها مستقبلا ، وبذلك تظهر مصلحة المدعي في الاطمئنان على حقوقه عن طريق استخدام هذه الدعوى لكي يهدم بها دليل يخشى الاحتجاج به عليه في المستقبل .
السؤال الثانى :
اشرح قاعدة عدم جواز الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الحق موضحأً المقصود بهذه القاعدة وعلتها وأثارها بالنسبة للخصوم والقاضى الذى ينظر دعوى الحيازة .
à الإجابة
أولاً : القاعدة وهدفها :
إذا كان القانون يحمي الحيازة لذاتها بغض النظر عن كون الحائز صاحب حق أم لا ، فانه استكمالا لهذه الحماية فقد أوجب المشرع عدم جواز الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الحق ، بمعنى أنه لا يجوز قيام الدعويين في وقت واحد أمام القضاء ، حتى لا يخل ذلك بالحماية المقررة للحيازة مجردة عن اصل الحق .
وقد أكدت هذا الحظر المادة 44 من قانون المرافعات التي تنص على أنه " لا يجوز أن يجمع المدعى في دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة .
ثانياً : أثار القاعدة :
ولا يجوز أن يدفع المدعى عليه دعوى الحيازة بالاستناد إلى الحق ولا تقبل دعواه بالحق قبل الفصل في دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذي يصدر فيها إلا إذا تخلى بالفعل عن الحيازة لخصمه .
وكذلك لا يجوز الحكم في دعاوى الحيازة على أساس ثبوت الحق أو نفيه " .
وعلى ذلك ، فالحظر الذي نص عليه القانون يشمل الخصوم كما يشمل القاضي الذي ينظر في دعوى الحيازة . فلا يجوز ، من ناحية ، للمدعى أن يجمع بين الحيازة والحق فيما يبديه من طلبات ، ولا يجوز هذا الجمع ، من ناحية أخرى ، للمدعى عليه فيما يتمسك به من دفوع في دعوى الحيازة ، كما لا يجوز ذلك، أخيرا ، للقاضي عند حكمه في دعوى الحيازة :
أولا: لا يجوز للمدعى في دعوى الحيازة المطالبة بالحق :
إذا بادر المدعى برفع دعوى الحيازة فله إذا خسر دعواه أن يرفع دعوى المطالبة بالحق ، ولكن لا يجوز له أثناء نظر دعوى الحيازة أن يطالب بالحق، لأن هذه المطالبة تتعارض مع حكمة حماية الحيازة بصفة مستقلة عن أصل الحق الموضوعي . فإذا طالب المدعي بالحق أثناء نظر دعوى الحيازة ، يترتب على ذلك سقوط الادعاء بالحيازة ، لأنه يفترض بذلك في هذه الحالة تنازل المدعى عن الحيازة لخصمه وتسليمه له بها .
ويترتب على المطالبة بالحق من جانب المدعي سقوط دعوى الحيازة ، سواء طالب بالحق أمام نفس المحكمة التي تنظر دعوى الحيازة أو أمام أي محكمة أخرى . ويلاحظ في هذا الصدد ، أن دعوى الحيازة التي تسقط نتيجة للمطالبة بالحق هي فقط الدعوى التي نشأ سببها قبل المطالبة بالحق ، دون تلك التي قد ينشأ سببها بعد المطالبة به ، لأنه لا يمكن ، في هذه الحالة ، افتراض نزول المدعى عن هذه الدعوى لعدم توافر سببها وقت المطالبة بالحق .
وإذا بادر المدعى برفع دعوى الحق ، فإنه ومن باب أولى لا يجوز له أن يرفع بعد ذلك دعوى الحيازة ، لافتراض نزوله عن الطريق الأسهل وهو دعوى الحيازة واختيار الطريق الأصعب وهو رفع دعوى الحق . وسقوط دعوى الحيازة يترتب كأثر مباشر لمجرد رفع دعوى الحق ، حتى لو انقضت الخصومة فيها بغير حكم في موضوعها ، كأن يصدر حكم بعدم اختصاص المحكمة بالدعوى ، أو ببطلان صحيفتها أو باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، أو بعدم قبولها .
ويلاحظ كذلك ، أن دعوى الحيازة التي تسقط كنتيجة للمطالبة بالحق هي تلك الدعوى التي ترفع من قبل الحائز على المعتدى نفسه . كما أن سقوط دعوى الحيازة كنتيجة للمطالبة بالحق قاصر على دعوى المدعى ، أما المدعى عليه في دعوى الحق فله دائما الحق في أن يرفع دعوى الحيازة ، لأنه لم يصدر منه ما يفيد تنازله عنها، فضلا عن أنه لا يصح افتراض تنازله عنها بعمل يأتيه المدعى ولم يصدر عنه .
ثانيا: لا يجوز للمدعى عليه في دعوى الحيازة أن يدفع بالحق:
لا يجوز للمدعى عليه في دعوى الحيازة أن يدفع الدعوى بالاستناد إلى الحق ( مادة 44 / 2 مرافعات )، حيث لا يجوز للمالك أن يبرر اعتداءه على الحيازة بكونه صاحب الحق ، لأن القانون ، كما سبق القول ، يحمى الحيازة لذاتها بغض النظر عن كون الحائز صاحب حق أم لا .
وتأكيدا على حماية الحيازة لذاتها فقد حظر المشرع أيضا على المدعى عليه في دعوى الحيازة أن يطالب بالحق قبل الفصل في دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذي يصدر فيها ، إلا إذا تخلى بالفعل عن الحيازة لخصمه ( مادة 44 / 2 مرافعات ) . فالمدعى عليه في دعوى الحيازة إذا أراد المطالبة بالحق فله الخيار بين أمرين :
إما أن ينتظر حتى يفصل في دعوى الحيازة وينفذ الحكم الصادر فيها.
وإما أن يتخلى عن الحيازة بالفعل للمدعى إذا تعجل المطالبة بالحق قبل الفصل في دعوى الحيازة.
ثالثا: لا يجوز للقاضي أن يفصل في دعوى الحيازة على أساس ثبوت الحق أو نفيه:
يحظر كذلك على القاضي الذي يفصل في دعوى الحيازة أن يحكم في هذه الدعوى على أساس ثبوت الحق أو نفيه (مادة 44 / 3 مرافعات ) ، لأن القانون يحمى الحيازة لذاتها بغض النظر عن كون الحائز صاحب حق أم لا. فالحكم في دعوى الحيازة بعدم ثبوت الملكية للمدعى لا ينفى كون المدعي حائزا يتمتع قانونا بحماية حيازته من أي اعتداء يقع عليها ، حتى ولو صدر هذا الاعتداء من المالك ذاته .
وبناء على ذلك ، يجب على قاضى الحيازة أن يؤسس حكمه في دعوى الحيازة على أساس توافر شروط حماية الحيازة أو عدم توافرها ، وليس على أساس ثبوت الحق أو نفيه .
على أن الحظر الذي يقرره القانون على قاضي الحيازة من التعرض للحق لا يمنعه من بحث مستندات الحق ، لا لكي يحكم بناء عليها بثبوت الحق أو نفيه ، وإنما لكي يستأنس بهذه المستندات في التحقق من توافر شروط حماية الحيازة من عدم توافرها ، أو في تفضيل حيازة على أخرى . فرجوع القاضي إذاً إلى مستندات الحق يجب أن يكون بالقدر اللازم فقط للفصل في دعوى الحيازة دون أن يمتد بحثه إلى توافر الحق من عدمه .
ويتضح بذلك أن سلطة قاضى الحيازة تشبه إلى حد بعيد سلطة قاضى الأمور المستعجلة ، فكل منهما يحظر عليه أن يؤسس حكمه على أسباب تتعلق بالحق الموضوعي محل النزاع .
السؤال الثالث: حدد ما يجوز وما لا يجوز مما يلى مع التسبيب :
رفع شخص دعوى لسحب مؤلف من التداول لمناهضته للأديان السماوية.
à الإجابة
يجوز قبول الدعوى التي يرفعها أحد الأشخاص بسحب ومصادرة مؤلف من التداول لخروجه عن القيم العامة أو لمهاجمته المبادىء الأساسية التي أقرتها الأديان .
رفع دعوى استرداد الحيازة إذا كانت حيازة المدعى المراد استردادها لم تستمر مدة سنة ميلادية .
à الإجابة
يجب أن تستقر الحيازة للحائز مدة سنة متصلة قبل رفع دعوى الاسترداد ، ومع ذلك فقد خرج المشرع – بموجب نص المادة 959 من القانون المدني – على هذه القاعدة في حالتين :
إذا كانت حيازة رافع الدعوى أولى بالتفضيل من حيازة خصمه لكونها تستند إلى سند قانوني بخلاف حيازة الخصم الآخر . فإذا لم يكن لدى أي من الحائزين سند قانوني أو تعادلت سنداتهم ، كانت الحيازة الأحق هي الأسبق في التاريخ .
إذا فقدت الحيازة بالقوة ، فهنا تقبل الدعوى من الحائز في جميع الأحوال ضد المعتدي ، ولو لم تمض على حيازته مدة سنة متصلة .
رفع زوجة دعوى ضد زوجها بإبطال تصرف صادر منه حال حياته بسبب مخالفة هذا التصرف لقواعد الميراث.
à الإجابة
هذه الدعوى تكون غير مقبولة لأنها لا تهدف إلى حماية حق أو مركز قانوني ، إذ أن حق الزوجة كوارثة لزوجها لا يتحقق إلا بوفاة الزوج .
رفع تاجر دعوى ضد من تسبب فى وفاة عميل له لمطالبته بتعويض عن الأضرار التى عادت علية بسبب وفاة هذا العميل.
à الإجابة
لا تقبل دعوى التعويض التي يرفعها تاجر على من تسبب في قتل أو إصابة عميله إصابة تؤثر على مباشرة النشاط المعتاد معه ، لأن ذلك مجرد ضرر مادي لا يستند إلى حق أو مركز يحميه القانون ، ولا يعطي بالتالي لصاحبه الحق في المطالبة بالتعويض .
السؤال الرابع : اكتب فيما يلى:
حماية الحيازة بواسطة النيابة العامة.
à الإجابة
بصدور القانون 23 لسنة 1992 ألغى المشرع المادة 373 عقوبات ، سالفة الذكر ، كما أضاف المادة 44 مكررا إلى قانون المرافعات ، والتي بموجبها أعطى الحق للنيابة العامة مت عرضت عليها منازعة مدنية بحتة أو انطوى الاعتداء على جريمة من جرائم انتهاك حرمة ملك الغير أن تصدر قرارا وقتيا مسببا واجب التنفيذ فور صدوره ، وذلك بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة ، على أن يصدر القرار من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل ، وذلك حتى تتوفر في مصدر القرار الخبرة القانونية اللازمة . وعلى النيابة العامة أن تعلن هذا القرار لذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره . ويكون الإعلان إلى ذوي الشأن عن طريق قلم المحضرين وفقا للرأي الذي أكده الكتاب الدوري الصادر من وزارة العدل . ويذيل القرار بالصيغة التنفيذية من جانب النيابة العامة التي ترسل صورة رسمية من منطوقه وأسبابه إلى قلم المحضرين الذي يتولى تنفيذه .
ولكل صاحب مصلحة التظلم من قرار النيابة العامة أمام القضاء المستعجل بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة خلال 15 يوما من تاريخ إعلانه بالقرار ( مادة 44 مكررا / 2 مرافعات ) . ويحكم القضاء المستعجل بحكم وقتي سواء بتأييد قرار النيابة العامة أو بتعديله أو بإلغائه . كما أن للقاضي المستعجل سلطة الأمر – بناء على طلب المتظلم – بوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل في التظلم .
ويلاحظ في هذا الصدد أن حماية الحيازة وقتيا عن طريق النيابة العامة ليس طريقا إجباريا ، حيث يجوز للحائز الخيار بين اللجوء للنيابة العامة أو اللجوء للقضاء المستعجل مباشرة برفع دعوى أمامه ، حيث لم توجب المادة 44 مكررا على الحائز اللجوء للنيابة العامة أولا .
السؤال الرابع
كيفية تقدير قيمة الدعوى فى حالة المطالبة بجزء من الحق .
à الإجابة
× العبرة بقيمة الجزء المطلوب ما لم يمتد النزاع إلى الحق كله :
فالعبرة بقيمة الجزء من الحق الذي يطالب به المدعي فقط ، وذلك ما لم يمتد النزاع إلى الرابطة القانونية بأكملها، فحينئذ تقدر الدعوى بقيمة الحق بأكمله ، ولكن بشرط ألا يكون المطلوب هو الجزء المتبقي منه ( مادة 40 مرافعات ) . وعلى ذلك فإذا كان الدائن يطالب مثلا بقيمة القسط الأول من ثمن سيارة باعها للمدين بمبلغ مائة ألف جنيه ، فإن المطلوب في هذه الحالةهو جزء من الحق فتقدر الدعوى بقيمة هذا الجزء فقط ، أي بمبلغ ألف جنيه وتدخل بالتالي في اختصاص المحكمة الجزئية . ولكن إذا دفع المدعى عليه ( المشتري ) ببطلان عقد البيع ، فهنا يمتد النزاع إلى الحق بأكمله ، ويكون التقدير على أساس قيمة الحق كله ، أي تقدر الدعوى بمبلغ مائة ألف جنيه ، وعلى المحكمة الجزئية في هذه الحالة أن تحيل الدعوى إلى المحكمة الابتدائية المختصة .
ولكن إذا تصورنا في مثالنا السابق أن المطالب به هو قيمة القسط الأخير ، وقدره ألف جنيه أيضا ، فهنا تقدر قيمة الدعوى بقيمة هذا الجزء فقط ، وتدخل بالتالي في اختصاص المحكمة الجزئية . وحينما يثير المدعى عليه النزاع حول الحق بأكمله بدفعه ببطلان عقد بيع السيارة ، فالمفترض كما سبق القول أن يكون التقدير بقيمة الحق كله ونحال الدعوى للمحكمة الابتدائية ، لكن ذلك معقود على شرط ألا يكون الجزء المطلوب هو الجزء المتبقي من هذا الحق ، وهو ما يتحقق في الفرض الحالي . ولذا ، تقدر الدعوى في هذه الحالة بقيمة القسط الأخير فقط ، على الرغم من أن المدعى عليه قد أثار النزاع حول الرابطة القانونية بأكملها مطالبا ببطلان عقد البيع ، وتبقى المحكمة الجزئية بذلك مختصة بنظر الدعوى لعدم تغير قيمتها ، لأن المطلوب في هذه الدعوى هو قيمة القسط الأخير ( أو الجزء المتبقي ) فتقدر الدعوى بالتالي باعتبار هذا القسط فقط وقيمته 1000 جنيه .
أجب عن سؤالين فقط مما يلى
السؤال الأول : اشرح المقصود بالمصلحة الشخصية المباشرة. كشرط لقبول الدعوى ثم اشرح أهم الاستثناءات الواردة على هذا الشرط
à الإجابة
ويقصد بالمصلحة الشخصية المباشرة أن يكون رافع الدعوى هو صاحب الحق أو المركز القانوني المراد حمايته ، أو على الأقل من ينوب عنه قانونا ، كالولي والوصي ، أو اتفاقا ، كالوكيل . وقد أكدت هذا الشرط المادة الثالثة من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 81 لسنة 1996 ، وذلك بنصها على انه " لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استنادا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر ، لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون " . وقد جرى الفقه والقضاء على التعبير عن هذا الوصف بشرط الصفة . وترجع الحكمة من هذا الشرط إلى انه لا يجوز لأحد أن ينصب نفسه قيما ومسئولا عن صاحب الحق ، بحيث يختار هو وفق إرادته استخدام هذه الوسيلة الاختيارية الممنوحة لصاحب الحق وهي الدعوى، بحيث يحرم صاحب الحق من سلطته في الاختيار بين رفع الدعوى أو عدم رفعها .
أهم الاستثناءات الواردة على هذا الشرط :
وخروجا على القاعدة السابقة ، فقد يقبل نظر الدعوى رغم عدم توافر المصلحة الشخصية المباشرة في حالات ثلاث استثنائية أشارت إليها المادة 3 مكررا من قانون المرافعات ، كما استقر الرأي الغالب في الفقه – والذي نؤيده – على إضافة حالة رابعة تتعلق بدعاوى الحسبة في غير مسائل الأحوال الشخصية . ونعرض فيما يلي تباعا لكل من هذه الحالات :
الدعوى غير المباشرة :
وهي الدعوى التي يرفعها الدائن – حرصا على ضمانه العام – على مدين مدينه للمطالبة بحقوق مدينه لديه ، وذلك دون أن ينيبه المدين في ذلك ، وإنما تأتي النيابة في هذه الحالة من نصوص القانون المدني مباشرة ، حيث أعطت المادتان 235 , 236 من هذا القانون للدائن هذا الحق ولو لم يكن حقه مستحق الأداء .
دعاوى النقابات والجمعيات :
يتوافر للنقابة أو الجمعية الحق في رفع الدعوى كشخص معنوي تتوافر له مصلحة شخصية ومباشرة إذا وقع اعتداء على أموالها وحقوقها ، كدعوى التعويض التي ترفع من النقابة أو الجمعية على من اعتدى مبانيها ، أو على المقاول أو المورد الذي أخل بتنفيذ الاتفاق المبرم معها .
أما الدعاوى التي قد ترفع من النقابة أو الجمعية للدفاع عن مصالح خاصة بأعضائها ، فالأصل عدم قبولها لعدم توافر المصلحة الشخصية المباشرة لها في هذه الدعاوى . ولا يستثنى من هذا الأصل إلا ما سمح به قانون العمل لنقابات العمال واتحادها التي تكون طرفا في عقد العمل المشترك في رفع الدعاوى المتعلقة بهذا العقد في حالة الإخلال بتنفيذ بنوده والإضرار بمصالح أحد أعضائها . وتعتبر النقابة نائبة في هذه الحالة نيابة قانونية عن العمال بنص قانوني صريح في قانون العمل . ويلاحظ بالطبع أن حق النقابة في رفع الدعوى نيابة عن العامل لا يحول دون إمكانية تدخله في الدعوى ، أو قيامه مباشرة برفع الدعوى ابتداء .
أما الدعوى التي ترفع للدفاع عن المبادىء والمصالح المشتركة للمهنة الواحدة ، فقد استقر القضاء الفرنسي على إجازة قبول هذه الدعوى للنقابات فقط دون الجمعيات استنادا إلى أن الأخيرة لا تمثل مهنة الأعضاء المنضمين لها ، وبالتالي لا تثور بصددها فكرة الدفاع عن المبادىء المشتركة . ومن أمثلة السماح بالدعوى للنقابة دفاعا عن المبادىء المشتركة ما أقره القضاء الفرنسي من حق نقابة المحامين من رفع دعوى تعويض ضد أحد المحامين الذي أهدر كرامة المهنة بنشره إعلانات عن مكتبه في الصحف والطريق العام وعربات المترو مما يبيح معه للنقابة رفع الدعوى للدفاع عن المصالح المشتركة لمهنة المحاماة .
أما في مصر فقد خطى القضاء الإداري خطوة أوسع نحو تقرير حق الجمعية في الدفاع عن المصالح المشتركة ، حيث قبل تدخل الاتحاد النسائي – باعتباره جمعية – في الدعوى التي رفعتها إحدى عضواته للمطالبة بإلغاء قرار عدم تعيينها في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة . وقبول التدخل في هذه الحالة يعني اعتراف القضاء الإداري لهذه الجمعية بالصفة في الدفاع عن المبادىء والمصالح المشتركة لعضواته .
دعاوى الحسبة في غير مسائل الأحوال الشخصية :
تستمد دعوى الحسبة أساسها من الشريعة الإسلامية ، حيث تقبل الدعوى في الشريعة الإسلامية من كل مسلم دفاعا عن حق من حقوق الله تعالى . وأساس هذه الدعوى قوله تعالى " ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر " صدق الله العظيم ، وقوله صلى الله عليه وسلم " من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان " صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم . وبذلك فهذه الدعوى كما توحي فكرتها تكون مقبولة من كل مسلم حماية لأسس وقيم المجتمع والنظام العام السائد فيه . وعلى ذلك ، نرى مع جانب من الفقه ، أن هذه الدعوى مقبولة طالما تعلقت بمسألة تخرج عن نطاق الأحوال الشخصية التي أوكل المشرع رفع الدعوى فيها للنيابة العامة دون غيرها . وعلى هذا الأساس يمكن، على سبيل المثال ، قبول الدعوى التي يرفعها أحد الأشخاص بسحب ومصادرة مؤلف من التداول لخروجه عن القيم العامة أو لمهاجمته المبادىء الأساسية التي أقرتها الأديان . كما تقبل الدعوى بمنع عرض فيلم سينمائي لانطوائه على مشاهد مخلة بالآداب العامة أو دعوته لأفكار تهدر قيم المجتمع . كما تقبل من أي شخص الدعوى ببطلان تأسيس حزب يدعو إلى الشيوعية وإهدار المعتقدات الدينية .
دعاوى النيابة العامة ، ومنها حقها دون غيرها في تحريك دعوى الحسبة في مسائل الأحوال الشخصية :
منح المشرع المصري للنيابة العامة الحق في أن ترفع الدعوى أو تتدخل فيها في بعض الحالات مراعاة للنظام العام وحرصا على المصلحة العامة . ومن أمثلة ذلك تدخلها لحماية القصر وعديمي الأهلية والغائبين والمفقودين في الدعاوى الخاصة بهم ، وكذلك الحال في دعاوى شهر الإفلاس ودعاوى حل الجمعيات . ومن ذلك أيضا حقها دون غيرها في رفع دعاوى الحسبة في مسائل الأحوال الشخصية ، حيث قصر المشرع ، بموجب القانون رقم 3 لسنة 1996 ، الحق في رفع هذه الدعوى في مسائل الأحوال الشخصية على النيابة العامة دون الأفراد ، الذين يقتصر دورهم الآن على مجرد تقديم الشكوى لجهة الاختصاص وهي النيابة العامة . ومثال هذه الدعاوى ، دعوى التفريق لبطلان عقد الزواج استنادا إلى جمع الزوج بين أختين أو بين أم وابنتها ، والدعوى بإثبات طلاق الزوجة طلاقا بائنا للتوصل إلى تحريم استمرار المعيشة بين الزوجين .
السؤال الثانى : اكتب فيما يلى
الحماية الوقتية للحيازة عن طريق النيابة العامة
à الإجابة
بصدور القانون 23 لسنة 1992 ألغى المشرع المادة 373 عقوبات ، سالفة الذكر ، كما أضاف المادة 44 مكررا إلى قانون المرافعات ، والتي بموجبها أعطى الحق للنيابة العامة مت عرضت عليها منازعة مدنية بحتة أو انطوى الاعتداء على جريمة من جرائم انتهاك حرمة ملك الغير أن تصدر قرارا وقتيا مسببا واجب التنفيذ فور صدوره ، وذلك بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة ، على أن يصدر القرار من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل ، وذلك حتى تتوفر في مصدر القرار الخبرة القانونية اللازمة . وعلى النيابة العامة أن تعلن هذا القرار لذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره . ويكون الإعلان إلى ذوي الشأن عن طريق قلم المحضرين وفقا للرأي الذي أكده الكتاب الدوري الصادر من وزارة العدل . ويذيل القرار بالصيغة التنفيذية من جانب النيابة العامة التي ترسل صورة رسمية من منطوقه وأسبابه إلى قلم المحضرين الذي يتولى تنفيذه .
ولكل صاحب مصلحة التظلم من قرار النيابة العامة أمام القضاء المستعجل بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة خلال 15 يوما من تاريخ إعلانه بالقرار ( مادة 44 مكررا / 2 مرافعات ) . ويحكم القضاء المستعجل بحكم وقتي سواء بتأييد قرار النيابة العامة أو بتعديله أو بإلغائه . كما أن للقاضي المستعجل سلطة الأمر – بناء على طلب المتظلم – بوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل في التظلم .
ويلاحظ في هذا الصدد أن حماية الحيازة وقتيا عن طريق النيابة العامة ليس طريقا إجباريا ، حيث يجوز للحائز الخيار بين اللجوء للنيابة العامة أو اللجوء للقضاء المستعجل مباشرة برفع دعوى أمامه ، حيث لم توجب المادة 44 مكررا على الحائز اللجوء للنيابة العامة أولا .
السؤال الثانى
الاختصاص المحلى بنظر الدعاوى الجزئية التى ترفع ضد الدولة
à الإجابة
الدعاوى الجزئية التي ترفع على الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة أو المؤسسات العامة :
وتختص بها المحكمة الجزئية التي يقع في دائرتها مقر المحافظة ( مادة 51 مرافعات ) ، تيسيرا لمهمة محامي الحكومة بتجميع هذه الدعاوى الجزئية أمام محكمة واحدة . ولكن يلاحظ أن تطبيق القاعدة السابقة يتم مع عدم الإخلال بحكمي المادتين 49 ( المتعلقة بتعدد المدعى عليهم ) و 50 من قانون المرافعات ( المتعلقة بالدعاوى الشخصية أو العينية العقارية ) ، حيث تكون لهذه القواعد أولوية في التطبيق على القاعدة السابقة . وتجدر ملاحظة أن نص المادة 51 لا ينطبق إلا على الدعاوى الجزئية التي ترفع على الحكومة ، وليست تلك الدعوى التي ترفع منها على الأشخاص . كما انه لا مجال لانطباق هذا الاستثناء إلا في الدعاوى الجزئية – أي الدعاوى التي تدخل في نصاب اختصاص المحكمة الجزئية أو تختص بها هذه المحكمة استثناءً بحسب نوعها ، دون الدعاوى الابتدائية ، حيث تختص بهذه الدعاوى المحكمة الابتدائية التي لا يوجد منها في دائرة كل محافظة سوى محكمة واحدة ، باستثناء محافظتي القاهرة والجيزة ، حيث يوجد بكل محافظة منهما محكمتان ابتدائيتان .
السؤال الثالث حدد ما يجوز وما لا يجوز مما يلى مع التسبيب
رفع زوجة دعوى فى حياة زوجها للمطالبة بإبطال تصرف حصل منه لبعض أولاده بسبب مخالفة هذا التصرف لقواعد الميراث
à الإجابة
هذه الدعوى تكون غير مقبولة لأنها لا تهدف إلى حماية حق أو مركز قانوني ، إذ أن حق الزوجة كوارثة لزوجها لا يتحقق إلا بوفاة الزوج .
رفع دعوى استرداد حيازة إذا كانت الحيازة المراد استردادها لم تستمر سنة ميلادية
à الإجابة
يجب أن تستقر الحيازة للحائز مدة سنة متصلة قبل رفع دعوى الاسترداد ، ومع ذلك فقد خرج المشرع – بموجب نص المادة 959 من القانون المدني – على هذه القاعدة في حالتين:
1) إذا كانت حيازة رافع الدعوى أولى بالتفضيل من حيازة خصمه لكونها تستند إلى سند قانوني بخلاف حيازة الخصم الآخر . فإذا لم يكن لدى أي من الحائزين سند قانوني أو تعادلت سنداتهم ،2) كانت الحيازة الأحق هي الأسبق في التاريخ .
3) إذا فقدت الحيازة بالقوة ،4) فهنا تقبل الدعوى من الحائز في جميع الأحوال ضد المعتدي ،5) ولو لم تمض على حيازته مدة سنة متصلة .
رفع الحائز دعوى منع التعرض بعد سبق رفع دعوى الملكية .
à الإجابة
وإذا بادر المدعى برفع دعوى الحق ، فإنه ومن باب أولى لا يجوز له أن يرفع بعد ذلك دعوى الحيازة ، لافتراض نزوله عن الطريق الأسهل وهو دعوى الحيازة واختيار الطريق الأصعب وهو رفع دعوى الحق . وسقوط دعوى الحيازة يترتب كأثر مباشر لمجرد رفع دعوى الحق ، حتى لو انقضت الخصومة فيها بغير حكم في موضوعها ، كأن يصدر حكم بعدم اختصاص المحكمة بالدعوى ، أو ببطلان صحيفتها أو باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، أو بعدم قبولها .
رفع تاجر دعوى ببطلان شركة تنافسه فى تجارتة منافسة مشروعة استناداً لإلى ما قد يعود علية من خسارة فى الأرباح بسبب هذه المنافسة
à الإجابة
لا تقبل الدعوى التي يرفعها تاجر ببطلان شركة تنافسه منافسة مشروعة في تجارته لأن مجرد المصلحة الاقتصادية أو المادية البحتة لا تكفي لقبول الدعوى ، لأنها لا تستند إلى حق أو مركز يحميه القانون . لأن الدعوى تهدف إلى مجرد الكسب المادي دون سند من القانون .
رفع زوجة دعوى للمطالبة لنفقة المتعة أمام المحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها موطن الزوج .
à الإجابة
لا يجوز لأن الدعاوي المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية تختص بنظرها محكمة الأسرة وهذا الإختصاص نوعي ، ويكون للزوجة الخيار في رفع هذه الدعوى إما أمام محكمة الأسرة التي يقع في دائرتها موطن الزوج أو موطنها هى .
رفع دعوى للمطالبة بملكية عقار أمام المحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه .
à الإجابة
وتختص بهذه الدعاوى – طبقا لنص المادة 50 / 1 من قانون المرافعات – محكمة موقع العقار . والحكمة من ذلك هي تحقيق مصلحة العدالة ، لأن هذه المحكمة تكون أقرب المحاكم للعقار محل المنازعة ، مما يجعلها أقدر المحاكم على الفصل فيها ، حيث قد يتطلب الأمر مثلا انتقال المحكمة لإجراء معاينة للعقار محل النزاع . فإذا تعددت أجزاء العقار بحث دخلت في دائرة اختصاص أكثر من محكمة ، انعقد الاختصاص بنظر الدعوى لأي من هذه المحاكم التي يقع بدائرتها أحد أجزاء العقار .
والمصلحة القانونية قد تكون مصلحة مادية أو أدبية ، والمصلحة المادية هي التي تحمي المنفعة المادية لرافع الدعوى كدعوى المطالبة بالدين أو بالفوائد التأخيريه القانونية ، والدعوى التي يرفعها حائز العقار على من اغتصبه منه .
أما المصلحة المعنوية أو الأدبية فهي التي تحمي حقا أدبيا لرافع الدعوى كدعوى التعويض عن السب والقذف، ودعوى بطلان حزب مناهض للأديان ودعوى منع عرض فيلم يخل بقيم المجتمع أو معتقداته .
فإذا لم يكن للمدعي مصلحة في الدعوى أو كانت مصلحته فيها غير قانونية فان دعواه تكون غير مقبولة .
ب -أمثلة للمصلحة غير القانونية :
إذا كانت مصلحة المدعى في الدعوى غير قانونية فان الدعوى تكون غير مقبولة لأنها لا تستند إلى حق أو مركز يحميه القانون ، ومن أمثله ذلك :
المصلحة غير المشروعة : وهي المصلحة التي تحمي حقا مخالف للنظام العام والآداب ، ولهذا لا يجوز مثلا قبول الدعوى التي ترفعها امرأة للمطالبة بأجر مقابل علاقة آثمة تمت بينها وبين المدعى ، لان هذه العلاقة مستندة إلى مصلحة غير مشروعة .
المصلحة الأدبية البحتة: وهي المصلحة التي تحمي مشاعر معنوية مجردة من حماية القانون ، فمثلا لا تكون مقبولة الدعوى التي ترفعها مخطوبة على خطيبها لمطالبته بالزواج منها بسبب ما نشأ بينها وبينه من مشاعر حميمة .
المصلحة الاقتصادية البحتة: وهي المصلحة التي تحمي منفعة مادية مجرده من الحماية القانونية ، كالدعوى التي يرفعها تاجر ببطلان شركة لمنافستها له منافسة مشروعة ، والدعوى التي يرفعها تاجر ضد من تسبب في وفاه عميل له لمطالبته بالتعويض عن الضرر الذي عاد عليه من موت هذا العميل ، فكل من هاتين الدعوتين تهدف إلى مجرد الكسب المادي دون أن تسند إلى حق يحميه القانون ، مما يترتب عليه عدم قبول الدعوى .
الدعوى الاستفهامية: وصورتها أن يكون للشخص الحق في الخيار بين أمرين خلال مده حددها القانون، فيطالبه أخر قبل أن تنتهي هذه المدة بالإفصاح عن موقفة ، كما لو رفع شخص دعوى ضد متعاقد معه قاصر يطالبه فيها بتحديد موقفه من أجازه العقد أو التمسك ببطلانه وذلك قبل أن تنتهي المدة التي أتاح له فيها القانون تحديد هذا الموقف وهى ثلاث سنوات من تاريخ بلوغ القاصر سن الرشد .
وهذه الدعوى لا يجوز قبولها بإجماع الفقه والقضاء لان صاحبها لا يستند إلى حق يحميه القانون بل يريد حرمان خصمه من حق خوله له القانون وهو أمر لا يجوز .
السؤال الثاني: يشترط لقبول الدعوى أن يكون لرافعها مصلحة شخصية ومباشرة . اشرح ذلك تفصيلا . موضحا أهم الاستثناءات التي ترد على هذه القاعدة ، ثم بين مدى إمكانية رفع دعوى الحسبة في غير مسائل الأحوال الشخصية ؟
الإجابة :
يشتمل هذا السؤال على ثلاثة عناصر هي :
شرح شرط المصلحة الشخصية المباشرة .
شرح أهم الاستثناءات التي ترد على هذا الشرط .
بيان مدى إمكانية رفع دعوى الحسبة في غير مسائل الأحوال الشخصية .
وتكون الإجابة على هذا السؤال بكل عناصره على النحو التالي :
تمهيد :
تعتبر المصلحة شرط لازما لقبول الدعوى ، فلا دعوى بلا مصلحة ، على ان مجرد توافر المصلحة لا يكفي لقبول الدعوى ما لم تتوافر لهذه المصلحة عدة أوصاف نص عليها القانون وهي أن تكون مصلحة قانونية وقائمة وشخصية ومباشرة .
