باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الاستاذ المستشار محمود عبد العزيز الشربينى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة عادل عبد العزيز بسيونى ودكتور محمود جودت الملط ومحمود عبد المنعم موافى وثروت عبدالله المستشارين.
اجراءات الطعن
فى يوم الاثنين الموافق 11 من مايو سنة 1981 ، اودع الاستاذ محمد ابوالوفا محمد المحامى بصفته وكيلا عن السيد /....... قلم كتاب المحكمه الادارية العليا ، تقرير طعن قيد بجدولها برقم 928 لسنة 27 القضائية فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للنقل والمواصلات بجلسة 12 من مارس سنة 1981 فى الطعن رقم 15 لسنة 15 القضائية ، القاضى برفض الطعن.
وطلب الطاعن ، للاسباب المبينة بتقرير الطعن ، الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء بالحكم المطعون فيه والحكم له بتعويض قدرة 3000 ثلاثة آلاف جنية عن الاضرار التى اصابتة نتيجة فصله من الخدمة مع الزام الهيئة المطعون ضدها بالمصروفات والأتعاب 0
واعلن تقرير الطعن الى الهيئة المطعون ضدها على الوجه المبين بالاوراق 0
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه للأسباب المبينة به الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا 0
وعين لنظر الطعن امام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 25/12/1985 وبجلسة 22/01/1986 قررت الدائرة احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا ( الدائرة
الرابعة ) لنظره بجلسة 15/02/1986 ، وبهذه الجلسة قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به 0
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة 0
من حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعة الشكلية 0
ومن حيث ان عناصر هذة المنازعة تتحصل - حسما يبين من الاوراق - فى انة بعريضة اودعت قلم كتاب المحكمة الادارية لوزارتى النقل والمواصلات فى 4 من ديسمبر سنة 1974 اقام السيد /........الدعوى رقم 54 لسنة 22 القضائية ضد الهيئة العامة للسكك الحديدية طالبا الحكم باحقيتة فى تعويض قدرة ثلاثة الاف جنية عن الاضرار التى اصابتة نتيجة فصلة من الخدمة بالقرار رقم 31 الصادر فى 30/1/1961 وهو القرار الذى الغتة المحكمة الادارية العليا بحكمها الصادر بتاريخ 27 من ابريل سنة 1986 فى الطعن رقم 359 لسنة 9 القضائية 0
وبتاريخ 15 من ديسمبر سنة 1980 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وأمرت باحالتها بحالتها الى المحكمة التأديبية للنقل والمواصلات حيث قيدت بجدولها برقم 15 لسنة 15 القضائية 0
وبتاريخ 12 من مارس سنة 1981 اصدرت المحكمة التأديبية للنقل والمواصلات حكمها برفض الطعن 0
واقامت المحكمة قضاءها على ان التعويض عن الاخلال بالالتزام هو من طبيعة الحق الناشىء عن هذا الالتزام ، لانه هو المقابل له فتسرى بالنسبة للتعويض مدة التقادم التى تسرى بالنسبة للحق الاصلى فاذا كان التعويض مطلوبا مقابل حرمان الموظف من مرتبه بسبب فصله بدون وجه حق سقطت دعوى التعويض بمضى مدة التقادم المسقطة للراتب وهى خمس سنوات طبقا للمادة 50 من القسم الثانى من اللائحة المالية للميزانية والحسابات التى تنص على أن الماهيات التى لم يطالب بها فى مدة خمس سنوات تصبح حقا مكتسبا للحكومة 0
وهذا النص يعتبر قاعدة قانونية واجبة التطبيق فى علاقة الحكومة بموطفيها وهى علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح ومن بينها تلك اللائحة وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يدفع بها 0
واضافت المحكمة ان الثابت ان قرار فصل الطاعن الذى يطلب التعويض عنه لحرمانه من مرتبه خلال مدة فصل قد ألغى بمقتضى الحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 359 لسنة 9 القضائية بتاريخ 27/04/1968 ومن ثم فانه كان يتعين على الطاعن اقامة طعنه بطلب التعويض خلال خمس سنوات من هذا التاريخ أى فى ميعاد غايته 26/04/1973 اما وقد اقام طعنه بايداع صيفته قلم كتاب المحكمه الادارية لوزارتى النقل والواصلات بتاريخ 4/12/1974 ، ولم يقدم ما يثبت انه سبق ان تقدم بطلب الى اجهة الادارية سابقا على هذا التاريخ للمطالبة بهذا الحق فان حقه فى طلب التعويض يكون قد سقط بالتقادم الخمسى ، الامر الذى يتعين معه الحكم برفض الطعن 0
ومن حيث ان مبنى الطعن ان الحكم المطعون فيه خالف القانون واخطأ فى تطبيقه وتأويله للاسباب الآتية :
1 - تستند دعوى الطاعن الى طلب التعويض عن قرار ادارى مخالف للقانون وبالرجوع الى القواعد العامه فى القانون الدنى والقوانين الاداريه نجد ان التقادم الخمسى لا يلحق طلب التعويض عن القرار الادارى الخاطىء 0 وقد قضت محكمة النقض فى الطعن رقم 321 لسنة 27 القضائية بتاريخ 11/04/1963 بان مسئولية الادارة عن القرارات الادارية المخالفه للقانون لا تنسب الى العمل غير المشروع وانما تنسب الى المصدر الخامس من مصارد الالتزام وهو القانون ، باعتبار هذه القرارات تصرفات قانونيه وليست اعمالا ماديه ومن ثم فان مسئولية الادارة عنها عن طريق التعويض لا تسقط الا بالتقادم العادى اى بعد خمسة عشر عاما وقد رفعت الدعوى خلال المدة القانونيه 0
2 - ان التعويض المطالب به هو تعويض شامل لحق الطاعن عن اضرار ماديه وادبيه ولم يقل الطاعن انها مرتبات بل ما فاته من وسائل كسب وما اصابه من ضرر ادى نتيجة حرمانه من عمله مدة فاقت ثمانى سنوات 0
3 - من المعروف ان طلب المعافاة يقطع التقادم ، وقد سبق ان تقدم الطاعن الى هيئة مفوضى الدوله بالمحكمة الادارية لوزارتى النقل والمواصلات بطلب لاعفائه من الرسوم القضائية وم ثم صدر قرار باعفاته منها 0
ومن حيث أن الهيئة المشكلة بالمحكمة الادارية العليا طبقا للمادة 54 مكررا من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 قضت بجلستها المنعقدة بتاريخ 15 من ديسمبر سنة 1985 فى الطعن رقم 567 لسنة 29 القضائية بان دعوى التعويض عن القرارات الادارية المخالفة للقانون تسقط بمضى خمسة عشرة سنة 0
وأقامت المحكمة قضاءها على ان القانون قد تكفل فى المواد من 347 الى 388 ببيان انواع مختلفه للتقادم والمسقط وارسى فى المادة 374 منه القاعدة العامه وتنص على انه يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنه 0
فيما عدا الحالات التى ورد عنها نص خاص فى القانون وفيما عدا الاستثناءات التالية 0
وحكمة تقرير هذا التقادم العام هى ضرورة استقرار الحق بعد مدة من الزمن فاعتبر المشرع مجرد مضى المدة على الحق المطالب به سببا قائما بذاته لانقضاء الدين بقطع النظر عما اذا كان الدين قد وفاه او كان يفترض انه وفاه ثم اورد بعد هذا الاصل العام استثناءات محددة لانواع مختلفة لحقوق تتقادم بمدد اخرى اقصر من المدة الاولى منها الاستثناء الذى نصت عليه المادة 375 من انه يتقادم بخمس سنوات كل حق دورى متجدد ولو اقر به المدين كأجرة المبانى والاراضى الزراعية ومقابل الحكم وكالفوائد والايردات المرتبة والمهايا والاجور والمعاشات والواضح من هذه المادة انه يشترط لاعمال حكمها ان يكون الحق المطالب بسقوطه بالتقادم دوريا متجددا 0 يقصد بالدورية ان يكون الحق مستحقا فى مواعيد دورية كل شهر او كل ثلاثة اشهر او كل سنة او اقل او اكثر كما يقصد بالتجديد ان يكون الحق بطبيعته مستمرا لا ينقطع 0 ومؤدى ما تقدم ان المشرع بعد اذ قرر الاصل العام التقادم المسقط فى المادة 374 جاء باستثناءات لحقوق تتقادم بمدد معينة بمقتضى نصوص تشريعية خاصة وم ثم وجب تفسير هذه النصوص الخاصة تفسيرا ضيقا بحيث لا تسرى الا على هذه الحالات بالذات التى تضمنتنها وما خرج عن هذه الحالات فانه يرجع الى اصل القاعدة وتكون مدة التقادم خمسة عشرة سنة 0
وترتيبات على ذلك فان مسئولية الجهة الادارية فى التعويض عن القرارات الادارية المخالفة للقانون انما تنسب الى المصدر الخامس من مصادر الالتزام المنصوص عليها فى
القانون المدنى وذلك يخسبان ان تلك القرارات من قبيل التصرفات القانونية وليست افعالا مادية هما لا يسرى فى شأنها حكم المادة 172 من القانون المدنى التى تتكلم عن التقادم الثلاثى بالنسبه الى دعوى التعويض عن العمل غير المشروع والتى وردت بخصوص الحقوق التى تنشأ عن المصدر الثالث 0
وليس صحيحا فى هذا المقام الاسنتاد الى نص المادة 375 من القانون المدنى التى تتناول حالات التقادم الخمسى كالمهايا والاجور لان حكمها بصريح النص لا يصدق الا بالنسبه الى الحقوق الدورية المتجددة بالمعنى المتقدم كا لايجوز الاتكان الى نص المادى 50 من اللائحة المالية للميزانية والحسابات التى تقضى بان الماهيات التى لم يطالب بها مدة خمس سنوات تصبح حقا مكتسبا للحكومة الا ان مدلولها لا يسرى الا على ما ينعت بالماهيات فحسب دونها توسع او قياس وغنى عن البيان ان التعويض عن القرار الادارى المخالف للقانون ليس بمرتب بل هو التزام بمبلغ تقدره المحكمه جزافا ليست له بأية حال صفة الدورية والتجدد ويراعى عند تقديرة عدة عناصر اخرى غير المرتب كالاضرارالأدبيه والمعنوية كما انه - اى التعويض - ليس فى حكم المرتب اذ انه فضلا عن التباين والواضح فى طبيعة وجوهر كل منهما واختلاف اسس وعناصر تقدير ايهما عن الاخر فقد وردت النصوص التشريعيه بصدد تقادم الحق فى المطالبة واضحة صريحة مقصورة المدلول اما التعويض المنوه عند فيرجع فى شأن تقادم الحق فى المطالبة به الى الاصل العام فى التقادم ومدته خمس عشرة سنة 0
ومن حيث ان مناط مسئولية الادارة عن القرارات الادارية الصادرة منها هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار الادارى غير مشروع اى يشوبه عيب او اكثر من العيوب المنصوص عليها فى قانون تنظيم مجلس الدولة وان يلحق بصاحب الشأن ضرر وان تقوم علاقة السببيه بين الخطأ والضرر فى ان يترتب الضرر على القرار غير المشروع 0
ومن حيث ان الثابت من الاوراق انه بتاريخ 27 من ابريل سنة 1968 اصدرت المحكمة الادارية العليا حكمها فى الطعن رقم 359 لسنة 9 القضائية المقام من السيد / 00000 ضد الهيئة العامة للسكك الحديدية ويقضى بقبول الطعن شكلا وفى موضوعة بالغاء الحكم المطعون فيه وبالغاء القرار رقم 31 الصادر بتاريخ 30/01/1961 بفصل الطاعن والزام الجهة الادارية بالمصروفات 0
واقامت المحكمة قضاءها على ان المستفاد من الاوراق ومما ابدته الهيئة المدعى عليها من دفاع ان قرار فصل المدعى قد قام على اساس وصف المخالفة المسندة اليه بانها اهمال جسيم يندرج تحت البند الثالث من المخالفات المجموعة الاولى المنصوص على عقوباتها فى المادة الاولى من لائجة الجزاءات الصادر بها قرار وزير المواصلات رقم 108 والتى نصت على عقاب مرتكبها بعقوبات اخفها خفض المرتب واشدها العزل من الوظيفة والاهمال المنصوص عليه فى البند الثالث عشر المشار اليه هو الاهمال فى تأدية واجبات الوظيفة اهمالا جسيما يؤدى الى خسارة الارواح او خسائر فى الممتلكات 0
وفضلا عن ان المخالفة المسندة الى المدعى قد وقعت قبل العمل بلائحة الجزاءات المشار اليها فان ما وقع منه من اخلال بواجبات وظيفية يتمثل حسبما سبق البيان فى عدم مراقبة عملية صرف الاروات الكتابية وعدم مراجعة موجودات المخزن ولا سيما الاصناف ذات القيمة من حين الى آخر والثابت من الرجوع الى ملف خدمته والى التحقيق الذى أجرى معه انه كان مسندا اليه اعمال اخرى كثيرة تقتضى تغيبه عن المخزن مدد متفاوتة وانه ولئن كانت كثرة الاعمال المعهود بها اليه ليس من شأنها ان تعفيه من المسئولية عما وقع منه من تقصير فى القيام بواجباته الا ان هذا التقصير فى الظروف التى حدث فيها لا يرقى الى مرتبة الاهمال الجسيم المنصوص عليه فى البند الثالث من جدول مخالفات المجموعة الاولى والذى سوت اللائحة فى العقوبة بينه وبين المخالفات العمدية المنصوص عليها فى الجدول المذكور ومن بينها سرقة اموال الهيئة او ما يسلم الى الموظف بحكم وظيفته اواتلافها أو اختلاسها 0
وأضافت المحكمة أن القرار الصادر بفصل المدعى اذ قام على تكييف المخالفة المسندة اليه بما يجعلها من الذنوب الادارية التى تتدرج تحت البند الثالث من جدول مخالفات المجموعة الاولى واذ اختار لها اشد الجزاءات وهو الفصل فانه يكون قد خالف القانون وانطوى على غلو فى تقدير الجزاء بما لا يتناسب مع درجة جسامة تلك المخالفة الامر الذى يتعين معه الغاء القرار المذكور لاعادة التقدير ينتاسب عدلا مع ما قام فى حق المدعى من ذنب لا يعتبر جسيما فى الظروف التى وقع فيها وقد افادت الجهة الادارية فى مذكراتها رقم 666/42/4036 المودعة ردا على الدعوى التى اقامها المدعى امام المحكمة الادارية لوزارتى النقل والمواصلات - انه تنفيذا للحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا بجلسة 27/04/1968 فى الطعن رقم 359 لسنة 9 القضائية صدر القرار الادارى رقم 237 فى 03/09/1968 بالغاء قرار فصل المدعى رقم 31 الصادر فى 30/01/1961 واعادته إلى عمله وقد استلم عمله فى 04/09/1968 واخلى طرفه اعتبارا من 23/03/1969 لتجاوزه السن القانونى وبلوغة سن الاحالة الى المعاش فى 02/07/1967 وكان المدعى يتقاضى اجرا يوميا قدره 320 مليما قبل فصله من الخدمة وبعد الغاء قرار فصله وعودته الى ان سويت حالته ومنج الدرجه التاسعة من 1/7/1964 وتدرج اجره حتى وصل الى 178 و21 جنيها شهريا فى 1/5/1968 0
وأضافت الجهة الادارية انه جاء بتحريات ادارة شرطة السكة الحديد والمواصلات انه ثبت ان المدعى له صلة قرابة بالسيد /0000000صاحب محلات الروائح العطرية بشارع المعز لدين الله بالازهر وكان يتردد عليه للعمل كمحصل منذ ان انقطعت صلته بالهيئه الا انه لم يستدل على الاجرالذى كان يتقاضاه وقد قرر السيد /0000000 بانه لم يكل اليه اعمالا بصفة منتظمة وانما كان يكلفه بأعمال ادارية ويساعدة ماديا لصلة القرابة التى تربطة به 0
ومن حيث ان المستفاد مما تقدم ان قرار فصل الطاعن من الخدمة صدر فى 30/1/1961 وقد الغى هذا القرار بمقتضى الحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا فى 27/4/19 وقد اقام المدعى دعواه بطلب التعويض عن الاضرار التى اصابته نتيجة فصله من الخدمه فى 24/12/1974 اى فى الميعاد القانونى قبل سقوط التعويض بالتقادم الطويل 0
ومن حيث انه فى مجال تجديد مسئولية الهيئة القوميه لسكك حديد مصر وهى التى حلت محل الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية بموجب القانون رقم 152 لسنة 1980 عن قرار فصل الطاعن رقم 31 الصادر فى 30/1/1961 فان الخطأ فى هذا الخصوص متحقق بناء على الحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 359 لسنة 9 القضائية بجلسة 27 من ابريل سنة 1968 بالغاء هذا القرار لمخالفتة للقانون وانطوائه على غلو فى تقدير الجزاء اما الضرر فواقع نتيجة ابعاده عن عمله وحرمانه من اجره طيلة مدة فصله وقد انتج الخطأ هذا الضرر بطريق مباشر وبذا تكون قد قامت علاقة السببيه بين الخطأ والضرر مما يتعين معه تعويض الطاعن عما اصابه من ضرر 0
ومن حيث انه لما تقدم واذ اخذ الحكم المطعون فيه بغير ذلك فانه يكون قد خالف القانون وخطأ فى تطبيقه وتأويله ومن ثم يتعين الحكم بالغاء وبأحقية الطاعن فى التعويض الذى تقدره المحكمة وتقدر المحكمة التعويض المناسب بمبلغ 1000 الف جنيه لقاء ما اصاب الطاعن من اضرار مادية وادبية بمراعاة حالته الوظيفية وحريته فى التكسب من العمل الحر طيلة مدة فصله 0
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبالزام الهيئة القومية لسكك حديد مصر بأن تدفع للمدعى تعويضا قدره 1000 الف جنيه 0
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) راجع الحكم الصادر من الدائرة المشكلة طبقا للمادة (54) مكررا من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 معدلا نالقانون رقم 136 لسنة 1981 بجلسة 15/12/1985 فى الطعن رقم 567 لسنة 29 القضائية والذى انتهى الى أن دعوى التعويض عن القرارات الادارية المخالفة للقانون تسقط بمضى خمس عشر سنة .
بسم الله الرحمن الرحيم
أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية
20 نوفمبر 2010
نـــزع ملكيــة :
المبدأ : الدعوى بسقوط مفعول قرار المنفعة العامة لا تتقيَّد بميعاد دعوى الإلغاء :
ـ لا يجــوز لجهة الإدارة تملك أراضي مواطنيها بوضع اليد المكسب للملكية :
ـ يسقط قرار المنفعة العامة إذا لم تودع نماذج نقل الملكية أو القرار الوزاري بنزع الملكية مكتب الشهر العقاري خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة أو إذا لم يبدأ في تنفيذ مشروع النفع العام خلال المدة المذكورة (م) 29 مكرر من القانون 577 لسنة 1954م :
تطبيق : " من حيث أن دعوى سقوط مفعول قرار المنفعة العامة تتميز عن دعوى إلغاء ولا تتقيد مثلها مواعيد الطعن وتختلف عنها من جميع الأوجه لأن دعوى الإلغاء دعوى عينية تنصب الخصومة فيها على القرار الإداري في ذاته وتدور حول عيب شاب مشروعية القرار منذ نشأته على أن يكون أحد العيوب التي حددها قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972م في المادة العاشرة منه .
أما دعوى السقوط تدور حول انقضاء الحد الزمني لنفاذ القرار دون نقل الملكية أو تنفيذ المشروع وهى لا تستهدف إلغاء القرار وإنما تقرير حالة قانونية أحدثها القانون فلا يسرى بشأنها ميعاد دعوى الإلغاء ولا ينشأ الحق فيها إلا بتوافر السبب الموجب للسقوط .
ومن حيث أنه باستقرار أحكام القانون رقم 577 لسنة 1954م بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة يبين أنه لم يحدد ميعاداً يتعين خلاله رفع دعوى السقوط وإلا كانت غير مقبولة ومن ثم يسقط الحق في إقامة هذه الدعوى بالتقادم الطويل المنصوص عليه في المادة (374) مدني وعلى ذلك فإن سريان ميعاد التقادم المسقط في حق صاحب الشأن لا يسرى إلا من تاريخ علمه بالسبب الموجب اعملا لمبدأ بدء سريان ميعاد التقاضي من تاريخ العلم .
ومن حيث أنه من جهة أخري لا وجه لما دفعت به جهة الإدارة من سقوط حق المطعون ضده في المطالبة باسترداد عقاره المستولى عليه بالتقادم تأسيساً على تملك جهة الإدارة هذا العقار بوضع اليد المكسب للملكية ذلك أنه طبقا لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أن الدولة ككيان مادي ومعنوي قائم بذاته أكبر وأسمي من أن تتملك أراضي مواطنها بوضع اليد ذلك أن علاقتها بمواطنها تختلف عن علاقة مواطنيها ببعضهم البعض فما يجوز في علاقة هؤلاء ببعضهم البعض قد لا يكون مقبولا في علاقة الدولة بمواطنها خاصة وأن الحيازة وإن كانت تتمخَّض عن اكتساب ملكية الحقوق العينية الأصلية عن طريق التقادم فإن ذلك يتم أحياناً من خلال اغتصابها عن طريق الحيازة ولا يقبل أن تكون يد الدولة يد غاصب وهى حارسة على أموال مواطنها فضلاً عن أن أباحه مثل هذا التصرف يتنافى مع ما حرص عليه الدستور من النص على مبدأ صون الملكية الخاصة وحرقها وخطر العدوان عليها أو المساس بها الاستثناء وبمراعاة الرسائل القانونية السليمة . فضلاً عن ذلك فإن المشرع وإذ خطر تملك أموال الدولة العامة بالتقادم طبقاً لحكم المادة (87) من القانون المدني أو كسب أي حق عيني على الأموال الخاصة بالتقادم طبقا لنص المادة (970) مدني فإنه ينبغي أن يقابل ذلك أيضاً بخطر تملك الدولة لأموال المواطنين بنفس الوسيلة ."
( الطعنين رقمي 3290 & 7213 لسنة 46 ق . عليا بجلسة 26/8/2002 الدائرة الأولى عليا )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ
* نـــزع ملكيـــة :
المبدأ : نزع الملكية وفقاً لأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954م فى شأن نزع ملكية العـقارات للمنفعة العامة أو التحسين ـ إجراءاته :
تطبيق : " من حيث إن إجراءات نزع الملكية فى تاريخ صدور قرار وزير الإصلاح الزراعي رقم 2 لسنة 1960م المنشور بالوقائع المصرية فى 14/1/1960م لم تكن تتطلب صدور قرار نزع الملكية من رئيس الجمهورية أو تستلزم إيداع القرار بالشهر العقاري خلال مدة محددة ، وإنما اقتصرت تلك الإجراءات طبقاً لأحكام القانون رقـم 577 لسنة 1954م فى شأن نزع ملكية العـقارات للمنفعة العامة أو التحسين ، وقبل تعديله بالقانون رقم 252 لسنة 1960م على تقرير المنفعة العامة بقرار من الوزير المختص وأن ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وبمجرد حصول النشر يكون لمندوب المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية الحق فى دخول العقارات التى تقرر لزومها لأعمال المنفعة العامة ، وإذ صدر القرار المطعون فيه ونص فيه على أن يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع التوسع الزراعي فى المنطقة الشمالية النوبارية من مديرية التحرير الموضح بيانها ، فإن هذا القرار يكون متفقاً وصحيح حكم القانون ، ولا ينال من ذلك أن جهة الإدارة قامت ببيع ما نزعت ملكيته للمنفعة العامة ذلك أنه يحق للجهة نازعة الملكية أن تتصرف فى العقارات التى أدخلت فى مشروع المنفعة العامة على النحو الذى يحقق أهداف المشروع سواء بالاستغلال المباشر بعد استصلاح الأراضي أو بطرحها للجمهور وفق ما تراه محققاً للصالح العام باعتبار أن المشروع قد استهدف استصلاح مساحات شاسعة من الأراضي البور تبلغ ثلاثين ألف فدان مملوكة للدولة.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فإنه يكون متفقاً وصحيح حكم القانون ، ويضحى الطعن عليه غير قائم على أساس سليم فى القانون متعيناً الحكم برفضه ."
( الطعن رقم 1888 لسنة 36 ق . عليا ـ جلسة 28/5/2005م ـ الدائرة الأولى عليا )
* نزع ملكية للمنفعة العامة :
ـ المبدأ : ملكية العقار المنزوعة ملكيته أو أى حق عينى آخر عليه يعتبر أمراً لازماً لتوافر الصفة فى المدعى :
- الملكية فى العقارات لا تنتقل فيما بين المتعاقدين ولا بالنسبة للغير إلا بشهرها بطريق التسجيل بمأمورية الشهر العقارى المختصة ـ أثر ذلك :
ـ حجية الأحكام القضائية فى المسائل المدنية نسبية فلا تقوم إلا بين أطراف الخصومة ـ أثر ذلك :
تطبيق : " ومن حيث إنه بالرجوع إلى أحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1962 – الذى صدر قرار تقرير المنفعة العامة مثار النزاع الماثل فى ظل المجال الزمنى لسريان أحكامه وبالقدر اللازم للفصل فى هذا الدفع – يبين أن مؤدى نصوص المواد 5 و 6 و 7 و 8 و9 منه أنها تخاطب فقط ملاك العقارات المنزوعة ملكيتها وأصحاب الحقوق العينية الأخرى عليها لأن نزع الملكية طبقاً لأحكام القانون المشار إليه يرتب تعويضاً للمالك عن فقد ملكيته كما يرتب لغيره من أصحاب الحقوق العينية الأخرى تعويضاً عما قد يلحق بحقوقهم من أضرار بسبب الملكية , ومن ثم فإن ملكية العقار المنزوعة ملكيته أو أى حق عينى آخر عليه يعتبر أمراً لازماً لتوافر الصفة فى المدعى .
ومن حيث إن المادة التاسعة من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى نصت على وجوب شهر جميع التصرفات المنشئة للحقوق العينية العقارية الأصلية وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشئ من ذلك . وعلى ذلك فإن الملكية فى العقارات لا تنتقل فيما بين المتعاقدين ولا بالنسبة للغير إلا بشهرها بطريق التسجيل بمأمورية الشهر العقارى المختصة , ورتبت تلك المادة على عدم شهر الحقوق المشار إليها ألا تنشأ هذه الحقوق ولا تنتقل ولا تزول ولا تتغير لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة للغير , كما أوجبت المادة العاشرة من ذات القانون شهر جميع التصرفات والأحكام النهائية المقررة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية ورتبت على عدم التسجيل أن هذه الحقوق لا تكون حجة على الغير . وكذا أوجبت المادة 12 من القانون سالف الذكر الشهر بطريق القيد لجميع التصرفات المنشأة لحق من الحقوق العينية العقارية التبعية أو المقررة لها وكذلك الأحكام القضائية النهائية المثبتة لشئ من ذلك , ويترتب على عدم القيد أن هذه الحقوق لا تكون حجة على الغير .
ومن حيث إن مؤدى نص المادة 101 من قانون الإثبات أن حجية الأحكام القضائية فى المسائل المدنية نسبية فلا تقوم إلا بين أطراف الخصومة حقيقة أو حكماً فقط بحيث لا يضار ولا يفيد منها من لم يكن طرفاً فى الخصومة , فلا تتعدى حدودها إلى من لم يختصم فى الدعوى وعلى ذلك لا يستطيع المحكوم لصالحه الاحتجاج بحجية الحكم فى مواجهة من كان خارجاً عن الخصومة ولم يكن ممثلاً فيها وفقاً للقواعد المقررة فى هذا الشأن , كما يجوز لغير الخصوم فى الحكم التمسك بعدم الاعتداد بحجيته فى مواجهتهم وإذ ثبت أن الجامعة الطاعنة لم تكن طرفا فى الخصومة الصادر فيها الحكم سالف الذكر ومن ثم لا يجوز الاحتجاج عليها بهذا الحكم .
ومن حيث إنه متى ثبت من الأوراق أن المطعون ضدهم لم يتخذوا إجراءات تسجيل وشهر الحكم النهائى الصادر لصالحهم سالف الذكر ومن ثم فإن حجية هذا الحكم تقتصر على طرفيه فقط ولا يحوز أية حجية فى مواجهة الغير وقد ترتب على عدم تسجيله وشهره أن الملكية لم تنقل إليهم بالنسبة للغير , ومن ثم فلا تكون للمدعى أى صفة فى الطعن على ما يصدر فى شأن العقار محل النزاع من قرارات , وخاصة أن الحكم المنوه به سلفاً غير المشهر ليس من شأنه اكتساب المطعون ضدهم الحق فى رفع الدعوى أثناء نظرها ومن ثم ينتفى كل حق للمطعون ضدهم على العقار موضوع التداعى فى مواجهة الجامعة , وبالتالى يكون للجامعة الطاعنة مصلحة فى التمسك بالدفع بعدم القبول , مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعويين محل الطعن الماثل لرفعهما من غير ذى صفة وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى غير هذه النتيجة , فإنه يكون قد صدر بالمخالفة لصحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه فى محله مما يتعين معه الحكم بإلغائه .
( الطعن رقم 3999 لسنة 46 ق . عليا ـ جلسة 6/12/2003م – الدائرة الأولى )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ
* نزع ملكية للمنفعة العامة :
ـ المبدأ : طلب وقف تنفيذ القرار الإداري ـ ركناه :
ـ سقوط قرار نزع الملكية ـ حالاته :
ـ المشرع ترك للسلطة المختصة بتقدير المنفعة العامة كامل التقدير فى تحديد العقارات اللازمة له ، سواء فى نشأته ابتداء أو فى تطويره ارتقاء :
تطبيق : " ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه يقوم على ركنين: الأول: ركن الجدية، ويمثل فى جدية الأسباب التى يستند إليها الطلب، ويتصل هذا الركن بمبدأ المشروعية وهو يقوم كلما تبين للمحكمة بحسب ظاهر الأوراق أن ما يأخذه الطالب على القرار من عيوب تشوب مشروعيته يقوم على أسباب صحيحة يرجح معها الحكم بإلغاء القرار عند الفصل فى موضوع الدعوى والثانى: هو قيام حالة الاستعجال، وذلك بأن يترتب على الاستمرار فى تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بعد ذلك بإلغائه.
ـ ومن حيث إنه عن ركن الجدية فإنه لما كان مؤدى المواد 29،10،9 مكررأ من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1962 – المطبق على وقائع النزاع – أن المشرع قد حدد على سبيل الحصر ثلاث وسائل أو إجراءات يترتب على اتباع إحداها نقل ملكية العقارات المنزوع ملكيتها – فى حين لم يرتب على إجراءات نزع الملكية أخرى المنصوص عليها فى القانون المذكور والتى تكتمل بها عملية نزع الملكية – مثل كشوف حصر العقارات والمنشآت التى تقرر لزومها للمنفعة العامة , وكذا كشوف حصر أسماء الملاك أو أصحاب الحقوق عليها , أو تقدير التعويضات المستحقة لهم مقابل نزع ملكيتهم أو نشر قرار نزع الملكية فى الجريدة الرسمية , أو توقيع أصحاب الشأن على النماذج الخاصة بنقل الملكية أو صرف التعويض – أي أثر منشئ فى نقل الملكية , وهذه الوسائل أو الإجراءات الناقلة للملكية للدولة تنحصر تباعاً فى الاتى :
1- إيداع النماذج الخاصة التى وقع أصحاب الحقوق فيها على نقل ملكيتها للمنفعة العامة بمكتب الشهر العقارى المختص فى مدة أقصاها سنتين من تاريخ نشر القرار المقرر للمنفعة العامة فى الجريدة الرسمية .
2- أو إيداع القرار الوزارى بنزع الملكية الصادر نتيجة رفض الملاك التوقيع على تلك النماذج أو تعذر الحصول على توقيع أصحاب الشأن فيها لأى سبب بمكتب الشهر العقارى المختص خلال المدة المذكورة حيث رتب المشرع على إيداع أيا من هذين القرارين بالنسبة للعقارات الواردة بها ذات الآثار المترتبة على شهر عقد البيع .
3- كما رتب المشرع على واقعة مادية ذات الأثر المترتب على إيداع النماذج أو القرار الوزارى المشار إليهما سلفاً – فى حالة تقاعس جهة الإدارة عن إيداع هذين القرارين طبقاً لما تقدم – وهما أن تثبت إن مشرع النفع العام قد أدخل فعلاً فى التنفيذ على العقار المطلوب نزع ملكيته
4- قبل انتهاء مدة السنتين المذكورتين سلفاً ، وإن مؤدى ذلك نقل ملكية العقار إلى الدولة، حتى ولو تراخت عن إيـــداع أيا من القرارين المشار إليهما إلى ما بعد الميعاد المذكور.
ومن حيث إنه ، ومن جهة أخرى فإنه إذا تقاعست جهة الإدارة عن اتخاذ أى من الإجراءين المشار إليهما خلال سنتين من تاريخ نشر القرار المقرر للمنفعة العامة فى الجريدة الرسمية ، كما لم تقم بالبدء فى تنفيذ المشروع ذى النقع العام خلال المدة المذكورة ، فإن المشرع رتب جزاء على ذلك ، يقع بقوة القانون وهو سقوط مفعول قرار نزع الملكية، ومقتضى ذلك إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل صدور قرار نزع الملكية ، حيث يتحرر العقار محل هذا القرار من كافة آثار نزع الملكية التى قيدته خلال المدة سالفة الذكر، وتلتزم جهة الإدارة بإعادة العقار بعد تطهيره من تلك الآثار إلى أصحابه وإلا كانت غاصبة له لتخلف السبب المبرر لاستيلائها عليهن وحيث إنه لا يشفع لجهة الإدارة فى هذا الصدد ما سبق أن اتخذته من إجراءات فى هذا الشأن كاستلام الأرض المنزوع ملكيتها أو صرف التعويض إلى أصحاب الشأن، لأن المشرع لم يرتب عليها أى أثر منشئ فى نقل الملكية وعلى ذلك تكون هذه الإجراءات قد وردت على غير محل بعد سقوط مفعول قرار نزع الملكية ، فلا تعيد الحياة إلى قرار ساقط .
ومن حيث إنه من الجدير بالذكر إنه يقع على عاتق جهة الإدارة عبء إثبات اتخاذها الإجراءات القانونية الناقلة لملكية العقار المنزوع ملكيته إلى الدولة.
وقد ورد ضمن تلك الكشوف تحت رقم مسلسل 45 العقار ملك مورث المطعون ضدهم ومساحته 2025.50م2 وقد نشر هذا القرار مثار النزاع الماثل فى الجريدة الرسمية – العدد 23 فى 5/6/1980، وحيث إنه وإن كان البادى من الأوراق أن جهة الإدارة الصادر لصالحها قرار نزع الملكية لم تودع نماذج نقل ملكية العقار موضوع الدعوى أو القرار الوزارى بنزع ملكيته خلال سنتين من تاريخ نشر القرار المذكور إلا أن المشروع الذى صدر به قرار المنفعة العامة وما ترتب عليه من نزع ملكية بعض العقارات ومن بينها العقار ملك المطعون ضدهم قد بدء فى تنفيذه قبل مضى سنتين من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية وإنه قد تم تنفيذه فعلاً على الطبيعة ، وهو ما أقر به المطــعون ضده بمذكرة دفاعــه المودعـــة أمام هذه المحكمة بجلسة 17/7/2000 ومن ثم فإن قرار المنفعة العامة بات حصيناً من السقوط عملاً بحكم المادة 29 مكرر المضافة بالقانون رقم 13 لسنة 1962 مما لا يرجح بإلغائه عند نظر الموضوع الأمر الذى يتعين معه – والحالة هذه – القضاء برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه دون حاجة لبحث ركن الاستعجال لعدم جدواه.
