بسم الله الرحمن الرحيم
أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية
09 أغسطس 2011
النصوص المحكوم بعدم دستوريتها من المحكمة الدستورية العليا المصرية
عام 1986
حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 13 لسنة 1964 بشأن تحضير الأدوية والمستحضرات بالصيدليات تحت أسماء تجارية أو بقصد الاتجار فيها
قضية رقم 8 لسنة 5 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 1/3/1986
حكمت المحكمة:
أولاً : بعدم دستورية قرار محافظ المنيا رقم 153 لسنة 1982.
ثانياً : بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 272 لسنة 1982 فى شأن نقل بعض الاختصاصات إلى الحكم المحلى فيما تضمنته من استبدال عبارة "المحافظ المختص" بعبارة "وزير الإسكان" الواردة بالفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1981
قضية رقم 5 لسنة 5 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 17/5/1986
حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة الرابعة من القانون رقم 33 لسنة 1978 بشأن حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعى
قضية رقم 56 لسنة 6 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 21/6/1986
حكمت المحكمة فى الدعوى 139 لسنة 5 قضائية دستورية والدعوى رقم 140 لسنة 5 قضائية دستورية المضمومة إليها بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع النائشة عن فرض الحراسة فيما نصت عليه من "وذلك ما لم يكن قد تم بيعها ولو بعقود ابتدائية قبل العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1974 بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة أو ربطت عليها أقساط تمليك وسلمت إلى صغار المزارعين فعلاً بهذه الصفة ولو لم يصدر بتوزيعها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى قبل العمل بالقانون المذكور، ففى هذه الحالات يعوضون عنها على الوجه الآتى:
( أ ) بالنسبة للأطيان الزراعية يقدر التعويض بواقع سبعين مثلاً لضريبة الأطيان الأصلية المفروضة عليها حالياً.
( ب ) بالنسبة للعقارات الأخرى يقدر التعويض بقيمة الثمن الوارد بعقد البيع.
( ج ) بالنسبة للأموال الأخرى يقدر التعويض عنها بقيمة الثمن الذى بيعت به.
( د ) يزاد التعويض المنصوص عليه فى البنود أ ، ب ، ج بمقدار النصف.
(ه) فى جميع الحالات المتقدمة يضاف إلى التعويض المستحق وفقاً للبنود السابقة ريع استثمارى بواقع 7% سنوياً على ما لم يؤد من هذا التعويض وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1974 المشار إليه حتى تمام السداد.
ويجوز بقرار من وزير المالية أداء قيمة التعويض على أقساط لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات.
وبرفض ما عدا ذلك من طلبات، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماه.
قضية رقم 140 لسنة 5 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 21/6/1986
عام 1987
حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 118 لسنة 1961 بتقرير مساهمة الحكومة فى بعض الشركات والمنشآت فيما تضمنته من النص على أن تكون قرارات لجان التقويم نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأى وجه من أوجه الطعن
قضية رقم 1 لسنة 8 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 4/4/1987
حكمت المحكمة بعدم دستورية البند (أ) من المادة الخامسة من القانون رقم 33 لسنة 1978 بشأن حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي، وألزمت الحكومة المصاريف ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 49 لسنة 6 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 4/4/1987
حكمت المحكمة:-
أولاً: بعدم قبول تدخل الأساتذة.................. خصوماً فى الدعوى.
ثانياً: بعدم دستورية المواد الخامسة مكرراً والسادسة "فقرة 1"و السابعة عشر "فقرة 1" من القانون رقم 38لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب المعدل بالقانون رقم 114 لسنة 1983.
ثالثا: إلزام الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 131 لسنة 6 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 16/5/1987
حكمت المحكمة :
أولاً: بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 272 لسنة 1982 فى شأن نقل بعض الاختصاصات إلى الحكم المحلي.
ثانياً: بعدم دستورية قرار محافظ الفيوم رقم 427 لسنة 1982.
قضية رقم 9 لسنة 8 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 6/6/1987
حكمت المحكمة بعدم دستورية البند " خامساً" من المادة الثانية من القرار بقانون رقم 2 لسنة 1963 بشأن نزع ملكية العقارات اللازمة لتنفيذ مشروعات تحويل أراضى الحياض إلى نظام الرى الدائم فيما نص عليه من أنه " لا يجوز الطعن بأى طريق من الطرق فى القرار الصادر بتقدير التعويض " وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 18 لسنة 5 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 6/6/1987
عام 1988
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة الخامسة من القرار بقانون رقم 156 لسنة 1960 بتنظيم الصحافة المعدل بالقرار بقانون رقم 179 لسنة 1963 فيما تضمنه من تقرير حد أقصى للتعويض المستحق لأصحاب الصحف
قضية رقم 12 لسنة 5 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 2/1/1988
حكمت المحكمة: (أولا) برفض الطعن بعدم دستورية البند (ثانياً) من المادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية. (ثانيا) بعدم دستورية البند (سابعاً) من المادة الرابعة من القانون المشار إليه فيما تضمنه من اشتراط ألا يكون بين مؤسسى الحزب أو قياداته من تقوم أدلة جدية على قيامه بالدعوة أو المشاركة فى الدعوة أو التحبيذ أو الترويج بأى طريقة من طرق العلانية لمبادئ أو اتجاهات أو أعمال تتعارض مع معاهدة السلام بين جمهورية مصر العربية ودولة إسرائيل التى وافق عليها الشعب فى الاستفتاء بتاريخ 20 أبريل لسنة 1979
قضية رقم 24 لسنة 7 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 7/5/1988
عام 1989
حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الأولى من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة فيما تضمنته من اعتبار الأولاد البالغين وغيرهم من الورثة ضمن العائلة التى خضعت للحراسة.
وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ستين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 68 لسنة 3 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 4/3/1989
حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الأولى من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة فيما تضمنته من اعتبار الأولاد البالغين وغيرهم من الورثة ضمن العائلة التى خضعت للحراسة. وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ستين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.
قضية رقم 69 لسنة 3 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 4/3/1989
حكمت المحكمة :
أولاً: بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى القرار الجمهورى رقم 272 لسنة 1982 فيما تضمنته الفقرة الثانية من المادة الأولى منه من استبدال عبارة "المحافظ المختص" بعبارة "وزير الإسكان" الواردة فى الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ثانياً: بعدم دستورية قرار محافظ الفيوم رقم 277 لسنة 1984.
قضية رقم 13 لسنة 8 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 1/4/1989
حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 76 والفقرة الثالثة من المادة 86 من قانون نظام الحكم المحلى الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 14 لسنة 8 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 15/4/1989
حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة (7) والفقرة الأولى من المادة (8) والمادة(10) والفقرتين الأولى والثانية من المادة (12) من القانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى قبل تعديله بالقانون رقم 10 لسنة 1989.
قضية رقم 23 لسنة 8 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 15/4/1989
حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة (27) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنته من استثناء الأماكن المستعملة فى أغراض لا تدخل فى نطاق النشاط التجارى أو الصناعى أو المهنى الخاضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أو الضريبة على أرباح المهن غير التجارية وذلك بالنسبة إلى تطبيق ما تضمنته المادة (7) من زيادة الأجرة وألزمت المحكمة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 21 لسنة 7 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 29/4/1989
عام 1990
حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة الخامسة مكرراً من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب المعدل بالقانون رقم 188 لسنة 1986 فيما تضمنته من النص على أن يكون لكل دائرة عضو واحد يتم انتخابه عن طريق الانتخاب الفردى ويكون انتخاب باقى الأعضاء الممثلين للدائرة عن طريق الانتخاب بالقوائم الحزبية
قضية رقم 37 لسنة 9 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 19/5/1990
حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة السادسة من القرار بقانون رقم 135 لسنة 1964بتنظيم المؤسسات العلاجية فيما تضمنته من النص على أن تكون قرارات لجان التقييم نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأى وجه من أوجه الطعن
قضية رقم 38 لسنة 11 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 28/7/1990
عام 1991
حكمت المحكمة بعدم دستورية البند (ب) من المادة (10) من قرار محافظ السويس رقم 75 لسنة 1985 بشأن صيد الأسماك الطازجة بميناء الأتكة للموسم السمكى 1985، 1986
قضية رقم 17 لسنة 11 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 6/4/1991
حكمت المحكمة بعدم دستورية البند (ب) من المادة (9) من قرار محافظ السويس رقم 108 لسنة 1987 بشأن صيد الأسماك الطازجة بميناء الأتكة للموسم السمكى 1987 – 1
قضية رقم 21 لسنة 11 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 6/4/1991
حكمت المحكمة بعدم دستورية القانون رقم 9 لسنة 1986 بتصحيح أوضاع العاملين بهيئة قناة السويس ، وألزمت الحكومة المصروفات ، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 30 لسنة 9 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 7/12/1991
عام 1992
حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1970 وذلك فيما نصت عليه " ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 77 لسنة 1962 المشار إليه " وألزمت الحكومة المصروفات ، ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 27 لسنة 8 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 4/1/1992
حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 32 لسنة 1963 ، وذلك فيما تضمنته من سريان العقوبات الانضباطية المقررة بمادته الأولى بأثر رجعى يرتد إلى أول يناير سنة 1963 ، وألزمت الحكومة المصروفات ، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 22 لسنة 8 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 4/1/1992
حكمت المحكمة بعدم دستورية القرار الصادر من المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ 20 سبتمبر سنة 1984 ، وذلك فيما تضمنه من قبول أبناء القوات المسلحة ، وأبناء الشهداء المدنيين ، وأبناء أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ، وأبناء العاملين بها ، وأبناء العاملين بالتعليم العالى ، وأبناء رجال التعليم ، وأبناء سيناء ومطروح والوادى الجديد والبحر الأحمر والواحات البحرية ووادى النطرون ، وأبناء وزوجات الحاصلين على وسام نجمة الشرف العسكرية فى الجامعات والمعاهد العليا عن العام الجامعى 84/1985 بمجموع يقل عن الحد الأدنى للقبول العادى فى كل كلية بما لا يجاوز 5% من مجموع الدرجات فى شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها
قضية رقم 41 لسنة 7 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 1/2/1992
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة 121 من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963 وذلك فيما تضمنته فقرتها الثانية من افتراض العلم بالتهريب إذا لم يقدم من وجدت فى حيازته البضائع بقصد الاتجار المستندات الدالة على أنها قد سددت عنها الضرائب الجمركية المقررة ، مع إلزام الحكومة المصروفات ، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
قضية رقم 13 لسنة 12 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 2/2/1992
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة الثانية من قرار محافظ سوهاج رقم 33 لسنة 1985 ، وألزمت الحكومة المصروفات ، ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 43 لسنة 7 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 7/3/1992
حكمت المحكمة :
أولاً : بانتهاء الخصومة فى الدعوى بالنسبة إلى شقها المتعلق بالطعن على القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة .
ثانياً : ، بعدم دستورية البند (أ) من المادة العاشرة من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الصادر بالقانون رقم 69 لسنة 1974 فيما نص عليه من " التى لا تجاوز قيمتها ثلاثين ألف جنيه "
وألزمت الحكومة المصروفات ، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 65 لسنة 4 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 16/5/1992
حكمت المحكمة بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 102 لسنة 1980 بسريان قانون التأمين الاجتماعى على العاملين المصريين بالهيئة العربية للتصنيع ووحداتها الإنتاجية والشركات التى تساهم فيها ، وألزمت الحكومة المصروفات ، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 25 لسنة 8 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 16/5/1992
حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة 15 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 ، وألزمت الحكومة المصروفات ، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 6 لسنة 13 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 16/5/1992
حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 55 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 وذلك فيما قررته من جواز نزول المحامى أو ورثته عن إيجار مكتبه لمزاولة غير المحاماة من المهن الحرة أو لمباشرة حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة، وما يرتبه هذا النص من آثار قانونية على التنازل المشار إليه، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 25 لسنة 11 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 27/5/1992
عام 1993
حكمت المحكمة بعدم دستورية ما تضمنته المادة 123 من قانون الإجراءات الجنائية من إلزام المتهم – المكلف بالحضور إلى المحكمة مباشرة وبدون تحقيق سابق- بأن يقدم خلال خمسة الأيام التالية لإعلان تكليفه بالحضور بيان الأدلة على صحة كل فعل أسنده إلى موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة وإلا سقط حقه فى إقامة الدليل المشار إليه فى الفقرة الثانية من المادة 302 من قانون العقوبات، مع إلزام الحكومة المصروفات ، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب للمحاماة
قضية رقم 37 لسنة 11 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 6/2/1993
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة السادسة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، وألزمت الحكومة المصروفات ، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماه
قضية رقم 130 لسنة 5 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 6/2/1993
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص البند (أ) من المادة 15 من قانون الهيئات الخاصة لرعاية الشباب والرياضة، الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1975، وذلك فيما تضمنه من عدم جواز الحجز على أموال هذه الهيئات، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه ومقابل أتعاب المحاماة.