وحسب ما هو مطلوب في السؤال نكتفي بشرط المقصود بالمصلحة الشخصية والمباشرة ثم نعرض لأهم الاستثناءات التي ترد على هذه القاعدة .
المصلحة الشخصية والمباشرة :
يشترط المشرع لقبول الدعوى أن تكون مصلحة المدعى فيها شخصية ومباشرة ، ويقصد بالمصلحة الشخصية والمباشرة أن يكون رافع الدعوى هو صاحب الحق أو المركز القانوني المراد حمايته ، وهو ما درج الفقه والقضاء على تسميته بشرط الصفة .
فإذا لم يتوافر هذا الشرط كانت الدعوى غير مقبولة ، وتطبيقا لهذا لا يجوز قبول الدعوى التي ترفعها الزوجة في حياة زوجها لأبطال التصرف الحاصل منه لبعض أولاده بمقولة انه قد خرج بهذا التصرف عن أحكام الميراث لأنه لا صفة للزوجة في رفع هذه الدعوى ما دام زوجها حيا لان حق الزوجة في الميراث لا يتقرر إلا بوفاة الزوج .
وكذلك أيضا لا يجوز رفع دعوى الحسبة في مسائل الأحوال الشخصية إلا من النيابة العامة لان القانون قد اسند لها وحدها الحق في رفع هذه الدعوى .
وترجع العلة في عدم قبول الدعوى إلا من صاحب الحق أو المركز القانوني المراد حمايته إلى أن صاحب الحق هو الأقدر على ترجيح مصلحته وتقدير الوسيلة التي يحمي بها حقه ، فقد يري أن الدعوى ليست الوسيلة الأفضل لحماية حقه . فضلا عن أن اللجوء للقضاء حق لصاحب الحق ولا يجبر الشخص على استعمال حقه ، أو يستعمل هذا الحق شخص غيره وإلا عد هذا فضولا منه ولا تجوز الفضالة في التقاضي .
وقد كان يثور خلاف في الفقه بشان مدى اعتبار الدفع بعدم قبول الدعوة من النظام العام ، وقد حسم المشرع هذا الخلاف بتعديله المادة الثالثة بحيث أصبح لا يوجد أي خلاف بشأن اعتبار هذا الدفع من النظام العام ، وبالتالي يجوز التمسك به من كل ذي مصلحة كما يجوز للمحكمة أن تقضي به ولو من تلقاء نفسها ، كذلك يجوز التمسك به فى أي مرحلة ولولأول مرة أمام محكمة النقض .
أهم الاستثناءات الواردة على شرط المصلحة الشخصية والمباشرة:
إذا كان الأصل أن الدعوى لا تقبل إلا ممن له مصلحة شخصية ومباشرة فيها أي من صاحب الحق المراد حمايته بهذه الدعوى ، فان المشرع قد أورد بعض الحالات التي تقبل فيها الدعوى من غير صاحب هذا الحق ، فتعتبر استثناءات على هذا الأصل ، واهم هذه الحالات :
الدعوة غير المباشرة :
وهي الدعوى التي يرفعها الدائن للمطالبة بحقوق مدينة لدي الغير ، فقد اجاز القانون للدائن رفع هذه الدعوى رغم انه ليس صاحب الحق المطلوب في الدعوى .
دعاوى النيابة العامة :
يجيز المشرع للنيابة العامة في بعض الحالات الحق في رفع الدعوى أو التدخل في الخصومة حماية للمصلحة العامة وحفظ للنظام العام والآداب كالحق في رفع دعوى الحسبة في مسائل الأحوال الشخصية والحق في رفع دعوى بطلب شهر الإفلاس ودعوى حل جمعية من الجمعيات .
دعاوى النقابات والجمعيات :
تعتبر النقابات والجمعيات أشخاصا معنوية لها ذمة مالية مستقلة وبالتالي لا يوجد اختلاف بشان حقها في رفع الدعوى للمطالبة بحقوقها الخاصة إذا اعتدي عليها كالدعوى التي ترفعها النقابة أو الجمعية للمطالبة بالتعويض نتيجة اعتداء وقع على أحد حقوقها أو لمطالبة شخص تعاقد معها بتنفيذ التزاماته تجاهها .
ولكن يثور التساؤل بشأن حق النقابة أو الجمعية في رفع الدعوى دفاعا عن حق خاص بأحد أعضائها ، أو للدفاع عن المصلحة المشتركة :
1- دعاوى الدفاع عن المصلحة الخاصة بأحد الأعضاء :
الأصل انه لا يجوز للنقابة أو الجمعية رفع هذه الدعوى لانتفاء صفتها في رفعها لأنها ليست صاحبة الحق أو المركز المراد حمايته .
على أن المشرع قد أورد استثناء على هذا الأصل بالنسبة للنقابة ، فأجاز لنقابات العمال واتحادها التي تكون طرفا في عقد العمل المشترك الحق في رفع الدعاوى التي تنشأ عن الإخلال بهذا العقد إذا اخل ذلك بمصلحة عضو من أعضائها دون حاجة إلى توكيل منه بذلك ، فالنقابة ترفع هذه الدعاوى لحماية حق خاص بأحد أعضائها وليس حقا خاصا بالنقابة ، على انه يلاحظ أن تخويل النقابة الصفة في رفع هذه الدعاوى لا يحول دون حق العضو صاحب الحق المعتدى عليه في رفع الدعوى لحماية حق استقلالا عن النقابة كما يجوز له التدخل في الخصومة الناشئة عن الدعوى المرفوعة من النقابة .
2- دعاوى الدفاع عن المصلحة المشتركة " المصلحة الجماعية ":
يقصد بالمصلحة المشتركة المصلحة التي تتعلق بمهنة معينة كالطب والمحاماة ، أو بتحقيق غرض معين كالرفق بالحيوان أو الدفاع عن المرآة أو حماية البيئة .
ولا يثور اختلاف بشان حق النقابة في رفع الدعوى دفاعا عن هذه المصلحة ، وتطبيقا لهذا نص المشرع على انه لنقابات العمال الحق في رفع ومباشرة جميع الدعاوى الناشئة عن عقد العمل المشترك والادعاء بالحقوق المدنية المترتبة على الجرائم التي تلحق ضررا بالمصالح المشتركة بأرباب المهنة التي تمثلها .
أما بالنسبة للجمعيات فلا يوجد مثل هذا النص ، ولذا فقد اختلف الرأي بشان صفتها في رفع الدعوى دفاعا عن المصلحة المشتركة ، إذ رأي البعض عدم توافر صفتها في رفع هذه الدعوى وبرروا هذا بان الجمعية عكس النقابة لا تضم أعضاء ينتمون لمهنة واحدة فلا تمثل مهنة أعضائها .
والراجح انه لا يجوز التفرقة في هذا الشأن بين النقابة والجمعية ، فالجمعيات معترف بها قانونا ، وقد نشأت لتحقيق غرض معين ومن ثم يجب الاعتراف لها بالحق في حماية هذا الغرض بكل الوسائل القانونية ومن أهم هذه الوسائل الدعوى القضائية .
وقد أيد القضاء المصري هذا الرأي فأجاز للاتحاد النسائي التدخل في الدعوى دفاعا عن حقوق المرآة الاجتماعية والسياسية باعتبار أن حماية هذه الحقوق احد مبادئه ورسالته .
مدى إمكانية رفع دعوى الحسبة في غير مسائل الأحوال الشخصية :
نص المشرع على حق النيابة العامة دون غيرها في تحريك دعاوى الحسبة في مسائل الأحوال الشخصية ، أما في غير مسائل الأحوال الشخصية فلا يوجد مثل هذا النص وبالتالي فان الحق في رفعها يخضع المادة للقاعدة العامة فيقضي توافره توافر المصلحة الشخصية والمباشرة .
وقد نص المشرع صراحة على وجوب ان تكون المصلحة في الدعوى شخصية ومباشرة لمواجهة ظاهرة كثرة رفع المواطنين لدعاوى الحسبة في غير مسائل الأحوال الشخصية ، ولكن طبقا للرأي الراجح فان هذا الشرط لا يحول دون قبول مثل هذه الدعاوى لان تحديد مدلول المصلحة الشخصية المباشرة مسألة قانون يخضع القاضي في تقديره لرقابة محكمة النقض ، وبالتالي يجوز رفع دعوى ببطلان تأسيسي حزب شيوعي على أساس أن الأفكار التي بنى عليها هذا الحزب تشكل إهدار للمعتقدات الدينية لرافع الدعوى وان مصلحته الشخصية الأدبية تقتضي احترام معتقداته الأدبية ،
كما يمكن رفع دعوى بمنع عرض فيلم سينمائي ينطوي على مشاهد مخلة ، أو يدعو إلى أفكار تخل بقيم المجتمع وتهدر تقاليده ، لان من حق رافع الدعوى ومن مصلحته الشخصية المباشرة عدم الاعتداء على هذه القيم والتقاليد لما ينطوي عليه ذلك من إضرار أدبية ومعنوية بالغة .
ولنفس الأسباب يمكن رفع دعوى لسحب مؤلف من المكتبات ومنعه من التداول لمهاجمته للأديان .
السؤال الثالث: يشترط لقبول الدعوى أن تكون هناك مصلحة قائمة . اشرح ذلك مبيناً الحالات التي تكفي فيها المصلحة المحتملة ؟
à الإجـــــابة
تمهيد :
طبقا لما نص عليه المشرع في قانون المرافعات يجب لقبول الدعوى أن يكون لرافعها مصلحة قائمة ، ولكن تكفي المصلحة المحتملة في بعض الحالات ، وطبقا للمطلوب في السؤال ينبغي شرح أمرين :
المصلحة القائمة .
الحالات التي تكفي فيها المصلحة المحتملة .
المصلحة القائمة : معناها وأهميتها :
من بين الأوصاف التي أوردها المشرع للمصلحة كشرط لقبول الدعوى هي أن تكون قائمة .
والمصلحة القائمة يعني أن يكون الاعتداء على الحق أو المركز القانوني قد وقع بالفعل أي يكون الضرر متحققا فان يكون اجل الدين قد حل ولم يقم المدين بالوفاء أو تكون حيازة المدعي قد سلبت بالفعل .
وقد استوجب المشرع توافر هذا الشرط ضمن شروط قبول الدعوى لان توافره هو الذي يعبر عن الحاجة العملية للجوء للقضاء لأنه لا تكون هناك حاجة لصاحب الحق في اللجوء للقضاء لحماية حقه إذا لم ينازعه احد في هذا الحق ، كما أن مهمة القضاء حل المنازعات ولا يصح أن يشغل القضاء وقته بمنازعات لم تحل بعد .
المصلحة المحتملة . معناها وحالات كفايتها لقبول الدعوى :
إذا كان الأصل أن قبول الدعوى يقتضي أن تكون مصلحة المدعى فيها مصلحة قائمة ، فقد جري الفقه والقضاء على كفاية المصلحة المحتملة لقبول بعض الدعاوى ، وقد قنن المشرع هذا ونص عليه صراحة .
وتعني المصلحة المحتملة أن الاعتداء لم يقع بعد على الحق أو المركز القانوني المراد حمايته وإنما يحتمل وقوعه، أي أن المدعي لا يرمى من دعواه إلى علاج ضررا واقع فعلا وإنما تفادي ضرر يحتمل وقوعه ولهذا فان هذه المصلحة مصلحة وقائية .
ويري بعض الفقهاء بحق أن وصف الاحتمال كما أورده المشرع لا يرد على شرط المصلحة وإنما على شرط وقوع الضرر ، فالمصلحة يجب توافرها دائما لقبول الدعوى والأصل أن تتوافر هذه المصلحة بوقوع الأعتداء على الحق أو المركز القانوني إذ تتمثل المصلحة في علاج الضرر الناتج عن هذا الاعتداء ، ولكن استثناء من هذا الأصل قد تتوافر المصلحة ولو لم يقع الاعتداء بالفعل ولكن يكون من المحتمل وقوعه وتكون المصلحة هنا للوقاية من هذا الاعتداء وتفادي ما قد ينتج عنه من أضرار .
ونظرا لان كفاية المصلحة المحتملة يعد استثناء فقد حدد المشرع الدعاوى التي تكفي هذه المصلحة لقبولها ونص على ذلك صراحة في المادة الثالثة من قانون المرافعات ، وطبقا لما ورد في هذا النص يمكن تقسيم الدعاوى التي تكفي لقبولها المصلحة المحتملة إلي نوعين :
الدعاوى التي يكون الغرض منها دفع ضرر محدق .
الدعاوى التي يكون الغرض منها التحفظ على الدليل أو هدمه .
× أولا : الدعاوى التي يكون الغرض منها دفع ضرر محدق:
ينص المشرع على كفاية المصلحة المحتملة لقبول الدعاوى التي يكون الغرض منها الاحتياط لدفع ضرر محدق أي يكون الهدف من الدعوى تفادي ضرر محتمل الوقوع ويستند هذا الاحتمال إلى أمارات ودلالات تشير إليه .
ويستند قبول هذه الدعاوى إلى توافر مصلحة صاحبها في رفعها ، فلما يكون للشخص مصلحة في رفع الدعوى لعلاج الضرر الواقع فعلا بحقه أو مركزه القانونى يكون له أيضا مصلحة في تفادي وقوع ضرر تشير دلالات وإمارات إلى احتمال وقوعه مستقبلا ، إذ تتمثل المصلحة في الحالة الأخيرة إلى الاطمئنان إلى عدم منازعة صاحب الحق في حقه مستقبلا ، فضلا عما يترتب على الالتجاء إلى القضاء في مثل هذه الحالات من القضاء على مصدر النزاع في المستقبل وذلك بتأكيد القضاء للحق ، ومن أمثلة هذه الدعاوى :
دعوى قطع النزاع :
وصورة هذه الدعوى ان يشيع شخص مزاعم تتضمن الادعاء بحق له قبل شخص أخر فيرفع الأخير دعوى ضده مطالبا إياه بإقامة الدليل على ما يدعيه وألا حكم بعدم أحقيته في ادعاءاته وامتنع عليه في المستقبل مطالبته به أمام القضاء .
وقد اختلف الفقه في قبول هذه الدعوى ، فذهب البعض إلى عدم جواز قبولها استنادا إلى أنها تتضمن إجبار صاحب الحق على اللجوء للقضاء للمطالبة بحقه وهذا لا يجوز لان صاحب الحق قد لا يكون مستعدا بدرجة كافية ، فضلا ان هذه الدعوى تتضمن قلباً لقواعد الإثبات إذ تجعل عبء الإثبات على المدعي عليه وليس على المدعي .
ولكن يذهب الرأي الراجح في الفقه والقضاء إلى قبول هذه الدعوى لان من مصلحة الشخص أن يضع حدا لما يثار ضده من مزاعم قد تضر بحقه المادي أو الأدبي ، ولكن يشترط ان تكون هذه المزاعم جدية وان تصدر بفعل علني يضر بمركز المزعوم ضده المادي أو الأدبي .
الدعوى التقريرية :
ويقصد بها الدعاوى التي يكون الغرض منها تقرير حق أو مركز قانوني لم ينازع احد في صحته ، كدعوى صحة عقد أو دعوى بطلانه ودعوى ثبوت النسب .
ويختلف الفقه والقضاء حول قبول هذه الدعاوى فيري البعض ضرورة قبولها على أساس أن للشخص مصلحة في الاطمئنان على حقوقه وإزالة ما يثور حولها من تجهيل ، ويري البعض الأخر أن الأصل عدم قبول هذه الدعاوى لعدم توافر مصلحة صاحبها لان هذه المصلحة لا تتوافر إلا بالمنازعة في الحق أو المركز القانوني وان وظيفة القضاء هي الفصل في المنازعات وليس مجرد تقرير الحقوق والمراكز القانونية ، ولكن الاستثناء هو جواز ما جري عليه القضاء من قبول دعاوى المطالبة ببطلان العقود والشروط الباطلة ، لان للشخص في مثل هذه الحالات مصلحة في الاطمئنان على حقوقه بالتخلص مما يجعلها عرضه للنزاع .
دعوى المطالبة بحق مؤجل :
ويقصد بها الدعوى التي ترفع للمطالبة بدين قبل حلول اجله ، والأصل أن هذه الدعوى لا تجوز ، ولكن المشرع استثني من هذا الأصل الحالات التي يكون فيها المدعى عليه قد أخل بتنفيذ الالتزامات التي حل اجلها مما يعد قرينة على انه سوف يخل بتنفيذ الالتزامات المستقبلة مما يجعل للدائن مصلحة في الوقاية من الضرر الذي يحتمل وقوعه عليه بسبب احتمال عدم الوفاء بهذه الالتزامات في ميعادها ، كما لو رفع مؤجر دعوى ضد مستأجر منه لمطالبته بدفع ما حل اجله من أجره وما يحل منها مستقبلاً .
دعوى وقف الأعمال الجديدة :
وهي الدعوى التي يرفعها الحائز على من شرع في عمل لو تم لأصبح تعرضا له في حيازته ، وقد نص المشرع على قبول هذه الدعوى باعتبار أن للمدعى فيها مصلحة في توقى الضرر الذي سيلحق بحقه إذا اكتمل العمل الذي تم البدء فيه وتهدف الدعوى إلى الحيلولة دون اكتماله .
5- دعوى إثبات الحالة :
وصورة هذه الدعوى أن يخشى شخص مع ضياع معالم واقعة معينة قد تكون محل نزاع أمام القضاء في المستقبل ، فيرفع الدعوى بطلب إثبات هذه الواقعة للاستناد إليها أمام القضاء في المستقبل كما لو تسبب جار في إغراق مزروعات جاره أو أحدث مستأجر عند إخلائه للعين المؤجر بعض التلفيات بهذه العين ، فيقوم صاحب الأرض برفع دعوى لإثبات واقعة إغراقها أو المؤجر برفع دعوى لإثبات التلفيات تمهيدا لرفع دعوى التعويض .
وقد أجاز القانون رفع هذه الدعوى بالطرق العادية أمام قاضي الأمور المستعجلة ، ويتم تحقيق هذه الدعوى بانتقال القاضي بنفسه للمعاينة أو بندب احد خبراء للمعاينة وسماع الشهود بغير يمين وفي هذه الحالة يجب على القاضي أن يحدد جلسة لسماع ملاحظات الخصوم على تقرير الخبير وأعماله .
6-دعوى تحقيق الخطوط الأصلية :
وصورة هذه الدعوى ان يكون بيد شخص محرر عرفى مثبت لحقه الذي لم يحل اجله بعد ، ويخشى ضياع فرصته في الاستفادة من هذا المحرر في المطالبة بحقه عند حلول اجله ، كما لو كان مهددا بإنكار هذا المحرر ممن يشهد عليه أو وفاته فيصعب التحقق من خطه أو توقيعه إذا ما أنكر الورثة المحرر ، فيقوم برفع الدعوى ضد من يشهد عليه هذا المحرر ليقر بنسبة المحرر إليه .
وقد أجاز المشرع قبول هذه الدعوى استنادا إلى مصلحة صاحبها في الاحتفاظ بدليل حقه وتفادي الضرر المترتب على ضياعه عند حلول اجل هذا الحق ، وترفع هذه الدعوى بالإجراءات العادية أمام قاضي الموضوع ، ويتحمل المدعى مصاريفها .
فإذا حضر المدعى عليه واقر بصحة المحرر أثبتت المحكمة إقراره ، وكذلك يعتبر المحرر معترفا به إذا سكت المدعى عليه أو لم ينكره أو لم ينسبه إلى سواه ، أما إذا أنكر المدعي عليه الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع فان المحكمة تأمر بإجراء التحقيق طبقا للقواعد التي نص عليها القانون .
× ثانياً : الدعاوى التي يكون الغرض منها التحفظ على الدليل أو هدمه :
الأصل أن تحقيق الدليل يتم مع الحق الموضوعي عند المنازعة فيه ، فيقدم المدعي الدليل على صحة ادعاءاته وهدم أدلة خصمه ، ولا يجوز رفع دعوى مستقلة لإثبات دليل أو هدمه لان هذا يتعارض مع وظيفة القضاء التي تتمثل في الفصل في المنازعات وليس تحقيق الأدلة المتعلقة بمسائل ليست محل نزاع أمام القضاء .
ولكن قد توجد ظروف تبرر فصل مسألة تحقيق الدليل عن الحق الموضوعي وذلك إذا وجدت مظاهر تهدد بضرر محتمل ناتج عن احتمال ضياع الدليل الذي يمكن لصاحب الحق الإستناد إليه إذا نوزع فى حقه ، أو ضياع الوسيلة التى يمكنه بها هدم دليل قد يستند إليه خصمه ، وبالتالي تكون من مصلحة صاحب الحق رفع دعوى مستقلة لإثبات هذا الدليل أو هدمه تفادياً لهذا الضرر ، وقد أجاز المشرع رفع هذه الدعوى في هذه الحالات ، ويطلق الفقه عليها تعبير . دعاوى تحقيق الدليل " أو دعاوى الأدلة " ، ومن أهم صور هذه الدعاوى :
دعوى سماع الشهود :
وصورتها أن يخشى شخص فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد على القضاء ويحتمل عرضة عليه ، كأن يكون الشاهد مريضا مرضا خطيرا ومشرفاً على الموت أو على وشك الهجرة الدائمة إلى دولة بعيدة ، فيرفع دعوى ضد ذوى الشأن بطلب سماع هذا الشاهد واثبات شهادته أمام القضاء .
وقد أجاز القانون قبول هذه الدعوى استنادا إلى مصلحة صاحبها في المحافظة على دليل حقه حتى يمكنه الاستناد إليه إذا ما نوزع في هذا الحق وترفع هذه الدعوى بالطرق العادية أمام القاضي المستعجل ويتحمل المدعى مصاريفها .
ويشترط لقبول هذه الدعوى أن تكون الواقعة مما يجوز إثباته بشهادة الشهود ، فإذا تحقق هذا الشرط حكمت المحكمة بسماع الشاهد واثبات شهادته في محضر التحقيق ويكون للمدعى الحق في استلام صورة من هذا المحضر للاستناد إليه عند المنازعة في حقه ، على انه يجوز لخصمه الاعتراض أمام المحكمة على قبول هذا الدليل ، كما يجوز له طلب شهود نفى لمصلحته .
دعوى التزوير الأصلية :
وصورة هذه الدعوى أن يخشى شخص من الاحتجاج ضده بورقه مزورة – رسمية أو عرفية – فيرفع دعوى ضد من بيده هذه الورقة ومن يستفيد منها لسماع الحكم بتزويرها .
وقد اجاز القانون قبول هذه الدعوى على أساس توافر مصلحة صاحبها في هدم الدليل الذي قد يحتج به ضده للوقاية من الضرر الذي يحتمل وقوعه مستقبلاً نتيجة هذا الاحتجاج .
وترفع هذه الدعوى بالطرق العادية ويتم تحقيقها طبقا لما نص عليه القانون ، فإذا حكم بتزويرها امتنع الاحتجاج بها في المستقبل .
السؤال الرابع: اكتب في الشروط العامة لقبول دعوى الحيازة ؟
à الإجـــــابة
يشترط المشرع لجواز قبول دعوى الحيازة أن يتوافر للحيازة المراد حمايتها بهذه الدعوى الشروط التالية :
أن تتعلق بحق عيني عقاري يجوز تملكه بمضي المدة: فلا يجوز رفع دعوى الحيازة لحماية حق عيني على منقول كما لا يجوز رفع هذه الدعوى لحماية حق عيني عقاري لا يجوز تملكه بوضع اليد كالأموال المملوكة للدولة ملكية عامة .
أن يكون المدعي حائزا حيازة قانونية: والحيازة القانونية هي السيطرة الفعلية على الشيء بنية تملكه ، أي يلزم أن يتوافر لهذه الحيازة عنصران :
عنصر مادي: وهو السيطرة المادية على الشيء وذلك بالقيام بالأعمال التي يقوم بها عادة مالك الشيء كزرع الأرض وسكن المنزل .
ولا يشترط أن يقوم بالأعمال المادية الحائز نفسه ، بل يمكن أن يقوم بها اى شخص أخر بشرط أن يكون تابعا له كالخادم والأجير وهو ما يعرف بالحيازة بالواسطة .
على انه يجب أن تكون الأعمال المادية التي يقوم بها الحائز أو تابعوه على جانب من الأهمية فلا تتوافر الحيازة إذا كانت هذه الأعمال يأتيها الشخص على أنها مجرد رخصة أو من المباحات أو يقبلها صاحب الشيء على سبيل التسامح .
ويعتبر تقدير ما يعتبرعلى سبيل التسامح من سلطة قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف كل دعوى على حدة مسترشدا في ذلك بالعرف السائد .
عنصر معنوي: ويقصد به ظهور الحائر على الشيء بمظهر المالك له أو صاحب الحق العيني عليه ، وتعتبر الحيازة المادية قرينة على الحيازة القانونية وعلى من يدعي العكس يقع عليه عبء الإثبات .
فإذا لم يتوافر الركن المعنوي كانت الحيازة مجرد حيازة مادية أو عرضية كحيازة المودع لدية والحارس والمستأجر والمرتهن ، وهذه الحيازة لا يجوز رفع دعوى الحيازة لحمايتها ، باستثناء المستأجر الذي أجاز له القانون حماية حيازتة بجميع دعاوى الحيازة رغم أن حيازته حيازة مادية .
أن تكون الحيازة المراد حمايتها هادئة وظاهرة وواضحة : أي أن تتصف هذه الحيازة بأوصاف ثلاثة هي ( الهدوء – والظهور – والوضوح ) .
الهدوء: أي لا تكون الحيازة قد اكتسبت بعنف أو إكراه مادي أو أدبي ، لان استعمال الإكراه يظهر الحائر بمظهر المغتصب لا المالك فلا تكون حيازته قانونية ، على انه يجوز توافر هذا الوصف إذا كانت الحيازة في بدايتها قد اكتسبت بعنف ولكنها هدأت بعد ذلك واستمرت هادئة .
الظهور: أي تكون الأعمال التي يقوم بها الحائز قد تمت بشكل علني وليس خفي بحيث يمكن أن يراها ويعلمها كل من يراد الاحتجاج عليه بالحيازة .
الوضوح: أي أن تكون الأعمال التي يقوم بها الحائز دالة في الكشف عن نيته من مباشرتها لحسابه وباعتباره صاحب الحق ، فلا يتوافر هذا الوصف إذا شاب هذه الأعمال لبس أو غموض في الكشف عن هذه النية كما هو الشأن إذا كان الذي يقوم بزراعة الأرض الموروثة عن الأب هو احد الأبناء إذ لا يعرف ما إذا كان هذا الابن يزرعها بوصفة المالك الوحيد لها أو لحسابه ولحساب أخوته .
أن تستمر مدة سنة عن الأقل: وتحسب مدة السنة من تاريخ توافر الحيازة القانونية بأوصافها ، ويجوز للحائز إضافة مدة حيازة سلفه إذا كان قد تلقى حيازة عن شخص أخر ، وكذلك لا يحول دون استمرار الحيازة حدوث مانع وقتي يحول دون مباشرة الحائز لسيطرته الفعلية على الحق طالما بادر هذا الحائز بالانتفاع بالعين فور زوال المانع .
أن ترفع الدعوى خلال سنة من الاعتداء على الحيازة: فلا تكون دعوى الحيازة مقبولة إذا رفعت بعد مرور مدة سنة أو أكثر من الاعتداء على الحيازة .
السؤال الخامس: اكتب تفصيلياً في دعوى منع التعرض مبيناً تعريفها وشروط قبولها؟
à الإجـــــابة
تتضمن الإجابة على هذا السؤال بيان أمرين :
تعريف دعوى منع التعرض .
شروط قبول دعوى منع التعرض .
ونشرح هذا على النحو التالي :
تعريف دعوى منع التعرض :
يقصد بدعوى منع التعرض الدعوى التي يرفعها الحائز بقصد منع تعرض وقع له في حيازته .
شروط قبول دعوى منع التعرض :
تعتبر دعوى منع التعرض احدي دعاوى الحيازة ولذا يشترط لقبولها توافر الشروط العامة لقبول دعوى الحيازة على نحو ما سبق شرحه في الإجابة على السؤال الرابع ، وعلى الطالب الرجوع إليها وذكرها تفصيلا في الإجابة ، ونكتفي هنا بذكرها بإيجاز وهي :
أن يكون المدعى حائز حيازة قانونية ، والحيازة القانونية هي التي يتوافر لها عنصران احدهما مادي والأخر معنوي .
أن تكون الحيازة هادئة وظاهرة وواضحة .
أن ترد الحيازة على عقار أو حق يجوز تملكه بمضي المدة .
أن تستمر الحيازة لمدة سنة .
هـ-أن يقع تعرض للمدعي في حيازته .
ويعبر هذا الشرط عن ركن الاعتداء الذي يبرر رفع هذه الدعوى ،والتعرض هو كل إجراء موجه إلى الحائز على أساس إدعاء حق يتعارض مع حقه . وقد يكون التعرض مادياً أو معنوياً .
والتعرض المادي هو كل عمل مادي من شانه أن يعطل انتفاع الحائز بحيازته كزراعة الأرض أو سد الطريق الذي يمر منه الجار إلى أرضه أو سد المطل .
أما التعرض القانوني فهو كل إجراء قانوني ينطوي على ادعاء يتعارض مع حيازة الحائز كما لو أرسل شخص إنذار إلى المستأجر من الحائز بعدم دفع الأجرة للحائز ووجوب دفعها للمنذر ، أو يرفع شخص دعوى منع التعرض على الحائز لان رفع هذه الدعوى يتضمن إنكارا لحيازة المدعى عليه فيها .
و- أن ترفع الدعوى خلال سنة من التعرض : وإلا سقط الحق في رفع هذه الدعوى وتحسب السنة من تاريخ وقوع التعرض ، فإذا تعددت الأفعال التي تعد تعرضا فان كل فعل يعد تعرضاً مستقلا يعطي الحائز الحق في رفع الدعوى ، وعلى هذا تحسب مدة السنة من تاريخ وقوع أخر هذه الأفعال .
السؤال السادس: قارن بين دعوى منع التعرض ودعوى وقف الأعمال الجديدة من حيث المقصود بكل منهما وشروط قبولهما ؟
à الإجـــــابة
1- المقصود بكل من الدعويين :
يقصد بدعوى منع التعرض الدعوى التي يرفعها الحائز بقصد منع تعرض وقع له في حيازته سواء كان هذا التعرض ماديا أو قانونيا ..
يقصد بدعوى وقف الأعمال الجديدة الدعوى التي يرفعها الحائز بقصد وقف عمل لو تم لأصبح تعرضا له في حيازته ، فهي دعوى وقائية تهدف إلى تفادي وقوع ضرر محتمل .
2- شروط قبول كل منهما :
تعتبر كل من دعوى منع التعرض ودعوى وقف الأعمال الجديدة دعوى حيازة ولذا فإنهما يتفقان في وجوب توافر الشروط العامة لقبول دعوى الحيازة بالنسبة لقبول اى منهما بمعني أن قبول أي منهما يقتضي أن يكون للحائز حيازة قانونية ، ظاهرة وهادئة وواضحة ، ووارده على عقار أو حق عيني عقاري يجوز تملكه بمضي المدة ، وان تستمر الحيازة مدة سنة ولكنهما يختلفان من حيث مضمون الاعتداء الذي يبرر رفع الدعوى وسقوط الحق في رفعها .
من حيث الاعتداء الذي يبرر رفع الدعوى :
1-يفترض رفع دعوى منع التعرض وقوع تعرض للحائز في حيازته سواء كان ماديا أو قانونيا ، أي وقوع ضرر حال للحائز .
ويحدث التعرض سواء وقع العمل الذي بكونه على ارض الحائز نفسه كزرع الأرض ، أو وقع على عقار المدعي عليه كهدم المسقى الذي يمر من ارض هذا الأخير ليسقى ارض المدعي ، أو بناء المدعى عليه جدارا في أرضه أدى إلى سد مطل للمدعى .
2- يفترض رفع دعوى وقف الأعمال الجديدة الشروع في عمل لو تم لأصبح تعرضا للحائز في حيازته أي أن الاعتداء هنا لم يقع بعد وإنما يحتمل وقوعه مستقبلا ، ومعني هذا أن هذه الدعوى ترمى إلى الوقاية من ضرر محتمل وليست علاج ضرر حال كما هو الشأن بالنسبة لدعوى منع التعرض ، فضلا ان الاعتداء الذي يبرر رفع هذه الدعوى ناتج عن عمل يقع دائما على عقار المدعى عليه وليس على عقار الحائز لأنه لو وقع على عقار الحائز لكان تعرضا للحيازة .
من حيث سقوط الحق في رفع الدعوى :
يسقط الحق في رفع اى من الدعويين بمرور سنة على الاعتداء على الحيازة ، وتحسب هذه السنة بالنسبة لدعوى منع التعرض من تاريخ وقوع التعرض أما بالنسبة لدعوى وقف الأعمال الجديدة فيسقط الحق في رفعها بأحد أمرين :
مرور سنة على البدء في العمل .
إتمام العمل ولو قبل مرور سنة عند بدئه ، مع ملاحظة أن إتمام هذا العمل يعني وقوع تعرض للحيازة ، وبالتالي فان حماية الحيازة تقتضي رفع دعوى منع التعرض وليس دعوى وقف الأعمال الجديدة مع ملاحظة وجوب رفع دعوى منع التعرض في هذه الحالة خلال سنة من تاريخ إتمام العمل .
السؤال السابع: اكتب بالتفصيل في دعوى استرداد الحيازة موضحاً المقصود بها وشروط قبولها ؟
à الإجـــــابة
أ- المقصود بدعوى استرداد الحيازة :
يقصد بدعوى استرداد الحيازة الدعوى التي يرفعها الحائز لاسترداد حيازته التى سلبت منه .
ب - شروط قبول دعوى استرداد الحيازة :
تعتبر دعوى استرداد الحيازة احدي دعاوى الحيازة ، ولذا تخضع في قبولها لذات الشروط الواجب توافرها في دعاوى الحيازة بصفة عامة ، ولكن نظراً لان هذه الدعوى تحمي الحيازة من اعتداء جسيم وهو سلب الحيازة فقد خفف المشرع في شروط قبولها ، ويبدو هذا من استعراض شروط قبول دعوى استرداد الحيازة وهي :-
1-بالنسبة للحيازة المراد حمايتها بهذه الدعوى : لم يشترط المشرع لقبول دعوى استرداد الحيازة أن تكون الحيازة المراد استردادها حيازة قانونية وإنما اكتفي بان تكون حيازة مادية ، فيجوز رفع هذه الدعوى من الحائز ولو كان حائزا ماديا كالمودع لديه والحارس والمرتهن رهنا حيازياً .