ولا ينال من ذلك ما ذهب إليه المطعون ضده من أن العقار ملكه لم يدخل ضمن العقارات محل تنفيذ مشروع النفع العام ( كوبرى أحمد عرابى سالف الذكر) ذلك أن المشرع – طبقاً لأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 سالف الذكر – ترك للسلطة المختصة بتقدير المنفعة العامة كامل التقدير فى تحديد العقارات اللازمة له، سواء فى نشأته ابتداء أو فى تطويره ارتقاء وحيث أن جهة الإدارة أشارت فى مذكرة دفاعها المودعة أمام هذه المحكمة بجلسة 16/7/2000 لما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 313 لسنة 1980 آنف الذكر مثار النزاع الماثل – إن مشروع الكوبرى يستلزم أن يزيد عرض الشارع إلى 50 مترا ليسمح للمرور الأرض فى كلا الاتجاهين على جانبى الكوبرى ويستلزم ذلك نزع ملكية الأرض اللازمة لذلك ومن ثم فإن العقارات الفائضة عن تنفيذ الكوبرى تكون مجالاً لهذه التوسعة، كما أنه لا يجـــوز لمالك العقار المنزوع ملكيته المطالبة برده فى حالة عدم حاجة المشروع العام إليه عند تنفيذه، حيث إن المشرع لم يلزم جهة الإدارة برد العقـــارات التى تفيض عن حاجة المشروع بعد أن استقرت ملكية الدولة لتلك العقارات بمقتضى سند سليم من القانون .
( الطعن رقم 565 لسنة 41 ق . عليا ـ جلسة 17/1/2004م – الدائرة الأولى )
المبدأ : الدعوى بسقوط مفعول قرار المنفعة العامة لا تتقيَّد بميعاد دعوى الإلغاء :
ـ لا يجــوز لجهة الإدارة تملك أراضي مواطنيها بوضع اليد المكسب للملكية :
ـ يسقط قرار المنفعة العامة إذا لم تودع نماذج نقل الملكية أو القرار الوزاري بنزع الملكية مكتب الشهر العقاري خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة أو إذا لم يبدأ في تنفيذ مشروع النفع العام خلال المدة المذكورة (م) 29 مكرر من القانون 577 لسنة 1954م :
تطبيق : " من حيث أن دعوى سقوط مفعول قرار المنفعة العامة تتميز عن دعوى إلغاء ولا تتقيد مثلها مواعيد الطعن وتختلف عنها من جميع الأوجه لأن دعوى الإلغاء دعوى عينية تنصب الخصومة فيها على القرار الإداري في ذاته وتدور حول عيب شاب مشروعية القرار منذ نشأته على أن يكون أحد العيوب التي حددها قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972م في المادة العاشرة منه .
أما دعوى السقوط تدور حول انقضاء الحد الزمني لنفاذ القرار دون نقل الملكية أو تنفيذ المشروع وهى لا تستهدف إلغاء القرار وإنما تقرير حالة قانونية أحدثها القانون فلا يسرى بشأنها ميعاد دعوى الإلغاء ولا ينشأ الحق فيها إلا بتوافر السبب الموجب للسقوط .
ومن حيث أنه باستقرار أحكام القانون رقم 577 لسنة 1954م بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة يبين أنه لم يحدد ميعاداً يتعين خلاله رفع دعوى السقوط وإلا كانت غير مقبولة ومن ثم يسقط الحق في إقامة هذه الدعوى بالتقادم الطويل المنصوص عليه في المادة (374) مدني وعلى ذلك فإن سريان ميعاد التقادم المسقط في حق صاحب الشأن لا يسرى إلا من تاريخ علمه بالسبب الموجب اعملا لمبدأ بدء سريان ميعاد التقاضي من تاريخ العلم .
ومن حيث أنه من جهة أخري لا وجه لما دفعت به جهة الإدارة من سقوط حق المطعون ضده في المطالبة باسترداد عقاره المستولى عليه بالتقادم تأسيساً على تملك جهة الإدارة هذا العقار بوضع اليد المكسب للملكية ذلك أنه طبقا لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أن الدولة ككيان مادي ومعنوي قائم بذاته أكبر وأسمي من أن تتملك أراضي مواطنها بوضع اليد ذلك أن علاقتها بمواطنها تختلف عن علاقة مواطنيها ببعضهم البعض فما يجوز في علاقة هؤلاء ببعضهم البعض قد لا يكون مقبولا في علاقة الدولة بمواطنها خاصة وأن الحيازة وإن كانت تتمخَّض عن اكتساب ملكية الحقوق العينية الأصلية عن طريق التقادم فإن ذلك يتم أحياناً من خلال اغتصابها عن طريق الحيازة ولا يقبل أن تكون يد الدولة يد غاصب وهى حارسة على أموال مواطنها فضلاً عن أن أباحه مثل هذا التصرف يتنافى مع ما حرص عليه الدستور من النص على مبدأ صون الملكية الخاصة وحرقها وخطر العدوان عليها أو المساس بها الاستثناء وبمراعاة الرسائل القانونية السليمة . فضلاً عن ذلك فإن المشرع وإذ خطر تملك أموال الدولة العامة بالتقادم طبقاً لحكم المادة (87) من القانون المدني أو كسب أي حق عيني على الأموال الخاصة بالتقادم طبقا لنص المادة (970) مدني فإنه ينبغي أن يقابل ذلك أيضاً بخطر تملك الدولة لأموال المواطنين بنفس الوسيلة ."
( الطعنين رقمي 3290 & 7213 لسنة 46 ق . عليا بجلسة 26/8/2002 الدائرة الأولى عليا )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ
* نـــزع ملكيـــة :
المبدأ : نزع الملكية وفقاً لأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954م فى شأن نزع ملكية العـقارات للمنفعة العامة أو التحسين ـ إجراءاته :
تطبيق : " من حيث إن إجراءات نزع الملكية فى تاريخ صدور قرار وزير الإصلاح الزراعي رقم 2 لسنة 1960م المنشور بالوقائع المصرية فى 14/1/1960م لم تكن تتطلب صدور قرار نزع الملكية من رئيس الجمهورية أو تستلزم إيداع القرار بالشهر العقاري خلال مدة محددة ، وإنما اقتصرت تلك الإجراءات طبقاً لأحكام القانون رقـم 577 لسنة 1954م فى شأن نزع ملكية العـقارات للمنفعة العامة أو التحسين ، وقبل تعديله بالقانون رقم 252 لسنة 1960م على تقرير المنفعة العامة بقرار من الوزير المختص وأن ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وبمجرد حصول النشر يكون لمندوب المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية الحق فى دخول العقارات التى تقرر لزومها لأعمال المنفعة العامة ، وإذ صدر القرار المطعون فيه ونص فيه على أن يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع التوسع الزراعي فى المنطقة الشمالية النوبارية من مديرية التحرير الموضح بيانها ، فإن هذا القرار يكون متفقاً وصحيح حكم القانون ، ولا ينال من ذلك أن جهة الإدارة قامت ببيع ما نزعت ملكيته للمنفعة العامة ذلك أنه يحق للجهة نازعة الملكية أن تتصرف فى العقارات التى أدخلت فى مشروع المنفعة العامة على النحو الذى يحقق أهداف المشروع سواء بالاستغلال المباشر بعد استصلاح الأراضي أو بطرحها للجمهور وفق ما تراه محققاً للصالح العام باعتبار أن المشروع قد استهدف استصلاح مساحات شاسعة من الأراضي البور تبلغ ثلاثين ألف فدان مملوكة للدولة.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فإنه يكون متفقاً وصحيح حكم القانون ، ويضحى الطعن عليه غير قائم على أساس سليم فى القانون متعيناً الحكم برفضه ."
( الطعن رقم 1888 لسنة 36 ق . عليا ـ جلسة 28/5/2005م ـ الدائرة الأولى عليا )
* نزع ملكية للمنفعة العامة :
ـ المبدأ : ملكية العقار المنزوعة ملكيته أو أى حق عينى آخر عليه يعتبر أمراً لازماً لتوافر الصفة فى المدعى :
- الملكية فى العقارات لا تنتقل فيما بين المتعاقدين ولا بالنسبة للغير إلا بشهرها بطريق التسجيل بمأمورية الشهر العقارى المختصة ـ أثر ذلك :
ـ حجية الأحكام القضائية فى المسائل المدنية نسبية فلا تقوم إلا بين أطراف الخصومة ـ أثر ذلك :
تطبيق : " ومن حيث إنه بالرجوع إلى أحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1962 – الذى صدر قرار تقرير المنفعة العامة مثار النزاع الماثل فى ظل المجال الزمنى لسريان أحكامه وبالقدر اللازم للفصل فى هذا الدفع – يبين أن مؤدى نصوص المواد 5 و 6 و 7 و 8 و9 منه أنها تخاطب فقط ملاك العقارات المنزوعة ملكيتها وأصحاب الحقوق العينية الأخرى عليها لأن نزع الملكية طبقاً لأحكام القانون المشار إليه يرتب تعويضاً للمالك عن فقد ملكيته كما يرتب لغيره من أصحاب الحقوق العينية الأخرى تعويضاً عما قد يلحق بحقوقهم من أضرار بسبب الملكية , ومن ثم فإن ملكية العقار المنزوعة ملكيته أو أى حق عينى آخر عليه يعتبر أمراً لازماً لتوافر الصفة فى المدعى .
ومن حيث إن المادة التاسعة من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى نصت على وجوب شهر جميع التصرفات المنشئة للحقوق العينية العقارية الأصلية وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشئ من ذلك . وعلى ذلك فإن الملكية فى العقارات لا تنتقل فيما بين المتعاقدين ولا بالنسبة للغير إلا بشهرها بطريق التسجيل بمأمورية الشهر العقارى المختصة , ورتبت تلك المادة على عدم شهر الحقوق المشار إليها ألا تنشأ هذه الحقوق ولا تنتقل ولا تزول ولا تتغير لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة للغير , كما أوجبت المادة العاشرة من ذات القانون شهر جميع التصرفات والأحكام النهائية المقررة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية ورتبت على عدم التسجيل أن هذه الحقوق لا تكون حجة على الغير . وكذا أوجبت المادة 12 من القانون سالف الذكر الشهر بطريق القيد لجميع التصرفات المنشأة لحق من الحقوق العينية العقارية التبعية أو المقررة لها وكذلك الأحكام القضائية النهائية المثبتة لشئ من ذلك , ويترتب على عدم القيد أن هذه الحقوق لا تكون حجة على الغير .
ومن حيث إن مؤدى نص المادة 101 من قانون الإثبات أن حجية الأحكام القضائية فى المسائل المدنية نسبية فلا تقوم إلا بين أطراف الخصومة حقيقة أو حكماً فقط بحيث لا يضار ولا يفيد منها من لم يكن طرفاً فى الخصومة , فلا تتعدى حدودها إلى من لم يختصم فى الدعوى وعلى ذلك لا يستطيع المحكوم لصالحه الاحتجاج بحجية الحكم فى مواجهة من كان خارجاً عن الخصومة ولم يكن ممثلاً فيها وفقاً للقواعد المقررة فى هذا الشأن , كما يجوز لغير الخصوم فى الحكم التمسك بعدم الاعتداد بحجيته فى مواجهتهم وإذ ثبت أن الجامعة الطاعنة لم تكن طرفا فى الخصومة الصادر فيها الحكم سالف الذكر ومن ثم لا يجوز الاحتجاج عليها بهذا الحكم .
ومن حيث إنه متى ثبت من الأوراق أن المطعون ضدهم لم يتخذوا إجراءات تسجيل وشهر الحكم النهائى الصادر لصالحهم سالف الذكر ومن ثم فإن حجية هذا الحكم تقتصر على طرفيه فقط ولا يحوز أية حجية فى مواجهة الغير وقد ترتب على عدم تسجيله وشهره أن الملكية لم تنقل إليهم بالنسبة للغير , ومن ثم فلا تكون للمدعى أى صفة فى الطعن على ما يصدر فى شأن العقار محل النزاع من قرارات , وخاصة أن الحكم المنوه به سلفاً غير المشهر ليس من شأنه اكتساب المطعون ضدهم الحق فى رفع الدعوى أثناء نظرها ومن ثم ينتفى كل حق للمطعون ضدهم على العقار موضوع التداعى فى مواجهة الجامعة , وبالتالى يكون للجامعة الطاعنة مصلحة فى التمسك بالدفع بعدم القبول , مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعويين محل الطعن الماثل لرفعهما من غير ذى صفة وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى غير هذه النتيجة , فإنه يكون قد صدر بالمخالفة لصحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه فى محله مما يتعين معه الحكم بإلغائه .
( الطعن رقم 3999 لسنة 46 ق . عليا ـ جلسة 6/12/2003م – الدائرة الأولى )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ
* نزع ملكية للمنفعة العامة :
ـ المبدأ : طلب وقف تنفيذ القرار الإداري ـ ركناه :
ـ سقوط قرار نزع الملكية ـ حالاته :
ـ المشرع ترك للسلطة المختصة بتقدير المنفعة العامة كامل التقدير فى تحديد العقارات اللازمة له ، سواء فى نشأته ابتداء أو فى تطويره ارتقاء :
تطبيق : " ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه يقوم على ركنين: الأول: ركن الجدية، ويمثل فى جدية الأسباب التى يستند إليها الطلب، ويتصل هذا الركن بمبدأ المشروعية وهو يقوم كلما تبين للمحكمة بحسب ظاهر الأوراق أن ما يأخذه الطالب على القرار من عيوب تشوب مشروعيته يقوم على أسباب صحيحة يرجح معها الحكم بإلغاء القرار عند الفصل فى موضوع الدعوى والثانى: هو قيام حالة الاستعجال، وذلك بأن يترتب على الاستمرار فى تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بعد ذلك بإلغائه.
ـ ومن حيث إنه عن ركن الجدية فإنه لما كان مؤدى المواد 29،10،9 مكررأ من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1962 – المطبق على وقائع النزاع – أن المشرع قد حدد على سبيل الحصر ثلاث وسائل أو إجراءات يترتب على اتباع إحداها نقل ملكية العقارات المنزوع ملكيتها – فى حين لم يرتب على إجراءات نزع الملكية أخرى المنصوص عليها فى القانون المذكور والتى تكتمل بها عملية نزع الملكية – مثل كشوف حصر العقارات والمنشآت التى تقرر لزومها للمنفعة العامة , وكذا كشوف حصر أسماء الملاك أو أصحاب الحقوق عليها , أو تقدير التعويضات المستحقة لهم مقابل نزع ملكيتهم أو نشر قرار نزع الملكية فى الجريدة الرسمية , أو توقيع أصحاب الشأن على النماذج الخاصة بنقل الملكية أو صرف التعويض – أي أثر منشئ فى نقل الملكية , وهذه الوسائل أو الإجراءات الناقلة للملكية للدولة تنحصر تباعاً فى الاتى :
1- إيداع النماذج الخاصة التى وقع أصحاب الحقوق فيها على نقل ملكيتها للمنفعة العامة بمكتب الشهر العقارى المختص فى مدة أقصاها سنتين من تاريخ نشر القرار المقرر للمنفعة العامة فى الجريدة الرسمية .
2- أو إيداع القرار الوزارى بنزع الملكية الصادر نتيجة رفض الملاك التوقيع على تلك النماذج أو تعذر الحصول على توقيع أصحاب الشأن فيها لأى سبب بمكتب الشهر العقارى المختص خلال المدة المذكورة حيث رتب المشرع على إيداع أيا من هذين القرارين بالنسبة للعقارات الواردة بها ذات الآثار المترتبة على شهر عقد البيع .
3- كما رتب المشرع على واقعة مادية ذات الأثر المترتب على إيداع النماذج أو القرار الوزارى المشار إليهما سلفاً – فى حالة تقاعس جهة الإدارة عن إيداع هذين القرارين طبقاً لما تقدم – وهما أن تثبت إن مشرع النفع العام قد أدخل فعلاً فى التنفيذ على العقار المطلوب نزع ملكيته
4- قبل انتهاء مدة السنتين المذكورتين سلفاً ، وإن مؤدى ذلك نقل ملكية العقار إلى الدولة، حتى ولو تراخت عن إيـــداع أيا من القرارين المشار إليهما إلى ما بعد الميعاد المذكور.
ومن حيث إنه ، ومن جهة أخرى فإنه إذا تقاعست جهة الإدارة عن اتخاذ أى من الإجراءين المشار إليهما خلال سنتين من تاريخ نشر القرار المقرر للمنفعة العامة فى الجريدة الرسمية ، كما لم تقم بالبدء فى تنفيذ المشروع ذى النقع العام خلال المدة المذكورة ، فإن المشرع رتب جزاء على ذلك ، يقع بقوة القانون وهو سقوط مفعول قرار نزع الملكية، ومقتضى ذلك إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل صدور قرار نزع الملكية ، حيث يتحرر العقار محل هذا القرار من كافة آثار نزع الملكية التى قيدته خلال المدة سالفة الذكر، وتلتزم جهة الإدارة بإعادة العقار بعد تطهيره من تلك الآثار إلى أصحابه وإلا كانت غاصبة له لتخلف السبب المبرر لاستيلائها عليهن وحيث إنه لا يشفع لجهة الإدارة فى هذا الصدد ما سبق أن اتخذته من إجراءات فى هذا الشأن كاستلام الأرض المنزوع ملكيتها أو صرف التعويض إلى أصحاب الشأن، لأن المشرع لم يرتب عليها أى أثر منشئ فى نقل الملكية وعلى ذلك تكون هذه الإجراءات قد وردت على غير محل بعد سقوط مفعول قرار نزع الملكية ، فلا تعيد الحياة إلى قرار ساقط .
ومن حيث إنه من الجدير بالذكر إنه يقع على عاتق جهة الإدارة عبء إثبات اتخاذها الإجراءات القانونية الناقلة لملكية العقار المنزوع ملكيته إلى الدولة.
وقد ورد ضمن تلك الكشوف تحت رقم مسلسل 45 العقار ملك مورث المطعون ضدهم ومساحته 2025.50م2 وقد نشر هذا القرار مثار النزاع الماثل فى الجريدة الرسمية – العدد 23 فى 5/6/1980، وحيث إنه وإن كان البادى من الأوراق أن جهة الإدارة الصادر لصالحها قرار نزع الملكية لم تودع نماذج نقل ملكية العقار موضوع الدعوى أو القرار الوزارى بنزع ملكيته خلال سنتين من تاريخ نشر القرار المذكور إلا أن المشروع الذى صدر به قرار المنفعة العامة وما ترتب عليه من نزع ملكية بعض العقارات ومن بينها العقار ملك المطعون ضدهم قد بدء فى تنفيذه قبل مضى سنتين من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية وإنه قد تم تنفيذه فعلاً على الطبيعة ، وهو ما أقر به المطــعون ضده بمذكرة دفاعــه المودعـــة أمام هذه المحكمة بجلسة 17/7/2000 ومن ثم فإن قرار المنفعة العامة بات حصيناً من السقوط عملاً بحكم المادة 29 مكرر المضافة بالقانون رقم 13 لسنة 1962 مما لا يرجح بإلغائه عند نظر الموضوع الأمر الذى يتعين معه – والحالة هذه – القضاء برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه دون حاجة لبحث ركن الاستعجال لعدم جدواه.
ولا ينال من ذلك ما ذهب إليه المطعون ضده من أن العقار ملكه لم يدخل ضمن العقارات محل تنفيذ مشروع النفع العام ( كوبرى أحمد عرابى سالف الذكر) ذلك أن المشرع – طبقاً لأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 سالف الذكر – ترك للسلطة المختصة بتقدير المنفعة العامة كامل التقدير فى تحديد العقارات اللازمة له، سواء فى نشأته ابتداء أو فى تطويره ارتقاء وحيث أن جهة الإدارة أشارت فى مذكرة دفاعها المودعة أمام هذه المحكمة بجلسة 16/7/2000 لما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 313 لسنة 1980 آنف الذكر مثار النزاع الماثل – إن مشروع الكوبرى يستلزم أن يزيد عرض الشارع إلى 50 مترا ليسمح للمرور الأرض فى كلا الاتجاهين على جانبى الكوبرى ويستلزم ذلك نزع ملكية الأرض اللازمة لذلك ومن ثم فإن العقارات الفائضة عن تنفيذ الكوبرى تكون مجالاً لهذه التوسعة، كما أنه لا يجـــوز لمالك العقار المنزوع ملكيته المطالبة برده فى حالة عدم حاجة المشروع العام إليه عند تنفيذه، حيث إن المشرع لم يلزم جهة الإدارة برد العقـــارات التى تفيض عن حاجة المشروع بعد أن استقرت ملكية الدولة لتلك العقارات بمقتضى سند سليم من القانون .
( الطعن رقم 565 لسنة 41 ق . عليا ـ جلسة 17/1/2004م – الدائرة الأولى )
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ جودة عبد المقصود فرحات نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة : السيد محمد السيد الطحان، وأحمد عبد العزيز أبو العزم، ومصطفى محمد عبد المعطى أبو عيشه، وأحمد حلمى محمد أحمد حلمى نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
فى يوم الأربعاء الموافق 24/3/1999 أودع الأستاذ/ .............. المحامى قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 3712 لسنة 45 ق فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 4859 لسنة 52 ق بجلسة 23/2/1999 والقاضى بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلزام جهة الإدارة بتصحيح اسم الطاعن (..............) إلى (..............) مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات والأتعاب.
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسببا رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإلغاء القرار المطعون فيه على النحو المبين بالأسباب مع إلزام جهة الإدارة المصروفات.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 5/6/2000 وبذات الجلسة قررت احالته إلى الدائرة الأولى موضوع والتى نظرته بجلساتها ثم أحيل إلى الدائرة السادسة موضوع للاختصاص والتى نظرته بجلسة 25/10/2000 وفيها قررت إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن استوفى أوضاعه المقررة.
ومن حيث أن عناصر المنازعة - تخلص حسبما يبين من الأوراق - فى أنه بتاريخ 15/11/1997 أقام الطاعن الدعوى رقم 405 لسنة 1997 بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة الفيوم الابتدائية يطلب الحكم بإلزام جهة الإدارة بتصحيح اسم من (..............) إلى (..............) كما هو وارد بالبطاقة الشخصية وشهادة ميلاده المؤرخة 13/5/1997 مع إلزام المدعى عليهم المصروفات، وقال شرحا لدعواه أنه حاصل على مؤهل دبلوم المدارس الثانوية الصناعية عام 1995 وذلك باسم الشهرة (..............) وبعد حصوله على المؤهل تقدم بطلب إلى مدير مكتب الأحوال القانونية اللازمة لذلك وتم اعتماد التصحيح من الأمن العام واستخراج البطاقة الشخصية بناء على التصحيح الجديد وقيد تحت رقم 145184 بتاريخ 20/2/1995 وبرقم مطبوع 78765م، وبعد إتمام هذه الإجراءات تقدم إلى المدعى عليهم الأول والثانى والرابع لتنفيذ التصحيح بأوراقه بمديرية التربية والتعليم حتى يتمكن من التعيين بالقوى العاملة إلا أنهم رفضوا التصحيح بمقولة لزوم الحصول على حكم قضائى.
وبجلسة 23/2/1999 صدر الحكم المطعون فيه، وأقامت المحكمة قضاءها على أن منح شهادة الدبلوم للمدعى عام 1995 باسمه قبل التغيير كان يجد سنده من الواقع والقانون القائم وقت الحصول عليها واستناداً اعلى ما كان ثابتاً بسجلات الجهة الإدارية آنذاك وهو أيضاً ما كان ثابتا فى ذات ما كان ثابتا بسجلات الجهة الإدارية آنذاك وهو أيضاً ما كان ثابتا فى ذات الوقت بسجلات الأحوال المدنية ولم يتغير إلا فى تاريخ لاحق على حصول المدعى على شهادة ذلك الدبلوم، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه يكون قائماً على سببه الذى سيبرره متفقا وصحيح حكم القانون.
ومن حيث أن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه اخطأ فى فهم الواقع وتطبيق القانون تأسيساً على أن الحكم المطعون فيه من شأنه أن يجر نص المادة (11) من القانون رقم 260 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 1965 من مضمونها واعتبار هذه السجلات لا طائل منها حيث أن إصدار الشهادة بالدرجة العلمية الحاصل عليها الطاعن باسمه قبل التعديل يؤدى إلى إصدار هذه الشهادة والتعامل بها لشخص لم يعد له وجود قانونى بهذا الاسم فى الوقت الحالى، ولما كان الاسم ضرورة فى حد ذاته للتعرف على شخص معين وأنه إذا اتبع ذلك الشخص الطرق القانونية للتعديل أو التغيير فيجب التعامل معه باسمه الجديد واسباغه على كافة الحقوق التى اكتسبها والالتزامات التى تحمل بها وبصفة خاصة تلك التى تستمر معه بعد التعديل، كذلك فإن عدم الموافقة معلى منح الطاعن شهادة باسمه الجديد يتعارض مع نص المادة (11) سالفة الذكر اذ أنها تقدر حجية البيانات المقيدة بها وهى الوسيلة القانونية التى رسمها القانون لتوصيف شخص بالذات باسم محدد وسمات معينة دون غيره.
وأضاف الطاعن أن تطبيق الحكم المطعون فيه - فيه تغيير للحقيقة عملاً على أساس أن الدرجة العلمية من الحقوق المكتسبة لشخص معين وليس لاسم محدد يلتصق به إلى مالا نهاية.
ومن حيث أن المادة (11) من القانون رقم 260 لسنة 1960 فى شأن الأحوال المدنية المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 1965 تنص على أن "تعتبر السجلات بما تحويه من بيانات والصور الرسمية المستخرجة منها حجة بصحتها مالم يثبت عكسها أو بطلانها أو تزويرها بحكم ويجب على جميع الجهات حكومية كانت ام غير حكومية الاعتماد فى مسائل الأحوال المدنية على البيانات المقيدة فى هذه السجلات.
وتنص المادة (26) من ذات القانون على أنه "لايجوز إجراء أى تغيير أو تصحيح فى قيود الأحوال المدنية المدونة فى سجلات الواقعات والسجل المدنى إلا بناء على قرار يصدر من اللجنة المنصوص عليها فى المادة 41 وتنظم اللائحة التنفيذية كيفية تصحيح الأخطاء المادية وإجراءاتها. ويكون لأمين السجل المدنى تصحيح الأخطاء المادية والتوقيع عليها على أن يعتمد التصحيح من نفس الأحوال المدنية المختصة. وتنص المادة (41) على أن " تشكل فى كل دائرة كل محافظة لجنة من : رئيس النيابة العامة رئيساً .............. وتختص هذه اللجنة بالفصل فى طلبات تصحيح قيود الأحوال المدنية فى سجلات الواقعات وفى السجل المدنى وفى طلبات قيد المواليد والوفيات المنصوص عليها فى المادة السابقة".
ومن حيث أن لهذه المحكمة قضاء سابق خلاصته أن مفاد النصوص السابقة أن المشرع فى قانون الأحوال المدنية المشار إليه قد اعتبر البيانات الواردة فى سجلات الواقعات أو السجل المدنى صحيحة ولها حجية مالم يثبت عكسها أو بطلانها أو تزويرها بحكم، وإلزام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بالاعتماد عليها فى مسائل الاحوال المدنية ولم يجز المشرع أى تغيير أو تصحيح فى قيود الاحوال المدنية فى تلك السجلات إلا بناء على قرار يصدر من اللجنة الخاصة المشكلة لهذا الغرض طبقاً لنص المادة 41 من هذا القانون.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الطاعن استصدر قرار من اللجنة المشار إليها والمختصة بالفصل فى طلبات تصحيح قيود الأحوال المدنية تحت رقم 3778 فى 14/3/1978 بتصحيح اسمه من (..............) إلى (..............)، كما استخرج بتاريخ 9/10/1997 صورة تصحيح وتثبيت وإبطال قيد بهذا التصحيح لاسمه، كما استخرج بتاريخ 20/2/1995 بطاقة شخصية باسمه بعد التصحيح، وحين تقدم إلى الإدارة التعليمية المختصة لتصحيح اسمه فى المؤهل الدراسى الحاصل عليه وهو شهادة دبلوم المدارس الثانوية الصناعية امتنعت عن إجراء هذا التصحيح.
ومن حيث انه لما كان لتغيير اسم الطاعن طبقا لقرار اللجنة المشار إليها حجيته ويتعين على كافة الجهات حكومية أو غير حكومية الالتزام به طبقا لصريح نصوص القانون سالف البيان ويتعين عليها إجراء هذا التصحيح فى سجلاتها والتعامل من ثم - ومن تاريخ صدور قرار اللجنة بهذا التصحيح، إلا أنه لا يترتب على هذا التغيير فى الاسم محو الاسم القديم من المستندات الصادرة بالاسم القديم قبل قرار اللجنة ولكن على الجهات الإدارية الإشارة فى هذه المستندات بتغيير هذا الاسم على نحو ملفات فى صورة التصحيح المشار إليها وذلك حفاظاً على المعاملات التى تمت بالاسم القديم، وإذ امتنعت الإدارة التعليمية المذكورة عن اثبات التصحيح فى شهادة المؤهل المشار إليها ومن ثم يعد قرارها مخالفا للقانون متعين الإلغاء، وإذ خالف الحكم الطعين هذا النهج ومن ثم يكون مخالفا للقانون جديرا بالإلغاء.
ومن حيث أن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء المطعون فيه على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ جودة عبد المقصود فرحات نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة : السيد محمد السيد الطحان، وأحمد عبد العزيز أبو العزم، ومصطفى محمد عبد المعطى أبو عيشه، وأحمد حلمى محمد أحمد حلمى نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
فى يوم الأربعاء الموافق 24/3/1999 أودع الأستاذ/ .............. المحامى قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 3712 لسنة 45 ق فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 4859 لسنة 52 ق بجلسة 23/2/1999 والقاضى بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلزام جهة الإدارة بتصحيح اسم الطاعن (..............) إلى (..............) مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات والأتعاب.
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسببا رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإلغاء القرار المطعون فيه على النحو المبين بالأسباب مع إلزام جهة الإدارة المصروفات.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 5/6/2000 وبذات الجلسة قررت احالته إلى الدائرة الأولى موضوع والتى نظرته بجلساتها ثم أحيل إلى الدائرة السادسة موضوع للاختصاص والتى نظرته بجلسة 25/10/2000 وفيها قررت إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن استوفى أوضاعه المقررة.
ومن حيث أن عناصر المنازعة - تخلص حسبما يبين من الأوراق - فى أنه بتاريخ 15/11/1997 أقام الطاعن الدعوى رقم 405 لسنة 1997 بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة الفيوم الابتدائية يطلب الحكم بإلزام جهة الإدارة بتصحيح اسم من (..............) إلى (..............) كما هو وارد بالبطاقة الشخصية وشهادة ميلاده المؤرخة 13/5/1997 مع إلزام المدعى عليهم المصروفات، وقال شرحا لدعواه أنه حاصل على مؤهل دبلوم المدارس الثانوية الصناعية عام 1995 وذلك باسم الشهرة (..............) وبعد حصوله على المؤهل تقدم بطلب إلى مدير مكتب الأحوال القانونية اللازمة لذلك وتم اعتماد التصحيح من الأمن العام واستخراج البطاقة الشخصية بناء على التصحيح الجديد وقيد تحت رقم 145184 بتاريخ 20/2/1995 وبرقم مطبوع 78765م، وبعد إتمام هذه الإجراءات تقدم إلى المدعى عليهم الأول والثانى والرابع لتنفيذ التصحيح بأوراقه بمديرية التربية والتعليم حتى يتمكن من التعيين بالقوى العاملة إلا أنهم رفضوا التصحيح بمقولة لزوم الحصول على حكم قضائى.
وبجلسة 23/2/1999 صدر الحكم المطعون فيه، وأقامت المحكمة قضاءها على أن منح شهادة الدبلوم للمدعى عام 1995 باسمه قبل التغيير كان يجد سنده من الواقع والقانون القائم وقت الحصول عليها واستناداً اعلى ما كان ثابتاً بسجلات الجهة الإدارية آنذاك وهو أيضاً ما كان ثابتا فى ذات ما كان ثابتا بسجلات الجهة الإدارية آنذاك وهو أيضاً ما كان ثابتا فى ذات الوقت بسجلات الأحوال المدنية ولم يتغير إلا فى تاريخ لاحق على حصول المدعى على شهادة ذلك الدبلوم، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه يكون قائماً على سببه الذى سيبرره متفقا وصحيح حكم القانون.
ومن حيث أن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه اخطأ فى فهم الواقع وتطبيق القانون تأسيساً على أن الحكم المطعون فيه من شأنه أن يجر نص المادة (11) من القانون رقم 260 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 1965 من مضمونها واعتبار هذه السجلات لا طائل منها حيث أن إصدار الشهادة بالدرجة العلمية الحاصل عليها الطاعن باسمه قبل التعديل يؤدى إلى إصدار هذه الشهادة والتعامل بها لشخص لم يعد له وجود قانونى بهذا الاسم فى الوقت الحالى، ولما كان الاسم ضرورة فى حد ذاته للتعرف على شخص معين وأنه إذا اتبع ذلك الشخص الطرق القانونية للتعديل أو التغيير فيجب التعامل معه باسمه الجديد واسباغه على كافة الحقوق التى اكتسبها والالتزامات التى تحمل بها وبصفة خاصة تلك التى تستمر معه بعد التعديل، كذلك فإن عدم الموافقة معلى منح الطاعن شهادة باسمه الجديد يتعارض مع نص المادة (11) سالفة الذكر اذ أنها تقدر حجية البيانات المقيدة بها وهى الوسيلة القانونية التى رسمها القانون لتوصيف شخص بالذات باسم محدد وسمات معينة دون غيره.
وأضاف الطاعن أن تطبيق الحكم المطعون فيه - فيه تغيير للحقيقة عملاً على أساس أن الدرجة العلمية من الحقوق المكتسبة لشخص معين وليس لاسم محدد يلتصق به إلى مالا نهاية.
ومن حيث أن المادة (11) من القانون رقم 260 لسنة 1960 فى شأن الأحوال المدنية المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 1965 تنص على أن "تعتبر السجلات بما تحويه من بيانات والصور الرسمية المستخرجة منها حجة بصحتها مالم يثبت عكسها أو بطلانها أو تزويرها بحكم ويجب على جميع الجهات حكومية كانت ام غير حكومية الاعتماد فى مسائل الأحوال المدنية على البيانات المقيدة فى هذه السجلات.
وتنص المادة (26) من ذات القانون على أنه "لايجوز إجراء أى تغيير أو تصحيح فى قيود الأحوال المدنية المدونة فى سجلات الواقعات والسجل المدنى إلا بناء على قرار يصدر من اللجنة المنصوص عليها فى المادة 41 وتنظم اللائحة التنفيذية كيفية تصحيح الأخطاء المادية وإجراءاتها. ويكون لأمين السجل المدنى تصحيح الأخطاء المادية والتوقيع عليها على أن يعتمد التصحيح من نفس الأحوال المدنية المختصة. وتنص المادة (41) على أن " تشكل فى كل دائرة كل محافظة لجنة من : رئيس النيابة العامة رئيساً .............. وتختص هذه اللجنة بالفصل فى طلبات تصحيح قيود الأحوال المدنية فى سجلات الواقعات وفى السجل المدنى وفى طلبات قيد المواليد والوفيات المنصوص عليها فى المادة السابقة".