قضية رقم 2 لسنة 14 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 3/4/1993
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 19 من القانون رقم 84 لسنة 1976 بإنشاء نقابة مصممى الفنون التطبيقية وذلك فيما تضمنه من رفع الطعن فى انتخاب النقيب من مائة عضو على الأقل، ممن حضروا الجمعية العمومية، مصدق على الإمضاءات الموقع بها على التقرير به من الجهة المختصة، مع إلزام الحكومة المصروفات، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
قضية رقم 15 لسنة 14 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 15/5/1993
حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة الخامسة والعشرين من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 44 لسنة 1962 بتسليم الأعيان التى تديرها وزارة الأوقاف إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى والمجالس المحلية، وذلك فيما تضمنته من اعتبار نصيب كل من لم يتقدم بطلبه إلى وزارة الأوقاف- خلال الميعاد المنصوص عليه فيها- وقفاً خيرياً، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 18 لسنة 13 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 15/5/1993
حكمت المحكمة بعدم دستورية القانون رقم 229 سنة 1989 بفرض ضريبة على مرتبات العاملين المصريين فى الخارج ، والزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 43 لسنة 13 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 6/12/1993
عام 1994
حكمت المحكمة بعدم دستورية ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة (28) من قانون المحاماه الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 3891 من الاعتداد بملاءة الموكل كأحد العناصر التي تدخل فى تقديرأتعاب محاميه وكذلك ما قررته من أن لا تقل الأتعاب المستحقه عن 5% من قيمة ما حققه من فائدة لموكله فى العمل موضوع طلب التقدير ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 23 لسنة 14 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 21/2/1994
حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 141 سنة 1981 فيما تضمنته من النص على " وبالنسبة للأشخاص الذين غادروا البلاد مغادرة نهائية ولم يعودوا إلى الإقامة فيها خلال المدة المنصوص عليها في القانون رقم 69 لسنة 1974 المشار اليه ، فيعوضون عن تدابير الحراسة طبقا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1971 وفي الحدود المنصوص عليها فيه " وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنية مقابل أتعاب المحاماه
قضية رقم 98 لسنة 4 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 5/3/1994
حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1991 بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادربالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، وبسقوط مادته الثانية ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 24 لسنة 13 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 20/6/1994
حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 450 لسنة 1986 بإنشاء محميات طبيعية بمنطقة جبل علبة بالبحر الأحمر وذلك فيما تضمنته من عدم تعيين الحدودالتى تبين النطاق المكانى لتلك المحميات ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائه جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 20 لسنة 15 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 1/10/1994
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 55 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 ، فيما قررته من استثناء التنازل فيما بين المحامين بعضهم البعض فى شأن الأعيان المؤجرة المتخدة مقارا لمزاولة مهنة المحاماة ، من الخضوع لحكم المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 30 لسنة 15 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 3/12/1994
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 18 من القانون رقم 48 لسنة 1977 بإنشاء بنك فيصل الإسلامى ، وبسقوط فقراتها الثالثة والرابعة والخامسة وكذلك ماورد بفقرتيها السادسة والسابعة متعلقا بهيئة التحكيم المنصوص عليها فى الفقرة الثانية ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنية مقابل اتعاب المحاماة
قضية رقم 13 لسنة 15 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 17/12/1994
عام 1995
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص البند السادس من المادة الثانية من القانون رقم 73 لسنة 73 فيما تضمنه من حظر ترشيح شاغلى وظائف الإدارة العليا لعضوية مجالس إدارة شركات قطاع الأعمال العام التابعة ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنية مقابل أتعاب المحاماه
قضية رقم 17 لسنة 4 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 14/1/1995
حكمت المحكمة أولا بعدم دستورية الفقرة الاولى من المادة 40 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وذلك فيما نصت عليه من أنه إذا عاد صاحب المعاش إلى عمل بإحدى الجهات التى خرجت من مجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعى لوجود نظام بديل مقرر وفقا للقانون ، يوقف صرف معاشه اعتبارا من أول الشهر التالى وذلك حتى تاريخ انتهاء خدمته بالجهات المشار إليها ، أو بلوغه السن المنصوص عليها بالبند 1 من المادة 18 أيهما أسبق 0 ثانيا بسقوط مايتصل بها من أحكام الفقرة الثانية من المادة 40 من قانون التأمين الاجتماعى
قضية رقم 16 لسنة 15 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 14/1/1995
حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة السابعة من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 ، وذلك فيما نصت عليه من عدم جواز الطعن إلا بطريق المعارضة فى الأحكام الابتدائية الصادرة من المحاكم الشرعية الجزئية فى سيوة والعريش والقصير والواحات الثلاث ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 39 لسنة 15 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 4/2/1995
حكمت المحكمة بعدم دستورية ما تضمنته الفقرة الأولى من المادة 99 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 من حظر الجمع بين معاش المخاطبين بها ومرتباتهم، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
قضية رقم 3 لسنة 16 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 4/2/1995
حكمت المحكمة بعدم دستورية البند السادس من المادة 73 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972، وذلك فيما نص عليه من ألا يعين عضو بمجلس الدولة يكون متزوجاً بأجنبية، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة·
قضية رقم 23 لسنة 16 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 18/3/1995
حكمت المحكمة بعدم دستورية ماتضمنته المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من استمرار عقد إيجار المسكن - عند ترك المستأجرالأصلى له - لصالح أقاربه بالمصاهرة حتى الدرجة الثالثة الذين أقاموا معه فى العين المؤجرة مدة سنة على الأقل سابقة على تركه العين أو مدة شغله لها أيتهما أقل ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 6 لسنة 9 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 18/3/1995
حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة ( د ) من البند ( 4 ) من المادة 79 من القانون رقم 80 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن العلمية المعدل بالقانون رقم 120 لسنة 1983 ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائه جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 19 لسنة 15 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 8/4/1995
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولي من المادة 38 من قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 فيما تضمنته من عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس إدارة المنظمة النقابية والعضوية العاملة فى نقابة مهنية بما يزيد عليه 20 % من مجموع عدد أعضاء هذا المجلس ، وبسقوط باقي نص هذه الفقرة ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 6 لسنة 15 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 15/4/1995
حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة 14 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية، وذلك فيما تضمنته- قبل تعديلها بالقانون رقم 7 لسنة 1995- من تخويل أقلام كتاب المحاكم حق اقتضاء الرسوم القضائية من غير المحكوم عليه نهائيا بها، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 27 لسنة 16 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 15/4/1995
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من البند (1) من المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش قبل تعديلها بالقانون رقم 281 لسنة 1994، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 31 لسنة 16 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 20/5/1995
حكمت المحكمة بعدم دستورية ماتضمنته الفقرة الثانية من المادة 123 من قانون الإجراءات الجنائية، من إلزام المتهم بارتكاب جريمة القذف بطريق النشر فى إحدى الصحف أو غيرها من المطبوعات، أن يقدم للمحقق عند أول استجواب له، وعلى الاكثر فى الخمسة الأيام التالية، بيان الأدلة على كل فعل أسند إلى موظف عام، أو شخص ذى صفة نيابية عامة أومكلف بخدمة عامة، وإلا سقط حقه فى إقامة الدليل المشار إليه فى الفقرة الثانية من المادة 302 من قانون العقوبات، مع إلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل اتعاب المحاماة
قضية رقم 42 لسنة 16 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 20/5/1995
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 25 من قرار نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة والأمن الغذائي رقم 517 لسنة 1986 بشأن ذبح الحيوانات وتجارة اللحوم ، وألزمت الحكومة المصروفات ، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماه
قضية رقم 5 لسنة 15 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 20/5/1995
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 15 من قانون الأحزاب السياسية الصادر بالقانون رقم 40 لسنة 1977 المعدل بالقرار بقانون رقم 36 لسنة 1979، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 25 لسنة 16 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 3/7/1995
حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة 5 من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية، فيما انطوت عليه من استثناء تنازل الطبيب أو ورثته من بعده عن حق إجارة العين المتخذة مقراً لعيادته الخاصة لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة، من الخضوع لحكم المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 11 لسنة 16 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 3/7/1995
حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة 50 من قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980 وذلك فيما تضمنته من حظر الطعن -بغير طريق إعادة النظر- فى الأحكام النهائية الصادرة عن المحكمة العليا للقيم فى شأن المنازعات المحالة إلى قضاء القيم وفقاً لنص المادة 6 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة• وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة•
قضية رقم 9 لسنة 16 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 5/8/1995
حكمت المحكمة بعدم دستورية ما تضمنه البند (أ ) من المادة الثالثة من القانون رقم 99 لسنة 1992 فى شأن التأمين الصحى على الطلاب؛ من إفراد كل طفل فى رياض الأطفال الخاصة؛ وكل طالب من طلاب المدارس الخاصة بمصروفات؛ بالتحمل باشتراكات سنوية لتمويل هذا التأمين؛ تزيد عن تلك التى فرضتها على غيرهم من الطلبة؛ وألزمت الحكومة المصروفات؛ ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 40 لسنة 16 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 2/9/1995
حكمت المحكمة بعدم دستورية ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة 8 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، من حظر مباشرة محامى الإدارات القانونية بشركات القطاع العام لأعمال المحاماة بالنسبة إلى القضايا الخاصة بهم وتكون متعلقة بالجهات التى يعملون بها، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 15 لسنة 17 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 2/12/1995
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة 18 من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها وذلك فيما تضمنته من معاقبة من يخالف أحكام المادة الثانية من هذا القانون بعقوبة المخالفة إذا كان حسن النية • وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 28 لسنة 17 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 2/12/1995
النصوص المحكوم بعدم دستوريتها من المحكمة الدستورية العليا المصرية
عام 1971
حكمت المحكمة : أولاً : برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد . ثانياً : برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى . ثالثاً : وفى الموضوع : بعدم دستورية المادة 60 من لائحة نظام العاملين بالقطاع العام الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3306 سنة 1966 المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 802 سنة 1967 فيما تضمنته من تعديل فى قواعد اختصاص جهات القضاء على الوجه المبين بأسباب هذا الحكم ، وألزمت الشركة المدعى عليها المصروفات ومبلغ 20 جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 4 لسنة 1 قضائية المحكمة العليا "دستورية"
جلسة 3/7/1971
-----------
حكمت المحكمة بعدم دستورية القرار بقانون رقم 31 لسنة 1963 بتعديل المادة 12 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 55 لسنة 1959 فيما نصت عليه من اعتبار القرارات الصادرة من رئيس الجمهورية بإحالة الموظفين إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبى من أعمال السيادة وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ 20 عشرين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 2 لسنة 1 قضائية المحكمة العليا "دستورية"
جلسة 6/11/1971
-----------
حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن ـ المعدلة بالقانون رقم 133 لسنة 1963 ـ فيما نصت عليه من عدم جواز الطعن فى قرارات مجلس المراجعة الصادرة بالفصل فى التظلم من قرارات لجنة التقدير ، وألزمت محافظ القاهرة المصروفات ومبلغ عشرين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 5 لسنة 1 قضائية المحكمة العليا "دستورية"
جلسة 4/12/1971
عام 1974
حكمت المحكمة: أولاً: بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 69 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم116 لسنة1964 بشأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة والقوانين المعدلة فيما نصت عليه من اعتبار قرارات اللجنة المنصوص عليها في المادة المذكورة نهائية ولا يجوز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن. ثانيا: بعدم دستورية المادة 117 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 116لسنة 1964 المشار إليه. مع إلزام الحكومة المصروفات ومبلغ عشرين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 3 لسنة 4 قضائية المحكمة العليا "دستورية"
جلسة 12/4/1974
عام 176
حكمت المحكمة برفض الدفع بعدم قبول الدعوى، وفي الموضوع بعدم دستورية المادة الرابعة من القانون رقم 84 لسنة 1959 فيما نصت عليه من اعتبار القرارات الصادرة بالتعيين أو تحديد الأقدمية نهائية وغير قابلة لأي طعن أو مطالبة أمام أية جهة قضائية وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة عن كل دعوى
قضية رقم 1لسنة 6قضائية المحكمة العليا "دستورية"
جلسة 6/3/1976
----------------
حكمت المحكمة : أولاً : برفض الدفع بعدم الاختصاص. ثانياً : برفض الدفع بعدم قبول الدعوى. ثالثا : بعدم دستورية المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 99 لسنة 1963 بعدم قبول الطعن في الأعمال والتدابير التي اتخذتها الجهة القائمة على تنفيذ جميع الأوامر الصادرة بفرض الحراسة على أموال وممتلكات بعض الأشخاص وذلك فيما نصت عليه من عدم سماع أي جهة قضائية أي دعوى يكون الغرض منها الطعن في أي تصرف أو قرار أو تدير أو إجراء أو عمل أمرت به أو تولته الجهات القائمة على تنفيذ جميع الأوامر الصادرة بفرض الحراسة على أموال وممتلكات بعض الأشخاص أو الهيئات". فلهــــذه الأسبــــاب ألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ "ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 1لسنة 5 قضائية المحكمة العليا "دستورية"
جلسة 3/7/1976
عام 1977
حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بعدم دستورية المادة 134 من قانون المخابرات العامة رقم 159 لسنة 1964 فيما نصت عليه من عدم سماع دعوى الإلغاء بالنسبة إلى أفراد المخابرات العامة، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 13 لسنة 7 قضائية المحكمة العليا "دستورية"
جلسة 16/4/1977
عام 1978
حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة التاسعة من القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد معدلة بالقانون رقم 111 لسنة 1953 فيما نصت عليه من أنه فى حالة عدم الاذن برفع الدعوى يجوز لوزير المالية أو لمندوبه مصادرة المبلغ موضوع المخالفة وذلك اعتبارا من تاريخ نفاذ الدستور فى 11 من سبتمبر سنة 1971 وألزمت االحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 1 لسنة 8 قضائية المحكمة العليا "دستورية"
جلسة 4/3/1978
--------------------
حكمت المحكمة: أولا : برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، ثانيا : بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى طلب الحكم بعدم دستورية المادة الرابعة من القانون رقم 119 لسنة 1964 بشأن التدابير الخاصة بأمن الدولة. ثالثا: بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 119 لسنة 1964 سالف الذكر قبل تعديله بالقانون رقم 59 لسنة 1968، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 5 لسنة 7 قضائية المحكمة العليا "دستورية"
جلسة 1/4/1978
عام 1981
حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 98 لسنة 1957 ببعض الأحكام الخاصة بالتهريب – قبل الغائه بالقانون رقم 97 لسنة 1976- فيما نصت عليه من أنه "يجوز لوزير المالية والاقتصاد أو من ينيبه أن يأمر بمصادرة الأشياء موضوع المخالفة إدارياً" وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل أتعاب المحاماه
قضية رقم 28 لسنة 1 قضائية المحكمة العليا "دستورية"
جلسة 3/1/1981
حكمت المحكمة : أولا: بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 150 لسنة 1964 فيما نصت عليه من أيلولة أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعيين الذين فرضت عليهم الحراسة طبقا لأحكام قانون الطوارئ إلى ملكية الدولة.
ثانيا: بعدم دستورية المادة الرابعة من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الصادر بالقانون رقم 69 لسنة 1974 فيما نصت عليه من تعيين حد أقصى لما يرد إلى الأشخاص الذين شملتهم الحراسة وأسرهم. وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل أتعاب المحاماه
قضية رقم 5 لسنة 1 قضائية المحكمة العليا "دستورية"
جلسة 16/5/1981
عام 1982
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 74 لسنة 1970 فى شأن وضع بعض المشتبه فيهم تحت مراقبة الشرطة وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 28 لسنة 1 قضائية المحكمة العليا "دستورية"
جلسة 15/5/1982
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 74 لسنة 1970 فى شأن وضع بعض المشتبه فيهم تحت مراقبة الشرطة وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 10 لسنة 1 قضائية المحكمة العليا "دستورية"
جلسة 16/5/1982
حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة العاشرة من القانون رقم 9 لسنة 1959 فى شأن الأستيراد- قبل إلغائه بالقانون رقم 118 لسنة 1975- فيما نصت عليه من أنه "يجوز لوزير الاقتصاد أو من ينيبه الاكتفاء بمصادرة السلع المستوردة إدارياً".
قضية رقم 23 لسنة 3 قضائية المحكمة العليا "دستورية"
جلسة 15/5/1982
عام 1983
حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت- فيما تضمنته من النص على أن تكون قرارات لجان التقويم "نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأى وجه من أوجه الطعن"
قضية رقم 5 لسنة 2 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 30/4/1983
حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 38 لسنة 1963 -بتأميم بعض المنشآت فيما تضمنته من النص على أن تكون قرارات لجان التقويم "نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأى وجه من أوجه الطعن"، والزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل أتعاب المحاماة.
قضية رقم 7 لسنة 3 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 30/4/1983
حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 72 لسنة 63 بتأميم بعض الشركات والمنشآت- فيما تضمنته من النص على أن تكون قرارات لجان التقويم "نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأى وجه من أوجه الطعن"، والزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل أتعاب المحاماة.
قضية رقم 16 لسنة 1 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 30/4/1983
حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت- فيما تضمنته من النص على أن تكون قرارات لجان التقويم "نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأى وجه من أوجه الطعن"
قضية رقم 5 لسنة 2 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 30/4/1983
حكمت المحكمة بعدم دستورية القرار بقانون رقم 104 لسنة 1964 بأيلولة ملكية الأراضى الزراعية – التى تم الاستيلاء عليها طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعى والقرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 المعدل له- إلى الدولة دون مقابل، والزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .
قضية رقم 3 لسنة 1 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 25/6/1983
حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من البند (ب) من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعى المعدلة بالقانون رقم 148 لسنة 1957 فيما نصت عليه –خاصاً بالقرار الذى يصدره مجلس إدارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى فى شأن الادعاء ببور الأرض- من أنه "لايجوز طلب الغاء القرار المذكور أو وقف تنفيذه أو التعويض عنه" والزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 92 لسنة 4 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 3/12/1983
عام 1984
حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950
قضية رقم 5 لسنة 4 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 2/6/1984
عام 1985
حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة الخامسة من القرار بقانون رقم 74 لسنة 1959 بتنظيم خاص بوزارة الخارجية للجمهورية العربية المتحدة فيما تضمنته من النص على أن يعتبر ترتيب أقدمية أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى "نهائياً وغير قابل للطعن بأى وجه من الوجوه".
قضية رقم 40 لسنة 5 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 5/1/1985
حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 72 لسنة 1963 بتأميم بعض الشركات والمنشآت، فيما تضمنته من النص على أن تكون أموال زوجات وأولاد أصحاب الشركات والمنشآت المبينة بها ضامنة للوفاء بالالتزامات الزائدة على أصول هذه الشركات والمنشآت.
قضية رقم 67 لسنة 4 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 2/2/1985
حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 118 لسنة 1961 بتقرير مساهمة الحكومة فى بعض الشركات والمنشآت- المعدلة بالقرار بقانون رقم 150 لسنة 1962- فيما تضمنته من النص على أن تكون أموال زوجات وأولاد أصحاب الشركات والمنشآت المبينة بها ضامنة للوفاء بالالتزامات الزائدة على أصول هذه الشركات والمنشآت
قضية رقم 91 لسنة 4 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 2/2/1985
حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 119 لسنة 1961 بتقرير بعض الاحكام الخاصة ببعض الشركات القائمة فيما تضمنته من النص على أن تكون قرارات لجان التقويم نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأى وجه من أوجه الطعن
قضية رقم 67 لسنة 16 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 16/2/1985
حكمت المحكمة
أولا: بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن بعدم دستورية المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 77 لسنة 1963 باضافة بعض الشركات والمنشآت الى الجدول المرافق للقانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت.
ثايناُ: بعدم دستورية القرار بقانون رقم 134 لسنة 1964 بتعويض أصحاب أسهم ورؤوس أموال الشركات والمنشآت التى آلت ملكيتها الى الدولة وفقا لاحكام القوانين أرقام 117 و118 و119 لسنة 1961 والقوانين التالية لها تعويضا إجمالية.
وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل اتعاب المحاماة
قضية رقم 1 لسنة 1 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 2/3/1985
حكمت المحكمة بعدم دستورية القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الاحوال الشخصية
قضية رقم 28 لسنة 2 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 4/5/1985
حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة 76 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975، والفقرة الثالثة من المادة 123 من القرار بقانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، والمادة الأولى من كل من قرارى رئيس الجمهورية رقمى 742و 743 لسنة 1975، وقرارات المجلس الأعلى للجامعات بشأن أبناء العاملين بوزارة التعليم العالى وأبناء المحافظات والمناطق النائية ومحافظات الحدود، وذلك فيما تضمنته هذه النصوص من قبول أفراد الفئات المبينة بها فى الكليات أو المعاهد العالية دون التقيد بمجموع درجات النجاح فى شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها
قضية رقم 106 لسنة 6 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 29/6/1985
قضية رقم 52 لسنة 20 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العلي
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 8 يوليه سنة 2000 الموافق 6 من ربيع الآخر سنة 1421هـ ·
برئاسة السيد المستشار / محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / ماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى ·
وحضور السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 2 5 لسنة 20 قضائية "دستورية" ·
المقامة من
السيد / محمد جمال الدين راجح
ضــــد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد وزير العدل
4 - السيد رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب
5 - السيدة / فاطمة أحمد عبد الفتاح
الإجراءات
بتاريخ الثامن من مارس سنة 1998، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبا الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ·
وبتاريخ 8/10/1998 أودع السيد / علاء زكى أبو الدهب طلباً بتدخله انضماميا للمدعى فى الدعوى ·
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى ·
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها ·
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم ·
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة ·
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد قدمت المدعى للمحاكمة الجنائية فى القضية رقم 25 لسنة 1996 جنح العمرانية، متهمة إياه بأنه - بصفته مالكاً - تخلف دون مقتض عن تسليم الوحدة السكنية التى قام بتأجيرها للمدعى عليها الخامسة بموجب عقد الإيجار المؤرخ 23/3/1995، وطلبت عقابه بالمادتين 23و24 من القانون رقم 136 لسنة 1981المشار إليه، وإذ قضت تلك المحكمة غيابياً بتغريمه مائة جنيه، فقد طعنت النيابة العامة على هذا الحكم بالاستئناف فقضى غيابياً بإلغائه وبحبس المتهم شهراً مع الشغل، وأن يؤدى إلى المجنى عليها مثلى المبلغ المدفوع · وقد عارض المدعى فى هذا الحكم، وأثناء نظر المعارضة دفع بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، وصرحت له برفع الدعوى الدستورية فقد أقامها ·
وحيث إنه عن طلب التدخل انضمامياً للمدعى، فقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن شرط قبوله أن يكون مقدماً ممن كانوا أطرافاً فى الدعوى الموضوعية، التى يؤثر الحكم فى المسألة الدستورية على الحكم فيها، وإذ كان طالب التدخل غير ممثل فى تلك الدعوى، ولايعتبر بالتالى من ذوى الشأن فى الدعوى الماثلة ؛ فإن الحكم بعدم قبول تدخله يكون متعيناً ·
وحيث إن هيئة قضايا الدولة دفعت بعدم قبول الدعوى تأسيساً على أن هذه المحكمة، سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فيها بحكمها الصادر بجلسة 15/9/1997 فى القضية رقم 48 لسنة 18 قضائية " دستورية ".·
وحيث إن هذا الدفع مردود بأن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية - على ماجرى عليه قضاء هذه المحكمة - يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية التى كانت مثاراً للمنازعة حول دستوريتها وفصلت فيها المحكمة فصلاً حاسماً بقضائها، أما مالم يكن مطروحاً عليها ولم تفصل فيه بالفعل، فلاتمتد إليه تلك الحجية · لما كان ذلك وكان الحكم الصادر فى الدعوى رقم 48 لسنة 18 قضائية " دستورية " المشارإليها، قد اقتصر على الفصل فى دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 23 من القانون رقم 136لسنة 1981 المشار إليه، وذلك فى مجال تطبيقها بالنسبة إلى من يبيعون وحدة سكنية، ويخلِّون - دون مقتص - بالتزامهم بتسليمها لأصحابها فى الموعد المحدد، فإن هذا الحكم لايحوز حجية بالنسبة لتطبيق ذات النص على من يخلِّون - دون مقتص - بالتزامهم بتسليم الوحدات السكنية المؤجرة لمستأجريها ·
وحيث إن المادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر تنص على أن :
فقرة أولى : "يعاقب بعقوبة جريمة النصب المنصوص عليها فى قانون العقوبات المالك الذى يتقاضى بأية صورة من الصور، بذاته أو بالوساطة أكثر من مقدم عن ذات الوحدة أو يؤجرها لأكثر من مستأجر أو يبيعها لغير من تعاقد معه على شرائها ············".