ويلاحظ أن موضوع دعوى استرداد الحيازة هو رد الحيازة التي سلبت وبالتالي يفترض أن يكون السلب قد وقع على حيازة مادية للعقار أو الحق العيني عليه ، فلا يجوز رفع هذه الدعوى إذا كان الاعتداء واقعا على حيازة معنوية كحيازة حق الارتفاق على ملك الغير ، كما لو تمثل الاعتداء في هدم مسقى يمر في ارض المدعى عليه لري ارض الحائز ، لأنة لا يتصور أن يكون هذا الاعتداء سلب للحيازة وإنما هو تعرض لهذه الحيازة مما يجوز معه رفع دعوى منع التعرض وليس دعوى استرداد الحيازة .
وبخلاف هذا فانه يشترط أن تتوافر كل الشروط الواجب توافرها في الحيازة اللازمة لرفع كافة دعاوى الحيازة، فيجب أن ترد الحيازة على حق عيني عقاري يجوز تملكه بوضع اليد ، وان تكون حيازة ظاهرة وهادئة وواضحة على نحو ما سبق شرحه في الإجابة على السؤال الرابع .
à ملاحظة : يجب على الطالب أن يشرح هذا بالتفصيل على نحو ما هو وارد في الإجابة على السؤال الرابع .
2-وجوب استمرار الحيازة مدة سنة على الأقل :
الأصل انه يشترط لقبول دعوى استرداد الحيازة أن تكون الحيازة المراد استردادها قد استمرت متصلة مدة سنة على الأقل كما هو الشأن بالنسبة لسائر دعاوى الحيازة ، على ان المشرع قد خرج على هذا الأصل ، فأجاز للحائز رفع دعوى استرداد الحيازة ولو لم تستمر حيازته مدة سنة ، وذلك في حالتين :
1- إذا كان فقد الحيازة قد تم بالقوة .
2- إذا كانت حيازة المدعي أحق بالتفضيل من حيازة خصمه ،3- وذلك لكونها تستند إلى سند قانوني دون أن يكون لحيازة الخصم سند قانوني ،4- أو لكونها أسبق منها في التاريخ إذا تعادل كل منهما في السند القانوني .
3-سلب الحيازة :
ويعبر هذه عن الاعتداء الذي يبرر رفع دعوى استرداد الحيازة ، ويقصد بسلب الحيازة فقد الحائز لها وحرمانه من الانتفاع بالكامل بها .
ويجيز سلب الحيازة للحائز رفع دعوى استرداد الحيازة أياً كانت الطريقة التي تم بها ، فيجوز رفع هذه الدعوى بسبب سلب الحيازة بالقوة سواء كانت مصحوبة بالاعتداء على الحائز أو على غيره أو كانت غير مصحوبة بهذا الاعتداء فيكفي أن يثبت أن المغتصب أو عماله قد استولوا على الشيء ولم يقوم الحائز أو من ينوب عنه على رد اعتدائهم .
كما يجوز رفع هذه الدعوى ولو كان سلب الحيازة قد تم بغير القوة كما لو كان بالخديعة والحيلة وكذلك لو كان هذا تنفيذاً لحكم قضائي لم يكن الحائز طرفا فيه إذ أن حجية الأحكام لا تسرى على غير الخصوم .
4-وجوب رفع الدعوى خلال سنة من تاريخ فقد الحيازة:
فإذا كان سلب الحيازة قد حدث خفية بدأ سريان مدة السنة من الوقت الذي يفترض فيه علم الحائز بهذا السلب ، فإذا مضت هذه المدة دون رفع الحائز لهذه الدعوى ترتب عليه سقوط حقه في رفعها .
السؤال الثامن: اكتب في قاعدة عدم جواز الجمع بين دعوى الحيازة دعوى الحق ؟
à الإجـــــابة
تقتضي الإجابة على هذا السؤال شرح مضمون هذه القاعدة وحكمها وكذلك آثار تطبيق هذه القاعدة بالنسبة لكل من المدعى والمدعى عليه في دعوى الحيازة والقاضي الذي ينظر هذه الدعوى ، وذلك على النحو التالي :
مضمون القاعدة وحكمها :
طبقا لهذه القاعدة لا يجوز الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الحق أمام القضاء في وقت واحد سواء تم رفعها معاً أو في أوقات مختلفة ، كما لا يجوز للمدعى عليه رفع دعوى الحيازة بالاستناد إلى الحق ، وكذلك لا يجوز الحكم في دعوى الحيازة على أساس ثبوت الحق أو نفيه .
والحكمة من هذه القاعدة أن المشرع يحمي الحيازة لذاتها استقلالاً عن الحق، فيجوز حماية الحائز ولو ضد صاحب الحق، ولذا قرر المشرع هذه القاعدة منعاً للإخلال بهذه الحماية المستقلة للحيازة مجردة عن أصل الحق.
الآثار المترتبة على هذه القاعدة:
ترتب قاعدة عدم جواز الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الحق عدة آثار سواء بالنسبة للخصوم في دعوى الحيازة أو بالنسبة للقاضي الذي ينظر دعوى الحيازة، وذلك كما يلي:
× أولاً: بالنسبة للمدعي في دعوى الحيازة:
لا يجوز للمدعي أن يبني ادعاءه على أساس وجود الحق كأن يطلب حماية حيازته استناداً إلى أنه صاحب الحق محل الحيازة أو يستند في هذا الطلب على أدلة الملكية، ولكن يجب عليه بناء هذا الطلب على أساس توافر شروط الحيازة.
لا يجوز للمدعي في دعوى الحيازة المطالبة بالحق:
لا يجوز للمدعي أثناء نظر دعواه بالحيازة أن يطالب بالحق وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة، أي تكون دعوى الحيازة غير مقبولة.
والعلة في سقوط الحق في المطالبة بالحيازة نتيجة المطالبة بالحق هي أن المشرع يحمي الحيازة مستقلة عن الحق، وإثبات هذه الحيازة أسهل كثيراً عن إثبات الحق إذ يكفي أن يثبت سيطرته الفعلية على الشيء مدة سنة إذ يعد هذا قرينة على أنه حائز قانوني، فإذا ما لجأ إلى حماية حقه بدعوى الحق فإنه يعد مختاراً للوسيلة الأصلية وهي إثبات الحق، مما يفترض معه تنازله عن دعوى الحيازة.
ولهذا يسقط حق المدعي في المطالبة بالحيازة بمطالبته بالحق سواء تمت هذه المطالبة أمام نفس المحكمة التي تنظر دعوى الحيازة أو أمام محكمة أخرى، وسواء كان مدعي الحيازة قد رفع دعوى الحق أثاء نظر دعوى الحيازة أو –من باب أولى- قبل رفع دعوى الحيازة ، على أن هذا يقتصر على دعوى الحيازة التي كان سببها متوافر عند المطالبة بالحق، فإذا رفع المدعي دعوى الحق دون أن يكون هناك أي اعتداء على الحيازة، ثم حدث هذا الاعتداء بعد ذلك جاز له رفع دعوى الحيازة لحماية حيازته لأنه في هذه الحالة لا يمكن افتراض تنازله عن دعوى الحيازة برفعه لدعوى الحق لأن سبب رفع دعوى الحيازة لم يكن متوافر عند رفع دعوى الحق، ولذات العلة فإنه يجوز للمدعى عليه في دعوى الحق أن يرفع دعوى الحيازة في جميع الأحوال لأنه لا يجوز افتراض تنازله عن دعوى الحيازة بفعل خصمه.
ويترتب سقوط دعوى الحيازة على مجرد رفع دعوى الحق دون انتظار نتيجة الحكم في الدعوى الأخيرة، أى ولو حكم برفض طلب الحق أو حتى لم يفصل فيها كما لو حكم بعدم اختصاص المحكمة بنظرها أو باعتبارها كأن لم تكن أو ببطلان صحيفتها أو غير ذلك من الأسباب التي لا تتعلق بالفصل في الموضوع.
أما إذا صدر الحكم في دعوى الحيازة ضد المدعي جاز له أن يرفع دعوى للمطالبة بالحق.
× ثانياً: بالنسبة للمدعى عليه:
نظراً لأن لمشرع يحمي الحيازة لذاتها ولو في مواجهة صاحب الحق مما يترتب عليه ما يلي:
لا يجوز للمدعي عليه في دوى الحيازة أن يرفع هذه الدعوى بالاستناد إلى الحق، لأنه لا يجوز له تبرير اعتداءه على الحيازة بملكيته للحق.
لا يجوز للمدعى عليه في دعوى الحيازة أن يطالب بالحق قبل الفصل في دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الصادر فيها:
فإذا تعجل المدعى عليه وأراد المطالبة بالحق قبل الفصل في دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الصادر فيها وجب عليه التخلي عن الحيازة بالفعل لخصمه، ثم بعد ذلك يرفع دعوى لحماية حقه.
× ثالثاً: بالنسبة للقاضي الذي ينظر دعوى الحيازة:
يلتزم القاضي الذي ينظر دعوى الحيازة بإحترام قاعدة عدم جواز الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الحق.
ولهذا لا يجوز للقاضي الذي ينظر دعوى الحيازة بناء حكمه في الحيازة على أساس ثبوت الحق أو عدم ثبوته، وإنما يجب عيه بناء هذا الحكم على أساس توافر شروط الحيازة المراد حمايتها أم عدم توافرها، وأما بناء هذا الحكم على أسباب تتعلق بأصل الحق فإنه يعد جمعاً بين دعوى الحيازة ودعوى الحق مما يعيب الحكم بعيب مخالفة القانون، ولهذا لا يجوز –مثلاً- للقاضي بناء حكمه بإعادة الطريق محل النزاع إلى حالته الأولى بالاستناد إلى ثبوت ملكية المدعي ارتفاق بالمرور في ارض المدعى عليه.
على أن هذا لا يحول دون القاضي الذي ينظر دعوى الحيازة وبحث مستندات الحق إذا كان البحث ليس بقصد إثبات وجود الحق أو عدم وجوده، وإنما للاستنارة بها والتحقق من توافر شروط الحيازة أو عدم توافرها أو تفضيل حيازة على أخرى.
السؤال التاسع : تكلم عن حماية الحيازة بواسطة النيابة العامة طبقاً لقانون المرافعات؟
à الإجـــــابة
بمقتضى القانون 23 لسنة 1992 استحدث المشرع تنظيماً جديداً لمنازعات الحيازة، إذ نظم طريقاً لحماية الحيازة بواسطة النيابة العامة ونص عليه ضمن نصوص قانون المرافعات.
وطبقاً لما ورد في هذا القانون يجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة بشأن الحيازة سواء كانت منازعة مدنية أو جنائية أن تصدر فيها قراراً وقتياً، أي تحقق النيابة في هذه المنازعة وتفصل فيها بقرار تصدره، فلا يجوز للنيابة أن تحفظ الأوراق أو تأمر ببقاء الو
بسم الله الرحمن الرحيم
أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية
01 أكتوبر 2011
الخطأ في المسؤولية المدنية والتقصيرية في القانون
نصت المادة 164 من القانون المدني على ما يلي :
" كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض " .
إذاً : فأساس المسؤولية حسب هذه المادة هو الخطأ , و يجب أن يثبت المضرور هذا الخطأ .
فالمبدأ أن الشخص لا يسأل عن تعويض الضرر إلا إذا كان قد حدث بخطئه ، فإذا مارس الشـخص نشاطاً ما دون أن يخطئ , و ترتب على هذا النشاط ضرر لغيره , فلا يسأل عن تعويض هذا الضرر .
مثال : الشخص الذي يفتح محلاً تجارياً بجوار متجر آخر ، و لم يلجأ إلى أي نوع من المنافسة غير المشروعة ، ثم ترتب على فتحه المحل كساد تجارة صاحب المتجر المجاور ، فإنه لا يلتزم بتعويضه عما لحقه من ضرر .
و يمكن تعريف الخطأ على أنه : انحراف الشخص عن السلوك المعتاد مع إدراكه لهذا الانحراف .
و قد عرفه بلانيول بأنه : الإخلال بالتزام سابق . و هذا الالتزام السابق في المسؤولية التقصيرية هو الواجب القانوني بعدم الإضرار بالغير .
و يتسم تعريف بلانيول بعدم الدقة ، لأن الالتزام ـ بالمعنى الفني ـ هو رابطة قانونية بين شخصين دائن و مدين ، و هذه الرابطة لا توجد في المسؤولية التقصيرية قبل وقوع العمل غير المشروع ، و إنما توجد بعد وقوعه .
و للخطأ ثلاثة شروط : الأول : مادي ، وهو الفعل .
الثاني : معنوي ، و هو الإدراك .
الثالث : قانوني ، و هو عدم المشروعية .
أولاً ـ الفعل :
و هذا الفعل قد يكون إيجابياً أو سلبياً .
أ ـ الخطأ بفعل إيجابي : وهو الصورة المعتادة .
ب ـ الخطأ بفعل سلبي : وهو الخطأ الذي يقع بسبب امتناع الشخص عن القيام بفعل معين كان من المفروض أن يقوم به ، ولو فعل ذلك لما حدث الضرر .
و لكن : متى يعتبر الامتناع عملاً غير مشروع يبرر قيام المسؤولية المدنية ؟
يعتبر الامتناع عملاً غير مشروع في الحالات التالية :
1 ـ إذا كان هناك واجب قانوني يأمر به : كوجوب إضاءة مصابيح السـيارة ليلاً ، أو الالتزام بإغاثة الحرقى و الهدمى ، كذلك الالتزام بإسعاف المصابين بحوادث السير و أخطار البحار .
2 ـ الامتناع المصحوب بنشاط سابق من المسؤول : كإهمال السائق الذي يقود سيارته بسرعة كبيرة الضغط على مكبح السيارة في الوقت الحاسم ، أو كامتناع المقاول الذي يحفر حفرة في الطريق العام عن التنبيه لها نهاراً أو تنويرها ليلاً .
أما الامتناع المحض ، أو مجرد الترك حيث لا يوجد التزام سابق بعمل ، لا يرتب على الشخص أية مسؤولية مدنية ، كامتناع الطبيب عن إنقاذ مصاب تعرض لحادث خطير .
ملاحظة : لم يعدد القانون المدني الأخطاء المدنية ، و إنما اكتفى بالقول : كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض .
بعكس قانون العقوبات الذي عدد الأخطاء الجزائية ، لأن من مبادئه : لا جريمة بدون نص .
ملاحظة : دائرة الخطأ المدني أوسع بكثير من دائرة الخطأ الجزائي , و كل خطأ جزائي يعتبر خطأ مدني من حيث المبدأ ، أما العكس فغير صحيح .
ثانياً ـ الإدراك :
تنص الفقرة الأولى من المادة 165 من القانون المدني ، على أنه :
" يكون الشخص مسؤولاً عن أعماله غير المشروعة متى صدرت منه وهو مميز " .
فالمشرع يربط بين المسؤولية التقصيرية و التمييز .
وسن التمييز هو بلوغ السابعة من العمر .
فمن كان مميزاً ، و إن لم يكن كامل الأهلية ( الشخص فوق السابعة و دون الثامنة عشرة من العمر ) يسأل مسؤولية كاملة عن الضرر الذي يصيب الغير بخطئه ، أما فاقد التمييز فلا يسأل عن الضرر الذي يصيب الغير بفعله .
فالتمييز هنا يمثل عنصر الإدراك ، و لا يقصد بالإدراك الأهلية ، فالأهلية لا تشترط إلا في إبرام التصرفات القانونية .
فالمشرع يتشدد في اشتراط الأهلية التعاقدية ، في حين أنه يتساهل في اشتراط الإدراك لدى فاعل الخطأ .
ذلك أن الامتناع عن ارتكاب الأخطاء يتطلب تجربة حياتية هي دون تلك التي يتطلبها إبرام العقود ، و لذا كان مستوى الإدراك المطلوب في الامتناع عن ارتكاب الأخطاء هو دون مستوى الأهلية المشروطة لإبرام العقود .
و على ذلك فلا مسؤولية لعديم التمييز ، أياً كان نوع هذه المسؤولية ( جزائية كانت أم مدنية ...) .
و القانون المدني أقر انعدام مسؤولية عديم التمييز من حيث المبدأ ، إلا أنه
سعى في الوقت ذاته إلى التضييق من نطاق هذا المبدأ ، و ذلك نزولاً على اعتبارات العدالة .
و سنتكلم عن المبدأ ، و نطاق هذا المبدأ ، و الاستثناء الذي يرد عليه .
أ ـ المبدأ : انعدام مسؤولية عديم التمييز :
فالصبي دون السابعة يعتبر غير مميز ، و بالتالي فهو غير مسؤول ، لانتفاء عنصر الإدراك لديه .
و كذلك لا تجوز مساءلة المجنون و المعتوه ، لانعدام التمييز لديهم .
أما ذو الغفلة و السفيه , و كذلك من تقررت مساعدته قضائياً ( المصاب بعاهتين من ثلاث) , فتجوز مساءلتهم جميعاً لتوفر التمييز لديهم .
# و إذا كان فقدان التمييز يرجع إلى سبب عارض نتيجة تعاطي السكر أو المخدرات ، فلا تنتفي مسؤولية محدث الضرر إذا كان سبب انعدام التمييز راجعاً إلى خطئه ، كما لو كان يعلم أن ما سيتعاطاه سيفقده الإدراك و التمييز .
# أما إذا كان فقدان التمييز لسبب عارض لا يرجع إلى خطأ الشخص ، فلا تمكن مساءلته ، كما هو الشأن بالنسبة للمصاب بمرض الصرع ، أو من كان تحت تأثير التنويم المغناطيسي .
ب ـ نطاق انعدام مسؤولية عديم التمييز :
تُقيد مبدأ انعدام مسؤولية عديم التمييز الحالات الثلاث التالية :
1 ـ يجب لانعدام مسؤولية عديم التنفيذ أن يكون في مركز المسؤول : أي أن يكون هو محدث الضرر ، أما إذا كان في مركز المضرور ، ونسب إليه إهمال ساعد في وقوع الضرر ، فيجب عملاً بقواعد الخطأ المشترك تخفيف المسؤولية عن المسؤول .
2 ـ يجب لانعدام مسؤولية عديم التمييز ألاّ تقوم هذه المسؤولية على خطأ مفترض ، أي لا يقبل إثبات العكس ، لأن الخطأ المفترض لا ينفيه انعدام التمييز :
فإذا كان أساس الرجوع بالتعويض هو الخطأ المفترض ـ كأن يكون عديم التمييز مسؤولاً عن تابعه أو عن أشياء تحت حراسته كحيوان أو آلة ميكانيكية ـ فتجوز مساءلة عديم التمييز .
3 ـ يجب لانعدام مسـؤولية عديم التمييز أن يكون في مركز المسؤول وحده : فإذا وجد مسؤول عنه ( كالأب أو المعلم ) ، فلا بد من نسبة الخطأ إلى عديم التمييز ، حتى تتحقق بذلك مسؤولية المسؤول عنه .
ج ـ الاســتـثناء :
لئن كان المشرع قد ربط بين المسؤولية التقصيرية و التمييز ، فقرر ـ كقاعدة عامة ـ عدم جواز مساءلة عديم التمييز عن الضرر الناشـئ عن فعله ، إلا أنه لم يأخذ بهذا المبدأ على إطلاقه ، حيث قرر في الفقرة الثانية من المادة 165 أنه :
" إذا وقع الضرر من شخص غير مميز ، و لم يكن هناك من هو مسؤول عنه ، أو تعذر الحصول على تعويض من المسؤول ، جاز للقاضي أن يلزم من وقع منه الضرر بتعويض عادل ، مراعياً في ذلك مركز الخصوم " .
و ظاهر من هذا النص أن مسؤولية عديم التمييز قد أتت على خلاف القاعدة الواردة في الفقرة الأولى من المادة 165 ق.م ، فهي مسؤولية استثنائية ، لا تقوم على أساس الخطأ ، لأن الركن المعنوي للخطأ غير متوفر في هذه الحالة ، حيث أن عديم التمييز فاقد الإدراك ، و بالتالي لا يمكن أن ينسب إليه خطأ .
و نلاحظ أن هذه المسؤولية تتميز بثلاثة أمور :
1 ً ـ أنها مسؤولية مشروطة : و شرطها ألا يستطيع المضرور الحصول على تعويض من شخص آخر غير عديم التمييز :
كأن لا يكون لعديم التمييز شخص أخر يكفله . و هذا طبعاً نادر الوقوع .
أو أن يكون في كفالة شخص مكلف بالرقابة عليه , و لكن تعذر الحصول على تعويض منه لانتفاء قرينة الخطأ من جانبه , أو لإعساره , فعندئذ يرجع على عديم التمييز بالتعويض .
2 ً ـ أنها مسؤولية جوازية للقاضي :
بمعنى أن الأمر متروك للقاضي فيما يتعلق بالحكم بالتعويض و مقداره , فقد لا يحكم القاضي بالتعويض نظراً لثراء المضرور وفقر عديم التمييز , أو نظراً لخطأ المضرور في تعريض نفسه لفعل عديم التمييز . و بالعكـس فقد يحكم علـى عـديم التمييز بتعويض المضرور إذا كانت حالته المادية تسمح بذلك .
3 ً ـ أنها مسؤولية مخففة :
فقد يرى القاضي وجوب تعويض المضرور :
§ إما تعويضاً كاملاً , إذا كان هذا المضرور فقيراً معدماً , و كان عديم التمييز واسع الثراء ؛
§ وإما تعويضاً ناقصاً , إذا كان عديم التمييز ميسوراً من غير ثراء .
و العلة في التخفيف من مسؤولية عديم التمييز حتى في هذه الحالة الاستثنائية أن هذه المسـؤولية لا تبنى على الخطأ , بل على تحمل التبعة , لأن الخطأ يتطلب التمييز , في حين أنه يفترض هنا أن مرتكب الضرر غير مميز .
ـ مسؤولية الشخص المعنوي :
إن المسؤولية المدنية ( التقصيرية ) للشخص المعنوي أضحت أمراً مسلماً به ، فالشخص الاعتباري يسأل عما يرتكبه تابعوه من ضرر ، وهي مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه ، كمسؤولية الدولة عن أخطاء الطبيب الحكومي الذي أهمل علاج مريض بأحد المستشفيات الحكومية ، و كذلك مسؤولية مصلحة السكك الحديدية عن إهمال سائق القطار الذي دهس أحد المارة .
أما إذا ثبت الخطأ في جانب أحد أعضاء مجلس الإدارة ، فإن مسؤوليته تكون مباشرة ، لأن إرادة الشخص الاعتباري من إرادة العضو ، فلا يمكن الفصل بينهما ، لذلك يعتبر خطأ العضو هو خطأ الشخص المعنوي ، الأمر الذي يبرر الرجوع عليه بالتعويض على أساس المادة 164 ق.م الخاصة بالمسؤولية عن الأعمال الشخصية .
و من أمثلة مسؤولية الشخص المعنوي عن أعمال ممثليه : مسؤولية شركة عن القرار الذي أصدره المدير بفصل أحد العمال , أو مسؤوليتها عن المنافسة غير المشروعة .
ـ درجات الخطأ :
للخطأ ثلاث درجات هـي :
1 ـ الخطأ العمد : وهو الذي يقصد به صاحبه الإضرار بالغير .
2 ـ الخطأ الجسيم : وهو ليس عمداً ، و لكنه ليس يسيراً .
3 ـ الخطأ الناجم عن الإهمال وعدم الاحتراز ، أو الخطأ غير العمد و غير الجسيم أو الخطأ اليسير .
و يلحق الخطأ الجسيم بالخطأ العمد بالحكم .
و يكون المشرع ـ و كذلك القضاء ـ أكثر تشدداً في العمد ، و ذلك بسبب خطورته ، و لهذا فإن المضرور يتمتع في حالة العمد بالمزيتين التاليتين :
1 ) ـ إن التأكد من قصد الإضرار لدى المسؤول ( أي من العمد ) يعفي المضرور من إثبات أركان المسؤولية الأخرى ، أي أنه يؤكد وجود علاقة السببية بين الخطأ و الضرر .
2 ) ـ يتشدد القاضي أكثر مع المتسبب في الضرر بشكل متعمد عند تقديره مقدار التعويض ، ويكون بالتالي أكثر سخاء مع المضرور .
و تبرز أهمية التمييز بين الخطأ العمد و غير العمد في مجال التأمين : فإذا أبرم شخص عقد تأمين على داره من الحريق ، ثم احترقت الدار :
# فإذا كان المؤمن هو الذي أشعل النار ، فإن هذا الفعل يعتبر عمداً ، و بالتالي يعفي شركة التأمين من دفع التعويض .
# أما إذا غادر المؤمن منزله ونسي إطفاء المدفـأة الكهربائية ، مما أدى إلى نشوب الحريق ، فإن هذا الخطأ لا يعتبر عمداً ، و بالتالي يجب على شركة التأمين دفع التعويض .
ولا يكفي أن تكون الإرادة موجودة و مميزة ، و إنما يجب أيضاً أن تكون حرة ، أما إذا كانت غير حرة فإنها تؤدي لإعفاء الفاعل من المسؤولية .
و تفقد الإرادة حرية الاختيار في حالتين : أ ـ القوة القاهرة .
ب ـ حالة الضرورة .
أولاً : القـوة القاهـرة :
يعتبر من قبيل القوة القاهرة الإكراه المادي ، كأن يسقط شخص نتيجة إصابته بالشلل فيسبب ضرراً للغير .
و كأن يقع حادث سير , فتصدم السيارة ( أ ) السيارة ( ب ) ، فتندفع السيارة ( ب ) لإتلاف مال الغير ، فهنا لا توجد مسؤولية على محدث الضرر (سائق السيارة ب ) ، لانتفاء الإدراك ( الركن المعنوي في الخطأ ) ، و بالتالي فلا تعويض .
ملاحظة : يناط الأثر الإبرائي للقوة القاهرة في العادة بانتفاء الإدراك ، أي الركن المعنوي في الخطأ ، كما يمكن أن يناط من ناحية أخرى بانتفاء علاقة السببية بين الخطأ و الضرر .
ثانياً ـ حالة الضرورة :
تنص المادة 169 ق.م على ما يلي :
" من سبب ضرراً للغير ليتفادى ضرراً أكبر ، محدقاً به أو بغيره ، لا يكون ملزماً إلا بالتعويض الذي يراه القاضي مناسباً " .
فحالة الضرورة تكون حين يجد الإنسان نفسه في موقف يضطر فيه أن يسبب لغيره ضرراً أقل من الضرر الذي يوشك أن يقع به ، باعتبار أن ما أحدثه للغير هو الوسيلة الوحيدة ليتفادى الضرر المحدق به .
مثال1 : كأن يتلف أحد الأشخاص أشياء مملوكة لجاره في سبيل إطفاء حريق شب في منزله , أو في منزل غيره .
مثال2 : كأن يضطر سائق سيارة إلى قتل حيوان للغير ، أو إتلاف مزروعاته ، ليتفادى قتل إنسان أو إصابته بجروح .
و يشترط لتحقق حالة الضرورة توفر الشروط الثلاثة الآتية :
1 ـ أن يكون هناك خطر جسيم محدق يهدد مرتكب فعل الضرورة أو شخصاً آخر في نفسه أو ماله .
2 ـ أن يكون مصدر الخطر أجنبياً عن كل من مرتكب فعل الضرورة و المضرور :
إذ لو كان مصدره مرتكب الفعل ، فإنه سيعتبر تعدياً يوجب مسؤوليته كاملة .
مثال : كم يشعل حريقاً في بيته , ثم يتلف منقولات الغير لإطفاء هذا الحريق .
و إذا كان مصدره من وقع عليه الضرر ، كان دفاعاً شرعياً يرفع المسؤولية .
3 ـ أن يكون الخطر المراد تفاديه أكبر بكثير من الضرر الذي وقع :
أما إذا كان الضرر المراد تفاديه مساوياً للضرر الواقع أو أقل منه ، فإن المسؤولية تكون كاملة .
فإذا توافرت شروط حالة الضرورة ، فإننا نخرج من نطاق المسؤولية التقصيرية إلى نطاق الإثراء بلا سبب إذا توافرت شروطه ، و يلتزم عندئذ المثري بتعويض المفتقر بأقل القيمتين ( قيمة الإثراء و قيمة الافتقار ... و سندرس الإثراء بلا سبب في المحاضرة الأخيرة ) .
أما إذا لم تتوفر شروط الإثراء بلا سبب ، فيلزم محدث الضرر بتعويض المضرور على أساس مقتضيات العدالة .
ثالثاً ـ عدم المشـروعية :
أي عدم مشروعية الفعل ، و هذا هو الركن القانوني للخطأ .
فمن يقدم على فعل مشروع فيسبب به ضرراً للغير ، لا تقع عليه مسؤولية لتوافر المشروعية .
مثال : وقوف شخص أمام الجمعية الاستهلاكية للحصول على إحدى المواد الاستهلاكية ، وعندما وصل دوره بعد ساعة من الزمن ، نفدت البضاعة ... فهنا هذا الشخص وقع عليه ضرر نتيجة وقوفه ساعة دون فائدة ، و لكن هذا لا يبرر مسؤولية البائع ، لأن فعله مشروع .
و التطبيق الأبرز لمبدأ المشروعية نجده في الدعاوى التجارية ... فلو أن شخص فتح دكاناً إلى جانب دكان ثانية لبيع نفس السلعة ... فإذا سبب فتح الدكان الثانية ضرراً لصاحب الدكان الأولى ، فهذا لا يبرر طلب التعويض و قيام المسؤولية المدنية على صاحب الدكان الثانية ، لأن ممارسة التجارة و المنافسة فيها عمل مشروع ...
أما إذا باع صاحب الدكان الثانية البضائع بأقل من التسعيرة ، فيعتبر عمله هذا منافسة غير مشروعة تبرر الحصول على تعويض .
إن التعدي أو الانحراف هو الذي يضفي على الفعل صفة اللامشروعية .
و عندما نتحدث عن عدم المشروعية عند وجود نص قانوني صريح ( أي عند مخالفة نص قانوني ) فلا نجد أية صعوبة ...
و لكن تثور الصعوبة عند عدم وجود نص خاص ... فعندئذ يجب النظر للمشروعية من عدمها استناداً للأعراف و الآداب وحسن التعامل بين الناس .
و المعيار هنا موضوعي ، و بالتالي لا يعتد بالظروف الداخلية الخاصة بالمدعى عليه ، كسنه ( شيخ أو شاب ) ، أو جنسه ( رجل أو امرأة ) ، أو حالته الاجتماعية ( ريفي ، ابن مدينة ، طبيب ، متعلم ، جاهل ... ) ، أو الصحية ( مريض ، صحيح ، ضعيف البصر ... ) ، أو النفسية ( ذكي ، قليل الذكاء .. ) ... الخ .
مثال : كون السائق في حادث السير ، امرأة لا تضبط أعصابها ، أو ريفياً لم يتعود القيادة في المدينة ، أو صغيراً ، أو طبيباً ، كل هذه الظروف لا ينظر إليها في التقدير .
" كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض " .
إذاً : فأساس المسؤولية حسب هذه المادة هو الخطأ , و يجب أن يثبت المضرور هذا الخطأ .
فالمبدأ أن الشخص لا يسأل عن تعويض الضرر إلا إذا كان قد حدث بخطئه ، فإذا مارس الشـخص نشاطاً ما دون أن يخطئ , و ترتب على هذا النشاط ضرر لغيره , فلا يسأل عن تعويض هذا الضرر .
مثال : الشخص الذي يفتح محلاً تجارياً بجوار متجر آخر ، و لم يلجأ إلى أي نوع من المنافسة غير المشروعة ، ثم ترتب على فتحه المحل كساد تجارة صاحب المتجر المجاور ، فإنه لا يلتزم بتعويضه عما لحقه من ضرر .
و يمكن تعريف الخطأ على أنه : انحراف الشخص عن السلوك المعتاد مع إدراكه لهذا الانحراف .
و قد عرفه بلانيول بأنه : الإخلال بالتزام سابق . و هذا الالتزام السابق في المسؤولية التقصيرية هو الواجب القانوني بعدم الإضرار بالغير .
و يتسم تعريف بلانيول بعدم الدقة ، لأن الالتزام ـ بالمعنى الفني ـ هو رابطة قانونية بين شخصين دائن و مدين ، و هذه الرابطة لا توجد في المسؤولية التقصيرية قبل وقوع العمل غير المشروع ، و إنما توجد بعد وقوعه .
و للخطأ ثلاثة شروط : الأول : مادي ، وهو الفعل .
الثاني : معنوي ، و هو الإدراك .
الثالث : قانوني ، و هو عدم المشروعية .
أولاً ـ الفعل :
و هذا الفعل قد يكون إيجابياً أو سلبياً .
أ ـ الخطأ بفعل إيجابي : وهو الصورة المعتادة .
ب ـ الخطأ بفعل سلبي : وهو الخطأ الذي يقع بسبب امتناع الشخص عن القيام بفعل معين كان من المفروض أن يقوم به ، ولو فعل ذلك لما حدث الضرر .
و لكن : متى يعتبر الامتناع عملاً غير مشروع يبرر قيام المسؤولية المدنية ؟
يعتبر الامتناع عملاً غير مشروع في الحالات التالية :
1 ـ إذا كان هناك واجب قانوني يأمر به : كوجوب إضاءة مصابيح السـيارة ليلاً ، أو الالتزام بإغاثة الحرقى و الهدمى ، كذلك الالتزام بإسعاف المصابين بحوادث السير و أخطار البحار .
2 ـ الامتناع المصحوب بنشاط سابق من المسؤول : كإهمال السائق الذي يقود سيارته بسرعة كبيرة الضغط على مكبح السيارة في الوقت الحاسم ، أو كامتناع المقاول الذي يحفر حفرة في الطريق العام عن التنبيه لها نهاراً أو تنويرها ليلاً .