ومن حيث أن لهذه المحكمة قضاء سابق خلاصته أن مفاد النصوص السابقة أن المشرع فى قانون الأحوال المدنية المشار إليه قد اعتبر البيانات الواردة فى سجلات الواقعات أو السجل المدنى صحيحة ولها حجية مالم يثبت عكسها أو بطلانها أو تزويرها بحكم، وإلزام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بالاعتماد عليها فى مسائل الاحوال المدنية ولم يجز المشرع أى تغيير أو تصحيح فى قيود الاحوال المدنية فى تلك السجلات إلا بناء على قرار يصدر من اللجنة الخاصة المشكلة لهذا الغرض طبقاً لنص المادة 41 من هذا القانون.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الطاعن استصدر قرار من اللجنة المشار إليها والمختصة بالفصل فى طلبات تصحيح قيود الأحوال المدنية تحت رقم 3778 فى 14/3/1978 بتصحيح اسمه من (..............) إلى (..............)، كما استخرج بتاريخ 9/10/1997 صورة تصحيح وتثبيت وإبطال قيد بهذا التصحيح لاسمه، كما استخرج بتاريخ 20/2/1995 بطاقة شخصية باسمه بعد التصحيح، وحين تقدم إلى الإدارة التعليمية المختصة لتصحيح اسمه فى المؤهل الدراسى الحاصل عليه وهو شهادة دبلوم المدارس الثانوية الصناعية امتنعت عن إجراء هذا التصحيح.
ومن حيث انه لما كان لتغيير اسم الطاعن طبقا لقرار اللجنة المشار إليها حجيته ويتعين على كافة الجهات حكومية أو غير حكومية الالتزام به طبقا لصريح نصوص القانون سالف البيان ويتعين عليها إجراء هذا التصحيح فى سجلاتها والتعامل من ثم - ومن تاريخ صدور قرار اللجنة بهذا التصحيح، إلا أنه لا يترتب على هذا التغيير فى الاسم محو الاسم القديم من المستندات الصادرة بالاسم القديم قبل قرار اللجنة ولكن على الجهات الإدارية الإشارة فى هذه المستندات بتغيير هذا الاسم على نحو ملفات فى صورة التصحيح المشار إليها وذلك حفاظاً على المعاملات التى تمت بالاسم القديم، وإذ امتنعت الإدارة التعليمية المذكورة عن اثبات التصحيح فى شهادة المؤهل المشار إليها ومن ثم يعد قرارها مخالفا للقانون متعين الإلغاء، وإذ خالف الحكم الطعين هذا النهج ومن ثم يكون مخالفا للقانون جديرا بالإلغاء.
ومن حيث أن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء المطعون فيه على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ / حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ فاروق على عبد القادر، الدكتور/ محمد عبد السلام مخلص، الصغير محمد محمود بدران، محمد ابراهيم قشطة ( نواب رئيس مجلس الدولة ) وبحضور مفوض الدولة السيد الأستاذ المستشار / أمين فرنسيس دميان
نائب رئيس مجلس الدولة .
* الإجراءات
فى يوم الاحد الموافق 13/12/1987 أودع الأستاذ/ احمد احمد سالم المحامى المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا نيابة عن الأستاذة / نيرة الحديدى المحامى المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا والوكيل عن الطاعن بالتوكيل العام رقم 945 (ب) توثيق ملوي قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن رقم 198 لسنة 34 ق ضد السيد / رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي في القرار الصادر من الجنة القضائية للإصلاح الزراعي بجلسة 25/8/1987 في الاعتراض رقم 37 لسنة 1986 المقام من الطاعن ضد المطعون ضده والذى قضى أولا : بإثبات المعترض للخصومة فى الاعتراض بالنسبة للمعترض ضده محمد عبد الرحيم راشد، ثانيا : بإثبات ترك المعترض للخصومة فى الاعتراض بالنسبة للمعترض ضده محمد عبد الرحيم راشد , ثانياً : بعدم قبول الاعتراض شكلا لرفعه بعد الميعاد بالنسبة للمعترض الأول- وبختام تقرير الطعن يطلب الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ورفع الاستيلاء على المساحة محل النزاع مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات وأرفق بتقرير الطعن قرار لجنة المساعدة القضائية رقم 179 لسنة 33ق. عليا .
وقد أعلن تقرير الطعن إلى الهيئة المطعون ضدها بتاريخ 21/12/1987
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه و القضاء برفع الاستيلاء على الارض محل النزاع مع ما يترتب على ذلك من آثار و إلزام المطعون ضده المصروفات .
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون حيث قدم الطاعن مذكرة أوضح فيها أن الهيئة المطعون ضدها لم تراع الإجراءات المقررة للنشر واللصق طبقا لأحكام المادة 26 من اللائحة التنفيذية للقانون 178 لسنة 1952 حيث تم اللصق قبل النشر بالجريدة الرسمية ومن ثم فإن ميعاد إقامة الاعتراض يظل مفتوحا ومن ثم يغدو القرار المطعون عليه غير قائم على أساس من القانون جديرا بالإلغاء وبالنسبة لموضوع النزاع فإن الثابت بالأوراق أن الطاعن قد اكتسب ملكية الأرض- المتنازع عليها بالتقادم وذلك حسبما هو ثابت بتقرير الخبير المنتدب من قبل الجنة المطعون على قرارها فضلا عن أن التصرف الصادر من الخاضع لوالدة الطاعن ثابت التاريخ و أن الأرض محل النزاع من أراضى البناء - و أن المنازعة الماثلة تخضع لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1979 - وبالتالى يكون قرار الاستيلاء عليها مخالفا للقانون جديرا بالإلغاء .
وبجلسة 21/6/1995 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الثالثة ) لنظرة بجلسة 15/8/1995 وأحيل الطعن إلى المحكمة وتدوول بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها حيث تقرر النطق بالحكم بجلسة اليوم وقد صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به .
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة
ومن حيث إن الثابت بالأوراق أن القرار المطعون عليه قد صدر بجلسة 25/5/1987 و أن الطاعن تقدم إلى لجنة المساعدة القضائية بالمحكمة الإدارية العليا بالطلب رقم179 لسنة 33ق لاعفائه من الرسوم القضائية وندب محام لمباشرة الطعن وذلك بتاريخ 25/6/1987 و أن هذا الطلب قد فصل فيه بجلسة17/11/1987 ثم اقام الطعن الماثل بتاريخ 13/12/1987 اى خلال الستين يوما التالية لصدور قرار اللجنة المساعدة القضائية ومن ثم يكون الطعن مقام خلال المواعيد المقررة و إذ استوفى الطعن سائر اوضاعه الشكلية فانه يغدو مقبول شكلا .
ومن حيث إن عناصر المنازعة حسبما هو ثابت بالأوراق تخلص فى أن الطاعن أقام الاعتراض رقم 37 لسنة 1986 أمام اللجان القضائية للإصلاح الزراعى طالبا الافراج عن مساحة 12 سهم تقع بين مساحة 21س 2ط 1ف حوض العرب بزمام ناحية ابراهيم عوض مركز ملوى محافظة المنيا تم الاستيلاء عليها قبل الخاضع محمد عبد الرحيم وذلك تأسيسا على أن تلك المساحة قد آلت ملكيتها إليه عن طريق الميراث الشرعى والتى تمتلكها عن طريق الشراء من الخاضع طبقا للعقد العرفى المرفق بعريضة الاعتراض.
وبجلسة 13/4/1986 قررت اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى ندب مكتب خبراء وزارة العدل بالمنيا لتنفيذ المهمة المحددة به.
وعقب إنجاز مكتب الخبراء لمهمته قدم تقريرا بنتائح أعماله مرفقا به محاضر الاعمال وقد خلص تقرير مكتب الخبراء إلى النتائج الاتية :
1- الأرض محل النزاع مساحتها 12 سهم تقع ضمن مساحة21س 2ط 1ف كائنة بحوض العرب بالقطعة رقم 87 زمام ناحية ابراهيم عن مركز ملوى استولى عليها قبل الخاضع محمد عبد الرحيم راشد تطبيقا لأحكام القانون 127 لسنة 1961.
2- أن الاستيلاء على الأرض محل النزاع هو استيلاء نهائى و أن عملية اللصق قد تمت بتاريخ 25/9/1985 كما تم نشر قرار الاستيلاء بتاريخ 19/11/1985.
3- أن المعترض يقيم بالمنزل المقام على الأرض محل النزاع والتى يضع يده عليها بصفة هادئة ومستمرة و بنية التملك منذ اربعين عاما، كما و أن العقد العرفى سند الاعتراض والمؤرخ 18/9/1943 ثابت التاريخ نظرا لان أحد الشهود الموقعين عليه قد توفى بتاريخ 15/7/1950.
4- لم يذكر الخاضع التصرف الصادر منه إلى والدة المعترض بشأن الأراضى محل النزاع فى الاقرار الصادر منه للهيئة العامة للإصلاح الزراعى .
5- الأرض محل النزاع تعتبر من أراضى البناء وقت العمل بالقانون 127 لسنة 1961 الذى تم الاستيلاء تطبيقا لأحكامه .
وبجلسة 25/5/1987 أصدرت اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى قرارها فى الاعتراض قاضيا بعدم قبوله شكلا لرفعه بعد الميعاد .
أقامت اللجنة قضاءها على أن الثابت بالأوراق أن قرار الاستيلاء على مساحة 21س 2ط 1ف والتى تقع ضمنها المساحة محل النزاع قد اتخذت بشأنها إجراءات اللصق بتاريخ 25/9/1985 وقد تتضمن الكشف الملصق أنه سيظل ملصقا لمدة أسبوع تال من تاريخ النشر والذى تم بتاريخ 19/11/1985 ومن ثم تكون إجراءات النشر واللصق قد تمت طبقا الأحكام المادة (26) من اللائحة التنفيذية للقانون 178 لسنة 1952 وبالتالى يكون الاعتراض قد أقيم بتاريخ 21/1/1986 مقام بعد ميعاد الخمسة عشر يوم التالية لنشر القرار طبقا لحكم المادة 13 من القانون 178 لسنة 1985 بما يتعين معه التقرير بعدم قبول الاعتراض شكلا لرفعه بعد الميعاد.
ومن حيث إن مبنى الطعن هو أن القرار المطعون عليه قد أخطأ فى تطبيق القانون تأسيسا على أن المادة (26) من اللائحة التنفيذية للقانون 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى توجب أن يتم نشر قرار الاستيلاء فى الجريدة الرسمية قبل اتخاذ إجراءات اللصق ومن ثم فانه إذ لم تتم عمليتا النشر واللصق وفقا لذلك تفقد علمية النشر أثرها فى سريان ميعاد اللجوء إلى اللجنة القضائية وإذ ثبت من الأوراق وتقرير الخبير المنتدب أن الهيئة المطعون ضدها قد قامت بعملية اللصق قبل اتمام إجراءات نشر قرار الاستيلاء فإن ميعاد الاعتراض على قرار الاستيلاء يظل مفتوحا بما كان يتعين معه على اللجنة القضائية القضاء بقبول الاعتراض شكلا وإذ ذهبت غير ذلك فإن قرارها المطعون عليه يغدو مخالفا للقانون.
وبالنسبة لموضوع النزاع فقد أورد تقرير الطعن أن الطاعن يمتلك الأرض محل النزاع بموجب العقد العرفى المؤرخ سنة 1943 والذى ثبت له تاريخا بوفاة احد الموقعين فضلا عن اكتسابه لملكيتها بالتقادم المكسب للملكية كما و أن تلك الأرض حسبما انتهى الخبير المنتدب من اللجنة القضائية المطعون على قرارها تدخل ضمن الكتلة السكنية ولا تعتبر من الأراضى الزراعية وقت العمل بالقانون 127 لسنة 1961 الذى تم الاستيلاء تطبيقا لأحكامه .
ومن حيث إن المادة (13) من القانون رقم 178 لسنة 1952 معدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1971 على أنه ( و تبين اللائحة التنفيذية إجراءات التقاضى أمام اللجان القضائية وتتبع فيما لم يرد بشأن فيها نص خاص أحكام القانون المرافعات المدنية والتجارية كما تبين اللائحة البيانات التى تنشر فى الوقائع المصرية عن الأراضى المستولى عليها أو الموزعة ابتدائيا كما تقضى المادة 26 من اللائحة التنفيذية لقانون 178 لسنة 1952 بأن ينشر باسم اللجنة العليا فى الجريدة الرسمية بيان عن قرارات الاستيلاء الابتدائية تخص اسماء الاشخاص المستولى لديهم والمساحة الاجمالية للاراضى المستولى عليها والنواحى التى توجد بها...........
ويعرض البيان التفصيلى عن الأراضى المستولى لديهم فى كل منطقة على الباب الرئيسى لمقر عمدة الناحية ومكتب الإصلاح الزراعى ومركز البوليس المختصين وذلك لمدة أسبوع من تاريخ النشر، ويجب أن يكون النشر فى الجريدة الرسمية مقرنا بإعلان ذوى الشأن بأن البيان التفصيلى عن الأرضى وأسماء المستولى لديهم معروض فى الجهات المشار إليها لمدة اسبوع من تاريخ النشر وكذلك إعلانهم بأن الالتجاء إلى اللجنة القضائية لا يقبل بعد مضى خمسة عشرة يوما من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية عن القرار محل الاعتراض والمنازعة تطبيقا لنص المادة /13 من قانون الإصلاح الزراعى.
ومن حيث إن أحكام هذه المحكمة استقرت على أن النشر المثار فيما تقدم لكى ينتج أثره القانونى لابد و أن يتم بالطريق الذى رسمه القانون و أن يكون شاملا لجميع العناصر التى استلزمت القانون و أن يتبع فى شأنه الإجراءات التى حددتها المادة 21 المشار إليها فإذا جاء مفتقرا الى عنصر من العناصر السابقة أو فاقدا لإجراء من الإجراءات التى حددتها المادة السابقة فإنه يفقد حجيته وبالتالى لا يحدث أثره القانونى وبالتالى يظل موعد الطعن مفتوحا - واذ كان الثابت من الأوراق أن الهيئة المطعون ضدها قد خالفت أحكام المادة 26- المشار إليها بأن قامت على خلاف ما تقضى به باللصق فى الأماكن المحددة بتاريخ 28/6/1985 اى قبل النشر فى الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" الذى تم 18/11/1985 بما تجاوز الشهر والنصف شهر- فى حين كان الواجب أن يتم اللصق بعد النشر و أن يستمر لمدة أسبوع بعد النشر الأمر الذى يسلب النشر حجيته ويفقده أثره القانونى باعتباره الإجراء المجرى لميعاد الخمسة عشر يوما التى يجب الطعن خلالها على قرار الاستيلاء ومن ثم يظل الميعاد مفتوحا للطعن وبالتالى يكون الاعتراض مقبولا لرفعه فى الميعاد القانونى - واذ ذهب القرار المطعون عليه غير هذا المذهب وقضى بعدم قبول الاعتراض شكلا لرفعه بعد الميعاد مع مخالفة الإجراءات المقررة للنشر واللصق لحكم المادة 26 من الائحة التنفيذية فإنه يغدو غير قائم على سند من القانون جديرا بالإلغاء.
ومن حيث إنه بالنسبة لموضوع النزاع فإن المحكمة تشير بداءة إلى انه لما كانت إجراءات الاستيلاء لا تعدو أن تكون سلسلة يترتب بعضها على بعد فهى تبدأ تبعا بالاستيلاء الابتدائى وتنتهى بالاستيلاء ونقل الملكية للأراضى المستولى عليها إلى الدولة ومن ثم فإنه اذا ما ثبت عدم صحة الاستيلاء الابتدائى يكون الاستيلاء النهائى بدوره ولا حجة له لبنائه على إجراء مخالف للقانون وترتيبا على ذلك فإن ما ورد على لسان الحاضر عن الهيئة المطعون ضدها بمحاضر أعمال الخبير من أن الاستيلاء على الأرض محل النزاع هو الاستيلاء نهائى- مع وجود دليل يؤديه- بفرض صحته فإنه لا يؤثر على اختصاص اللجنة القضائية بنظر الاعتراض بحسبان الاستيلاء الابتدائى وقد شابه البطلان لعدم مراعاة إجراءات النشر واللصق طبقا لأحكام المادة 26 من اللائحة التنفيذية للقانون 178 لسنة 1952.
ومن حيث إنه بالنسبة لمشروعية قرار الاستيلاء على الأرض محل النزاع فانه لما كان الأصل العام فى مفهوم قوانين الإصلاح الزراعى المتعاقبة هو أن ثبوت تاريخ التصرف العرفى قبل تاريخ العمل بالقانون الذى تم الاستيلاء على الأراضى ليس هو الطريق الوحيد لخروج الأرض من نطاق الاستيلاء لدى المالك الخاضع للقانون اذ تخرج الارض ايضا من قانون الاستيلاء إذا ما ثبت أن ملكيتها قد انتقلت من ذمة المالك الخاضع للقانون إلى ذمة غيره قبل العمل بالقانون وذلك بأى طريق من طرق اكتساب الملكية ومنها التقادم المكسب .
ومن حيث إن مناط هذا التقادم المكسب لملكية الأرض هو حيازة تلك الارض و أن تلك الحيازة هى وضع مادى به يسيطر الشخص سيطرة فعلية يجوز التعامل فيه ومن ثم فقد أخذ المشرع من تلك الحيازة وسيلة لإثبات حق الملكية بحسبان الحيازة من حيث الآثار التى تترتب عليها تصالح قرينه على الملكية وتكسبها بالتقادم الطويل وقد أوضح القانون المدنى فى المادتين 956,949 شروط كسب الحيازة وزوالها فنص المادة 949 على انه (1) " لا تقوم الحيازة على عمل ياتيه شخص على انه مجرد رخصة من المباحات أو عمل يتحصله الغير على سبيل التسامح (2) وإذا اقترنت بإكراه أو حصلت خفية أو كان فيها لبس فلا يكون لها أثر قبل من وقع عليه الإكراه أو اخفت عنه الحيازة أو التبس عليه أمرها إلا من الوقت الذى تزول فيه هذه العيوب كما تنص المادة 956 على انه (تزول الحيازة إذا تخلى الحائز سيطرته الفعلية على الحق أو إذا فقد هذه السيطرة بأية طريقة أخرى) كما أوضحت المادة 968 من اقانون المدنى أثار الحيازة القانونية كسبب لكسب الملكية بالتقادم فتنص على أن من حاز منقولا أو عقارا دون أن يكون مالكا له أو حاز حقا عينيا على منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصا به كان له أن - يكسب ملكية الشئ أو الحق العينى إذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة) ومؤدى هذه الأحكام أنه يشترط للحيازة حتى تحدث أثرها القانونى أن تكون هادئة وظاهرة فى غير غموض ومستمرة و أن تكون بنية التملك وليس على سبيل التسامح أو الاباحة فاذا ما توافرت الحيازة بشروطها القانونية واستمرت لمدة خمس عشرة سنة ترتب عليه اكتساب الملكية وبالتقادم وبتطبيق هذه المبادئ على واقعة النزاع يتضح فى شهادة الشهود (شيخ الناحية ونائب العمدة ودلائل المساحة )- الواردة بمحاضر الخبير المنتدب من قبل اللجنة القضائية المطعون على قرارها أن الارض محل النزاع كانت فى حيازت والدة الطاعن وانها أقامت عليها منزل منذ أكثر من اربعين سنة وذلك بنية التملك وكانت حيازتها هادئة ومستمرة ومن ثم فانه بمراعاة أن ابدأ تلك الشهادة الواردة- بمحضر الخبير المشار إليه بتاريخ 7/1/1987 تكون والدة الطاعن قد حازت تلك الأراضى بالبناء عليها قبل يناير سنة 1946 أو قبل العمل بالقانون الإصلاح الزراعى رقم 127 لسنة 1961 والذى تم الاستيلاء تطبيقا لأحكامه بما يجاوز خمسة عشرة يوما ومن ثم فانه لذلك وبمراعاة أن الحيازة طبقا للمادة 955 من القانون المدنى تنتقل للخلف العام بصفاتها كما يجوز للخلف الخاص أن يضم إلى حيازته حيازة سلفة فى كل ما يرتبه القانون على الحيازة من أثر وعلى ذلك فإن حيازة الطاعن للارض محل النزاع يعتبر امتداد لحيازة والدته فإن هذا الامر يكون قد اكتسب ملكية تلك الأرض بالتقادم المكسب قبل العمل بالقانون 127 لسنة 1961 ويكون قرار الاستيلاء على الأرض محل النزاع قبل الخاضع محمد عبد الرحيم راشد مخالفا للقانون جديرا بالإلغاء دون أن ينال من ذلك لم يدرك تصرفه فى تلك الأرض بإقراره المقدم إلى الهيئة العامة الإصلاح الزراعى تطبيقا للقانون رقم 127 لسنة 1961 ذلك لان الثابت فى التقرير الخبير سالف الاشارة أن هذا الخاضع قد اورد باقراره أن الأرض محل النزاع تقع ضمن مساحة تدخل فى الكتلة السكنية وبالتالى فانها تعتبر من اراضى البناء ومن ثم فلا يكون هناك موجب من جهة نظر الخاضع لا يراد التصرفات الواردة على تلك المساحة،فضلا عن أن الملكية قد أكتسبها الطاعن بالتقادم.
ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم فإنه يتعين القضاء بإلغاء قرار الاستيلاء على الأرض محل النزاع والبالغ مساحتها 13 سهما.
ومن حيث إن الهيئة المطعون ضدها وقد خسرت الطعون فإنها تلزم بالمصروفات عملا بالمادة 184 مرافعات.
* فلهذه الأسباب.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه وإلغاء قرار الاستيلاء على الأرض محل النزاع والموضحة بتقرير الخبير المنتدب فى اللجنة القضائية و ألزمت الهيئة المطعون ضدها المصروفات .
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ / حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ فاروق على عبد القادر، الدكتور/ محمد عبد السلام مخلص، الصغير محمد محمود بدران، محمد ابراهيم قشطة ( نواب رئيس مجلس الدولة ) وبحضور مفوض الدولة السيد الأستاذ المستشار / أمين فرنسيس دميان
نائب رئيس مجلس الدولة .
* الإجراءات
فى يوم الاحد الموافق 13/12/1987 أودع الأستاذ/ احمد احمد سالم المحامى المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا نيابة عن الأستاذة / نيرة الحديدى المحامى المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا والوكيل عن الطاعن بالتوكيل العام رقم 945 (ب) توثيق ملوي قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن رقم 198 لسنة 34 ق ضد السيد / رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي في القرار الصادر من الجنة القضائية للإصلاح الزراعي بجلسة 25/8/1987 في الاعتراض رقم 37 لسنة 1986 المقام من الطاعن ضد المطعون ضده والذى قضى أولا : بإثبات المعترض للخصومة فى الاعتراض بالنسبة للمعترض ضده محمد عبد الرحيم راشد، ثانيا : بإثبات ترك المعترض للخصومة فى الاعتراض بالنسبة للمعترض ضده محمد عبد الرحيم راشد , ثانياً : بعدم قبول الاعتراض شكلا لرفعه بعد الميعاد بالنسبة للمعترض الأول- وبختام تقرير الطعن يطلب الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ورفع الاستيلاء على المساحة محل النزاع مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات وأرفق بتقرير الطعن قرار لجنة المساعدة القضائية رقم 179 لسنة 33ق. عليا .
وقد أعلن تقرير الطعن إلى الهيئة المطعون ضدها بتاريخ 21/12/1987
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه و القضاء برفع الاستيلاء على الارض محل النزاع مع ما يترتب على ذلك من آثار و إلزام المطعون ضده المصروفات .
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون حيث قدم الطاعن مذكرة أوضح فيها أن الهيئة المطعون ضدها لم تراع الإجراءات المقررة للنشر واللصق طبقا لأحكام المادة 26 من اللائحة التنفيذية للقانون 178 لسنة 1952 حيث تم اللصق قبل النشر بالجريدة الرسمية ومن ثم فإن ميعاد إقامة الاعتراض يظل مفتوحا ومن ثم يغدو القرار المطعون عليه غير قائم على أساس من القانون جديرا بالإلغاء وبالنسبة لموضوع النزاع فإن الثابت بالأوراق أن الطاعن قد اكتسب ملكية الأرض- المتنازع عليها بالتقادم وذلك حسبما هو ثابت بتقرير الخبير المنتدب من قبل الجنة المطعون على قرارها فضلا عن أن التصرف الصادر من الخاضع لوالدة الطاعن ثابت التاريخ و أن الأرض محل النزاع من أراضى البناء - و أن المنازعة الماثلة تخضع لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1979 - وبالتالى يكون قرار الاستيلاء عليها مخالفا للقانون جديرا بالإلغاء .
وبجلسة 21/6/1995 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الثالثة ) لنظرة بجلسة 15/8/1995 وأحيل الطعن إلى المحكمة وتدوول بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها حيث تقرر النطق بالحكم بجلسة اليوم وقد صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به .
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة
ومن حيث إن الثابت بالأوراق أن القرار المطعون عليه قد صدر بجلسة 25/5/1987 و أن الطاعن تقدم إلى لجنة المساعدة القضائية بالمحكمة الإدارية العليا بالطلب رقم179 لسنة 33ق لاعفائه من الرسوم القضائية وندب محام لمباشرة الطعن وذلك بتاريخ 25/6/1987 و أن هذا الطلب قد فصل فيه بجلسة17/11/1987 ثم اقام الطعن الماثل بتاريخ 13/12/1987 اى خلال الستين يوما التالية لصدور قرار اللجنة المساعدة القضائية ومن ثم يكون الطعن مقام خلال المواعيد المقررة و إذ استوفى الطعن سائر اوضاعه الشكلية فانه يغدو مقبول شكلا .
ومن حيث إن عناصر المنازعة حسبما هو ثابت بالأوراق تخلص فى أن الطاعن أقام الاعتراض رقم 37 لسنة 1986 أمام اللجان القضائية للإصلاح الزراعى طالبا الافراج عن مساحة 12 سهم تقع بين مساحة 21س 2ط 1ف حوض العرب بزمام ناحية ابراهيم عوض مركز ملوى محافظة المنيا تم الاستيلاء عليها قبل الخاضع محمد عبد الرحيم وذلك تأسيسا على أن تلك المساحة قد آلت ملكيتها إليه عن طريق الميراث الشرعى والتى تمتلكها عن طريق الشراء من الخاضع طبقا للعقد العرفى المرفق بعريضة الاعتراض.
وبجلسة 13/4/1986 قررت اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى ندب مكتب خبراء وزارة العدل بالمنيا لتنفيذ المهمة المحددة به.
وعقب إنجاز مكتب الخبراء لمهمته قدم تقريرا بنتائح أعماله مرفقا به محاضر الاعمال وقد خلص تقرير مكتب الخبراء إلى النتائج الاتية :
1- الأرض محل النزاع مساحتها 12 سهم تقع ضمن مساحة21س 2ط 1ف كائنة بحوض العرب بالقطعة رقم 87 زمام ناحية ابراهيم عن مركز ملوى استولى عليها قبل الخاضع محمد عبد الرحيم راشد تطبيقا لأحكام القانون 127 لسنة 1961.
2- أن الاستيلاء على الأرض محل النزاع هو استيلاء نهائى و أن عملية اللصق قد تمت بتاريخ 25/9/1985 كما تم نشر قرار الاستيلاء بتاريخ 19/11/1985.
3- أن المعترض يقيم بالمنزل المقام على الأرض محل النزاع والتى يضع يده عليها بصفة هادئة ومستمرة و بنية التملك منذ اربعين عاما، كما و أن العقد العرفى سند الاعتراض والمؤرخ 18/9/1943 ثابت التاريخ نظرا لان أحد الشهود الموقعين عليه قد توفى بتاريخ 15/7/1950.
4- لم يذكر الخاضع التصرف الصادر منه إلى والدة المعترض بشأن الأراضى محل النزاع فى الاقرار الصادر منه للهيئة العامة للإصلاح الزراعى .
5- الأرض محل النزاع تعتبر من أراضى البناء وقت العمل بالقانون 127 لسنة 1961 الذى تم الاستيلاء تطبيقا لأحكامه .
وبجلسة 25/5/1987 أصدرت اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى قرارها فى الاعتراض قاضيا بعدم قبوله شكلا لرفعه بعد الميعاد .
أقامت اللجنة قضاءها على أن الثابت بالأوراق أن قرار الاستيلاء على مساحة 21س 2ط 1ف والتى تقع ضمنها المساحة محل النزاع قد اتخذت بشأنها إجراءات اللصق بتاريخ 25/9/1985 وقد تتضمن الكشف الملصق أنه سيظل ملصقا لمدة أسبوع تال من تاريخ النشر والذى تم بتاريخ 19/11/1985 ومن ثم تكون إجراءات النشر واللصق قد تمت طبقا الأحكام المادة (26) من اللائحة التنفيذية للقانون 178 لسنة 1952 وبالتالى يكون الاعتراض قد أقيم بتاريخ 21/1/1986 مقام بعد ميعاد الخمسة عشر يوم التالية لنشر القرار طبقا لحكم المادة 13 من القانون 178 لسنة 1985 بما يتعين معه التقرير بعدم قبول الاعتراض شكلا لرفعه بعد الميعاد.
ومن حيث إن مبنى الطعن هو أن القرار المطعون عليه قد أخطأ فى تطبيق القانون تأسيسا على أن المادة (26) من اللائحة التنفيذية للقانون 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى توجب أن يتم نشر قرار الاستيلاء فى الجريدة الرسمية قبل اتخاذ إجراءات اللصق ومن ثم فانه إذ لم تتم عمليتا النشر واللصق وفقا لذلك تفقد علمية النشر أثرها فى سريان ميعاد اللجوء إلى اللجنة القضائية وإذ ثبت من الأوراق وتقرير الخبير المنتدب أن الهيئة المطعون ضدها قد قامت بعملية اللصق قبل اتمام إجراءات نشر قرار الاستيلاء فإن ميعاد الاعتراض على قرار الاستيلاء يظل مفتوحا بما كان يتعين معه على اللجنة القضائية القضاء بقبول الاعتراض شكلا وإذ ذهبت غير ذلك فإن قرارها المطعون عليه يغدو مخالفا للقانون.
وبالنسبة لموضوع النزاع فقد أورد تقرير الطعن أن الطاعن يمتلك الأرض محل النزاع بموجب العقد العرفى المؤرخ سنة 1943 والذى ثبت له تاريخا بوفاة احد الموقعين فضلا عن اكتسابه لملكيتها بالتقادم المكسب للملكية كما و أن تلك الأرض حسبما انتهى الخبير المنتدب من اللجنة القضائية المطعون على قرارها تدخل ضمن الكتلة السكنية ولا تعتبر من الأراضى الزراعية وقت العمل بالقانون 127 لسنة 1961 الذى تم الاستيلاء تطبيقا لأحكامه .
ومن حيث إن المادة (13) من القانون رقم 178 لسنة 1952 معدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1971 على أنه ( و تبين اللائحة التنفيذية إجراءات التقاضى أمام اللجان القضائية وتتبع فيما لم يرد بشأن فيها نص خاص أحكام القانون المرافعات المدنية والتجارية كما تبين اللائحة البيانات التى تنشر فى الوقائع المصرية عن الأراضى المستولى عليها أو الموزعة ابتدائيا كما تقضى المادة 26 من اللائحة التنفيذية لقانون 178 لسنة 1952 بأن ينشر باسم اللجنة العليا فى الجريدة الرسمية بيان عن قرارات الاستيلاء الابتدائية تخص اسماء الاشخاص المستولى لديهم والمساحة الاجمالية للاراضى المستولى عليها والنواحى التى توجد بها...........
ويعرض البيان التفصيلى عن الأراضى المستولى لديهم فى كل منطقة على الباب الرئيسى لمقر عمدة الناحية ومكتب الإصلاح الزراعى ومركز البوليس المختصين وذلك لمدة أسبوع من تاريخ النشر، ويجب أن يكون النشر فى الجريدة الرسمية مقرنا بإعلان ذوى الشأن بأن البيان التفصيلى عن الأرضى وأسماء المستولى لديهم معروض فى الجهات المشار إليها لمدة اسبوع من تاريخ النشر وكذلك إعلانهم بأن الالتجاء إلى اللجنة القضائية لا يقبل بعد مضى خمسة عشرة يوما من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية عن القرار محل الاعتراض والمنازعة تطبيقا لنص المادة /13 من قانون الإصلاح الزراعى.
ومن حيث إن أحكام هذه المحكمة استقرت على أن النشر المثار فيما تقدم لكى ينتج أثره القانونى لابد و أن يتم بالطريق الذى رسمه القانون و أن يكون شاملا لجميع العناصر التى استلزمت القانون و أن يتبع فى شأنه الإجراءات التى حددتها المادة 21 المشار إليها فإذا جاء مفتقرا الى عنصر من العناصر السابقة أو فاقدا لإجراء من الإجراءات التى حددتها المادة السابقة فإنه يفقد حجيته وبالتالى لا يحدث أثره القانونى وبالتالى يظل موعد الطعن مفتوحا - واذ كان الثابت من الأوراق أن الهيئة المطعون ضدها قد خالفت أحكام المادة 26- المشار إليها بأن قامت على خلاف ما تقضى به باللصق فى الأماكن المحددة بتاريخ 28/6/1985 اى قبل النشر فى الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" الذى تم 18/11/1985 بما تجاوز الشهر والنصف شهر- فى حين كان الواجب أن يتم اللصق بعد النشر و أن يستمر لمدة أسبوع بعد النشر الأمر الذى يسلب النشر حجيته ويفقده أثره القانونى باعتباره الإجراء المجرى لميعاد الخمسة عشر يوما التى يجب الطعن خلالها على قرار الاستيلاء ومن ثم يظل الميعاد مفتوحا للطعن وبالتالى يكون الاعتراض مقبولا لرفعه فى الميعاد القانونى - واذ ذهب القرار المطعون عليه غير هذا المذهب وقضى بعدم قبول الاعتراض شكلا لرفعه بعد الميعاد مع مخالفة الإجراءات المقررة للنشر واللصق لحكم المادة 26 من الائحة التنفيذية فإنه يغدو غير قائم على سند من القانون جديرا بالإلغاء.
ومن حيث إنه بالنسبة لموضوع النزاع فإن المحكمة تشير بداءة إلى انه لما كانت إجراءات الاستيلاء لا تعدو أن تكون سلسلة يترتب بعضها على بعد فهى تبدأ تبعا بالاستيلاء الابتدائى وتنتهى بالاستيلاء ونقل الملكية للأراضى المستولى عليها إلى الدولة ومن ثم فإنه اذا ما ثبت عدم صحة الاستيلاء الابتدائى يكون الاستيلاء النهائى بدوره ولا حجة له لبنائه على إجراء مخالف للقانون وترتيبا على ذلك فإن ما ورد على لسان الحاضر عن الهيئة المطعون ضدها بمحاضر أعمال الخبير من أن الاستيلاء على الأرض محل النزاع هو الاستيلاء نهائى- مع وجود دليل يؤديه- بفرض صحته فإنه لا يؤثر على اختصاص اللجنة القضائية بنظر الاعتراض بحسبان الاستيلاء الابتدائى وقد شابه البطلان لعدم مراعاة إجراءات النشر واللصق طبقا لأحكام المادة 26 من اللائحة التنفيذية للقانون 178 لسنة 1952.
ومن حيث إنه بالنسبة لمشروعية قرار الاستيلاء على الأرض محل النزاع فانه لما كان الأصل العام فى مفهوم قوانين الإصلاح الزراعى المتعاقبة هو أن ثبوت تاريخ التصرف العرفى قبل تاريخ العمل بالقانون الذى تم الاستيلاء على الأراضى ليس هو الطريق الوحيد لخروج الأرض من نطاق الاستيلاء لدى المالك الخاضع للقانون اذ تخرج الارض ايضا من قانون الاستيلاء إذا ما ثبت أن ملكيتها قد انتقلت من ذمة المالك الخاضع للقانون إلى ذمة غيره قبل العمل بالقانون وذلك بأى طريق من طرق اكتساب الملكية ومنها التقادم المكسب .
