بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

07 يوليو 2010


النظام الأساسي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين





اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها

428 (د-5) المؤرخ في 14 كانون الأول/ديسمبر 1950



الفصل الأول: أحكام عامة



1. يتولى مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، تحت سلطة الجمعية العامة، مهمة تأمين حماية دولية، تحت رعاية الأمم المتحدة، للاجئين الذين تشملهم أحكام هذا النظام الأساسي، ومهمة التماس حلول دائمة لمشكلة اللاجئين بمساعدته الحكومات، وكذلك الهيئات الخاصة إذا وافقت علي ذلك الحكومات المعنية، علي تسهيل إعادة هؤلاء اللاجئين إلي أوطانهم بمحض اختيارهم أو استيعابهم في مجتمعات وطنية جديدة.

وعلي المفوض السامي في اضطلاعه بمهامه، وبوجه أخص عند بروز مصاعب، لا سيما فيما يتعلق بأية اعتراضات تتصل بالوضع الدولي لهؤلاء الأشخاص، أن يطلب رأي اللجنة الاستشارية لشؤون اللاجئين إذا تم إنشاؤها.

2. ليس لعمل المفوض السامي أية سمة سياسية، بل هو عمل إنساني واجتماعي، القاعدة فيه أن يعالج شؤون مجموعات وفئات من اللاجئين.

3. يمتثل المفوض السامي توجيهات السياسة العامة التي يتلقاها من الجمعية العامة أو من المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

4. للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يقرر، بعد الاستماع إلي رأي المفوض السامي حول الموضوع، إنشاء لجنة استشارية لشؤون اللاجئين تتألف من ممثلي دول أعضاء وغير أعضاء في الأمم المتحدة، يختارهم علي أساس ما عرف عنهم من اهتمام بمشكلة اللاجئين ومن تفان في العمل لحل هذه المشكلة.

5. تقوم الجمعية العامة، في موعد لا يتجاوز دورتها العادية الثامنة، باستعراض الترتيبات الخاصة بمفوضية شؤون اللاجئين للبت في أمر تجديد ولايتها بعد 31 كانون الأول/ديسمبر 1963.



الفصل الثاني: وظائف المفوض السامي



6. تشمل ولاية المقوض السامي:

ألف- 1. أي شخص اعتبر لاجئا بمقتضى الترتيبين المؤرخين في 12 أيار/مايو 1926 و 30 حزيران/يونيه 1928، أو بمقتضى الاتفاقيتين المؤرختين في 28 تشرين الأول/أكتوبر 1933 و 10 شباط/فبراير 1938، أو بمقتضى البروتوكول المؤرخ في 14 أيلول/سبتمبر 1939، أو بمقتضى دستور المنظمة الدولية للاجئين،

2. أي شخص يوجد، نتيجة لأحداث وقعت قبل 1 كانون الثاني/يناير 1951 وبسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو آرائه السياسية، خارج بلد جنسيته ولا يستطيع، أو لا يريد بسبب ذلك الخوف أو لدواع أخري غير راحته الشخصية، أن يستظل بحماية هذا البلد أو أي شخص يكون بلا جنسية ويوجد خارج بلد إقامته المعتادة السابق ولا يستطيع أو لا يريد بسبب ذلك الخوف أو لدواع أخري غير راحته الشخصية، أن يعود إلي ذلك البلد.

ولا يحول ما اتخذته المنظمة الدولية للاجئين أثناء ولايتها من مقررات بصدد الأهلية لصفة اللاجئ دون منح هذه الصفة لمن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذه الفقرة.

يتوقف المفوض السامي عن ممارسة اختصاصه بالنسبة لأي شخص من أولئك الذين تتناولهم الفقرة ألف من هذه المادة، في الحالات التالية:

(أ) إذا عاد هذا الشخص من جديد، باختياره، إلي الاستظلال بحماية البلد الذي يحمل جنسيته، أو

(ب) إذا كان قد فقد جنسيته ولكنه عاد باختياره إلي اكتسابها مجددا، أو

(ج) إذا اكتسب جنسية جديدة وأصبح يتمتع بحماية بلد جنسيته الجديدة، أو

(د) إذا عاد، باختياره، إلي الاستقرار مجددا في البلد الذي غادره أو الذي بقي خارجه بسبب خوفه من الاضطهاد، أو

(هـ) إذا لم يعد، بعد أن زالت الظروف التي اعترف به بسببها بصفة لاجئ، قادرا علي تقديم أية مبررات لمواصلته رفض طلب الاستظلال بحماية البلد الذي يحمل جنسيته غير دواعي راحته الشخصية، علما بأنه لا يجوز له التذرع بأسباب ذات طابع اقتصادي بحت، أو

(و) إذا كان شخصا عديم الجنسية ولم يعد، بعد أن زالت الظروف التي اعترف له من أجلها بصفة لاجئ وأصبح يستطيع العودة إلي بلد إقامته المعتاد السابق، قادرا علي تقديم أية مبررات لمواصلته رفض العودة إلي البلد المذكور غير دواعي راحته الشخصية.

باء- أي شخص آخر يكون، بسبب خوفه الراهن أو السابق، الذي له ما يبرره، من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو آرائه السياسية، موجودا خارج البلد الذي يحمل جنسيته، أو خارج بلد إقامته الاعتيادية السابق إذا كان عديم الجنسية، ولا يستطيع، أو لا يريد بسبب ذلك الخوف، أن يطلب الاستظلال بحماية حكومة البلد الذي يحمل جنسيته، أو أن يعود إلي بلد إقامته المعتادة السابق إذا كان عديم الجنسية.

7. لا تشمل ولاية المفوض السامي، كما عرفت في المادة 6 أعلاه، أي شخص:

(أ) يحمل جنسية أكثر من بلد واحد، ما لم تتوفر فيه الشروط المبينة في المادة السابقة بالنسبة إلي كل بلد يحمل جنسيته، أو

(ب) تعترف له السلطات المختصة في البلد الذي اتخذه لإقامته بذات الحقوق وذات الواجبات التي تنجم عن التمتع بجنسية هذا البلد، أو

(ج) يواصل التمتع بحماية أو مساعدة هيئات أو وكالات أخري تابعة للأمم المتحدة، أو

(د) تكون هناك دواع جدية للاعتقاد بأنه ارتكب جرما تنطبق عليه أحكام معاهدات تسليم المجرمين، أو جريمة مذكورة في المادة السادسة من النظام الأساسي للمحكمة العسكرية الدولية الذي تم إقراره في لندن أو مذكورة في أحكام الفقرة 2 من المادة 14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

8. يسهر المفوض السامي علي توفير الحماية للاجئين الذين تشملهم اختصاصات المفوضية:

(أ) بالعمل علي عقد وتصديق اتفاقيات دولية لحماية اللاجئين، والإشراف علي تطبيقها واقتراح إدخال تعديلات عليها،

(ب) بالعمل، عن طريق اتفاقات خاصة مع الحكومات، علي تنفيذ أية تدابير ترمي إلي تحسين أحوال اللاجئين وإلي خفض عدد الذين يحتاجون إلي حماية،

(ج) بمؤازرة الجهود الحكومية والخاصة الرامية إلي تيسير عودة اللاجئين باختيارهم إلي أوطانهم، أو اندماجهم في مجتمعات وطنية جديدة،

(د) بتشجيع قبول اللاجئين علي أراضي الدول دون استثناء أولئك المنتمين إلي أكثر الفئات عوزا،

(هـ) بالسعي إلي الحصول علي ترخيص للاجئين بنقل أصولهم، وخاصة منه ما يحتاجون إليه للاستقرار في بلد آخر،

(و) بالحصول من الحكومات علي معلومات بشأن عدد اللاجئين الموجودين علي أراضيها والأوضاع التي يعيشون فيها، وبشأن القوانين والأنظمة المتعلقة بهم،

(ز) بالبقاء علي اتصال وثيق بالحكومات والمنظمات الحكومية الدولية المعنية،

(ح) بإقامة علاقات، بالطريقة التي يراها أفضل، مع المنظمات الخاصة المعنية بشؤون اللاجئين،

(ط) بتيسير التنسيق بين جهود المنظمات الخاصة المهتمة برفاه اللاجئين.

9. يتولى المفوض السامي أية مهام إضافية تقرر الجمعية العامة تكليفه بها، بما في ذلك إعادة اللاجئين إلي أوطانهم وإعادة استقرارهم في بلد آخر، في حدود الموارد الموضوعة تحت تصرفه.

10. يتولى المفوض السامي إدارة أية أموال عامة أو خاصة يتلقاها من أجل مساعدة اللاجئين، ويقوم بتوزيعها علي الهيئات الخاصة، وكذلك عند اللزوم علي الهيئات العامة، التي يعتبرها الأكثر أهلية لتأمين هذه المساعدة.

للمفوض السامي أن يرفض أي عرض لا يعتبره سليما أو لا يمكن الانتفاع به.

ليس للمفوض السامي أن يوجه نداء إلي الحكومات طلبا للأموال أو أن يوجه نداء عاما دون موافقة مسبقة من الجمعية العامة.

وعلي المفوض السامي أن يضمن تقريره السنوي بيانا بنشاطه في هذا الميدان.

11. للمفوض السامي حق عرض آرائه أمام الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وأجهزتهما الفرعية.

يرفع المفوض السامي، عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تقريرا سنويا إلي الجمعية العامة. ويتم النظر في هذا التقرير كبند مستقل من بنود جدول أعمال الجمعية العامة.

12. للمفوض السامي أن يطلب مؤازرة مختلف الوكالات المختصة.



الفصل الثالث: الشؤون التنظيمية والمالية



13. ينتخب المفوض السامي من قبل الجمعية العامة، بناء علي ترشيح من الأمين العام، ويقترح الأمين العام أحكام تعيين المفوض السامي وتوافق عليها الجمعية العامة. ويكون انتخاب المفوض السامي لمدة ثلاث سنوات، اعتبارا من أول كانون الثاني/يناير 1951.

14. يعين المفوض السامي، للمدة ذاتها، مفوضا ساميا مساعدا من غير جنسيته.

15. (أ) يقوم المفوض السامي، في حدود الاعتمادات المخصصة له في الميزانية، بتعيين موظفي المفوضية، الذين يكونون مسؤولين أمامه عن أدائهم لمهامهم.

(ب) يختار هؤلاء الموظفين من بين الأشخاص المخلصين للأهداف التي تعمل لها المفوضية،

(ج) تخضع شروط عمل هؤلاء الموظفين لأحكام نظام الموظفين الأساسي المعتمد من قبل الجمعية العامة وللقواعد التي يصدرها الأمين العام تطبيقا لهذا النظام الأساسي،

(د) يجوز أيضا وضع أحكام تسمح باستخدام موظفين متطوعين،

16. يستشير المفوض السامي حكومات البلدان التي يقيم فيها لاجئون بشأن الحاجة إلي تعيين ممثلين له في هذه البلدان، وللمفوض السامي أن يعين، في أي بلد يقر بوجود مثل هذه الحاجة، ممثلا له توافق عليه حكومة هذا البلد. ويجوز للمفوض السامي، رهنا بالأحكام السابقة الذكر، أن يكلف الشخص الواحد بتمثله في أكثر من بلد واحد.

17. يتخذ المفوض السامي والأمين العام الترتيبات المناسبة بشأن الاتصال والتشاور بينهما حول المسائل ذات الاهتمام المشترك.

18. يمد الأمين العام المفوض السامي بجميع التسهيلات الضرورية في الحدود المقررة في الميزانية.

19. يكون مقر المفوضية في حنيف، سويسرا،

20. تمول المفوضية من ميزانية الأمم المتحدة، ولا يجوز، إلا إذا قررت الجمعية العامة خلاف ذلك مستقبلا، أن تقيد علي ميزانية الجمعية العامة للأمم المتحدة غير النفقات الإدارية المتعلقة بعمل المفوضية، ويتم تمويل جميع النفقات الأخرى المتصلة بنشاط المفوض السامي عن طريق التبرعات.

21. تخضع إدارة المفوضية لأحكام اللائحة المالية للأمم المتحدة وللقواعد المالية التي يصدرها الأمين العام تطبيقا لهذه اللائحة.

22. تخضع الحسابات المتعلقة بالأموال الموضوعة تحت تصرف المفوض السامي لمراقبة مجلس مدققي حسابات الأمم المتحدة، علما بأنه يجوز لهذا المجلس أن يقبل الحسابات المدققة التي تقدمها الهيئات التي تلقت مخصصات مالية. ويتفق المفوض السامي والأمين العام علي الترتيبات الإدارية لعهدة هذه الأموال وتخصيصها، بما يتفق وأحكام اللائحة المالية للأمم المتحدة والقواعد التي يصدرها الأمين العام تطبيقا لهذه اللائحة.

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




مكتب / محمد جابر عيسى المحامى





إعلان بشأن الملجأ الإقليمي





اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة

2312 (د-22) يوم 14 كانون الأول/ديسمبر 1967



إن الجمعية العامة،

إذ تشير إلي قرارها 1839 (د-17) المؤرخ في 19 كانون الأول/ديسمبر 1962، وقرارها 2100 (د-20) المؤرخ في 20 كانون الأول/ديسمبر 1965، وقرارها 2203 (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966، حول إعلان بشأن الحق في ملجأ،

وإذ تأخذ بعين الاعتبار أعمال التدوين المقرر أن تضطلع بها لجنة القانون الدولي وفقا لقرار الجمعية العامة 1400 (د-14) المؤرخ في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 1959،

تعتمد الإعلان التالي:



إعلان بشأن الملجأ الإقليمي



إن الجمعية العامة،

إذ تلاحظ أن المقاصد المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة هي صيانة السلم والأمن الدوليين، وإنماء علاقات ودية فيما بين الأمم، وتحقيق التعاون الدولي في حل المشاكل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو الإنسانية وفي تعزيز واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين،

وإذ تضع في اعتبارها أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يقرر في المادة 14 منه ما يلي:

"1- لكل فرد حق التماس ملجأ في بلدان أخري والتمتع به خلاصا من الاضطهاد،

2- لا يمكن التذرع بهذا الحق إذا كانت هناك ملاحقة ناشئة بالفعل عن جريمة غير سياسية أو عن أعمال تناقض مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها،"

وإذ تذكر أيضا أن الفقرة 2 من المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص علي ما يلي:

"لكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلي بلده"،

وإذ تعترف بأن قيام دولة ما بمنح ملجأ لأشخاص يحق لهم الاحتجاج بالمادة 14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو عمل سلمي وإنساني، وبالتالي لا تستطيع أية دولة أخري أن تعتبره عملا غير ودي،

توصي الدول بأن تراعي، في ممارستها المتعلقة بالملجأ الإقليمي، ودون إخلال بالصكوك الراهنة التي تتناول الملجأ ومركز اللاجئين وعديمي الجنسية، استلهام المبادئ التالية:



المادة 1



1. تحترم سائر الدول الأخرى الملجأ الذي تمنحه دولة ما، ممارسة منها لسيادتها، لأشخاص يحق لهم الاحتجاج بالمادة 14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومنهم المكافحون ضد الاستعمار.

2. لا يجوز الاحتجاج بالحق في التماس ملجأ والتمتع به لأي شخص تقوم دواع جدية للظن بارتكابه جريمة ضد السلم أو جريمة من جرائم الحرب أو جريمة ضد الإنسانية، بالمعني الذي عرفت به هذه الجرائم في الصكوك الدولية الموضوعة للنص علي أحكام بشأنها.

3. يعود للدولة مانحة الملجأ تقدير مبررات منح هذا الملجأ.



المادة 2



1. دون إخلال بسيادة الدول وبمقاصد الأمم المتحدة، ومبادئها، يكون وضع الأشخاص المشار إليهم في الفقرة 1 من المادة 1 محل اهتمام المجتمع الدولي.

2. حين تواجه دولة ما مصاعب في منح الملجأ أو في مواصلة منحه، تتخذ الدول، فرديا أو جماعيا أو من خلال الأمم المتحدة، التدابير التي يناسب اتخاذها، بروح من التضامن الدولي، بغية تخفيف عبء تلك الدولة.



المادة 3



1. لا يجوز إخضاع أي شخص من الأشخاص المشار إليهم في الفقرة 1 من المادة 1 لتدابير مثل منع دخوله عند الحدود أو، إذا كان الشخص قد دخل الإقليم الذي ينشد اللجوء إليه، إبعاده أو رده القسري إلي أية دولة يمكن أن يتعرض فيها للاضطهاد.

2. لا يجوز الحيد عن المبدأ السالف الذكر إلا لأسباب قاهرة تتصل بالأمن القومي، أو لحماية السكان، كما في حالة تدفق الأشخاص معا بأعداد ضخمة.

3. إذا حدث أن قررت دولة ما وجود مبرر للحيد عن المبدأ المقرر في الفقرة 1 من هذه المادة، تنظر الدولة المذكورة في إمكانية منح الشخص المعني، بالشروط التي تستنسبها، فرصة للذهاب إلي دولة أخري، وذلك إما بمنحه ملجأ مؤقتا أو بطريق آخر.



المادة 4



لا تسمح الدولة مانحة الملجأ، للأشخاص الذين حصلوا علي ملجأ فيها، بالقيام بأية أنشطة تتعارض مع مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها.




