بطلان الإستيقاف لإنتفاء مبرراته وبطلان القبض والتفتيش لإنتفاء حالة التلبس وعدم معقولية حصول الواقعة بالصورة الواردة بالتحقيقات .
وحيث أنه من المقرر أن الاستيقاف إجراء يقوم به رجل السلطة العامة فى سبيل التحرى عن الجرائم لكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف وهو مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعيه منه واختيارا فى موضع الريب والشك وكما أن هذا الوضع ينبىء عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحرى عنه والكشف عن حقيقته عملا بالمادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية , فالإستيقاف قانونا لايعدو أن يكون مجرد إيقاف إنسان وضع نفسه موضع الريبة فى سبيل التعرف على شخصيته وهو مشروط بألا تتضمن إجرائه تعرضا ماديا للمتحرى عنه يمكن أن يكون فيه مساس بحريته الشخصية وإعتداء عليها وكما أن مجرد جلوس المتهم فى القطار وتدخينه سيجارة لم يشتم الشاهدين فى دخانها رائحة إحتراق مخدر ولم يثبت فى مناظرة النيابة لحرز المضبوطات ولم يثبت أيضا فى تقرير المعمل الكيماوى أن نصف السيجارة المضبوطة بها أثار إشتعال وإنما وصفت باتها نصف سيجارة فقط ثم تخليه عنها بإلقائها أرضا لا ينبىء بذاته عن إدراك الضابط بطريقة يقينية على وجود إتهام يبرر القبض عليه وتفتيشه فالتعرض له ليس له ما يبرره لأن المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون 37 لسنة 72 لا تجيز القبض إلا فى أحوال التلبس .
وحيث كانت الواقعة على السياق المتقدم حسب تصوير الضابط أنه لم يكتشف وجود المخدر إلا بعد فحصه للسيجارة التى ألقاها المتهم أرضا بعد أن كان يدخنها ولم يثبت أنها مشتعلة بل نصف سيجارة فقط ولم تضبط الأربع سجائر الأخرى إلا بعد تفتيش المتهم بحيث لو كان هذا القبض لم يحصل لما وجد المخدر ومن ثم فلا يجوز الإحتجاج على المتهم بأنه كان يحمل المخدر المضبوط لأن العثور عليه على هذه الصورة المتقدمة لم يكن نتيجة عمل مشروع وبالتالى فلا يعول على الدليل المستمد منه ولا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ولا بما أثبته فى محضره من أقوال وإعترافات يقول بحصولها أمامه من المتهم .
لما كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت من دليل آخر صحيح على إدانة المتهم بمقتضاه غير هذا الدليل الباطل الأمر الذى يتعين عملا بالمادة 304 من قانون الاجراءات الجنائية القضاء ببراءته مما نسب اليه وبمصادرة النبات المخدر المضبوط عملا بالمادة 30 عقوبات .
بسم الله الرحمن الرحيم
أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية
11 سبتمبر 2011
حقوق المتهم
لا يجوز انتهاك حق الناس في ضمان الأمان لأنفسهم، ومنازلهم، وأوراقهم، وأغراضهم من أعمال التفتيش والمصادرة غير المعقولة، ولن تصدر أي مذكرات تخوّل ذلك، إلاّ استناداً إلى سبب مرجّح يستند إلى شهادة تحت القسم أو إقرار، وتتضمن بالأخص وصف المكان المطلوب تفتيشه، والأشخاص المطلوب توقيفهم، أو الأشياء المطلوب مصادرتها.
- التعديل الرابع لدستور الولايات المتحدة
لا يجوز اعتبار أي فرد متهماً بجريمة عقوبتها الإعدام، أو بسبب أي جريمة شائنة، إلاّ بعد إصدار هيئة محلفين كبرى لائحة أو قرارا اتهاميا… كما لن يُحاكم أي فرد بسبب الجريمة ذاتها بحيث يتعرض مرتين لخطر فقدان حياته أو أحد أعضائه؛ كما لن يُجبر أن يشهد في أي قضية جنائية ضد نفسه، ولا أن يحرم من الحياة، أو الحرية، أو الممتلكات دون تطبيق قواعد الإجراءات القانونية ...
-التعديل الخامس لدستور الولايات المتحدة
في جميع الدعاوى الجنائية سوف يتمتع المتهم بحق إجراء محاكمة سريعة وعلنية على يد هيئة محلفين غير متحيزة… وأن يتم إعلامه بطبيعة وسبب اتهامه؛ وأن يواجه الشاهد ضده؛ وأن يحق له تطبيق الإجراءات الإلزامية لتقديم شهود يشهدون لصالحه، والحصول على مساعدة محامٍ للدفاع عنه
التعديل السادس لدستور الولايات المتحدة
ولا يجوز لأي ولاية أن تحرم إنسانا من الحياة، أو الحرية، أو الممتلكات، دون تطبيق قواعد الإجراءات القانونية...
- التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة
نعتقد، في العادة، أن المحاكمة على يد هيئة محلفين تشكل أحد الحقوق الفردية الممنوحة للمتهمين بارتكاب جريمة. وهذا، كما رأينا، حق مؤسساتي أيضاً، حق يعود للناس ككل كما للفرد. لكن المحاكمات بواسطة هيئة محلفين، كما تبيّن بوضوح في الأنظمة الدكتاتورية، قد تكون بلا معنى ما لم تخضع المحاكمة إلى قواعد تضمن الإنصاف للفرد. فالمحاكمة التي يَسمح فيها قاضٍ باستخدام دليل تم وضع اليد عليه بصورة غير مشروعة، أو المحاكمة التي لا يُسمح فيها للمتهم بالحصول على مساعدة محام، أو يُجبر على الإدلاء بشهادة ضد مصلحته، أو يُحرم من إمكانية تقديم شهود يشهدون لصالحه، لا يمكن أن تُعتبر محاكمة تلبي معايير الإجراءات القانونية الصحيحة. أدرك الرجال الذين وضعوا ميثاق الحقوق ذلك، ليس من خلال تجربتهم في الفترة الاستعمارية فحسب، بل وأيضاً من خلال تاريخ بريطانيا التي التزمت منذ توقيع الميثاق الأعظم عام 1215 بتوسيع نطاق حكم القانون.
نميل اليوم إلى التشديد على علاقة الحقوق بالحرية الفردية، لكن حتى تلك الحقوق التي يُعرّف معظمها بأنها حقوق فردية، كحقوق المتهمين بارتكاب جرائم، لا زالت لها أسس مترسخة في المجتمع. لم يتم وضع الحقوق في التاريخ الأميركي من اجل تحرير الفرد من قواعد المجتمع، بل على العكس، وُجدت لتعزيز ممارسة الحرية المسؤولة التي تسمح لكل فرد بأن يتحرر من السلطة التعسفية. في مجالات حرية التعبير، يخصص ميثاق الحقوق مساحة تستطيع من خلالها الأصوات المعارضة من إسماع صوتها بحرية، لمصلحة الفرد كما لمصلحة المجتمع. تُشكل الحقوق من أي نوع كان وسائل الحماية التي يؤمنها المجتمع ضد التدخل غير المبرر في الحياة اليومية للمواطنين على يد حكومة مركزية قوية. فالحقوق تحرر المجتمع كما الفرد.
بالنسبة لحقوق المتهم، تم تحديد الخطوط الأساسية للإجراءات القانونية في الدستور. وتم تعيين مواصفاتها التفصيلية في المحاكم المحلية، ومحاكم الولايات، والمحاكم الفدرالية منذ أكثر من قرنين. والعديد من هذه الأسئلة تبدو على أنها تتعلق بتفاصيل دقيقة، وقد يصفها البعض على أنها غير ذات شأن أو إجرائية فقط. إلا أن رئيس المحكمة العليا القاضي فيلكس فرانكفورتر صرح في إحدى المناسبات بأن "تاريخ الحرية الأميركية، هو إلى حد كبير، تاريخ إجراءات." ووافق زميله في المحكمة العليا، القاضي روبرت ايتش جاكسون، على هذا القول، ولاحظ في إحدى المرات انه مهما كانت تعنيه "الإجراءات القانونية فإن الإنصاف الذي توفره الإجراءات هو أكثر ما تحتاج العدالة إلى تطبيقه بصورة صارمة."
ما هي إذاً هذه الإجراءات القانونية؟ ليس هناك اتفاق مطلق حول المعنى، وخلال القرنين الماضيين، وجدت المحاكم أن هذه العبارة تشمل ليس فقط الحقوق الإجرائية بل وأيضاً الحقوق الجوهرية أو الموضوعية. في ما يتعلق بهذا البحث، فإن الإجراءات القانونية هي التي وردت في الدستور، وفسرتها المحاكم، وأكدتها القوانين لحماية سلامة نظام العدل الجنائي. لا يعني هذا أن كل متهم في كل قضية يعامل بصورة مماثلة، بل انه يحق لكل متهم، مهما كانت التهمة الموجهة إليه، طلب تطبيق إجراءات تضمن انه، في نهاية المطاف، سوف يحصل على محاكمة عادلة، تجري بموجب قواعد القانون، بصورة علنية، وبطريقة يتأكد الناس من خلالها ان النظام يعمل بصورة عادلة. وفي حين أن تحقيق ذلك قد يبدو بسيطاً، فإن تاريخ الإجراءات الجنائية المتبعة في الولايات المتحدة، وغيرها من الدول، يُظهر أنه ليس بمثل تلك السهولة. لا يمكن أن يتطور هذا النظام إلا في المجتمعات الديموقراطية الواثقة من حقوقها. ويختلف عن ذلك بالضرورة، القضاء العسكري، ولذلك، سوف لا يتطرق هذا المقال إلا إلى الغالبية العظمى من القضايا التي تحال إلى المحاكم المدنية.
*****
في زمن الثورة الأميركية، تقدم مفهوم حقوق المتهم بصورة أبعد من تطوره في بريطانيا ذاتها. فإذا نظرنا إلى القوانين الأولى للولايات التي صدرت بعد الثورة الأميركية عام 1776، نجد فيها قائمة عصرية من الحقوق إلى حد مدهش، حيث شملت حق الإفراج عن المتهم بكفالة مقبولة، واستثناء أي اعترافات تُعطى خارج المحكمة، وحقه في معرفة التهم، وضرورة الإدانة على يد هيئة محلفين كبرى في الجرائم التي تُعاقب بالإعدام، وحق المحاكمة بواسطة هيئة محلفين، وغير ذلك من الحقوق التي تم تضمين العديد منها في نهاية المطاف في قانون الحقوق (1791). لكن تطبيق قانون الحقوق هذا اقتصر على الحكومة الفدرالية حتى العشرينات من القرن الماضي، وكان يُنظر بأغلبية القضايا الجنائية في محاكم الولايات بموجب قوانين الولايات، وكانت النتيجة بروز نظامين منفصلين للإجراءات القانونية الجنائية في الولايات المتحدة في أوائل القرن العشرين.
فمن ناحية، لم يكن هناك إلا عدد صغير من الجرائم الفدرالية (الجرائم التي تُحددها القوانين الصادرة عن الكونغرس) التي يُسمح بإجراء التحقيق فيها لمجموعة صغيرة من المحققين الفدراليين، وتنظر بأمرها محاكم فدرالية، وفق الشروط الصارمة لقانون الحقوق. علاوة على ذلك، وبفترة مبكرة نسبياً، كانت المحكمة تعين محامياً من نقابة المحامين المحلية للدفاع عن المتهم الذي لا قدرة له على توظيف محام لتمثيله. فقد تم تثبيت المبدأ القائل إن الإجراءات القانونية تستوجب وجود محام للدفاع، منذ أوائل القرن العشرين، على الأقل على المستوى الفدرالي.
ومن ناحية أخرى، كانت محاكم الولاية، تنظر بالجرائم المرتكبة في الولاية (تُعيّن أنواعها بموجب قوانين صادرة عن المجالس التشريعية للولايات)، والتي حققت بها دوائر الشرطة المحلية أو شرطة الولاية، ويباشر رفع الدعاوى بشأنها مُدعّون عامون محليون في محاكم الولاية، وكانت تطبق فيها أحكام الولاية وليس الحقوق الفدرالية. والأمر المحزن في هذا المجال هو عدم وجود إلا ما قلّ من الحقوق الإجرائية في معظم الولايات، وحتى ما كان قائماً منها لم يكن مطبقاً بشكل صارم. فكان من الممكن في كثير من الأحيان تنفيذ عمليات تفتيش بدون مذكرة تفتيش؛ كما كان من الممكن أن تستجوب الشرطة الأفراد الذين تلقي القبض عليهم دون حضور محام يدافع عنهم، وفي حال كان الموقوفون غير قادرين مالياً على توظيف محام للدفاع عنهم كانوا يحاكمون دون محام. كما أن ولايات عديدة لم تكن تسمح للمتهم برفض تقديم شهادته خلال محاكمته، وفي حال قرر المتهم عدم الإدلاء بشهادته، كان من الممكن اعتبار سكوته بمثابة "إثبات" على أنه مذنب؛ وإذا وُجد مذنباً، لم يكن له في كثير من الأحيان، الحق باستئناف الحكم.
وحيث أن نظام الولايات المتحدة فدرالي، فالقوانين لا تختلف فيه بين الحكومة الفدرالية وحكومات الولايات فحسب، بل وأيضاً بين ولاية وأخرى. في تلك الحالات التي لا يحدد فيها الدستور بوضوح السيادة الفدرالية، كانت الممارسة المتبعة تسمح للولايات بمجال تحرك كبير في إدارة شؤونها، ومن بينها أساليب التحقيق بالجرائم ومحاكمتها. عملت المحاكم الفدرالية، حتى أوائل القرن العشرين، وفق فرضية تقول إن الدستور لم يمنحها أي سلطة لمراجعة إجراءات الأحكام الصادرة من محاكم الولايات. وتجدر الملاحظة هنا، أن التوجيهات الإجرائية لولايات عديدة كانت تحمي الحقوق الفردية بقدر ما تحميها الحكومة الفدرالية. ولكن بقي هناك مجال واسع يتراوح بين محاكمات قد تُعتبر منصفة تحت أي ظرف من الظروف، وبين محاكمات لا يمكن وصفها إلا بأنها سخرية من العدالة. في نهاية الأمر، أدت إحدى المحاكمات من النوع الأخير إلى تدخل الحكومة الفدرالية الذي قاد، على امتداد نصف القرن التالي، إلى إعادة تحديد مفهوم الإجراءات القانونية الجنائية في الولايات المتحدة.
وليام رولي
محامٍ من فيلادلفيا
1825
من المحتمل أن يصبح أكثر الرجال براءة، بسبب ضغط الاتهام الخطير والمحاكمة العلنية، عاجزاً عن الدفاع عن قضيته. ومن المحتمل أن يكون غير مؤهل مطلقاً لاستجواب الشهود ضده، لإبراز التناقضات أو العيوب في شهاداتهم، ودحضها بصورة صحيحة.
من الجائز ان الشبان الثمانية السود ("أولاد سكوتسبورو")، الذين اتهموا باغتصاب فتاتين من البيض في ولاية الاباما عام 1931، كانوا أبرياء ولكنهم، في ظل ذلك الجو المشحون بالتمييز العنصري الذي ساد في عمق الجنوب خلال فترة الركود الاقتصادي العظيم، لم يملكوا لا المعرفة ولا القدرة على الدفاع عن أنفسهم. أدين الثمانية بالجريمة وحكم عليهم بالموت في محاكمات صورية، دامت أقل من يوم واحد، لم يفعل خلالها المحامون الذين وكلتهم المحكمة للدفاع عنهم أكثر من حضورهم إلى المحكمة وثم مغادرتها. وعند وصول أخبار هذه الصورة الممسوخة للعدالة إلى الصحف الصادرة في الشمال، تطوعت للحال مجموعات الدفاع عن الحريات المدنية بتزويد محامين للدفاع عنهم لدى استئناف الحكم، ونجحت في نقل القضية إلى نظام المحاكم الفدرالية، ومن ثم إلى المحكمة العليا للنظر فيها.
مع أن قضاة المحكمة العليا راعهم ما حدث في محاكمة تمت على أساس أنها منصفة، فلم يبنوا رأيهم استناداً إلى التعديل السادس للدستور الذي ينص على تأمين محامين للدفاع عن المتهمين، بل على مبدأ تطبيق الإجراءات القانونية الصحيحة التي نص عليه التعديل الرابع عشر. كانت أحداث هذه القضية برمتها مدعاة للسخرية من العدالة، وفي حين ركّزت المحكمة على مسألة عدم تأمين محامين للدفاع، وجدت أن المشكلة الحقيقة تمثلت في عدم إمكانية إجراء محاكمة منصفة دون محام دفاع، وبدونه لا يمكن تطبيق الإجراءات القانونية الصحيحة.
قاضي المحكمة العليا ساذرلاند
في قضية بويل ضد الأباما
1932
قد يكون حق سماع أقوال المتهم، في قضايا عديدة، غير ذي فائدة إذا لم يتضمن حقه في إسماع أقواله إلى محامي دفاع. حتى الشخص العادي، الذكي، والمتعلم لا يملك سوى القليل من المعرفة، وأحياناً لا يملك إطلاقاً، أي معرفة في علم القانون. ويجد نفسه، في حال اتهامه بارتكاب جريمة، عاجزاً بوجه عام على أن يقرر ما إذا كان الاتهام مبنياً على أسس صحيحة أو خاطئة، نظراً لكونه غير مُلّم بالقواعد المتعلقة بالأدلة القانونية. فإذا تُرك دون مساعدة محام، فإنه قد يواجه المحاكمة دون تهمة صحيحة، ويمكن إدانته استناداً إلى بيّنة غير صالحة قانونيا، أو غير مرتبطة بالقضية، أو لا يمكن قبولها في المحكمة لأسباب أخرى. فتعوزه المهارة والمعرفة المناسبتان لإعداد دفاعه، حتى ولو كان دفاعه كاملاً من كافة الجوانب. وهو يحتاج إلى توجيه محام في كل خطوة من خطوات الإجراءات القضائية الموجهة ضده. وبدون هذا التوجيه، رغم أنه قد يكون غير مذنب، فإنه يواجه خطر الإدانة لانه لا يعرف كيف يُثبت براءته. فإذا كان هذا القول صحيحاً بالنسبة للأذكياء من الناس، فكم بالأحرى تنطبق صحته على الجهلة والأميين، أو أصحاب العقول الضعيفة
تتميز قضية باول ضد الأباما بأمرين. الأول، أنها أطلقت المحاكم الفدرالية في مهمة جديدة، ألا وهي الإشراف على نظام العدل الجنائي في الولايات، وجرى تنفيذ هذه المهمة استناداً إلى فقرة تطبيق الإجراءات القانونية التي نص عليها التعديل الرابع عشر، والذي ينطبق بصورة محددة على الولايات. لم تكن حينئذٍ، كما لم تكن أبداً، مهمة المحاكم الفدرالية ضمان تطبيق الإجراءات القانونية الجنائية في كل ولاية بصورة مماثلة لتطبيقه في كل ولاية أخرى من الولايات. بدلاً من ذلك، حاولت هذه المحاكم أن تُعيّن أقل حماية ممكنة من الحقوق التي يفرضها الدستور لضمان تطبيق الإجراءات القانونية الصحيحة. وفي حين ان بعض الولايات، مثلاً، تتكوّن فيها هيئة المحلفين من 12 عضواً، فهناك ولايات أخرى تقبل بوجود هيئة محلفين مكوّنة من عدد أقل في محاكمات من أنواع معينة. هذه التنوعات تبقى مسموحة، كما أقرت المحاكم الفدرالية، طالما التزمت المحاكمة والمحلفين التقيّد بالمقاييس الدنيا للإنصاف.
ثانياً، أكدت قضية باول ضد ألاباما القاعدة التي تقول انه في القضايا التي تنطوي على عقوبة الإعدام، فإن تأمين المساعدة الفعالة التي يوفرها محام للدفاع أمر يفرضه الدستور. لم يفعل محامو الدفاع في قضية الأباما أكثر من الحضور إلى جلسات المحاكمة، دون القيام بأي شيء للدفاع عن موكليهم، وكان من الممكن عملياً الاستغناء عن حضورهم الجلسات مطلقاً. وهكذا، قررت المحكمة العليا أنه ليس من المطلوب أن يكون للمتهم محام للدفاع فحسب، بل وان يقدم هذا المحامي مساعدة حقيقية للمتهم، أو كما أسمته المحاكم، "مشورة فعالة."
إلا أن المحكمة التي أصدرت حكمها في قضية باول كانت تؤمن بقوة بالنظام الفدرالي، وفي حين كانت ترغب في توسيع سلطتها الإشرافية، فقد فعلت ذلك ببطء، وفقط عندما واجهت قضية ضايقتها لدرجة أن قضاة المحكمة العليا لم يتمكنوا من التغاضي عن مخالفة المحكمة للإجراءات القانونية. ففي عام 1936، مثلاً، ألغت المحكمة العليا الادانات الصادرة بحق ثلاثة رجال سود لم يعترفوا بارتكابهم جريمة قتل إلا بعد أن ضُربوا وعُذبوا بقسوة. وفي قضية براون ضد مسيسبي (1936) ندد رئيس قضاة المحكمة العليا تشارلز ايفإنز هيوز باستناد محكمة الولاية إلى اعترافات قسرية، ووصفها بأنها انتهاك للإجراءات القانونية. فالتعذيب "أدى إلى النفور من مفهوم العدالة"، وانتهك مبدأً "متأصلاً بعمق في تقاليد وضمائر شعبنا بحيث أصبحوا يعتبرونه مبدأً أساسياً."
وفي هذه الحالة أيضاً لم تكن المحكمة مستعدة لتوسيع نطاق الحماية الذي تؤمنه الضمانات الصريحة التي ينص عليها قانون الحقوق، بل اعتمدت على فقرة تطبيق الإجراءات القانونية التي ينص عليها التعديل الرابع عشر. فقد أوضح تصرّف المحكمة هذا ان الولايات تتمتع بمدى واسع من الحرية لكيفية إدارة المحاكمات لديها؛ ولم يُفرض عليها حتى إجراء المحاكمات على يد هيئة محلفين، شرط أن يتوافق أي إجراء تتبناه الولايات مع مبادئ الإنصاف التي يفرضها النموذج المثالي للإجراءات القانونية.
رئيس قضاة المحكمة العليا شارلز ايفإنز هيوز
في قضية براون ضد مسيسبي
1936
حيث أن بإمكان ولاية ما أن تستغني عن المحاكمة على يد هيئة محلفين، فإن ذلك لا يستتبع أنها تستطيع أن تستبدلها بمحاكمة عن طريق التعذيب. إذ لا يجوز إحلال آلة التعذيب وحجرة التعذيب محل مقعد الشهود.
رغم أن قضية باول أكدت المبدأ القانوني القائل إن على الولايات ان تؤمن محامياً للمتهم في قضايا تنطوي على عقوبة الإعدام، فإنها لم تتطرق الى مسألة ما إذا كان من الضروري تأمين محام للمتهمين المعوزين في قضايا الجنايات التي لا تحمل عقوبة الإعدام. لم يتم حسم هذه المسألة في الولايات المتحدة إلا في عام 1963، في واحدة من أشهر القضايا في التاريخ الأميركي، قضية غيديون ضد واينرايت.
أُدين متسكع، اسمه كلارنس ايرل غيديون، بسرقة قاعة بلياردو. أصر على براءته خلال المحاكمة، وطلب من القاضي تعيين محام له بما انه كان يعتقد أن دستور الولايات المتحدة يضمن له هذا الحق. رد القاضي طلبه بحجة انه لا يحق له الحصول على محام في هذه القضية وفق دستور ولاية فلوريدا. دافع غيديون بقوة عن نفسه، ولكنه وُجد مذنباً، في الأساس، استناداً إلى قرينة وحُكم عليه بالسجن. خلال إقامته في السجن زار مكتبة السجن بحثاً عن مراجع قانونية يستفيد منها لاستئناف الحكم، في أول الأمر لدى المحكمة العليا في فلوريدا (التي رفضت قبول استئنافه)، ومن ثم لدى المحكمة العليا الفدرالية.
والذي حصل ان "استئناف المعوز" الذي قدمه جيديون إلى المحكمة العليا جاء في خضم " ثورة الإجراءات القانونية" التي عصفت بمحكمة وارن. كانت المحكمة العليا برئاسة ايرل وارن تدرس تحديد ما إذا كان مبدأ الإجراءات القانونية، المنصوص عليه في التعديل الرابع عشر، يتضمن أيضاً عناصر أخرى من الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الحقوق. لم تكن المحكمة قد قررت حينئذ ما إذا كان من الضروري دمج حق الحصول على محام دفاع، الذي ضمنه التعديل السادس مع قانون الحقوق، وجاء الاستئناف الذي قدمه غيديون ليوفر لها الفرصة لاتخاذ هذا القرار. وكما تفعل المحكمة عند قبول طلب استئناف الحكم مقدم من معوز، عينت المحكمة محامياً للدفاع عن غيديون، اسمه آيب فورتاس، الذي كان يُعتبر أحد أبرز المحامين في واشنطن، والذي عُيّن لاحقاً عضواً في المحكمة العليا نفسها (تَعتبر مكاتب المحاماة شرفاً كبيراً لها عندما تطلب منها المحكمة العليا تقديم هذا النوع من الخدمة، حتى ولو لم تحصل على سنت واحد تعويضاً عن آلاف الدولارات التي تنفقها في إعداد ملف الدفاع).
خلال المرافعة الشفهية، اقنع فورتاس القضاة بأنه ما لم يتمكن المتهم، بغض النظر عن موارده المالية، من الحصول على خدمات محامٍ، فلا يمكن إجراء محاكمة منصفة فعلاً، كما لا يمكن تلبية شرط تطبيق الإجراءات القانونية. وافقت المحكمة، ووسّعت في قرارها هذا الحق الأساسي ليشمل جميع المتهمين بارتكاب جناية. وبعد سنوات قليلة، وسعت المحكمة العليا، برئاسة وارن بيرغر، نطاق هذه الحماية لتشمل الجِنَح التي قد تقود إلى إصدار حكم بالسجن.
ثبّت باول القاعدة القائلة إنه في الجرائم التي قد يُعاقب عليها بالإعدام، يتوجب دستورياً تقديم مساعدة فعالة للمتهم على يد محامٍ.
وزير العدل
روبرت أف. كينيدي
في قضية غيديون
1963
لو لم يجلس سجين مغمور من فلوريدا يحمل اسم كلارنس ايرل غيديون في زنزانته، وبيده قلم وورقة ويكتب رسالة إلى المحكمة العليا، ولو لم تُكلف المحكمة نفسها عناء البحث عن جدارة النظر في تلك العريضة البسيطة بين أكوام الرسائل، التي من المؤكد أنها تتسلمها كل يوم، لاستمرت آلية القانون الأميركي تواصل عملها دون ما يعكر صفوها أمر.
لكن غيديون قام حقاً بكتابة تلك العريضة، والمحكمة نظرت فعلاً في قضيته؛ فأعيدت محاكمته بمساعدة محامي دفاع مقتدر، وثَبَت للمحكمة انه غير مذنب، وأُطلق سراحه بعد قضاء عامين اثنين في السجن كعقوبة عن جريمة لم يرتكبها، وتغير بذلك المسار كله لتاريخ القضاء الأميركي.
يُعتبر دور المحامي مركزياً في حماية حقوق المتهم بجريمة، ولكن لن تكون للمحامي سوى أهمية ضئيلة لولا وجود مجموعة من الحقوق المقررة بموجب قوانين لحماية المتهم. تخضع أي بينة يمكن استخدامها في قضية جنائية، مثلاً، للحمايات ضد أعمال التفتيش والمصادرة غير القانونية التي نص عليها التعديل الرابع. وهنا أيضاً كان لتجربة المستوطنين، تحت الحكم البريطاني في القرن الثامن عشر، تأثير في مصادر قلق الآباء المؤسسين.
رغم أن القانون البريطاني يفرض إصدار مذكرة تسمح لرجال الشرطة بتفتيش مسكن خاص، فقد اعتمدت حكومة الاستعمار البريطاني على إصدار مذكرات عامة، عرفت باسم أوامر مساعدة على التنفيذ، خوّلت الرسميين تفتيش أي مكان تقريباً بحثاً عن أي شيء تقريباً. يعود تاريخ فكرة المذكرة العامة هذه إلى عهد العائلة المالكة البريطانية ثيودور تحت حكم الملك هنري الثامن، ولم تبدأ المقاومة ضد سلطتها الواسعة تنمو إلا في أوائل القرن الثامن عشر. هاجم المنتقدون المذكرات العامة، ووصفوها بأنها "شارة عبودية تُعلّق على صدر شعب بكامله، وتُعرّض مسكن كل رجل لانتهاك حرمته، وتفتيشه على يد أشخاص لا يعرفهم." ولكن الحكومة استمرت في إصدار هذه المذكرات فأمست سبباً رئيسياً للاحتكاك بين حكومة صاحب الجلالة والمستوطنين الأميركيين. تمثلت مشكلة المذكرات العامة في كونها تخلو من التحديد. ففي إنكلترا عام 1763، مثلاً، أصدر وزير الدولة مذكرة عامة، اعتُبرت حينئذ نموذجية لمثيلاتها، تأمر بإجراء "تفتيش بعناية" عن مؤلف، وصاحب مطبعة، وناشر مجهولين أصدروا مجلة ساخرة حملت اسم "البريطاني الشمالي" (The North Briton)، ومصادرة أعدادها. إثر ذلك جرى تفتيش خمسة منازل على الأقل، والقي القبض على 49 شخصاً (معظمهم أبرياء)، وصودرت الآلاف من الكتب والصحف. انتشرت المعارضة ضد المذكرات هذه في إنكلترا وأجبَرَ المعارضون الحكومة بصورة تدريجية على تقييد استعمالها.
رئيس المحكمة العليا السير تشارلز برات
حول مذكرات التفتيش العامة
1762
إن دخول منزل الفرد استناداً إلى مذكرة تفتيش لا اسم لها بغية الحصول على أدّلة، أسوأ من ممارسات محاكم التفتيش الإسبانية؛ [إنه] قانون لن يقبل أي مواطن إنكليزي العيش في ظله لساعة واحدة.
رغم التقييدات على إصدار مذكرات التفتيش العامة في الدولة الأم، بقي استعمال هذه المذكرات منتشراً في المستعمرات، وشكّل واحدة من الشكاوى الرئيسية للمستوطنين ضد بريطانيا العظمى. في خطاب شهير ألقاه ضد "أوامر المساعدة على التنفيذ"، اتهم جيمس أوتيس، عضو الجمعية التشريعية لمستعمرة مساتشوسيتس، بأنها "تخالف المبادئ الأساسية للقانون، أي حصانة المنزل … [إنها] أسوأ أداة تستخدمها سلطة استبدادية، الأداة الأشد تدميراً للحرية الإنكليزية، وأسوأ ما يمكن أن يحتويه كتاب قانون إنكليزي." إثر الثورة، شرّعت الولايات الجديدة مجموعة متنوعة من القوانين تُقيد استعمال مثل هذه المذكرات، وبعد أن وضع جيمس ماديسون مواد قانون الحقوق، أدخل التعديل الرابع قيوداً إضافية على استخدام مذكرات التفتيش.
بغية الحصول على مذكرة توقيف أو تفتيش، بموجب دستور الولايات المتحدة، على الشرطة أن تقدم أدلة لديها تشير إلى شخص معيّن ترغب في إلقاء القبض عليه، أو إلى مكان معيّن ترغب في تفتيشه، وعلى المذكرة أن تكون محددة. يجب تعريف الشخص بالاسم، وليس فقط ِ"الرجل الذي يقطن في ذلك المنزل." ويجب أن تحدد إدارة الشرطة الشيء الذي تبحث عنه- بضائع مهربة، مخدرات، أسلحة – لا أن تشير فقط إلى انها ترغب في تفتيش منزل شخص مشتبه به. وبغية الحصول على مثل هذه المذكرة يجب أن تملك إدارة الشرطة ما حدده التعديل الرابع على انه "سبب مُرجّح". لا يعني ذلك وجود دليل ساحق على وجود بضائع مهربة في منزل معيّن، أو أن شخصاً معيّناً ارتكب جريمة بالفعل. يجب، بالأحرى، أن تُظهر بأنه من المُرجّح أكثر من عدمه في أن يكون الشخص قد ارتكب عملاً محدداً مخالفاً للقانون، وأن من المرجّح أكثر من عدمه في أن يؤدي تفتيش مسكنه إلى الحصول على أدّلة خاصة تُثبت ارتكاب الجريمة.
لم يتطرق التعديل الرابع إلى أي فرض لتطبيق هذه الأحكام، واستمرت الشرطة في الولايات، لسنوات عديدة، وواقعياً، بتفتيش المنازل وإلقاء القبض على الناس، إما بدون أي مذكرة تفتيش أو بالحصول على مذكرة دون أن يبيّنوا فعلاً "السبب المرجّح". قررت المحاكم أن على المسؤولين عن فرض تطبيق القانون الفدرالي الالتزام بالمعايير العليا للدستور، وأوجدت ما أصبح يعرف بـِ "قاعدة الاستثناء". بموجب هذه القاعدة، لا يمكن في المرافعة أمام المحاكم عرض دليل تم وضع اليد عليه دون مذكرة أصولية. وعندما وسعت المحاكم الفدرالية نطاق شمول قانون الحقوق، بحيث يُطبق على الولايات، طُبّقت أيضاً قاعدة استثناء الأدلة على شرطة الولايات ومحاكمها الجزائية.