أما الامتناع المحض ، أو مجرد الترك حيث لا يوجد التزام سابق بعمل ، لا يرتب على الشخص أية مسؤولية مدنية ، كامتناع الطبيب عن إنقاذ مصاب تعرض لحادث خطير .
ملاحظة : لم يعدد القانون المدني الأخطاء المدنية ، و إنما اكتفى بالقول : كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض .
بعكس قانون العقوبات الذي عدد الأخطاء الجزائية ، لأن من مبادئه : لا جريمة بدون نص .
ملاحظة : دائرة الخطأ المدني أوسع بكثير من دائرة الخطأ الجزائي , و كل خطأ جزائي يعتبر خطأ مدني من حيث المبدأ ، أما العكس فغير صحيح .
ثانياً ـ الإدراك :
تنص الفقرة الأولى من المادة 165 من القانون المدني ، على أنه :
" يكون الشخص مسؤولاً عن أعماله غير المشروعة متى صدرت منه وهو مميز " .
فالمشرع يربط بين المسؤولية التقصيرية و التمييز .
وسن التمييز هو بلوغ السابعة من العمر .
فمن كان مميزاً ، و إن لم يكن كامل الأهلية ( الشخص فوق السابعة و دون الثامنة عشرة من العمر ) يسأل مسؤولية كاملة عن الضرر الذي يصيب الغير بخطئه ، أما فاقد التمييز فلا يسأل عن الضرر الذي يصيب الغير بفعله .
فالتمييز هنا يمثل عنصر الإدراك ، و لا يقصد بالإدراك الأهلية ، فالأهلية لا تشترط إلا في إبرام التصرفات القانونية .
فالمشرع يتشدد في اشتراط الأهلية التعاقدية ، في حين أنه يتساهل في اشتراط الإدراك لدى فاعل الخطأ .
ذلك أن الامتناع عن ارتكاب الأخطاء يتطلب تجربة حياتية هي دون تلك التي يتطلبها إبرام العقود ، و لذا كان مستوى الإدراك المطلوب في الامتناع عن ارتكاب الأخطاء هو دون مستوى الأهلية المشروطة لإبرام العقود .
و على ذلك فلا مسؤولية لعديم التمييز ، أياً كان نوع هذه المسؤولية ( جزائية كانت أم مدنية ...) .
و القانون المدني أقر انعدام مسؤولية عديم التمييز من حيث المبدأ ، إلا أنه
سعى في الوقت ذاته إلى التضييق من نطاق هذا المبدأ ، و ذلك نزولاً على اعتبارات العدالة .
و سنتكلم عن المبدأ ، و نطاق هذا المبدأ ، و الاستثناء الذي يرد عليه .
أ ـ المبدأ : انعدام مسؤولية عديم التمييز :
فالصبي دون السابعة يعتبر غير مميز ، و بالتالي فهو غير مسؤول ، لانتفاء عنصر الإدراك لديه .
و كذلك لا تجوز مساءلة المجنون و المعتوه ، لانعدام التمييز لديهم .
أما ذو الغفلة و السفيه , و كذلك من تقررت مساعدته قضائياً ( المصاب بعاهتين من ثلاث) , فتجوز مساءلتهم جميعاً لتوفر التمييز لديهم .
# و إذا كان فقدان التمييز يرجع إلى سبب عارض نتيجة تعاطي السكر أو المخدرات ، فلا تنتفي مسؤولية محدث الضرر إذا كان سبب انعدام التمييز راجعاً إلى خطئه ، كما لو كان يعلم أن ما سيتعاطاه سيفقده الإدراك و التمييز .
# أما إذا كان فقدان التمييز لسبب عارض لا يرجع إلى خطأ الشخص ، فلا تمكن مساءلته ، كما هو الشأن بالنسبة للمصاب بمرض الصرع ، أو من كان تحت تأثير التنويم المغناطيسي .
ب ـ نطاق انعدام مسؤولية عديم التمييز :
تُقيد مبدأ انعدام مسؤولية عديم التمييز الحالات الثلاث التالية :
1 ـ يجب لانعدام مسؤولية عديم التنفيذ أن يكون في مركز المسؤول : أي أن يكون هو محدث الضرر ، أما إذا كان في مركز المضرور ، ونسب إليه إهمال ساعد في وقوع الضرر ، فيجب عملاً بقواعد الخطأ المشترك تخفيف المسؤولية عن المسؤول .
2 ـ يجب لانعدام مسؤولية عديم التمييز ألاّ تقوم هذه المسؤولية على خطأ مفترض ، أي لا يقبل إثبات العكس ، لأن الخطأ المفترض لا ينفيه انعدام التمييز :
فإذا كان أساس الرجوع بالتعويض هو الخطأ المفترض ـ كأن يكون عديم التمييز مسؤولاً عن تابعه أو عن أشياء تحت حراسته كحيوان أو آلة ميكانيكية ـ فتجوز مساءلة عديم التمييز .
3 ـ يجب لانعدام مسـؤولية عديم التمييز أن يكون في مركز المسؤول وحده : فإذا وجد مسؤول عنه ( كالأب أو المعلم ) ، فلا بد من نسبة الخطأ إلى عديم التمييز ، حتى تتحقق بذلك مسؤولية المسؤول عنه .
ج ـ الاســتـثناء :
لئن كان المشرع قد ربط بين المسؤولية التقصيرية و التمييز ، فقرر ـ كقاعدة عامة ـ عدم جواز مساءلة عديم التمييز عن الضرر الناشـئ عن فعله ، إلا أنه لم يأخذ بهذا المبدأ على إطلاقه ، حيث قرر في الفقرة الثانية من المادة 165 أنه :
" إذا وقع الضرر من شخص غير مميز ، و لم يكن هناك من هو مسؤول عنه ، أو تعذر الحصول على تعويض من المسؤول ، جاز للقاضي أن يلزم من وقع منه الضرر بتعويض عادل ، مراعياً في ذلك مركز الخصوم " .
و ظاهر من هذا النص أن مسؤولية عديم التمييز قد أتت على خلاف القاعدة الواردة في الفقرة الأولى من المادة 165 ق.م ، فهي مسؤولية استثنائية ، لا تقوم على أساس الخطأ ، لأن الركن المعنوي للخطأ غير متوفر في هذه الحالة ، حيث أن عديم التمييز فاقد الإدراك ، و بالتالي لا يمكن أن ينسب إليه خطأ .
و نلاحظ أن هذه المسؤولية تتميز بثلاثة أمور :
1 ً ـ أنها مسؤولية مشروطة : و شرطها ألا يستطيع المضرور الحصول على تعويض من شخص آخر غير عديم التمييز :
كأن لا يكون لعديم التمييز شخص أخر يكفله . و هذا طبعاً نادر الوقوع .
أو أن يكون في كفالة شخص مكلف بالرقابة عليه , و لكن تعذر الحصول على تعويض منه لانتفاء قرينة الخطأ من جانبه , أو لإعساره , فعندئذ يرجع على عديم التمييز بالتعويض .
2 ً ـ أنها مسؤولية جوازية للقاضي :
بمعنى أن الأمر متروك للقاضي فيما يتعلق بالحكم بالتعويض و مقداره , فقد لا يحكم القاضي بالتعويض نظراً لثراء المضرور وفقر عديم التمييز , أو نظراً لخطأ المضرور في تعريض نفسه لفعل عديم التمييز . و بالعكـس فقد يحكم علـى عـديم التمييز بتعويض المضرور إذا كانت حالته المادية تسمح بذلك .
3 ً ـ أنها مسؤولية مخففة :
فقد يرى القاضي وجوب تعويض المضرور :
§ إما تعويضاً كاملاً , إذا كان هذا المضرور فقيراً معدماً , و كان عديم التمييز واسع الثراء ؛
§ وإما تعويضاً ناقصاً , إذا كان عديم التمييز ميسوراً من غير ثراء .
و العلة في التخفيف من مسؤولية عديم التمييز حتى في هذه الحالة الاستثنائية أن هذه المسـؤولية لا تبنى على الخطأ , بل على تحمل التبعة , لأن الخطأ يتطلب التمييز , في حين أنه يفترض هنا أن مرتكب الضرر غير مميز .
ـ مسؤولية الشخص المعنوي :
إن المسؤولية المدنية ( التقصيرية ) للشخص المعنوي أضحت أمراً مسلماً به ، فالشخص الاعتباري يسأل عما يرتكبه تابعوه من ضرر ، وهي مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه ، كمسؤولية الدولة عن أخطاء الطبيب الحكومي الذي أهمل علاج مريض بأحد المستشفيات الحكومية ، و كذلك مسؤولية مصلحة السكك الحديدية عن إهمال سائق القطار الذي دهس أحد المارة .
أما إذا ثبت الخطأ في جانب أحد أعضاء مجلس الإدارة ، فإن مسؤوليته تكون مباشرة ، لأن إرادة الشخص الاعتباري من إرادة العضو ، فلا يمكن الفصل بينهما ، لذلك يعتبر خطأ العضو هو خطأ الشخص المعنوي ، الأمر الذي يبرر الرجوع عليه بالتعويض على أساس المادة 164 ق.م الخاصة بالمسؤولية عن الأعمال الشخصية .
و من أمثلة مسؤولية الشخص المعنوي عن أعمال ممثليه : مسؤولية شركة عن القرار الذي أصدره المدير بفصل أحد العمال , أو مسؤوليتها عن المنافسة غير المشروعة .
ـ درجات الخطأ :
للخطأ ثلاث درجات هـي :
1 ـ الخطأ العمد : وهو الذي يقصد به صاحبه الإضرار بالغير .
2 ـ الخطأ الجسيم : وهو ليس عمداً ، و لكنه ليس يسيراً .
3 ـ الخطأ الناجم عن الإهمال وعدم الاحتراز ، أو الخطأ غير العمد و غير الجسيم أو الخطأ اليسير .
و يلحق الخطأ الجسيم بالخطأ العمد بالحكم .
و يكون المشرع ـ و كذلك القضاء ـ أكثر تشدداً في العمد ، و ذلك بسبب خطورته ، و لهذا فإن المضرور يتمتع في حالة العمد بالمزيتين التاليتين :
1 ) ـ إن التأكد من قصد الإضرار لدى المسؤول ( أي من العمد ) يعفي المضرور من إثبات أركان المسؤولية الأخرى ، أي أنه يؤكد وجود علاقة السببية بين الخطأ و الضرر .
2 ) ـ يتشدد القاضي أكثر مع المتسبب في الضرر بشكل متعمد عند تقديره مقدار التعويض ، ويكون بالتالي أكثر سخاء مع المضرور .
و تبرز أهمية التمييز بين الخطأ العمد و غير العمد في مجال التأمين : فإذا أبرم شخص عقد تأمين على داره من الحريق ، ثم احترقت الدار :
# فإذا كان المؤمن هو الذي أشعل النار ، فإن هذا الفعل يعتبر عمداً ، و بالتالي يعفي شركة التأمين من دفع التعويض .
# أما إذا غادر المؤمن منزله ونسي إطفاء المدفـأة الكهربائية ، مما أدى إلى نشوب الحريق ، فإن هذا الخطأ لا يعتبر عمداً ، و بالتالي يجب على شركة التأمين دفع التعويض .
ولا يكفي أن تكون الإرادة موجودة و مميزة ، و إنما يجب أيضاً أن تكون حرة ، أما إذا كانت غير حرة فإنها تؤدي لإعفاء الفاعل من المسؤولية .
و تفقد الإرادة حرية الاختيار في حالتين : أ ـ القوة القاهرة .
ب ـ حالة الضرورة .
أولاً : القـوة القاهـرة :
يعتبر من قبيل القوة القاهرة الإكراه المادي ، كأن يسقط شخص نتيجة إصابته بالشلل فيسبب ضرراً للغير .
و كأن يقع حادث سير , فتصدم السيارة ( أ ) السيارة ( ب ) ، فتندفع السيارة ( ب ) لإتلاف مال الغير ، فهنا لا توجد مسؤولية على محدث الضرر (سائق السيارة ب ) ، لانتفاء الإدراك ( الركن المعنوي في الخطأ ) ، و بالتالي فلا تعويض .
ملاحظة : يناط الأثر الإبرائي للقوة القاهرة في العادة بانتفاء الإدراك ، أي الركن المعنوي في الخطأ ، كما يمكن أن يناط من ناحية أخرى بانتفاء علاقة السببية بين الخطأ و الضرر .
ثانياً ـ حالة الضرورة :
تنص المادة 169 ق.م على ما يلي :
" من سبب ضرراً للغير ليتفادى ضرراً أكبر ، محدقاً به أو بغيره ، لا يكون ملزماً إلا بالتعويض الذي يراه القاضي مناسباً " .
فحالة الضرورة تكون حين يجد الإنسان نفسه في موقف يضطر فيه أن يسبب لغيره ضرراً أقل من الضرر الذي يوشك أن يقع به ، باعتبار أن ما أحدثه للغير هو الوسيلة الوحيدة ليتفادى الضرر المحدق به .
مثال1 : كأن يتلف أحد الأشخاص أشياء مملوكة لجاره في سبيل إطفاء حريق شب في منزله , أو في منزل غيره .
مثال2 : كأن يضطر سائق سيارة إلى قتل حيوان للغير ، أو إتلاف مزروعاته ، ليتفادى قتل إنسان أو إصابته بجروح .
و يشترط لتحقق حالة الضرورة توفر الشروط الثلاثة الآتية :
1 ـ أن يكون هناك خطر جسيم محدق يهدد مرتكب فعل الضرورة أو شخصاً آخر في نفسه أو ماله .
2 ـ أن يكون مصدر الخطر أجنبياً عن كل من مرتكب فعل الضرورة و المضرور :
إذ لو كان مصدره مرتكب الفعل ، فإنه سيعتبر تعدياً يوجب مسؤوليته كاملة .
مثال : كم يشعل حريقاً في بيته , ثم يتلف منقولات الغير لإطفاء هذا الحريق .
و إذا كان مصدره من وقع عليه الضرر ، كان دفاعاً شرعياً يرفع المسؤولية .
3 ـ أن يكون الخطر المراد تفاديه أكبر بكثير من الضرر الذي وقع :
أما إذا كان الضرر المراد تفاديه مساوياً للضرر الواقع أو أقل منه ، فإن المسؤولية تكون كاملة .
فإذا توافرت شروط حالة الضرورة ، فإننا نخرج من نطاق المسؤولية التقصيرية إلى نطاق الإثراء بلا سبب إذا توافرت شروطه ، و يلتزم عندئذ المثري بتعويض المفتقر بأقل القيمتين ( قيمة الإثراء و قيمة الافتقار ... و سندرس الإثراء بلا سبب في المحاضرة الأخيرة ) .
أما إذا لم تتوفر شروط الإثراء بلا سبب ، فيلزم محدث الضرر بتعويض المضرور على أساس مقتضيات العدالة .
ثالثاً ـ عدم المشـروعية :
أي عدم مشروعية الفعل ، و هذا هو الركن القانوني للخطأ .
فمن يقدم على فعل مشروع فيسبب به ضرراً للغير ، لا تقع عليه مسؤولية لتوافر المشروعية .
مثال : وقوف شخص أمام الجمعية الاستهلاكية للحصول على إحدى المواد الاستهلاكية ، وعندما وصل دوره بعد ساعة من الزمن ، نفدت البضاعة ... فهنا هذا الشخص وقع عليه ضرر نتيجة وقوفه ساعة دون فائدة ، و لكن هذا لا يبرر مسؤولية البائع ، لأن فعله مشروع .
و التطبيق الأبرز لمبدأ المشروعية نجده في الدعاوى التجارية ... فلو أن شخص فتح دكاناً إلى جانب دكان ثانية لبيع نفس السلعة ... فإذا سبب فتح الدكان الثانية ضرراً لصاحب الدكان الأولى ، فهذا لا يبرر طلب التعويض و قيام المسؤولية المدنية على صاحب الدكان الثانية ، لأن ممارسة التجارة و المنافسة فيها عمل مشروع ...
أما إذا باع صاحب الدكان الثانية البضائع بأقل من التسعيرة ، فيعتبر عمله هذا منافسة غير مشروعة تبرر الحصول على تعويض .
إن التعدي أو الانحراف هو الذي يضفي على الفعل صفة اللامشروعية .
و عندما نتحدث عن عدم المشروعية عند وجود نص قانوني صريح ( أي عند مخالفة نص قانوني ) فلا نجد أية صعوبة ...
و لكن تثور الصعوبة عند عدم وجود نص خاص ... فعندئذ يجب النظر للمشروعية من عدمها استناداً للأعراف و الآداب وحسن التعامل بين الناس .
و المعيار هنا موضوعي ، و بالتالي لا يعتد بالظروف الداخلية الخاصة بالمدعى عليه ، كسنه ( شيخ أو شاب ) ، أو جنسه ( رجل أو امرأة ) ، أو حالته الاجتماعية ( ريفي ، ابن مدينة ، طبيب ، متعلم ، جاهل ... ) ، أو الصحية ( مريض ، صحيح ، ضعيف البصر ... ) ، أو النفسية ( ذكي ، قليل الذكاء .. ) ... الخ .
مثال : كون السائق في حادث السير ، امرأة لا تضبط أعصابها ، أو ريفياً لم يتعود القيادة في المدينة ، أو صغيراً ، أو طبيباً ، كل هذه الظروف لا ينظر إليها في التقدير .
25 سبتمبر 2011
مذكرة بأهم عناصر قانون الاسرة
مذكرة بأهم العناصر التي يجب مراعاتها
بشأن تطبيق أحكام القانون رقم (10) لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة
صدر القانون رقم ( 10 ) لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة – المرفق صورته – ونشر بالجريدة الرسمية ) بتاريخ 18/3/2004، علي أن يعمل به اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2004، وذلك بهدف إدخال نظام متكامل لمحكمة الأسرة في التنظيم القضائي المصري، بتخصيص محكمة لنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية للولاية علي النفس والولاية علي المال بحيث تجمع هذه المحكمة شتات ما يثار بين أطراف الأسرة الواحدة من دعاوى بشأن تلك المسائل جمعيها، علي منصة واحدة متخصصة، وفي ذلك تيسير للإجراءات، وتخفيف عن الأسرة، وتعميق للأخذ بمبدأ التخصص وبما يحققه من عدالة ناجزه.
• وقد جاءت أحكام هذا القانون – كما جاء علي نحو ما تضمنته مذكرته الإيضاحية – ذات طبيعة إجرائية – أراد بها المشرع أن يستكمل ما جاء به قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2000، من تبسيط للإجراءات في مسائل الأحوال الشخصية، وتيسير حسم خصوماتها لمصلحة الأسرة.
• ولا تمس أحكام هذا القانون بطبيعة الحال التشريعات الموضوعية التي تتناول مسائل الأحوال الشخصية والتي أبرزها القانون رقم ( 25 ) لسنة 1920 الخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية، والقانون رقم (25) لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية، وتعديلاتهما الصادرة بالقانون رقم (100) لسنة 1985.
• وسنعرض في هذا المذكرة لأهم العناصر التي يجب مراعاتها بشأن تطبيق أحكام القانون رقم (10) لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة.
أولا: محاكم الأسرة
تشكيل محكمة الأسرة:
• تشكل محكمة الأسرة من ثلاثة قضاه يكون أحدهم علي الأقل بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية.
- يعاون محكمة الأسرة خبيران أحدهما من الأخصائيين الاجتماعيين، والآخر من الأخصائيين النفسيين، يكون أحدهما علي الأقل من النساء.
( المادة 2 / 1 )
مكان انعقادها:
• تنعقد محكمة الأسرة في دائرة اختصاص كل محكمة جزئية، ويعين مقرها بقرار من وزير العدل.
• وعند الضرورة يجوز أن تنعقد محاكم الأسرة في أي مكان في دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة، بقرار من وزير العدل بناء علي طلب رئيس المحكمة الابتدائية.
• صدر قرار وزير العدل رقم (4291) لسنة 2004 بتعيين مقار محاكم الأسرة، وتضمنه الكتاب الدوري رقم (17) لسنة 2004.
اختصاص محكمة الأسرة:
الاختصاص النوعي: -
• تختص محكمة الأسرة دون غيرها، بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقاً لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2002.
وهذه المسائل هي:
(1) المسائل التي تختص بنظرها المحاكم الجزئية أصبحت من اختصاص محكمة الأسرة.
أ- المسائل المتعلقة بالولاية علي النفس:
• الدعاوى المتعلقة بحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به.
• الدعاوى المتعلقة بالنفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها.
• الدعاوى المتعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة حقوقها، متي كان القانون الواجب التطبيق يقضي بضرورة الحصول علي إذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق.
• دعاوى المهر والجهاز والدوطه والشبكة وما في حكمها.
• تصحيح القيود المتعلقة بالأحوال الشخصية في وثائق الزواج والطلاق.
• توثيق ما يتفق عليه ذوو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعاً.
• الإذن بزواج من لا ولي له.
• دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ أحكام النفقات وما في حكمها.
ب – المسائل المتعلقة بالولاية علي المال:
• تثبيت الوصي المختار وتعيين الوصي والمشرف والمدير ومراقبة أعمالهم والفصل في حساباتهم وعزلهم واستبدالهم.
• إثبات الغيبة وإنهاؤها وتعيين الوكيل عن الغائب ومراقبة أعماله وعزله واستبدله.
• تقرير المساعدة القضائية ورفعها وتعيين المساعد القضائي واستبداله.
• استمرار الولاية والوصاية إلى ما بعد سن الحادية والعشرين والإذن للقاصر بتسلم أمواله لإدارتها وفقاً لأحكام القانون، والإذن له بمزاولة التجارة وأجراء التصرفات التي يلزم للقيام بها الحصول علي إذن، وسلب أي من هذه الحقوق أو وقفها أو الحد منها.
• تعيين مأذون بالخصومة عن القاصر أو الغائب ولو لم يكن له مال.
• تقدير نفقه للقاصر من ماله والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولي النفس أو ولي التربية وبين الوصي فيما يتعلق بالإنفاق علي القاصر أو تربيته أو العناية به.
• إعفاء الولي في الحالات التي يجوز إعفاؤه فيها وفقاً لأحكام قانون الولاية علي المال.
• طلب تنحي الولي عن ولايته واستردادها.
• الإذن بما يصرف لزواج القاصر في الأحوال التي يوجب القانون استئذان المحكمة فيها.
• جميع المواد الأخرى المتعلقة بإدارة الأموال وفقاً لإحكام القانون واتخاذ الإجراءات التحفظية بها مهما كانت قيمة المال.
• تعيين مصف للتركة وعزلة واستبداله والفصل في المنازعات المتعلقة بالتصفية.
(2) المسائل التي تختص بنظرها المحاكم الابتدائية أصبحت من اختصاص محكمة الأسرة.
أ- المسائل المتعلقة بالولاية علي النفس:
• التطليق ( للضرر – الخلع – الغيبة – استحكام الخلاف – حبس الزوج – عدم الأنفاق – التفريق للعيب ).
• فسخ الزواج.
• بطلان الزواج.
• التفريق.
• الاعتراض علي إنذار الطاعة.
• المتعة.
• إثبات الزواج.
• إثبات الطلاق.
• النسب.
• الوصية.
• الإرث.
• إثبات الرجعة.
• مسكن الزوجية.
• موت المفقود.
• الاعتراض علي عقد زواج الأجانب وطلب الحجز علي أحد طرفي العقد وتوقيع الحجز ورفعة والإذن للمحجوز عليه بتسليم أمواله لإدارتها وتعيين مأذون بالخصومة عنه.
• سلب الولاية علي النفس.
• دعاوى الحسبة.
ب – المسائل المتعلقة بالولاية علي المال:
جميع المسائل المتعلقة – بتوقيع الحجر للجنون والسفه والغفلة – وتعيين قيم علي المحجور عليه وانتهاء الحجر والقوامة، وسلب الولاية أو وقفها أو الحد منها.
• تبقي مسائل الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه من اختصاص المحاكم الابتدائية العادية.
• لمحكمة الأسرة أثناء سير الدعوى أن تصدر أحكاماً مؤقتة واجبة النفاذ بشأن الرؤية أو بتقرير نفقة وقتيه أو تعديل ما عساها تكون قد قررته من نفقة بالزيادة أو النقصان.
( المادة 12 / 1 ) ( والمادة 10 / 4 من القانون ( 1 ) لسنة 2000 ).
• وتختص محكمة الأسرة دون غيرها بالمسائل المشار إليها ( اختصاصاً انفراديا أو استئثاريا )، بمعني أنه ليست هناك أية محاكم أو جهة قضاء أخرى تشارك محكمة الأسرة الاختصاص في نظر هذه المسائل.
الاختصاص المحلي: -
• تكون محكمة الأسرة المختصة محلياً بنظر أول دعوى ترفع إليها من أحد الزوجين مختصة محلياً، دون غيرها، بنظر جميع الدعاوى التي ترفع بعد ذلك من أيهما، أو تكون متعلقة أو مترتبة علي الزواج أو الطلاق أو التفريق الجسماني أو الفسخ وكذلك دعاوى النفقات أو الأجور وما في حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب، ودعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها، وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته، وجميع دعاوى الأحوال الشخصية. ( المادة " 12 " )
• يتحدد الاختصاص المحلي بنظر أول دعوى ترفع أمام محكمة الأسرة وفقاُ لقواعد الاختصاص المنصوص عليها في المادة (15) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية رقم (1) لسنة 2000، والتي تتمثل في الآتي: -
يتحدد الاختصاص المحلي بنظر مسائل الأحوال الشخصية علي النحو التالي:
• ينعقد الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه.
• فإن لم يكن للمدعي عليه موطن في مصر تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي.
• وإذا تعدد المدعي عليهم، كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم.
غير أنه يرعى في هذا الشأن ما يلي: -
1 - تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو المدعي عليه بنظر الدعوى المرفوعة من الأولاد أو الزوجة أو الوالدين أو الحاضنة حسب الأحوال، في المواد الآتية: -
أ – النفقات والأجور وما في حكمها.
ب – الحضانة والرؤية والمسائل المتعلقة بهما.
ج – المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما في حكمها.
د – التطليق والخلع والإبراء والفرقة بين الزوجين بجميع أسبابها الشرعية.
2 - تختص المحكمة التي يقع في دائرتها آخر موطن للمتوفى في مصر بتحقيق إثبات الوراثة والوصايا وتصفية التركات، فإن لم يكن للمتوفى موطن في مصر يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها أحد أعيان التركة.
3 - يتحدد الاختصاص المحلي في مسائل الولاية علي المال التالية علي النحو الآتي: -
أ – في مواد الولاية بموطن الولي أو القاصر، وفي مواد الوصاية بآخر موطن للمتوفى أو للقاصر.
ب – في مواد الحجر والمساعدة القضائية بموطن المطلوب الحجر عليه أو مساعدته قضائياً.
ج- في مواد الغيبة بآخر موطن للغائب.
فإذا لم يكن لأحد من هؤلاء موطن في مصر ينعقد الاختصاص للمحكمة الكائن في دائرتها موطن الطالب أو التي يوحد في دائرتها مال للشخص المطلوب حمايته.
د- إذا تغير موطن القاصر أو المحجور عليه أو المساعد قضائيا جاز للمحكمة بناء علي طلب ذوي الشأن أو النيابة العامة أن تحيل القضية إلى المحكمة التي يقع في دائرتها الموطن الجديد.
هــ - تختص المحكمة التي أمرت بسلب الولاية أو وقفها بتعيين من يخلف الولي – سواء كان ولياً أو وصياً – إلا إذا رأت من المصلحة إحالة المادة إلى المحكمة التي يوجد بدائرتها موطن القاصر.
• ينشأ بقلم كتاب محكمة الأسرة، لدي رفع أول دعوى، ملف للأسرة تودع فيه أوراق هذه الدعوى، وأوراق جميع الدعاوى الأخرى التي ترفع بعد ذلك وتكون متعلقة بذات الأسرة.
اختصاص رئيس محكمة الأسرة:
• يختص رئيس محكمة الأسرة بالآتي:
(1) إصدار اشهادات الوفاة والوراثة….. وعند قيام نزاع جدي في شانها يجوز له أن يحيلها إلى محكمة الأسرة.
(2) إصدار أمر علي عريضة في المسائل المنصوص عليها في المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم (1) لسنة 2000، وذلك بصفته قاضياً للأمور الوقتية:
وهذه المسائل هي:
1 - التظلم من امتناع الموثق عن توثيق عقد الزواج أو عدم إعطاء شهادة مثبتة للامتناع سواء للمصريين أو الأجانب.
2 - مد ميعاد جرد التركة بقدر ما يلزم لإتمام الجرد إذا كان القانون الواجب التطبيق حدد ميعادا له.
3 - اتخاذ ما يراه لازما من الإجراءات التحفظية أو الوقتية علي التركات التي لا يوجد فيها عديم أهلية أو ناقصها أو غائب.
4 - الإذن للنيابة العامة في نقل النقود والأوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى عليه من أموال عديمي الأهلية أو ناقصيها والغائبين إلى خزانة أحد المصارف أو إلى مكان أمين.
5 - المنازعات حول السفر إلى الخارج بعد سماع أقوال ذوي الشأن.
• ويُعد اختصاص رئيس محكمة الأسرة بإصدار أمر علي عريضة في المسائل المشار إليها اختصاصاً انفرادياً أو استئثاريا، بمعني أن قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية أو غيره لا يشاركه الاختصاص في هذا الشأن.
الإجراءات أمام محكمة الأسرة:
• رفع الدعوى:
• " يسري أمام محكمة الأسرة في شأن صحف الدعاوى التي كانت تختص بها المحاكم الجزئية، وفي شأن إعفاء دعاوى النفقات وما في حكمها، شاملة دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها أحكام المادة (3) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2000 ".
وعلي ذلك يراعي ما يلي: -
(1) لا يلزم توقيع محام علي صحف دعاوى الأحوال الشخصية التي تختص بها المحاكم الجزئية وهي:
أ – المسائل المتعلقة بالولاية علي النفس:
• الدعاوى المتعلقة بحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به.
• الدعاوى المتعلقة بالنفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها.
• الدعاوى المتعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة حقوقها، متي كان القانون الواجب التطبيق يقضي بضرورة الحصول علي إذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق.
• دعاوى المهر والجهاز والدوطه والشبكة وما في حكمها.
• تصحيح القيود المتعلقة بالأحوال الشخصية في وثائق الزواج والطلاق.
• توثيق ما يتفق عليه ذوو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعاً.
• الإذن بزواج من لا ولي له.
• دعاوى الحبس لامتناع المحكمة عليه عن تنفيذ أحكام النفقات وما في حكمها.
ب – المسائل المتعلقة بالولاية علي المال:
• تثبيت الوصي المختار وتعيين الوصي والمشرف والمدير ومراقبة أعمالهم والفصل في حساباتهم وعزلهم واستبدالهم.
• إثبات الغيبة وانهاؤها وتعيين الوكيل عن الغائب ومراقبة أعماله وعزله واستبدله.
• تقرير المساعدة القضائية ورفعها وتعيين المساعدة القضائي واستبداله.
• استمرار الولاية والوصاية إلى ما بعد سن الحادية والعشرين والإذن للقاصر بتسلم أمواله لإدارتها وفقاً لأحكام القانون، والإذن له بمزاولة التجارة وأجراء التصرفات التي يلزم للقيام بها الحصول علي إذن، وسلب أي من هذه الحقوق أو وقفها أو الحد منها.
• تعيين مأذون بالخصومة عن القاصر أو الغائب ولو لم يكن له مال.
• تقدير نفقه للقاصر من ماله والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولي النفس أو ولي التربية وبين الوصي فيما يتعلق بالإنفاق علي القاصر أو تربيته أو العناية به.
• إعفاء الولي في الحالات التي يجوز إعفاؤه فيها وفقاً لإحكام قانون الولاية علي المال.
• طلب تنحي الولي عن ولايته واستردادها.
• الإذن بما يصرف لزواج القاصر في الأحوال التي يوجب القانون استئذان المحكمة فيها.
• جميع المواد الأخرى المتعلقة بإدارة الموال وفقاً لأحكام القانون واتخاذ الإجراءات التحفظية بها مهما كانت قيمة المال.
تعيين مصف للتركة وعزله واستبداله والفصل في المنازعات المتعلقة بالتصفية:
(2) إذا رفعت أي من هذه الدعاوى بغير توقيع محام علي صحيفتها، كان للمحكمة – عند الضرورة – أن تندب محامياً للدفاع عن المدعي.
(3) أما صحف دعاوى الأحوال الشخصية التي كانت تختص بنظرها المحاكم الابتدائية السالف بيانها، وكذا صحف دعاوى استئناف أحكام محكمة الأسرة فيسري عليها أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، وقانون المحاماة.
(4) تعفي دعاوى النفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات شاملة دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها بجميع أنواعها من كافة الرسوم القضائية في كل مراحل التقاضي.
ثانياً: الخبراء المعاونون لمحاكم الأسرة
• يعاون محكمة الأسرة خبيران أحدهما من الأخصائيين الاجتماعين، والآخر من الأخصائيين النفسيين، يكون أحدهما علي الأقل من النساء. ( المادة 2/1 )
• يكون حضور الخبيرين في جلسات محاكم الأسرة وجوبياً في الدعاوى الآتية: -
(1) الطلاق والتطليق والتفريق الجسماني والفسخ.
(2) بطلان الزواج.
(3) حضانة الصغير ومسكن حضانته وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به.
(4) النسب.
(5) الطاعة.
• ويجوز لمحكمة الأسرة أن تستعين بالخبيرين في غير ذلك من مسائل الأحوال الشخصية إذا رأت ضرورة لذلك. ( م 11 / 2 من القانون )
تعيين الخبيرين:
- يعين الخبيران المشار إليهما من بين المقيدين في الجداول التي يصدر بها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية ووزير الصحة بحسب الأحوال. ( م 2 / 3 من القانون )
دور الخبيرين:
يجب علي كل خبير أن يقدم إلى محكمة الأسرة تقريراً في مجال تخصصه. ( م 11 / 3 من القانون )
ثالثاً: نيابات شئون الأسرة
• تنشأ نيابة متخصصة لشئون الأسرة تتولى المهام الموكولة للنيابة العامة أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية. ( المادة 4 / 1 )
دور نيابة شئون الأسرة أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية:
(1) تدخل النيابة العامة في قضايا الأحوال الشخصية.