ومن حيث إن مناط هذا التقادم المكسب لملكية الأرض هو حيازة تلك الارض و أن تلك الحيازة هى وضع مادى به يسيطر الشخص سيطرة فعلية يجوز التعامل فيه ومن ثم فقد أخذ المشرع من تلك الحيازة وسيلة لإثبات حق الملكية بحسبان الحيازة من حيث الآثار التى تترتب عليها تصالح قرينه على الملكية وتكسبها بالتقادم الطويل وقد أوضح القانون المدنى فى المادتين 956,949 شروط كسب الحيازة وزوالها فنص المادة 949 على انه (1) " لا تقوم الحيازة على عمل ياتيه شخص على انه مجرد رخصة من المباحات أو عمل يتحصله الغير على سبيل التسامح (2) وإذا اقترنت بإكراه أو حصلت خفية أو كان فيها لبس فلا يكون لها أثر قبل من وقع عليه الإكراه أو اخفت عنه الحيازة أو التبس عليه أمرها إلا من الوقت الذى تزول فيه هذه العيوب كما تنص المادة 956 على انه (تزول الحيازة إذا تخلى الحائز سيطرته الفعلية على الحق أو إذا فقد هذه السيطرة بأية طريقة أخرى) كما أوضحت المادة 968 من اقانون المدنى أثار الحيازة القانونية كسبب لكسب الملكية بالتقادم فتنص على أن من حاز منقولا أو عقارا دون أن يكون مالكا له أو حاز حقا عينيا على منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصا به كان له أن - يكسب ملكية الشئ أو الحق العينى إذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة) ومؤدى هذه الأحكام أنه يشترط للحيازة حتى تحدث أثرها القانونى أن تكون هادئة وظاهرة فى غير غموض ومستمرة و أن تكون بنية التملك وليس على سبيل التسامح أو الاباحة فاذا ما توافرت الحيازة بشروطها القانونية واستمرت لمدة خمس عشرة سنة ترتب عليه اكتساب الملكية وبالتقادم وبتطبيق هذه المبادئ على واقعة النزاع يتضح فى شهادة الشهود (شيخ الناحية ونائب العمدة ودلائل المساحة )- الواردة بمحاضر الخبير المنتدب من قبل اللجنة القضائية المطعون على قرارها أن الارض محل النزاع كانت فى حيازت والدة الطاعن وانها أقامت عليها منزل منذ أكثر من اربعين سنة وذلك بنية التملك وكانت حيازتها هادئة ومستمرة ومن ثم فانه بمراعاة أن ابدأ تلك الشهادة الواردة- بمحضر الخبير المشار إليه بتاريخ 7/1/1987 تكون والدة الطاعن قد حازت تلك الأراضى بالبناء عليها قبل يناير سنة 1946 أو قبل العمل بالقانون الإصلاح الزراعى رقم 127 لسنة 1961 والذى تم الاستيلاء تطبيقا لأحكامه بما يجاوز خمسة عشرة يوما ومن ثم فانه لذلك وبمراعاة أن الحيازة طبقا للمادة 955 من القانون المدنى تنتقل للخلف العام بصفاتها كما يجوز للخلف الخاص أن يضم إلى حيازته حيازة سلفة فى كل ما يرتبه القانون على الحيازة من أثر وعلى ذلك فإن حيازة الطاعن للارض محل النزاع يعتبر امتداد لحيازة والدته فإن هذا الامر يكون قد اكتسب ملكية تلك الأرض بالتقادم المكسب قبل العمل بالقانون 127 لسنة 1961 ويكون قرار الاستيلاء على الأرض محل النزاع قبل الخاضع محمد عبد الرحيم راشد مخالفا للقانون جديرا بالإلغاء دون أن ينال من ذلك لم يدرك تصرفه فى تلك الأرض بإقراره المقدم إلى الهيئة العامة الإصلاح الزراعى تطبيقا للقانون رقم 127 لسنة 1961 ذلك لان الثابت فى التقرير الخبير سالف الاشارة أن هذا الخاضع قد اورد باقراره أن الأرض محل النزاع تقع ضمن مساحة تدخل فى الكتلة السكنية وبالتالى فانها تعتبر من اراضى البناء ومن ثم فلا يكون هناك موجب من جهة نظر الخاضع لا يراد التصرفات الواردة على تلك المساحة،فضلا عن أن الملكية قد أكتسبها الطاعن بالتقادم.
ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم فإنه يتعين القضاء بإلغاء قرار الاستيلاء على الأرض محل النزاع والبالغ مساحتها 13 سهما.
ومن حيث إن الهيئة المطعون ضدها وقد خسرت الطعون فإنها تلزم بالمصروفات عملا بالمادة 184 مرافعات.
* فلهذه الأسباب.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه وإلغاء قرار الاستيلاء على الأرض محل النزاع والموضحة بتقرير الخبير المنتدب فى اللجنة القضائية و ألزمت الهيئة المطعون ضدها المصروفات .
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسه السيد الاستاذ المستشار د. احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذه محمد المهدى مليحى وفاروق عبد الرحيم غنيم والسيد السيد عمر ود . محمود صفوت عثمان المستشارين .
* اجراءات الطعن
فى يوم 23 من يونيو سنه 1984 اودع الاستاذ محمود يوسف الشريف المحامى بالنقض نائبا عن الاستاذ ابو القاسم ثابت الشريف المحامى بصفته وكيلا عن السيد / اسماعيل عبد الرازق على قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقريرا بالطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى (دائرة منازعات الافراد والهيئات) بجلسة 10 من مايو سنه 1984 فى الدعوى رقم 4919 لسنه 37 ق القاضى برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزام المدعى بالمصروفات ، وطلب الطاعن للاسباب المبينه بتقرير الطعن الحكم اولا : بقبول الطعن شكلا وبصفه عاجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه والحكم بالطلبات الاصلية مع الزام المدعى عليهم بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه . وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن ارتآت فيه اولا : الامر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، ثانيا : الحكم بقبول الطعن شكلا وبالغاء الحكم المطعون فيه والحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى واحتياطيا الحكم بقبول الطعن شكلا وبالغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى ، وتحدد لنظر الطعن امام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 5/11/1984 وتدوول الطعن بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر حتى قررت الدائرة بجلسة 17/6/1985 احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا (دائرة منازعات الافراد والهيئات) لنظره بجلسة 2 من نوفمبر سنه 1985 ، ونظرته المحكمة فى هذه الجلسة وفقا لما هو ثابت بمحضر الجلسة وقررت اصدار الحكم بجلسة 7/12/1985 ، وفى هذه الجلسة قررت المحكمة اعادة الطعن الى المرافعة وتأجيل نظره لجلسه 18/1/1986 الارتباطه بموضوع معروض على الهيئه المشكله طبقا للمادة (54) مكررا من قانون مجلس الدولة ، وفى هذه الجلسة الاخيرة قررت المحكمة احالة الطعن الى الهيئة سالفه البيان لارتباطه بطعون معروضه عليها . واحيل الطعن الى الهيئه المذكورة فنظرته على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حتى قضت بجلسة 27 من ابريل 1986 بعدم التزام محاكم مجلس الدولة بالفصل فى الدعاوى المحالة اليها من جهة قضائية اخرى طبقا لنص المادة 110 من قانون المرافعات اذا كانت هذه الدعاوى تخرج عن الاختصاص الولائى المحدد قانونا لمحاكم مجلس الدولة . اما فى الدعاوى المرفوعه ابتداء امامها فلها ان تحيلها الى المحكمة المختصة اذا تبين لها عدم اختصاصها بنظرها ، وأمرت باحالة الطعن الى هذه الدائرة لتفصل فيه فى ضوء ذلك . قد ورد الطعن وحددت الدائرة لنظرة جلسة 24/5/1986 حيث نظر على النحو الثابت بمحضر الجلسة وقررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به .
* المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة .
من حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية .
ومن حيث ان عناصر المنازعة تخلص على ما يبين من الاوراق فى انه بتاريخ 16/10/1982 لصالح ضده الاول قرار من نيابة المنشأة الجزئية فى الشكوى رقم 2245 لسنه 1982 ادارى المنشأة بحماية وضع يدع على عقار النزاع ومنع تعرض الطاعن له ، وقد بادر الاخير باقامة دعواه بعريضة اودعها قلم كتاب محكمة المنشأة الجزئية بتاريخ 9/11/1982 مستشكلا من قرار النيابة العامة سالف البيان وطالبا الحكم بوقف تنفيذه ، وقيدت الدعوى بجدول تلك المحكمة برقم 688 لسنه 1982 جزئى مستعجل المنشأة . وبجلسة 24/5/1983 قضت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وباحالتها الى محكمة القضاء الادارى. وقام الطاعن باختصام السيد وزير العدل وتعديل طلباته باضافة طلب الغاء القرار المطعون فيه ، ونعى الطاعن على القرار المطعون فيه انه جاء مجحفا بحقوقه لان الثابت من التحقيقات التى جرت فى الشكوى سالفه الذكرى ان عين النزاع كانت فى وضع يد الطرفين ، ومن ثم كان على النيابة العامة تمكينها معا ابقاء الوضع القائم على ما كان عليه . هذا فضلا عما هو ثابت من ان الطاعن يملك عين النزاع بموجب عقد بيع مؤرخ 12/9/1982 صادر له من المالكة السيدة / حميدة خلف الله حسين سلطان التى كانت تضع اليد فعلا على العين عند تحرير العقد . وقد اقام الطاعن دعوى بصحة ونفاذ ذلك العقد كما قدم طلبا للشهر العقارى فى هذا الصدد برقم 1671 لسنه 1982 ، اما المطعون ضده الاول فلم يتخذ اى اجراءات فى شأن عقد البيع الذى يدعى صدوره اليه من السيد / ابراهيم السيد حسين سلطان بتاريخ 10/9/1982 . وبذلك يكون الطاعن فى وضع قانونى افضل من المطعون ضده الاول مما كان ينبغى معه على النيابه العامة تمكينه هو دون المذكور ، خاصة وان النيابة العامة لم تكن لها ولاية فى اصدار القرار المطعون فيه ما دام الامر كان مطروحا على القضاء بموجب دعوى صحة ونفاذ عقد البيع المشار اليها فيما تقدم .
ومن حيث ان المطعون ضده الاول دفع بعدم قبول الدعوى لعدم نهائيه القرار المطعون فيه ، كما طلب احتياطيا برفض طلب وقف التنفيذ . وقال شرحا لطلباته ان النزاع يدور حول حيازة عقار فى ظل العمل بالقانون رقم 29 لسنه 1982 الذى استحدث نظام قاضى الحيازة ، وعهد اليه باصدار اوامر ولائيه فى هذه المنازعات على التفصيل المبين فى المادة 373 مكرر التى اضيفت الى قانون العقوبات . ولذلك فقد قامت النيابة العامة اثر اصدارها القرار المطعون فيه بتمكينه من عين النزاع بتاريخ 16/10/1982 ، بعرض هذا القرار على قاضى الحيازة الذى اصدر بتاريخ 19/10/1982 قراره بتأييد قرار النيابة العامة المشار اليه ، ومتى كان ذلك فان قرار تمكينه من عني النزاع يكون صادرا من قاضى الحيازة وليس من النيابة العامة التى لا يعدو قرارها ان يكون مجرد اجراء يسبق صدور القرار النهائى من السلطة المختصة . ومن ثم فلا تتوافر لقرار النيابة العامة مقومات القرار الادارى ولا تتحقق له النهائية التى تجيز الطعن فيه بالالغاء ، وانما يكون القرار محل الاعتداد فى هذا الصدد هو ذلك الصادر من قاضى الحيازة ، ولما كان من المسلم به ان هذا القرار الاخير لا يعتبر من قبيل القرارات الادارية التى يختص القضاء الادارى ينظر الطعون المرفوعة بشأنها ، اذ انه يصدر فى نطاق السلطة الولائية للقاضى الجزئى ، فهو قرار قضائى تسرى فى شأن التظلم منه الاحكام المقرره للتظلم من الاوامر الولائية المقررة فى قانون المرافعات المدنية . ومتى كان ذلك ، وكان الطاعن وجه طعنه الى قرار النيابة العامة فمن ثم يتعين الحكم بعدم قبوله لانتفاء القرار الادارى النهائى . وعن الطلب الاحتياطى برفض وقف تنفيذ القرار المطعون فيه تخلف فيه ركنا الجدية والاستعجال ، اذ ان اقوال الشهود فى التحقيق ، وا اثبتته المعاينة جاءت قاطعة فى ان حيازته للعقار كانت ثابته وان وضع يده عليه استمر بصورة ظاهرة وهادئة قبل منازعة الطاعن له والاعتداء على حيازته ومحاولة اغتصابها وهو ما عوقب عليه الطاعن بالحبس ، مما ينتفى معه ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ ، فضلا عن ان القرار المطعون فيه قد تم تنفيذه فعلا فلا يكون ثمة محل لطلب وقف التنفيذ .
ومن حيث ان الطاعن عقب على دفاع المطعون ضده بمذكرة اوضح فيها ان التحقيقات التى اجريت جاءت قاصرة لانها اعتمدت على اقوال شهود ينتمون بصلات مختلفة للمطعون ضده . فضلا عن قيام خصومات قضائية بينهم وبين الطاعن على التفصيل الذى اورده فى مذكره دفاعه التى انتهى فيها الى طلب الحكم بما اقام به دعواه .
ومن حيث انه بجلسة 10 من مايو سنه 1984 حكمت المحكمة فى الشق المستعجل من الدعوى برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزمت الطاعن بالمصروفات ، واقامت قضاءها برفض الدفع المدبى بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط النهائية فى القرار المطعن فيه ، ولان هذا القرار لا يعدو ان يكون مجرد اجراء سابق على صدور القرار النهائي من قاضى الحيازة الذى يصدر قرارا قضائيا فى هذا الشأن ، على ان هذا الدفع غير صائب : لان الثابت من الاوراق ان القرار المطعون فيه لم يصدر من النيابة العامة فى نطاق وظيفتها القضائية ولم يتم فى دائرة التجريم ، وانما صدر منها بوصفها جهة ادارية بهدف معاونة رجال الضبط على حفظ النظام وبقصد تسكين الحال وعدم استفحال النزاع حتى يتم الفصل فيه من المحكمة المختصة ، يؤكد ذلك ان المحكمة المدنية قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وباختصاص القضاء الادارى بنظرها ، وقام قضاؤها على ان القرار المطعون فيه صدر من النيابة العامة بوصفها هيئة ادارية وفى غير نطاق وظيفتها القضائية ، ومن ثم فان هذا القرار تستقل النيابة العامة باصداره دون ان يتوقف ذلك على اعتماد من قاضى الحيازة ، فهو قرار نهائى ومن ثم يتعين الالتفات عن هذا الدفع . وعن طلب وقف تنفيذ القرار فقد انتهت المحكمة الى انه يفتقر الى ركن الجدية : لان الثابت من التحقيق الذى اجرى فى الشكوى رقم 2245 ادارى لسنه 1982 ومن اقوال الشهود من رجال الادارة والجيران ان المطعون ضده يجوز عين النزاع منذ شرائها من السيد / ابراهيم السيد حسن سلطان الذى تملكها بدوره بالميراث عن والده ، وان الشاكى (المطعون ضده) يضع فيها مواشى يمتلكها ، كما اوصل اليها التيار الكهربى من منزل اسرته المجاور لتلك العين ، متى كان ذلك فلا يجدى الطاعن الاستناد الى ان مستنداته افضل مما لدى المطعون ضده الاول مما كان يتعين معه تمكينه هو دون المذكور عن حيازة العين ، ذلك ان المقرر ان دور النيابة العامة فى منازعات الحيازة يقتصر على تمكين الحائز الظاهر ريثما تفصل المحكمة المختصة فى النزاع ، فهى لا تملك ان تعدل من المراكز القانونية الظاهرة للخصوم ايا كانت المستندات التى فى حوزتهم ، ومن ثم يكون قرارها المطعون فيه وافق صحيح حكم القانون ، ويضحى لذلك طلب وقف التنفيذ بحسب الظاهر من الاوراق مفتقرا لركن الجدية مما يتعين معه الحكم برفضه دون ما حاجة للتصدى لشرط الاستعجال لعدم جدواه ، وانتهت المحكمة الى الحكم برفضه طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه .
ومن حيث ان الطعن فى الحكم المشار اليه يقوم على عدة اسباب اوردها الطاعن فى صحيفة الطعن حاصلها ان الطاعن لديه ما يثبت انه حائز للعين محل النزاع بموجب عقد بيع صادر له من المالكة التى كانت تضع يدها فعلا على العين عند تحرير عقد البيع ، وقام الطاعن فورا باتخاذ اجراءات صحة ونفاذ هذا العقد ، اما المطعون ضده فقد افتعل عقد بيع صادر له من غير مالك ولم يبادر الى اتخاذ اى اجراء قانونى ، وعلى الرغم من ذلك ومع ان النزاع كان مطروحا ومتداولا امام القضاء فان مدير نيابة المنشأة اصدر قرارا بحماية وضع يد المطعون ضده ، وبذلك يكون القرار المطعون فيه باطلا لصدوره من غير ذى صفه وينحدر الى حد الانعدام لبطلانه فانونا . وعرض الطاعن لشهادة الشهود الذى سمعت اقوالهم فى المحضر وذكر ان بعضهم تربطهم صلة قربى بالمطعون ضده الاول وبعضهم الاخر تقوم بينه وبينهم خصومات ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد اشار الى انه لم ينازع فى شهادة الشهود امام المحكمة المدنية فيرجع ذلك الى ان المحكمة المذكورة لم تحكم فى القضية وانها احالتها الى محكمة القضاء الادارى للاختصاص ، وعلى ذلك فلا غبار عليه اذ قام بتجريح الشهود الاول مرة امام هذه المحكمة الاخيرة التى تكون بذلك قد اهدرت دفاعه المؤيد بالمستندات . واستطرد الطاعن الى القول بان المحكمة رفضت الدفع المبدئى من المطعون ضده الاول بعدم قبول الدعوى لعدم نهائيه القرار المطعون فيه مؤسسة هذا الرفض على ان القرار المذكور نهائى تستقل به النيابة العامة دون عرضه على قاضى الحيازة ، ولما كان الثابت ان النيابة العامة غير مختصة باصدار هذا القرار ، لاسيما وان هناك نزاعا بصدده معروض على القضاء ، وتأكيدا لذلك فقد صححت النيابة العامة قرارها محاولة اضفاء الشرعية عليه وذلك بأن استصدارت قرارا نهائيا من قضاى الحيازة فى 19/10/1982 ، فاذا كان الحكم المطعون فيه قد ناقش اختصاص النيابة العامة فى هذا الصدد وانتهى الى ان قرارها لا يعدو ان يكون قرارا اداريا مستقلا ، فيكون هناك تناقض فى الاسباب يؤدى الى بطلان الحكم المطعون فيه . ولقد اهدر هذا الحكم حق الدفاع بعد ان استبعدت المحكمة مستندات الطاعن واكتفت بسردها فى الحكم دون مناقشتها على الرغم من ان الطاعن طعن فى اقوال الشهود بمذكرته المقدمتين فى الشكوى قبل صدور القرار ، كما انه تقدم بطلب مؤرخ 20/11/1982 بطلب سماع اقوال شهود ان اعضاء المجلس المحلى بالبلدة ، وفعلا سمعت اقوالهم ، وقد اجمعوا على عدم وضع يد المطعون ضده على عين النزاع ، الا ان المحكمة لم تلتفت الى اقوال هؤلاء الشود بدليل انها لم تشر اليها فى اسباب حكمها . وانتهى الطاعن الى القول بانه كان يتعين على النيابة طالما ان الامر معروض على القضاء ان تصدر قرارها ببقاء الحال على ما هو عليه لحين الفصل فى النزاع من القضاء ، ومن ثم يكون قرارها غير صحيح ويتعين القضاء بالغائه ، واذ ذهب الحكم المطعون فيه الى غير ذلك فيكون مستوجب الالغاء .
ومن حيث ان المطعون ضده الاول قد اودع بتاريخ 7/11/1985 مذكرة ختامية بدفاعه لم يخرج فيها عما سبق ان ابدا ه من اقوال ، وانتهى فيها الى انه يرى ان الدعوى غير مقبوله اصلا ، وانها على سبيل الاحتياط مرفوضة موضوعا . كما اودع الطاعن بدوره مذكرة بتاريخ 10/11/1985 عقب فيها على الدفع المبدئى بعدم القبول بدفاع حاصلة ان المحكمة وقد احيلت اليها الدعوى بالحكم الصادر من المحكمة المدنية تكون ملزمة وفقا لصريح نص المادة 110 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بنظرها حتى ولو تبينت عدم اختصاصها بنظرها ، وكان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية . ومن جهة اخرى فان القول بعدم القبول لانتفاء الادارى وعدم اختصاص قضاء مجلس الدولة بنظر الطعن هو قول يطرح التساؤل عما سينتهى اليه الحال بعد ان قضت المحكمة المدنية بدورها من قبل بعدم اختصاصها واحالة الدعوى الى مجلس الدولة .
ومن حيث ان الثابت من اوراق ان الطاعن اقام دعواه ابتداء ضد المطعون ضدهم امام محكمة المنشأة الجزئرة بعريضة اودعها قلم كتابها بتاريخ 9/11/1982 استشكالا فى قرار النيابة العامة الصادر بتاريخ 16/10/1982 بحماية حيازة المطعون ضده الاول لعقار النزاع ، فقضت تلك المحكمة بجلسة 24/5/1983 بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وباحالتها الى محكمة القضاء الادارى عملا بحكم المادة 110 من قانون المرافعات وذلك تاسيسا على ان القرار المستشكل فى تنفيذه لم يصدر من النيابة العامة فى نطاق وظيفتها القضائية ، ومن ثم فهو ليس قرارا قضائيا وانما هو اداره ، وتكون المنازعة بشأن تنفيذه خارجة عن اختصاص القضاء المدنى ، وينعقد الاختصاص بنظرها للقضاء الادارى .
ومن حيث انه بتاريخ 22 من ابريل سنه 1982 اصدر المشرع القانون رقم 29 لسنه 1982 بتعديل بعض احكام قانون العقوبات العام رقم 58 لسنه 1937 وتضمن اضافة المادة 373 مكررا الى الباب الرابع عشر من الكتاب الثالث من قانون العقوبات الذى يتضمن صور الاعتداء الجنائى على الحيازة التى تجمعها فكرة واحدة هى (انتهاك حرمة الغير) والتى جعلها المشرع عنوانا للباب المذكور (المواد من 369 - 373 مكررا عقوبات) . وتنص المادة المستحدثة رقم 373 مكررا على انه : (يجوز للنيابة العامة متى قامت دلائل كافية على جدية الاتهام فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد السابقة فى هذا الباب ، ان تأمر باتخاذ اجراء تحفظى لحماية الحيازة ، على ان يعرض هذا الامر خلال ثلاثة ايام على القاضى الجزئى المختص لاصدار قرار مسبب خلال ثلاثة ايام بتأييده او بتعديله او بالغائه . ويجب رفع الدعوى الجنائية خلال ستين يوما من تاريخ صدور هذا القرار ، وعلى المحكمة عند نظر الدعوى الجنائية ان تفصل فى النزاع بناء على طلب النيابة العامة او المدعى بالحقوق المدنية او المتهم بحسب الاحوال وبعد سماع اقوال ذوى الشأن بتأييد القرار او بالغائه وذلك كله دون المساس بأصل الحق ، ويعتبر الامر او القرار الصادر كان لم يكن عند مخالفة المواعيد المشار اليها ، وكذلك اذا صدر امر بالحفظ او بان لا وجه لاقامة الدعوى ) . ويبين من صريح عبارة النص ومما اوردته المذكرة الايضاحية ان الاجراء التحفظى او التدبير الذى تتخذه النيابة العامة فى هذا الصدد انما هو اجراء او تدبير مؤقت ، ويجب عليها عرضه خلال امد وجيز على القاضى الجزئى المختص لاصدار قرار بتأييده او تعديله او بالغائه خلال ثلاثة ايام على الاكثر ، وبهذا تضاف هذه الصلاحية الى مهمه القاضى الجزئى فى امور التعرض للحيازة المكونة للجرائم المنصوص عليها بالمواد 369 عقوبات وما بعدها .
ومن حيث انه يبين مما تقدم ان المشرع قد انشأ لاول مرة نظام قاضى الحيازة الذى يملك حق الرقابة القضائية على امر النيابة العامة ، وتتمثل هذه الرقابة فى سلطات ثلاث ، فيصدر القاضى قراره اما بتأييد امر النيابة العامة او بتعديله او بالغائه ، وعلى ذلك فاذا استظهر قاضى الحيازة توافر شرطى تدخل النيابة العامة وهما : (ان تكون هناك جريمة من جرائم الحيازة ، وان تكون الدلائل كافية على جدية الاتهام ، وان النيابة العامة قد راعت الميعاد القانونى بعرض الامر خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدوره ، ففى هذه الحالة ينتقل القاضى الى تقدير ملاءمة الاجراء التحفظى الصادر من النيابة العامة لحماية الحيازة . وهو حينئذ بين امرين ، تأييد امر النيابة او تعديله ) . فاذا لم يستظهر قاضى الحيازة توافر شرطى تدخل النيابة العامة فيتعين عليه حينئذ ان يقرر الغاء امر النيابة على اساس انتفاء الجريمة وان النزاع حول الحيازة هو فى حقيقته نزاع مدنى لا يكون جريمة يعاقب عليها قانونا .
ومن حيث انه ولئن كان نص المادة المستحدثه 373 مكررا عقوبات قد نص على ان يصدر قاضى الحيازة قرارا فى هذا الشأن ، الا ان ذلك لا يحول دون التصدى لتحديد الطبيعة القانونية لهذا القرار ، والعبرة فى هذا لا تكون بالوقوف عند ظاهر اللفظ الوارد بالنص ، وانما بالرجوع الى حقيقته ومقوماته . ولما كان التصرف الذى يصدر من قاضى الحيازة انما يصدر منه بوصفه القاضى المدنى المختص بالمحكمة الجزئية ، وهو تصرف يصدر منه بمقتضى وظيفته القضائية فى مسأله مدنية على الرقابة تصرف يحسم الخصومة القائمة حول الحيازة بصفة مؤقتة بحيث لا ينشئ القرار المسبب الصادر منه مركزا قانونيا جديد ، وانما هو يحمى الحيازة الظاهرة قبل ميلاد النزاع بهدف فضى الاشتباك بين الطرفين المتنازعين على الحيازة حتى يصدر من المحكمة المختصة حكم قضائى يحوز حجية الشئ المحكوم فيه يفصل فى اصل الحق . وبذلك تتوافر لهذا القرار كل مقومات الحكم الوقتى الذى يصدر مسببا بناء على ما يحتمل من ظاهر الاوراق ان يكون هو وجه الصواب فى النزاع على الحيازة المعروض على قاضى الحيازة ، وهو حكم له حجيته الوقتية التى تقيد الطرفين المتنازعين على الحيازة ما لم يحدث تغيير او تعديل فى الوقائع المادية او فى المراكز القانونية للطرفين او لاحدهما .
ومن حيث ان الثابت من اوراق الطعن ان القرار المطعون فيه قد صدر من النيابة العامة بتاريخ 16/10/1982 وتم عرضه على قاضى الحيازة بتاريخ 19/10/1982 الذى اصدر فيه قرار بتأييد القرار المذكور لذات الاسباب التى قام عليها قرار النيابة العامة . ولما كان قرار قاضى الحيازة الصادر فى هذا النزاع هو فى حقيقته على ما سلف القول حكما وقتيا له حجيته بين اطرافه فتخرج الطعن عليه او المنازعة بشأنه من نطاق الاختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة . ولا يغير من ذلك ان يكون الطاعن قد اودع بتاريخ 18/2/1985 حافظة مستندات انطوت على شهادة من جدول الشكاوى فى نيابة المنشأة الجزئية صادرة بتاريخ 13/12/1984 تفيد ان الشكوى رقم 2245 لسنه 1982 ادارى المنشأة مقيدة برقم 16 لسنه 1982 منازعات حيازة ، وانها قد حفظت اداريا بتاريخ 14/11/1982 . وانه بناء على ذلك لم يقدم لجلسة جنائية ليتأكد ما اذا كان غاصبا للعين من عدمه ، وهو الامر الذى يعتبر معه قرار النيابة العامة كان لم يكن وكذلك قرار قاضى الحيازة وذلك عملا بنص المادة 373/3 مكررا عقوبات التى تنص على ان (يعتبر الامر او القرار الصادر كان لم يكن عند مخالفة القواعد المشار اليها ، وكذلك اذا صدر امر بالحفظ او بان لا وجه لاقامة الدعوى) ، ذلك لان التحقق مع مراعاة المواعيد التى تطلبها النص سواء بالنسبة لعرض الامر على قاضى الحيازة او اقامة الدعوى الجنائية خلال الستين يوما من تاريخ صدور هذا القرار وترتيب الاثر على الاخلال بهذه المواعيد المتمثل فى اعتبار امر النيابة او قرار قاضى الحيازة كان لم يكن وبالتالى انعدام الاجراءات التى تكون قد صدرت بعدها هى امور يتعين على صاحب الشأن ان يلجأ فيها الى النيابة المختصة او المحكمة المدنية لتجرى شأنها فى خصوص قيام الامر او زواله ، وذلك كله وفقا للقواعد المقررة فى شأن التظلم من قرارات النيابة العامة او الطعن فى قرار قاضى الحيازة لاستصدار حكم بالغائه او التقرير القضائى باعتباره كان لم يكن ، وفى كلا الحالين يخرج الامر عن الاختصاص الولائى المقرر لمحاكم مجلس الدولة .
ومن حيث ان الهيئة المشكلة وفقا لحكم المادة (54) مكررا من قانون مجلس الدولة قد قضت بعدم التزام محاكم مجلس الدولة بالفصل فى الدعاوى المحالة اليها من جهة قضائية اخرى طبقا لنص المادة 110 من قانون المرافعات اذا كانت هذه الدعاوى تخرج عن الاختصاص الولائى المحدد قانونا لمحاكم مجلس الدولة ، ولما كان الثابت ان الطاعن كان قد اقام دعواه ابتداء امام محكمة المنشأة الجزئية بتاريخ 9/11/1982 مستشكلا فى قرار النيابة العامة المطعون فيه وطالبا وقف تنفيذه وان هذه المحكمة قضت بجلسة 24/5/1983 بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى واحالتها الى محكمة القضاء الادارى التى حكمت بجلسة 10/5/1984 باختصاصها بنظر الدعوى وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه . واذ كان الثابت مما تقدم ان الاختصاص بنظر هذه المنازعة يخرج عن نطاق الاختصاص الولائى المحدد قانونا لمجلس الدولة فان الحكم المطعون فيه يكون قد جانبه الصواب اذ تصدى للفصل فى موضوع الدعوى ويتعين بناء على ذلك الحكم بالغائه وبعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر الدعوى وبالزام الطاعن بالمصروفات .
* فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر الدعوى والزمت الطاعن بالمصروفات.
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسه السيد الاستاذ المستشار د. احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذه محمد المهدى مليحى وفاروق عبد الرحيم غنيم والسيد السيد عمر ود . محمود صفوت عثمان المستشارين .
* اجراءات الطعن
فى يوم 23 من يونيو سنه 1984 اودع الاستاذ محمود يوسف الشريف المحامى بالنقض نائبا عن الاستاذ ابو القاسم ثابت الشريف المحامى بصفته وكيلا عن السيد / اسماعيل عبد الرازق على قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقريرا بالطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى (دائرة منازعات الافراد والهيئات) بجلسة 10 من مايو سنه 1984 فى الدعوى رقم 4919 لسنه 37 ق القاضى برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزام المدعى بالمصروفات ، وطلب الطاعن للاسباب المبينه بتقرير الطعن الحكم اولا : بقبول الطعن شكلا وبصفه عاجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه والحكم بالطلبات الاصلية مع الزام المدعى عليهم بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه . وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن ارتآت فيه اولا : الامر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، ثانيا : الحكم بقبول الطعن شكلا وبالغاء الحكم المطعون فيه والحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى واحتياطيا الحكم بقبول الطعن شكلا وبالغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى ، وتحدد لنظر الطعن امام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 5/11/1984 وتدوول الطعن بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر حتى قررت الدائرة بجلسة 17/6/1985 احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا (دائرة منازعات الافراد والهيئات) لنظره بجلسة 2 من نوفمبر سنه 1985 ، ونظرته المحكمة فى هذه الجلسة وفقا لما هو ثابت بمحضر الجلسة وقررت اصدار الحكم بجلسة 7/12/1985 ، وفى هذه الجلسة قررت المحكمة اعادة الطعن الى المرافعة وتأجيل نظره لجلسه 18/1/1986 الارتباطه بموضوع معروض على الهيئه المشكله طبقا للمادة (54) مكررا من قانون مجلس الدولة ، وفى هذه الجلسة الاخيرة قررت المحكمة احالة الطعن الى الهيئة سالفه البيان لارتباطه بطعون معروضه عليها . واحيل الطعن الى الهيئه المذكورة فنظرته على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حتى قضت بجلسة 27 من ابريل 1986 بعدم التزام محاكم مجلس الدولة بالفصل فى الدعاوى المحالة اليها من جهة قضائية اخرى طبقا لنص المادة 110 من قانون المرافعات اذا كانت هذه الدعاوى تخرج عن الاختصاص الولائى المحدد قانونا لمحاكم مجلس الدولة . اما فى الدعاوى المرفوعه ابتداء امامها فلها ان تحيلها الى المحكمة المختصة اذا تبين لها عدم اختصاصها بنظرها ، وأمرت باحالة الطعن الى هذه الدائرة لتفصل فيه فى ضوء ذلك . قد ورد الطعن وحددت الدائرة لنظرة جلسة 24/5/1986 حيث نظر على النحو الثابت بمحضر الجلسة وقررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به .
* المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة .
من حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية .
ومن حيث ان عناصر المنازعة تخلص على ما يبين من الاوراق فى انه بتاريخ 16/10/1982 لصالح ضده الاول قرار من نيابة المنشأة الجزئية فى الشكوى رقم 2245 لسنه 1982 ادارى المنشأة بحماية وضع يدع على عقار النزاع ومنع تعرض الطاعن له ، وقد بادر الاخير باقامة دعواه بعريضة اودعها قلم كتاب محكمة المنشأة الجزئية بتاريخ 9/11/1982 مستشكلا من قرار النيابة العامة سالف البيان وطالبا الحكم بوقف تنفيذه ، وقيدت الدعوى بجدول تلك المحكمة برقم 688 لسنه 1982 جزئى مستعجل المنشأة . وبجلسة 24/5/1983 قضت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وباحالتها الى محكمة القضاء الادارى. وقام الطاعن باختصام السيد وزير العدل وتعديل طلباته باضافة طلب الغاء القرار المطعون فيه ، ونعى الطاعن على القرار المطعون فيه انه جاء مجحفا بحقوقه لان الثابت من التحقيقات التى جرت فى الشكوى سالفه الذكرى ان عين النزاع كانت فى وضع يد الطرفين ، ومن ثم كان على النيابة العامة تمكينها معا ابقاء الوضع القائم على ما كان عليه . هذا فضلا عما هو ثابت من ان الطاعن يملك عين النزاع بموجب عقد بيع مؤرخ 12/9/1982 صادر له من المالكة السيدة / حميدة خلف الله حسين سلطان التى كانت تضع اليد فعلا على العين عند تحرير العقد . وقد اقام الطاعن دعوى بصحة ونفاذ ذلك العقد كما قدم طلبا للشهر العقارى فى هذا الصدد برقم 1671 لسنه 1982 ، اما المطعون ضده الاول فلم يتخذ اى اجراءات فى شأن عقد البيع الذى يدعى صدوره اليه من السيد / ابراهيم السيد حسين سلطان بتاريخ 10/9/1982 . وبذلك يكون الطاعن فى وضع قانونى افضل من المطعون ضده الاول مما كان ينبغى معه على النيابه العامة تمكينه هو دون المذكور ، خاصة وان النيابة العامة لم تكن لها ولاية فى اصدار القرار المطعون فيه ما دام الامر كان مطروحا على القضاء بموجب دعوى صحة ونفاذ عقد البيع المشار اليها فيما تقدم .