قاضي المحكمة العليا توم كلارك
في قضية حابّ ضد أوهايو
1961
بدون قاعدة الاستثناء، تُصبح الضمانة ضد عمليات التفتيش غير المعقولة "بمثابة كلمات"، لا قيمة لها، ولا تستحق الذكر، في ميثاق دائم يضمن الحريات الإنسانية التي لا تقدر بثمن. وكذلك الأمر، بدون هذه القاعدة يصبح التحرر من انتهاك الدولة أو الولاية للخصوصية الفردية، زائلة، ومفصولة بإحكام، عن ارتباطها الفكري مع مفهوم التحرر من كافة الوسائل الوحشية والقسرية لتأمين أدلة، بحيث لا تعود جديرة بالاحترام العالي التي تحمله لها هذه المحكمة بصفتها حرية "مشمولة ضمناً في مفهوم الحرية المنظمة."
على الرغم من بعض المنتقدين لقاعدة الاستثناء، ومن بينهم قاضي المحكمة العليا كاردوزو الذي قال، إنه استناداً إلى هذه القاعدة، "يجب إطلاق سراح المجرم لأن ضابط شرطة ارتكب هفوة كبرى"، إلا أنه بقي هناك توافق عام على أنها الوسيلة الوحيدة لتطبيق أحكام التعديل الرابع. تضمن هذه القاعدة التزام الدولة أو الولاية، وجميع القوى التي تسندها بالقوانين. وفي حال عدم التزامها، لن يمكنها الاستناد الى بيّنة تم الحصول عليها بصورة غير قانونية لمقاضاة متهم، حتى ولو كان ذلك المتهم مذنباً بالفعل. وفي حين أن نقاداً آخرين اعتبروا هذا القول متطرفاً، فإنه يعزز مصلحة أعلى، أي ضمان السلوك الصحيح للشرطة.
في أحيان كثيرة، يرتبط التعديل السادس، المتعلق بحق تأمين محام، بما اسماه بعض فقهاء القانون "الحق الأعظم"، المنصوص عليه في التعديل الخامس، حول عدم جواز إجبار أي متهم في قضية جنائية على ان "يشهد ضد نفسه". تعود جذور هذا الحق إلى الاعتراضات ضد الإجراءات التفتيشية التي مارستها محاكم التفتيش الدينية في القرون الوسطى، كما إلى إجراءات المحاكم البريطانية المعروفة باسم "مجلس النجم". بحلول أواخر القرن السابع عشر، تبنّت محاكم القانون العام البريطانية المبدأ الأساسي القائل "لن يُجبر أي إنسان على اتهام نفسه"، وتم توسيع نطاقه بحيث بات يَعني انه لن يُرغم أي شخص على الإجابة عن أي أسئلة تتعلق بما ارتكبه. بإمكان الدولة أن تُقاضي متهماً، لكن لا يجوز لها ان تطلب منه مساعدتها في عملية إدانة نفسه. نفّذت المستعمرات هذا المبدأ كجزء من القانون العام الذي ورثته، فقامت ولايات عديدة بإدخاله في القوانين المبكرة للحقوق التي تبنّتها. واعتبره ماديسون بديهياً فأضافه عندما وضع القانون الفدرالي للحقوق.
تعرّض هذا الحق المميز لانتقاد شديد خلال أوائل الخمسينات من القرن الماضي، وذلك عندما رفض الشهود الإجابة على أسئلة السناتور مكارثي في جلسات الاستماع أمام لجنة "النشاطات الأميركية" في الكونغرس، بالاستناد إلى احتمال إدانة الذات. اتخذت هذه الجلسات شكل تحقيق شبه قضائي في النشاط الشيوعي في الولايات المتحدة، وأًصبح "اللجوء إلى التعديل الخامس" مرتبطاً بالشيوعيين في أذهان الناس، وشدّد المعلقون أن شخصاً بريئاً فعلاً لن يتردد في الشهادة وقول الحقيقة في محاكمات جنائية أو أمام لجان تحقيق. ونشرت الصحف الواسعة الانتشار مقالات حول ما إذا كان يتوجب تعديل هذا الحق الدستوري، الذي زعموا انه لا يحمي إلا المذنبين من المتهمين.
إلا أن المحكمة العليا استمرت في اتباع وجهة نظر توسعية لهذا الحق، كما كانت قد فعلت منذ أواخر القرن التاسع عشر، عندما قررت أن حق الامتناع عن الإدانة الذاتية ينطبق على أي قضية جنائية، وكذلك على القضايا المدنية التي يمكن فيها استخدام هذه الشهادة لاحقاً في المرافعات البدائية للقضايا الجنائية. لكن هذا الحق ليس مطلقاً؛ فلا يحق للمتهمين رفض إعطاء بصمات أصابعهم، أو أخذ عينات منهم لفحص الدم، أو أن تسجل أصواتهم وغير ذلك من الأدلة المادية الحسية، أو الخضوع إلى اختبار حالة السُكر، حتى ولو كانت كافة هذه الأدلة تُثبت الإدانة. ولكن في المحاكمة، يحق للمتهم ان يبقى صامتاً، وأي تعليق مُسيء بشأن سكوت المتهم، يصدر إما عن قاضٍ أو مدع عام، ينتهك هذا الامتياز الدستوري للمتهم.
مع أن من الجائز عدم إجبار المتهم على إعطاء شهادة فيمكنه أن يعترف بصورة طوعية، ويُسمح عندئذ استخدام هذا الاعتراف بمثابة إثبات في المحكمة. والواقع أن المتهم قد يتوق إلى الاعتراف في قضايا جنائية عديدة ناتجة عن انفعالات عاطفية أو تناول مخدرات، خاصة عندما لا يكون مجرماً محترفاً. أكّدت المحكمة العليا في عام 1884 مجدداً قاعدة القانون العام القديمة ضد الاعترافات التي يتم الحصول عليها بالتعذيب، والتهديدات، والإغراءات أو الوعود، معتبرة إياها جزءاً من القانون الدستوري. وفي الأزمان الحديثة، رغم "الفزع الأحمر" أو الشيوعي الذي انتشر في الخمسينات من القرن العشرين، استمرت المحكمة العليا في إدخال تحسينات على هذا الحق بإعطاء رجال الشرطة توجيهات أشمل حول كيفية تنفيذ مسؤولياتهم خلال التحقيقات على أفضل وجه، مع استمرارهم باحترام تقييدات قانون الحقوق.
شدّدت المحكمة على ان الاعتراف يجب ان يكون طوعياً، لا أن يؤخذ نتيجة الإيذاء الجسدي أو ضغوط نفسية وحشية. ربطت المحكمة الحق الذي ينص عليه التعديل الخامس بحق الحصول على محامٍ، الذي نص عليه التعديل السادس، على أساس أن الاعتراف يجب أن يحصل بعد إبلاغ المتهم بحقوقه الذي يضمنها له الدستور، ومن ضمنها حقه في التزام الصمت، ولا يمكن قبول أي اعتراف في المحكمة إلا بعد هذا الإبلاغ.
قاضي المحكمة العليا
ارثر غولدبرغ
في قضية اسكوبيدو ضد ايلينوي
1964
يحقق دستورنا توازناً لصالح حقوق المتهم في الحصول على استشارة محاميه بشأن حقه في عدم إدانة نفسه.. يجب أن لا يخشى أي نظام يستحق المحافظة عليه من انه في حال السماح لمتهم بالتشاور مع محاميه، سوف يصبح مدركاً لهذه الحقوق، ويقوم بممارستها. إذا كان من المحتمل أن تُحبط ممارسة الحقوق الدستورية فعالية نظام لتطبيق القانون، عندها يكون هناك أمر خاطئ في ذلك النظام.
في عام 1966، أصدرت المحكمة العليا قرارها الذي شكل مَعلماً قانونياً في قضية ميراندا ضد اريزونا. أرادت دوائر الشرطة ومحاكم البداية إنشاء قاعدة واضحة تساعدهم في تحديد متى يكون قد تم تلبية كافة المتطلبات الدستورية، فوفرت لهم المحكمة في قضية ميراندا هذه القاعدة. استناداً إلى رأي رئيس المحكمة العليا وارن، يجب إبلاغ الموقوف بعبارات واضحة، لا لبس فيها، بحقه الدستوري في البقاء صامتاً، وان أي شيء يقوله بعد هذا الإبلاغ يمكن استعماله ضده في المحكمة. علاوةً على هذا، يجب أن يُبلغ ضباط الشرطة المشتبه به بحقه في استشارة محامٍ، وانه في حال لا يملك مالاً لتوظيف محامً سوف تُعيّن الولاية محامياً له. وفي حال استمرت تحقيقات الشرطة بدون حضور محامٍ، حذر رئيس المحكمة العليا بأنه سوف يقع" حمل ثقيل على عاتق الحكومة لإثبات أن المتهم تخلّى، عن معرفة وفطنة، عن حق عدم إدانة نفسه وحقه في استشارة محامٍ."
أثار القرار الصادر في قضية ميراندا عاصفة من الانتقاد للمحكمة لتدليلها المزعوم للمجرمين، ولكن بعد فترة قصيرة تأكدت بوضوح الصحة الأساسية للقرار المتخذ في قضية ميراندا.
لم تتأخر دوائر الشرطة المتنورة في البلاد في الإعلان على أنها كانت تتبع ممارسات مماثلة منذ سنوات، وان تؤكد أن عملها ذلك لم يؤثر على فعاليتها في التحقيق بالجرائم أو في حل ألغازها. وكان المجرمون الذين يرغبون بالاعتراف يقومون بذلك في مطلق الأحوال؛ أما في القضايا الأخرى فإن غياب الاعتراف لا يتطلب أكثر من العمل بفعالية أكبر ليقوم رجال الشرطة بمعرفة الجهة المذنبة وإدانتها. أما فيما يخص اتهام المحكمة بأن قرارها شجّع الجريمة، فقد شرح النائب العام رامزي كلارك قائلاً أن "قرارات المحكمة لا تسبب الجريمة". وافقه مدّعون عامون كثيرون، وعلق أحدهم بالقول "ان التغييرات في قرارات المحاكم الفدرالية وممارساتها الإجرائية لها نفس التأثير تقريباً على معدل الجريمة كالتأثير الذي يولده تناول حبة اسبرين على ورم خبيث في الدماغ."
لا تستطيع المحكمة، ولا الدستور، القيام بالكثير في حال ارتكب شخص ما جريمة. فاهتمامهما، واهتمام المجتمع، يدور حول منع الشرطة، بعد أن تلقي القبض على مشتبه، من إرسال أي إنسان إلى السجن، أو الحكم عليه بالموت، دون تطبيق الإجراءات القانونية. تقع مسؤولية منع الجريمة على عاتق الفرعين التشريعي والتنفيذي اللذين يضعان القوانين ويحملان المسؤولية النهائية لتطبيقها. لكن في الولايات المتحدة، يجب ان يؤدي هذان الفرعان هذه المهمات ضمن الثوابت التي نص عليها الدستور. أدرك واضعي مواد الدستور جيداً كيف يستطيع ملك مستبد أن يفسد المحاكم، فعملوا ما بوسعهم لإعطاء المحاكم استقلالاً كاملاً في تفسير وتطبيق القانون.
ولأنهم رأوا كيف يمكن استغلال القانون الجنائي لاضطهاد المعارضين السياسيين للنظام، اتخذوا قراراً مصيرياً. فلم يوفروا للمتهمين بارتكاب جريمة تلك الرزمة من الحقوق التي تشكلها الإجراءات القانونية، وبضمنها الحصول على محاكمة منصفة وسريعة، فحسب بل شددوا أيضاً على ان النظام بأكمله يستند إلى الفرضية القائلة إن المتهم بارتكاب جريمة يعتبر بريئاً إلى ان يثبت ذنبه، دون أدنى ظل من الشك. لن يُطلب في مجتمع ديموقراطي من أي فرد أن يُثبت براءته لدى اتهامه بارتكاب جريمة، بل يجب أن يقع عبء إثبات ذنبه على الدولة، وعلى هذا الإثبات أن يكون مقنعاً تماماً.
هل سينجو بعض المجرمين من يد العدالة لأنهم تمكنوا من إخفاء آثار جرائمهم بشكل جيد، بحيث لم تتمكن الشرطة من النجاح في إقامة قضية بوجههم؟ نعم، وهذا هو إحدى الاكلاف التي ندفعها للإبقاء على نظام يُشدد على تطبيق الإجراءات القانونية. قد يستطيع مجرم من وقت لآخر، من الإفلات من يد العدالة، لكن هدفنا هو ضمان عدم معاقبة البريء. فالنظام ليس كاملاً، ولكن مُثله العليا هي التي تحكم سلوكه في الواقع. وعلى تطبيق الإجراءات القانونية في نظام ديموقراطي أن يكون أكثر من كلمة تقال، إذا كان المطلوب حماية حقوق الناس.
- التعديل الرابع لدستور الولايات المتحدة
لا يجوز اعتبار أي فرد متهماً بجريمة عقوبتها الإعدام، أو بسبب أي جريمة شائنة، إلاّ بعد إصدار هيئة محلفين كبرى لائحة أو قرارا اتهاميا… كما لن يُحاكم أي فرد بسبب الجريمة ذاتها بحيث يتعرض مرتين لخطر فقدان حياته أو أحد أعضائه؛ كما لن يُجبر أن يشهد في أي قضية جنائية ضد نفسه، ولا أن يحرم من الحياة، أو الحرية، أو الممتلكات دون تطبيق قواعد الإجراءات القانونية ...
-التعديل الخامس لدستور الولايات المتحدة
في جميع الدعاوى الجنائية سوف يتمتع المتهم بحق إجراء محاكمة سريعة وعلنية على يد هيئة محلفين غير متحيزة… وأن يتم إعلامه بطبيعة وسبب اتهامه؛ وأن يواجه الشاهد ضده؛ وأن يحق له تطبيق الإجراءات الإلزامية لتقديم شهود يشهدون لصالحه، والحصول على مساعدة محامٍ للدفاع عنه
التعديل السادس لدستور الولايات المتحدة
ولا يجوز لأي ولاية أن تحرم إنسانا من الحياة، أو الحرية، أو الممتلكات، دون تطبيق قواعد الإجراءات القانونية...
- التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة
نعتقد، في العادة، أن المحاكمة على يد هيئة محلفين تشكل أحد الحقوق الفردية الممنوحة للمتهمين بارتكاب جريمة. وهذا، كما رأينا، حق مؤسساتي أيضاً، حق يعود للناس ككل كما للفرد. لكن المحاكمات بواسطة هيئة محلفين، كما تبيّن بوضوح في الأنظمة الدكتاتورية، قد تكون بلا معنى ما لم تخضع المحاكمة إلى قواعد تضمن الإنصاف للفرد. فالمحاكمة التي يَسمح فيها قاضٍ باستخدام دليل تم وضع اليد عليه بصورة غير مشروعة، أو المحاكمة التي لا يُسمح فيها للمتهم بالحصول على مساعدة محام، أو يُجبر على الإدلاء بشهادة ضد مصلحته، أو يُحرم من إمكانية تقديم شهود يشهدون لصالحه، لا يمكن أن تُعتبر محاكمة تلبي معايير الإجراءات القانونية الصحيحة. أدرك الرجال الذين وضعوا ميثاق الحقوق ذلك، ليس من خلال تجربتهم في الفترة الاستعمارية فحسب، بل وأيضاً من خلال تاريخ بريطانيا التي التزمت منذ توقيع الميثاق الأعظم عام 1215 بتوسيع نطاق حكم القانون.
نميل اليوم إلى التشديد على علاقة الحقوق بالحرية الفردية، لكن حتى تلك الحقوق التي يُعرّف معظمها بأنها حقوق فردية، كحقوق المتهمين بارتكاب جرائم، لا زالت لها أسس مترسخة في المجتمع. لم يتم وضع الحقوق في التاريخ الأميركي من اجل تحرير الفرد من قواعد المجتمع، بل على العكس، وُجدت لتعزيز ممارسة الحرية المسؤولة التي تسمح لكل فرد بأن يتحرر من السلطة التعسفية. في مجالات حرية التعبير، يخصص ميثاق الحقوق مساحة تستطيع من خلالها الأصوات المعارضة من إسماع صوتها بحرية، لمصلحة الفرد كما لمصلحة المجتمع. تُشكل الحقوق من أي نوع كان وسائل الحماية التي يؤمنها المجتمع ضد التدخل غير المبرر في الحياة اليومية للمواطنين على يد حكومة مركزية قوية. فالحقوق تحرر المجتمع كما الفرد.
بالنسبة لحقوق المتهم، تم تحديد الخطوط الأساسية للإجراءات القانونية في الدستور. وتم تعيين مواصفاتها التفصيلية في المحاكم المحلية، ومحاكم الولايات، والمحاكم الفدرالية منذ أكثر من قرنين. والعديد من هذه الأسئلة تبدو على أنها تتعلق بتفاصيل دقيقة، وقد يصفها البعض على أنها غير ذات شأن أو إجرائية فقط. إلا أن رئيس المحكمة العليا القاضي فيلكس فرانكفورتر صرح في إحدى المناسبات بأن "تاريخ الحرية الأميركية، هو إلى حد كبير، تاريخ إجراءات." ووافق زميله في المحكمة العليا، القاضي روبرت ايتش جاكسون، على هذا القول، ولاحظ في إحدى المرات انه مهما كانت تعنيه "الإجراءات القانونية فإن الإنصاف الذي توفره الإجراءات هو أكثر ما تحتاج العدالة إلى تطبيقه بصورة صارمة."
ما هي إذاً هذه الإجراءات القانونية؟ ليس هناك اتفاق مطلق حول المعنى، وخلال القرنين الماضيين، وجدت المحاكم أن هذه العبارة تشمل ليس فقط الحقوق الإجرائية بل وأيضاً الحقوق الجوهرية أو الموضوعية. في ما يتعلق بهذا البحث، فإن الإجراءات القانونية هي التي وردت في الدستور، وفسرتها المحاكم، وأكدتها القوانين لحماية سلامة نظام العدل الجنائي. لا يعني هذا أن كل متهم في كل قضية يعامل بصورة مماثلة، بل انه يحق لكل متهم، مهما كانت التهمة الموجهة إليه، طلب تطبيق إجراءات تضمن انه، في نهاية المطاف، سوف يحصل على محاكمة عادلة، تجري بموجب قواعد القانون، بصورة علنية، وبطريقة يتأكد الناس من خلالها ان النظام يعمل بصورة عادلة. وفي حين أن تحقيق ذلك قد يبدو بسيطاً، فإن تاريخ الإجراءات الجنائية المتبعة في الولايات المتحدة، وغيرها من الدول، يُظهر أنه ليس بمثل تلك السهولة. لا يمكن أن يتطور هذا النظام إلا في المجتمعات الديموقراطية الواثقة من حقوقها. ويختلف عن ذلك بالضرورة، القضاء العسكري، ولذلك، سوف لا يتطرق هذا المقال إلا إلى الغالبية العظمى من القضايا التي تحال إلى المحاكم المدنية.
*****
في زمن الثورة الأميركية، تقدم مفهوم حقوق المتهم بصورة أبعد من تطوره في بريطانيا ذاتها. فإذا نظرنا إلى القوانين الأولى للولايات التي صدرت بعد الثورة الأميركية عام 1776، نجد فيها قائمة عصرية من الحقوق إلى حد مدهش، حيث شملت حق الإفراج عن المتهم بكفالة مقبولة، واستثناء أي اعترافات تُعطى خارج المحكمة، وحقه في معرفة التهم، وضرورة الإدانة على يد هيئة محلفين كبرى في الجرائم التي تُعاقب بالإعدام، وحق المحاكمة بواسطة هيئة محلفين، وغير ذلك من الحقوق التي تم تضمين العديد منها في نهاية المطاف في قانون الحقوق (1791). لكن تطبيق قانون الحقوق هذا اقتصر على الحكومة الفدرالية حتى العشرينات من القرن الماضي، وكان يُنظر بأغلبية القضايا الجنائية في محاكم الولايات بموجب قوانين الولايات، وكانت النتيجة بروز نظامين منفصلين للإجراءات القانونية الجنائية في الولايات المتحدة في أوائل القرن العشرين.
فمن ناحية، لم يكن هناك إلا عدد صغير من الجرائم الفدرالية (الجرائم التي تُحددها القوانين الصادرة عن الكونغرس) التي يُسمح بإجراء التحقيق فيها لمجموعة صغيرة من المحققين الفدراليين، وتنظر بأمرها محاكم فدرالية، وفق الشروط الصارمة لقانون الحقوق. علاوة على ذلك، وبفترة مبكرة نسبياً، كانت المحكمة تعين محامياً من نقابة المحامين المحلية للدفاع عن المتهم الذي لا قدرة له على توظيف محام لتمثيله. فقد تم تثبيت المبدأ القائل إن الإجراءات القانونية تستوجب وجود محام للدفاع، منذ أوائل القرن العشرين، على الأقل على المستوى الفدرالي.
ومن ناحية أخرى، كانت محاكم الولاية، تنظر بالجرائم المرتكبة في الولاية (تُعيّن أنواعها بموجب قوانين صادرة عن المجالس التشريعية للولايات)، والتي حققت بها دوائر الشرطة المحلية أو شرطة الولاية، ويباشر رفع الدعاوى بشأنها مُدعّون عامون محليون في محاكم الولاية، وكانت تطبق فيها أحكام الولاية وليس الحقوق الفدرالية. والأمر المحزن في هذا المجال هو عدم وجود إلا ما قلّ من الحقوق الإجرائية في معظم الولايات، وحتى ما كان قائماً منها لم يكن مطبقاً بشكل صارم. فكان من الممكن في كثير من الأحيان تنفيذ عمليات تفتيش بدون مذكرة تفتيش؛ كما كان من الممكن أن تستجوب الشرطة الأفراد الذين تلقي القبض عليهم دون حضور محام يدافع عنهم، وفي حال كان الموقوفون غير قادرين مالياً على توظيف محام للدفاع عنهم كانوا يحاكمون دون محام. كما أن ولايات عديدة لم تكن تسمح للمتهم برفض تقديم شهادته خلال محاكمته، وفي حال قرر المتهم عدم الإدلاء بشهادته، كان من الممكن اعتبار سكوته بمثابة "إثبات" على أنه مذنب؛ وإذا وُجد مذنباً، لم يكن له في كثير من الأحيان، الحق باستئناف الحكم.
وحيث أن نظام الولايات المتحدة فدرالي، فالقوانين لا تختلف فيه بين الحكومة الفدرالية وحكومات الولايات فحسب، بل وأيضاً بين ولاية وأخرى. في تلك الحالات التي لا يحدد فيها الدستور بوضوح السيادة الفدرالية، كانت الممارسة المتبعة تسمح للولايات بمجال تحرك كبير في إدارة شؤونها، ومن بينها أساليب التحقيق بالجرائم ومحاكمتها. عملت المحاكم الفدرالية، حتى أوائل القرن العشرين، وفق فرضية تقول إن الدستور لم يمنحها أي سلطة لمراجعة إجراءات الأحكام الصادرة من محاكم الولايات. وتجدر الملاحظة هنا، أن التوجيهات الإجرائية لولايات عديدة كانت تحمي الحقوق الفردية بقدر ما تحميها الحكومة الفدرالية. ولكن بقي هناك مجال واسع يتراوح بين محاكمات قد تُعتبر منصفة تحت أي ظرف من الظروف، وبين محاكمات لا يمكن وصفها إلا بأنها سخرية من العدالة. في نهاية الأمر، أدت إحدى المحاكمات من النوع الأخير إلى تدخل الحكومة الفدرالية الذي قاد، على امتداد نصف القرن التالي، إلى إعادة تحديد مفهوم الإجراءات القانونية الجنائية في الولايات المتحدة.
وليام رولي
محامٍ من فيلادلفيا
1825
من المحتمل أن يصبح أكثر الرجال براءة، بسبب ضغط الاتهام الخطير والمحاكمة العلنية، عاجزاً عن الدفاع عن قضيته. ومن المحتمل أن يكون غير مؤهل مطلقاً لاستجواب الشهود ضده، لإبراز التناقضات أو العيوب في شهاداتهم، ودحضها بصورة صحيحة.
من الجائز ان الشبان الثمانية السود ("أولاد سكوتسبورو")، الذين اتهموا باغتصاب فتاتين من البيض في ولاية الاباما عام 1931، كانوا أبرياء ولكنهم، في ظل ذلك الجو المشحون بالتمييز العنصري الذي ساد في عمق الجنوب خلال فترة الركود الاقتصادي العظيم، لم يملكوا لا المعرفة ولا القدرة على الدفاع عن أنفسهم. أدين الثمانية بالجريمة وحكم عليهم بالموت في محاكمات صورية، دامت أقل من يوم واحد، لم يفعل خلالها المحامون الذين وكلتهم المحكمة للدفاع عنهم أكثر من حضورهم إلى المحكمة وثم مغادرتها. وعند وصول أخبار هذه الصورة الممسوخة للعدالة إلى الصحف الصادرة في الشمال، تطوعت للحال مجموعات الدفاع عن الحريات المدنية بتزويد محامين للدفاع عنهم لدى استئناف الحكم، ونجحت في نقل القضية إلى نظام المحاكم الفدرالية، ومن ثم إلى المحكمة العليا للنظر فيها.
مع أن قضاة المحكمة العليا راعهم ما حدث في محاكمة تمت على أساس أنها منصفة، فلم يبنوا رأيهم استناداً إلى التعديل السادس للدستور الذي ينص على تأمين محامين للدفاع عن المتهمين، بل على مبدأ تطبيق الإجراءات القانونية الصحيحة التي نص عليه التعديل الرابع عشر. كانت أحداث هذه القضية برمتها مدعاة للسخرية من العدالة، وفي حين ركّزت المحكمة على مسألة عدم تأمين محامين للدفاع، وجدت أن المشكلة الحقيقة تمثلت في عدم إمكانية إجراء محاكمة منصفة دون محام دفاع، وبدونه لا يمكن تطبيق الإجراءات القانونية الصحيحة.
قاضي المحكمة العليا ساذرلاند
في قضية بويل ضد الأباما
1932
قد يكون حق سماع أقوال المتهم، في قضايا عديدة، غير ذي فائدة إذا لم يتضمن حقه في إسماع أقواله إلى محامي دفاع. حتى الشخص العادي، الذكي، والمتعلم لا يملك سوى القليل من المعرفة، وأحياناً لا يملك إطلاقاً، أي معرفة في علم القانون. ويجد نفسه، في حال اتهامه بارتكاب جريمة، عاجزاً بوجه عام على أن يقرر ما إذا كان الاتهام مبنياً على أسس صحيحة أو خاطئة، نظراً لكونه غير مُلّم بالقواعد المتعلقة بالأدلة القانونية. فإذا تُرك دون مساعدة محام، فإنه قد يواجه المحاكمة دون تهمة صحيحة، ويمكن إدانته استناداً إلى بيّنة غير صالحة قانونيا، أو غير مرتبطة بالقضية، أو لا يمكن قبولها في المحكمة لأسباب أخرى. فتعوزه المهارة والمعرفة المناسبتان لإعداد دفاعه، حتى ولو كان دفاعه كاملاً من كافة الجوانب. وهو يحتاج إلى توجيه محام في كل خطوة من خطوات الإجراءات القضائية الموجهة ضده. وبدون هذا التوجيه، رغم أنه قد يكون غير مذنب، فإنه يواجه خطر الإدانة لانه لا يعرف كيف يُثبت براءته. فإذا كان هذا القول صحيحاً بالنسبة للأذكياء من الناس، فكم بالأحرى تنطبق صحته على الجهلة والأميين، أو أصحاب العقول الضعيفة
تتميز قضية باول ضد الأباما بأمرين. الأول، أنها أطلقت المحاكم الفدرالية في مهمة جديدة، ألا وهي الإشراف على نظام العدل الجنائي في الولايات، وجرى تنفيذ هذه المهمة استناداً إلى فقرة تطبيق الإجراءات القانونية التي نص عليها التعديل الرابع عشر، والذي ينطبق بصورة محددة على الولايات. لم تكن حينئذٍ، كما لم تكن أبداً، مهمة المحاكم الفدرالية ضمان تطبيق الإجراءات القانونية الجنائية في كل ولاية بصورة مماثلة لتطبيقه في كل ولاية أخرى من الولايات. بدلاً من ذلك، حاولت هذه المحاكم أن تُعيّن أقل حماية ممكنة من الحقوق التي يفرضها الدستور لضمان تطبيق الإجراءات القانونية الصحيحة. وفي حين ان بعض الولايات، مثلاً، تتكوّن فيها هيئة المحلفين من 12 عضواً، فهناك ولايات أخرى تقبل بوجود هيئة محلفين مكوّنة من عدد أقل في محاكمات من أنواع معينة. هذه التنوعات تبقى مسموحة، كما أقرت المحاكم الفدرالية، طالما التزمت المحاكمة والمحلفين التقيّد بالمقاييس الدنيا للإنصاف.
ثانياً، أكدت قضية باول ضد ألاباما القاعدة التي تقول انه في القضايا التي تنطوي على عقوبة الإعدام، فإن تأمين المساعدة الفعالة التي يوفرها محام للدفاع أمر يفرضه الدستور. لم يفعل محامو الدفاع في قضية الأباما أكثر من الحضور إلى جلسات المحاكمة، دون القيام بأي شيء للدفاع عن موكليهم، وكان من الممكن عملياً الاستغناء عن حضورهم الجلسات مطلقاً. وهكذا، قررت المحكمة العليا أنه ليس من المطلوب أن يكون للمتهم محام للدفاع فحسب، بل وان يقدم هذا المحامي مساعدة حقيقية للمتهم، أو كما أسمته المحاكم، "مشورة فعالة."
إلا أن المحكمة التي أصدرت حكمها في قضية باول كانت تؤمن بقوة بالنظام الفدرالي، وفي حين كانت ترغب في توسيع سلطتها الإشرافية، فقد فعلت ذلك ببطء، وفقط عندما واجهت قضية ضايقتها لدرجة أن قضاة المحكمة العليا لم يتمكنوا من التغاضي عن مخالفة المحكمة للإجراءات القانونية. ففي عام 1936، مثلاً، ألغت المحكمة العليا الادانات الصادرة بحق ثلاثة رجال سود لم يعترفوا بارتكابهم جريمة قتل إلا بعد أن ضُربوا وعُذبوا بقسوة. وفي قضية براون ضد مسيسبي (1936) ندد رئيس قضاة المحكمة العليا تشارلز ايفإنز هيوز باستناد محكمة الولاية إلى اعترافات قسرية، ووصفها بأنها انتهاك للإجراءات القانونية. فالتعذيب "أدى إلى النفور من مفهوم العدالة"، وانتهك مبدأً "متأصلاً بعمق في تقاليد وضمائر شعبنا بحيث أصبحوا يعتبرونه مبدأً أساسياً."
وفي هذه الحالة أيضاً لم تكن المحكمة مستعدة لتوسيع نطاق الحماية الذي تؤمنه الضمانات الصريحة التي ينص عليها قانون الحقوق، بل اعتمدت على فقرة تطبيق الإجراءات القانونية التي ينص عليها التعديل الرابع عشر. فقد أوضح تصرّف المحكمة هذا ان الولايات تتمتع بمدى واسع من الحرية لكيفية إدارة المحاكمات لديها؛ ولم يُفرض عليها حتى إجراء المحاكمات على يد هيئة محلفين، شرط أن يتوافق أي إجراء تتبناه الولايات مع مبادئ الإنصاف التي يفرضها النموذج المثالي للإجراءات القانونية.
رئيس قضاة المحكمة العليا شارلز ايفإنز هيوز
في قضية براون ضد مسيسبي
1936
حيث أن بإمكان ولاية ما أن تستغني عن المحاكمة على يد هيئة محلفين، فإن ذلك لا يستتبع أنها تستطيع أن تستبدلها بمحاكمة عن طريق التعذيب. إذ لا يجوز إحلال آلة التعذيب وحجرة التعذيب محل مقعد الشهود.
رغم أن قضية باول أكدت المبدأ القانوني القائل إن على الولايات ان تؤمن محامياً للمتهم في قضايا تنطوي على عقوبة الإعدام، فإنها لم تتطرق الى مسألة ما إذا كان من الضروري تأمين محام للمتهمين المعوزين في قضايا الجنايات التي لا تحمل عقوبة الإعدام. لم يتم حسم هذه المسألة في الولايات المتحدة إلا في عام 1963، في واحدة من أشهر القضايا في التاريخ الأميركي، قضية غيديون ضد واينرايت.
أُدين متسكع، اسمه كلارنس ايرل غيديون، بسرقة قاعة بلياردو. أصر على براءته خلال المحاكمة، وطلب من القاضي تعيين محام له بما انه كان يعتقد أن دستور الولايات المتحدة يضمن له هذا الحق. رد القاضي طلبه بحجة انه لا يحق له الحصول على محام في هذه القضية وفق دستور ولاية فلوريدا. دافع غيديون بقوة عن نفسه، ولكنه وُجد مذنباً، في الأساس، استناداً إلى قرينة وحُكم عليه بالسجن. خلال إقامته في السجن زار مكتبة السجن بحثاً عن مراجع قانونية يستفيد منها لاستئناف الحكم، في أول الأمر لدى المحكمة العليا في فلوريدا (التي رفضت قبول استئنافه)، ومن ثم لدى المحكمة العليا الفدرالية.
والذي حصل ان "استئناف المعوز" الذي قدمه جيديون إلى المحكمة العليا جاء في خضم " ثورة الإجراءات القانونية" التي عصفت بمحكمة وارن. كانت المحكمة العليا برئاسة ايرل وارن تدرس تحديد ما إذا كان مبدأ الإجراءات القانونية، المنصوص عليه في التعديل الرابع عشر، يتضمن أيضاً عناصر أخرى من الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الحقوق. لم تكن المحكمة قد قررت حينئذ ما إذا كان من الضروري دمج حق الحصول على محام دفاع، الذي ضمنه التعديل السادس مع قانون الحقوق، وجاء الاستئناف الذي قدمه غيديون ليوفر لها الفرصة لاتخاذ هذا القرار. وكما تفعل المحكمة عند قبول طلب استئناف الحكم مقدم من معوز، عينت المحكمة محامياً للدفاع عن غيديون، اسمه آيب فورتاس، الذي كان يُعتبر أحد أبرز المحامين في واشنطن، والذي عُيّن لاحقاً عضواً في المحكمة العليا نفسها (تَعتبر مكاتب المحاماة شرفاً كبيراً لها عندما تطلب منها المحكمة العليا تقديم هذا النوع من الخدمة، حتى ولو لم تحصل على سنت واحد تعويضاً عن آلاف الدولارات التي تنفقها في إعداد ملف الدفاع).