فقرة ثانية : " ويعاقب بذات العقوبة المالك الذى يتخلف دون مقتض عن تسليم الوحدة فى الموعد المحدد فضلا عن إلزامه بأن يؤدى إلى الطرف الآخر مثلى مقدار المقدم، وذلك دون إخلال بالتعاقد وبحق المستأجر فى استكمال الأعمال الناقصة وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 13 من القانون رقم 49 لسنة 1977··········· " ·
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة - وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها أن تتوافر علاقة منطقية بينها وبين المصلحة التى يقوم بها النزاع الموضوعى، وذلك بأن يكون الفصل فى المسائل الدستورية لازما للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها، وكان النزاع الموضوعى يتعلق بوحدة سكنية تخلف المدعى -وبصفته مؤجراً - عن تسليمها إلى من استأجرها منه، فإن مصلحته - وبقدر ارتباطها بالتهمة المنسوبة إليه فى الدعوى الجنائية الموضوعية - تنحصر فى الفصل فى دستورية الفقرة الثانية من المادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، وذلك فى مجال تطبيقها بالنسبة إلى من يؤجرون وحدة سكنية، ويخلون - دون مقتض - بالتزامهم بتسليمها لمستأجريها فى الموعد المحدد ·
وحيث إن المدعى ينعى على النص الطعين - محددا نطاقا على النحو المتقدم - مخالفته لنص المادة 66 من الدستور وذلك تأسيسا على أن المشرع قد خالف مبدأ الشرعية الدستورية وتوسع فى نطاق التجريم وأحال إلى عقوبة جريمة النصب - قياساً - فى شأن واقعة مدنية هى التراخى فى تسليم العين المؤجرة دون مقتض، مبتعداً بذلك بالعقوبة عن أغراضها الاجتماعية· وأن القوانين الجزائية يجب ألاتتناول إلا صور النشاط المحددة معالمها الواضحة حدودها، بصورة يقينية لالبس فيها أو تجهيل، بينما النص الطعين - على عكس ذلك - لايجرم سلوكاً محدداً أتاه المدعى عن عمد وإرادة واعية، وإنما أثم واقعة مادية هى تخلفه عن تسليم وحدة سكنية أجرها، كما أن النص المشار إليه ينقض افتراض البراءة، إذ يحمل المتهم عبء إثبات توافر المقتضى المسوغ للتخلف عن التسليم · فضلاً عن أنه بصدور القانون رقم 4 لسنة 1996 والذى أعاد العلائق الإيجارية إلى الأصل فيها وهو خضوعها للقانون المدنى والذى لامكان فيه لجريمة التخلف عن تسليم الوحدة المؤجرة فإن شمول هذا الفعل بالجزاء الجنائى المنصوص عليه فى المادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 سالفة الذكر يعد مخالفاً لمبدأ القانون الأصلح للمتهم ·
وحيث إن الفصل فى دستورية الفقرة المطعون فيها، يتحدد على ضوء اتصال العقوبة المنصوص عليها فيها بالأغراض التى يتوخاها الجزاء الجنائى باعتباره عقاباً واقعا بالضرورة فى إطار اجتماعى، منطويا غالبا من خلال قوة الردع على تقييد للحرية الشخصية، ومستنداً إلى قيم ومصالح اجتماعية تبرره، كتلك التى تتعلق بضمان جريان التعامل فى الأموال بما يرد عنها أشكالا من التحايل تقوّض الحماية المقررة لها ·
وحيث إن الأصل فى العقود - وباعتبارها شريعة المتعاقدين تقوم نصوصها مقام القانون فى الدائرة التى يجيزها - هو ضرورة تنفيذها فى كل ماتشمل عليه، فلايجوز نقضها أو تعديلها إلا باتفاق الطرفين أو وفقا للقانون · وكلما نشأ العقد صحيحا، كان تنفيذه واجبا، فإذا لم يقم المدين بتنفيذه، كان ذلك خطأ عقديا سواء نشأ هذا الخطأ عن عمد أو إهمال أو عن مجرد فعل لايقترن بأيهما · ومن ثم تظهر المسئولية العقدية باعتبارها جزاء إخفاق المدين فى تنفيذ عقد نشأ صحيحا ملزما، وهى تتحقق بتوافر أركانها ؛ وليس ثمة مايحول بين المشرع وبين أن يقيم مسئولية جنائية إلى جانبها، فلايكون اجتماعهما أمرا عصيا أومستبعدا، بل متصورا فى إطار دائرة بذاتها، هى تلك التى يكون الإخلال بالالتزام العقدى فيها قد أضر بمصلحة اجتماعية لها وزنها · وهو مايعنى أن الدستور لايتضمن قاعدة كلية أو فرعية، تحول دون تدخل المشرع لتأثيم واقعة النكول عن تنفيذ التزام لم ينشأ مباشرة عن نص القانون، وإنما كان العقد مصدره المباشر، وبشرط أن يكون هذا التأثيم مٌحدِّدا بصورة واضحة لعناصر الجريمة التى أحدثها المشرع · يؤيد ماتقدم أن الحرية الشخصية التى كفلها الدستور لاتخول أى فرد حقاً مطلقاً فى أن يتحرر نهائياً فى كل وقت، وتحت كل الظروف، من القيود عليها، بل يجوز كبحها بالقيود التى تقتضيها أوضاع الجماعة وضرورة صون مصالحها، وتتطلبها أسس تنظيمها ·
وحيث إنه من المقرر قانونا - وعلى ماتقضى به المادتان 564و566 من القانون المدنى - أن المؤجر يلتزم بأن يسلم المستأجر العين المؤجرة وملحقاتها فى حالة تصلح معها لأن تفى بما أعدت له من المنفعة، كما أن الالتزام بتسليم العين المؤجرة تسرى فى شأنه مايسرى على الالتزام بتسليم العين المبيعة من أحكام، وعلى الأخص مايتعلق منها بزمان التسليم ومكانه ·
وحيث إن المشرع قدر بالفقرة الطعينة أن بعض من يؤجرون وحدات سكنية لايسلمونها لمستأجريها فى الموعد المحدد، مما يخل بالحقوق الناشئة عن استئجارهم لها، ويهدر كذلك الثقة المشروعة التى ينبغى أن تسود تعاملهم فيها، فلايكون امتناعهم دون مقتض عن تسليمها إلا صورة من صور التدليس ومن ثم كان تدخل المشرع بالجزاءالجنائى لتجريم تلك الصورة، تحقيقاً لضرورة اجتماعية، تقتضى إحاطة التعامل فى العقارات المبنية - بيعاً أو إيجاراً - بما يكفل صدقه وبعده عن الالتواء ·
وحيث إن ماينعاه المدعى من أن الفقرة المطعون عليها لاتتضمن تعريفا واضحا بماهية الأفعال التى جرمتها، مردود بأن المشرع لم يؤثم واقعة التخلف عن التسليم فى ذاتها بل سلوكاً اتصل بها، وكان مؤديا إليها، باتجاه إرادة الجانى إلى الأفعال التى أثمتها، مع قصده إلى تحقيق نتيجتها بعد العلم بدلالتها، وهو مايتوافر به الركنان المادى والمعنوى للجريمة فى تحديد واضح بماهية الأفعال التى أثمتها دون تجهيل مع انتفاء التجريم كلما وُجد المقتضى المانع من التسليم، لدلالته الواضحة على انعدام القصد الجنائى ·
وحيث إن مايأخذه المدعى على الفقرة المطعون عليها من فرضها لعقوبة لاتتسم بمعقوليتها، فلايكون توقيعها إلا تعبيرا عن قسوتها فى غير ضرورة، ومنافاتها بالتالى للحدود المنطقية التى ينبغى أن تكون إطارا لها، مردود أولا : بأن الجزاءالجنائى لايكون مخالفا للدستور إلا إذا اختل التعادل بصورة ظاهرة بين مداه وطبيعة الجريمة التى تعلق بها · ودون ذلك يعنى إحلال هذه المحكمة لإرادتها محل تقدير متوازن من السلطة التشريعية للعقوبة التى فرضتها ·
ومردود ثانيا : بأن الجزاء المالى المقرر بالفقرة المطعون عليها وإن تمثل فى التزام مؤجر الوحدة السكنية بأن يؤدى إلى من استأجرها مثلى مقدار المقدم المدفوع إلا أن جزاءً على هذا النحو ليس أمرا فجا، ولايتمحض كذلك غلوا، إذ أنه لازم لردع من ينكثون بعهودهم ·
ومردود ثالثاً : بأن المشرع ماكان يخول المستأجر بالفقرة المطعون عليها استكمال الأعمال الناقصة فى العين المؤجرة، إلا لضمان صلاحيتها للاستعمال، والانتفاع بها بالتالى فى الأغراض التى عقدت الإجارة من أجلها، ذلك أن أجرة العين تقابل منفعتها، وينبغى من ثم استيفاؤها بتمامها ·
وحيث إن قول المدعى أن عبارة "دون مقتض " التى تضمنها النص المطعون فيه لاتقل فى غموضها عن عبارة " التخلف عن تسليم الوحدة السكنية "، مردود بأن هاتين العبارتين متكاملتان فى تحديدهما لعناصر الجريمة التى حددتها الفقرة المطعون عليها، ذلك أنهما تواجهان امتناع مؤجر العين عن تسليمها أو تراخيه فى ذلك عن الموعد المحدد، وتقرران لذلك جزاء جنائيا مشروطا بألايكون الإخلال بهذا الالتزام ناشئا عن سبب أجنبى لايد له فيه، وبمايقيم لصالحه مانعاً من موانع التجريم يحول دون أن تكتمل للجريمة أركانها بما لامخالفة فيه للدستور ·
وحيث إن ماينعاه المدعى على الفقرة المطعون عليها من إلقائها على المتهم عبء التدليل على توافر المقتضى سبيلا وحيدا للتخلص من مسئوليته الجنائية، مما يناقض افتراض البراءة المقرر بنص المادة 67 من الدستور، مردود بأن الجريمة التى أحدثتها الفقرة الطعينة بالنسبة للمؤجر الذى يتخلف دون مقتض عن تسليم الوحدة المؤجرة ، هى جريمة لايتم إثباتها إلابقيام سلطة الاتهام بالتدليل على توافر أركانها هذه بأوصافها التى حددها المشرع · وإثباتها لها مؤداه نقضها لبراءة ذمة متهمها مما يثقلها، ولامخالفة فى ذلك للقواعد التى يقوم عليها النظام الاختصامى للعدالة الجنائية · ولا لأصل البراءة المقرر بنص المادة 67 من الدستور
وحيث إنه لاينال مما تقدم ماأبداه المدعى من أن شمول جريمة التخلف عن تسليم الوحدة المؤجرة بالجزاء المقرر بالنص الطعين بعد صدور القانون رقم 4 لسنة 1996 يخالف مبدأ القانون الأصلح للمتهم وهو المبدأ الذى طبقته هذه المحكمة بشأن جريمة تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار ؛ ذلك أن هذه الجريمة جاءت نتاج القيود الاستثنائية التى نظم بها المشرّع العلائق الإيجارية والتى لايجوز اعتبارها حلا دائما ونهائياً لمشكلاتها، وإنما كان عليه أن يعيد النظر فيها على ضوء ماينبغى أن يقوم فى شأنها من توازن بين حقوق كل من المؤجر والمستأجر، وهو مافعله المشرع بإصداره القانون رقم 4 لسنة 1996 · والذى أعاد العلائق الإيجارية إلى الأصل فيها باعتبارها من عقود القانون الخاص التى تتكافأ بشأنها مصالح أطرافها، مقرراً سريان قواعد القانون المدنى - دون غيرها - عند تأجيرها واستغلالها، وملغياً كل قاعدة على خلافها، وهو مايعنى أن الضرورة الاجتماعية التى انطلق منها الجزاء المقرر بالقوانين السابقة فى شأن جريمة تقاضى المؤجر لمبالغ خارج نطاق عقد الإيجار قد اسقطتها فلسفة جديدة تبنتها الجماعة فى مرحلة جديدة من أطوار تقدمها، قوامها حرية التعاقد، فلايكون الجزاء الجنائى - وقد لابس القيود التى فرضتها هذه القوانين على تلك الحرية - إلامنهدماً بعد العمل بالقانون الجديد · وعلى نقيض ذلك كله، فإن جريمة تخلف المؤجر - دون مقتض - عن تسليم الوحدة المؤجرة تعتبر صورة من صور التدليس تنطوى على مسلك إجرامى يضر بالقيم والمصالح الاجتماعية ويهدر الثقة المشروعة فى المعاملات فى جانب من أهم جوانبها يتمثل فى ضرورة توفير المسكن ؛ وهو مااستوجب تدخل المشرع بعقاب فاعله بالعقوبة المقررة لجريمة النصب ؛ وذلك أسوة بالنص على عقاب من تراخى فى تسليم وحدة مبيعة لمشتريها ؛ والذى قضت هذه المحكمة بحكمها الصادر بجلسة 15/9/1997 فى القضية رقم 48 لسنة 18 قضائية " دستورية " برفض المطاعن الدستورية الموجهة إليه ·
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 52 لسنة 20 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العلي
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 8 يوليه سنة 2000 الموافق 6 من ربيع الآخر سنة 1421هـ ·
برئاسة السيد المستشار / محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / ماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى ·
وحضور السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 2 5 لسنة 20 قضائية "دستورية" ·
المقامة من
السيد / محمد جمال الدين راجح
ضــــد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد وزير العدل
4 - السيد رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب
5 - السيدة / فاطمة أحمد عبد الفتاح
الإجراءات
بتاريخ الثامن من مارس سنة 1998، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبا الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ·
وبتاريخ 8/10/1998 أودع السيد / علاء زكى أبو الدهب طلباً بتدخله انضماميا للمدعى فى الدعوى ·
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى ·
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها ·
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم ·
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة ·
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد قدمت المدعى للمحاكمة الجنائية فى القضية رقم 25 لسنة 1996 جنح العمرانية، متهمة إياه بأنه - بصفته مالكاً - تخلف دون مقتض عن تسليم الوحدة السكنية التى قام بتأجيرها للمدعى عليها الخامسة بموجب عقد الإيجار المؤرخ 23/3/1995، وطلبت عقابه بالمادتين 23و24 من القانون رقم 136 لسنة 1981المشار إليه، وإذ قضت تلك المحكمة غيابياً بتغريمه مائة جنيه، فقد طعنت النيابة العامة على هذا الحكم بالاستئناف فقضى غيابياً بإلغائه وبحبس المتهم شهراً مع الشغل، وأن يؤدى إلى المجنى عليها مثلى المبلغ المدفوع · وقد عارض المدعى فى هذا الحكم، وأثناء نظر المعارضة دفع بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، وصرحت له برفع الدعوى الدستورية فقد أقامها ·
وحيث إنه عن طلب التدخل انضمامياً للمدعى، فقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن شرط قبوله أن يكون مقدماً ممن كانوا أطرافاً فى الدعوى الموضوعية، التى يؤثر الحكم فى المسألة الدستورية على الحكم فيها، وإذ كان طالب التدخل غير ممثل فى تلك الدعوى، ولايعتبر بالتالى من ذوى الشأن فى الدعوى الماثلة ؛ فإن الحكم بعدم قبول تدخله يكون متعيناً ·
وحيث إن هيئة قضايا الدولة دفعت بعدم قبول الدعوى تأسيساً على أن هذه المحكمة، سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فيها بحكمها الصادر بجلسة 15/9/1997 فى القضية رقم 48 لسنة 18 قضائية " دستورية ".·
وحيث إن هذا الدفع مردود بأن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية - على ماجرى عليه قضاء هذه المحكمة - يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية التى كانت مثاراً للمنازعة حول دستوريتها وفصلت فيها المحكمة فصلاً حاسماً بقضائها، أما مالم يكن مطروحاً عليها ولم تفصل فيه بالفعل، فلاتمتد إليه تلك الحجية · لما كان ذلك وكان الحكم الصادر فى الدعوى رقم 48 لسنة 18 قضائية " دستورية " المشارإليها، قد اقتصر على الفصل فى دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 23 من القانون رقم 136لسنة 1981 المشار إليه، وذلك فى مجال تطبيقها بالنسبة إلى من يبيعون وحدة سكنية، ويخلِّون - دون مقتص - بالتزامهم بتسليمها لأصحابها فى الموعد المحدد، فإن هذا الحكم لايحوز حجية بالنسبة لتطبيق ذات النص على من يخلِّون - دون مقتص - بالتزامهم بتسليم الوحدات السكنية المؤجرة لمستأجريها ·
وحيث إن المادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر تنص على أن :
فقرة أولى : "يعاقب بعقوبة جريمة النصب المنصوص عليها فى قانون العقوبات المالك الذى يتقاضى بأية صورة من الصور، بذاته أو بالوساطة أكثر من مقدم عن ذات الوحدة أو يؤجرها لأكثر من مستأجر أو يبيعها لغير من تعاقد معه على شرائها ············".