مكتب / محمد جابر عيسى المحامى





إعلان بشأن المدن والمستوطنات البشرية الأخرى في الألفية الجديدة



اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 7 دروتها الإستثنائية الخامسة والعشرين المؤرخ في 9 حزيران/يونيه 2001



نحن ممثلي الحكومات، المجتمعين في الدورة الاستثنائية للجمعية العامة، بهدي من مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، لغرض استعراض تنفيذ جدول أعمال الموئل (1)، ولأجل الوقوف على ما أحرز من تقدم وتحديد العقبات والقضايا الناشئة، نجدد تأكيد عزمنا على تنفيذ إعلان اسطنبول بشأن المستوطنات البشرية (2) وجدول أعمال الموئل تنفيذا كاملا، وعلى البت في المبادرات الأخرى وفقا لروح إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية (3) والتزامنا بذلك. وسيظل إعلان اسطنبول وجدول أعمال الموئل يمثلان الإطار الأساسي للتنمية المستدامة للمستوطنات البشرية في السنوات القادمة.

ولذلك، فإننا :



ألف - تجديد الالتزامات المتعهد بها في مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل الثاني)



1 - نؤكد من جديد على أن الإنسان هو محور اهتماماتنا في مجال التنمية المستدامة وهو الأساس فيما نتخذه من إجراءات لتنفيذ جدول أعمال الموئل؛

2 - ونود أن نُشدد على أن هذه لحظة فريدة في تاريخ تنمية المستوطنات البشرية إذ أن نصف سكان العالم البالغ عددهم 6 بلايين نسمة يعيشون في المدن ويواجه العالم فيها نموا لم يسبق له مثيل في أعداد سكان الحضر، وبصورة رئيسية في العالم النامي. وستكون للقرارات التي نتخذها الآن نتائج بعيدة الأثر. ونحن نلاحظ بقلق بالغ أن ربع سكان الحضر في العالم يعيش دون خط الفقر. وقد تعذر في مدن عديدة تواجه النمو السريع والمشاكل البيئية والبطء في وتيرة التنمية الاقتصادية، مواجهة التحديات المتصلة بتوفير فرص العمل الكافية وتوفير السكن الملائم وسد الاحتياجات الأساسية للمواطنين؛

3 - ونُشدد من جديد على أن المناطق الريفية والحضرية مترابطة اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا وعلى أن المدن والبلدات هي محركات للنمو تساهم في تنمية المستوطنات البشرية الريفية والحضرية على حد سواء. ويعيش نصف سكان العالم في مستوطنات ريفية، بل إن سكان المناطق الريفية في أفريقيا وآسيا يمثلون الأغلبية. ويعد التخطيط العمراني المتكامل والاهتمام المتوازن بالأحوال المعيشية في المناطق الريفية والحضرية أمرا حاسم الأهمية بالنسبة لجميع الأمم. ولا بد من الاستفادة على الوجه الأكمل من المساهمات والروابط التي يكمل بعضها بعضا بين المناطق الريفية والحضرية بإيلاء الاهتمام المناسب لاحتياجاتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المختلفة. وبينما يجري التصدي للفقر الحضري، من الجوهري أيضا العمل على استئصال شأفة الفقر الريفي وتحسين الأحوال المعيشية، وكذلك إيجاد فرص للعمل والتعلم في المستوطنات الريفية وفي المدن والبلدات الصغيرة ومتوسطة الحجم في المناطق الريفية؛

4 - ونعيد تأكيد تصميمنا على التصدي، على جميع المستويات، للأوضاع البيئية المتدهورة التي تهدد صحة بلايين من الناس ونوعية حياتهم. فبعض الأنشطة المنفذة على المستوى المحلي والتي تؤدي إلى تدهور البيئة لها آثار على المستوى العالمي وتلزم معالجتها في سياق المستوطنات البشرية؛

5 - ونؤكد من جديد الأهداف والمبادئ المتمثلة في توفير المـأوى المناسب للجميع والتنمية المستدامة للمستوطنات البشرية في عالم آخذ في التحضر، المنصوص عليها في جدول أعمال الموئل (4)، والتي تشكل الأساس لالتزاماتنا؛

6 - ونجدد ونعيد تأكيد التزاماتنا الواردة في جدول أعمال الموئل، والمتعلقة بتوفير المأوى المناسب للجميع والتنمية المستدامة للمستوطنات البشرية، والتمكين والمشاركة، والمساواة بين الجنسين، وتمويل المأوى والمستوطنات البشرية، والتعاون الدولي، وتقييم ما يُحرز من تقدم (5)؛



باء - الترحيب بالتقدم المـحرز في تنفيذ جدول أعمال الموئل

7 - ونشيد بالجهود التي تبذلها الحكومات على جميع المستويات والأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية الأخرى والشركاء في جدول أعمال الموئل وكذلك الجهود التي تبذلها المديرة التنفيذية لمركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)، ونرحب بالتقدم المحرز حتى الآن في تنفيذ جدول أعمال الموئل. ونلاحظ مع التقدير التقارير القطرية والإقليمية المتعلقة بتنفيذ جدول أعمال الموئل(6) وتقرير المديرة التنفيذية لمركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) عن استعراض وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ جدول أعمال الموئل (7)، مع أخذ الأولويات والأهداف الخاصة بكل منطقة في الاعتبار، ووفقا للإطار القانوني والسياسات الوطنية لكل بلد؛

8 - ونرحب بقرار لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في دورتها السادسة والخمسين (8) بأن يجري المقرر الخاص الذي ستركز ولايته على الإسكان الملائم بوصفه مكونا للحق في المستوى المعيشي الملائم، في إطار ولايته، حوارا منتظما ويناقش مجالات التعاون الممكنة مع الحكومات، وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوكالات المتخصصة، والمنظمات الدولية المعنية بالحقوق المتعلقة بالإسكان، بما فيها مركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)، والمنظمات غير الحكومية، والمؤسسات المالية الدولية، وأن يضع توصيات بشأن إعمال الحقوق المتصلة بالولاية؛

9 - ونحيط أيضا علما مع الارتياح بالوعي المتنامي بضرورة التصدي على نحو متكامل للفقر، والتشرد، والبطالة، وانعدام الخدمات الأساسية، وإقصاء النساء والأطفال والمجموعات المهمشة، بما في ذلك مجتمعات السكان الأصليين، والتفكك الاجتماعي وذلك من أجل جعل المستوطنات البشرية في كل أنحاء العالم أفضل وأكثر ملاءمة للعيش فيها ومستوعبة لجميع الفئات الاجتماعية. وتواصل الحكومات والمنظمات الدولية وأعضاء المجتمع المدني بذل الجهود لمعالجة هذه المشاكل؛

10 - ونحيط علما بوضع نُهج متكاملة وتشاركية إزاء تخطيط وإدارة البيئة الحضرية فيما يتصل بتنفيذ جدول أعمال القرن 21 (9). وفي هذا الخصوص، نُرحب بالدعم المقدم من حكومات كثيرة لآليات التشاور والشراكة المقامة فيما بين الأطراف المهتمة بغرض إعداد وتنفيذ خطط بيئية محلية وكذا المبادرات المحلية المتعلقة بجدول أعمال القرن 21؛

11 - ونرحب بالدور الاقتصادي المتزايد الذي تؤديه المدن والبلدات في عالمنا السائر في طريق العولمة وبالتقدم المحرز في إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص وتعزيز المشاريع الصغيرة والمحدودة. وبمقدور المدن والبلدات أن تزيد إلى أقصى حد من فوائد العولمة بما يعوض نتائجها السلبية. وبإمكان المدن متى كانت إدارتها جيدة أن توفر بيئة اقتصادية قادرة على توفير فرص العمل وتقديم مجموعة متنوعة من السلع والخدمات؛

12 - ونرحب بالجهود التي بذلتها حتى الآن بلدان نامية كثيرة في تطبيق اللامركزية في إدارة المدن كوسيلة لتعزيز أداء السلطات المحلية في تنفيذ جدول أعمال الموئل؛

13 - ونرحب بمساهمات الحكومات الوطنية والحكومات الأخرى باعتبارها تتحمل المسؤولية الأولية عن تنفيذ جدول أعمال الموئل من خلال قوانينها وسياساتها وبرامجها؛

14 - ونُقدر المساهمة الهامة التي تقدمها السلطات المحلية في جميع أنحاء العالم في تنفيذ جدول أعمال الموئل عبر تضافر الجهود وتعزيز الشراكات بين الحكومات على كل المستويات، الأمر الذي أدى إلى تحسن في أحوال المستوطنات البشرية بما في ذلك تحسين أسلوب الإدارة الحضرية. وتعد المشاركة الواسعة النطاق في صنع القرارات مع توفر المساءلة والشفافية وبساطة الإجراءات، أمورا لا غنى عنها لمنع الفساد وتحقيق الصالح العام. وفي هذا الصدد نلاحظ بارتياح الاتجاه المتزايد نحو إعطاء الأولوية لتنفيذ جدول أعمال الموئل ولمبادئ الإدارة السليمة على جميع المستويات؛

15 - ونعترف للبرلمانيين العالميين المعنيين بالموئل بالعمل الهام الذي قاموا به في تنفيذ جدول أعمال الموئل. وفي الوقت ذاته نشجعهم على مواصلة العمل من أجل تنفيذ جدول أعمال الموئل؛

16 - ونسلم بأن الهدف العام للرؤية الاستراتيجية الجديدة لمركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) وتشديدها على الحملتين العالميتين لضمان الحيازة والإدارة الحضرية يُشكلان مدخلين استراتيجيين إلى التنفيذ الفعال لجدول أعمال الموئل، وخاصة من أجل توجيه التعاون الدولي بشأن المأوى الملائم للجميع والتنمية المستدامة للمستوطنات البشرية. وفي هذا الخصوص، نرحب بإنشاء اللجنة الاستشارية للسلطات المحلية ونعرب عن تقديرنا لما قدمته من مساهمات في عمل مركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) وفي الإعداد للدورة الاستثنائية للجمعية العامة؛



جيم - التسليم بوجود فجوات وعراقيل

17 - ونلاحظ بقلق بالغ الأوضاع الراهنة للمستوطنات البشرية في جميع أنحاء العالم ولا سيما ما يورده التقرير العالمي الثالث عن المستوطنات البشرية (10). وبالرغم من أن الحكومات وشركاءها في جدول أعمال الموئل قد بذلت جهودا متواصلة للوفاء بالتزاماتها، يظل الفقر الواسع الانتشار يُشكل العقبة الأساسية، كما أن الأوضاع البيئية تظل بحاجة إلى تحسين كبير في بلدان عديدة. ومن الأمور الحرجة أن معظم السكان الذين يعانون من الفقر لا يزالون يفتقرون إلى الضمان القانوني لامتلاك مساكنهم، فيما يفتقر آخرون حتى إلى المأوى الأساسي. وهكذا لا تزال هناك عقبات خطيرة تواجه التنمية المستدامة للمستوطنات البشرية؛

18 - ونلاحظ بقلق أن إحدى العقبات الرئيسية أمام تنفيذ جدول أعمال الموئل تتمثل في التفاوت بين الالتزامات التي قطعت في اسطنبول وبين الإرادة السياسية للوفاء بتلك الالتزامات. كما أننا نسلم بوجود فجوات في كل من مجالي الإعلام والتوعية، تُشكل في حد ذاتها عوائق؛

19 - ونسلم بأن القيود المالية الشديدة تُفرز مشاكل حادة تتعلق بالمأوى المناسب والإسكان والمستوطنات البشرية في البلدان التي يتدفق إليها اللاجئون نتيجة للصراعات الدائرة، وللكوارث الطبيعية والتي يتسبب فيها الإنسان والمصائب الأخرى التي تحل بالبلدان المجاورة؛

20 - ونعترف بالثغرات في السياسات المتعلقة بالمأوى والمناطق الحضرية التي حدت من فرص المشاركة والشراكة وجعلت من الصعوبة بمكان ترجمة أفضل الممارسات إلى سياسات جيدة. ويساورنا أيضا بالغ القلـق لأن كثـيرا من النسـاء لا يشاركن حتى الآن مشاركة تامة على قدم المساواة في كل مجالات المجتمع، بل يُعانين، في الوقت ذاته، من آثار الفقر بقدر أكبر؛

21 - ونعترف أيضا بأن عملية التحضر في العالم أسفرت عن تجمعات سكانية حضرية تتجاوز الحدود الإدارية للمدن الأصلية، وتمتد على مدى وحدتين إداريتين أو أكثر، ولديها سلطات محلية ذات قدرات وأولويات مختلفة وتُعاني من انعدام التنسيق؛

22 - ونسلم بوجود عراقيل رئيسية تحول دون كفاءة أداء أسواق الأراضي والإسكان لضمان الإمداد الكافي بالمأوى. كما أن الإجراءات الموصى بها في الفقرة 76 من جدول أعمال الموئل، لم تُنفذ تنفيذا تاما؛

23 - وقد حددنا عقبات كبرى ترتبط بمحدودية القدرات الاقتصادية والتكنولوجية والمؤسسية على جميع المستويات الحكومية، ولا سيما في البلدان النامية وأقل البلدان نموا. ونسلم بغياب سياسات شاملة وجامعة لمؤسسات بناء القدرات وربط هذه المؤسسات بشبكات؛

24 - وقد حددنا أيضا السياسات الاقتصادية والقيود في الأسواق المالية على كل المستويات التي تحول دون تعبئة الموارد الكافية لسد احتياجات المستوطنات البشرية المستدامة لدى العديد من البلدان؛

25 - ونُدرك أن تعبئة الموارد المحلية وكذلك السياسات الوطنية السليمة حاسمة الأهمية بالنسبة لتمويل المأوى والمستوطنات البشرية. ومع أن المسؤولية الأساسية عن تنفيذ جدول أعمال الموئل تقع على الحكومات ، فإن الدعم الدولي له الأهمية أيضا. ويؤسفنا أن التعاون الدولي في تطـوير المـأوى والمستوطنات البشرية لم يعزز كثيرا منذ عام 1996، مما شكل سببا من أسباب القلق المتنامي. كما أننا نأسف لأن بلدانا عديدة لم تتمكن من الاستفادة من آليات السوق استفادة كافية دعما لاحتياجاتها المالية لتطوير المأوى والمستوطنات البشرية؛

26 - ونُدرك عدم التكافؤ في فرص الحصول على تكنولوجيا المعلومات والاتصال، وخصوصا في البلدان النامية، مما أدى إلى عدم استفادة الحكومات والشركاء في جدول أعمال الموئل على أفضل وجه من هذه الموارد في تنفيذ جدول أعمال الموئل؛

27 - ونقرر كذلك اتخاذ إجراءات متضافرة ضد الإرهاب الدولي الذي يضع عراقيل جسيمة أمام تنفيذ جدول أعمال الموئل؛

28 - وندرك أن عواقب هذه الفجوات والعراقيل خطيرة: فلأول مرة في تاريخ البشرية، تعيش الغالبية من سكان العالم البالغ عددهم 6 بلايين نسمة في المدن. وقد تدهورت البيئة المعيشية للعديد من الناس عوض أن تتحسن. والفجوات والعراقيل التي تمت مواجهتها في السنوات الخمس الأخيرة أدت إلى بطء وتيرة التقدم باتجاه تحقيق التنمية المستدامة للمستوطنات البشرية في العالم. ومن الجوهري أن تتخذ خطوات لضمان ترجمة جدول أعمال الموئل الآن إلى سياسات وإجراءات عملية في كل بلد؛



دال - اتخاذ المزيد من الإجراءات

29 - ونؤكد التزامنا بتذليل العراقيل التي تعوق تنفيذ جدول أعمال الموئل، وبخاصة الفقر، الذي نعتبره عاملا رئيسيا، وبتعزيز البيئات المؤاتية الوطنية والدولية وصونها، ولهذه الغاية نتعهد بالتعجيل في جهودنا لضمان تنفيذ جدول أعمال الموئل تنفيذا كاملا وفعالا. وانطلاقا من عزمنا على منح الزخم الجديد لجهودنا لتحسين أحوال المستوطنات البشرية، نعرض هنا مبادرات أخرى لتحقيق تلك الغايات. فوعيا منا بمسؤولياتنا تجاه الأجيال المقبلة في مستهل الألفية الجديدة، نلتزم التزاما قويا بتوفير المأوى الكافي للجميع والتنمية المستدامة للمستوطنات البشرية في عالم آخذ في التحضر. وندعو الشعوب في جميع البلدان وفي كل مجالات الحياة وكذلك المجتمع الدولي، إلى الانضمام إلى الالتزام المتجدد برؤيتنا المشتركة من أجل قيام عالم أكثر عدلا وإنصافا؛

30 - ونؤكد مجددا أن الأسرة هي الوحدة الأساسية للمجتمع ولذلك لا بد من تعزيزها، ومن حقها أن تتلقى الحماية والدعم الشاملين. وتتخذ الأسرة أشكالا متنوعة في مختلف النظم الثقافية والسياسية والاجتماعية. ونرى أن الزواج يجب أن يتم بالموافقة الحرة من الزوج والزوجة المقبلين وأن يكونا شريكين متكافئين. ولا بد من احترام حقوق أفراد الأسرة وقدراتهم ومسؤولياتهم. وينبغي أن يراعي تخطيط المستوطنات البشرية الدور البنَّاء للأسرة لدى تصميم هذه المستوطنات وتنميتها وإدارتها. وينبغي أن ييسر المجتمع، حسب الاقتضاء، تهيئة جميع الشروط اللازمة لدمجها وجمع شملها والحفاظ عليها وتحسينها وحمايتها ضمن مأوى ملائم، مع مراعاة الحصول على الخدمات الأساسية وتوفير سبل عيش مستدامة لها (11)؛