خلال المرافعة الشفهية، اقنع فورتاس القضاة بأنه ما لم يتمكن المتهم، بغض النظر عن موارده المالية، من الحصول على خدمات محامٍ، فلا يمكن إجراء محاكمة منصفة فعلاً، كما لا يمكن تلبية شرط تطبيق الإجراءات القانونية. وافقت المحكمة، ووسّعت في قرارها هذا الحق الأساسي ليشمل جميع المتهمين بارتكاب جناية. وبعد سنوات قليلة، وسعت المحكمة العليا، برئاسة وارن بيرغر، نطاق هذه الحماية لتشمل الجِنَح التي قد تقود إلى إصدار حكم بالسجن.
ثبّت باول القاعدة القائلة إنه في الجرائم التي قد يُعاقب عليها بالإعدام، يتوجب دستورياً تقديم مساعدة فعالة للمتهم على يد محامٍ.
وزير العدل
روبرت أف. كينيدي
في قضية غيديون
1963
لو لم يجلس سجين مغمور من فلوريدا يحمل اسم كلارنس ايرل غيديون في زنزانته، وبيده قلم وورقة ويكتب رسالة إلى المحكمة العليا، ولو لم تُكلف المحكمة نفسها عناء البحث عن جدارة النظر في تلك العريضة البسيطة بين أكوام الرسائل، التي من المؤكد أنها تتسلمها كل يوم، لاستمرت آلية القانون الأميركي تواصل عملها دون ما يعكر صفوها أمر.
لكن غيديون قام حقاً بكتابة تلك العريضة، والمحكمة نظرت فعلاً في قضيته؛ فأعيدت محاكمته بمساعدة محامي دفاع مقتدر، وثَبَت للمحكمة انه غير مذنب، وأُطلق سراحه بعد قضاء عامين اثنين في السجن كعقوبة عن جريمة لم يرتكبها، وتغير بذلك المسار كله لتاريخ القضاء الأميركي.
يُعتبر دور المحامي مركزياً في حماية حقوق المتهم بجريمة، ولكن لن تكون للمحامي سوى أهمية ضئيلة لولا وجود مجموعة من الحقوق المقررة بموجب قوانين لحماية المتهم. تخضع أي بينة يمكن استخدامها في قضية جنائية، مثلاً، للحمايات ضد أعمال التفتيش والمصادرة غير القانونية التي نص عليها التعديل الرابع. وهنا أيضاً كان لتجربة المستوطنين، تحت الحكم البريطاني في القرن الثامن عشر، تأثير في مصادر قلق الآباء المؤسسين.
رغم أن القانون البريطاني يفرض إصدار مذكرة تسمح لرجال الشرطة بتفتيش مسكن خاص، فقد اعتمدت حكومة الاستعمار البريطاني على إصدار مذكرات عامة، عرفت باسم أوامر مساعدة على التنفيذ، خوّلت الرسميين تفتيش أي مكان تقريباً بحثاً عن أي شيء تقريباً. يعود تاريخ فكرة المذكرة العامة هذه إلى عهد العائلة المالكة البريطانية ثيودور تحت حكم الملك هنري الثامن، ولم تبدأ المقاومة ضد سلطتها الواسعة تنمو إلا في أوائل القرن الثامن عشر. هاجم المنتقدون المذكرات العامة، ووصفوها بأنها "شارة عبودية تُعلّق على صدر شعب بكامله، وتُعرّض مسكن كل رجل لانتهاك حرمته، وتفتيشه على يد أشخاص لا يعرفهم." ولكن الحكومة استمرت في إصدار هذه المذكرات فأمست سبباً رئيسياً للاحتكاك بين حكومة صاحب الجلالة والمستوطنين الأميركيين. تمثلت مشكلة المذكرات العامة في كونها تخلو من التحديد. ففي إنكلترا عام 1763، مثلاً، أصدر وزير الدولة مذكرة عامة، اعتُبرت حينئذ نموذجية لمثيلاتها، تأمر بإجراء "تفتيش بعناية" عن مؤلف، وصاحب مطبعة، وناشر مجهولين أصدروا مجلة ساخرة حملت اسم "البريطاني الشمالي" (The North Briton)، ومصادرة أعدادها. إثر ذلك جرى تفتيش خمسة منازل على الأقل، والقي القبض على 49 شخصاً (معظمهم أبرياء)، وصودرت الآلاف من الكتب والصحف. انتشرت المعارضة ضد المذكرات هذه في إنكلترا وأجبَرَ المعارضون الحكومة بصورة تدريجية على تقييد استعمالها.
رئيس المحكمة العليا السير تشارلز برات
حول مذكرات التفتيش العامة
1762
إن دخول منزل الفرد استناداً إلى مذكرة تفتيش لا اسم لها بغية الحصول على أدّلة، أسوأ من ممارسات محاكم التفتيش الإسبانية؛ [إنه] قانون لن يقبل أي مواطن إنكليزي العيش في ظله لساعة واحدة.
رغم التقييدات على إصدار مذكرات التفتيش العامة في الدولة الأم، بقي استعمال هذه المذكرات منتشراً في المستعمرات، وشكّل واحدة من الشكاوى الرئيسية للمستوطنين ضد بريطانيا العظمى. في خطاب شهير ألقاه ضد "أوامر المساعدة على التنفيذ"، اتهم جيمس أوتيس، عضو الجمعية التشريعية لمستعمرة مساتشوسيتس، بأنها "تخالف المبادئ الأساسية للقانون، أي حصانة المنزل … [إنها] أسوأ أداة تستخدمها سلطة استبدادية، الأداة الأشد تدميراً للحرية الإنكليزية، وأسوأ ما يمكن أن يحتويه كتاب قانون إنكليزي." إثر الثورة، شرّعت الولايات الجديدة مجموعة متنوعة من القوانين تُقيد استعمال مثل هذه المذكرات، وبعد أن وضع جيمس ماديسون مواد قانون الحقوق، أدخل التعديل الرابع قيوداً إضافية على استخدام مذكرات التفتيش.
بغية الحصول على مذكرة توقيف أو تفتيش، بموجب دستور الولايات المتحدة، على الشرطة أن تقدم أدلة لديها تشير إلى شخص معيّن ترغب في إلقاء القبض عليه، أو إلى مكان معيّن ترغب في تفتيشه، وعلى المذكرة أن تكون محددة. يجب تعريف الشخص بالاسم، وليس فقط ِ"الرجل الذي يقطن في ذلك المنزل." ويجب أن تحدد إدارة الشرطة الشيء الذي تبحث عنه- بضائع مهربة، مخدرات، أسلحة – لا أن تشير فقط إلى انها ترغب في تفتيش منزل شخص مشتبه به. وبغية الحصول على مثل هذه المذكرة يجب أن تملك إدارة الشرطة ما حدده التعديل الرابع على انه "سبب مُرجّح". لا يعني ذلك وجود دليل ساحق على وجود بضائع مهربة في منزل معيّن، أو أن شخصاً معيّناً ارتكب جريمة بالفعل. يجب، بالأحرى، أن تُظهر بأنه من المُرجّح أكثر من عدمه في أن يكون الشخص قد ارتكب عملاً محدداً مخالفاً للقانون، وأن من المرجّح أكثر من عدمه في أن يؤدي تفتيش مسكنه إلى الحصول على أدّلة خاصة تُثبت ارتكاب الجريمة.
لم يتطرق التعديل الرابع إلى أي فرض لتطبيق هذه الأحكام، واستمرت الشرطة في الولايات، لسنوات عديدة، وواقعياً، بتفتيش المنازل وإلقاء القبض على الناس، إما بدون أي مذكرة تفتيش أو بالحصول على مذكرة دون أن يبيّنوا فعلاً "السبب المرجّح". قررت المحاكم أن على المسؤولين عن فرض تطبيق القانون الفدرالي الالتزام بالمعايير العليا للدستور، وأوجدت ما أصبح يعرف بـِ "قاعدة الاستثناء". بموجب هذه القاعدة، لا يمكن في المرافعة أمام المحاكم عرض دليل تم وضع اليد عليه دون مذكرة أصولية. وعندما وسعت المحاكم الفدرالية نطاق شمول قانون الحقوق، بحيث يُطبق على الولايات، طُبّقت أيضاً قاعدة استثناء الأدلة على شرطة الولايات ومحاكمها الجزائية.
قاضي المحكمة العليا توم كلارك
في قضية حابّ ضد أوهايو
1961
بدون قاعدة الاستثناء، تُصبح الضمانة ضد عمليات التفتيش غير المعقولة "بمثابة كلمات"، لا قيمة لها، ولا تستحق الذكر، في ميثاق دائم يضمن الحريات الإنسانية التي لا تقدر بثمن. وكذلك الأمر، بدون هذه القاعدة يصبح التحرر من انتهاك الدولة أو الولاية للخصوصية الفردية، زائلة، ومفصولة بإحكام، عن ارتباطها الفكري مع مفهوم التحرر من كافة الوسائل الوحشية والقسرية لتأمين أدلة، بحيث لا تعود جديرة بالاحترام العالي التي تحمله لها هذه المحكمة بصفتها حرية "مشمولة ضمناً في مفهوم الحرية المنظمة."
على الرغم من بعض المنتقدين لقاعدة الاستثناء، ومن بينهم قاضي المحكمة العليا كاردوزو الذي قال، إنه استناداً إلى هذه القاعدة، "يجب إطلاق سراح المجرم لأن ضابط شرطة ارتكب هفوة كبرى"، إلا أنه بقي هناك توافق عام على أنها الوسيلة الوحيدة لتطبيق أحكام التعديل الرابع. تضمن هذه القاعدة التزام الدولة أو الولاية، وجميع القوى التي تسندها بالقوانين. وفي حال عدم التزامها، لن يمكنها الاستناد الى بيّنة تم الحصول عليها بصورة غير قانونية لمقاضاة متهم، حتى ولو كان ذلك المتهم مذنباً بالفعل. وفي حين أن نقاداً آخرين اعتبروا هذا القول متطرفاً، فإنه يعزز مصلحة أعلى، أي ضمان السلوك الصحيح للشرطة.
في أحيان كثيرة، يرتبط التعديل السادس، المتعلق بحق تأمين محام، بما اسماه بعض فقهاء القانون "الحق الأعظم"، المنصوص عليه في التعديل الخامس، حول عدم جواز إجبار أي متهم في قضية جنائية على ان "يشهد ضد نفسه". تعود جذور هذا الحق إلى الاعتراضات ضد الإجراءات التفتيشية التي مارستها محاكم التفتيش الدينية في القرون الوسطى، كما إلى إجراءات المحاكم البريطانية المعروفة باسم "مجلس النجم". بحلول أواخر القرن السابع عشر، تبنّت محاكم القانون العام البريطانية المبدأ الأساسي القائل "لن يُجبر أي إنسان على اتهام نفسه"، وتم توسيع نطاقه بحيث بات يَعني انه لن يُرغم أي شخص على الإجابة عن أي أسئلة تتعلق بما ارتكبه. بإمكان الدولة أن تُقاضي متهماً، لكن لا يجوز لها ان تطلب منه مساعدتها في عملية إدانة نفسه. نفّذت المستعمرات هذا المبدأ كجزء من القانون العام الذي ورثته، فقامت ولايات عديدة بإدخاله في القوانين المبكرة للحقوق التي تبنّتها. واعتبره ماديسون بديهياً فأضافه عندما وضع القانون الفدرالي للحقوق.
تعرّض هذا الحق المميز لانتقاد شديد خلال أوائل الخمسينات من القرن الماضي، وذلك عندما رفض الشهود الإجابة على أسئلة السناتور مكارثي في جلسات الاستماع أمام لجنة "النشاطات الأميركية" في الكونغرس، بالاستناد إلى احتمال إدانة الذات. اتخذت هذه الجلسات شكل تحقيق شبه قضائي في النشاط الشيوعي في الولايات المتحدة، وأًصبح "اللجوء إلى التعديل الخامس" مرتبطاً بالشيوعيين في أذهان الناس، وشدّد المعلقون أن شخصاً بريئاً فعلاً لن يتردد في الشهادة وقول الحقيقة في محاكمات جنائية أو أمام لجان تحقيق. ونشرت الصحف الواسعة الانتشار مقالات حول ما إذا كان يتوجب تعديل هذا الحق الدستوري، الذي زعموا انه لا يحمي إلا المذنبين من المتهمين.
إلا أن المحكمة العليا استمرت في اتباع وجهة نظر توسعية لهذا الحق، كما كانت قد فعلت منذ أواخر القرن التاسع عشر، عندما قررت أن حق الامتناع عن الإدانة الذاتية ينطبق على أي قضية جنائية، وكذلك على القضايا المدنية التي يمكن فيها استخدام هذه الشهادة لاحقاً في المرافعات البدائية للقضايا الجنائية. لكن هذا الحق ليس مطلقاً؛ فلا يحق للمتهمين رفض إعطاء بصمات أصابعهم، أو أخذ عينات منهم لفحص الدم، أو أن تسجل أصواتهم وغير ذلك من الأدلة المادية الحسية، أو الخضوع إلى اختبار حالة السُكر، حتى ولو كانت كافة هذه الأدلة تُثبت الإدانة. ولكن في المحاكمة، يحق للمتهم ان يبقى صامتاً، وأي تعليق مُسيء بشأن سكوت المتهم، يصدر إما عن قاضٍ أو مدع عام، ينتهك هذا الامتياز الدستوري للمتهم.
مع أن من الجائز عدم إجبار المتهم على إعطاء شهادة فيمكنه أن يعترف بصورة طوعية، ويُسمح عندئذ استخدام هذا الاعتراف بمثابة إثبات في المحكمة. والواقع أن المتهم قد يتوق إلى الاعتراف في قضايا جنائية عديدة ناتجة عن انفعالات عاطفية أو تناول مخدرات، خاصة عندما لا يكون مجرماً محترفاً. أكّدت المحكمة العليا في عام 1884 مجدداً قاعدة القانون العام القديمة ضد الاعترافات التي يتم الحصول عليها بالتعذيب، والتهديدات، والإغراءات أو الوعود، معتبرة إياها جزءاً من القانون الدستوري. وفي الأزمان الحديثة، رغم "الفزع الأحمر" أو الشيوعي الذي انتشر في الخمسينات من القرن العشرين، استمرت المحكمة العليا في إدخال تحسينات على هذا الحق بإعطاء رجال الشرطة توجيهات أشمل حول كيفية تنفيذ مسؤولياتهم خلال التحقيقات على أفضل وجه، مع استمرارهم باحترام تقييدات قانون الحقوق.
شدّدت المحكمة على ان الاعتراف يجب ان يكون طوعياً، لا أن يؤخذ نتيجة الإيذاء الجسدي أو ضغوط نفسية وحشية. ربطت المحكمة الحق الذي ينص عليه التعديل الخامس بحق الحصول على محامٍ، الذي نص عليه التعديل السادس، على أساس أن الاعتراف يجب أن يحصل بعد إبلاغ المتهم بحقوقه الذي يضمنها له الدستور، ومن ضمنها حقه في التزام الصمت، ولا يمكن قبول أي اعتراف في المحكمة إلا بعد هذا الإبلاغ.
قاضي المحكمة العليا
ارثر غولدبرغ
في قضية اسكوبيدو ضد ايلينوي
1964
يحقق دستورنا توازناً لصالح حقوق المتهم في الحصول على استشارة محاميه بشأن حقه في عدم إدانة نفسه.. يجب أن لا يخشى أي نظام يستحق المحافظة عليه من انه في حال السماح لمتهم بالتشاور مع محاميه، سوف يصبح مدركاً لهذه الحقوق، ويقوم بممارستها. إذا كان من المحتمل أن تُحبط ممارسة الحقوق الدستورية فعالية نظام لتطبيق القانون، عندها يكون هناك أمر خاطئ في ذلك النظام.
في عام 1966، أصدرت المحكمة العليا قرارها الذي شكل مَعلماً قانونياً في قضية ميراندا ضد اريزونا. أرادت دوائر الشرطة ومحاكم البداية إنشاء قاعدة واضحة تساعدهم في تحديد متى يكون قد تم تلبية كافة المتطلبات الدستورية، فوفرت لهم المحكمة في قضية ميراندا هذه القاعدة. استناداً إلى رأي رئيس المحكمة العليا وارن، يجب إبلاغ الموقوف بعبارات واضحة، لا لبس فيها، بحقه الدستوري في البقاء صامتاً، وان أي شيء يقوله بعد هذا الإبلاغ يمكن استعماله ضده في المحكمة. علاوةً على هذا، يجب أن يُبلغ ضباط الشرطة المشتبه به بحقه في استشارة محامٍ، وانه في حال لا يملك مالاً لتوظيف محامً سوف تُعيّن الولاية محامياً له. وفي حال استمرت تحقيقات الشرطة بدون حضور محامٍ، حذر رئيس المحكمة العليا بأنه سوف يقع" حمل ثقيل على عاتق الحكومة لإثبات أن المتهم تخلّى، عن معرفة وفطنة، عن حق عدم إدانة نفسه وحقه في استشارة محامٍ."
أثار القرار الصادر في قضية ميراندا عاصفة من الانتقاد للمحكمة لتدليلها المزعوم للمجرمين، ولكن بعد فترة قصيرة تأكدت بوضوح الصحة الأساسية للقرار المتخذ في قضية ميراندا.
لم تتأخر دوائر الشرطة المتنورة في البلاد في الإعلان على أنها كانت تتبع ممارسات مماثلة منذ سنوات، وان تؤكد أن عملها ذلك لم يؤثر على فعاليتها في التحقيق بالجرائم أو في حل ألغازها. وكان المجرمون الذين يرغبون بالاعتراف يقومون بذلك في مطلق الأحوال؛ أما في القضايا الأخرى فإن غياب الاعتراف لا يتطلب أكثر من العمل بفعالية أكبر ليقوم رجال الشرطة بمعرفة الجهة المذنبة وإدانتها. أما فيما يخص اتهام المحكمة بأن قرارها شجّع الجريمة، فقد شرح النائب العام رامزي كلارك قائلاً أن "قرارات المحكمة لا تسبب الجريمة". وافقه مدّعون عامون كثيرون، وعلق أحدهم بالقول "ان التغييرات في قرارات المحاكم الفدرالية وممارساتها الإجرائية لها نفس التأثير تقريباً على معدل الجريمة كالتأثير الذي يولده تناول حبة اسبرين على ورم خبيث في الدماغ."
لا تستطيع المحكمة، ولا الدستور، القيام بالكثير في حال ارتكب شخص ما جريمة. فاهتمامهما، واهتمام المجتمع، يدور حول منع الشرطة، بعد أن تلقي القبض على مشتبه، من إرسال أي إنسان إلى السجن، أو الحكم عليه بالموت، دون تطبيق الإجراءات القانونية. تقع مسؤولية منع الجريمة على عاتق الفرعين التشريعي والتنفيذي اللذين يضعان القوانين ويحملان المسؤولية النهائية لتطبيقها. لكن في الولايات المتحدة، يجب ان يؤدي هذان الفرعان هذه المهمات ضمن الثوابت التي نص عليها الدستور. أدرك واضعي مواد الدستور جيداً كيف يستطيع ملك مستبد أن يفسد المحاكم، فعملوا ما بوسعهم لإعطاء المحاكم استقلالاً كاملاً في تفسير وتطبيق القانون.
ولأنهم رأوا كيف يمكن استغلال القانون الجنائي لاضطهاد المعارضين السياسيين للنظام، اتخذوا قراراً مصيرياً. فلم يوفروا للمتهمين بارتكاب جريمة تلك الرزمة من الحقوق التي تشكلها الإجراءات القانونية، وبضمنها الحصول على محاكمة منصفة وسريعة، فحسب بل شددوا أيضاً على ان النظام بأكمله يستند إلى الفرضية القائلة إن المتهم بارتكاب جريمة يعتبر بريئاً إلى ان يثبت ذنبه، دون أدنى ظل من الشك. لن يُطلب في مجتمع ديموقراطي من أي فرد أن يُثبت براءته لدى اتهامه بارتكاب جريمة، بل يجب أن يقع عبء إثبات ذنبه على الدولة، وعلى هذا الإثبات أن يكون مقنعاً تماماً.
هل سينجو بعض المجرمين من يد العدالة لأنهم تمكنوا من إخفاء آثار جرائمهم بشكل جيد، بحيث لم تتمكن الشرطة من النجاح في إقامة قضية بوجههم؟ نعم، وهذا هو إحدى الاكلاف التي ندفعها للإبقاء على نظام يُشدد على تطبيق الإجراءات القانونية. قد يستطيع مجرم من وقت لآخر، من الإفلات من يد العدالة، لكن هدفنا هو ضمان عدم معاقبة البريء. فالنظام ليس كاملاً، ولكن مُثله العليا هي التي تحكم سلوكه في الواقع. وعلى تطبيق الإجراءات القانونية في نظام ديموقراطي أن يكون أكثر من كلمة تقال، إذا كان المطلوب حماية حقوق الناس.
جلب جوهر مخدرات,..... مذكرة بدفاع
مذكرة
بدفاع متهم في جناية
جلب جواهر مخدرة
مذكرة بدفاع
السيد / ……………………………………… ……………متهم
ضد
النيابة العامة / …………………………… …………… سلطة اتهام
في القضية رقم … لسنة …… المحدد لها جلسة ……… الموافق _/_/___ م
أولا : الوقائع
اتهمت النيابة العامة المتهم انه في …. الموافق _/_/_____م جلب إلى داخل الدولة مواد مخدرة بالمخالفة للقانون 182 لسنة 1980 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
وطلبت النيابة العامة تطبيق مواد الاتهام.
وطلب دفاع المتهم براءته مما أسند إليه .
ثانياً : الدفوع القانونية للمتهم .
الهيئة الموقرة ::: إن طلب المتهم للحكم بالبراءة يتأسس علي :
في تحديد ماهية الجواهر المخدرة تنص المادة 1 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 182 لسنة 1960في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989" تعتبر جواهر مخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به ، ويستثنى منها المستحضرات المبينة بالجدول رقم (2) ".
واستناداً إلى التعريف السابق لماهية المواد المخدرة المحظور جلبها واستناداً إلى الدفوع القانونية الأتي بيانها يلتمس المتهم الحكم ببراءته من الاتهام المسند إلية :
السبب الأول للحكم بالبراءة
الدفع بكون المواد موضوع الاتهام (الجلب ) ليست من الجواهر المخدرة التي أشارت إليها المادة 1 من قانون المخدرات والجداول الملحقة به
تطبيق علي الدفع بكون المواد موضوع الاتهام ( الجلب ) ليست من الجواهر المخدرة التي أشارت إليها المادة 1 من قانون المخدرات والجداول الملحقة به.
إن البين من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات والذي تكفل ببيان المواد المعتبرة مخدرة ، أنه في خصوص مادة المورفين ، أن المشرع قد جرم حيازة هذه المادة وكافه أملاحها وكذلك كافة مستحضرات المورفين المدرجة أو غير المدرجة في دساتير الأدوية والتي تحتوى على أكثر من 2 و% من المورفين وكذلك مخففات المورفين في مادة غير فعالة سائلة أو صلبة أيا كانت درجة تركيزها ، هذا ولم يورد مادة الكودايين على أنها من المواد المعتبرة مخدرة، وإذ كان مفاد ذلك أن مادة المورفين تعتبر مخدرة إذا كانت غير مختلطة بغيرها، أما حيث تختلط بمادة أخرى، فانه يتعين التفرقة بين ما إذا كانت هذه المادة فعالة أم غير فعالة، فإن كانت الأولى وجب أن تزيد نسبة المورفين في الخليط على 2 ر% حتى تعتبر في عداد المواد المخدرة، أما إن كانت الثانية أي اختلطت بمادة . غير فعالة فحيازتها أثم معاقب عليه قانونا مهما كانت درجة تركيزها وإذ كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد رد الواقعة إلى أن ما ضبط لدى الطاعن هو سائل يحتوى على مادتي المورفين والكودايين وحصل مؤدى تقرير التحليل بما مفاده احتواء هذا السائل على مادة المورفين ودون بيان ما إذا كانت المادة المضافة إليه فعالة أم غير فعالة، وقعدت المحكمة عن تقصى هذا الأمر عن طريق الخبير الفني مع وجوب ذلك عليها حتى تقف على ما إذا كانت المادة المضبوطة تعتبر مخدرة من عدمه ، فاق حكمها يكون قاصر البيـان .
( الطعن 3294 لسنة 72 ق - جلسة 29/3/2002 - غير منشور )
لصحة الحكم بالإدانة في جريمة جلب مادة مخدرة أن تكون المادة المضبوطة من عداد المواد المخدرة المبينة حصرا في الجدول الملحق بالقانون المجرم ، وأن الكشف عن كنه المادة المضبوطة والقطع بحقيقتها وما إذا كانت من بين المواد المخدرة الواردة بذلك الجدول - عند المنازعة الجدية لا يصلح فيه غير الدليل الفني الذي يستقيم به قضاء الحكم
لما كان المدافع عن الطاعن قد أثار بجلسة المرافعة الأخيرة دفاعا محصله أن الثابت من تقرير التحليل أن المادة المضبوطة لدى الطاعن لعقار الموتولون الذي لم يرد بالجدول الملحق بالقانون المبين للمواد المخدرة ، وطلب استدعاء خبير الطب الشرعي لمناقشته في هذا الشأن ، وكان البين من الجدول رقم ( 1 ) الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنه 1976 أن المادة الواردة بالبند (94) منه هي مادة "الميتاكوالون " وأورد البند مشتقاتها العلمية ، وليس من بينها الموتولون - وإذ كان ما تقدم وكان الشرط لصحة الحكم بالإدانة في جريمة إحراز مادة مخدرة أو حيازتها أن تكون المادة المضبوطة من عداد المواد المخدرة المبينة حصرا في الجدول الملحق بالقانون المجرم ، وأن الكشف عن كنه المادة المضبوطة والقطع بحقيقتها وما إذا كانت من بين المواد المخدرة الواردة بذلك الجدول - عند المنازعة الجدية كالحال في الدعوى الماثلة - لا يصلح فيه غير الدليل الفني الذي يستقيم به قضاء الحكم ، وكانت المحكمة قد قعدت عن تقصى هذا الآمر عن طريق الخبير المختص بلوغا لغاية الأمر فيه مع وجوب ذلك عليهـا، فإن حكمها يكون مشوبا بالإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه و الإحالة .
( الطعن 5975 لسنة 70 ق - جلسة 6/3/2001 )
مشكلة اعتبار بعض المواد جواهر مخدرة بصرف النظر عن نسبة المخدر فيها .
لما كانت مادة الديكسامفتامين وأملاحها ومستحضراتها فد أضيفت بالقانون رقم 206 لسنة1965 إلى الجدول رقم ( 1 ) الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 دوق تحديد نسبة معينه لها" وذلك على خلاف بعض المواد الأخرى، بما مفاده أن القانون يعتبر هذه المادة من الجواهر المخدرة بغض النظر عن نسبة المخدر فيها ومن ثم فأن القول بضرورة أن يبين الحكم بالإدانة نسبة المخدر في تلك المادة لا سند له من القانون .
( الطعن 2174 لسنة 70 ق - جلسة 26/3/2000 )
إثبات أن المادة المضبوطة مادة مخدرة .
الرجوع لجدول المخدرات 000 تحليل المادة محل الضبط
لما كان طلب الطاعن إعادة تحليل المواد المضبوطة لبيان نسبة الجوهر المخدر فبها وما إذا كان مضافا إليها أم نتيجة عوامل طبيعية لا ينطوى على منازعة في كميه المواد المضبوطة بل على التسليم بوجود جوهر المخدر فيها ومن ثم فان هذا الطلب لا يستلزم عند رفضه ردا صريحا ما دام التحليل الذي يستمد منه ليس من شأنه أن يؤدى إلى البراءة أو لنفى القوة التدليلية القائمة في الدعوى ومن ثم فان هذا الوجه من النعي في غير محله .
( الطعن 1928 لسنة 49 ق - جلسة 24/2/1980 )
لما كان قرار وزير الصحة رقم 72 لسنة 1971 فد نص على أنه يضاف إلى الجدول رقم ( 1 ) الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات مادة الجلوتتميد وأملاحها ومستحضراتها " كالدودرين "، وكانت المادة الأولى من القانون المذكور تنص على أن " تعتبر جواهر مخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المبينة فى الجدول رقم ( 1 ) الملحق به ويستثنى منها المستحضرات المبينة بالجدول رقم ( 2 ) وتنص المادة الثانية منه على أن " يحظر على أي شخص أن يجلب أو يصدر أو ينتج أو يملك أو يجوز أو يشترى أو يبيع جواهر مخدرة أو يتبادل عليها أو ينزل عنها بأي صفة كانت أو أن يتدخل بصفته وسيطا في شئ من ذلك إلا فى الأحوال المنصوص عليها فى هذا القانون وبالشروط المبينة به ، فان المشرع بإضافة مستحضر " الدودرين " إلى المواد المبينة بالجدول رقم ( 1 ) الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 والمعتبرة جواهر مخدرة قد دل على أن إحراز أو حيازة هذا العقار محظورة وفقا لأحكام المادة الثانية سالفة البيان - في غير الأحوال المصرح بها في القانون ، شأنه في ذلك شأن كافة المواد المعتبرة مخدرة المبينة بالجدول المذكور ، و إذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى أن إحراز مستحضر " الدودرين " ، غير مؤثم إلا أن يكون بقصد الإنتاج أو الاستخراج أو النقل أو الصنع أو الجلب والتصدير دون غيرها وانتهى إلى براه ة المطعون ضده لأن سلطة الاتهام لم تسند إليه إحراز العقار المذكور لأحد هذه الأغراض فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون .
(الطعن 624 لسنة 49 ق 7/10/1979)
لئن كان الكشف عن حقيقة المادة المخدرة، والقطع بحقيقتها، لا يصلح فيه غير التحليل ولا يكتفي فيه بالرائحة، إلا أن شم الرائحة المميزة للمخدر ، يصح اتخاذه قرينة على علم محرزه بكنه ما يحرزه من ناحية الواقع وإذا كان ذلك وكان إدراك وكيل نيابة المخدرات للرائحة المميزة للمخدر هو من الأمور التى لا تخفى عليه بحاسته الطبيعية، ومن ثم فإن النعي على الحكم - بقالة أنه أقام علم الطاعن بأن الحقيبة تحتوى على مخدر. عى ما لاحظه المحقق من أن رائحة الحشيش تنبعث منها ، مع أن الكشف عنها لا يصلح فيه غير التحليل - لا يكون له من وجه كذلك ولا يعتد به .
( الطعن 2011 لسنة 39 ق - جلسة 23/3/1970 )
أن ما تثيره الطاعنة من أنه غبر ثابت إن كان التحليل قد شمل جميع القطع المضبوطة أم بعضا منها هو منازعه موضوعيه مما لا يجوز التحدي به أمام محكمة النقض . فضلا عن أن اختلاف وزن تلك القطع - بفرض صحة وقوعه - ليس من شأنه أن ينفى عن الطاعنة إحرازها لكمية الحشيش التي أرسلت للتحليل فمسئوليتها الجنائية قائمة عن إحراز هذه المخدرات قل ما ضبط منها أو كثر.
( الطعن 997 لسنة 38 ق - جلسة 28/10/1968 )
الكشف عن كنه المادة المضبوطة والقطع بحقيقتها لا يصلح فيه غير التحليل ولا يكتفي فيه بالرائحة، ولا يجدى فى ذلك التدليل على العلم من ناحية الواقع - فإذا خلا الحكم من الدليل الفني الذي يستقيم به قضاؤه فانه يكون معيبا متعينا نقضه .
( الطعن 1592 لسنة 29 ق جلسة 14/3/1960 )
الحشيش كجوهر مخدر ورد النص عليه بجدول المخدرات
القنب الهندي (الحشيش ) الوارد ذكره فى الفقرة ة السادسة من المادة الأولى من قانون المواد المخدرة إنما هو القمم المجففة المزهرة أو المثمرة من السيقان الإناث لنبات الكنابيس ساتيفا الذي لم تستخرج مادته الصمغية أيا كان الاسم الذي يعرف به فى التجارة .
(الطعن 1476 سنة 12 ق جلسة 22/6/1942 )
السبب الثاني للحكم بالبراءة
الهيئة الموقرة ::: المراد بجلب المخدر استيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظاً في ذلك طرحه وتداوله بين الناس سواء كان الجالب قد أستورده لحساب نفسه أو لحساب غيره متى تجاوز بفعله الخط الجمركي قصداً من الشارع إلى القضاء على انتشار المخدرات في المجتمع الدولي ، واستيراد المواد المخدرة لا يعدو في واقع الأمر أن يكون حيازة مصحوبة بالنقل عبر الحدود إلى داخل أراضى الجمهورية فهو في مدلوله القانوني الدقيق ينطوى ضمناً على عنصر الحيازة إلى جانب دلالته الظاهرة عليها .
وبذا يتضح جلياً دون شك انتفاء واقعة الجلب بمفهومها القانوني الصحيح
الدفع بانتفاء الجلب لكون المخدر المضبوط في حدود الاستعمال الشخصي.
من المقرر أن الجلب بطبيعته - وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - لا يقبل تفاوت المقصود ، ومن ثم فلا يلزم الحكم أن يتحدث عن القصد في هذا الجريمة على استقلالا ، إلا إذا كان الجوهر المجلوب لا يفيض عن حاجة الشخص أو استعماله الشخصي وكان ما أتثبته الحكم من أن كمية المخدر التي أدخل الطاعن البلاد مخبأة في موقد "بوتاجاز قد بلغ وزنها 2050 جراما كافيا في حد ذاته لأن ينطبق على الفعل الذي قارفه معنى الجلب كما هو معرف به في القانون بما يتضمنه من طرح الجوهر الخدر فى العامل بغير حاجة إلى استظهار القصد لهذا الفعل صراحة .