• تتولى نيابة شئون الأسرة في الدعاوى والطعون التي تختص بنظرها محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية الاختصاصات المخولة للنيابة العامة قانوناً، ويكون تدخلها في تلك الدعاوى والطعون وجوبياً وإلا كان الحكم باطلاً.
• وعلي نيابة شئون الأسرة إيداع مذكرة بالرأي في كل دعوى أو طعن، وكلما طلبت منها المحكمة ذلك. ( مادة 4 / 2، 3 )
• يتحقق تدخل النيابة العامة المشار إليه في البندين السابقين بقيامها بإجراءين معا وهما: -
1 - حضور ممثل النيابة جلسات الدعوى، وإن كان لا يتعين حضوره جلسة النطق بالحكم.
2 - إبداء النيابة العامة الرأي في الدعوى بمذكرة.
(2) الأشراف علي أقلام الكتاب
• نصت المادة الرابعة " فقرة أخيرة " من قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم (10) لسنة 2004 علي أن:
" تشرف نيابة شئون الأسرة علي أقلام كتاب محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية، عند قيد الدعاوى والطعون التي تختص بنظرها محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية مذكراتها ومستنداتها، طبقاً للمادة (65) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ".
• وفي ضوء اختصاص نيابة شئون الأسرة بالأشراف علي أقلام كتاب محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية – كما هو مقرر بنص المادة سالفة البيان – يراعي ما يلي: -
(أ): الأشراف علي أقلام كتاب محاكم الأسرة:
تختص نيابة شئون الأسرة بالأشراف علي أقلام كتاب محاكم الأسرة، ويشمل هذا الأشراف أعمال قيد الدعاوى واستيفاء مذكراتها ومستنداتها طبقاً للمادة (65) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، فضلاً عن كافه الأعمال الأخرى التي تباشرها هذه الأقلام في شأن مسائل الأحوال الشخصية، باعتبار أن موظفي هذه الأقلام تابعون للنيابة العامة.
(ب): الأشراف علي أقلام كتاب الدوائر الاستئنافية لمحاكم الأسرة:
• تختص نيابة شئون الأسرة بالأشراف علي أقلام كتاب الدوائر الاستئنافية لمحاكم الأسرة، ويقتصر هذا الأشراف علي أعمال قيد الطعون في أحكام الأسرة واستيفاء مذكراتها ومستنداتها طبقاً للمادة (65) من قانون المرافعات المدنية والتجارية فقط، ولا يتعداه إلى الأشراف علي الأعمال الأخرى التي تباشرها هذه الأقلام – مثل أعمال الجلسات، ونسخ الأحكام، وغيرها – والتي تخضع للأشراف التام لرؤساء لمحاكم الاستئناف.
• تستمر تبعية موظفي أقلام كتاب الدوائر الاستئنافية لمحاكم الأسرة لمحاكم الاستئناف، ويترتب علي ذلك ما يلي: -
(1) أن اختصاص نيابة شئون الأسرة بالأشراف علي أقلام كتاب الدوائر الاستئنافية لمحاكم الأسرة في شأن قيد صحف الطعون واستيفاء مذكراتها ومستنداتها لا يسلب محاكم الاستئناف اختصاصها في الرقابة والمتابعة والتفتيش علي أعمال هذه الأقلام، ولا ينال من سلطتها في تأديب الموظفين التابعين لها.
(2) إذا ما رأت نيابة شئون الأسرة تأديب أي من موظفي هذه الأقلام تعين عليها مخاطبة رئيس محكمة الاستئناف – عن طريق نيابة الاستئناف لشئون الأسرة – لاتخاذ ما تراه في هذا الشأن، بحسبانها المختصة بذلك.
(ج): الأشراف علي عملية القيد:
• إعمالاً لنص المادة (65) من قانون المرافعات المدنية والتجارية يجب علي أقلام كتاب محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية، عند قيد الدعاوى والطعون التي تختص بنظرها محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية، واستيفاء مذكراتها ومستنداتها اتباع ما يلي: -
• يقوم قلم الكتاب المختص – بمحكمة الأسرة أو دوائرها الاستئنافية – بقيد صحيفة الدعوى أو الطعن إذا كانت مصحوبة بما يلي: -
1 - ما يدل علي سداد الرسوم المقررة قانوناً، مع مراعاة إعفاء دعاوى النفقات وما في حكمها والمصروفات ودعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها من كافة الرسوم القضائية في كل مراحل التقاضي.
2 - صور من الصحيفة بقدر عدد المدعي عليهم فضلاً عن صورتين لقلم الكتاب.
3 - أصول المستندات المؤيدة للدعوى أو صور منها تحت مسئولية المدعي، وما يركن إليه من أدلة لإثبات دعواه.
4 - مذكرة شارحة للدعوى، أو إقرار باشتمال صحيفة الدعوى علي شرح كامل لها، وصور من المذكرة أو الإقرار بقدر عدد المدعي عليهم.
• علي قلم الكتاب إثبات تاريخ طلب قيد صحيفة الدعي في جميع الأحوال.
• إذا رأي قلم الكتاب عدم قيد صحيفة الدعوى – لعدم استيفاء المستندات والأوراق المبينة في البند (1) – قام بعرض الأمر علي قاضي الأمور الوقتية ليفصل فيه فوراً، إما بتكليف قلم الكتاب بقيد الدعوى، أو بتكليف طالب قيدها باستيفاء ما نقص، وذلك بعد سماع أقواله ورأي قلم الكتاب، فإذا قيدت صحيفة الدعوى تنفيذاً لامر قاضي الأمور الوقتية – اعتبرت مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد.
• يرسل قلم الكتاب إلى المدعي عليه خلال ثلاثة أيام كتاباً موصى عليه بعلم الوصول، مرفقاً به صورة من صحيفة الدعوى ومن المذكرة الشارحة أو الإقرار، يخطره فيه بقيد الدعوى واسم المدعي وطلباته والجلسة المحددة لنظرها، ويدعوه للاطلاع علي ملف الدعوى وتقديم مستنداته ومذكرة بدفاعه.
• علي المدعي عليه، أن يودع قلم الكتاب مذكرة بدفاعه، يرفق بها مستنداته، أو صورا منها تحت مسئوليته قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام علي الأقل.
رابعاً: مكتب تسوية المنازعات الأسرية
• إنشاء المكتب:
• تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية ". ( المادة " 5 " )
تشكيل هيئة المكتب:
• يضم مكتب تسوية المنازعات الأسرية عدداً كافياً من الأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين.
• يرأس كل مكتب أحد ذوي الخبرة من القانونيين أو من غيرهم من المتخصصين في شئون الأسرة المقيدين في جدول خاص يُعد لذلك في وزارة العدل. ( المادة " 5 " )
• اصدر السيد المستشار وزير العدل – في شأن مكاتب تسوية المنازعات الأسرية – القرارات الآتية:
(1) قرار وزير العدل رقم ( 2723 ) لسنة 2004 الصادر في 2/6/2004 بإنشاء الإدارة العامة لمكاتب تسوية المنازعات الأسرية.
(2) قرار وزير العدل رقم ( 2724 ) لسنة 2004 الصادر في 2/6/2004 بقواعد
بشأن تطبيق أحكام القانون رقم (10) لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة
صدر القانون رقم ( 10 ) لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة – المرفق صورته – ونشر بالجريدة الرسمية ) بتاريخ 18/3/2004، علي أن يعمل به اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2004، وذلك بهدف إدخال نظام متكامل لمحكمة الأسرة في التنظيم القضائي المصري، بتخصيص محكمة لنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية للولاية علي النفس والولاية علي المال بحيث تجمع هذه المحكمة شتات ما يثار بين أطراف الأسرة الواحدة من دعاوى بشأن تلك المسائل جمعيها، علي منصة واحدة متخصصة، وفي ذلك تيسير للإجراءات، وتخفيف عن الأسرة، وتعميق للأخذ بمبدأ التخصص وبما يحققه من عدالة ناجزه.
• وقد جاءت أحكام هذا القانون – كما جاء علي نحو ما تضمنته مذكرته الإيضاحية – ذات طبيعة إجرائية – أراد بها المشرع أن يستكمل ما جاء به قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2000، من تبسيط للإجراءات في مسائل الأحوال الشخصية، وتيسير حسم خصوماتها لمصلحة الأسرة.
• ولا تمس أحكام هذا القانون بطبيعة الحال التشريعات الموضوعية التي تتناول مسائل الأحوال الشخصية والتي أبرزها القانون رقم ( 25 ) لسنة 1920 الخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية، والقانون رقم (25) لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية، وتعديلاتهما الصادرة بالقانون رقم (100) لسنة 1985.
• وسنعرض في هذا المذكرة لأهم العناصر التي يجب مراعاتها بشأن تطبيق أحكام القانون رقم (10) لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة.
أولا: محاكم الأسرة
تشكيل محكمة الأسرة:
• تشكل محكمة الأسرة من ثلاثة قضاه يكون أحدهم علي الأقل بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية.
- يعاون محكمة الأسرة خبيران أحدهما من الأخصائيين الاجتماعيين، والآخر من الأخصائيين النفسيين، يكون أحدهما علي الأقل من النساء.
( المادة 2 / 1 )
مكان انعقادها:
• تنعقد محكمة الأسرة في دائرة اختصاص كل محكمة جزئية، ويعين مقرها بقرار من وزير العدل.
• وعند الضرورة يجوز أن تنعقد محاكم الأسرة في أي مكان في دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة، بقرار من وزير العدل بناء علي طلب رئيس المحكمة الابتدائية.
• صدر قرار وزير العدل رقم (4291) لسنة 2004 بتعيين مقار محاكم الأسرة، وتضمنه الكتاب الدوري رقم (17) لسنة 2004.
اختصاص محكمة الأسرة:
الاختصاص النوعي: -
• تختص محكمة الأسرة دون غيرها، بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقاً لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2002.
وهذه المسائل هي:
(1) المسائل التي تختص بنظرها المحاكم الجزئية أصبحت من اختصاص محكمة الأسرة.
أ- المسائل المتعلقة بالولاية علي النفس:
• الدعاوى المتعلقة بحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به.
• الدعاوى المتعلقة بالنفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها.
• الدعاوى المتعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة حقوقها، متي كان القانون الواجب التطبيق يقضي بضرورة الحصول علي إذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق.
• دعاوى المهر والجهاز والدوطه والشبكة وما في حكمها.
• تصحيح القيود المتعلقة بالأحوال الشخصية في وثائق الزواج والطلاق.
• توثيق ما يتفق عليه ذوو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعاً.
• الإذن بزواج من لا ولي له.
• دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ أحكام النفقات وما في حكمها.
ب – المسائل المتعلقة بالولاية علي المال:
• تثبيت الوصي المختار وتعيين الوصي والمشرف والمدير ومراقبة أعمالهم والفصل في حساباتهم وعزلهم واستبدالهم.
• إثبات الغيبة وإنهاؤها وتعيين الوكيل عن الغائب ومراقبة أعماله وعزله واستبدله.
• تقرير المساعدة القضائية ورفعها وتعيين المساعد القضائي واستبداله.
• استمرار الولاية والوصاية إلى ما بعد سن الحادية والعشرين والإذن للقاصر بتسلم أمواله لإدارتها وفقاً لأحكام القانون، والإذن له بمزاولة التجارة وأجراء التصرفات التي يلزم للقيام بها الحصول علي إذن، وسلب أي من هذه الحقوق أو وقفها أو الحد منها.
• تعيين مأذون بالخصومة عن القاصر أو الغائب ولو لم يكن له مال.
• تقدير نفقه للقاصر من ماله والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولي النفس أو ولي التربية وبين الوصي فيما يتعلق بالإنفاق علي القاصر أو تربيته أو العناية به.
• إعفاء الولي في الحالات التي يجوز إعفاؤه فيها وفقاً لأحكام قانون الولاية علي المال.
• طلب تنحي الولي عن ولايته واستردادها.
• الإذن بما يصرف لزواج القاصر في الأحوال التي يوجب القانون استئذان المحكمة فيها.
• جميع المواد الأخرى المتعلقة بإدارة الأموال وفقاً لإحكام القانون واتخاذ الإجراءات التحفظية بها مهما كانت قيمة المال.
• تعيين مصف للتركة وعزلة واستبداله والفصل في المنازعات المتعلقة بالتصفية.
(2) المسائل التي تختص بنظرها المحاكم الابتدائية أصبحت من اختصاص محكمة الأسرة.
أ- المسائل المتعلقة بالولاية علي النفس:
• التطليق ( للضرر – الخلع – الغيبة – استحكام الخلاف – حبس الزوج – عدم الأنفاق – التفريق للعيب ).
• فسخ الزواج.
• بطلان الزواج.
• التفريق.
• الاعتراض علي إنذار الطاعة.
• المتعة.
• إثبات الزواج.
• إثبات الطلاق.
• النسب.
• الوصية.
• الإرث.
• إثبات الرجعة.
• مسكن الزوجية.
• موت المفقود.
• الاعتراض علي عقد زواج الأجانب وطلب الحجز علي أحد طرفي العقد وتوقيع الحجز ورفعة والإذن للمحجوز عليه بتسليم أمواله لإدارتها وتعيين مأذون بالخصومة عنه.
• سلب الولاية علي النفس.
• دعاوى الحسبة.
ب – المسائل المتعلقة بالولاية علي المال:
جميع المسائل المتعلقة – بتوقيع الحجر للجنون والسفه والغفلة – وتعيين قيم علي المحجور عليه وانتهاء الحجر والقوامة، وسلب الولاية أو وقفها أو الحد منها.
• تبقي مسائل الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه من اختصاص المحاكم الابتدائية العادية.
• لمحكمة الأسرة أثناء سير الدعوى أن تصدر أحكاماً مؤقتة واجبة النفاذ بشأن الرؤية أو بتقرير نفقة وقتيه أو تعديل ما عساها تكون قد قررته من نفقة بالزيادة أو النقصان.
( المادة 12 / 1 ) ( والمادة 10 / 4 من القانون ( 1 ) لسنة 2000 ).
• وتختص محكمة الأسرة دون غيرها بالمسائل المشار إليها ( اختصاصاً انفراديا أو استئثاريا )، بمعني أنه ليست هناك أية محاكم أو جهة قضاء أخرى تشارك محكمة الأسرة الاختصاص في نظر هذه المسائل.
الاختصاص المحلي: -
• تكون محكمة الأسرة المختصة محلياً بنظر أول دعوى ترفع إليها من أحد الزوجين مختصة محلياً، دون غيرها، بنظر جميع الدعاوى التي ترفع بعد ذلك من أيهما، أو تكون متعلقة أو مترتبة علي الزواج أو الطلاق أو التفريق الجسماني أو الفسخ وكذلك دعاوى النفقات أو الأجور وما في حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب، ودعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها، وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته، وجميع دعاوى الأحوال الشخصية. ( المادة " 12 " )
• يتحدد الاختصاص المحلي بنظر أول دعوى ترفع أمام محكمة الأسرة وفقاُ لقواعد الاختصاص المنصوص عليها في المادة (15) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية رقم (1) لسنة 2000، والتي تتمثل في الآتي: -
يتحدد الاختصاص المحلي بنظر مسائل الأحوال الشخصية علي النحو التالي:
• ينعقد الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه.
• فإن لم يكن للمدعي عليه موطن في مصر تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي.
• وإذا تعدد المدعي عليهم، كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم.
غير أنه يرعى في هذا الشأن ما يلي: -
1 - تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو المدعي عليه بنظر الدعوى المرفوعة من الأولاد أو الزوجة أو الوالدين أو الحاضنة حسب الأحوال، في المواد الآتية: -
أ – النفقات والأجور وما في حكمها.
ب – الحضانة والرؤية والمسائل المتعلقة بهما.
ج – المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما في حكمها.
د – التطليق والخلع والإبراء والفرقة بين الزوجين بجميع أسبابها الشرعية.
2 - تختص المحكمة التي يقع في دائرتها آخر موطن للمتوفى في مصر بتحقيق إثبات الوراثة والوصايا وتصفية التركات، فإن لم يكن للمتوفى موطن في مصر يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها أحد أعيان التركة.
3 - يتحدد الاختصاص المحلي في مسائل الولاية علي المال التالية علي النحو الآتي: -
أ – في مواد الولاية بموطن الولي أو القاصر، وفي مواد الوصاية بآخر موطن للمتوفى أو للقاصر.
ب – في مواد الحجر والمساعدة القضائية بموطن المطلوب الحجر عليه أو مساعدته قضائياً.
ج- في مواد الغيبة بآخر موطن للغائب.
فإذا لم يكن لأحد من هؤلاء موطن في مصر ينعقد الاختصاص للمحكمة الكائن في دائرتها موطن الطالب أو التي يوحد في دائرتها مال للشخص المطلوب حمايته.
د- إذا تغير موطن القاصر أو المحجور عليه أو المساعد قضائيا جاز للمحكمة بناء علي طلب ذوي الشأن أو النيابة العامة أن تحيل القضية إلى المحكمة التي يقع في دائرتها الموطن الجديد.
هــ - تختص المحكمة التي أمرت بسلب الولاية أو وقفها بتعيين من يخلف الولي – سواء كان ولياً أو وصياً – إلا إذا رأت من المصلحة إحالة المادة إلى المحكمة التي يوجد بدائرتها موطن القاصر.
• ينشأ بقلم كتاب محكمة الأسرة، لدي رفع أول دعوى، ملف للأسرة تودع فيه أوراق هذه الدعوى، وأوراق جميع الدعاوى الأخرى التي ترفع بعد ذلك وتكون متعلقة بذات الأسرة.
اختصاص رئيس محكمة الأسرة:
• يختص رئيس محكمة الأسرة بالآتي:
(1) إصدار اشهادات الوفاة والوراثة….. وعند قيام نزاع جدي في شانها يجوز له أن يحيلها إلى محكمة الأسرة.
(2) إصدار أمر علي عريضة في المسائل المنصوص عليها في المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم (1) لسنة 2000، وذلك بصفته قاضياً للأمور الوقتية:
وهذه المسائل هي:
1 - التظلم من امتناع الموثق عن توثيق عقد الزواج أو عدم إعطاء شهادة مثبتة للامتناع سواء للمصريين أو الأجانب.
2 - مد ميعاد جرد التركة بقدر ما يلزم لإتمام الجرد إذا كان القانون الواجب التطبيق حدد ميعادا له.
3 - اتخاذ ما يراه لازما من الإجراءات التحفظية أو الوقتية علي التركات التي لا يوجد فيها عديم أهلية أو ناقصها أو غائب.
4 - الإذن للنيابة العامة في نقل النقود والأوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى عليه من أموال عديمي الأهلية أو ناقصيها والغائبين إلى خزانة أحد المصارف أو إلى مكان أمين.
5 - المنازعات حول السفر إلى الخارج بعد سماع أقوال ذوي الشأن.
• ويُعد اختصاص رئيس محكمة الأسرة بإصدار أمر علي عريضة في المسائل المشار إليها اختصاصاً انفرادياً أو استئثاريا، بمعني أن قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية أو غيره لا يشاركه الاختصاص في هذا الشأن.
الإجراءات أمام محكمة الأسرة:
• رفع الدعوى:
• " يسري أمام محكمة الأسرة في شأن صحف الدعاوى التي كانت تختص بها المحاكم الجزئية، وفي شأن إعفاء دعاوى النفقات وما في حكمها، شاملة دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها أحكام المادة (3) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2000 ".
وعلي ذلك يراعي ما يلي: -
(1) لا يلزم توقيع محام علي صحف دعاوى الأحوال الشخصية التي تختص بها المحاكم الجزئية وهي:
أ – المسائل المتعلقة بالولاية علي النفس:
• الدعاوى المتعلقة بحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به.
• الدعاوى المتعلقة بالنفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها.
• الدعاوى المتعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة حقوقها، متي كان القانون الواجب التطبيق يقضي بضرورة الحصول علي إذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق.
• دعاوى المهر والجهاز والدوطه والشبكة وما في حكمها.
• تصحيح القيود المتعلقة بالأحوال الشخصية في وثائق الزواج والطلاق.
• توثيق ما يتفق عليه ذوو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعاً.
• الإذن بزواج من لا ولي له.
• دعاوى الحبس لامتناع المحكمة عليه عن تنفيذ أحكام النفقات وما في حكمها.
ب – المسائل المتعلقة بالولاية علي المال:
• تثبيت الوصي المختار وتعيين الوصي والمشرف والمدير ومراقبة أعمالهم والفصل في حساباتهم وعزلهم واستبدالهم.
• إثبات الغيبة وانهاؤها وتعيين الوكيل عن الغائب ومراقبة أعماله وعزله واستبدله.
• تقرير المساعدة القضائية ورفعها وتعيين المساعدة القضائي واستبداله.
• استمرار الولاية والوصاية إلى ما بعد سن الحادية والعشرين والإذن للقاصر بتسلم أمواله لإدارتها وفقاً لأحكام القانون، والإذن له بمزاولة التجارة وأجراء التصرفات التي يلزم للقيام بها الحصول علي إذن، وسلب أي من هذه الحقوق أو وقفها أو الحد منها.
• تعيين مأذون بالخصومة عن القاصر أو الغائب ولو لم يكن له مال.
• تقدير نفقه للقاصر من ماله والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولي النفس أو ولي التربية وبين الوصي فيما يتعلق بالإنفاق علي القاصر أو تربيته أو العناية به.
• إعفاء الولي في الحالات التي يجوز إعفاؤه فيها وفقاً لإحكام قانون الولاية علي المال.
• طلب تنحي الولي عن ولايته واستردادها.
• الإذن بما يصرف لزواج القاصر في الأحوال التي يوجب القانون استئذان المحكمة فيها.
• جميع المواد الأخرى المتعلقة بإدارة الموال وفقاً لأحكام القانون واتخاذ الإجراءات التحفظية بها مهما كانت قيمة المال.
تعيين مصف للتركة وعزله واستبداله والفصل في المنازعات المتعلقة بالتصفية:
(2) إذا رفعت أي من هذه الدعاوى بغير توقيع محام علي صحيفتها، كان للمحكمة – عند الضرورة – أن تندب محامياً للدفاع عن المدعي.
(3) أما صحف دعاوى الأحوال الشخصية التي كانت تختص بنظرها المحاكم الابتدائية السالف بيانها، وكذا صحف دعاوى استئناف أحكام محكمة الأسرة فيسري عليها أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، وقانون المحاماة.
(4) تعفي دعاوى النفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات شاملة دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها بجميع أنواعها من كافة الرسوم القضائية في كل مراحل التقاضي.
ثانياً: الخبراء المعاونون لمحاكم الأسرة
• يعاون محكمة الأسرة خبيران أحدهما من الأخصائيين الاجتماعين، والآخر من الأخصائيين النفسيين، يكون أحدهما علي الأقل من النساء. ( المادة 2/1 )
• يكون حضور الخبيرين في جلسات محاكم الأسرة وجوبياً في الدعاوى الآتية: -
(1) الطلاق والتطليق والتفريق الجسماني والفسخ.
(2) بطلان الزواج.
(3) حضانة الصغير ومسكن حضانته وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به.
(4) النسب.
(5) الطاعة.
• ويجوز لمحكمة الأسرة أن تستعين بالخبيرين في غير ذلك من مسائل الأحوال الشخصية إذا رأت ضرورة لذلك. ( م 11 / 2 من القانون )
تعيين الخبيرين:
- يعين الخبيران المشار إليهما من بين المقيدين في الجداول التي يصدر بها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية ووزير الصحة بحسب الأحوال. ( م 2 / 3 من القانون )
دور الخبيرين:
يجب علي كل خبير أن يقدم إلى محكمة الأسرة تقريراً في مجال تخصصه. ( م 11 / 3 من القانون )
ثالثاً: نيابات شئون الأسرة
• تنشأ نيابة متخصصة لشئون الأسرة تتولى المهام الموكولة للنيابة العامة أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية. ( المادة 4 / 1 )
دور نيابة شئون الأسرة أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية:
(1) تدخل النيابة العامة في قضايا الأحوال الشخصية.
• تتولى نيابة شئون الأسرة في الدعاوى والطعون التي تختص بنظرها محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية الاختصاصات المخولة للنيابة العامة قانوناً، ويكون تدخلها في تلك الدعاوى والطعون وجوبياً وإلا كان الحكم باطلاً.
• وعلي نيابة شئون الأسرة إيداع مذكرة بالرأي في كل دعوى أو طعن، وكلما طلبت منها المحكمة ذلك. ( مادة 4 / 2، 3 )
• يتحقق تدخل النيابة العامة المشار إليه في البندين السابقين بقيامها بإجراءين معا وهما: -
1 - حضور ممثل النيابة جلسات الدعوى، وإن كان لا يتعين حضوره جلسة النطق بالحكم.
2 - إبداء النيابة العامة الرأي في الدعوى بمذكرة.
(2) الأشراف علي أقلام الكتاب
• نصت المادة الرابعة " فقرة أخيرة " من قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم (10) لسنة 2004 علي أن:
" تشرف نيابة شئون الأسرة علي أقلام كتاب محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية، عند قيد الدعاوى والطعون التي تختص بنظرها محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية مذكراتها ومستنداتها، طبقاً للمادة (65) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ".
• وفي ضوء اختصاص نيابة شئون الأسرة بالأشراف علي أقلام كتاب محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية – كما هو مقرر بنص المادة سالفة البيان – يراعي ما يلي: -
(أ): الأشراف علي أقلام كتاب محاكم الأسرة:
تختص نيابة شئون الأسرة بالأشراف علي أقلام كتاب محاكم الأسرة، ويشمل هذا الأشراف أعمال قيد الدعاوى واستيفاء مذكراتها ومستنداتها طبقاً للمادة (65) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، فضلاً عن كافه الأعمال الأخرى التي تباشرها هذه الأقلام في شأن مسائل الأحوال الشخصية، باعتبار أن موظفي هذه الأقلام تابعون للنيابة العامة.
(ب): الأشراف علي أقلام كتاب الدوائر الاستئنافية لمحاكم الأسرة:
• تختص نيابة شئون الأسرة بالأشراف علي أقلام كتاب الدوائر الاستئنافية لمحاكم الأسرة، ويقتصر هذا الأشراف علي أعمال قيد الطعون في أحكام الأسرة واستيفاء مذكراتها ومستنداتها طبقاً للمادة (65) من قانون المرافعات المدنية والتجارية فقط، ولا يتعداه إلى الأشراف علي الأعمال الأخرى التي تباشرها هذه الأقلام – مثل أعمال الجلسات، ونسخ الأحكام، وغيرها – والتي تخضع للأشراف التام لرؤساء لمحاكم الاستئناف.
• تستمر تبعية موظفي أقلام كتاب الدوائر الاستئنافية لمحاكم الأسرة لمحاكم الاستئناف، ويترتب علي ذلك ما يلي: -
(1) أن اختصاص نيابة شئون الأسرة بالأشراف علي أقلام كتاب الدوائر الاستئنافية لمحاكم الأسرة في شأن قيد صحف الطعون واستيفاء مذكراتها ومستنداتها لا يسلب محاكم الاستئناف اختصاصها في الرقابة والمتابعة والتفتيش علي أعمال هذه الأقلام، ولا ينال من سلطتها في تأديب الموظفين التابعين لها.
(2) إذا ما رأت نيابة شئون الأسرة تأديب أي من موظفي هذه الأقلام تعين عليها مخاطبة رئيس محكمة الاستئناف – عن طريق نيابة الاستئناف لشئون الأسرة – لاتخاذ ما تراه في هذا الشأن، بحسبانها المختصة بذلك.
(ج): الأشراف علي عملية القيد:
• إعمالاً لنص المادة (65) من قانون المرافعات المدنية والتجارية يجب علي أقلام كتاب محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية، عند قيد الدعاوى والطعون التي تختص بنظرها محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية، واستيفاء مذكراتها ومستنداتها اتباع ما يلي: -
• يقوم قلم الكتاب المختص – بمحكمة الأسرة أو دوائرها الاستئنافية – بقيد صحيفة الدعوى أو الطعن إذا كانت مصحوبة بما يلي: -
1 - ما يدل علي سداد الرسوم المقررة قانوناً، مع مراعاة إعفاء دعاوى النفقات وما في حكمها والمصروفات ودعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها من كافة الرسوم القضائية في كل مراحل التقاضي.
2 - صور من الصحيفة بقدر عدد المدعي عليهم فضلاً عن صورتين لقلم الكتاب.
3 - أصول المستندات المؤيدة للدعوى أو صور منها تحت مسئولية المدعي، وما يركن إليه من أدلة لإثبات دعواه.
4 - مذكرة شارحة للدعوى، أو إقرار باشتمال صحيفة الدعوى علي شرح كامل لها، وصور من المذكرة أو الإقرار بقدر عدد المدعي عليهم.
• علي قلم الكتاب إثبات تاريخ طلب قيد صحيفة الدعي في جميع الأحوال.
• إذا رأي قلم الكتاب عدم قيد صحيفة الدعوى – لعدم استيفاء المستندات والأوراق المبينة في البند (1) – قام بعرض الأمر علي قاضي الأمور الوقتية ليفصل فيه فوراً، إما بتكليف قلم الكتاب بقيد الدعوى، أو بتكليف طالب قيدها باستيفاء ما نقص، وذلك بعد سماع أقواله ورأي قلم الكتاب، فإذا قيدت صحيفة الدعوى تنفيذاً لامر قاضي الأمور الوقتية – اعتبرت مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد.
• يرسل قلم الكتاب إلى المدعي عليه خلال ثلاثة أيام كتاباً موصى عليه بعلم الوصول، مرفقاً به صورة من صحيفة الدعوى ومن المذكرة الشارحة أو الإقرار، يخطره فيه بقيد الدعوى واسم المدعي وطلباته والجلسة المحددة لنظرها، ويدعوه للاطلاع علي ملف الدعوى وتقديم مستنداته ومذكرة بدفاعه.
• علي المدعي عليه، أن يودع قلم الكتاب مذكرة بدفاعه، يرفق بها مستنداته، أو صورا منها تحت مسئوليته قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام علي الأقل.
رابعاً: مكتب تسوية المنازعات الأسرية
• إنشاء المكتب:
• تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية ". ( المادة " 5 " )
تشكيل هيئة المكتب:
• يضم مكتب تسوية المنازعات الأسرية عدداً كافياً من الأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين.
• يرأس كل مكتب أحد ذوي الخبرة من القانونيين أو من غيرهم من المتخصصين في شئون الأسرة المقيدين في جدول خاص يُعد لذلك في وزارة العدل. ( المادة " 5 " )
• اصدر السيد المستشار وزير العدل – في شأن مكاتب تسوية المنازعات الأسرية – القرارات الآتية:
(1) قرار وزير العدل رقم ( 2723 ) لسنة 2004 الصادر في 2/6/2004 بإنشاء الإدارة العامة لمكاتب تسوية المنازعات الأسرية.
(2) قرار وزير العدل رقم ( 2724 ) لسنة 2004 الصادر في 2/6/2004 بقواعد
مذكرة في قضايا الاحوال الشخصية للاجانب
مذكرة
بأهم العناصـــــــر التي يجــــب مراعــــــاتها
في مسائل الأحوال الشخصية للولاية علي النفس -
فى مسائل الأحوال الشخصية بالنسبة للأجانب (قضايا الأجانب)
تحكم هذه المسائل من الناحية الموضوعية نصوص المواد ( 10 إلى 28 ) من القانون المدني المصري وما قد يحيل إليه من قوانين أجنبية وفقا لقواعد الإسناد وأحكام القانون الدولي الخاص مما لا يجوز معه تطبيق نصوص القانونين رقمي ( 25 لسنة 1920 و 25 لسنة 1929 ) المعدلين بالقانون رقم ( 100 ) لسنة 1985 إلا حالة النص على الإحالة عليهما مثال ما هو منصوص عليه في المادة ( 14 ) للقانون المدني.
• وتطبيق بشأنها من الناحية الإجرائية نصوص القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 ونصوص قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نصاً فيه إعمالاً لحكم المادة الأولى من مواد إصدار القانون المذكور.
بأهم العناصـــــــر التي يجــــب مراعــــــاتها
في مسائل الأحوال الشخصية للولاية علي النفس -
فى مسائل الأحوال الشخصية بالنسبة للأجانب (قضايا الأجانب)
تحكم هذه المسائل من الناحية الموضوعية نصوص المواد ( 10 إلى 28 ) من القانون المدني المصري وما قد يحيل إليه من قوانين أجنبية وفقا لقواعد الإسناد وأحكام القانون الدولي الخاص مما لا يجوز معه تطبيق نصوص القانونين رقمي ( 25 لسنة 1920 و 25 لسنة 1929 ) المعدلين بالقانون رقم ( 100 ) لسنة 1985 إلا حالة النص على الإحالة عليهما مثال ما هو منصوص عليه في المادة ( 14 ) للقانون المدني.
• وتطبيق بشأنها من الناحية الإجرائية نصوص القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 ونصوص قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نصاً فيه إعمالاً لحكم المادة الأولى من مواد إصدار القانون المذكور.
مذكرة بقواعد اصدار قرارات لمسكن الزوجية والحضانة
مذكرة في شأن
القواعد التي يجب علي أعضاء النيابة مراعاتها
عند نظر المنازعات المتعلقة بحيازة مسكن الزوجية أو مسكن الحضانة أو بحضانة الصغير، وإصدار قرارات وقتية فيها
• المقصود بمسكن الزوجية: هو المكان الذي يقيم فيه الزوج وزوجته وأولاده إقامة فعلية معتادة أيا كانت طبيعة هذا المسكن.
