بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

16 نوفمبر 2010

جرائم الإنترنت بين الخيال والأمر الواقع
جرائم الإنترنت

جرائم الانترنت هي جرائم تختلف عن الجرائم المتعارف عليها، فالجاني لا يحمل مسدساً ولا يسطو على متجر، فهو جالس في بيته ولا يجد عناء في مجرد الضغط على زر يدخل به إلى شبكة الانترنت ويبدأ في اصطياد ضحاياه، وجرائم الانترنت تعددت صورها وأشكالها فلم تعد تقتصر فقط على اقتحام الشبكات وتخريبها أو سرقة معلومات منها بل شملت أيضاً جرائم أخلاقية مثل الاختطاف والابتزاز والقتل وغيرها.وفي ظل التطورات الهائلة لتكنولوجيا المعلومات، ونظراً للعدد الهائل من الأفراد والمؤسسات الذين يرتادون هذه الشبكة، فقد أصبح من السهل ارتكاب أبشع الجرائم بحق مرتاديها سواء كانوا أفراداً أم مؤسسات أم مجتمعات محافظة بأكملها.ويقوم مجرمو الانترنت بانتحال الشخصيات والتغرير بصغار السن بل تعدت جرائمهم إلى التشهير وتشويه سمعة ضحاياهم الذين عادةً ما يكونوا أفراداً أو مؤسسات تجارية ولكن الأغرب من ذلك أنهم يحاولون تشويه سمعة مجتمعات بأكملها خاصة المجتمعات الإسلامية، وهذا ما حد بالعالم لتحرك حيث وقعت 30دولة على الاتفاقية الدولية الأولى لمكافحة الإجرام عبر الإنترنت في العاصمة المجرية بودابست، وشملت المعاهدة عدة جوانب من جرائم الإنترنت، بينها الإرهاب وعمليات تزوير بطاقات الائتمان ودعارة الأطفال. الاتفاقية التي أظهرت مدى القلق العالمي من جرائم الانترنت اصطدمت بتيارين أولهما حكومي طالبت به أجهزة الشرطة وهو الرقابة الصارمة على مستخدمي الانترنت والتيار الثاني رفض المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان، والصناعات المعنية ومزودي خدمات الإنترنت للحد من حرية الأفراد في استخدام الانترنت.




--------------------------------------------------------------------------------


الناحية الأكادمية للدراسة
الجريمة مرتبطة بالانسان وجودا وعدما والانسان مرتبط بالمجتمع فاعلا ومنفعلا وكما ان الصلة وطيدة بين الجريمة والمجتمع فان القرابة وطيدة بين تطور المجتمع الحضارى والعلمى والتكنولوجى والجريمة
وقد تكون تلك الصلة بين الجريمة والتطور مثيرة للدهشة ولكن سرعان ما تكشف هذه الدهشة ستارها عندما نعلم ان تطورالمجتمع وما يصاحبة من تطور علمى وتكنولوجى ينعكس اثرة على تطور الجريمة فالجريمة باعتبارها احدى صور افرازات المجتمع يصلها ما يصل المجتمع من تطور ومرجع ذلك ان مرتكب الجريمة وضحيتها عضوان فى المجتمع ويتاثران بحياتة وثقافتة وتطورة قاقصى ما يصل اليه المجرم من براعة ودراية نتيجة لهذه الثقافة والتعليم يحاول استخدامها فى جريمتة فالجريمة هى محصلة كل ذلك .

الانترنت صيحة العصر واللغة الجديدة عالميا فهو لغة التخاطب فى ايامنا الحالية والقادمة كنتيجة طبيعية لمنطق التطور فهو مجتمع جديد بكل المقاييس فرض نفسه على حياتنا سواء اردنا اما لم نرد عالم مثير وساحر بجانب الفرد اليه يبحر فيه فى معلومات نهائية .

عالم يتنوع بتنوع القيم فيه الشر والنافع الضار شانه شان الحياة نفسها فالانترنت كطبيعة المجتمع نفسه فيه الخير والشر كالمجتمع نفسه وفيه يختصر الانسان عنصرى الزمان والمكان فالانترنت اختصار المسافات او بالاحرى موت المسافات فالجريمة تمثل الجانب المظلم منه فالانترنت وجرائمة

لقد بدا بزوغ فجر جديد هو فجر مجتمع المعلومات الكونى ذلك العصر الذى سمى قبل ان تكتمل ولادته فالمفترض ان المؤرخين والفلاسفة ينتظرون حتى تنتهى الحقبة التاريخية ويطلقون عليها التسميات المناسبة مثل العصور الوسطى او عصر النهضة ما عدا العصر الذى نعيشة فقد اطلقوا عليه عصر المعلومات

فالاحصاءات تشير الى ان كمية المعرفة البشرية تتضاعف حاليا خلال فترة تترواح بين خمس وعشر سنين وهو ما كان يستغرق فى العصور الماضية مئات السنين انها ثورة سوف تؤثر فى العالم اجمع فالانسانية على مشارف حضارة قوامها المعرفة تكون فيها المعلومات المادة الخام الاولية فنحن ندق ابواب العصر المعلوماتى او الثورة المعلوماتية وقد نشات هذه الثورة لبدء تزواج بين تكنولوجيا الاتصالات وطفرة تقنية المعلومات

فالمعلومة اصبحت هى السلعة الرئيسية فى العالم كلة بمعنى ان الدول لن تقاس بجيوشها او قواتها او ثروتها ولكن سيكون المقياس الاول لقوة الدولة هى مقدار ما تنتجة من معلومات و من صناعة المعلومات واستخدامها والتعامل معا فالمعلومة قوة فهذا الانفجار المعلوماتى الذى نشهدة الان هو ثمرة المزواجة بين تكنولوجيا الاتصالات وتكنولوجيا الحاسب الالى ادى الى ميلاد علم جديد هو علم telematique وهو مصطلح مركب من المقطع الاول لكلمة اتصال عن بعد tele communication والمقطع الثانى من كلمة المعلوماتية informatique وهو يعنى بذلك علم الاتصال المعلوماتى عن بعد او من مسافة وبذلك تنتقل الحضارة الانسانية من عصر الصناعة الى عصر او مجتمع المعلومات فالمعلومات رمز من رموز الحضارة الانسانية ففقدها يعنى فقد الانسان لذاكرتة ومن ثم انتهاء حضارته فالمعلومان هى اغلى ما يمتلكة الانسان على مر العصور لذلك صبها وسجلها بدءا من المقابر والمعابر وكان قدماء المصرين اول من سجل المعلومات على جدران المقابر والمعابر وعلى اوراق البردى

ويعتبر عصر الانترنت ابرز مظاهر هذا المجتمع المعلوماتى بل هو اغلى ثمارتة فاهمية الانترنت تاتى من انه مصدر المعلومات

بيد ان الاقاويل والمقالات كثرت فى الاونة الاخيرة حول شبكة المعلومات الدولية المعروفة باسم الانترنت وتم التركيز على الاستخدمات السلبية غير المقبولة دائما او غير المشروعة احيانا حتى ان كلمة انترنت اصبحت عند بعض الناس مرادفه للاباحية والانفلات وصار الانترنتهو المتهم البرى دائما فى كل مشكلة او كارثة تحل بالعالم فبعض مستخدمى الشبكة اما من الجواسيس الذين يحاولون التلصص على الدول او الهيئات او البنوك او الافراد بغيه انتهاك حرماتهم او من الاباحية الذين يريدون عرض بضاعتهم المشبوهة من صور وموضوعات مثيرة على الشبكة او من اصحاب العقائد الهدامة او الافكار المنحرفة الذين يحاولون نشرها باستخدام الشبكة او من قراصنة القرن العشرين الذين وجدوا فى الشبكة ضالتهم .

وبدا العلماء والاطباء يحذرون من الاثار النفسية والصحية لمشكلة الانترنت وظهر الاحتيال عن طريق الانترنت فقد صاحب انتشار استخدام البطاقات الائتمانية وظهور انماط اجرامية جديدة انه لم تكن معروفة استغلها العصابات الاجرامية المنظمة

فقد رصدت حركة الجريمة الاقتصادية الصور المستحدثة لجرائم البطاقات الائتمانية فى مصر وكان ابرزها الاحتيال عن طريق الانترنت باستخدام بيانات بطاقات ائتمان خاصة باخرين للتسوق واجراء بعض المعاملات وايضا جرائم الاحتيال التى ترتكب بمعرفة مكتب الاتصالات غير الدولية وغير المرخصة والتى تقوم بتقديم خدمة للمواطن المصرى وتحصل منه على مقابل ما بينما يتم تحميل تكاليف اعباء تلك الخدمة على بعض اصحاب بطاقات الائتمان ثم الحصول على بياناتها بطريق المغافلة

فكان الحديث قديما عن الكوارث الطبيعية كالبراكين والزلازل والاعاصير .... الخ

ونعرف ما تسببة هذه الكوارث من دمار رهيب للبشرية اما الان فاللحديث وجة اخر اذ اصبح الحديث عن الكوارث المعلوماتية نتيجة انحراف تقنيات المعلومات والاتصالات عن مسارها الطبيعى مما مهد لظهور ما يسمى بالتلوث المعلوماتى مثل ترويج افكار الجماعات المتطرفة ، المشاهد الجنسية الاباحية ، تسهيل العمليات الارهابية وعقد صفقات بيع المخدرات وتسهيل اعمال الدعارة فهذة الاشياء تمثل اعاصير مدمرة

سبب اهمية الموضوع

افرزت المدنية الحديثة والتقدم التكنولوجى انماطا جديدة من الجريمة وكذا المجرمين فكان تقدم العلوم المختلفة اثرة على توعية الجريمة واستغل المجرم ثمرات فى تطوير المخترعات العلمية الحديثة لخدمة اهدافة الاجرامية فبناء دولة الكترونية حقيقة ثم تحويل العالم الى قرية كونية الكتونية فى فترة لاحقة ينطوى على ما هو اكبر بكثير من مجرد مد المرافق الاساسية والاسلاك اللازمة فالمشكلة الرئيسية لاتمكن فى استغلال المجرمين للانترنت وانما عجز اجهزة العدالة عن ملاحقتهم وعدم ملاحقة القانون لهم ومسايرتة التكنولوجيا الجديدة بتشريعاته انها حقا مشكلة التكيف مع العصر ومتغيراتة فهذة الهوه او التخلف او الراغ التشريعى تبدا فى الظهور نتيجة عدم التجاوب القانونى مع الاحتياجات التى تولدها متغيرات العصر مما يستدعى تغير القوانين لتواكب متغيرات العصر بما يتلاءم مع ما استجد فى الحياة من تقنيات حديثة ونمط حياة وسلوكيات بشر تختلف اختلافا جذريا وجوهريا عن تلك السلوكيات التى عاصرت عن القوانين المعمول بها



2_ العالم قبل ظهور جرائم الانترنت

قبل ظهور الانترنت وجرائمه كانت توجد الافعال الاجرامية وكانت هذه الافعال تشمل القتل والسرقة والنصب والتزوير وغيرها من الجرائم فالشر قائم ، بيد ان الانترنت ساعد على سهولة ارتكاب هذة الجرائم فتقنيات الكمبيوتر سهلت ارتكاب هذه الجرائم فاذا كانت جرائم الحاسب الالى تتصف بمستعملين مصرح لهم بالتعامل مع برامج الحاسب الالى كسرقة نقود من بنك ائتمان مثلا اما جرائم الانترنت فلا يوجد اتفاق عام فيها حول اداب مشاركة كلمة السر ومن الصعب فى اغلب الاوقات تحديد هل مستعمل الانترنت او نظامة مصرح له بذلك ام لا وعند الاجابة بنعم او لا ففضاء المعلومات ليس له مبادى الاخلاق عامة فحدود السلوك المقبول او حتى السلوك الاخلاقى فى فضاء المعلومات ليست واضحة فضيف الكميوتر يمكنة اولا الوصول الى بعض المعلومات وعدم الوصول الى البعض الاخر بينما فى الانترنت يمكن الوصول وقراءة البريد لرلكتونى للشخص فى الانترنت بسهولة مما يستدعى الامر تدخل القانون الجنائى

3_ هل يمكن للقانون الجنائى التعامل مع هذا الجيل الجديد من مرتكبى هذه الجرائم

الغالب ان مرتكبى هذه الجرائم من الافراد ذو المهارات الفنية والتقنية العالية والموظفين ذو الياقات البيضاء والمحتال وارهابى التحكم الاتوماتيكى والمبتزين والجواسيس

فالانترنت جريمة الاذكياء وحرب المعلومات فاحد مشاكل الانترنت ان المستعمل يكون مجهولا وغالبا ما يستخدم اسماء مستعارة بدلا من اسمة الحقيقى فعدم تحديد الشخصية يشجع ويغرى الشخص على ارتكاب جرائم ما كان يفكر فيها فلا توجد مباد اخلاقية للسلوك المقبول او المفروض فى عالم الانترنت فنزيل الفندق مثلا يعلم انه يمكنه الدخول فى غرفته طالما يقوم بدفع الحساب ولا يقوم باى افعال مزعجة ويعلم كذلك انه من حقة استعمال مناطق الفندق العامة مثل البهو والبار والمطعم ويعلم المناطق الاخرى الخاصة بالفندق مثل المكاتب الادارية واماكن التخزين والمطابخ وما اشبه محظورة عموما والنزيل يعلم هذة الاشياء دون ان يحدد له احداها وتاتى هذة المعرفة من التجربة بيد انه ليس لفضاء المعلومات تجربة اخلاقيه عامة فحدود السلوك المقبول او حتى السلوك الاخلاقى فى فضاء المعلومات ليست واضحة بعد فلم يواكب التقدم العلمى تقدم خلقى

وثمة جرائم يتم ارتكابها من خلال الانترنت مثل النصب والاحتيال ، الحصول على المعلومات فى حالة نقلها بوسائل تدليسية عبر شبكة الانترنت ، واختلاس الاموال بحد اولات معلوماتية ، ونتناول بالتفصيل جريمة سرقة المعلومات عبر الانترنت

4_ المال المعلوماتى والانترنت

يمثل الانترنت رحلة بلا نهاية ولا حدود فى عالم المعلومات فالتطورات العلمية الحديثة ترتبط ارتباطا وثيقا بانظمة المعلومات والاتصالات وتعتمد المعاوماتية فى انتشارها على انظمة المعلومات فكلما تقدمت هذه الانظمة وارتقت كلما اتيح للمجتمع ان ينمو ويتطور ويتقدم لذلك اصبحت برامج المعلومات تعد قيمة غير تقليدية نظرا لاستخدامتها المتعدد فى كافة المجالات الاجتماعية والاقتصادية .

لذلك تبدو اهمية الانترنت بصفته مصدر للمعلومات بالنسبة لاجهزة الكمبيوتر بمثابة القلب من جسم الانسان فهى لها قيمتها السياسية والاقتصادية والثقافية تلك القيمة جديرة برفعها الى مصاف الاموال فيتحدد سعرها بوصفها سلعة قابلة للتداول خاضعة لظروف العرض والطلب وتباع وتشترى فى سوق يدور فيه الصراع حول مبالغ هائلة مما ادى الى ظهور قيمة اقتصادية جديدة واموال جديدة عرفت بالاموال المعلوماتية وصاحب ظهور هذا المال المعلوماتى جرائم جديدة عرفت بالجرائم المعلوماتية وهذه الجرائم يمكن تصورها من زاويتين الاولى تكون المعلوماتية اداة او وسيلة للغش او الاعتداء والزاوية الثانية تكون المعلوماتية موضوعا للاعتداء فالاتجاة الاول يستخدم الجانى المعلوماتية لتنفيذ جرائم سواء تعلق منها بجرائم الاعتداء على الاشخاص او الاموال كالنصب والسرقة وخيانة الامانة اما الجرائم من الزاوية يكون المال المعلوماتى محلا وموضوعا لها .

صفات المعلومة

1 – ان تكون محددة ومبتكرة فالمعلومة بوصفها رسالة مخصصة للتبليغ يلزم ان تكون محددة حيث ان التبليغ الحقيقى يستلزم التحديد اما الابتكار فهو المميز للمعلومة ويضفى عليها الخصوصية ويجعلها مرتبطة بشخص او مجموعة محددة من الاشخاص

2 – ان تتصف بالسرية والاستئثار فالسرية هى تختص الاشخاص الذين لهم الحق فى الاطلاع على المعلومات والتى يتصور معها تدخل المشرع بالحماية لان المعلومات غير السرية تكون بمثابة امور شائعة فى متناول الكافة ، اما الاستئثار فانة يجعل المعلومة من قبيل الاسرار .

5_ الملكية فى فضاء المعلومات

تمثل الملكية فى فضاء المعلومات تحديا كبيرا لرجال القانون الجنائى فنظرا لغياب الطبيعة المادية للمعلوماتية فقد حدث خلاف فى الفقة حول امكانية تملك المعلومات وبالتالى صلاحيتها لامكان خضوعها لحماية الجنائية ، فذهب راى مستحدثات العصر والتقنيات الحديثة اظهرت ما عرف بالمال المعلوماتى وهذا المال يمكن تملكة ويمضى هذا الراى القول بانة فى مجال المعلوماتية فاذا كان ثمة خلاف حول طبيعة هذا المال هل هو مال مادى ام معنوى ، بيد ان الثابت انه هذا المال معرض للاعتداء عليه فحتى الاشياء المملوكة ملكية معنوية والتى يعترف بها القانون ترتكز على الاعتراف بان المعلومة قيمة ، لذلك يجب ان تعامل بوصفها قيمة وتصبح محلا للحق فلا توجد ملكية معنوية بدون الاقرار بالقيمة المعلوماتية وهذه القيمة عند الاقتضاء يمكن ان ترفعها الى مصاف القيمة الى ان تحاز حيازة مشروعة او غير مشروعة فالمعلومة عندما يتم تخليقها او استحداثها فانها تختص مالكها فيكون هو السيد عليها ويمكنة رفض اذاعتها فالحق فى الحبس خاصية طبيعية للحيازة المشروعة فعلاقة المعلومة بصاحبها اسبة بعلاقة الابن بابية ، فالمعلومات لايمكن احتكارها وبالتالى لايمكن تملكها فالافكار والمعلومات تسير كما تشاء .

6_ هل تعتبر المعلوماتمالا يستاهل الحماية الجنائية

قد ظهر اتجاهان مختلفان الاتجاة الاول يرى ان المعلومات لاتعتبر مالا والثانى يرى ان المعلومات مالا جديرة بالحماية والسرية

الاتجاة الاول : المعلومات لا تعتبر مالا

ذهب هذا الاتجاة الى ان المعلومات ليس لها طبيعة مادية فاشياء المحسوسة هى التى تعتبر من قبيل الاشياء المادية ولغياب هذا الكيان المادى للمعلومات لا يجعلها محلا لحق مالى من نوع الحقوق المتعارف عليها فى الفقة والتى تردعلى كيانها مادية لذلك يلزم بالضرورة استبعادها من طائفة الاموال فعدم مادية المعلومة هو الذى ادى بهذا الراى الى استبعادها من طائفة الاموال فوصف القيمة لايضفى الا على الاشياء المادية والاشياء التى توصف بالقيم هى تلك القابلة للاستحواز فالمعلومة طبيعتها معنوية فانها غير قابلة للاستئثار وبالتالى لا تندرج فى مجموعة القيم فبرامج المعلومة عمل زهنى والبرامج بهذا المفهوم تدخل فى نطاق مجال الاحكام الخاصة بحماية الملكية الفكرية فالمعلومة بعيدة عن دعامتها لاتقبل للملك والاستئثار فالانتفاع بها مباح للكافة وبالتالى لايمكن ان تكون محلا للملكية الفكرية .

الاتجاة الثانى : المعلومات مالا

اتجة الراى الى امتداد وصف المال المادى الى المعلومة فى حد ذاتها على سند القول بان المعلومة من طبيعة مادية وسند ذلك انه لا يجوز الخلط بين طبيعة حق صاحب الشى وطبيعة الشى ذاته فليس بالضرورة اذا كانت طبيعة حق صاحب الشى ذاته معنوية فهذا رابط حيث لا ابطة اذ انه لا لزوم له وان الفيصل فى تحديد ذلك هو كلمة المادة فى العلوم الطبيعية فهى كل ما يشغل حيزا ماديا فى فراغ معينوان هذا الحيز يمكن قياسة بمقياس معين هو البايت والكيلو بايت والميجابايت ، وقد يؤدى هذا القول ان هذه البيانات تاخذ شكل نبضات الكتونية تمثل الرقم صفر وواحد وهى فى هذا تشبة التيار الكهربائى الذى اعتبرة الفقة والقضاء فى فرنسا ومصر من قبيل الاشياء المادية ، فاذا كان جانب من الفقة الفرنسى اقام هذه المسئولية المدنية وفقا لنص المادة 132 من القانون المدنى الفرنسى وهو ما اخذت به محكمة النقض الفرنسية فانه بالاعتراف بالخطا تكون المحكمة قد اعترفت بوجود هذا الحق على المعلومات وهذا موداة ان يكون للمعلومة طبيعة خاصة تسمح بان يكون الحق الوارد عليها من نوع الملكية العلمية التى قال بها البعض بالنسبة للافكار العلمية والتى لم تحظ بعد بالحماية التى يكفلها المشرع للملكية الذهنية

راينا الخاص

الحاجة للتدخل جنائيا لحماية هذا المال :

ان القانون الجنائى لم يضع الا لحماية اموال معينة بيد ان هذا الراى غير سليم اذ انه يفضح عن جوهرة عن ان المصلحة " القيمة " وليس المال فقيمة المال فى القانون الجنائى والتى لم يسبغ عليها حمايتة لها مدلول اخر غير المدلول الاقتصادى الذى يعرفة القانون المدنى وهذا المدلول نابع من ذاتية القانون الجنائى واستقلالية فهو المدلول القانونى تعنى القيمة المرتبطة بالشى بحيث تجعل صاحبة حريصا على اقتنائة وعلاوة على ملكيتة له لاعتبارات مالية او غير مالية عاطفية قومية ، روحية هنا يعترف القانون بقينتها ويسبغ عليها الحماية القانونية بمعنى ان القانون الجنائى ينظر الى القيمة نظرة قانونية وليست نظرة اقتصادية وهى محل الحماية الجنائية .

الاموالالاموال من وجهة النظر التقليدية لاترد الا على اشياء مادية والتى كانت الاكثر عددا فى الماضى مقارنة بالاشياء المعنوية ولذلك كما يعرف المال فى صدد جرائم الاموال بانه كل شى مادى يصلح لان يكون محلا لحق من الحقوق المالية بيد ان مستحدثات العصر وما صاحبة من تطور تكنولوجى اوجد طائفة من الاموال والتى نسميها بالاموال المعلوماتية وهذه الاموال ذات طبيعة معنوية وتفوق قيمتها فى الوقت الحالى الاموال المادية وحدها .

والبحث عن معيار اخر غير طبيعة الشى الذى يرد علية الحق المالى حتى يمكن اسباغ صفة المال على الشى المعنوى وبالتالى يمكن حماية هذه النوعية الجديدة من الاموال فالحماية الجنائية ما زالت قاصرة مما دعى البعض الى القول بان خير وسيلة هى الحماية العقدية وفى فرنسا تم وضع قانون يستهدف حماية الحقوق الذهنية طالما كانت هذه الافعال لها صفة الابتكار ويعترف هذا المشرع للمؤلف بملكية هذا الحق وسمى هذا المشروع بمشروع حماية مالا تحمية قوانين الملكية الطبيعية ولكن هذا المشروع قوبل بالرفض من جانب الفقة التى ناشد المشرع بسحب هذا المشروع وان عليه ان يلتزم الصمت وعدم استحداث وسائل مشوهة والا نال نظام الملكية الفكرية كليه

فاذا كان المشرع يتخير مجموعة من المصالح التى يراها جديرة بالاهتمام والرعاية حفاظا منه على مصالح الافراد وبقاء المجتمع ويرفعها الى مصاف القيم لذلك يتدخل جنائيا بحمايتها لعقوبات الخاص اذ هدفة حماية مصالح قانونية عجز او قصر فرع اخر من فروع القانون عن جمايتها .

ولذلك نرى من جانبنا ضرورة تدخل المشرع الجنائى لحماية هذه النوعية الجديدة من الاموال وهى الاموال المعلوماتية وفرض عقوبات فى حالة الاعتداء عليها مع ضرورة تحديد هذه الجرائم على سبيل الحصر اعمالا لمبدا الشرعية الجنائية .



7_ السرقة فى قانون العقوبات التقليدى

المعلومات مال وبالتالى تتعرض لجرائم الاعتداء على الاموال ومنها السرقة فهل نصوص قانون العقوبات التقليدى تحمى هذا المال فى حالة سرقتة فاذا كانت طبيعة الجريمة تتطور وفقا للحقائق الجديدة التنكولوجية والاجتماعية لذلك تصبح المعلومات مهددة اما انواع التهديد المتباينة فيمكن ان تستهدف مباشرة انظمة المعلومات منها الداخلى ( عمال ومالة تحت التمرين ) بسماعة ها عن طريق مكبر الصوت والاطلاع عليها والتقاطها عن طريق الشاشة او قرائنتها والاحتفاظ بها فى الذاكرة او سماعها وخارجى اثناء نقلها عبر شبكة الانترنت عن طريق نسخها او تصويرها او عن طريق احداث طرفية او غيرها فهذه الجريمة موضوعها هذا المال المعلوماتى .

والقصد الجنائى فى جريمة السرقة هو قيام العلم لدى الجانى وقت ارتكابة الجريمة بانة يختلس المنقول المملوك للغير وبدون رضاء مالكة بنية امتلاكة فالى جانب القصد العام لابد من توافر قصد خاص يتمثل فى النية الخاصة لدى المتهم وهى نيه تملك الشى المختلس هذه النية الخاصة هى التى اشار اليها القانون باشتراط حصول الاختلاس بنية الغش فالسرقة اعتداء على الملكية والحيازة معا والملكية هى المحل الاصلى للاعتداء اما بالحيازة فالاعتداء عليها هو من اجل استطاعة الاعتداء على الملكية ذلك ان السارق لم يكن يحوز المال من قبل فهو يتعدى على حيازة المجنى عليه

الاختلاس فى السرقة

الاختلاس يعنى تغير موضع الشى باعتبارة الوسيلة لاخراجة من حيازة المجنى عليه وتحقيق الاعتداء الذى تفرضة السرقة ولا يتصور ذلك الا بالنسبة للمنقول فجوهر الاختلاس انه اعتداء على حيازة الغير فهو اغتيال لمال الغير دون رضاة

والصلة بين الاختلاس والحيازة ان الاختلاس اعتداء على حيازة الغير بمعنى الاستلاء على الحيازة الكاملة للشى بعنصرية المادى والمعنوى بدون رضا مالكة او حائزة السابق

والاختلاس يقوم على عنصرين الاول اخراج الشى من حيازتة وادخالة فى اخرى اى تبديل الحيازة والثانى عدم رضا المجنى عليه

8_ مدى امكانية خضوع سرقة المعلومات لقانون العقوبات التقليدى

ظهر اتجاهان مختلفان فى سرقة المعلومات الاول يرى عدم سريان احكام قانون العقوبات على سرقة المعلومات والثانى يرى امكان سريان احكام السرقة على حالة سرقة المعلومات .

الراى الاول

عدم سريان احكام قانون العقوبات على سرقة المعلومات

ذهب هذا الراى الى عدم امكانية خضوع المعلومات فى حالة سرقتها واختلاسها للنصوص التقليدية لجريمة السرقةمستندا الى ان المعلومات شى غير ماجى وجريمة السرقة تنطبق على الاشياء المادية الحسية القابلة للانتقال واخذ حيازتة وان السرقة اعتداء على الملكية بينما المعلومات غير قابلة للتملك ولم يتضمن قانون العقوبات الفرنسى سرقة المعلومات بالغش وكما قالت محكمة النقض الفرنسية فى 28/3/1994 بان تقريب الحصول على خدمات عن بعد بواسطة الانترنت بسرقة التيار الكهربائى كان غير مناسب وانه لايمكن ان تستهدف سرقة بالمعنى الحقيقى حيث يكون فيه logeciel مرادفا لكلمة ابداع فكرى محمية بقوانين حماية حق المؤلف لذلك رفضت محكمة استئناف باريس الدائرة 13 فى 27/11/1992 تكييف السرقة على واقعة معروضة امامها وقالت فى حيثيات حكمها ان النقل الذى ينصب فقط على المعطيات " المعلومات " مهما كانت قيمته الفكرية لا يمكن ان يدخل فى مجال تطبيق المادة 379 عقوبات التى تشترط ان ينصب الاختلاس التدليسى على شى مادى حسى وبخلاف ذلك ومن الواضح ان هذه العمليات الخاصة باخذ صور انها لم تؤد الى نقل حيازة المعطيات المعلوماتية لايمكن ان تشكل وحدها اختلاسا فالمغلومة لا ينطبق عليها وصف المال لذاتها فوصف المعلومة بالمال المعلوماتى يتعين فهمها عبى انها تعنى القابلية للاساغلال المالى لهذه المعلومة .وكذلك عدم توافر القصد الجنائى فى السرقة فالجانى لم يقصد حرمان صاحب المعلومة بصفة دائمة وانما يشاركة الانتفاع بها انه لا يجوز ان تكون المعلومة خاضعة لحماية اكبر فى الانترنت عنها فى الظروف العادية .

ويقرر الاستاذ stallaman ان نظم امن الحاسب تعوق تقدم صناعة المعلومات ولذلك فهو يعتبرها مرضا اكثر منها علاجا

وجدير بالذكر ان قانون العقوبات فى انجلترا ومعظم قوانين الولايات المتحدة الامريكية واسكتلندا واستراليا لا يجرم اخذ المعلومات التى تخص الغير دون اذن صاحبها ولكنة يعاقب على سرقة الدعامات والوسائط المسجل عليها هذه المعلومات .

ويقرر شراح القانون فى النظام الانجلوامريكى ان السرق هو ذلك الشخص الذى ياخذ ويحمل بعيدا takes and carries away اى شى قابل للسرقة دون رضاء مالكة وبنية حرمان هذا المالك منه وبناء على ذلك فالشخص الذى تعد على المعلومات لاقباسها او نقلها دون اذن صاحبها لا يعد سارقا لانه لا يحرم مالك هذه المعلومة من الانتفاع بها

الراى الثانى

سريان احكام السرقة على سرقة المعلومات

كانت البداية حينما بدا القضاء الفنرنسى يطبق احكام السرقة على سرقة التيار الكهربائى وهو شى غير مادى استنادا الى انه لا يشترط فى الشى المسروق ان يكون ذات طبيعة مادية فقد استقرت احكام النقض الفرنسية على انه " لايقتصر وصف المال المنقول على ما كان جسما متحيزا قابلا للوزن طبقا لنظريا الطبيعة بل هو يتناول كل شى مقوم قابل للتملك والحيازة والنقل من مكان لاخر وهو ما استقرت عليه محكمة النقض المصرية وان كلمة شى الواردة فى المادة 379 عقوبات فرنسى قديم تشتمل الاشياء الماديه وغير الماديه والمال في الماده 311/1 عقوبات جديد فليس هناك ما يحول دون ان تنسحب كلمه شى علي كل مال او عنصر في الذمه الماليه يكون قابلا للاختلاس(أي نقل الحيازه والتملك فتعيد الشي لاينبغي تفسير بعزله عن العنصر الاخر في السرقه وهو الاختلاس,(أي نقل الحيازه والتملك ,فنص الماده 379جاء مطلقا ودون وصف هذا المال ,لذلك وصفت الدائره الجنائيه بمحكمه النقض الفرنسيه نقل الوثائق بالتصوير بالسرقه ,وبطريقه اوضح اعتمدت محكمه جنح مونيليه مبدا سرقه المعلومات ,بادانه اجير مبرمح معلومات الذي يعمل في منشاه اعاد نسخ البرنامج الذي الفه,وكذلك قضت محكمه النقض في الدعوي التي عرفت مطبعه بوركان حيث قام عمال منشاه متهمون بانهم استولوا علي ديسكات المنشاه ومضمونها المعلوماتي,وايد هذه الاحكام اتجاها فقهيا راي ان لبرامج المعلومات ,كيانا ماديا ملموسا يتمثل في شخصيات الكترونيه او اشارات الكترونيه مغناطيسيه او ممغنطه,وان الشي المعلوماتي الغير مادي يكون قابلا للانتقال فاعمال النص تؤدي حتما الي ان اختلاس الشي المنقول المملوك للغير يعتبر سرقه وهو ما ينطبق علي المال المعلوماتي المعنوي,فالمعلومات ,تقبل الحيازه والتملك كما انها تقبل الانتقال فهي لاتنتقل الا بموافقه صاحبها وهذه الموافقه تكون بواسطه الرقم الكودي وكلمه السر اللذان يعدان بمثابه المفتاح الذي يحبسها او يطلقها وفق ارادته ,فالمعلومات والبرامج من الناحيه المدنيه ملكا لمن ابتكرها ,لذلك يمكن اعتبارها محلا للملكيه وفقا للقانون الفرنسي الصادر في 3 يوليو 1985,وان فعل الاختلاس في السرقه لم يعد قاصرا علي تحريك الشي ونقله من مكانه ,بل اصبح ممكنا دون تحريك الشي من مكانه وعدم نقله ماديا فقد وافقت محكمه النقض الفرنسيه علي تكييف السرقه في واقعه قام فيها عامل بالتصوير الضوئي لخطوط الشركه التي يعمل بها فالمعلومات لها قيمه اقتصاديه ,ومن شان اختلاسها حرمان صاحبها من استثمارها ,اما بالنسبه للقصد الجنائي ,فقالت محكمه النقض الفرنسيه في اثناء نظرها طعنا معروضا عليها من محكمه استئناف جرنيول دائره الجنح في 15/2/1995 عن واقعه سرقه ارتكبها عامل لديسكات المنشاه التي يعمل بها معلومات عن عملاء الموسسه جريمه السرقه يكفي فيها القصد الجنائي العام المتمثل في علم الفاعل ان الشي المسروق غير مملوك له وان تجريد الشي من قيمته يقوم به وفق الراي في الفقه المصري جريمه السرقه ويقصد بتجريد الشي من قيمته كلها او بعضها ثم رده الي صاحبه,فالنشاط المادي الصادر عن الجاني والمتمثل في اعاده الانتاج بايه وسيله فنيه للمعلومات ,علي غير اراده صاحبها او حائزها الشرعي يعد اختلاسا تقوم به جريمه السرقه اذا اكتملت باقي اركانها ,وبالنسبه للقصد الجنائي الاكتفاء باتجاه الجاني الي ظهور علي الشي بمظهر المالك ولو بصفه مؤقته ,لذلك ادانت محكمه crenoble دائره الجنح المستانفه في 15/2/1995 عامل اجير بتهمه السرقه كان قد اخرج من المؤسسه التي يعمل بها اوراق سريه للمؤسسه كان سوف يقوم بتصويرها ثم يعيدها للمؤسسه .