فقرة ثانية : " ويعاقب بذات العقوبة المالك الذى يتخلف دون مقتض عن تسليم الوحدة فى الموعد المحدد فضلا عن إلزامه بأن يؤدى إلى الطرف الآخر مثلى مقدار المقدم، وذلك دون إخلال بالتعاقد وبحق المستأجر فى استكمال الأعمال الناقصة وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 13 من القانون رقم 49 لسنة 1977··········· " ·
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة - وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها أن تتوافر علاقة منطقية بينها وبين المصلحة التى يقوم بها النزاع الموضوعى، وذلك بأن يكون الفصل فى المسائل الدستورية لازما للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها، وكان النزاع الموضوعى يتعلق بوحدة سكنية تخلف المدعى -وبصفته مؤجراً - عن تسليمها إلى من استأجرها منه، فإن مصلحته - وبقدر ارتباطها بالتهمة المنسوبة إليه فى الدعوى الجنائية الموضوعية - تنحصر فى الفصل فى دستورية الفقرة الثانية من المادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، وذلك فى مجال تطبيقها بالنسبة إلى من يؤجرون وحدة سكنية، ويخلون - دون مقتض - بالتزامهم بتسليمها لمستأجريها فى الموعد المحدد ·
وحيث إن المدعى ينعى على النص الطعين - محددا نطاقا على النحو المتقدم - مخالفته لنص المادة 66 من الدستور وذلك تأسيسا على أن المشرع قد خالف مبدأ الشرعية الدستورية وتوسع فى نطاق التجريم وأحال إلى عقوبة جريمة النصب - قياساً - فى شأن واقعة مدنية هى التراخى فى تسليم العين المؤجرة دون مقتض، مبتعداً بذلك بالعقوبة عن أغراضها الاجتماعية· وأن القوانين الجزائية يجب ألاتتناول إلا صور النشاط المحددة معالمها الواضحة حدودها، بصورة يقينية لالبس فيها أو تجهيل، بينما النص الطعين - على عكس ذلك - لايجرم سلوكاً محدداً أتاه المدعى عن عمد وإرادة واعية، وإنما أثم واقعة مادية هى تخلفه عن تسليم وحدة سكنية أجرها، كما أن النص المشار إليه ينقض افتراض البراءة، إذ يحمل المتهم عبء إثبات توافر المقتضى المسوغ للتخلف عن التسليم · فضلاً عن أنه بصدور القانون رقم 4 لسنة 1996 والذى أعاد العلائق الإيجارية إلى الأصل فيها وهو خضوعها للقانون المدنى والذى لامكان فيه لجريمة التخلف عن تسليم الوحدة المؤجرة فإن شمول هذا الفعل بالجزاء الجنائى المنصوص عليه فى المادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 سالفة الذكر يعد مخالفاً لمبدأ القانون الأصلح للمتهم ·
وحيث إن الفصل فى دستورية الفقرة المطعون فيها، يتحدد على ضوء اتصال العقوبة المنصوص عليها فيها بالأغراض التى يتوخاها الجزاء الجنائى باعتباره عقاباً واقعا بالضرورة فى إطار اجتماعى، منطويا غالبا من خلال قوة الردع على تقييد للحرية الشخصية، ومستنداً إلى قيم ومصالح اجتماعية تبرره، كتلك التى تتعلق بضمان جريان التعامل فى الأموال بما يرد عنها أشكالا من التحايل تقوّض الحماية المقررة لها ·
وحيث إن الأصل فى العقود - وباعتبارها شريعة المتعاقدين تقوم نصوصها مقام القانون فى الدائرة التى يجيزها - هو ضرورة تنفيذها فى كل ماتشمل عليه، فلايجوز نقضها أو تعديلها إلا باتفاق الطرفين أو وفقا للقانون · وكلما نشأ العقد صحيحا، كان تنفيذه واجبا، فإذا لم يقم المدين بتنفيذه، كان ذلك خطأ عقديا سواء نشأ هذا الخطأ عن عمد أو إهمال أو عن مجرد فعل لايقترن بأيهما · ومن ثم تظهر المسئولية العقدية باعتبارها جزاء إخفاق المدين فى تنفيذ عقد نشأ صحيحا ملزما، وهى تتحقق بتوافر أركانها ؛ وليس ثمة مايحول بين المشرع وبين أن يقيم مسئولية جنائية إلى جانبها، فلايكون اجتماعهما أمرا عصيا أومستبعدا، بل متصورا فى إطار دائرة بذاتها، هى تلك التى يكون الإخلال بالالتزام العقدى فيها قد أضر بمصلحة اجتماعية لها وزنها · وهو مايعنى أن الدستور لايتضمن قاعدة كلية أو فرعية، تحول دون تدخل المشرع لتأثيم واقعة النكول عن تنفيذ التزام لم ينشأ مباشرة عن نص القانون، وإنما كان العقد مصدره المباشر، وبشرط أن يكون هذا التأثيم مٌحدِّدا بصورة واضحة لعناصر الجريمة التى أحدثها المشرع · يؤيد ماتقدم أن الحرية الشخصية التى كفلها الدستور لاتخول أى فرد حقاً مطلقاً فى أن يتحرر نهائياً فى كل وقت، وتحت كل الظروف، من القيود عليها، بل يجوز كبحها بالقيود التى تقتضيها أوضاع الجماعة وضرورة صون مصالحها، وتتطلبها أسس تنظيمها ·
وحيث إنه من المقرر قانونا - وعلى ماتقضى به المادتان 564و566 من القانون المدنى - أن المؤجر يلتزم بأن يسلم المستأجر العين المؤجرة وملحقاتها فى حالة تصلح معها لأن تفى بما أعدت له من المنفعة، كما أن الالتزام بتسليم العين المؤجرة تسرى فى شأنه مايسرى على الالتزام بتسليم العين المبيعة من أحكام، وعلى الأخص مايتعلق منها بزمان التسليم ومكانه ·
وحيث إن المشرع قدر بالفقرة الطعينة أن بعض من يؤجرون وحدات سكنية لايسلمونها لمستأجريها فى الموعد المحدد، مما يخل بالحقوق الناشئة عن استئجارهم لها، ويهدر كذلك الثقة المشروعة التى ينبغى أن تسود تعاملهم فيها، فلايكون امتناعهم دون مقتض عن تسليمها إلا صورة من صور التدليس ومن ثم كان تدخل المشرع بالجزاءالجنائى لتجريم تلك الصورة، تحقيقاً لضرورة اجتماعية، تقتضى إحاطة التعامل فى العقارات المبنية - بيعاً أو إيجاراً - بما يكفل صدقه وبعده عن الالتواء ·
وحيث إن ماينعاه المدعى من أن الفقرة المطعون عليها لاتتضمن تعريفا واضحا بماهية الأفعال التى جرمتها، مردود بأن المشرع لم يؤثم واقعة التخلف عن التسليم فى ذاتها بل سلوكاً اتصل بها، وكان مؤديا إليها، باتجاه إرادة الجانى إلى الأفعال التى أثمتها، مع قصده إلى تحقيق نتيجتها بعد العلم بدلالتها، وهو مايتوافر به الركنان المادى والمعنوى للجريمة فى تحديد واضح بماهية الأفعال التى أثمتها دون تجهيل مع انتفاء التجريم كلما وُجد المقتضى المانع من التسليم، لدلالته الواضحة على انعدام القصد الجنائى ·
وحيث إن مايأخذه المدعى على الفقرة المطعون عليها من فرضها لعقوبة لاتتسم بمعقوليتها، فلايكون توقيعها إلا تعبيرا عن قسوتها فى غير ضرورة، ومنافاتها بالتالى للحدود المنطقية التى ينبغى أن تكون إطارا لها، مردود أولا : بأن الجزاءالجنائى لايكون مخالفا للدستور إلا إذا اختل التعادل بصورة ظاهرة بين مداه وطبيعة الجريمة التى تعلق بها · ودون ذلك يعنى إحلال هذه المحكمة لإرادتها محل تقدير متوازن من السلطة التشريعية للعقوبة التى فرضتها ·
ومردود ثانيا : بأن الجزاء المالى المقرر بالفقرة المطعون عليها وإن تمثل فى التزام مؤجر الوحدة السكنية بأن يؤدى إلى من استأجرها مثلى مقدار المقدم المدفوع إلا أن جزاءً على هذا النحو ليس أمرا فجا، ولايتمحض كذلك غلوا، إذ أنه لازم لردع من ينكثون بعهودهم ·
ومردود ثالثاً : بأن المشرع ماكان يخول المستأجر بالفقرة المطعون عليها استكمال الأعمال الناقصة فى العين المؤجرة، إلا لضمان صلاحيتها للاستعمال، والانتفاع بها بالتالى فى الأغراض التى عقدت الإجارة من أجلها، ذلك أن أجرة العين تقابل منفعتها، وينبغى من ثم استيفاؤها بتمامها ·
وحيث إن قول المدعى أن عبارة "دون مقتض " التى تضمنها النص المطعون فيه لاتقل فى غموضها عن عبارة " التخلف عن تسليم الوحدة السكنية "، مردود بأن هاتين العبارتين متكاملتان فى تحديدهما لعناصر الجريمة التى حددتها الفقرة المطعون عليها، ذلك أنهما تواجهان امتناع مؤجر العين عن تسليمها أو تراخيه فى ذلك عن الموعد المحدد، وتقرران لذلك جزاء جنائيا مشروطا بألايكون الإخلال بهذا الالتزام ناشئا عن سبب أجنبى لايد له فيه، وبمايقيم لصالحه مانعاً من موانع التجريم يحول دون أن تكتمل للجريمة أركانها بما لامخالفة فيه للدستور ·
وحيث إن ماينعاه المدعى على الفقرة المطعون عليها من إلقائها على المتهم عبء التدليل على توافر المقتضى سبيلا وحيدا للتخلص من مسئوليته الجنائية، مما يناقض افتراض البراءة المقرر بنص المادة 67 من الدستور، مردود بأن الجريمة التى أحدثتها الفقرة الطعينة بالنسبة للمؤجر الذى يتخلف دون مقتض عن تسليم الوحدة المؤجرة ، هى جريمة لايتم إثباتها إلابقيام سلطة الاتهام بالتدليل على توافر أركانها هذه بأوصافها التى حددها المشرع · وإثباتها لها مؤداه نقضها لبراءة ذمة متهمها مما يثقلها، ولامخالفة فى ذلك للقواعد التى يقوم عليها النظام الاختصامى للعدالة الجنائية · ولا لأصل البراءة المقرر بنص المادة 67 من الدستور
وحيث إنه لاينال مما تقدم ماأبداه المدعى من أن شمول جريمة التخلف عن تسليم الوحدة المؤجرة بالجزاء المقرر بالنص الطعين بعد صدور القانون رقم 4 لسنة 1996 يخالف مبدأ القانون الأصلح للمتهم وهو المبدأ الذى طبقته هذه المحكمة بشأن جريمة تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار ؛ ذلك أن هذه الجريمة جاءت نتاج القيود الاستثنائية التى نظم بها المشرّع العلائق الإيجارية والتى لايجوز اعتبارها حلا دائما ونهائياً لمشكلاتها، وإنما كان عليه أن يعيد النظر فيها على ضوء ماينبغى أن يقوم فى شأنها من توازن بين حقوق كل من المؤجر والمستأجر، وهو مافعله المشرع بإصداره القانون رقم 4 لسنة 1996 · والذى أعاد العلائق الإيجارية إلى الأصل فيها باعتبارها من عقود القانون الخاص التى تتكافأ بشأنها مصالح أطرافها، مقرراً سريان قواعد القانون المدنى - دون غيرها - عند تأجيرها واستغلالها، وملغياً كل قاعدة على خلافها، وهو مايعنى أن الضرورة الاجتماعية التى انطلق منها الجزاء المقرر بالقوانين السابقة فى شأن جريمة تقاضى المؤجر لمبالغ خارج نطاق عقد الإيجار قد اسقطتها فلسفة جديدة تبنتها الجماعة فى مرحلة جديدة من أطوار تقدمها، قوامها حرية التعاقد، فلايكون الجزاء الجنائى - وقد لابس القيود التى فرضتها هذه القوانين على تلك الحرية - إلامنهدماً بعد العمل بالقانون الجديد · وعلى نقيض ذلك كله، فإن جريمة تخلف المؤجر - دون مقتض - عن تسليم الوحدة المؤجرة تعتبر صورة من صور التدليس تنطوى على مسلك إجرامى يضر بالقيم والمصالح الاجتماعية ويهدر الثقة المشروعة فى المعاملات فى جانب من أهم جوانبها يتمثل فى ضرورة توفير المسكن ؛ وهو مااستوجب تدخل المشرع بعقاب فاعله بالعقوبة المقررة لجريمة النصب ؛ وذلك أسوة بالنص على عقاب من تراخى فى تسليم وحدة مبيعة لمشتريها ؛ والذى قضت هذه المحكمة بحكمها الصادر بجلسة 15/9/1997 فى القضية رقم 48 لسنة 18 قضائية " دستورية " برفض المطاعن الدستورية الموجهة إليه ·
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 4 مارس سنة 2000 الموافق 28 ذو القعدة سنة 1420ه ·
برئاسة السيد المستشار / محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / الدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح ·
وحضور السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 144 لسنة 20 قضائية " دستورية"
المقامة من
السيد / محمد جابر عيسى المحامى بصفته وكيلاً للدائنين
فى الدعوى رقم 355 لسنة 1977 إفلاس كلى قليوب
ضد
1 - السيد /رئيس الجمهورية
2 - السيد / رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد / وزير العدل
4 - السيد / عصام حسن محمد سمور
الإجراءات
بتاريخ الخامس من يوليو سنة1998، أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى الماثلة، طالبا الحكم بعدم دستورية المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ·
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى ·
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها ·
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم ·
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة ·
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 1290 لسنة 1998 إيجارات أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد المدعى عليه الرابع ابتغاء القضاء بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 21/5/1995 وإخلائه من العين المؤجرة المبينة بالأوراق قولاً بأن المدعى عليه استأجرها بقصد استعمالها سكناً خاصاً غير أنه قام بتغيير استعمالها إلى عيادة طبية دون موافقة المؤجر، وأثناء نظر الدعوى، دفع المدعى بعدم دستورية المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981المشار إليه · وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية دفعه وصرحت له بإقامة دعواه الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة ·
وحيث إن المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر تنص على أنه : " فى الأحوال التى يتم فيها تغيير استعمال العين إلى غير أغراض السكنى تزاد الأجرة القانونية بنسبة :
1 - ···························
2 - ···························
3 - ··························
4 - ··························
وفى حالة التغيير الجزئى للاستعمال يستحق المالك نصف النسب المشار إليها ·
ويشترط ألايترتب على تغيير الاستعمال كلياً أو جزئيا إلحاق ضرر بالمبنى أوبشاغليه ·
وتلغى المادة 23 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون"·
ومؤدى هذا النص أن تغيير استعمال العين المؤجرة سكناً إلى غير غرض السكنى غدا رخصة للمستأجر يجوز له أن يستعملها - دون توقف على إرادة مالكها - وذلك بعد إلغائه صراحة المادة 23 المشار إليها والتى كانت تشترط موافقة المالك على هذا التغيير ؛ وهو ماأكدته أعماله التحضيرية على مايبين من مضبطة الجلسة رقم (69) لمجلس الشعب المعقودة بتاريخ 22 يونية 1981 والتقارير الملحقة بها ·
وحيث إن المدعى ينعى على النص المطعون فيه أنه إذ منح المستأجر حرية تغيير استعمال العين المؤجرة سكناً إلى غرض آخر دون موافقة المالك، فقد تمحض عدوانا على الملكية التى يحميها الدستور، تقديراً بأن حق مستأجر العين فى استعمالها - حتى بعد العمل بالتشريعات الاستثنائية فى مجال الإسكان - لازال حقا شخصياً ؛ وما النص المطعون فيه إلا ميزة إضافية اقتحم المشرع بها حق الملكية إخلالاً بمجالاته الحيوية التى لايجوز المساس بها، منشئاً بذلك حقوقاً مبتدأة للمستأجر لايتوازن بها مركزه القانونى مع المؤجر، ولايقيم علاقتهما ببعض على أساس من التضامن الاجتماعى، مخالفاً بذلك أحكام الشريعة الإسلامية ومهدراً مبدأ حرية التعاقد الذى هو فرع من الحرية الشخصية المكفولة بنص المادة 41 من الدستور ·
وحيث إن هذا النص يثير المسألتين الآتيتين :
(الأولى) دستورية زيادة الأجرة بالنسب الثابتة التى حددها النص فى الأحوال التى يتم فيها تغيير استعمال العين إلى غير غرض السكنى ·
(الثانية) دستورية شروط هذا التغيير بإلزام المالك به دون توقف على موافقته ·
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الأولى بحكمها الصادر بجلسة 7 فبراير سنة 1998 فى الدعوى رقم 137 لسنة 18 قضائية "دستورية " الذى قضى "بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 27 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك فيما تضمنته من استثناء الأماكن التى حددتها، من الخضوع لزيادة الأجرة المقررة بمقتضى نص المادة 19 من هذا القانون " · أما المسألة الثانية فلم تكن مطروحة على هذه المحكمة فى الدعوى سالفة الذكر وذلك لما هو مقرر من أن الخصومة الدستورية لاتتناول غير النصوص المطعون عليها - محددة نطاقاً على نحو ماقدرته المحكمة - ولاشأن لها بما يجاوزهذا النطاق ؛ ومن ثم يظل أمر المادة 19 فيما انطوت عليه من عدم اشتراط موافقة المالك على تغيير المستأجر استعمال العين المؤجرة سكنا إلى غير غرض السكنى، مطروحاً على هذه المحكمة للفصل فى دستوريته ؛ إذ لم يتعرض الحكم سالف الذكر إلى شروط ذلك التغيير ·
