بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

12 أغسطس 2010

من أحكام النقض بشأن التزوير


فى المحررات العرفية





=================================





الطعن رقم 0715

لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 122





بتاريخ 07-11-1951





الموضوع : تزوير





الموضوع الفرعي :





فقرة رقم : 1





متى كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن

المتهم قد إصطنع إقرارات بديون نسبها إلى المجنى عليه فإن هذه الإقرارات لما كان

من شأنها إنشاء إلتزامات كان هذا التزوير بطبيعته منطوياً على الإضرار ، و لا يكون

محل للطعن على هذا الحكم بأنه لم يتحدث عن ركن الضرر إستقلالاً .

















=================================





الطعن رقم 1198

لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 490





بتاريخ 18-02-1952





الموضوع : تزوير





الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات

العرفية





فقرة رقم : 1





إن التصريح بدخول المعسكرات البريطانية

ليس من تذاكر المرور المقصودة فى نص المادتين 216 و 217 من قانون العقوبات . فإذا

كانت الواقعة موضوع الدعوى محصلها أن إدارة الجيش البريطانى قد أصدرت تصريحاً

بدخول المعسكرات البريطانية بإسم زيد





و سلمته إلى بكر بناء على تقديمه إيصال

تحقيق الشخصية الصادر بإسم زيد ، فهذه الواقعة لا عقاب عليها لا بمقتضى المادتين

216 و 217 لأنها ليست من تذاكر المرور و لا بمقتضى المادة 215 بإعتبارها ورقة

عرفية ما دام أنه ليست هناك إقرارات قد أثبتت على غير الحقيقة فى أوراق أعدت لهذا

الغرض .











( الطعن رقم 1198 سنة 21 ق ، جلسة

1952/2/18 )





=================================





الطعن رقم 0535

لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1398





بتاريخ 29-11-1955





الموضوع : تزوير





الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات

العرفية





فقرة رقم : 2





لا يشترط فى جريمة التزوير فى المحرر

العرفى وقوع الضرر بالفعل بل يكفى أن يكون محتملاً .

















=================================





الطعن رقم 1326

لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1199





بتاريخ 05-12-1966





الموضوع : تزوير





الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات

العرفية





فقرة رقم : 1





من المقرر أن مجرد تغيير الحقيقة فى

محرر عرفى بإحدى الطرق المنصوص عليها فى القانون يكفى لتوافر جريمة التزوير متى

كان من الممكن أن يترتب عليه فى الوقت الذى وقع فيه تغيير الحقيقة ضرر للغير سواء

أكان المزور عليه أم أى شخص آخر و لو كان هذا الضرر محتملاً .

















=================================





الطعن رقم 2065

لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 260





بتاريخ 20-02-1968





الموضوع : تزوير





الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات

العرفية





فقرة رقم : 5





لا يشترط فى جريمة التزوير أن يتعمد

المزور تقليد إمضاء المجنى عليه بل يكفى لتوفر هذه الجريمة أن يضع المزور إسم

المزور عليه المحرر و لو بطريقة عادية لا تقليد فيها ما دام قد قصد الإيهام بأن

ذلك المحرر صادر من المجنى عليه.

















=================================





الطعن رقم 0696

لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 615





بتاريخ 27-05-1968





الموضوع : تزوير





الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات

العرفية





فقرة رقم : 3





جريمة الإشتراك فى تزوير المحررات

العرفية و المعاقب عليها بمقتضى المواد 40 و 41 و 215 من قانون العقوبات ، هى فى

حقيقة الواقع و وصف القانون أشد من الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 28 ، 29 من

القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة و الذخائر المعدل .

















=================================





الطعن رقم 0696

لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 615





بتاريخ 27-05-1968





الموضوع : تزوير





الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات

العرفية





فقرة رقم : 5





مجرد تغيير الحقيقة فى محرر عرفى بإحدى

الطرق المنصوص عليها فى القانون يكفى لتوافر جريمة التزوير متى كان من الممكن أن

يترتب عليه فى الوقت الذى وقع فيه تغيير الحقيقة ضرر للغير سواء أكان المزور عليه

أم أى شخص آخر و لو كان هذا الضرر محتملاً ، و تقدير ذلك من إطلاقات محكمة الموضوع

متى كان سائغاً ، و هو ما لا يحتاج إلى تدليل خاص متى كانت مدونات الحكم تشهد على

توافره .

















=================================





الطعن رقم 1197

لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1120





بتاريخ 20-10-1969





الموضوع : تزوير





الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات

العرفية





فقرة رقم : 1





إن القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة

أن يورد أدلة الثبوت التى يقوم عليها قضاؤه و مؤدى كل منها فى بيان يكشف مدى

تأييده واقعة الدعوى . و إذ كان ذلك ، و كان النزاع المردد بين طرفى الخصومة يدور

حول وجود السبب المبرر للتظهير الناقل للملكية ، فقد كان لزاماً على المحكمة أن تتقصى

سبب التظهير و أن تتحدث بشئ عنه ، و تدلى برأيها فى هذا الشأن ، لما يترتب عليه من

أثر فى إنتفاء الجريمة أو ثبوتها ، أما و هى لم تمحص هذا الدفاع الجوهرى و تقول

كلمتها فيه ، و كان ما أورده الحكم من أن المدعى بالحق المدنى لو قصد نقل ملكية

السندين لملآ بيانات التظهير ، لا يكفى للرد على هذا الدفاع و لا يعتبر من قبيل

الأسباب السائغة التى من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها قضاؤه من أن سبب التظهير

لا يدل بطريق اللزوم على أنه ضالع فيما نسب إليه من التزوير - بفرض وقوعه - خصوصاً

إذا كان المحامى قد أضاف عبارة التظهير من عنده فى غيبة موكله و بغير مشورته ، لما

وقر فى نفسه من ثبوت حقه فى التظهير الكامل الناقل للملك ، بناء على إجتهاده هو فى

تفهم نص المادة 135 من قانون التجارة ، و من ثم فإن الحكم يكون قاصراً بما يعيبه .



















=================================





الطعن رقم 0971 لسنة 40

مكتب فنى 21 صفحة رقم 969





بتاريخ 11-10-1970





الموضوع : تزوير





الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات

العرفية





فقرة رقم : 1





من المقرر أن مجرد تغيير الحقيقة فى

محرر عرفى بإحدى الطرق المنصوص عليها فى القانون يكفى لتوافر جريمة التزوير متى

كان من الممكن أن يترتب عليه فى الوقت الذى وقع فيه تغيير الحقيقة ضرر للغير سواء

أكان المزور عليه أم أى شخص آخر و لو كان الضرر محتملاً ، و تقدير ذلك من إطلاقات

محكمة الموضوع متى كان سائغاً و هو ما لا يحتاج إلى تدليل خاص متى كانت مدونات

الحكم تشهد على توافره . و لما كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون

فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتى تزوير محرر

عرفى و إستعماله اللذين دان الطاعن بهما و ساق فى منطق سليم و بأسباب سائغة الأدلة

و القرائن التى رأت المحكمة أنها مؤدية إلى النتيجة التى إنتهت إليها و هى إصطناع

الطاعن لعقد الإيجار و التوقيع عليه بختم مزور بغية الإدعاء به أمام القضاء ، فإنه

غير مجد ما يثيره الطاعن من أن واقعة الإيجار ذاتها مطابقة للحقيقة .

















=================================





الطعن رقم 0145

لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1431





بتاريخ 24-12-1972





الموضوع : تزوير





الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات

العرفية





فقرة رقم : 1





من المقرر أن مجرد تغيير الحقيقة فى

محرر عرفى بإحدى الطرق المنصوص عليها فى القانون يكفى لتوافر جريمة التزوير متى

كان من الممكن أن يترتب عليه فى الوقت الذى وقع فيه تغيير الحقيقة ضرر للغير ،

سواء أكان المزور عليه أم أى شخص آخر ، و لو كان الضرر محتملاً .

















=================================





الطعن رقم 0145

لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1431





بتاريخ 24-12-1972





الموضوع : تزوير





الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات

العرفية





فقرة رقم : أ





1) من المقرر أن مجرد تغيير الحقيقة فى

محرر عرفى بإحدى الطرق المنصوص عليها فى القانون يكفى لتوافر جريمة التزوير متى

كان من الممكن أن يترتب عليه فى الوقت الذى وقع فيه تغيير الحقيقة ضرر للغير ،

سواء أكان المزور عليه أم أى شخص آخر ، و لو كان الضرر محتملاً .













2) القصد الجنائى فى جريمة التزوير إنما يتحقق بتعمد تغيير الحقيقة فى محرر

تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً ، و بنية إستعمال المحرر فيما غيرت الحقيقة فيه .













3) تقوم جريمة إستعمال المحرر المزور بإستعماله فيما زور من أجله مع علم من

إستعمله بتزويره .













4) العبرة فى الإثبات فى المواد الجنائية هى بإقتناع القاضى و إطمئنانه إلى

الأدلة المطروحة عليه ، و له أن يأخذ بأى دليل يرتاح إليه إلا إذا قيده القانون

بدليل معين ينص عليه ، و إثبات التزوير و

إستعماله ليس له طريق خاص و العبرة فيه بما تطمئن إليه المحكمة من الأدلة السائغة

.













5) وزن أقوال الشهود و تقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى

تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب ، و متى أخذت بأقوال الشاهد . دل

ذلك على إطراحها جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها علىعدم الأخذ بها .













6) لا يعيب الحكم أن عول فى قضائه على أقوال المدعى بالحق المدنى ما دامت

المادة 288 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز سماعه كشاهد . و متى كانت المحكمة قد

إطمأنت إلى أقوال شاهدى الإثبات و صحة تصويرهما للواقعة فلا تجوز مجادلتها فى ذلك

أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض .













7) لما كان الأصل أن محكمة الموضوع لها كامل السلطة فى تقدير القوة

التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث و هى الخبير الأعلى فى كل ما

تستطيع هى أن تفصل فيه بنفسها ما دامت المسألة المطروحة ليست من المسائل الفية

البحت التى لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء الرأى فيها ، فإن ما

إستخلصته المحكمة من مطالعتها للعقد موضوع الإتهام لا يحتاج إلى خبير فى تقريره

لأن إختلاف المداد يمكن تبينه بالعين المجردة .













الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ، و منها مجتمعة

تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته علىحدة دون باقى الأدلة بل

يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصد الحكم منها و منتجة فى

إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .













9) التناقض الذى يعيب الحكم هو الذى يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما

أثبته البعض الآخر ، فلا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة ، و متى كانت المحكمة قد

إطمأنت فى حدود سلطتها إلى أن الطاعن وحده هو محدث التزوير و دللت على ذلك بما لا

تناقض فيه و خلصت إلى تبرئة المتهمين الثانى و الثالث من تهمة الإشتراك مع الطاعن

فى تزوير المحرر لإنتفاء الدليل الذى يقيم إقتناعها بذلك ، و كان لا تعارض بين ما

إنتهى إليه الحكم فى شأنها و بين ثبوت الإتهام فى حق الطاعن إذ يصح فى منطق العقل

أن يكون الطاعن قد أحدث التغيير فى المحرر فى غفلة من البائع و شاهد العقد أسوة

بما فعل مع المشترى الحقيقى المدعى بالحق المدنى ، و بغير إتفاق بينه و بينهما و

بلا تحريض أو مساعدة منهما ، و من ثم تكون دعوى الطاعن بالتناقض فى التسبيب فى غير

محلها .













10) إذا كان العقد المطعون عليه بالتزوير مقدم فى حافظة للطاعن بين

مرفقاتها فإنه بذلك كان معروضاً على بساط البحث و المناقشة فى حضور الخصوم بجلسة

المحكمة الإستئنافية و لم يكن مودعاً فى حرز مغلق لم يفض لدى نظر الدعوى أمامها -

على حد ما نعى به الطاعن - فإن المنعى فى هذا الشأن لا يكون صحيحاً .











( الطعن رقم 145 لسنة 42 ق

، جلسة 1972/12/24 )





=================================





الطعن رقم 1009

لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 815





بتاريخ 03-12-1974





الموضوع : تزوير





الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات

العرفية





فقرة رقم : 1





من المقرر أنه إذا قضت المحكمة المدنية

برد و بطلان سند لتزويره ، ثم رفعت دعوى التزوير إلى المحكمة الجنائية ، فعلى هذه

المحكمة أن تقوم ببحث جميع الأدلة التى تبنى عليها عقيدتها فى الدعوى ، أما إذا هى

إكتفت بسرد وقائع الدعوى المدنية و ينت حكمها على ذلك بدون أن تتحرى بنفسها أوجه

الإدانة - كما هو الشأن فى الدعوى المطروحة - فإن ذلك يجعل حكمها كأنه غير مسبب .

لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد ران عليه القصور الذى يتسع له وجه

الطعن ، مما يعيبه و يستوجب نقضه .











( الطعن رقم 1009 لسنة 44 ق ،

جلسة 1974/12/3 )





=================================





الطعن رقم 1567

لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 100





بتاريخ 25-01-1976





الموضوع : تزوير





الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات

العرفية





فقرة رقم : 1





الأصل فى الأوراق الموقعة على بياض أن

تغيير الحقيقة فيها ممن إستؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة معاقب عليه بالمادة

340 من قانون العقوبات و يخرج عن هذا الأصل حالة ما إذا كان من إستولى على الورقة

قد حصل عليها خلسة . أو نتيجة غش أو طرق إحتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم

الإختيارى فعندئذ يعد تغيير الحقيقة فيها تزويراً .

















=================================





الطعن رقم 0514

لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 792





بتاريخ 31-10-1976





الموضوع : تزوير





الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات

العرفية





فقرة رقم : 1





لما كان الحكم المطعون فيه دان الطاعن

بتهمتى تزوير شيك و إستعماله إستناداً إلى مجرد تمسك الطاعن بالشيك و إقراره بأنه

هو الذى حرر بياناته و أنه صاحب المصلحة الوحيد فى تزوير التوقيع المنسوب إلى

المدعى بالحق المدنى ، دون أن يستظهر أركان جريمة التزوير و بورود الدليل على أن

الطاعن زور هذا التوقيع بنفسه أو بواسطة غيره ما دام أنه ينكر إرتكابه له و خلا

تقرير المضاهاة من أنه محرر بخطه كما لم يعن الحكم بإستظهار علم الطاعن بالتزوير ،

و من المقرر أن مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفى فى ثبوت هذا العلم ما دام

الحكم لم يقم الدليل على أن الطاعن هو الذى قارف التزوير أو إشترك فى إرتكابه ، و

لما كان ما تقدم ، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور بما يتعين معه نقضه و الإحالة

.











( الطعن رقم 514 لسنة 46 ق

، جلسة 1976/10/31 )





=================================





الطعن رقم 1081

لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 148





بتاريخ 30-01-1977





الموضوع : تزوير





الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات

العرفية





فقرة رقم : 1





جريمة التزوير بطبيعتها جريمة وقتية

تنتهى بمجرد وقوع التزوير فى محرر بإحدى الطرق المنصوص عليها فى القانون و لذا يجب

أن يكون جريان مدة سقوط الدعوى بها من ذلك الوقت ، و إعتبار يوم ظهور التزوير

تاريخاً للجريمة محله ألا يكون قد قام الدليل على وقوعها فى تاريخ سابق ، و أنه

إذا دفع لدى محكمة الموضوع بأن تزوير المحرر حصل فى تاريخ معين و أن الدعوى

العمومية عنه قد سقطت فيجب عليها أن تحقق هذا الدفع ثم ترتب على ما يظهر لها النتيجة

التى تقتضيها . لما كان ذلك ، و كان مفاد ما أورده الحكم المطعون فيه رداً على

الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة أنه إعتبر تاريخ جريمة التزوير هو تاريخ

تقديم المحرر المزور فى الدعوى المدنية التى كانت مرددة بين الطاعن و المدعيتين

بالحق المدنى ، و هو و إن كان يصلح رداً فى شأن إستعمال الطاعن المحرر المزور مع

علمه بتزويره إلا أنه منبت الصلة بدفاعه فى جريمة التزوير إذ لم يفصح عن بيان علة

إعتباره تاريخ جريمة التزوير إذ لم يفصح عن بيان علة إعتباره تاريخ جريمة التزوير

هو تاريخ تقديم المحرر المزور فى تلك الدعوى و لم يواجه الدفع على حقيقته و لم

يفطن إلى فحواه ، و من ثم لم يقسطه حقه و يعن بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه

لا سيما و أن إتخاذ النيابة العامة يوم 5 من أبريل سنة 1948 و هو تاريخ العقد

المزور تاريخاً للجريمة يشهد بجلية هذا الدفع - فى خصوص هذه الدعوى - فإن الحكم

يكون مشوباً بالقصور الذى له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون و

هو ما يتسع له وجه الطعن مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون

تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى كما صار إثباتها بالحكم و يتعين لذلك نقض الحكم

المطعون فيه و الإحالة دون حاجة لمناقشة وجه الطعن الآخر و لا يعترض على ذلك بأن

الحكم أعمل فى حق الطاعن المادى 32 من قانون العقوبات و أوقع عليه عقوبة مقررة

لجريمة إستعمال المحرر المزور التى دانه بها لأن التبرير لا يرد حيث يوجد قضاء فى

الدعوى المدنية مؤسس على ثبوت جريمتى تزوير المحرر و إستعماله .











( الطعن رقم 1081 لسنة 46

ق ، جلسة 1977/1/30 )





=================================





الطعن رقم 0232

لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 377





بتاريخ 12-06-1977





الموضوع : تزوير





الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات

العرفية





فقرة رقم : 1





لا يشترط فى التزوير فى ورقة عرفية وقوع

الضرر بالفعل بل يكفى إحتمال وقوعه، و البحث فى وجود الضرر و إحتماله إنما يرجع

فيه إلى الوقت الذى وقع فيه تغيير الحقيقة بغير إلتفات إلى ما يطرأ فيما بعد .

















=================================





الطعن رقم 6932

لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 709





بتاريخ 01-06-1983





الموضوع : تزوير





الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات

العرفية





فقرة رقم : 1





من المقرر أن مجرد تغيير الحقيقة فى

محرر عرفى بإحدى الطرق المنصوص عليها فى القانون يكفى لتوافر جريمة التزوير متى

كان من الممكن أن يترتب عليه فى الوقت الذى وقع فيه تغيير الحقيقة ضرر للغير ،

سواء أكان المزور عليه أم أى شخص آخر و لو كان هذا الضرر محتملاً . و لما كان

الثابت من تقرير قسم أبحاث التزييف و التزوير الذى تطمئن المحكمة إلى النتيجة التى

إنتهى إليها ، أن المتهم الأول قام بتزوير عقد الإيجار و إيصال سداد الأجرة بطريق

الإصطناع و وقع عليهما بإمضاء نسبه زوراً للمجنى عليه ، و أن المتهم الثانى إشترك

بطريق الإتفاق و المساعدة مع المتهم الأول فى إرتكاب جريمة تزوير العقد بأن إتفق

معه على تزويره و ساعده فى ذلك بأن وقع على عقد الإيجار كمستأجر على خلاف الحقيقة

، و كان الثابت من ملف طلب الترخيص المنضم أن المتهمين إستعملا عقد الإيجار و

إيصال سداد الأجرة المزورين بأن تقدما به للجهة المختصة بإصدار رخص المحلات

التجارية للحصول على رخصة بإسميهما مع علمهما بتزويرهما المستفاد من مقارفتهما

لجريمة التزوير ، و إذا كان ركن الضرر فى الجريمة متوافراً من تزوير العقد و إيصال

سداد الأجرة و إستعمالهما بصفتهما مستأجرين على خلاف الحقيقة لما قد يترتب عليه من

مساس لحقوق المؤجر المالية ، دون أن يمنع من ذلك تنازل المستأجر الأصلى لهما عن

حصته فى الشركة لإختلاف شخصية الشريك عن شخصية الشركة المعنوية و إستقلالهما عنها

، فإنه يتعين معاقبة المتهمين .











( الطعن رقم 6932 لسنة 52

ق ، جلسة 1983/6/1 )





=================================





الطعن رقم 0809

لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 666





بتاريخ 24-05-1983





الموضوع : تزوير





الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات

العرفية





فقرة رقم : 4





من المقرر أنه متى وقع التزوير أو

الإستعمال فإن التنازل عن الورقة المزورة ممن تمسك بها فى الدعوى المدنية لا يكون

له أثر فى وقوع الجريمة ، فإن ما يثيره الطاعن من تنازل عن المحررات المزورة لا

يكون له محل .











( الطعن رقم 809 لسنة 53 ق

، جلسة 1983/5/24 )





=================================





الطعن رقم 0014

لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 353





بتاريخ 09-11-1931





الموضوع : تزوير





الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات

العرفية





فقرة رقم : 1





قد إستقر قضاء محكمة النقض على وجوب أن

تكون الشهادة الطبية التى تقدم للمأذون عند عقد الزواج صادرة من طبيبين موظفين

بالحكومة حتى يصح له أن يعتمد عليها فى تحريه لتقدير السن ، فإن كانت صادرة من

طبيب واحد فإنها لا تصلح لأن تكون سنداً يعتمد عليه ، فإن قبلها المأذون و إعتمد

عليها فهو الملوم لتقصيره فيما يجب عليه ، و لا جناح على من قدمها له و لا مسئولية

جنائية عليه .

















=================================





الطعن رقم 1733

لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 570





بتاريخ 23-05-1932





الموضوع : تزوير





الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات العرفية





فقرة رقم : 1





الحكم القاضى بإدانة متهم فى تزوير عقود

و سندات دين يجب أن توضح فيه ماهية تلك العقود و خلاصة موضوع الإلتزامات التى

حوتها و قيمة المبالغ المدونة فى سندات الدين ، لأن هذه الأوراق هى جسم الجريمة

التى أوخذ بها المتهم فيجب تشخيصها ببيان موضوعها ليمكن بهذا التشخيص أن يتعرف ما

إذا كان لتلك الأوراق قيمة قانونية أم هى لا يمكن - بحسب موضوعها - أن يترتب عليها

أى ضرر لأحد . و القصور فى هذا البيان هو من العيوب الجوهرية فى الحكم .

















=================================





الطعن رقم 1733

لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 570





بتاريخ 23-05-1932





الموضوع : تزوير





الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات

العرفية





فقرة رقم : 2





إذا قام خلاف فيما إذا كانت الأسماء

المدلول عليها بالإمضاءات الموقع بها على العقود أو السندات المزورة هى لأشخاص

وهميين لا وجود لهم فى الواقع أو أنها لأشخاص موجودين فى حقيقة الواقع و ممكن

قانوناً أن تصدر منهم تعهدات للغير و أن يلتزموا له بإلتزامات ، و لم تبحث المحكمة

هذه النقطة بل قضت بإدانة المتهم قائلة إن التزوير معاقب عليه على كل حال "

سواء أكان هناك أشخاص بالأسماء المزورة أم لا " كان حكمها باطلاً واجباً نقضه

، لأن القاعدة التى أسست عليها حكمها ليست على إطلاقها صحيحة ، بل هى فى صورة ما

إذا كانت الأوراق عرفية و كانت سندات دين أو عقود إلتزام لا تصح إلا إذا كان الشخص

نفسه الصادر منه السند أو العقد يمضيه بإسم لا وجود له سواء أكان هذا الإسم

الخيالى مذكوراً فى صلب الورقة أو كان غير مذكور فيه إسم ما بل كان الإسم مذكوراً

فى الإمضاء فقط أو كان الإسم الحقيقى مذكوراً فى الصلب و الوهمى هو المذكور فى

الإمضاء - فى هذه الأحوال يكون من صدرت منه الورقة قد غش فى المعاملة و أضر بعميله

إذ إنتحل لنفسه إسماً غير إسمه الحقيقى و غير الواقع فى الإمضاء ليفر من الدين أو

الإلتزام . أما إذا إصطنع إنسان ورقة بدين أو إلتزام ما على شخص خيالى لمصلحة نفسه

أو لمصلحة غيره و أمضى هذه الورقة المصطنعة بإسم خيالى لا وجود له سواء أكان هذا

الإسم الخيالى مذكوراً فى صلب الورقة أم غير مذكور فيه فإن مثل هذه الورقة

المصطنعة قد خلقت معدومة لأن كل تعهد أو إلتزام يقتضى حتماً و بطبيعة الحال وجود

تعاقد تكون الورقة دليلاً عليه و وجود متعهد هو أحد طرفى العقد ، فإذا كان العقد

لا وجود له فى الواقع و كان المتعهد شخصاً لا وجود له فى الواقع فالورقة - و هى

الأداة الدالة على وجود هذا العقد و على إلتزام هذا الملتزم - هى ورقة يستحيل أن

ينشأ عنها بذاتها و بمجرد إصطناعها ضرر لأى إنسان و لا يمكن عقلاً أن يكون

إصطناعها جريمة يعاقب عليها القانون . كل ما فى الأمر أن هذه الورقة المخترعة إذا

إدعى صانعها أنها حقيقية و قدمها للغير موهماً إياه بصحتها و إبتز منه شيئاً من

ثروته أو حاول بهذا الإيهام أن يبتز شيئاً من ثروته كان هذا الإبتزاز أو محاولته

الإبتزاز نصباً أو شروعاً فى نصب وسيلته الإيهام بواقعة مكذوبة . أما الورقة ذاتها

فلا يمكن قطعاً إعتبارها ورقة مزورة .