31 - ونعقد العزم على أن نُشجع، في إطار أمور من بينها استراتيجية للقضاء على الفقر، السياسات الاجتماعية والاقتصادية الرامية إلى الوفاء بالاحتياجات السكنية للأسر وأفرادها مع إيلاء اهتمام خاص برعاية الأطفال (12)؛

32 - ونعقد العزم أيضا على تشجيع التغييرات في المواقف والهياكل والسياسات والقوانين والممارسات الأخرى المتصلة بالشأن الجنساني بغية إزالة جميع العراقيل التي تعترض صون كرامة الإنسان والمساواة داخل الأسرة والمجتمع وتشجيع مشاركة المرأة والرجل مشاركة تامة وعلى قدم المساواة، في كل الأمور بما في ذلك وضع السياسات والبرامج العامة وتنفيذها ومتابعتها (13)؛

33 - وندعو الحكومات والأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى إلى تعزيز نوعية وثبات دعمها لجهود القضاء على الفقر والتنمية المستدامة للمستوطنات البشرية، ولاسيما لمصلحة أقل البلدان نموا. وهذا بدوره لا يتطلب إرادة سياسية متجددة فحسب، بل يتطلب أيضا حشد ورصد موارد جديدة وإضافية على كل من المستويين القطري والدولي. ونحث على تعزيز المساعدة الدولية للبلدان النامية في جهودها الرامية إلى تخفيف حدة الفقر، بما في ذلك عن طريق إيجاد بيئة تمكينية تيسر إدماج البلدان النامية في الاقتصاد العالمي، وتحسين وصولها إلى الأسواق، وتيسير تدفق الموارد المالية وتنفيذ جميع المبادرات التي بدأت بالفعل فيما يتعلق بتخفيف الدين تنفيذا كاملا وفعالا؛

34 - ونشدد على ضرورة أن ينظر المجتمع الدولي، حسب الاقتضاء، في اتخاذ مزيد من الإجراءات التي تفضي إلى حلول مستديمة لمشكلة عبء الدين الخارجي للبلدان النامية؛

35 - وفي هذا الصدد، نعرب عن تقديرنا للبلدان المتقدمة النمو التي وافقت على تقديم مساعدة إنمائية رسمية شاملة وصلت إلى الرقم المستهدف البالغ 0.7 في المائة من ناتجها القومي الإجمالي، ونطلب إلى البلدان المتقدمة التي لم تعزز بعد جهودها من أجل تحقيق الرقم المستهدف المتفق عليه البالغ 0.7 في المائة أن تقوم بذلك في أسرع وقت ممكن، وأن تخصص ضمن ذلك الرقم، حيثما كان ثمة اتفاق بهذا الشأن، نسبة تتراوح بين 0.15 و 0.20 في المائة من ناتجها القومي الإجمالي لأقل البلدان نموا؛

36 - ونطلب إلى المجتمع الدولي أن يدعم بقوة جهود القضاء على الفقر، ونرحب بالمشاورات التي يجريها الأمين العام حاليا بشأن إنشاء صندوق عالمي للتضامن من أجل القضاء على الفقر لأهداف عدة من بينها تمويل وتنفيذ السياسات والبرامج الاجتماعية لجدول أعمال الموئل للتصدي لتحديات القضاء على الفقر والتنمية المستدامة في البلدان النامية، ولا سيما في أقل البلدان نموا، مع مراعاة الجانب التطوعي لهذه المساهمات؛

37 - ونعقد العزم على إذكاء الوعي بما تطرحه تنمية المستوطنات البشرية من تحديات وما تستوجبه من حلول، وذلك من خلال النشر التام والصريح للمعلومات، ونقطع على أنفسنا عهدا بتجديد الإرادة السياسية وتعزيزها على جميع المستويات؛

38 - ونعقد العزم أيضا على تمكين الفقراء والفئات الضعيفة، عن طريق أمور من بينها تشجيع زيادة ضمان الحيازة وتحسين وسائل الوصول إلى المعلومات والاطلاع على الممارسات السليمة، بما في ذلك التوعية بالحقوق القانونية. ونسعى إلى وضع سياسات محددة للتغلب علىتنامي الفقر في الحواضر؛

39 - ونعقد العزم كذلك على تمكين السلطات المحلية، والمنظمات غير الحكومية، والشركاء الآخرين في جدول أعمال الموئل، داخل الإطار القانوني لكل بلد ووفقا لأوضاعه، من أداء دور أكثر فعالية في توفير المأوى وفي تحقيق التنمية المستدامة للمستوطنات البشرية. ويمكن بلوغ ذلك عن طريق التطبيق الفعال، حسب الاقتضاء، للامركزية في مجال إسناد المسؤوليات وإدارة السياسات وتفويض سلطة صنع القرار ورصد الموارد الكافية، بما في ذلك منح السلطات المحلية، حيثما أمكن، صلاحية جباية الضرائب، عن طريق المشاركة والديمقراطية المحلية ومن خلال التعاون الدولي والشراكات. وينبغي بوجه خاص ضمان أداء المرأة لدور فعال في صنع القرار على صعيد الأجهزة المحلية، عن طريق آليات مناسبة حسب الاقتضاء. وفي هذا السياق، نوافق على تكثيف حوارنا، حيثما أمكن، من خلال جهات من بينها لجنة المستوطنات البشرية، وذلك فيما يتعلق بجميع المسائل ذات الصلة بتطبيق اللامركزية الفعالة وتعزيز السلطات المحلية، دعما لتنفيذ جدول أعمال الموئل، طبقا للإطار القانوني ولسياسات كل بلد؛

40 - ونشجع السلطات داخل المناطق الحضرية الكبرى على أن تضع آليات وتشجع، حسب الاقتضاء، استخدام وسائل قانونية ومالية وإدارية وتخطيطية وتنسيقية بغية تحقيق قدر أكبر من الإنصاف والنظام والأداء في المدن؛

41 - ونعقد العزم على بناء القدرات والشبكات لتمكين جميع الشركاء من أداء دور فعال في تنمية المأوى والمستوطنات البشرية. ذلك أن إدارة عمليات التحضر تتطلب مؤسسات عامة قوية وخاضعة للمساءلة قادرة على توفير إطار فعال يمكن فيه لكل شخص أن يصل إلى الخدمات الأساسية. وثمة حاجة لأن يوجه بناء القدرات نحو جملة أمور منها دعم اللامركزية وعمليات الإدارة الحضرية التشاركية. ونحن نتعهد أيضا بأن نعزز المؤسسات والأطر القانونية التي تساعد على مشاركة قاعدة عريضة في صنع القرارات وفي تنفيذ استراتيجيات وسياسات وبرامج المستوطنات البشرية وتجعل هذه المشاركة ممكنة؛

42 - ونسلم بما للعمل التطوعي وعمل منظمات المجتمع المحلي من قيمة ونؤيده. فالممارسات التطوعية تسهم إسهاما كبيرا في تنمية المستوطنات البشرية لأنها تساعد في بناء مجتمعات محلية قوية ومتماسكة، و في تنمية شعور بالتضامن الاجتماعي يولد، من خلال هذه العملية، نواتج اقتصادية هامة؛

43 - ونحن ملتزمون بتحسين قدرات الوقاية من الكوارث الطبيعية والناتجة عن الأنشطة البشرية والتأهب لها، والتخفيف من حدتها، والتصدي لها، بمساهمة من شبكات التعاون الوطنية والدولية، وذلك بغية التخفيف من هشاشة المستوطنات البشرية أمام هذه الكوارث ولتنفيذ برامج فعالة لفترة ما بعد الكوارث لفائدة المستوطنات البشرية المتضررة، ترمي إلى تحقيق جملة أمور من بينها سد الاحتياجات الآنية، ودرء مخاطر الكوارث في المستقبل، وجعل المستوطنات البشرية ميسورة للجميع بعد إعادة بنائها؛

44 - ونلتزم بتحقيق هدف المساواة بين الجنسين لدى تنمية المستوطنات البشرية، ونعقد العزم على تشجيع المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، باعتبار ذلك من الطرق الفعالة لمكافحة الفقر وتنشيط تنمية مستوطنات بشرية تكون مستدامة حقا. ونلتزم كذلك بوضع وتعزيز السياسات والممارسات التي تشجع مشاركة المرأة مشاركة كاملة وعلى قدم المساواة في تخطيط المستوطنات البشرية واتخاذ القرارات المتعلقة بها؛

45 - ونلتزم أيضا بتقوية الآليات المالية القائمة وتحديد وتطوير نهج ابتكارية ملائمة لتمويل المآوي والمستوطنات البشرية على جميع المستويات. وعلاوة على ذلك، نحن عاقدون العزم على الاضطلاع بإصلاحات تشريعية وإدارية تتيح للمرأة الوصول إلى الموارد الاقتصادية بشكل كامل وعلى قدم المساواة، بما في ذلك الحق في الميراث وفي امتلاك الأرض، وغير ذلك من الممتلكات والائتمانات والموارد الطبيعية والتكنولوجيات الملائمة، وكفالة حقها في ضمان الحيازة، وفي إبرام اتفاقات تعاقدية. ونحن مصممون على العمل من أجل أن تتاح للجميع فرص متساوية ومتزايدة للحصول على تمويل إسكاني يتسم بالانفتاح والكفاءة والفعالية ويكون مناسبا، وعلى تشجيع آليات الادخار في القطاع غير الرسمي حيثما يكون ذلك مناسبا، وعلى تقوية الأطر التنظيمية والقانونية وتعزيز القدرة على الإدارة المالية على جميع المستويات؛

46 - ونعقد عزمنا على تعزيز الارتقاء بالأحياء الفقيرة وإضفاء الطابع النظامي على المستقطنات، ضمن الأطر القانونية لكل بلد. وبصورة خاصة، نؤكد مجددا التزامنا بالهدف المتوخى من مبادرة "مدن خالية من الأحياء الفقيرة"، وهو إدخال تحسين ملموس في حياة ما لا يقل عن 100 مليون نسمة من القاطنين في الأحياء الفقيرة بحلول عام 2020؛

47 - ونؤكد أن من الضروري، حرصا على توفير إسكان ميسور للفقراء، تعزيز التعاون فيما بين البلدان من أجل إشاعة استخدام مواد البناء المناسبة والمتدنية الكلفة والمستدامة، والتكنولوجيا الملائمة، لبناء المساكن المناسبة وقليلة التكلفة، وتوفير خدمات تكون في متناول الفقراء وخاصة في الأحياء الفقيرة والمستوطنات غير المخططة؛

48 - ونعقد العزم على تكثيف الجهود لإدراج البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال في منظومة التعاون متعدد الأطراف في التنمية المستدامة للمستوطنات البشرية، عن طريق تطوير الدعم المقدم إلى تلك البلدان من أجل تحديد المستوى الكافي من اللامركزية في إدارة المستوطنات البشرية الحضرية والريفية. كما نكرر التزامنا بأن نُشرك في هذه الجهود المؤسسات المالية التابعة للأمم المتحدة والمؤسسات الدولية والوطنية والقطاع الخاص والشركاء الآخرين في جدول أعمال الموئل؛

49 - ونحيط علما بارتياح بما تقوم به بلدان عديدة حاليا من وضع سياسات للإسكان. ونعقد العزم كذلك على الاضطلاع بالإصلاحات التشريعية والإدارية اللازمة لدعم جهود الناس، الفردية والجماعية، لإيجاد المأوى الميسور، ولاعتماد تخطيط استباقي لتوفير الأراضي، ولإضفاء الفعالية على سير العمل في أسواق الأراضي وإدارتها، ولإزالة الحواجز القانونية والاجتماعية أمام الحصول على قدم المساواة وبطريقة منصفة على الأراضي، ولضمان المساواة بين النساء والرجال فيما يخص توفير الحماية القانونية لحقوقهم في امتلاك الأراضي والعقارات. وبغية تنفيذ ما سبق ذكره، فإننا نسلم بالحاجة إلى العمل بنشاط على تشجيع حصول المتشردين على المأوى الميسور والخدمات الأساسية، ومنع عمليات الإخلاء القسري التي تخالف القوانين، وتيسير وصول الجميع، ولا سيما الفقراء والفئات الضعيفة، إلى المعلومات بشأن التشريعات المتعلقة بالإسكان بما في ذلك أية حقوق قانونية، وإلى سبل الانتصاف حين تنتهك هذه القوانين. وفي هذا الصدد، نحيط علما مع التقدير بالنهج الأولي للحملة العالمية من أجل ضمان الحيازة وبأنشطتها ونؤيدها؛

50 - ونحن نعتبر تنفيذ جدول أعمال الموئل جزءا لا يتجزأ من الكفاح العام في سبيل استئصال شأفة الفقر. ونرى أن تنفيذ جدول أعمال الموئل والسعي من أجل التنمية المستدامة متشابكان بصورة وثيقة ومترابطان، وأن تنمية المستوطنات البشرية عامل رئيسي في تحقيق التنمية المستدامة. وتوفر القمة العالمية للتنمية المستدامة التي ستعقد في جوهانسبرغ في جنوب إفريقيا، في الفترة من 2 إلى 11 أيلول/سبتمبر 2002، فرصة جيدة لزيادة تنمية هذه العلاقة وتكثيفها؛

51 - ونعلن عزمنا على تكثيف الجهود من أجل كفالة إدارة شفافة ومسؤولة وخاضعة للمساءلة ومنصفة وفعالة وكفؤة للمدن والمستوطنات البشرية الأخرى. ونسلّم بأن الإدارة السليمة داخل كل بلد وعلى المستوى الدولي تؤدي دورا أساسيا في التصدي لتحدي الفقر الحضري وكذلك تحدي التدهور البيئي وفي تسخير الفرص الكامنة التي تنطوي عليها العولمة. إن المدن تحتاج إلى نهج ومنهجيات محددة لتحسين إدارتها، وللتخطيط والعمل بصورة استراتيجية بغية الحد من الفقر الحضري والإقصاء الاجتماعي وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لكافة المواطنين وحماية البيئة بصورة مستدامة. وفي هذا الخصوص، نلاحظ أهمية العمل على توفير سبل مستدامة لكسب العيش من خلال التعليم والتدريب، ولا سيما بالنسبة للفقراء والفئات الضعيفة؛

52 - لقد انتشر وباء فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، بسرعة أكبر وعلى نطاق أوسع كثيرا مما كان متوقعا في مؤتمر اسطنبول. ونحن عازمون على تكثيف الجهود على المستويين الدولي والوطني لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وعلى العمل بصورة خاصة على وضع وتنفيذ سياسات وإجراءات ملائمة للتصدي لتأثيره على المستوطنات البشرية. ونحن ندرك المشكلة التي يواجهها المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في الوصول إلى الموارد المالية للإسكان والحاجة إلى إيجاد حلول لإيواء ضحايا فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وخاصة منهم الأيتام ومن بلغ المرحلة النهائية من المرض؛

53 - ونوطد عزمنا على تكثيف الجهود لتعزيز دور الشباب والمجتمع المدني ولزيادة التعاون مع البرلمانيين في تنمية المستوطنات البشرية؛

54 - ونعقد العزم كذلك على تشجيع العمل بمزيد من التصميم لمكافحة الجريمة والعنف الحضريين، ولا سيما العنف ضد النساء والأطفال وكبار السن، وذلك من خلال اتخاذ إجراءات متناسقة، على جميع المستويات، وحسب الاقتضاء، وفقا لخطط عمل متكاملة لمنع الجريمة. ويمكن أن تشمل هذه الخطط دراسة استقصائية تشخيصية لظاهرة الجريمة، وتحديد كل الجهات الفاعلة ذات الصلة في منع الإجرام ومكافحة الجريمة، وإنشاء آليات للتشاور من أجل وضع استراتيجية متماسكة وإيجاد الحلول الممكنة لهذه المشاكل؛

55 - ونوطد عزمنا كذلك على التصدي بجدية للتحديات التي تفرضها على المستوطنات البشرية الحروب، والصراعات، وتدفقات اللاجئين، والكوارث التي يتسبب فيها الإنسان، ونلتزم بأن ندعم، عن طريق آليات معززة للتعاون الدولي، البلدان التي تمر بمراحل ما بعد الصراع وما بعد الكوارث، مع تشديد خاص على توفير المأوى والخدمات الأساسية الأخرى، وعلى الأخص للفئات الضعيفة وللاجئين وللمشردين داخليا، وكذلك على تيسير تجديد ضمان الحيازة وحقوق الملكية؛

56 - ونقرر اتخاذ المزيد من التدابير الفعالة لتذليل العقبات التي تحول دون تنفيذ جدول أعمال الموئل تنفيذا كاملا والعقبات التي تحول دون إعمال حقوق الشعوب التي تعيش في ظل الاحتلال الاستعماري والأجنبي، وهي عقبات تتنافى مع كرامة الإنسان وقيمته وينبغي مكافحتها والقضاء عليها؛