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن حرية التعاقد قاعدة أساسية يقتضيها الدستور صونا للحرية الشخصية التى لايقتصر ضمانها على تأمينها ضد صور العدوان على البدن، بل تمتد حمايتها إلى أشكال متعددة من إرادة الاختيار وسلطة التقرير التى ينبغى أن يملكها كل شخص، فلايكون بها كائنا يُحمل على مالايرضاه ·
وحيث إن حرية التعاقد - بهذه المثابة - فوق كونها من الخصائص الجوهرية للحرية الشخصية، فهى كذلك وثيقة الصلة بالحق فى الملكية، وذلك بالنظر إلى الحقوق التى ترتبها العقود - المبنية على الإرادة الحرة - فيما بين أطرافها ؛ بيد أن هذه الحرية - التى لايكفلها انسيابها دون عائق، ولاجرفها لكل قيد عليها، ولاعلوها على مصالح ترجحها، وإنما يدنيها من أهدافها قدر من التوازن بين جموحها وتنظيمها - لاتعطلها تلك القيود التى تفرضها السلطة التشريعية عليها بما يحول دون انفلاتها من كوابحها · ويندرج تحتها أن يكون تنظيمها لأنواع من العقود محددا بقواعد آمرة تحيط ببعض جوانبها، غير أن هذه القيود لايسعها أن تدهم الدائرة التى تباشر فيها الإرادة سلطانها، ولا أن تخلط بين المنفعة الشخصية التى يجنيها المستأجر من عقد الإيجار - والتى انصرفت إليها إرادة المالك عند التأجير - وبين حق الانتفاع كأحد الحقوق العينية المتفرعة عن الملكية ·
وحيث إن النص المطعون فيه خوّل المستأجر تغيير استعمال عين كان قد استأجرها سكناًً إلى غير غرض السكنى، وكان هذا النص - وباعتباره واقعا فى إطار القيود الاستثنائية التى نظم بها المشرع العلائق الإيجارية - قداستهدف إسقاط شرط موافقة المالك على قيام المستأجر بهذا التغيير، وكان حق المستأجر لازال حقا شخصيا مقصورا على استعمال عين بذاتها فيما لايجاوز الغرض الذى أجرت من أجله، فلايمتد إلى سلطة تغيير استعمالها بغير موافقة مالكها ؛ وبالمخالفة لشرط اتصل بإجارة أبرماها معاً، صريحا كان هذا الشرط أم ضمنيا ؛ فإن هذا النص يكون متضمنا عدوانا على الحدود المنطقية التى تعمل الإرادة الحرة فى نطاقها، والتى لاتستقيم الحرية الشخصية - فى صحيح بنيانها - بفواتها، فلاتكون الإجارة إلا إملاء يناقض أسسها ·
وحيث إن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن صون الدستور للملكية الخاصة، مؤداه أن المشرع لايجوز أن يجردها من لوازمها، ولا أن يفصل عنها بعض أجزائها، ولا أن ينتقص من أصلها أو يغير من طبيعتها دون ماضرورة تقتضيها وظيفتها الاجتماعية، وكان ضمان وظيفتها هذه يفترض ألا ترهق القيود التى يفرضها المشرع عليها جوهرمقوماتها، ولا أن يكون من شأنها حرمان أصحابها من تقرير صور الانتفاع بها، وكان صون الملكية وإعاقتها لايجتمعان، فإن هدمها أو تقويض أسسها من خلال قيود تنال منها، ينحل عصفا بها منافيا للحق فيها ·
وحيث إن مكنة استغلال الأعيان ممن يملكونها من خلال عقود إجارة إنما تعنى حقهم فى اختيار من يستأجرونها من ناحية والغرض من استعمالها من ناحية أخرى، وكانت حريتهم فى هذا الاختيار جزءاً لايتجزأ من حق الاستغلال الذى يباشرونه أصلا عليها، وكان من المقرر أن لحقوق الملكية - بكامل عناصرها - قيما مالية يجوز التعامل فيها، وكان الأصل أن يظل مؤجر العين متصلا بها، فلايُعزل عنها من خلال سلطة مباشرة يمارسها آخرون عليها بناء على نص فى القانون ؛ بيد أن النص المطعون فيه أجاز للمستأجر بإرادته المنفردة الحق فى تغيير استعمال العين إلى غير غرض السكنى، فى إطار علائق إيجارية شخصية بطبيعتها، مهدرا كل إرادة لمؤجرها فى مجال القبول بهذا التغيير أو الاعتراض عليه ·
وحيث إن مقتضى مانص عليه الدستور فى المادة 7 من قيام المجتمع على أساس من التضامن الاجتماعى، يعنى وحدة الجماعة فى بنيانها، وتداخل مصالحها لا تصادمها، وإمكان التوفيق بينها ومزاوجتها ببعض عند تزاحمها، وترابط أفرادها فيما بينهم فلايكون بعضهم لبعض إلا ظهيرا، ولايتناحرون طمعا، وهم بذلك شركاء فى مسئوليتهم عن حماية تلك المصالح، لايملكون التنصل منها أو التخلى عنها · وليس لفريق منهم أن يتقدم على غيره انتهازا، ولا أن ينال قدرا من الحقوق يكون بها - عدوانا - أكثر علوا، وإنما تتضافر جهودهم وتتوافق توجهاتهم، لتكون لهم الفرص ذاتها التى تقيم لمجتمعاتهم بنيانها الحق، وتتهيأ معها تلك الحماية التى ينبغى أن يلوذ بها ضعفاؤهم، ليجدوا فى كنفها الأمن والاستقرار·
وحيث إن النص المطعون فيه، ليس إلا حلقة في اتجاه عام تبناه المشرع أمدا طويلا فى إطار من مفاهيم تمثل ظلما لمؤجرين مابرح المستأجرون يرجحون عليهم مصالحهم، متدثرين فى ذلك بعباءة قوانين استثنائية جاوز واضعوها بها حدود الاعتدال فلايكون مجتمعهم معها إلا متحيفا حقوقا ماكان يجوز الإضرار بها، نائيا بالإجارة عن حدود متطلباتها، وعلى الأخص ماتعلق منها بتعاون طرفيها اقتصاديا واجتماعيا، حتى لايكون صراعهما - بعد الدخول فى الإجارة - إطارا لها ·
وحيث إنه لما تقدم، يكون النص المطعون فيه مخالفا للمواد 7 و 32 و 34 و 41 من الدستور ·
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما انطوى عليه من عدم اشتراط موافقة المالك عند تغيير المستأجر استعمال العين إلى غير غرض السكنى، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة ·
قضية رقم 81 لسنة 19 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 6 فبراير سنة 1999 الموافق 20 شوال سنة 1419هـ
برئاسة السيد المستشار/ محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة
وعضوية السـادة المسـتشارين: فـاروق عبد الـرحيم غنيـم و حمدى محـمد عـلى وسامى فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيرى ومحمد عبد القادر عبد الله.
وحضور السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ حمدى أنور صابر أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 81 لسنة 19 قضائية "دستورية".
المقامة من
السيد / أحمد رضا محمود
ضد
1- السيد/ رئيس مجلس الوزراء بصفته 2- السيد / أحمد حسن أحمد سلطان
3- السيد/ عاطف حسن أحمد سلطان 4- السيدة / نسمة حسن أحمد سلطان
5- السيدة / أمل حسن أحمد سلطان 6- السيدة / كريمة حسن أحمد سلطان
7- السيدة / بهيجة محمد عبد الله عن نفسها وبصفتها وصية على كل من القصر:
أ- محمود حسن أحمد سلطان ب- لمياء حسن أحمد سلطان
8- السيد / عبد المجيد عبد العال موسى
الإجراءات
بتاريخ 26 إبريل سنة 1997، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبا الحكم بعدم دستورية البند (ب) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى واحتياطيا برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع- على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى كان قد صدر لصالحه، بتاريخ 15/10/1989 حكم فى الدعوى رقم 1686 لسنة 1989مستعجل القاهرة بطرد ورثة المرحوم حسن أحمد سلطان من العين المؤجرة لمورثهم الكائنة بالعقار رقم 9 شارع شعيب قسم الساحل لعدم سدادهم القيمة الإيجارية المستحقة، وتأيد هذا الحكم بالاستئناف رقم 1207 لسنة 1989 مستأنف مستعجل القاهرة. وإذ قام المدعى بتنفيذه جبرياً، فقد نازع الورثة فى صحة إجراءات التنفيذ، وأقاموا الدعوى رقم 924 لسنة 1992 مدنى محكمة شبرا بطلب الحكم ببطلان إجراءات التنفيذ، وبجلسة 9/11/1993 قضت المحكمة ببطلان إجراءات التنفيذ، فطعن المدعى فى هذا الحكم استئنافيا أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية، التى قضت بعدم اختصاصها وبإحالته إلى محكمة استئناف القاهرة، فقيد أمامها برقم 16268 لسنة 112 قضائية، ودفع فى صحيفة استئنافه بعدم دستورية نص المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه فيما تضمنته من وجوب تنفيذ الحكم المستعجل بالطرد لعدم سداد الأجرة، فى مواجهة المستأجر. وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، تنص على أنه "لايجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد
الأسباب الآتية: -
أ- الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.
ب- إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف، أو بإعلان على يد محضر، ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية.
ولاينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الأجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.".
وحيث إن هيئة قضايا الدولة دفعت بعدم قبول الدعوى الماثلة تأسيسا على أن المدعى قد حصر أوجه النعى على النص الطعين فى تعارضه مع القواعد العامة فى قانون المرافعات المنصوص عليها فى المادتين 213 و281 منه، وأن الرقابة القضائية التى تباشرها المحكمة الدستورية العليا فى شأن دستورية القوانين مناطها قيام تعارض بين نص قانونى وحكم فى الدستور، ولا شأن لها بالتناقض بين التشريعات.
وحيث إن هذا الدفع مردود بأن أوجه الطعن التي أوردها المدعى فى صحيفة دعواه على ذلك النص لا تقتصر على مخالفته للقواعد العامة فى قانون المرافعات، بل تشمل أيضا مخالفته للمادة 68 من الدستور التى تكفل الحق فى التقاضى للناس كافة؛ وإخلاله بتوازن العلاقة بين المؤجر والمستأجر، مساساً بالملكية الخاصة التى يحميها الدستور فى المادة 4 3 منه.
وحيث إن من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن مناط المصلحة الشخصية المباشرة فى الدعوى الدستورية- وهى شرط لقبولها- أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية مؤثرا فى الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع. إذ كان ذلك، وكان النزاع المثار أمام محكمة الموضوع يدور حول بطلان إجراءات تنفيذ الحكم المستعجل الصادر فى الدعوى رقم 1686 لسنة 1989 مستعجل القاهرة، بطرد المدعى عليهم من المكان المؤجر لعدم تنفيذه فى مواجهتهم بالمخالفة لنص الفقرة الثانية من البند (ب) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981؛ فإن ذلك يقيم المصلحة الشخصية المباشرة للمدعى فى دعواه الدستورية التى يتحدد إطارها، ونطاق الخصومة فيها فيما نصت عليه تلك الفقرة فى عجزها "وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر".
وحيث إن البند (ب) من المادة 18 المشار إليها قد تناول بالتنظيم حالة الإخلاء من العين المؤجرة لعدم قيام المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بالسداد بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر، عاقدا الاختصاص بذلك للقضاء المستعجل ليقضى بطرد المستأجر من العين المؤجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح، شريطة أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر للتحقق من علمه بحكم الطرد دون أن يُغنى عن ذلك العلم الفعلى ولو كان قاطعاً، وعلى خلاف ما تقضى به القواعد العامة فى قانون المرافعات من الاكتفاء بإعلان الصورة التنفيذية للحكم لشخص المحكوم ضده أو فى موطنه.
وحيث إن البين من الأعمال التحضيرية للقانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، أن مشروعه الوارد من الحكومة إلى مجلس الشعب لم يكن يتضمن النص الطعين، وأن اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية رأت إضافته- بتقريرها المرفوع للمجلس فى 18/6/1981- بدعوى حماية المستأجرين من صدور أحكام بطردهم وتنفيذها فى غيبتهم · وعند مناقشة المجلس لهذا النص بجلسته المعقودة فى 24/6/1981 طالب بعض الأعضاء بحذفه لأنه يشجع المستأجر على عدم الوفاء بالأجرة إذ لا يتصور أن يجهل ما يدور بشأن مسكنه بعد أن تم التنبيه عليه بالوفاء بالأجرة ولم يدفعها، ثم رفعت ضده دعوى مستعجلة لطرده بسبب عدم سداد الأجرة، فضلاً عن أنه حتى لو فرض جدلاً صدور حكم الطرد وتنفيذه دون علم المستأجر فإنه متى قام بالوفاء عند استئنافه لحكم الطرد فسوف يلغى الحكم ويعود إلي العين المؤجرة.
وحيث إن اشتراط النص الطعين أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر، مؤداه أنه لا يكفى أن يتم الإعلان للمستأجر أو من ينوب عنه أو من يساكنه من أقاربه، وإنما يجب أن تتم إجراءات التنفيذ بالطرد فى مواجهته، وهو ما يستوجب حضوره الشخصى أثناء مباشرة هذه الإجراءات، وذلك على خلاف القواعد العامة فى تنفيذ كافة الأحكام الموضوعية منها والمستعجلة التى حددها قانون المرافعات المدنية والتجارية والتى تقضى بجواز تنفيذ الأحكام المدنية فى غيبة المحكوم عليه، باعتبار أن الأمر فيها يتعلق بحق مؤكد يراد اقتضاؤه جبراً عن المدين مما لا أهمية معه لحضوره.
وحيث إن حق التقاضى- وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة- يفترض ابتداء وبداهة تمكين كل متقاض من النفاذ إلى القضاء نفاذاً ميسراً لا تثقله أعباء مالية ولا تحول دونه عوائق إجرائية، وكان هذا النفاذ– بما يعنيه من حق كل شخص فى اللجوء إلى القضاء وأن أبوابه غير موصدة فى وجه من يلوذ بها، وأن الطريق إليها معبد قانونا– لا يتعدى كونه حلقة من حلقات حق التقاضى تكملها حلقتان أخريان لا يستقيم بدونهما هذا الحق، ولا يكتمل وجوده فى غيبة أى منهما، ذلك أن قيام الحق فى النفاذ إلي القضاء تكمله الحلقة الوسطى فى حق التقاضى وهى تلك التى تعكس حيدة المحكمة واستقلالها وحصانة أعضائها والأسس الموضوعية لضماناتها العملية، وهى بذلك تكفل بتكاملها المقاييس المعاصرة التي توفر لكل شخص حقا مكتملا ومتكافئا مع غيره فى محاكمة منصفة وعلنية تقوم عليها محكمة مستقلة محايدة ينشئها القانون تتولى الفصل- خلال مدة معقولة- فى حقوقه والتزاماته المدنية أو فى التهمة الجنائية الموجهة إليه، ويتمكن فى كنفها من عرض دعواه وتحقيق دفاعه ومواجهة أدلة خصمه رداً وتعقيباً فى إطار من الفرص المتكافئة، وبمراعاة أن تشكيل المحكمة، وأسس تنظيمها وطبيعة القواعد الموضوعية والإجرائية المعمول بها فى نطاقها، وكيفية تطبيقها من الناحية العملية، هى التى تحدد لتلك الحلقة الوسطى ملامحها الرئيسية · متى كان ما تقدم، وكان حق التقاضى لا تكتمل مقوماته ما لم توفر الدولة للخصومة فى نهاية مطافها حلاً منصفا يمثل التسوية التى يعمد من يطلبها إلى الحصول عليها بوصفها الترضية القضائية التى يسعى إليها لمواجهة الإخلال بالحقوق التى يدعيها، وكانت هذه الترضية- وبافتراض مشروعيتها واتساقها مع أحكام الدستور- تندمج فى الحق فى التقاضى باعتبارها الحلقة الأخيرة فيه، ولارتباطها بالغاية النهائية المقصودة منه برابطة وثيقة، ذلك أن الخصومة القضائية لا تقام للدفاع عن مصلحة نظرية لا تتمحض عنها فائدة عملية، وإنما غايتها اقتضاء منفعة يقرها القانون، وتتحدد على ضوئها حقيقة المسألة المتنازع عليها بين أطرافها وحكم القانون بشأنها. واندماج هذه الترضية فى الحق فى التقاضى، مؤداه أنها تعتبر من مكوناته، ولا سبيل لفصلها عنه، وإلا فقد هذا الحق مغزاه، وآل سرابا.