( الطعن رقم 1733 لسنة 2 ق ،

جلسة 1932/5/23 )





=================================





الطعن رقم 1991

لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 597





بتاريخ 27-06-1932





الموضوع : تزوير





الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات

العرفية





فقرة رقم : 1





تحريرالمدين على نفسه بالدين الذى فى

ذمته لدائنه لا يعدو أن يكون إقراراً فردياً من جانب محرره ( declaration unilaterale ) و هو خاضع فى كل الأحوال لرقابة من حرر لمصلحته و هو الدائن . و

فى هذه الرقابة الضمانة الكافية للمحافظة على حقوق ذلك الدائن . فإن قصر هو فى حق

نفسه بأن أهمل مراقبة مدينه عند تحرير سند المديونية فلا يجوز له أن يستعدى

القانون عليه بحجة أنه إرتكب تزويراً فى سند الدين بتغيير الحقيقة فيه ، إذ ليس

فيما يقع من المدين من هذا القبيل شئ من معنى التزوير . ذلك بأن تغيير الحقيقة فى

الأقارير الفردية لا يعد تزويراً إلا فى أحوال خاصة كأن يكون المحرر رسمياً و يكون

مركز المقر فيه كمركز الشاهد لأن الحقيقة المراد إثباتها فى ذلك المحرر الرسمى لا

يمكن إثباتها فيه على وجهها الصحيح إلا من طريق ذلك المقر - فى مثل هذه الأحوال

يفرض القانون على المقر إلتزام الصدق فيما يثبته فى المحرر الرسمى فإذا غير

الحقيقة فى إقراره حق عليه العقاب بإعتباره مزوراً . و مثال ذلك ما يقع من

الأقارير فى دفاتر قيد المواليد و الوفيات و قسائم الزواج و الطلاق . فمن يقرر

كذباً فى دفتر المواليد أن طفلاً ولد من إمرأة و هى ليست أمه الحقيقية عد مزوراً و

وجب عقابه على ما إقترفه من تغيير الحقيقة . أما فى المحررات العرفية المعدة

لإثبات ما يقع من المعاملات بين الأفراد فليس لما يثبت فيها من الأقارير الفردية

من الأهمية ما يقتضى إستعداء القانون على المقر الذى يغير الحقيقة فيها ، إذ

المفروض فيها أنها خاضعة فى كل الأحوال لرقابة ذوى الشأن فإذا قصر صاحب الشأن فى

تلك الرقابة فعليه وحده تقع مغبة ذلك التقصير . و إذن فلا جريمة إذا كانت الواقعة

الثابتة فى الحكم هى أن المتهم كتب على نفسه بحضور دائنه سنداً بمديونته له بمبلغ

33000 قرش و أثناء تحريره جعل المبلغ بالأرقام على صحته فى اعلى السند و لكنه عند

إثبات قيمته كتابة كتبه ثلاثة آلاف و ثلثمائة قرش فقط لعلمه بأن دائنه لا يستطيع

أن يدرك هذا التغيير فى الكتابة لأنه لا يعرف من اللغة العربية سوى مجرد الأرقام .

و لا يغير من وجه المسألة أن يكون الدائن عاجزاً عن مراقبة صحة ما يسطره المدين

إما لجهله القراءاة و الكتابة و إما لجهله اللغة التى حرر بها سند المديونية فإن

عليه فى مثل هذه الأحوال أن يستعين بغيره على تحقيق تلك الرقابة صوناً لحقوقه لا

أن يترك الأمر إلى المدين وحده ثم يشكو من أن هذا المدين لم يسطر الحقيقة فى

المحرر الذى وكل إليه تحريره ، و القانون لا يتولى بحمايته سوى الشخص اليقظ الحريص

على حقوقه .











( الطعن رقم 1991 لسنة 2 ق ،

جلسة 1932/6/27 ) .











..Admin مُعاينة البيانات الشخصية .

Admin

Admin







عدد المساهمات: 2390

تاريخ التسجيل: 27/09/2009

العمر: 40



مساهمة رقم 2

تابع

من طرف Admin في الأحد يوليو 11, 2010 11:14 pm

الطعن رقم 2436

لسنة 02 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 5







بتاريخ 07-11-1932





الموضوع : تزوير





الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات

العرفية





فقرة رقم : 1





تقدم شخص إلى كاتب محكمة أهلية ، و تسمى

له بإسم شخص آخر ، و قدم إليه ورقة عرفية لتضمن تنازلاً معزواً إلى هذا الشخص

الآخر عن حجز موقع على أشياء بناء على ما طلبه ، و وقع أمام الكاتب على هذه الورقة

بالإسم المنتحل ، و طلب إليه التصديق على هذا التوقيع ، فصدقه الكاتب و حرر محضر

التصديق . إعتبرت النيابة أن هذه الواقعة تنتج جريمتين : جريمة تزوير الورقة

العرفية ، و جريمة إشتراك فى تزوير ورقة رسمية هى محضر التصديق . و قد تابعتها

محكمة الدرجة الأولى فى هذا الإعتبار ، و عاقبت المتهم بالحبس سنة على كل جريمة ،

ثم تابعتهما محكمة الدرجة الثانية و أيدت الحكم . و محكمة النقض حكمت بأن هذه

الواقعة لا تنتج إلا جريمة واحدة هى جناية الإشتراك فى تزوير ورقة أميرية "

محضر التصديق " ، و إكتفت بمعاقبة المتهم عليها بالحبس سنة ، و لم تعتبر

وجوداً لجريمة تزوير الورقة العرفية ، قائلة أن توقيع المتهم على الورقة العرفية

أمام كاتب التصديقات إنما هو جزء متمم لجريمة تسمية أمام هذا الكتاب بإسم المجنى

عليه و إنتحال شخصيته ، بل هو الغرض الأساسى من إنتحال تلك الشخصية ، فلا يجوز مع

هذا تجنيب هذه الواقعة و إستخلاص جنحة التزوير العرفى منها .













( الطعن رقم 2436

لسنة 2 ق ، جلسة 1932/11/7 )





=================================





الطعن رقم 0270

لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 135





بتاريخ 27-02-1933





الموضوع : تزوير





الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات

العرفية





فقرة رقم : 1





إذا كان التغيير الحاصل فى ورقة عرفية

مدعى بتزويرها من شأنه أن يعدم ذاتية الورقة و قيمتها فهذا التغيير لا يصح إعتباره

تزويراً مستوجباً للعقاب ، إذ لا يمكن أن يترتب عليه ضرر ما .











( الطعن رقم 270 لسنة 3

ق ، جلسة 1933/2/27 )





=================================





الطعن رقم 1068

لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 182





بتاريخ 22-05-1933





الموضوع : تزوير





الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات

العرفية





فقرة رقم : 2





إن الإحتجاج بقول بعض علماء القانون

بإنعدام الضرر فى جريمة تزوير المحرر العرفى متى كان هذا المحرر قد زور بغية

الوصول إلى حق ثابت شرعاً - هذاالإحتجاج لا يجدى إلا إذا كان الحق الذى إصطنع

المحرر لإثباته ثابتاً بطريق قاطع يوم أن إصطنع هذا المحرر ، ولم يكن ثم نزاع بشأنه

.

















=================================





الطعن رقم 1634

لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 178





بتاريخ 15-05-1933





الموضوع : تزوير





الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات

العرفية





فقرة رقم : 1





كل إضافة على صك عرفى من شأنها تغيير

مركز الطرفين هى تزوير يستوجب العقاب .

















=================================





الطعن رقم 2043

لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 417





بتاريخ 04-02-1935





الموضوع : تزوير





الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات

العرفية





فقرة رقم : 1





إن الشارع إذا كان رأى أن ينص نصاً

خاصاً فى المادة 186 من قانون العقوبات على عقاب من يقيدون فى دفاترهم من أصحاب

اللوكاندات و ما يشابهها الأشخاص الساكنين عندهم بأسماء مزورة و هم يعلمون ذلك ،

فليس معنى هذا أنه أراد إعفاء أصحاب الدفاتر التجارية الأخرى - و هى أهم بكثير من

دفاتر اللوكاندات - من العقاب على ما يرتكبونه فى دفاترهم من التزوير ، بل إن هذا

التزوير يدخل تحت أحكام المادة 183 من قانون العقوبات التى نصت على عقاب التزوير

الحاصل فى المحررات العرفية إطلاقاً . و مما لا شك فيه أن المحررات العرفية تشمل

الدفاتر التجارية .

















=================================





الطعن رقم 0031

لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 407





بتاريخ 31-12-1934





الموضوع : تزوير





الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات

العرفية





فقرة رقم : 1





التوقيع بإمضاء مزور على عريضة دعوى قبل

إعلانها هو من قبيل التزوير فى الأوراق العرفية . لكن هذا التزوير العرفى ينقلب

تزويراً رسمياً بعد قيام المحضر بإعلان العريضة ، لأن العبرة هى بما تؤول إليه هذه

العريضة و قد إكتسبت صفة المحررات الرسمية بفعل مرتكب التزوير و سعيه لدى قلم

المحضرين لإعلانها و حصول ذلك الإعلان فعلاً بناء على طلبه . فإذا كان الثابت

بالحكم أن المتهم هو الذى قدم العريضة المزورة لإعلانها و هو الذى إستردها بعد

إعلانها ، فهو إذن الذى سعى لإعطائها الصفة الرسمية ، و هو الذى أراد أن يتم

الإعلان بناء على طلب ذلك الشخص الوهمى الذى زور إمضاءه و أن يجرى على لسانه كذباً

كل ما ورد فى العريضة ، و يكون ما أتاه تزويراً فى ورقة رسمية معاقباً عليه بمقتضى

المادتين 179 و 180 عقوبات .











( الطعن رقم 31 لسنة 5 ق

، جلسة 1934/12/31 )





=================================





الطعن رقم 0414

لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 416





بتاريخ 28-01-1935





الموضوع : تزوير





الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات

العرفية





فقرة رقم : 1





إختطاف ورقة ممضاة على بياض و ملؤها

بسند دين أو مخالصة أو بغير ذلك من الإلتزامات التى يترتب عليها ضرر لصاحب الإمضاء

بعد الحكم بالمادة 295 ع تزويراً مما يعاقب عليه بالمادة 183 من قانون العقوبات .











( الطعن رقم 414 لسنة 5

ق ، جلسة 1935/1/28 )











=================================





الطعن رقم 0017

لسنة 06 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 512





بتاريخ 02-12-1935





الموضوع : تزوير





الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات

العرفية





فقرة رقم : 1





إذا كان التزوير فى عريضة دعوى بوضع

إمضاء مزور عليها قبل إعلانها يعد تزويراً فى ورقة عرفية ، فلا نزاع فى أن هذا

التزوير العرفى ينقلب إلى تزوير رسمى بعد إعلان العريضة بواسطة المحضر بناء على

طلب مرتكب التزوير . و إنكار المتهم السعى من جانبه لإكساب العريضة الصفة الرسمية

التى إكتسبتها ، أمر موضوعى لا يلتفت إليه بعد أن أثبته الحكم . و ليس يفيد المتهم

عدم إسترداد العريضة من قلم المحضرين ، و عدم تقديم القضية للجلسة ، إذ التزوير

يتم بالتوقيع و يكتسب الصفة الرسمية بالإعلان ، و كل ما يجوز أن يتلو ذلك من

الإجراءات فهو زائد على التهمة .