وكذلك ايدت محكمة النقض وصف السرقة لعامل قام بالتصوير الضوئى لمستندات الشركة لانه اختلس هذه المستندات .

وتوصلت المحكمة الى حل اكثر جراءة وتتلخص وقائع هذه القضية فى سرقة احد العاملين فى شركة gulf qil company لبعض الخرائط الجيولوجيه التى تحدد مواقع اكتشاف البترول وقيامة ببيعها الى شركة lester المنافسة بدفع مبلغ معين بالاضافة الى عمولة تؤدى نظير اكتشاف اى بئر بترولى جديد بناء على هذه المعلومات الجيولوجية .

وعندما وجهت الى العامل تهمة السرقة فقال محامية ان القانون يتطلب لوجود هذه الجريمة ان يكون هناك نقل لضائع معين مملوك لشخص اخر ، ولما كان العامل لم يقم بنقل الخرائط الجيولوجيه ذاتها والمملوكة لشركة gulf وانما قام بتصويرها ، فمن ثم لم يتحقق اى نقل للمستندات الاصلية المملوكة لشركة gulf ، وبالتالى ليس هناك استلاء على حق الملكية ولقد رفضت المحكمة هذا الدفاع وقالت ان الملكية تتمثل اصلا فى المعلومات السرية التى توضحها الخرائط ذلك لان المنافس لن يدفع ثمنا باهظا فى الاوراق ما الا لما تمثلة من قيمة معينة .

وحكمت محكمة ولاية تكساس بمعاقبة احد العاملين السابقين فى شركة texas insruments automatic على جريمة سرقة بعض برامج الكميوتر وبيعها الى احدى الشركات المنافسة وفى معرض تسبيبها للحكم قالت المحكمة بانة يتعين رفض حجة المدعى من ان قانون ولاية تكساس يعاقب على جريمة سرقة الاشياء المملوكة اذا بلغت خمسين دولارا وان الجريمة لذلك لم تتوافر لان قيمة الشرائط التى سجلت عليها برامج الكميوتر لا تساوى اكثر من خمسة وثلاثين دولار فالقيمة الحقيقة للبضائع المسروقة لاتتمثل فى هذه الشرائط فى هذه الشرائط وانما فيما تحوية من معلومات وعليه اسست المحكمة حكمها على اساس ان سرقة برامج الكميوتر نفسها نفسها كمعلومات يعتبر استلاء على حق من حقوق الملكية بالمعنى الدقيق

من الواضح انه لو امكن الدخول فى شركة الانترنت او التنزة فيها واخذ معلومات او نسخها او طبعها دون ترك اثر والخروج عقب ذلك فلا يمكن ان يترك هذا الفعل دون عقاب

راينا

فى مدى امكانيى خضوع سرقة المعلومات لقانون العقوبات

نرى عدم امكانية خضوع سرقة المعلومات لقانون العقوبات التقليدى لان عدم مادية المعلومة وأن مالها من طبيعة خاصة عقبة فى طريق تطبيق نصوص قانون العقوبات لذلك نناشد المشرع المصرى بالتدخل بنصوص مستقلة لتجريم سرقة المعلومات كما فعلت دول اخرى كامريكا وفرنسا ...




--------------------------------------------------------------------------------


صور جرائم اللإنترنت

جرائم الإنترنت وتعددت صورها وأشكالها ولم تقتصر على اقتحام الشبكات وتخريبها أو سرقة معلومات منها فقط بل ظهرت أيضاً الجرائم الأخلاقية مثل الاختطاف والابتزاز والقتل وغيرها.




وفي ظل التطورات الهائلة لتكنولوجيا المعلومات، ونظراً للعدد الهائل من الأفراد والمؤسسات الذين يرتادون هذه الشبكة، فقد أصبح من السهل ارتكاب أبشع الجرائم بحق مرتاديها سواء كانوا أفراداً أم مؤسسات أم مجتمعات محافظة بأكملها.




وهو مادفع العديد من المنظمات والهيئات إلى إطلاق الدعوات والتحذيرات من خطورة هذه الظاهرة التى تهدد كل مستخدمى الإنترنت حيث أصبحت أسهل الوسائل أمام مرتكبي الجريمة، فراح المجرمون ينتهكون الأعراض، ويغررون بالأطفال، إضافةً إلى اقترافهم لجرائم التشهير وتشويه السمعة عبر مواقع إلكترونية مخصصة لهذا الهدف.




وفى أحدث تقرير حول هذا الموضوع كشفت دراسة بريطانية أن المملكة المتحدة وحدها تشهد جريمة إلكترونية جديدة كل عشر ثوان حيث شهدت البلاد ارتكاب أكثر من ثلاثة ملايين جريمة إلكترونية خلال العام الماضي.




وتوصل التقرير إلى أن جرائم الإنترنت التي تتراوح بين الحصول على معلومات شخصية حول مستخدمي الإنترنت، والتحرش الجنسي بهم، وممارسة الاحتيال عبر شبكة المعلومات الدولية يتم ارتكابها في بريطانيا بمعدل جريمة واحدة كل عشر ثوان.




وأشار إلى أن زيادة عدد تلك الجرائم جاء نتيجة للفرص الذهبية التي يتيحها الإنترنت من تسهيل لارتكاب الجرائم التقليدية من ناحية، ولمساعدته على ابتكار جرائم أخرى لا يمكن حدوثها إلا عن طريق الإنترنت من ناحية أخرى.




وفى السياق نفسه، أكدت شركة جارليك المتخصصة في مجال التأمين الإلكتروني أن أكثر من ستين في المائة من الجرائم الإلكترونية تستهدف الأفراد.




وأضافت الشركة أن عدد الجرائم الجنسية بلغ نحو 850 ألف حالة، فيما بلغت عمليات سرقة الهوية 92 ألف حالة، بينما وصل عدد جرائم الاحتيال للحصول على الأموال نحو 207 آلاف عملية، بزيادة 30 في المائة عن العام السابق، في حين تمت نحو 145 ألف عملية اختراق للحاسبات عبر الإنترنت.





--------------------------------------------------------------------------------


الشرطة فى خدمة الإنترنت


وفى نفس السياق وللحد من الخطر القادم عبر الشبكات، تسارع الدول إلى وضع ضوابط وحماية وإنشاء أمن خاص للشبكات حيث شكلت وزارة الداخلية المصرية "دوريات أمنية" من خلال الشبكة ، ومهامها منع الجريمة قبل وقوعها.


واستطاعت هذه الدوريات من ضبط تنظيم للشواذ يمارس جرائمه عبر الانترنت، وكذلك ضبط العديد ممن يحاول استخدام بطاقات ائتمان مسروقة.



الحكومة البريطانية أيضاً شكلت وحدة من قوات الشرطة وكلفت بمتابعة المجرمين الذين يستخدمون أجهزة الكمبيوتر وبعد اقتناع تام بالخطر القادم ومداولات استمرت أربع سنوات قامت ثلاثون دولة أوروبية بتوقيع معاهدة لتوحيد الجهود في محاربة جرائم الانترنت.




ومطلوب من أجهزة الامن العربية أن تواجه هذا التحدي وتطور قدراتها وتحدث برامجها للقضاء أو للحد من مثل هذه الجرائم.




وفي السعودية، تفرض الحكومة عقوبات بالحبس لمدة عام واحد وغرامات لا تزيد عن 500 ألف ريال فيما يعادل 133 ألف دولار لجرائم القرصنة المرتبطة بالانترنت واساءة استخدام كاميرات الهواتف المحمولة مثل التقاط صور دون تصريح .




وأكد بيان صادر عن الحكومة السعودية موافقتها على مشروع قانون بخصوص جرائم تكنولوجيا المعلومات كان مجلس الشورى السعودي قد اقترحه العام الماضي.




وبموجب مشروع القانون ، توقع العقوبة على الدخول غير المشروع الى موقع الكتروني أو الدخول الى موقع الكتروني لتغيير تصميم هذا الموقع أو الغائه أو اتلافه أو تعديله ، كما يجرم مشروع القانون " المساس بالحياة الخاصة عن طريق اساءة استخدام الهواتف المحمولة المزودة بكاميرا أو ما في حكمها بقصد التشهير بالاخرين والحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة ".




يذكر أن الدولة تفرض رقابة صارمة على استخدام الانترنت من خلال تعقب المستخدمين وحظر المواقع الجنسية وبعض المواقع ذات المحتوى السياسي ، حيث تم اغلاق بعض منتديات الانترنت التي يستخدمها ذوي الاتجاهات السياسية المتطرفة .


--------------------------------------------------------------------------------

محاولات للحد من الجرائم الإلكترونية




كان آخر ما تم التوصل إليه ما ابتكرته شركة "ماكافي" المتخصصة في إنتاج برمجيات الحماية الإلكترونية من طريقة جديدة لمساعدة مستخدمي الحاسبات الإلكترونية على التعرف على أساليب الاحتيال التي يستخدمها مجرمو الإنترنت.




وتعتمد الطريقة الجديدة من الشركة على طريقة السؤال والجواب فقد طرحت ماكافي على موقعها على شبكة الإنترنت اختباراً يتكون من عشرة أسئلة يخضع إليها الزائرون ليحددوا بأنفسهم إذا كان بإمكانهم إعاقة محاولات سرقة معلومات شخصية عنهم مثل كلمات السر، وأرقام البطاقات الائتمانية، وذلك أثناء تصفحهم المواقع الإلكترونية ذات الشعبية الواسعة، والتي تضم مواقع التسوق، والشبكات الاجتماعية.




ويتضمن الاختبار ثمانية أسئلة تقدم من خلالهم الشركة نماذج لمواقع إلكترونية ورسائل إلكترونية، ويتعين على المتصفح تحديد بدوره ما إذا كانت حقيقية أم مزيفة، فيما يدور السؤالان الباقيان حول بعض المعلومات العامة حول أساليب الاحتيال عبر الإنترنت.




على جانب آخر، حذر ريموند جينيس مدير التقنية في شركة تريند مايكرو المتخصصة في تقديم الحلول على مستوى مراكز المعلومات من أن القرصنة على وشك إجراء نقلة نوعية تقنية كبرى هي الأولى من نوعها في التاريخ.




وأضاف جينيس أن الفيروسات والتروجان وما يمكن إرساله عبر البريد الالكتروني أصبح شيئاً من الماضي، وأن الموجة الجديدة من القرصنة ستأتي مباشرة عبر مواقع الانترنت فيما يمكن ان يطلق عليه اسم "تهديد المواقع" Web Threats.




ويقدم جينيس شرحاً لهذه الفكرة قائلاً إن تهديد مواقع الانترنت هو إمكانية استخدام المواقع لتنفيذ برامج تدميرية عدائية على أجهزة الزائرين لهذه المواقع، فبدلا من إرسال هذه البرامج عبر البريد الالكتروني والتي تتطلب أن يقوم المستخدم بتنزيل هذه البرامج على جهازه وتنفيذها فإن البريد ربما يحمل وصلة الى موقع فقط وبمجرد ضغط المستخدم على هذه الوصلة تنتقل الى الموقع الذي يقوم بباقي المهمة في عملية القرصنة.




وفى النهاية ينصح جيتيس المبرمجين ومستضيفي المواقع وشركات مكافحة الفيروسات والشركات الأمنية بالاهتمام بأمن الشبكة ككل وليس البريد الالكتروني فقط بحيث يمكن صنع نظام فلترة أو نظام تصفية للكشف عن المواقع الموثوقة وغير الموثوقة وعلى المستوى الشخصي فعلى المستخدم عدم زيارة المواقع التي تصله عبر البريد الالكتروني.
النفقة الزوجية من حيث استحقاقها ووجوبها ومقدارها
نفقة الزوجية

ـ استحقاق الزوجة للنفقة :

ـ تستحق الزوجة النفقة في القانون نظير حق احتباس الزوج لها على ذمته ، ومن البين من نص المادة الأولى من القانون 25/1920على النفقة المستحقة للزوجة وتشمل (الغذاء والمسكن و الكسوة و مصاريف العلاج بالإضافة لكافة المصاريف الأخرى ).

ـ من المقرر أن نفقة الزوجية واجبة على الزوج شرعاً لقاء احتباسها عليه وأن النفقة للزوجة ديناً عليه فى ذمته لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء طبقاً للمادة الأولى من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985واذا توافر شروط الاستحقاق ، فهنا تستحق الزوجة النفقة مع يسار أو إعسار الزوج طالما كان قادرا على الكسب.

ـ نفقة الزوجة عند اختلاف الدين :

ان نص المادة الاولى من القانون 25/1920 جاء مطلقا ولم يفرق بين الزوجة المسلمة او غير المسلمة فى استحقاق النفقة بشرط ان تكون كتابية لان الشرع اوجب ان يكون الاحتباس بعقد زواج صحيح شرعا سواء كانت مسلمة او كتابية وجاء عن ابن عابدين لو طلبت نفقة عدة لالزمناه بها اى انها تستحق نفقة ونفقة عدة .

ـ كيف تفرض النفقة ؟

تفرض النفقة بطريقين هما :

أولاً ـ قضاءا باقامة دعوى نفقة الزوجية :

ـ لا تسمع الدعوى إلا لتاريخ سنة سابقة (1/7 من القانون 25/1920 على تاريخ رفع الدعوى) سواء كانت نفقة زوجة او نفقة عدة وتحال فى هذه الحالة الى التحقيق لتثبت الزوجة بشهادة الشهود عدم الإنفاق لذلك يفضل أن تطلب الزوجة النفقة من تاريخ رفع الدعوى وذلك لسرعة الفصل فى الدعوى.

ففي ظل القانون القديم كان الزوجة تشكو باى مدة تريدها لدلك وضع المشرع المصري فى القانون الحالي قيدا على ذلك وهو إحالة الدعوى للتحقيق ادا طلبت الزوجة فى عريضة دعواها نفقة عن مدة سابقة على تاريخ رفع دعواها وعليها عبء إثبات ذلك بشهادة الشهود بان زوجها لا ينفق عليها ، وفرض النفقة فى المدة السابقة يكون شهود الزوج فى دفع طلب الزوجة عن المدة السابقة أقوى من شهود الزوجة ما لم تؤيد دفاعها مع الشهود باى وجه أخر من أوجه الإثبات.

فلما كانت نفقة الزوجة واجبة على زوجها شرعاً لقوله تعالى فى سورة البقرة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف وواجبة قانوناً عملاً بنص المادتين 1 ، 16 من القانون 25 لسنة 1920 المستبدلين بالقانون رقم 100 لسنة 1985 من أنه تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه وتعتبر نفقة الزوجة ديناً على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه وتقدر النفقة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسراً أو عسراً على ألا تقل النفقة فى حالة العسر عن القدر الذى يفى بحاجتها الضرورية ، والشأن فى الزوجات الطاعة وقيام الخصومة بين الزوجين قرينة الامتناع عن الإتفاق والتقاضى امارتها.

ملحوظة هامة :

ان حكم النفقة لو اشتمل على نفقة الزوجة والصغار على مأكل وملبس ومسكن يسقط حق الزوجة بعد الطلاق فى اجر المسكن لأنها تتقاضاه فى عناصر حكم النفقة.

ـ النفقة المؤقتة :

ـ المادة 16 /2 من القانون 100لسنة 1985 ـ تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا او عسر ا على الا تقل عن النفقة فى حالة العسر عن القدر الذي يفى بحاجتها الضرورية.

كيف تـُفرض :

حيث ان القاضى لا يملك ان يقضى بفرض نفقة مؤقتة من تلقاء نفسه لأنه بذلك يقضى بما لم يطلبه الخصوم و انما يقضى بها متى طلب منه ذلك بطريقين :

أ ـ اما بطلبها فى عريضة دعوى النفقة مع الطلبات قبل الفصل فى الموضوع.

ب ـ اما طلبها فى محضر الجلسة .

ـ وعلى القاضي فى حالة قيام سبب استحقاق النفقة وتوفر شروطه ان يفرض للزوجة وصغارها منه فى أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى ، وهو ميعاد تنظيمى فقط لا يترتب على مخالفته البطلان، نفقة مؤقتة (تفى بحاجتها) ، بحكم غير مسبب واجب النفاذ فورا الى حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ وللزوج بعد ذلك الحق فى طلب المقاصة بين ماتم سداده من نفقة مؤقتة وبين ما الزم به من نفقة نهائيا.

ثانيًا ـ النفقة الاتفاقية :

ـ للزوجين ان يتراضيا على مقدار معين من النفقة , والنفقة قد تفرض اتفاقًا أو قضاءً ، والقاعدة أن المفروض اتفاقًا كالمفروض قضاءً.