وحيث إن إنكار الحق فى الترضية القضائية سواء بمنعها ابتداء، أو بإقامة العراقيل فى وجه اقتضائها، أو بتقديمها متباطئة متراخية دون مسوغ، أو بإحاطتها بقواعد إجرائية معيبة، لا يعدو أن يكون إهداراً للحماية التى يفرضها الدستور والقانون للحقوق التى وقع العدوان عليها، وإنكاراً للعدالة فى جوهر خصائصها وأدق توجهاتها، وبوجه خاص كلما كان طريق الطعن القضائي لرد الأمور إلى نصابها ممتنعا أو غير منتج، وكان من المقرر أنه ليس لازما لإنكار العدالة وإهدار متطلباتها أن يقع العدوان على موجباتها من جهة القضاء ذاتها، ذلك أن السلطة التشريعية أو التنفيذية قد تفرض من العوائق ما يحول دون بلوغ الترضية القضائية، سواء عن طريق حرمان الشخص من إقامة دعواه، أو من نظرها فى إطار من القواعد الموضوعية، وفق الوسائل القانونية السليمة، ومن ثم لايعتبر إنكار العدالة قائما فى محتواه على الخطأ فى تطبيق القانون، وإنما هو الإخفاق فى تقديم الترضية القضائية الملائمة، وهو ما يتحقق بوجه خاص إذا كانت الوسائل القضائية المتاحة لا توفر لمن استنفدها الحماية اللازمة لصون حقوقه، أو كانت ملاحقته لخصمه للحصول على الترضية القضائية التى يأملها، لا طائل من ورائها. وبغير اقتران الترضية القضائية بوسائل تنفيذها وحمل الملزمين بها علي الرضوخ لها، فإن هذه الترضية تغدو هباء منثوراً، وتفقد قيمتها من الناحية العملية، وهو ما يفيد بالضرورة إهدار الحماية التى فرضها الدستور والمشرع- كلاهما- للحقوق على اختلافها، وتكريس العدوان عليها وتعطيل دور القضاء المنصوص عليه فى المادة 65 من الدستور فى مجال صونها والدفاع عنها وإفراغ حق اللجوء إليه من كل مضمون، وهو حق عنى الدستور بتوكيده فى المادة 68. كذلك فإن الترضية القضائية التي لا يقُهر المدين بها على تنفيذها مباشرة إذا ماطل فيها، هى فى واقعها خروج على مبدأ خضوع الدولة للقانون، ونكول عن تأسيس العدالة وتثبيتها من خلال السلطة القضائية بأفرعها المختلفة وتنظيماتها المتعددة، وهى السلطة التى تصدر أحكامها وفق القانون على ما تنص عليه المادة 165 من الدستور، ولا يعدو الامتناع عن تنفيذها أو عرقلة هذا التنفيذ أو تعطيله بعمل تشريعى، أن يكون عدواناً من السلطة التشريعية على الولاية الثابتة للسلطة القضائية، واقتحاما للحدود الفاصلة بين السلطتين، وهو كذلك تدخل مباشر فى شئون العدالة، بما يقلص من دورها، ويناقض دلالة المادة 72 من الدستور من أن الحماية القضائية للحق أو الحرية- على أساس من سيادة القانون وخضوع الدولة لأحكامه- لازمها التمكين من اقتضائها والمعاونة فى تنفيذها ولو باستعمال القوة عند الضرورة.
وحيث إن القول بأن ما تقرر بالنص المطعون فيه من تنفيذ حكم الطرد فى مواجهة المستأجر، قد تغيا حماية المستأجر من خطر طرده بحكم مستعجل يعتبر وقتيا بطبيعته، ومبناه ظاهر الأوراق، ولا يتعمق أصل الحق المدعى به، وإن تنفيذ هذا الحكم فى مواجهة مستأجر العين، هو الذى يكفل مبدأ المجابهة فى التنفيذ، ويمكن المستأجر من إبداء وجهة نظره واعتراضاته فى شأن حكم غير مستقر، ومعرض للإلغاء بصدور حكم موضوعى فى النزاع؛ مردود أولا: بأن مؤداه امتناع تنفيذ الأحكام الصادرة من القضاء المستعجل جميعها بالنظر إلى طبيعتها الوقتية، حال أن طبيعتها هذه، واتصالها بأوضاع قلقة غير مستقرة، وحمايتها المؤقتة لظاهر الأمر فى شأن الحقوق المتنازع عليها، لا تحول دون تنفيذها، بل إن الأحكام الصادرة فى مادة مستعجلة- ويندرج تحتها الحكم الصادر بطرد المستأجر من العين المؤجرة- تعتبر نافذة نفاذاً معجلا بقوة القانون، ضمانا لسرعة اجتناء الفائدة المقصودة منها والتى لا يجوز تأجيل الحصول عليها أو تعطيلها بناء على مجرد احتمال صدور حكم على خلافها فى النزاع الموضوعى. ويزداد الأمر دقة، كلما صار الحكم الصادر بالطرد نهائيا إذ تزيد نهائيته من قوته.
ومردود ثانيا : بأن المحكوم لهم من القضاء المستعجل بطرد مستأجر من العين المؤجرة، ذوو حق ظاهر يحميه المشرع، ويمنحه رعاية خاصة، فيجيز اقتضاءه قبل أن يستقر بصورة نهائية · وتعليق تنفيذ الحكم الصادر فى مادة مستعجلة- ولوكان نهائيا- على إجراء هذا التنفيذ فى مواجهة المستأجر، مؤداه أن يظل هذا الحكم عصيا على التنفيذ دائما كلما عن ّّلمستأجر العين المحكوم بطرده منها بحكم نهائى، ألا يمثل بشخصه عند إجراء التنفيذ، فلايكون إتمامه إلا معلقا على محض إرادته إن شاء مضى بالتنفيذ إلي نهايته من خلال حضوره لإجراءته، وإن شاء أعاق التنفيذ بالتغيب عنه. ولاكذلك شأن الأحكام القضائية التى لا يجوز أن يكون إنفاذ آثارها معلقا على محض إرادة من صدر الحكم ضده.
ومردود ثالثاً: بأن النفاذ المعجل للأحكام الصادرة فى مادة مستعجلة قد تقرر بقاعدة آمرة تجعل هذا النفاذ واقعا بقوة القانون. وما تقرر بالنص المطعون فيه من أن تنفيذ الحكم بالطرد- وهو صادر من القضاء المستعجل- لا يجوز إلا فى مواجهة المستأجر، يعتبر نكولاً جزئيا عن هذه القاعدة بالنسبة للمنازعات المشار إليها بما يخل بقوة الأحكام القضائية الصادرة فيها، والتي لا يجوز أن يسقطها المشرع عنها ولو لم يكن الحكم نهائيا، وهو ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة بتوكيدها إن الدستور كفل استقلال السلطة القضائية بنص المادة 165 منه، وجعل هذا الاستقلال عاصما من التدخل فى أعمالها أو التأثير فى مجرياتها باعتبار أن شئون العدالة هو مما تستقل به السلطة القضائية، وأن عرقلتها أو إعاقتها على أى نحو عدوان على ولايتها الدستورية، سواء بنقضها أو انتقاصها من أطرافها، ومن ثم تظل لأحكامها- ولو لم تكن نهائية- حجيتها، وهى حجية لا يجوز أن يسقطها المشرع من خلال إنهاء الآثار القانونية التى ترتبها.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان الحكم الصادر بالطرد من القضاء المستعجل مشمولاً بالنفاذ المعجل، وكان المؤجر يعتبر بمقتضى هذا الحكم متمتعا بحق ظاهر أضفى عليه المشرع حماية خاصة تبيح له اقتضاءه قبل أن يستقر بصفة نهائية، وكان الحق فى التقاضى المنصوص عليه فى المادة 68 من الدستور لا تكتمل حلقاته إذا أعاق المشرع هذا التنفيذ من خلال تعليق صحته على مثول المستأجر بشخصه أثناء إجرائه، مثلما هو الأمر فى النزاع الراهن، وكان النص المطعون فيه بمايؤدى إليه من بطلان كل تنفيذ تم فى غيبة مستأجر العين،- وقد عطل إعمال الآثار القانونية لحكم الطرد، جاعلا تنفيذه رهنا بإرادة المستأجر- فإنه بذلك يكون قد نقض أصل الحق فى التقاضى وعطل الأغراض التى يتوخاها، وأعاق وصول الترضية القضائية التى كفلها حكم الطرد لأصحابها، ومايز فى مجال تنفيذ الأحكام القضائية- دون مسوغ مشروع- بين المستأجرين وغيرهم الذين يصح التنفيذ قبلهم بمجرد إعلان سند التنفيذ لشخص المدين أو فى موطنه على ما تنص عليه المادة 281 من قانون المرافعات؛ ومن ثم فإن النص المطعون فيه يكون مناقضا لأحكام المواد 34 و40 و 65 و 68 و 72 و 165 من الدستور.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم دستورية عجز الفقرة الثانية من البند (ب) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما نص عليه من أنه "وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر" وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
قضية رقم 81 لسنة 19 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 6 فبراير سنة 1999 الموافق 20 شوال سنة 1419هـ
برئاسة السيد المستشار/ محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة
وعضوية السـادة المسـتشارين: فـاروق عبد الـرحيم غنيـم و حمدى محـمد عـلى وسامى فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيرى ومحمد عبد القادر عبد الله.
وحضور السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ حمدى أنور صابر أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 81 لسنة 19 قضائية "دستورية".
المقامة من
السيد / أحمد رضا محمود
ضد
1- السيد/ رئيس مجلس الوزراء بصفته 2- السيد / أحمد حسن أحمد سلطان
3- السيد/ عاطف حسن أحمد سلطان 4- السيدة / نسمة حسن أحمد سلطان
5- السيدة / أمل حسن أحمد سلطان 6- السيدة / كريمة حسن أحمد سلطان
7- السيدة / بهيجة محمد عبد الله عن نفسها وبصفتها وصية على كل من القصر:
أ- محمود حسن أحمد سلطان ب- لمياء حسن أحمد سلطان
8- السيد / عبد المجيد عبد العال موسى
الإجراءات
بتاريخ 26 إبريل سنة 1997، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبا الحكم بعدم دستورية البند (ب) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى واحتياطيا برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع- على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى كان قد صدر لصالحه، بتاريخ 15/10/1989 حكم فى الدعوى رقم 1686 لسنة 1989مستعجل القاهرة بطرد ورثة المرحوم حسن أحمد سلطان من العين المؤجرة لمورثهم الكائنة بالعقار رقم 9 شارع شعيب قسم الساحل لعدم سدادهم القيمة الإيجارية المستحقة، وتأيد هذا الحكم بالاستئناف رقم 1207 لسنة 1989 مستأنف مستعجل القاهرة. وإذ قام المدعى بتنفيذه جبرياً، فقد نازع الورثة فى صحة إجراءات التنفيذ، وأقاموا الدعوى رقم 924 لسنة 1992 مدنى محكمة شبرا بطلب الحكم ببطلان إجراءات التنفيذ، وبجلسة 9/11/1993 قضت المحكمة ببطلان إجراءات التنفيذ، فطعن المدعى فى هذا الحكم استئنافيا أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية، التى قضت بعدم اختصاصها وبإحالته إلى محكمة استئناف القاهرة، فقيد أمامها برقم 16268 لسنة 112 قضائية، ودفع فى صحيفة استئنافه بعدم دستورية نص المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه فيما تضمنته من وجوب تنفيذ الحكم المستعجل بالطرد لعدم سداد الأجرة، فى مواجهة المستأجر. وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، تنص على أنه "لايجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد
الأسباب الآتية: -
أ- الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.
ب- إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف، أو بإعلان على يد محضر، ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية.
ولاينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الأجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.".
وحيث إن هيئة قضايا الدولة دفعت بعدم قبول الدعوى الماثلة تأسيسا على أن المدعى قد حصر أوجه النعى على النص الطعين فى تعارضه مع القواعد العامة فى قانون المرافعات المنصوص عليها فى المادتين 213 و281 منه، وأن الرقابة القضائية التى تباشرها المحكمة الدستورية العليا فى شأن دستورية القوانين مناطها قيام تعارض بين نص قانونى وحكم فى الدستور، ولا شأن لها بالتناقض بين التشريعات.
وحيث إن هذا الدفع مردود بأن أوجه الطعن التي أوردها المدعى فى صحيفة دعواه على ذلك النص لا تقتصر على مخالفته للقواعد العامة فى قانون المرافعات، بل تشمل أيضا مخالفته للمادة 68 من الدستور التى تكفل الحق فى التقاضى للناس كافة؛ وإخلاله بتوازن العلاقة بين المؤجر والمستأجر، مساساً بالملكية الخاصة التى يحميها الدستور فى المادة 4 3 منه.
وحيث إن من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن مناط المصلحة الشخصية المباشرة فى الدعوى الدستورية- وهى شرط لقبولها- أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية مؤثرا فى الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع. إذ كان ذلك، وكان النزاع المثار أمام محكمة الموضوع يدور حول بطلان إجراءات تنفيذ الحكم المستعجل الصادر فى الدعوى رقم 1686 لسنة 1989 مستعجل القاهرة، بطرد المدعى عليهم من المكان المؤجر لعدم تنفيذه فى مواجهتهم بالمخالفة لنص الفقرة الثانية من البند (ب) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981؛ فإن ذلك يقيم المصلحة الشخصية المباشرة للمدعى فى دعواه الدستورية التى يتحدد إطارها، ونطاق الخصومة فيها فيما نصت عليه تلك الفقرة فى عجزها "وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر".
وحيث إن البند (ب) من المادة 18 المشار إليها قد تناول بالتنظيم حالة الإخلاء من العين المؤجرة لعدم قيام المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بالسداد بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر، عاقدا الاختصاص بذلك للقضاء المستعجل ليقضى بطرد المستأجر من العين المؤجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح، شريطة أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر للتحقق من علمه بحكم الطرد دون أن يُغنى عن ذلك العلم الفعلى ولو كان قاطعاً، وعلى خلاف ما تقضى به القواعد العامة فى قانون المرافعات من الاكتفاء بإعلان الصورة التنفيذية للحكم لشخص المحكوم ضده أو فى موطنه.
وحيث إن البين من الأعمال التحضيرية للقانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، أن مشروعه الوارد من الحكومة إلى مجلس الشعب لم يكن يتضمن النص الطعين، وأن اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية رأت إضافته- بتقريرها المرفوع للمجلس فى 18/6/1981- بدعوى حماية المستأجرين من صدور أحكام بطردهم وتنفيذها فى غيبتهم · وعند مناقشة المجلس لهذا النص بجلسته المعقودة فى 24/6/1981 طالب بعض الأعضاء بحذفه لأنه يشجع المستأجر على عدم الوفاء بالأجرة إذ لا يتصور أن يجهل ما يدور بشأن مسكنه بعد أن تم التنبيه عليه بالوفاء بالأجرة ولم يدفعها، ثم رفعت ضده دعوى مستعجلة لطرده بسبب عدم سداد الأجرة، فضلاً عن أنه حتى لو فرض جدلاً صدور حكم الطرد وتنفيذه دون علم المستأجر فإنه متى قام بالوفاء عند استئنافه لحكم الطرد فسوف يلغى الحكم ويعود إلي العين المؤجرة.
وحيث إن اشتراط النص الطعين أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر، مؤداه أنه لا يكفى أن يتم الإعلان للمستأجر أو من ينوب عنه أو من يساكنه من أقاربه، وإنما يجب أن تتم إجراءات التنفيذ بالطرد فى مواجهته، وهو ما يستوجب حضوره الشخصى أثناء مباشرة هذه الإجراءات، وذلك على خلاف القواعد العامة فى تنفيذ كافة الأحكام الموضوعية منها والمستعجلة التى حددها قانون المرافعات المدنية والتجارية والتى تقضى بجواز تنفيذ الأحكام المدنية فى غيبة المحكوم عليه، باعتبار أن الأمر فيها يتعلق بحق مؤكد يراد اقتضاؤه جبراً عن المدين مما لا أهمية معه لحضوره.