• إذا ثار نزاع بين الزوجين علي حيازة مسكن الزوجية، فعلي أعضاء النيابات بنيابات شئون الأسرة المبادرة إلى فحصه وتحقيق عناصره وإعداده للتصرف علي ضوء ما ورد بالمادة ( 44 مكرر ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي تنص علي أنه:
" يجب علي النيابة العامة متي عرضت عليها منازعات من منازعات الحيازة، مدنية كانت أو جنائية، أن تصدر فيها قراراً وقتياً مسبباً واجب التنفيذ فوراً بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة، ويصدر القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة علي الأقل ".
وعلي النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
وفي جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذي شأن أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة، بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة في ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم إعلانه بالقرار، ويحكم القاضي في التظلم بحكم وقتي بتأييد القرار أو بتعديله أو بإلغائه، وله بناء علي طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل في التظلم.
• وضماناً لسلامة تصرف السادة أعضاء النيابة بنيابات شئون الأسرة فيما يعرض عليهم من المنازعات المتعلقة بحيازة مسكن الزوجية يجب مراعاة ما يلي: -
(1) الحيازة محل الحماية:
• المقصود بالحيازة الجديرة بحماية النيابة العامة هي السيطرة المادية الفعلية علي الشيء قبل وقوع النزاع، سيطرة ظاهرة وهادئة ومستمرة.
• معني أن تكون الحيازة ظاهرة أن يباشرها الحائز علي مشهد ومرأى من الناس، أو علي الأقل علي مشهد ومرأى من المالك أو من صاحب الحق الذي يستعمله، فلا تقوم علي أعمال تكون مشوبة بعيب الخفاء أو عدم العلانية.
• معني أن تكون الحيازة هادئة إلا تكون الحيازة قائمة علي الغصب، سواء كان ذلك باستخدام الإكراه المادي عن طريق استعمال القوة، أو كان الإكراه معنوياً عن طريق استعمال التهديد الذي يختلف أثره باختلاف الأشخاص ونوع التهديد.
• يتطلب في الحيازة – الجديرة بالحماية – أن يتوافر عنصر الاستمرار بالقدر الذي يكفي لتحقق معني الاستقرار، ولا يلزم أن تستمر لمدة معينة.
• يكفي لتدخل النيابة بإصدار قرار وقتي بحماية الحيازة المثار بشأنها النزاع أن يتوافر لهذه الحيازة تلك العناصر الثلاثة من ظهور وهدوء واستمرار دون حاجة إلى بحث الحق الذي تستند إليه تلك الحيازة أو المركز القانوني الذي تخوله أو أحكام العلاقة العقدية التي قد تربط الطرفين بالالتزامات الناشئة عنها أو مدي توافر نية التملك أو حسن النية أو سوء النية، وإن كان ذلك لا يمنع النيابة العامة من بحث المستندات والأوراق المقدمة من أطراف النزاع والدالة علي اصل الحق كي تسترشد بها في التعرف علي توافر عناصر الحيازة الجديرة بالحماية.
• لا محل لحماية الحيازة الفعلية التي انتزعت غصباً أو نتيجة تعد أو في غفلة من الحائز الحقيقي.
• إصدار النيابة للقرار الوقتي بحماية الحيازة فيما يعرض عليها من منازعات وجوبياً. يستوي في ذلك أن تكون المنازعة في الحيازة جنائية – أي تشكل جريمة جنائية – أو مدنية.
(2) سماع أقوال أطراف النزاع وتحقيق الواقعة وإعدادها للتصرف:
• يترتب علي القرارات التي تصدرها النيابة العامة في منازعات الحيازة آثار خطيرة علي المراكز القانونية للخصوم، ولذا يجب أن يتولاها العضو المدير لنيابة شئون الأسرة، وان يراعي بذل أقصى العناية عند فحص هذه المنازعات، وان يبادر إلى تحقيق الهام منها وإجراء المعاينات فيها بنفسه إن رأي لزوماً لذلك، وان يتوخى الدقة في أعدادها للتصرف.
( المادة 830 من التعليمات القضائية للنيابات )
• تنصب إجراءات جمع الاستدلالات والتحقيقات في منازعات الحيازة أساسا علي واقعة الحيازة الفعلية – السيطرة المادية – وطبيعتها ومظاهرها ومدتها، واستظهار ما يكون قد وقع عليها من غصب أو اعتداء، ويعتمد ذلك علي معاينة العقار محل النزاع لإثبات حالته، وسماع أقوال أطراف النزاع وأقوال الجيران والشهود ورجال الإدارة المختصين، والاطلاع علي المستندات المقدمة للتدليل علي الحيازة، وطلب تحريات الشرطة بشأن النزاع عند الاقتضاء. ( المادة 829 من التعليمات القضائية للنيابات )
• يجب أن تستظهر المعاينة من هم بالجوار المباشر لعين النزاع لان أقوالهم أو شهادتهم في شأن حيازة تلك العين ينظر إليها بعين الاعتبار.
• متي أصبحت الأوراق الخاصة بمنازعه الحيازة صالحه لإصدار قرار فيها يبعث بها عضو النيابة المختص فوراً إلى المحامي العام لنيابة شئون الأسرة الكلية مشفوعة بمذكرة متضمنة القرار المقترح إصداره في النزاع واسانيده التي يركن إليها في ذلك.
• كما يجب أن تتضمن مذكرة النيابة المشار إليها في الفقرة السابقة بحث ما إذا كانت واقعة الحيازة المعروضة تنطوي علي جريمة من جرائم الحيازة من عدمه، ومدي توافر أركان تلك الجريمة واقتراح كيفية التصرف فيها.
(3) إصدار القرار:
• يُصدر المحامي العام المختص – وفقاً لما جاء بالكتاب الدوري رقم (15) لسنة 1992 الصادر من النائب العام – قراراً مسبباً في النزاع، ويكون قراره واجب التنفيذ فوراً.
• ويجب علي المحامين العامين استطلاع رأي المحامين العامين الأول لنيابات الاستئناف أو المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة لشئون الأسرة – بحسب الأحوال – في الهام من المنازعات قبل إصدار قراره.
• ولا تعد الموافقة علي الاقتراح – عند استطلاع الرأي – بشأن التصرف في منازعة الحيازة قراراً فيها، ولا تغني تلك الموافقة عن وجوب إصدار القرار المسبب في النزاع علي النحو السالف بيانه.
• يجب أن يكون القرار مسبباً تسبيباً كافياً ببيان تاريخ ومكان صدوره واسم وصفه من إصداره وعرض لمجمل واقعات النزاع وطلبات أطرافه، واوجه دفوعهم ودفاعهم، والاسانيد التي تساند إليها القرار، وان يتضمن من جهة أخرى ما يطمئن المطلع عليه أن مصدر القرار قد استخلص ما انتهي إليه من واقع الأوراق والأدلة المقدمة بشأن النزاع.
• يترتب علي عدم تسبيب القرار الصادر من المحامي العام في منازعة الحيازة علي النحو السالف بيانه في الفقرة السابقة بطلانه.
• يجب أن يفصل قرار المحامي العام في منازعة الحيازة بأحد الأمور الآتية:
(1) إذا كانت رابطة الزوجية ما زالت قائمة يمُكن كل من الزوجين من استمرار حيازته لمسكن الزوجية عين النزاع.
(2) إذا وقع طلاق رجعي يمُكن كل من الزوجين من استمرار حيازته لمسكن الزوجية عين النزاع طوال فترة العدة.
(3) إذا كان الطلاق بائنا وليس للزوجة صغار في حضانتها يمكن المالك أو المستأجر منهما لمسكن الزوجية من استمرار حيازته لذلك المسكن ومنع تعرض الآخر له فيه، أعمالا لما يقتضيه الشرع من عدم وجود الزوجين معاً في مسكن الزوجية في حالة الطلاق البائن.
• وفي كل الأحوال يجب تضمين القرار منع تعرض الطرف الآخر في المنازعة والغير لمن صدر لصالحه القرار بحماية حيازته.
(4) إعلان القرار وتنفيذه:
• بعد صدور قرار المحامي العام في منازعة الحيازة النيابة المختصة – التي وقعت بدائرتها منازعة الحيازة – إلى قلم المحضرين صورة رسمية من منطوق وأسباب القرار مذيلة بالصيغة التنفيذية، كي يتولى المحضرون إعلان ذلك القرار إلى ذوي الشأن خلال المدة المقررة قانوناً وتنفيذه، علي أن يراعي تضمين الأوراق المرسلة إلى قلم المحضرين اسم الصادر لصالحه القرار وأسماء الخصوم ومحال أقامتهم، وبيانات وافية عن العين الصادر بشأنها القرار بما يكفي لتحديدها.
( المادة 832 من التعليمات القضائية للنيابات )
• يجب أن تقوم النيابة بإعلان القرار الصادر في منازعة الحيازة إلى ذوي الشأن عن طريق المحضرين، ولا يكفي توقيع أطراف النزاع أو بعضهم أو وكلائهم بالعلم بالقرار بمناسبة حضورهم إلى مقر النيابة أو جهة الشرطة.
• يجب عدم تكليف أحد أطراف النزاع بإجراء هذا الإعلان، فإذا بادر من صدر لصالحه القرار إلى القيام بإعلان القرار إلى الطرف الآخر في النزاع عن طريق المحضرين فإن ذلك يغني عن قيام النيابة بالإعلان المشار إليه.
• الميعاد المحدد قانوناً لإعلان النيابة العامة لقرارها الصادر في منازعة الحيازة – ثلاثة أيام من تاريخ صدوره – من قبيل المواعيد التنظيمية التي لا يترتب علي مخالفتها بطلان القرار أو اعتباره كان لم يكن، وقد قصد به الشارع حث النيابة العامة علي سرعة التصرف وإنهاء النزاع أمامها.
• إذا عرض علي النيابة نزاع لاحق بشأن الحيازة التي سبق صدور قرار فيها من المحامي العام وتنفيذه فيجب مراعاة ما يلي:
• إذا تبين أن المدة الزمنية التي انقضت ما بين نشوء المنازعة الجديدة وبين تنفيذ القرار قصيرة بحيث لا تسمح بتغيير مراكز أطراف النزاع، فتكون المنازعة اللاحقة بمثابة استمرار للنزاع السابق ويسري بشأنها القرار الصادر في المنازعة السابقة.
• أما إذا تبين أنه قد مضت مدة زمنية كافية لا تتغير مراكز أطراف النزاع فيجب بحث عناصر الحيازة موضوع النزاع من جديد في ضوء ما سلف بيانه من قواعد.
(5) التظلم من القرار والفصل فيه:
• يكون التظلم من القرارات الوقتية الصادرة من النيابة العامة في منازعات الحيازة لكل ذي شأن بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة أمام قاضي الأمور المستعجلة في الميعاد المحدد قانوناً وهو خمسة عشر يوماً من يوم إعلانه بالقرار.
• ولا يعتبر الأشكال أثناء تنفيذ القرار طريقا للتظلم، ولا يترتب عليه وقف التنفيذ، ولا يجوز في أي حال من الأحوال وقف تنفيذ القرار إلا بأمر من قاضي الأمور المستعجلة المختص بنظر التظلم.
• ويكون وقف تنفيذ القرار بطلب يقدم من ذوي الشأن إلى قاضي الأمور المستعجلة المختص بعد رفع التظلم بالإجراءات المعتادة، وهو أمر جوازي يقدره القاضي.
• ويحكم قاضي الأمور المستعجلة في التظلم المقدم من ذوي الشأن في القرار الصادر من النيابة العامة في منازعة الحيازة بحكم وقتي بتأييد القرار أو بتعديله أو بإلغائه.
ثانيا: المنازعات المتعلقة بحيازة مسكن الحضانة
إذا كان الطلاق بائنا ومع المطلقة صغار في حضانتها يراعي عند نظر المنازعات المتعلقة بحيازة مسكن الحضانة وإصدار قرارات فيها ما يلي:
• نصت المادة ( 18 مكررا ثالثا ) من المرسوم بالقانون رقم ( 25 ) لسنة 1929 بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم ( 100 ) لسنة 1985 علي أنه:
" علي الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب فإذا لم يفعل خلال مدة العدة، استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة.
وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انقضاء مدة العدة.
ويخير القاضي الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها اجر مسكن مناسب للمحضرنين ولها.
فإذا انتهت مدة الحضانة فللمطلق أن يعود للسكن مع أولاده إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانونا.
وللنيابة العامة أن تصدر قرارا فيما يثور من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار إليه حتى تفصل المحكمة فيها ".
• مسكن الزوجية المشار إليه في تلك المادة هو مسكن الحضانة وهو حق لكل حاضنه سواء أكانت الأم المطلقة أو غيرها ممن تنتقل لهم الحضانة لوفاه الأم أو عدم صلاحيتها للحضانة.
• الحضانة التي تخول الحاضنة مع من تحضنهم الحق في شغل مسكن الزوجية دون الزوج المطلق هي الحضانة التي تقوم عليها النساء لزوما خلال المرحلة التي يعجز فيها الصغار عن القيام بمصالحهم البدنية وحدهم، وان حق الحاضنة في شغل مسكن الزوجية يسقط ببلوغ الصغير سن العاشرة وببلوغ الصغيرة اثنتي عشره سنه، وحينئذ يعود للزوج المطلق حقه في الانتفاع بالمسكن مادام له من قبل أن يحتفظ به قانونا.
• بقاء الصغير أو الصغيرة في يد الحاضنة بعد السن السابقة إذا اقتضت مصلحته ذلك لا يعتبر مدة حضانة وإنما هي مدة استبقاء بعد أن أصبح في مقدور الأولاد الاستغناء عن حضانة النساء.
• يحتسب سن الحضانة بالتقويم الهجري وليس بالتقويم الميلادي.
• يجب بحث صفة الزوج علي مسكن الزوجة لبيان ما إذا كانت هذه الصفة تخول للحاضنة ومن تحضنهم الاستمرار في شغله من عدمه، فإذا كان الزوج يستمد صفته علي مسكن الزوجية من وظيفته أو عمله فلا يكون للمطلقة أن تنازعه حيازة هذا المسكن، وينصرف حق الصغير إلى تهيئة مسكن حضانة أو التعويض عنه وهما آمران ليس من اختصاص النيابة العامة إصدار قرار بشأنهما.
• إذا اشترك آخرون من العائلة ( الأب – الأم – الاخوة – أو غيرهما من الأقارب ) في مكان أخر في المبني غير ما خصص للزوج وللزوجة وصغارهما حال قيام الزوجية فهذا المكان ليس جزءاً من مسكن الزوجية.
• تستند النيابة العامة في نظرها للمنازعات التي تثور بين الحاضنة والمطلق بشأن حيازة مسكن الزوجية المؤجر أو غير المؤجر وإصدار قرارات وقتيه فيها حتى تفصل المحكمة فيها إلى نص الفقرة الأخيرة من المادة ( 18 مكررا ثالثاً ) آنفة البيان، وليس إلى نص المادة ( 44 مكرراً ) من قانون المرافعات.
• قرار النيابة الصادر استناداً للمادة ( 44 مكررا ) من قانون المرافعات أساسه حماية وضع اليد القانوني حفاظاً علي الأمن، أما قرار النيابة الصادر في مسائل الأحوال الشخصية استناداً للمادة ( 18 مكررا ثالثاً ) هو نتيجة مركز قانوني اسبغه المشرع علي المطلقة الحاضنة، إذ لم يكن لها حيازة قانونية بالمفهوم الوارد بالمادة ( 44 مكررا ) مرافعات، ذلك أن حق الزوجة في الإقامة بمسكن الزوجية مستمد من حق زوجها بوصفة الحائز للعين المؤجرة أو المملوكة له مصدرها الزوجية التي تجمع بينهما.
وبالتالي فالمطلقة الحاضنة تستمد حقها في الاستقلال بمسكن الزوجية مع صغارها دون المطلق ليس علي أساس أنها صاحبة حيازة قانونية جديرة بالحماية، ولكن علي أساس أنه تحق لها مركز قانوني علي العين يتمثل في أنها كانت تقيم في مسكن الزوجية حتى وقت بدء النزاع بين الطرفين وحضانتها لصغار في سن حضانة النساء.
• متي أصبحت الأوراق الخاصة بمنازعة الحيازة بشأن مسكن الحضانة صالحة لإصدار قرار فيها، يبعث بها عضو النيابة فوراً إلى المحامي العام لنيابة شئون الأسرة الكلية مشفوعة بمذكرة متضمنة القرار المقترح إصداره وأسانيده التي يركن إليها في ذلك في ضوء ما تقرره المادة ( 834 / 4 ) من التعليمات القضائية للنيابات من أنه:
" إذا كان الطلاق بائناً، وللمطلقة صغير في حضانتها يقترح تمكين المطلقة الحاضنة من استمرار إقامتها بمسكن الزوجية دون الزوج المطلق حتى يفصل القضاء نهائياً في أمر النزاع ".
• يقوم المحامون العامون لنيابات شئون الأسرة الكلية بإصدار قرارات وقتيه مسببه فيما يعرض عليهم من منازعات بشأن مسكن الحضانة.
• يتم إعلان وتنفيذ القرارات التي تصدرها النيابة العامة في المنازعات بشأن مسكن الحضانة عن طريق جهة الشرطة ويجوز إجراء ذلك – عند الاقتضاء – عن طريق المحضرين بالمحاكم.
• يجوز لذوي الشأن التظلم من القرارات التي تصدر في المنازعات المشار إليها إلى المحامين العامين الأول لنيابات الاستئناف لشئون الأسرة أو إلى النائب العام ( بحسب الأحوال ).
• يجب عدم التصدي للمنازعة التي تثور بين المطلق والحاضنة والتي يطلب فيها الزوج تسليمه مسكن الحضانة لانتهاء فترة حضانة النساء أو استبدال مسكن الزوجية بمسكن أخر أو تخيير المطلقة في اجر الحضانة بدلا من المسكن لان مثل هذا النزاع من اختصاص محكمة الموضوع التي تستقل بالفصل فيه ويخرج عن نطاق القرار الوقتي الذي تصدره النيابة العامة في هذا الشأن.
ثالثا: المنازعة المتعلقة بتسليم الصغير وحضانته
• نصت المادة ( 70 ) من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 الخاص بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية علي أنه:
" يجوز للنيابة العامة متي عرضت عليها منازعة بشأن حضانة صغير في سن حضانة النساء أو طلبت حضانته مؤقتا من يرجح الحكم لها بذلك أن تصدر بعد إجراء التحقيق المناسب قرارا مسببا بتسليم الصغير إلى من تتحقق مصلحته معها، ويصدر القرار من رئيس نيابة علي الأقل ويكون واجب التنفيذ فورا إلى حين صدور حكم من المحكمة المختصة في موضوع حضانة الصغير ".
• اصدر السيد المستشار النائب العام الكتاب الدوري رقم ( 6 ) لسنة 2000 في شأن تطبيق أحكام هذه المادة متضمناً دعوة السادة أعضاء النيابة إلى اتباع ما يلي: -
( 1 ) يجوز للنيابة العامة متي عرضت عليها منازعة بشأن حضانة صغير في سن حضانة النساء، أو طلبت حضانته مؤقتاً من يرجح الحكم لها بذلك، أن تصدر في المنازعة قرارا وقتياً بتسليم الصغير إلى من تتحقق مصلحته معها، وذلك بعد أن تجري التحقيق المناسب في هذا الشأن، وعلي أن يراعي عند إصدار القرار الأحكام الواردة بنص المادة ( 20 ) من القانون رقم ( 25 ) لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم ( 100 ) لسنة 1985 في شأن حضانة الصغير.
( 2 ) يتولى أعضاء النيابة بأنفسهم إجراء التحقيق اللازم في المنازعات المشار إليها، مع العناية بان يستظهر التحقيق سن الحضانة ومن له الحق فيها، ومن تتحقق مصلحته بتسليمه إليها، وذلك من خلال سماع أقوال طرفي النزاع والشهود ورجال الإدارة، ومناقشة الصغير إذا تطلب الأمر ذلك، وفحص المستندات والأوراق المقدمة في هذا الشأن، وطلب تحريات الشرطة بشأن النزاع عند الاقتضاء.
ويجب المبادرة إلى إجراء التحقيق المشار إليه فور عرض محضر الاستدلالات المحرر بشأن النزاع أو تقديم طلب الحضانة وإنجازه في اقرب وقت مستطاع.
( 3 ) يُرسل عضو النيابة الأوراق فور أعدادها للتصرف إلى لمحامي العام للنيابة الكلية مشفوعة بمذكرة متضمنة القرار الوقتي المقترح في شأن تسليم الصغير إلى من رأي أن مصلحته تتحقق معها وأسانيده التي يركن إليها في ذلك، ويصدر المحامي العام للنيابة الكلية – علي وجه السرعة – قراره في هذا الشأن مسببا، وذلك عدا المنازعات الواردة من النيابات الجزئية التي تقع في دائرة نيابة متخصصة للأحوال الشخصية، فترسلها إلى المحامي العام لنيابة الأحوال الشخصية لإصدار القرارات فيها.
ويجب استطلاع رأي المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف المختصة في الهام من تلك المنازعات قبل إصدار قرارات فيها.
(4) يكون قرار المحامي العام في منازعة الحضانة واجب التنفيذ فورا إلى حين صدور حكم من المحكمة المختصة في موضوع الحضانة، ويجري تنفيذ بمعرفة المحضرين أو جهة الإدارة وفقا لما نص عليها القانون.
(5) يُنشأ بكل نيابة جزئية وبكل نيابة متخصصة للأحوال الشخصية دفتر يخصص لقيد منازعات حضانة الصغار، يجري القيد به بأرقام مسلسلة تبدأ في أول العام الميلادي وتنتهي بنهايته، ويشمل القيد به – بحسب الأحوال – البيانات التالية:
مسلسل – تاريخ ورود المحضر أو تقديم الطلب – تاريخ بدء التحقيق تاريخ إرسال الأوراق إلى النيابة الكلية أو النيابة المتخصصة للأحوال الشخصية – تاريخ صدور القرار – منطوق القرار – إجراءات تنفيذه.
• اصدر السيد المستشار وزير العدل القرار رقم ( 1087 ) لسنة 2000 بشأن تحديد الإجراءات الخاصة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير ومن يناط به ذلك، وفي ضوء ما تضمنه هذا القرار يراعي في شأن تنفيذ القرارات الوقتية التي تصدرها النيابة العامة بتسليم الصغير ما يلي:
• يجري تنفيذ القرارات الصادرة بتسليم الصغير بمعرفة المحضر المختص وبحضور أحد الأخصائيين الاجتماعيين الملحقين بالمحكمة، فإن حدثت مقاومة أو امتناع وعدم استجابة للنصح والإرشاد، يرفع الأمر لقاضي التنفيذ ليامر بالتنفيذ بالاستعانة بجهة الإدارة وبالقوة الجبرية إن لزم الأمر، ويحرر الاخصائي الاجتماعي مذكرة تتضمن ملاحظاته ترفق بأوراق التنفيذ.
• يراعي في جميع الأحوال أن تتم إجراءات التنفيذ ودخول المنازل وفقاً لما يأمر به قاضي التنفيذ، ويجوز إعادة التنفيذ بذات السند التنفيذي كلما اقتضى الحال ذلك علي النحو المبين في المادة ( 66 ) من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000.
( المادة 3 من القرار )
صدر في 18 / 9 / 2004
" النائب العام "
المستشـار /
ماهر عبد الواحد أولا: المنازعات المتعلقة بحيازة مسكن الزوجية
القواعد التي يجب علي أعضاء النيابة مراعاتها
عند نظر المنازعات المتعلقة بحيازة مسكن الزوجية أو مسكن الحضانة أو بحضانة الصغير، وإصدار قرارات وقتية فيها
• المقصود بمسكن الزوجية: هو المكان الذي يقيم فيه الزوج وزوجته وأولاده إقامة فعلية معتادة أيا كانت طبيعة هذا المسكن.
• إذا ثار نزاع بين الزوجين علي حيازة مسكن الزوجية، فعلي أعضاء النيابات بنيابات شئون الأسرة المبادرة إلى فحصه وتحقيق عناصره وإعداده للتصرف علي ضوء ما ورد بالمادة ( 44 مكرر ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي تنص علي أنه:
" يجب علي النيابة العامة متي عرضت عليها منازعات من منازعات الحيازة، مدنية كانت أو جنائية، أن تصدر فيها قراراً وقتياً مسبباً واجب التنفيذ فوراً بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة، ويصدر القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة علي الأقل ".
وعلي النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
وفي جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذي شأن أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة، بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة في ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم إعلانه بالقرار، ويحكم القاضي في التظلم بحكم وقتي بتأييد القرار أو بتعديله أو بإلغائه، وله بناء علي طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل في التظلم.
• وضماناً لسلامة تصرف السادة أعضاء النيابة بنيابات شئون الأسرة فيما يعرض عليهم من المنازعات المتعلقة بحيازة مسكن الزوجية يجب مراعاة ما يلي: -
(1) الحيازة محل الحماية:
• المقصود بالحيازة الجديرة بحماية النيابة العامة هي السيطرة المادية الفعلية علي الشيء قبل وقوع النزاع، سيطرة ظاهرة وهادئة ومستمرة.
• معني أن تكون الحيازة ظاهرة أن يباشرها الحائز علي مشهد ومرأى من الناس، أو علي الأقل علي مشهد ومرأى من المالك أو من صاحب الحق الذي يستعمله، فلا تقوم علي أعمال تكون مشوبة بعيب الخفاء أو عدم العلانية.
• معني أن تكون الحيازة هادئة إلا تكون الحيازة قائمة علي الغصب، سواء كان ذلك باستخدام الإكراه المادي عن طريق استعمال القوة، أو كان الإكراه معنوياً عن طريق استعمال التهديد الذي يختلف أثره باختلاف الأشخاص ونوع التهديد.
• يتطلب في الحيازة – الجديرة بالحماية – أن يتوافر عنصر الاستمرار بالقدر الذي يكفي لتحقق معني الاستقرار، ولا يلزم أن تستمر لمدة معينة.
• يكفي لتدخل النيابة بإصدار قرار وقتي بحماية الحيازة المثار بشأنها النزاع أن يتوافر لهذه الحيازة تلك العناصر الثلاثة من ظهور وهدوء واستمرار دون حاجة إلى بحث الحق الذي تستند إليه تلك الحيازة أو المركز القانوني الذي تخوله أو أحكام العلاقة العقدية التي قد تربط الطرفين بالالتزامات الناشئة عنها أو مدي توافر نية التملك أو حسن النية أو سوء النية، وإن كان ذلك لا يمنع النيابة العامة من بحث المستندات والأوراق المقدمة من أطراف النزاع والدالة علي اصل الحق كي تسترشد بها في التعرف علي توافر عناصر الحيازة الجديرة بالحماية.
• لا محل لحماية الحيازة الفعلية التي انتزعت غصباً أو نتيجة تعد أو في غفلة من الحائز الحقيقي.
• إصدار النيابة للقرار الوقتي بحماية الحيازة فيما يعرض عليها من منازعات وجوبياً. يستوي في ذلك أن تكون المنازعة في الحيازة جنائية – أي تشكل جريمة جنائية – أو مدنية.
(2) سماع أقوال أطراف النزاع وتحقيق الواقعة وإعدادها للتصرف:
• يترتب علي القرارات التي تصدرها النيابة العامة في منازعات الحيازة آثار خطيرة علي المراكز القانونية للخصوم، ولذا يجب أن يتولاها العضو المدير لنيابة شئون الأسرة، وان يراعي بذل أقصى العناية عند فحص هذه المنازعات، وان يبادر إلى تحقيق الهام منها وإجراء المعاينات فيها بنفسه إن رأي لزوماً لذلك، وان يتوخى الدقة في أعدادها للتصرف.
( المادة 830 من التعليمات القضائية للنيابات )
• تنصب إجراءات جمع الاستدلالات والتحقيقات في منازعات الحيازة أساسا علي واقعة الحيازة الفعلية – السيطرة المادية – وطبيعتها ومظاهرها ومدتها، واستظهار ما يكون قد وقع عليها من غصب أو اعتداء، ويعتمد ذلك علي معاينة العقار محل النزاع لإثبات حالته، وسماع أقوال أطراف النزاع وأقوال الجيران والشهود ورجال الإدارة المختصين، والاطلاع علي المستندات المقدمة للتدليل علي الحيازة، وطلب تحريات الشرطة بشأن النزاع عند الاقتضاء. ( المادة 829 من التعليمات القضائية للنيابات )
• يجب أن تستظهر المعاينة من هم بالجوار المباشر لعين النزاع لان أقوالهم أو شهادتهم في شأن حيازة تلك العين ينظر إليها بعين الاعتبار.
• متي أصبحت الأوراق الخاصة بمنازعه الحيازة صالحه لإصدار قرار فيها يبعث بها عضو النيابة المختص فوراً إلى المحامي العام لنيابة شئون الأسرة الكلية مشفوعة بمذكرة متضمنة القرار المقترح إصداره في النزاع واسانيده التي يركن إليها في ذلك.
• كما يجب أن تتضمن مذكرة النيابة المشار إليها في الفقرة السابقة بحث ما إذا كانت واقعة الحيازة المعروضة تنطوي علي جريمة من جرائم الحيازة من عدمه، ومدي توافر أركان تلك الجريمة واقتراح كيفية التصرف فيها.
(3) إصدار القرار:
• يُصدر المحامي العام المختص – وفقاً لما جاء بالكتاب الدوري رقم (15) لسنة 1992 الصادر من النائب العام – قراراً مسبباً في النزاع، ويكون قراره واجب التنفيذ فوراً.
• ويجب علي المحامين العامين استطلاع رأي المحامين العامين الأول لنيابات الاستئناف أو المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة لشئون الأسرة – بحسب الأحوال – في الهام من المنازعات قبل إصدار قراره.
• ولا تعد الموافقة علي الاقتراح – عند استطلاع الرأي – بشأن التصرف في منازعة الحيازة قراراً فيها، ولا تغني تلك الموافقة عن وجوب إصدار القرار المسبب في النزاع علي النحو السالف بيانه.
• يجب أن يكون القرار مسبباً تسبيباً كافياً ببيان تاريخ ومكان صدوره واسم وصفه من إصداره وعرض لمجمل واقعات النزاع وطلبات أطرافه، واوجه دفوعهم ودفاعهم، والاسانيد التي تساند إليها القرار، وان يتضمن من جهة أخرى ما يطمئن المطلع عليه أن مصدر القرار قد استخلص ما انتهي إليه من واقع الأوراق والأدلة المقدمة بشأن النزاع.
• يترتب علي عدم تسبيب القرار الصادر من المحامي العام في منازعة الحيازة علي النحو السالف بيانه في الفقرة السابقة بطلانه.
• يجب أن يفصل قرار المحامي العام في منازعة الحيازة بأحد الأمور الآتية:
(1) إذا كانت رابطة الزوجية ما زالت قائمة يمُكن كل من الزوجين من استمرار حيازته لمسكن الزوجية عين النزاع.
(2) إذا وقع طلاق رجعي يمُكن كل من الزوجين من استمرار حيازته لمسكن الزوجية عين النزاع طوال فترة العدة.
(3) إذا كان الطلاق بائنا وليس للزوجة صغار في حضانتها يمكن المالك أو المستأجر منهما لمسكن الزوجية من استمرار حيازته لذلك المسكن ومنع تعرض الآخر له فيه، أعمالا لما يقتضيه الشرع من عدم وجود الزوجين معاً في مسكن الزوجية في حالة الطلاق البائن.
• وفي كل الأحوال يجب تضمين القرار منع تعرض الطرف الآخر في المنازعة والغير لمن صدر لصالحه القرار بحماية حيازته.
(4) إعلان القرار وتنفيذه:
• بعد صدور قرار المحامي العام في منازعة الحيازة النيابة المختصة – التي وقعت بدائرتها منازعة الحيازة – إلى قلم المحضرين صورة رسمية من منطوق وأسباب القرار مذيلة بالصيغة التنفيذية، كي يتولى المحضرون إعلان ذلك القرار إلى ذوي الشأن خلال المدة المقررة قانوناً وتنفيذه، علي أن يراعي تضمين الأوراق المرسلة إلى قلم المحضرين اسم الصادر لصالحه القرار وأسماء الخصوم ومحال أقامتهم، وبيانات وافية عن العين الصادر بشأنها القرار بما يكفي لتحديدها.
( المادة 832 من التعليمات القضائية للنيابات )
• يجب أن تقوم النيابة بإعلان القرار الصادر في منازعة الحيازة إلى ذوي الشأن عن طريق المحضرين، ولا يكفي توقيع أطراف النزاع أو بعضهم أو وكلائهم بالعلم بالقرار بمناسبة حضورهم إلى مقر النيابة أو جهة الشرطة.
• يجب عدم تكليف أحد أطراف النزاع بإجراء هذا الإعلان، فإذا بادر من صدر لصالحه القرار إلى القيام بإعلان القرار إلى الطرف الآخر في النزاع عن طريق المحضرين فإن ذلك يغني عن قيام النيابة بالإعلان المشار إليه.
• الميعاد المحدد قانوناً لإعلان النيابة العامة لقرارها الصادر في منازعة الحيازة – ثلاثة أيام من تاريخ صدوره – من قبيل المواعيد التنظيمية التي لا يترتب علي مخالفتها بطلان القرار أو اعتباره كان لم يكن، وقد قصد به الشارع حث النيابة العامة علي سرعة التصرف وإنهاء النزاع أمامها.
• إذا عرض علي النيابة نزاع لاحق بشأن الحيازة التي سبق صدور قرار فيها من المحامي العام وتنفيذه فيجب مراعاة ما يلي:
• إذا تبين أن المدة الزمنية التي انقضت ما بين نشوء المنازعة الجديدة وبين تنفيذ القرار قصيرة بحيث لا تسمح بتغيير مراكز أطراف النزاع، فتكون المنازعة اللاحقة بمثابة استمرار للنزاع السابق ويسري بشأنها القرار الصادر في المنازعة السابقة.