( الطعن رقم 17 لسنة 6 ق ، جلسة 1935/12/2 )





=================================





الطعن رقم 0045

لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 383





بتاريخ 05-12-1938





الموضوع : تزوير





الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات

العرفية





فقرة رقم : 1





إن العقود العرفية ، متى كانت ثابتة

التاريخ ، يتعلق بها قانوناً حق الغير لجواز الإحتجاج بها عليه أو إحتجاج الغير

بها . فإذا وقع فيها تغيير للحقيقة بقصد الإضرار به عد ذلك تزويراً فى أوراق عرفية

و وجب عقاب المزور . و إذن فإذا عمد صاحب عقد شراء ، لمناسبة تسجيله ، إلى تغيير

الثمن بتخفيضه بعد ثبوت تاريخ العقد رسمياً ، و كان ذلك بقصد الإضرار بالخزانة عد

ما وقع منه تزويراً فى ورقة عرفية لإحتمال وقوع الضرر من هذا التغيير . و لا يغير

من ذلك القول بأن رسوم التسجيل تحصل على أساس ضريبة الأطيان التى يرجع إليها عند

تقدير هذه الرسوم ، لأن قلم الكتاب غير مقيد عند التقدير بتأسيسه على الضريبة ، بل

له أن يعدل عنها و يأخذ بالثمن الوارد فى العقد إذا كان ذلك فى مصلحة الخزانة ،

كما له أن يطلب ندب خبير لتقدير الثمن .











( الطعن رقم 45 لسنة 9 ق

، جلسة 1938/12/5 )





=================================





الطعن رقم 0871

لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 154





بتاريخ 25-03-1940





الموضوع : تزوير





الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات

العرفية





فقرة رقم : 1





إن دفاتر بنك التسليف الزراعى المخصصة

لإثبات لبيان عمليات وزن الغلال التى تودع شئون البنك هى بحكم القانون دفاتر

تجارية فلها إذن قوة فى الإثبات . و إذن فتغيير الحقيقة فى البيانات التى أعدت

لإثباتها يعد تزويراً فى أوراق عرفية .











( الطعن رقم 871 لسنة 10 ق ،

جلسة 1940/3/25 )





=================================





الطعن رقم 1074

لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 458





بتاريخ 05-05-1941





الموضوع : تزوير





الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات

العرفية





فقرة رقم : 1





إن إتلاف الورقة أو إنعدامها لأى سبب

كان لا يبرر فى حد ذاته القول بصفة عامة بإستحالة تحقيق التزوير المدعى به فيها ،

إذ التزوير المدعى به فيها ، إذ التزوير ممكن إثباته و لو كانت الورقة لم يعد لها

وجود . و من ثم فلا يجوز للمحكمة أن ترفض تحقيق الوقائع التى يرتكن عليها مدعى

التزوير لمجرد عدم وجود الورقة المطعون عليها بالتزوير. و إذن فإذا كان الحكم قد

قضى ببراءة المتهم و رفض الدعوى المدنية قبله على أساس ما قاله من عدم ثبوت واقعة

النصب لأن السند الذى هو أساس هذه الواقعة و المدعى بتزويره غير موجود و لا يمكن

لذلك تحقيق التزوير المدعى به فيه ، فإنه يكون قد أخطأ ، و كان على المحكمة - رغم

عدم وجود السند أمامها - أن تعرض إلى أدلة التزوير التى قدمها المدعى و تحققها ثم

تقول كلمتها فى الدعوى بعد ذلك بناءاً على ما يظهر لها . أما و هى لم تفعل فإن

حكمها يكون معيباً .













( الطعن رقم 1074 لسنة

11 ق ، جلسة 1941/5/5 )





=================================





الطعن رقم 1433

لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 761





بتاريخ 01-06-1942





الموضوع : تزوير





الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات

العرفية





فقرة رقم : 1





إذا كان الحكم حين قضى بإدانة المتهم

" شيخ بلد "فى جناية تزوير شهادة إدارية بتاريخ وفاة لم يبين أن المتهم

كان يعلم أن تاريخ الوفاة الذى أثبته فيها لا يطابق الواقع فإنه يكون قد قصر فى

إثبات ركن ضرورى إثباته لتوقيع العقاب .













( الطعن رقم 1433 لسنة

12 ق ، جلسة 1942/6/1 )





=================================





الطعن رقم 1455

لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 694





بتاريخ 26-10-1942





الموضوع : تزوير





الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات

العرفية





فقرة رقم : 1





إن دفتر يومية حركة المبيعات الذى تسلمه

الجمعية الزراعية إلى من يبيع لها كوكيل عنها منتجاتها من أسمدة و بذور و غيرها

بالإئتمان التى تحددها له على أن يرصد فيها يومياً ، أولاً فأولاً ، عمليات البيع

التى يجريها لحسابها ، هو من المحررات التى يعاقب القانون على تغيير الحقيقة فيها

ما دام قد أعد بإتفاق الطرفين لإثبات حقيقة العمليات التى تدون فيه ليكون أساساً

للمحاسبة بينهما .











( الطعن رقم 1455 لسنة 12 ق ،

جلسة 1942/10/26 )





=================================





الطعن رقم 1487

لسنة 15 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 24







بتاريخ 10-12-1945





الموضوع : تزوير





الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات

العرفية





فقرة رقم : 1





البطاقة التى تصدرها شركة الترام بتخويل

حاملها الركوب خمس عشرة مرة فى قطاراتها تثبت إتفاقاً بالكتابة بين حاملها و بين

الشركة يخوله ركوب القطارات التى تسيرها الشركة . فهى إذن من المحررات العرفية

التى يعتبر تغيير الحقيقة فيها تزويراً معاقباً عليه بالمادة 215 من قانون

العقوبات متى توافرت سائر أركانه .

















=================================





الطعن رقم 1487

لسنة 15 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 24







بتاريخ 10-12-1945





الموضوع : تزوير





الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات

العرفية





فقرة رقم : 2





القانون لا يشترط فى التزوير وقوع الضرر

بالفعل بل يكتفى بإحتمال وقوعه .

















=================================





الطعن رقم 2126

لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 353





بتاريخ 17-10-1929





الموضوع : تزوير





الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات

العرفية





فقرة رقم : 1





إذا إتهم شخص بتزوير عقد بيع و إتهم

كذلك بإستعماله فإنه يجب على المحكمة أن تبين فى الحكم الصادر منها بالعقوبة ما

يشخص عقد البيع المقول بتزويره فتذكر تاريخ العقد و تاريخ و نمرة تسجيله إن كان

مسجلاً أو تاريخه الثابت إن كان ذا تاريخ ثابت فقط و مقدار الأطيان المبيعة و الجهة

الواقعة هى فيها . كما يجب أيضاً بيان وقائع الإستعمال بذكر الجهة الخاصة و الشأن

الذى إستعمل فيه و إذا كان قدم لجهة القضاء فيذكر نمرة القضية التى قدم فيها و

نهاية مدة إستعماله حتى يتيسر معرفة ما إذا كانت جريمة الإستعمال إنقطعت بالمدة أم

لا . فإذا لم يذكر كل ذلك فى الحكم كان باطلاً واجباً نقضه .











( الطعن رقم 2126 لسنة 46 ق ،

جلسة 1929/10/17 )





=================================





الطعن رقم 2158

لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 356





بتاريخ 24-10-1929





الموضوع : تزوير





الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات

العرفية





فقرة رقم : 1





إذا إنعدم الإلتزام الناشئ عن سند مزور

أو إنعدام الضرر الذى ينشأ عن هذا الإلتزام بأمر خارج عن إرادة المزور فتبعة

الإجرام باقية و عقاب المزور واجب قانوناً . فإذا زور شخص سنداً بمبلغ من المال

ناسباً لإنسان أنه أصدره لآخر و هو يعلم أنه بتزويره هذا يخلق إلتزاماً على أولهما

للآخر بدون وجه حق فإن تزويره هذا - و لو لم يتمسك بالسند من إصطنع بإسمه - يكون

تام الأركان . و عدم تمسك من أنشئ السند لمصلحته بهذا السند المزور هو أمر خارج عن

فعل التزوير الذى تم من جهة المزور و لزمته تبعته .











( الطعن رقم 2158 لسنة 46 ق ،

جلسة 1929/10/24 )





=================================





الطعن رقم 1119

لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 284





بتاريخ 05-04-1931





الموضوع : تزوير





الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات

العرفية





فقرة رقم : 2





يعد تزويراً فى محررات عرفية واقعاً تحت

حكم المادة 183ع تغيير الحقيقة فى مذكرة شحن بضاعة بباخرة و فى شهادات جمركية بوضع

أختام قنصلية أجنبية و إمضاء كل من القنصل و نائبه . و يعد إستعمالاً لمحررات

مزورة مع العلم بتزويرها تقديم تذكرة الشحن هذه إلى شركة البواخر لإستبدال إذن

إستلام البضاعة بها و تقديم شهادة الإجراءات الجمركية إلى الجمرك للتوصل بذلك إلى

إخراج صناديق بها مهربات من دائرة الجمرك بدون تفتيش و بدون دفع رسوم جمركية بإعتبارها

مسموحات قنصلية .











( الطعن رقم 1119 لسنة 48 ق ،

جلسة 1931/4/5 )





=================================





الطعن رقم 1398

لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1133





بتاريخ 20-10-1969





الموضوع : تزوير





الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات

العرفية





فقرة رقم : 1





إن التزوير أياً كان نوعه يقوم على

إسناد أمر لم يقع ممن أسند إليه ، فى محرر أعد لإثباته ، بإحدى الطرق المنصوص

عليها فى القانون بشرط أن يكون الإسناد قد ترتب عليه ضرر أو يحتمل أن يترتب عليه ،

أما إذا إنتفى الإسناد الكاذب فى المحرر ، لم يصح القول بوقوع التزوير .

















=================================





الطعن رقم 1752

لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 580





بتاريخ 28-05-1986





الموضوع : تزوير





الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات

العرفية





فقرة رقم : 2





لما كان عدم وجود المحرر المزور لا

يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير إذ الأمر فى هذا مرجعه إلى إمكان قيام

الدليل على حصول التزوير و نسبته إلى المتهم، و للمحكمة أن تكون عقيدتها فى ذلك

بكل طرق الإثبات، فإن المحكمة إذ أقامت قضائها

ببراءة المطعون ضده من تهمة التزوير و رفض الدعوى المدنية قبله على مجرد

فقد المحرر المدعى بتزويره و لم تحقق عناصر الدعوى و تدلى برأيها فيها، يكون حكمها

معيباً بالقصور الذى يبطله.











( الطعن رقم 1752 لسنة 56 ق ، جلسة 1986/5/28 )





=================================





الطعن رقم 5370

لسنة 55 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1053





بتاريخ 30-11-1987





الموضوع : تزوير





الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات

العرفية





فقرة رقم : 1





لما كان الأصل فى الأوراق الموقعة على

بياض أن تغيير الحقيقة فيها ممن إستؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة معاقب عليه

بالمادة 340 من قانون العقوبات و يخرج عن هذا الأصل حالة ما إذا كان من إستولى على

الورقة قد حصل عليها خلسة أم نتيجة غش أو طرق إحتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف

التسليم الإختيارى فعندئذ يعد تغيير الحقيقية فيها تزويراً . لما كان ذلك ، و كان

يبين مما سطره الحكم فيما تقدم أنه إستدل على ما أسنده إلى الطاعنة بمجرد القول

بإنها إستوقعت المجنى عليه على بياض دون أن يبين ما إذا كانت الورقة الممضاه على

بياض قد سلمت إلى الطاعنة على سبيل الأمانة أم إنها تحصلت عليها بطريق آخر رغم ما

فى ذلك من أثر على صحة التكييف القانونى للواقعة ، و من ثم فإنه يكون معيباً

بالقصور فى التسبيب الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن أعمال رقابتها على تطبيق

القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى كما صار إثباتها بالحكم .











( الطعن رقم 5370 لسنة 55 ق

، جلسة 1987/11/30 )





=================================





الطعن رقم 6033

لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 119





بتاريخ 21-01-1987





الموضوع : تزوير





الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات العرفية





فقرة رقم : 3





لما كان الحكم قد أفصح عن أن التزوير تم

بطريق الإصطناع و ذلك على إقتناعه بما يقيمه من وجوه الأدلة ، فإن ما يرمى به

الطاعن الحكم من إهمال ماهية التزوير و كيفية إقتناعه بحصوله يكون على غير سند .

لما كان ذلك ، و كان البين من مدونات الحكم أن صورة العقد المزور مرفقة بأوراق

الشكوى رقم . . . . . . إدارى حدائق القبة

التى قدم المدعى بالحقوق المدنية صورتها إلى المحكمة ، و كانت المحكمة قد عولت على

صورة العقد المزور المشار إليها فى إثبات تزوير هذا العقد ، و التى لم يدع الطاعن

أنها كانت فى حرز مغلق لم يفض لدى نظر الدعوى أمام المحكمة ، فإن تلك الصورة تكون

قد عرضت على بساط البحث و المناقشة فى حضور الخصوم ف جلسات المحاكمة و يكون نعى

الطاعن فى شأن عدم إطلاع المحكمة على الورقة المزورة على غير أساس .

