57 - ونقرر أيضا توسيع نطاق حماية المدنيين وتعزيز هذه الحماية وفقا للقانون الإنساني الدولي، ولا سيما اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949 (14)، بما فيها المادة 49 منها؛

58 - ونقرر تعزيز التعاون الدولي، بما في ذلك تقاسم أعباء المساعدة الإنسانية المقدمة إلى البلدان المستقبلة للاجئين وتنسيق تلك المساعدة؛ ومساعدة كل اللاجئين والمشردين على العودة طوعا إلى ديارهم في ظروف تصون أمنهم وكرامتهم، وإعادة إدماجهم بسلاسة في مجتمعاتهم؛

59 - ونوطد العزم على تعزيز حصول الجميع على مياه الشرب المأمونة وتيسير توفير الهياكل الأساسية والخدمات الحضرية، بما في ذلك الصرف الصحي الملائم، وتصريف النفايات، والنقل المستدام الذي يكون متكاملا وميسورا للجميع، بمن فيهم الأشخاص ذوو العاهات. وتحقيقا لهذا الغرض، لا بد من تعزيز الإدارة الشفافة والقابلة للمساءلة للخدمات العامة وكذلك تشجيع الشراكات مع القطاع الخاص والمنظمات التي لا تستهدف الربح من أجل توفير هذه الخدمات؛

60 - ونلزم أنفسنا بتكثيف الجهود لتحسين التخطيط البيئي المستدام والممارسات الإدارية المستدامة، ولتشجيع أنماط الإنتاج والاستهلاك المستدامة في المستوطنات البشرية في كل البلدان، ولا سيما البلدان الصناعية. والنهج المتكاملة لمعالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية والبيئية ينبغي أن يؤخذ بها على نحو أكثر منهجية على جميع المستويات. ويوفر جدول أعمال القرن 21 والمبادرات المحلية لجدول أعمال القرن 21 مدخلات هامة في هذه العملية؛

61 - ونكرر الإعراب عن الحاجة إلى إدماج العملية المحلية لتنفيذ جدول أعمال القرن 21، كما هو مذكور أعلاه، في خطة العمل العالمية لتنفيذ جدول أعمال الموئل. ولذا ينبغي أن تنسق أهداف وسياسات واستراتيجيات جدولي الأعمال هذين بغية تشجيع التخطيط والإدارة المستدامين للمناطق الحضرية؛

62 - ونؤكد مجددا أنه ينبغي للحكومات والسلطات المحلية والجهات الشريكة الأخرى في جدول أعمال الموئل أن ترصد وتقيم أداءها بصورة منتظمة، وأن تقوم الحكومات على جميع المستويات، عند تنفيذها لجدول أعمال الموئل، بتحديد ونشر أفضل الممارسات وتطبيق مؤشرات تنمية المأوى والمستوطنات البشرية. وتحقيقا لهذه الغاية، فإننا نحتاج إلى أن نعزز قدرات جميع الجهات الشريكة في جدول أعمال الموئل على معالجة المعلومات وتحليلها وكذلك على الاتصال فيما بينها؛

63 - وثمة هدف آخر هو ترجمة أفضل الممارسات إلى سياسات وتكرارها. وفي هذا الصدد، ينبغي أن يكفل المجتمع الدولي وضع صيغة موحدة لأفضل الممارسات والسياسات التي أثبتت جدواها ونشرها؛

64 - واعترافا بأن الذين يعيشون في حالة من الفقر هم في الواقع أثرياء في ملكاتهم الابتكارية، واعترافا بأهمية توفير القروض الصغيرة لاستئصال شأفة الفقر وتحسين المستوطنات البشرية، واتباعا للأمثلة الناجحة في بعض البلدان في هذا الميدان، فإننا نشجع الحكومات، كل ضمن إطاره القانوني، وكذا مؤسسات التمويل الوطنية والدولية على تعزيز الأطر المؤسسية التي تتيح تقديم القروض الصغيرة لمن يعيشون في حالة فقر، ولا سيما النساء، بدون ضمان أو كفالة؛

65 - ونكرر الإعراب عن أن التعاون الدولي يكتسب مغزى وأهمية إضافيتين في ضوء الاتجاهات الحديثة نحو العولمة المتزايدة والترابط في الاقتصاد العالمي. وثمة حاجة إلى الإرادة السياسية لجميع الدول وإلى اتخاذ إجراءات محددة على المستوى الدولي، بما في ذلك فيما بين المدن، لإلهام وتشجيع وتقوية الأشكال القائمة والمبتكرة للتعاون والشراكة، والتنسيق على كل المستويات وزيادة الاستثمار من جميع المصادر، بما في ذلك القطاع الخاص، بُغية المساهمة مساهمة فعالة في تحسين أوضاع المآوي، وبخاصة في البلدان النامية. وفي هذا الخصوص، فإننا نوطد العزم أيضا على إيلاء اهتمام خاص للمدن والمستوطنات البشرية الأخرى القائمة في بيئات طبيعية صعبة، مثل المناطق الجافة وشبه الجافة بهدف تقديم المساعدة والدعم في تنميتها،

66 - ونؤكد من جديد دور لجنة المستوطنات البشرية ومركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) في الدعوة لأهداف توفير المأوى المناسب للجميع، وتعزيزها ورصدها وتقييم التقدم المحرز في تنفيذها، وذلك عن طريق توفير الضمان القانوني للحيازة ، والتنمية المستدامة للمستوطنات البشرية في كل البلدان، وفي الجمع بين أفضل الممارسات، والسياسات المؤاتية وتجميع التشريعات، وخطط العمل لتحديد المدن النموذجية للحملتين العالميتين وزيادة دعم النقاش المعياري (15) والإجراءات التنفيذية بشأن القضايا الرئيسية للمستوطنات البشرية، وذلك من خلال القيام بجملة أمور منها النشر المنتظم وفي الوقت المناسب للتقارير العالمية الرئيسية. ونحن نؤيد أيضا إقامة نظام مدير المهمات لجدول أعمال الموئل الذي يهدف إلى إتاحة رصد أفضل وتعزيز متبادل للإجراءات المتخذة من قِبل الوكالات الدولية دعما لتنفيذ جدول أعمال الموئل؛

67 - ونؤكد من جديد التزامنا بالتعاون الدولي بصفته عنصرا أساسيا في تنفيذ إعلان اسطنبول وجدول أعمال الموئل. وفي هذا الخصوص، ندعو الأمين العام إلى تقديم تقرير إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين عن الخيارات المتاحة لاستعراض وتعزيز ولاية ومركز لجنة المستوطنات البشرية وحالة مركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) ودوره ومهامه، طبقا للقرارات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة والمجلس الاقتصـادي والاجتمـاعي ومؤتمر الأمـم المتحـدة للمستوطنات البشرية (الموئل الثاني) (16)؛

68 - واتفقنا على أن نستعرض بصورة منتظمة التقدم المحرز في تنفيذ جدول أعمال الموئل بُغية تقييم هذا التقدم والنظر في مبادرات جديدة.





































يمكنك من هنا البحث في كافة أقسام موقعنا:









































المنتدى الموازي لمنظمات المجتمع المدني





مشروع القيادات الشبابية






















مكتب / محمد جابر عيسى المحامى





البروتوكول الخاص بوضع اللاجئين





أحاط المجلس الاقتصادي والاجتماعي علما به مع الإقرار في القرار 1186 (د-41) المؤرخ في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 1966، كما أحاطت الجمعية العامة علما به في قرارها 2198 (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966 والذي رجت فيه الأمين العام أن يحيل نص البروتوكول إلي الدول المذكورة في مادته الخامسة لتمكينها من الانضمام إلي هذا البروتوكول

تاريخ بدء النفاذ: 4 تشرين الأول/أكتوبر 1971، وفقا لأحكام المادة 8



إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول،

وإذ تأخذ بعين الاعتبار أن الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، الموقعة في جنيف في 28 تموز/يوليه 1951 (والمشار إليها فيما بعد باسم الاتفاقية) لا تشمل سوي الأشخاص الذين أصبحوا لاجئين نتيجة لأحداث وقعت قبل أول كانون الثاني/يناير 1951،

وإذ تأخذ بعين الاعتبار أن حالات لجوء جديدة قد ظهرت منذ أن اعتمدت الاتفاقية، وبالتالي يمكن ألا يحيط نطاق الاتفاقية بهؤلاء اللاجئين،

وإذ تري أن من المرغوب فيه أن يتساوى في الوضع جميع اللاجئين الذين ينطبق عليهم التعريف الوارد في الاتفاقية دون تقييده بحد أول كانون الثاني/يناير 1951.

وقد اتفقت علي ما يلي:



المادة 1

حكم عام



1. تتعهد الدول الأطراف في هذا البروتوكول بتطبيق المواد 2 إلي 34 من الاتفاقية علي اللاجئين الذين يرد تعريفهم في ما يلي.

2. لغرض هذا البروتوكول تعني لفظة "لاجئ" باستثناء حالة تطبيق الفقرة الثالثة من هذه المادة، كل شخص ينطبق عليه التعريف الوارد في المادة 1 من الاتفاقية كما لو لم ترد في الفقرة (2) من الفرع ألف منها الكلمات "نتيجة أحداث وقعت قبل أول كانون الثاني/يناير 1951" وكلمات "بنتيجة مثل هذه الأحداث".

3. تطبق الدول الأطراف هذا البروتوكول دون أي حصر جغرافي باستثناء أن الإعلانات الصادرة عن الدول التي هي بالفعل أطراف في الاتفاقية ووفقا للفقرة الفرعية (1) (أ) من المادة 1 باء من الاتفاقية تبقي سارية المفعول في ظل هذا البروتوكول ما لم يكن قد وسع نطاقها وفقا للفقرة (2) من المادة 1 باء من الاتفاقية المذكورة.



المادة 2

تعاون السلطات الوطنية مع الأمم المتحدة



1. تتعهد الدول الأطراف في هذا البروتوكول بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أو مع أية مؤسسة أخري تابعة للأمم المتحدة قد تخلفها، في ممارسة وظائفها، وتتعهد علي وجه الخصوص بتسهيل مهمتها في الإشراف علي تطبيق أحكام هذا البروتوكول.

2. من أجل جعل المفوضية، أو أية مؤسسة أخري تابعة للأمم المتحدة قد تخلفها، قادرة علي تقديم تقارير إلي الهيئات المختصة في الأمم المتحدة، تتعهد الدول الأطراف في هذا البروتوكول بتزويدها علي الشكل المناسب بالمعلومات والبيانات الإحصائية المطلوبة بشأن:

(أ) أحوال اللاجئين،

(ب) وضع هذا البروتوكول موضع التنفيذ،

(ج) القوانين والأنظمة والمراسيم النافذة أو التي قد تصبح بعد الآن نافذة بشأن اللاجئين.



المادة 3

تبليغ المعلومات عن التشريعات الوطنية



توافي الدول الأطراف في هذا البروتوكول الأمين العام للأمم المتحدة بنصوص ما قد تعتمده من قوانين وأنظمة لتأمين تطبيق هذا البروتوكول.



المادة 4

تسوية المنازعات



كل نزاع ينشأ بين الأطراف في هذا البروتوكول حول تفسيره أو تطبيقه، ويتعذر حله بطريقة أخري، يحال إلي محكمة العدل الدولية بناء علي طلب أي من الأطراف في النزاع.



المادة 5

الانضمام



يكون هذا البروتوكول متاحا لانضمام الدول الأطراف في الاتفاقية وأية دولة أخري عضو في الأمم المتحدة أو عضو في أي من الوكالات المتخصصة أو أية دولة وجهت إليها الجمعية العامة للأمم المتحدة دعوة للانضمام. ويقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدي الأمين العام للأمم المتحدة.



المادة 6

بند الدولة الاتحادية



حين تكون الدولة اتحادية أو غير مركزية، تطبق الأحكام التالية:

(أ) في ما يتعلق بمواد الاتفاقية الواجب تطبيقها وفقا للفقرة 1 من المادة الأولي من هذا البروتوكول والتي تقع ضمن الولاية التشريعية للسلطة التشريعية الاتحادية، تكون التزامات الحكومة الاتحادية ضمن هذا النطاق نفس التزامات الدول الأطراف التي ليست دولا اتحادية،

(ب) وفي ما يتعلق بمواد الاتفاقية الواجب تطبيقها وفقا للفقرة 1 من المادة الأولي من هذا البروتوكول والتي تقع ضمن الولاية التشريعية لمختلف الدول أو الولايات أو المقاطعات المكونة للاتحاد وغير الملزمة وفقا للنظام الدستوري لهذا الاتحاد باتخاذ إجراءات تشريعية، تقوم الحكومة الاتحادية في أقرب وقت ممكن بإحالة هذه المواد، مع توصية إيجابية، إلي السلطات المختصة في هذه الدول أو الولايات أو المقاطعات،

(ج) تزود الدولة الاتحادية الطرف في هذا البروتوكول أية دولة متعاقدة أخري تطلب ذلك عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة ببيان عن الأحكام القانونية والممارسات المعمول بها في الاتحاد والوحدات المكونة له بشأن أي حكم من أحكام الاتفاقية الواجب تطبيقها وفقا للفقرة 1 من المادة الأولي من هذا البروتوكول، مبينة مدي المفعول الذي أعطي له بإجراء تشريعي أو بإجراء آخر.



المادة 7

التحفظات والإعلانات



1. لأية دولة، عند الانضمام، حق إبداء تحفظات بشأن المادة الرابعة من هذا البروتوكول وبشأن القيام، وفقا للمادة الأولي من هذا البروتوكول بتطبيق أية أحكام من أحكام الاتفاقية غير تلك المنصوص عليها في المواد 1 و 3 و 4 و 16 (1) و 33 منها، علي أن لا تشمل التحفظات التي تصدرها الدولة الطرف في الاتفاقية بمقتضى هذه المادة اللاجئين الذي تسري عليهم الاتفاقية.

2. إن التحفظات التي أعلنتها الدول الأطراف في الاتفاقية وفقا للمادة 42 منها تنطبق، ما لم تسحب، علي التزاماتها الناشئة عن هذا البروتوكول.

3. لأي دولة أبدت تحفظا وفقا للفقرة 1 من هذه المادة أن تسحب تحفظها في أي حين برسالة موجهة إلي الأمين العام للأمم المتحدة.

4. تعتبر الإعلانات الصادرة بمقتضى الفقرتين 1 و 2 من المادة 40 من الاتفاقية عن دولة طرف فيها تنضم للبروتوكول الحالي سارية بصدد هذا البروتوكول ما لم توجه الدولة الطرف المعنية لدي انضمامها إشعارا بخلاف ذلك إلي الأمين العام للأمم المتحدة. وتعتبر سارية علي هذا البروتوكول، مع التعديل الذي يقتضيه الحال، أحكام الفقرتين 2 و 3 من المادة 40 والفقرة 3 من المادة 44 من الاتفاقية.



المادة 8

بدء النفاذ



1. يبدأ نفاذ هذا البروتوكول يوم إيداع صك الانضمام السادس.

2. أما الدولة التي تنضم إلي البروتوكول بعد إيداع صك الانضمام السادس فيبدأ نفاذ البروتوكول إزاءها يوم إيداع هذه الدولة صك انضمامها.



المادة 9

الانسحاب



1. لأي دولة طرف في هذا البروتوكول أن تنسحب منه في أي حين بإشعار موجه إلي الأمين العام للأمم المتحدة.

2. يبدأ سريان مفعول هذا الانسحاب إزاء الدولة الطرف المعنية بعد مرور عام علي استلامه من قبل الأمين العام للأمم المتحدة.



المادة 10

الإشعارات التي يصدرها الأمين العام للأمم المتحدة



يشعر الأمين العام للأمم المتحدة الدول المشار إليها في المادة الخامسة أعلاه بتاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول وبوقائع الانضمام إليه والتحفظ وسحب التحفظ عليه والانسحاب منه، وبالإعلانات والإشعارات المتصلة به.



المادة 11

الإيداع في محفوظات الأمم المتحدة



تودع في محفوظات أمانة الأمم المتحدة نسخة من هذا البروتوكول، الذي تتساوى في الحجية نصوصه بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية، موقعة من رئيس الجمعية العامة والأمين العام للأمم المتحدة. ويقوم الأمين العام بإرسال صور مصدقة من هذا البروتوكول إلي جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والدول الأخرى المشار إليها في المادة الخامسة أعلاه.




مكتب / محمد جابر عيسى المحامى





إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام



تم إجازته من قبل مجلس وزراء خارجية منظمة مؤتمر العالم الإسلامي ،القاهرة، 5 أغسطس 1990



الديباجة





تأكيدا للدور الحضاري والتاريخي للأمة الإسلامية التي جعلها الله خير أمة أورثت البشرية حضارة عالمية متوازنة ربطت الدنيا بالآخرة وجمعت بين العلم والإيمان، وما يرجى أن تقوم به هذه الأمة اليوم لهداية البشرية الحائرة بين التيارات والمذاهب المتناقضة وتقديم الحلول لمشكلات الحضارة المادية المزمنة.

ومساهمة في الجهود البشرية المتعلقة بحقوق الإنسان التي تهدف إلي حمايته من الاستغلال والاضطهاد وتهدف إلي تأكيد حريته وحقوقه في الحياة الكريمة التي تتفق مع الشريعة الإسلامية.

وثقة منها بأن البشرية التي بلغت في مدارج العلم المادي شأنا بعيدا، لا تزال، وستبقي في حاجة ماسة إلي سند إيماني لحضارتها وإلي وازع ذاتي يحرس حقوقها.

وإيمانا بأن الحقوق الأساسية والحريات العامة في الإسلام جزء من دين المسلمين لا يملك أحد بشكل مبدئي تعطيلها كليا أو جزئيا، أو خرقها أو تجاهلها في أحكام إلهية تكليفية أنزل الله بها كتبه، وبعث بها خاتم رسله وتمم بها ما جاءت به الرسالات السماوية وأصبحت رعايتها عبادة، وإهمالها أو العدوان عليها منكرا في الدين وكل إنسان مسؤول عنها بمفرده، والأمة مسؤولة عنها بالتضامن، وأن الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي تأسيسا علي ذلك تعلن ما يلي:



المادة 1

أ- البشر جميعا أسرة واحدة جمعت بينهم العبودية لله والنبوة لآدم وجميع الناس متساوون في أصل الكرامة الإنسانية وفي أصل التكليف والمسؤولية دون تمييز بينهم بسبب العرق أو اللون أو اللغة أو الجنس أو المعتقد الديني أو الانتماء السياسي أو الوضع الاجتماعي أو غير ذلك من الاعتبارات. وأن العقيدة الصحيحة هي الضمان لنمو هذه الكرامة علي طريق تكامل الإنسان.

ب- أن الخلق كلهم عيال الله وأن أحبهم إليه أنفعهم لعياله وأنه لا فضل لأحد منهم علي الآخر إلا بالتقوى والعمل الصالح.



المادة 2

أ- الحياة هبة الله وهي مكفولة لكل إنسان، وعلي الأفراد والمجتمعات والدول حماية هذا الحق من كل اعتداء عليه، ولا يجوز إزهاق روح دون مقتض شرعي.

ب- يحرم اللجوء إلي وسائل تفضي إلي إفناء الينبوع البشري.

ج- المحافظة علي استمرار الحياة البشرية إلي ما شاء الله واجب شرعي.

د- سلامة جسد الإنسان مصونة، ولا يجوز الاعتداء عليها، كما لا يجوز المساس بها بغير مسوغ شرعي، وتكفل الدولة حماية ذلك.



المادة 3

أ- في حالة استخدام القوة أو المنازعات المسلحة، لا يجوز قتل من لا مشاركة لهم في القتال كالشيخ والمرأة والطفل، وللجريح والمريض الحق في أن يداوي وللأسير أن يطعم ويؤوى ويكسى، ويحرم التمثيل بالقتلى، ويجب تبادل الأسري وتلاقي اجتماع الأسر التي فرقتها ظروف القتال.

ب- لا يجوز قطع الشجر أو إتلاف الزرع والضرع أو تخريب المباني والمنشآت المدنية للعدو بقصف أو نسف أو غير ذلك.



المادة 4

لكل إنسان حرمته والحفاظ علي سمعته في حياته وبعد موته وعلى الدول والمجتمع حماية جثمانه ومدفنه.



المادة 5

أ- الأسرة هي الأساس في بناء المجتمع، والزواج أساس تكوينها وللرجال والنساء الحق في الزواج ولا تحول دون تمتعهم بهذا الحق قيود منشؤها العرق أو اللون أو الجنسية.

ب- على المجتمع والدولة إزالة العوائق أمام الزواج وتيسير سبله وحماية الأسرة ورعايتها.



المادة 6

أ- المرأة مساوية للرجل في الكرامة الإنسانية، ولها من الحق مثل ما عليها من الواجبات ولها شخصيتها المدنية وذمتها المالية المستقلة وحق الاحتفاظ باسمها ونسبها.

ب- على الرجل عبء الإنفاق علي الأسرة ومسئولية رعايتها.



المادة 7

أ- لكل طفل عند ولادته حق على الأبوين والمجتمع والدولة في الحضانة والتربية والرعاية المادية والصحية والأدبية كما تجب حماية الجنين والأم وإعطاؤهما عناية خاصة.

ب- للآباء ومن يحكمهم، الحق في اختيار نوع التربية التي يريدون لأولادهم مع وجوب مراعاة مصلحتهم ومستقبلهم في ضوء القيم الأخلاقية والأحكام الشرعية.

للأبوين على الأبناء حقوقهما وللأقارب حق على ذويهم وفقا لأحكام الشريعة.



المادة 8

لكل إنسان التمتع بأهليته الشرعية من حيث الإلزام والالتزام وإذا فقدت أهليته أو انتقصت قام وليه - مقامه.



المادة 9

أ- طلب العلم فريضة والتعليم واجب علي المجتمع والدولة وعليها تأمين سبله ووسائله وضمان تنوعه بما يحقق مصلحة المجتمع ويتيح للإنسان معرفة دين الإسلام وحقائق الكون وتسخيرها لخير البشرية.

ب- من حق كل إنسان علي مؤسسات التربية والتوجيه المختلفة من الأسرة والمدرسة وأجهزة الإعلام وغيرها أن تعمل علي تربية الإنسان دينيا ودنيويا تربية متكاملة متوازنة تنمي شخصيته وتعزز إيمانه بالله واحترامه للحقوق والواجبات وحمايتها.



المادة 10

الإسلام هو دين الفطرة، ولا يجوز ممارسة أي لون من الإكراه علي الإنسان أو استغلال فقره أو جهله علي تغيير دينه إلي دين آخر أو إلي الإلحاد.



المادة 11

أ- يولد الإنسان حرا وليس لأحد أن يستعبده أو يذله أو يقهره أو يستغله ولا عبودية لغير الله تعالى.

ب- الاستعمار بشتى أنواعه وباعتباره من أسوأ أنواع الاستعباد محرم تحريما مؤكدا وللشعوب التي تعانيه الحق الكامل للتحرر منه وفي تقرير المصير، وعلي جميع الدول والشعوب واجب النصرة لها في كفاحها لتصفية كل أشكال الاستعمار أو الاحتلال، ولجميع الشعوب الحق في الاحتفاظ بشخصيتها المستقلة والسيطرة علي ثرواتها ومواردها الطبيعية.

ج- للأبوين على الأبناء حقوقهما وللأقارب حق على ذويهم وفقا لأحكام الشريعة.



المادة 12

كل إنسان الحق في إطار الشريعة في حرية التنقل، واختيار محل إقامته داخل بلاده أو خارجها وله إذا اضطهد حق اللجوء إلي بلد آخر وعلي البلد الذي لجأ إليه أن يجيره حتى يبلغه مأمنه ما لم يكن سبب اللجوء اقتراف جريمة في نظر الشرع.



المادة 13

العمل حق تكفله الدولة والمجتمع لكل قادر عليه، وللإنسان حرية اختيار العمل اللائق به مما تتحقق به مصلحته ومصلحة المجتمع، وللعامل حقه في الأمن والسلامة وفي كافة الضمانات الاجتماعية الأخرى. ولا يجوز تكليفه بما لا يطيقه، أو إكراهه، أو استغلاله، أو الإضرار به، وله -دون تمييز بين الذكر والأنثى- أن يتقاضى أجرا عادلا مقابل عمله دون تأخير وله الاجارات والعلاوات والفروقات التي يستحقها، وهو مطالب بالإخلاص والإتقان، وإذا اختلف العمال وأصحاب العمل فعلي الدولة أن تتدخل لفض النزاع ورفع الظلم وإقرار الحق والإلزام بالعدل دون تحيز.



المادة 14

للإنسان الحق في الكسب المشروع، دون احتكار أو غش أو إضرار بالنفس أو بالغير والربا ممنوع مؤكدا.



المادة 15

أ- لكل إنسان الحق في التملك بالطرق الشرعية، والتمتع بحقوق الملكية بما لا يضر به أو بغيره من الأفراد أو المجتمع، ولا يجوز نزع الملكية إلا لضرورات المنفعة العامة ومقابل تعويض فوري وعادل.

ب- تحرم مصادرة الأموال وحجزها إلا بمقتضى شرعي.



المادة 16

لكل إنسان الحق في الانتفاع بثمرات إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني أو التقني. وله الحق في حماية مصالحه الأدبية والمالية العائدة له علي أن يكون هذا الإنتاج غير مناف لأحكام الشريعة.



المادة 17

أ- لكل إنسان الحق في أن يعيش بيئة نظيفة من المفاسد والأوبئة الأخلاقية تمكنه من بناء ذاته معنويا، وعلى المجتمع والدولة أن يوفرا له هذا الحق.

ب- لكل إنسان على مجتمعه ودولته حق الرعاية الصحية والاجتماعية بتهيئة جميع المرافق العامة التي تحتاج إليها في حدود الإمكانات المتاحة.

ج- تكفل الدولة لكل إنسان حقه في عيش كريم يحقق له تمام كفايته وكفاية من يعوله ويشمل ذلك المأكل والملبس والمسكن والتعليم والعلاج وسائر الحاجات الأساسية.



المادة 18

أ- لكل إنسان الحق في أن يعيش آمنا علي نفسه ودينه وأهله وعرضه وماله.

ب- للإنسان الحق في الاستقلال بشؤون حياته الخاصة في مسكنه وأسرته وماله واتصالاته، ولا يجوز التجسس أو الرقابة عليه أو الإساءة إلى سمعته وتجنب حمايته من كل تدخل تعسفي.

ج- للمسكن حرمته في كل الأحوال ولا يجوز دخوله بغير إذن أهله أو بصورة غير مشروعة، ولا يجوز هدمه أو مصادرته أو تشريد أهله منه.



المادة 19

أ- الناس سواسية أمام الشرع، يستوي في ذلك الحاكم والمحكوم.

ب- حق اللجوء إلي القضاء مكفول للجميع.

ج- المسؤولية في أساسها شخصية.

د- لا جريمة ولا عقوبة إلا بموجب أحكام الشريعة.

هـ- المتهم برئ حتى تثبت إدانته بمحاكمة عادلة تؤمن له فيها كل الضمانات الكفيلة بالدفاع عنه.



المادة 20

لا يجوز القبض علي إنسان أو تقييد حريته أو نفيه أو عقابه بغير موجب شرعي. ولا يجوز تعريضه للتعذيب البدني أو النفسي أو لأي من أنواع المعاملات المذلة أو القاسية أو المنافية للكرامة الإنسانية، كما لا يجوز إخضاع أي فرد للتجارب الطبية أو العلمية إلا برضاه وبشرط عدم تعرض صحته وحياته للخطر، كما لا يجوز سن القوانين الاستثنائية التي تخول ذلك للسلطات التنفيذية.





المادة 21



أخذ الإنسان رهينة محرم بأي شكل من الأشكال ولأي هدف من الأهداف.



المادة 22

أ- لكل إنسان الحق في التعبير بحرية عن رأيه بشكل لا يتعارض مع المبادئ الشرعية.

ب- لكل إنسان الحق في الدعوة إلي الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفقا لضوابط الشريعة الإسلامية.

ج- الإعلام ضرورة حيوية للمجتمع، ويحرم استغلاله وسوء استعماله والتعرض للمقدسات وكرامة الأنبياء فيه، وممارسة كل ما من شأنه الإخلال بالقيم أو إصابة المجتمع بالتفكك أو الانحلال أو الضرر أو زعزعة الاعتقاد.

د- لا يجوز إثارة الكراهية القومية والمذهبية وكل ما يؤدي إلي التحريض علي التمييز العنصري بكافة أشكاله.



المادة 23

أ- الولاية أمانة يحرم الاستبداد فيها وسوء استغلالها تحريما مؤكدا ضمانا للحقوق الأساسية للإنسان.

ب- لكل إنسان حق الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده بصورة مباشرة أو غير مباشرة، كما أن له الحق في تقلد الوظائف العامة وفقا لأحكام الشريعة.



المادة 24

كل الحقوق والحريات المقررة في هذا الإعلان مقيدة بأحكام الشريعة الإسلامية.



المادة 25

الشريعة الإسلامية هي المرجع الوحيد لتفسير أو توضيح أي مادة من مواد هذه الوثيقة.


مكتب / محمد جابر عيسى المحامى





الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين





اعتمدها يوم 28 تموز/يوليه 1951 مؤتمر الأمم المتحدة للمفوضين بشأن اللاجئين وعديمي الجنسية، الذي دعته الجمعية العامة للأمم المتحدة إلي الانعقاد بمقتضى قرارها 429 (د-5) المؤرخ في 14 كانون الأول/ديسمبر 1950

تاريخ بدء النفاذ: 22 نيسان/أبريل 1954، وفقا لأحكام المادة 43



الديباجة



إن الأطراف السامين المتعاقدين،

إذ يضعون في اعتبارهم أن ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الجمعية العامة في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948، قد أكدا مبدأ تمتع جميع البشر دون تمييز بالحقوق والحريات الأساسية.

وإذ يرون أن الأمم المتحدة قد برهنت، في مناسبات عديدة، عن عمق اهتمامها باللاجئين وعملت جاهدة علي أن تكفل لهم أوسع تمتع ممكن بهذه الحقوق والحريات الأساسية،

وإذ يعتبرون أن من المرغوب فيه إعادة النظر في الاتفاقات الدولية السابقة حول وضع اللاجئين، ودمج هذه الاتفاقات وتوسيع نطاق انطباقها والحماية التي توفرها من خلال اتفاق جديد،

وإذ يعتبرون أن منح الحق في الملجأ قد يلقي أعباء باهظة علي عاتق بلدان معينة، وأن ذلك يجعل من غير الممكن، دون تعاون دولي، إيجاد حل مرض لهذه المشكلة التي اعترفت الأمم المتحدة بدولية أبعادها وطبيعتها،

وإذ يعبرون عن الأمل في أن تبذل جميع الدول، إدراكا منها للطابع الاجتماعي والإنساني لمشكلة اللاجئين، كل ما في وسعها للحؤول دون أن تصبح هذه المشكلة سببا للتوتر بين الدول،

وإذ يلحظون أن مهمة المفوض السامي لشؤون اللاجئين هي الإشراف علي تطبيق الاتفاقيات الدولية التي تكفل حماية اللاجئين، ويدكون أن فعالية تنسيق التدابير التي تتخذ لمعالجة هذه المشكلة ستكون مرهونة بمؤازرة الدول للمفوض السامي،

قد اتفقوا علي ما يلي:



الفصل الأول:أحكام عامة

المادة 1

تعريف لفظة "لاجئ"



ألف- لأغراض هذه الاتفاقية، تنطبق لفظة لاجئ علي:

1. كل شخص اعتبر لاجئا بمقتضى ترتيبات 12 أيار/مايو 1926 و 30 حزيران/يونيه 1928، أو بمقتضى اتفاقيتي 28 تشرين الأول/أكتوبر 1933، و 10 شباط/فبراير 1938 وبروتوكول 14 أيلول/سبتمبر 1939، أو بمقتضى دستور المنظمة الدولية للاجئين.

ولا يحول ما اتخذته المنظمة الدولية للاجئين أثناء ولايتها من مقررات بعدم الأهلية لصفة اللاجئ دون منح هذه الصفة لمن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذا الفرع،

2. كل شخص يوجد، بنتيجة أحداث وقعت قبل 1 كانون الثاني/يناير 1951، وبسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلي فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية، خارج بلد جنسيته، ولا يستطيع، أو لا يريد بسبب ذلك الخوف، أن يستظل بحماية ذلك البلد، أو كل شخص لا يملك جنسية ويوجد خارج بلد إقامته المعتادة السابق بنتيجة مثل تلك الأحداث ولا يستطيع، أو لا يريد بسبب ذلك الخوف، أن يعود إلي ذلك البلد.

فإذا كان الشخص يحمل أكثر من جنسية، تعني عبارة "بلد جنسيته" كلا من البلدان التي يحمل جنسيتها. ولا يعتبر محروما من حماية بلد جنسيته إذا كان، دون أي سبب مقبول يستند إلي خوف له ما يبرره، لم يطلب الاستظلال بحماية واحد من البلدان التي يحمل جنسيتها.

باء- 1. لأغراض هذه الاتفاقية، يجب أن تفهم عبارة "أحداث وقعت قبل 1 كانون الثاني/يناير 1951"، الواردة في الفرع "ألف" من المادة 1، علي أنها تعني: (أ) إما "أحداثا وقعت في أوروبا قبل 1 كانون الثاني/يناير 1951"، أو (ب) "أحداثا وقعت في أوروبا أو غيرها قبل 1 كانون الثاني/يناير 1951"، وعلي كل دولة متعاقدة أن تعلن، وهي توقع هذه الاتفاقية أو تصدقها أو تنضم إليها، بأي من هذين المعنيين ستأخذ علي صعيد الالتزامات التي تلقيها عليها هذه الاتفاقية.

2. لأي دولة متعاقدة اختارت الصيغة (أ)، في أي وقت، أن توسع التزاماتها باختيار الصيغة (ب)، وذلك بإشعار توجهه إلي الأمين العام للأمم المتحدة.

جيم- ينقضي انطباق هذه الاتفاقية علي أي شخص ينطبق عليه الفرع "ألف" من هذه المادة:

1. إذا استأنف باختياره الاستظلال بحماية بلد جنسيته،

2. إذا استعاد باختياره جنسيته بعد فقدانه لها، أو

3. إذا اكتسب جنسية جديدة وأصبح يتمتع بحماية هذه الجنسية الجديدة، أو

4. إذا عاد باختياره إلي الإقامة في البلد الذي غادره أو الذي ظل مقيما خارجه خوفا من الاضطهاد، أو

5. إذا أصبح، بسبب زوال الأسباب التي أدت إلي الاعتراف له بصفة اللاجئ، غير قادر علي مواصلة رفض الاستظلال بحماية بلد جنسيته،

وذلك علما بأن أحكام هذه الفقرة لا تنطبق علي أي لاجئ ينطبق عليه الفرع ألف (1) من هذه المادة ويستطيع أن يحتج، في رفض طلب الاستظلال بحماية بلد جنسيته، بأسباب قاهرة ناجمة عن اضطهاد سابق.

6. إذا كان شخص لا يملك جنسية وأصبح، بسبب زوال الأسباب التي أدت إلي الاعتراف له بصفة اللاجئ، قادرا علي أن يعود إلي بلد إقامته المعتادة السابق،

وذلك علما بأن أحكام هذه الفقرة لا تنطبق علي أي لاجئ ينطبق عليه الفرع ألف (1) من هذه المادة ويستطيع أن يحتج، في رفض العودة إلي بلد إقامته المعتادة السابق، بأسباب قاهرة ناجمة عن اضطهاد سابق.

دال- لا تنطبق هذه الاتفاقية علي الأشخاص الذين يتمتعون حاليا بحماية أو مساعدة من هيئات أو وكالات تابعة للأمم المتحدة غير مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

فإذا توقفت هذه الحماية أو المساعدة لأي سبب دون أن يكون مصير هؤلاء الأشخاص قد سوي نهائيا طبقا لما يتصل بالأمر من القرارات التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة يصبح هؤلاء الأشخاص، بجراء ذلك، مؤهلين للتمتع بمزايا هذه الاتفاقية.

هاء- لا تنطبق أحكام هذه الاتفاقية علي أي شخص اعتبرته السلطات المختصة في البلد الذي اتخذ فيه مقاما له مالكا للحقوق وعليه الالتزامات المرتبطة بجنسية هذا البلد.

واو- لا تنطبق أحكام هذه الاتفاقية علي أي شخص تتوفر أسباب جدية للاعتقاد بأنه:

(أ) ارتكب جريمة ضد السلام أو جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية، بالمعني المستخدم لهذه الجرائم في الصكوك الدولية الموضوعة للنص علي أحكامها بشأنها،

(ب) ارتكب جريمة جسيمة غير سياسية خارج بلد اللجوء قبل قبوله في هذا البلد بصفة لاجئ،

(ج) ارتكب أفعالا مضادة لأهداف الأمم المتحدة ومبادئها.



المادة 2

التزامات عامة



علي كل لاجئ إزاء البلد الذي يوجد فيه واجبات تفرض عليه، خصوصا، أن ينصاع لقوانينه وأنظمته، وأن يتقيد بالتدابير المتخذة فيه للمحافظة علي النظام العام.



المادة 3

عدم التمييز



تطبق الدول المتعاقدة أحكام هذه الاتفاقية علي اللاجئين دون تمييز بسبب العرق أو الدين أو بلد المنشأ.



المادة 4

الدين



تمنح الدول المتعاقدة اللاجئين داخل أراضيها معاملة توفر لهم علي الأقل ذات الرعاية الممنوحة لمواطنيها علي صعيد حرية ممارسة شعائرهم الدينية وحرية توفير التربية الدينية لأولادهم.



المادة 5

الحقوق الممنوحة بمعزل عن هذه الاتفاقية



لا يعتبر أي حكم في هذه الاتفاقية مخلا بأية حقوق أو مزايا تمنحها دولة متعاقدة للاجئين بمعزل عن هذه الاتفاقية.



المادة 6

عبارة "في نفس الظروف"



لأغراض هذه الاتفاقية، تعني عبارة "في نفس الظروف"، ضمنا، أن علي اللاجئ، من أجل التمتع بحق ما، أن يستوفي كافة المتطلبات التي تقضي من الفرد العادي للتمتع بهذا الحق (ولا سيما تلك المتعلقة بمدة أو شروط المكوث والإقامة) لو لم يكن لاجئا، باستثناء تلك التي تحول طبيعتها دون استيفاء اللاجئ لها.



المادة 7

الإعفاء من المعاملة بالمثل



1. حيثما لا تنص هذه الاتفاقية علي منح اللاجئين معاملة أفضل، تعاملهم الدولة المتعاقدة معاملتها للأجانب عامة.

2. يتمتع جميع اللاجئين، بعد مرور ثلاث سنوات علي إقامتهم، بالإعفاء، علي أرض الدول المتعاقدة، من شرط المعاملة التشريعية بالمثل.

3. تواصل كل دولة متعاقدة منح اللاجئين الحقوق والمزايا التي كانوا مؤهلين لها فعلا، مع عدم توفر معاملة بالمثل، بتاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية إزاء الدولة المذكورة.

4. تنظر الدول المتعاقدة بعين العطف في إمكانية منح اللاجئين، مع عدم توفر معاملة بالمثل، حقوقا ومزايا بالإضافة إلي تلك التي تؤهلهم لها الفقرتان 2 و 3، وكذلك في إمكانية جعل الإعفاء من المعاملة بالمثل يشمل لاجئين لا يستوفون الشروط المنصوص عليها في الفقرتين 2 و3.

5. تنطبق أحكام الفقرتين 2 و 3 علي الحقوق والمزايا المذكورة في المواد 13 و 18 و 19 و 21 و 22 من هذه الاتفاقية كما تنطبق علي الحقوق والمزايا التي لا تنص عليها هذه الاتفاقية.



المادة 8

الإعفاء من التدابير الاستثنائية



حين يتعلق الأمر بالتدابير الاستثنائية التي يمكن أن تتخذ ضد أشخاص أو ممتلكات أو مصالح مواطني دولة أجنبية معينة، تمتنع الدول المتعاقدة عن تطبيق هذه التدابير علي أي لاجئ يحمل رسميا جنسية تلك الدولة لمجرد كونه يحمل هذه الجنسية. وعلي الدول المتعاقدة التي لا تستطيع بمقتضى تشريعها تطبيق المبدأ العام المنصوص عليه في هذه المادة أن تقوم، في الحالات المناسبة، بمنح إعفاءات لمثل هؤلاء اللاجئين.



المادة 9

التدابير المؤقتة



ليس في أي من أحكام هذه الاتفاقية ما يمنع دولة متعاقدة، في زمن الحرب أو في غيره من الظروف الخطيرة والاستثنائية، من أن تتخذ مؤقتا من التدابير، بحق شخص معين، ما تعتبره أساسيا لأمنها القومي، ريثما يثبت لتلك الدولة المتعاقدة أن هذا الشخص لاجئ بالفعل وأن الإبقاء علي تلك التدابير ضروري في حالته لصالح أمنها القومي.



المادة 10

تواصل الإقامة



1. حين يكون اللاجئ قد أبعد قسرا خلال الحرب العالمية الثانية ونقل إلي ارض دولة متعاقدة، ويكون مقيما فيها، تعتبر فترة مكوثه القسري هذه بمثابة إقامة شرعية في أرض هذه الدولة.

2. حين يكون اللاجئ قد أبعد قسرا أثناء الحرب العالمية الثانية عن أرض دولة متعاقدة، ثم عاد إليها قبل بدء نفاذ هذه الاتفاقية ليتخذ مقاما فيها، تعتبر فترتا إقامته السابقة واللاحقة لهذا الإبعاد القسري، من أجل أية أغراض تتطلب إقامة غير منقطعة، بمثابة فترة واحدة غير منقطعة.



المادة 11

البحارة واللاجئون



في حالة اللاجئين الذين يعملون بصورة منتظمة كأعضاء في طاقم سفينة ترفع علم دولة متعاقدة، تنظر هذه الدولة بعين العطف في إمكانية السماح لهؤلاء اللاجئين بالاستقرار علي أرضها وتزويدهم بوثائق سفر، أو في قبولهم مؤقتا علي أرضها تسهيلا، علي الخصوص، لاستقرارهم في بلد آخر.



الفصل الثاني: الوضع القانوني

المادة 12

الأحوال الشخصية



1. تخضع أحوال اللاجئ الشخصية لقانون بلد موطنه، أو لقانون بلد إقامته إذا لم يكن له موطن.

2. تحترم الدولة المتعاقدة حقوق اللاجئ المكتسبة والناجمة عن أحواله الشخصية، ولا سيما الحقوق المرتبطة بالزواج، علي أن يخضع ذلك عند الاقتضاء لاستكمال الشكليات المنصوص عليها في قوانين تلك الدولة، ولكن شريطة أن يكون الحق المعني واحد من الحقوق التي كان سيعترف بها تشريع الدولة المذكورة لو لم يصبح صاحبه لاجئا.



المادة 13

ملكية الأموال المنقولة وغير المنقولة



تمنح الدول المتعاقدة كل لاجئ أفضل معاملة ممكنة، لا تكون في أي حال أدني رعاية من تلك الممنوحة، في نفس الظروف، للأجانب عامة، في ما يتعلق باحتياز الأموال المنقولة وغير المنقولة والحقوق الأخرى المرتبطة بها، وبالإيجار وغيره من العقود المتصلة بملكية الأموال المنقولة وغير المنقولة.



المادة 14

الحقوق الفنية والملكية الصناعية



في مجال حماية الملكية الصناعية، كالاختراعات والتصاميم أو النماذج والعلامات المسجلة والأسماء التجارية، وفي مجال حماية الحقوق علي الأعمال الأدبية والفنية والعلمية، يمنح اللاجئ في بلد إقامته المعتادة نفس الحماية الممنوحة لمواطني ذلك البلد، ويمنح في إقليم أي من الدول المتعاقدة الأخرى نفس الحماية الممنوحة في ذلك الإقليم لمواطني بلد إقامته المعتادة.



المادة 15

حق الانتماء للجمعيات



تمنح الدول المتعاقدة اللاجئين المقيمين بصورة نظامية في إقليمها، بصدد الجمعيات غير السياسية وغير المستهدفة للربح والنقابات المهنية، أفضل معاملة ممكنة تمنح، في نفس الظروف لمواطني بلد أجنبي.



المادة 16

حق التقاضي أمام المحاكم



1. يكون لكل لاجئ، علي أراضي جميع الدول المتعاقدة، حق التقاضي الحر أمام المحاكم.

2. يتمتع كل لاجئ، في الدولة المتعاقدة محل إقامته المعتادة، بنفس المعاملة التي يتمتع بها المواطن من حيث حق التقاضي أمام المحاكم، بما في ذلك المساعدة القضائية، والإعفاء من ضمان أداء المحكوم به.

3. في ما يتعلق بالأمور التي تتناولها الفقرة 2، يمنح كل لاجئ، في غير بلد إقامته المعتادة من بلدان الدول المتعاقدة، نفس المعاملة الممنوحة فيها لمواطني بلد إقامته المعتادة.



الفصل الثالث: أعمال الكسب

المادة 17

العمل المأجور



1. تمنح الدول المتعاقدة اللاجئين المقيمين بصورة نظامية في إقليمها أفضل معاملة ممكنة تمنح، في نفس الظروف، لمواطني بلد أجنبي في ما يتعلق بحق ممارسة عمل مأجور.

2. وفي أي حال، لا تطبق علي اللاجئ التدابير التقييدية المفروضة علي الأجانب أو علي استخدام الأجانب من أجل حماية سوق العمل الوطنية إذا كان قد أعفي منها قبل تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية إزاء الدولة المتعاقدة المعنية، أو إذا كان مستوفيا أحد الشروط التالية:

(أ) أن يكون قد استكمل ثلاث سنوات من الإقامة في بالبلد،

(ب) أن يكون له زوج يحمل جنسية بلد إقامته. علي أن اللاجئ لا يستطيع أن يتذرع بانطباق هذا الحكم عليه إذا كان قد هجر زوجه،

(ج) أن يكون له ولد أو أكثر يحمل جنسية بلد إقامته.

3. تنظر الدول المتعاقدة بعين العطف في أمر اتخاذ تدابير لمساواة حقوق جميع اللاجئين بحقوق مواطنيها من حيث العمل المأجور، وعلي وجه الخصوص حقوق أولئك اللاجئين الذي دخلوا أراضيها بمقتضى برامج لجلب اليد العاملة أو خطط لاستقدام مهاجرين.



المادة 18

العمل الحر



تمنح الدول المتعاقدة اللاجئين المقيمين بصورة نظامية في إقليمها أفضل معاملة ممكنة، وعلي ألا تكون في أي حال أقل رعاية من تلك الممنوحة للأجانب عامة في نفس الظروف، في ما يتعلق بممارستهم عملا لحسابهم الخاص في الزراعة والصناعة والحرف اليدوية والتجارة، وكذلك في إنشاء شركات تجارية وصناعية.



المادة 19

المهن الحرة



1. تمنح الدول المتعاقدة اللاجئين المقيمين بصورة نظامية في إقليمها، إذا كانوا يحملون شهادات معترفا بها من قبل السلطات المختصة في الدولة ويرغبون في ممارسة مهنة حرة، أفضل معاملة ممكنة، علي ألا تكون في أي حال أقل رعاية من تلك الممنوحة للأجانب عامة في نفس الظروف.

2. تبذل الدول المتعاقدة قصارى جهدها، وفقا لقوانينها ودساتيرها، لتأمين استيطان مثل هؤلاء اللاجئين في غير إقليمها المتروبولي من الأقاليم التي تتولى هذه الدول المسؤولية عن علاقاتها الدولية.



الفصل الرابع: الرعاية

المادة 20

التوزيع المقنن



حيثما وجد نظام تقنين ينطبق علي عموم السكان ويخضع له التوزيع العمومي للمنتجات غير المتوفرة بالقدر الكافي، يعامل اللاجؤون معاملة المواطنين.



المادة 21

الإسكان



فيما يخص الإسكان، وبقدر ما يكون هذا الموضوع خاضعا للقوانين أو الأنظمة أو خاضعا لإشراف السلطات العامة، تمنح الدول المتعاقدة اللاجئين المقيمين بصورة نظامية في إقليمها أفضل معاملة ممكنة، علي ألا تكون في أي حال أقل رعاية من تلك الممنوحة للأجانب عامة في نفس الظروف.



المادة 22

التعليم الرسمي



1. تمنح الدول المتعاقدة اللاجئين نفس المعاملة الممنوحة لمواطنيها في ما يخص التعليم الأولي.

2. تمنح الدول المتعاقدة اللاجئين أفضل معاملة ممكنة، علي ألا تكون في أي حال أقل رعاية من تلك الممنوحة للأجانب عامة في نفس الظروف، في ما يخص فروع التعليم غير الأولي، وخاصة علي صعيد متابعة الدراسة، والاعتراف بالمصدقات والشهادات المدرسية والدرجات العلمية الممنوحة في الخارج، والإعفاء من الرسوم والتكاليف، وتقديم المنح الدراسية.



المادة 23

الإغاثة العامة



تمنح الدول المتعاقدة اللاجئين المقيمين بصورة نظامية في إقليمها نفس المعاملة الممنوحة لمواطنيها في مجال الإغاثة والمساعدة العامة.



المادة 24

تشريع العمل والضمان الاجتماعي



1. تمنح الدول المتعاقدة اللاجئين المقيمين بصورة نظامية في إقليمها نفس المعاملة الممنوحة للمواطنين فيما يخص الأمور التالية:

(أ) في حدود كون هذه الشؤون خاضعة للقوانين والأنظمة أو لإشراف السلطات الإدارية: الأجر بما فيه الإعانات العائلية إذا كانت تشكل جزءا من الأجر، وساعات العمل، والترتيبات الخاصة بساعات العمل الإضافية، والأجازات المدفوعة الأجر، والقيود علي العمل في المنزل، والحد الأدنى لسن العمل، والتلمذة والتدريب المهني، وعمل النساء والأحداث، والاستفادة من المزايا التي توفرها عقود العمل الجماعية،

(ب) الضمان الاجتماعي (الأحكام القانونية الخاصة بإصابات العمل والأمراض المهنية والأمومة والمرض والعجز والشيخوخة والوفاة والبطالة والأعباء العائلية، وأية طوارئ أخري تنص القوانين والأنظمة علي جعلها مشمولة بنظام الضمان الاجتماعي)، رهنا بالقيود التي قد تفرضها:

"1" ترتيبات ملائمة تهدف للحفاظ علي الحقوق المكتسبة أو التي هي قيد الاكتساب،

"2" قوانين أو أنظمة خاصة ببلد الإقامة قد تفرض أحكاما خاصة بشأن الإعانة الحكومية الكلية أو الجزئية المدفوعة بكاملها من الأموال العامة، وبشأن الإعانات المدفوعة للأشخاص الذين لا يستوفون شروط المساهمة المفروضة لمنح راتب تقاعدي عادي.

2. إن حق التعويض عن وفاة لاجئ بنتيجة إصابة عمل أو مرض مهني لا يتأثر بوقوع مكان إقامة المستحق خارج إقليم الدولة المتعاقدة.

3. تجعل الدول المتعاقدة المزايا الناجمة عن الاتفاقات التي عقدتها أو التي يمكن أن تعقدها، والخاصة بالحفاظ علي الحقوق المكتسبة أو التي هي قيد الاكتساب علي صعيد الضمان الاجتماعي، شاملة للاجئين، دون أن يرتهن ذلك إلا باستيفاء اللاجئ للشروط المطلوبة من مواطني الدول الموقعة علي الاتفاقات المعنية.

4. تنظر الدول المتعاقدة بعين العطف في إمكانية جعل الاتفاقات المماثلة، النافذة المفعول أو التي قد تصبح نافذة المفعول بين هذه الدول المتعاقدة ودول غير متعاقدة، بقدر الإمكان، شاملة للاجئين.



الفصل الخامس: التدابير الإدارية

المادة 25

المساعدة الإدارية



1. عندما يكون من شأن ممارسة اللاجئ حقا له أن تتطلب عادة مساعدة سلطات بلد أجنبي يتعذر عليه الرجوع إليها، تعمل الدول المتعاقدة التي يقيم اللاجئ علي أراضيها علي تأمين هذه المساعدة إما بواسطة سلطاتها أو بواسطة سلطة دولية.

2. تصدر السلطة أو السلطات المذكورة في الفقرة الأولي للاجئين، أو تستصدر لهم بإشرافها، الوثائق أو الشهادات التي يجري إصدارها للأجنبي، عادة، من قبل سلطاته الوطنية أو بواسطتها.

3. تقوم الوثائق أو الشهادات الصادرة علي هذا النحو مقام الصكوك الرسمية التي تسلم للأجانب من قبل سلطاتهم الوطنية أو بواسطتها، وتظل معتمدة إلي أن يثبت عدم صحتها.

4. رهنا بالحالات التي يمكن أن يستثني فيها المعوزون، يجوز استيفاء رسوم لقاء الخدمات المذكورة في هذه المادة، ولكن ينبغي أن تكون هذه الرسوم معتدلة ومتكافئة مع ما يفرض علي المواطنين من رسوم لقاء الخدمات المماثلة.

5. لا تمس أحكام هذه المادة بالمادتين 27 و 28.



المادة 26

حرية التنقل



تمنح كل من الدول المتعاقدة اللاجئين المقيمين بصورة نظامية في إقليمها حق اختيار محل إقامتهم والتنقل الحر ضمن أراضيها، علي أن يكون ذلك رهنا بأية أنظمة تنطبق علي الأجانب عامة في نفس الظروف.



المادة 27

بطاقات الهوية



تصدر الدول المتعاقدة بطاقة هوية شخصية لكل لاجئ موجود في إقليمها لا يملك وثيقة سفر صالحة.



المادة 28

وثائق السفر



1. تصدر الدول المتعاقدة للاجئين المقيمين بصورة نظامية في إقليمها وثائق سفر لتمكينهم من السفر إلي خارج هذا الإقليم، ما لم تتطلب خلاف ذلك أسباب قاهرة تتصل بالأمن الوطني أو النظام العام. وتنطبق أحكام ملحق هذه الاتفاقية بصدد الوثائق المذكورة. وللدول المتعاقدة إصدار وثيقة سفر من هذا النوع لكل لاجئ آخر فيها. وعليها خصوصا أن تنظر بعين العطف إلي إصدار وثيقة سفر من هذا النوع لمن يتعذر عليهم الحصول علي وثيقة سفر من بلد إقامتهم النظامية من اللاجئين الموجودين في إقليمها.

2. تعترف الدول المتعاقدة بوثائق السفر التي أصدرها أطراف الاتفاقات الدولية السابقة في ظل هذه الاتفاقات، وتعاملها كما لو كانت قد صدرت بمقتضى أحكام هذه المادة.



المادة 29

الأعباء الضريبية



1. تمتنع الدول المتعاقدة عن تحميل اللاجئين أية أعباء أو رسوم أو ضرائب، أيا كانت تسميتها، تغاير أو تفوق تلك المستوفاة أو التي قد يصار إلي استيفائها في أحوال مماثلة.

2. ليس في أحكام الفقرة السابقة ما يحول دون أن تطبق علي اللاجئين القوانين والأنظمة المتعلقة بالرسوم المتصلة بإصدار الوثائق الإدارية، بما فيها بطاقات الهوية.



المادة 30

نقل الموجودات



1. تسمح الدول المتعاقدة للاجئين، وفقا لقوانينها وأنظمتها، بنقل ما حملوه إلي أرضها من موجودات إلي بلد آخر سمح لهم بالانتقال إليه بقصد الاستقرار فيه.

2. تنظر الدول المتعاقدة بعين العطف إلي الطلبات التي يقدمها اللاجؤون للسماح لهم بنقل أي موجودات أخري لهم، أينما وجدت، يحتاجون إليها للاستقرار في بلد آخر سمح لهم بالانتقال إليه.



المادة 31

اللاجؤون الموجودون بصورة غير مشروعة في بلد الملجأ



1. تمتنع الدول المتعاقدة عن فرض عقوبات جزائية، بسبب دخولهم أو وجودهم غير القانوني، علي اللاجئين الذين يدخلون إقليمها أو يوجدون فيه دون إذن، قادمين مباشرة من إقليم كانت فيه حياتهم أو حريتهم مهددة بالمعني المقصود في المادة 1، شريطة أن يقدموا أنفسهم إلي السلطات دون إبطاء وأن يبرهنوا علي وجاهة أسباب دخولهم أو وجودهم غير القانوني.

2. تمتنع الدول المتعاقدة عن فرض غير الضروري من القيود علي تنقلات هؤلاء اللاجئين، ولا تطبق هذه القيود إلا ريثما يسوي وضعهم في بلد الملاذ أو ريثما يقبلون في بلد آخر. وعلي الدول المتعاقدة أن تمنح اللاجئين المذكورين مهلة معقولة، وكذلك كل التسهيلات الضرورية ليحصلوا علي قبول بلد آخر بدخولهم إليه.



المادة 32

الطرد



1. لا تطرد الدولة المتعاقدة لاجئا موجودا في إقليمها بصورة نظامية، إلا لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام.

2. لا ينفذ طرد مثل هذا اللاجئ إلا تطبيقا لقرار متخذ وفقا للأصول الإجرائية التي ينص عليها القانون. ويجب أن يسمح للاجئ ما لم تتطلب خلاف ذلك أسباب قاهرة تتصل بالأمن الوطني، بأن يقدم بينات لإثبات براءته، وبأن يمارس حق الاستئناف ويكون له وكيل يمثله لهذا الغرض أمام سلطة مختصة أو أمام شخص أو أكثر معينين خصيصا من قبل السلطة المختصة.

3. تمنح الدولة المتعاقدة مثل هذا اللاجئ مهلة معقولة ليلتمس خلالها قبوله بصورة قانونية في بلد آخر. وتحتفظ الدولة المتعاقدة بحقها في أن تطبق، خلال هذه المهلة، ما تراه ضروريا من التدابير الداخلية.



المادة 33

حظر الطرد أو الرد



1. لا يجوز لأية دولة متعاقدة أن تطرد لاجئا أو ترده بأية صورة من الصور إلي حدود الأقاليم التي تكون حياته أو حريته مهددتين فيها بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلي فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية.

2. علي أنه لا يسمح بالاحتجاج بهذا الحق لأي لاجئ تتوفر دواع معقولة لاعتباره خطرا علي أمن البلد الذي يوجد فيه أو لاعتباره يمثل، نظرا لسبق صدور حكم نهائي عليه لارتكابه جرما استثنائي الخطورة، خطرا علي مجتمع ذلك البلد.



المادة 34

التجنس



تسهل الدول المتعاقدة بقدر الامكان استيعاب اللاجئين ومنحهم جنسيتها، وتبذل علي الخصوص كل ما في وسعها لتعجيل إجراءات التجنس وتخفيض أعباء ورسوم هذه الإجراءات إلي أدني حد ممكن.



الفصل السادس: أحكام تنفيذية وانتقالية

المادة 35

تعاون السلطات الوطنية مع الأمم المتحدة



1. تتعهد الدول المتعاقدة بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أو أية مؤسسة أخري تابعة للأمم المتحدة قد تخلفها، في ممارسة وظائفها، وتتعهد علي وجه الخصوص بتسهيل مهمتها في الإشراف علي تطبيق أحكام هذه الاتفاقية.

2. من أجل جعل المفوضية، أو أية مؤسسة أخري تابعة للأمم المتحدة قد تخلفها، قادرة علي تقديم تقارير إلي الهيئات المختصة في الأمم المتحدة، تتعهد الدول المتعاقدة بتزويدها علي الشكل المناسب بالمعلومات والبيانات الإحصائية المطلوبة بشأن:

(أ) وضع اللاجئين،

(ب) وضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ،

(ج) القوانين والأنظمة والمراسيم النافذة أو التي قد تصبح بعد الآن نافذة بشأن اللاجئين،



المادة 36

تبليغ المعلومات عن التشريع الوطني



توافي الدول المتعاقدة الأمين العام للأمم المتحدة بنصوص ما قد تعتمده من قوانين وأنظمة لتأمين تطبيق هذه الاتفاقية.



المادة 37

علاقة الاتفاقية بالاتفاقيات السابقة



مع عدم المساس بأحكام الفقرة 2 من المادة 28 من هذه الاتفاقية، تحل هذه الاتفاقية بين الأطراف فيها محل ترتيبات 5 تموز/يوليه 1922 و 31 أيار/مايو 1924 و 12 أيار/مايو 1926 و 30 حزيران/يونيه 1928 و 30 تموز/يوليه 1935، واتفاقيتي 28 تشرين الأول/أكتوبر 1933 و 10 شباط/فبراير 1938، وبروتوكول 14 أيلول/سبتمبر 1939، واتفاق 15 تشرين الأول/أكتوبر 1946.



الفصل السابع: أحكام ختامية

المادة 38

تسوية المنازعات



كل نزاع ينشأ بين أطراف في هذه الاتفاقية حول تفسيرها أو تطبيقها، ويتعذر حله بطريقة أخري، يحال إلي محكمة العدل الدولية بناء علي طلب أي من الأطراف في النزاع.



المادة 39

التوقيع والتصديق والانضمام



1. تعرض هذه الاتفاقية للتوقيع في جنيف في 28 تموز/يوليه 1951 وتودع بعد ذلك لدي الأمين العام للأمم المتحدة. وهي تعرض للتوقيع في المكتب الأوربي للأمم المتحدة بين 28 تموز/يوليه و 31 آب/أغسطس 1951 ثم تعرض مجددا للتوقيع في المقر الرئيسي للأمم المتحدة بين 17 أيلول/سبتمبر 1951 و 31 كانون الأول/ديسمبر 1952.

2. يتاح توقيع هذه الاتفاقية لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وكذلك لأية دولة أخري دعيت إلي مؤتمر المفوضين حول وضع اللاجئين وعديمي الجنسية أو وجهت إليها الجمعية العامة دعوة لتوقيعها. وتخضع هذه الاتفاقية للتصديق، وتودع صكوك التصديق لدي الأمين العام للأمم المتحدة.

3. تكون هذه الاتفاقية متاحة لانضمام الدول المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادة ابتداء من 28 تموز/يوليه 1951. ويقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدي الأمين العام للأمم المتحدة.



المادة 40

بند الانطباق الإقليمي



1. لأية دولة، عند التوقيع أو التصديق أو الانضمام، أن تعلن أن هذه الاتفاقية ستشمل جميع الأقاليم التي تمثلها علي الصعيد الدولي أو واحد أو أكثر منها. ويبدأ سريان مفعول هذا الإعلان في تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية إزاء الدولة المعنية.

2. وفي أي وقت آخر بعد ذلك يتم توسيع نطاق شمول هذه الاتفاقية بإشعار يوجه إلي الأمين العام للأمم المتحدة ويصبح ساري المفعول ابتداء من اليوم التسعين الذي يلي استلام الأمين العام للأمم المتحدة هذا الإشعار، أو من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية إزاء الدولة المعنية أيهما جاء لاحقا.

3. وفي ما يتعلق بالأقاليم التي لا يوسع نطاق الاتفاقية، لجعله شاملا لها، عند التوقيع أو التصديق أو الانضمام، تنظر كل دولة معنية في إمكانية اتخاذ الخطوات اللازمة لجعل انطباق هذه الاتفاقية شاملا لها بعد الحصول، عند اقتضاء ذلك لأسباب دستورية، علي موافقة حكوماتها.



المادة 41

بند الدولة الاتحادية



حين تكون الدولة اتحادية وغير مركزية، تطبق الأحكام التالية:

(أ) في ما يتعلق بمواد هذه الاتفاقية التي تقع ضمن الولاية التشريعية للسلطة التشريعية الاتحادية، تكون التزامات الحكومة الاتحادية ضمن هذا النطاق نفس التزامات الدول الأطراف التي ليست دولا اتحادية،

(ب) وفي ما يتعلق بمواد هذه الاتفاقية التي تقع ضمن الولاية التشريعية لمختلف الدول أو الولايات أو المقاطعات المكونة للاتحاد وغير الملزمة، وفقا للنظام الدستوري لهذا الاتحاد، باتخاذ إجراءات تشريعية، تقوم الحكومة الاتحادية في اقرب وقت ممكن بإحالة هذه المواد، مع توصية إيجابية إلي السلطات المختصة في هذه الدول أو الولايات أو المقاطعات،

(ج) تزود الدولة الاتحادية الطرف في هذه الاتفاقية أية دولة متعاقدة أخري تطلب ذلك عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة ببيان عن الأحكام القانونية والممارسات المعمول بها في الاتحاد والوحدات المكونة له بشأن أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية مبينة مدي المفعول الذي أعطي له بإجراء تشريعي أو بإجراء آخر.



المادة 42

التحفظات



1. لأية دولة، عند التوقيع أو التصديق أو الانضمام، حق إبداء تحفظات بشأن أية مواد في الاتفاقية غير المواد 1 و 3 و 4 و 16 (1) و 33 والمواد 36 إلي 46 شاملة المادة الأخيرة المذكورة.

2. لأي دولة أبدت تحفظا وفقا للفقرة 1 من هذه المادة أن تسحب تحفظها في أي حين برسالة موجهة إلي الأمين العام للأمم المتحدة.



المادة 43

بدء النفاذ



1. يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام السادس.

2. أما الدولة التي تصدق الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام السادس فيبدأ نفاذ الاتفاقية إزاءها في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداع هذه الدولة صك تصديقها أو انضمامها.



المادة 44

الانسحاب



1. لأي دولة متعاقدة أن تنسحب من هذه الاتفاقية في أي حين بإشعار موجه إلي الأمين العام للأمم المتحدة.

2. يبدأ سريان مفعول هذا الانسحاب إزاء الدولة المتعاقدة بعد مرور عام علي تاريخ استلام الأمين العام الإشعار الذي يرد فيه قرار الانسحاب.

3. لأية دولة أصدرت إعلانا أو إشعارا وفقا للمادة 40 أن تعلن في أي حين، بإشعار موجه إلي الأمين العام، أن هذه الاتفاقية ستتوقف عن شمول إقليم ما بعد سنة من تاريخ استلام الأمين العام لهذا الإشعار.



المادة 45

إعادة النظر



1. لكل دولة متعاقدة، في أي حين، أن تطلب إعادة النظر في هذه الاتفاقية، بإشعار موجه إلي الأمين العام للأمم المتحدة.

2. توصي الجمعية العامة للأمم المتحدة بالخطوات الواجب اتخاذها، عند الاقتضاء، إزاء هذا الطلب.



المادة 46

الإشعارات التي يصدرها الأمين العام للأمم المتحدة



يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإعلام جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والدول غير الأعضاء المذكورة في المادة 39:

(أ) بالإعلانات والإشعارات المذكورة في الفرع "باء" من المادة 1،

(ب) بالتوقيعات وصكوك التصديق والانضمام المذكورة في المادة 39،

(ج) بالإعلانات والإشعارات المذكورة في المادة 40،

(د) بالتحفظات ورسائل سحب التحفظات المذكورة في المادة 42،

(هـ) بالتاريخ الذي سيبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية وفقا للمادة 43،

(و) بالانسحابات والإشعارات المذكورة في المادة 44،

(ز) بطلبات إعادة النظر المذكورة في المادة 45.

وإثباتا لما تقدم، ذيله الموقعون أدناه، المفوضون حسب الأصول بالتوقيع باسم حكوماتهم بتواقيعهم.

حرر في جنيف، في هذا اليوم الثامن والعشرين من تموز/يوليه عام ألف وتسعمائة وواحد وخمسين، علي نسخة وحيدة يتساوى في الحجية نصها الإنكليزي والفرنسي، تودع في محفوظات الأمم المتحدة وتعطي صور مصدقة عنها لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وللدول غير الأعضاء المذكورة في المادة 39.


مكتب / محمد جابر عيسى المحامى






برتوكول بتعديل الاتفاقية الخاصة بالرق

الموقعة في جنيف، يوم 25 أيلول/سبتمبر 1929





اعتمد وعرض للتوقيع بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة

794 (د-8) المؤرخ في 23 تشرين الأول/أكتوبر 1953

تاريخ بدء النفاذ: 7 كانون الأول/ديسمبر 1953، وفقا لأحكام المادة 3



إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول،

إذ تضع في اعتبارها أن الاتفاقية الخاصة بالرق، الموقعة في جنيف يوم 25 أيلول/ديسمبر 1926 (والمسماة في ما يلي "الاتفاقية") قد أوكلت إلي عصبة الأمم واجبات ووظائف معينة،

وإذ تري من المفيد أن تواصل الأمم المتحدة الاضطلاع بهذه الوظائف والواجبات،

قد اتفقت علي ما يلي:



المادة 1



تتعهد الدول الأطراف في هذا البرتوكول بأن تسبغ فيما بينها، وفقا لأحكام هذا البرتوكول قوة ونفاذ قانونيين كاملين علي التعديلات المدخلة علي الاتفاقية والواردة في مرفق البرتوكول، وبأن تطبقها علي الوجه المقتضي.



المادة 2



1. يكون هذا البروتوكول متاحا لتوقيع أو قبول جميع الدول الأطراف في الاتفاقية، التي يكون الأمين العام للأمم المتحدة قد أرسل إلي كل منها، لهذا الغرض، نسخة من البروتوكول.

2. يمكن للدول أن تصبح أطرافا في هذا البروتوكول:

(أ) بتوقيعه دون تحفظ بشأن قبوله،

(ب) بتوقيعه مع التحفظ بشأن قبوله، ثم قبوله في وقت لاحق،

(ج) بقبوله.

3. يتم القبول بإيداع صك رسمي بذلك لدي الأمين العام للأمم المتحدة.



المادة 3



1. يبدأ نفاذ هذا البروتوكول في التاريخ الذي تكون فيه دولتان قد أصبحتا طرفين فيه، ثم يبدأ نفاذه بعد ذلك إزاء كل دولة في التاريخ الذي تصبح فيه طرفا في هذا البروتوكول.

2. يبدأ نفاذ التعديلات الواردة في مرفق هذا البروتوكول متي أصبحت ثلاث وعشرون دولة أطرافا في البروتوكول. وتبعا لذلك تصبح طرفا في الاتفاقية بصيغتها المعدلة أي دولة أصبحت طرفا في الاتفاقية بعد بدء نفاذ التعديلات المدخلة عليه.



المادة 4



عملا بالفقرة 1 من المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة وبالنظام الأساسي الذي اعتمدته الجمعية العامة لتطبيق هذه الفقرة، يخول الأمين العام للأمم المتحدة بالقيام بتسجيل هذا البروتوكول وبتسجيل التعديلات التي أدخلها البروتوكول علي الاتفاقية، كل في تاريخ بدء نفاذه، وبنشر البروتوكول والاتفاقية بصيغتها المعدلة في أسرع وقت ممكن بعد التسجيل.



المادة 5



يودع هذا البروتوكول، الذي تتساوى في الحجية نصوصه بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية، في محفوظات أمانة الأمم المتحدة. ولما كان النصان الأصليان الوحيدان للاتفاقية المتفق علي تعديلها وفقا للمرفق هما النصان الإنكليزي والفرنسي، فإن النصين الإنكليزي والفرنسي للمرفق سيكونان النصين الأصليين المتساويين في الحجية، بينما تعتبر النصوص الأسبانية والروسي والصيني نصوصا مترجمة. وسيقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإعداد صور مصدقة طبقا للأصل من البروتوكول، بما فيه المرفق، لإبلاغها إلي الدول الأطراف في الاتفاقية وكذلك إلي جميع الدول الأخرى الأعضاء في الأمم المتحدة. كما أنه، علي أثر بدء نفاذ التعديلات وفقا للمادة الثالثة، سيقوم بإعداد صور مصدقة من الاتفاقية بصيغتها المعدلة علي هذا النحو لإبلاغها إلي جميع الدول، بما في ذلك الدول غير الأعضاء في الأمم المتحدة.

وإثباتا لذلك قام الموقعون أدناه، المفوضون بذلك وفقا للأصول كل من قبل حكومته، بتذييل هذا البروتوكول بإمضاءاتهم، كل في التاريخ الوارد إزاء إمضائه.

حرر في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في هذا اليوم السابع من شهر كانون الأول/ديسمبر عام ألف وتسعمائة وثلاثة وخمسين.



مرفق بروتوكول تعديل الاتفاقية الخاصة بالرق

الموقعة في جنيف يوم 25 أيلول/سبتمبر 1926



في المادة 7



يستعاض بعبارة "الأمين العام للأمم المتحدة" عن عبارة "الأمين العام لعصبة الأمم".



في المادة 8



يستعاض بعبارة "محكمة العدل الدولية" عن عبارة "المحكمة الدائمة للعدل الدولي"، كما يستعاض بعبارة "نظام محكمة العدل الدولية" عن عبارة "بروتوكول 16 كانون الأول/ديسمبر 1920 المتعلق بالمحكمة الدائمة للعدل الدولي".



في المادة 10



وفي الفقرتين 1 و 2 من المادة 10، يستعاض بعبارة "الأمم المتحدة" عن عبارة "عصبة الأمم".



في المادة 11



وتحذف المقاطع الثلاثة الأخيرة من المادة 11 مع الاستعاضة عنها بما يلي:

"يتاح الانضمام إلي هذه الاتفاقية لجميع الدول، بما في ذلك الدول غير الأعضاء في الأمم المتحدة، التي يكون الأمين العام للأمم المتحدة قد أرسل إليها صورة مصدقة طبق الأصل من الاتفاقية.

"ويقع الانضمام بإيداع صك رسمي لدي الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يخطر به جميع الدول الأطراف في الاتفاقية وجميع الدول الأخرى التي تشير إليها هذه المادة، مع إبلاغها بالتاريخ الذي تم فيه إيداع صك الانضمام."



في المادة 12



يستعاض بعبارة "الأمم المتحدة" عن عبارة "عصبة الأمم".



مكتب / محمد جابر عيسى المحامى





الاتفاقية الخاصة بالرق





وقعت في جنيف يوم 25 أيلول/سبتمبر 1926

تاريخ بدء النفاذ: 9 آذار/مارس 1927، وفقا لأحكام المادة 27



وقد عدلت هذه الاتفاقية بالبرتوكول المحرر في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، في 7 كانون الأول/ديسمبر 1953. وبدأ نفاذ الاتفاقية المعدلة يوم 7 تموز/يوليه 1955، وهو اليوم الذي بدأ فيه نفاذ التعديلات الواردة في مرفق برتوكول 7 كانون الأول/ديسمبر 1953، طبقا للمادة الثالثة من البروتوكول.



لما كان موقعو الصك العام لمؤتمر بروكسل المعقود في 1889-1890 قد أعلنوا أنهم جميعا موطدو العزم علي وضع خاتمة للاتجار بالأرقاء الأفريقيين،

ولما كان موقعو اتفاقية "سان جرمان - إن - لاي" عام 1919، التي وضعوها تنقيحا للصك العام الموقع في برلين عام 1885 والصك العام والإعلان الصادرين في بروكسل عام 1890، قد أكدوا عزمهم علي ضمان القضاء الكامل علي الرق بجميع صوره وعلي الاتجار بالرقيق في البر وفي البحر،

وعلي ضوء تقرير لجنة الرق المؤقتة التي عينها مجلس عصبة الأمم المتحدة في 12 حزيران/يونيه 1924،

ورغبة في استكمال وتوسيع الصنيع الذي تم تحقيقه بفضل صك بروكسل وفي العثور علي وسيلة للتنفيذ العملي في مختلف أنحاء العالم للرغبات التي أعلن عنها موقعو اتفاقية "سان جرمان - إن - لاي" بصدد تجارة الرقيق والاسترقاق، واعترافا بأن من الضروري أن يتفق، طلبا لهذه الغاية، علي ترتيبات أكثر تفصيلا من تلك التي اشتملت عليها تلك الاتفاقية،

ونظرا، بالإضافة إلي ذلك، إلي ضرورة منع تحول عمل السخرة إلي ظروف تماثل ظروف الرق،

قررت "الدول الموقعة أدناه" عقد اتفاقية وعينت ممثلين مطلقي الصلاحية لها لهذا الغرض (الأسماء محذوفة) ...

اتفقوا علي الأحكام التالية:





المادة 1



من المتفق عليه أن يستخدم في هذه الاتفاقية التعريفان التاليان:

"1" "الرق" هو حالة أو وضع أي شخص تمارس عليه السلطات الناجمة عن حق الملكية، كلها أو بعضها،

"2" "تجارة الرقيق" تشمل جميع الأفعال التي ينطوي عليها أسر شخص ما أو احتيازه أو التخلي عنه للغير علي قصد تحويله إلي رقيق، وجميع الأفعال التي ينطوي عليها احتياز رقيق ما بغية بيعه أو مبادلته وجميع أفعال التخلي، بيعا أو مبادلة عن رقيق تم احتيازه علي قصد بيعه أو مبادلته، وكذلك، عموما، أي اتجار بالأرقاء أو نقل لهم.





المادة 2



يتعهد الأطراف السامون المتعاقدون، كل منهم في ما يخص الأقاليم الموضوعة تحت سيادته أو ولايته أو حمايته أو سلطانه أو وصايته، وبقدر كونه لم يتخذ بعد التدابير الضرورية لذلك:

(أ) بمنع الاتجار بالرقيق والمعاقبة عليه،

(ب) بالعمل، تدريجيا وبالسرعة الممكنة، علي القضاء كليا علي الرق بجميع صوره.





المادة 3



يتعهد كل من الأطراف السامين المتعاقدين باتخاذ جميع التدابير المناسبة من أجل منع وقمع شحن الأرقاء وإنزالهم ونقلهم في مياهه الإقليمية وعلي جميع السفن التي ترفع علمه.

ويتعهد الأطراف السامون المتعاقدون بأن يتفاوضوا في أسرع وقت ممكن علي اتفاقية عامة بشأن تجارة الرقيق تمنحهم من الحقوق وتفرض عليهم من الواجبات ما يماثل بطبيعة تلك التي نصت عليها اتفاقية 17 حزيران/يونيه 1925 المتعلقة بالتجارة الدولية بالأسلحة (المواد 12 و 20 و 21 و 22 و 23 و 24 والفقرات 3 و 4 و 5 من الفرع الثاني من المرفق الثاني) بعد تكييفها علي النحو اللازم، علما بأن من المتفاهم عليه أن هذه الاتفاقية العامة لن تجعل سفن أي من الأطراف الساميين المتعاقدين (حتى الصغيرة الحمولة منها) في وضع يختلف عن وضع سفن الأطراف الساميين المتعاقدين الآخرين.

ومن المتفاهم عليه أيضا أن الأطراف الساميين المتعاقدين يظلون، قبل بدء نفاذ الاتفاقية العامة المذكورة أو بعده، مطلقي الحرية في أن يعقدوا من الاتفاقات الخاصة فيما بينهم، رهنا بعدم الخروج علي المبادئ المنصوص عليها في الفقرة السابقة، ما قد يبدو لهم أن من شأنه، بسبب حالتهم الخاصة، تيسير الوصول بأسرع وقت ممكن إلي القضاء النهائي علي تجارة الرقيق.





المادة 4



يتبادل الأطراف السامون المتعاقدون كل مساعدة ممكنة للوصول إلي هدف القضاء علي الرق وتجارة الرقيق.





المادة 5



يعترف الأطراف السامون المتعاقدون بأن اللجوء إلي العمل القسري أو عمل السخرة يمكن أن يفضي إلي نتائج خطيرة، ويتعهدون، كل منهم في ما يخص الأقاليم الموضوعة تحت سيادته أو ولايته أو حمايته أو سلطانه أو وصايته، باتخاذ جميع التدابير الضرورية للحؤول دون تحول العمل القسري أو عمل السخرة إلي ظروف تماثل ظروف الرق.

وقد اتفق علي ما يلي:

1. رهنا بالأحكام الانتقالية المنصوص عليها في الفقرة (2) أدناه، لا يجوز فرض العمل القسري أو عمل السخرة إلا من أجل أغراض عامة،

2. في الأقاليم التي لا يزال العمل القسري أو عمل السخرة باقيا فيها لغير الأغراض العامة، يعمل الأطراف السامون المتعاقدون علي وضع حد لهذه الممارسة تدريجيا وبالسرعة الممكنة، وبعدم اللجوء إلي نظام السخرة أو العمل القسري، ما ظل قائما، إلا علي أساس استثنائي في جميع الأحوال، ودائما لقاء أجر مناسب ودون إجبار العمال علي الرحيل عن مكان إقامتهم المعتاد،

3. تظل سلطات الإقليم المعني المركزية المختصة، في جميع الأحوال، هي المسؤولة عن اللجوء إلي العمل القسري أو عمل السخرة.





المادة 6



يتعهد أولئك الأطراف السامون المتعاقدون الذين لا يزال تشريعهم حتى الآن غير واف بأغراض إنزال العقاب بمخالفي القوانين والأنظمة المسنونة من أجل إنفاذ مقاصد هذه الاتفاقية باتخاذ التدابير اللازمة للتمكين من فرض عقوبات شديدة علي تلك المخالفات.





المادة 7



يتعهد الأطراف السامون المتعاقدون بأن يتبادلوا نصوص أية قوانين أو أنظمة يسنونها من أجل تطبيق أحكام هذه الاتفاقية، وبأن يرسلوا النصوص المذكورة إلي الأمين العام لعصبة الأمم.





المادة 8



يتفق الأطراف السامون المتعاقدون علي أن تحال إلي المحكمة الدائمة للعدل الدولي أية نزاعات قد تنشأ بينهم حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية إذا لم يكن في المستطاع تسويتها بالمفاوضات المباشرة. فإذا لم تكن إحدى الدولتين طرفي النزاع، أو كلتاهما، طرفا في بروتوكول 16 كانون الأول/ديسمبر 1920 المتعلق بالمحكمة الدائمة للعدل الدولي يحال النزاع، باختيارهما ووفقا للقواعد الدستورية لدي كل منهما، إما إلي المحكمة الدائمة للعدل الدولي أو إلي هيئة تحكيمية تشكل وفقا لاتفاقية 18 تشرين الأول/أكتوبر 1907 المعنية بالتسوية السلمية للمنازعات الدولية، أو إلي أية هيئة تحكيمية أخري.



المادة 9



لأي من الأطراف السامين المتعاقدين، حين يوقع هذه الاتفاقية أو يصدقها أو ينضم إليها، أن يعلن أن قبوله لهذه الاتفاقية لا يلزم بعض أو جميع الأقاليم الموضوعة تحت سيادته أو ولايته أو حمايته أو سلطانه أو وصايته بتطبيق أحكام هذه الاتفاقية كلها أو بعضها، ويكون له أن ينضم في وقت لاحق، بصورة منفصلة، باسم أي واحد من تلك الأقاليم أو بصدد أي حكم لا يكون أي واحد من الأقاليم المذكورة طرفا فيه.





المادة 10



إذا حدث أن اعتزم أحد الأطراف الساميين المتعاقدين الانسحاب من هذه الاتفاقية، وجب إبلاغ هذا الانسحاب بإشعار خطي إلي الأمين العام لعصبة الأمم، الذي يقوم فورا بإرسال صورة مصدقة طبق الأصل من هذا الإشعار إلي جميع الأطراف السامين المتعاقدين الآخرين، مع إعلامهم بالتاريخ الذي تم استلامه فيه.

ولا يسري مفعول هذا الانسحاب إلا إزاء الدولة التي قامت بالإشعار به وإلا بعد انقضاء سنة علي وصول الإشعار إلي الأمين العام لعصبة الأمم.

وفي وسع الدولة أن تنسحب أيضا بصورة منفصلة بصدد أي إقليم موضوع تحت سيادتها أو ولايتها أو حمايتها أو سلطانها أو وصايتها.





المادة 11



تظل هذه الاتفاقية، التي ستحمل تاريخ هذا اليوم والتي يتساوى في الحجية نصاها الفرنسي والإنكليزي، معروضة لتوقيع الدول الأعضاء في عصبة الأمم عليها حتى يوم أول نيسان/أبريل 1927.

وعلي أثر ذلك يسترعي الأمين العام لعصبة الأمم إلي هذه الاتفاقية نظر الدول التي لم توقعها، بما في ذلك الدول غير الأعضاء في عصبة الأمم، ويدعوها إلي الانضمام إليها.

وعلي الدول التي ترغب في الانضمام إلي الاتفاقية أن تشعر الأمين العام لعصبة الأمم برغبتها خطيا وأن ترسل إليه صك الانضمام، الذي يودع في محفوظات العصبة.

ويقوم الأمين العام فورا بإرسال صورة مصدقة طبق الأصل من الإشعار ومن صك الانضمام إلي الأطراف السامين المتعاقدين الآخرين، مع إعلامهم بالتاريخ الذي تم استلامهما فيه.



المادة 12



هذه الاتفاقية خاضعة للتصديق، وتودع صكوك التصديق في مكتب الأمين العام لعصبة الأمم، الذي يقوم بإعلام جميع الأطراف السامين المتعاقدين بهذا الإيداع.

يبدأ سريان مفعول هذه الاتفاقية إزاء كل دولة من تاريخ إيداعها صك تصديقها أو انضمامها.

وإثباتا لذلك، ذيل الممثلون المطلقو الصلاحية هذه الاتفاقية بتواقيعهم.

حرر في جنيف في اليوم الخامس والعشرين من أيلول/سبتمبر عام ألف وتسعمائة وستة وعشرين، علي أصل وحيد يودع في محفوظات عصبة الأمم. وترسل نسخة مصدقة من هذا الأصل إلي كل دولة موقعة


مكتب / محمد جابر عيسى المحامى