ومن حيث ان المطعون ضده الاول دفع بعدم قبول الدعوى لعدم نهائيه القرار المطعون فيه ، كما طلب احتياطيا برفض طلب وقف التنفيذ . وقال شرحا لطلباته ان النزاع يدور حول حيازة عقار فى ظل العمل بالقانون رقم 29 لسنه 1982 الذى استحدث نظام قاضى الحيازة ، وعهد اليه باصدار اوامر ولائيه فى هذه المنازعات على التفصيل المبين فى المادة 373 مكرر التى اضيفت الى قانون العقوبات . ولذلك فقد قامت النيابة العامة اثر اصدارها القرار المطعون فيه بتمكينه من عين النزاع بتاريخ 16/10/1982 ، بعرض هذا القرار على قاضى الحيازة الذى اصدر بتاريخ 19/10/1982 قراره بتأييد قرار النيابة العامة المشار اليه ، ومتى كان ذلك فان قرار تمكينه من عني النزاع يكون صادرا من قاضى الحيازة وليس من النيابة العامة التى لا يعدو قرارها ان يكون مجرد اجراء يسبق صدور القرار النهائى من السلطة المختصة . ومن ثم فلا تتوافر لقرار النيابة العامة مقومات القرار الادارى ولا تتحقق له النهائية التى تجيز الطعن فيه بالالغاء ، وانما يكون القرار محل الاعتداد فى هذا الصدد هو ذلك الصادر من قاضى الحيازة ، ولما كان من المسلم به ان هذا القرار الاخير لا يعتبر من قبيل القرارات الادارية التى يختص القضاء الادارى ينظر الطعون المرفوعة بشأنها ، اذ انه يصدر فى نطاق السلطة الولائية للقاضى الجزئى ، فهو قرار قضائى تسرى فى شأن التظلم منه الاحكام المقرره للتظلم من الاوامر الولائية المقررة فى قانون المرافعات المدنية . ومتى كان ذلك ، وكان الطاعن وجه طعنه الى قرار النيابة العامة فمن ثم يتعين الحكم بعدم قبوله لانتفاء القرار الادارى النهائى . وعن الطلب الاحتياطى برفض وقف تنفيذ القرار المطعون فيه تخلف فيه ركنا الجدية والاستعجال ، اذ ان اقوال الشهود فى التحقيق ، وا اثبتته المعاينة جاءت قاطعة فى ان حيازته للعقار كانت ثابته وان وضع يده عليه استمر بصورة ظاهرة وهادئة قبل منازعة الطاعن له والاعتداء على حيازته ومحاولة اغتصابها وهو ما عوقب عليه الطاعن بالحبس ، مما ينتفى معه ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ ، فضلا عن ان القرار المطعون فيه قد تم تنفيذه فعلا فلا يكون ثمة محل لطلب وقف التنفيذ .
ومن حيث ان الطاعن عقب على دفاع المطعون ضده بمذكرة اوضح فيها ان التحقيقات التى اجريت جاءت قاصرة لانها اعتمدت على اقوال شهود ينتمون بصلات مختلفة للمطعون ضده . فضلا عن قيام خصومات قضائية بينهم وبين الطاعن على التفصيل الذى اورده فى مذكره دفاعه التى انتهى فيها الى طلب الحكم بما اقام به دعواه .
ومن حيث انه بجلسة 10 من مايو سنه 1984 حكمت المحكمة فى الشق المستعجل من الدعوى برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزمت الطاعن بالمصروفات ، واقامت قضاءها برفض الدفع المدبى بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط النهائية فى القرار المطعن فيه ، ولان هذا القرار لا يعدو ان يكون مجرد اجراء سابق على صدور القرار النهائي من قاضى الحيازة الذى يصدر قرارا قضائيا فى هذا الشأن ، على ان هذا الدفع غير صائب : لان الثابت من الاوراق ان القرار المطعون فيه لم يصدر من النيابة العامة فى نطاق وظيفتها القضائية ولم يتم فى دائرة التجريم ، وانما صدر منها بوصفها جهة ادارية بهدف معاونة رجال الضبط على حفظ النظام وبقصد تسكين الحال وعدم استفحال النزاع حتى يتم الفصل فيه من المحكمة المختصة ، يؤكد ذلك ان المحكمة المدنية قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وباختصاص القضاء الادارى بنظرها ، وقام قضاؤها على ان القرار المطعون فيه صدر من النيابة العامة بوصفها هيئة ادارية وفى غير نطاق وظيفتها القضائية ، ومن ثم فان هذا القرار تستقل النيابة العامة باصداره دون ان يتوقف ذلك على اعتماد من قاضى الحيازة ، فهو قرار نهائى ومن ثم يتعين الالتفات عن هذا الدفع . وعن طلب وقف تنفيذ القرار فقد انتهت المحكمة الى انه يفتقر الى ركن الجدية : لان الثابت من التحقيق الذى اجرى فى الشكوى رقم 2245 ادارى لسنه 1982 ومن اقوال الشهود من رجال الادارة والجيران ان المطعون ضده يجوز عين النزاع منذ شرائها من السيد / ابراهيم السيد حسن سلطان الذى تملكها بدوره بالميراث عن والده ، وان الشاكى (المطعون ضده) يضع فيها مواشى يمتلكها ، كما اوصل اليها التيار الكهربى من منزل اسرته المجاور لتلك العين ، متى كان ذلك فلا يجدى الطاعن الاستناد الى ان مستنداته افضل مما لدى المطعون ضده الاول مما كان يتعين معه تمكينه هو دون المذكور عن حيازة العين ، ذلك ان المقرر ان دور النيابة العامة فى منازعات الحيازة يقتصر على تمكين الحائز الظاهر ريثما تفصل المحكمة المختصة فى النزاع ، فهى لا تملك ان تعدل من المراكز القانونية الظاهرة للخصوم ايا كانت المستندات التى فى حوزتهم ، ومن ثم يكون قرارها المطعون فيه وافق صحيح حكم القانون ، ويضحى لذلك طلب وقف التنفيذ بحسب الظاهر من الاوراق مفتقرا لركن الجدية مما يتعين معه الحكم برفضه دون ما حاجة للتصدى لشرط الاستعجال لعدم جدواه ، وانتهت المحكمة الى الحكم برفضه طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه .
ومن حيث ان الطعن فى الحكم المشار اليه يقوم على عدة اسباب اوردها الطاعن فى صحيفة الطعن حاصلها ان الطاعن لديه ما يثبت انه حائز للعين محل النزاع بموجب عقد بيع صادر له من المالكة التى كانت تضع يدها فعلا على العين عند تحرير عقد البيع ، وقام الطاعن فورا باتخاذ اجراءات صحة ونفاذ هذا العقد ، اما المطعون ضده فقد افتعل عقد بيع صادر له من غير مالك ولم يبادر الى اتخاذ اى اجراء قانونى ، وعلى الرغم من ذلك ومع ان النزاع كان مطروحا ومتداولا امام القضاء فان مدير نيابة المنشأة اصدر قرارا بحماية وضع يد المطعون ضده ، وبذلك يكون القرار المطعون فيه باطلا لصدوره من غير ذى صفه وينحدر الى حد الانعدام لبطلانه فانونا . وعرض الطاعن لشهادة الشهود الذى سمعت اقوالهم فى المحضر وذكر ان بعضهم تربطهم صلة قربى بالمطعون ضده الاول وبعضهم الاخر تقوم بينه وبينهم خصومات ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد اشار الى انه لم ينازع فى شهادة الشهود امام المحكمة المدنية فيرجع ذلك الى ان المحكمة المذكورة لم تحكم فى القضية وانها احالتها الى محكمة القضاء الادارى للاختصاص ، وعلى ذلك فلا غبار عليه اذ قام بتجريح الشهود الاول مرة امام هذه المحكمة الاخيرة التى تكون بذلك قد اهدرت دفاعه المؤيد بالمستندات . واستطرد الطاعن الى القول بان المحكمة رفضت الدفع المبدئى من المطعون ضده الاول بعدم قبول الدعوى لعدم نهائيه القرار المطعون فيه مؤسسة هذا الرفض على ان القرار المذكور نهائى تستقل به النيابة العامة دون عرضه على قاضى الحيازة ، ولما كان الثابت ان النيابة العامة غير مختصة باصدار هذا القرار ، لاسيما وان هناك نزاعا بصدده معروض على القضاء ، وتأكيدا لذلك فقد صححت النيابة العامة قرارها محاولة اضفاء الشرعية عليه وذلك بأن استصدارت قرارا نهائيا من قضاى الحيازة فى 19/10/1982 ، فاذا كان الحكم المطعون فيه قد ناقش اختصاص النيابة العامة فى هذا الصدد وانتهى الى ان قرارها لا يعدو ان يكون قرارا اداريا مستقلا ، فيكون هناك تناقض فى الاسباب يؤدى الى بطلان الحكم المطعون فيه . ولقد اهدر هذا الحكم حق الدفاع بعد ان استبعدت المحكمة مستندات الطاعن واكتفت بسردها فى الحكم دون مناقشتها على الرغم من ان الطاعن طعن فى اقوال الشهود بمذكرته المقدمتين فى الشكوى قبل صدور القرار ، كما انه تقدم بطلب مؤرخ 20/11/1982 بطلب سماع اقوال شهود ان اعضاء المجلس المحلى بالبلدة ، وفعلا سمعت اقوالهم ، وقد اجمعوا على عدم وضع يد المطعون ضده على عين النزاع ، الا ان المحكمة لم تلتفت الى اقوال هؤلاء الشود بدليل انها لم تشر اليها فى اسباب حكمها . وانتهى الطاعن الى القول بانه كان يتعين على النيابة طالما ان الامر معروض على القضاء ان تصدر قرارها ببقاء الحال على ما هو عليه لحين الفصل فى النزاع من القضاء ، ومن ثم يكون قرارها غير صحيح ويتعين القضاء بالغائه ، واذ ذهب الحكم المطعون فيه الى غير ذلك فيكون مستوجب الالغاء .
ومن حيث ان المطعون ضده الاول قد اودع بتاريخ 7/11/1985 مذكرة ختامية بدفاعه لم يخرج فيها عما سبق ان ابدا ه من اقوال ، وانتهى فيها الى انه يرى ان الدعوى غير مقبوله اصلا ، وانها على سبيل الاحتياط مرفوضة موضوعا . كما اودع الطاعن بدوره مذكرة بتاريخ 10/11/1985 عقب فيها على الدفع المبدئى بعدم القبول بدفاع حاصلة ان المحكمة وقد احيلت اليها الدعوى بالحكم الصادر من المحكمة المدنية تكون ملزمة وفقا لصريح نص المادة 110 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بنظرها حتى ولو تبينت عدم اختصاصها بنظرها ، وكان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية . ومن جهة اخرى فان القول بعدم القبول لانتفاء الادارى وعدم اختصاص قضاء مجلس الدولة بنظر الطعن هو قول يطرح التساؤل عما سينتهى اليه الحال بعد ان قضت المحكمة المدنية بدورها من قبل بعدم اختصاصها واحالة الدعوى الى مجلس الدولة .
ومن حيث ان الثابت من اوراق ان الطاعن اقام دعواه ابتداء ضد المطعون ضدهم امام محكمة المنشأة الجزئرة بعريضة اودعها قلم كتابها بتاريخ 9/11/1982 استشكالا فى قرار النيابة العامة الصادر بتاريخ 16/10/1982 بحماية حيازة المطعون ضده الاول لعقار النزاع ، فقضت تلك المحكمة بجلسة 24/5/1983 بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وباحالتها الى محكمة القضاء الادارى عملا بحكم المادة 110 من قانون المرافعات وذلك تاسيسا على ان القرار المستشكل فى تنفيذه لم يصدر من النيابة العامة فى نطاق وظيفتها القضائية ، ومن ثم فهو ليس قرارا قضائيا وانما هو اداره ، وتكون المنازعة بشأن تنفيذه خارجة عن اختصاص القضاء المدنى ، وينعقد الاختصاص بنظرها للقضاء الادارى .
ومن حيث انه بتاريخ 22 من ابريل سنه 1982 اصدر المشرع القانون رقم 29 لسنه 1982 بتعديل بعض احكام قانون العقوبات العام رقم 58 لسنه 1937 وتضمن اضافة المادة 373 مكررا الى الباب الرابع عشر من الكتاب الثالث من قانون العقوبات الذى يتضمن صور الاعتداء الجنائى على الحيازة التى تجمعها فكرة واحدة هى (انتهاك حرمة الغير) والتى جعلها المشرع عنوانا للباب المذكور (المواد من 369 - 373 مكررا عقوبات) . وتنص المادة المستحدثة رقم 373 مكررا على انه : (يجوز للنيابة العامة متى قامت دلائل كافية على جدية الاتهام فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد السابقة فى هذا الباب ، ان تأمر باتخاذ اجراء تحفظى لحماية الحيازة ، على ان يعرض هذا الامر خلال ثلاثة ايام على القاضى الجزئى المختص لاصدار قرار مسبب خلال ثلاثة ايام بتأييده او بتعديله او بالغائه . ويجب رفع الدعوى الجنائية خلال ستين يوما من تاريخ صدور هذا القرار ، وعلى المحكمة عند نظر الدعوى الجنائية ان تفصل فى النزاع بناء على طلب النيابة العامة او المدعى بالحقوق المدنية او المتهم بحسب الاحوال وبعد سماع اقوال ذوى الشأن بتأييد القرار او بالغائه وذلك كله دون المساس بأصل الحق ، ويعتبر الامر او القرار الصادر كان لم يكن عند مخالفة المواعيد المشار اليها ، وكذلك اذا صدر امر بالحفظ او بان لا وجه لاقامة الدعوى ) . ويبين من صريح عبارة النص ومما اوردته المذكرة الايضاحية ان الاجراء التحفظى او التدبير الذى تتخذه النيابة العامة فى هذا الصدد انما هو اجراء او تدبير مؤقت ، ويجب عليها عرضه خلال امد وجيز على القاضى الجزئى المختص لاصدار قرار بتأييده او تعديله او بالغائه خلال ثلاثة ايام على الاكثر ، وبهذا تضاف هذه الصلاحية الى مهمه القاضى الجزئى فى امور التعرض للحيازة المكونة للجرائم المنصوص عليها بالمواد 369 عقوبات وما بعدها .
ومن حيث انه يبين مما تقدم ان المشرع قد انشأ لاول مرة نظام قاضى الحيازة الذى يملك حق الرقابة القضائية على امر النيابة العامة ، وتتمثل هذه الرقابة فى سلطات ثلاث ، فيصدر القاضى قراره اما بتأييد امر النيابة العامة او بتعديله او بالغائه ، وعلى ذلك فاذا استظهر قاضى الحيازة توافر شرطى تدخل النيابة العامة وهما : (ان تكون هناك جريمة من جرائم الحيازة ، وان تكون الدلائل كافية على جدية الاتهام ، وان النيابة العامة قد راعت الميعاد القانونى بعرض الامر خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدوره ، ففى هذه الحالة ينتقل القاضى الى تقدير ملاءمة الاجراء التحفظى الصادر من النيابة العامة لحماية الحيازة . وهو حينئذ بين امرين ، تأييد امر النيابة او تعديله ) . فاذا لم يستظهر قاضى الحيازة توافر شرطى تدخل النيابة العامة فيتعين عليه حينئذ ان يقرر الغاء امر النيابة على اساس انتفاء الجريمة وان النزاع حول الحيازة هو فى حقيقته نزاع مدنى لا يكون جريمة يعاقب عليها قانونا .
ومن حيث انه ولئن كان نص المادة المستحدثه 373 مكررا عقوبات قد نص على ان يصدر قاضى الحيازة قرارا فى هذا الشأن ، الا ان ذلك لا يحول دون التصدى لتحديد الطبيعة القانونية لهذا القرار ، والعبرة فى هذا لا تكون بالوقوف عند ظاهر اللفظ الوارد بالنص ، وانما بالرجوع الى حقيقته ومقوماته . ولما كان التصرف الذى يصدر من قاضى الحيازة انما يصدر منه بوصفه القاضى المدنى المختص بالمحكمة الجزئية ، وهو تصرف يصدر منه بمقتضى وظيفته القضائية فى مسأله مدنية على الرقابة تصرف يحسم الخصومة القائمة حول الحيازة بصفة مؤقتة بحيث لا ينشئ القرار المسبب الصادر منه مركزا قانونيا جديد ، وانما هو يحمى الحيازة الظاهرة قبل ميلاد النزاع بهدف فضى الاشتباك بين الطرفين المتنازعين على الحيازة حتى يصدر من المحكمة المختصة حكم قضائى يحوز حجية الشئ المحكوم فيه يفصل فى اصل الحق . وبذلك تتوافر لهذا القرار كل مقومات الحكم الوقتى الذى يصدر مسببا بناء على ما يحتمل من ظاهر الاوراق ان يكون هو وجه الصواب فى النزاع على الحيازة المعروض على قاضى الحيازة ، وهو حكم له حجيته الوقتية التى تقيد الطرفين المتنازعين على الحيازة ما لم يحدث تغيير او تعديل فى الوقائع المادية او فى المراكز القانونية للطرفين او لاحدهما .
ومن حيث ان الثابت من اوراق الطعن ان القرار المطعون فيه قد صدر من النيابة العامة بتاريخ 16/10/1982 وتم عرضه على قاضى الحيازة بتاريخ 19/10/1982 الذى اصدر فيه قرار بتأييد القرار المذكور لذات الاسباب التى قام عليها قرار النيابة العامة . ولما كان قرار قاضى الحيازة الصادر فى هذا النزاع هو فى حقيقته على ما سلف القول حكما وقتيا له حجيته بين اطرافه فتخرج الطعن عليه او المنازعة بشأنه من نطاق الاختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة . ولا يغير من ذلك ان يكون الطاعن قد اودع بتاريخ 18/2/1985 حافظة مستندات انطوت على شهادة من جدول الشكاوى فى نيابة المنشأة الجزئية صادرة بتاريخ 13/12/1984 تفيد ان الشكوى رقم 2245 لسنه 1982 ادارى المنشأة مقيدة برقم 16 لسنه 1982 منازعات حيازة ، وانها قد حفظت اداريا بتاريخ 14/11/1982 . وانه بناء على ذلك لم يقدم لجلسة جنائية ليتأكد ما اذا كان غاصبا للعين من عدمه ، وهو الامر الذى يعتبر معه قرار النيابة العامة كان لم يكن وكذلك قرار قاضى الحيازة وذلك عملا بنص المادة 373/3 مكررا عقوبات التى تنص على ان (يعتبر الامر او القرار الصادر كان لم يكن عند مخالفة القواعد المشار اليها ، وكذلك اذا صدر امر بالحفظ او بان لا وجه لاقامة الدعوى) ، ذلك لان التحقق مع مراعاة المواعيد التى تطلبها النص سواء بالنسبة لعرض الامر على قاضى الحيازة او اقامة الدعوى الجنائية خلال الستين يوما من تاريخ صدور هذا القرار وترتيب الاثر على الاخلال بهذه المواعيد المتمثل فى اعتبار امر النيابة او قرار قاضى الحيازة كان لم يكن وبالتالى انعدام الاجراءات التى تكون قد صدرت بعدها هى امور يتعين على صاحب الشأن ان يلجأ فيها الى النيابة المختصة او المحكمة المدنية لتجرى شأنها فى خصوص قيام الامر او زواله ، وذلك كله وفقا للقواعد المقررة فى شأن التظلم من قرارات النيابة العامة او الطعن فى قرار قاضى الحيازة لاستصدار حكم بالغائه او التقرير القضائى باعتباره كان لم يكن ، وفى كلا الحالين يخرج الامر عن الاختصاص الولائى المقرر لمحاكم مجلس الدولة .
ومن حيث ان الهيئة المشكلة وفقا لحكم المادة (54) مكررا من قانون مجلس الدولة قد قضت بعدم التزام محاكم مجلس الدولة بالفصل فى الدعاوى المحالة اليها من جهة قضائية اخرى طبقا لنص المادة 110 من قانون المرافعات اذا كانت هذه الدعاوى تخرج عن الاختصاص الولائى المحدد قانونا لمحاكم مجلس الدولة ، ولما كان الثابت ان الطاعن كان قد اقام دعواه ابتداء امام محكمة المنشأة الجزئية بتاريخ 9/11/1982 مستشكلا فى قرار النيابة العامة المطعون فيه وطالبا وقف تنفيذه وان هذه المحكمة قضت بجلسة 24/5/1983 بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى واحالتها الى محكمة القضاء الادارى التى حكمت بجلسة 10/5/1984 باختصاصها بنظر الدعوى وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه . واذ كان الثابت مما تقدم ان الاختصاص بنظر هذه المنازعة يخرج عن نطاق الاختصاص الولائى المحدد قانونا لمجلس الدولة فان الحكم المطعون فيه يكون قد جانبه الصواب اذ تصدى للفصل فى موضوع الدعوى ويتعين بناء على ذلك الحكم بالغائه وبعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر الدعوى وبالزام الطاعن بالمصروفات .
* فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر الدعوى والزمت الطاعن بالمصروفات.
فى اللوائح الإدارية
اللوائح الادارية
الطعن رقم 0514 لسنة 11 مكتب فنى 13 صفحة رقم 332
بتاريخ 23-12-1967
الموضوع : لائحة
فقرة رقم : 1
الملاحظات التى يوجهها الرؤساء من الموظفين إلى مرؤوسيهم فيما يتعلق بأعمالهم و التى تودع ملف خدمتهم وفقا لحكم المادتين 29 من قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 و المادة 13 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون هذه الملاحظات لا تعدو أن تكون من قبيل اجراءات التنظيم الداخلى للمرافق العامة كفالة سيرها بانتظام و إطراد و على وجه سليم عن طريق توجيه الرؤساء لمرؤسيهم فى أعمالهم و تبصيرهم بالمزالق التى يقعون فيها أثناء تأديتها دون أن يكون الغرض منها توقيع جزاء عليهم أو
تقدير كفايتهم إذ أن توقيع الجزاء إنما يتم بعد تحقيق توجه فيه التهمة إلى الموظف على وجه يستشعر معه أن الادارة بسبيل مؤاخذته إذ ما ترجحت لديها أدانته و بعد تحقيق دفاعه فى شأنه ، كذلك فإن تقدير الكفاية منوط بالتقارير السرية السنوية التى رسم لها القانون إجراءات معينة تكفل ضبط درجة الكفاية و ضمان عدم الشطط فيها ، و ليس الأمر كذلك بالنسبة إلى هذه الملاحظات التى لا تعدو فى حقيقتها أن تكون مجرد رأى ينطوى على نذير مصلحى لتحذير الموظف و توجيهه فى عمله دون أن يكون القصد منه تقدير كفايته أو صلاحيته ولا يقبل من ثم الطعن فيها لانتفاء أركان القرار الادارى فيما تضمنته .
( الطعن رقم 514 لسنة 11 ق ، جلسة 1967/12/23 )
الطعن رقم 0382 لسنة 14 مكتب فنى 19 صفحة رقم 116
بتاريخ 27-01-1974
الموضوع : لائحة
الموضوع الفرعي : اللوائح الادارية
فقرة رقم : 3
لا سند من القانون لما أثاره المدعى فى مذكراته من أن تأجيل جهة الادارة تطبيق نظام الامتحان للترقية ثم قصره على وظائف معينة من شأنه أن يجعل تصرفها مشوبا بعيب اساءة استعمال السلطة لأنه من المسلم أن لجهة الادارة أن تضع من القواعد التنظيمية ما تراه ملائما لحسن سير العمل بالمرافق و أن تحدد الوقت المناسب لتنفيذها كما أن لها أن تعدل هذه القواعد أو تلغيها حسبما تراه محققا لصالح العمل، و لا محل للطعن على تصرفها فى هذا الشأن ما دام قد تم بناء على السلطة المخولة لها بمقتضى القانون و دون مجاوزة لحدودها أو الخروج عليها فى التطبيق الفردى كما أنه لا وجه لما ساقه المدعى من طعن على الامتحان بأن بعض أسئلته كانت هندسية محضة لا يجيب عليها الا مهندس خبير الأعمال الهندسية و ذلك لأن الأصل فى الترقية بالامتحان هو أفضلية المرشح من حيث المامه بالمعلومات اللازم توافرها فيمن يشغل الوظيفة المرقى إليها بما يضمن مواجهته الأمور و حل المشكلات و تستقل جهة الادراة بتحديد هذه المعلومات على أساس من سلطتها التقديرية المخولة لها قانونا فى هذا الشأن .
و ما دام لم يثبت أنها انحرفت بهذه السلطة عن جاده الصالح العام كما هو الحال فى الدعوى الراهنة فليس للقضاء أن ينصب نفسه مكانها فى أمر هو من صميم اختصاصها .
و من حيث أنه تأسيسا على كل ما تقدم يكون قرار تخطى المدعى فى الترقية لرسوبه فى الامتحان تطبيقا للقاعدة التى تقررت فى هذا الشأن صحيحا و لا مخالفة منه للقانون .
( الطعن رقم 382 لسنة 14 ق، جلسة 1974/1/27 )
الطعن رقم 1215 لسنة 18 مكتب فنى 26 صفحة رقم 598
بتاريخ 22-02-1981
الموضوع : لائحة
الموضوع الفرعي : اللوائح الادارية
فقرة رقم : 1
لائحة العاملين بالشركات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 ألغت كل نص يخالف أحكامها كما تضمنت تنظيماً شاملاً لجميع الحقوق و الواجبات للعاملين الخاضعين لأحكامها فلا يجوز بعد ذلك الخروج عليها أو تعديلها أو وضع قواعد بديله عنها كما أنه لا يجوز لمجلس إدارة أية شركة أن يقرر حرمان العامل من حق كفلته له أحكام هذه اللائحة - يترتب على ذلك أنه إعتبارا من تاريخ العمل بهذه اللائحة تعتبر لائحة إستخدام المهندسين الأرضيين بشركة مصر للطيران الصادرة فى أول يناير 1961 ملغاه - أثر ذلك عدم استحقاق هؤلاء المهندسين لإضافات الطرازات التى كانت تتضمنها اللائحة الملغاه .
( الطعن رقم 1215 لسنة 18 ق ، جلسة 1981/2/22 )
الطعن رقم 3069 لسنة 30 مكتب فنى 34 صفحة رقم 514
بتاريخ 31-01-1989
الموضوع : لائحة
الموضوع الفرعي : اللوائح الادارية
فقرة رقم : 2
قرار رئيس الجمهورية رقم 881 لسنة 1973 بإنشاء المركز القومى للبحوث التربوية . يخضع العاملون فى المركز القومى للبحوث التربوية للوائح التى يصدرها مجلس إدارته - وضعت هذه اللوائح وفقاً لأحكام قانون الهيئات العامة - مؤدى ذلك : تطبيق قانون العاملين المدنيين بالدولة على هؤلاء العاملين - وظيفة مدير متفرغ وردت فى ميزانية المركز بدرجة و كيل الوزارة - إعتبار هذا المركز بعد ذلك من المؤسسات العلمية بقرار رئيس الجمهورية رقم 96 لسنة 1980 لا يغير من هذا الوضع - الأثر المترتب على ذلك : إنتهاء خدمة المدير المتفرغ ببلوغه سن الستين .
( الطعن رقم 3069 لسنة 30 ق ، جلسة 1989/1/31 )
الطعن رقم 1553 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1071
بتاريخ 25-05-1957
الموضوع : لائحة
الموضوع الفرعي : اللوائح الادارية
فقرة رقم : 1
إن علاقة موظفى و مستخدمى و عمال إدارة النقل المشترك بمنطقة الإسكندرية هى علاقة تنطيمية عامة تحكمها القوانين و اللوائح ؛ ففى 17 من أكتوبر سنة 1946 صدر مرسوم بمنح الشخصية المعنوية لهذه الإدارة ، و بذلك أصبحت مؤسسة عامة . و نصت المادة الثامنة من هذا المرسوم على أن " مجلس الإدارة هو السلطة العليا النهائية التى تفصل فى كل شئون الإدارة " . و فى 9 من يناير سنة 1954 صدر القانون رقم 22 لسنة 1954 بإنشاء إدارة النقل العام بمنطقة الإسكندرية و ألغى المرسوم سالف الذكر ، و نصت الفقرة العاشرة من المادة الخامسة من القانون رقم 22 لسنة 1954 سالف الذكر على أن مجلس الإدارة هو السلطة العليا النهائية التى تفصل فى كل شئون الإدارة و له على وجه خاص وضع اللائحة الداخلية للإدارة على أن يبين فيها على الأخص النظم الخاصة بالموظفين و العمال دون التقيد بنظام موظفى الدولة و إختصاصات مدير الإدارة .
( الطعن رقم 1553 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/5/25 )
الطعن رقم 0923 لسنة 08 مكتب فنى 08 صفحة رقم 15
بتاريخ 03-11-1962
الموضوع : لائحة
الموضوع الفرعي : اللوائح الادارية
فقرة رقم : 5
لا يشفع فى إخلاء الموظف من مسئولية تصرفاته عدم وجود التعليمات المالية و لوائح المخازن تحت يده لعدم جدوى هذا العذر .
( الطعن رقم 923 لسنة 8 ق ، جلسة1962/11/3
للائحة العامة للبورصات
الطعن رقم 0344 لسنة 04 مكتب فنى 05 صفحة رقم 886
بتاريخ 07-05-1960
الموضوع : لائحة
فقرة رقم : 1
إن من أهم الاغراض التى تهدف بورصة العقود إلى تحقيقها ، هو موازنة الأسعار و استقرارها ، و تأمين حائزى القطن من منتجين و تجار و مصدرين من تقلبات الأسعار ، و تمكينهم من التغطية على ما لديهم من أقطان ، و لما كان التعامل فى بورصة العقود لا ينصب على بضاعة حاضرة و إنما يجرى التعامل فيها على عقود ، و لما كانت هذه العقود تتناول كميات تبلغ أضعاف الكميات الفعلية للبضاعة الحاضرة ، لهذا كانت طبيعة عمليات بورصة العقود أن ينتهى معظمها إلى مجرد دفع فروق الأسعار بين المتعاملين دون حصول تسليم بضاعة موجودة فعلا ، و لهذا كان مجال المضاربة و المقامرة واسعا جدا فى بورصة العقود ، سواء على نزول الأسعار أو على ارتفاعها ، مما دعا المشرع إلى أن يحرص فى لوائح البورصة على احاطة التعامل فى بورصة العقود بضمانات و قيود كثيرة تحد من غلواء المضاربة ، و تمكن الحكومة من و سائل الاشراف و الهيمنة على البورصة لتحقيق المصلحة العامة ، و فى مقدمة هذه الضمانات ما نصت عليه المادة 12 من اللائحة من حق وزير المالية فى تحديد مدى التقلبات اليومية فى البورصة ، و ما نصت عليه المادة 14 من تخويل لجنة البورصة فى حدود ثلاثة أيام ، و وزير المالية فيما يزيد على ذلك أما فرض حد أدنى أو اقصى للأسعار لا يجوز تجاوزه ، و أما تعطيل البورصة تعطيلا تاما . و تقوم العقود على علاقة بين العميل و السمسار و يقوم العميل بدفع تأمين للسمسار لكى يرجع الأخير إليه عند اللزوم ، عندما تتغير الأسعار فى غير مصلحة العميل ، كأن ترتفع الأسعار بالنسبة للعميل البائع أو تنخفض بالنسبة للعميل المشترى ، و لو تركت محاسبة العميل على مكسبه أو خسارته إلى حين تصفية مركزه نهائيا ، فقد تتجمع فروق هائلة و تعظم الخسارة بحيث يعجز العميل عن دفعها ، مما يسبب ارتباكا للسمسار الذى يقوم بدور الوسيط بين مشترى العقود و بائعيها ، لذلك رأت اللائحة أن تتفادى هذا الخطر الذى قد يؤدى إلى ارتباك أعمال البورصة و يضعف الثقة فى معاملاتها ، فأوجبت أن يحاسب السمسار عميله أولا بأول على أرباحه و خسائره فى فترات مختلفة إلى حين تصفية مركزه نهائيا ، و ذلك على أسعار تحددها لجنة البورصة ، لتصفى الأعمال على أساسها ، و كذلك كلما طرأ على الأسعار تغيير مقداره ريالان ، أو كلما رأت ضرورة لذلك ، و هو ما يعبر عنه بتحديد فروق الأسعار ، أو ما عبرت عنه اللائحة فى المادتين 13 و 55 منها و المادتين 40 و 41 من اللائحة الداخلية للبورصة بتحديد أسعار التصفية العادية و غير العادية .
الطعن رقم 0344 لسنة 04 مكتب فنى 05 صفحة رقم 886
بتاريخ 07-05-1960
الموضوع : لائحة
الموضوع الفرعي : اللائحة العامة للبورصات
فقرة رقم : 2
أن مفهوم عبارة " تصفية المراكز الآجلة " الواردة فى المادة 14 من اللائحة العامة للبورصات و مدلولها ، إنما ينصرف إلى تحديد فروق الأسعار التى نصت عليها المادتان 40 ، 41 من اللائحة الداخلية ، و لم يقصد المشرع قفل العقود و انهاءها للأسباب الآتية : أولا : أن المفهوم من عبارة " حظر كل تعاقد لمدة ثلاثة أيام " الواردة بعد عبارة وقف جلسات البورصة ، هو منع التعامل فى البورصة فى مدة وقف الجلسات ، و التى لا تزيد على ثلاثة أيام ، و لو قصد المشرع انهاء العقود القائمة أو فسخها أو قفلها و تصفيتها نهائيا لنص على ذلك صراحة كما فعل المشرع الفرنس فى لوائح البورصة ، أما و أن المشرع المصرى لم ينص على الغاء العقود القائمة أو فسخها أو قفلها ، فإنها تبقى قائمة واجبة التنفيذ ، بعد انتهاء مدة وقف الجلسات و عودة العمل فى البورصة ، و يقطع فى ذلك أن المشرع يحرص على المحافظة على الرابطة العقدية بين طرفى العقد تلك الرابطة الوثيقة العرى ، كما يحرص على احترامها و كفالتها ، و لا يترخص فى حلها فى غير حالة التراضى بين طرفى العقد الا فى أضيق الحدود و فى حالات استثنائية ينص عليها ، ذلك أن القانون يقضى بأن العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه و لا تعديله الا باتفاق الطرفين أو لأحد الأسباب التى يقررها القانون ، و لا شك فى أن المساس بحرية المتعاقدين و هى ناحية من نواحى الحرية الفردية لا يكون الا بقانون ، و ذلك صيانة لهذه الحرية و كفالة نشاطها ، و لذلك فليس معقولا أن يترك المشرع أمر انهاء هذه العقود و الغائها إلى قرارات تصدر من لجنة البورصة التى لا يمكن أن يكون من سلطتها قطع الآجال و قفل المراكز و تحديد الأسعار بصفة تحكمية .