ـ قد يتفق طرفى الدعوى اى كان وصفهما زوجان اذا كانت الزوجية قائمة او الأب مع الحاضنة على تقدير مبلغ ما شهريا للمحضون وجعله نفقة اتفاقية وحرر بذلك عقد اتفاق ليلحق بمحضر الجلسة وجعله فى قوة السند التنفيذى فالمحكمة هنا تأمره بأداء ما قطعه على نفسه.

ـ وإذا طالبت الزوجة زوجها بالنفقة المتفق عليها ، و رفض الزوج بدعوى ان القدر المتصالح عليه لا يطيقه لأنه التزم باختياره وذلك دليل على كونه قادراً على ما التزم به فيلزمه جميع ما تصالح عليه إلا إذا وقف القاضى على حالة الزوج واعساره من البينة والقرائن.

ـ وسلطة القاضى هنا تقديرية ولا تخرج عن ثلاث فروض :

الأول : ان يقبل القاضي ما تراضى عليه الزوجين وهنا يكون حكمه كاشف فقط عن دين الفقة فى ذمة الزوج .

الثانى : ان يزيده القاضي اذا وجد فيه تعسف من الزوج رغم يساره ولا يسد المفروض ظروف المعيشة .

الثالث : ان ينقصه القاضى اذا وجده مغالا فيه مع ضيق حال الزوج.

ـ وذلك هذا الاتفاق وهو محرر وله حجية عاملة فى إثبات إلتزام الزوج بالإتفاق بالمبلغ الذى قدره على نفسه بما يعد إتفاقاً صائباً تعتبره المحكمة فى إثبات إلتزام الزوج بالنفقة المتفق عليها ولا يقدح عن ذلك ما يقرر به بعد أنه قد حرر ذلك الاتفاق فى ظروف نفسية ما إذ هى أقوال لا تخوله الحق فى إسقاط ما إلتزم به ، إلا إذا تبين أن دخله قد نقص عن وقت الفرض الأصلى سيما بما للنفقة من حجية مؤقتة وأن للمحكمة ان تتحقق من بيان رابته أنه قادر على الكسب بما يلزمه بأداء نفقة الصغيرة التى فرضها على نفسه ام لا خاصة وان الالتزام هو دليل قدرته فلا يجوز له طلب إنقاصه إلا بإثبات إنقاص دخله عن الوقت الذى إلتزم فيه بما فرضه على نفسه .

ـ تصالح الزوجة على نفقة لا يمنعها طلب زيادتها :

قد تتصالح الزوجة على مقدار معين من النفقة مع زوجها فان هذا الصلح ليس معناه ان هذا الاتفاق أبدى و لأجل غير مسمى بل يمكن لها ان تطلب زيادة المفروض كلما توافرت شروطه وتغيرت أحواله لان أحكام النفقة قابلة للتغيير والتبديل تبعا لتغير ظروف المفروض عليه يسارا او عسرا .

ـ توقف استحقاق الزوجة للنفقة :

أولا : نشوز الزوجة بحكم قضائى نهائى :

حيث جاء فى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أنه (إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنه ).

لا تستحق الزوجة النفقة وذلك في حالة ثبوت نشوزها بحكم نهائي ويكون النشوز بدعوى قضائية ـ دعوى نشوز ـ وتقام هذه الدعوى في حالة فوات مواعيد الاعتراض على إنذار الطاعة وهو 30 يوم أو إذا قضى بعدم الاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة



ثانيًا : انتهاء عدة الزوجة شرعا من زوجها :

إذا كان الاصل ان النفقات تفرض للزوجة نظير الاحتباس ، إلا أنه طلقها ، وعليه يبطل حقها فى نفقة الزوجية منذ تاريخ الطلاق خاصةً واذا حلفت اليمين برؤيتها دم الحيض ، الأمر الذى يستوجب ابطال مفروضها ويقضى لها بنفقة عدة ثلاث شهور من تاريخ ايقاع الطلاق.

ثالثًا : الارتداد عن دين الاسلام .

رابعًا : حبس الزوجة مالم يكن الزوج هو السبب فى الحبس كما لو حبست فى دين لها عليه وجبت نفقتها.

ـ حجية احكام النفقة :

ان احكام النفقة لها حجية مؤقتة قابلة للتغيير لانها يرد عليها التبديل والتغيير تبعا للظروف والاحوال وتغير احوال المقضى به كما يرد عليها الاسقلط والزيادة والنقصان.

ـ المقاصة فى دين النفقة:

حدد القانون 25/1920 المقاصة بين دين الزوج على زوجته ودين النفقة فى المادة الاولى بانه لايقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها الا فيما يزيد على ما يفى بحاجتها الضروري.

ـ تصالح الزوجة على نفقة لايمنعها طلب زيادتها:

قد تتصالح الزوجة على مقدار معين من النفقة مع زوجها فان هذا الصلح ليس معناه ان هذا الاتفاق ابدى ولاجل غير مسمى بل يمكن لها ان تطلب زيادة المفروض كلما توافرت شروطه وتغيرت احواله لان احكام النفقة قابلة للتغيير والتبديل تبعا لتغير ظروف المفروض عليه يسارا او عسرا .
المهر في الثقافات المختلفة
المجتمع الأوروبي القديم'': كَانَ الآباء قديمًا في أوروبا يُعطونَ بناتِهم مبلغًا كبيرًا من المال كمهر في يوم عُرْسِهِنَّ لتصبح المرأةُ مِلْكًا لزوجها؛ فكانوا يرون في المهر باعثًا للرجال على الزواج من بناتهن.
اليهود: مع أَنَّ الشَّريعة اليَهُودِيّة تشترط دفع المهر من الزَّوْج لعروسه لإتمام الزواج، فإنَّ العائلة اليَهُودِيّة كَانَتْ تُحدّد جُزْءًا من تَرِكَةِ أبيها ليُدفعَ كمهر في حالِ زواجها. ولذا كَانَتْ البناتُ عِبْئًا ثقيلاً على كاهل الأب اليَهُودِيّ، وكان للزوج حقُّ التصرف في هذا المهر المدفوع من الأب كمالكٍ له غير أنه ليس له أَنْ يبيعَهُ، في حين أنَّ الزَّوْجة ليس لها أَيّ حَقّ في التصرف في هذا المهر منذ لحظة الزواج.
المسيحية: ظلوا يتبعون نفس التقاليد اليهودية حتى عام 1930م حيث طالبت كُلّ من السلطة الدينية والمدنية في الإمبراطورية الرومانية (بعد الملك قسطنطين) باتفاق حول الملكية كشرط في الزواج. غير أنَّ العائلاتِ التي لديها بنات استمرَّت تدفع المهر للزوج كهدية زواج تحت مُسمَّى الإيجار فحسب وليس الملكية. أَيْ أَنَّ الزَّوْجة لم تفَقَدْ حقوق الملكية فحسبْ، بل إنَّ زوجها قدْ يُنْكر حصوله على أية هدية منها. ولكن في ظل القانون الديني فإن للزوجة الحَقّ في استرداد مهرها في حالة فسخ الزواج إلا إنْ ضُبِطَتْ زانية.
الهندوس: وساد نفس المفهوم عند الهندوس حيث يُطالَبُ الأب بدفع مهرٍ كبيرٍ جِدًّا ليجدَ زوجًا مُناسبًا لابنته.
بعض الأفارقة: تعتبر بعض الجماعات الإفريقية أَنَّ المهر ما هو إلا سعر للعروس يدفعه الرجل للأب كتعويض عن ابنته. ((بحاجة إلى مصدر))
العرب: كانوا يعتبرون المهر مِلكية خاصّة لولي العروس.
الإسلام: فالمهر يُعْطَى لها كنوع من التقدير والاحترام لها، وهو اعتراف من الزَّوْج باستقلاليّة زوجته؛ فهي تتسلَّمُ مَهرها عند زواجها به فالمهر ليس سِعْرَ العروس لأنَّ الزواجَ في الإسلام ليسَ عبارة عن بيع عروسٍ لزوجها، ولأنَّ كرامة العروس وأهلها مُصانة في ظل الإسلام فليس لِزامًا على أَيّ منهم أَنْ يُقدِّمَ هديةً لجَذْبِ الخُطاب. بل إنَّ الرّجل هو الذي لابُدَّ وأنْ يُقدِّمَ لعروسه هديةَ الزواج بها أو مَهْرَها وهو مِلْكٌ خالصٌ لها تتصرف فيه كيفما شاءَتْ، ولا يحقُّ لزوجها أو أهلها أَنْ يستمتعوا بجزء منه، أو تكون لأيهم عليه يدٌ. وتحتفظ المرأة بمهرها حتى وإنْ طُلِّقَتْ بعد ذلك، وزوجُها ليس له الحَقّ في أنْ يُقاسِمَها أيَّ جزءٍ من هذا المهر إلا أَنْ تعطيَهُ هي منه بمحض إرادتها عن طيب نفسٍ منها، يَقولُ القرآنُ الكريمُ في ذلك: ]وآتوا النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا.[ (النساء: 4).
فوَفْقًا لإرشادات التي جاءت في الآية الكريمة فإنه يجب أَنْ تُعْطَى النِّسَاء مُهورَهن كهدية خالصة بدافع من الوازع الديني لدى الرجل لا كأمرٍ مفروض عليه، والتعبير القرآني: "نحلة" يوحي بأن المهر هدية وهِبَةٌ خالصة وليس سِعْرًا للعروس كما يُصِرُّ البعض.

متوسط أسعار المهور في الدول:
ليس للمهور اسعار محدده فهذا يحدد بالاتفاق بين الطرفين(العريس ووالد العروس)
وللمهر أحكام تختلف حسب توقيت البناء بالزوجة، وتسمية المهر، وذلك على النحو التالي:

1- يجب المهر المسمى على الرجل إذا دخل بزوجته دخولا شرعيًّا قال تعالى: {وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارًا فلا تأخذوا منه شيئًا أتأخذونه بهتانًا وإثمًا مبينًا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقًا غليظًا} [النساء: 20-21].

فإذا مات الزوج قبل البناء، وكانا قد اتفقا على مقدار المهر، فيجب المهر المسمى -أيضًا- فإذا بنى الرجل بامرأة، ثم تبين له فساد عقد الزواج لسبب أو لآخر، فقد وجب عليه المهر كله. فقد تزوج (بصرة بن أكثم) بكْرًا فوجدها حبلى، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: (لها الصداق بما استحلْلت من فرجها)، وفرَّق بينهما. [أبوداود].

2- وإذا عقد الرجل على امرأة، وقد سمَّى لها المهر، ثم طلقها قبل الدخول بها، فلها نصف المهر، ويستحب لكل من الرجل والمرأة أن يعفو عن حقه أو جزء منه؛ ذكرًا للفضل الذي كان بينهما. قال تعالى: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وإن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير} [البقرة: 237] (أن يعفون: أي النساء، والذي بيده عقدة النكاح: هو الزوج).

3- أما إذا عقد رجل على امرأة، ثم طلقها قبل الدخول بها، ولم يفرض لها مهرًا، فقد وجب عليه أن يمتِّعها؛ تعويضًا لها عما فاتها، وتطييبًا لنفسها عن ألم الفراق. قال تعالى: {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعًا بالمعروف حقًا على المحسنين} [البقرة: 236]. والمتعة: ليس لها حدٌّ معين، فهي تختلف باختلاف غنى الرجل أو فقره.

4- وإذا بنى الرجل بزوجته، ولم يحدِّدْ لها مقدار المهر، فللزوجة مهر المثل وهو مهر من يماثلها من النساء. وإذا عقد الرجل على امرأة، ولم يدخل بها، ولم يتفقا على مقدار المهر، ثم مات عنها، فلها مهر المثل والميراث، ويقدر مهر المثل عند الأحناف والشافعية تبعًا لما يُدفع لنساء أسرة الأب؛ كالأخت والعمة، مع مراعاة التماثل في الجمال والبكارة، والثقافة، والخلق والدين، وما يراعى من صفات تقدير المرأة بوجه عام. وعند مالك: يكفي التماثل في الصفات ولو من غير القرابة. وعند ابن حنبل روايتان: الأولى أنه اعتبار قرابتها للأب، والأخرى اعتبار قرابتها للأم.

5- وإذا اشترط في العقد ألا يكون هناك مهر، فينعقد العقد، ويبطل الشرط، وللمرأة حق في مهر مثيلاتها، وذلك عند جمهور الفقهاء أيضًا.

6- ويسقط المهر عن الرجل إذا وهبته له المرأة، أو كانت المرأة سببًا في حدوث الفرقة؛ كأن وجد بها عيبًا يمنعه من تمام الاستمتاع بها.

7- وللزوجة أن تأخذ مهرها معجلا -في وقت العقد- أو مؤجلا فيما بعد، أو تأخذ بعضه وتؤخر بعضه. وعلى الزوج أن يعلم أن مهر زوجته دَيْن عليه، يحسن أن يؤديه إليها متى استطاع، ويجب أداؤه عند حلول أحد الأجلين الموت أو الطلاق.
المبادئ:

1- الدوطة ليست من آثار أحكام الزواج عند الكتابيين.

2- لا حق للزوجة فى المطالبة بها إن كانت قد دفعتها للزوج على وجه

التمليك بعد عقد الزواج لكونها هبة.

3- إذا كانت هذه الهبة قبل العقد فلها الرجوع فيها ما لم يوجد مانع من

موانع الرجوع فى الهبة.

4- إذا كانت الدوطة على سبيل الاستعانة بريعها فى الحياة الزوجية مع

بقاء ملكيتها لها فلها الحق فى المطالبة بها.

سؤال: تزوج مسيحى بآنسة مسيحية على قواعد مذهبهما وقد قدمت

إليه مبلغا من المال ( الدوطة ) حسب العرف فى طائفتهما والذى يجيزه

شرعهما ثم أسلم الزوج وطلقها بعد إسلامه.

فهل يجوز شرعا أن تطالب مطلقها بالدوطة التى دفعتها إليه نقدا عند زواجها

منه طبقا لشريعتهما وقتذاك أم لا حق لها فى ذلك طبقا للشريعة الغراء

مع العلم بأن دفع الدوطة المذكورة ليس من شرائط صحة عقد الزواج حسب

شريعتهما بل هى مبلغ من المال يدفع للزوج للاستعانة بريعه فى الحياة

الزوجية.

الرأى : اطلعنا على هذا السؤال.

ونفيد: بأن الظاهر منه أن الدوطة ليست من آثار وأحكام عقد الزواج عندهم

وحينئذ فإن هذه الزوجة إما أن تكون قد دفعت مبلغ الدوطة على وجه التمليك

للزوج أو على وجه أن يستغله الزوج ويستعينا بريعه فى الحياة الزوجية

مع بقاء المبلغ ملكا للزوجة فإن كانت قد دفعته على وجه التمليك للزوج

كان هبة وحينئذ فإن كانت هذه الهبة بعد أن عقد عليها الزوج وصارت

زوجة له فلا حق لها شرعا فى الرجوع بهذا المبلغ ولا فى مطالبة مطلقها

بعد أن طلقها وذلك ما نص عليه الفقهاء من أنه لا رجوع فيما وهب أحد

الزوجين للآخر ولو بعد الطلاق متى كانت الهبة وقت قيام الزوجية بينهما

أما إذا كانت هذه الهبة قبل أن يعقد الزوج عليها وتصير زوجة له فإن

لها الرجوع شرعا فيما وهبت ما لم يوجد مانع من الموانع التى نص الفقهاء

على أنها تمنع من الرجوع فى الهبة أما إذا كانت قد دفعت هذا المبلغ

إلى الزوج ليستعينا بريعه فى الحياة الزوجية مع بقاء ملكها إياه فلها

الحق شرعا فى أخذ هذا المبلغ من مطلقها ومطالبتها إياه به لأنه لم يتملكه

الزوج حينئذ بل هو باق على ملكها
رجل تعهد لابنته بمبلغ من النقود بصفة دوطة حسب العوايد المسيحية فى الزواج يدفعه لها عند زواجها لتشترى به عقارا لها على شرط أنه إذا مات قبلها يخصم من نصيبها فى تركته وقد تزوجت قبل أن تهتدى على العقار اللازم شراؤه فاتفق الطرفان على بقاء مبلغ الدوطة تحت يد الوالد إلى وقت الطلب لشراء العقار وقد استثمر الوالد هذا المبلغ ودفع لابنته ما استحق لها من ثمرته مدة - ثم ماتت البنت عن زوجها وولدها منه قبل أداء هذا المبلغ من والدها .
فهل للزوج والولد أن يطالبا والدها بما يخصهما فى المبلغ المذكور أو يجوز للوالد أن يدعى أن ابنته لم تملكه لعدم القبض قبل وفاتها .


: الرأى

حيث إن مبالغ الدوطة فى عرف المسيحيين هى كمبالغ المهور عند المسلمين فكما يلزم مبلغ المهر فى ذمة والد الزوج إذا ألزم نفسه به فكذلك يلزم مبلغ الدوطة فى ذمة والد الزوجة متى ألزم به نفسه كما فى حادثتنا فالمبلغ الذى الزم به نفسه الوالد فى واقعتنا يعتبر دينا لازما لذمته كسائر الديون التى تلزم الذمة ولا يعتبر من قبيل الهبة التى لا تتم إلا بالقبض خصوصا وقد شرع الوالد فى استثمار المال باسم بنته وقد قبضت مبلغا من ثمرته فلا ريب أن المبلغ يعتبر تركة لتلك البنت ولزوجها وولدها حق المطالبة بنصيبهما منه وليس للوالد حق الامتناع من تأديته لهما

06 نوفمبر 2010

29 أكتوبر 2010

نائب عام (eg)/الكتب الدورية للنائب العام/عام 2004/كتاب دوري رقم 1
< نائب عام (eg) | الكتب الدورية للنائب العام | عام 2004
مصر > النيابة العامة (مصر)

كتاب دوري رقم 1 لسنة 2004 بشأن بعض إجراءات العمل في مكاتب تسوية المنازعات الأسرية

الكتاب الدوري رقم" 1" لسنة 2004 الصادر من مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي بشأن بعض إجراءات العمل في مكاتب تسوية المنازعات الأسرية

الكتاب الدوري رقم (1)

بشأن إجراءات العمل في مكاتب تسوية المنازعات الأسرية

(1)يقدم طلب تسوية المنازعات الأسرية إلى المكتب المختص من أصل وصورة, ويقيد يوم تقديمه في الجدول الخاص المعد في المكتب لهذا لغرض, ويؤشر على الصورة باستلام الأصل وبتاريخ تقديمه, ويعر ض الطلب في اليوم ذاته على رئيس المكتب.

(2)يبدأ ميعاد إنهاء تسوية المنازعة الأسرية ومدته خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم طلب التسوية إلى المكتب.

(3)وسيلة التكلف بالحضور أمام المكتب عملاً بالمادة السابعة من قرار وزير العدل رقم 3325 لسنة 2004, هي الكتاب الموصى عليه بعلم الوصول, ويعطى النص حرية لهيئة المكتب للإخطار بالميعاد بأية وسيلة أخرى ممكنة, وذلك بهدف تحقيق الغاية من الإخطار وهو اتصال علم الخصوم بالميعاد دون التقيد بإجراءات معينة, ومن ثم يمكن تنفيذ الإخطار بالنسبة للمقيم في الخارج عن طريق الهاتف أو الفاكس أو غيرهما من وسائل الاتصال.

(4)إذا تمت تسوية النزاع صلحاً في جميع عناصره أو بعضها يحرر محضر بما تم الصلح فيه يوقع من أطراف النزاع ويعتمد من رئيس المكتب, ويلحق بمحضر الجلسة التي تم فيها, ويرسله رئيس المكتب إلى محكمة الأسرة المختصة لتذييله بالصيغة التنفيذية.

(5)إذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع ودياً في بعض عناصره أو كلها وأصر الطالب على استكمال السير في النزاع, تحرر هيئة التسوية محضراً بما تم من إجراءات يوقع عليه من أطراف النزاع أو الحاضرين عنهم, وترفق به تقارير الأخصائيين وتقرير من الهيئة معتمد من رئيس المكتب, وتحفظ جميع المحاضر والتقارير في المكتب إلى حين رفع الدعوى بشأن النزاع, وترسل جميع المحاضر والتقارير إلى محكمة الأسرة التي رفعت إليها الدعوى إذا طلب ذلك أي من الأطراف وذلك في موعد غايته سبعة أيام من تاريخ الطلب.

(6)دعاوى الأحوال الشخصية التي يجب فيها اللجوء أولاً إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية قبل إقامة الدعوى هي المسائل التي يجوز فيها الصلح ومن أمثلتها منازعات الشقاق بين الزوجين والطلاق والتطليق والخلع والاعتراض على إنذار الطاعة والنفقة والمتعة والصداق ومسكن الزوجية والدعاوى المتعلقة بحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمنه والانتقال به ودعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ أحكام النفقات وما في حكمها, ودعاوى المهر والدوطة والشبكة وما في حكمها.

أما المسائل التي لا يجوز فيها الصلح فقد بينتها المادة (551) من القانون المدني التي تنص على أنه" لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام ولكن يجوز الصلح في المسائل المالية التي تترتب على الحالة الشخصية أو التي تنشأ من ارتكاب إحدى الجرائم".

كما نصت المادة (48) من القانون المدني على أنه" ليس لأحد النزول على أهليته ولا التعديل في أحكامها".

ويترتب على ذلك أنه" لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالأهلية ومن أمثلة ذلك:

لا يجوز أن يتصالح شخص مع آخر على نفي أو إثبات بنوته منه.

لا يجوز التصالح على صحة الزواج أو بطلانه.

لا يجوز الاتفاق على تعديل أحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة أو الحضانة.

لا يجوز الاتفاق على التطليق بالنسبة لغير المسلمين.

(7) استثنت المادة" 6" من قانون إنشاء محاكم الأسرة الدعاوى المستعجلة من وجوب تقديم طلب إلى مكاتب التسوية ومن أمثلة الدعاوى المستعجلة كافة الدعاوى التي يخشى عليها من فوات الوقت ومنها طلب تسليم الصغير المشمول بالولاية بصفة مؤقتة لأمين أو لإحدى المؤسسات الاجتماعية, أو طلب منع (المدعى عليه) مؤقتاً من مباشرة كل أو بعض حقوقه أو اتخاذ إجراءات تحفظية لحماية أموال القصر في التركة.
نائب عام (eg)/الكتب الدورية للنائب العام/عام 2004/كتاب دوري رقم 10
< نائب عام (eg) | الكتب الدورية للنائب العام | عام 2004
مصر > النيابة العامة (مصر)




كتاب دوري رقم 10 لسنة 2004 بشأن إجراءات إعادة نظر دعوى المحكوم عليه غيابيا في جناية

نصت الفقرة الأولي من المادة ( 395 ) من قانون الإجراءات الجنائية المُستبدلة بالقانـون رقـم ( 95 ) لسنة 2003 علي أنه : -

" إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة ، يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى ، ويعرض المقبوض عليه محبوساً بهذه الجلسة ، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطياً حتى الانتهاء من نظر الدعوى ، ولا يسقط الحكم الغيابي سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو التعويضات إلا بحضور من صدر ضده الحكم جلسات المحاكمة ، ولا يجوز للمحكمة في هذه الحالة التشديد عما قضي به الحكم الغيابي ".

وتطبيقاً لهذا النص فقد صدر كتابنا الدوري رقم ( 14 ) لسنة 2003- في هذا الشأن -متضمناً الآتي :-

إذا حضر المحكوم عليه غيابيا في جناية من تلقاء نفسه أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة فيجب إتباع ما يلي :-
1- يرُسل المحكوم عليه فوراً - مقبوضاً عليه - مع ملف القضية إلى مكتب رئيس محكمة الاستئناف لتحديد اقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى.

2- يستمر حبس المحكوم عليه أعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة ( 395 ) من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بقانون رقم ( 95 ) لسنة 2003 ، ويعرض بالجلسة المحددة لإعادة نظر الدعوى محبوسا.

3-يجب على عضو النيابة الحاضر بالجلسة أن يطلب إلي المحكمة حبس المتهم احتياطياً إذا ما تبين له أن المحكمة بصدد تأجيل نظر الدعوى ، وذلك في ضوء ظروف الواقعة وملابسات إجراءات الضبط.

4-يراعى عند مراجعة الحكم الصادر بعد إعادة نظر الدعوى التحقـق مـن أن المحكمـة لم تشدد العقوبة المحكوم بها عما قضى به الحكم الغيابي.
5- إذا ما ثبت للمحامى العام للنيابة الكلية أن العقوبة المقضي بها في جناية غيابياً قد سقطت بمضي المدة فيجب الإفراج عن المحكوم عليه الحاضر من نفسه أو المقبوض عليه ، وحفظ الحكم مع اتخاذ الإجراءات المقررة بنص ( 619 ) من التعليمات العامة للنيابات ( الكتابية والإدارية ).
ويتم استطلاع رأى مكتب التعاون الدولي وتنفيذ الأحكام ورعاية المسجونين فيما يستشكل من أمر سقوط العقوبة بمضي المدة.
إلا أنة تلاحظ لنا من خلال تطبيق نص الفقرة الأولي من المادة ( 395 ) من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم ( 95 ) لسنة 2003 أن المحكوم عليه غيابياً في جناية قد يحضر من تلقاء نفسه إلي النيابة العامة طالباً اتخاذ إجراءات إعادة نظر الدعوى ، فتقوم بعرضه محبوساً علي رئيس محكمة الاستئناف الذي يحدد أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى ، وقد تكون المحكمة المختصة بإعادة نظر الدعوى في غير دور الانعقاد فيستمر حبس المحكوم عليـه - لمدة طويلة - من تاريخ القبض عليه إلي تاريخ الجلسة المحددة لإعادة نظر الدعوى ، مما يؤدي إلي إيلام المحكوم عليه في وقت لم تثبت فيه إدانته ،وتعرضه لإضرار قد يستحيل أو يصعب فيما بعد تداركها.

وإذ تبين من الأعمال التحضيرية لنص المادة ( 395 ) من قانون الإجراءات ومناقشات مجلس الشعب بشأنها أن الهدف من تعديل هذه المادة هو التيسير والتشجيع لمن يتقدم من تلقاء نفسه دون القبض عليه وهو محكوم عليه غيابياً مما يري معه عدم عرضه علي المحكمة لإعادة نظر الدعوى وهو محبوس أما من ظل هارباً وقبض عليه فهو الذي يعرض علي المحكمة محبوسا .

وفي سبيل تدارك الآثار السلبية التي تنجم عن القبض علي المحكوم عليه غيابياً في جناية وحبسه إذا ما تقدم من تلقاء نفسه إلي النيابة بطلب اتخاذ إجراءات إعادة نظر الدعوى ، وتمييزاً له عن المقبوض علية بمعرفة الشرطة ندعو السادة أعضاء النيابة إلي إتباع ما يلي : -

أولاً : إذا تقدم المحكوم عليه غيابياً في جناية من تلقاء نفسه إلي النيابة بطلب اتخاذ إجراءات إعادة نظر الدعوى ، ترسل النيابة الكلية المحكوم عليه مفرجاً عنه مع ملف القضية إلي رئيس محكمة الاستئناف لتحديد جلسة ويقدم المحكوم عليه غيابيا ـ في هذه الحالة ـ مفرجا عنه لإعادة نظر الدعوى ويكون لهذه المحكمة أن تقرر نظر دعواه مفرجا عنه أو محبوسا ، كما تقوم بإخطار الشرطة بما تم اتخاذه من إجراءات لنظر الدعوى ، وذلك لكف البحث عن المحكوم عليه.

ثانياً : أما إذا كان المحكوم عليه غيابياً في جناية قد تم القبض عليه بمعرفة الشرطة ، فيرسل محبوساً مع ملف القضية إلي مكتب رئيس محكمة الاستئناف لتحديد أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى ، ويستمر حبسه إلي هذه الجلسة ، حيث يكون للمحكمة لدي مثول المحكوم عليه أمامها الاختصاص بالنظر في أمر الإفراج عنه أو حبسه احتياطياً حتى الانتهاء من نظر الدعوى.

ثالثاً : في حالة اتخاذ إجراءات إعادة نظر الدعوى وفقاً للبند أولا والخاص بالمحكوم عليه غيابياً الذي يتقدم من تلقاء نفسه ، ولم يكن قد وصل للشرطة الإخطار بما تم اتخاذه من إجراءات إعادة نظر الدعوى وبكف البحث عنه ونتيجة لذلك قامت الشرطة بإلقاء القبض عليه ، فيعرض فورا علي المحامى العام للنيابة الكلية الذي يأمر بالإفراج عنه مؤقتا لحين إعادة نظر الدعوى.




والله ولى التوفيـق ،،،


صـدر في 11 / 4 / 2004

" النائـب العـام "
نائب عام (eg)/الكتب الدورية للنائب العام/عام 2004/كتاب دوري رقم 11
< نائب عام (eg) | الكتب الدورية للنائب العام | عام 2004
مصر > النيابة العامة (مصر)


كتاب دوري رقم 11 لسنة 2004 بشأن اختصاص نيابة أولاد صقر الجزئية بقضايا المرور

صادر بتاريخ 17 / 4 / 2004

هذا الكتاب يتعلق بنشر قرار وزير العدل رقم 1664 لسنة 2004 والصادر بتاريخ 13/4/2004 بشأن اختصاص نيابة أولاد صقر الجزئية بقضايا المرور الواردة من مركز شرطة أولاد صقر.

واختصاص محكمة أولاد صقر الجزئية بنظر قضايا المرور الواردة من دائرة النيابة المذكورة .

على أن تحال إلى النيابة المشار إليها قضايا المرور التي أصبحت من اختصاصها بالحالة التي هي عليها وبدون مصاريف ما لم تكن مؤجلة للنطق بالحكم فيها .

ويبدأ العمل اعتبارا من يوم السبت الموافق 29 / 5 / 2004
نائب عام (eg)/الكتب الدورية للنائب العام/عام 2004/كتاب دوري رقم 12
< نائب عام (eg) | الكتب الدورية للنائب العام | عام 2004
مصر > النيابة العامة (مصر)


كتاب دوري رقم 12 لسنة 2004 بشأن اختصاص نيابة أشمون الجزئية بقضايا المرور

صادر بتاريخ 27 / 4 / 2004

هذا الكتاب يتعلق بنشر قرار وزير العدل رقم 1896 لسنة 2004 والصادر بتاريخ 22/4/2004 بشأن اختصاص نيابة أشمون الجزئية بقضايا المرور الواردة من مركز شرطة أشمون .

واختصاص محكمة أشمون الجزئية بنظر قضايا المرور الواردة من دائرة النيابة المذكورة .

على أن تحال إلى النيابة المشار إليها قضايا المرور التي أصبحت من اختصاصها بالحالة التي هي عليها وبدون مصاريف ما لم تكن مؤجلة للنطق بالحكم فيها .

ويبدأ العمل اعتبارا من يوم السبت الموافق 5 / 6 / 2004
نائب عام (eg)/الكتب الدورية للنائب العام/عام 2004/كتاب دوري رقم 13
< نائب عام (eg) | الكتب الدورية للنائب العام | عام 2004
مصر > النيابة العامة (مصر)


كتاب دوري رقم 13 لسنة 2004 بشأن اختصاص نيابات منفلوط والقوصية وديروط الجزئية

صادر بتاريخ 17 / 5 / 2004

هذا الكتاب يتعلق بنشر قرار وزير العدل رقم 2218 لسنة 2004 والصادر بتاريخ 13/5/2004 بشأن اختصاص نيابات منفلوط والقوصية وديروط الجزئية بقضايا المرور الواردة من مراكز الشرطة الخاصة بها .

واختصاص محاكم منفلوط والقوصية وديروط الجزئية بنظر قضايا المرور الواردة من دائرة النيابات المذكورة .

على أن تحال إلى النيابة المشار إليها قضايا المرور التي أصبحت من اختصاصها بالحالة التي هي عليها وبدون مصاريف ما لم تكن مؤجلة للنطق بالحكم فيها .

ويبدأ العمل اعتبارا من يوم السبت الموافق 26 / 6 / 2004
نائب عام (eg)/الكتب الدورية للنائب العام/عام 2004/كتاب دوري رقم 14
< نائب عام (eg) | الكتب الدورية للنائب العام | عام 2004
مصر > النيابة العامة (مصر)




كتاب دوري رقم 14 لسنة 2004 بشأن ما يجب مراعاته وإتباعه في جرائم المباني

تفاقمت مخالفات البناء تفاقماً خطيراً في الآونة الأخيرة ، وأصبحت ظاهرة تشكل خطراً علي الأرواح والممتلكات ، وتهدد حياة المواطنين و أمنهم ، وهذا ما أظهرته التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في حادث انهيار إحدى العمارات بمدينة نصر ، والتي راح ضحيته عدد كبير من أفراد هيئة الشرطة والمواطنين وترتب عليه خسائر فادحة في الأموال والممتلكات.

وإزاء ما تشكله قضايا المباني من أهميه خاصة لخطورة موضوعاتها ، فإنها تستلزم المزيد من العناية في إجراءات التحقيق والمحاكمة وتنفيذ الأحكام الصادرة فيها ، في سبيل تدارك و تخفيف الآثار السلبية لمخالفة أحكام القانون ، ومن ثم ندعو السادة أعضاء النيابة إلى مراعاة و إتباع ما يلي : -

أولاً : المبادرة إلى تحقيق الجنايات التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم ( 106 ) لسنة 1976 بشأن توجيه وتنفيذ أعمال البناء المعُدل بالقانونين رقمي ( 25 ) لسنة 1992 ، ( 101 ) لسنة 1996 ، وكذا تحقيق قضايا الجنح التي يتبين من ظروفها جسامة المخالفات التي وقعت فيها ، مع استظهار الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الجهات الإدارية المختصة بشئون التنظيم بالوحدات المحلية في شأن الأعمال المخالفة ، و إعداد هذه القضايا للتصرف في آجال قريبة.

ثانياً : تكليف مراكز وأقسام الشرطة بإرسال جنـح المباني إلي النيابة فـور ورودها إليهـا، مع متابعة ذلك.

ثالثاً : سرعة التصرف في قضايا جنح المباني وتحديـد جلسات قريبة لنظرها أمام المحكمة الجزئية.

رابعاً : إبداء الطلبات اللازمة أثناء نظر هذه القضايا أمام المحاكم المختصة وذلك لسرعة الفصـل فيها وتشديد العقوبات المقضي بها.

خامساً : مراجعة الأحكام الصـادرة في هذه القضايـا ، واتخاذ طريـق الطعـن المقـرر قانونـاً علـي ما يستوجب ذلك منها.

سادساً : الأشراف الدائـم والمستمـر علي تنفيذ الأحكـام الصادرة في هـذه القضايا وفقـاً لأحكـام القانون والتعليمات العامة للنيابات ، وخاصة ما يتعلق منها بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة بما يجعلها تتفق مع أحكام القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له ، وكذا تنفيذ الغرامة الإضافية التي تؤول حصيلتها إلي حساب تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي بالمحافظة.

سابعاً : إعداد كشوف بقضايا المباني التي تـرد إلي النيابات الجزئيـة ، ترسـل إلي إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة ضمن الكشوف الشهرية تشتمل على الآتي :-

1- بيان عدد قضايا الجنح الباقية في أول الشهر والواردة خلاله ، وما تم التصرف فيه منها والباقي بغير تصرف.

2- بيان عدد المتداول والمتبقي من قضايا الجنايات ومواد التحقيق التي لم يتم التصرف فيها ، يوضح فيه تاريخ ورود كل جناية أو مادة تحقيق وأسباب بقائها ، وأسم عضو النيابة المختص بها.

علي أن تراعى في تحرير الكشوف المذكورة الدقة التامة والتأكد من صحة البيانات الواردة بها ومطابقتها للبيانات الثابتة بالقضايا الخاصة.

والله ولى التوفيـق ،،،

صـدر في 30 / 5 / 2004

" النائـب العـام " المستشار / ماهر عبد الواحد
نائب عام (eg)/الكتب الدورية للنائب العام/عام 2004/كتاب دوري رقم 16
< نائب عام (eg) | الكتب الدورية للنائب العام | عام 2004
مصر > النيابة العامة (مصر)

كتاب دوري رقم 16 لسنة 2004 بشأن جلسات الدوائر الكلية الاستئنافية للأحوال الشخصية

صادر بتاريخ 5 / 8 / 2004

هذا الكتاب يتعلق بنشر قرار وزير العدل رقم 3874 لسنة 2004 والصادر بتاريخ 21/7/2004 بخصوص انعقاد جلسات الدوائر الكلية الاستئنافية المختصة بنظر طعون الاستئناف المقامة عن الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم مصر الجديدة والزيتون ومدينة نصر الجزئية للأحوال الشخصية ولاية على النفس قي المقار التالية :

1 – الدائرتين المختصتين بنظر طعون أحكام وقرارات محكمتي مصر الجديدة والزيتون بمجمع محاكم الزيتون الكائن بشارع الحجاز ميدان المحكمة بدلا من انعقادهما بالمقر الحالي بمحكمة زنانيري الكائن 5 شارع زنانيري قسم روض الفرج .

2 – الدائرة المختصة بنظر طعون أحكام وقرارات محكمة مدينة نصر بمجمع محاكم مدينة نصر الكائن بالحي السابع شارع الدكتور مدحت احمد سليم مدينة نصر بدلا من انعقادها بمقرها الحالي الكائن بمحكمة زنانيري .

ويبدأ العمل اعتبارا من يوم 1 / 10 / 2004
نائب عام (eg)/الكتب الدورية للنائب العام/عام 2004/كتاب دوري رقم 17
< نائب عام (eg) | الكتب الدورية للنائب العام | عام 2004
مصر > النيابة العامة (مصر)


كتاب دوري رقم 17 لسنة 2004 بشأن تعيين مقار محاكم الأسرة بدوائر النيابات الجزئية

صادر بتاريخ / / 2004 هذا الكتاب يتعلق بنشر قرار وزير العدل رقم 4291 لسنة 2004 والصادر بتاريخ / /2004 بخصوص تعيين مقار محاكم الأسرة بدوائر النيابات الجزئية . ويبدأ العمل اعتبارا من يوم / / 2004
نائب عام (eg)/الكتب الدورية للنائب العام/عام 2004/كتاب دوري رقم 18
< نائب عام (eg) | الكتب الدورية للنائب العام | عام 2004
مصر > النيابة العامة (مصر)

الكتاب الدوري رقم (18)لسنة 2004 بشأن تبليغ قرار السيد المستشار وزير العدل رقم (4844) لسنة 2004 بتشكيل نيابة شئون الأسرة

وزير العدل

بعد الاطلاع علي الدستور،

وعلي قانون المرافعات المدنية والتجارية،

وعلي قانون السلطة القضائية،

وعلي القانون رقم (3) لسنة 1996 بشأن تنظيم مباشرة دعوى الحسبة في مسائل الأحوال الشخصية،

وعلي قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2000،

وعلي قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2004،

وعلي قرار وزير العدل رقم (4726) لسنة 2001 بإنشاء نيابة الأحوال الشخصية العليا، وعلي قرار وزير العدل رقم (4291) لسنة 2004 المتضمن تعيين مقار محاكم ومكاتب تسوية المنازعات الأسرية،

وعلي كتاب السيد المستشار النائب العام المؤرخ 21/8/2004.

قرر

( المادة الأولى )

يكون تشكيل نيابة الأسرة المنشأة بقانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2004 علي النحو التالي:

أولا: النيابة العليا لشئون الأسرة، وتنشأ بمكتب النائب العام ويرأسها محام عام أول يعاونه عدد كاف من أعضاء النيابة، ويكون اختصاصها شاملا لجميع أنحاء الجمهورية.

ثانيا: نيابات استئناف شئون الأسرة، وتشكل بدوائر اختصاص محاكم الاستئناف، وبيانها الأتي:

1- نيابة استئناف القاهرة لشئون الأسرة.

2- نيابة استئناف الإسكندرية لشئون الأسرة.

3- نيابة استئناف طنطا لشئون الأسرة.

4- نيابة استئناف المنصورة لشئون الأسرة.

5- نيابة استئناف بنى سويف لشئون الأسرة.

7 – نيابة استئناف أسيوط لشئون الأسرة.

8- نيابة استئناف في الشئون الأسرة.

ثالثا: النيابات الكلية لشئون الأسرة، وتشكل بدوائر اختصاص نيابات الاستئناف، وبيانها الأتي:

1- دائرة نيابة استئناف القاهرة لشئون الأسرة

نيابة القاهرة الكلية لشئون الأسرة – نيابة الجيزة الكلية لشئون الأسرة

2- دائرة نيابة استئناف الإسكندرية لشئون الأسرة

نيابة الإسكندرية الكلية لشئون الأسرة

– نيابة دمنهور الكلية لشئون الأسرة

3- دائرة نيابة استئناف طنطا لشئون الأسرة

نيابة طنطا الكلية لشئون الأسرة

– نيابة شبين الكوم الكلية لشئون الأسرة

– نيابة شمال بنها الكلية لشئون الأسرة

– نيابة جنوب بنها الكلية لشئون الأسرة

– نيابة كفر الشيخ الكلية لشئون الأسرة.

4- دائرة نيابة استئناف المنصورة لشئون الأسرة

نيابة شمال المنصورة الكلية لشئون الأسرة

– نيابة جنوب المنصورة الكلية لشئون الأسرة

– نيابة شمال الزقازيق الكلية لشئون الأسرة

– نيابة جنوب الزقازيق الكلية لشئون الأسرة

– نيابة دمياط الكلية لشئون الأسرة.

5- دائرة نيابة استئناف الإسماعيلية لشئون الأسرة

نيابة الإسماعيلية الكلية لشئون الأسرة

– نيابة السويس الكلية لشئون الأسرة

– نيابة جنوب سيناء الكلية لشئون الأسرة

– نيابة بورسعيد الكلية لشئون الأسرة

– نيابة شمال سيناء الكلية لشئون الأسرة.

6- دائرة نيابة استئناف بني سويف لشئون الأسرة

نيابة بني سويف الكلية لشئون الأسرة

– نيابة الفيوم الكلية لشئون الأسرة

– نيابة شمال المنيا الكلية – لشئون الأسرة

– نيابة جنوب المنيا الكلية لشئون الأسرة.

7- دائرة نيابة استئناف أسيوط لشئون الأسرة

نيابة شمال أسيوط الكلية لشئون الأسرة

– نيابة جنوب أسيوط الكلية لشئون الأسرة

– نيابة شمال سوهاج الكلية لشئون الأسرة

– نيابة جنوب سوهاج الكلية لشئون الأسرة.

8- دائرة نيابة استئناف قنا لشئون الأسرة

نيابة شمال قنا الكلية لشئون الأسرة

– نيابة جنوب قنا الكلية لشئون الأسرة

– نيابة البحر الأحمر الكلية لشئون الأسرة

– نيابة أسون الكلية لشئون الأسرة.

رابعاً: نيابات شئون الأسرة، وتشكل بدوائر اختصاص محاكم الأسرة، وتتبع النيابات الكلية لشئون الأسرة المشار إليها في البند ثالثاً وبيانها الأتي:

1- نيابة القاهرة الكلية لشئون الأسرة

وتتبعها النيابات التالية:

نيابة مدينة نصر لشئون الأسرة

– نيابة بولاق لشئون الأسرة

– نيابة مصر الجديدة لشئون الأسرة

– نيابة باب الشعرية لشئون الأسرة

– نيابة الوايلي لشئون الأسرة

– نيابة الموسكي لشئون الأسرة

– نيابة الزيتون لشئون الأسرة

– نيابة السيد زينب لشئون الأسرة

– نيابة الجمالية لشئون الأسرة

– نيابة الخليفة لشئون الأسرة

– نيابة الأزبكية لشئون الأسرة

– نيابة مصر القديمة لشئون الأسرة

– نيابة روض الفرج لشئون الأسرة

– نيابة الدرب الأحمر لشئون الأسرة

– نيابة شبرا لشئون الأسرة

– نيابة حلوان لشئون الأسرة

– نيابة عابدين لشئون الأسرة

– نيابة المعادي لشئون الأسرة.

2- نيابة الجيزة الكلية لشئون الأسرة

وتتبعها النيابات التالية:

نيابة الدقي لشئون الأسرة

– نيابة بولاق الدكرور لشئون الأسرة

– نيابة العجوزة لشئون الأسرة

– نيابة البدرشين لشئون الأسرة

– نيابة قسم امبابة لشئون الأسرة

– نيابة الصف لشئون الأسرة

– نيابة مركز امبابة لشئون الأسرة

– نيابة العياط لشئون الأسرة

– نيابة قسم الجيزة لشئون الأسرة

– نيابة العمرانية لشئون الأسرة

– نيابة مركز الجيزة لشئون الأسرة

– نيابة الواحات البحرية لشئون الأسرة.

3- نيابة الإسكندرية الكلية لشئون الأسرة

وتتبعها النيابات التالية:

نيابة المنتزة لشئون الأسرة

– نيابة الجمرك لشئون الأسرة

– نيابة الرمل لشئون الأسرة

– نيابة كرموز لشئون الأسرة

– نيابة سيدي جابر لشئون الأسرة

– نيابة اللبان لشئون الأسرة

– نيابة محرم بك لشئون الأسرة

– نيابة مينا البصل لشئون الأسرة

– نيابة المنشية لشئون الأسرة

– نيابة الدخيلة لشئون الأسرة

– نيابة العطارين لشئون الأسرة

– نيابة مرسي مطروح لشئون الأسرة

– نيابة باب شرقي لشئون الأسرة.

4- نيابة دمنهور الكلية لشئون الأسرة

وتتبعها النيابات التالية: نيابة قسم دمنهور لشئون الأسرة

– نيابة الدلنجات لشئون الأسرة

– نيابة مركز دمنهور لشئون الأسرة

– نيابة ايتاي البارود لشئون الأسرة

– نيابة قسم كفر الدوار لشئون الأسرة

– نيابة حوش عيسي لشئون الأسرة

– نيابة كفر الدوار لشئون الأسرة

– نيابة شبراخيت لشئون الأسرة

– نيابة ابو حمص لشئون الأسرة

– نيابة كوم حمادة لشئون الأسرة

– نيابة رشيد لشئون الأسرة

– نيابة ابو المطامير لشئون الأسرة

– نيابة المحمودية لشئون الأسرة

– نيابة ادكو لشئون الأسرة

– نيابة الرحمانية لشئون الأسرة

– نيابة وادي النطرون لشئون الأسرة.

5- نيابة طنطا الكلية لشئون الأسرة

وتتبعها النيابات التالية:

نيابة قسم أول طنطا لشئون الأسرة

– نيابة كفر الزيات لشئون الأسرة

– نيابة قسم ثان طنطا لشئون الأسرة

– نيابة السنطة لشئون الأسرة

– نيابة مركز طنطا لشئون الأسرة

– نيابة بسيون لشئون الأسرة

– نيابة قسم أول المحلة لشئون الأسرة

– نيابة قطور لشئون الأسرة

– نيابة قسم ثان لشئون الأسرة

– نيابة زفتي لشئون الأسرة

– نيابة مركز المحلة لشئون الأسرة

– نيابة سمنود لشئون الأسرة.

6- نيابة شبين الكوم الكلية لشئون الأسرة

وتتبعها النيابات التالية:

نيابة قسم شبين الكوم لشئون الأسرة

– نيابة اشمون لشئون الأسرة

– نيابة مركز شبين الكوم لشئون الأسرة

– نيابة الباجور لشئون الأسرة

– نيابة تلا لشئون الأسرة

– نيابة قويسنا لشئون الأسرة

– نيابة الشهداء لشئون الأسرة

– نيابة بركة السبع لشئون الأسرة

– نيابة منوف لشئون الأسرة

– نيابة السادات لشئون الأسرة.

7- نيابة شمال بنها الكلية لشئون الأسرة وتتبعها النيابات التالية: نيابة قسم بنها لشئون الأسرة – نيابة شبين القناطر لشئون الأسرة – نيابة مركز بنها لشئون الأسرة – نيابة الخانكة لشئون الأسرة – نيابة كفر شكر لشئون الأسرة – نيابة طوخ لشئون الأسرة. 8- نيابة جنوب بنها الكلية لشئون الأسرة وتتبعها النيابات التالية: نيابة شبرا الخيمة لشئون الأسرة – نيابة قليوب لشئون الأسرة – نيابة القناطر الخيرية لشئون الأسرة.

9- نيابة كفر الشيخ الكلية لشئون الأسرة وتتبعها النيابات التالية:

نيابة قسم كفر الشيخ لشئون الأسرة – نيابة سيدي سالم لشئون الأسرة – نيابة مركز كفر الشيخ لشئون الأسرة – نيابة دسوق لشئون الأسرة – نيابة البرلس لشئون الأسرة

– نيابة قلين لشئون الأسرة

– نيابة الحامول لشئون الأسرة – نيابة فوة لشئون الأسرة – نيابة بيلا لشئون الأسرة – نيابة مطوبس لشئون الأسرة.

10- نيابة شمال المنصورة الكلية لشئون الأسرة

وتتبعها النيابات التالية: نيابة دكرنس لشئون الأسرة - نيابة المنزلة لشئون الأسرة - نيابة شربين لشئون الأسرة - نيابة منية النصر لشئون الأسرة - نيابة بلقاس لشئون الأسرة - نيابة المطرية لشئون الأسرة. 11- نيابة جنوب المنصورة لشئون الأسرة

وتتبعها النيابات التالية:

نيابة قسم أول المنصورة لشئون الأسرة - نيابة مركز ميت غمر لشئون الأسرة - نيابة قسم ثان المنصور لشئون الأسرة - نيابة اجا لشئون الأسرة - نيابة مركز المنصورة لشئون الأسرة - نيابة السنبلاوين لشئون الأسرة - نيابة قسم ميت غمر لشئون الأسرة - نيابة طلخا لشئون الأسرة.