• أما إذا تبين أنه قد مضت مدة زمنية كافية لا تتغير مراكز أطراف النزاع فيجب بحث عناصر الحيازة موضوع النزاع من جديد في ضوء ما سلف بيانه من قواعد.
(5) التظلم من القرار والفصل فيه:
• يكون التظلم من القرارات الوقتية الصادرة من النيابة العامة في منازعات الحيازة لكل ذي شأن بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة أمام قاضي الأمور المستعجلة في الميعاد المحدد قانوناً وهو خمسة عشر يوماً من يوم إعلانه بالقرار.
• ولا يعتبر الأشكال أثناء تنفيذ القرار طريقا للتظلم، ولا يترتب عليه وقف التنفيذ، ولا يجوز في أي حال من الأحوال وقف تنفيذ القرار إلا بأمر من قاضي الأمور المستعجلة المختص بنظر التظلم.
• ويكون وقف تنفيذ القرار بطلب يقدم من ذوي الشأن إلى قاضي الأمور المستعجلة المختص بعد رفع التظلم بالإجراءات المعتادة، وهو أمر جوازي يقدره القاضي.
• ويحكم قاضي الأمور المستعجلة في التظلم المقدم من ذوي الشأن في القرار الصادر من النيابة العامة في منازعة الحيازة بحكم وقتي بتأييد القرار أو بتعديله أو بإلغائه.
ثانيا: المنازعات المتعلقة بحيازة مسكن الحضانة
إذا كان الطلاق بائنا ومع المطلقة صغار في حضانتها يراعي عند نظر المنازعات المتعلقة بحيازة مسكن الحضانة وإصدار قرارات فيها ما يلي:
• نصت المادة ( 18 مكررا ثالثا ) من المرسوم بالقانون رقم ( 25 ) لسنة 1929 بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم ( 100 ) لسنة 1985 علي أنه:
" علي الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب فإذا لم يفعل خلال مدة العدة، استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة.
وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انقضاء مدة العدة.
ويخير القاضي الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها اجر مسكن مناسب للمحضرنين ولها.
فإذا انتهت مدة الحضانة فللمطلق أن يعود للسكن مع أولاده إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانونا.
وللنيابة العامة أن تصدر قرارا فيما يثور من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار إليه حتى تفصل المحكمة فيها ".
• مسكن الزوجية المشار إليه في تلك المادة هو مسكن الحضانة وهو حق لكل حاضنه سواء أكانت الأم المطلقة أو غيرها ممن تنتقل لهم الحضانة لوفاه الأم أو عدم صلاحيتها للحضانة.
• الحضانة التي تخول الحاضنة مع من تحضنهم الحق في شغل مسكن الزوجية دون الزوج المطلق هي الحضانة التي تقوم عليها النساء لزوما خلال المرحلة التي يعجز فيها الصغار عن القيام بمصالحهم البدنية وحدهم، وان حق الحاضنة في شغل مسكن الزوجية يسقط ببلوغ الصغير سن العاشرة وببلوغ الصغيرة اثنتي عشره سنه، وحينئذ يعود للزوج المطلق حقه في الانتفاع بالمسكن مادام له من قبل أن يحتفظ به قانونا.
• بقاء الصغير أو الصغيرة في يد الحاضنة بعد السن السابقة إذا اقتضت مصلحته ذلك لا يعتبر مدة حضانة وإنما هي مدة استبقاء بعد أن أصبح في مقدور الأولاد الاستغناء عن حضانة النساء.
• يحتسب سن الحضانة بالتقويم الهجري وليس بالتقويم الميلادي.
• يجب بحث صفة الزوج علي مسكن الزوجة لبيان ما إذا كانت هذه الصفة تخول للحاضنة ومن تحضنهم الاستمرار في شغله من عدمه، فإذا كان الزوج يستمد صفته علي مسكن الزوجية من وظيفته أو عمله فلا يكون للمطلقة أن تنازعه حيازة هذا المسكن، وينصرف حق الصغير إلى تهيئة مسكن حضانة أو التعويض عنه وهما آمران ليس من اختصاص النيابة العامة إصدار قرار بشأنهما.
• إذا اشترك آخرون من العائلة ( الأب – الأم – الاخوة – أو غيرهما من الأقارب ) في مكان أخر في المبني غير ما خصص للزوج وللزوجة وصغارهما حال قيام الزوجية فهذا المكان ليس جزءاً من مسكن الزوجية.
• تستند النيابة العامة في نظرها للمنازعات التي تثور بين الحاضنة والمطلق بشأن حيازة مسكن الزوجية المؤجر أو غير المؤجر وإصدار قرارات وقتيه فيها حتى تفصل المحكمة فيها إلى نص الفقرة الأخيرة من المادة ( 18 مكررا ثالثاً ) آنفة البيان، وليس إلى نص المادة ( 44 مكرراً ) من قانون المرافعات.
• قرار النيابة الصادر استناداً للمادة ( 44 مكررا ) من قانون المرافعات أساسه حماية وضع اليد القانوني حفاظاً علي الأمن، أما قرار النيابة الصادر في مسائل الأحوال الشخصية استناداً للمادة ( 18 مكررا ثالثاً ) هو نتيجة مركز قانوني اسبغه المشرع علي المطلقة الحاضنة، إذ لم يكن لها حيازة قانونية بالمفهوم الوارد بالمادة ( 44 مكررا ) مرافعات، ذلك أن حق الزوجة في الإقامة بمسكن الزوجية مستمد من حق زوجها بوصفة الحائز للعين المؤجرة أو المملوكة له مصدرها الزوجية التي تجمع بينهما.
وبالتالي فالمطلقة الحاضنة تستمد حقها في الاستقلال بمسكن الزوجية مع صغارها دون المطلق ليس علي أساس أنها صاحبة حيازة قانونية جديرة بالحماية، ولكن علي أساس أنه تحق لها مركز قانوني علي العين يتمثل في أنها كانت تقيم في مسكن الزوجية حتى وقت بدء النزاع بين الطرفين وحضانتها لصغار في سن حضانة النساء.
• متي أصبحت الأوراق الخاصة بمنازعة الحيازة بشأن مسكن الحضانة صالحة لإصدار قرار فيها، يبعث بها عضو النيابة فوراً إلى المحامي العام لنيابة شئون الأسرة الكلية مشفوعة بمذكرة متضمنة القرار المقترح إصداره وأسانيده التي يركن إليها في ذلك في ضوء ما تقرره المادة ( 834 / 4 ) من التعليمات القضائية للنيابات من أنه:
" إذا كان الطلاق بائناً، وللمطلقة صغير في حضانتها يقترح تمكين المطلقة الحاضنة من استمرار إقامتها بمسكن الزوجية دون الزوج المطلق حتى يفصل القضاء نهائياً في أمر النزاع ".
• يقوم المحامون العامون لنيابات شئون الأسرة الكلية بإصدار قرارات وقتيه مسببه فيما يعرض عليهم من منازعات بشأن مسكن الحضانة.
• يتم إعلان وتنفيذ القرارات التي تصدرها النيابة العامة في المنازعات بشأن مسكن الحضانة عن طريق جهة الشرطة ويجوز إجراء ذلك – عند الاقتضاء – عن طريق المحضرين بالمحاكم.
• يجوز لذوي الشأن التظلم من القرارات التي تصدر في المنازعات المشار إليها إلى المحامين العامين الأول لنيابات الاستئناف لشئون الأسرة أو إلى النائب العام ( بحسب الأحوال ).
• يجب عدم التصدي للمنازعة التي تثور بين المطلق والحاضنة والتي يطلب فيها الزوج تسليمه مسكن الحضانة لانتهاء فترة حضانة النساء أو استبدال مسكن الزوجية بمسكن أخر أو تخيير المطلقة في اجر الحضانة بدلا من المسكن لان مثل هذا النزاع من اختصاص محكمة الموضوع التي تستقل بالفصل فيه ويخرج عن نطاق القرار الوقتي الذي تصدره النيابة العامة في هذا الشأن.
ثالثا: المنازعة المتعلقة بتسليم الصغير وحضانته
• نصت المادة ( 70 ) من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 الخاص بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية علي أنه:
" يجوز للنيابة العامة متي عرضت عليها منازعة بشأن حضانة صغير في سن حضانة النساء أو طلبت حضانته مؤقتا من يرجح الحكم لها بذلك أن تصدر بعد إجراء التحقيق المناسب قرارا مسببا بتسليم الصغير إلى من تتحقق مصلحته معها، ويصدر القرار من رئيس نيابة علي الأقل ويكون واجب التنفيذ فورا إلى حين صدور حكم من المحكمة المختصة في موضوع حضانة الصغير ".
• اصدر السيد المستشار النائب العام الكتاب الدوري رقم ( 6 ) لسنة 2000 في شأن تطبيق أحكام هذه المادة متضمناً دعوة السادة أعضاء النيابة إلى اتباع ما يلي: -
( 1 ) يجوز للنيابة العامة متي عرضت عليها منازعة بشأن حضانة صغير في سن حضانة النساء، أو طلبت حضانته مؤقتاً من يرجح الحكم لها بذلك، أن تصدر في المنازعة قرارا وقتياً بتسليم الصغير إلى من تتحقق مصلحته معها، وذلك بعد أن تجري التحقيق المناسب في هذا الشأن، وعلي أن يراعي عند إصدار القرار الأحكام الواردة بنص المادة ( 20 ) من القانون رقم ( 25 ) لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم ( 100 ) لسنة 1985 في شأن حضانة الصغير.
( 2 ) يتولى أعضاء النيابة بأنفسهم إجراء التحقيق اللازم في المنازعات المشار إليها، مع العناية بان يستظهر التحقيق سن الحضانة ومن له الحق فيها، ومن تتحقق مصلحته بتسليمه إليها، وذلك من خلال سماع أقوال طرفي النزاع والشهود ورجال الإدارة، ومناقشة الصغير إذا تطلب الأمر ذلك، وفحص المستندات والأوراق المقدمة في هذا الشأن، وطلب تحريات الشرطة بشأن النزاع عند الاقتضاء.
ويجب المبادرة إلى إجراء التحقيق المشار إليه فور عرض محضر الاستدلالات المحرر بشأن النزاع أو تقديم طلب الحضانة وإنجازه في اقرب وقت مستطاع.
( 3 ) يُرسل عضو النيابة الأوراق فور أعدادها للتصرف إلى لمحامي العام للنيابة الكلية مشفوعة بمذكرة متضمنة القرار الوقتي المقترح في شأن تسليم الصغير إلى من رأي أن مصلحته تتحقق معها وأسانيده التي يركن إليها في ذلك، ويصدر المحامي العام للنيابة الكلية – علي وجه السرعة – قراره في هذا الشأن مسببا، وذلك عدا المنازعات الواردة من النيابات الجزئية التي تقع في دائرة نيابة متخصصة للأحوال الشخصية، فترسلها إلى المحامي العام لنيابة الأحوال الشخصية لإصدار القرارات فيها.
ويجب استطلاع رأي المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف المختصة في الهام من تلك المنازعات قبل إصدار قرارات فيها.
(4) يكون قرار المحامي العام في منازعة الحضانة واجب التنفيذ فورا إلى حين صدور حكم من المحكمة المختصة في موضوع الحضانة، ويجري تنفيذ بمعرفة المحضرين أو جهة الإدارة وفقا لما نص عليها القانون.
(5) يُنشأ بكل نيابة جزئية وبكل نيابة متخصصة للأحوال الشخصية دفتر يخصص لقيد منازعات حضانة الصغار، يجري القيد به بأرقام مسلسلة تبدأ في أول العام الميلادي وتنتهي بنهايته، ويشمل القيد به – بحسب الأحوال – البيانات التالية:
مسلسل – تاريخ ورود المحضر أو تقديم الطلب – تاريخ بدء التحقيق تاريخ إرسال الأوراق إلى النيابة الكلية أو النيابة المتخصصة للأحوال الشخصية – تاريخ صدور القرار – منطوق القرار – إجراءات تنفيذه.
• اصدر السيد المستشار وزير العدل القرار رقم ( 1087 ) لسنة 2000 بشأن تحديد الإجراءات الخاصة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير ومن يناط به ذلك، وفي ضوء ما تضمنه هذا القرار يراعي في شأن تنفيذ القرارات الوقتية التي تصدرها النيابة العامة بتسليم الصغير ما يلي:
• يجري تنفيذ القرارات الصادرة بتسليم الصغير بمعرفة المحضر المختص وبحضور أحد الأخصائيين الاجتماعيين الملحقين بالمحكمة، فإن حدثت مقاومة أو امتناع وعدم استجابة للنصح والإرشاد، يرفع الأمر لقاضي التنفيذ ليامر بالتنفيذ بالاستعانة بجهة الإدارة وبالقوة الجبرية إن لزم الأمر، ويحرر الاخصائي الاجتماعي مذكرة تتضمن ملاحظاته ترفق بأوراق التنفيذ.
• يراعي في جميع الأحوال أن تتم إجراءات التنفيذ ودخول المنازل وفقاً لما يأمر به قاضي التنفيذ، ويجوز إعادة التنفيذ بذات السند التنفيذي كلما اقتضى الحال ذلك علي النحو المبين في المادة ( 66 ) من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000.
( المادة 3 من القرار )
صدر في 18 / 9 / 2004
" النائب العام "
المستشـار /
ماهر عبد الواحد أولا: المنازعات المتعلقة بحيازة مسكن الزوجية
مذكرة بأهم عناصر قضايا الولاية على المال
• اصطلاح الولاية على المال مقصور في لغة القانون على السلطة التي تكون لشخص في أن يقوم بتصرف على مال الغير فينتج هذا التصرف آثاراً في حق الغير.
• يحكم مسائل الولاية على المال من الناحية الموضوعية المرسوم بقانون رقم ( 119 ) لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال، ومن الناحية الإجرائية القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات القاضي في مسائل الأحوال الشخصية، والقانون رقم ( 10 ) لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة.
• تنص المادة ( 47 من التقنين المدني على أن ( يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة بالشروط ووفقاً للقواعد المقررة في القانون ) ومن ثم فإن نظام الولاية على المال هي:
• الولايـــة.
• الوصايــة.
• القوامــة.
• المساعدة القضائية.
• الوكالة عن الغائبين.
• الإشــــراف.
• وفيما يلي تفصيل لأحكام كل نظام من الأنظمة الموضوعية لحماية عديمى الأهلية وناقصيها ومن في حكمهم.
في ضوء أحكام المرسوم
بقانون رقم ( 119 ) لسنة 1952
أولا: الولايـة
• الولاية تكون للأب ثم للجد الصحيح، ولا يحق للولي مباشرة أي حق من حقوق الولاية إلا إذا توافرت له اللازمة لمباشرة هذا الحق فيما يتعلق بماله هو ( المادتين 1، 2 ).
• الولاية تثبت للولي بقوة القانون بمعنى أن الأب أو الجد الصحيح يستمد صفة الولاية من القانون مباشرة دون تدخل المحكمة ولذا فإنه لا يصدر قرار من محكمة الولاية على المال بتعيين الولي، إلا أنه لا يجوز التنحي عن الولاية إلا بإذن من المحكمة.
• يقوم الولي على رعاية أموال القاصر وإدارتها وولاية التصرف فيها، ولا يجوز له أن يتصرف في أموال القاصر إلا بإذن من المحكمة ( المواد من 4 إلى 11 ) ولا يجوز له قبول هبة أو وصية الصغير محكمة بالتزامات معينة إلا بإذن المحكمة ( المادة 12 ).
• يخرج من نطاق الولاية ما يؤول للقاصر بطريق التبرع إذا اشترط المتبرع ذلك، ومن ثم يعين في هذه الحالة وصيا ( المادة 3 )، كما لا تسرى قيود هذا القانون على ما يؤول للقاصر من مال تبرعا من أبيه ( المادة 13 )، والجد لا يتمتع بهذا الإعفاء لأنه مقصور على الولي الأب فقط.
• فرق القانون بين الأب والجد في بعض القواعد كما فرق بينهما في المسئولية بالنسبة لتصرفاتهم في أموال القصر ( المواد 6، 14، 15، 24، 26 ).
• يجب على الولي أن يحرر قائمة بما يكون للقاصر من مال أو ما يؤول إليه، وأن يودعها قلم كتاب المحكمة خلال شهرين من بدء الولاية أو من أيلولة المال للقاصر ويجوز اعتبار عدم تقديمه لها تعريضا لمال القاصر للخطر ويمكن سلب ولايته لذلك
( المادتان 16، 20 ).
• تسلب الولاية إذا أصبحت أموال القاصر في خطر بسبب سوء تصرف الوالي أو لأي سبب آخر تراه المحكمة، كما يكون لها أن تحد من ولايته أو توقفها في أحوال معينة، ولقد رتب القانون على سلب الولاية على نفس الصغير سقوطها بالنسبة إلى المال وبقوة القانون ( م 22 ).
• الولاية على المال في هذا النطاق لا تقبل التجزئة بمعنى أن سقوط الولاية على النفس بالنسبة لصغير يستتبع سقوطها عن المال بالنسبة لكافة الصغار القصر الذين تشملهم ولاية الولي المسلوب ولايته، وإذا سلبت الولاية أو أوقفت أو حد منها لا تعود إلا بقرار من المحكمة بعد التثبت من زوال أسبابها ( المواد 20، 21، 23 )، ولا يقبل طلب استرداد الولاية السابق رفضه إلا بعد سنة من تاريخ الحكم النهائي بالرفض.
( المادة " 48 " من القانون رقم " 1 " لسنة 2003 )
• نظم المشرع حالات الولاية والحد منها، كما أنه شمل حالات وقف الولاية بالتنظيم وذلك في المادة ( 21 ) والتي تنص على أنه: -
" تحكم المحكمة بوقف الولاية إذا أعتبر الولي غائباً أو أعتقل تنفيذاً لحكم بعقوبة جناية أو بالحبس مدة تزيد على سنة ".
وتتمثل الحالات التي تحكم فيها المحكمة بوقف الولاية وحسب الظاهر من نص المادة
( 21 ) سالفة الذكر فيما يلي:1 - حالة اعتبار الولي غائباً، ولقد بين نص المادة ( 74 ) من المرسوم بقانون رقم ( 119 ) لسنة 1952 معنى الغيبة التي لا تتحقق إلا إذا كان الشخص مفقوداً لا تعرف حياته أو مماته.
1 - حالة اعتبار الولي غائباً، ولقد بين نص المادة ( 74 ) من المرسوم بقانون رقم ( 119 ) لسنة 1952 معنى الغيبة التي لا تتحقق إلا إذا كان الشخص مفقوداً لا تعرف حياته أو مماته.2 - حالة اعتقال الولي تنفيذاً لحكم بعقوبة جناية.
2 - حالة اعتقال الولي تنفيذاً لحكم بعقوبة جناية.3 - حالة اعتقال الولي تنفيذاً لحكم صادر ضده بالحبس مدة تزيد على سنة.
3 - حالة اعتقال الولي تنفيذاً لحكم صادر ضده بالحبس مدة تزيد على سنة.4 - حالة وقف الولاية على نفس القاصر فإنه يترتب على ذلك وقفها بالنسبة للمال.
4 - حالة وقف الولاية على نفس القاصر فإنه يترتب على ذلك وقفها بالنسبة للمال.( المادة 22 )
( المادة 22 )
• تختص محكمة الأسرة بسلب الولاية والحد منها ووقفها وتعيين من يخلف الولي.
• تختص المحكمة محليا في مواد الولاية بموطن الولي أو القاصر.
دور نيابة شئون الأسرة في شأن الإشراف على الأولياء
• تباشر نيابة شئون الأسرة التحقيق في مواد الولاية وبالأخص سلبها والحد منها ووقفها وتتحقق من توافر شروط ذلك وتراقب أعمال الولي وتبحث مدى سلامتها وتحقيقها لمصلحة القاصر وما إذا كان في أعمال الولي ما يضر بأموال القاصر أو يعرضها للخطر.
• فإذا ما ثبت للنيابة أو الولي يخل بما فرضه عليه القانون من واجبات تجاه القاصر وأمواله كان لها أن تطلب سلب ولايته أو الحد منها أو وقفها فالعبرة في ذلك بمصلحة القاصر.
• ويترتب على ذلك أن يجوز لأي شخص أن يتقدم طالباً سلب الولاية أو الحد منها ولو كانت لا تربطه بالقاصر صله، ذلك أن الولاية منوطة بمصلحة الصغير فمتى انتفت وجب أن تزول، وعلى ذلك فإنه تنازل مقدم الطلب عن طلبه لا يمنع من الاستمرار في تحقيقه والحكم بسلب الولاية أو الحد منها إذا ما توافرت الأسباب الداعية لذلك.
ثانياً: الوصايـة
الوصــي:
هو كل شخص غير الأب أو الجد تثبت له السلطة على مال القاصر، أي تثبت له الولاية على حفظ المال تطوعا لخدمة القاصر إلا إذا كان الوصي محتاجاً فتملك المحكمة أن تعين له أجراً، ولذلك نص المشرع في المادة ( 46 ) من المرسوم بقانون رقم
( 119 ) لسنة 1952 على أن ( تكون الوصاية بغير أجر إلا إذا رأت المحكمة بناء على طلب الوصي أن تعين له أجراً أو أن تمنحه مكافأة عن عمل معين ).
شروط الوصي:
حدد المادة ( 27 ) من المرسوم بقانون ( 119 ) لسنة 1952 الشروط التي ينبغي توافرها في الوصي وهى بوجه عام العدالة، والكفاءة، وكمال الأهلية، وأن يكون متحداً في الدين مع من يولى عليه، كما حددت هذه المادة من لا يجوز أن يعين وصيا، وإذا انتقص أحد هذه الشروط انتفت بذلك صلاحية الوصي لتولى شئون الوصاية.
أنواع الأوصياء:
• الوصي العام : وهو الذي يعين من المحكمة لمباشرة شئون القاصر.
( المادة 29 )
• الوصي المختار : وهو الذي تعينه المحكمة وتحدد مهمته ويعين في أحوال معينه.
( المادتان 3، 28 )
• وهى المؤقت : وهو الذي يعين إذا حكم بوقف الآوية ولم يكن للقاصر ولى آخر أو إذا أوقفت الوصي أو حالت ظروف مؤقتة دون أدائه لواجباته.
( المادة 32 )
• وصى الخصومة : وهو الذي يعين يمثل القاصر أمام المحاكم في الدعاوى التي ترفع منه أو عليه.
( المادة 33 )
• والوصاية منوطة بوجود مال للقاصر، عدا وصى الخصومة فهو يعين ولو لم يكن للقاصر مال.
• ويسرى على الأوصياء بأنواعهم أحكام الوصاية بوجه عام مع مراعاة ما تقتضيه طبيعة مهمة كل منهم، وتنتهي مهمة الوصي الخاص والوصي المؤقت بانتهاء العمل الذي أقيم لمباشرته أو المدة التي اقتضى تعينه خلالها.
واجبات الأوصياء:
حددت المواد من ( 36 ) إلى ( 46 ) واجبات الأوصياء والتي يمكن إجمالها فيما يلي:
• يتسلم الوصي أموال القاصر ويقوم على رعايتها ويبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد، ولا يجوز له التبرع بمال القاصر إلا لأداء واجب إنساني أو عائلي وبإذن من المحكمة.
• كما لا يجوز له مباشرة التصرفات التي حددتها المادة ( 39 ) إلا بإذن من المحكمة وهى:
• جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينة العقارية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله، وكذلك جميع التصرفات المقررة لحق من الحقوق المذكورة، والتصرف في المنقولات أو الحقوق الشخصية أو الأوراق المالية فيما عدا ما يدخل في أعمال الإدارة.
• الصلح والتحكيم إلا فيما قل عن مائه جنيه مما يتصل بأعمال الإدارة.
• حوالة الحقوق والديون وقبول الحوالة.
• استثمار الأموال وتصفيتها.
• اقتراض المال وإقراضه.
• إيجار عقار القاصر لمدة أكثر من ثلاث سنوات في الأراضي الزراعية ولمدة أكثر من سنة في المباني.
• إيجار عقار القاصر لمدة تمتد إلى ما بعد بلوغه سن الرشد لأكثر من سنة.
• قبول التبرعات المقترنة بشرط ورفضها.
• الإنفاق من مال القاصر على من تجب عليه نفقتهم إلا إذا كانت النفقة مقضيا بها بحكم واجب النفاذ.
• الوفاء الاختياري بالالتزامات التي تكون على التركة أو على القاصر.
• رفع الدعاوى إلا ما يكون في تأخير رفعه ضرر بالقاصر أو ضياع حق له.
• التنازل عن الحقوق والدعاوى وقبول الأحكام القابلة للطعون العادية والتنازل عن هذه الطعون بعد رفعها، ورفع الطعون غير العادية في الأحكام.
• التنازل عن التأمينات وأضعافها.
• إيجار الوصي أموال القاصر لنفسه أو لزوجه أو لأحد أقاربهما بالتراضي إذا كانت له مصلحة في ذلك.
• تعليم القاصر إذا احتاج للنفقة والإنفاق اللازم لمباشرة القاصر مهنة معينة.
• ويجب على الوصي استئذان المحكمة في قسمة مال القاصر بالتراضي إذا كانت له مصلحة في ذلك.
• كما يجب عليه أن يعرض على المحكمة ما يرفع على القاصر من دعاوى وما قد يتخذ فيها من إجراءات ويتبع في شأنها ما تأمر به المحكمة.
• وكذلك يجب عليه أن يودع أموال القاصر أحد المصارف بعد استبعاد النفقة المقررة ومصروفات الإدارة ولا يجوز أن يسحب من هذه الأموال المودعة إلا بإذن من المحكمة أو من النيابة العامة عملاً بنص المادة ( 47 ) من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000.
• ويجب عليه أن يقدم حسابا سنويا مؤديا بالمستندات عن إدارته لأموال القاصر قبل أول يناير من كل سنة.
انتهاء الوصاية:
• تنتهي مهمة الوصي في حالات وهى:
- بلوغ القاصر سن الرشد إلا إذا تقرر استمرار الوصاية عليه.
- عودة الولاية للولي.
- عزل الوصي أو قبول استقالته.
- فقد الوصي الأهلية أو ثبوت غيبته أو موته أو موت القاصر.
• يجب على الوصي أن يسلم الأموال إلى القاصر عقب بلوغه سن الرشد خلال ثلاثين يوما من انتهاء الوصاية. ( المادة 50 )
• وإذا كان من الممكن إعفاء الوصي من تقديم الحساب السنوي عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة ( 45 ) فإن الحساب الذي يقدمه الوصي عند انتهاء الوصاية عملاً بنص المادة ( 50 ) من ذات القانون لا يعفى منه بحال، بل يتعين عليه تقديمه أيا كانت قيمة أموال القاصر المشمول بوصياته.
وقف الوصي:
إذا توافرت أسباب جدية تدعو لعزل الوصي أو لحق به عارض من عوارض الأهلية تأمر المحكمة بوقف الوصي. ( المادة 48 )
عزل الوصي:
يحكم بعزل الوصي في حالتين وهما:1 - إذا قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية للوصاية وفقا للمادة ( 27 ) ولو كان السبب قائما وقت تعيينه.
1 - إذا قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية للوصاية وفقا للمادة ( 27 ) ولو كان السبب قائما وقت تعيينه.2 - إذا أساء الإدارة أو إهمال فيها أو أصبح في بقائه خطر على مصلحة القاصر.
2 - إذا أساء الإدارة أو إهمال فيها أو أصبح في بقائه خطر على مصلحة القاصر.
الجزاءات التي توقع على الوصي:
رتب القانون جزاءات توقع على الوصي إذا أخل بالواجبات المفروضة عليه تضمنتها
( المواد من 84 إلى 88 ) .
• تختص المحكمة بتثبيت الوصي المختار وتعيين الوصي ومراقبة أعمال والفصل في حساباته وعزله واستبداله. ( المادة " 9 " من القانون " 1 " لسنة 2000 ).
• تختص محكمة الأسرة محليا في مواد الوصاية بآخر موطن للمتوفى أو للقاصر.
• تنظر المحكمة الحساب الذي يقدمه لها الوصي وتفصل فيه.
دور نيابة شئون الأسرة في شأن الإشراف على الأوصياء:
• تتولى نيابة شئون الأسرة ما يلي:
- رعاية أموال ومصالح القصر والإشراف على إدارة هذه الأموال واتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات للحفاظ على هذه الأموال.
( المواد 26، 32، 33، 34 من القانون رقم " 1 " لسنة 2000)
- ترشيح من يعين وصيا، وتجرد أموال القصر مقترحة أمور بشأن الجرد وما يشمله.
( المواد 39، 41، 42، 43 من القانون رقم " 1 " لسنة 2000)
- تقوم نيابة شئون الأسرة بجرد أموال القاصر بعد صدور قرار المحكمة بتعيين النائب عنه بمحضر من نسختين ويعرض على المحكمة للتصديق عليه ويجب على النيابة عند عرض محضر الجرد على المحكمة أن ترفق مذكرة برأيها في المسائل المبينة بالمادة ( 43 ) من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000.
( المواد 41، 42، 43 من القانون رقم " 1 " لسنة 2000)
- إذا كان مال القاصر لا يتجاوز ثلاث آلاف جنيه – تتعدد بتعدد القصر – تسلم الأموال إلى المتولي شئونه ما لم تر النيابة غير ذلك.
( المادة 35 من القانون رقم 1 لسنة 2000)
- تصرح للوصي بالصرف من الأموال السائلة للقاصر دون الرجوع للمحكمة بمبالغ حددها القانون ومرة واحدة كل ستة أشهر.
( المادة 47 من القانون رقم " 1 " لسنة 2000 )
• والنيابة العامة تشرف على أعمال الأوصياء وتراقب تصرفاتهم وإداراتهم لأموال القصر لتحقيق مصالحهم، فهي تتحرى الدقة في اختيار الوصي ولها الحق في التصدي لما قد يتعارض مع مصالح القصر واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالحهم وأموالهم، ولها أن تتخذ إجراءات عزل الأوصياء من تلقاء نفسها والتحقيق معهم في شأن ما قد يضر بأموال القصر وإحالتهم للمحاكمة الجنائية إذا كان مثل فعلهم يعد جريمة تضر بأموال القصر، وتتحرى بالدقة فيما يبديه من أقوال وما يقدمه من مستندات، وتبحث مصلحة القصر في فعل الوصي ومدى توافر مصلحة القاصر في بقاء الوصي عليه قائما بالوصاية وتعد مذكرة برأيها في شأنه تقوم بعرضها على المحكمة لإصدار القرار المناسب.
ثالثاً: القوامـة
• القيم هو نائب قانوني عن المحجور عليه ويقوم على مصالح المحجور عليه وأمواله بحيث يسد النقص الذي يلحق بأهلية المحجور عليه الذي لا يستطيع إدارة أمواله بنفسه لما اعتراه من عوارض الأهلية.
أسباب الحجر:
• أسباب الحجر هي:
أ ) الجنون – وهو ما يطرأ على عقل الإنسان فيزيل العقل والتمييز.
ب ) العته – وهو مثل الجنوب آفة تصيب العقل وتنقص من كماله.
ج ) السفه – وهو خفة تعتري الإنسان فتحمله على العمل على خلاف مقتضى العقل والشرع، مثل تبذير للمال وإتلافه على خلاف مقتضى العقل والشرع.
ح ) الغفلة – وهى الإقبال على التصرفات دون الاهتداء إلى الربح فيها وقبول غبن فاحش مما يهدد المال بخطر الضياع.
• يراعى أن الجنون والعته لا يمكن الوقوف عليهما إلا بندب الطبيب المختص، أما السفه والغفلة قلا يجب ندب طبيب للكشف عنهما بل يمكن كشفهما من واقع التحقيقات التي تجريها النيابة العامة وما تستظهره من تصرفات المطلوب الحجر عليه وما تكشف عنه المستندات أيضا.
موضوع الحجر:
• الحجر لا يوقع إلا على البالغ لسن الرشد إذا بلغها واعتراه عارض من عوارض الأهلية الأربعة السابقة، أما القاصر إذا اعتراه مثل هذا العارض قبل بلوغ سن الرشد فتستمر الوصاية أو الولاية عليه بحسب الأحوال.
( المادتان 18، 47/ 1 من القانون 119 لسنة 1952 )
• يشترط وجود أموال للمطلوب توقيع الحجر عليه وعدم قدرته على إدارتها لتوقيع الحجر عليه، إذ الحجر هو من الحدود بما يجب أن تدرأ بالشبهات فهو يهدف إلى الحفاظ على أموال المحجور عليه.
• يكون الحجر بحكم يصدر من المحكمة بعد التحقيق في الأوراق والوقوف على حالة المطلوب الحجر عليه وبعدم قدرته على إدارة أمواله بنفسه ومن ثم تعين عليه قيما لإدارة أمواله. ( المادة 65 )
القيـــم:
• هو النائب عن المحجور عليه والمعين من قبل المحكمة لإدارة أموال المحجور عليه.
• القوامة تكون ترتيبا للابن البالغ ثم للأب ثم لمن تختاره المحكمة ( المادة 68 )
• يشترط في القيم ما يشترط في الوصي من شروط للصلاحية للقوامة.
( المادتان 69، 27 )
• تخضع الأحكام الموضوعية للقوات لذات الأحكام المقررة في الوصاية بما فيها تعيين القيم وعزله وستبدالة. ( المادتين 78، 79 )
جواز تسليم المحجوز عليه للسفه أو الغفلة أمواله كلها أو بعضها لإدارتها:
• يجوز تسليم المحجوز عليه للسفه أو الغفلة أمواله كلها أو بعضها لإدارتها بأذن من المحكمة ( المادة 67 ) والحكمة من ذلك تدريبه على حسن إدارة أمواله ومعرفة ما إذا كان قد صلح حاله وحسن تصرفه ويسرى في شأنه أحكام ( 54، 55 ) مثله مثل القاصر المأذون له، ولا يجوز الإذن له بالاتجار لخطورة أعمال التجارة.
رفع الحجر:
• يرفع الحجر إذا ثبت سلامة المحجور عليه وشفاؤه من العارض الذي اعتراه، ولا يرفع الحجر إلا بحكم.