ثانيا : أن الاجراءات التى نصت عليها المادة 14 من اللائحة ، إنما تتخذ على وجه السرعة و ليست علاجا حاسما ، بل هى بمثابة اسعاف وقتى يرجى منه انتظام الأسعار فى نظاقها الطبيعى ، أما تفسير المدعيين لهذا النص بأنه يوجب قفل المراكز نهائيا ، فلا يمكن أن يتفق مع الاجراء الأول المخول للجنة البورصة و وزير المالية ، و هو تعيين الحدين الأقصى و الأدنى و فرضها لمدة ثلاثة أيام ، إذ لوقفلت المراكز نهائيا على أساس أسعار أخرى تحددها اللجنة ، و هى الأسعار السارية قبل اتخاذ هذا الاجراء ، لكان الاجراء لا فائدة فيه و غير مجد و لا حاجة للمتعاملين به .
ثالثا - أن المادة 14 قد عبرت عن التصفية بكلمة L,iquidation و هو نفس التعبير المنصوص عليه فى المادتين 40 ، 41 من اللائحة الداخلية الخاص بتحديد فروق الأسعار الذى تقوم به لجنة البورصة أسبوعيا أو كلما حدث تغيير فى الأسعار أو كلما اقتضت الضرورة ذلك ، مما يقطع بأن ما يهدف إليه المشرع من هذا التعبير هو قيام لجنة البورصة بما توجبه عليها المادتان 40 ، 41 من اللائحة الداخلية من تحديد فروق الأسعار التى يلزم كل طرف من المتعاقدين بها على حسب الأحوال ، و ذلك فى سبيل الاحتفاظ بالمراكز القائمة إلى أن يحل أجل استحقاقها ، و قد نص على هذا لتحديد بفروق الأسعار تلافيا لما قد يحدث من أن تكون أيام قفل التعامل بالبورصة فى غير اليوم المحدد للتصفية العادية فى كل أسبوع ، و لكى لا يكون الأمر متروكا لتقدير اللجنة فى حالة التصفية الغير العادية .
رابعا : لو كان المشرع يقصد تخويل اللجنة و وزير المالية ، أو أن يفرض عليهما وجوب انهاء العقود ، لعبر بكلمة قفل العقود Cloture ، كما نص على ذلك فى المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1952 الصادر بانهاء عقود القطن طويل التيلة بشهر مارس سنة 1952 ، إذ عبر عن ذلك بكلمة تقفل كونتراتات شهر مارس للقطن طويل التيلة القائمة بالبورصة ، و تجعل فيها تصفية اجبارية و مقاصة نهائية على أساس 140 ريالا ، و فى ذكر كلمه القائمة كوصف للعقود التى قضى بقفلها ما يدحض قول المدعيين من اعتبارها منهاة بصدور قرار اللجنة المطعون فيه .
خامسا : فى اصدار المشرع للمرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1952 سالف الذكر ما يؤيد أن المشرع لم يخول سلطة قفل العقود و انهائها للجنة البورصة و لوزير المالية ، بل احتفظ بها لنفسه ، و ذلك لخطورة هذا الأمر ، و لو كان المشرع يقصد التفسير الذى يزعمه المدعون لصدر به قرار من وزير المالية .
سادسا : أن المشرع لم يخول حق انهاء العقود و قفلها للجنة البورصة الا فى حالة توقف السمسار ، فنصت المادة 31 من اللائحة القديمة و 66 من لائحة سنة 1952 على أن اللجنة تقوم فى هذه الحالة بتصفية مركز السمسار و انهاء عقودة جميعا و ذلك باجراء مقاصة بين عقود البيع والشراء الموجودة لديه ، و طرح ما يزيد على تلك المقاصة بيعا أو شراء لبيعه بالمزاد .
سابعا : أن مناقشة أعضاء لجنة وضع للائحة يبين منها بصفة قاطعة إنها لم تخول حق قفل العقود و انهائها إلى لجنة البورصة ، بل أوجبت أن يكون هذا الاجراء بمرسوم تستصدره الحكومة نظرا لخطورته ، و تركت لها حق تحديد فروق الأسعار للتصفية الأسبوعية .
ثامنا : اصدرت الحكومة و لجنة البورصة قرارات بقفل البورصة فى فترات مختلفة ، و لم تقم فى أى منها بتحديد أسعار انهاء العقود القائمة مما يقطع بأن المشرع لم يرتب على قفل البورصة أو تحديد الأسعار فيها قفل العقود القائمة و انهاءها جبرا على أصحابها ، و فى كل مرة كان المشرع ينتهى إلى قفل العقود و انهائها كان يقوم بذلك بعمل تشريعى ، و هو أصداره مرسوما أو قانونا بذلك .
تاسعا : فى تعديل لوائح بورصات العقود فى فرنسا فى نوفمبر سنة 1938 ، و الذى أصبح بمقتضاه وقف البورصة لمدة ثلاثة أيام لا يترتب عليه انهاء العقود القائمة و قفلها ، ما يؤيد أن المشرع المصرى لم يقصد أبدا تخويل هذا الحق للجنة البورصة فى مصر فى سنة 1948 ، بعد أن اتضح عيب هذا الاجراء فى فرنسا ، و عمت الشكوى و المشاكل القانونية من جراء تنفيذه فعدلت عنه .
عاشرا : أن فى صدور مرسوم فى 28 من نوفمبر سنة 1944 بقفل المراكز التعاقدية القائمة تصحيحا لما قررته لجنة البورصة من قفل هذه العقود ما يؤيد أن هذا الحق لا تملكه اللجنة و لا الوزير ، بل هو من أعمال السلطة التشريعية بقانون تصدره .
حادى عشر : لا يغير من هذا النظر ما يقول به المدعون من أن تعديل المادة 14 من اللائحة بالقانون رقم 415 لسنة 1955 فى 31 أغسطس سنة 1955 ، و نصت المادة 12 منه التى حلت محل المادة 14 من لائحة سنة 1948 على قصر حق قفل العقود على مجلس الوزراء ، اذ أن هذا النص لم يستحدث أمرا جديدا فى اختصاص لجنة البورصة و وزير المالية ، بل استبقى لهما اختصاصهما الذى كان مخولا لهما بمقتضى المادة 14 من لائحة سنة 1948 ، و كل ما فعله هو أنه أفصح عن قصده و انهى الغموض و اللبس الذى كان بالنص القديم ، إذ نص صراحة على اختصاص اللجنة و وزير المالية فى تعيين شروط و مواعيد أذون المعاينة و أرجاء مواعيد أداء فروق الأسعار المستحقة على المراكز الأصلية ، و هو نفس الاختصاص الذى كان مخولا لهما بموجب اللائحة القديمة ، و احتفظ بحق قفل العقود و انهائها لمجلس الوزراء ، كما كان من قبل ، باعتباره قائمقام السلطة التشريعية فى ذلك الوقت .
( الطعن رقم 344 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/5/7 )
لائحة الجزاءات
الطعن رقم 3140 لسنة 29 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1465
بتاريخ 25-03-1986
الموضوع : لائحة
فقرة رقم : 1
القانون رقم 120 لسنة 1975 بشأن البنك المركزى والجهاز المصرفى .
حددت لائحة العاملين ببنك القاهرة على سبيل الحصر الجزاءات التى يجوز توقيعها على العاملين بالبنك - الفصل من الخدمة على رأس هذه الجزاءات - إنتهاء الخدمة للإنقطاع عن العمل المدد التى حددها المشرع لا يعتبر من قرارت الفصل التأديبى - أساس ذلك : - أن القرار مرتبط بواقعة الإنقطاع - مؤدى ذلك : - عدم إختصاص المحكمة التأديبية بإلغاء قرار إنهاء الخدمة للإنقطاع عن العمل لأحد العاملين بالبنك - ينعقد الإختصاص فى هذه الحالة للقضاء المدنى بوصفه صاحب الإختصاص العام بالفصل فى المنازعات المتعلقة بالعاملين بالقطاع العام .
( الطعن رقم 3140 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/3/25 )
الطعن رقم 0107 لسنة 09 مكتب فنى 09 صفحة رقم 52
بتاريخ 16-11-1963
الموضوع : لائحة
الموضوع الفرعي : لائحة الجزاءات
فقرة رقم : 1
جرى قضاء هذه المحكمة على أن عدم الملاءمة الظاهرة فى الجزاء تخرجه عن حد المشروعية و بالتالى تبطله و لما كان الثابت أن لائحة الجزاءات التى عوقب على أساسها المتهم لم تجعل للجرم الذى ثبت فى حقه عقوبة واحدة هى عقوبة الفصل و إنما تدرجت فى العقاب من خفض الراتب إلى خفض الدرجة و الراتب ثم إلى عقوبة الفصل و لما كان الثابت من الأوراق أن المتهم قد أمضى فى خدمة الهيئة حوالى أربعة عشر عاماً و لم يتبين من هذه الأوراق أن جزاء ما قد وقع عليه خلال تلك المدة فإن أخذه بهذه الشدة المتناهية و توقيع أقصى العقوبات المقررة عليه مما يخرج الجزاء الموقع عن حد المشروعية خصوصاً و فى أوراق التحقيق الإنضمامى ما يشير إلى أن هناك زميلين للمتهم هما اللذان سلماه التذاكر موضوع التهمة لبيعها و إتخذت الهيئة حيالهما إجراء و لم تقدمهما للمحكمة التأديبية لعدم وجود الدليل الكافى للمحاكمة و ذلك على حد قولها ، هذا إلى أن قيمة المبلغ المختلس 650 مليم ، و من ثم يتعين إلغاء الحكم المطعون فيه و الإكتفاء بمجازة الطاعن بعقوبة الخفض من الراتب بمقدار جنيه واحد شهرياً و فى هذه العقولة الردع و الزجر الكافيان .
( الطعن رقم 107 لسنة 9 ق ، جلسة 1963/11/16 )
لائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات
الطعن رقم 0282 لسنة 29 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1492
بتاريخ 30-03-1986
الموضوع : لائحة
فقرة رقم : 1
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1182 لسنة 1976 بتطبيق قواعد الرسوب الوظيفى لا يسرى على العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات - أساس ذلك : - أن العاملين بالجهاز يخضعون لأحكام لائحة خاصة تنظيم شئونهم الوظيفية - لا محاجة فى هذا الصدد بما تضمنته تلك اللائحة من تطبيق الأحكام المعمول بها فى مجال العاملين المدنيين بالدولة فيما لم يرد بشأنه نص بها - أساس ذلك : - أن المقصود بالأحكام المعمول بها بشأن العاملين المدنيين بالدولة تلك التى تتسم بالدوام و الإستمرار بصفتها الشريعة العامة - نتيجة ذلك : أن الأحكام الوقتية مثل قواعد الرسوب الوظيفى لا تسرى الا بالنسبة للعاملين المخاطبين بها و لا تمتد لغيرهم الا بنص صريح .
( الطعن رقم 282 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/3/30 )
الطعن رقم 2371 لسنة 30 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1658
بتاريخ 27-04-1986
الموضوع : لائحة
الموضوع الفرعي : لائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات
فقرة رقم : 1
القانون رقم 31 لسنة 1975 بشأن تنظيم علاقة الجهاز المركزى للمحاسبات بمجلس الشعب - قرار مجلس الشعب فى 1975/7/6 بلائحة العاملين بالجهاز - القانون 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالة بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية .
أحكام القانون رقم 83 لسنة 1973 تمثل خروجا على المبدأ العام الذى يقضى بأن العبرة بالوظيفة ذاتها و شروط شغلها و ليس بظروف الموظف و المؤهل الحاصل عليه - أساس ذلك : - أن القواعد المقررة بالقانون رقم 83 لسنة 73 تقضى بحساب ترقيات و أقدميات افتراضية على أساس المؤهل الحاصل عليه الموظف و مدد الخدمة - أثر ذلك : - عدم جواز تطبيق أحكام القانون رقم 83 لسنة 1973 على العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات إذا كان من شأن ذلك الاخلال بالأحكام الأساسية التى تنتظمها نصوص اللائحة الخاصة بهم - أساس ذلك : - أن هذه اللائحة تقوم على أساس من حيث شروط شغلها و تحديد مسئولياتها و تنظيم أمور شاغليها من حيث التعيين و الترقية و النقل و الندب و التأديب مما يقرب بينها و بين الكادرات الخاصة التى لا تنطبق عليها أحكام القانون رقم 83 لسنة 1973 .
( الطعن رقم 2371 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/4/27 )
الطعن رقم 0470 لسنة 31 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1025
بتاريخ 28-02-1988
الموضوع : لائحة
الموضوع الفرعي : لائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات
فقرة رقم : 1
لائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات الصادرة بقرار مجلس الشعب فى 1975/7/6 . أحكام التعيين مستقلة عن إعادة التعيين .
الطعن رقم 0470 لسنة 31 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1025
بتاريخ 28-02-1988
الموضوع : لائحة
الموضوع الفرعي : لائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات
فقرة رقم : 2
معيار التعادل بين وظائف الكادرات المختلفة يقوم على أساس المقارنة بين متوسط ربط الوظيفتين - لا تعادل بين وظيفة معيد و وظيفة مراجع بالجهاز - أساس ذلك : متوسط ربط معيد هو 660"360-960 جنيه" بينما متوسط ربط وظيفة مراجع هو 990"660-1320" .
( الطعن رقم 470 لسنة 31 ق ، جلسة 1988/2/28 )
الطعن رقم 1853 لسنة 31 مكتب فنى 34 صفحة رقم 126
بتاريخ 20-11-1988
الموضوع : لائحة
الموضوع الفرعي : لائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات
فقرة رقم : 1
لائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات الصادرة بقرار مجلس الشعب بجلسة 1975/7/6 . تطبق أحكام لائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات على العاملين بالجهاز بمراقبة الحسابات - لا ينال من ذلك أن لكل من العاملين فى الجهاز و العاملين فى مراقبة الحسابات فرع مستقل فى ميزانية الجهاز - أساس ذلك : أنه بمقتضى نص المادة "98" من هذه اللائحة نقلت إلى موازنة الجهاز الإعتمادات المخصصة لإدارات مراقبة الحسابات بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة كما نقلت اعتمادات الوظائف الخاصة بالعاملين فى هذه الإدارات إلى موازنة الجهاز - مؤدى ذلك أن تعبير " الجهاز " الوارد فى اللائحة ينصرف إلى الجهاز و مراقبة الحسابات .
الطعن رقم 1853 لسنة 31 مكتب فنى 34 صفحة رقم 126
بتاريخ 20-11-1988
الموضوع : لائحة
الموضوع الفرعي : لائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات
فقرة رقم : 2
تقضى المادة "21" من لائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات بعدم جواز ترقية العاملين المنقولين إلى الجهاز إلا بعد مضى سنة على الأقل - لا تسرى هذه القاعدة على المنقولين من الجهاز أو إدارة مراقبة الحسابات - لا ينال من ذلك ما ورد بالمادة "39" من ذات اللائحة من جواز نقل العامل فيما بين وحدات الجهاز و إدارات مراقبة الحسابات بشرط ألا يترتب على النقل تفويت دور العامل فى الترقية بالأقدمية - أساس ذلك : أن لكل من النصين نطاقه و مجاله المتميز .
( الطعن رقم 1853 لسنة 31 ق ، جلسة 1988/11/20 )
لائحة القيد فى سجل المستوردين و المصدرين
الطعن رقم 0971 لسنة 07 مكتب فنى 09 صفحة رقم 80
بتاريخ 23-11-1963
الموضوع : لائحة
فقرة رقم : 1
نصت المادة 2 فقرة ب "4" من القرار الوزارى رقم 724 لسنة 1959 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 201 لسنة 1959 بإنشاء سجل المستوردين على أن " يجب أن تتوافر فيمن يقيد بهذا السجل من الفئات المنصوص عليها بالفقرة "جـ" من المادة الثانية من القانون المذكور الشروط الآتية ..... "ب" فيما يتعلق بشركات التضامن و التوصية بنوعيها و الشركات ذات المسئولية المحدودة ...... "4" أن يكون كل شريك متضامن و كل شريك فى الشركات ذات المسئولية المحدودة متمتعاً بسمعة تجارية حسنة و لم يسئ إلى مصالح الدولة الإقتصادية .... " و نصت المادة 25 فقرة ب "4" من القرار الوزارى رقم 325 لسنة 1959 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 203 لسنة 1959 فى شأن التصدير على أنه يجب أن تتوافر فيمن يقيد بهذا السجل من الفئات المنصوص عليها بالبند 3 من المادة 8 من القانون المشار إليه الشروط الآتية .... "ب" بالنسبة لشركات التضامن و التوصية بنوعيها و ذات المسئولية المحدودة .... "4" أن يكون كل شريك متضامن و كل شريك فى الشركة ذات المسئولية المحدودة متمتعاً بسمعة تجارية حسنة و لم يسئ إلى مصالح الدولة الإقتصادية . و يبدو واضحاً من هذين النصين أن عبارة " كل شريك متضامن " قد وردت مطلقة و لم تخصص لشركات التضامن ، و من ثم فقد لزم أن تمثل كل شريك متضامن فى شركات التوصية بنوعيها التى ورد ذكرها فى صدر النص ، و لما كان لا جدال فى أن الشركة التى يمثلها المدعى هى شركة توصية بالأسهم ، و أن المدعى شريك متضامن فيها ، فإنه يبدو واضحاً أنه يشترط لقيد الشركة المذكورة فى سجل المستوردين و فى سجل المصدرين أن يكون المدعى متمتعاً بسمعة تجارية حسنة و لم يسئ إلى مصالح الدولة الإقتصادية
( الطعن رقم 971 لسنة 7 ق ، جلسة 1963/11/23 )
لائحة المخازن
الطعن رقم 0561 لسنة 16 مكتب فنى 18 صفحة رقم 112
بتاريخ 02-06-1973
الموضوع : لائحة
فقرة رقم : 1
أن الطاعن تسلم الأدوية الخاصة بالعلاج الشامل من سلفه و أضحت بذلك فى عهدته و كان يتعين عليه عندما سلمها إلى كاتب الوحدة ليحتفظ بها فى مخزنه ريثما يتم أعداد الصيدلية ، أن يقوم بحصرها و تحديدها نوعاً و مقداراً ثم ينقلها إلى عهدة المذكور وفق الإجراءات المنصوص عليها فى لائحة المخازن و لم يمار الطاعن فى أنه لم يتبع هذه الإجراءات بل لم يحصل من كاتب الوحدة على أى مستند يفيد تسليمه هذه الأدوية ، و إذ كان المنسوب إلى الطاعن فى هذه المخالفة هو الإهمال فى إتباع الإجراءات المخزنية فى تسليم أدوية العلاج الشامل إلى كاتب الوحدة فإنه لا يفيده بعد ذلك ثبوت تسلم الكاتب المذكور لهذه الأدوية إذ أن جوهر المخالفة هو عدم تنفيذ ما نصت عليه لائحة المخازن فى هذا الصدد ، و لا شك أن مخالفة تلك اللائحة يشكل ذنباً إدارياً يسوغ مجازاة العامل عنه .
( الطعن رقم 561 لسنة 16 ق ، جلسة 1973/6/2 )
الطعن رقم 1142 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 181
بتاريخ 12-12-1964
الموضوع : لائحة
الموضوع الفرعي : لائحة المخازن
فقرة رقم : 1
إن الأحوال التى عددتها المادة 340 من لائحة المخازن و المشتريات لتطبيقها كثيرة، و هى تعنى وقوع حادث من التى ذكرتها صراحة ، و منها التلاعب أو التبديد أو أى حادث آخر ، و فى هذا إطلاق و المطلق يجرى على إطلاقه ، و فيها إشارة إلى أن الحوادث المذكورة لم ترد على وجه الحصر و التحديد . و من حيث أن الفقرة "ب" منها تنص صراحة على أن واجب اللجنة التى تكون هو أن تبدأ بجرد الأصناف الموجودة فى مكان الحادث لحصر الأصناف الفاقدة أو التالفة ، و هذا إجراء جوهرى يجب إتباعه ، و مباشرته فوراً حتى يحقق فاعليته إذ يجب أن يكون فوراً و عاجلاً و لا يتراخى إلا لسبب قوى و فى هذه الحالة يجب إغلاق المخزن أو التحفظ على محتوياته تحفظاً دقيقاً حتى لا تضيع المسئولية بين كثرة الأيدى التى تمتد إلى هذه العهد بعد أن ترفع يد المسئول عنها . و الإجراءات التى رسمتها هذه المادة جوهرية ، و إغفالها أو تجاهلها أمر بالغ الخطورة ما دام الشارع إستلزمها ، و لا يقال أن إغفالها لا يترتب عليه البطلان لعدم النص على ذلك صراحة فى متن المادة - إذ لا شك فى أن المحكمة فى صدد تقدير و وزن مسئولية صاحب العهدة تأخذ فى الإعتبار و فى المقام الأول منه سلامة الإجراءات القانونية و مدى مراعاتها و ذلك للتعرف على قيام هذه المسئولية و تحديد ضوابطها و نطاقها و تحديدد من يقع عليه عبؤها بعد ذلك كله . و تطبيقاً لما تقدم فإن العجز الذى أثبته الجرد قد يرجع إلى الأسباب التى ذكرها الحكم المطعون فيه و قد يرجع إلى عوامل أخرى لا يمكن تحديدها على وجه الحصر كما أنه لا يمكن إلقاء مسئولية ما على المطعون ضده على أساس المادة 339 من اللائحة أو الماة 45 منها أو نص قانونى آخر إذ ثبت أن يده رفعت عن العهدة فى 1954/12/11 و لم يحصل جرد لها إلا فى 1955/2/10 كما أن الأسباب الى قيلت لتبرير التأخير فى الجرد ليس من شأنها أن تحول دون الجرد الفورى و هو الذى يحسم الأمر حسماً قاطعاً و التراخى فيه يفتح ثغرات و يثير إحتمالات كثيرة الأمر الذى يودى بالمسئولية من أى نوع كانت و يجعل المحكمة مع عدم قيام دليل آخر ، فى حالة يستحيل معها إلقاء عبء مسئولية الأشياء الفاقدة على شخص أو أشخاص معينين بالذات .
( الطعن رقم 1142 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/12/12 )
لائحة المناقصات و المزايدات
الطعن رقم 0724 لسنة 24 مكتب فنى 27 صفحة رقم 236
بتاريخ 16-01-1982
الموضوع : لائحة
فقرة رقم : 1
أجازت المادة 85 من لائحة المناقصات و المزايدات لصاحب الشأن أن يسعى لدى الإدارة لإعادة قيد إسمه فى سجل المتعهدين إذا إنتفى السبب الذى ترتب عليه شطب الإسم و لو كان ذلك بعد فوات ميعاد السحب أو الطعن القضائى بالإلغاء فى قرار شطب إسم المتعهد من سجل المتعهدين - مؤدى ذلك أنه يجوز أن يكون القرار محلاً للطعن بالالغاء فى أى وقت ما ظل قائماً و مستمراً فى إنتاج آثاره .
لائحة النيابات الادارية
الطعن رقم 0724 لسنة 26 مكتب فنى 27 صفحة رقم 364
بتاريخ 27-02-1982
الموضوع : لائحة
فقرة رقم : 1
مقتضى نص المادة 1017 من التعليمات العامة للنيابات الصادرة فى أول يوليو سنة 1958 أن ثمة إلتزاماً يقع على أقلام الكتاب كل فى دائرة إختصاصه مؤداه إعطاء صورة الحكم الجنائى دوماً و مباشرة لكل من يطلبها متى قام بأداء الرسوم المقررة و ذلك دون ما حاجة لإستئذان أية سلطة أو جهة أخرى و بصرف النظر عما إذا كان لطالب الصورة شأن فى الدعوى الجنائية التى صدر فيها الحكم أو لم يكن خصماً فيها - هذه التعليمات هى فى حقيقتها توجيهات ملزمة إصدارها النائب العام إلى وكلائه و موظفى أقلام الكتاب و يتعين على هؤلاء و أولئك بإعتبارهم مخاطبين بها العمل على تنفيذ ما تتضمنه من أوامر بصفة دائمة و بصورة منتظمة بشرط ألا تخالف قانوناً قائماً - الحكم بإلغاء القرار السلبى بالإمتناع عن إعطاء صورة حكم جنائى لمن طلبها .
( الطعن رقم 724 لسنة 26 ق ، جلسة 1982/2/27 )
الطعن رقم 0605 لسنة 30 مكتب فنى 32 صفحة رقم 943
بتاريخ 15-03-1987
الموضوع : لائحة
الموضوع الفرعي : لائحة النيابات الادارية
فقرة رقم : 1
الترقية الى وظيفة رئيس نيابة ادارية و رئيس نيابة ادارية فئة ممتازة و وكيل عام تكون بحسب درجة الكفاية - ليس مؤدى ذلك أن تتم الترقية حتما دون الاعتداد بالمثالب و المخالفات الثابتة فى حق المرشح للترقية - هذه المآخذ لابد و أن تكون محل اعتبار عند الترقية - اساس ذلك : - أنه لا يتصور أن يتساوى من قصر و أهمل فى أداء عمله و عوقب عن هذا الاهمال مع من خلت صفحته من مثل ذلك لمجرد انهما تساويا فى درجة الكفاية - مثال مجازاة عضو النيابة الادارية بعقوبة الانذار قبل اربعة ايام من الترشيح للترقية .
( الطعن رقم 605 لسنة 30 ق ، جلسة 1987/3/15 )
لائحة الاستخدام بالاصلاح الزراعى
الطعن رقم 1353 لسنة 07 مكتب فنى 08 صفحة رقم 595
بتاريخ 26-01-1963
الموضوع : لائحة
فقرة رقم : 1
بالرجوع إلى لائحة المستخدمين بالإصلاح الزراعى يبين أنه يدخل فى إختصاص عضو اللجنة العليا المنتدب فصل الموظفين المعينين من الخدمة بقرار مسبب و بعد إجراء تحقيق ، و قد فوض سيادته فى ذلك السيد المدير العام الذى أصدر القرار المطعون فيه بوصف أن المدعى من الخدمة السايرة ، و بعد إجراء تحقيق فيما نسب إليه .
الطعن رقم 1353 لسنة 07 مكتب فنى 08 صفحة رقم 595
بتاريخ 26-01-1963
الموضوع : لائحة
الموضوع الفرعي : لائحة الاستخدام بالاصلاح الزراعى
فقرة رقم : 2
جاء بلائحة المستخدمين بالإصلاح الزراعى " أن ترتيب الموظفين المنتدبين من الوزارات و المصالح فى الفئات المبينة فى هذا الجدول " جدول بيان وظائف و درجات الكادر " يؤثر على ترقياتهم و علاواتهم بالجهات المنتدبين فيها و لا يؤثر هذا الوضع فى الملفات الشخصية الخاصة " . فإذا كان الطاعن عند ندبه من وزارة الأوقاف للعمل بالإصلاح الزراعى فى سنة 1953 قد وضع فى الدرجة "8-12" جنيهاً الواردة بكادر الموظفين و المخصصة لوظيفة مساعد كاتب ثم تدرج إلى أن عين بوظيفة كاتب فى هذا الكادر فى الدرجة "12-20" جنيهاً و كان يمنح العلاوات المقررة للوظيفة التى كان يشغلها فى حدود الربط المالى المقرر لها - فإن ذلك كله لا يؤثر على وضعه القانونى الثابت له بوصفه موظفاً بوزارة الأوقاف لأن الندب هو بطبيعته إجراء مؤقت لا يقطع صلته بوظيفته الأصلية و لا يغير من طبيعة الرابطة التى قامت بينه و بين الجهة الأصلية التى عين فيها فيظل مع هذا الندب خاضعاً للقانون الذى كان يحكمه قبل الندب من حيث الترقيات و الجزاءات ، و قد أكد هذا المعنى الإصلاح الزراعى فى رد بعث به إلى مندوب الإصلاح الزراعى فى إيتاى البارود بتاريخ 1955/7/16 جاء فيه أن منح هؤلاء الكتبة ماهيات شاملة كان ترتيباً لوضعهم فى كادر الإصلاح فى الدرجات التى تتناسب و أعمالهم و هى درجة مساعد كاتب "8-12" جنيهاً و هذا لا شأن له بموضوع إنتدابهم من وزارة الأوقاف فوضعهم بالنسبة للوزارة المذكورة لم يتغير .
الطعن رقم 1353 لسنة 07 مكتب فنى 08 صفحة رقم 595
بتاريخ 26-01-1963
الموضوع : لائحة
الموضوع الفرعي : لائحة الاستخدام بالاصلاح الزراعى
فقرة رقم : 3
إذا كان الطاعن لم ينقل إلى الإصلاح الزراعى و إنما ندب فقط للعمل فيه و منح درجة و مرتب الوظيفة التى عهد بها إليه و ظل محتفظاً بوضع هذا حتى تقرر فصله من الخدمة و من ثم فإن مركزه القانونى بالنسبة للتأديب يكون بمراعاة وظيفته الأصلية فى الأوقاف و هى من الوظائف الخارجة عن الهيئة ...... و قد نص فى لائحة الإستخدام بالإصلاح الزراعى على أن الموظفين المنتدبين و المعارين من الوزارات و المصالح الحكومية يخضعون فيما يختص بالأجازات و الجزاءات للأحكام الواردة بقانون نظام موظفى الدولة .
الطعن رقم 1353 لسنة 07 مكتب فنى 08 صفحة رقم 595
بتاريخ 26-01-1963
الموضوع : لائحة
الموضوع الفرعي : لائحة الاستخدام بالاصلاح الزراعى
فقرة رقم : 4
إذا كانت المادة "85" من قانون الموظفين قد عدلت بالقانون رقم 398 لسنة 1955 بما يجعل الجهة المنتدب إليها الموظف تختص بتأديبه عن المخالفات التى يقترفها أثناء الندب دون تحديد لنوع الجزاءات ما يجوز توقيعه و ما لا يجوز ، فإن النص على هذا الوضع يجب أن يؤخذ على إطلاقه و بالتالى يكون من حق الجهة المنتدب إليها الموظف أن توقع عليه عقوبة الفصل ، و لما كان هذا الحكم قد ورد على المادة "85" المشار إليها و هى خاصة بتأديب الموظفين المعينين على وظائف دائمة فإن الحكمة التى من أجلها تقرر هذا إنما تسرى من باب أولى و بطريق القياس على تأديب الموظفين الخارجين عن الهيئة و المنتدبين مؤقتاً للعمل بوظيفة أخرى ، و من ثم فقد كان من سلطة الإصلاح الزراعى أن يوقع عقوبة الفصل على الطاعن .
( الطعن رقم 1353 لسنة 7 ق ، جلسة 1963/1/26 )
لائحة البعثات التعليمية الحكومية
الطعن رقم 0837 لسنة 04 مكتب فنى 05 صفحة رقم 126
بتاريخ 02-01-1960
الموضوع : لائحة
فقرة رقم : 1
أن المبعوث فى البعثات التعليمية الحكومية أما أن يكون موظفا أو طالبا غير موظف ، و الروابط فى الحالين بين المبعوث و بين الحكومة هى روابط إدارية تدخل فى مجال القانون العام ، فبالنسبة الى الموظف يغلب فى التكييف صلة الموظف بالوظيفة العامة و تكون الروابط الناشئة بينه و بين الحكومة بسبب البعثة إنما تندرج فى عموم روابط الوظيفة العامة ، و مركز الموظف كما جرى على ذلك قضاء هذه المحكمة هو مركز تنظيمى عام تحكمه القوانين و اللوائح و ليس مركزا تعاقديا حتى و لو اتخذ فى بعض الأحوال شكل الاتفاق كعقد الاستخدام مثلا بالنسبة لتوظيف المستخدم المؤقت أو التعهد المأخوذ على الموظف المبعوث طبقا للائحة البعثات ، ذلك أن مثل هذه الاتفاقات أو التعهدات لا تغير من حيث التكييف القانونى الروابط بين الموظف و الحكومة و أنها منبثقة من المركز التنظيمى العام الذى تحكمه القوانين و اللوائح ، أما بالنسبة للمبعوث غير الموظف فإن الاتفاق بينه و بين الحكومة هو عقد إدارى ، ذلك أن الغرض من البعثة ، كما أفصحت عن ذلك لائحة البعثات ، هو القيام بدراسات علمية أو فنية لا يتيسر انجازها فى مصر أو الحصول على مؤهل علمى لا يتيسر الحصول عليه فيها ، أو كسب مران عملى غير ميسور بها ، و ذلك لسد نقص أو حاجة تقتضيها مصلحة عامة و تستشعرها احدى الإدارات أو المصالح أو الهيئات . و ظاهر من ذلك أن المناط فى البعثة هو احتياجات المرافق العامة و الغرض منها هو النهوض بمستوى تيسير هذه المرافق بعد اعداد المبعوثين للقيام بتلك الدراسات أو الحصول على هذه الدرجات العلمية على أن يلتزم المبعوث بخدمة هذه المرافق فى المدة المحددة فى اللائحة ، كما أن الروابط لا يحكمها هذا العقد وحده بل يحكمها فوق ذلك الأحكام التنظيمة العامة المقررة فى اللائحة و للحكومة أن تعدلها ، كما لها أن تعدل فى شروط الاتفاق حسبما تقتضيه المصلحة العامة .
الطعن رقم 0837 لسنة 04 مكتب فنى 05 صفحة رقم 126
بتاريخ 02-01-1960
الموضوع : لائحة
الموضوع الفرعي : لائحة البعثات التعليمية الحكومية
فقرة رقم : 2
إن ضمانة المطعون عليه الثانى فى تنفيذ التزامات ابنه المطعون عليه الأول لا يغير شيئا ، سواء فى التكييف القانونى للروابط على الوجه السالف ايضاحه أو فى اختصاص القضاء الإدارى بنظر المنازعة برمتها ، و هى إدارية بغير تبعيضها ما دام التزام الضامن هو التزام تبعى و أن من المسلم فى فقه القانون اختصام الضامن تبعا لاختصام الأصيل أمام المحكمة ذاتها ، بل أن القضاء العادى قد أصبح غير مختص بنظر أية منازعة خاصة بعقد إدارى و أصبح الاختصاص معقودا للقضاء الإدارى .
( الطعن رقم 837 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/1/2 )
لائحة التمثيل الثقافى بالخارج
الطعن رقم 2412 لسنة 29 مكتب فنى 34 صفحة رقم 980
بتاريخ 20-05-1989
الموضوع : لائحة
فقرة رقم : 1
ناط المشرع بالجهة الإدارية المختصة إختصاص الندب للعمل بالمكاتب و المراكز الثقافية فى الخارج - يتعين الالتزام بحالات إنهاء الندب التى حددتها لائحة التمثيل الثقافى بالخارج - تدور هذه الحالات حول أسباب ترجع لإرادة العامل و تصرفاته أو لمصلحة العمل أو أمن الدولة - إذا صدر قرار بالغاء ندب العامل فى الخارج وجب إحاطته به قبل انتهاء الندب بثلاثة أشهر على الأقل - علة ذلك : أن هذا الندب و إن كان داخل الوزارة إلا أنه للعمل فى إقليم دولة أجنبية و له طبيعة خاصة لما يصاحبه من مزايا مادية و معنوية بالنسبة للعامل و منعا لمفاجأة المنتدب بإلغاء إنتدابه و ما يترتب على ذلك من مساس مفاجئ بأوضاع مستقرة بالخارج - يستحق المنتدب مرتب الثلاثة أشهر عند إلغاء الندب فجأة لتحقق ذات العلة المقررة فى القرار الجمهورى رقم 913 لسنة 1970 بالنسبة للنقل المفاجئ من الخارج .