( الطعن 6610 لسنة 72 ق جلسة 11/ 5/2001 )
الدفع بانتفاء قصد الجلب ودور محامي المتهم في التنبيه إلى القيد والوصف الصحيحين
التطبيق : أن جلب المخدر معناه استيراده ، وهو معنى لا يتحقق إلا إذا كان الشيء المجلوب يفيض عن حاجة الشخص واستعماله الشخصي ملحوظاً فى ذلك طرحه وتداوله بين الناس فى داخل جمهورية مصر العربية .
لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين الواقعة بياناً تتحقق به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز مخدر الهيروين بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي التي دان المطعون ضده بها والظروف التي وقعت فيها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها ، خلص إلى تعديل وصف التهمة من جلب مادة مخدرة إلى إحرازها بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي فى قوله " وحيث إنه تأسيساً على ما تقدم ، وكان الثابت من مطالعة أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات أن المتهم أحرز المواد المخدرة المضبوطة داخل أحشائه حاملاً إياها من بانجوك متجهاً إلى أكرا بغية طرحها وتداولها فى أسواق بلادها وقد تم ضبطه بمنطقة الترانزيت بمطار القاهرة الدولي وهو يتأهب للسفر إلى أكرا ولم يدر بخاطره أن يدخل الأراضي المصرية بأي حال وآية ذلك أنه لم يحصل على تأشيرة دخول أو تصريح إقامة ولم تبدر منه أية محاولة لتسريب تلك السموم داخل البلاد كما لم يكن بمقدوره أن يفعل ذلك على أي نحو كان ، يؤكد ذلك كله ما أكدته التحريات ذاتها وما أسفرت عنه التحقيقات على نحو جازم لا يتطرق إليه الشك ، ومن ثم ينتفي قصد طرح المخدر وتداوله بين الناس في داخل الأراضي المصرية وهو القصد الخاص لجريمة جلب المواد المخدرة . لما كان ذلك ، وكان للمحكمة أن تغير الوصف القانوني للتهمة المسندة للمتهم طبقاً لنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية ، وكان القدر المتيقن في حقه أنه أحرز المخدر المضبوط إحرازاً مجرداً من أي قصد من القصود الثلاثة " . انتهى الحكم بعد ذلك إلى إدانة المطعون ضده بجريمة إحراز جوهر الهيروين المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي . لما كان ما تقدم . وكان ما قرره الحكم - على السياق المتقدم - يتفق وصحيح القانون ، لما هو مقرر من أن جلب المخدر معناه استيراده ، وهو معنى لا يتحقق إلا إذا كان الشيء المجلوب يفيض عن حاجة الشخص واستعماله الشخصي ملحوظاً في ذلك طرحه وتداوله بين الناس في داخل جمهورية مصر العربية فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
( الطعن 21609 لسنة 62 ق جلسة 10/12/1995 )
إن جلب المخدر معناه استيراده ، وهو معنى لا يتحقق إلا إذا كان الشيء المجلوب يفيض عن حاجة الشخص واستعماله الشخصي ملحوظاً في ذلك طرحه وتداوله بين الناس في داخل جمهورية مصر العربية .
إن جلب المخدر معناه إذن استيراده ، وهو معنى لا يتحقق إلا إذا كان الشيء المجلوب يفيض عن حاجة الشخص واستعماله الشخصي ملحوظاً في ذلك طرحه وتداوله بين الناس فى داخل جمهورية مصر العربية ، يدل على ذلك منحى التشريع نفسه وسياسته فى التدرج بالعقوبة على قدر جسامة الفعل ، ووضع كلمة الجلب فى مقابل كلمة التصدير فى النص ذاته ، وما نصت عليه الاتفاقات الدولية على - السياق المتقدم - وما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية وتقرير اللجنة المشتركة المشار إليهما آنفاً .
( الطعن 21609 لسنة 62 ق جلسة 10/12/1995 )
الدفع ببطلان ضبط المواد المخدرة .. شروطه
لما كانت المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه لا يجوز لرجال السلطة الدخول في أي محل مسكون إلا فى الأحوال المبينة فى القانون أو فى حالة طلب المساعدة من الداخل أو فى حالة الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك ، ومن ثم فإن إيجاب إذن النيابة العامة فى تفتيش الأماكن مقصور على حالة تفتيش المساكن وما يتبعها من الملحقات لأن القانون إنما أراد حماية المسكن فحسب ، فانتشال المواد المخدرة من مياه البحر وبدون إذن لا غبار عليه ، ولا يعيب الحكم - من بعد - التفاته عن الرد على الدفع الذي أبداه الطاعنون ببطلان ضبط المواد المخدرة إذ هو دفع قانوني ظاهر البطلان ويضحى النعي في هذا الصدد غير سديد .
( الطعن رقم 54 لسنة 60 ق جلسة 15/ 1/1991 )
المراد بجلب المخدر في الأصل هو استيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظاً في ذلك طرحه وتداوله بين الناس سواء كان الجالب قد أستورده لحساب نفسه أو لحساب غيره متى تجاوز بفعله الخط الجمركي قصداً من الشارع إلى القضاء على انتشار المخدرات في المجتمع الدولي .
من المقرر أن الشارع إذا عاقب فى المادة 33 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 على جلب المواد المخدرة فقد دل على أن المراد بجلب المخدر فى الأصل هو استيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظاً في ذلك طرحه وتداوله بين الناس سواء كان الجالب قد أستورده لحساب نفسه أو لحساب غيره متى تجاوز بفعله الخط الجمركي قصداً من الشارع إلى القضاء على انتشار المخدرات في المجتمع الدولي .
( الطعن 54 لسنة 60 ق جلسة 15/ 1/1991 )
توقيع saif
حبيبتى بالامس جلست تحت المناره كانت النسمات متعبه
والنجوم لم تكن ساطعه كاعدتها وكان والبحر باهتا
كاالمريض لا يقوى على تحريك امواجه جميعنا نفتقدك
البحر والنجوم وانا لا معنى لأى شئ بدون حضورك البهى
لا معنى لحياتى دونكى عودى اليا كى اعود للحياة البحر والنجوم
وانا ننتظرك كل مساء عودى بسرعه حبيبتى لا يمكننى العيش دونك
saif
سوبر ستار القعده
رقم العضوية : 6
الإنتساب : Jun 2008
الدولة : FINAL FANTASY
المشاركات : 5,285
بمعدل : 15.35 يوميا
النقاط : 6
المستوى :
مشاركة رقم : 2
كاتب الموضوع : saif المنتدى : قسم الجنايات
بتاريخ : 01-22-2009 الساعة : 03:46 PM
قيام النيابة العامة بتحقيق واقعة جلب مخدر ومباشرة الدعوى الجنائية بشأنها لا يتوقف على صدور إذن من مدير الجمارك ولو اقترنت هذه الجريمة بجريمة من جرائم تهريب جمركي
الأصل المقرر في المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية أن النيابة العامة تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها طبقا للقانون وأن اختصاصها فى هذا الشأن مطلق لا يرد عليه القيد إلا باستثناء من نص الشارع ، وإذ أقامت النيابة العامة الدعوى ضد الطاعن وباشرت التحقيق بوصف أنه جلب مخدرا دون الحصول على ترخيص كتابي بذلك من الجهة المختصة وطلبت عقابه بالقانون 182 لسنة 1960 ودان الحكم الطاعن على مقتضى أحكام هذا القانون الذي خلا من أي . قيد على حرية النيابة العامة فى رفع الدعوى الجنائية على جلب المخدر أو غيرها من الجرائم الواردة به وهى جرائم مستقلة ومتميزة بعناصرها القانونية عن جرائم التهرب الجمركي المنصوص عليها فى القانون رقم 66 لسنه 1963 ، فان قيام النيابة العامة بتحقيق واقعة جلب المخدر المنسوبة للطاعن ومباشرة الدعوى الجنائية بشأنها لا يتوقف على صدور إذن من مدير الجمارك ولو اقترنت هذه الجريمة بجريمة من جرائم التهريب الجمركي .
( الطعن رقم 28917 لسنة 59 ق - جلسة 24/10/1990)
الخط الجمركي - الدائرة الجمركية
يقصد بالإقليم الجمركي هو الحدود السياسية الفاصلة بين جمهورية مصر والدول المتاخمة وكذلك شواطئ البحار المحيطة بالجمهورية وضفتا قناة السويس وشواطئ البحيرات التي تمر بها هذه القناة ويمتد نطاق الرقابة الجمركية البحري من الخط الجمركي إلى مسافة ثمانية عشر ميلاً بحرياً في البحار المحيطة به ، أما النطاق البحري فيحدد بقرار من وزير المالية وفقاً لمقتضيات الرقابة ويجوز أن تتخذ داخل النطاق تدابير خاصة لمراقبة بعض البضائع التي تحدد بقرار منه
لما كان ما أورده الحكم يتحقق به توافر جريمة جلب جوهر مخدر فى حق الطاعن ، ذلك بأن الشارع إذ عاقب في المادة 33 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 على جلب المواد المخدرة فقد دل على أن المراد بالجلب في الأصل هو استيراده - بالذات أو بالواسطة ملحوظاً في ذلك طرحه وتداوله بين الناس سواء كان الجالب قد أستورده لحساب نفسه أو لحساب غيره متى تجاوز بفعله الخط الجمركي قصداً من الشارع إلى القضاء على انتشار المخدرات في المجتمع الدولي .
( الطعن رقم 2534 لسنة 59 ق جلسة 6/2/1990 )
الدفع بكون الجواهر المخدرة - موضوع الجلب - قد سبق الحصول على الترخيص بجلبها .
المادة 23 من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 400 لسنة 1966 ، تنص على أن يعاقب بالإعدام وبغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنية " أ " كل من صدر أو جلب جواهر مخدرة قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة 3 وكان الأصل على مقتضى هذا النص وسائر أحكام القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 أن الجواهر المخدرة هي من البضائع الممنوعة ، فإن مجرد إدخالها إلى البلاد قبل الحصول على الترخيص سالف الذكر ، يتحقق به الركن المادي المكون لكل من جريمتي جلبها المؤثمة بالمادة 33 آنفة البيان وتهريبها المؤثمة بالمادة 121 من قانون الجمارك ، وهو ما يقتضي إعمال نص الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات والاعتداد فحسب بالجريمة ذات العقوبة الأشد وهى جريمة جلب الجواهر المخدرة - والحكم بالعقوبة المقررة لها بموجب المادة 33 من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل ، دون العقوبات المقررة لجريمة التهريب الجمركي بموجب المادة 122 من قانون الجمارك أصلية كانت أم تكميلية وإذ كان الحكم المطعون فيه قد ألتزم هذا النظر فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون فى غير محله .
( الطعن رقم 2534 لسنة 59 ق جلسة 6/ 2/1990 )
المياه الإقليمية المصرية - بطلان إذن التفتيش … شروطه
لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي جلب المخدرات وتهريبها اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما فى حقه أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة ولا تخضع للقانون الجنائي المصري ورد عليه فى قوله " بأن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة العامة أو تأذن فى إجرائه هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة جناية أو جنحة قد وقعت من شخص معين وأن تكون هناك من الدلائل والإمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التفتيش لحريته فى سبيل كشف اتصاله بالجريمة وإذ كان الثابت من مطالعة محضر التحريات المحرر بمعرفة العميد . ............... . رئيس قسم النشاط الخارجي بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات فى الساعة التاسعة من صباح يوم . ................. . أن الباخرة . ................. . المطلوب الإذن بتفتيشها وضبط من عليها متواجدة بالفعل بالمياه الإقليمية المصرية وقد صدر إذن النيابة العامة بناء على التحريات المسطرة بمحضره في ذات اليوم الساعة العاشرة والربع صباحاً ومفاد ذلك أن الإذن قد صدر لضبط جريمة تخضع للقانون المصري وتحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة لا تخضع للقانون الجنائي المصري ولا يغير من قناعه المحكمة فى هذا الخصوص كون عملية الضبط قد تمت فجر يوم . ................ . حال تراخى الباخرة بميناء بور سعيد إذ أن ذلك لا ينفى تواجدها بالمياه الإقليمية المصرية وعلى ظهرها شحنة المواد المخدرة المجلوبة من لبنان وقت صدور الإذن بالضبط والتفتيش حسبما جاء بالتحريات أو على لسان العميد / . .................... . محرر محضر التحريات والقائم بالضبط والتفتيش والعميد / . ................... . الذي شاركه فى ذلك والتي تطمئن إليها المحكمة فى هذا الخصوص وتأخذ بها فى هذا الشأن سيما وأن الثابت من أقوال . ................. . أن المركب قد وصلت بعد ظهر يوم . ................. . إلى ساحل طرابلس وتم وضع شحنة المخدرات بها وفى اليوم التالي أى . .............. . أبحرت المركب على الفور مما لا ينفى إمكان تواجدها بالمياه الإقليمية المصرية صبيحة يوم . ................ . الصادر فيه الإذن بالضبط والتفتيش وإذ كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية التحريات التي أسفرت عن أن الطاعن وآخرين قد جلبوا كمية كبيرة من المواد المخدرة لترويجها بالداخل ، وأن الأمر بالتفتيش صدر لضبط المواد المخدرة المجلوبة على المركب المتواجدة بالمياه الإقليمية المصرية بما مفهومه أن الأمر صدر بضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفيها لا لضبط جريمة مستقبلة . ومن ثم فإن ما أثبته الحكم يكفى لاعتبار الإذن صحيحاً صادر لضبط جريمة واقعة بالفعل ويكون ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد غير سديد .
( الطعن 4123 لسنة 57 ق جلسة 10/3/1988 )
تعدد الجرائم . جلب جوهر مخدر دون الحصول على ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة وتهريب هذا المخدر بقصد التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة عليه
لما كان الفعل الذي قارفه الطاعن بتداوله وصفان قانونيان : جلب جوهر مخدر دون الحصول على ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة وتهريب هذا المخدر بقصد التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة عليه ، مما يقتضي - إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات - اعتبار الجريمة التي تمخض عنها الوصف الأشد - وهى جريمة الجلب - والحكم بعقوبتها المنصوص عليها فى المادتين 33 / أ ، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1980 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها دون عقوبة التهريب الجمركي المنصوص عليها فى المادة 122 من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963 ، أصلية كانت أو تكميلية ، فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون منعي الطاعنة على الحكم في هذا الصدد غير سديد .
( الطعن 4123 لسنة 57 ق جلسة 10/ 3/1988 )
الضبط خارج المياه الإقليمية وأثرة علي نفي قصد الجلب ::: لما كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني الذي تراه سليماً . وكانت المحكمة قد اعتبرت ما ورد على لسان الشهود والمتهمين أيضاً من أن الأخيرين وقد عثروا على المخدر المضبوط أثناء الصيد فى المياه الإقليمية لا يوفر فى حق الطاعنين جريمة الجلب وانتهت إلى أن التكييف الصحيح للواقعة قبلهم هو حيازة جوهر المخدر بقصد الاتجار فلا يكون هناك وجه لدعوى الإخلال بحق الدفاع أو التناقض ذلك أن المراد بجلب المخدر هو استيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظاً فى ذلك طرحة وتداوله بين الناس متى تجاوز بفعله الخط الجمركي ومن حق محكمة الموضوع أن تنزل على الواقعة التي صحت لديها الوصف القانوني الذي تراه سليماً نزولاً من الوصف المبين بأمر الإحالة وهو الجلب إلى وصف أخف هو الحيازة بقصد الاتجار ولا يتضمن هذا التعديل إساءة إلى مركز الطاعنين أو إسناداً لواقعة مادية أو إضافة عناصر جديده تختلف عن الواقعة التي أتخذها أمر الإحالة أساساً للوصف الذي ارتأته .
( الطعن رقم 3976 لسنة 56 ق جلسة 12/ 3/1987 )
الإقرار الجمركي ودورة في نفي واثبات قضايا جلب المخدرات
وحيث أن الحكم المطعون فيه أورد أقوال الطاعن بالتحقيقات بما مؤداه أن الثلاجة التي ضبط بها المخدر مملوكة لشخص آخر سماه أعطاها له لتوصيلها إلى مصر لقاء مبلغ من النقود وأنه أقر بضبط المخدر بالثلاجة غير أنه أنكر علمه بوجوده بها ، كما أورد الحكم لدى تحصليه دفاع الطاعن أنه طلب ضم قائمة شحن الباخرة لإثبات أن الثلاجة المضبوط بها المخدر لم تكن مشحونة باسمه ، ثم عرض الحكم لدفاع الطاعن وأطرحه فى قوله : وحيث أنه عن طلب الدفاع إحضار الثلاجة المضبوطة لمعاينتها بمعرفة المحكمة وضم قائمة شحن الباخرة و . . . . فان المحكمة ترى ذلك من قبيل الدفاع غير الجدي والمردود بأن المتهم قد أقر في التحقيقات بان الثلاجة المضبوطة هى بذالها التي أحضرها من لبنان إلى مصر على الباخرة . وأنها هي بذالها التي عثر فيها على المخدر المضبوط وأنها هى التي ادعى أن . . . . . أعطاها له في لبنان لتوصيلها إلى مصر، كما أنها هي التي أثبتها في إقراره الجمركي وعلى ذلك فان المحكمة لا ترى مبررا لإجابة طلب الدفاع سالف الذكر أو قبول دفاعه المنوه عنه آنفاً.
( الطعن رقم 402 لسنة 56 ق - جلسة 13/5/1986 )
السبب الثالث للحكم بالبراءة
الهيئة الموقرة :::
إذا كان الأصل في جريمة جلب المواد المخدرة أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم عن القصد الجنائي على استقلال إلا أن المحكمة تلتزم - بنص قانون - بالرد في حالتين هما دفعي المتهم :
الحالة الأولي : إذا كان الجوهر المجلوب لا يفيض عن حاجة الشخص أو استعماله الشخصي
الحالة الثانية : إذا دفع المتهم بقيام قصد التعاطي لديه أو لدى من نقل المخدر لحسابه وكان ظاهر الحال من ظروف الدعوى وملابساتها يشهد له .
الدفع بانتفاء القصد الجنائي في جريمة جلب مواد مخدرة .
وفي ذلك قضت محكمة النقض :::
من المقرر أنه يكفى في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضى له بالبراءة لأن المرجع فى ذلك إلى ما يطمئن إليه فى تقدير الدليل ما دام الظاهر أنه ألم بعناصر الدعوى وأحاط بأدلتها عن بصر وبصيرة . لما كان ذلك ، وكان الفصل فى ثبوت أو تخلف القصد الجنائي فى جريمة جلب الجواهر المخدرة هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب ما دام يقيم قضاءه بذلك على ما يسوغه .
( الطعن رقم 4123 لسنة 57 ق جلسة 10/ 3/1988 )
لما كانت المادة 33 من القرار بقانون 182 لسنة 1960 ، المعدلة بالقانون رقم 40 لسنة 1966 ، تنص على أن " يعاقب بالإعدام وبغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه "أ" كل من صدر أو جلب جواهر مخدرة قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة 3 " وكان الأصل ، على مقتضى هذا النص وسائر أحكام القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 سالف البيان ، أن الجواهر المخدرة هي من البضائع الممنوعة ، فإن مجرد إدخالها إلى البلاد قبل الحصول على الترخيص سالف الذكر ، يتحقق به الركن المادي المكون لكل من جريمتي جلبها المؤثمة بالمادة 33 آنفة البيان وتهريبها المؤثمة بالمادة 121 من قانون الجمارك المشار إليه ، وهو ما يقتضي إعمال نص الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات والاعتداد فحسب بالعقوبة ذات العقوبة الأشد - وهى جريمة جلب الجواهر المخدرة - والحكم بالعقوبة المقررة لها بموجب المادة 33 من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل ، دون العقوبات المقررة لجريمة التهريب الجمركي بموجب المادة 122 من قانون الجمارك المار ذكره - أصلية كانت أم تكميلية .
( الطعن رقم 3172 لسنة 57 ق جلسة 24/ 2/1988 )
ضخامة الكمية المضبوطة من المخدر وأثر ذلك علي التمسك بانتفاء قصد الجلب
لما كانت المحكمة غير مكلفة أصلاً بالتحدث عن قصد الجاني من فعل الجلب أو التصدير فإن الحكم وقد عرض مع ذلك إلى القصد و أستدل من ضخامة الكمية المضبوطة على أن الشروع فى تصديرها كان بقصد الاتجار فيها فإن ما يثيره الطاعن فى شأن القصد من التصدير لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا تجوز أثارته أمام محكمة النقض.
الطعن 724 لسنة 56 ق جلسة 2/10/1986 )
القصد الجنائي : نفيه : قصد طرح المخدر وتداوله بين الناس
من المقرر أن القانون رقم 182 سنة 1960 والمعدل بالقانون رقم 40 سنه 1966 إذ عاقب فى المادة 33 منه على جلب المواد المخدرة فقد دل على أن المراد بجلب المخدر هو استيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظا فى ذلك طرحه وتداوله بين الناس سواء كان الجاني قد استورده لحساب نفسه أو لحساب غيره متى تجاوز بفعله الخط الجمركي قصدا من الشارع إلى القضاء على انتشار المخدرات في المجتمع الدولي وهذا المعنى يلابس الفعل المادي المكون للجريمة ولا يحتاج فى تقريره إلى بيان ولا يلزم الحكم أن يتحدث عنه على استقلال إلا إذا كان الجوهر المجلوب لا يفيض عن حاجه الشخص أو استعماله الشخصي أو دفع المتهم بقيام قصد التعاطي لديه أو لدى من نقل المخدر لحسابه وكان ظاهر الحال من ظروف الدعوى وملابساتها يشهد له ، يدل على ذلك فوق دلالة المعنى اللغوي والاصطلاحي للفظ الجلب أن المشرع نفسه لم يقرن نصه على الجلب بالإشارة إلى القصد منه بعكس ما استنه فى الحيازة أو الإحراز لأن .ذلك يكون ترديدا للمعنى المتضمن في الفعل مما يتنزه عنه الشارع إذ الجلب بطبيعته لا يقبل تفاوت القصود ولا كذلك حيازة المخدر أو إحرازه .
(الطعن 2358 لسنة 54 ق - جلسة 24/1/1985)
مدي جواز افتراض العلم بالجلب ورد رائع من محكمة النقض
لئن كان من المقرر بمقتضى القواعد العامة أنه . لا يجب أن يكون الدليل الذي يبنى عليه الحكم مباشرا بل لمحكمة الموضوع أن تكمل الدليل مستعينة بالعقل والمنطق، وتستخلص منه ما ترى أنه لا بد مؤد إليه ، إلا أن ذلك مشروط أن يكون استدلالها لا عيب فيه ، ويؤدى منطقا وعقلا إلى ما أنتهي إليه ، ولمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن الأسباب التي أوردتها أن تؤدى إلى النتيجة التي خلص إليها. لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعن قد تأسس على أنه لم يكن على علم بالتعديلات التي أدخلت على أجهزة السيارة المحركة لإعداد المخبأ السري الذي وجدت آثار المخدر عالقة به ،- وكان الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الدفاع بما مؤداه أن تلك التعديلات تنهض - بالإضافة إلى تحريات الشرطة دليلا على علمه بوجود المخبأ ومخدر الأفيون الذي كان به عند دخوله البلاد إذ كانت التحريات باعتبارها من الدلائل لا يجوز الاعتماد عليها وحدها في الإثبات بل يجب أن تكون مكملة للدليل ، وكان ما أورده الحكم فيما تقدم عن التعديلات التي أجريت على أجهزة السيارة لا يفيد ضمنا - وعلى وجه اللزوم - توافر علم الطاعن بالمخبأ السري وما حواه من مخدر، خاصة وقد أورد الحكم بمكوناته - فضلا عن تقرير المهندس الفني - أنها لحقت تصميم السيارة بغرض إيجاد فراغ بها يخفى عن الأعين - وهو ما لا يقطع على وجه اليقين بقيام ذلك العلم - مع أن الأحكام الصادرة بالإدانة يجب أن يبنى على حجج قطعية الثبوت تفيد الجزم واليقين ، لما كان ما تقدم فان الحكم يكون معيبا بما يكفى لنقضه .
( الطعن 389 لسنة 51 ق -جلسة 1/11/1981 )
القصد الجنائي في جريمة جلب الجوهر المخدر لا يتوافر بمجرد تحقق الحيازة المادية بل يجب أن يقوم الدليل على علم الجاني بأن ما يحرزه هو من الجواهر المخدرة المحظور إحرازها قانونا.
من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة جلب الجوهر المخدر لا يتوافر بمجرد تحقق الحيازة المادية بل يجب أن يقوم الدليل على علم الجاني بأن ما يحرزه هو من الجواهر المخدرة المحظور إحرازها قانونا، وإذ كان الطاعن قد دفع بأنه لا يعلم بوجود المخدر بالثلاجة المضبوطة وأن آخر سلمها إليه بمحتوياتها. فإنه كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يورد ما يبرر اقتناعه بعلم الطاعن بوجود ، المخدر بالثلاجة آما استناده إلى مجرد ضبط الثلاجة معه وبها لفافة المخدر مخبأه فيها ورده على دفاعه في هذا الشأن بقول مرسل بأن علمه بأن ما يحرزه مخدر ثابت في حقه من ظروف الدعوى وملابساتها ومن طريقة إخفاء المخدر بالثلاجة المضبوطة فان فيه إنشاء لقرينه قانونية مبناها افتراضي العلم بالجوهر المخدر من واقع حيازته وهو ما لا يمكن إقراره قانونا ما دام أن القصد الجنائي من أركان الجريمة ويجب أن يكون ثبوته فعليا لا افتراضيا. لما كان ذلك فإن منعي الطاعن يكون في محله .
(الطعن 746 لسنه 49 ق جلسة 21/10/1979)
دور المحكمة في تبين القصد من جلب المخدر أكان للاستعمال الشخصي أو التعاطي
متى كان الحكم المطعون فيه ، قد أورد في مدوناته أن المحكمة لم تتبين القصد من جلب المخدر كان للاستعمال الشخصي أو التعاطي وأن الكمية المضبوطة مع الطاعن تزن أربعة كيلو جرامات وهى تفيض عن الكمية التي يمكن معها القول بأنه قد أحضرها للتعاطى أو للاستعمال الشخصي، ورتب على ذلك أن جلبها كان بقصد دفعها للتداول ، فإن ما استند إليه الحكم في هذا الخصوص يكون سديداً في القانون .
(الطعن 1953 لسنة 40 ق -جلسة 29/3/1971)
الدفع بانتفاء القصد الجنائي بتحريض رجال الشرطة
متى وقعت جريمة جلب المخدر بإرادة الطاعنين وبالترتيب الذي وضعوه لها وتمت فعلا باستحضار المخدرات من الخارج ودخولهما المياه الإقليمية فان ما اتخذه رجل البوليس وخفر لسواحل من الإجراءات لضبط المتهمان - باتفاق أحدهم مع المتهمين على نقل المخدر من المركب إلى خارج الميناء - لم يكن يقصد به التحريض على ارتكابها بل كان لاكتشافها وليس من شأنه أن يؤثر في قيام الجريمة ذاتها.
( الطعن 1149 لسنة 26 ق -جلسة 24/12/1956)
الطلبات
لما سبق إبداءه من دفاع ودفوع فإن المتهم يلتمس الحكم ببراءته من الاتهام المسند إليه.
وكيل المتهم
………………
المحامي
بدفاع متهم في جناية
جلب جواهر مخدرة
مذكرة بدفاع
السيد / ……………………………………… ……………متهم
ضد
النيابة العامة / …………………………… …………… سلطة اتهام
في القضية رقم … لسنة …… المحدد لها جلسة ……… الموافق _/_/___ م
أولا : الوقائع
اتهمت النيابة العامة المتهم انه في …. الموافق _/_/_____م جلب إلى داخل الدولة مواد مخدرة بالمخالفة للقانون 182 لسنة 1980 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
وطلبت النيابة العامة تطبيق مواد الاتهام.
وطلب دفاع المتهم براءته مما أسند إليه .
ثانياً : الدفوع القانونية للمتهم .
الهيئة الموقرة ::: إن طلب المتهم للحكم بالبراءة يتأسس علي :
في تحديد ماهية الجواهر المخدرة تنص المادة 1 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 182 لسنة 1960في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989" تعتبر جواهر مخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به ، ويستثنى منها المستحضرات المبينة بالجدول رقم (2) ".
واستناداً إلى التعريف السابق لماهية المواد المخدرة المحظور جلبها واستناداً إلى الدفوع القانونية الأتي بيانها يلتمس المتهم الحكم ببراءته من الاتهام المسند إلية :
السبب الأول للحكم بالبراءة
الدفع بكون المواد موضوع الاتهام (الجلب ) ليست من الجواهر المخدرة التي أشارت إليها المادة 1 من قانون المخدرات والجداول الملحقة به
تطبيق علي الدفع بكون المواد موضوع الاتهام ( الجلب ) ليست من الجواهر المخدرة التي أشارت إليها المادة 1 من قانون المخدرات والجداول الملحقة به.
إن البين من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات والذي تكفل ببيان المواد المعتبرة مخدرة ، أنه في خصوص مادة المورفين ، أن المشرع قد جرم حيازة هذه المادة وكافه أملاحها وكذلك كافة مستحضرات المورفين المدرجة أو غير المدرجة في دساتير الأدوية والتي تحتوى على أكثر من 2 و% من المورفين وكذلك مخففات المورفين في مادة غير فعالة سائلة أو صلبة أيا كانت درجة تركيزها ، هذا ولم يورد مادة الكودايين على أنها من المواد المعتبرة مخدرة، وإذ كان مفاد ذلك أن مادة المورفين تعتبر مخدرة إذا كانت غير مختلطة بغيرها، أما حيث تختلط بمادة أخرى، فانه يتعين التفرقة بين ما إذا كانت هذه المادة فعالة أم غير فعالة، فإن كانت الأولى وجب أن تزيد نسبة المورفين في الخليط على 2 ر% حتى تعتبر في عداد المواد المخدرة، أما إن كانت الثانية أي اختلطت بمادة . غير فعالة فحيازتها أثم معاقب عليه قانونا مهما كانت درجة تركيزها وإذ كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد رد الواقعة إلى أن ما ضبط لدى الطاعن هو سائل يحتوى على مادتي المورفين والكودايين وحصل مؤدى تقرير التحليل بما مفاده احتواء هذا السائل على مادة المورفين ودون بيان ما إذا كانت المادة المضافة إليه فعالة أم غير فعالة، وقعدت المحكمة عن تقصى هذا الأمر عن طريق الخبير الفني مع وجوب ذلك عليها حتى تقف على ما إذا كانت المادة المضبوطة تعتبر مخدرة من عدمه ، فاق حكمها يكون قاصر البيـان .
( الطعن 3294 لسنة 72 ق - جلسة 29/3/2002 - غير منشور )
لصحة الحكم بالإدانة في جريمة جلب مادة مخدرة أن تكون المادة المضبوطة من عداد المواد المخدرة المبينة حصرا في الجدول الملحق بالقانون المجرم ، وأن الكشف عن كنه المادة المضبوطة والقطع بحقيقتها وما إذا كانت من بين المواد المخدرة الواردة بذلك الجدول - عند المنازعة الجدية لا يصلح فيه غير الدليل الفني الذي يستقيم به قضاء الحكم
لما كان المدافع عن الطاعن قد أثار بجلسة المرافعة الأخيرة دفاعا محصله أن الثابت من تقرير التحليل أن المادة المضبوطة لدى الطاعن لعقار الموتولون الذي لم يرد بالجدول الملحق بالقانون المبين للمواد المخدرة ، وطلب استدعاء خبير الطب الشرعي لمناقشته في هذا الشأن ، وكان البين من الجدول رقم ( 1 ) الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنه 1976 أن المادة الواردة بالبند (94) منه هي مادة "الميتاكوالون " وأورد البند مشتقاتها العلمية ، وليس من بينها الموتولون - وإذ كان ما تقدم وكان الشرط لصحة الحكم بالإدانة في جريمة إحراز مادة مخدرة أو حيازتها أن تكون المادة المضبوطة من عداد المواد المخدرة المبينة حصرا في الجدول الملحق بالقانون المجرم ، وأن الكشف عن كنه المادة المضبوطة والقطع بحقيقتها وما إذا كانت من بين المواد المخدرة الواردة بذلك الجدول - عند المنازعة الجدية كالحال في الدعوى الماثلة - لا يصلح فيه غير الدليل الفني الذي يستقيم به قضاء الحكم ، وكانت المحكمة قد قعدت عن تقصى هذا الآمر عن طريق الخبير المختص بلوغا لغاية الأمر فيه مع وجوب ذلك عليهـا، فإن حكمها يكون مشوبا بالإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه و الإحالة .
( الطعن 5975 لسنة 70 ق - جلسة 6/3/2001 )
مشكلة اعتبار بعض المواد جواهر مخدرة بصرف النظر عن نسبة المخدر فيها .
لما كانت مادة الديكسامفتامين وأملاحها ومستحضراتها فد أضيفت بالقانون رقم 206 لسنة1965 إلى الجدول رقم ( 1 ) الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 دوق تحديد نسبة معينه لها" وذلك على خلاف بعض المواد الأخرى، بما مفاده أن القانون يعتبر هذه المادة من الجواهر المخدرة بغض النظر عن نسبة المخدر فيها ومن ثم فأن القول بضرورة أن يبين الحكم بالإدانة نسبة المخدر في تلك المادة لا سند له من القانون .