• تختص المحكمة بتوقيع الحجر ورفعه وتعيين القيم ومراقبة أعماله والفصل في حساباته وعزله واستبداله والإذن للمحجور عليه بتسلم أمواله لإدارتها وتعيين مأذون بالخصومة عنه وتقدير نفقة له في ماله.
• تختص المحكمة محليا في مواد الحجر بمواطن المطلوب الحجر عليه.
• تخضع مواد الحجر لما تخضع له مواد الوصاية من قواعد إجرائية أخرى وذلك في شأن الجرد والحساب.
دور نيابة شئون الأسرة في شأن الإشراف على القيم:
• تباشر النيابة العامة التحقيق في مواد الحجر وذلك للتحقق من كون المطلوب الحجر عليه قد اعتراه عارض من عوارض الأهلية يمنعه عن إدارة أمواله بنفسه، وتقوم بعرضه على الطب النفسي – بموافقة المحكمة – في حالة طلب توقيع الحجر للجنون والعته لبيان ما إذا كان قد أصيب بهذه الآفة العقلية من عدمه، أما في حالة السفه أو الغفلة فتحقيق النيابة هو الذي يبرز ما إذا كان المطلوب الحجر عليه يتصرف تصرفات ضارة بأمواله فضلا عن المستندات التي تؤيد ذلك.
• وعقب انتهاء التحقيقات تعرض الأوراق على المحكمة بمذكرة بالرأي وفقا لما تسفر عنه التحقيقات.
• كما تتولى النيابة العامة الحفاظ على أموال المحجور عليه مثل دورها مع القاصر وأمواله.
• وتتخذ النيابة العامة ما يلزم من إجراءات تحفظية خشية ضياع حق أو مال للمحجور عليه وأيضا لها اتخاذ هذه الإجراءات إذا رأت أن توقيع الحجر قد يستغرق فترة زمنية يخشى خلالها من الإضرار بأموال ومصالح المطلوب الحجر عليه بأذن من المحكمة.
( المادة 38 من القانون رقم 1 لسنة 2000 )
• كما تباشر النيابة العامة دورها الرقابي على القيم مثله مثل الوصي حيث تتحرى الدقة في اختياره ودورها بالنسبة للقيم هو ذات دورها مع الوصي والسابق الإشارة إليه.
• هذا ولا شأن لمحكمة الأسرة بتنصيب القيم على المحكوم عليه بعقوبة جناية أو إقراراه اختياراً، وكذا لا شأن لها بمراقبة تصرفات المحكوم عليه المذكورة طيلة مدة اعتقاله إذ ذلك منوط بالمحكمة المدنية التابع لها محل إقامته ( المادة 25 من قانون العقوبات ) حيث يصبح القيم المختار أو المعين تابعاً لها في جميع الأمور المتعلقة بقوامته.
رابعاً: المساعدة القضائية
• الشخص الذي يتقرر مساعدته قضائياً هو:1 - ذو العاهتان:
1 - ذو العاهتان:
أصم أبكم – أو أعمى أصم – أو أعمى أبكم.
شرط ذلك أن يتعذر عليه بسبب العاهتين التعبير عن أرادته.2 - من أصيب بعجز جسمانى شديد يخشى من انفراد بمباشرة التصرف في ماله.
2 - من أصيب بعجز جسمانى شديد يخشى من انفراد بمباشرة التصرف في ماله.( المادة 70 )
( المادة 70 )
• يعاون المساعد القضائي من قررت المحكمة مساعدته قضائياً في التصرفات الواردة في المادة ( 39 ) من القانون رقم ( 119 ) لسنة 1952.
• يجوز للمساعد القضائي إذ رأى أن عدم قيام الشخص الذي تقررت مساعدته قضائياً بتصرف معين يعرض أمواله للخطر رفع الأمر للمحكمة التي لها أن تأمر بعد التحقيق بانفراد المساعد بإجراء هذا التصرف.
• على المساعد القضائي عند انتهاء مهمته أن يسلم الأموال التي في عهدته إلى من تقررت مساعدته قضائياً أو إلى ورثته، وعليه أن يودع قلم الكتاب صورة من الحساب ومحضر تسليم الأموال.
• تتولى نيابة شئون الأسرة الأشراف على أعمال المساعدة القضائى.
• تباشر نيابة شئون الأسرة دورها الرقابى على المساعد القضائى.
خامسا: الغيبـــة
• الغائب هو: الشخص كامل الأهلية الذى تنقضى سنة أو أكثر على غيابه وترتب على ذلك تعطيل مصالحه ( المادة 74 )
• تقييم المحكمة وكيلاً عن الغائب في حالتين:1 - إذا كان مفقوداً لا تعرف حياته أو مماته.
1 - إذا كان مفقوداً لا تعرف حياته أو مماته.2 - إذا لم يكن له محل إقامة ولا موطن ملعوم أو كان له محل إقامة أو موطن ملعوم خارج مصر ويستحيل عليه أن يتولى شئونه بنفسه أو أن يشرف على من ينيبه في إدارتها. ( المادة 74 )
2 - إذا لم يكن له محل إقامة ولا موطن ملعوم أو كان له محل إقامة أو موطن ملعوم خارج مصر ويستحيل عليه أن يتولى شئونه بنفسه أو أن يشرف على من ينيبه في إدارتها. ( المادة 74 )
• من الذي يعين وكيلا عن الغائب: يعين وكيل عن الغائب إذا لم يترك الغائب وكيلا عاما، فإذا ترك وكيلا عاما حكمت المحكمة بتثبيته متى توافرت فيه الشروط التي يجب توافرها في الوصى. ( المادة 75 )
• انتهاء الغيبة: تنتهى بزوال سببها أو بموت الغائب أو بالحكم باعتباره ميتا.
( المادة 76 )
• وطبقاً لنص المادة ( 78 ) فإن الأحكام المقررة في شأن الوصاية على القصر تسرى على الوكالة عن الغائبين، كما أن الأحكام المقررة في شأن الأوصياء تسرى على الوكلاء الغائبين.
• ويراعى أن الوكيل عن الغائب لا يخضع لحكم الإعفاء من تقديم الحساب بل أن يلزم بتقديمه.
سادساً: المشــرف
تعرض المرسوم بقانون رقم ( 119 ) لسنة 1952 لنظام الإشراف في المواد من
( 80 ) حتى ( 83 ) منه فأجازات المادة ( 80 ) تعيين مشرف مع الوصى وكذلك مع القيم والوكيل عن الغائب والذى يبين من نص المادة ( 80 ) أن حق تعيين المشرف قاصر على المحكمة وحدها، ولا يعين مشرفاً إلا من تتوافر فيه شروطه الصلاحية لأن يكون وصياً ومهمة المشرف تنحصر في الرقابة والتوجيه فقط دون أن تجاوز هذه الحدود إلا الاشتراك في إدارة أموال ناقص الأهلية أو عديمها ويطبق في شأن عزل المشرف الأحكام الواردة في المادة
• يحكم مسائل الولاية على المال من الناحية الموضوعية المرسوم بقانون رقم ( 119 ) لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال، ومن الناحية الإجرائية القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات القاضي في مسائل الأحوال الشخصية، والقانون رقم ( 10 ) لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة.
• تنص المادة ( 47 من التقنين المدني على أن ( يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة بالشروط ووفقاً للقواعد المقررة في القانون ) ومن ثم فإن نظام الولاية على المال هي:
• الولايـــة.
• الوصايــة.
• القوامــة.
• المساعدة القضائية.
• الوكالة عن الغائبين.
• الإشــــراف.
• وفيما يلي تفصيل لأحكام كل نظام من الأنظمة الموضوعية لحماية عديمى الأهلية وناقصيها ومن في حكمهم.
في ضوء أحكام المرسوم
بقانون رقم ( 119 ) لسنة 1952
أولا: الولايـة
• الولاية تكون للأب ثم للجد الصحيح، ولا يحق للولي مباشرة أي حق من حقوق الولاية إلا إذا توافرت له اللازمة لمباشرة هذا الحق فيما يتعلق بماله هو ( المادتين 1، 2 ).
• الولاية تثبت للولي بقوة القانون بمعنى أن الأب أو الجد الصحيح يستمد صفة الولاية من القانون مباشرة دون تدخل المحكمة ولذا فإنه لا يصدر قرار من محكمة الولاية على المال بتعيين الولي، إلا أنه لا يجوز التنحي عن الولاية إلا بإذن من المحكمة.
• يقوم الولي على رعاية أموال القاصر وإدارتها وولاية التصرف فيها، ولا يجوز له أن يتصرف في أموال القاصر إلا بإذن من المحكمة ( المواد من 4 إلى 11 ) ولا يجوز له قبول هبة أو وصية الصغير محكمة بالتزامات معينة إلا بإذن المحكمة ( المادة 12 ).
• يخرج من نطاق الولاية ما يؤول للقاصر بطريق التبرع إذا اشترط المتبرع ذلك، ومن ثم يعين في هذه الحالة وصيا ( المادة 3 )، كما لا تسرى قيود هذا القانون على ما يؤول للقاصر من مال تبرعا من أبيه ( المادة 13 )، والجد لا يتمتع بهذا الإعفاء لأنه مقصور على الولي الأب فقط.
• فرق القانون بين الأب والجد في بعض القواعد كما فرق بينهما في المسئولية بالنسبة لتصرفاتهم في أموال القصر ( المواد 6، 14، 15، 24، 26 ).
• يجب على الولي أن يحرر قائمة بما يكون للقاصر من مال أو ما يؤول إليه، وأن يودعها قلم كتاب المحكمة خلال شهرين من بدء الولاية أو من أيلولة المال للقاصر ويجوز اعتبار عدم تقديمه لها تعريضا لمال القاصر للخطر ويمكن سلب ولايته لذلك
( المادتان 16، 20 ).
• تسلب الولاية إذا أصبحت أموال القاصر في خطر بسبب سوء تصرف الوالي أو لأي سبب آخر تراه المحكمة، كما يكون لها أن تحد من ولايته أو توقفها في أحوال معينة، ولقد رتب القانون على سلب الولاية على نفس الصغير سقوطها بالنسبة إلى المال وبقوة القانون ( م 22 ).
• الولاية على المال في هذا النطاق لا تقبل التجزئة بمعنى أن سقوط الولاية على النفس بالنسبة لصغير يستتبع سقوطها عن المال بالنسبة لكافة الصغار القصر الذين تشملهم ولاية الولي المسلوب ولايته، وإذا سلبت الولاية أو أوقفت أو حد منها لا تعود إلا بقرار من المحكمة بعد التثبت من زوال أسبابها ( المواد 20، 21، 23 )، ولا يقبل طلب استرداد الولاية السابق رفضه إلا بعد سنة من تاريخ الحكم النهائي بالرفض.
( المادة " 48 " من القانون رقم " 1 " لسنة 2003 )
• نظم المشرع حالات الولاية والحد منها، كما أنه شمل حالات وقف الولاية بالتنظيم وذلك في المادة ( 21 ) والتي تنص على أنه: -
" تحكم المحكمة بوقف الولاية إذا أعتبر الولي غائباً أو أعتقل تنفيذاً لحكم بعقوبة جناية أو بالحبس مدة تزيد على سنة ".
وتتمثل الحالات التي تحكم فيها المحكمة بوقف الولاية وحسب الظاهر من نص المادة
( 21 ) سالفة الذكر فيما يلي:1 - حالة اعتبار الولي غائباً، ولقد بين نص المادة ( 74 ) من المرسوم بقانون رقم ( 119 ) لسنة 1952 معنى الغيبة التي لا تتحقق إلا إذا كان الشخص مفقوداً لا تعرف حياته أو مماته.
1 - حالة اعتبار الولي غائباً، ولقد بين نص المادة ( 74 ) من المرسوم بقانون رقم ( 119 ) لسنة 1952 معنى الغيبة التي لا تتحقق إلا إذا كان الشخص مفقوداً لا تعرف حياته أو مماته.2 - حالة اعتقال الولي تنفيذاً لحكم بعقوبة جناية.
2 - حالة اعتقال الولي تنفيذاً لحكم بعقوبة جناية.3 - حالة اعتقال الولي تنفيذاً لحكم صادر ضده بالحبس مدة تزيد على سنة.
3 - حالة اعتقال الولي تنفيذاً لحكم صادر ضده بالحبس مدة تزيد على سنة.4 - حالة وقف الولاية على نفس القاصر فإنه يترتب على ذلك وقفها بالنسبة للمال.
4 - حالة وقف الولاية على نفس القاصر فإنه يترتب على ذلك وقفها بالنسبة للمال.( المادة 22 )
( المادة 22 )
• تختص محكمة الأسرة بسلب الولاية والحد منها ووقفها وتعيين من يخلف الولي.
• تختص المحكمة محليا في مواد الولاية بموطن الولي أو القاصر.
دور نيابة شئون الأسرة في شأن الإشراف على الأولياء
• تباشر نيابة شئون الأسرة التحقيق في مواد الولاية وبالأخص سلبها والحد منها ووقفها وتتحقق من توافر شروط ذلك وتراقب أعمال الولي وتبحث مدى سلامتها وتحقيقها لمصلحة القاصر وما إذا كان في أعمال الولي ما يضر بأموال القاصر أو يعرضها للخطر.
• فإذا ما ثبت للنيابة أو الولي يخل بما فرضه عليه القانون من واجبات تجاه القاصر وأمواله كان لها أن تطلب سلب ولايته أو الحد منها أو وقفها فالعبرة في ذلك بمصلحة القاصر.
• ويترتب على ذلك أن يجوز لأي شخص أن يتقدم طالباً سلب الولاية أو الحد منها ولو كانت لا تربطه بالقاصر صله، ذلك أن الولاية منوطة بمصلحة الصغير فمتى انتفت وجب أن تزول، وعلى ذلك فإنه تنازل مقدم الطلب عن طلبه لا يمنع من الاستمرار في تحقيقه والحكم بسلب الولاية أو الحد منها إذا ما توافرت الأسباب الداعية لذلك.
ثانياً: الوصايـة
الوصــي:
هو كل شخص غير الأب أو الجد تثبت له السلطة على مال القاصر، أي تثبت له الولاية على حفظ المال تطوعا لخدمة القاصر إلا إذا كان الوصي محتاجاً فتملك المحكمة أن تعين له أجراً، ولذلك نص المشرع في المادة ( 46 ) من المرسوم بقانون رقم
( 119 ) لسنة 1952 على أن ( تكون الوصاية بغير أجر إلا إذا رأت المحكمة بناء على طلب الوصي أن تعين له أجراً أو أن تمنحه مكافأة عن عمل معين ).
شروط الوصي:
حدد المادة ( 27 ) من المرسوم بقانون ( 119 ) لسنة 1952 الشروط التي ينبغي توافرها في الوصي وهى بوجه عام العدالة، والكفاءة، وكمال الأهلية، وأن يكون متحداً في الدين مع من يولى عليه، كما حددت هذه المادة من لا يجوز أن يعين وصيا، وإذا انتقص أحد هذه الشروط انتفت بذلك صلاحية الوصي لتولى شئون الوصاية.
أنواع الأوصياء:
• الوصي العام : وهو الذي يعين من المحكمة لمباشرة شئون القاصر.
( المادة 29 )
• الوصي المختار : وهو الذي تعينه المحكمة وتحدد مهمته ويعين في أحوال معينه.
( المادتان 3، 28 )
• وهى المؤقت : وهو الذي يعين إذا حكم بوقف الآوية ولم يكن للقاصر ولى آخر أو إذا أوقفت الوصي أو حالت ظروف مؤقتة دون أدائه لواجباته.
( المادة 32 )
• وصى الخصومة : وهو الذي يعين يمثل القاصر أمام المحاكم في الدعاوى التي ترفع منه أو عليه.
( المادة 33 )
• والوصاية منوطة بوجود مال للقاصر، عدا وصى الخصومة فهو يعين ولو لم يكن للقاصر مال.
• ويسرى على الأوصياء بأنواعهم أحكام الوصاية بوجه عام مع مراعاة ما تقتضيه طبيعة مهمة كل منهم، وتنتهي مهمة الوصي الخاص والوصي المؤقت بانتهاء العمل الذي أقيم لمباشرته أو المدة التي اقتضى تعينه خلالها.
واجبات الأوصياء:
حددت المواد من ( 36 ) إلى ( 46 ) واجبات الأوصياء والتي يمكن إجمالها فيما يلي:
• يتسلم الوصي أموال القاصر ويقوم على رعايتها ويبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد، ولا يجوز له التبرع بمال القاصر إلا لأداء واجب إنساني أو عائلي وبإذن من المحكمة.
• كما لا يجوز له مباشرة التصرفات التي حددتها المادة ( 39 ) إلا بإذن من المحكمة وهى:
• جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينة العقارية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله، وكذلك جميع التصرفات المقررة لحق من الحقوق المذكورة، والتصرف في المنقولات أو الحقوق الشخصية أو الأوراق المالية فيما عدا ما يدخل في أعمال الإدارة.
• الصلح والتحكيم إلا فيما قل عن مائه جنيه مما يتصل بأعمال الإدارة.
• حوالة الحقوق والديون وقبول الحوالة.
• استثمار الأموال وتصفيتها.
• اقتراض المال وإقراضه.
• إيجار عقار القاصر لمدة أكثر من ثلاث سنوات في الأراضي الزراعية ولمدة أكثر من سنة في المباني.
• إيجار عقار القاصر لمدة تمتد إلى ما بعد بلوغه سن الرشد لأكثر من سنة.
• قبول التبرعات المقترنة بشرط ورفضها.
• الإنفاق من مال القاصر على من تجب عليه نفقتهم إلا إذا كانت النفقة مقضيا بها بحكم واجب النفاذ.
• الوفاء الاختياري بالالتزامات التي تكون على التركة أو على القاصر.
• رفع الدعاوى إلا ما يكون في تأخير رفعه ضرر بالقاصر أو ضياع حق له.
• التنازل عن الحقوق والدعاوى وقبول الأحكام القابلة للطعون العادية والتنازل عن هذه الطعون بعد رفعها، ورفع الطعون غير العادية في الأحكام.
• التنازل عن التأمينات وأضعافها.
• إيجار الوصي أموال القاصر لنفسه أو لزوجه أو لأحد أقاربهما بالتراضي إذا كانت له مصلحة في ذلك.
• تعليم القاصر إذا احتاج للنفقة والإنفاق اللازم لمباشرة القاصر مهنة معينة.
• ويجب على الوصي استئذان المحكمة في قسمة مال القاصر بالتراضي إذا كانت له مصلحة في ذلك.
• كما يجب عليه أن يعرض على المحكمة ما يرفع على القاصر من دعاوى وما قد يتخذ فيها من إجراءات ويتبع في شأنها ما تأمر به المحكمة.
• وكذلك يجب عليه أن يودع أموال القاصر أحد المصارف بعد استبعاد النفقة المقررة ومصروفات الإدارة ولا يجوز أن يسحب من هذه الأموال المودعة إلا بإذن من المحكمة أو من النيابة العامة عملاً بنص المادة ( 47 ) من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000.
• ويجب عليه أن يقدم حسابا سنويا مؤديا بالمستندات عن إدارته لأموال القاصر قبل أول يناير من كل سنة.
انتهاء الوصاية:
• تنتهي مهمة الوصي في حالات وهى:
- بلوغ القاصر سن الرشد إلا إذا تقرر استمرار الوصاية عليه.
- عودة الولاية للولي.
- عزل الوصي أو قبول استقالته.
- فقد الوصي الأهلية أو ثبوت غيبته أو موته أو موت القاصر.
• يجب على الوصي أن يسلم الأموال إلى القاصر عقب بلوغه سن الرشد خلال ثلاثين يوما من انتهاء الوصاية. ( المادة 50 )
• وإذا كان من الممكن إعفاء الوصي من تقديم الحساب السنوي عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة ( 45 ) فإن الحساب الذي يقدمه الوصي عند انتهاء الوصاية عملاً بنص المادة ( 50 ) من ذات القانون لا يعفى منه بحال، بل يتعين عليه تقديمه أيا كانت قيمة أموال القاصر المشمول بوصياته.
وقف الوصي:
إذا توافرت أسباب جدية تدعو لعزل الوصي أو لحق به عارض من عوارض الأهلية تأمر المحكمة بوقف الوصي. ( المادة 48 )
عزل الوصي:
يحكم بعزل الوصي في حالتين وهما:1 - إذا قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية للوصاية وفقا للمادة ( 27 ) ولو كان السبب قائما وقت تعيينه.
1 - إذا قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية للوصاية وفقا للمادة ( 27 ) ولو كان السبب قائما وقت تعيينه.2 - إذا أساء الإدارة أو إهمال فيها أو أصبح في بقائه خطر على مصلحة القاصر.
2 - إذا أساء الإدارة أو إهمال فيها أو أصبح في بقائه خطر على مصلحة القاصر.
الجزاءات التي توقع على الوصي:
رتب القانون جزاءات توقع على الوصي إذا أخل بالواجبات المفروضة عليه تضمنتها
( المواد من 84 إلى 88 ) .
• تختص المحكمة بتثبيت الوصي المختار وتعيين الوصي ومراقبة أعمال والفصل في حساباته وعزله واستبداله. ( المادة " 9 " من القانون " 1 " لسنة 2000 ).
• تختص محكمة الأسرة محليا في مواد الوصاية بآخر موطن للمتوفى أو للقاصر.
• تنظر المحكمة الحساب الذي يقدمه لها الوصي وتفصل فيه.
دور نيابة شئون الأسرة في شأن الإشراف على الأوصياء:
• تتولى نيابة شئون الأسرة ما يلي:
- رعاية أموال ومصالح القصر والإشراف على إدارة هذه الأموال واتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات للحفاظ على هذه الأموال.
( المواد 26، 32، 33، 34 من القانون رقم " 1 " لسنة 2000)
- ترشيح من يعين وصيا، وتجرد أموال القصر مقترحة أمور بشأن الجرد وما يشمله.
( المواد 39، 41، 42، 43 من القانون رقم " 1 " لسنة 2000)
- تقوم نيابة شئون الأسرة بجرد أموال القاصر بعد صدور قرار المحكمة بتعيين النائب عنه بمحضر من نسختين ويعرض على المحكمة للتصديق عليه ويجب على النيابة عند عرض محضر الجرد على المحكمة أن ترفق مذكرة برأيها في المسائل المبينة بالمادة ( 43 ) من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000.
( المواد 41، 42، 43 من القانون رقم " 1 " لسنة 2000)
- إذا كان مال القاصر لا يتجاوز ثلاث آلاف جنيه – تتعدد بتعدد القصر – تسلم الأموال إلى المتولي شئونه ما لم تر النيابة غير ذلك.
( المادة 35 من القانون رقم 1 لسنة 2000)
- تصرح للوصي بالصرف من الأموال السائلة للقاصر دون الرجوع للمحكمة بمبالغ حددها القانون ومرة واحدة كل ستة أشهر.
( المادة 47 من القانون رقم " 1 " لسنة 2000 )
• والنيابة العامة تشرف على أعمال الأوصياء وتراقب تصرفاتهم وإداراتهم لأموال القصر لتحقيق مصالحهم، فهي تتحرى الدقة في اختيار الوصي ولها الحق في التصدي لما قد يتعارض مع مصالح القصر واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالحهم وأموالهم، ولها أن تتخذ إجراءات عزل الأوصياء من تلقاء نفسها والتحقيق معهم في شأن ما قد يضر بأموال القصر وإحالتهم للمحاكمة الجنائية إذا كان مثل فعلهم يعد جريمة تضر بأموال القصر، وتتحرى بالدقة فيما يبديه من أقوال وما يقدمه من مستندات، وتبحث مصلحة القصر في فعل الوصي ومدى توافر مصلحة القاصر في بقاء الوصي عليه قائما بالوصاية وتعد مذكرة برأيها في شأنه تقوم بعرضها على المحكمة لإصدار القرار المناسب.
ثالثاً: القوامـة
• القيم هو نائب قانوني عن المحجور عليه ويقوم على مصالح المحجور عليه وأمواله بحيث يسد النقص الذي يلحق بأهلية المحجور عليه الذي لا يستطيع إدارة أمواله بنفسه لما اعتراه من عوارض الأهلية.
أسباب الحجر:
• أسباب الحجر هي:
أ ) الجنون – وهو ما يطرأ على عقل الإنسان فيزيل العقل والتمييز.
ب ) العته – وهو مثل الجنوب آفة تصيب العقل وتنقص من كماله.
ج ) السفه – وهو خفة تعتري الإنسان فتحمله على العمل على خلاف مقتضى العقل والشرع، مثل تبذير للمال وإتلافه على خلاف مقتضى العقل والشرع.
ح ) الغفلة – وهى الإقبال على التصرفات دون الاهتداء إلى الربح فيها وقبول غبن فاحش مما يهدد المال بخطر الضياع.
• يراعى أن الجنون والعته لا يمكن الوقوف عليهما إلا بندب الطبيب المختص، أما السفه والغفلة قلا يجب ندب طبيب للكشف عنهما بل يمكن كشفهما من واقع التحقيقات التي تجريها النيابة العامة وما تستظهره من تصرفات المطلوب الحجر عليه وما تكشف عنه المستندات أيضا.
موضوع الحجر:
• الحجر لا يوقع إلا على البالغ لسن الرشد إذا بلغها واعتراه عارض من عوارض الأهلية الأربعة السابقة، أما القاصر إذا اعتراه مثل هذا العارض قبل بلوغ سن الرشد فتستمر الوصاية أو الولاية عليه بحسب الأحوال.
( المادتان 18، 47/ 1 من القانون 119 لسنة 1952 )
• يشترط وجود أموال للمطلوب توقيع الحجر عليه وعدم قدرته على إدارتها لتوقيع الحجر عليه، إذ الحجر هو من الحدود بما يجب أن تدرأ بالشبهات فهو يهدف إلى الحفاظ على أموال المحجور عليه.
• يكون الحجر بحكم يصدر من المحكمة بعد التحقيق في الأوراق والوقوف على حالة المطلوب الحجر عليه وبعدم قدرته على إدارة أمواله بنفسه ومن ثم تعين عليه قيما لإدارة أمواله. ( المادة 65 )
القيـــم:
• هو النائب عن المحجور عليه والمعين من قبل المحكمة لإدارة أموال المحجور عليه.
• القوامة تكون ترتيبا للابن البالغ ثم للأب ثم لمن تختاره المحكمة ( المادة 68 )
• يشترط في القيم ما يشترط في الوصي من شروط للصلاحية للقوامة.
( المادتان 69، 27 )
• تخضع الأحكام الموضوعية للقوات لذات الأحكام المقررة في الوصاية بما فيها تعيين القيم وعزله وستبدالة. ( المادتين 78، 79 )
جواز تسليم المحجوز عليه للسفه أو الغفلة أمواله كلها أو بعضها لإدارتها:
• يجوز تسليم المحجوز عليه للسفه أو الغفلة أمواله كلها أو بعضها لإدارتها بأذن من المحكمة ( المادة 67 ) والحكمة من ذلك تدريبه على حسن إدارة أمواله ومعرفة ما إذا كان قد صلح حاله وحسن تصرفه ويسرى في شأنه أحكام ( 54، 55 ) مثله مثل القاصر المأذون له، ولا يجوز الإذن له بالاتجار لخطورة أعمال التجارة.
رفع الحجر:
• يرفع الحجر إذا ثبت سلامة المحجور عليه وشفاؤه من العارض الذي اعتراه، ولا يرفع الحجر إلا بحكم.
• تختص المحكمة بتوقيع الحجر ورفعه وتعيين القيم ومراقبة أعماله والفصل في حساباته وعزله واستبداله والإذن للمحجور عليه بتسلم أمواله لإدارتها وتعيين مأذون بالخصومة عنه وتقدير نفقة له في ماله.
• تختص المحكمة محليا في مواد الحجر بمواطن المطلوب الحجر عليه.
• تخضع مواد الحجر لما تخضع له مواد الوصاية من قواعد إجرائية أخرى وذلك في شأن الجرد والحساب.
دور نيابة شئون الأسرة في شأن الإشراف على القيم:
• تباشر النيابة العامة التحقيق في مواد الحجر وذلك للتحقق من كون المطلوب الحجر عليه قد اعتراه عارض من عوارض الأهلية يمنعه عن إدارة أمواله بنفسه، وتقوم بعرضه على الطب النفسي – بموافقة المحكمة – في حالة طلب توقيع الحجر للجنون والعته لبيان ما إذا كان قد أصيب بهذه الآفة العقلية من عدمه، أما في حالة السفه أو الغفلة فتحقيق النيابة هو الذي يبرز ما إذا كان المطلوب الحجر عليه يتصرف تصرفات ضارة بأمواله فضلا عن المستندات التي تؤيد ذلك.
• وعقب انتهاء التحقيقات تعرض الأوراق على المحكمة بمذكرة بالرأي وفقا لما تسفر عنه التحقيقات.
• كما تتولى النيابة العامة الحفاظ على أموال المحجور عليه مثل دورها مع القاصر وأمواله.
• وتتخذ النيابة العامة ما يلزم من إجراءات تحفظية خشية ضياع حق أو مال للمحجور عليه وأيضا لها اتخاذ هذه الإجراءات إذا رأت أن توقيع الحجر قد يستغرق فترة زمنية يخشى خلالها من الإضرار بأموال ومصالح المطلوب الحجر عليه بأذن من المحكمة.
( المادة 38 من القانون رقم 1 لسنة 2000 )
• كما تباشر النيابة العامة دورها الرقابي على القيم مثله مثل الوصي حيث تتحرى الدقة في اختياره ودورها بالنسبة للقيم هو ذات دورها مع الوصي والسابق الإشارة إليه.
• هذا ولا شأن لمحكمة الأسرة بتنصيب القيم على المحكوم عليه بعقوبة جناية أو إقراراه اختياراً، وكذا لا شأن لها بمراقبة تصرفات المحكوم عليه المذكورة طيلة مدة اعتقاله إذ ذلك منوط بالمحكمة المدنية التابع لها محل إقامته ( المادة 25 من قانون العقوبات ) حيث يصبح القيم المختار أو المعين تابعاً لها في جميع الأمور المتعلقة بقوامته.
رابعاً: المساعدة القضائية
• الشخص الذي يتقرر مساعدته قضائياً هو:1 - ذو العاهتان:
1 - ذو العاهتان:
أصم أبكم – أو أعمى أصم – أو أعمى أبكم.
شرط ذلك أن يتعذر عليه بسبب العاهتين التعبير عن أرادته.2 - من أصيب بعجز جسمانى شديد يخشى من انفراد بمباشرة التصرف في ماله.
2 - من أصيب بعجز جسمانى شديد يخشى من انفراد بمباشرة التصرف في ماله.( المادة 70 )
( المادة 70 )
• يعاون المساعد القضائي من قررت المحكمة مساعدته قضائياً في التصرفات الواردة في المادة ( 39 ) من القانون رقم ( 119 ) لسنة 1952.
• يجوز للمساعد القضائي إذ رأى أن عدم قيام الشخص الذي تقررت مساعدته قضائياً بتصرف معين يعرض أمواله للخطر رفع الأمر للمحكمة التي لها أن تأمر بعد التحقيق بانفراد المساعد بإجراء هذا التصرف.
• على المساعد القضائي عند انتهاء مهمته أن يسلم الأموال التي في عهدته إلى من تقررت مساعدته قضائياً أو إلى ورثته، وعليه أن يودع قلم الكتاب صورة من الحساب ومحضر تسليم الأموال.
• تتولى نيابة شئون الأسرة الأشراف على أعمال المساعدة القضائى.
• تباشر نيابة شئون الأسرة دورها الرقابى على المساعد القضائى.
خامسا: الغيبـــة
• الغائب هو: الشخص كامل الأهلية الذى تنقضى سنة أو أكثر على غيابه وترتب على ذلك تعطيل مصالحه ( المادة 74 )
• تقييم المحكمة وكيلاً عن الغائب في حالتين:1 - إذا كان مفقوداً لا تعرف حياته أو مماته.
1 - إذا كان مفقوداً لا تعرف حياته أو مماته.2 - إذا لم يكن له محل إقامة ولا موطن ملعوم أو كان له محل إقامة أو موطن ملعوم خارج مصر ويستحيل عليه أن يتولى شئونه بنفسه أو أن يشرف على من ينيبه في إدارتها. ( المادة 74 )
2 - إذا لم يكن له محل إقامة ولا موطن ملعوم أو كان له محل إقامة أو موطن ملعوم خارج مصر ويستحيل عليه أن يتولى شئونه بنفسه أو أن يشرف على من ينيبه في إدارتها. ( المادة 74 )
• من الذي يعين وكيلا عن الغائب: يعين وكيل عن الغائب إذا لم يترك الغائب وكيلا عاما، فإذا ترك وكيلا عاما حكمت المحكمة بتثبيته متى توافرت فيه الشروط التي يجب توافرها في الوصى. ( المادة 75 )
• انتهاء الغيبة: تنتهى بزوال سببها أو بموت الغائب أو بالحكم باعتباره ميتا.
( المادة 76 )
• وطبقاً لنص المادة ( 78 ) فإن الأحكام المقررة في شأن الوصاية على القصر تسرى على الوكالة عن الغائبين، كما أن الأحكام المقررة في شأن الأوصياء تسرى على الوكلاء الغائبين.
• ويراعى أن الوكيل عن الغائب لا يخضع لحكم الإعفاء من تقديم الحساب بل أن يلزم بتقديمه.
سادساً: المشــرف
تعرض المرسوم بقانون رقم ( 119 ) لسنة 1952 لنظام الإشراف في المواد من
( 80 ) حتى ( 83 ) منه فأجازات المادة ( 80 ) تعيين مشرف مع الوصى وكذلك مع القيم والوكيل عن الغائب والذى يبين من نص المادة ( 80 ) أن حق تعيين المشرف قاصر على المحكمة وحدها، ولا يعين مشرفاً إلا من تتوافر فيه شروطه الصلاحية لأن يكون وصياً ومهمة المشرف تنحصر في الرقابة والتوجيه فقط دون أن تجاوز هذه الحدود إلا الاشتراك في إدارة أموال ناقص الأهلية أو عديمها ويطبق في شأن عزل المشرف الأحكام الواردة في المادة
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)