=================================





الطعن رقم 6354

لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 600





بتاريخ 15-02-1987





الموضوع : تزوير





الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات

العرفية





فقرة رقم : 1





من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن

المحرر العرفى لا يكتسب حجيته فى الإثبات إلا بعد التوقيع عليه ممن نسب إليه ، فإن

إقتصر دور الطاعن كمحام على مجرد تحرير العقد بنفسه بناء على طلب موكله ، دون أن

يقوم بتوقيعه و سلمه له كى يوقعه ، ممن نسب إليه ، كان عمله فى هذا النطاق ، بمنأى

عن التأثيم . لما كان ذلك ، و كان ما شهد به شاهد الإثبات - على السياق الذى أورده

الحكم المطعون فيه - لا يتأدى منه بالضرورة المقول بأن التوقيع على المحرر آنف

الذكر صدر من الطاعن ، و كان الحكم المطعون فيه لم يثر إلى أن ثمة تقريراً

بالمضاهاة يفيد أن التوقيع على العقد تم بمعرفة الطاعن ، كما خلا مما يفيد أن

الطاعن إشترك مع غيره بطريق من طرق الإشتراك المقررة قانوناً فى تزوير العقد آنف

الذكر ، و كان مجرد قيام الطاعن كمحام بتحرير بيانات العقد ، دون التوقيع عليه ،

كطلب موكله ليس من شأنه - على ما سلف بيانه - أن يجعله فاعلاً أصلياً فى جريمة

التزوير فى المحرر العرفى أو شريكاً فيها ، فإن الحكم يكون قد تعيب بالقصور فى

التسبيب و الفساد فى الإستدلال بما يعيبه و يوجب نقضه .











( الطعن رقم 6354 لسنة 56 ق

، جلسة 1987/2/15 )





=================================





الطعن رقم 7899

لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1032





بتاريخ 22-10-1991





الموضوع : تزوير





الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات

العرفية





فقرة رقم : 3





لما كان عدم وجود المحرر المزور لا

يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير إذ الأمر فى ذلك مرجعه إلى قيام الدليل

على حصول التزوير و نسبته إلى المتهم و للمحكمة أن تكون عقيدتها فى ذلك بكل طرق

الإثبات ، و كان الحكم قد إستدل على ثبوت الجريمة فى حق الطاعن من الصورة الشمسية

للرخصة المزورة و من الأدلة السائغة التى أوردها و كان من المقرر أن القانون

الجنائى لم يحدد طريقة إثبات معينة فى دعاوى التزوير للقاضى أن يكون إعتقاده فيها

دون التقيد بدليل معين فلا حرج على المحكمة إن هى أخذت بالصورة الضوئية للمحرر

المزو كدليل فى الدعوى ما دامت قد إطمأنت إلى صحتها فإن ما يثيره الطاعن فى هذا

الخصوص يكون لا محل له .
 
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات

أحكام نقض في الفرق بين الملكية والحيازة











[ الطعن رقم 0357 لسنة 22

بتاريخ

12-04-1956

المقصود

بدعوى أصل الحق التى نص فى المادة 48 من قانون المرافعات على عدم جواز الجمع بينها و بين دعاوى الحيازة - هو دعوى الملكية أو أى حق

آخر متفرع منها .



( الطعن

رقم 357 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/4/12 )

=================================

الطعن

رقم 0463 لسنة 38

بتاريخ

05-11-1974

النص

فىالمادة 1/48 من قانون المرافعات السابق على أنه " لا يجوز أن يجمع المدعى فى دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق و إلا سقط

إدعاؤه بالحيازة " يدل على أنه لايجوز للمدعى

أن يجمع بين دعوى الحيازة و دعوى أصل الحق ، يستوى فى ذلك أن

يطالب فى دعوىالحيازة ذاتها بموضوع الحق أو أن يرفع دعوى الحيازة مستقلة

عن دعوى الملكية ، وذلك لإعتبارات قدرها المشرع هى إستكمال حماية الحيازة

لذاتها مجردة عن أصل الحق ، ويبقى هذا المنع قائماً ما دامت دعوى

الحيازة منظورة وإلاسقط حق المدعى فى الإدعاء بالحيازة . لما كان ذلك

وكان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أنه كان يتعذر على الشركة المطعون

عليها الثانية [ المدعية فى دعوى الحيازة ] أن ترفع دعوى الملكية طوال

المدة التى نظرت فيها دعوى الحيازة بسبب عدم جواز الجمع بين الدعويين

ممايعتبر مانعاً يوقف سريان التقادم المكسب للملكية ، عملاً بحكم المادة 1/382

منالقانون المدنى ، فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون .





=================================

الطعن

رقم 0161 لسنة 49

بتاريخ

02-12-1982

من

المقرر وفقاً لصريح الفقرة الأولى من المادة 44 من قانون الإثبات أنه لا يجوز أنيجمع المدعى فى دعوى الحيازة بينها و بين المطالبة

بالحق و إلا سقط إدعاؤه بالحيازة، و هذا

السقوط مرده أن إلتجاء المدعى لرفع الدعوى بأصل الحق حين يقع إعتداء

على حيازته يعد تسليماً ضمنياً بحيازة خصمه و تنازلاً عن الحماية التى

قررها القانون لها بما يستتبع أن يكون هذا السقوط مترتباً على مجرد رفع

الدعوى بأصل الحق و لوأعقبه ترك الخصومة فيها ، ما لم يكن العدوان على الحيازة

قد وقع من بعد رفع دعوى أصل الحق فحينئذ يجوز للحائز أن يرفع دعوى الحيازة

مع قيام الدعوى بأصل الحق .



( الطعن

رقم 161 لسنة 49 ق ، جلسة 1982/12/2 )

=================================

الطعن

رقم 1516 لسنة 51 بتاريخ 14-02-1989

لما

كانتدعوى الحيازة التى لا يجوز الجمع بينها و بين المطالبة بالحق و إلا سقط الإدعاءبالحيازة طبقاً لنص المادة 44 من قانون المرافعات

هى تلك التى ترفع من الحائز علىالمعتدى نفسه ، و

كان المطعون ضده الأول قد قصر طلباته أمام محكمة أول درجة

على طلبإسترداد الحيازة ، ثم طلب فى الإستئناف - إحتياطياً و بالنسبة للمؤجر

فقط ، الحكمبصحة و نفاذ عقد الإيجار فإنه لا يكون قد جمع بالنسبة لمورث

الطاعنين بين دعوىالحيازة و بين الدعوى بالحق .





=================================

الطعن

رقم 2573 لسنة 55

بتاريخ

10-01-1990

النص

فىالمادة 1/44 من قانون المرافعات يدل على أن المناط فى سقوط الحق فى دعوى الحيازة ،هو قيام المدعى برفع دعوى الحق ، إذ يعتبر المدعى

برفعه لهذه الدعوى متنازلاً عندعوى الحيازة ، و

لا يعنى ذلك أنه يمتنع عليه تقديم أوجه الدفاع

و

الأدلةالمثبتة لتوافر صفته أو توافر أوصاف الحيازة التى يحميها القانون ، و لو كانت هذهالأدلة تتعلق بأصل الحق ، طالما أن الهدف منها هو

إثبات توافر شروط الحيازة فىجانبه ، و لم يطلب

الفصل فى موضوع الحق ذاته .





=================================

الطعن

رقم 0004 لسنة 02 بتاريخ 17-03-1932

الفارقبين

دعوى الملكية و دعوى وضع اليد أن الأولى منهما ترمى إلى حماية حق الملكية و مايتفرع عنه من الحقوق العينية الأخرى بطريقة مباشرة

و البحث فيها يتناول حتماً أساسهذا

الحق و مشروعيته ، و لمن من الخصوم هو فى الواقع . أما الثانية فلا

يقصد منهاإلا حماية وضع اليد فى ذاته بصرف النظر عن أساسه و مشروعيته . و لا

يغير من طبيعةدعوى الملكية ما قد يجئ على لسان المدعين من أن المدعى عليهم

متعرضون لهم ، و لا مايجئ على لسان المدعين من أنهم هم الواضعون اليد

المدة الطويلة متى كان مقصود الطرفين من الدعوى إنما هو تقرير الملك لمن

يثبت له منهما الحق فيه . فإذا كانتالدعوى مرفوعة بقصد تقرير ملك المدعين للعين

التى إشتروها فهى دعوى ملك و ان جاءعلى لسان المدعين أن المدعى عليهم

متعرضون لهم أو جاء على لسان المدعى عليهم أنهمهم الواضعون اليد عليها المدة

الطويلة . و الحكم الصادر فى هذه القضية من محكمةإبتدائية بهيئة

إستئنافية لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض .



( الطعن

رقم 4 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/3/17 )

=================================

الطعن

رقم 0011 لسنة 09

بتاريخ

15-06-1939

إن

دعوىالملكية تختلف عن دعوى وضع اليد فى أن الأولى ترمى إلى حماية حق الملكية و الحقوقالعينية المأخوذة منه بطريق مباشرة ، و يتناول

البحث فيها حتماً أساس الحق المدعىبه و

مشروعيته . أما الثانية فليس الغرض منها إلا حماية وضع اليد من حيث هو

بغضالنظر عن كنه أساسه و عن مشروعيته .

فإذا

رفعت الدعوى بطلب إزالةماسورة وضعها المدعى عليه فى الطريق ، و أسست على ملكية المدعى لهذا الطريق ،فدفعها المدعى عليه بأنه مالك لجزء

من هذا الطريق ، و حققت المحكمة فى ملك الطريق

وأثبتته للمدعى ، فإن هذه الدعوى هى دعوى ملكية ، و لا يغير

من طبيعتها أن المدعى لميطلب فيها الحكم بالملك و لا بالإرتفاق و لا بنفيه

إذ أن طلبه إزالة الماسورة إنماهو منتزع من حقه فى الملك لا من حقه فى وضع

اليد الذى لم يتعرض لطلب حمايته . ولذلك فلا يجوز الطعن بطريق النقض فى

الحكم الصادر فى هذه الدعوى من محكمة إبتدائيةبهيئة إستئنافية .



( الطعن

رقم 11 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/6/15 )

=================================

الطعن

رقم 0060 لسنة 13 بتاريخ 24-02-1944



منالمقرر

قانوناً أنه لا يجوز البحث فى الملك و فى وضع اليد و لا القضاء فيهما فى وقتواحد و لو كان أمام محكمتين مختلفتين ، و أنه إذا

رفعت دعوى الملك أولاً و فصل فيهافلا

يصح بعد ذلك رفع دعوى اليد ، لأن القضاء فى الملك يكون شاملاً لها .



( الطعن

رقم 60 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/2/24 )
 
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
أحكام نقض فى التحكيم












التحكيم طريق استثنائي لفض الخصومات قوامه

الخروج عن طرق التقاضى العادية ، و لئن كان فى الاصل

وليد

ارادة الخصوم إلا ان احكام المحكمين شان احكام القضاء تحوز حجية الشىء لمحكوم به بمجرد صدورها وتبقى هذه الحجية طالما

بقى الحكم قائما ولم يقضى ببطلانه وهو

مااكدته

المادة 55 من القانون رقم 27 لسنة 1994 باصدار قانون فى شان التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الذى الغى من

501 حتى 513 من قانون المرافعات المدنية .











( الطعن رقم 1004 لسنة 61 ق جلسة

27 / 12 / 1997 س 48 ج 2 ص 1547 )





المقر اه لايحتج بالحكم الصادر فى نزاع

الا على الخصوم الذين كانوا ممثلين فى الدعوى التى صدر فيها هذا الحكم وذلك اعمالا

لقاعدة نسبية اثر الاحكام التى تمنع من ان يفيد احد او يضار بحكم لم يكن طرفا فيه

مما لازمه انه متى كان المحتكمون ليسوا اصحاب صفة فى المنازعة التى اتفق فى شانها

على التحكيم الا يكون الحكم الصادر فيها حجة على اصحاب الصفة فى تلك المنازعة دون ان

يؤدى ذلك الى بطلان الحكم .