( الطعن 2174 لسنة 70 ق - جلسة 26/3/2000 )
إثبات أن المادة المضبوطة مادة مخدرة .
الرجوع لجدول المخدرات 000 تحليل المادة محل الضبط
لما كان طلب الطاعن إعادة تحليل المواد المضبوطة لبيان نسبة الجوهر المخدر فبها وما إذا كان مضافا إليها أم نتيجة عوامل طبيعية لا ينطوى على منازعة في كميه المواد المضبوطة بل على التسليم بوجود جوهر المخدر فيها ومن ثم فان هذا الطلب لا يستلزم عند رفضه ردا صريحا ما دام التحليل الذي يستمد منه ليس من شأنه أن يؤدى إلى البراءة أو لنفى القوة التدليلية القائمة في الدعوى ومن ثم فان هذا الوجه من النعي في غير محله .
( الطعن 1928 لسنة 49 ق - جلسة 24/2/1980 )
لما كان قرار وزير الصحة رقم 72 لسنة 1971 فد نص على أنه يضاف إلى الجدول رقم ( 1 ) الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات مادة الجلوتتميد وأملاحها ومستحضراتها " كالدودرين "، وكانت المادة الأولى من القانون المذكور تنص على أن " تعتبر جواهر مخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المبينة فى الجدول رقم ( 1 ) الملحق به ويستثنى منها المستحضرات المبينة بالجدول رقم ( 2 ) وتنص المادة الثانية منه على أن " يحظر على أي شخص أن يجلب أو يصدر أو ينتج أو يملك أو يجوز أو يشترى أو يبيع جواهر مخدرة أو يتبادل عليها أو ينزل عنها بأي صفة كانت أو أن يتدخل بصفته وسيطا في شئ من ذلك إلا فى الأحوال المنصوص عليها فى هذا القانون وبالشروط المبينة به ، فان المشرع بإضافة مستحضر " الدودرين " إلى المواد المبينة بالجدول رقم ( 1 ) الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 والمعتبرة جواهر مخدرة قد دل على أن إحراز أو حيازة هذا العقار محظورة وفقا لأحكام المادة الثانية سالفة البيان - في غير الأحوال المصرح بها في القانون ، شأنه في ذلك شأن كافة المواد المعتبرة مخدرة المبينة بالجدول المذكور ، و إذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى أن إحراز مستحضر " الدودرين " ، غير مؤثم إلا أن يكون بقصد الإنتاج أو الاستخراج أو النقل أو الصنع أو الجلب والتصدير دون غيرها وانتهى إلى براه ة المطعون ضده لأن سلطة الاتهام لم تسند إليه إحراز العقار المذكور لأحد هذه الأغراض فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون .
(الطعن 624 لسنة 49 ق 7/10/1979)
لئن كان الكشف عن حقيقة المادة المخدرة، والقطع بحقيقتها، لا يصلح فيه غير التحليل ولا يكتفي فيه بالرائحة، إلا أن شم الرائحة المميزة للمخدر ، يصح اتخاذه قرينة على علم محرزه بكنه ما يحرزه من ناحية الواقع وإذا كان ذلك وكان إدراك وكيل نيابة المخدرات للرائحة المميزة للمخدر هو من الأمور التى لا تخفى عليه بحاسته الطبيعية، ومن ثم فإن النعي على الحكم - بقالة أنه أقام علم الطاعن بأن الحقيبة تحتوى على مخدر. عى ما لاحظه المحقق من أن رائحة الحشيش تنبعث منها ، مع أن الكشف عنها لا يصلح فيه غير التحليل - لا يكون له من وجه كذلك ولا يعتد به .
( الطعن 2011 لسنة 39 ق - جلسة 23/3/1970 )
أن ما تثيره الطاعنة من أنه غبر ثابت إن كان التحليل قد شمل جميع القطع المضبوطة أم بعضا منها هو منازعه موضوعيه مما لا يجوز التحدي به أمام محكمة النقض . فضلا عن أن اختلاف وزن تلك القطع - بفرض صحة وقوعه - ليس من شأنه أن ينفى عن الطاعنة إحرازها لكمية الحشيش التي أرسلت للتحليل فمسئوليتها الجنائية قائمة عن إحراز هذه المخدرات قل ما ضبط منها أو كثر.
( الطعن 997 لسنة 38 ق - جلسة 28/10/1968 )
الكشف عن كنه المادة المضبوطة والقطع بحقيقتها لا يصلح فيه غير التحليل ولا يكتفي فيه بالرائحة، ولا يجدى فى ذلك التدليل على العلم من ناحية الواقع - فإذا خلا الحكم من الدليل الفني الذي يستقيم به قضاؤه فانه يكون معيبا متعينا نقضه .
( الطعن 1592 لسنة 29 ق جلسة 14/3/1960 )
الحشيش كجوهر مخدر ورد النص عليه بجدول المخدرات
القنب الهندي (الحشيش ) الوارد ذكره فى الفقرة ة السادسة من المادة الأولى من قانون المواد المخدرة إنما هو القمم المجففة المزهرة أو المثمرة من السيقان الإناث لنبات الكنابيس ساتيفا الذي لم تستخرج مادته الصمغية أيا كان الاسم الذي يعرف به فى التجارة .
(الطعن 1476 سنة 12 ق جلسة 22/6/1942 )
السبب الثاني للحكم بالبراءة
الهيئة الموقرة ::: المراد بجلب المخدر استيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظاً في ذلك طرحه وتداوله بين الناس سواء كان الجالب قد أستورده لحساب نفسه أو لحساب غيره متى تجاوز بفعله الخط الجمركي قصداً من الشارع إلى القضاء على انتشار المخدرات في المجتمع الدولي ، واستيراد المواد المخدرة لا يعدو في واقع الأمر أن يكون حيازة مصحوبة بالنقل عبر الحدود إلى داخل أراضى الجمهورية فهو في مدلوله القانوني الدقيق ينطوى ضمناً على عنصر الحيازة إلى جانب دلالته الظاهرة عليها .
وبذا يتضح جلياً دون شك انتفاء واقعة الجلب بمفهومها القانوني الصحيح
الدفع بانتفاء الجلب لكون المخدر المضبوط في حدود الاستعمال الشخصي.
من المقرر أن الجلب بطبيعته - وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - لا يقبل تفاوت المقصود ، ومن ثم فلا يلزم الحكم أن يتحدث عن القصد في هذا الجريمة على استقلالا ، إلا إذا كان الجوهر المجلوب لا يفيض عن حاجة الشخص أو استعماله الشخصي وكان ما أتثبته الحكم من أن كمية المخدر التي أدخل الطاعن البلاد مخبأة في موقد "بوتاجاز قد بلغ وزنها 2050 جراما كافيا في حد ذاته لأن ينطبق على الفعل الذي قارفه معنى الجلب كما هو معرف به في القانون بما يتضمنه من طرح الجوهر الخدر فى العامل بغير حاجة إلى استظهار القصد لهذا الفعل صراحة .
( الطعن 6610 لسنة 72 ق جلسة 11/ 5/2001 )
الدفع بانتفاء قصد الجلب ودور محامي المتهم في التنبيه إلى القيد والوصف الصحيحين
التطبيق : أن جلب المخدر معناه استيراده ، وهو معنى لا يتحقق إلا إذا كان الشيء المجلوب يفيض عن حاجة الشخص واستعماله الشخصي ملحوظاً فى ذلك طرحه وتداوله بين الناس فى داخل جمهورية مصر العربية .
لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين الواقعة بياناً تتحقق به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز مخدر الهيروين بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي التي دان المطعون ضده بها والظروف التي وقعت فيها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها ، خلص إلى تعديل وصف التهمة من جلب مادة مخدرة إلى إحرازها بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي فى قوله " وحيث إنه تأسيساً على ما تقدم ، وكان الثابت من مطالعة أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات أن المتهم أحرز المواد المخدرة المضبوطة داخل أحشائه حاملاً إياها من بانجوك متجهاً إلى أكرا بغية طرحها وتداولها فى أسواق بلادها وقد تم ضبطه بمنطقة الترانزيت بمطار القاهرة الدولي وهو يتأهب للسفر إلى أكرا ولم يدر بخاطره أن يدخل الأراضي المصرية بأي حال وآية ذلك أنه لم يحصل على تأشيرة دخول أو تصريح إقامة ولم تبدر منه أية محاولة لتسريب تلك السموم داخل البلاد كما لم يكن بمقدوره أن يفعل ذلك على أي نحو كان ، يؤكد ذلك كله ما أكدته التحريات ذاتها وما أسفرت عنه التحقيقات على نحو جازم لا يتطرق إليه الشك ، ومن ثم ينتفي قصد طرح المخدر وتداوله بين الناس في داخل الأراضي المصرية وهو القصد الخاص لجريمة جلب المواد المخدرة . لما كان ذلك ، وكان للمحكمة أن تغير الوصف القانوني للتهمة المسندة للمتهم طبقاً لنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية ، وكان القدر المتيقن في حقه أنه أحرز المخدر المضبوط إحرازاً مجرداً من أي قصد من القصود الثلاثة " . انتهى الحكم بعد ذلك إلى إدانة المطعون ضده بجريمة إحراز جوهر الهيروين المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي . لما كان ما تقدم . وكان ما قرره الحكم - على السياق المتقدم - يتفق وصحيح القانون ، لما هو مقرر من أن جلب المخدر معناه استيراده ، وهو معنى لا يتحقق إلا إذا كان الشيء المجلوب يفيض عن حاجة الشخص واستعماله الشخصي ملحوظاً في ذلك طرحه وتداوله بين الناس في داخل جمهورية مصر العربية فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
( الطعن 21609 لسنة 62 ق جلسة 10/12/1995 )
إن جلب المخدر معناه استيراده ، وهو معنى لا يتحقق إلا إذا كان الشيء المجلوب يفيض عن حاجة الشخص واستعماله الشخصي ملحوظاً في ذلك طرحه وتداوله بين الناس في داخل جمهورية مصر العربية .
إن جلب المخدر معناه إذن استيراده ، وهو معنى لا يتحقق إلا إذا كان الشيء المجلوب يفيض عن حاجة الشخص واستعماله الشخصي ملحوظاً في ذلك طرحه وتداوله بين الناس فى داخل جمهورية مصر العربية ، يدل على ذلك منحى التشريع نفسه وسياسته فى التدرج بالعقوبة على قدر جسامة الفعل ، ووضع كلمة الجلب فى مقابل كلمة التصدير فى النص ذاته ، وما نصت عليه الاتفاقات الدولية على - السياق المتقدم - وما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية وتقرير اللجنة المشتركة المشار إليهما آنفاً .
( الطعن 21609 لسنة 62 ق جلسة 10/12/1995 )
الدفع ببطلان ضبط المواد المخدرة .. شروطه
لما كانت المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه لا يجوز لرجال السلطة الدخول في أي محل مسكون إلا فى الأحوال المبينة فى القانون أو فى حالة طلب المساعدة من الداخل أو فى حالة الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك ، ومن ثم فإن إيجاب إذن النيابة العامة فى تفتيش الأماكن مقصور على حالة تفتيش المساكن وما يتبعها من الملحقات لأن القانون إنما أراد حماية المسكن فحسب ، فانتشال المواد المخدرة من مياه البحر وبدون إذن لا غبار عليه ، ولا يعيب الحكم - من بعد - التفاته عن الرد على الدفع الذي أبداه الطاعنون ببطلان ضبط المواد المخدرة إذ هو دفع قانوني ظاهر البطلان ويضحى النعي في هذا الصدد غير سديد .
( الطعن رقم 54 لسنة 60 ق جلسة 15/ 1/1991 )
المراد بجلب المخدر في الأصل هو استيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظاً في ذلك طرحه وتداوله بين الناس سواء كان الجالب قد أستورده لحساب نفسه أو لحساب غيره متى تجاوز بفعله الخط الجمركي قصداً من الشارع إلى القضاء على انتشار المخدرات في المجتمع الدولي .
من المقرر أن الشارع إذا عاقب فى المادة 33 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 على جلب المواد المخدرة فقد دل على أن المراد بجلب المخدر فى الأصل هو استيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظاً في ذلك طرحه وتداوله بين الناس سواء كان الجالب قد أستورده لحساب نفسه أو لحساب غيره متى تجاوز بفعله الخط الجمركي قصداً من الشارع إلى القضاء على انتشار المخدرات في المجتمع الدولي .
( الطعن 54 لسنة 60 ق جلسة 15/ 1/1991 )
توقيع saif
حبيبتى بالامس جلست تحت المناره كانت النسمات متعبه
والنجوم لم تكن ساطعه كاعدتها وكان والبحر باهتا
كاالمريض لا يقوى على تحريك امواجه جميعنا نفتقدك
البحر والنجوم وانا لا معنى لأى شئ بدون حضورك البهى
لا معنى لحياتى دونكى عودى اليا كى اعود للحياة البحر والنجوم
وانا ننتظرك كل مساء عودى بسرعه حبيبتى لا يمكننى العيش دونك
saif
سوبر ستار القعده
رقم العضوية : 6
الإنتساب : Jun 2008
الدولة : FINAL FANTASY
المشاركات : 5,285
بمعدل : 15.35 يوميا
النقاط : 6
المستوى :
مشاركة رقم : 2
كاتب الموضوع : saif المنتدى : قسم الجنايات
بتاريخ : 01-22-2009 الساعة : 03:46 PM
قيام النيابة العامة بتحقيق واقعة جلب مخدر ومباشرة الدعوى الجنائية بشأنها لا يتوقف على صدور إذن من مدير الجمارك ولو اقترنت هذه الجريمة بجريمة من جرائم تهريب جمركي
الأصل المقرر في المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية أن النيابة العامة تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها طبقا للقانون وأن اختصاصها فى هذا الشأن مطلق لا يرد عليه القيد إلا باستثناء من نص الشارع ، وإذ أقامت النيابة العامة الدعوى ضد الطاعن وباشرت التحقيق بوصف أنه جلب مخدرا دون الحصول على ترخيص كتابي بذلك من الجهة المختصة وطلبت عقابه بالقانون 182 لسنة 1960 ودان الحكم الطاعن على مقتضى أحكام هذا القانون الذي خلا من أي . قيد على حرية النيابة العامة فى رفع الدعوى الجنائية على جلب المخدر أو غيرها من الجرائم الواردة به وهى جرائم مستقلة ومتميزة بعناصرها القانونية عن جرائم التهرب الجمركي المنصوص عليها فى القانون رقم 66 لسنه 1963 ، فان قيام النيابة العامة بتحقيق واقعة جلب المخدر المنسوبة للطاعن ومباشرة الدعوى الجنائية بشأنها لا يتوقف على صدور إذن من مدير الجمارك ولو اقترنت هذه الجريمة بجريمة من جرائم التهريب الجمركي .
( الطعن رقم 28917 لسنة 59 ق - جلسة 24/10/1990)
الخط الجمركي - الدائرة الجمركية
يقصد بالإقليم الجمركي هو الحدود السياسية الفاصلة بين جمهورية مصر والدول المتاخمة وكذلك شواطئ البحار المحيطة بالجمهورية وضفتا قناة السويس وشواطئ البحيرات التي تمر بها هذه القناة ويمتد نطاق الرقابة الجمركية البحري من الخط الجمركي إلى مسافة ثمانية عشر ميلاً بحرياً في البحار المحيطة به ، أما النطاق البحري فيحدد بقرار من وزير المالية وفقاً لمقتضيات الرقابة ويجوز أن تتخذ داخل النطاق تدابير خاصة لمراقبة بعض البضائع التي تحدد بقرار منه
لما كان ما أورده الحكم يتحقق به توافر جريمة جلب جوهر مخدر فى حق الطاعن ، ذلك بأن الشارع إذ عاقب في المادة 33 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 على جلب المواد المخدرة فقد دل على أن المراد بالجلب في الأصل هو استيراده - بالذات أو بالواسطة ملحوظاً في ذلك طرحه وتداوله بين الناس سواء كان الجالب قد أستورده لحساب نفسه أو لحساب غيره متى تجاوز بفعله الخط الجمركي قصداً من الشارع إلى القضاء على انتشار المخدرات في المجتمع الدولي .
( الطعن رقم 2534 لسنة 59 ق جلسة 6/2/1990 )
الدفع بكون الجواهر المخدرة - موضوع الجلب - قد سبق الحصول على الترخيص بجلبها .
المادة 23 من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 400 لسنة 1966 ، تنص على أن يعاقب بالإعدام وبغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنية " أ " كل من صدر أو جلب جواهر مخدرة قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة 3 وكان الأصل على مقتضى هذا النص وسائر أحكام القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 أن الجواهر المخدرة هي من البضائع الممنوعة ، فإن مجرد إدخالها إلى البلاد قبل الحصول على الترخيص سالف الذكر ، يتحقق به الركن المادي المكون لكل من جريمتي جلبها المؤثمة بالمادة 33 آنفة البيان وتهريبها المؤثمة بالمادة 121 من قانون الجمارك ، وهو ما يقتضي إعمال نص الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات والاعتداد فحسب بالجريمة ذات العقوبة الأشد وهى جريمة جلب الجواهر المخدرة - والحكم بالعقوبة المقررة لها بموجب المادة 33 من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل ، دون العقوبات المقررة لجريمة التهريب الجمركي بموجب المادة 122 من قانون الجمارك أصلية كانت أم تكميلية وإذ كان الحكم المطعون فيه قد ألتزم هذا النظر فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون فى غير محله .
( الطعن رقم 2534 لسنة 59 ق جلسة 6/ 2/1990 )
المياه الإقليمية المصرية - بطلان إذن التفتيش … شروطه
لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي جلب المخدرات وتهريبها اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما فى حقه أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة ولا تخضع للقانون الجنائي المصري ورد عليه فى قوله " بأن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة العامة أو تأذن فى إجرائه هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة جناية أو جنحة قد وقعت من شخص معين وأن تكون هناك من الدلائل والإمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التفتيش لحريته فى سبيل كشف اتصاله بالجريمة وإذ كان الثابت من مطالعة محضر التحريات المحرر بمعرفة العميد . ............... . رئيس قسم النشاط الخارجي بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات فى الساعة التاسعة من صباح يوم . ................. . أن الباخرة . ................. . المطلوب الإذن بتفتيشها وضبط من عليها متواجدة بالفعل بالمياه الإقليمية المصرية وقد صدر إذن النيابة العامة بناء على التحريات المسطرة بمحضره في ذات اليوم الساعة العاشرة والربع صباحاً ومفاد ذلك أن الإذن قد صدر لضبط جريمة تخضع للقانون المصري وتحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة لا تخضع للقانون الجنائي المصري ولا يغير من قناعه المحكمة فى هذا الخصوص كون عملية الضبط قد تمت فجر يوم . ................ . حال تراخى الباخرة بميناء بور سعيد إذ أن ذلك لا ينفى تواجدها بالمياه الإقليمية المصرية وعلى ظهرها شحنة المواد المخدرة المجلوبة من لبنان وقت صدور الإذن بالضبط والتفتيش حسبما جاء بالتحريات أو على لسان العميد / . .................... . محرر محضر التحريات والقائم بالضبط والتفتيش والعميد / . ................... . الذي شاركه فى ذلك والتي تطمئن إليها المحكمة فى هذا الخصوص وتأخذ بها فى هذا الشأن سيما وأن الثابت من أقوال . ................. . أن المركب قد وصلت بعد ظهر يوم . ................. . إلى ساحل طرابلس وتم وضع شحنة المخدرات بها وفى اليوم التالي أى . .............. . أبحرت المركب على الفور مما لا ينفى إمكان تواجدها بالمياه الإقليمية المصرية صبيحة يوم . ................ . الصادر فيه الإذن بالضبط والتفتيش وإذ كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية التحريات التي أسفرت عن أن الطاعن وآخرين قد جلبوا كمية كبيرة من المواد المخدرة لترويجها بالداخل ، وأن الأمر بالتفتيش صدر لضبط المواد المخدرة المجلوبة على المركب المتواجدة بالمياه الإقليمية المصرية بما مفهومه أن الأمر صدر بضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفيها لا لضبط جريمة مستقبلة . ومن ثم فإن ما أثبته الحكم يكفى لاعتبار الإذن صحيحاً صادر لضبط جريمة واقعة بالفعل ويكون ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد غير سديد .
( الطعن 4123 لسنة 57 ق جلسة 10/3/1988 )
تعدد الجرائم . جلب جوهر مخدر دون الحصول على ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة وتهريب هذا المخدر بقصد التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة عليه
لما كان الفعل الذي قارفه الطاعن بتداوله وصفان قانونيان : جلب جوهر مخدر دون الحصول على ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة وتهريب هذا المخدر بقصد التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة عليه ، مما يقتضي - إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات - اعتبار الجريمة التي تمخض عنها الوصف الأشد - وهى جريمة الجلب - والحكم بعقوبتها المنصوص عليها فى المادتين 33 / أ ، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1980 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها دون عقوبة التهريب الجمركي المنصوص عليها فى المادة 122 من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963 ، أصلية كانت أو تكميلية ، فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون منعي الطاعنة على الحكم في هذا الصدد غير سديد .
( الطعن 4123 لسنة 57 ق جلسة 10/ 3/1988 )
الضبط خارج المياه الإقليمية وأثرة علي نفي قصد الجلب ::: لما كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني الذي تراه سليماً . وكانت المحكمة قد اعتبرت ما ورد على لسان الشهود والمتهمين أيضاً من أن الأخيرين وقد عثروا على المخدر المضبوط أثناء الصيد فى المياه الإقليمية لا يوفر فى حق الطاعنين جريمة الجلب وانتهت إلى أن التكييف الصحيح للواقعة قبلهم هو حيازة جوهر المخدر بقصد الاتجار فلا يكون هناك وجه لدعوى الإخلال بحق الدفاع أو التناقض ذلك أن المراد بجلب المخدر هو استيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظاً فى ذلك طرحة وتداوله بين الناس متى تجاوز بفعله الخط الجمركي ومن حق محكمة الموضوع أن تنزل على الواقعة التي صحت لديها الوصف القانوني الذي تراه سليماً نزولاً من الوصف المبين بأمر الإحالة وهو الجلب إلى وصف أخف هو الحيازة بقصد الاتجار ولا يتضمن هذا التعديل إساءة إلى مركز الطاعنين أو إسناداً لواقعة مادية أو إضافة عناصر جديده تختلف عن الواقعة التي أتخذها أمر الإحالة أساساً للوصف الذي ارتأته .
( الطعن رقم 3976 لسنة 56 ق جلسة 12/ 3/1987 )
الإقرار الجمركي ودورة في نفي واثبات قضايا جلب المخدرات
وحيث أن الحكم المطعون فيه أورد أقوال الطاعن بالتحقيقات بما مؤداه أن الثلاجة التي ضبط بها المخدر مملوكة لشخص آخر سماه أعطاها له لتوصيلها إلى مصر لقاء مبلغ من النقود وأنه أقر بضبط المخدر بالثلاجة غير أنه أنكر علمه بوجوده بها ، كما أورد الحكم لدى تحصليه دفاع الطاعن أنه طلب ضم قائمة شحن الباخرة لإثبات أن الثلاجة المضبوط بها المخدر لم تكن مشحونة باسمه ، ثم عرض الحكم لدفاع الطاعن وأطرحه فى قوله : وحيث أنه عن طلب الدفاع إحضار الثلاجة المضبوطة لمعاينتها بمعرفة المحكمة وضم قائمة شحن الباخرة و . . . . فان المحكمة ترى ذلك من قبيل الدفاع غير الجدي والمردود بأن المتهم قد أقر في التحقيقات بان الثلاجة المضبوطة هى بذالها التي أحضرها من لبنان إلى مصر على الباخرة . وأنها هي بذالها التي عثر فيها على المخدر المضبوط وأنها هى التي ادعى أن . . . . . أعطاها له في لبنان لتوصيلها إلى مصر، كما أنها هي التي أثبتها في إقراره الجمركي وعلى ذلك فان المحكمة لا ترى مبررا لإجابة طلب الدفاع سالف الذكر أو قبول دفاعه المنوه عنه آنفاً.
( الطعن رقم 402 لسنة 56 ق - جلسة 13/5/1986 )
السبب الثالث للحكم بالبراءة
الهيئة الموقرة :::
إذا كان الأصل في جريمة جلب المواد المخدرة أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم عن القصد الجنائي على استقلال إلا أن المحكمة تلتزم - بنص قانون - بالرد في حالتين هما دفعي المتهم :
الحالة الأولي : إذا كان الجوهر المجلوب لا يفيض عن حاجة الشخص أو استعماله الشخصي
الحالة الثانية : إذا دفع المتهم بقيام قصد التعاطي لديه أو لدى من نقل المخدر لحسابه وكان ظاهر الحال من ظروف الدعوى وملابساتها يشهد له .
الدفع بانتفاء القصد الجنائي في جريمة جلب مواد مخدرة .
وفي ذلك قضت محكمة النقض :::
من المقرر أنه يكفى في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضى له بالبراءة لأن المرجع فى ذلك إلى ما يطمئن إليه فى تقدير الدليل ما دام الظاهر أنه ألم بعناصر الدعوى وأحاط بأدلتها عن بصر وبصيرة . لما كان ذلك ، وكان الفصل فى ثبوت أو تخلف القصد الجنائي فى جريمة جلب الجواهر المخدرة هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب ما دام يقيم قضاءه بذلك على ما يسوغه .
( الطعن رقم 4123 لسنة 57 ق جلسة 10/ 3/1988 )
لما كانت المادة 33 من القرار بقانون 182 لسنة 1960 ، المعدلة بالقانون رقم 40 لسنة 1966 ، تنص على أن " يعاقب بالإعدام وبغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه "أ" كل من صدر أو جلب جواهر مخدرة قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة 3 " وكان الأصل ، على مقتضى هذا النص وسائر أحكام القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 سالف البيان ، أن الجواهر المخدرة هي من البضائع الممنوعة ، فإن مجرد إدخالها إلى البلاد قبل الحصول على الترخيص سالف الذكر ، يتحقق به الركن المادي المكون لكل من جريمتي جلبها المؤثمة بالمادة 33 آنفة البيان وتهريبها المؤثمة بالمادة 121 من قانون الجمارك المشار إليه ، وهو ما يقتضي إعمال نص الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات والاعتداد فحسب بالعقوبة ذات العقوبة الأشد - وهى جريمة جلب الجواهر المخدرة - والحكم بالعقوبة المقررة لها بموجب المادة 33 من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل ، دون العقوبات المقررة لجريمة التهريب الجمركي بموجب المادة 122 من قانون الجمارك المار ذكره - أصلية كانت أم تكميلية .
( الطعن رقم 3172 لسنة 57 ق جلسة 24/ 2/1988 )
ضخامة الكمية المضبوطة من المخدر وأثر ذلك علي التمسك بانتفاء قصد الجلب
لما كانت المحكمة غير مكلفة أصلاً بالتحدث عن قصد الجاني من فعل الجلب أو التصدير فإن الحكم وقد عرض مع ذلك إلى القصد و أستدل من ضخامة الكمية المضبوطة على أن الشروع فى تصديرها كان بقصد الاتجار فيها فإن ما يثيره الطاعن فى شأن القصد من التصدير لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا تجوز أثارته أمام محكمة النقض.
الطعن 724 لسنة 56 ق جلسة 2/10/1986 )
القصد الجنائي : نفيه : قصد طرح المخدر وتداوله بين الناس
من المقرر أن القانون رقم 182 سنة 1960 والمعدل بالقانون رقم 40 سنه 1966 إذ عاقب فى المادة 33 منه على جلب المواد المخدرة فقد دل على أن المراد بجلب المخدر هو استيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظا فى ذلك طرحه وتداوله بين الناس سواء كان الجاني قد استورده لحساب نفسه أو لحساب غيره متى تجاوز بفعله الخط الجمركي قصدا من الشارع إلى القضاء على انتشار المخدرات في المجتمع الدولي وهذا المعنى يلابس الفعل المادي المكون للجريمة ولا يحتاج فى تقريره إلى بيان ولا يلزم الحكم أن يتحدث عنه على استقلال إلا إذا كان الجوهر المجلوب لا يفيض عن حاجه الشخص أو استعماله الشخصي أو دفع المتهم بقيام قصد التعاطي لديه أو لدى من نقل المخدر لحسابه وكان ظاهر الحال من ظروف الدعوى وملابساتها يشهد له ، يدل على ذلك فوق دلالة المعنى اللغوي والاصطلاحي للفظ الجلب أن المشرع نفسه لم يقرن نصه على الجلب بالإشارة إلى القصد منه بعكس ما استنه فى الحيازة أو الإحراز لأن .ذلك يكون ترديدا للمعنى المتضمن في الفعل مما يتنزه عنه الشارع إذ الجلب بطبيعته لا يقبل تفاوت القصود ولا كذلك حيازة المخدر أو إحرازه .
(الطعن 2358 لسنة 54 ق - جلسة 24/1/1985)
مدي جواز افتراض العلم بالجلب ورد رائع من محكمة النقض
لئن كان من المقرر بمقتضى القواعد العامة أنه . لا يجب أن يكون الدليل الذي يبنى عليه الحكم مباشرا بل لمحكمة الموضوع أن تكمل الدليل مستعينة بالعقل والمنطق، وتستخلص منه ما ترى أنه لا بد مؤد إليه ، إلا أن ذلك مشروط أن يكون استدلالها لا عيب فيه ، ويؤدى منطقا وعقلا إلى ما أنتهي إليه ، ولمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن الأسباب التي أوردتها أن تؤدى إلى النتيجة التي خلص إليها. لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعن قد تأسس على أنه لم يكن على علم بالتعديلات التي أدخلت على أجهزة السيارة المحركة لإعداد المخبأ السري الذي وجدت آثار المخدر عالقة به ،- وكان الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الدفاع بما مؤداه أن تلك التعديلات تنهض - بالإضافة إلى تحريات الشرطة دليلا على علمه بوجود المخبأ ومخدر الأفيون الذي كان به عند دخوله البلاد إذ كانت التحريات باعتبارها من الدلائل لا يجوز الاعتماد عليها وحدها في الإثبات بل يجب أن تكون مكملة للدليل ، وكان ما أورده الحكم فيما تقدم عن التعديلات التي أجريت على أجهزة السيارة لا يفيد ضمنا - وعلى وجه اللزوم - توافر علم الطاعن بالمخبأ السري وما حواه من مخدر، خاصة وقد أورد الحكم بمكوناته - فضلا عن تقرير المهندس الفني - أنها لحقت تصميم السيارة بغرض إيجاد فراغ بها يخفى عن الأعين - وهو ما لا يقطع على وجه اليقين بقيام ذلك العلم - مع أن الأحكام الصادرة بالإدانة يجب أن يبنى على حجج قطعية الثبوت تفيد الجزم واليقين ، لما كان ما تقدم فان الحكم يكون معيبا بما يكفى لنقضه .
( الطعن 389 لسنة 51 ق -جلسة 1/11/1981 )
القصد الجنائي في جريمة جلب الجوهر المخدر لا يتوافر بمجرد تحقق الحيازة المادية بل يجب أن يقوم الدليل على علم الجاني بأن ما يحرزه هو من الجواهر المخدرة المحظور إحرازها قانونا.
من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة جلب الجوهر المخدر لا يتوافر بمجرد تحقق الحيازة المادية بل يجب أن يقوم الدليل على علم الجاني بأن ما يحرزه هو من الجواهر المخدرة المحظور إحرازها قانونا، وإذ كان الطاعن قد دفع بأنه لا يعلم بوجود المخدر بالثلاجة المضبوطة وأن آخر سلمها إليه بمحتوياتها. فإنه كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يورد ما يبرر اقتناعه بعلم الطاعن بوجود ، المخدر بالثلاجة آما استناده إلى مجرد ضبط الثلاجة معه وبها لفافة المخدر مخبأه فيها ورده على دفاعه في هذا الشأن بقول مرسل بأن علمه بأن ما يحرزه مخدر ثابت في حقه من ظروف الدعوى وملابساتها ومن طريقة إخفاء المخدر بالثلاجة المضبوطة فان فيه إنشاء لقرينه قانونية مبناها افتراضي العلم بالجوهر المخدر من واقع حيازته وهو ما لا يمكن إقراره قانونا ما دام أن القصد الجنائي من أركان الجريمة ويجب أن يكون ثبوته فعليا لا افتراضيا. لما كان ذلك فإن منعي الطاعن يكون في محله .
(الطعن 746 لسنه 49 ق جلسة 21/10/1979)
دور المحكمة في تبين القصد من جلب المخدر أكان للاستعمال الشخصي أو التعاطي
متى كان الحكم المطعون فيه ، قد أورد في مدوناته أن المحكمة لم تتبين القصد من جلب المخدر كان للاستعمال الشخصي أو التعاطي وأن الكمية المضبوطة مع الطاعن تزن أربعة كيلو جرامات وهى تفيض عن الكمية التي يمكن معها القول بأنه قد أحضرها للتعاطى أو للاستعمال الشخصي، ورتب على ذلك أن جلبها كان بقصد دفعها للتداول ، فإن ما استند إليه الحكم في هذا الخصوص يكون سديداً في القانون .
(الطعن 1953 لسنة 40 ق -جلسة 29/3/1971)
الدفع بانتفاء القصد الجنائي بتحريض رجال الشرطة
متى وقعت جريمة جلب المخدر بإرادة الطاعنين وبالترتيب الذي وضعوه لها وتمت فعلا باستحضار المخدرات من الخارج ودخولهما المياه الإقليمية فان ما اتخذه رجل البوليس وخفر لسواحل من الإجراءات لضبط المتهمان - باتفاق أحدهم مع المتهمين على نقل المخدر من المركب إلى خارج الميناء - لم يكن يقصد به التحريض على ارتكابها بل كان لاكتشافها وليس من شأنه أن يؤثر في قيام الجريمة ذاتها.
( الطعن 1149 لسنة 26 ق -جلسة 24/12/1956)
الطلبات
لما سبق إبداءه من دفاع ودفوع فإن المتهم يلتمس الحكم ببراءته من الاتهام المسند إليه.
وكيل المتهم
………………
المحامي
حكم جنائى هام فى جناية مخدرات بيع وشراء مع الضابط محرر المحضر
باسم الشعب
محكمة جنايات القاهرة
علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار / محرم درويش مصطفي رئيس المحكمة
وبعضوية السيدين المستشارين / حسين علي حسين،عبد السميع شرف الدين
الرئيسان بالمحكمة مستشارين بمحكمة استئناف القاهرة
وحضور السيد الاستاذ / تامر احمد وكيل النيابة
وحضور الاستاذ / جاد كنعان امين سر
اصدرت الحكم الاتي
في قضية النيابة العامة رقم 3020 لسنة 2007 ورقم كلي 2994 لسنة 2007
ضـــــــــــــــــــــــــد
---------------------------
وحضر الاستاذين / محمدجابر عيسىوأمل فتحى أحمد المحاميان
- وحيث ان النيابة العامة اتهمت المتهم لانه في يوم 21/9/2007 بدائرة قسم شرطة ثان القاهرة الجديدة – محافظة القاهرة
احرز بقصد الاتجار جوهر مخدر " هروين " في غير الاحوال المصرح بها قانونا
وقد احيل المتهم الي هذه المحكمة لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بامر الاحالة
وبجلسة المحاكمة سمعت الدعوي علي الوجه المبين تفصيلا بمحضر الجلسة
المحكمــــة
بعد تلاوة امر الاحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة والاطلاع علي الاوراق والمداولة قانونا
- ومن حيث ان النيابة العامة نسبت الي -------- انه في يوم 21/9/2007 بدائرة قسم ثان القاهرة الجديدة محافظة القاهرة احرز بقصد الاتجار مخدر الهيروين في غير الاحوال المصرح بها قانونا وطلبت عقابه بالمواد 1/1 ،2، 7/1 34\1 42/1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين 61 لسنة 1977 و 102 لسنة 1989 والبند رقم 2 من القسم الاول من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الاول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997
وركنت في اثبات صحة وسلامة هذا الاتهام الي قائمة ادلة الثبوت التي تضمنت اقوال الملازم اول جلال عبد الحفيظ الشرقاوي " معاون مباحث قسم ثان القاهرة الجديدة " فضلا عما اورده تقرير المعمل الكيماوي التابع لمصلحة الطب الشرعي
فشهد الملازم اول جلال عبد الححفيظ الشرقاوي واثبت بمحضره انه في يوم 21/9/2007 وردته معلومة من احد مصادره بتواجد المتهم بدائرة القسم ويتجر في المواد المخدرة فانتقل الي مكانه بصحبة وارشاد مصدره وهناك التقي بالمتهم ونظرا لكونه لا يعرفه فقد طلب منه شراء لفافة من المخدر فقدمها له فطلب منه ان يضعها امامه للتاكد مما فيها ففعل فاكتشف احتوائها علي مسحوق بيج اللون يشبه الهيروين المخدر فقام بضبطه وفتشه فعثر معه علي ثلاث لفافات اخري لذات المسحوق المخدرالمضبوط ومبلغ عشرين جنيها وبمواجهته اقر له باحرازه للمخدر المضبوط بقصد الاتجار وبملكيتة للمبلغ النقدي واورد تقرير المعمل الكيماوي بالطب الشرعي ان اللفافات الاربع المضبوطة تحوي بداخل كل منها مسحوق بيج اللون ووزنت قائما باللفافات 3,30 جم " ثلاثة جرامات وثلاثون سنتجرام " ثبت ان المسحوق هو للهروين
- وحيث انه لدى سؤال المتهم انكر بتحقيقات النيابة العامة الاتهام المسند اليه وقرر انه اثناء تواجده مع بعض اصدقائه بالمقهي دخل احد الاشخاص وسالهم عن تحقيق شخصيتهم ثم اصطحبه معهم الي ديوان القسم ونفي صلته بالمسحوق المخدر المضبوط ومثل بجلسة المحاكمة معتصما بذات الانكار
- والدفاع الحاضر معه التمس القضاء ببراءته من التهمة المسندة اليه تاسيسا علي عدم الثبوت وعلي سند من القول بعدم معقولية تصوير الواقعة وتلفيقها وكيديتها وانفراد الضابط بالشهادة فيها ونفي صلة المتهم بالمخدر المضبوط او اتجاره فيه شارحا ظروف ذلك وملابساته من واقع الاوراق ودفع ببطلان اجراءات القبض علي المتهم وتفتيشه لانتقاء مبرراتها لعدم وجود اذن من النيابة او توافر حالة التلبس
وحيث ان المحكمة وهي بصدد تقدير ما ساقته النيابة العامة من ادلة في سبيل دعم هذا الاتهام تراها قاصرة وغير كافية لبلوغ مارمت اليه في هذا المقام فلا تطمئن المحكمة الي معقولية تصوير الواقعة بالصورة التي رواها محرر محضر الضبط شاهد الاثبات الوحيد في الدعوي ويساوروجدانها قدرا كبيرا من الاسترابة والشكوك حول هذا التصوير علي نحو الذي ذهب اليه هذا الشاهد في محضره ثم اوده لدي شهادته بالتحقيقات
وانها في ذلك كله مجرد محاولة منه لاسباغ المشروعية علي اجراءات تمت علي خلاف احكام القانون وفي غير موجباته باختلاق حالة تلبس لا يصادفها الواقع وتتناقض والحقيقة وما يتسق وصحيح اجراءات القانون او يتفق والمجري المالوف لطبائع الامور
فمن غير المتصور ان يقف المتهم بقارعة الطريق في ذلك الوقت من الصباح ليبيع المخدر ولاشخاص لا يعرفهم وفقا للتصوير الوارد بالاوراق وهو ما لا يستساغ ومنطق الامور سيما وان ضابط الواقعة انفرد وحده بالشهادة وحجب عنها المصدر وهو صاحب البلاغ والمعلومات باتجار المتهم في المخدر فضلا عن القوة الشرطية المرافقة للضابط وقتذاك علي الرغم من حدوث الواقعة علي مراى ومسمح من الجميع بالطريق العام
الامر الذي يجعل في حجبهم عن الشهادة ما يثير الشكوك والريب حول معقولية تصوير الواقعة والتي تري المحكمة ان لها تصويرا اخرا امسك هذا الشاهد عن الافصاح عنه بغية إضفاء قدر من الشرعية علي اجراءاته التي افتقد الي اذن من النيابة العامة يبررها مما يستوجب اطراحها وعدم التعويل علي الدليل المستمد منها والاعتداد بانكار المتهم وبما ابداه من دفاع ودفوع هي الاولي بالاعتبار عما عداها
- وحيث انه وازاء كل ما تقدم فان الاوراق تضحي غالية من دليل علي نسبة المخدر المضبوط الي المتهم وتغدو الواقعة والواقعة غير ثابتة في حقه مما يقتضي تبرئته منها اعمالا لنص المادة 304\1 من قانون الاجراءات الجنائية مع مصادرة الجوهر المخدر المضبوط عملا بنص المادة 30\2 عقوبات
فلهذه الاسباب
وبعد الاطلاع علي المواد سالفة الذكر
حكمت المحكمة حضوريا ببراءة --------------- لما نسب اليه وبمصادرة الجوهر المخدر المضبوط
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الخميس الموافق 12/6/2008
محكمة جنايات القاهرة
علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار / محرم درويش مصطفي رئيس المحكمة
وبعضوية السيدين المستشارين / حسين علي حسين،عبد السميع شرف الدين
الرئيسان بالمحكمة مستشارين بمحكمة استئناف القاهرة
وحضور السيد الاستاذ / تامر احمد وكيل النيابة
وحضور الاستاذ / جاد كنعان امين سر
اصدرت الحكم الاتي
في قضية النيابة العامة رقم 3020 لسنة 2007 ورقم كلي 2994 لسنة 2007
ضـــــــــــــــــــــــــد
---------------------------
وحضر الاستاذين / محمدجابر عيسىوأمل فتحى أحمد المحاميان
- وحيث ان النيابة العامة اتهمت المتهم لانه في يوم 21/9/2007 بدائرة قسم شرطة ثان القاهرة الجديدة – محافظة القاهرة
احرز بقصد الاتجار جوهر مخدر " هروين " في غير الاحوال المصرح بها قانونا
وقد احيل المتهم الي هذه المحكمة لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بامر الاحالة
وبجلسة المحاكمة سمعت الدعوي علي الوجه المبين تفصيلا بمحضر الجلسة
المحكمــــة
بعد تلاوة امر الاحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة والاطلاع علي الاوراق والمداولة قانونا
- ومن حيث ان النيابة العامة نسبت الي -------- انه في يوم 21/9/2007 بدائرة قسم ثان القاهرة الجديدة محافظة القاهرة احرز بقصد الاتجار مخدر الهيروين في غير الاحوال المصرح بها قانونا وطلبت عقابه بالمواد 1/1 ،2، 7/1 34\1 42/1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين 61 لسنة 1977 و 102 لسنة 1989 والبند رقم 2 من القسم الاول من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الاول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997
وركنت في اثبات صحة وسلامة هذا الاتهام الي قائمة ادلة الثبوت التي تضمنت اقوال الملازم اول جلال عبد الحفيظ الشرقاوي " معاون مباحث قسم ثان القاهرة الجديدة " فضلا عما اورده تقرير المعمل الكيماوي التابع لمصلحة الطب الشرعي
فشهد الملازم اول جلال عبد الححفيظ الشرقاوي واثبت بمحضره انه في يوم 21/9/2007 وردته معلومة من احد مصادره بتواجد المتهم بدائرة القسم ويتجر في المواد المخدرة فانتقل الي مكانه بصحبة وارشاد مصدره وهناك التقي بالمتهم ونظرا لكونه لا يعرفه فقد طلب منه شراء لفافة من المخدر فقدمها له فطلب منه ان يضعها امامه للتاكد مما فيها ففعل فاكتشف احتوائها علي مسحوق بيج اللون يشبه الهيروين المخدر فقام بضبطه وفتشه فعثر معه علي ثلاث لفافات اخري لذات المسحوق المخدرالمضبوط ومبلغ عشرين جنيها وبمواجهته اقر له باحرازه للمخدر المضبوط بقصد الاتجار وبملكيتة للمبلغ النقدي واورد تقرير المعمل الكيماوي بالطب الشرعي ان اللفافات الاربع المضبوطة تحوي بداخل كل منها مسحوق بيج اللون ووزنت قائما باللفافات 3,30 جم " ثلاثة جرامات وثلاثون سنتجرام " ثبت ان المسحوق هو للهروين
- وحيث انه لدى سؤال المتهم انكر بتحقيقات النيابة العامة الاتهام المسند اليه وقرر انه اثناء تواجده مع بعض اصدقائه بالمقهي دخل احد الاشخاص وسالهم عن تحقيق شخصيتهم ثم اصطحبه معهم الي ديوان القسم ونفي صلته بالمسحوق المخدر المضبوط ومثل بجلسة المحاكمة معتصما بذات الانكار
- والدفاع الحاضر معه التمس القضاء ببراءته من التهمة المسندة اليه تاسيسا علي عدم الثبوت وعلي سند من القول بعدم معقولية تصوير الواقعة وتلفيقها وكيديتها وانفراد الضابط بالشهادة فيها ونفي صلة المتهم بالمخدر المضبوط او اتجاره فيه شارحا ظروف ذلك وملابساته من واقع الاوراق ودفع ببطلان اجراءات القبض علي المتهم وتفتيشه لانتقاء مبرراتها لعدم وجود اذن من النيابة او توافر حالة التلبس
وحيث ان المحكمة وهي بصدد تقدير ما ساقته النيابة العامة من ادلة في سبيل دعم هذا الاتهام تراها قاصرة وغير كافية لبلوغ مارمت اليه في هذا المقام فلا تطمئن المحكمة الي معقولية تصوير الواقعة بالصورة التي رواها محرر محضر الضبط شاهد الاثبات الوحيد في الدعوي ويساوروجدانها قدرا كبيرا من الاسترابة والشكوك حول هذا التصوير علي نحو الذي ذهب اليه هذا الشاهد في محضره ثم اوده لدي شهادته بالتحقيقات
وانها في ذلك كله مجرد محاولة منه لاسباغ المشروعية علي اجراءات تمت علي خلاف احكام القانون وفي غير موجباته باختلاق حالة تلبس لا يصادفها الواقع وتتناقض والحقيقة وما يتسق وصحيح اجراءات القانون او يتفق والمجري المالوف لطبائع الامور
فمن غير المتصور ان يقف المتهم بقارعة الطريق في ذلك الوقت من الصباح ليبيع المخدر ولاشخاص لا يعرفهم وفقا للتصوير الوارد بالاوراق وهو ما لا يستساغ ومنطق الامور سيما وان ضابط الواقعة انفرد وحده بالشهادة وحجب عنها المصدر وهو صاحب البلاغ والمعلومات باتجار المتهم في المخدر فضلا عن القوة الشرطية المرافقة للضابط وقتذاك علي الرغم من حدوث الواقعة علي مراى ومسمح من الجميع بالطريق العام
الامر الذي يجعل في حجبهم عن الشهادة ما يثير الشكوك والريب حول معقولية تصوير الواقعة والتي تري المحكمة ان لها تصويرا اخرا امسك هذا الشاهد عن الافصاح عنه بغية إضفاء قدر من الشرعية علي اجراءاته التي افتقد الي اذن من النيابة العامة يبررها مما يستوجب اطراحها وعدم التعويل علي الدليل المستمد منها والاعتداد بانكار المتهم وبما ابداه من دفاع ودفوع هي الاولي بالاعتبار عما عداها
- وحيث انه وازاء كل ما تقدم فان الاوراق تضحي غالية من دليل علي نسبة المخدر المضبوط الي المتهم وتغدو الواقعة والواقعة غير ثابتة في حقه مما يقتضي تبرئته منها اعمالا لنص المادة 304\1 من قانون الاجراءات الجنائية مع مصادرة الجوهر المخدر المضبوط عملا بنص المادة 30\2 عقوبات
فلهذه الاسباب
وبعد الاطلاع علي المواد سالفة الذكر
حكمت المحكمة حضوريا ببراءة --------------- لما نسب اليه وبمصادرة الجوهر المخدر المضبوط
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الخميس الموافق 12/6/2008
جناية ضرب أفضى الى الموت
القضية رقم 390 لسنة 1997 جنايات الاسكندرية
تاريخ الحكم 13/10/1997
بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة والدفاع . وبعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة. وحيث أن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها أخذا بالثابت بأوراقها والتحقيقات التي تمت فيها وما قرر بشأنها بجلسة المحاكمة تخلص في أنه أثر مشادة وقعت بشاطئ المعمورة مساء يوم 1/5/1997 فيما بين المتهم كريم مجدى سعيد مراد وآخرين وبين المجنى عليه خالد بلال وشقيقه محمد استل الأول سكينا طعن به المجنى عليه طعنة واحدة فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وحيث أن هذه الواقعة بصورتها المتقدم بيانها قد قام الدليل على صحة إسنادها إلى المتهم وثبوتها في حقه مما شهد به كل من محمد بلال سعد بلال ونرمين عادل وليم والنقيب إسلام هنيدى أبو شريف والنقيب محمد عبد العظيم عمارة معاونا مباحث قسم المنتزه وما جاء بتقرير الصفة التشريحية وما بأن بمعاينة النيابة وما ثبت بعرض المتهم على الشاهدة الثانية.
فقد شهد محمد جلال سعد بلال بتحقيقات النيابة العامة أنه توجه وشقيقه المجنى عليه والشاهدة الثانية إلى المعمورة الشاطئ مساء يوم 1/5/1997 أثناء تنزهم بسيارة شقيقه توقفوا أمام فندق المعمورة بالاس عرضا ليقضى حاجته فلما هم بدخوله استوقفه المتهم وآخرين برفقته ونشب فيما بينهم مشادة تطورت إلى تماسك بالأيدى فأسرع شقيقه المجنى عليه لنجدته فطعنه المتهم بسكين يحملها في صدره فأحدث إصابته التي أودت بحياته.
وشهدت نرمين عادل وليم بالتحقيقات بمضمون ما شهد به الشاهد السابق وأضافت أن المجنى عليه عقب طعنه استقل سيارته وتوجه لإحدى العيادات فلم يتم إسعافه فتنقل فيما بين المستشفيات حتى قضى نحبه. وشهد النقيب إسلام هنيدى أبو شريف بتحقيقات النيابة أن تحرياته السرية في الواقعة دلت على أن المتهم هو الذي طعن المجنى عليه بسكين في صدره فأحدث إصابته وأنه عقب استئذان النيابة العامة انتقل وزميله الشاهد التالي فضبطاه وعثر معه على جزء من السكين المستخدم.
وشهد النقيب محمد عبد العظيم عمارة بالتحقيقات بما لا يخرج في مضمونه عما شهد به السابق. وجاء بتقرير الصفة التشريحية أن بجثة المجنى عليه إصابة طعنية نافذة بالجانب الأيسر من الصدر تنشأن عن الطعن بنصل آلة حادة أيا كانت ويجوز حصولها من مثل السكين المضبوطة وأن وفاته ترجع إلى تلك الإصابة بما أدت إليه من قطوع بالرئة اليسرى والحجاب الحاجز والطحال والمعدة والمساريقا وما صاحبهم من نزيف غزير.
وجاء بمعاينة النيابة لمكان الحادث اتفاق ما دياته وروايات الشهود. وقد تعرفت الشاهدة الثانية خلال العرض القانوني بالنيابة العامة على المتهم. وإذ سئل المتهم كريم مجدى سعيد مراد بتحقيقات النيابة العامة أنكر ما نسب إليه وقرر بعدم وجوده بمكان الحادث أصلا ساعة حصوله .
وبجلسة المحاكم اعتصم المتهم بالإنكار ومثل محاميان وكيلين عن والد المجنى عليه مدعيا بالحق المدني قبل المتهم بمبلغ جنيه واحد على سبيل التعويض المؤقت والدفاع الحاضر مع المتهم دفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة وببطلان تعرف الشاهدة الثانية على المتهم وشرحوا ظروف الدعوى من كونها وقعت ليلا في ظلام وبتناقض روايات الشهود وكذا الدليل الفني وقرروا بأن الواقعة في حقيقتها مشاجرة عابرة ولم يتبين منها محدث إصابة المجنى عليه والتمسوا القضاء بالبراءة وقدموا مذكرات شارحة لأوجه دفاعهم.
وحيث أن المحكمة لا تعول على إنكار المتهم وترى في ذلك مجرد رغبة منه في درء العقوبة عن التهمة التي أحاط دليلها بعنقه قويا مقنعا مما تأخذ به المحكمة بعد أن اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات المعززة بتقرير الصفة التشريحية وما بات من معاينة النيابة وتعرف الشاهدة الثانية على المتهم.
وحيث انه بالنسبة للدفع ببطلان القبض على المتهم وتفتيشه لحصولهما قبل صدور أذن النيابة العامة فمردود عليه بأنه بمطالعة أمر النيابة الصادر بالقبض والتفتيش وكذا محضر ضبط المتهم وأقوال ضابطى المباحث يبين سلامة سير الإجراءات في مواعيد مقبولة وصحيحة ولا يدحض هذا ما قال به المتهم ودفاعه من انه كان قد قبض عليه في وقت سابق إذ لم يأت بدليل قاطع ترتاح إليه المحكمة للتدليل على قوله ومن ثم تعده من قبيل الدفاع المرسل وتلتفت عنه .
وحيث انه بالنسبة للدفع ببطلان تعرف الشاهدة الثانية على المتهم خلال العرض القانوني الذي أجرته النيابة العامة فهو يستند كذلك إلى مبررات الدفع السابق من كون المتهم كان محتجزا بالقسم منذ وقت سابق وأن الشاهدة لابد وأنها قد شاهدته وعرفته بتحريض من ضباط المباحث وهو قول ظنى يستند إلى عسف في التخمين ولم يقم عليه دليل يسانده ومن ثم تطرحه المحكمة كذلك.
وحيث أنه عن دفاع المتهم بتناقض روايات الشهود وكون وقت الحادث ليلا وبتناقض الدليل المستمد من تقرير الصفة التشريحية مع رواية الشهود والواقع فمردود عليه بأن المحكمة قد استراح وجدانها من جماع أقوال شهود الإثبات إلى الصورة التي أثبتتها باستخلاصها للواقعة دون تناقض أو تهاتر دون ما عداها من روايات أخرى حوتها الأوراق كذلك فهى لا ترى تناقضا في شأن تقرير الصفة التشريحية إزاء ما جزم به الطبيب الشرعي من أن إصابة المجنى عليه التي أودت بحياته يجوز حصولها من مثل السكين المضبوط مع المتهم وأما عن كون الحادث ارتكب ليلا فمن الثابت أن مكانه بباب فندق في منطقة يرتادها الناس وجيدة الإضاءة وهو ما لم يجادل أحد في شأنه أصلا وما ثبت بجلاء بمعاينة النيابة ومن ثم فإن المحكمة تخلص إلى أن سائر دفاع المتهم إنما قصد به مجرد تشكيك المحكمة في صحة الاتهام على نحو لا يستقيم والثابت بوجدانها على نحو ما سلف بيانه ومن ثم تلتفت عنه.
وحيث أنه عن نية القتل فالمستقر أنها أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والإمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذا القصد متروك إلى محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية.
حيث انه عن سبق الإصرار فقد عرفته المادة 231 عقوبات بأن القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جناية أو جنحة يكون غرض المعنى فيها إيذاء شخص معين أو أى شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمرا وموقوفا على شرط أما الترصد فقد أوضحته المادة 232 عقوبات بأنه تربص الإنسان بشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إيذائه بالضرب ونحوه ويتحقق الترصد بإنتظار الجاني للمجنى عليه في المكان الذي يعرف انه سوف يأتى إليه سواء كان ذلك بالتربص له في مكان ثابت أو في طريق عام أو بالسير في بعض الطريق انتظارا لقدوم المجنى عليه حتى إذا قدم هذا الأخير ظفر به الجاني واعتدى عليه.
وحيث انه لما كان ذلك فإن المحكمة لا تساير النيابة العامة فيما استعبته من وصف لفعل المتهم كريم مجدى سعيد مراد بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بالشروع في القتل العمد مع سبق إصرار وترصد واشتراكه في اتفاق جنائي مع آخرين بغرض ارتكاب هاتين الجريمتين ذلك لخلو أوراق الدعوى من دليل على انتوائه إزهاق روح المجنى عليه أو خلافه من أشخاص بل أن البادى هو العكس من ذلك انه اثر نشوب مشادة كلامية أدت إلى تماسك بالأيدى فيما بين المتهم ومرافقيه وبين شاهد الإثبات الأول سارع المجنى عليه للتدخل دراءاً لأذى قد يلحق بشقيقه فطعنه المتهم بسكين كان يحملها آنذاك طعنة واحدة وتركه حياً يسير على قدميه بل وقاد سيارته بنفسه من مكان الحادث إلى أماكن أخرى لفترة زمنية أعقبت إصابته ولو أراد المتهم الإجهاز عليه ما تصدى له أحد ، أما وانه لم يفعل فإن المحكمة ترى أن ما أتاه إنما كان ضربا عمديا غير قاصد قتله وإنما الضرب أفضى لموته وذلك أيضا قد جاء مجردا عن ظرفى سبق الإصرار والترصد إذ انحسرت عن ظروف الدعوى الأدلة والقرائن على أن المتهم ارتكب فعلته بعد تدبر وهدوء وروية أو انه اقترفها ردا على عدوان سابق من المجنى عليه - لم يقم عليه بالأوراق دليل - ولا أن المتهم كان يعلم مسبقا بمرور المجنى عليه في ذات منطقة وقوفه بل على العكس من ذلك فإن ما قرره شاهدا الإثبات الأول والثانية بتحقيقات النيابة من أنهما توجها إلى المعمورة بغير ترتيب مسبق وأن وقوفهم جميعاً بالسيارة أمام الفندق قد جاء بالمصادفة إنما يدحض ذلك التصوير من قيام حاله الترصد ولا ينال من ذلك ما شهد به محمد محمد صلاح الدين وهيثم شعبان عبد العزيز بالتحقيقات من أن المتهم عرض عليهما سكينتين قبيل الحادث واخبرهما بأنه انتوى ضرب المجنى عليه إذ لا تطمئن لشهادتهما برمتها وتطرحها ولا تأخذ بها وتنتهى إلى انتفاء الظرفين .
وحيث أنه عن الاتفاق الجنائى فالمقصود من تقابل الارادات وتبادل الرضا بين الجناه على ما اخمروه ويجب أن ينصب على جريمة هى جناية أو جنحة أيا كان نوعها وبذلك يدخل في مضمونها جميع الجنايات والجنح حتى التي تكفل بالنص على تجريم الاتفاق فيها نصوص خاصة والقصد الجنائى فى جريمة الاتفاق هو الركن الأدبى ومعناه دخول المتفق ثم الاتفاق عالما أن المراد من هذا الاتفاق هو ارتكاب جناية أو جنحة أو إتيان الأعمال المجهزة أو المسهلة لارتكابها ومن ثم فان المحكمة لا تساير النيابة العامة فيما سبغت لوصف فعل المتهم بان اشترك وآخرين في اتفاق جنائي ذلك انه وفق ما انتهت إليه المحكمة آنفا لا يتصور عقلاً حصول الاتفاق في الجرائم ذات النتائج الاحتمالية كالضرب المفضى إلى الموت وعلة ذلك أن الجاني في هذه الجرائم مأخوذ بقصده الاحتمالي والنتيجة الحاصلة مرتبطة بفعله المادى برابطة السببية ومن غير المتصور في مثل الدعوى المطروحة حصول الاتفاق على مثل هذه النتيجة المحتملة.
وحيث انه لما كان ما تقدم جميعه فانه يكون قد وقر في وجدان المحكمة على سبيل القطع والجزم واليقين أن : - كريم مجدى سعيد مــــراد في يوم 1/5/1997 بدائرة قسم المنتزه - محافظة الإسكندرية ....
أولا : ضرب خالد بلال سعد عمداً بأن طعنه بسكين في صدره فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلا ولكن الضرب أفضى لموته.
ثانيا : أحرز بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية سلاحاً أبيضاً - سكيناً - الأمر الذي يتعين معه عملا بالمادة 304/ 2 أ . ج عقابه بمقتضى المواد 236/ 1 عقوبات 1/ 1 ، 25 مكررا ، 30/ 1 من القانون 394/ 54 المعدل والبند 11 من الجدول الأول الملحق. وحيث أن الجريمتين اللتين وقعتا من المتهم قد ارتبطت ببعضهما ارتباطا لا يقبل التجزئة ووقعتا لغرض إجرامى واحد فمن ثم يتعين عقابة بعقوبة الجريمة الأشد عملا بالمادة 32 عقوبات. وحيث انه بالنسبة للمصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم المحكوم عليه بها عملا بالمادة 313 أ . ج .
وحيث انه عن الدعوى المدنية فإنه لما كان فعل المتهم الضار قد الحق ضررا بالمجنى عليه انتهى بموته فمن ثم توافر في الأوراق عنصرى الخطأ والضرر وعلاقة السببية فيما بينهما ومن ثم تقوم مسئولية المتهم عن التعويض عملاً بمؤدى نص المادة 163 مدنى ويحق لوالده المطالبة بتعويض مؤقت وتجيبه المحكمة لطلبه هذا فتقضي بإلزام المحكوم عليه بأن يؤدى له مبلغ جنيه واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف وأتعاب المحاماة عملا بالمادتين 309 ، 320 أ . ج . حيث أن النيابة العامة أسندت إلى المتهمين :
(1) عمر مجدى سعيد مراد
(2) نادر فوزى جيد
(3) عادل عبد الله المنياوى
(4) عماد عبد الله المنياوى انهم في يوم 1997/5/1 بدائرة قسم المنتزه - محافظة إسكندرية .
1 - اشتركوا فيما بينهم وآخر سبق الحكم عليه - في اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جنايتين القتل والشروع في قتل موضوع التهمتين التاليتين بأن اتحدت إرادتهم على ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
2 - قتلوا وآخر سبق الحكم عليه - خالد بلال سعد عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله واعدوا لذلك سلاح أبيض - سكينتان - في مكان اعتاد تواجده به ببهو فندق المعموة بالاس وما أن ظفروا به حتى اشهر الثاني في وجهه سكينا وعاجله الأول بطعنة ثم أخرى في صدره بينما شد باقي المتهمين من أزرهما بمسرح الحادث بأن طلب الرابع والخامس منهما الاستمرار في موالاة طعن المجنى عليه وحال الثالث بسيارته دون إنقاذه قاصدين من ذلك قتله فحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد تقدمت تلك الجناية بجناية أخرى هى انه في ذات الزمان والمكان شرعوا في قتل محمد بلال سعد عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتلة فأعدوا لذلك السلاحين الأبيضين سالفي الذكر وانتظروا في ذات المكان المذكور الذي اعتاد تواجده به وما أن ظفروا به حتى انهال عليه الأول والثاني طعنا بالسلاحين سالفى البيان في صدره وظهره بينما شد باقي المتهمين من أزرهما بمسرح الحادث بأن حث الرابع والخامس على موالتهما الطعن وحال الثالث بسيارة دون إنقاذه قاصدين من ذلك قتله فحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي وقد خاب اثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجنى عليه بالعلاج.
المتهم الأول وآخر سبق الحكم عليه :
إحرازا بغير ترخيص سلاحاً أبيضاً سكينتين بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية . وإحالتهم إلى هذه المحكمة طالبة عقابهم بالمواد 45/ 1 ، 46/ 1 ، 48/ 1 ، 2 ، 230 ، 231 ، 232، 234 عقوبات 1/ 1 ، 25 مكرر / 1 ، 30/ 1 من القانون 394 / 54 المعدل والبند 11 من الجدول الأول المحق وركنت في إسناد الاتهام إلى ما شهد به محمد جلال سعد بلال ونرمين عادل وليم ومحمد صلاح الدين وهيثم شعبان عبد العزيز والنقيب إسلام هنيدى أبو شريف والنقيب محمد عبد العظيم عمارة معاونا مباحث قسم المنتزه وما جاء بتقرير الصفة التشريحية وتقرير الطب الشرعي بشأن محمد بلال سعد بلال ومعاينة النيابة والعرض القانوني. حيث أن حاصل ما شهد به محمد بلال سعد بلال بتحقيقات النيابة انه أثناء تواجده وشقيقه والشاهدة الثانية بشاطئ المعمورة توقفوا بسيارتهم أمام فندق المعمورة بالاس وحين دخوله إليه استوقفه المتهمان الأول والثاني والآخر السابق الحكم عليه في وجود المتهمين الرابع والخامس ودارت مناقشة فيما بينهم استل على اثرها المتهم الأول والآخر السابق الحكم عليه سكينتين ضربه بهما فأحدثا إصاباته المبينة بالتقرير الطبى الشرعي فتدخل شقيقه المجنى عليه لإنقاذه فطعنه السابق الحكم عليه في صدره بسكين فقتله.
وشهدت نرمين عادل وليم بالتحقيقات بمضمون ما شهد به الأول .
وشهد محمد محمد صلاح الدين بتحقيقات النيابة أنه أثناء وجوده بالمعمورة مساء يوم الحادث قابل السابق الحكم عليه فعرض عليه سكينتين وأخبره بأنه ينتظر شقيقه - المتهم الأول - ليضرب المجنى عليهما وانه شاهدهما يعتديان على المجنى عليهما بالضرب فيحدثا إصاباتهما. وشهد هيثم شعبان عبد العزيز بمضمون ما شهد به الشاهد السابق.
وشهد النقيب إسلام هنيدى أبو شريف بالتحقيقات أن تحرياته السرية وزميله التالي دلت على وجود خلاف سابق بين طرفى الواقعة وانتظر المتهمون المجنى عليهما ببهو فندق المعمورة بالاس حتى أتيا فتعدى عليهما السابق الحكم عليه وشقيه المتهم الأول بالضرب محدثتين إصاباتهما. وشهد النقيب محمد عبد العظيم عمارة بمضمون ما شهد به زميله السابق. وجاء بتقرير الصفة التشريحية أن إصابة المجنى عليه بالجانب الأيسر بالصدر عنية نافذة تنشأ من الطعن بنصل آلة حادة ويجوز حصولها من مثل السكين المضبوط بحوزة السابق الحكم عليه وان وفاته ترجع إلى تلك الإصابة بما أدت إليه من قطوع بالرئة اليسرى والحاجب الحاجز والطحال والمعى والمساريقا ومن نزف غزير. وجاء بتقرير الطب الشرعي أن الإصابات المشاهدة بجسد محمد بلال سعد بلال معاصرة لتاريخ الواقعة ويجوز وفق تصويره وهى قطعية تنشأ عن نصل آلة حادة وبه سجحات رضى احتكاكي وان بعض تلك الجروح سطحى للغاية. وجاء بمعاينة النيابة لمكان الحادث اتفاق مادياته وأقوال الشهود وقد تعرفت الشاهدة الثانية خلال عرض قانونى على المتهمين. وإذ سئل المتهمون بالتحقيقات أنكروا ما اسند إليهم ونفى كل واحد منهم وجوده بموقع الحادث. وبجلسة المحاكمة اعتصم المتهمون بالإنكار ومثل محاميان وكيلين عن والد المجنى عليه المتوفى مدعيا مدنيا بمبلغ جنيه واحد تعويضاً مؤقتاً وشرحا ظروف الدعوى وشرح الدفاع الحاضر مع المتهمين ظروف الدعوى وقالوا بخلوها من دليل قبل أى منهم وان الواقعة مشاجرة ولم يثبت اعتداء أحدهم على المجنى عليهما والتمسوا القضاء ببراءة المتهمين. وحيث انه يبين من استقراء وقائع الدعوى على النحو المتقدم أن الشكوك والريب قد أحاطت بها وان الدليل قبل المتهمين على مقار فتهم الجريمة التي أسندتها النيابة العامة إليهم قد جاء قاصرا عن طمئنة المحكمة وإقناعها للأسباب الآتية :-
أولا : - انه بحسب ما انتهت إليه المحكمة آنفا بحكمها في شأن كريم مجدى سعيد مراد السابق الحكم عليه فإن الواقعة لا تنطوى على جريمتى الاتفاق الجنائي ولا القتل العمد المقترن بالشروع في القتل فضلا عن ظرفى سبق الإصرار والترصد وذلك لما أسلفناه من أسباب دونت في موضعها من الحكم ومن ثم فلا يسئل عن موت المجنى عليه خالد بلال سعد إلا من طعنه فأصابه فأماته وقد قضى عليه فعلا بالإدانة كما استبعدت المحكمة كذلك نية القتل من الأوراق أساسا فلا يسوغ من ثم القول بأن التعدى على المجنى عليه محمد بلال سعد أيا كان محدث إصاباته كان ينتوى قتله سيما مع ما قد ثبت بالتقرير الطبي الشرعي من سطحيتها وما شهد به هو نفسه بالتحقيقات من انه لم يكن قادراً على الزود عن نفسه لانشغاله بأخيه وهو ما يؤدى إلى القول بأن الفاعل لو كان منتويا قتله لأزهق روحه دون مقاومة وهو ما لم يقع الأمر الذي يؤكد القول بانتفاء نية القتل فضلا عن سبق الإصرار والترصد وعدم قيام دليل يقينى بالأوراق عليها.
ثانيا : أن المحكمة لا تطمئن لقول شاهد الإثبات الأول في شأن من احدث إصابته إذ أنه قرر بإنشغاله ثم إصابة أخيه ومحاولة نجدته على نحو لا يتيح له التبصر بمن كان يعتدى عليه آنذاك سيما إن معظم ما لحق به إصابات سطحية كما وان المحكمة لا تطمئن لرواية كل من محمد محمد صلاح الدين وهيثم شعبان عبد العزيز برمتها وتطرحها.
ثالثا : أن المتهمين جميعاً أنكروا ما نسب إليهم منذ فجر التحقيقات وترتاح المحكمة لدفاعهم وتأخذهم به ولا تأخذ بأقوال ضابطى الواقعة في شانهم بصدد ما أسفرت عنه تحرياتهما والى ما أسفر عنه ضبط أولهم. وحيث انه إزاء ما تقدم وللشكوك والريبة التي أحاطت بالاتهام فمن ثم تعمل المحكمة القاعدة الأصولية وتدرأ الحدود بالشبهات فتقضي ببراءة المتهمين مما نسب إليهم عملاً بالمادة 304/ 1 أ. ج مع مصادرة السكين المضبوط عملا بالمادة 30 عقوبات .
وحيث انه بالنسبة للادعاء المدني فإنه لما كانت المحكمة قد انتهت إلى القضاء ببراءة المتهمين الأربعة على نحو ما سلف فمن ثم تقضى برفضها بالنسبة لهم وإلزام رافعها المصاريف عملا بالمادتين 309 ، 320 أ . ج
فلهذه الأسبـــــــــــــــــــــاب
وبعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر . حكمت المحكمة حضوريا
أولا : بمعاقبة كريم مجدى سعيد مراد بالسجن لمدة خمس سنوات عما اسند إليه وبمصادرة السكين المضبوط .
ثانيا : بإلزام المحكوم عليه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدني مبلغ جنيه واحد على سبيل التعويض المدني المؤقت.
ثالثا : بإلزام المحكوم عليه بمصاريف الدعوتين الجنائية والمدنية ومبلغ عشرين جنيها مقابل أتعاب المحاماة .
رابعا : ببراءة كل من عمر مجدى سعيد مراد ونادر فوزى جيد وعادل عبد الله المنياوى وعماد عبد الله المنياوى مما اسند إليهم وبرفض الدعوى المدنية بالنسبة لهم وإلزام رافعها المصاريف.
صدر هذا الحكم وتلى علناً بجلسة يوم الاثنين 13 أكتوبر 1997م 11 جماد آخر 1418 هـ.
أمين الســــــــــــر رئيس محكمة الاستئناف
(
تاريخ الحكم 13/10/1997
بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة والدفاع . وبعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة. وحيث أن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها أخذا بالثابت بأوراقها والتحقيقات التي تمت فيها وما قرر بشأنها بجلسة المحاكمة تخلص في أنه أثر مشادة وقعت بشاطئ المعمورة مساء يوم 1/5/1997 فيما بين المتهم كريم مجدى سعيد مراد وآخرين وبين المجنى عليه خالد بلال وشقيقه محمد استل الأول سكينا طعن به المجنى عليه طعنة واحدة فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وحيث أن هذه الواقعة بصورتها المتقدم بيانها قد قام الدليل على صحة إسنادها إلى المتهم وثبوتها في حقه مما شهد به كل من محمد بلال سعد بلال ونرمين عادل وليم والنقيب إسلام هنيدى أبو شريف والنقيب محمد عبد العظيم عمارة معاونا مباحث قسم المنتزه وما جاء بتقرير الصفة التشريحية وما بأن بمعاينة النيابة وما ثبت بعرض المتهم على الشاهدة الثانية.
فقد شهد محمد جلال سعد بلال بتحقيقات النيابة العامة أنه توجه وشقيقه المجنى عليه والشاهدة الثانية إلى المعمورة الشاطئ مساء يوم 1/5/1997 أثناء تنزهم بسيارة شقيقه توقفوا أمام فندق المعمورة بالاس عرضا ليقضى حاجته فلما هم بدخوله استوقفه المتهم وآخرين برفقته ونشب فيما بينهم مشادة تطورت إلى تماسك بالأيدى فأسرع شقيقه المجنى عليه لنجدته فطعنه المتهم بسكين يحملها في صدره فأحدث إصابته التي أودت بحياته.
وشهدت نرمين عادل وليم بالتحقيقات بمضمون ما شهد به الشاهد السابق وأضافت أن المجنى عليه عقب طعنه استقل سيارته وتوجه لإحدى العيادات فلم يتم إسعافه فتنقل فيما بين المستشفيات حتى قضى نحبه. وشهد النقيب إسلام هنيدى أبو شريف بتحقيقات النيابة أن تحرياته السرية في الواقعة دلت على أن المتهم هو الذي طعن المجنى عليه بسكين في صدره فأحدث إصابته وأنه عقب استئذان النيابة العامة انتقل وزميله الشاهد التالي فضبطاه وعثر معه على جزء من السكين المستخدم.
وشهد النقيب محمد عبد العظيم عمارة بالتحقيقات بما لا يخرج في مضمونه عما شهد به السابق. وجاء بتقرير الصفة التشريحية أن بجثة المجنى عليه إصابة طعنية نافذة بالجانب الأيسر من الصدر تنشأن عن الطعن بنصل آلة حادة أيا كانت ويجوز حصولها من مثل السكين المضبوطة وأن وفاته ترجع إلى تلك الإصابة بما أدت إليه من قطوع بالرئة اليسرى والحجاب الحاجز والطحال والمعدة والمساريقا وما صاحبهم من نزيف غزير.
وجاء بمعاينة النيابة لمكان الحادث اتفاق ما دياته وروايات الشهود. وقد تعرفت الشاهدة الثانية خلال العرض القانوني بالنيابة العامة على المتهم. وإذ سئل المتهم كريم مجدى سعيد مراد بتحقيقات النيابة العامة أنكر ما نسب إليه وقرر بعدم وجوده بمكان الحادث أصلا ساعة حصوله .
وبجلسة المحاكم اعتصم المتهم بالإنكار ومثل محاميان وكيلين عن والد المجنى عليه مدعيا بالحق المدني قبل المتهم بمبلغ جنيه واحد على سبيل التعويض المؤقت والدفاع الحاضر مع المتهم دفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة وببطلان تعرف الشاهدة الثانية على المتهم وشرحوا ظروف الدعوى من كونها وقعت ليلا في ظلام وبتناقض روايات الشهود وكذا الدليل الفني وقرروا بأن الواقعة في حقيقتها مشاجرة عابرة ولم يتبين منها محدث إصابة المجنى عليه والتمسوا القضاء بالبراءة وقدموا مذكرات شارحة لأوجه دفاعهم.
وحيث أن المحكمة لا تعول على إنكار المتهم وترى في ذلك مجرد رغبة منه في درء العقوبة عن التهمة التي أحاط دليلها بعنقه قويا مقنعا مما تأخذ به المحكمة بعد أن اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات المعززة بتقرير الصفة التشريحية وما بات من معاينة النيابة وتعرف الشاهدة الثانية على المتهم.
وحيث انه بالنسبة للدفع ببطلان القبض على المتهم وتفتيشه لحصولهما قبل صدور أذن النيابة العامة فمردود عليه بأنه بمطالعة أمر النيابة الصادر بالقبض والتفتيش وكذا محضر ضبط المتهم وأقوال ضابطى المباحث يبين سلامة سير الإجراءات في مواعيد مقبولة وصحيحة ولا يدحض هذا ما قال به المتهم ودفاعه من انه كان قد قبض عليه في وقت سابق إذ لم يأت بدليل قاطع ترتاح إليه المحكمة للتدليل على قوله ومن ثم تعده من قبيل الدفاع المرسل وتلتفت عنه .
وحيث انه بالنسبة للدفع ببطلان تعرف الشاهدة الثانية على المتهم خلال العرض القانوني الذي أجرته النيابة العامة فهو يستند كذلك إلى مبررات الدفع السابق من كون المتهم كان محتجزا بالقسم منذ وقت سابق وأن الشاهدة لابد وأنها قد شاهدته وعرفته بتحريض من ضباط المباحث وهو قول ظنى يستند إلى عسف في التخمين ولم يقم عليه دليل يسانده ومن ثم تطرحه المحكمة كذلك.
وحيث أنه عن دفاع المتهم بتناقض روايات الشهود وكون وقت الحادث ليلا وبتناقض الدليل المستمد من تقرير الصفة التشريحية مع رواية الشهود والواقع فمردود عليه بأن المحكمة قد استراح وجدانها من جماع أقوال شهود الإثبات إلى الصورة التي أثبتتها باستخلاصها للواقعة دون تناقض أو تهاتر دون ما عداها من روايات أخرى حوتها الأوراق كذلك فهى لا ترى تناقضا في شأن تقرير الصفة التشريحية إزاء ما جزم به الطبيب الشرعي من أن إصابة المجنى عليه التي أودت بحياته يجوز حصولها من مثل السكين المضبوط مع المتهم وأما عن كون الحادث ارتكب ليلا فمن الثابت أن مكانه بباب فندق في منطقة يرتادها الناس وجيدة الإضاءة وهو ما لم يجادل أحد في شأنه أصلا وما ثبت بجلاء بمعاينة النيابة ومن ثم فإن المحكمة تخلص إلى أن سائر دفاع المتهم إنما قصد به مجرد تشكيك المحكمة في صحة الاتهام على نحو لا يستقيم والثابت بوجدانها على نحو ما سلف بيانه ومن ثم تلتفت عنه.
وحيث أنه عن نية القتل فالمستقر أنها أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والإمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذا القصد متروك إلى محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية.
حيث انه عن سبق الإصرار فقد عرفته المادة 231 عقوبات بأن القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جناية أو جنحة يكون غرض المعنى فيها إيذاء شخص معين أو أى شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمرا وموقوفا على شرط أما الترصد فقد أوضحته المادة 232 عقوبات بأنه تربص الإنسان بشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إيذائه بالضرب ونحوه ويتحقق الترصد بإنتظار الجاني للمجنى عليه في المكان الذي يعرف انه سوف يأتى إليه سواء كان ذلك بالتربص له في مكان ثابت أو في طريق عام أو بالسير في بعض الطريق انتظارا لقدوم المجنى عليه حتى إذا قدم هذا الأخير ظفر به الجاني واعتدى عليه.
وحيث انه لما كان ذلك فإن المحكمة لا تساير النيابة العامة فيما استعبته من وصف لفعل المتهم كريم مجدى سعيد مراد بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بالشروع في القتل العمد مع سبق إصرار وترصد واشتراكه في اتفاق جنائي مع آخرين بغرض ارتكاب هاتين الجريمتين ذلك لخلو أوراق الدعوى من دليل على انتوائه إزهاق روح المجنى عليه أو خلافه من أشخاص بل أن البادى هو العكس من ذلك انه اثر نشوب مشادة كلامية أدت إلى تماسك بالأيدى فيما بين المتهم ومرافقيه وبين شاهد الإثبات الأول سارع المجنى عليه للتدخل دراءاً لأذى قد يلحق بشقيقه فطعنه المتهم بسكين كان يحملها آنذاك طعنة واحدة وتركه حياً يسير على قدميه بل وقاد سيارته بنفسه من مكان الحادث إلى أماكن أخرى لفترة زمنية أعقبت إصابته ولو أراد المتهم الإجهاز عليه ما تصدى له أحد ، أما وانه لم يفعل فإن المحكمة ترى أن ما أتاه إنما كان ضربا عمديا غير قاصد قتله وإنما الضرب أفضى لموته وذلك أيضا قد جاء مجردا عن ظرفى سبق الإصرار والترصد إذ انحسرت عن ظروف الدعوى الأدلة والقرائن على أن المتهم ارتكب فعلته بعد تدبر وهدوء وروية أو انه اقترفها ردا على عدوان سابق من المجنى عليه - لم يقم عليه بالأوراق دليل - ولا أن المتهم كان يعلم مسبقا بمرور المجنى عليه في ذات منطقة وقوفه بل على العكس من ذلك فإن ما قرره شاهدا الإثبات الأول والثانية بتحقيقات النيابة من أنهما توجها إلى المعمورة بغير ترتيب مسبق وأن وقوفهم جميعاً بالسيارة أمام الفندق قد جاء بالمصادفة إنما يدحض ذلك التصوير من قيام حاله الترصد ولا ينال من ذلك ما شهد به محمد محمد صلاح الدين وهيثم شعبان عبد العزيز بالتحقيقات من أن المتهم عرض عليهما سكينتين قبيل الحادث واخبرهما بأنه انتوى ضرب المجنى عليه إذ لا تطمئن لشهادتهما برمتها وتطرحها ولا تأخذ بها وتنتهى إلى انتفاء الظرفين .
وحيث أنه عن الاتفاق الجنائى فالمقصود من تقابل الارادات وتبادل الرضا بين الجناه على ما اخمروه ويجب أن ينصب على جريمة هى جناية أو جنحة أيا كان نوعها وبذلك يدخل في مضمونها جميع الجنايات والجنح حتى التي تكفل بالنص على تجريم الاتفاق فيها نصوص خاصة والقصد الجنائى فى جريمة الاتفاق هو الركن الأدبى ومعناه دخول المتفق ثم الاتفاق عالما أن المراد من هذا الاتفاق هو ارتكاب جناية أو جنحة أو إتيان الأعمال المجهزة أو المسهلة لارتكابها ومن ثم فان المحكمة لا تساير النيابة العامة فيما سبغت لوصف فعل المتهم بان اشترك وآخرين في اتفاق جنائي ذلك انه وفق ما انتهت إليه المحكمة آنفا لا يتصور عقلاً حصول الاتفاق في الجرائم ذات النتائج الاحتمالية كالضرب المفضى إلى الموت وعلة ذلك أن الجاني في هذه الجرائم مأخوذ بقصده الاحتمالي والنتيجة الحاصلة مرتبطة بفعله المادى برابطة السببية ومن غير المتصور في مثل الدعوى المطروحة حصول الاتفاق على مثل هذه النتيجة المحتملة.
وحيث انه لما كان ما تقدم جميعه فانه يكون قد وقر في وجدان المحكمة على سبيل القطع والجزم واليقين أن : - كريم مجدى سعيد مــــراد في يوم 1/5/1997 بدائرة قسم المنتزه - محافظة الإسكندرية ....
أولا : ضرب خالد بلال سعد عمداً بأن طعنه بسكين في صدره فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلا ولكن الضرب أفضى لموته.
ثانيا : أحرز بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية سلاحاً أبيضاً - سكيناً - الأمر الذي يتعين معه عملا بالمادة 304/ 2 أ . ج عقابه بمقتضى المواد 236/ 1 عقوبات 1/ 1 ، 25 مكررا ، 30/ 1 من القانون 394/ 54 المعدل والبند 11 من الجدول الأول الملحق. وحيث أن الجريمتين اللتين وقعتا من المتهم قد ارتبطت ببعضهما ارتباطا لا يقبل التجزئة ووقعتا لغرض إجرامى واحد فمن ثم يتعين عقابة بعقوبة الجريمة الأشد عملا بالمادة 32 عقوبات. وحيث انه بالنسبة للمصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم المحكوم عليه بها عملا بالمادة 313 أ . ج .
وحيث انه عن الدعوى المدنية فإنه لما كان فعل المتهم الضار قد الحق ضررا بالمجنى عليه انتهى بموته فمن ثم توافر في الأوراق عنصرى الخطأ والضرر وعلاقة السببية فيما بينهما ومن ثم تقوم مسئولية المتهم عن التعويض عملاً بمؤدى نص المادة 163 مدنى ويحق لوالده المطالبة بتعويض مؤقت وتجيبه المحكمة لطلبه هذا فتقضي بإلزام المحكوم عليه بأن يؤدى له مبلغ جنيه واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف وأتعاب المحاماة عملا بالمادتين 309 ، 320 أ . ج . حيث أن النيابة العامة أسندت إلى المتهمين :
(1) عمر مجدى سعيد مراد
(2) نادر فوزى جيد
(3) عادل عبد الله المنياوى
(4) عماد عبد الله المنياوى انهم في يوم 1997/5/1 بدائرة قسم المنتزه - محافظة إسكندرية .
1 - اشتركوا فيما بينهم وآخر سبق الحكم عليه - في اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جنايتين القتل والشروع في قتل موضوع التهمتين التاليتين بأن اتحدت إرادتهم على ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
2 - قتلوا وآخر سبق الحكم عليه - خالد بلال سعد عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله واعدوا لذلك سلاح أبيض - سكينتان - في مكان اعتاد تواجده به ببهو فندق المعموة بالاس وما أن ظفروا به حتى اشهر الثاني في وجهه سكينا وعاجله الأول بطعنة ثم أخرى في صدره بينما شد باقي المتهمين من أزرهما بمسرح الحادث بأن طلب الرابع والخامس منهما الاستمرار في موالاة طعن المجنى عليه وحال الثالث بسيارته دون إنقاذه قاصدين من ذلك قتله فحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد تقدمت تلك الجناية بجناية أخرى هى انه في ذات الزمان والمكان شرعوا في قتل محمد بلال سعد عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتلة فأعدوا لذلك السلاحين الأبيضين سالفي الذكر وانتظروا في ذات المكان المذكور الذي اعتاد تواجده به وما أن ظفروا به حتى انهال عليه الأول والثاني طعنا بالسلاحين سالفى البيان في صدره وظهره بينما شد باقي المتهمين من أزرهما بمسرح الحادث بأن حث الرابع والخامس على موالتهما الطعن وحال الثالث بسيارة دون إنقاذه قاصدين من ذلك قتله فحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي وقد خاب اثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجنى عليه بالعلاج.
المتهم الأول وآخر سبق الحكم عليه :
إحرازا بغير ترخيص سلاحاً أبيضاً سكينتين بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية . وإحالتهم إلى هذه المحكمة طالبة عقابهم بالمواد 45/ 1 ، 46/ 1 ، 48/ 1 ، 2 ، 230 ، 231 ، 232، 234 عقوبات 1/ 1 ، 25 مكرر / 1 ، 30/ 1 من القانون 394 / 54 المعدل والبند 11 من الجدول الأول المحق وركنت في إسناد الاتهام إلى ما شهد به محمد جلال سعد بلال ونرمين عادل وليم ومحمد صلاح الدين وهيثم شعبان عبد العزيز والنقيب إسلام هنيدى أبو شريف والنقيب محمد عبد العظيم عمارة معاونا مباحث قسم المنتزه وما جاء بتقرير الصفة التشريحية وتقرير الطب الشرعي بشأن محمد بلال سعد بلال ومعاينة النيابة والعرض القانوني. حيث أن حاصل ما شهد به محمد بلال سعد بلال بتحقيقات النيابة انه أثناء تواجده وشقيقه والشاهدة الثانية بشاطئ المعمورة توقفوا بسيارتهم أمام فندق المعمورة بالاس وحين دخوله إليه استوقفه المتهمان الأول والثاني والآخر السابق الحكم عليه في وجود المتهمين الرابع والخامس ودارت مناقشة فيما بينهم استل على اثرها المتهم الأول والآخر السابق الحكم عليه سكينتين ضربه بهما فأحدثا إصاباته المبينة بالتقرير الطبى الشرعي فتدخل شقيقه المجنى عليه لإنقاذه فطعنه السابق الحكم عليه في صدره بسكين فقتله.
وشهدت نرمين عادل وليم بالتحقيقات بمضمون ما شهد به الأول .
وشهد محمد محمد صلاح الدين بتحقيقات النيابة أنه أثناء وجوده بالمعمورة مساء يوم الحادث قابل السابق الحكم عليه فعرض عليه سكينتين وأخبره بأنه ينتظر شقيقه - المتهم الأول - ليضرب المجنى عليهما وانه شاهدهما يعتديان على المجنى عليهما بالضرب فيحدثا إصاباتهما. وشهد هيثم شعبان عبد العزيز بمضمون ما شهد به الشاهد السابق.
وشهد النقيب إسلام هنيدى أبو شريف بالتحقيقات أن تحرياته السرية وزميله التالي دلت على وجود خلاف سابق بين طرفى الواقعة وانتظر المتهمون المجنى عليهما ببهو فندق المعمورة بالاس حتى أتيا فتعدى عليهما السابق الحكم عليه وشقيه المتهم الأول بالضرب محدثتين إصاباتهما. وشهد النقيب محمد عبد العظيم عمارة بمضمون ما شهد به زميله السابق. وجاء بتقرير الصفة التشريحية أن إصابة المجنى عليه بالجانب الأيسر بالصدر عنية نافذة تنشأ من الطعن بنصل آلة حادة ويجوز حصولها من مثل السكين المضبوط بحوزة السابق الحكم عليه وان وفاته ترجع إلى تلك الإصابة بما أدت إليه من قطوع بالرئة اليسرى والحاجب الحاجز والطحال والمعى والمساريقا ومن نزف غزير. وجاء بتقرير الطب الشرعي أن الإصابات المشاهدة بجسد محمد بلال سعد بلال معاصرة لتاريخ الواقعة ويجوز وفق تصويره وهى قطعية تنشأ عن نصل آلة حادة وبه سجحات رضى احتكاكي وان بعض تلك الجروح سطحى للغاية. وجاء بمعاينة النيابة لمكان الحادث اتفاق مادياته وأقوال الشهود وقد تعرفت الشاهدة الثانية خلال عرض قانونى على المتهمين. وإذ سئل المتهمون بالتحقيقات أنكروا ما اسند إليهم ونفى كل واحد منهم وجوده بموقع الحادث. وبجلسة المحاكمة اعتصم المتهمون بالإنكار ومثل محاميان وكيلين عن والد المجنى عليه المتوفى مدعيا مدنيا بمبلغ جنيه واحد تعويضاً مؤقتاً وشرحا ظروف الدعوى وشرح الدفاع الحاضر مع المتهمين ظروف الدعوى وقالوا بخلوها من دليل قبل أى منهم وان الواقعة مشاجرة ولم يثبت اعتداء أحدهم على المجنى عليهما والتمسوا القضاء ببراءة المتهمين. وحيث انه يبين من استقراء وقائع الدعوى على النحو المتقدم أن الشكوك والريب قد أحاطت بها وان الدليل قبل المتهمين على مقار فتهم الجريمة التي أسندتها النيابة العامة إليهم قد جاء قاصرا عن طمئنة المحكمة وإقناعها للأسباب الآتية :-
أولا : - انه بحسب ما انتهت إليه المحكمة آنفا بحكمها في شأن كريم مجدى سعيد مراد السابق الحكم عليه فإن الواقعة لا تنطوى على جريمتى الاتفاق الجنائي ولا القتل العمد المقترن بالشروع في القتل فضلا عن ظرفى سبق الإصرار والترصد وذلك لما أسلفناه من أسباب دونت في موضعها من الحكم ومن ثم فلا يسئل عن موت المجنى عليه خالد بلال سعد إلا من طعنه فأصابه فأماته وقد قضى عليه فعلا بالإدانة كما استبعدت المحكمة كذلك نية القتل من الأوراق أساسا فلا يسوغ من ثم القول بأن التعدى على المجنى عليه محمد بلال سعد أيا كان محدث إصاباته كان ينتوى قتله سيما مع ما قد ثبت بالتقرير الطبي الشرعي من سطحيتها وما شهد به هو نفسه بالتحقيقات من انه لم يكن قادراً على الزود عن نفسه لانشغاله بأخيه وهو ما يؤدى إلى القول بأن الفاعل لو كان منتويا قتله لأزهق روحه دون مقاومة وهو ما لم يقع الأمر الذي يؤكد القول بانتفاء نية القتل فضلا عن سبق الإصرار والترصد وعدم قيام دليل يقينى بالأوراق عليها.
ثانيا : أن المحكمة لا تطمئن لقول شاهد الإثبات الأول في شأن من احدث إصابته إذ أنه قرر بإنشغاله ثم إصابة أخيه ومحاولة نجدته على نحو لا يتيح له التبصر بمن كان يعتدى عليه آنذاك سيما إن معظم ما لحق به إصابات سطحية كما وان المحكمة لا تطمئن لرواية كل من محمد محمد صلاح الدين وهيثم شعبان عبد العزيز برمتها وتطرحها.
ثالثا : أن المتهمين جميعاً أنكروا ما نسب إليهم منذ فجر التحقيقات وترتاح المحكمة لدفاعهم وتأخذهم به ولا تأخذ بأقوال ضابطى الواقعة في شانهم بصدد ما أسفرت عنه تحرياتهما والى ما أسفر عنه ضبط أولهم. وحيث انه إزاء ما تقدم وللشكوك والريبة التي أحاطت بالاتهام فمن ثم تعمل المحكمة القاعدة الأصولية وتدرأ الحدود بالشبهات فتقضي ببراءة المتهمين مما نسب إليهم عملاً بالمادة 304/ 1 أ. ج مع مصادرة السكين المضبوط عملا بالمادة 30 عقوبات .
وحيث انه بالنسبة للادعاء المدني فإنه لما كانت المحكمة قد انتهت إلى القضاء ببراءة المتهمين الأربعة على نحو ما سلف فمن ثم تقضى برفضها بالنسبة لهم وإلزام رافعها المصاريف عملا بالمادتين 309 ، 320 أ . ج
فلهذه الأسبـــــــــــــــــــــاب
وبعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر . حكمت المحكمة حضوريا
أولا : بمعاقبة كريم مجدى سعيد مراد بالسجن لمدة خمس سنوات عما اسند إليه وبمصادرة السكين المضبوط .
ثانيا : بإلزام المحكوم عليه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدني مبلغ جنيه واحد على سبيل التعويض المدني المؤقت.
ثالثا : بإلزام المحكوم عليه بمصاريف الدعوتين الجنائية والمدنية ومبلغ عشرين جنيها مقابل أتعاب المحاماة .
رابعا : ببراءة كل من عمر مجدى سعيد مراد ونادر فوزى جيد وعادل عبد الله المنياوى وعماد عبد الله المنياوى مما اسند إليهم وبرفض الدعوى المدنية بالنسبة لهم وإلزام رافعها المصاريف.
صدر هذا الحكم وتلى علناً بجلسة يوم الاثنين 13 أكتوبر 1997م 11 جماد آخر 1418 هـ.
أمين الســــــــــــر رئيس محكمة الاستئناف
(
01 سبتمبر 2011
حكم جنائي إماراتي: يجوز تسجيل المحادثات بجهاز الانسر ماشين بدون إذن بالتسجيل
بسم الله الرحمن الرحيم
حكومـة دبــي
محكمـة التمييز
باسم صاحب السمو الشيخ مكتوب بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 10/2/2001 بمقر محكمة التمييز بدبي:
برئاسة
السيد/
محمد محمود راسم
رئيس محكمة التمييز
وعضوية
السيد/
الدكتور- على إبراهيم الإمام
القاضى بالمحكمة
والسيد/
صلاح محمد أحمد
القاضى بالمحكمة
والسيد/
الهادى محمد الجديدي
القاضى بالمحكمة
والسيد/
محمد نبيل رياض
القاضى بالمحكمة
وبحضور
السيد/
حسن خميس محمد
المحامى العام
السيد/
جميل مهدي
كاتب الجلسة
فى الطعن بالتمييز رقم 298/ 2000 جزاء
الطـاعن: فيديا سفر مغيون
بوكالة المحامى/ يوسف خليفة حماد
المطعون ضدهما: 1- النيابة العامة.
2- نيجيل دافيد تروسكوت.
الحكم المطعون فيه: الصادر من محكمة استئناف دبي بتاريخ 23/8/2000 فى الاستئنافين رقمي 1573 و1516/2000 جزاء
أصـدرت الحكـم التالـى
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضى محمد نبيل رياض وسماع المرافعة والمداولة قانونًا.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون.
وحيث إن النيابة العامة اتهمت فيديا سفر مغيون فى الجنحة رقم 3966/99 بأنه بتاريخ سابق على 23/2/99 بدائرة مركز شرطة دبي أولاً: تسبب عمدًا فى إزعاج نايجل دايفيد ترسكوت باستعمال أجهزة المواصلات السلكية واللاسلكية بأن كان يقوم بالاتصال الهاتفى على مكتبه ومنزله وذلك على النحو الثابت بالأوراق. ثانيًا: هدد المجنى عليه بارتكاب جناية ضد نفسه وإسناد أمور خادشة لشرفه وذلك على النحو الثابت بالأوراق. ثالثًا: قذف المجني عليه بالعبارات الواردة بالتحقيقات بأن كان يبعث له عن طريق الفاكس مطبوعات تحمل هذه العبارات كما كان يترك له رسائل صوتية على جهاز التسجيل الهاتفى على النحو الثابت بالأوراق، وطلبت عقابه بالمواد 121/1، 298، 352، 371، 373/1-2 عقوبات، وأمام محكمة أول درجة ادعى المجني عليه مدنيًا قبل المتهم طالبًا إلزامه بأن يدفع له مبلغ عشرين ألف درهم على سبيل التعويض عما لحق به من أضرار.
وبتاريخ 26/4/ 2000 حكمت محكمة أول درجة ببراءة المتهم وبرفض الدعوى المدنية.
لم ترتض النيابة العامة هذا الحكم فطعنت عليه بالاستئناف رقم 1537/2000 كما طعن عليه المدعى بالحق المدنى بالاستئناف رقم 1516/2000 وبتاريخ 23/8/2000 حكمت محكمة الاستئناف وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف بشقيه ومعاقبة المتهم بالحبس ستة أشهر لما نسب إليه وبأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ عشرين ألف درهم على سبيل التعويض بعد أن أعملت قواعد الارتباط بالنسبة للجرائم المسندة إليه لوحدة النشاط الإجرامى، وأعملت مقتضى نص المادة 374/1 عقوبات بدلاً من المادة 373/1-2.
طعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق التمييز بموجب تقرير مؤرخ 23/9/2000 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون ذلك أن الطاعن أنكر أن يكون الصوت الوارد فى أشرطة التسجيل صوته ودفع ببطلان هذا الإجراء الذى تم بمعرفة الشاكى ذلك أن القانون اشترط فى المادة 75 من قانون الإجراءات الجزائية أن مراقبة المحادثات الهاتفية لا تتم إلا بإذن من النيابة العامة بعد موافقة النائب العام ولم يصدر هذا الإذن فى الدعوى مما يشوب الإجراءات بالبطلان وبطلان كافة النتائج المترتبة عليه كما عول الحكم فى إدانة الطاعن على رسائل الفاكس التى قدمها الشاكى حالة أنه لم يثبت بأي دليل على إرسالها من المتهم كما أن الإقرار المقدم من الشاكي والمنسوب صدوره للطاعن قد أخذ منه بطريق الإكراه ولم يدع الشاكى أن الطاعن قد اتصل به بل ادعى أنه كان يتصل بخطيبة الشاكى مما تنتفى معه جريمة إزعاجه وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة مما شهد به المجني عليه وهيلين مري ديفيس ونجوى نواف مراد وريتا جوزيف السمعانى والوكيل معتصم عوض بن إدريس وإقرار المتهم الكتابى بتاريخ 19/1/1998م وتقرير المختبر الجنائى، لما كان ذلك وكان من المقرر وفق ما تقضى به المادة 75 من قانون الإجراءات الجزائية أن الإذن بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية تقتضى صدورها من النيابة العامة وموافقة النائب العام مسبقًا قبل اتخاذ هذا الإجراء وإلا كان باطلاً إلا أنه من المقرر أن هذا البطلان غير متعلق بالنظام العام لتعلقه بمصلحة الخصوم فمتى تم التسجيل برضائه الصريح أو الضمنى فلا يقبل منه التحدي ببطلانه استنادًا إلى ما تنص به المادة سالفة البيان، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الشريط الكاسيت المسجل عليه الرسالة الصادرة من الطاعن والتى عول عليها الحكم فى قضائه بالإدانة قد تم تسجيلها على جهاز الرد الآلى على المكالمات الهاتفية لدى المجني عليه الأمر الذى يفيد أن تسجيل هذه الرسالة على هذا الجهاز لم تتم دون رضاء الطاعن بل قصد تسجيلها بهدف توصيل مضمونها إلى المجني عليه وهو ما يؤكد رضاءه بالتسجيل ومن ثم فإن ما ينعاه من بطلان هذا الإجراء بمقولة عدم صدور موافقة من النائب العام يكون على غير أساس متعين الرفض. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يتساند فى إدانة الطاعن إلى رسائل الفاكس المرسلة للمجنى عليه المنسوب صدورها إلى الطاعن ولم يعول على أي دليل مستمد منها ولم يشر إليها فى مدوناته ومن ثم فإن النعي عليه فى هذا الخصوص يكون واردًا على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه ويكون معناه فى هذا الصدد غير سديد والأصل أن القاضى الجنائى حر فى أن يستمد اقتناعه من أي دليل يطمئن إليه طالما أن لهذا الدليل مأخذه من الأوراق وأن من حقه أن يأخذ فى هذا الشأن بالإقرار الصادر من المتهم متى اطمأن إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عول فى إدانة الطاعن على الإقرار الصادر منه واطمأن إلى صحته ومطابقته للحقيقة ورد على الدفع ببطلانه ردًا سائغًا من ثم يكون منعى الطاعن فى هذا الصدد غير مقبول، لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا.
فلهـذه الأسـباب
حكمت المحكمة: برفض الطعن.
كاتب الجلسة رئيس المحكمة
أحكام نقض في القضـــاء المستعجل
أحكام نقض في القضـــاء المستعجل
الموجز:
المواد المستعجلة وفقا للمادة 227 / 2 مرافعات . المقصود بها تلك التى يقتصر الفصل فيها على الاجراءات الوقتية او التحفظية .
القاعدة:
المقصود بالمواد المستعجلة وفقا لما تعنيه الفقرة الثانية من المادة 227 من قانون المرافعات هى تلك التى يقتصر فيها الفصل على الاجراءات الوقتية او التحفظية دون المساس بالموضوع .
( المادتان 45 ، 227 مرافعات )
( الطعن رقم 3324 لسنة 60 ق جلسة 8 / 12 / 1997 س 48 ج 2 ص 1401 )
الموجز:
التظلم من الامر على عريضة . ماهيته . دعوى وقتية . مؤداه . اعتباره من االمواد المستعجلة . اثره . ميعاد استنئاف الحكم الصادر فيه خمسة عشر يوما .
القاعدة:
لما كانت الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون هى استنئاف حكم صدر فى تظلم من امر وقتى برفع الحجز ، وكان التظلم من الامر على عريضة ماهو الادعوى وقتية ينتهى اثرها بصدور الحكم فى الدعوى الموضوعية ولايقيد الحكم الصادر فيه محكمة الموضوع اذا يقتصر فى التظلم على تاييد الامر او الغائه او تعديله فقط دون مساس باصل الحق ، ومن ثم يعد من المواد المستعجلة وفقا لما تعنيه الفقرة الثانية من المادة 227 انفة الذكر ويكون ميعاد استنئاف الحكم الصادر فيه خمسة عشر يوما .
( المادتان 203 ،227 مرافعات )
( الطعن رقم 3324 لسنة 60 ق جلسة 8 / 12 / 1997 س 48 ص 1401 )
الموجز:
الاختصاص بسبب نوع الدعوى . تعلقه بالنظام العام .جواز الدفع به فى ايه حالة كانت عليها الدعوى وتقضى به المحكمة من تلقاء ذاتها .اعتباره قائما فى الخصومة ومطروحاً دائما على محكمة الموضوع الحكم الصادر منها فى الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى باختصاصها.الطعن بالنقض فى هذا الحكم . ووروده على قضاء ضمنى فى مسأله الاختصاص سواء أثارتها النيابة أو الخصوم أم لم يثيروها .
القاعدة:
مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به فى أيه حلة كانت عليها الدعوى .و من أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى قائمة فى الخصومة و مطروحة دائماً على محكمة الموضوع وعليها أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويعتبر الحكم الصادر منها فى الموضوع مشتملاً على قضاء ضمنى باختصاصها بنوع الدعوى ، ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها يعتبر واؤداً على القضاء الضمنى فى مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم فى الطعن أم لم يثيروها أبدتها النيابة أم لم تبدها باعتبار أن هذه المسألة وفى جميع الحالات تعتبر داخلة فى نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة.
( المادة 109 مرافعات)
( الطعن رقم 3929 لسنة 61 ق جلسة 1997/4/5 س 28 ج1 ص 613)
الموجز:
الاحكام المستعجلة . لاتحوز قوة الامر المقضى . عدم تغيير مركز الخصوم والظروف التى انتهت بالحكم . عدم جواز اثارة النزاع الذى فصل فيه القاضى المستعجل من جديد .
القاعدة:
المقرر -ان الاصل فى الاحكام الصادرة من القضاء المستعجل انها ذات حجية موقوتة اذانها تتحسس النزاع من ظاهر الاوراق دون المساس بالحق ومن ثم فهى لاتقيد محكمة الموضوع وهى تفصل اصل الحق الا ان هذا لايعنى جواز لثارة النزاع المؤقت الذى فصل فيه الحكم المستعجل من جديد متى كان مركز الخصوم والظروف التى انتهت بالحكم هى بعينها لم يطرا عليها اى تغيير اذهنا يضع الحكم المستعجل طرفى الخصومة فى وضع ثابت واجب الاحترام بمقتضى حجية الامر المقضى بالنسبة لنفس الظروف التى اوجبته ولذات الموضوع الذى كان محل البحث فى الحكم السابق صدورهفان طرا تغيير مادى او قانونى فى مراكز الخصوم او فى اجراءات الطلب وملابساته سقطت حجية الحكم السابق وساغ للقاضى ان يفصل فى النزاع بما يواجه الحالة الطارئة الجديدة دون ان يعد ذلك فصلا فى نزاع خلافا لحكم سبق صدوره بين الخصوم انفسهم وحاز قوة الامر المقضى علىالنحو الذى قصدته المادة 249 من قانون المرافعات .
( المادة 249 و 101 اثبات )
( الطعن رقم 2482 لسنة 55 ق جلسة 29 /2 / 1996 س 47 ج 1 ص397 )
الموجز:
صدور حكم مستعجل بطرد المستاجر الاصلى من عين النزاع والمستاجرين منه من الباطن . اثره . نفاذه فى حق المستاجر من الباطن ولو لم يكن ممثلا فى الدعوى .القضاء برفض الاشكال المرفوع من المستاجر من الباطن والاستمرار فى التنفيذ . حوزته قوة الامر المقضى .مؤداه حسمه مسالة تنفيذ الحكم لايغير من هذا الصدور حكم موضوعى للمستاجرين من الباطن بثبوت العلاقة الايجارية طالما طعن عليه بالاستنئاف ولم يفصل فيه بعد .
القاعدة:
لما كان الثلبت من الاوراق ان الطاعنة صدر لصالحها الحكم 790 لسنة 1972 مستانف مستعجل القلهرة يقضى بطرد المستاجر للاعيان المؤجرة له منها وطرد المستاجرين منه من الباطن لعدم سداد الاجرة وللتاجير من الباطن ومنهم المطعون ضده الاول الصادر ضده الحكم المشار اليه بموجب العقد المؤرخ 24 / 5 /1965 ومن ثم ينفذ هذا الحكم فى حقه ولو لم يكن ممثلا فى الدعوى اذ يعتبر المطعون ضده الثانى والاستمرار فى تنفيذ الحكم 790 سنه 1972 المشار اليه واذ صدر هذا الحكم بين الخصوم انفسهم وعن ذات الموضوع فتكون له قوة الامر المقضى ومن ثم فان هذا الحكم يكون قد حسم بين الخصوم مسالة تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى 790 سنة 1972 مستانف مستعجل القاهرة وقد صدر الحكم المطعون فيه مخالف لحجية هذا الحكم السابق سيما وان الحكم الموضوعى الصادر فى الدعوى 9098سنة 1980 مدنى النزاع بينه وبين المطعون ضدهم الاول والرابعة فى مواجهة الطاعنة قد طعن عليه بالاستنئاف رقم 1630 لسنة 99 ق القاهرة وحدد لنظره جلسة 27 / 3 / 1982 قبل صدور الحكم المطعون فيه ولم يفصل فيه بعد فلا محل لقول الحكم المطعون فيه ان مراكز الخصوم قد تغيرت بصدور الحكم الموضوعى .
( المواد 598 مدنى و 232 ، 178 مرافعات و101 اثبات)
( الطعن رقم 2482 لسنة 55 ق جلسة 29 / 2 / 1996 س 47 ج 1 ص 397 )
الموجز:
الحكم الصادر فى منازعة تنفيذ وقتية من قاضى التنفيذ . لا يجوز حجية أمام محكمة الموضوع . علة ذلك .
القاعدة:
المقرر - وعلى به قضاء محكمة النقض - أن الحكم الصادر فى دعوى الإشكال - بحسب الأصل - لا يمس موضوع الحق ولا يعتبر فاصلاً فيه ولا يجوز أمام محكمة الموضوع حجية الشىء المحكوم فيه بل إن لها أن تعدل أو تغيير فيها كما أن لها ألا تعتبرها - فلمحكمة الموضوع على الرغم من صدور حكم بصحة إجراءات التنفيذ التى أتخذها الدائن أن تعتبر الإجراءات المذكورة غير صحيحة ، ذلك أن الإشكال لا يعد طعناً على السند التنفيذى إنما يتصل بالتنفيذ ذاته للتحقق من مطابقتة لأحكام القانون - لما كان ذلك وكان الحكم الصادر فى الأشكال(......) تنفيذ الأسكندرية هو حكم صدر من قاض التفيذ بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة فى إشكال وقتى ومن ثم فإنه لم يمس أصل الحق ولا يعتبر فاصلاً فيه ولا يجوز الحجية أمام محكمة الموضوع وإذ لم يعتد الحكم المطعون فيه بما قرره هذا الحكم من صحة الإعلان بالسند التنفيذى لجهه الإدارة فإن ذلك لا يعد منه مخالفة حجية الحكم الصادر فى الأشكال المذكور ومن ثم فإن النعى بهذا السبب إستناداً لحكم المادة 249 من قانون المرافعات يكون على غير اساس.
( المادة 101 إثبات)
( الطعن 774 لسنة 60 ق جلسة 7 /12 /1995 س 46 ج2 ص 1326)
الموجز:
المنازعة الموضوعية فى التنفيذ والمناظعة الوقتية فيه . ماهية كل منهما . الأحكام الصادرة فى الأولى . استئنافها أمام محكمة الاستئناف بحسب قيمة النزاع . الأحكام الصادرة فى الثانية . استئنافها فى جميع الحالات أمام المحكمة الابتدائية . بهيئة استئنافية . م 277 مرافعات .
القاعدة:
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المقصود بالمنازعة الموضوعية فى التنفيذ هى تلك التى يطلب فيها الخصم الحكم بما يحسم النزاع فى أصل الحق ، فى حين أن المنازعة الوقتية هى التى يطلب فيها إتخاذ إجراء وقتى بما لا يمس أصل الحق الذى يتناضل الخصوم بشأنه ، وكان مفاد نص المادة 277 من قانون المرافعات أن أحكام قاضى التنفيذ فى المنازعات الموضوعية تستأنف إلى محكمة الاستئناف بحسب قيمة النزاع ، أما أحكامه فى المنازعات الوقتية فتستأنف فى جميع الحالات إلى المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية . (المادة 277 مرافعات ) (الطعن رقم 1626 لسنة 58 ق جلسة 1995/6/18 س 46 ج2 ص889 )
الموجز:
الأحكام المستعجلة . وقتية لا تحوز قوة الأمر المقضى ولا تلزم محكمة الموضوع عند الفصل فى أصل الحق .
القاعدة:
لما كانت الاحكام المستعجلة وقتية لا تمس أصل الحق فلا تجوز حجية أمام محكمة الموضوع التى تفصل فى أساس الحق المتنازع عليه ، وبالتالى فإنها لا تتقيد بما انتهى إليه قاضى الأمور المستعجلة فى قضائه الوقتى القائم على مجرد تلمس الظاهر من الأوراق .
( المادة 178 مرافعات ــ المادة 101 إثبات )
( الطعن رقم 1290 لسنة 58 ق جلسة 1995/4/17 س 46 ج 1 ص 637 )
الموجز:
الاحكام المستعجلة . حجيتها مؤقتة . عدم تقيد محكمة الموضوع بهذه الحجية لا اذا كانت مراكز الخصوم وظروف الدعوى لم يطرا عليها تغيير .
القاعدة:
حجية الاحكام المستعجلة - وهى مؤتة بطبيتها -لاتقيد الخصوم اوالمحكمة الا اذا كانت المراكز القانونية للخصوم والوقائع المادية والظروف التى انتهت بالحكم هى بعينها لم يطرا عليها اى تغيير .
( المادة 45 مرافعات ، 101 اثبات )
( الطعن رقم 1407 لسنة 60 ق جلسة 25 / 1 / 1995 س 46 ج1 ص 238 )
الموجز:
الحكم بعدم قبول لاشكال بطلب وقف تنفيذ حكم بتسليم عين لرفعه بعد تمام التنفيذ قضاء الحكم المطعون فيه بالاستمرار فى تنفيذ ذات الحكم استنادا الى ان التسليم السابق كان تسليما اختياريا غير مانع من اللجوء الى لتنفيذ الجبرى . عدم اعتباره مخالفا لما قضى به الحكم السابق .
القاعدة:
اذ كان الحكم الصادر فى الاشكال رقم 455 لسنة 1988 القناطر الخيرية المرفوع من الطاعن ضد المطعون ضده الاول بطلب وقف تنفيذ الحكم رقم 97 لسنة 17 ق طنطا - مامورية بنها - انه قضى بعدم قبول الاشكال تاسيسا على ان التنفيذ قد تم قبل رفعه بتسليم المصنع موضوع الدعوى رقم 27 لسنة 1980 افلاس بنها بموجب محضر التسليم المؤرخ ……….. ، واذ كان يبين من الحكم المطعون فيه انه قضى بالاستمرار فى تنفيذ ذات الحكم لان التسليم السابق للمصنع كان تسليما اختياريا من قبل وكيل الدائنين ولايحول دون التجاء المطعون ضده الى طلب التنفيذ الجبرى بعد ان رفضه كل من الطاعن والمطعون ضده الثانى ومن ثم فانه لايكون قد صدر على خلاف ماقضى به الحكم السابق .
( المادة 178 ، 274 ، 275 مرافعات ،101 اثبات )
( الطعن رقم 1407 لسنة 60 ق جلسة 25 / 1 / 1995 س 46 ج1 ص 238 )
الموجز:
اختصاص قاضى الامور المستعجلة بالمحكمة الواقع بدائرتها المحل المرهون رهنا تجاريا بالاذن ببيع . م 14 ق 11 لسنة 1940 . خلو قانون المرافعات من الغاء هذا النص وصدور القانون التجارى قبل صدور القانون 11 لسنة 1940 . اثره . لامحل لاعمال احكام القانون التجارى . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضائه باختصاص قاضى الامور الوقتية بالبيع على سند من المادة 78 من قانون التجارة بالتساند مع المادة 45 من قانون المرافعات . خطا .
القاعدة:
لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة بان الاصل فى تحديدالاختصاص انه من المسائل التى ينظمها قانون المرافعات فانه يتعين الرجوع الى احكامه لبيان الجهة المختصة ، وذلك فيما عدا الحالات التى وردت بشانها نصوص فى قوانين اخرى راى المشرع ان يخص بها دعاوى معينة خروجا على القواعد العامة التى نظمها قانون المرافعات ، فيجب الرجوع الى تلك القوانين طالما بقيت سارية ولم تلغ بمقتضى نص خاص مثلها او بنص صريح فى القانون العام ، لما كان ذلك وكان النص فى المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع ورهن المحل التجارى على انه ( عند عدم الوفاء بباقى الثمن اوبالدين فى تاريخ استحقاقه ولو كان بعقد عرفى يجوز للبائع او الدائن المرتهن بعد ثمانية ايام من تاريخ التنيه على مينه والحائز للمحل التجارى بالوفاء تنبيها رسميا ان يقدم عريضة لقاضى الامور المستعجلة فى المحكمة التى يوجد بدائرتها المحل بطلب الاذن بان يباع بالمزاد العلنى مقومات المحل التجارى كلها او بعضها التى يتناولها امتياز البائع او الراهن….. ) يدل على ان المشرع اجاز للدائن المرتهن عند حلول ميعاد استحقاق الدين دون سداد وبعد التنبيه على المدين بذلك ان يتقدم بعد ثمانية ايام من اتخاذ هذا الاجراء بطلب الى قاضى الامور المستعجلة فى المحكمة الواقع بدائرتها المحل المرهون للحصول على اذن يبيح بيع مقومات المحل التجارى المرهون ، لما كان ذلك وكان قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر فى 7 مايو سنة 1968 والقوانين الصادرة المعدلة لبعض نصوصه لم يرد بها ما يتضمن الغاء المادة سالفة الذكر ، كما ان القانون التجارى قد صدر سنة 1883 اى قبل صدور القانون رقم 11 لسنة 1940 ومن ثم فلا محل لاعمال احكامه واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى على انه باعمال حكم المادة 78 من القانون التجارى باتساند مع حكم المادة 45 من قانون النرافعات يختص قاضى قاضى الامور الوقتيةباصدار الاذن ببيع المحل التجارى المرهون رسميا فانه يكون قد خالف القانون واخطا فى تطبيقه .
( من 14 القانون 1 لسنة 1940 ، 45 مرافعات ، 43 من قانون التجارة 17 لسنة 1999)
( الطعن رقم 3108 لسنة 57 ق جلسة 23 / 1 / 1995 س 46 ج 1 ص 230 )
الموجز:
المواد المستعجلة وفقا للمادة 227 / 2 مرافعات . المقصود بها تلك التى يقتصر الفصل فيها على الاجراءات الوقتية او التحفظية .
القاعدة:
المقصود بالمواد المستعجلة وفقا لما تعنيه الفقرة الثانية من المادة 227 من قانون المرافعات هى تلك التى يقتصر فيها الفصل على الاجراءات الوقتية او التحفظية دون المساس بالموضوع .
( المادتان 45 ، 227 مرافعات )
( الطعن رقم 3324 لسنة 60 ق جلسة 8 / 12 / 1997 س 48 ج 2 ص 1401 )
الموجز:
التظلم من الامر على عريضة . ماهيته . دعوى وقتية . مؤداه . اعتباره من االمواد المستعجلة . اثره . ميعاد استنئاف الحكم الصادر فيه خمسة عشر يوما .
القاعدة:
لما كانت الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون هى استنئاف حكم صدر فى تظلم من امر وقتى برفع الحجز ، وكان التظلم من الامر على عريضة ماهو الادعوى وقتية ينتهى اثرها بصدور الحكم فى الدعوى الموضوعية ولايقيد الحكم الصادر فيه محكمة الموضوع اذا يقتصر فى التظلم على تاييد الامر او الغائه او تعديله فقط دون مساس باصل الحق ، ومن ثم يعد من المواد المستعجلة وفقا لما تعنيه الفقرة الثانية من المادة 227 انفة الذكر ويكون ميعاد استنئاف الحكم الصادر فيه خمسة عشر يوما .
( المادتان 203 ،227 مرافعات )
( الطعن رقم 3324 لسنة 60 ق جلسة 8 / 12 / 1997 س 48 ص 1401 )
الموجز:
الاختصاص بسبب نوع الدعوى . تعلقه بالنظام العام .جواز الدفع به فى ايه حالة كانت عليها الدعوى وتقضى به المحكمة من تلقاء ذاتها .اعتباره قائما فى الخصومة ومطروحاً دائما على محكمة الموضوع الحكم الصادر منها فى الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى باختصاصها.الطعن بالنقض فى هذا الحكم . ووروده على قضاء ضمنى فى مسأله الاختصاص سواء أثارتها النيابة أو الخصوم أم لم يثيروها .
القاعدة:
مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به فى أيه حلة كانت عليها الدعوى .و من أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى قائمة فى الخصومة و مطروحة دائماً على محكمة الموضوع وعليها أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويعتبر الحكم الصادر منها فى الموضوع مشتملاً على قضاء ضمنى باختصاصها بنوع الدعوى ، ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها يعتبر واؤداً على القضاء الضمنى فى مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم فى الطعن أم لم يثيروها أبدتها النيابة أم لم تبدها باعتبار أن هذه المسألة وفى جميع الحالات تعتبر داخلة فى نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة.
( المادة 109 مرافعات)
( الطعن رقم 3929 لسنة 61 ق جلسة 1997/4/5 س 28 ج1 ص 613)
الموجز:
الاحكام المستعجلة . لاتحوز قوة الامر المقضى . عدم تغيير مركز الخصوم والظروف التى انتهت بالحكم . عدم جواز اثارة النزاع الذى فصل فيه القاضى المستعجل من جديد .
القاعدة:
المقرر -ان الاصل فى الاحكام الصادرة من القضاء المستعجل انها ذات حجية موقوتة اذانها تتحسس النزاع من ظاهر الاوراق دون المساس بالحق ومن ثم فهى لاتقيد محكمة الموضوع وهى تفصل اصل الحق الا ان هذا لايعنى جواز لثارة النزاع المؤقت الذى فصل فيه الحكم المستعجل من جديد متى كان مركز الخصوم والظروف التى انتهت بالحكم هى بعينها لم يطرا عليها اى تغيير اذهنا يضع الحكم المستعجل طرفى الخصومة فى وضع ثابت واجب الاحترام بمقتضى حجية الامر المقضى بالنسبة لنفس الظروف التى اوجبته ولذات الموضوع الذى كان محل البحث فى الحكم السابق صدورهفان طرا تغيير مادى او قانونى فى مراكز الخصوم او فى اجراءات الطلب وملابساته سقطت حجية الحكم السابق وساغ للقاضى ان يفصل فى النزاع بما يواجه الحالة الطارئة الجديدة دون ان يعد ذلك فصلا فى نزاع خلافا لحكم سبق صدوره بين الخصوم انفسهم وحاز قوة الامر المقضى علىالنحو الذى قصدته المادة 249 من قانون المرافعات .
( المادة 249 و 101 اثبات )
( الطعن رقم 2482 لسنة 55 ق جلسة 29 /2 / 1996 س 47 ج 1 ص397 )
الموجز:
صدور حكم مستعجل بطرد المستاجر الاصلى من عين النزاع والمستاجرين منه من الباطن . اثره . نفاذه فى حق المستاجر من الباطن ولو لم يكن ممثلا فى الدعوى .القضاء برفض الاشكال المرفوع من المستاجر من الباطن والاستمرار فى التنفيذ . حوزته قوة الامر المقضى .مؤداه حسمه مسالة تنفيذ الحكم لايغير من هذا الصدور حكم موضوعى للمستاجرين من الباطن بثبوت العلاقة الايجارية طالما طعن عليه بالاستنئاف ولم يفصل فيه بعد .
القاعدة:
لما كان الثلبت من الاوراق ان الطاعنة صدر لصالحها الحكم 790 لسنة 1972 مستانف مستعجل القلهرة يقضى بطرد المستاجر للاعيان المؤجرة له منها وطرد المستاجرين منه من الباطن لعدم سداد الاجرة وللتاجير من الباطن ومنهم المطعون ضده الاول الصادر ضده الحكم المشار اليه بموجب العقد المؤرخ 24 / 5 /1965 ومن ثم ينفذ هذا الحكم فى حقه ولو لم يكن ممثلا فى الدعوى اذ يعتبر المطعون ضده الثانى والاستمرار فى تنفيذ الحكم 790 سنه 1972 المشار اليه واذ صدر هذا الحكم بين الخصوم انفسهم وعن ذات الموضوع فتكون له قوة الامر المقضى ومن ثم فان هذا الحكم يكون قد حسم بين الخصوم مسالة تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى 790 سنة 1972 مستانف مستعجل القاهرة وقد صدر الحكم المطعون فيه مخالف لحجية هذا الحكم السابق سيما وان الحكم الموضوعى الصادر فى الدعوى 9098سنة 1980 مدنى النزاع بينه وبين المطعون ضدهم الاول والرابعة فى مواجهة الطاعنة قد طعن عليه بالاستنئاف رقم 1630 لسنة 99 ق القاهرة وحدد لنظره جلسة 27 / 3 / 1982 قبل صدور الحكم المطعون فيه ولم يفصل فيه بعد فلا محل لقول الحكم المطعون فيه ان مراكز الخصوم قد تغيرت بصدور الحكم الموضوعى .
( المواد 598 مدنى و 232 ، 178 مرافعات و101 اثبات)
( الطعن رقم 2482 لسنة 55 ق جلسة 29 / 2 / 1996 س 47 ج 1 ص 397 )
الموجز:
الحكم الصادر فى منازعة تنفيذ وقتية من قاضى التنفيذ . لا يجوز حجية أمام محكمة الموضوع . علة ذلك .
القاعدة:
المقرر - وعلى به قضاء محكمة النقض - أن الحكم الصادر فى دعوى الإشكال - بحسب الأصل - لا يمس موضوع الحق ولا يعتبر فاصلاً فيه ولا يجوز أمام محكمة الموضوع حجية الشىء المحكوم فيه بل إن لها أن تعدل أو تغيير فيها كما أن لها ألا تعتبرها - فلمحكمة الموضوع على الرغم من صدور حكم بصحة إجراءات التنفيذ التى أتخذها الدائن أن تعتبر الإجراءات المذكورة غير صحيحة ، ذلك أن الإشكال لا يعد طعناً على السند التنفيذى إنما يتصل بالتنفيذ ذاته للتحقق من مطابقتة لأحكام القانون - لما كان ذلك وكان الحكم الصادر فى الأشكال(......) تنفيذ الأسكندرية هو حكم صدر من قاض التفيذ بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة فى إشكال وقتى ومن ثم فإنه لم يمس أصل الحق ولا يعتبر فاصلاً فيه ولا يجوز الحجية أمام محكمة الموضوع وإذ لم يعتد الحكم المطعون فيه بما قرره هذا الحكم من صحة الإعلان بالسند التنفيذى لجهه الإدارة فإن ذلك لا يعد منه مخالفة حجية الحكم الصادر فى الأشكال المذكور ومن ثم فإن النعى بهذا السبب إستناداً لحكم المادة 249 من قانون المرافعات يكون على غير اساس.
( المادة 101 إثبات)
( الطعن 774 لسنة 60 ق جلسة 7 /12 /1995 س 46 ج2 ص 1326)
الموجز:
المنازعة الموضوعية فى التنفيذ والمناظعة الوقتية فيه . ماهية كل منهما . الأحكام الصادرة فى الأولى . استئنافها أمام محكمة الاستئناف بحسب قيمة النزاع . الأحكام الصادرة فى الثانية . استئنافها فى جميع الحالات أمام المحكمة الابتدائية . بهيئة استئنافية . م 277 مرافعات .
القاعدة:
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المقصود بالمنازعة الموضوعية فى التنفيذ هى تلك التى يطلب فيها الخصم الحكم بما يحسم النزاع فى أصل الحق ، فى حين أن المنازعة الوقتية هى التى يطلب فيها إتخاذ إجراء وقتى بما لا يمس أصل الحق الذى يتناضل الخصوم بشأنه ، وكان مفاد نص المادة 277 من قانون المرافعات أن أحكام قاضى التنفيذ فى المنازعات الموضوعية تستأنف إلى محكمة الاستئناف بحسب قيمة النزاع ، أما أحكامه فى المنازعات الوقتية فتستأنف فى جميع الحالات إلى المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية . (المادة 277 مرافعات ) (الطعن رقم 1626 لسنة 58 ق جلسة 1995/6/18 س 46 ج2 ص889 )
الموجز:
الأحكام المستعجلة . وقتية لا تحوز قوة الأمر المقضى ولا تلزم محكمة الموضوع عند الفصل فى أصل الحق .
القاعدة:
لما كانت الاحكام المستعجلة وقتية لا تمس أصل الحق فلا تجوز حجية أمام محكمة الموضوع التى تفصل فى أساس الحق المتنازع عليه ، وبالتالى فإنها لا تتقيد بما انتهى إليه قاضى الأمور المستعجلة فى قضائه الوقتى القائم على مجرد تلمس الظاهر من الأوراق .
( المادة 178 مرافعات ــ المادة 101 إثبات )
( الطعن رقم 1290 لسنة 58 ق جلسة 1995/4/17 س 46 ج 1 ص 637 )
الموجز:
الاحكام المستعجلة . حجيتها مؤقتة . عدم تقيد محكمة الموضوع بهذه الحجية لا اذا كانت مراكز الخصوم وظروف الدعوى لم يطرا عليها تغيير .
القاعدة:
حجية الاحكام المستعجلة - وهى مؤتة بطبيتها -لاتقيد الخصوم اوالمحكمة الا اذا كانت المراكز القانونية للخصوم والوقائع المادية والظروف التى انتهت بالحكم هى بعينها لم يطرا عليها اى تغيير .
( المادة 45 مرافعات ، 101 اثبات )
( الطعن رقم 1407 لسنة 60 ق جلسة 25 / 1 / 1995 س 46 ج1 ص 238 )
الموجز:
الحكم بعدم قبول لاشكال بطلب وقف تنفيذ حكم بتسليم عين لرفعه بعد تمام التنفيذ قضاء الحكم المطعون فيه بالاستمرار فى تنفيذ ذات الحكم استنادا الى ان التسليم السابق كان تسليما اختياريا غير مانع من اللجوء الى لتنفيذ الجبرى . عدم اعتباره مخالفا لما قضى به الحكم السابق .
القاعدة:
اذ كان الحكم الصادر فى الاشكال رقم 455 لسنة 1988 القناطر الخيرية المرفوع من الطاعن ضد المطعون ضده الاول بطلب وقف تنفيذ الحكم رقم 97 لسنة 17 ق طنطا - مامورية بنها - انه قضى بعدم قبول الاشكال تاسيسا على ان التنفيذ قد تم قبل رفعه بتسليم المصنع موضوع الدعوى رقم 27 لسنة 1980 افلاس بنها بموجب محضر التسليم المؤرخ ……….. ، واذ كان يبين من الحكم المطعون فيه انه قضى بالاستمرار فى تنفيذ ذات الحكم لان التسليم السابق للمصنع كان تسليما اختياريا من قبل وكيل الدائنين ولايحول دون التجاء المطعون ضده الى طلب التنفيذ الجبرى بعد ان رفضه كل من الطاعن والمطعون ضده الثانى ومن ثم فانه لايكون قد صدر على خلاف ماقضى به الحكم السابق .
( المادة 178 ، 274 ، 275 مرافعات ،101 اثبات )
( الطعن رقم 1407 لسنة 60 ق جلسة 25 / 1 / 1995 س 46 ج1 ص 238 )
الموجز:
اختصاص قاضى الامور المستعجلة بالمحكمة الواقع بدائرتها المحل المرهون رهنا تجاريا بالاذن ببيع . م 14 ق 11 لسنة 1940 . خلو قانون المرافعات من الغاء هذا النص وصدور القانون التجارى قبل صدور القانون 11 لسنة 1940 . اثره . لامحل لاعمال احكام القانون التجارى . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضائه باختصاص قاضى الامور الوقتية بالبيع على سند من المادة 78 من قانون التجارة بالتساند مع المادة 45 من قانون المرافعات . خطا .
القاعدة:
لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة بان الاصل فى تحديدالاختصاص انه من المسائل التى ينظمها قانون المرافعات فانه يتعين الرجوع الى احكامه لبيان الجهة المختصة ، وذلك فيما عدا الحالات التى وردت بشانها نصوص فى قوانين اخرى راى المشرع ان يخص بها دعاوى معينة خروجا على القواعد العامة التى نظمها قانون المرافعات ، فيجب الرجوع الى تلك القوانين طالما بقيت سارية ولم تلغ بمقتضى نص خاص مثلها او بنص صريح فى القانون العام ، لما كان ذلك وكان النص فى المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع ورهن المحل التجارى على انه ( عند عدم الوفاء بباقى الثمن اوبالدين فى تاريخ استحقاقه ولو كان بعقد عرفى يجوز للبائع او الدائن المرتهن بعد ثمانية ايام من تاريخ التنيه على مينه والحائز للمحل التجارى بالوفاء تنبيها رسميا ان يقدم عريضة لقاضى الامور المستعجلة فى المحكمة التى يوجد بدائرتها المحل بطلب الاذن بان يباع بالمزاد العلنى مقومات المحل التجارى كلها او بعضها التى يتناولها امتياز البائع او الراهن….. ) يدل على ان المشرع اجاز للدائن المرتهن عند حلول ميعاد استحقاق الدين دون سداد وبعد التنبيه على المدين بذلك ان يتقدم بعد ثمانية ايام من اتخاذ هذا الاجراء بطلب الى قاضى الامور المستعجلة فى المحكمة الواقع بدائرتها المحل المرهون للحصول على اذن يبيح بيع مقومات المحل التجارى المرهون ، لما كان ذلك وكان قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر فى 7 مايو سنة 1968 والقوانين الصادرة المعدلة لبعض نصوصه لم يرد بها ما يتضمن الغاء المادة سالفة الذكر ، كما ان القانون التجارى قد صدر سنة 1883 اى قبل صدور القانون رقم 11 لسنة 1940 ومن ثم فلا محل لاعمال احكامه واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى على انه باعمال حكم المادة 78 من القانون التجارى باتساند مع حكم المادة 45 من قانون النرافعات يختص قاضى قاضى الامور الوقتيةباصدار الاذن ببيع المحل التجارى المرهون رسميا فانه يكون قد خالف القانون واخطا فى تطبيقه .
( من 14 القانون 1 لسنة 1940 ، 45 مرافعات ، 43 من قانون التجارة 17 لسنة 1999)
( الطعن رقم 3108 لسنة 57 ق جلسة 23 / 1 / 1995 س 46 ج 1 ص 230 )
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)