وحيث إن حق التقاضى- وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة- يفترض ابتداء وبداهة تمكين كل متقاض من النفاذ إلى القضاء نفاذاً ميسراً لا تثقله أعباء مالية ولا تحول دونه عوائق إجرائية، وكان هذا النفاذ– بما يعنيه من حق كل شخص فى اللجوء إلى القضاء وأن أبوابه غير موصدة فى وجه من يلوذ بها، وأن الطريق إليها معبد قانونا– لا يتعدى كونه حلقة من حلقات حق التقاضى تكملها حلقتان أخريان لا يستقيم بدونهما هذا الحق، ولا يكتمل وجوده فى غيبة أى منهما، ذلك أن قيام الحق فى النفاذ إلي القضاء تكمله الحلقة الوسطى فى حق التقاضى وهى تلك التى تعكس حيدة المحكمة واستقلالها وحصانة أعضائها والأسس الموضوعية لضماناتها العملية، وهى بذلك تكفل بتكاملها المقاييس المعاصرة التي توفر لكل شخص حقا مكتملا ومتكافئا مع غيره فى محاكمة منصفة وعلنية تقوم عليها محكمة مستقلة محايدة ينشئها القانون تتولى الفصل- خلال مدة معقولة- فى حقوقه والتزاماته المدنية أو فى التهمة الجنائية الموجهة إليه، ويتمكن فى كنفها من عرض دعواه وتحقيق دفاعه ومواجهة أدلة خصمه رداً وتعقيباً فى إطار من الفرص المتكافئة، وبمراعاة أن تشكيل المحكمة، وأسس تنظيمها وطبيعة القواعد الموضوعية والإجرائية المعمول بها فى نطاقها، وكيفية تطبيقها من الناحية العملية، هى التى تحدد لتلك الحلقة الوسطى ملامحها الرئيسية · متى كان ما تقدم، وكان حق التقاضى لا تكتمل مقوماته ما لم توفر الدولة للخصومة فى نهاية مطافها حلاً منصفا يمثل التسوية التى يعمد من يطلبها إلى الحصول عليها بوصفها الترضية القضائية التى يسعى إليها لمواجهة الإخلال بالحقوق التى يدعيها، وكانت هذه الترضية- وبافتراض مشروعيتها واتساقها مع أحكام الدستور- تندمج فى الحق فى التقاضى باعتبارها الحلقة الأخيرة فيه، ولارتباطها بالغاية النهائية المقصودة منه برابطة وثيقة، ذلك أن الخصومة القضائية لا تقام للدفاع عن مصلحة نظرية لا تتمحض عنها فائدة عملية، وإنما غايتها اقتضاء منفعة يقرها القانون، وتتحدد على ضوئها حقيقة المسألة المتنازع عليها بين أطرافها وحكم القانون بشأنها. واندماج هذه الترضية فى الحق فى التقاضى، مؤداه أنها تعتبر من مكوناته، ولا سبيل لفصلها عنه، وإلا فقد هذا الحق مغزاه، وآل سرابا.
وحيث إن إنكار الحق فى الترضية القضائية سواء بمنعها ابتداء، أو بإقامة العراقيل فى وجه اقتضائها، أو بتقديمها متباطئة متراخية دون مسوغ، أو بإحاطتها بقواعد إجرائية معيبة، لا يعدو أن يكون إهداراً للحماية التى يفرضها الدستور والقانون للحقوق التى وقع العدوان عليها، وإنكاراً للعدالة فى جوهر خصائصها وأدق توجهاتها، وبوجه خاص كلما كان طريق الطعن القضائي لرد الأمور إلى نصابها ممتنعا أو غير منتج، وكان من المقرر أنه ليس لازما لإنكار العدالة وإهدار متطلباتها أن يقع العدوان على موجباتها من جهة القضاء ذاتها، ذلك أن السلطة التشريعية أو التنفيذية قد تفرض من العوائق ما يحول دون بلوغ الترضية القضائية، سواء عن طريق حرمان الشخص من إقامة دعواه، أو من نظرها فى إطار من القواعد الموضوعية، وفق الوسائل القانونية السليمة، ومن ثم لايعتبر إنكار العدالة قائما فى محتواه على الخطأ فى تطبيق القانون، وإنما هو الإخفاق فى تقديم الترضية القضائية الملائمة، وهو ما يتحقق بوجه خاص إذا كانت الوسائل القضائية المتاحة لا توفر لمن استنفدها الحماية اللازمة لصون حقوقه، أو كانت ملاحقته لخصمه للحصول على الترضية القضائية التى يأملها، لا طائل من ورائها. وبغير اقتران الترضية القضائية بوسائل تنفيذها وحمل الملزمين بها علي الرضوخ لها، فإن هذه الترضية تغدو هباء منثوراً، وتفقد قيمتها من الناحية العملية، وهو ما يفيد بالضرورة إهدار الحماية التى فرضها الدستور والمشرع- كلاهما- للحقوق على اختلافها، وتكريس العدوان عليها وتعطيل دور القضاء المنصوص عليه فى المادة 65 من الدستور فى مجال صونها والدفاع عنها وإفراغ حق اللجوء إليه من كل مضمون، وهو حق عنى الدستور بتوكيده فى المادة 68. كذلك فإن الترضية القضائية التي لا يقُهر المدين بها على تنفيذها مباشرة إذا ماطل فيها، هى فى واقعها خروج على مبدأ خضوع الدولة للقانون، ونكول عن تأسيس العدالة وتثبيتها من خلال السلطة القضائية بأفرعها المختلفة وتنظيماتها المتعددة، وهى السلطة التى تصدر أحكامها وفق القانون على ما تنص عليه المادة 165 من الدستور، ولا يعدو الامتناع عن تنفيذها أو عرقلة هذا التنفيذ أو تعطيله بعمل تشريعى، أن يكون عدواناً من السلطة التشريعية على الولاية الثابتة للسلطة القضائية، واقتحاما للحدود الفاصلة بين السلطتين، وهو كذلك تدخل مباشر فى شئون العدالة، بما يقلص من دورها، ويناقض دلالة المادة 72 من الدستور من أن الحماية القضائية للحق أو الحرية- على أساس من سيادة القانون وخضوع الدولة لأحكامه- لازمها التمكين من اقتضائها والمعاونة فى تنفيذها ولو باستعمال القوة عند الضرورة.
وحيث إن القول بأن ما تقرر بالنص المطعون فيه من تنفيذ حكم الطرد فى مواجهة المستأجر، قد تغيا حماية المستأجر من خطر طرده بحكم مستعجل يعتبر وقتيا بطبيعته، ومبناه ظاهر الأوراق، ولا يتعمق أصل الحق المدعى به، وإن تنفيذ هذا الحكم فى مواجهة مستأجر العين، هو الذى يكفل مبدأ المجابهة فى التنفيذ، ويمكن المستأجر من إبداء وجهة نظره واعتراضاته فى شأن حكم غير مستقر، ومعرض للإلغاء بصدور حكم موضوعى فى النزاع؛ مردود أولا: بأن مؤداه امتناع تنفيذ الأحكام الصادرة من القضاء المستعجل جميعها بالنظر إلى طبيعتها الوقتية، حال أن طبيعتها هذه، واتصالها بأوضاع قلقة غير مستقرة، وحمايتها المؤقتة لظاهر الأمر فى شأن الحقوق المتنازع عليها، لا تحول دون تنفيذها، بل إن الأحكام الصادرة فى مادة مستعجلة- ويندرج تحتها الحكم الصادر بطرد المستأجر من العين المؤجرة- تعتبر نافذة نفاذاً معجلا بقوة القانون، ضمانا لسرعة اجتناء الفائدة المقصودة منها والتى لا يجوز تأجيل الحصول عليها أو تعطيلها بناء على مجرد احتمال صدور حكم على خلافها فى النزاع الموضوعى. ويزداد الأمر دقة، كلما صار الحكم الصادر بالطرد نهائيا إذ تزيد نهائيته من قوته.
ومردود ثانيا : بأن المحكوم لهم من القضاء المستعجل بطرد مستأجر من العين المؤجرة، ذوو حق ظاهر يحميه المشرع، ويمنحه رعاية خاصة، فيجيز اقتضاءه قبل أن يستقر بصورة نهائية · وتعليق تنفيذ الحكم الصادر فى مادة مستعجلة- ولوكان نهائيا- على إجراء هذا التنفيذ فى مواجهة المستأجر، مؤداه أن يظل هذا الحكم عصيا على التنفيذ دائما كلما عن ّّلمستأجر العين المحكوم بطرده منها بحكم نهائى، ألا يمثل بشخصه عند إجراء التنفيذ، فلايكون إتمامه إلا معلقا على محض إرادته إن شاء مضى بالتنفيذ إلي نهايته من خلال حضوره لإجراءته، وإن شاء أعاق التنفيذ بالتغيب عنه. ولاكذلك شأن الأحكام القضائية التى لا يجوز أن يكون إنفاذ آثارها معلقا على محض إرادة من صدر الحكم ضده.
ومردود ثالثاً: بأن النفاذ المعجل للأحكام الصادرة فى مادة مستعجلة قد تقرر بقاعدة آمرة تجعل هذا النفاذ واقعا بقوة القانون. وما تقرر بالنص المطعون فيه من أن تنفيذ الحكم بالطرد- وهو صادر من القضاء المستعجل- لا يجوز إلا فى مواجهة المستأجر، يعتبر نكولاً جزئيا عن هذه القاعدة بالنسبة للمنازعات المشار إليها بما يخل بقوة الأحكام القضائية الصادرة فيها، والتي لا يجوز أن يسقطها المشرع عنها ولو لم يكن الحكم نهائيا، وهو ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة بتوكيدها إن الدستور كفل استقلال السلطة القضائية بنص المادة 165 منه، وجعل هذا الاستقلال عاصما من التدخل فى أعمالها أو التأثير فى مجرياتها باعتبار أن شئون العدالة هو مما تستقل به السلطة القضائية، وأن عرقلتها أو إعاقتها على أى نحو عدوان على ولايتها الدستورية، سواء بنقضها أو انتقاصها من أطرافها، ومن ثم تظل لأحكامها- ولو لم تكن نهائية- حجيتها، وهى حجية لا يجوز أن يسقطها المشرع من خلال إنهاء الآثار القانونية التى ترتبها.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان الحكم الصادر بالطرد من القضاء المستعجل مشمولاً بالنفاذ المعجل، وكان المؤجر يعتبر بمقتضى هذا الحكم متمتعا بحق ظاهر أضفى عليه المشرع حماية خاصة تبيح له اقتضاءه قبل أن يستقر بصفة نهائية، وكان الحق فى التقاضى المنصوص عليه فى المادة 68 من الدستور لا تكتمل حلقاته إذا أعاق المشرع هذا التنفيذ من خلال تعليق صحته على مثول المستأجر بشخصه أثناء إجرائه، مثلما هو الأمر فى النزاع الراهن، وكان النص المطعون فيه بمايؤدى إليه من بطلان كل تنفيذ تم فى غيبة مستأجر العين،- وقد عطل إعمال الآثار القانونية لحكم الطرد، جاعلا تنفيذه رهنا بإرادة المستأجر- فإنه بذلك يكون قد نقض أصل الحق فى التقاضى وعطل الأغراض التى يتوخاها، وأعاق وصول الترضية القضائية التى كفلها حكم الطرد لأصحابها، ومايز فى مجال تنفيذ الأحكام القضائية- دون مسوغ مشروع- بين المستأجرين وغيرهم الذين يصح التنفيذ قبلهم بمجرد إعلان سند التنفيذ لشخص المدين أو فى موطنه على ما تنص عليه المادة 281 من قانون المرافعات؛ ومن ثم فإن النص المطعون فيه يكون مناقضا لأحكام المواد 34 و40 و 65 و 68 و 72 و 165 من الدستور.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم دستورية عجز الفقرة الثانية من البند (ب) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما نص عليه من أنه "وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر" وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
قضية رقم 48 لسنة 18 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأثنين 15 سبتمبر سنة 1997 الموافق 13 جمادى الأولى 1418 ه
برئاسة السيد المستشار الدكتور عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : الدكتور محمد إبراهيم أبو العينين ومحمد ولى الدين جلال ونهاد عبد الحميد خلاف وفاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف •
وحضور السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / حمدى أنور صابر أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 48 لسنة 18 قضائية "دستورية"
المقامة من
السيد الدكتور/ يحيى محمد أحمد قطرية
ضد
1 - السيد / رئيس الجمهورية
2 - السيد / رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد / وزير العدل
4 - السيد المستسشار/ النائب العام
الإجراءات
بتاريخ 26 مايو سنة 1996، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبا الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى •
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها •
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم •
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة •
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد قدمت المدعى للمحاكمة الجنائية فى القضية رقم 1 لسنة 1992 جنح أمن دولة الدخيلة، متهمة إياه بأنه فى غضون شهر يونيه 1989 بدائرة قسم الدخيلة قد تخلف - بصفته مالكا - ودون مقتض عن تسليم الوحدة السكنية التى ابتاعها منه السيد / محمد العريف إبراهيم، مخالفا بذلك أحكام المواد 1 و 13/5 و 71 و 8/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وكذلك الفقرة الثانية من المادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فضلا عن المادة 336 من قانون العقوبات • وإذ قضى غيابيا بحبس المتهم ستة أشهر، فقد عارض فى هذا الحكم، وقضى فى معارضته بقبولها شكلا ورفضها موضوعا، مما دعاه إلى الطعن استئنافيا فى الحكم الصادر فيها، فقضى غيابيا فى استئنافه بقبوله كذلك شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف، وإذ عارض فى هذا الحكم ودفع بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 23 من القانون 136 لسنة 1981 المشار إليه، وكانت محكمة الموضوع قد قدرت جدية هذا الدفع، وصرحت برفع الدعوى الدستورية، فقد أقامها •
وحيث إن الفقرة الأولى من المادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر تقضى بأن <<يعاقب بعقوبة جريمة النصب المنصوص عليها فى قانون العقوبات المالك الذى يتقاضى بأية صورة من الصور • بذاته أو بالوساطة أكثر من مقدم عن ذات الوحدة أو يؤجرها لأكثر من مستأجر، أو يبيعها لغير من تعاقد معه على شرائها ويبطل كل تصرف بالبيع لاحق لهذا التاريخ ولو كان مسجلا >> •
وتنص فقرتها الثانية على أن << ويعاقب بذات العقوبة المالك الذى يتخلف دون مقتض عن تسليم الوحدة فى الموعد المحدد فضلا عن إلزامه بأن يؤدى إلى الطرف الآخر مثلى مقدار المقدم وذلك دون إخلال بالتعاقد وبحق المستأجر فى استكمال الأعمال الناقصة وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 13 من القانون رقم 49 لسنة 1977>> •
وتقضى فقرتها الثالثة بأن << ويكون ممثل الشخص الاعتبارى مسئولا عما يقع من مخالفات لأحكام هذه المادة >> •
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة - وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها أن تتوافر ثمة علاقة منطقية بينها وبين المصلحة التى يقوم بها النزاع الموضوعى، وذلك بأن يكون الفصل فى المسائل الدستورية لازما للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها، وكان النزاع الموضوعى يتعلق بوحدة سكنية تخلف المدعى - وبصفته مالكا -عن تسليمها إلى من ابتاعها منه، فإن مصلحته - وعلى ضوء الدعوى الجنائية التى اتهم فيها تنحصر فى الفصل فى دستورية الفقرة الثانية من المادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، وذلك فى مجال تطبيقها بالنسبة إلى من يبيعون وحدة سكنية، ويخلون - دون مقتض - بالتزامهم بتسليمها لأصحابها فى الموعد المحدد •
وحيث إن المدعى ينعى على النص المطعون فيه - محددا نطاقا على النحو المتقدم - مخالفته لنص المادة 66 من الدستور، وذلك تأسيسا على عدة وجوه :
أولها : أن المشرع وإن جاز أن يحدد بالنصوص القانونية ماهية الأفعال التى يعتبر إتيانها أو تركها جريمة معاقبا عليها قانونا؛ إلا أن ذلك لايعنى إطلاق يده بعيدا عن إطار الشرعية الدستورية، ذلك أن مايعتبر جريمة أسبق تاريخيا من كل الدساتير الوضعية، هذا فضلا عن أن الجريمة فى الشريعة الإسلامية تمثلها تلك الأفعال التى زجر الله تعالى عنها بحد أو تعزير، وهى كذلك أفعال لاينهى المشرع عنها، إلا على ضوء تقديره لإضرارها بمصالح الجماعة سواء فى عقائدها أو حياة أفرادها أو أموالهم أو أعراضهم، ويتعين بالتالى أن يكون تجريم إتيان الأفعال أو الامتناع عنها، مرتبطا بعلة تأثيمها، وهو مايعنى انتفاء الجريمة التى لاتبررها علة شرعية •
ثانيها : أن الأصل فى النصوص العقابية - وعلى ماجرى به قضاء المحكمة الدستورية العليا - أن تصاغ فى حدود ضيقة تعريفا بالأفعال التى جرمها المشرع وتحديدا لمضمونها، فلايكون التجهيل بها موطئا للإخلال بحقوق كفلها الدستور لكل مواطن •
والنص المطعون فيه لايجرم سلوكا محددا أتاه المدعى عن عمد وإرادة واعية، وإنما أثم واقعة مادية هى تخلفه عن تسليم وحدة سكنية باعها إلى آخر أيا كان سبب ذلك، بل ولوكان عدم تسليمها ليس مترتبا على نتيجة قصد إليها • ولايزيل هذا العوار، أن يكون النص المطعون فيه قد شرط لقيام الجريمة التى حددها، أن يكون تخلفه عن تسليم تلك الوحدة <<دون مقتض>>، ذلك أن هذه العبارة أكثر غموضا من تعبير << التخلف عن التسليم>> •
ثالثها : أن النص المطعون فيه ينقض افتراض البراءة، إذ يُحَمِّل المتهم عبء إثبات توافر المقتضى المسوغ للتخلف عن التسليم، وإلا حقت عليه العقوبة المقررة قانونا •
رابعها : أن النص المطعون فيه استعمل تعبير المالك ليدل به على كل من المؤجر والبائع، وهو مايعنى أن يؤخذ النص مطلقا ليشمل التجريم كليهما • كذلك فإن عبارة << مثلى المقدم >> يمكن حملها على عقدى البيع والإجارة، مما يؤكد غموض النص العقابى •
خامسها : أن النص المطعون فيه اصطنع التجريم فى مسألة تحكمها قواعد المسئولية المدنية • بل إن العقوبة التى فرضها لهذه الجريمة، تزيد عما يعتبر معقولا لتناسبها مع الأفعال التى أثمها، ومن ثم يكون توقيعها إيلاما غير مبرر وقسوة لا ضرورة لها، خاصة وأن هذه العقوبة هى ذاتها التى فرضها قانون العقوبات لجريمة النصب التى تمس مرتكبها فى شرفه واعتباره •
وحيث إن الأصل فى العقود - وباعتبارها شريعة المتعاقدين تقوم نصوصها مقام القانون فى الدائرة التى يجيزها - هو ضرورة تنفيذها فى كل ماتشمل عليه، فلايجوز نقضها أو تعديلها إلا باتفاق الطرفين أو وفقا للقانون • وكلما نشأ العقد صحيحا ملزما، كان تنفيذه واجبا، فقد التزم المدين بالعقد، فإذا لم يقم بتنفيذه، كان ذلك خطأ عقديا سواء نشأ هذا الخطأ عن عمد أو إهمال أو عن مجرد فعل لايقترن بأيهما •
ومن ثم تظهر المسئولية العقدية باعتبارها جزاء إخفاق المدين فى تنفيذ عقد نشأ صحيحا ملزما، وهى تتحقق بتوافر أركانها؛ وليس ثمة مايحول بين المشرع وبين أن يقيم مسئولية جنائية إلى جانبها، فلايكون اجتماعهما أمرا عصيا أومستبعدا، بل متصورا فى إطار دائرة بذاتها، هى تلك التى يكون الإخلال بالالتزام العقدى فيها قد أضر بمصلحة اجتماعية لها وزنها • وهو مايعنى أن الدستور لايتضمن قاعدة كلية أو فرعية يمكن ردها إلى النصوص التى انتظمها أو ربطها بها، تحول دون تدخل المشرع لتأثيم واقعة النكول عن تنفيذ التزام لم ينشأ مباشرة عن نص القانون، وإنما كان العقد مصدره المباشر، وبشرط أن يكون هذا التأثيم مٌحدِّدا بصورة واضحة لعناصر الجريمة التى أحدثها المشرع •
وهذه القاعدة ذاتها هى التى صاغها المجلس الدستورى الفرنسى وذلك على النحو الآتى:
Aucun principe ou régle de valeur constitutionnelle n"interdit au législateur d"+eriger en infraction le manquement à des obligations qui ne résultent pas directement de la loi elle- même . la méconnaissance par une personne d"obligations contractuelles ayant force obligatoire à son égard peut donc faire l"objet d"une répression pénale des lors que le législateur définit de facon précise et compléte les éléments constitutifs des infractions qu"il vise . (DC, 10 november 1982 , Rec . p . 64 145 - 82)
يؤيد ماتقدم، أن الحرية الشخصية التى يكفلها الدستور، لاتخول أى فرد حقا مطلقا فى أن يتحرر نهائيا فى كل وقت، وتحت كل الظروف، من القيود عليها، بل يجوز كبحها بقيود تتعدد جوانبها تقتضيها أوضاع الجماعة وضرورة صون مصالحها، وتتطلبها كذلك أسس تنظيمها، دون اخلال بأمن أعضائها • " The liberty secured to every preson does not import an absolute right in each person to be, at all times and in all circumstances, wholly free from restraint. There are manifold restraints to which every person is necessarily subject for the common good . On any other basis organized society could not exist with safety to its members " Jacobson V . Massachusetts, 197 U . S 11, 26 (1950). )
وحيث إن الأصل فى سلطة المشرع فى موضوع تنظيم الحقوق، أنها سلطة تقديرية مالم يقيدها الدستور بضوابط ترسم تخومها وتحد منها، فلايكون الإخلال بها إلا عدوانا على هذه الحقوق سواء عن طريق تهميشها أوبإهدار مجالاتها الحيوية التى لاتتنفس إلا من خلالها •
وحيث إن مانص عليه الدستور فى المادة 7 من قيام المجتمع على أساس من التضامن الاجتماعى، يعنى وحدة الجماعة فى بنيانها، وتداخل مصالحها لاتصادمها، وإمكان التوفيق بينها ومزاوجتها ببعض عند تزاحمها، واتصال أفرادها وترابطهم ليكون بعضهم لبعض ظهيراً، فلا يتفرقَون بدداً أو يتناحرون طمعا، أو يتنابذون بغياً، وهم بذلك شركاء فى مسئوليتهم قبلها، لايملكون التنصل منها أو التخلى عنها، وليس لفريق منهم بالتالى أن يتقدم على غيره انتهازاً، ولا أن ينال من الحقوق قدراً منها يكون به عدوانا أكثر علواً• بل يتعين أن تتضافر جهودهم لتكون لهم الفرص ذاتها، التى تقيم لمجتمعاتهم بنيانها الحق، وتتهيأ معها تلك الحماية التى ينبغى أن يلوذ بها ضعفاؤهم، ليجدوا فى كنفها الأمن والاستقرار •
وحيث إن القانون الجنائى وإن اتفق مع غيره من القوانين فى سعيها لتنظيم علائق الأفراد سواء فيما بينهم، أو من خلال روابطهم مع مجتمعهم، إلا أن القانون الجنائى يفارقها فى اتخاذه العقوبة أداة لتقويم ما يصدر عنهم من أفعال نهاهم عن إتيانها، وهو بذلك يتغيا أن يحدد -ومن منظور اجتماعى- مالايجوز التسامح فيه من مظاهر سلوكهم، وأن يسيطر عليها بوسائل يكون قبولها اجتماعيا ممكنا، بما مؤداه أن الجزاء على أفعالهم لايكون مبرراً إلا إذا كان مفيداً من وجهة اجتماعية، فإن كان مجاوزاً تلك الحدود التى لايكون معها ضروريا، غدا مخالفاً للدستور.
وحيث إن الفصل فى دستورية الفقرة المطعون عليها، يتحدد على ضوء اتصال عقوبتها بالأغراض التى يتوخاها الجزاء الجنائى باعتباره عقاباً واقعا بالضرورة فى إطار اجتماعى، منطويا غالبا من خلال قوة الردع على تقييد للحرية الشخصية، ومستنداً إلى قيم ومصالح اجتماعية تبرره، كتلك التى تتعلق بضمان جريان التعامل فى الأموال بما يرد عنها أشكالا من التحايل تقوض الحماية المقررة لها.
وحيث إن من المقرر قانونا - وعلى ماتقضى به المادة 206 من القانون المدنى - أن الالتزام بنقل حق عينى يتضمن الالتزام بتسليم الشئ والمحافظة عليه حتى التسليم؛ وكان ذلك مؤداه أن التزامين يتفرعان عن الالتزام الأصلى بنقل الملكية، أولهما : محافظة بائع العين عليها إلى حين تسليمها، وثانيهما : تسليمها فعلا إلى من ابتاعها، وإن كان أولهما لايعدو أن يكون التزاما ببذل عناية، وثانيهما بتحقيق غاية بذاتها، فلايعتبر تسليمها قد تم صحيحا إلا إذا تمكن مشتريها من حيازتها والانتفاع بها دون عائق، ولولم يستول عليها استيلاء ماديا.
وحيث إن المشرع قدر بالفقرة المطعون عليها أن بعض من يبيعون وحدات سكنية لايسلمونها لأصحابها فى الموعد المحدد، مما يخل بالحقوق الناشئة عن ملكيتهم لها، ويهدر كذلك الثقة المشروعة التى ينبغى أن تسود تعاملهم فيها، فلايكون امتناعهم دون مقتض عن تسليمها إلا صورة من صور التدليس فى الأعم من الأحوال يقارنها انتفاعهم بالأعيان التى باعوها واحتفاظهم بثمنها دون مقابل يعود على أصحابها منها، وإعادة بيعها أحيانا سعيا لنقض ماتم من جهتهم عدوانا، فلايكون التزامهم بالتسليم ناجزا محققا، بل معلقا متراخيا • ومن ثم تدخل المشرع بالجزاءالجنائى لحمل البائعين على إيفاء تعهداتهم مااستطاعوا، فلاينغلق الطريق إلي إنفاذها، ولاينال الجمود مسراها، وعلى الأخص كلما كان شراء العين بقصد استغلالها أو استعمالها فى أغراض الإسكان.
وحيث إن ماتقدم مؤداه، أن التجريم المقرر بالفقرة المطعون عليها مرده إلى الضرورة الاجتماعية التى يمثلها أن صور التعامل فى تلك الأعيان من خلال بيعها، ينبغى أن يحيطها مايكون كافلا لصدقها ويبعد بها عن الالتواء، فلايكون هذا التعامل زيفا أو تربحا غير مشروع بل حقا وإنصافا، لتعايش البيوع الأغراض التى يرتجيها المتبايعون منها، فلايتوهمها أطرافها على غير حقيقتها •
وحيث إن ماينعاه المدعى من أن الفقرة المطعون عليها لاتتضمن تعريفا واضحا بماهية الأفعال التى جرمتها، مردود أولا : بأن الجزاء الجنائى المقرر بها يفترض أن مالكا قد اختار ألايقوم بتسليم الوحدة التى باعها فى الموعد المحدد • وليس التسليم بواقعة مجردة من ملامحها، بل يتم أصلا - ومالم يتفق المتبايعان على غير ذلك - على ضوء الحالة التى كان عليها المبيع عند التعاقد، وبافتراض أن الشئ المبيع كان معينا وقت العقد تعيينا كافيا، وبمراعاة أن تسليمه يمتد إلى ملحقاته وإلى كل ما أعد بصفة دائمة لاستعماله، وبما يتفق وطبيعة المبيع • ولاتجهيل فى ذلك كله بمادية الأفعال التى أثمها المشرع •
ومردود ثانيا : بأن الفقرة المطعون عليها لاتؤثم واقعة التخلف عن التسليم فى ذاتها، بل سلوكا اتصل بها، وكان مؤديا إليها .
ومردود ثالثا : بأن الفقرة المطعون عليها تفترض اتجاه إرادة الجانى إلى الأفعال التى أثمتها، مع قصده إلى تحقيق نتيجتها بعد العلم بدلالتها الإجرامية، وهو مادلت عليه بنصها على انتفاء التجريم كلما وجد المقتضى المانع من التسليم •
ومردود رابعا : بأن الجريمة التى عينتها الفقرة المطعون عليها، وقد توافر ركناها - ماكان منهما ماديا أو معنويا - فإن القول بالتباسها بغيرها، أو أن خفاء قد غشيها وجهل بمضمونها، يكون لغوا •
وحيث إن ماينعاه المدعى على الفقرة المطعون عليها من اتساعها لكل من يؤجر وحدة سكنية أو يمٌلكها للغير، ولايقوم - فى الموعد المحدد - بتسليمها بعد تأجيرها أو بيعها، مما يجهل بدائرة المخاطبين بحكمها، مردود أولا : بأن الفقرة المشار إليها تضمنها قانون ينظم مسائل متعددة، من بينها تلك الأحكام التى تتعلق بمن يعرضون وحدة سكنية على الغير لتمليكها أو استئجارها، وكان منطقيا بالتالى أن يكون تسليمها بعد بيعها أو إجارتها لازما، وأن يمتد التنظيم التشريعى للفقرة المطعون عليها إلى هاتين الصورتين معا •
ومردود ثانيا : بأن غموض النصوص العقابية يعنى انفلاتها من ضوابطها وتعدد تأويلاتها، فلاتكون الأفعال التى منعها المشرع أو طلبها محددة بصورة يقينية، بل شباكا أو شراكا يلقيها المشرع متصيدا باتساعها أو خفائها من يقعون تحتها أو يخطئون مواقعها • ولاكذلك الفقرة المطعون عليها التى صاغها المشرع مؤثما بحكمها من يبيعون أو يؤجرون أعيانا، ولايقومون اختيارا - فى الموعد المحدد - بتسليمها لمشتريها أو مستأجريها •
ومردود ثالثا : بأن الفقرة المطعون عليها تتعلق - فى بعض جوانبها - بمن يعرضون على الغير وحدة سكنية لتمليكها أو تأجيرها، ولايخل الجزاء المقرر بها بوجود عقد بيعها أو إجارتها، ولاينال كذلك من الآثار التى يرتبها •
وحيث إن ماينعاه المدعى على الفقرة المطعون عليها من فرضها لعقوبة لاتتسم بمعقوليتها، فلايكون توقيعها إلا تعبيرا عن قسوتها فى غير ضرورة، ومنافاتها بالتالى للحدود المنطقية التى ينبغى أن تكون إطارا لها، مردود أولا : بأن قضاء هذه المحكمة وإن جرى على أن الشخص لايزر غير سوء عمله، وأن شخصية العقوبة وتناسبها مع الجريمة محلها يقتضى أن تتوازن خصائصها مع وطأة عقوبتها؛ وكان ذلك مؤداه أن يفرد المشرع لكل جريمة العقوبة التى تناسبها، إلا أن مايكون من الجزاء ملائما لجريمة بذاتها، ينبغى أن يتحدد على ضوء درجة خطورتها ونوع المصالح التى ترتبط بها، وبمراعاة أن الجزاءالجنائى لايكون مخالفا للدستور إلا إذا اختل التعادل بصورة ظاهرة la disproportion manifeste بين مداه وطبيعة الجريمة التى تعلق بها • ودون ذلك يعنى إحلال هذه المحكمة لإرادتها محل تقدير متوازن من السلطة التشريعية للعقوبة التى فرضتها •
ومردود ثانيا : بأن الضرورة الاجتماعية التى تقرر الجزاء المنصوص عليه بالفقرة المطعون عليها لصونها، تبلور تلك الضوابط التى لايتصور أن يتم التعامل فى الأعيان بعيدا عنها، وإلا كان هذا التعامل انتهازا وضربا من التحايل، فلايطمئن من كان طرفا فيه للحقوق التى تتولد عنه إذا صار أمرها نهبا، وكان لازما بالتالى أن يقرن المشرع العقوبة التى فرضتها الفقرة المطعون عليها فى شأن الجريمة التى حددتها، بجزاء مالى يردع من يرتكبونها عن العودة إليها، وينذر غيرهم بأثقالها، فلايقدمون عليها •
ومردود ثالثا : بأن الجزاء المالى المقرر بالفقرة المطعون عليها، وإن تمثل فى التزام بائع الوحدة السكنية بأن يؤدى لمن ابتاعها مثلى مقدار المقدم المدفوع، إلا أن جزاءً على هذا النحو ليس أمرا فجا، ولايتمحض كذلك غلوا، بل إن لهذا الجزاء نظائره كلما كان لازما لردع من ينكثون بعهودهم، مثلما فعل المشرع بنص المادة 103 من القانون المدنى التى أوردها فى شأن العربون.
ومردود رابعا : بأن المشرع ماكان ليخول المستأجر بالفقرة المطعون عليها استكمال الأعمال الناقصة فى العين المؤجرة، إلا لضمان صلاحيتها للاستعمال، والانتفاع بها بالتالى فى الأغراض التى عقدت الإجارة من أجلها، ذلك أن أجرة العين تقابل منفعتها، وينبغى من ثم استيفاؤها بتمامها •
وحيث إن ماينعاه المدعى من أن عبارة << دون مقتض >> التى تضمنها النص المطعون فيه لاتقل فى غموضها عن عبارة << التخلف عن تسليم الوحدة السكنية >>، مردود بأن هاتين العبارتين متكاملتان فى تحديدهما لعناصر الجريمة التى حددتها الفقرة المطعون عليها، ذلك أنهما تواجهان امتناع بائع العين عن تسليمها أو تراخيه فى ذلك عن الموعد المحدد، وتقرران لذلك جزاء جنائيا مشروطا بألايكون الإخلال بهذا الالتزام ناشئا عن سبب أجنبى، بما لامخالفة فيه للدستور.
وبذلك تفارق هذه المسئولية، تلك التى تنشأ وفقا لأحكام القانون المدنى عن الإخلال بالإلتزام بالتسليم،باعتباره متفرعا عن الالتزام بنقل ملكية شئ، ومنصرفا كذلك إلى تحقيق غاية، لا إلى مجرد بذل عناية • فإذا لم يتم التسليم كاملا - ولو بسبب أجنبى كقوة قاهرة هلك بها المبيع أو تلف قبل تسليمه - ظل البائع مسئولا • وماذلك إلا لأن المشرع تغيا بالمسئولية الجنائية التى قررتها الفقرة المطعون عليها، أن يرد عن التعامل المشروع فى الأعيان التى عناها، أبوابا ينفذ التحايل منها، فإذا انقطع دابره، لعذر قام ببائعها وحال دون تسليمه العين لمشتريها، فإن اعتباره مسئولا جنائيا عن عدم تسليمها، يكون أمرا منهيا عنه دستوريا، على تقدير أن وقوع جريمة ما يفترض إرادة ارتكابها.
وحيث إن المدعى ينعى على الفقرة المطعون عليها إلقاؤها على المتهم عبء التدليل على توافر المقتضى سبيلا وحيدا للتخلص من مسئوليته الجنائية، مما يناقض افتراض البراءة المقرر بنص المادة 67 من الدستور.
وحيث إن هذا النعى مردود بأن الجريمة التى أحدثتها الفقرة المطعون عليها قوامها أن شخصا باع وحدة سكنية يملكها، ولم يقم مختارا بتسليمها فى الموعد المحدد، وهى جريمة لايتم إثباتها بعيدا عن تدخل سلطة الاتهام للتدليل على توافر أركانها هذه بأوصافها التى حددها المشرع • وإثباتها لها مؤداه نقضها لبراءة ذمة متهمها مما يثقلها، حال أن هذه البراءة هى الأصل فى الحقوق الشخصية جميعها • وبنفيها لهذا الأصل، يكون للمتهم بالجريمة محل النزاع الموضوعى - وفى إطار وسائل الدفاع التى يملكها - أن يقيم الدليل على توافر مقتض حال دون تسليمه الوحدة التى باعها فى موعدها • ولامخالفة فى ذلك للقواعد التى يقوم عليها النظام الاختصامى للعدالة الجنائية • ولا لافتراض البراءة المقرر بنص المادة 67 من الدستور.
وحيث إن الفقرة المطعون عليها - فى مجال تطبيقها بالنسبة إلى الاتهام الجنائى المنسوب إلى المدعى - لاتناقض حكما آخر ورد فى الدستور.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الدعوى وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة •
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)