( الطعن رقم 1004 لسنة 61 ق جلسة 27 / 12 / 1997س 48 ج 2 ص 1547 )





النص فى الفقرة الثالثة من المادة 43 من

القانون رقم 27 لسنة 1994 فى شان التحكيم فى المواد المدنية والتجارية على انه -

يجب ان يشتمل حكم التحكيم على …. وصورة من اتفاق التحكيم …- انما يدل اعلى ان

يدل هدف المشرع من ايجاب اثبات هذا البيان فى الحكم هو التحقق من صدور حكم المحكمين فى

حدود سلطتهم المستمدة من اتفاق اتلتحكيم رعاية لصالح الخصوم ، فهو على هذا

النحو بيان جوهرى لازم لصحة الحكم يترتب على اغفال عدم تحقق الغاية التى من اجلها

المشرع اثباته بالحكم بما يؤدى الى البطلان ، ولايغير من ذلك ان يكون اتفاق لتحكيم قد

اودعه الصادر لصالحه حكم التحكيم مع هذا الحكم بقلم كتاب المحكمة المنصوص عليها فى

المادة 9 من قانون التحكيم اليه المشار اليه شروط صحته بحيث لايقبل تملة مانقص

فيه من البيانات الجوهرية باى طريق اخر .











( الطعن رقم 4623 لسنة 66 ق جلسة

18 / 12 / 1997 س 48 ج 2 ص 1495 )





تقضى المادة 53 من القانون رقم 27 لسنة 1994 فى

شان التحكيم فى المواد المدنية والتجارية ببطلان حكم التحكيم وقبول الدعوى ذلك

فى الحالات التى عددتها ومن بينها مااوردته فى الفقرة - ز- منها من وقوع بطلان فى حكم

التحكيم او كانت اجراءات التحكيم او كانت اجراءات التحكيم باطلة بلانا اثر فى

الحكم .











( الطعن رقم 4623 لسنة 66 ق جلسة 18 / 12 /

1997 س 48 ج 2 ص 1495 )











ان الدستور بما نص عليه فى المادة 68 منه من ان لكل مواطن الالتجاء الى قاضيه

الطبيعى قد دل على ان هذا الحق فى اصل شرعته

حق للناس كافة لايتمايزون فيما بينهم فى مجال اللجوء اليه وانما تتكافا مراكزهم

القانونية فى سعيهم لرد العدوان على حقوقهم دفاعا عن مصالحهم الذاتية - وقد حرص

الدستور عل ضمان اعمال هذا الحق فى محتواه المقرر دستوريا بما لايجوز معه قصر

مباشرته على فئة دون اخرى ، او اجازته فى حالة بذاتها دون سواها ، او ارهاقه بعوائق

منا فية لطبيعته ، لضمان ان يكون النفاذ اليه حقا لكل من يلوذ به ، غير مقيد فى ذلك

الا بالقيود التى يقتضيها تنظيمه والتى لايجوز بحال ان تصل الى حد مصادرته ، وبذلك

يكون الستور قد كفل كفل الحق فى الدعوى لكل مواطن ، وعزز هذا الحق بضماناته التى

تحول دون الانتقاض منه .





( الطعن رقم 345 لسنة 67 ق جلسة 11/ 12 /

1997 س 48 ج2 ص 1455 )











المقرر - فى قضاء هذه المحكمة- ان القضاء العادى هو صاحب الولاية العامة فى نظر

المنازعات المدنية والتجارية ، واى قيد

يضعه المشرع للحد من هذه الولاية - و لايخالف به احكام الدستور - يعتبروارد على اصل

عام ، ومن ثم يجب عدم التوسع فى تفسيره .





( الطعن رقم 345 لسنة 67 ق جلسة 11/ 12 / 1997

س48 ج2 ص 1455 )











يدل النص فى المادتين 17 ، 35 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصلدر

بالقانون رقم 11 لسنة 1991 على ان المشرع رغبة

منه فى تسوية الخلافات التى تنشا بين المسجل او صاحب الشان ومصلحة الضرائب بخصوص

الالتزام بالضريبة على المبيعات او مقدارها وللحد من الانزعة المطروحة على المحاكم

بشانها ، انشا نظام التحكيم اجاز فيه لصاحب الشان عرض خلافاته بغية حلها وديا دون ان

يكون سلوكا هذا الطريق وجوبيا فلا يترتب على عدم قيام صاحب الشان بطلب احالة

النزاع للتحكيم فى خلال الميعاد المنصوص عليه بالمادة 17 من القانون المشار اليه سلب حقه

فى اللجوء الى القضاء العادى دون التقيد بميعاد طالما لم يحدد القانون وفصلت

هيئة التحكيم فى موضوع النزاع بحكم حاسم لكافة اوجه النزاع فان حكمها يكون نهائيا

مانعا من الالتجاءالى القضاء فى خصوص ماحسمته من اوجه الخلاف ، واذ كان الثابت فى

الدعوى ان الطاعنة طلبت احالة النزاع الى التحكيم الا ان المطعون ضدها امتنعت عن

احالة النزاع الى تحكيم على سند مما قررته من اوجه المزاع ليست ضمن الحالات التى

تختصبها الهيئة ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه اقان قضاؤه بعدم اختصاص

المحاكم ولائيا بنظر النزاع على ان الاختصاص ينعقد لهيئة التحكيم المنصوص عليها

بقانون ضريبة المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة1991 دون غيرها رغم ان هيئة

التحكيم لم تفصل فى موضوع النزاع لامتناع مصلحة الضرائب - المطعون ضدها - عن

حالته اليها ، فانه يكون قد خالف القانون واخطا فى تطبيقه .





( الطعن رقم 345 لسنة 67 ق جلسة 11/ 12 /

1997س 48 ج2 ص 1455 )











التحكيم طريق استثنائى لفض الخصومات قوامه

الخروج على طرق التقاضىالتقاضى العادية وما تكفله من ضمانات ومن ثم فهو مقصور حتماً

على ما تنصرف إليه إرادة المحتكمين على عرضه على هيئة التحكيم ، فأوجبت المادة

501 من قانون المرافعات - المنطبقة على واقعة الدعوى - المقابلة للمادة 10 من القانون

27 لسنة 1994 أن تتضمن وثيقة التحكيم تعييناً لموضوع النزاع حتى تتحدد ولاية

المحكمين وتسنى رقابة مدى التزامهم حدود ولا يتهم واجاز المشرع فى ذات المادة أن

يتم هذا التحديد أثناء المرافعة أمام هيئة التحكيم ورتبت المادة 512 / 2 منه

البطلان جزاء على مخالفة ذلك.











(الطعن رقم 4173 لسنة 61 ق جلسة

21/ 6 / 1997 س 48 ج2 ص 937)













النص فى المادة 510 من قانون المرافعات على أن - أحكام المحكمين لا تقبل

الطعن فيها بالاستئناف- وفى المادة 513 / 1

منه على أن - يرفع طلب البطلان بالأوضاع المعتادة إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر

النزاع -. مفاده أن المشرع قد عدل عما كانت تجيزه المادة 874 من قانون المرافعات

السابق بالطعن على حكم المحكمين بطريق الاستئناف وقصره على طلب بطلانه بدعوى

خاصة يسار فيها بالطريق الذى شرعه القانون وذلك فى الحالات التى عددتها المادة 512

منه.





( الطعن رقم 4173 لسنة 61 ق جلسة 21/ 6 / 1997 س 48 ج2 ص 937)





المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم نصوص وثيقة التحكيم والتعرف على

ما قصد منها دون التقيد بألفاظها بحسب ما

تراه أو فى إلى نية أصحاب الشأن ومستهدية فى ذلك بو قائع الدعوى وما أثبت فيها ولا

رقابة عليها فى ذلك ما دامت قد بينت الاعتبارات المقبولة التى دعتها إلى الأخذ

بما ثبت لديها والعدول عما سواه.





(الطعن رقم 4173 لسنة 61 ق جلسة 21/

6 / 1997 س 48 ج2 ص 937)





أنشأ المشرع بمقتضى المدنية الناشئة عن حوادث السيارات للمضرور من هذه الحوادث

دعوى مباشرة قبل المؤمن ونص على أن تخضع هذه

الدعاوى للتقادم المنصوص عليه فى المادة 752 من القانون المدنى وهو التقادم الثلاثى

المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين. وإذ كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت

وقوع الحادث التى ترتبت عليه مسئولية المؤمن فإنه يترتب على ذلك- وعلى ما جرى به

قضاء هذه المحكمة - أن مدة الثلاث سنوات المقرره لتقادم هذه الدعوى تسرى من هذا

الوقت ، وهى فى هذا تختلف عن دعواه بالتعويض الناشئة عن الفعل غير المشروع قبل

المسئول عن الضرر والمنصوص عليها فى المادة 172 من القانون المدنى إذ لا تسقط

بالتقادم إلا بانقضاء ثلاث سنوات تبدأ من التاريخ الذى يتحقق فيه.





( الطعن رقم 4173 لسنة 61 ق جلسة

21/ 6 / 1997 س 48 ج2 ص 937)





النص فى المادة 15 من القانون 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية على أنه -

فيما عدا المنازعات الإدارية التى يختص

بها مجلس الدولة تختص المحاكم بالفصل فى كافة المنازعات والجرائم إلا ما

استثنى بنص خاص - وفى المادة 501 / 1 ، 2 من قانون المرافعات على أنه - يجوز

الإتفاق على التحكيم فى نزاع معين بوثيقة تكيم خاصة ، كما يجوز الإتفاق على التحكيم فى جميع المنازعات التى تنشأ من تنفيذ عقد

معين . ولا يثبت التحكيم إلا بالكتابة -

يدل على أن اختصاص جهة التحكيم بنظر ما قد ينشأ بين المتعاقدين من نزاع كانت تختص

به أصلاً المحاكم وإن كان يرتكن أساساً إلى حكم القانون الذى أجاز استثناء سلب

اخاختصاص جهات القضاء إلا أنه ينبنى مباشرة وفى كل حالة على حدة على اتفاق الطرفين .





( الطعنان رقما 2326 ، 2329 لسنة 61 ق س 47 ج 2 جلسة 24 / 12 / 1996 ص 1622 )





النص فى المادة 10 من قرار وزير التعمير والدولة للإسكان رقم 46 لسنة 1982 فى

شأن قواعد العمل بالجمعيات التعاونية

للبناء والإسكان على أن - يلتزم عضو الجمعية فى تعامله معها بما يأتى : 5000 ـ اتباع

نظام التحكيم المنصوص عليه فى المادة 17 من النظام الداخلى للجمعية فى شأن أى نزاع

يثور بينه وبين مجلس إدارة الجمعية أو جمعيتها العمومية - . والنص فى المادة

13 من اللائحة الداخلية للجمعية الصادرة وفقاً للنموذج المرفق بقرار وزير

التعمير والدولة للإسكان رقم 693 لسنة 1981 على أن - ... ويجب أن تتوافر فى طالب العضوية

الشروط الآتية : ... على أن يتضمن طلب العضوية إقرار مقدمه بالإطلاع على هذا النظام

وقبوله الإلتزام بأحكامه واعتباره متعاقداً مع الجمعية على مقتضاه . كما يتضمن

أنه تراضى مع الجمعية على الإلتجاء إلى التحكيم فى جميع المنازعات التى قد تنشأ

بينه وبينها بسبب عضويته وذلك وفقاً لحكم الباب الثالث من قانون المرافعات ولأحكام هذا

النظام - . وفى المادة 17 منه على أن - يكون لعضو الجمعية إذا صدر قرار يمس

مصلحته من مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية للجمعية أن يتقدم إلى الجهة المختصة

بالمحافظة أو الإتحاد بطلب الإلتجاء إلى التحكيم وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بالقرار وإلا اعتبر قابلاً له ويجب أن

يتضمن طلب الإلتجاء للتحكيم بياناً كافياً

عن القرار موضوع النزاع وتاريخ صدوره وتاريخ علمه به وسنده فى به وسنده فى

الإعتراض عليه وعلى الجهة التى يقدم لها الطلب استيفاء بيانات وثيقة التحكيم على

النموذج الذى يعده الإتحاد والحصول على توقيع الطرفين عليه تمهيداً لإتخاذ إجراءات

الفصل فى النزاع وفقاً لما تتضمنه بيانات تلك الوثيقة من أحكام - كل ذلك يدل على أن

مناط الإلتجاء إلى التحكيم هو توافر رضاء عضو الجمعية به بتحريره إقرار عند طلبه

عضوية الجمعية بقبول اتباع هذا الطريق لفض ما قد يثور من منازعات بينه وبين الجمعية

وفقاً لنصوص المواد من 501 إلى 513 من قانون المرافعات ـ المنطبق على واقعة الدعوى ـ

والأحكام التفصيلية السالفة .