12- نيابة شمال الزقازيق الكلية لشئون الأسرة وتتبعها النيابات التالية:

نيابة فاقوس لشئون الأسرة - نيابة الحسينية لشئون الأسرة - نيابة ابو كبير لشئون الأسرة - نيابة كفر صقر لشئون الأسرة - نيابة ههيا لشئون الأسرة - نيابة اولاد صقر لشئون الأسرة - نيابة الابراهيمية لشئون الأسرة. 13- نيابة جنوب الزقازيق الكلية لشئون الأسرة وتتبعها النيابات التالية: نيابة بندر الزقازيق لشئون الأسرة - نيابة مشتول لشئون الأسرة - نيابة مركز الزقازيق لشئون الأسرة - نيابة العاشر من رمضان لشئون الأسرة - نيابة ابو حماد لشئون الأسرة - نيابة مينا القمح لشئون الأسرة - نيابة بلبيس لشئون الأسرة - نيابة ديرب نجم لشئون الأسرة. 14- نيابة دمياط الكلية لشئون الأسرة وتتبعها النيابات التالية: نيابة قسم دمياط لشئون الأسرة - نيابة كفر سعد لشئون الأسرة - نيابة مركز دمياط لشئون الأسرة - نيابة الزرقا لشئون الأسرة - نيابة فارسكور لشئون الأسرة - نيابة راس البر لشئون الأسرة. 15- نيابة الإسماعيلية الكلية لشئون الأسرة وتتبعها النيابات التالية: نيابة قسم الإسماعيلية لشئون الأسرة - نيابة القنطرة لشئون الأسرة - نيابة مركز الإسماعيلية لشئون الأسرة - نيابة القنطرة شرق لشئون الأسرة - نيابة فايد لشئون الأسرة - نيابة التل الكبير لشئون الأسرة. 16- نيابة السويس الكلية لشئون الأسرة وتتبعها النيابات التالية: نيابة السويس الجزئية لشئون الأسرة - نيابة الاربعين لشئون الأسرة. 17- نيابة جنوب سيناء الكلية لشئون الأسرة وتتبعها النيابات التالية: نيابة الطور لشئون الأسرة - نيابة راس سدر لشئون الأسرة 18- نيابة بورسعيد الكلية لشئون الأسرة وتتبعها النيابات التالية: نيابة بورسعيد لشئون الأسرة - نيابة الميناء لشئون الأسرة - نيابة العرب والضواحي لشئون الأسرة. 19- نيابة شمال سيناء الكلية لشئون الأسرة وتتبعها نيابة العريش لشئون الأسرة 20- نيابة بني سويف الكلية لشئون الأسرة وتتبعها النيابات التالية: نيابة قسم بني سويف لشئون الأسرة - نيابة ببا لشئون الأسرة - نيابة مركز بني سويف لشئون الأسرة - نيابة الفشن لشئون الأسرة - نيابة الواسطي لشئون الأسرة - نيابة اهناسيا لشئون الأسرة - نيابة ناصر لشئون الأسرة - نيابة سمسطا لشئون الأسرة. 21- نيابة الفيوم الكلية لشئون الأسرة وتتبعها النيابات التالية: نيابة مركز الفيوم لشئون الأسرة - نيابة سنورس لشئون الأسرة - نيابة قسم الفيوم لشئون الأسرة - نيابة طامية لشئون الأسرة - نيابة اطسا لشئون الأسرة - نيابة ابشواي لشئون الأسرة. 22- نيابة شمال المنيا الكلية لشئون الأسرة وتتبعها النيابات التالية: نيابة مغاغة لشئون الأسرة - نيابة مطاي لشئون الأسرة - نيابة العدوة لشئون الأسرة - نيابة سمالوط لشئون الأسرة - نيابة بني مزار لشئون الأسرة. 23- نيابة جنوب المنيا الكلية لشئون الأسرة وتتبعها النيابات التالية: نيابة قسم المنيا لشئون الأسرة - نيابة مركز ملوي لشئون الأسرة - نيابة مركز المنيا لشئون الأسرة - نيابة ابو قرقاص لشئون الأسرة - نيابة قسم ملوي لشئون الأسرة - نيابة دير مواس لشئون الأسرة. 24- نيابة شمال أسيوط الكلية لشئون الأسرة وتتبعها النيابات التالية: نيابة مركز أسيوط لشئون الأسرة - نيابة ديروط لشئون الأسرة - نيابة ابنوب والفتح لشئون الأسرة - نيابة القوصية لشئون الأسرة - نيابة منفلوط لشئون الأسرة 25- نيابة جنوب أسيوط الكلية لشئون الأسرة وتتبعها النيابات التالية: نيابة قسم أول أسيوط لشئون الأسرة - نيابة صدفا لشئون الأسرة - نيابة قسم ثان أسيوط لشئون الأسرة - نيابة الخارجة لشئون الأسرة - نيابة ساحل سليم لشئون الأسرة - نيابة الغنايم لشئون الأسرة - نيابة البداري لشئون الأسرة - نيابة الواحات الداخلة لشئون الأسرة - نيابة ابو تيج لشئون الأسرة. 26- نيابة شمال سوهاج الكلية لشئون الأسرة وتتبعها النيابات التالية: نيابة بندر سوهاج لشئون الأسرة - نيابة طما لشئون الأسرة - نيابة مركز سوهاج لشئون الأسرة - نيابة المراغة لشئون الأسرة - نيابة طهطا لشئون الأسرة - نيابة جهينة لشئون الأسرة. 27- نيابة جنوب سوهاج الكلية لشئون الأسرة وتتبعها النيابات التالية: نيابة جرجا لشئون الأسرة - نيابة المنشاة لشئون الأسرة - نيابة اخميم لشئون الأسرة - نيابة ساقلتة لشئون الأسرة - نيابة البلينا لشئون الأسرة - نيابة دار السلام لشئون الأسرة. 28- نيابة شمال قنا الكلية لشئون الأسرة وتتبعها النيابات التالية: نيابة قسم قنا لشئون الأسرة - نيابة دشنا لشئون الأسرة - نيابة مركز قنا لشئون الأسرة - نيابة فرشوط لشئون الأسرة - نيابة نجع حمادي لشئون الأسرة - نيابة فقط لشئون الأسرة - نيابة أبو تشت لشئون الأسرة - نيابة نقادة لشئون الأسرة. 29- نيابة جنوب قنا الكلية لشئون الأسرة وتتبعها النيابات التالية: نيابة قسم الأقصر لشئون الأسرة - نيابة ارمنت لشئون الأسرة - نيابة مركز الأقصر لشئون الأسرة - نيابة قوص لشئون الأسرة - نيابة أسنا لشئون الأسرة. 30- نيابة البحر الأحمر الكلية لشئون الأسرة وتتبعها النيابات التالية: نيابة الغردقة لشئون الأسرة - نيابة القصير لشئون الأسرة - نيابة راس غارب لشئون الأسرة - نيابة سفاجا لشئون الأسرة - نيابة شلاتين وحلايب لشئون الأسرة. 31- نيابة أسوان الكلية لشئون الأسرة وتتبعها النيابات التالية: نيابة أسوان لشئون الأسرة - نيابة ادفو لشئون الأسرة - نيابة كوم أمبو لشئون الأسرة - نيابة نصر النوبة لشئون الأسرة - نيابة أبو سمبل لشئون الأسرة - نيابة دراو لشئون الأسرة. ( المادة الثانية ) تختص نيابة شئون الأسرة العليا المشار إليها في البند (أولا) من المادة الأولى بما يأتي: أولا: تلقي البلاغات المقدمة إلى النيابة العامة بطلب رفع الدعاوى في مسائل الأحوال الشخصية علي وجه الحسبة، وإجراء التحقيقات اللازمة فيها، وإصدار قرارات التصرف طبقا لأحكام القانون رقم 3 لسنة 1996 المشار إليه. ثانيا: رفع الدعوى ابتداء في مسائل الأحوال الشخصية إذا تعلق الأمر بالنظام العام أو الآداب العامة، وذلك عند الاقتضاء، أعمالا لحكم المادة 6 من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه. ثالثا: مباشرة المهام المخولة لنيابة شئون الأسرة قانوناً بالنسبة إلى الدعاوى المنصوص عليها في البندين السابقين. رابعا: مراجعة الأحكام الانتهائية الصادرة من محاكم الأسرة أو دوائرها الاستئنافية وعرض ما يُري الطعن عليه منها بطريق النقض لمصلحة القانون علي النائب العام، لاتخاذ ما يلزم وفقاً لنص المادة (250) من قانون المرافعات المدنية والتجارية. خامسا: إصدار القرارات الوقتية في المنازعات التي تثور بشأن حضانة الصغير في سن حضانة النساء وتلك تثور بشأن حيازة مسكن الزوجية أو مسكن حضانة الصغير، وذلك كله إذا كان أحد طرفي المنازعة أجنبيا. سادسا: إعداد مذكرات بالرأي فيما يحيله إليها النائب العام من مسائل الأحوال الشخصية لغير المصريين المطروحة علي محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية. سابعا: إبداء الرأي في القضايا والمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية والواردة من النيابات المختلفة لاستطلاع الرأي فيها. ثامنا: نظر التظلمات المقدمة من ذوي الشأن في القرارات الصادرة من نيابات شئون الأسرة في مسائل الأحوال الشخصية والبت فيها. تاسعا: المتابعة والأشراف علي أعمال نيابات شئون الأسرة، والتفتيش عليها، وإعداد تقارير بما يسفر عنه التفتيش ترسل إلى إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة والي المكتب الفني للنائب العام. عاشرا: أية اختصاصات أخرى يعهد بها إليها النائب العام. ( المادة الثالثة ) تتولى نيابات شئون الأسرة المشكلة بهذا القرار – كل في دائرة اختصاصها – المهام المخولة قانونا للنيابة العامة أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية، وتلك المنصوص عليها في قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004 م، وذلك علي النحو الذي تحدده القرارات والتعليمات التي يصدرها النائب العام. ( المادة الرابعة ) تحل النيابة العليا لشئون الأسرة محل نيابة الأحوال الشخصية العليا المنشأة بقرار وزير العدل رقم 4726 لسنة 2001 م، كما تحل نيابات الاستئناف والنيابات الكلية لشئون الأسرة، محل نيابات الأحوال الشخصية القائمة بدوائر اختصاص النيابات الجديدة في تاريخ العمل بهذا القرار. ( المادة الخامسة ) تحل إلى نيابات شئون الأسرة المنصوص عليها في هذا القرار جميع القضايا والمنازعات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والتي أصبحت من اختصاص كل منها، وذلك بالحالة التي تكون عليها في تاريخ العمل بهذا القرار. ( المادة السادسة ) يُلغي قرار وزير العدل رقم (4726) لسنة 2001 المشار إليه، كما يُلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القرار. ( المادة السابعة ) ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويعمل به اعتباراً من أول أكتوبر لسنة 2004.

صدر في: 7/9/2004

وزير العدل المستشــــار / محمود أبو الليل راشد

نبلغكم قرار السيد المستشار وزير العدل رقم (4844) لسنة 2004 بشأن تشكيل نيابة شئون الأسرة، وبيان اختصاصاتها للعلم به وتنفيذه.

تحريرا في 16/9/2004 " النائب العــام " المستشــار / ماهر عبد الواحد
نائب عام (eg)/الكتب الدورية للنائب العام/عام 2004/كتاب دوري رقم 19
< نائب عام (eg) | الكتب الدورية للنائب العام | عام 2004
مصر > النيابة العامة (مصر)

الكتاب الدوري رقم (19) لسنة 2004

الكتاب الدوري رقم (19) لسنة 2004 قرار رقم ( 1569 ) لسنة 2004

النائب العام / بعد الإطلاع علي قانون السلطة القضائية رقم (46) لسنة 1972 المعُدل بالقانون رقم (35) لسنة 1984. وعلي قرار السيد المستشار وزير العدل رقم (4844) لسنة 2004 بتشكيل نيابة شئون الأسرة – وتحقيقاً لصالح العمل. قرر ( المادة الأولى ) يكون اختصاص النيابة العليا لشئون الأسرة الملحقة بمكتب النائب العام شاملاً لجميع أنحاء الجمهورية في المسائل الآتية: (1) تلقي البلاغات المقدمة إلي النيابة العامة بطلب رفع الدعاوى في مسائل الأحوال الشخصية علي وجه الحسبة، وأجراء التحقيقات اللازمة فيها، وإصدار قرارات التصرف طبقاً لأحكام القانون رقم (3) لسنة 1996 المشار إليه. (2) رفع الدعوى ابتداء في مسائل الأحوال الشخصية إذا تعلق الأمر بالنظام العام أو الآداب العامة، وذلك عند الاقتضاء، إعمالاً لحكم المادة (6) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه. (3) مباشرة المهام المخولة لنيابة شئون الأسرة قانوناً بالنسبة إلي الدعاوى المنصوص عليها في البندين السابقين. (4) مراجعة الأحكام الانتهائية الصادرة من محاكم الأسرة أو دوائرها الاستئنافية وعرض ما يري الطعن عليه منها بطريق النقض لمصلحة القانون علي النائب العام، لاتخاذ ما يلزم وفقاً لنص المادة (250) من قانون المرافعات المدنية والتجارية. (5) إصدار القرارات الوقتية في المنازعات التي تثور بشأن حضانة الصغير في سن حضانة النساء وتلك التي تثور بشأن حيازة مسكن الزوجية أو مسكن حضانة الصغير، وذلك كله إذا كان أحد طرفي المنازعة أجنبياً. (6) إعداد مذكرات بالرأي فيما يحيله إليها النائب العام من مسائل الأحوال الشخصية لغير المصريين المطروحة علي محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية. (7) إبداء الرأي في القضايا والمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية والواردة من النيابات المختلفة لاستطلاع الرأي فيها. (8) نظر التظلمات المقدمة من ذوي الشأن في القرارات الصادرة من نيابات شئون الأسرة في مسائل الأحوال الشخصية والبت فيها. (9) المتابعة والأشراف علي أعمال نيابات شئون الأسرة، والتفتيش عليها، وإعداد تقارير بما يسفر عنه التفتيش ترسل إلي إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة والي المكتب الفني للنائب العام. (10) ما يعهد به النائب العام إليها من اختصاصات أخرى. ( المادة الثانية ) تختص نيابات الاستئناف لشئون الأسرة – كل في دائرة اختصاص محكمة الاستئناف – بما يأتي: (1) القيام بالمهام المخولة للنيابة العامة فيما تري دراسته وبحثه من الطعون الهامة التي تختص بنظرها الدوائر الاستئنافية لمحاكم الأسرة، وما يتطلبه ذلك من اتخاذ ما يلي: - - حضور أعضاء النيابة العامة الجلسات المحددة لنظر تلك الطعون. - إعداد مذكرة برأي النيابة العامة في كل طعن، وكلما طلبت المحكمة ذلك. (2) القيام بالمهام المخولة للنيابة العامة في الطعون التي تختص بنظرها محاكم الاستئناف قبل العمل بأحكام قانون إنشاء محاكم الأسرة سالف الذكر. (3) إبداء الرأي في قضايا الأحوال الشخصية الواردة من النيابات الكلية لشئون الأسرة لاستطلاع الرأي فيها، عدا ما يلزم إرساله إلى النيابة العليا لشئون الأسرة. (4) نظر التظلمات المقدمة من ذوي الشأن في القرارات الصادرة من النيابات الكلية لشئون الأسرة في مسائل الأحوال الشخصية، والبت فيها. (5) متابعة أعمال نيابات شئون الأسرة الكلية والجزئية التابعة لها، والأشراف والتفتيش عليها، وتحرير تقارير بما يسفر عنه التفتيش ترسل إلى إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة وصور منها إلى المكتب الفني للنائب العام. (6) ما يعهد به النائب العام إليها من اختصاصات أخرى. ( المادة الثالثة ) تختص النيابات الكلية لشئون الأسرة – كل في دائرة اختصاصها – بما يأتي: (1) القيام بالمهام المخولة للنيابة العامة في الطعون التي تختص بنظرها الدوائر الاستئنافية لمحاكم الأسرة، وما يتطلبه ذلك من اتخاذ ما يلي: - - حضور أعضاء النيابة العامة الجلسات المحددة لنظر تلك الطعون. - إعداد مذكرة برأي النيابة العامة في كل طعن، وكلما طلبت منها المحكمة ذلك. (2) القيام بالمهام المخولة للنيابة العامة في الطعون التي تختص بنظرها الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية قبل العمل بأحكام قانون إنشاء محاكم الأسرة سالف الذكر، عدا ما يعهد به المحامي العام إلى نيابات شئون الأسرة الجزئية. (3) إبداء الرأي في قضايا الأحوال الشخصية الواردة من النيابات الجزئية لشئون الأسرة لاستطلاع الرأي فيها، عدا ما يلزم إرساله إلى نيابة شئون الأسرة العليا. (4) نظر التظلمات المقدمة من ذوي الشأن في القرارات الصادرة من النيابات الجزئية لشئون الأسرة في مسائل الأحوال الشخصية، والبت فيها. (5) ما تري الاختصاص به من القضايا الهامة المرفوعة أمام محاكم الأسرة، سواء من حيث التحقيق أو التدخل فيها. (6) ما تري الاختصاص به من مسائل الأحوال الشخصية للولاية علي المال. (7) مراجعة الأحكام الانتهائية الصادرة من محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية، وإرسال القضايا التي يري فيها الطعن بطريق النقض لمصلحة القانون وفقاً لنص المادة (250) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، مشفوعة بمذكرة بالرأي إلى النيابة العليا لشئون الأسرة – عن طريق نيابة الاستئناف لشئون الأسرة – لعرضها علي النائب العام. (8) إصدار القرارات الوقتية في المنازعات التي تثور بشأن حضانة الصغير في سن حضانة النساء أو حيازة مسكن الزوجية أو مسكن حضانة الصغير، علي أن ترسل المنازعات إذا كان أحد طرفي المنازعة أجنبياً إلى النيابة العليا لشئون الأسرة لإصدار القرارات فيها. (9) الأشراف علي أقلام كتاب الدوائر الاستنئافية لمحاكم الأسرة، وما يتطلبه ذلك من متابعة العاملين بهذه الأقلام للوقوف علي مدي حرصهم علي أدائهم للعمل المنوط بهم فيما يتعلق بقيد الطعون التي تختص بنظرها هذه المحاكم، واستيفاء الطعون المشار إليها لكافة مستنداتها ومذكراتها طبقا للمادة (65) من قانون المرافعات المدنية والتجارية. (10) متابعة أعمال نيابات شئون الأسرة الجزئية التابعة لها، والأشراف والتفتيش عليها، وتحرير تقارير بما يسفر عنه التفتيش ترسل إلى إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة وصور منها إلى النيابة العليا لشئون الأسرة. (11) ما يعهد به النائب العام إليها من اختصاصات أخرى. ( المادة الرابعة ) تختص النيابات الجزئية لشئون الأسرة – كل في دائرة اختصاص محكمة الأسرة – بما يأتي: (1) القيام بالمهام المخولة للنيابة العامة في الدعاوى التي تختص بنظرها محاكم الأسرة، وما يتطلبه ذلك من اتخاذ ما يلي: - - حضور أعضاء النيابة العامة الجلسات المحددة لنظر تلك الدعاوى. - إعداد مذكرة برأي النيابة العامة في كل دعوى، وكلما طلبت منها المحكمة ذلك. (2) مراجعة الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الأسرة، والطعن بطريق الاستئناف علي ما يستوجب ذلك منها وفقاً لإحكام القانون بعد استطلاع رأي النيابة الكلية لشئون الأسرة في ذلك. (3) إجراء التحقيق اللازم لتحديد دخل المطلوب الحكم عليه بنفقة أو ما في حكمها، إذا كان هذا الدخل محل منازعة جدية وطلبت منها المحكمة ذلك، وأعداد مذكرة بما يسفر عنه التحقيق من نتائج في هذا الشأن وتقديمها إلى محكمة الأسرة المتخصصة. (4) اتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة لرعاية مصالح عديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والتحفظ علي أموالهم وإشراف علي أدارتها وفقاً لإحكام القانون، وتقدير نفقة وقتية من أموال مستحق النفقة إلى حين الحكم بتقديرها، عدا ما تري النيابة الكلية لشئون الأسرة الاختصاص به. (5) مباشرة التحقيق في مسائل الأحوال الشخصية للولاية علي المال مثل ( مواد الحجر، وسلب الولاية، وعزل الأوصياء )، عدا ما تري النيابة الكلية لشئون الأسرة الاختصاص به. (6) نظر المنازعات التي تثور بشأن حضانة الصغير في سن حضانة النساء أو حيازة مسكن الزوجية أو مسكن حضانة الصغير، وتحقيقها – عند الاقتضاء – تحقيقاً قضائياً وإرسالها إلى النيابة الكلية لشئون الأسرة لإصدار قرارات وقتية مسببة فيها، والأشراف علي تنفيذ هذه القرارات. (7) الأشراف علي أقلام كتاب محاكم الأسرة، وما يستلزمه ذلك من متابعة العاملين بهذه الأقلام للوقوف علي مدي حرصهم علي أدائهم لكافة الأعمال المنوطة بهم، وخاصة ما يتعلق بقيد الدعاوى التي تختص بنظرها هذه المحاكم، واستيفاء هذه الدعاوى لكافة مستنداتها ومذكراتها طبقاً للمادة (65) من قانون المرافعات المدنية والتجارية. (8) الأشراف علي أعمال المعاونين الملحقين بالنيابة العامة. (9) ما يعهد به النائب العام إليها من اختصاص أخرى. ( المادة الخامسة ) تحل النيابة العليا لشئون الأسرة محل نيابة الأحوال الشخصية العليا المنشأة بقرار وزير العدل رقم (4726) لسنة 2001، كمل تحل نيابات الاستئناف والنيابات الكلية لشئون الأسرة، محل نيابات الأحوال الشخصية القائمة بدوائر اختصاص النيابات الجديدة في تاريخ العمل بهذا القرار. ( المادة السادسة ) ترسل إلى نيابات شئون الأسرة المنصوص عليها في هذا القرار جميع القضايا والمنازعات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والتي أصبحت من اختصاص كل منها، وذلك بالحالة التي تكون عليها في تاريخ العمل بهذا القرار. ( المادة السابعة ) يُلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القرار. ( المادة الثامنة ) علي إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة وإدارة النيابات وجميع النيابات تنفيذه اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2005.

صدر في 18/9/2004 " النائب العام " المستشار / ماهر عبد الواحد

نبلغكم قرار السيد المستشار النائب العام رقم (1569) لسنة 2004 بشأن تحديد اختصاصات نيابات شئون الأسرة، للعلم به وتنفيذه...

تحريراً في 18/9/2004 " النائب العام " المستشار / ماهر عبد الواحد
نائب عام (eg)/الكتب الدورية للنائب العام/عام 2004/كتاب دوري رقم 2
< نائب عام (eg) | الكتب الدورية للنائب العام | عام 2004
مصر > النيابة العامة (مصر)

كتاب دوري رقم 2 لسنة 2004 بشأن قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 المعدل بقانون 78 لسنة 2003 وما يجب مراعاته وإتباعه




في إطار جهود مصر في مكافحة ظاهرة غسل الأموال وتعاونها مع كافة الجهود الدولية والإقليمية المبذولة في هذا الاتجاه ، بهدف الحد من تلك الظاهرة ، لما لها من آثار بالغة الضرر علي الاستقرار الاقتصادي علي مستوى العالم ، فقد صدر قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 ، وتم تعديل بعض أحكامه بالقانون رقم 78 لسنة 2003 ، كما أصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال بالقرار رقم 951 لسنة 2003 .

وقد تناول قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه الأحكام المتعلقة بجريمة غسل الأموال ووسائل مكافحتها ، وتطبيق تلك الوسائل علي المؤسسات المالية الخاضعة لأحكام القانون ، والعقوبات المناسبة لهذه الجريمة ، وإنشاء وحده مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي المصري ، و نشير من تلك الأحكام إلي ما يلي : -

أولاً : نص المشرع علي تأثيم كل سلوك ينطوي علي غسل الأموال بما تضمنته الفقرة ( ب ) من المادة الأولى من القانون من أن غسل الأموال يعني : -

" كل سلوك ينطوي علـي اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتـها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارهـا أو نقلهــا أو تحويلهـا أو التلاعب في قيمتها إذا كانت متحصلة من جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة ( 2 ) من هذا القانون مع العلم بذلك ، متي كان القصد من هـذا السلـوك إخفـاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته ، أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلي شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال " .

ثانياً : حدد القانون في المادة ( 2 ) الجرائم التي تقع جريمة غسل الأموال علي الأموال المتحصلة منها ، سواء وقعت جريمة غسل الأموال أو تلك الجرائم في الداخل أو الخارج بشرط أن يكون معاقباً عليها في كل من القانونين المصري والأجنبي وهي :-

• جرائم زراعة وتصنيع النباتات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها.

• جرائم اختطاف وسائل النقل واحتجاز الأشخاص .

• الجرائم التي يكون الإرهاب أو تمويله من بين أغراضها أو من وسائل تنفيذها .

• جرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيها وصنعها بغير ترخيص.

• الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج المنصوص عليها في الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات .

• الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل المنصوص عليها في الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات .

• جرائم الرشوة المنصوص عليها في الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات .

• جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات .

• جرائم المسكوكات والزيوف المزورة المنصوص عليها في الباب الخامس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات .

• جرائم التزوير المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات .

• جرائم سرقة الأموال واغتصابها .

• جرائم النصب وخيانة الأمانة .

• جرائم التدليس والغش .

• جرائم الفجور والدعارة .

• الجرائم الواقعة علي الآثار .

• الجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة .

• الجرائم المنظمة عبر الوطنية التي يشار إليها في الاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفاً فيها .

ثالثاً : عاقب المشرع علي جرائم غسل الأموال سالفة البيان أو الشروع فيها - بوصف الجناية- بعقوبات أصلية هي السجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة ، فضلاً عن عقوبات تكميلية هي مصادرة الأموال المضبوطة، أو غرامة إضافية تعادل قيمتها في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلي الغير حسن النية . ( المادة 14 من القانون )

رابعاً : تم إنشاء وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي المصري بقرار رئيس الجمهورية رقم 164 لسنة 2002 ، وهي وحدة مستقلة ذات طابع خاص ، يتولى رئاسة مجلس أمنائها مساعد وزير العدل ، وتتولى عدة اختصاصات من أهمها ما يلي : -

( 1 ) تلقي الإخطارات والمعلومات الواردة من المؤسسات المالية وغيرها عن العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن غسل الأموال .

( 2 ) القيام بأعمال التحري والفحص لما يرد إليها من إخطارات ومعلومات في شأن العمليات التي يشتبه أنها تتضمن غسل الأموال ، وتتم أعمال التحري والفحص المشار إليها بمعرفة الإدارة المختصة بوحدة مكافحة غسل الأموال أو بالاستعانة بالجهات الرقابية العامة وغيرها من الجهات المختصة قانوناً .

( 3 ) إبلاغ النيابة العامة بما تسفر عنه أعمال التحري والفحص من قيام دلائل علي ارتكاب جريمة غسل الأموال أو أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (2) من قانون مكافحة غسل الأموال ، أو أية جريمة أخرى ، ويتولى هذا البلاغ رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال أو من يفوضه في ذلك .

( 4 ) التقدم إلي النيابة العامة بطلب اتخاذ التدابير التحفظية في جريمة غسل الأموال أو أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة ( 2 ) من قانون مكافحة غسل الأموال ، أو أية جريمة أخرى علي النحو المبين في المواد 208 مكرراً( أ )و 208 مكرراً (ب) و 208 مكرراً ( ج ) من قانون الإجراءات الجنائية ، ويصدر هذا الطلب من رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال أو من يفوضه في ذلك .

( 5 ) التصرف في الإخطارات و المعلومات التي لم تسفر أعمال التحري والفحص بشأنها عن قيام دلائل علي ارتكاب أية جريمة .

( 6 ) تزويد السلطات القضائية وغيرها من الجهات المختصة بتطبيق أحكام قانون مكافحة غسل الأموال بما تطلبه من معلومات في شأن جريمة غسل الأموال .

وتطبيقاً للأحكام التي تضمنها قانون مكافحة غسل الأموال ، وتحقيقاً للدور الأكمل للنيابة العامة في تحقيق جرائم غسل الأموال والتصرف فيها يجب علي أعضاء النيابة مراعـاة واتباع ما يلي : -

أولا : الاختصاص بالتحقيق والتصرف في قضايا غسل الأموال :

( 1 ) تختص نيابة أمن الدولة العليا بمكتب النائب العام بالتحقيق والتصرف في جرائم غسل الأموال المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 ، وذلك في جميع أنحاء الجمهورية فيما يلي : -

أ - التحقيق والتصرف في قضايا غسل الأموال التي تدخل في اختصاص النيابات الكلية بدائرة نيابة استئناف القاهرة ، وكذا ما تري تحقيقه والتصرف فيه بنفسها من هذه القضايا والتي تدخل في اختصاص نيابات أخرى .

ب - التصرف في قضايا غسل الأموال التي ترد إليها من النيابات الأخرى .

( 2 ) يجب علي النيابات الكلية بدائرة نيابة استئناف القاهرة أن ترسل فوراً ما يرد إليها من بلاغات بشأن جرائم غسل الأموال إلي نيابة أمن الدولة العليا بمكتب النائب العام لتتولى تحقيقها والتصرف فيها ، وعلي باقي النيابات أن تخطر هذه النيابة بما يرد إليها من هذه البلاغات أو بما يتكشف لديها من جرائم غسل الأموال بمناسبة التحقيق في قضايا أخرى لاتخاذ ما تراه بشأنها .

( 3 ) يجب علي جميع النيابات إخطار المكتب الفني للنائب العام بورود بلاغات تتضمن جريمة غسل الأموال قبل مباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها .

( 4 ) يتولى أحد رؤساء النيابة - يختاره المحامى العام المختص - التحقيق في جرائم غسل الأموال، ويجب المبادرة إلي إجراء التحقيقات اللازمة وإنجازها وإعداد القضايا للتصرف في أقرب وقت ممكن .

ثانيا : إجراءات التحقيق :

يكون للنيابة العامة عند مباشرة التحقيق في جرائم غسل الأموال - بالإضافة إلي الاختصاصات المقررة لها - اتخاذ الإجراءات الآتية : -

أ - اتخاذ كافة التدابيــر التحفظيـة وفقـاً لمـا تقضـي بــه المـواد ( 208 مكرراً " أ " ) و ( 208 مكرراً " ب " )و( 208 مكرراً "ج " ) من قانون الإجراءات الجنائية - بناء علي طلب وحدة مكافحة جرائم غسل الأموال - وتتمثل أهم هذه التدابير التحفظية في الآتي : -

- منع المتهم أو زوجه أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم ، أو المنع من إدارة تلك الأموال .

- تجميد الأموال موضوع جرائم غسل الأموال أو عائداتها .


ونذكر في هذا الشأن بأن للنائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتاً بمنع المتهم أو زوجه أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إدارتها ، ويعرض بعد ذلك أمر المنع علي المحكمة الجنائية المختصة بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة (نص الفقرة الثانية من المادة 208 مكرراً ( أ) من قانون الإجراءات الجنائية ) .

ب - يكون للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين الأول علي الأقل أن يأمر مباشرة بالاطلاع أو الحصول علي أية بيانـات أو معلومـات تتعلـق بالحسابـات أو الودائـع أو الأمانات أو الخزائن ، أو المعاملات المتعلقة بها إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال. ( نص الفقرة الأخيرة من المـادة ( 98 ) من قانون البنك المركزي رقم 88 لسنة 200).

وفي هذا الشأن أصدر النائب العام القرار رقـم 1203 لسنـة 2003 - الذي تضمنه الكتاب الدوري رقم ( 16 ) لسنة 2003 و المرفق صورته - بتفويض المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة في أن يأمر مباشرة بالاطلاع علي الحسابات والمعاملات بالبنوك علي النحو المشار إليه في الفقرة السابقة .

ثالثا : الإعفاء الجزئي من العقوبة :

تنص المادة 17 من فانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنه 2002 المعدل بالقانون رقم 78 لسنه 2003 على أنه "" فى حالة تعدد الجناة فى جريمة غسل الأموال إذا بادر أحدهم بإبلاغ أى من السلطات المختصة بالاستدلال أو التحقيق بالجريمة وباقى الجناة فيها قبل أول علم لأى من هذه السلطات بها أو أبلغ بعد علم السلطات بالجريمة وأدى تبليغه الى ضبط باقى الجناة أو الأموال محل الجريمة تقضى المحكمة ـ متى قدرت توافر هذه الشروط ـ بإعفاء الجانى المبلغ من عقوبتى السجن والغرامة المقررتين فى الفقرة الأولى من المادة (14) من هذا القانون دون غيرهما من العقوبات التكميلية المقررة فى الفقرة الثانية من المادة ذاتها ""

وعلى ضوء ذلك فأنه إذا بادر أحد الجناة في جريمة غسل الأموال بإبلاغ السلطات المختصة بالإستدلال أو التحقيق، عن الجريمة وباقي الجناة فيها قبل أول علم لأي من هذه السلطات ، أو أدى إبلاغه بعد علم هذا السلطات بالجريمة إلي ضبط باقي الجناة أو الأموال محل الجريمة وفق أحكام المادة ( 17 ) من القانون ، تخطر وحدة مكافحة غسل الأموال لإستكمال إجراءات التحري والفحص المشار إليها سلفاً ، واستمرار النيابة في مباشرة التحقيقات إلي أن تبلغ غايتها ، ورفع الدعوى إلي المحكمة المختصة إذا كانت الأدلة علي المتهمين كافية ، وذلك علي اعتبار أن المتهم المبلغ يظل مسئولاً جنائياً عن الجريمة المذكورة ، وأن التحقق من إعفائه من العقوبة الأصلية - السجن والغرامة - المنصوص عليها في المادة ( 14 ) من القانون منوط بالسلطة التقديرية لهذه المحكمة .

مع مراعاة أن مناط الإعفاء الجزئي من العقوبة المقررة لجريمة غسل الأموال السالف بيانه الذي تتحقق به حكمة التشريع هو تعدد الجناة المساهمين في الجريمة فاعلين كانوا أو شركاء ، وأن يكون البلاغ قد أسهم إسهاماً إيجابياً منتجاً وجدياً في معاونة السلطات للتوصل إلي ضبط باقي الجناة أو الأموال محل الجريمة .

رابعا : التعاون مع الجهات القضائية الأجنبية :

( 1 ) يكون للنيابة العامة أن تأمر بتنفيذ الأحكام الجنائية النهائية الصادرة من الجهات القضائية الأجنبية المختصة بمصادرة الأموال المتحصلة من جرائم غسل الأموال أو عائداتها ، وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات التي تتضمنها الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف التي تكون مصر طرفاً فيها. ( المادة 20 من قانون مكافحة غسل الأموال ) .

( 2 ) يتعين علي جميع النيابات الرجوع إلي مكتب التعاون الدولي وتنفيذ الأحكام بمكتب النائب العام في كل ما يتعلق بالتعاون القضائي مع الجهات القضائية الأجنبية في شأن جرائم غسل الأموال ، وخاصة المساعدات والإنابات القضائية ، وتسليم المتهمين والمحكوم عليهم ، وتنفيذ القرارات والأحكام الجنائية الصادرة من تلك الجهات .

والله ولى التوفيـق ،،،


صدر في 17 / 1 / 2004

" النائـب العـام "