( الطعن رقم 2412 لسنة 29 ق ، جلسة 1989/5/20 )
اللوائح التنفيذية
الطعن رقم 1571 لسنة 07 مكتب فنى 12 صفحة رقم 395
بتاريخ 17-12-1966
الموضوع : لائحة
فقرة رقم : 2
أن اللوائح التنفيذية إنما تستمد وجودها و قوتها من القانون الذى تصدر تنفيذا لأحكامه فإذا ما ألغى هذا القانون ، و لم ينص القانون اللاحق على بقاء اللوائح التنفيذية الصادرة تنفيذاً للقانون السابق قائمة و معمولاً بها إلى أن تعدل أو تلغى طبقاً للقانون الجديد ، فإن ذلك يستتبع حتماً و بالضرورة إعتبار اللوائح السابقة ملغاة دون أن يحل محلها شئ abrogee et non remplacee لأنها إنما تنبثق عن القانون و يتوقف مصيرها عليه وجوداً و عدماً .
الطعن رقم 0829 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 402
بتاريخ 14-12-1957
الموضوع : لائحة
الموضوع الفرعي : اللوائح التنفيذية
فقرة رقم : 1
نظمت المادة 46 من اللائحة التنفيذية لقانون نظام موظفى الدولة طرق الأمر بالتحقيق مع الموظفين على اختلاف درجاتهم و مراكزهم ، فجعلت المرد فى ذلك إلى الوزير بالنسبة للموظفين المعينين بمرسوم أو من هم من درجة مدير عام نظراً لأهمية مراكزهم و خطورتها ، و جعلت الأمر بالنسبة لمن دونهم من الموظفين لوكيل الوزارة أو مدير المصلحة بحسب الأحوال . و ليس معنى هذا أن الاختصاص فى هذه الحالة الأخيرة معقود لوكيل الوزارة أو رئيس المصلحة وحدهما بحسب الأحوال دون الوزير ، ذلك أن تلك المادة إنما وضعت ضمانات خاصة لموظفين هى ألا يصدر الأمر بالتحقيق ممن هم دون الوزير بالنسبة للمعينين بمرسوم أو من هم من درجة مدير عام . و ممن هم دون الوكيل أو رئيس المصلحة بالنسبة لغيرهم ، فإذا ما صدر الأمرمن الوزير فى الحالة الأخيرة فإن الضمانات تكون من باب أولى مكفولة لهم ، و القول بغير ذلك يؤدى إلى غل يد الوزير عن الأمر بالتحقيق مع صغار الموظفين فى الوقت الذى جعل القانون له وحده حق الأمر بالتحقيق مع كبارهم ، و هو أمر - فضلاً عن أنه يتجافى مع طبائع الأشياء - فإنه يتنافى بداهة مع سلطة الوزير فى الإشراف على شئون وزارته و رقابة حسن سير العمل فيها .
الطعن رقم 1695 لسنة 06 مكتب فنى 08 صفحة رقم 115
بتاريخ 24-11-1962
الموضوع : لائحة
الموضوع الفرعي : اللوائح التنفيذية
فقرة رقم : 1
إن القانون رقم 13 لسنة 1904 بشأن المحلات المقلقة للراحة و المضرة بالصحة و الخطرة نص فى الفقرة الأولى من مادته الأولى على أنه " لا يجوز إنشاء أو تشغيل محل من المحلات المقلقة للراحة و المضرة بالصحة و الخطرة إلا برخصة تعطى عنه مقدماً .. " . كما نصت لائحته التنفيذية الصادرة فى 29 من أغسطس سنة 1904 فى الفقرة الثانية من مادتها الخاصة على ما يأتى : " كل محل بطل تشغيله مدة سنة على الأقل لا يسوغ العود إلى إدارته إلا برخصة جديدة " . و حكمة هذا النص أن المحل الذى يستمر العمل فيه معطلاً طوال هذه المدة يحتاج إلى إعادة النظر فى تقدير ظروف السماح بالترخيص له أو عدمه إذا ما أريد إستئناف تشغيله بعد إنقضاء المدة المذكورة دون العمل بالرخصة السابقة حملاً لأربابه على عدم التوقف عن تشغيله فترة طويلة . و لما كانت المادة الثالثة من القانون رقم 13 لسنة 1904 تنص على أن " تلحق بأمرنا هذا لائحة عمومية تصدرها نظارة الداخلية مبينة فيها كيفية العمل به " كما تنص المادة الأولى " سابعاً " منه فى صدرها على أن " من يخالف أحكام أمرنا هذا أو اللائحة العمومية المنصوص عليها بالمادة الثالثة منه يعاقب بحسب أحكام تلك اللائحة ... " فإن اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة من وزير الداخلية بالإستناد إلى التفويض الممنوح له بمقتضى المادة الثالثة من القانون المذكور تكون غير متجاوزة حدود هذا التفويض فيما أوردته فى مقام بيان كيفية العمل بالقانون المشار إليه من نصوص منظمة لما ترك القانون للائحة بيانه من تفاصيل لأوضاع تناولها إجمالاً . و من ثم فإن حكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة من هذه اللائحة القاضى بعدم جواز العود إلى إدارة المحل الذى أبطل تشغيله مدة سنة على الأقل إلا برخصة جديدة ، يكون مكملاً لأحكام القانون و داخلاً فى نطاق مقصدها و غير متعارض معها ، الأمر الذى يجعله واجب الإعمال و الإحترام .
الطعن رقم 1695 لسنة 06 مكتب فنى 08 صفحة رقم 115
بتاريخ 24-11-1962
الموضوع : لائحة
الموضوع الفرعي : اللوائح التنفيذية
فقرة رقم : 2
أن القانون رقم 13 لسنة 1904 و لائحته التنفيذية الذين حددا ما يترتب على منح الرخصة التى صدرت بمقتضاها من إلتزامات هما الواجبا التطبيق على واقعة عدم تشغيل المطحن موضوع النزاع لمدة سنة تلك الواقعة التى تمت و تحققت آثارها القانونية كاملة فى ظل نفاذ أحكامها و لا يغير من هذا كون القانون المشار إليه قد ألغى و حل محله القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية و التجارية الصادر فى 26 من أغسطس سنة 1954 المعدل فيما بعد بالقانون رقم 356 لسنة 1956 الصادر فى 18 من أكتوبر سنة 1956 - و أن القرار المطعون فيه القاضى بإلغاء ترخيص هذا المطحن قد صدر فى سنة 1957 أى أثناء سريان أحكام القانون الجديد ، ذلك أن الواقعة التى تحقق بتمامها شرط إعمال حكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 13 لسنة 1904 قد توافرت جميع أركانها و هى الفعل السلبى الذى هو عدم تشغيل المطحن و الفاصل الزمنى الذى هو إنقضاء مدة سنة على عدم التشغيل هذا ، فى ظل أحكام القانون المذكور و لائحته التنفيذية ، فلزم أن تترتب عليها الآثار القانونية التى تقررها هذه اللائحة ، أما صدور القرار الإدارى الكاشف لهذه الواقعة و المقرر لآثارها بإعتبار الترخيص ملغياً فى تاريخ لاحق و أن تراخى حتى أدركه القانون الجديد فلا ينقل الواقعة المذكورة من الماضى ليخضعها لسلطان هذا القانون و لا يسحب حكمه عليها بأثر رجعى لكون القرار فى هذه الحالة لا يستحدث مركزاً قانونياً جديداً و لا ينشئ وضعاً لم يكن قائماً من قبل . و من ثم فلا يمكن أن يكون هناك محل لإعمال القانون الجديد بأثر فورى مباشر لتعلق الأمر بواقعة لم تجد من تاريخ نفاذه بل سابقة عليه و خاضعة لحكم القانون القديم وحده الذى يبقى بعد إلغائه سارياً فى شأن الآثار التى ترتبت عليها بالفعل أبان نفاذه . و متى إستبعد تطبيق القانون الجديد سقط الإستناد إلى ما أورده من أحكام أجازات الإعفاء من بعض الإشتراطات فى بعض الجهات إذا وجدت أسباب تبرر هذا الإعفاء .
الطعن رقم 1695 لسنة 06 مكتب فنى 08 صفحة رقم 115
بتاريخ 24-11-1962
الموضوع : لائحة
الموضوع الفرعي : اللوائح التنفيذية
فقرة رقم : 4
لا حجية فى القول بأن وقف العمل بالمطحن كان لفترات وجيزة و بأمر من الجهة الإدارية لسبب خارج عن إرادة أصحابه ، الأمر الذى لا يبرر إلغاء رخصته بإعتبار أن الوقف كان نتيجة لتنفيذ حكم جنائى صادر بغلق المطحن فى قضية مخالفة لعدم إتمام الإشتراطات الصحية لا حجة فى ذلك لأن التصريح المتكرر مرتين بفتح المحل بعد تنفيذ حكم الغلق لم يكن لتشغيله بل لتمكين أصحاب الشأن من إستيفاء الإشتراطات التى من أجلها صدر هذا الحكم ، فإذا أدير المحل على الرغم من ذلك بالمخالفة لشروط التصريح بفتحه ، سواء خلال فترة الفتح أو بعدها ، فإن هذا التشغيل غير القانونى الذى جرى خفية لا يقطع مدة السنة المسقطة للرخصة ، لكونه عملاً غير مشروع لا يمكن أن يرتب لفاعله حقاً يحميه القانون ، و من ثم فلا يعتد به و لا أثر له . هذا إلى أن النص القاضى بوجوب الحصول على رخصة جديدة فى حالة العود إلى تشغيل المحل بعد إبطال العمل به لمدة سنة على الأقل قد ورد مطلقاً من تحديد أسباب عدم التشغيل ، لكل توقف عن التشغيل لسبب غير القوة القاهرة يمكن أن يكون مصوغاً لتطبيق حكم هذا النص إزاء عموميته . على أنه إذا كان عنصر الإرادة فى عدم التشغيل لازماً لإلغاء الترخيص فإن هذه الإدارة تتحقق بالفعل السلبى بتقصير صاحب الشأن فى تنفيذ الإشتراطات الصحية الواجبة فى الوقت المناسب ، أو بإمتناعه عن القيام بها على الرغم من علمه بأن القانون يفرضها عليه . و من ثم يترتب على تلك الإرادة أثرها لكون التقصير أو الإمتناع إنما مرده إليها . و لا يجدى المدعين قيامهم بسداد رسوم التفتيش ، أو قيام مركز بوليس إسنا من تلقاء ذاته ببعض إجراءات تتعلق بالطحن ، لأن سداد الرسوم المذكورة ، من جهة لا يصح وضعاً باطلاً و لا يكسب حقاً فى الإبقاء على رخصة ليست قائمة أو يعنى صلاحيتها ، إذ الجهة المختصة بأمور الرخص هى مصلحة اللوائح و الرخص وحدها ، و لأنه ليس من سلطة البوليس ، من جهة أخرى ، و لا من إختصاصه ، و هو لا يعدو أن يكون وسيطاً بين المصلحة و أصحاب الشأن ، أن يقوم بتصرف من جهته يكون له أثر فى مركز هؤلاء من حيث بقاء حقهم فى الرخصة أو سقوطه .
( الطعن رقم 1695 لسنة 6 ق ، جلسة1962/11/24
اللوائح الادارية
الطعن رقم 0514 لسنة 11 مكتب فنى 13 صفحة رقم 332
بتاريخ 23-12-1967
الموضوع : لائحة
فقرة رقم : 1
الملاحظات التى يوجهها الرؤساء من الموظفين إلى مرؤوسيهم فيما يتعلق بأعمالهم و التى تودع ملف خدمتهم وفقا لحكم المادتين 29 من قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 و المادة 13 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون هذه الملاحظات لا تعدو أن تكون من قبيل اجراءات التنظيم الداخلى للمرافق العامة كفالة سيرها بانتظام و إطراد و على وجه سليم عن طريق توجيه الرؤساء لمرؤسيهم فى أعمالهم و تبصيرهم بالمزالق التى يقعون فيها أثناء تأديتها دون أن يكون الغرض منها توقيع جزاء عليهم أو
تقدير كفايتهم إذ أن توقيع الجزاء إنما يتم بعد تحقيق توجه فيه التهمة إلى الموظف على وجه يستشعر معه أن الادارة بسبيل مؤاخذته إذ ما ترجحت لديها أدانته و بعد تحقيق دفاعه فى شأنه ، كذلك فإن تقدير الكفاية منوط بالتقارير السرية السنوية التى رسم لها القانون إجراءات معينة تكفل ضبط درجة الكفاية و ضمان عدم الشطط فيها ، و ليس الأمر كذلك بالنسبة إلى هذه الملاحظات التى لا تعدو فى حقيقتها أن تكون مجرد رأى ينطوى على نذير مصلحى لتحذير الموظف و توجيهه فى عمله دون أن يكون القصد منه تقدير كفايته أو صلاحيته ولا يقبل من ثم الطعن فيها لانتفاء أركان القرار الادارى فيما تضمنته .
( الطعن رقم 514 لسنة 11 ق ، جلسة 1967/12/23 )
الطعن رقم 0382 لسنة 14 مكتب فنى 19 صفحة رقم 116
بتاريخ 27-01-1974
الموضوع : لائحة
الموضوع الفرعي : اللوائح الادارية
فقرة رقم : 3
لا سند من القانون لما أثاره المدعى فى مذكراته من أن تأجيل جهة الادارة تطبيق نظام الامتحان للترقية ثم قصره على وظائف معينة من شأنه أن يجعل تصرفها مشوبا بعيب اساءة استعمال السلطة لأنه من المسلم أن لجهة الادارة أن تضع من القواعد التنظيمية ما تراه ملائما لحسن سير العمل بالمرافق و أن تحدد الوقت المناسب لتنفيذها كما أن لها أن تعدل هذه القواعد أو تلغيها حسبما تراه محققا لصالح العمل، و لا محل للطعن على تصرفها فى هذا الشأن ما دام قد تم بناء على السلطة المخولة لها بمقتضى القانون و دون مجاوزة لحدودها أو الخروج عليها فى التطبيق الفردى كما أنه لا وجه لما ساقه المدعى من طعن على الامتحان بأن بعض أسئلته كانت هندسية محضة لا يجيب عليها الا مهندس خبير الأعمال الهندسية و ذلك لأن الأصل فى الترقية بالامتحان هو أفضلية المرشح من حيث المامه بالمعلومات اللازم توافرها فيمن يشغل الوظيفة المرقى إليها بما يضمن مواجهته الأمور و حل المشكلات و تستقل جهة الادراة بتحديد هذه المعلومات على أساس من سلطتها التقديرية المخولة لها قانونا فى هذا الشأن .
و ما دام لم يثبت أنها انحرفت بهذه السلطة عن جاده الصالح العام كما هو الحال فى الدعوى الراهنة فليس للقضاء أن ينصب نفسه مكانها فى أمر هو من صميم اختصاصها .
و من حيث أنه تأسيسا على كل ما تقدم يكون قرار تخطى المدعى فى الترقية لرسوبه فى الامتحان تطبيقا للقاعدة التى تقررت فى هذا الشأن صحيحا و لا مخالفة منه للقانون .
( الطعن رقم 382 لسنة 14 ق، جلسة 1974/1/27 )
الطعن رقم 1215 لسنة 18 مكتب فنى 26 صفحة رقم 598
بتاريخ 22-02-1981
الموضوع : لائحة
الموضوع الفرعي : اللوائح الادارية
فقرة رقم : 1
لائحة العاملين بالشركات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 ألغت كل نص يخالف أحكامها كما تضمنت تنظيماً شاملاً لجميع الحقوق و الواجبات للعاملين الخاضعين لأحكامها فلا يجوز بعد ذلك الخروج عليها أو تعديلها أو وضع قواعد بديله عنها كما أنه لا يجوز لمجلس إدارة أية شركة أن يقرر حرمان العامل من حق كفلته له أحكام هذه اللائحة - يترتب على ذلك أنه إعتبارا من تاريخ العمل بهذه اللائحة تعتبر لائحة إستخدام المهندسين الأرضيين بشركة مصر للطيران الصادرة فى أول يناير 1961 ملغاه - أثر ذلك عدم استحقاق هؤلاء المهندسين لإضافات الطرازات التى كانت تتضمنها اللائحة الملغاه .
( الطعن رقم 1215 لسنة 18 ق ، جلسة 1981/2/22 )
الطعن رقم 3069 لسنة 30 مكتب فنى 34 صفحة رقم 514
بتاريخ 31-01-1989
الموضوع : لائحة
الموضوع الفرعي : اللوائح الادارية
فقرة رقم : 2
قرار رئيس الجمهورية رقم 881 لسنة 1973 بإنشاء المركز القومى للبحوث التربوية . يخضع العاملون فى المركز القومى للبحوث التربوية للوائح التى يصدرها مجلس إدارته - وضعت هذه اللوائح وفقاً لأحكام قانون الهيئات العامة - مؤدى ذلك : تطبيق قانون العاملين المدنيين بالدولة على هؤلاء العاملين - وظيفة مدير متفرغ وردت فى ميزانية المركز بدرجة و كيل الوزارة - إعتبار هذا المركز بعد ذلك من المؤسسات العلمية بقرار رئيس الجمهورية رقم 96 لسنة 1980 لا يغير من هذا الوضع - الأثر المترتب على ذلك : إنتهاء خدمة المدير المتفرغ ببلوغه سن الستين .
( الطعن رقم 3069 لسنة 30 ق ، جلسة 1989/1/31 )
الطعن رقم 1553 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1071
بتاريخ 25-05-1957
الموضوع : لائحة
الموضوع الفرعي : اللوائح الادارية
فقرة رقم : 1
إن علاقة موظفى و مستخدمى و عمال إدارة النقل المشترك بمنطقة الإسكندرية هى علاقة تنطيمية عامة تحكمها القوانين و اللوائح ؛ ففى 17 من أكتوبر سنة 1946 صدر مرسوم بمنح الشخصية المعنوية لهذه الإدارة ، و بذلك أصبحت مؤسسة عامة . و نصت المادة الثامنة من هذا المرسوم على أن " مجلس الإدارة هو السلطة العليا النهائية التى تفصل فى كل شئون الإدارة " . و فى 9 من يناير سنة 1954 صدر القانون رقم 22 لسنة 1954 بإنشاء إدارة النقل العام بمنطقة الإسكندرية و ألغى المرسوم سالف الذكر ، و نصت الفقرة العاشرة من المادة الخامسة من القانون رقم 22 لسنة 1954 سالف الذكر على أن مجلس الإدارة هو السلطة العليا النهائية التى تفصل فى كل شئون الإدارة و له على وجه خاص وضع اللائحة الداخلية للإدارة على أن يبين فيها على الأخص النظم الخاصة بالموظفين و العمال دون التقيد بنظام موظفى الدولة و إختصاصات مدير الإدارة .
( الطعن رقم 1553 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/5/25 )
الطعن رقم 0923 لسنة 08 مكتب فنى 08 صفحة رقم 15
بتاريخ 03-11-1962
الموضوع : لائحة
الموضوع الفرعي : اللوائح الادارية
فقرة رقم : 5
لا يشفع فى إخلاء الموظف من مسئولية تصرفاته عدم وجود التعليمات المالية و لوائح المخازن تحت يده لعدم جدوى هذا العذر .
( الطعن رقم 923 لسنة 8 ق ، جلسة1962/11/3
للائحة العامة للبورصات
الطعن رقم 0344 لسنة 04 مكتب فنى 05 صفحة رقم 886
بتاريخ 07-05-1960
الموضوع : لائحة
فقرة رقم : 1
إن من أهم الاغراض التى تهدف بورصة العقود إلى تحقيقها ، هو موازنة الأسعار و استقرارها ، و تأمين حائزى القطن من منتجين و تجار و مصدرين من تقلبات الأسعار ، و تمكينهم من التغطية على ما لديهم من أقطان ، و لما كان التعامل فى بورصة العقود لا ينصب على بضاعة حاضرة و إنما يجرى التعامل فيها على عقود ، و لما كانت هذه العقود تتناول كميات تبلغ أضعاف الكميات الفعلية للبضاعة الحاضرة ، لهذا كانت طبيعة عمليات بورصة العقود أن ينتهى معظمها إلى مجرد دفع فروق الأسعار بين المتعاملين دون حصول تسليم بضاعة موجودة فعلا ، و لهذا كان مجال المضاربة و المقامرة واسعا جدا فى بورصة العقود ، سواء على نزول الأسعار أو على ارتفاعها ، مما دعا المشرع إلى أن يحرص فى لوائح البورصة على احاطة التعامل فى بورصة العقود بضمانات و قيود كثيرة تحد من غلواء المضاربة ، و تمكن الحكومة من و سائل الاشراف و الهيمنة على البورصة لتحقيق المصلحة العامة ، و فى مقدمة هذه الضمانات ما نصت عليه المادة 12 من اللائحة من حق وزير المالية فى تحديد مدى التقلبات اليومية فى البورصة ، و ما نصت عليه المادة 14 من تخويل لجنة البورصة فى حدود ثلاثة أيام ، و وزير المالية فيما يزيد على ذلك أما فرض حد أدنى أو اقصى للأسعار لا يجوز تجاوزه ، و أما تعطيل البورصة تعطيلا تاما . و تقوم العقود على علاقة بين العميل و السمسار و يقوم العميل بدفع تأمين للسمسار لكى يرجع الأخير إليه عند اللزوم ، عندما تتغير الأسعار فى غير مصلحة العميل ، كأن ترتفع الأسعار بالنسبة للعميل البائع أو تنخفض بالنسبة للعميل المشترى ، و لو تركت محاسبة العميل على مكسبه أو خسارته إلى حين تصفية مركزه نهائيا ، فقد تتجمع فروق هائلة و تعظم الخسارة بحيث يعجز العميل عن دفعها ، مما يسبب ارتباكا للسمسار الذى يقوم بدور الوسيط بين مشترى العقود و بائعيها ، لذلك رأت اللائحة أن تتفادى هذا الخطر الذى قد يؤدى إلى ارتباك أعمال البورصة و يضعف الثقة فى معاملاتها ، فأوجبت أن يحاسب السمسار عميله أولا بأول على أرباحه و خسائره فى فترات مختلفة إلى حين تصفية مركزه نهائيا ، و ذلك على أسعار تحددها لجنة البورصة ، لتصفى الأعمال على أساسها ، و كذلك كلما طرأ على الأسعار تغيير مقداره ريالان ، أو كلما رأت ضرورة لذلك ، و هو ما يعبر عنه بتحديد فروق الأسعار ، أو ما عبرت عنه اللائحة فى المادتين 13 و 55 منها و المادتين 40 و 41 من اللائحة الداخلية للبورصة بتحديد أسعار التصفية العادية و غير العادية .
الطعن رقم 0344 لسنة 04 مكتب فنى 05 صفحة رقم 886
بتاريخ 07-05-1960
الموضوع : لائحة
الموضوع الفرعي : اللائحة العامة للبورصات
فقرة رقم : 2
أن مفهوم عبارة " تصفية المراكز الآجلة " الواردة فى المادة 14 من اللائحة العامة للبورصات و مدلولها ، إنما ينصرف إلى تحديد فروق الأسعار التى نصت عليها المادتان 40 ، 41 من اللائحة الداخلية ، و لم يقصد المشرع قفل العقود و انهاءها للأسباب الآتية : أولا : أن المفهوم من عبارة " حظر كل تعاقد لمدة ثلاثة أيام " الواردة بعد عبارة وقف جلسات البورصة ، هو منع التعامل فى البورصة فى مدة وقف الجلسات ، و التى لا تزيد على ثلاثة أيام ، و لو قصد المشرع انهاء العقود القائمة أو فسخها أو قفلها و تصفيتها نهائيا لنص على ذلك صراحة كما فعل المشرع الفرنس فى لوائح البورصة ، أما و أن المشرع المصرى لم ينص على الغاء العقود القائمة أو فسخها أو قفلها ، فإنها تبقى قائمة واجبة التنفيذ ، بعد انتهاء مدة وقف الجلسات و عودة العمل فى البورصة ، و يقطع فى ذلك أن المشرع يحرص على المحافظة على الرابطة العقدية بين طرفى العقد تلك الرابطة الوثيقة العرى ، كما يحرص على احترامها و كفالتها ، و لا يترخص فى حلها فى غير حالة التراضى بين طرفى العقد الا فى أضيق الحدود و فى حالات استثنائية ينص عليها ، ذلك أن القانون يقضى بأن العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه و لا تعديله الا باتفاق الطرفين أو لأحد الأسباب التى يقررها القانون ، و لا شك فى أن المساس بحرية المتعاقدين و هى ناحية من نواحى الحرية الفردية لا يكون الا بقانون ، و ذلك صيانة لهذه الحرية و كفالة نشاطها ، و لذلك فليس معقولا أن يترك المشرع أمر انهاء هذه العقود و الغائها إلى قرارات تصدر من لجنة البورصة التى لا يمكن أن يكون من سلطتها قطع الآجال و قفل المراكز و تحديد الأسعار بصفة تحكمية .
ثانيا : أن الاجراءات التى نصت عليها المادة 14 من اللائحة ، إنما تتخذ على وجه السرعة و ليست علاجا حاسما ، بل هى بمثابة اسعاف وقتى يرجى منه انتظام الأسعار فى نظاقها الطبيعى ، أما تفسير المدعيين لهذا النص بأنه يوجب قفل المراكز نهائيا ، فلا يمكن أن يتفق مع الاجراء الأول المخول للجنة البورصة و وزير المالية ، و هو تعيين الحدين الأقصى و الأدنى و فرضها لمدة ثلاثة أيام ، إذ لوقفلت المراكز نهائيا على أساس أسعار أخرى تحددها اللجنة ، و هى الأسعار السارية قبل اتخاذ هذا الاجراء ، لكان الاجراء لا فائدة فيه و غير مجد و لا حاجة للمتعاملين به .
ثالثا - أن المادة 14 قد عبرت عن التصفية بكلمة L,iquidation و هو نفس التعبير المنصوص عليه فى المادتين 40 ، 41 من اللائحة الداخلية الخاص بتحديد فروق الأسعار الذى تقوم به لجنة البورصة أسبوعيا أو كلما حدث تغيير فى الأسعار أو كلما اقتضت الضرورة ذلك ، مما يقطع بأن ما يهدف إليه المشرع من هذا التعبير هو قيام لجنة البورصة بما توجبه عليها المادتان 40 ، 41 من اللائحة الداخلية من تحديد فروق الأسعار التى يلزم كل طرف من المتعاقدين بها على حسب الأحوال ، و ذلك فى سبيل الاحتفاظ بالمراكز القائمة إلى أن يحل أجل استحقاقها ، و قد نص على هذا لتحديد بفروق الأسعار تلافيا لما قد يحدث من أن تكون أيام قفل التعامل بالبورصة فى غير اليوم المحدد للتصفية العادية فى كل أسبوع ، و لكى لا يكون الأمر متروكا لتقدير اللجنة فى حالة التصفية الغير العادية .
رابعا : لو كان المشرع يقصد تخويل اللجنة و وزير المالية ، أو أن يفرض عليهما وجوب انهاء العقود ، لعبر بكلمة قفل العقود Cloture ، كما نص على ذلك فى المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1952 الصادر بانهاء عقود القطن طويل التيلة بشهر مارس سنة 1952 ، إذ عبر عن ذلك بكلمة تقفل كونتراتات شهر مارس للقطن طويل التيلة القائمة بالبورصة ، و تجعل فيها تصفية اجبارية و مقاصة نهائية على أساس 140 ريالا ، و فى ذكر كلمه القائمة كوصف للعقود التى قضى بقفلها ما يدحض قول المدعيين من اعتبارها منهاة بصدور قرار اللجنة المطعون فيه .
خامسا : فى اصدار المشرع للمرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1952 سالف الذكر ما يؤيد أن المشرع لم يخول سلطة قفل العقود و انهائها للجنة البورصة و لوزير المالية ، بل احتفظ بها لنفسه ، و ذلك لخطورة هذا الأمر ، و لو كان المشرع يقصد التفسير الذى يزعمه المدعون لصدر به قرار من وزير المالية .
سادسا : أن المشرع لم يخول حق انهاء العقود و قفلها للجنة البورصة الا فى حالة توقف السمسار ، فنصت المادة 31 من اللائحة القديمة و 66 من لائحة سنة 1952 على أن اللجنة تقوم فى هذه الحالة بتصفية مركز السمسار و انهاء عقودة جميعا و ذلك باجراء مقاصة بين عقود البيع والشراء الموجودة لديه ، و طرح ما يزيد على تلك المقاصة بيعا أو شراء لبيعه بالمزاد .
سابعا : أن مناقشة أعضاء لجنة وضع للائحة يبين منها بصفة قاطعة إنها لم تخول حق قفل العقود و انهائها إلى لجنة البورصة ، بل أوجبت أن يكون هذا الاجراء بمرسوم تستصدره الحكومة نظرا لخطورته ، و تركت لها حق تحديد فروق الأسعار للتصفية الأسبوعية .
ثامنا : اصدرت الحكومة و لجنة البورصة قرارات بقفل البورصة فى فترات مختلفة ، و لم تقم فى أى منها بتحديد أسعار انهاء العقود القائمة مما يقطع بأن المشرع لم يرتب على قفل البورصة أو تحديد الأسعار فيها قفل العقود القائمة و انهاءها جبرا على أصحابها ، و فى كل مرة كان المشرع ينتهى إلى قفل العقود و انهائها كان يقوم بذلك بعمل تشريعى ، و هو أصداره مرسوما أو قانونا بذلك .
تاسعا : فى تعديل لوائح بورصات العقود فى فرنسا فى نوفمبر سنة 1938 ، و الذى أصبح بمقتضاه وقف البورصة لمدة ثلاثة أيام لا يترتب عليه انهاء العقود القائمة و قفلها ، ما يؤيد أن المشرع المصرى لم يقصد أبدا تخويل هذا الحق للجنة البورصة فى مصر فى سنة 1948 ، بعد أن اتضح عيب هذا الاجراء فى فرنسا ، و عمت الشكوى و المشاكل القانونية من جراء تنفيذه فعدلت عنه .
عاشرا : أن فى صدور مرسوم فى 28 من نوفمبر سنة 1944 بقفل المراكز التعاقدية القائمة تصحيحا لما قررته لجنة البورصة من قفل هذه العقود ما يؤيد أن هذا الحق لا تملكه اللجنة و لا الوزير ، بل هو من أعمال السلطة التشريعية بقانون تصدره .
حادى عشر : لا يغير من هذا النظر ما يقول به المدعون من أن تعديل المادة 14 من اللائحة بالقانون رقم 415 لسنة 1955 فى 31 أغسطس سنة 1955 ، و نصت المادة 12 منه التى حلت محل المادة 14 من لائحة سنة 1948 على قصر حق قفل العقود على مجلس الوزراء ، اذ أن هذا النص لم يستحدث أمرا جديدا فى اختصاص لجنة البورصة و وزير المالية ، بل استبقى لهما اختصاصهما الذى كان مخولا لهما بمقتضى المادة 14 من لائحة سنة 1948 ، و كل ما فعله هو أنه أفصح عن قصده و انهى الغموض و اللبس الذى كان بالنص القديم ، إذ نص صراحة على اختصاص اللجنة و وزير المالية فى تعيين شروط و مواعيد أذون المعاينة و أرجاء مواعيد أداء فروق الأسعار المستحقة على المراكز الأصلية ، و هو نفس الاختصاص الذى كان مخولا لهما بموجب اللائحة القديمة ، و احتفظ بحق قفل العقود و انهائها لمجلس الوزراء ، كما كان من قبل ، باعتباره قائمقام السلطة التشريعية فى ذلك الوقت .
( الطعن رقم 344 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/5/7 )
لائحة الجزاءات
الطعن رقم 3140 لسنة 29 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1465
بتاريخ 25-03-1986
الموضوع : لائحة
فقرة رقم : 1
القانون رقم 120 لسنة 1975 بشأن البنك المركزى والجهاز المصرفى .
حددت لائحة العاملين ببنك القاهرة على سبيل الحصر الجزاءات التى يجوز توقيعها على العاملين بالبنك - الفصل من الخدمة على رأس هذه الجزاءات - إنتهاء الخدمة للإنقطاع عن العمل المدد التى حددها المشرع لا يعتبر من قرارت الفصل التأديبى - أساس ذلك : - أن القرار مرتبط بواقعة الإنقطاع - مؤدى ذلك : - عدم إختصاص المحكمة التأديبية بإلغاء قرار إنهاء الخدمة للإنقطاع عن العمل لأحد العاملين بالبنك - ينعقد الإختصاص فى هذه الحالة للقضاء المدنى بوصفه صاحب الإختصاص العام بالفصل فى المنازعات المتعلقة بالعاملين بالقطاع العام .
( الطعن رقم 3140 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/3/25 )
الطعن رقم 0107 لسنة 09 مكتب فنى 09 صفحة رقم 52
بتاريخ 16-11-1963
الموضوع : لائحة
الموضوع الفرعي : لائحة الجزاءات
فقرة رقم : 1
جرى قضاء هذه المحكمة على أن عدم الملاءمة الظاهرة فى الجزاء تخرجه عن حد المشروعية و بالتالى تبطله و لما كان الثابت أن لائحة الجزاءات التى عوقب على أساسها المتهم لم تجعل للجرم الذى ثبت فى حقه عقوبة واحدة هى عقوبة الفصل و إنما تدرجت فى العقاب من خفض الراتب إلى خفض الدرجة و الراتب ثم إلى عقوبة الفصل و لما كان الثابت من الأوراق أن المتهم قد أمضى فى خدمة الهيئة حوالى أربعة عشر عاماً و لم يتبين من هذه الأوراق أن جزاء ما قد وقع عليه خلال تلك المدة فإن أخذه بهذه الشدة المتناهية و توقيع أقصى العقوبات المقررة عليه مما يخرج الجزاء الموقع عن حد المشروعية خصوصاً و فى أوراق التحقيق الإنضمامى ما يشير إلى أن هناك زميلين للمتهم هما اللذان سلماه التذاكر موضوع التهمة لبيعها و إتخذت الهيئة حيالهما إجراء و لم تقدمهما للمحكمة التأديبية لعدم وجود الدليل الكافى للمحاكمة و ذلك على حد قولها ، هذا إلى أن قيمة المبلغ المختلس 650 مليم ، و من ثم يتعين إلغاء الحكم المطعون فيه و الإكتفاء بمجازة الطاعن بعقوبة الخفض من الراتب بمقدار جنيه واحد شهرياً و فى هذه العقولة الردع و الزجر الكافيان .
( الطعن رقم 107 لسنة 9 ق ، جلسة 1963/11/16 )
لائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات
الطعن رقم 0282 لسنة 29 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1492
بتاريخ 30-03-1986
الموضوع : لائحة
فقرة رقم : 1
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1182 لسنة 1976 بتطبيق قواعد الرسوب الوظيفى لا يسرى على العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات - أساس ذلك : - أن العاملين بالجهاز يخضعون لأحكام لائحة خاصة تنظيم شئونهم الوظيفية - لا محاجة فى هذا الصدد بما تضمنته تلك اللائحة من تطبيق الأحكام المعمول بها فى مجال العاملين المدنيين بالدولة فيما لم يرد بشأنه نص بها - أساس ذلك : - أن المقصود بالأحكام المعمول بها بشأن العاملين المدنيين بالدولة تلك التى تتسم بالدوام و الإستمرار بصفتها الشريعة العامة - نتيجة ذلك : أن الأحكام الوقتية مثل قواعد الرسوب الوظيفى لا تسرى الا بالنسبة للعاملين المخاطبين بها و لا تمتد لغيرهم الا بنص صريح .
( الطعن رقم 282 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/3/30 )
الطعن رقم 2371 لسنة 30 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1658
بتاريخ 27-04-1986
الموضوع : لائحة
الموضوع الفرعي : لائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات
فقرة رقم : 1
القانون رقم 31 لسنة 1975 بشأن تنظيم علاقة الجهاز المركزى للمحاسبات بمجلس الشعب - قرار مجلس الشعب فى 1975/7/6 بلائحة العاملين بالجهاز - القانون 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالة بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية .
أحكام القانون رقم 83 لسنة 1973 تمثل خروجا على المبدأ العام الذى يقضى بأن العبرة بالوظيفة ذاتها و شروط شغلها و ليس بظروف الموظف و المؤهل الحاصل عليه - أساس ذلك : - أن القواعد المقررة بالقانون رقم 83 لسنة 73 تقضى بحساب ترقيات و أقدميات افتراضية على أساس المؤهل الحاصل عليه الموظف و مدد الخدمة - أثر ذلك : - عدم جواز تطبيق أحكام القانون رقم 83 لسنة 1973 على العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات إذا كان من شأن ذلك الاخلال بالأحكام الأساسية التى تنتظمها نصوص اللائحة الخاصة بهم - أساس ذلك : - أن هذه اللائحة تقوم على أساس من حيث شروط شغلها و تحديد مسئولياتها و تنظيم أمور شاغليها من حيث التعيين و الترقية و النقل و الندب و التأديب مما يقرب بينها و بين الكادرات الخاصة التى لا تنطبق عليها أحكام القانون رقم 83 لسنة 1973 .
( الطعن رقم 2371 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/4/27 )
الطعن رقم 0470 لسنة 31 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1025
بتاريخ 28-02-1988
الموضوع : لائحة
الموضوع الفرعي : لائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات
فقرة رقم : 1
لائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات الصادرة بقرار مجلس الشعب فى 1975/7/6 . أحكام التعيين مستقلة عن إعادة التعيين .
الطعن رقم 0470 لسنة 31 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1025
بتاريخ 28-02-1988
الموضوع : لائحة
الموضوع الفرعي : لائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات
فقرة رقم : 2
معيار التعادل بين وظائف الكادرات المختلفة يقوم على أساس المقارنة بين متوسط ربط الوظيفتين - لا تعادل بين وظيفة معيد و وظيفة مراجع بالجهاز - أساس ذلك : متوسط ربط معيد هو 660"360-960 جنيه" بينما متوسط ربط وظيفة مراجع هو 990"660-1320" .
( الطعن رقم 470 لسنة 31 ق ، جلسة 1988/2/28 )
الطعن رقم 1853 لسنة 31 مكتب فنى 34 صفحة رقم 126
بتاريخ 20-11-1988
الموضوع : لائحة
الموضوع الفرعي : لائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات
فقرة رقم : 1
لائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات الصادرة بقرار مجلس الشعب بجلسة 1975/7/6 . تطبق أحكام لائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات على العاملين بالجهاز بمراقبة الحسابات - لا ينال من ذلك أن لكل من العاملين فى الجهاز و العاملين فى مراقبة الحسابات فرع مستقل فى ميزانية الجهاز - أساس ذلك : أنه بمقتضى نص المادة "98" من هذه اللائحة نقلت إلى موازنة الجهاز الإعتمادات المخصصة لإدارات مراقبة الحسابات بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة كما نقلت اعتمادات الوظائف الخاصة بالعاملين فى هذه الإدارات إلى موازنة الجهاز - مؤدى ذلك أن تعبير " الجهاز " الوارد فى اللائحة ينصرف إلى الجهاز و مراقبة الحسابات .
الطعن رقم 1853 لسنة 31 مكتب فنى 34 صفحة رقم 126
بتاريخ 20-11-1988
الموضوع : لائحة
الموضوع الفرعي : لائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات
فقرة رقم : 2
تقضى المادة "21" من لائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات بعدم جواز ترقية العاملين المنقولين إلى الجهاز إلا بعد مضى سنة على الأقل - لا تسرى هذه القاعدة على المنقولين من الجهاز أو إدارة مراقبة الحسابات - لا ينال من ذلك ما ورد بالمادة "39" من ذات اللائحة من جواز نقل العامل فيما بين وحدات الجهاز و إدارات مراقبة الحسابات بشرط ألا يترتب على النقل تفويت دور العامل فى الترقية بالأقدمية - أساس ذلك : أن لكل من النصين نطاقه و مجاله المتميز .
( الطعن رقم 1853 لسنة 31 ق ، جلسة 1988/11/20 )
لائحة القيد فى سجل المستوردين و المصدرين
الطعن رقم 0971 لسنة 07 مكتب فنى 09 صفحة رقم 80
بتاريخ 23-11-1963
الموضوع : لائحة
فقرة رقم : 1
نصت المادة 2 فقرة ب "4" من القرار الوزارى رقم 724 لسنة 1959 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 201 لسنة 1959 بإنشاء سجل المستوردين على أن " يجب أن تتوافر فيمن يقيد بهذا السجل من الفئات المنصوص عليها بالفقرة "جـ" من المادة الثانية من القانون المذكور الشروط الآتية ..... "ب" فيما يتعلق بشركات التضامن و التوصية بنوعيها و الشركات ذات المسئولية المحدودة ...... "4" أن يكون كل شريك متضامن و كل شريك فى الشركات ذات المسئولية المحدودة متمتعاً بسمعة تجارية حسنة و لم يسئ إلى مصالح الدولة الإقتصادية .... " و نصت المادة 25 فقرة ب "4" من القرار الوزارى رقم 325 لسنة 1959 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 203 لسنة 1959 فى شأن التصدير على أنه يجب أن تتوافر فيمن يقيد بهذا السجل من الفئات المنصوص عليها بالبند 3 من المادة 8 من القانون المشار إليه الشروط الآتية .... "ب" بالنسبة لشركات التضامن و التوصية بنوعيها و ذات المسئولية المحدودة .... "4" أن يكون كل شريك متضامن و كل شريك فى الشركة ذات المسئولية المحدودة متمتعاً بسمعة تجارية حسنة و لم يسئ إلى مصالح الدولة الإقتصادية . و يبدو واضحاً من هذين النصين أن عبارة " كل شريك متضامن " قد وردت مطلقة و لم تخصص لشركات التضامن ، و من ثم فقد لزم أن تمثل كل شريك متضامن فى شركات التوصية بنوعيها التى ورد ذكرها فى صدر النص ، و لما كان لا جدال فى أن الشركة التى يمثلها المدعى هى شركة توصية بالأسهم ، و أن المدعى شريك متضامن فيها ، فإنه يبدو واضحاً أنه يشترط لقيد الشركة المذكورة فى سجل المستوردين و فى سجل المصدرين أن يكون المدعى متمتعاً بسمعة تجارية حسنة و لم يسئ إلى مصالح الدولة الإقتصادية
( الطعن رقم 971 لسنة 7 ق ، جلسة 1963/11/23 )
لائحة المخازن
الطعن رقم 0561 لسنة 16 مكتب فنى 18 صفحة رقم 112
بتاريخ 02-06-1973
الموضوع : لائحة
فقرة رقم : 1
أن الطاعن تسلم الأدوية الخاصة بالعلاج الشامل من سلفه و أضحت بذلك فى عهدته و كان يتعين عليه عندما سلمها إلى كاتب الوحدة ليحتفظ بها فى مخزنه ريثما يتم أعداد الصيدلية ، أن يقوم بحصرها و تحديدها نوعاً و مقداراً ثم ينقلها إلى عهدة المذكور وفق الإجراءات المنصوص عليها فى لائحة المخازن و لم يمار الطاعن فى أنه لم يتبع هذه الإجراءات بل لم يحصل من كاتب الوحدة على أى مستند يفيد تسليمه هذه الأدوية ، و إذ كان المنسوب إلى الطاعن فى هذه المخالفة هو الإهمال فى إتباع الإجراءات المخزنية فى تسليم أدوية العلاج الشامل إلى كاتب الوحدة فإنه لا يفيده بعد ذلك ثبوت تسلم الكاتب المذكور لهذه الأدوية إذ أن جوهر المخالفة هو عدم تنفيذ ما نصت عليه لائحة المخازن فى هذا الصدد ، و لا شك أن مخالفة تلك اللائحة يشكل ذنباً إدارياً يسوغ مجازاة العامل عنه .
( الطعن رقم 561 لسنة 16 ق ، جلسة 1973/6/2 )
الطعن رقم 1142 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 181
بتاريخ 12-12-1964
الموضوع : لائحة
الموضوع الفرعي : لائحة المخازن
فقرة رقم : 1
إن الأحوال التى عددتها المادة 340 من لائحة المخازن و المشتريات لتطبيقها كثيرة، و هى تعنى وقوع حادث من التى ذكرتها صراحة ، و منها التلاعب أو التبديد أو أى حادث آخر ، و فى هذا إطلاق و المطلق يجرى على إطلاقه ، و فيها إشارة إلى أن الحوادث المذكورة لم ترد على وجه الحصر و التحديد . و من حيث أن الفقرة "ب" منها تنص صراحة على أن واجب اللجنة التى تكون هو أن تبدأ بجرد الأصناف الموجودة فى مكان الحادث لحصر الأصناف الفاقدة أو التالفة ، و هذا إجراء جوهرى يجب إتباعه ، و مباشرته فوراً حتى يحقق فاعليته إذ يجب أن يكون فوراً و عاجلاً و لا يتراخى إلا لسبب قوى و فى هذه الحالة يجب إغلاق المخزن أو التحفظ على محتوياته تحفظاً دقيقاً حتى لا تضيع المسئولية بين كثرة الأيدى التى تمتد إلى هذه العهد بعد أن ترفع يد المسئول عنها . و الإجراءات التى رسمتها هذه المادة جوهرية ، و إغفالها أو تجاهلها أمر بالغ الخطورة ما دام الشارع إستلزمها ، و لا يقال أن إغفالها لا يترتب عليه البطلان لعدم النص على ذلك صراحة فى متن المادة - إذ لا شك فى أن المحكمة فى صدد تقدير و وزن مسئولية صاحب العهدة تأخذ فى الإعتبار و فى المقام الأول منه سلامة الإجراءات القانونية و مدى مراعاتها و ذلك للتعرف على قيام هذه المسئولية و تحديد ضوابطها و نطاقها و تحديدد من يقع عليه عبؤها بعد ذلك كله . و تطبيقاً لما تقدم فإن العجز الذى أثبته الجرد قد يرجع إلى الأسباب التى ذكرها الحكم المطعون فيه و قد يرجع إلى عوامل أخرى لا يمكن تحديدها على وجه الحصر كما أنه لا يمكن إلقاء مسئولية ما على المطعون ضده على أساس المادة 339 من اللائحة أو الماة 45 منها أو نص قانونى آخر إذ ثبت أن يده رفعت عن العهدة فى 1954/12/11 و لم يحصل جرد لها إلا فى 1955/2/10 كما أن الأسباب الى قيلت لتبرير التأخير فى الجرد ليس من شأنها أن تحول دون الجرد الفورى و هو الذى يحسم الأمر حسماً قاطعاً و التراخى فيه يفتح ثغرات و يثير إحتمالات كثيرة الأمر الذى يودى بالمسئولية من أى نوع كانت و يجعل المحكمة مع عدم قيام دليل آخر ، فى حالة يستحيل معها إلقاء عبء مسئولية الأشياء الفاقدة على شخص أو أشخاص معينين بالذات .
( الطعن رقم 1142 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/12/12 )
لائحة المناقصات و المزايدات
الطعن رقم 0724 لسنة 24 مكتب فنى 27 صفحة رقم 236
بتاريخ 16-01-1982
الموضوع : لائحة
فقرة رقم : 1
أجازت المادة 85 من لائحة المناقصات و المزايدات لصاحب الشأن أن يسعى لدى الإدارة لإعادة قيد إسمه فى سجل المتعهدين إذا إنتفى السبب الذى ترتب عليه شطب الإسم و لو كان ذلك بعد فوات ميعاد السحب أو الطعن القضائى بالإلغاء فى قرار شطب إسم المتعهد من سجل المتعهدين - مؤدى ذلك أنه يجوز أن يكون القرار محلاً للطعن بالالغاء فى أى وقت ما ظل قائماً و مستمراً فى إنتاج آثاره .
لائحة النيابات الادارية
الطعن رقم 0724 لسنة 26 مكتب فنى 27 صفحة رقم 364
بتاريخ 27-02-1982
الموضوع : لائحة
فقرة رقم : 1
مقتضى نص المادة 1017 من التعليمات العامة للنيابات الصادرة فى أول يوليو سنة 1958 أن ثمة إلتزاماً يقع على أقلام الكتاب كل فى دائرة إختصاصه مؤداه إعطاء صورة الحكم الجنائى دوماً و مباشرة لكل من يطلبها متى قام بأداء الرسوم المقررة و ذلك دون ما حاجة لإستئذان أية سلطة أو جهة أخرى و بصرف النظر عما إذا كان لطالب الصورة شأن فى الدعوى الجنائية التى صدر فيها الحكم أو لم يكن خصماً فيها - هذه التعليمات هى فى حقيقتها توجيهات ملزمة إصدارها النائب العام إلى وكلائه و موظفى أقلام الكتاب و يتعين على هؤلاء و أولئك بإعتبارهم مخاطبين بها العمل على تنفيذ ما تتضمنه من أوامر بصفة دائمة و بصورة منتظمة بشرط ألا تخالف قانوناً قائماً - الحكم بإلغاء القرار السلبى بالإمتناع عن إعطاء صورة حكم جنائى لمن طلبها .
( الطعن رقم 724 لسنة 26 ق ، جلسة 1982/2/27 )
الطعن رقم 0605 لسنة 30 مكتب فنى 32 صفحة رقم 943
بتاريخ 15-03-1987
الموضوع : لائحة
الموضوع الفرعي : لائحة النيابات الادارية
فقرة رقم : 1
الترقية الى وظيفة رئيس نيابة ادارية و رئيس نيابة ادارية فئة ممتازة و وكيل عام تكون بحسب درجة الكفاية - ليس مؤدى ذلك أن تتم الترقية حتما دون الاعتداد بالمثالب و المخالفات الثابتة فى حق المرشح للترقية - هذه المآخذ لابد و أن تكون محل اعتبار عند الترقية - اساس ذلك : - أنه لا يتصور أن يتساوى من قصر و أهمل فى أداء عمله و عوقب عن هذا الاهمال مع من خلت صفحته من مثل ذلك لمجرد انهما تساويا فى درجة الكفاية - مثال مجازاة عضو النيابة الادارية بعقوبة الانذار قبل اربعة ايام من الترشيح للترقية .
( الطعن رقم 605 لسنة 30 ق ، جلسة 1987/3/15 )
لائحة الاستخدام بالاصلاح الزراعى
الطعن رقم 1353 لسنة 07 مكتب فنى 08 صفحة رقم 595
بتاريخ 26-01-1963
الموضوع : لائحة
فقرة رقم : 1
بالرجوع إلى لائحة المستخدمين بالإصلاح الزراعى يبين أنه يدخل فى إختصاص عضو اللجنة العليا المنتدب فصل الموظفين المعينين من الخدمة بقرار مسبب و بعد إجراء تحقيق ، و قد فوض سيادته فى ذلك السيد المدير العام الذى أصدر القرار المطعون فيه بوصف أن المدعى من الخدمة السايرة ، و بعد إجراء تحقيق فيما نسب إليه .
الطعن رقم 1353 لسنة 07 مكتب فنى 08 صفحة رقم 595
بتاريخ 26-01-1963
الموضوع : لائحة
الموضوع الفرعي : لائحة الاستخدام بالاصلاح الزراعى
فقرة رقم : 2
جاء بلائحة المستخدمين بالإصلاح الزراعى " أن ترتيب الموظفين المنتدبين من الوزارات و المصالح فى الفئات المبينة فى هذا الجدول " جدول بيان وظائف و درجات الكادر " يؤثر على ترقياتهم و علاواتهم بالجهات المنتدبين فيها و لا يؤثر هذا الوضع فى الملفات الشخصية الخاصة " . فإذا كان الطاعن عند ندبه من وزارة الأوقاف للعمل بالإصلاح الزراعى فى سنة 1953 قد وضع فى الدرجة "8-12" جنيهاً الواردة بكادر الموظفين و المخصصة لوظيفة مساعد كاتب ثم تدرج إلى أن عين بوظيفة كاتب فى هذا الكادر فى الدرجة "12-20" جنيهاً و كان يمنح العلاوات المقررة للوظيفة التى كان يشغلها فى حدود الربط المالى المقرر لها - فإن ذلك كله لا يؤثر على وضعه القانونى الثابت له بوصفه موظفاً بوزارة الأوقاف لأن الندب هو بطبيعته إجراء مؤقت لا يقطع صلته بوظيفته الأصلية و لا يغير من طبيعة الرابطة التى قامت بينه و بين الجهة الأصلية التى عين فيها فيظل مع هذا الندب خاضعاً للقانون الذى كان يحكمه قبل الندب من حيث الترقيات و الجزاءات ، و قد أكد هذا المعنى الإصلاح الزراعى فى رد بعث به إلى مندوب الإصلاح الزراعى فى إيتاى البارود بتاريخ 1955/7/16 جاء فيه أن منح هؤلاء الكتبة ماهيات شاملة كان ترتيباً لوضعهم فى كادر الإصلاح فى الدرجات التى تتناسب و أعمالهم و هى درجة مساعد كاتب "8-12" جنيهاً و هذا لا شأن له بموضوع إنتدابهم من وزارة الأوقاف فوضعهم بالنسبة للوزارة المذكورة لم يتغير .
الطعن رقم 1353 لسنة 07 مكتب فنى 08 صفحة رقم 595
بتاريخ 26-01-1963
الموضوع : لائحة
الموضوع الفرعي : لائحة الاستخدام بالاصلاح الزراعى
فقرة رقم : 3
إذا كان الطاعن لم ينقل إلى الإصلاح الزراعى و إنما ندب فقط للعمل فيه و منح درجة و مرتب الوظيفة التى عهد بها إليه و ظل محتفظاً بوضع هذا حتى تقرر فصله من الخدمة و من ثم فإن مركزه القانونى بالنسبة للتأديب يكون بمراعاة وظيفته الأصلية فى الأوقاف و هى من الوظائف الخارجة عن الهيئة ...... و قد نص فى لائحة الإستخدام بالإصلاح الزراعى على أن الموظفين المنتدبين و المعارين من الوزارات و المصالح الحكومية يخضعون فيما يختص بالأجازات و الجزاءات للأحكام الواردة بقانون نظام موظفى الدولة .
الطعن رقم 1353 لسنة 07 مكتب فنى 08 صفحة رقم 595
بتاريخ 26-01-1963
الموضوع : لائحة
الموضوع الفرعي : لائحة الاستخدام بالاصلاح الزراعى
فقرة رقم : 4
إذا كانت المادة "85" من قانون الموظفين قد عدلت بالقانون رقم 398 لسنة 1955 بما يجعل الجهة المنتدب إليها الموظف تختص بتأديبه عن المخالفات التى يقترفها أثناء الندب دون تحديد لنوع الجزاءات ما يجوز توقيعه و ما لا يجوز ، فإن النص على هذا الوضع يجب أن يؤخذ على إطلاقه و بالتالى يكون من حق الجهة المنتدب إليها الموظف أن توقع عليه عقوبة الفصل ، و لما كان هذا الحكم قد ورد على المادة "85" المشار إليها و هى خاصة بتأديب الموظفين المعينين على وظائف دائمة فإن الحكمة التى من أجلها تقرر هذا إنما تسرى من باب أولى و بطريق القياس على تأديب الموظفين الخارجين عن الهيئة و المنتدبين مؤقتاً للعمل بوظيفة أخرى ، و من ثم فقد كان من سلطة الإصلاح الزراعى أن يوقع عقوبة الفصل على الطاعن .
( الطعن رقم 1353 لسنة 7 ق ، جلسة 1963/1/26 )
لائحة البعثات التعليمية الحكومية
الطعن رقم 0837 لسنة 04 مكتب فنى 05 صفحة رقم 126
بتاريخ 02-01-1960
الموضوع : لائحة
فقرة رقم : 1
أن المبعوث فى البعثات التعليمية الحكومية أما أن يكون موظفا أو طالبا غير موظف ، و الروابط فى الحالين بين المبعوث و بين الحكومة هى روابط إدارية تدخل فى مجال القانون العام ، فبالنسبة الى الموظف يغلب فى التكييف صلة الموظف بالوظيفة العامة و تكون الروابط الناشئة بينه و بين الحكومة بسبب البعثة إنما تندرج فى عموم روابط الوظيفة العامة ، و مركز الموظف كما جرى على ذلك قضاء هذه المحكمة هو مركز تنظيمى عام تحكمه القوانين و اللوائح و ليس مركزا تعاقديا حتى و لو اتخذ فى بعض الأحوال شكل الاتفاق كعقد الاستخدام مثلا بالنسبة لتوظيف المستخدم المؤقت أو التعهد المأخوذ على الموظف المبعوث طبقا للائحة البعثات ، ذلك أن مثل هذه الاتفاقات أو التعهدات لا تغير من حيث التكييف القانونى الروابط بين الموظف و الحكومة و أنها منبثقة من المركز التنظيمى العام الذى تحكمه القوانين و اللوائح ، أما بالنسبة للمبعوث غير الموظف فإن الاتفاق بينه و بين الحكومة هو عقد إدارى ، ذلك أن الغرض من البعثة ، كما أفصحت عن ذلك لائحة البعثات ، هو القيام بدراسات علمية أو فنية لا يتيسر انجازها فى مصر أو الحصول على مؤهل علمى لا يتيسر الحصول عليه فيها ، أو كسب مران عملى غير ميسور بها ، و ذلك لسد نقص أو حاجة تقتضيها مصلحة عامة و تستشعرها احدى الإدارات أو المصالح أو الهيئات . و ظاهر من ذلك أن المناط فى البعثة هو احتياجات المرافق العامة و الغرض منها هو النهوض بمستوى تيسير هذه المرافق بعد اعداد المبعوثين للقيام بتلك الدراسات أو الحصول على هذه الدرجات العلمية على أن يلتزم المبعوث بخدمة هذه المرافق فى المدة المحددة فى اللائحة ، كما أن الروابط لا يحكمها هذا العقد وحده بل يحكمها فوق ذلك الأحكام التنظيمة العامة المقررة فى اللائحة و للحكومة أن تعدلها ، كما لها أن تعدل فى شروط الاتفاق حسبما تقتضيه المصلحة العامة .
الطعن رقم 0837 لسنة 04 مكتب فنى 05 صفحة رقم 126
بتاريخ 02-01-1960
الموضوع : لائحة
الموضوع الفرعي : لائحة البعثات التعليمية الحكومية
فقرة رقم : 2
إن ضمانة المطعون عليه الثانى فى تنفيذ التزامات ابنه المطعون عليه الأول لا يغير شيئا ، سواء فى التكييف القانونى للروابط على الوجه السالف ايضاحه أو فى اختصاص القضاء الإدارى بنظر المنازعة برمتها ، و هى إدارية بغير تبعيضها ما دام التزام الضامن هو التزام تبعى و أن من المسلم فى فقه القانون اختصام الضامن تبعا لاختصام الأصيل أمام المحكمة ذاتها ، بل أن القضاء العادى قد أصبح غير مختص بنظر أية منازعة خاصة بعقد إدارى و أصبح الاختصاص معقودا للقضاء الإدارى .
( الطعن رقم 837 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/1/2 )
لائحة التمثيل الثقافى بالخارج
الطعن رقم 2412 لسنة 29 مكتب فنى 34 صفحة رقم 980
بتاريخ 20-05-1989
الموضوع : لائحة
فقرة رقم : 1
ناط المشرع بالجهة الإدارية المختصة إختصاص الندب للعمل بالمكاتب و المراكز الثقافية فى الخارج - يتعين الالتزام بحالات إنهاء الندب التى حددتها لائحة التمثيل الثقافى بالخارج - تدور هذه الحالات حول أسباب ترجع لإرادة العامل و تصرفاته أو لمصلحة العمل أو أمن الدولة - إذا صدر قرار بالغاء ندب العامل فى الخارج وجب إحاطته به قبل انتهاء الندب بثلاثة أشهر على الأقل - علة ذلك : أن هذا الندب و إن كان داخل الوزارة إلا أنه للعمل فى إقليم دولة أجنبية و له طبيعة خاصة لما يصاحبه من مزايا مادية و معنوية بالنسبة للعامل و منعا لمفاجأة المنتدب بإلغاء إنتدابه و ما يترتب على ذلك من مساس مفاجئ بأوضاع مستقرة بالخارج - يستحق المنتدب مرتب الثلاثة أشهر عند إلغاء الندب فجأة لتحقق ذات العلة المقررة فى القرار الجمهورى رقم 913 لسنة 1970 بالنسبة للنقل المفاجئ من الخارج .
( الطعن رقم 2412 لسنة 29 ق ، جلسة 1989/5/20 )
اللوائح التنفيذية
الطعن رقم 1571 لسنة 07 مكتب فنى 12 صفحة رقم 395
بتاريخ 17-12-1966
الموضوع : لائحة
فقرة رقم : 2
أن اللوائح التنفيذية إنما تستمد وجودها و قوتها من القانون الذى تصدر تنفيذا لأحكامه فإذا ما ألغى هذا القانون ، و لم ينص القانون اللاحق على بقاء اللوائح التنفيذية الصادرة تنفيذاً للقانون السابق قائمة و معمولاً بها إلى أن تعدل أو تلغى طبقاً للقانون الجديد ، فإن ذلك يستتبع حتماً و بالضرورة إعتبار اللوائح السابقة ملغاة دون أن يحل محلها شئ abrogee et non remplacee لأنها إنما تنبثق عن القانون و يتوقف مصيرها عليه وجوداً و عدماً .
الطعن رقم 0829 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 402
بتاريخ 14-12-1957
الموضوع : لائحة
الموضوع الفرعي : اللوائح التنفيذية
فقرة رقم : 1
نظمت المادة 46 من اللائحة التنفيذية لقانون نظام موظفى الدولة طرق الأمر بالتحقيق مع الموظفين على اختلاف درجاتهم و مراكزهم ، فجعلت المرد فى ذلك إلى الوزير بالنسبة للموظفين المعينين بمرسوم أو من هم من درجة مدير عام نظراً لأهمية مراكزهم و خطورتها ، و جعلت الأمر بالنسبة لمن دونهم من الموظفين لوكيل الوزارة أو مدير المصلحة بحسب الأحوال . و ليس معنى هذا أن الاختصاص فى هذه الحالة الأخيرة معقود لوكيل الوزارة أو رئيس المصلحة وحدهما بحسب الأحوال دون الوزير ، ذلك أن تلك المادة إنما وضعت ضمانات خاصة لموظفين هى ألا يصدر الأمر بالتحقيق ممن هم دون الوزير بالنسبة للمعينين بمرسوم أو من هم من درجة مدير عام . و ممن هم دون الوكيل أو رئيس المصلحة بالنسبة لغيرهم ، فإذا ما صدر الأمرمن الوزير فى الحالة الأخيرة فإن الضمانات تكون من باب أولى مكفولة لهم ، و القول بغير ذلك يؤدى إلى غل يد الوزير عن الأمر بالتحقيق مع صغار الموظفين فى الوقت الذى جعل القانون له وحده حق الأمر بالتحقيق مع كبارهم ، و هو أمر - فضلاً عن أنه يتجافى مع طبائع الأشياء - فإنه يتنافى بداهة مع سلطة الوزير فى الإشراف على شئون وزارته و رقابة حسن سير العمل فيها .
الطعن رقم 1695 لسنة 06 مكتب فنى 08 صفحة رقم 115
بتاريخ 24-11-1962
الموضوع : لائحة
الموضوع الفرعي : اللوائح التنفيذية
فقرة رقم : 1
إن القانون رقم 13 لسنة 1904 بشأن المحلات المقلقة للراحة و المضرة بالصحة و الخطرة نص فى الفقرة الأولى من مادته الأولى على أنه " لا يجوز إنشاء أو تشغيل محل من المحلات المقلقة للراحة و المضرة بالصحة و الخطرة إلا برخصة تعطى عنه مقدماً .. " . كما نصت لائحته التنفيذية الصادرة فى 29 من أغسطس سنة 1904 فى الفقرة الثانية من مادتها الخاصة على ما يأتى : " كل محل بطل تشغيله مدة سنة على الأقل لا يسوغ العود إلى إدارته إلا برخصة جديدة " . و حكمة هذا النص أن المحل الذى يستمر العمل فيه معطلاً طوال هذه المدة يحتاج إلى إعادة النظر فى تقدير ظروف السماح بالترخيص له أو عدمه إذا ما أريد إستئناف تشغيله بعد إنقضاء المدة المذكورة دون العمل بالرخصة السابقة حملاً لأربابه على عدم التوقف عن تشغيله فترة طويلة . و لما كانت المادة الثالثة من القانون رقم 13 لسنة 1904 تنص على أن " تلحق بأمرنا هذا لائحة عمومية تصدرها نظارة الداخلية مبينة فيها كيفية العمل به " كما تنص المادة الأولى " سابعاً " منه فى صدرها على أن " من يخالف أحكام أمرنا هذا أو اللائحة العمومية المنصوص عليها بالمادة الثالثة منه يعاقب بحسب أحكام تلك اللائحة ... " فإن اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة من وزير الداخلية بالإستناد إلى التفويض الممنوح له بمقتضى المادة الثالثة من القانون المذكور تكون غير متجاوزة حدود هذا التفويض فيما أوردته فى مقام بيان كيفية العمل بالقانون المشار إليه من نصوص منظمة لما ترك القانون للائحة بيانه من تفاصيل لأوضاع تناولها إجمالاً . و من ثم فإن حكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة من هذه اللائحة القاضى بعدم جواز العود إلى إدارة المحل الذى أبطل تشغيله مدة سنة على الأقل إلا برخصة جديدة ، يكون مكملاً لأحكام القانون و داخلاً فى نطاق مقصدها و غير متعارض معها ، الأمر الذى يجعله واجب الإعمال و الإحترام .
الطعن رقم 1695 لسنة 06 مكتب فنى 08 صفحة رقم 115
بتاريخ 24-11-1962
الموضوع : لائحة
الموضوع الفرعي : اللوائح التنفيذية
فقرة رقم : 2
أن القانون رقم 13 لسنة 1904 و لائحته التنفيذية الذين حددا ما يترتب على منح الرخصة التى صدرت بمقتضاها من إلتزامات هما الواجبا التطبيق على واقعة عدم تشغيل المطحن موضوع النزاع لمدة سنة تلك الواقعة التى تمت و تحققت آثارها القانونية كاملة فى ظل نفاذ أحكامها و لا يغير من هذا كون القانون المشار إليه قد ألغى و حل محله القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية و التجارية الصادر فى 26 من أغسطس سنة 1954 المعدل فيما بعد بالقانون رقم 356 لسنة 1956 الصادر فى 18 من أكتوبر سنة 1956 - و أن القرار المطعون فيه القاضى بإلغاء ترخيص هذا المطحن قد صدر فى سنة 1957 أى أثناء سريان أحكام القانون الجديد ، ذلك أن الواقعة التى تحقق بتمامها شرط إعمال حكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 13 لسنة 1904 قد توافرت جميع أركانها و هى الفعل السلبى الذى هو عدم تشغيل المطحن و الفاصل الزمنى الذى هو إنقضاء مدة سنة على عدم التشغيل هذا ، فى ظل أحكام القانون المذكور و لائحته التنفيذية ، فلزم أن تترتب عليها الآثار القانونية التى تقررها هذه اللائحة ، أما صدور القرار الإدارى الكاشف لهذه الواقعة و المقرر لآثارها بإعتبار الترخيص ملغياً فى تاريخ لاحق و أن تراخى حتى أدركه القانون الجديد فلا ينقل الواقعة المذكورة من الماضى ليخضعها لسلطان هذا القانون و لا يسحب حكمه عليها بأثر رجعى لكون القرار فى هذه الحالة لا يستحدث مركزاً قانونياً جديداً و لا ينشئ وضعاً لم يكن قائماً من قبل . و من ثم فلا يمكن أن يكون هناك محل لإعمال القانون الجديد بأثر فورى مباشر لتعلق الأمر بواقعة لم تجد من تاريخ نفاذه بل سابقة عليه و خاضعة لحكم القانون القديم وحده الذى يبقى بعد إلغائه سارياً فى شأن الآثار التى ترتبت عليها بالفعل أبان نفاذه . و متى إستبعد تطبيق القانون الجديد سقط الإستناد إلى ما أورده من أحكام أجازات الإعفاء من بعض الإشتراطات فى بعض الجهات إذا وجدت أسباب تبرر هذا الإعفاء .
الطعن رقم 1695 لسنة 06 مكتب فنى 08 صفحة رقم 115
بتاريخ 24-11-1962
الموضوع : لائحة
الموضوع الفرعي : اللوائح التنفيذية
فقرة رقم : 4
لا حجية فى القول بأن وقف العمل بالمطحن كان لفترات وجيزة و بأمر من الجهة الإدارية لسبب خارج عن إرادة أصحابه ، الأمر الذى لا يبرر إلغاء رخصته بإعتبار أن الوقف كان نتيجة لتنفيذ حكم جنائى صادر بغلق المطحن فى قضية مخالفة لعدم إتمام الإشتراطات الصحية لا حجة فى ذلك لأن التصريح المتكرر مرتين بفتح المحل بعد تنفيذ حكم الغلق لم يكن لتشغيله بل لتمكين أصحاب الشأن من إستيفاء الإشتراطات التى من أجلها صدر هذا الحكم ، فإذا أدير المحل على الرغم من ذلك بالمخالفة لشروط التصريح بفتحه ، سواء خلال فترة الفتح أو بعدها ، فإن هذا التشغيل غير القانونى الذى جرى خفية لا يقطع مدة السنة المسقطة للرخصة ، لكونه عملاً غير مشروع لا يمكن أن يرتب لفاعله حقاً يحميه القانون ، و من ثم فلا يعتد به و لا أثر له . هذا إلى أن النص القاضى بوجوب الحصول على رخصة جديدة فى حالة العود إلى تشغيل المحل بعد إبطال العمل به لمدة سنة على الأقل قد ورد مطلقاً من تحديد أسباب عدم التشغيل ، لكل توقف عن التشغيل لسبب غير القوة القاهرة يمكن أن يكون مصوغاً لتطبيق حكم هذا النص إزاء عموميته . على أنه إذا كان عنصر الإرادة فى عدم التشغيل لازماً لإلغاء الترخيص فإن هذه الإدارة تتحقق بالفعل السلبى بتقصير صاحب الشأن فى تنفيذ الإشتراطات الصحية الواجبة فى الوقت المناسب ، أو بإمتناعه عن القيام بها على الرغم من علمه بأن القانون يفرضها عليه . و من ثم يترتب على تلك الإرادة أثرها لكون التقصير أو الإمتناع إنما مرده إليها . و لا يجدى المدعين قيامهم بسداد رسوم التفتيش ، أو قيام مركز بوليس إسنا من تلقاء ذاته ببعض إجراءات تتعلق بالطحن ، لأن سداد الرسوم المذكورة ، من جهة لا يصح وضعاً باطلاً و لا يكسب حقاً فى الإبقاء على رخصة ليست قائمة أو يعنى صلاحيتها ، إذ الجهة المختصة بأمور الرخص هى مصلحة اللوائح و الرخص وحدها ، و لأنه ليس من سلطة البوليس ، من جهة أخرى ، و لا من إختصاصه ، و هو لا يعدو أن يكون وسيطاً بين المصلحة و أصحاب الشأن ، أن يقوم بتصرف من جهته يكون له أثر فى مركز هؤلاء من حيث بقاء حقهم فى الرخصة أو سقوطه .
( الطعن رقم 1695 لسنة 6 ق ، جلسة1962/11/24
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)