( الطعنان رقما 2326 ، 2329 لسنة

61 ق س 47 ج 2 جلسة 24 / 12 / 1996 ص 1622 )





إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر استناداً إلى ما أورده فى أسبابه من

أنه - وقد التزم المستأنف عليهم ـ الطاعنون ـ

باتباع النظام المنصوص عليه للجمعية المشاركين فى عضويتها وفق ما نصت عليه المادة

13 من لائحة النظام الداخلى للجمعية والذى تعاقدوا على مقتضاه وهم أيضاً ملتزمون

باتباع نظام التحكيم المنصوص عليه فى المادة 17 من هذه اللائحة وذلك استثناء من

القواعد العامة لرفع الدعوى المنصوص عليها فى قانون المرافعات ومن ثم تعين عليهم

اتباع هذا النظام أياً كانت الألفاظ التى صيغت بها عبارات الإلتجاء فور ورود هذا

الأمر فى اللائحة يسلب اختصاص المحاكم من نظر هذا النزاع - وهو ما يخالف نص

المادة 167 من الدستور على أن - يحددالقانون الهيئات القضائية واختصاصها وينظم طريقة

تشكيلها ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم - بما يدل على أن تحديد اختصاصات

الهيئات القضائية من الأمور التى احتجزها الدستور بنص صريح ليكون التشريع فيها

بقانون ولا يجوز تنظيمها أو تعديل أحكامها أو إلغاؤها بأداة تشريعية أدنى وإلا كانت

مخالفة للدستور .





( الطعنان رقما 2326 ، 2329 لسنة

61 ق س 47 ج 2 جلسة 24 / 12 / 1996 ص 1622 )





النص فى المادة 15 من القانون 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية على أنه -

فيما عدا المنازعات الإدارية التى يختص

بها مجلس الدولة تختص المحاكم بالفصل فى كافة المنازعات والجرائم إلا ما

استثنى بنص خاص - وفى المادة 501 / 1 ، 2 من قانون المرافعات على أنه - يجوز

الإتفاق على التحكيم فى نزاع معين بوثيقة تكيم خاصة ، كما يجوز الإتفاق على التحكيم فى جميع المنازعات التى تنشأ من تنفيذ عقد

معين . ولا يثبت التحكيم إلا بالكتابة -

يدل على أن اختصاص جهة التحكيم بنظر ما قد ينشأ بين المتعاقدين من نزاع كانت تختص

به أصلاً المحاكم وإن كان يرتكن أساساً إلى حكم القانون الذى أجاز استثناء سلب

اخاختصاص جهات القضاء إلا أنه ينبنى مباشرة وفى كل حالة على حدة على اتفاق الطرفين .





( الطعنان رقما 2326 ، 2329 لسنة 61 ق س 47 ج 2 جلسة 24 / 12 / 1996 ص 1622 )





النص فى المادة 10 من قرار وزير التعمير والدولة للإسكان رقم 46 لسنة 1982 فى

شأن قواعد العمل بالجمعيات التعاونية

للبناء والإسكان على أن - يلتزم عضو الجمعية فى تعامله معها بما يأتى : 5000 ـ اتباع

نظام التحكيم المنصوص عليه فى المادة 17 من النظام الداخلى للجمعية فى شأن أى نزاع

يثور بينه وبين مجلس إدارة الجمعية أو جمعيتها العمومية - . والنص فى المادة

13 من اللائحة الداخلية للجمعية الصادرة وفقاً للنموذج المرفق بقرار وزير

التعمير والدولة للإسكان رقم 693 لسنة 1981 على أن - ... ويجب أن تتوافر فى طالب العضوية

الشروط الآتية : ... على أن يتضمن طلب العضوية إقرار مقدمه بالإطلاع على هذا

النظام وقبوله الإلتزام بأحكامه واعتباره متعاقداً مع الجمعية على مقتضاه . كما يتضمن

أنه تراضى مع الجمعية على الإلتجاء إلى التحكيم فى جميع المنازعات التى قد تنشأ

بينه وبينها بسبب عضويته وذلك وفقاً لحكم الباب الثالث من قانون المرافعات ولأحكام هذا

النظام - . وفى المادة 17 منه على أن - يكون لعضو الجمعية إذا صدر قرار يمس مصلحته

من مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية للجمعية أن يتقدم إلى الجهة المختصة

بالمحافظة أو الإتحاد بطلب الإلتجاء إلى التحكيم وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بالقرار وإلا اعتبر قابلاً له ويجب أن

يتضمن طلب الإلتجاء للتحكيم بياناً كافياً

عن القرار موضوع النزاع وتاريخ صدوره وتاريخ علمه به وسنده فى به وسنده فى

الإعتراض عليه وعلى الجهة التى يقدم لها الطلب استيفاء بيانات وثيقة التحكيم على

النموذج الذى يعده الإتحاد والحصول على توقيع الطرفين عليه تمهيداً لإتخاذ إجراءات

الفصل فى النزاع وفقاً لما تتضمنه بيانات تلك الوثيقة من أحكام - كل ذلك يدل على أن

مناط الإلتجاء إلى التحكيم هو توافر رضاء عضو الجمعية به بتحريره إقرار عند طلبه

عضوية الجمعية بقبول اتباع هذا الطريق لفض ما قد يثور من منازعات بينه وبين الجمعية

وفقاً لنصوص المواد من 501 إلى 513 من قانون المرافعات ـ المنطبق على واقعة الدعوى ـ

والأحكام التفصيلية السالفة .





( الطعنان رقما 2326 ، 2329 لسنة

61 ق س 47 ج 2 جلسة 24 / 12 / 1996 ص 1622 ).











..Admin مُعاينة البيانات الشخصية .

Admin

Admin







عدد المساهمات: 2390

تاريخ التسجيل: 27/09/2009

العمر: 40



مساهمة رقم 2

تابع

من طرف Admin في السبت فبراير 20, 2010 12:12 am

إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر استناداً إلى ما أورده فى أسبابه من

أنه - وقد التزم المستأنف عليهم ـ الطاعنون ـ

باتباع النظام المنصوص عليه للجمعية المشاركين فى عضويتها وفق ما نصت عليه المادة

13 من لائحة النظام الداخلى للجمعية والذى تعاقدوا على مقتضاه وهم أيضاً ملتزمون

باتباع نظام التحكيم المنصوص عليه فى المادة 17 من هذه اللائحة وذلك استثناء من

القواعد العامة لرفع الدعوى المنصوص عليها فى قانون المرافعات ومن ثم تعين عليهم

اتباع هذا النظام أياً كانت الألفاظ التى صيغت بها عبارات الإلتجاء فور ورود هذا

الأمر فى اللائحة يسلب اختصاص المحاكم من نظر هذا النزاع - وهو ما يخالف نص

المادة 167 من الدستور على أن - يحددالقانون الهيئات القضائية واختصاصها وينظم طريقة

تشكيلها ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم - بما يدل على أن تحديد اختصاصات

الهيئات القضائية من الأمور التى احتجزها الدستور بنص صريح ليكون التشريع فيها

بقانون ولا يجوز تنظيمها أو تعديل أحكامها أو إلغاؤها بأداة تشريعية أدنى وإلا كانت

مخالفة للدستور .





( الطعنان رقما 2326 ، 2329 لسنة 61 ق س 47 ج 2 جلسة 24 / 12 / 1996 ص 1622 )





المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون طرفاً

فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل

يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها فى طلباته أو نازعه خصمه فى طلباته هو و أن تكون له

مصلحة فى الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره ، فإذا كان لم توجه إليه طلبات ،

ولم يقضى له أو عليه بشئ ، فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول ، وكان الثابت

من الأوراق أن المطعون عليه الثانى بصفته لم توجه منه أو إليه ثمة طلبات فى الدعوى

وقد وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يبد أى دفع أو دفاع فيها ولم يحكم له أو عليه

بشئ كما لم تتعلق أسباب الطعن به ومن ثم فلا يكون للطاعن مصلحة فى اختصامه أمام

محكمة النقض ويكون الطعن ـ بالنسبة له ـ غير مقبول .





( الطعن رقم 3238 لسنة 60 ق جلسة

30 / 6 / 1996 س 47 ج 2 ص 1059 )





المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن السلطة القضائية هى سلطة أصلية تستمد وجودها

وكيانها من الدستور ذاته الذى ناط بها

وحدها أمر العدالة مستقلة عن باقى السلطات ولها دون غيرها ولاية القضاء بما يكفل

تحقيق العدالة وحق المواطن فى اللجوء إلى قاضيه الطبيعى ، القضاء العادى هو

صاحب الولاية العامة فى نظر المنازعات المدنية والتجارية التى تنشب بين

الأفراد أو بينهم وبين إحدى وحدات الدولة وأى قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية ولا

يخالف به الدستور يعتبر استثناء على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع فيه .





( الطعن رقم 3238 لسنة 60 ق جلسة

30 / 6 / 1996 س 47 ج 2 ص 1059 )





ولئن كان النص فى الفقرة الخامسة من المادة العاشرة من قرار وزير التعمير والدولة

للإسكان واستصلاح الأراضى رقم 46 لسنة

1982 على أن - ياتزم عضو الجمعية فى تعامله مع .... باتباع نظام التحكيم المنصوص

عليه فى المادة 17 من النظام الداخلى للجمعية فى شأن أى نزاع يثور بينه وبين مجلس

إدارة الجمعية أو جمعيتها العمومية - . وفى المادة 17 من النظام الداخلى للجمعية

التعاونية للبناء والإسكان الصادر بقرار وزير التعمير و الدولة للإسكان واستصلاح

الأراضى رقم 693 لسنة 1981 على أنه - يكون لعضو الجمعية إذا صدر قرار يمس مصلحة من مجلس

الإدارة أو الجمعية العمومية للجمعية أن يتقدم إلى الجهة المختصة بالمحافظة أو

الاتحاد بطلب الإلتجاء للتحكيم وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بالقرار وألا

اعتبر قابلاً له ... إلخ - مفادهما أن مناط عرض النزاع على لجنة التحكيم المنصوص عليه

فى المادة سالفة الذكر أن يثور نزع بينه وبين الجمعية بسبب صدور قرار من مجلس

إدارتها إلا أن المشرع لم يضع بنصوص هذه المواد ثمة قيد على حق العضو فى رفع دعواه

بذلك إلى القضاء مباشرة واللجوء إلى قاضيه الطبيعى ، فلا هى تضمنت شروطاً لقبول

دعواه أوجبت عليه اتباعها أو رتبت جزاء أو أوجب إعماله إذا ما رفع الدعوى إلى القضاء

دون مراعاة الإجراءات والمواعيد التى أوردها هذان النصان ، وبالتالى فإنه لا يكون

لهما أدنى أثر على ولاية المحاكم العادية باعتبارها السلطة الوحيدة التى تملك حق

الفصل فى هذا النزاع .





( الطعن رقم 3238 لسنة 60 ق جلسة 30 / 6

/ 1996 س 47 ج 2 ص 1059 )





لما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة فى القانون وقضى برفض الدفع

بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى

فلا يعيبه ما تضمنته أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه

الأخطاء بغير أن تنقضه .





( الطعن رقم 3238 لسنة 60 ق جلسة 30 / 6

/ 1996 س 47 ج 2 ص 1059 )





المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان

الأسباب التى بنى عليها الطعن وتعرفه تعريفاً

واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين

منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره فى قضائه

وإلا كان النعى غير مقبول .





( الطعن رقم 3238 لسنة 60 ق جلسة 30 / 6

/ 1996 س 47 ج 2 ص 1059 )













تنص المادة 501 من قانون المرافعات فى فقرتها الرابعة على انه - ولا يجوز التحكيم فى

المسائل التى لا يجوز فيها الصلح ...-

وفى المادة 551 من القانون المدنى على أنه - لا يجوز الصلح فى المسائل المتعلقة

بالحالة الشخصية أو بالنظام العام ....- ، فإن مفاد ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه

المحكمة - أنه لا يجوز التحكيم بصدد تحديد مسئولية الجانى عن الجريمة الجنائية

وإلا عد باطلاً لمخالفته للنظام العام ، ولما كان البين من محضر التحكيم والصلح المؤرخ

1984/4/12 - محل التداعى - أنه فصل فى مسألة جنائية هى ما أسند إلى شقيق الطاعن

الثانى من اتهام بقتل شقيق المطعون عليه الأول - منتهياً - إلى ثبوت هذا الاتهام

فى حقه على قالة أنه تبين للمحكمين أن المتهم ..............( شقيق الطاعن الثانى ) هو القاتل الحقيقى

للمجنى عليه...............( شقيق المطعون عليه الأول ) وأن باقى

المتهمين وهم ...............فلم يثبت لديهم اشتراكهم فى

الجريمة إذ نفى شقيق المجنى عليه اشتراكهم فى

قتله أو اتهامه لهم ، وأنه تأسيساً على ذلك حكموا على الطاعنين بدفع عشرين ألف جنيه

للمطعون عليه بشرط ألا يرد الاعتداء ، بما مؤداه أن التحكيم انصب على جريمة القتل

العمد ذاتها واستهدف تحديد المتهم بالقتل وثبوت الاتهام فى حقه ، وأنها كانت

سبباً للإلزام بالمبلغ المحكوم به على على نحو ما أورده حكم المحكمين ، وإذ كانت

هذه المسألة تتعلق بالنظام العام لا يجوز أن يرد الصلح عليها وبالتالى لا يصح أن

تكون موضوعاً لتحكيم مما لازمه بطلان الالتزام الذى تضمنه حكم المحكمين لعدم

مشروعية سببه .





( الطعن رقم 795 لسنة 60 ق جلسة 1996/5/26 ج 1 ص 863 س 47 )





















أحكام المحكمين شأن أحكام القضاء تحوز

حجية الشئ المحكوم به بمجرد صدورها وتبقى هذه الحجية - وعلى ما جرى به قضاء

هذه المحكمة - طالما بقى قائماً - ومن ثم لا يملك القاضى عند الأمر بتنفيذها

التحقق من عدالتها أو صحة قضائها فى الموضوع لأنه لا يعد هيئة استئنافية فى هذا الصدد .





( الطعن 2660 لسنة 59 ق جلسة 27 /

3 / 1996 س 47 ج 1 ص 564 )





النص فى المادة 301 من قانون المرافعات - والتى اختتم بها المشروع الفصل

الخاص بتنفيذ الاحكام والاوامر والسندات

الاجنبية تقتضى بانه إذا وجدت معاهدة بين مصر وغيرها من الدول بشأن تنفيذ الأحكام

الأجنبية فإنه يتعين إعمال أحكام هذه المعاهادات وكانت مصر قد انضمت إلى اتفاقية

نيويورك لعام 1958 الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الاجنبية بقرار رئيس

الجمهورية رقم 171 لسنة 1959 وصارت نافذة اعتباراً من 8 / 6 /

1959 ومن

ثم فغنها تكون قانوناً من قوانين الدولة واجبة التطبيق ولو تعارضت مع احكام قانون المرافعات , لما كان ذلك وكانت الاتفاقية المشار

إليها لم تتضمن نصاً يقابل ما جرى به نص المادة

298 / أ من قانون المرافعات من أنه لا يجوز الامر بالتنفيذ إلا بعد التحقق من أن

محاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة التى صدر فيها الحكم أو الامر , فإنه لا على

الحكم المطعون فيه عدم إعماله هذا النص .





( الطعن 2660 لسنة 59 ق جلسة 27 /

3 / 1996 س 47 ج 1 ص 564 )





المادة 5 / 1 ( ب ) من اتفاقية نيويورك لعام 1958 ـ الواجبة التطبيق إشترطت لرفض طلب

تنفيذ حكم المحكمين الأجنبى من تقديم

الدليل على عدم إعلان المحكوم ضده إعلاناً صحيحاً بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم أو

أنه استحال عليه لسبب آخر تقديم دفاعه ، يعد من قواعد المرافعات ، وكان مفاد نص

المادة 22 من القانون المدنى المصرى خضوع جميع المسائل المتعلقة بالمرافعات

لقانون البلد الذى تقام فيه الدعوى أن تباشر فيه الإجراءات ، وإذ ثبت من الترجمة

الرسمية لحكم المحكمين الصادر بمدينة استوكهولم ومرفقاته أنه قد تأكد لدى هيئة

التحكيم أن الطاعنين أعلنا ببدء إجراءات التحكيم بأسماء المحكمين رغم تكليفهما

بالحضور طبقاً للقانون وكان الطاعنان لم يقدما الدليل ـ المقبول قانوناً على عدم صحة

هذه الإعلانات طبقاً لقانون الإجراءات السويدى الواجب التطبيق وخلافاً للثابت

بحكم المحكمين ومرفقاته فإن الحكم المطعون فيه وإذ خلص إلى صحة هذه الإعلانات يكون

قد انتهى إلى نتيجة صحيحة .





( الطعن 2660 لسنة 59 ق جلسة 27 / 3 / 1996 س

47 ج 1 ص 563 )





لا يعيب الحكم ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة أو قصور فى

الرد على دفاع قانونى للخصوم ، إذ لمحكمة

النقض أن تصحح أو تستكمل أسبابه بما يقومه دون أن تنقضه .





( الطعن 2660 لسنة 59 ق جلسة 27 /

3 / 1996 س 47 ج 1 ص 563 )





مؤدى نص المادتين الأولى والثانى من اتفاقية نيويورك الخاصة بالإعتراف وتنفيذ

أحكام المحكمين والتى انضمت إليها مصر

بالقرار الجمهورى رقم 171 لسنة 1959 الصادر فى 2 / 2 / 1959 وأصبحت تشريعاً نافذاً بها

اعتباراً من 8 / 6 / 1959 ـ اعتراف كل دولة متعاقدة بحجية أحكام التحكيم

الأجنبية والتزامها بتنفيذها طبقاً لقواعد المرافعات المتبعة فيها والتى يحددها

قانونها الداخلى ، ما لم يثبت المحكوم ضده فى دعوى تنفيذ حكم التحكيم توافر إحدى الحالات

الخمس الواردة على سبيل الحصر فى المادة الخامسة فقرة أولى من الإتفاقية وهى : (

أ ) ـ نقص أهلية أطراف اتفاق التحكيم أو عدم صحة انعقاده ( ب ) عدم إعلانه

إعلاناً صحيحاً بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم أو استحالة تقديمه دفاعه لسبب لآخر

. ( ج ) مجاوزة الحكم فى قضائه حدود اتفاق أو شرط التحكيم . ( د ) مخالفة تشكيل

محكمة التحكيم أو إجراءاته لإتفاق الطرفين أو إلغائهأو وقفه أو تبين لقاضى

التنفيذ ـ طبقاً للفقرة الثانية من المادة المشار إليها ـ أنه لا يجوز قانوناً

الإلتجاء إلى التحكيم لتسوية النزاع أو أن تنفيذ الحكم يخالف النظام العام .





( الطعن 2660 لسنة 59 ق جلسة 27 /

3 / 1996 س 47 ج 1 ص 563 )





لا يبطل الحكم قصوره فى الإفصاح عن سنده فيما أصاب صحيح القانون فى نتيجته إذ

لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم فى بيانه

من ذلك كما لها أن تعطى الوقائع الثابتة فيه كيفها القانونى الصحيح ما دامت لا

تعتمد فيه على غير ما حصلته محكمة الموضوع منها .





( الطعن 2660 لسنة 59 ق جلسة 27 /

3 / 1996 س 47 ج 1 ص 561 )





لما كان الثابت أن شرط التحكيم قد تضمن اتفاق الأطراف على إخضاع العقد

للقانون السويدى وإحالة أى نزاع ينشأ عن تفسيره

أو تنفيذه إلى التحكيم بالسويد وفقاً لقانون التحكيم السويدى ، وكان المشرع قد أقر

الاتفاق على التحكيم بالخارج بانضمامه إلى الاتفاقية الخاصة بأحكام المحكمين الأجنبية

وتنفيذها المنعقد فى نيويورك عام 1958 .





( الطعن 2660 لسنة 59 ق جلسة 27 /

3 / 1996 س 47 ج 1 ص 562 )





وكان النص فى الفقرة الأولى من المادة الثانية من هذه الاتفاقية على أن - تعترف كل

دولة متعاقدة بالاتفاق المكتوب الذى يلتزم

بمقتضاه الأطراف أن يخضعوا للتحكيم كل أو بعض المنازعات الناشئة أو التى تنشأ

بينهم بشأن موضوع من روابط القانون التعاقدية أو غير التعاقدية المتعلقة بمسألة

يجوز تسويتها عن طريق التحكيم - وفى الفقرة الثانية من المادة الأولى منها على أنه

- يقصد بأحكام المحكمين ليس فقط الأحكام الصادرة من هيئات تحكيم دائمة يحتكم إليها

الأطراف - يدلان مجتمعين على أن اتفاق التحكيم الدولى يعد صحيحاً وقابلاً

لإحداث آثاره القانونية بما فى ذلك استبعاد ولاية القضاء الوطنى ولو لم يقم أطرافه

المحتكمين باختيار أو تسمية المحكمين بأشخاصهم فيه متى كان فى هذا الاتفاق ما يشير صراحة

أو ضمناً إلى انصراف إرادة أطرافه إلى الإحالة إلى هيئة تحكيم دائمة يتم

اختيار المحكمين - عند قيام النزاع - وفقاً لقواعدها ، وهو ما لم تتطلب الاتفاقية

بشأنه أسلوباً معيناً من التعبير للدلالة عليه .





( الطعن 2660 لسنة 59 ق جلسة 27 /

3 / 1996 س 47 ج 1 ص 562 )





اذ كان الطاعنان تمسكا بعدم جواز تنفيذ حكم المحكمين موضوع التداعى بمقولة

ان عقد الايجار التمويلى الذى تضمن شرط التحكيم

الذى صدر على اساسه هذا الحكم لم ينعقد قانونا وبما مؤداه ان حكم المحكمين قد صدر

دون وجود اتفاق على التحكيم وكان يبين من عقد الايجار انف الذكر والمقدم ترجمة رسمية

له بالاوراق انه تضمن فى البند الواحد والعشرون منه النص على ان القانون الواجب

التطبيق على هذا العقد هو العقد السويدى وعلى احالة اى نزاع ينشا عن تفسيره او تنفيذه

الى التحكيم بالسويد وفقا لاحكام قانون التحكيم السويدى فان المرجع فى ذلك يكون

الى القانون السويدى باعتباره القانون الذى اختاره الاطراف ليحكم العقد الاصلى

الوارد اتفاق التحكيم ضمن بنوده واليه وحده يكون القول الفصل فيما اثير حول وجود هذا

العقد والاتفاق التحكيمى المتصل به من حيث وجود التراضى وكيفية تلاقى القبول

بالايجاب وتحديد القوة الملزمة للايجاب والشروط اللازمة لاعتبار القبول متاخرا

من عدمه الى اخر ذلك من الشروط الموضوعية لانعقاده ووجوده ، دون القانون المدنى

المصرى المصرى الذى يصدر عنه دفاع الطاعنين فى هذا الشان واذا لم يقدم الطاعنان

الدليل على القانون السويدى المشار اليه حتى تتبين المحكمة على هدى من قواعده مدى

صحة هذا الادعاء وخلافا للاصل الذى يفترض فى حكم المحكمين الاجنبى صدوره استنادا

الى اتفاق تحكيمى تتوافر له مقومات وجوده وصحته قانونا وكان الحكم الابتدائى

المؤيد بالحكم المطعون فيه وهو فى سبيله للتحقق من موجبات اصدار الامر بتذييل حكم

المحكمين موضوع التداعى بالصيغة التنفيذية قد خلص الى الاعتداد بوجود الاتفاق على

التحكيم معولا فى ذلك على شرط التحيم المدرج بعقد الايجار التمويلى فانه يكون قد

اصاب صحيح القانون فى نتيجيته .





( الطعن رقم 2660 لسنة 59 ق جلسة

27/ 3 / 1996 س 47 ص 561 )













المادة(1/5 ب ) من اتفاقية نيويورك لعام 1958 - الواجبة التطبيق اشترطت لرفض طلب

تنفيذ حكم المحكمين الاجنبى من تقديم

الدليل على عدم إعلان المحكوم ضده اعلانا صحيحا بتعيين المحكم او بأجراءات التحكيم او

انه استحال عليه لسبب اخر تقديم دفاعه , يعد من قواعد المرافعات , وكان مفاد نص

المادة 22 من القانون المدنى المصرى خضوع جميع المسائل المتعلقة بالمرافعات

لقانون البلد الذى تقام فيه الدعوى ان تباشر فيه الاجراءات , وإذ ثبت من الترجمة

الرسمية لحكم المحكمين للصادر بمدينة استوكهولم ومرافقاته انه قد تأكد لدى هيئة

التحكيم ان الطاعنين اعلنا ببدء إجراءات التحكيم بأسماء المحكمين رغم تكليفهما

بالحضور طبقاً للقانون وكان الطاعنان لم يقدما الدليل - المقبول قانونا على عدم صحة هذه

الاعلانات طبقاً لقانون الإجراءات السويدى الواجب التطبيق وخلافاً للثابت بحكم

المحكمين ومرافقاته فإن الحكم المطعون فيه وإذ خلص إلى صحة هذه الإعلانات يكون قد

انتهى إلى نتيجة صحيحه .





( الطعن رقم 2660 لسنة 59 ق جلسة 1996/3/27 س 47 ج 1 ص 563 )





مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات