بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

05 يوليو 2010


المحكمة الجنائية الدولية

أركان الجرائم





اعتمدت من قبل جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

في دورتها الأولى المنعقدة في نيويورك خلال الفترة من 3 إلى 10 أيلول/سبتمبر 2002







مقدمة عامة

1 - وفقا للمادة 9، تستعين المحكمة بأركان الجرائم التالية في تفسير وتطبيق المواد 6 و 7 و 8، طبقا للنظام الأساسي. وتطبق أحكام النظام الأساسي، بما في ذلك المادة 21 والمبادئ العامة الواردة في الجزء 3 على أركان الجرائم.

2 - وكما هو مبين في المادة 30، ما لم ينص على غير ذلك، لا يسأل الشخص جنائيا عن ارتكاب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة ولا يكون عرضة للعقاب على هذه الجريمة إلا إذا تحققت الأركان المادية للجريمة مع توافر القصد والعلم. وإذا لم ترد إشارة في الأركان إلى ركن معنوي لأي سلوك، أو نتيجة أو ظرف معين، فإنه يفهم من ذلك أن الركن المعنوي ذا الصلة، أي القصد أو العلم أو كليهما مما هو وارد في المادة 30، واجب الانطباق. وترد أدناه الحالات المستثناة من معيار المادة 30 وفقا للنظام الأساسي بما في ذلك القانون الواجب التطبيق بموجب أحكامه ذات الصلة.

3 - ويمكن أن يستدل على وجود القصد والعلم من الوقائع والظروف ذات الصلة.

4 - وفيما يتعلق بالأركان المعنوية المتصلة بالأركان التي تنطوي على حكم للقيمة مثل تلك التي تستخدم فيها مصطلحات “اللاإنسانية” أو “الشديدة”، فليس من الضروري أن يكون مرتكب الجريمة قد استوفى شخصيا حكما للقيمة، ما لم يشر إلى غير ذلك.

5 - وإن أسباب استبعاد المسؤولية الجنائية أو انتفائها غير محددة عموما في أركان الجرائم المبينة تحت كل جريمة1.

6 - وإن شرط “عدم المشروعية” الموجود في النظام الأساسي أو في أجزاء أخرى من القانون الدولي ولا سيما القانون الإنساني الدولي، غير محدد عامة في أركان الجرائم.

7 - وتنظم أركان الجرائم عامة وفقا للمبادئ التالية:

- عندما تنصب أركان الجرائم على السلوك والنتائج والظروف المرتبطة بكل جريمة، فإنها ترد كقاعدة عامة بذلك الترتيب؛

- وعند الاقتضاء سيورد ركن معنوي معين بعد ما يتصل به من سلوك أو نتيجة أو ظرف؛

- وتورد الظروف السياقية في النهاية.

8 - وكما هو مستخدم في أركان الجريمة، فإن مصطلح “مرتكب الجريمة” مصطلح محايد فيما يتعلق بثبوت الإدانة أو البراءة. وتنطبق الأركان، بما في ذلك الأركان المعنوية الملائمة، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال، على جميع من قد تندرج مسؤوليتهم الجنائية ضمن المادتين 25 و 28 من النظام الأساسي.

9 - قد يشكل سلوك محدد جريمة أو أكثر.

10 - ليس لاستخدام العناوين القصيرة للجرائم أي تأثير قانوني.



المادة 6: الإبادة الجماعية

مقدمة

فيما يتعلق بالركن الأخير المدرج لكل جريمة من الجرائم:

- يتضمن مصطلح “في سياق” الأفعال الأولية المرتكبة بنمط ظاهر؛

- مصطلح “واضح” هو نعت موضوعي؛

- على الرغم من الشرط المعتاد المتعلق بالركن المعنوي المنصوص عليه في المادة 30، ومع التسليم بأن العلم بالظروف تجري معالجته عادة لدى إثبات نية ارتكاب الإبادة الجماعية، فإن المحكمة هي التي تقرر، حالةً بحالةٍ، الشرط المناسب، إن وجد، للركن المعنوي المتعلق بهذا الظرف.



المادة 6 (أ): الإبادة الجماعية بالقتل

الأركان

1 - أن يقتل مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر2.

2 - أن يكون الشخص أو الأشخاص منتمين إلى جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية معينة.

3 - أن ينوي مرتكب الجريمة إهلاك تلك الجماعة القومية أو الإثنية أو العرقية أو الدينية، كليا أو جزئيا، بصفتها تلك.

4 - أن يصدر هذا السلوك في سياق نمط سلوك مماثل واضح موجه ضد تلك الجماعة أو يكون من شأن السلوك أن يحدث بحد ذاته ذلك الإهلاك.



المادة 6 (ب): الإبادة الجماعية بإلحاق أذى بدني أو معنوي جسيم

الأركان

1 - أن يسفر فعل مرتكب الجريمة عن إلحاق أذى بدني أو معنوي جسيم بشخص أو أكثر3.

2 - أن يكون الشخص أو الأشخاص منتمين إلى جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية معينة.

3 - أن ينوي مرتكب الجريمة إهلاك تلك الجماعة القومية أو الإثنية أو العرقية أو الدينية، كليا أو جزئيا، بصفتها تلك.

4 - أن يصدر هذا السلوك في سياق نمط سلوك مماثل واضح موجه ضد تلك الجماعة أو يكون من شأن السلوك أن يحدث بحد ذاته ذلك الإهلاك.



المادة 6 (ج): الإبادة الجماعية بفرض أحوال معيشية يقصد بها التسبب عمدا في إهلاك مادي

الأركان

1 - أن يفرض مرتكب الجريمة أحوالا معيشية معينة على شخص أو أكثر.

2 - أن يكون الشخص أو الأشخاص منتمين إلى جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية معينة.

3 - أن ينوي مرتكب الجريمة إهلاك تلك الجماعة القومية أو الإثنية أو العرقية أو الدينية، كليا أو جزئيا، بصفتها تلك.

4 - أن يُقصد بالأحوال المعيشية الإهلاك المادي لتلك الجماعة، كليا أو جزئيا4.

5 - أن يصدر هذا السلوك في سياق نمط سلوك مماثل واضح موجه ضد تلك الجماعة أو يكون من شأن السلوك أن يحدث بحد ذاته ذلك الإهلاك.



المادة 6 (د): الإبادة الجماعية بفرض تدابير تستهدف منع الإنجاب

الأركان

1 - أن يفرض مرتكب الجريمة تدابير معينة على شخص أو أكثر5.

2 - أن يكون الشخص أو الأشخاص منتمين إلى جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية معينة.

3 - أن ينوي مرتكب الجريمة إهلاك تلك الجماعة القومية أو الإثنية أو العرقية أو الدينية، كليا أو جزئيا، بصفتها تلك.

4 - أن يُقصد بالتدابير المفروضة منع الإنجاب داخل تلك الجماعة.

5 - أن يصدر هذا السلوك في سياق نمط سلوك مماثل واضح موجه ضد تلك الجماعة أو يكون من شأن السلوك أن يحدث بحد ذاته ذلك الإهلاك.



المادة 6 (هـ): الإبادة الجماعية بنقل الأطفال قسرا

الأركان

1 - أن ينقل مرتكب الجريمة قسرا شخصا أو أكثر.

2 - أن يكون الشخص أو الأشخاص منتمين إلى جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية معينة.

3 - أن ينوي مرتكب الجريمة إهلاك تلك الجماعة القومية أو الإثنية أو العرقية أو الدينية، كليا أو جزئيا، بصفتها تلك.

4 - أن يكون النقل من تلك الجماعة إلى جماعة أخرى.

5 - أن يكون الشخص أو الأشخاص دون سن الثامنة عشرة.

6 - أن يعلم مرتكب الجريمة، أو يفترض فيه أن يعلم، أن الشخص أو الأشخاص هم دون سن الثامنة عشرة.

7 - أن يصدر هذا السلوك في سياق نمط سلوك مماثل واضح موجه ضد تلك الجماعة أو يكون من شأن السلوك أن يحدث بحد ذاته ذلك الإهلاك.



المادة 7: الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية

مقدمة

1 - نظرا لأن المادة 7 تتعلق بالقانون الجنائي الدولي، فإنه يجب تفسير أحكامها تفسيرا دقيقا انسجاما مع المادة 22 ومراعاة للجرائم المرتكبة ضد الإنسانية الوارد تعريفها في المادة 7 بوصفها من أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره وتبرر نشوء المسؤولية الجنائية الفردية وتستتبعها وتتطلب حصول سلوك محظور بموجب القانون الدولي المطبَّق عموما الذي تعترف به النظم القانونية الرئيسية في العالم.

2 - يقدم العنصران الأخيران لكل واحدة من الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية السياق الذي يجب من خلاله اتخاذ هذا الإجراء. وتوضح هذه العناصر ما يشترط من مشاركة وعلم بهجوم واسع النطاق ومنهجي ضد السكان المدنيين. إلا أنه لا ينبغي تفسير العنصر الأخير بكونه يتطلب إثبات علم المتهم بجميع خصائص ذلك الهجوم أو بالتفاصيل الدقيقة للخطة أو السياسة التي تتبعها الدولة أو المنظمة. ففي حالة ظهور الهجوم الواسع النطاق والمنهجي ضد السكان المدنيين يشير شرط القصد في العنصر الأخير إلى استيفاء هذا العنصر المعنوي إذا نوى مرتكب الجريمة مواصلة هذا الهجوم.

3 - يفهم “الهجوم المباشر ضد السكان المدنيين” في سياق هذا العنصر بأنه يعني سلوكا يتضمن ارتكابا متعددا للأفعال المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 7 من النظام الأساسي ضد أي سكان مدنيين تأييدا لدولة أو سياسة تنظيمية بارتكاب هذا الهجوم. ولا توجد ضرورة لأن تشكل الأفعال عملا عسكريا. ومن المفهوم أن “السياسة الرامية إلى القيام بهذا الهجوم” تستدعي أن تقوم الدولة أو المنظمة بتعزيز أو تشجيع فعلي للهجوم ضد السكان المدنيين6.



المادة 7 (1) (أ): القتل العمد الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية

الأركان

1 - أن يقتل المتهم7 شخصا أو أكثر.

2 - أن يرتكب السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجَّه ضد سكان مدنيين.

3 - أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءا من ذلك الهجوم.



المادة 7 (1) (ب): الإبادة التي تشكل جريمة ضد الإنسانية

الأركان

1 - أن يقتل مرتكب الجريمة8 شخصا أو أكثر، بما في ذلك إجبار الضحايا على العيش في ظروف ستؤدي حتما إلى هلاك جزء من مجموعة من السكان9.

2 - أن يشكل السلوك عملية قتل جماعي لأفراد مجموعة من السكان المدنيين، أو يكون جزءا من تلك العملية10.

3 - أن يرتكب السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين.

4 - أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءا من ذلك الهجوم.



المادة 7 (1) (ج): الاسترقاق الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية

الأركان

1 - أن يمارس مرتكب الجريمة إحدى أو جميع السلطات المتصلة بالحق في ملكية شخص أو أشخاص كأن يشتريهم أو يبيعهم أو يعيرهم أو يقايضهم أو كأن يفرض عليهم ما ماثل ذلك من معاملة سالبة للحرية 11.

2 - أن يرتكب السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين.

3 - أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءا من ذلك الهجوم.



المادة 7 (1) (د): ترحيل السكان أو النقل القسري للسكان الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية

الأركان

1 - أن يرحل المتهم12 أو ينقل قسرا13 شخصا أو أكثر إلى دولة أخرى أو مكان آخر بالطرد أو بأي فعل قسري آخر لأسباب لا يقرها القانون الدولي.

2 - أن يكون الشخص أو الأشخاص المعنيون موجودين بصفة مشروعة في المنطقة التي أبعدوا أو نُقلوا منها على هذا النحو.

3 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت مشروعية هذا الوجود.

4 - أن يرتكب هذا السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين.

5 - أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءا من ذلك الهجوم.



المادة 7 (1) (هـ): السجن أو غيره من الحرمان الشديد من الحرية البدنية الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية

الأركان

1 - أن يسجن مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر أو يحرم شخصا أو أكثر حرمانا شديدا من الحرية البدنية بصورة أخرى.

2 - أن تصل جسامة السلوك إلى الحد الذي يشكل انتهاكا للقواعد الأساسية للقانون الدولي.

3 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت جسامة السلوك.

4 - أن يرتكب السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين.

5 - أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءا من ذلك الهجوم.



المادة 7 (1) (و): التعذيب الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية14

الأركان

1 - أن يلحق مرتكب الجريمة ألما شديدا أو معاناة شديدة، سواء بدنيا أو نفسيا، بشخص أو أكثر.

2 - أن يكون هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص محتجزين من قبل مرتكب الجريمة أو تحت سيطرته.

3 - ألا يكون ذلك الألم أو تلك المعاناة ناشئين فقط عن عقوبات مشروعة أو ملازمين لها أو تابعين لها.

4 - أن يرتكب السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين.

5 - أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءا من ذلك الهجوم.



المادة 7 (1) (ز) - 1: الاغتصاب الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية

الأركان

1 - أن يعتدي15 مرتكب الجريمة على جسد شخص بأن يأتي سلوكا ينشأ عنه إيلاج عضو جنسي في أي جزء من جسد الضحية أو جسد مرتكب الجريمة أو ينشأ عنه إيلاج أي جسم أو أي عضو آخر من الجسد في شرج الضحية أو في فتحة جهازها التناسلي مهما كان ذلك الإيلاج طفيفا.

2 - أن يرتكب الاعتداء باستعمال القوة أو بالتهديد باستعمالها أو بالقسر، من قبيل ما ينجم عن الخوف من تعرض ذلك الشخص أو الغير للعنف أو الإكراه أو الاحتجاز أو الاضطهاد النفسي أو إساءة استعمال السلطة، أو باستغلال بيئة قسرية، أو يرتكب الاعتداء على شخص يعجز عن التعبير عن حقيقة رضاه 16.

3 - أن يرتكب السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين.

4 - أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءا من ذلك الهجوم.



المادة 7 (1) (ز) - 2: الاستعباد الجنسي الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية17

الأركان

1 - أن يمارس مرتكب الجريمة إحدى أو جميع السلطات المتصلة بالحق في ملكية شخص أو أشخاص كأن يشتريهم أو يبيعهم أو يعيرهم أو يقايضهم أو كأن يفرض عليهم ما ماثل ذلك من معاملة سالبة للحرية 18.

2 - أن يدفع مرتكب الجريمة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص إلى ممارسة فعل أو أكثر من الأفعال ذات الطابع الجنسي.

3 - أن يرتكب هذا السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين.

4 - أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءا من ذلك الهجوم.



المادة 7 (1) (ز) – 3: الإكراه على البغاء الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية

الأركان

1 - أن يدفع مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر إلى ممارسة فعل أو أفعال ذات طابع جنسي، باستعمال القوة أو بالتهديد باستعمالها أو بالقسر، من قبيل ما ينجم عن الخوف من تعرض ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص أو الغير للعنف أو الإكراه أو الاحتجاز أو الاضطهاد النفسي أو إساءة استعمال السلطة، أو باستغلال بيئة قسرية أو عجز الشخص أو الأشخاص عن التعبير عن حقيقة رضاهم.

2 - أن يحصل مرتكب الجريمة أو غيره أو أن يتوقع الحصول على أموال أو فوائد أخرى لقاء تلك الأفعال ذات الطابع الجنسي أو لسبب مرتبط بها.

3 - أن يرتكب السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين.

4 - أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين أو ينوي أن يكون هذا السلوك جزءا من ذلك الهجوم.



المادة 7 (1) (ز) - 4: الحمل القسري الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية

الأركان

1 - أن يحبس مرتكب الجريمة امرأة أو أكثر أكرهت على الحمل بنية التأثير في التكوين العرقي لأي مجموعة من المجموعات السكانية أو ارتكاب انتهاكات جسيمة أخرى للقانون الدولي.

2 - أن يصدر السلوك في سياق هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين.

3 - أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءا من ذلك الهجوم.



المادة 7 (1) (ز) – 5: التعقيم القسري الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية

الأركان

1 - أن يحرم مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر من القدرة البيولوجية على الإنجاب19.

2 - ألا يكون ذلك السلوك مبررا طبيا أو يمليه علاج في أحد المستشفيات يتلقاه الشخص المعني أو الأشخاص المعنيون بموافقة حقيقية منهم 20.

3 - أن يرتكب السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين.

4 - أن يعلم مرتكب الجريمة أن السلوك جزء من أو أن ينوي أن يكون السلوك جزءا من هجوم واسع النطاق أو منظم موجه ضد سكان مدنيين.



المادة 7 (1) (ز) – 6: العنف الجنسي الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية

الأركان

1 - أن يقترف مرتكب الجريمة فعلا ذا طبيعة جنسية ضد شخص أو أكثر أو يُرغم ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص على ممارسة فعل ذي طبيعة جنسية باستعمال القوة أو بالتهديد باستعمالها أو بالقسر، من قبيل ما ينجم عن الخوف من تعرض ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص أو الغير للعنف أو الإكراه أو الاحتجاز أو الاضطهاد النفسي أو إساءة استعمال السلطة، أو باستغلال بيئة قسرية أو عجز الشخص أو الأشخاص عن التعبير عن حقيقة رضاهم.

2 - أن يكون السلوك على درجة من الخطورة يمكن مقارنتها بالجرائم الأخرى المنصوص عليها في الفقرة 1 (ز) من المادة 7 من النظام الأساسي.

3 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت خطورة ذلك السلوك.

4 - أن يُرتكب السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين.

5 - أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءا من ذلك الهجوم.



المادة 7 (1) (ح): الاضطهاد الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية

الأركان

1 - أن يحرم مرتكب الجريمة شخص أو أكثر حرمانا شديدا من حقوقهم الأساسية بما يتعارض مع القانون الدولي21.

2 - أن يستهدف مرتكب الجريمة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص بسبب انتمائهم لفئة أو جماعة محددة، أو يستهدف الفئة أو الجماعة بصفتها تلك.

3 - أن يكون ذلك الاستهداف على أسس سياسية أو عرقية أو وطنية أو إثنية أو ثقافية أو دينية أو تتعلق بنوع الجنس حسب ما عُرِّف في الفقرة 3 من المادة 7 من النظام الأساسي أو أية أسس أخرى يعترف بها عالميا بأنها محظورة بموجب القانون الدولي.

4 - أن يرتكب السلوك فيما يتصل بأي فعل مشار إليه في الفقرة 1 من المادة 7 من النظام الأساسي أو بأية جريمة تقع ضمن اختصاص المحكمة22.

5 - أن يرتكب السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين.

6 - أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءا من ذلك الهجوم.



المادة 7 (1) (ط): الاختفاء القسري للأشخاص الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية23 و 24

الأركان

1 - أن يقوم مرتكب الجريمة:

(أ) بإلقاء القبض على شخص أو أكثر أو احتجا26 و 26 أو اختطافه؛ أو

(ب) أن يرفض الإقرار بقبض أو احتجاز أو اختطاف هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص أو إعطاء معلومات عن مصيرهم أو عن أماكن وجودهم.

2 - (أ) أن يعقب هذا القبض أو الاحتجاز أو الاختطاف رفض للإقرار بحرمان هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص من حريتهم أو إعطاء معلومات عن مصيرهم وعن أماكن وجودهم.

(ب) أن يسبق هذا الرفض الحرمان من الحرية أو يتزامن معه.

3 - أن يعلم مرتكب الجريمة27:

(أ) أن إلقاء القبض على هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص أو احتجازهم أو اختطافهم سيليه في سير الأحداث العادية رفض للإقرار بحرمانهم من الحرية أو إعطاء معلومات عن مصيرهم أو مكان وجودهم28.

(ب) أن يسبق هذا الرفض الحرمان من الحرية أو يتزامن معه.

4 - أن تقوم بهذا القبض أو الاحتجاز أو الاختطاف دولة أو منظمة سياسية أو يتم بإذن أو دعم أو إقرارا منها.

5 - أن يكون رفض الإقرار بحرمان هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص من حريتهم أو إعطاء معلومات عن مصيرهم أو مكان وجودهم قد تم من قِبل دولة أو منظمة سياسية أو بإذن أو دعم أو إقرار منها.

6 - أن ينوي مرتكب الجريمة منع الشخص أو الأشخاص من الحماية التي يكفلها القانون لفترة طويلة من الزمن.

7 - أن يُرتكب السلوك كجزء من هجوم واسع أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين.

8 - أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءا من ذلك الهجوم.



المادة 7 (1) (ي): الفصل العنصري الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية

الأركان

1 - أن يُرتكب مرتكب الجريمة فعلا لاإنسانيا ضد شخص أو أكثر.

2 - أن يكون ذلك الفعل من الأفعال المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 7 من النظام الأساسي أو يماثل في طابعه أيا من تلك الأفعال29.

3 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت طبيعة ذلك الفعل.

4 - أن يُرتكب السلوك في إطار نظام مؤسسي قائم على القمع والسيطرة بصورة منهجية من جانب جماعة عرقية ضد جماعة أو جماعات عرقية أخرى.

5 - أن ينوي مرتكب الجريمة من خلال سلوكه الإبقاء على ذلك النظام.

6 - أن يُرتكب السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين.

7 - أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءا من ذلك الهجوم.



المادة 7 (1) (ك): الأفعال اللاإنسانية الأخرى التي تشكل جريمة ضد الإنسانية

الأركان

1 - أن يلحق مرتكب الجريمة معاناة شديدة أو ضررا بالغا بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية بارتكابه فعلا لاإنسانيا.

2 - أن يكون ذلك الفعل ذا طابع مماثل لأي فعل آخر مشار إليه في الفقرة 1 من المادة 7 من النظام الأساسي30.

3 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت طبيعة الفعل.

4 - أن يرتكب السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين.

5 - أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءا من ذلك الهجوم.



المادة 8: جرائم الحرب

مقدمة

تخضع أركان جرائم الحرب الواردة في الفقرتين 2 (ج) و(ه) من المادة 8 للقيود المذكورة في الفقرتين 2 (د) و(و)، والتي لا تعد أركانا للجريمة.

وتفسر أركان جرائم الحرب بموجب الفقرة 2 من المادة 8 من النظام الأساسي في نطاق الإطار المنشأ في القانون الدولي للنزاع المسلح بما في ذلك، عند الاقتضاء، القانون الدولي للنزاع المسلح الذي ينطبق على النزاع المسلح في البحر.

وفيما يتعلق بالركنين الأخيرين الوارد ذكرهما بالنسبة لكل جريمة:

• لا يشترط قيام مرتكب الجريمة بالتقييم القانوني لوجود نزاع مسلح أو لطابعه الدولي أو غير الدولي؛

• لا يشترط في هذا السياق إدراك مرتكب الجريمة للوقائع التي تثبت الطابع الدولي أو غير الدولي للنزاع؛

• يوجد فقط شرط بإدراك الظروف الواقعية التي تثبت وجود النزاع المسلح المتضمن في تعبير “أن يصدر… في سياق… ويكون مقترنا به”.



المادة 8 (2) (أ) و المادة 8 (2) (أ) ‘1’: جريمة الحرب المتمثلة في القتل العمد

الأركان

1 - أن يقتل مرتكب الجريمة شخصا واحدا أو أكثر31.

2 - أن يكون ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص ممن تشملهم بالحماية اتفاقية أو أكثر من اتفاقيات جنيف لعام 1949.

3 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت ذلك الوضع المحمي32 و 33.

4 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به34.

5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.



المادة 8 (2) (أ) ‘2’-1: جريمة الحرب المتمثلة في التعذيب

الأركان35

1 - أن يوقع مرتكب الجريمة ألما بدنيا أو معنويا شديدا أو معاناة شديدة لشخص أو أكثر.

2 - أن يوقع مرتكب الجريمة ألما أو معاناة لأغراض من قبيل: الحصول على معلومات أو اعتراف، أو لغرض العقاب أو التخويف أو الإكراه أو لأي سبب يقوم على أي نوع من التمييز.

3 - أن يكون ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص ممن تشملهم بالحماية اتفاقية أو أكثر من اتفاقيات جنيف لعام 1949.

4 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت ذلك الوضع المحمي.

5 - أن يصدر هذا السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.

6 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.



المادة 8 (2) (أ) ‘2’-2: جريمة الحرب المتمثلة في المعاملة اللاإنسانية

الأركان

1 - أن يوقع مرتكب الجريمة ألما بدنيا أو معنويا شديدا أو معاناة شديدة لشخص أو أكثر.

2 - أن يكون ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص ممن تشملهم بالحماية اتفاقية أو أكثر من اتفاقيات جنيف لعام 1949.

3 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت ذلك الوضع المحمي.

4 - أن يصدر هذا السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.

5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.



المادة 8 (2) (أ) ‘2’-3: جريمة الحرب المتمثلة في إجراء التجارب البيولوجية

الأركان

1 - أن يخضع مرتكب الجريمة شخصا واحدا أو أكثر لتجربة بيولوجية معينة.

2 - أن تشكل التجربة خطرا جسيما على الصحة أو السلامة البدنية أو العقلية لذلك الشخص أو أولئك الأشخاص.

3 - أن يكون القصد من التجربة غير علاجي وغير مبرر بدوافع طبية ولم يضطلع بها لمصلحة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص.

4 - أن يكون ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص ممن تشملهم بالحماية اتفاقية أو أكثر من اتفاقيات جنيف لعام 1949.

5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت ذلك الوضع المحمي.

6 - أن يصدر هذا السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.

7 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.



المادة 8 (2) (أ) ‘3’: جريمة الحرب المتمثلة في التسبب عمدا في المعاناة الشديدة

الأركان

1 - أن يتسبب مرتكب الجريمة في ألم بدني أو معنوي شديد أو معاناة شديدة أو أضرار بليغة بجسد أو بصحة شخص واحد أو أكثر.

2 - أن يكون ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص ممن تشملهم بالحماية اتفاقية أو أكثر من اتفاقيات جنيف لعام 1949.

3 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت ذلك الوضع المحمي.

4 - أن يصدر هذا السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.

5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.



المادة 8 (2) (أ) ‘4’: جريمة الحرب المتمثلة في تدمير الممتلكات والاستيلاء عليها

الأركان

1 - أن يدمر مرتكب الجريمة ممتلكات معيَّنة أو يستولي عليها.

2 - ألا تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر التدمير أو الاستيلاء.

3 - أن يكون التدمير أو الاستيلاء واسع النطاق وتعسفيا.

4 - أن تكون هذه الممتلكات مشمولة بالحماية بموجب اتفاقية أو أكثر من اتفاقيات جنيف لعام 1949.

5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت ذلك الوضع المحمي.

6 - أن يصدر هذا السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.

7 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.



المادة 8 (2) (أ)‘5’: جريمة الحرب المتمثلة في الإرغام على الخدمة في صفوف قوات معادية

الأركان

1 - أن يرغم مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر، بفعل أو تهديد، على الاشتراك في عمليات عسكرية ضد بلد أو قوات ذلك الشخص، أو على الخدمة، بشكل آخر، في صفوف القوات المسلحة لقوة معادية.

2 - أن يكون ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص ممن تشملهم بالحماية اتفاقية أو أكثر من اتفاقيات جنيف لعام 1949.

3 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت ذلك الوضع المحمي.

4 - أن يصدر هذا السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.

5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.



المادة 8 (2) (أ) ‘6’: جريمة الحرب المتمثلة في الحرمان من المحاكمة العادلة

الأركان

1 - أن يحرم مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر من الحصول على محاكمة عادلة ونظامية بالحرمان من الضمانات القضائية على النحو المحدد خاصة في اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة لعام 1949.

2 - أن يكون هذا الشخص أو الأشخاص ممن تشملهم بالحماية اتفاقية أو أكثر من اتفاقيات جنيف لعام 1949.

3 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت ذلك الوضع المحمي.

4 - أن يصدر هذا السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.

5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.



المادة 8 (2) (أ)‘7’-1: جريمة الحرب المتمثلة في الإبعاد أو النقل غير المشروع

الأركان

1 - أن يقوم مرتكب الجريمة بإبعاد أو نقل شخص أو أكثر الى دولة أخرى أو مكان آخر.

2 - أن يكون هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص ممن تشملهم بالحماية اتفاقية أو أكثر من اتفاقيات جنيف لعام 1949.

3 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت ذلك الوضع المحمي.

4 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.

5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.



المادة 8 (2) (أ) ‘7’-2: جريمة الحرب المتمثلة في الحبس غير المشروع

الأركان

1 - أن يحتجز مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر في موقع معين أو يواصل احتجازهم.

2 – أن يكون هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص ممن تشملهم بالحماية اتفاقية أو أكثر من اتفاقيات جنيف لعام 1949.

3 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت ذلك الوضع المحمي.

4 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.

5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.



المادة 8 (2) (أ) ‘8’: جريمة الحرب المتمثلة في أخذ الرهائن

الأركان

1 - أن يعتقل مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر، أو يحتجزهم أو يأخذهم رهائن بأي طريقة أخرى.

2 - أن يهدد مرتكب الجريمة بقتل أو إصابة أو مواصلة احتجاز هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص.

3 - أن ينوي مرتكب الجريمة إجبار دولة، أو منظمة دولية، أو شخص طبيعي أو اعتباري، أو مجموعة أشخاص، على القيام بأي فعل أو الامتناع عن أي فعل كشرط صريح أو ضمني لسلامة هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص أو الإفراج عنه أو عنهم.

4 - أن يكون هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص ممن تشملهم بالحماية اتفاقية أو أكثر من اتفاقيات جنيف لعام 1949.

5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت ذلك الوضع المحمي.

6 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.

7 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.



المادة 8 (2) (ب) و المادة 8 (2) (ب) ‘1’: جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين

الأركان

1 - أن يوجه مرتكب الجريمة هجوما.

2 - أن يكون هدف الهجوم سكانا مدنيين بصفتهم هذه أو أفرادا مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية.

3 - أن يتعمد مرتكب الجريمة جعل هدف الهجوم السكان المدنيين بصفتهم هذه أو أفرادا مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية.

4 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.

5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.



المادة 8 (2) (ب) ‘2’: جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على الأعيان المدنية

الأركان

1 - أن يوجه مرتكب الجريمة هجوما.

2 - أن يكون هدف الهجوم أعيانا مدنية، أي أعيان لا تشكل أهدافا عسكرية.

3 - أن يتعمد مرتكب الجريمة استهداف هذه الأعيان المدنية بالهجوم.

4 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.

5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.



المادة 8 (2) (ب) ‘3’: جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على موظفين مستخدمين أو أعيان مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام

الأركان

1 - أن يوجه مرتكب الجريمة هجوما.

2 - أن يكون هدف الهجوم موظفين مستخدمين أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام عملا بميثاق الأمم المتحدة.

3 - أن يتعمد مرتكب الجريمة جعل هؤلاء الموظفين أو المنشآت أو المواد أو الوحدات أو المركبات المستخدمة على هذا النحو هدفا للهجوم.

4 - أن يكون هؤلاء الموظفون أو المنشآت أو المواد أو الوحدات أو المركبات ممن تحق لهم الحماية التي توفر للمدنيين أو للمواقع المدنية بموجب قواعد القانون الدولي المنطبقة على النزاع المسلح.

5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت تلك الحماية.

6 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.

7 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.



المادة 8 (2) (ب) ‘4’: جريمة الحرب المتمثلة في تكبيد الخسائر العرضية في الأرواح والإصابات وإلحاق الأضرار بصورة مفرطة

الأركان

1 - أن يشن مرتكب الجريمة هجوما.

2 - أن يكون الهجوم من شأنه أن يسفر عن خسائر عرضية في الأرواح أو عن إصابات بين المدنيين أو عن إلحاق أضرار بأعيان مدنية أو عن إلحاق ضرر واسع النطاق وطويل الأجل وشديد بالبيئة الطبيعية يكون إفراطه واضح بالقياس إلى مجمل الميزة العسكرية المتوقعة الملموسة المباشرة36.

3 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بأن الهجوم من شأنه أن يسفر عن خسائر عرضية في الأرواح أو عن إصابات بين المدنيين أو عن إلحاق أضرار بأعيان مدنية أو عن إلحاق ضرر واسع النطاق وطويل الأجل وشديد بالبيئة الطبيعية يكون إفراطه واضحا بالقياس إلى مجمل الميزة العسكرية المتوقعة الملموسة المباشرة37.

4 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.

5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.



المادة 8 (2) (ب) ‘5’: جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على أماكن عزلاء38

الأركان

1 - أن يهاجم مرتكب الجريمة واحدة أو أكثر من المدن أو القرى أو المساكن أو المباني.

2 - أن تكون تلك المدن أو القرى أو المساكن أو المباني مفتوحة للاحتلال بدون مقاومة.

3 - ألا تشكل تلك المدن أو القرى أو المساكن أو المباني أهدافا عسكرية.

4 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي أو يكون مقترنا به.

5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.



المادة 8 (2) (ب) ‘6’: جريمة الحرب المتمثلة في قتل أو إصابة شخص عاجز عن القتال

الأركان

1 - أن يقتل مرتكب الجريمة أو يصيب شخصا أو أكثر.

2 - أن يكون هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص في حالة عجز عن القتال.

3 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وضع الشخص العاجز عن القتال.

4 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي أو يكون مقترنا به.

5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.



المادة 8 (2) (ب) ‘7’ - 1: جريمة الحرب المتمثلة في إساءة استعمال عَلَم الهدنة

الأركان

1 - أن يستعمل مرتكب الجريمة عَلَم الهدنة.

2 - أن يستعمل مرتكب الجريمة عَلَم الهدنة للتظاهر بنية التفاوض في حين أن هذه النية لم تكن متوفرة لدى مرتكب الجريمة.

3 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم أو يفترض أن يكون على علم بالطبيعة المحظورة لهذا الاستعمال39.

4 - أن يسفر السلوك عن وفاة أو إصابة بدنية بالغة.

5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بأن القيام بذلك قد يسفر عن وفاة أو إصابة بدنية بالغة.

6 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي أو يكون مقترنا به.

7 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.



المادة 8 (2) (ب) ‘7’ - 2: جريمة الحرب المتمثلة في إساءة استعمال عَلَم الطرف المعادي أو شارته أو زيه العسكري

الأركان

1 - أن يستعمل مرتكب الجريمة علم الطرف المعادي أو شارته أو زيه العسكري.

2 - أن يكون الاستعمال الذي قام به مرتكب الجريمة محظورا بموجب القانون الدولي للنزاع المسلح أثناء القيام بالهجوم.

3 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم أو يفترض أن يكون على علم بالطبيعة المحظورة لذلك الاستعمال40.

4 - أن يسفر السلوك عن موت أو إصابة بدنية بالغة.

5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بأن السلوك قد يسفر عن وفاة أو إصابة بدنية بالغة.

6 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي أو يكون مقترنا به.

7 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.



المادة 8 (2) (ب) ‘7’ - 3: جريمة الحرب المتمثلة في إساءة استعمال علم الأمم المتحدة أو شاراتها أو زيها العسكري

الأركان

1 - أن يستعمل مرتكب الجريمة علم الأمم المتحدة أو شاراتها أو زيها العسكري.

2 - أن يكون استعمال مرتكب الجريمة لذلك محظورا بموجب القانون الدولي للنزاع المسلح.

3 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالطبيعة المحظورة لذلك الاستعمال41.

4 - أن يسفر السلوك عن موت أو إصابة بدنية بالغة.

5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بأن السلوك قد يسفر عن وفاة أو إصابة بدنية بالغة.

6 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ويكون مقترنا به.

7 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.



المادة 8 (2) (ب) ‘7’ – 4: جريمة الحرب المتمثلة في إساءة استعمال الشعارات المميزة المبينة في اتفاقيات جنيف

الأركان

1 - أن يستعمل مرتكب الجريمة الإشارات المميزة لاتفاقيات جنيف.

2 - أن يتم هذا الاستعمال لأغراض قتال42 بطريقة محظورة بمقتضى القانون الدولي للنزاع المسلح.

3 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالطبيعة المحظورة لهذا الاستعمال أو يفترض أن يكون على علم بها43.

4 - أن يسفر السلوك عن موت أو إصابة بدنية بالغة.

5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بأن السلوك قد يسفر عن وفاة أو إصابة بدنية بالغة.

6 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترنا به.

7 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.



المادة 8 (2) (ب) ‘8’: قيام دولة الاحتلال، على نحو مباشر أو غير مباشر بنقل بعض من سكانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلها، أو إبعاد أو نقل كل سكان الأرض المحتلة أو بعضهم داخل هذه الأرض أو خارجها

الأركان

1 - أن يقوم مرتكب الجريمة:

(أ) على نحو مباشر أو غير مباشر، بن44 بعض من سكانه إلى الأرض التي يحتلها؛ أو

(ب) بإبعاد أو نقل كل سكان الأرض المحتلة أو بعضهم داخل هذه الأرض أو خارجها.

2 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترنا به.

3 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.



المادة 8 (2) (ب) ‘9’: جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على أعيان محمية45

الأركان

1 - أن يوجه مرتكب الجريمة هجوما.

2 - أن يكون هدف الهجوم واحدا أو أكثر من المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية، أو الآثار التاريخية، أو المستشفيات أو الأماكن التي يجمع بها المرضى والجرحى، والتي لا تشكل أهدافا عسكرية.

3 - أن يتعمد مرتكب الجريمة جعل هدف الهجوم هذا المبنى أو المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية، أو الآثار التاريخية، أو المستشفيات أو الأماكن التي يجمع بها المرضى والجرحى، والتي لا تشكل أهدافا عسكرية.

4 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترنا به.

5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الفعلية التي تثبت وجود نزاع مسلح.



المادة 8 (2) (ب) ‘10’ – 1: جريمة الحرب المتمثلة في التشويه البدني

الأركان

1 - أن يعرِّض مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر للتشويه البدني، خاصة بإحداث عاهة مستديمة لهذا الشخص أو الأشخاص، أو بإحداث عجز دائم أو بتر في عضو من أعضائهم أو طرف من أطرافهم.

2 - أن يتسبب السلوك في موت هذا الشخص أو الأشخاص أو تعريض صحتهم الجسدية أو العقلية لخطر شديد.

3 - ألا يكون ذلك السلوك مبررا بعلاج ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص طبيا أو علاج أسنانهم أو علاجهم في المستشفى ولم ينفذ لمصلحة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص 46.

4 - أن يكون هذا الشخص أو الأشخاص خاضعين لسلطة طرف معاد.

5 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترنا به.

6 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.



المادة 8 (2) (ب) ‘10’-2: جريمة الحرب المتمثلة في إجراء التجارب الطبية أو العلمية

الأركان

1 - أن يخضع مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر من شخص لتجربة طبية أو علمية.

2 - أن تتسبب التجربة في وفاة هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص، أو تعريض صحتهم البدنية أو العقلية أو سلامتهم لخطر شديد.

3 - ألا يكون ذلك السلوك مبررا بعلاج ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص طبيا أو علاج أسنانهم أو علاجهم في المستشفى ولم ينفذ لمصلحة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص.

4 - أن يكون هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص خاضعين لسلطة طرف خصم.

5 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح، ويكون مقترنا به.

6 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.



المادة 8 (2) (ب) ‘11’: جريمة الحرب المتمثلة في القتل أو الإصابة غدرا

الأركان

1 - أن يحمل مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر من شخص على الثقة أو الاعتقاد بأن من حقهم الحماية، أو من واجبهم منح الحماية، بموجب قواعد القانون الدولي المنطبقة في النزاع المسلح.

2 - أن ينوي مرتكب الجريمة خيانة تلك الثقة أو ذلك الاعتقاد.

3 - أن يقتل مرتكب الجريمة أو يصيب ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص.

4 - أن يستغل مرتكب الجريمة تلك الثقة أو ذلك الاعتقاد في قتل أو إصابة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص.

5 - أن يكون ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص ممن ينتمون إلى طرف خصم.

6 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح، ويكون مقترنا به.

7 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.



المادة 8 (2) (ب) ‘12’: جريمة الحرب المتمثلة في إسقاط الأمان عن الجميع

الأركان

1 - أن يعلن مرتكب الجريمة أو يأمر بأنه لن يبقى أحد على قيد الحياة.

2 - أن يصدر هذا الإعلان أو الأمر بغية تهديد عدو أو القيام بأعمال قتال على أساس أنه لن يبقى أحد على قيد الحياة.

3 - أن يكون مرتكب الجريمة في موقع قيادة أو تحكم فعلي في القوات التابعة له والتي وجه إليها الإعلان أو الأمر.

4 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترنا به.

5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.



المادة 8 (2) (ب) ‘13’: جريمة الحرب المتمثلة في تدمير ممتلكات العدو أو الاستيلاء عليها

الأركان

1 - أن يدمر مرتكب الجريمة ممتلكات معينة أو يستولي عليها.

2 - أن تكون هذه الممتلكات مملوكة لطرف معاد.

3 - أن تكون هذه الممتلكات مشمولة بالحماية من التدمير أو الاستيلاء عليها بموجب القانون الدولي للنزاع المسلح.

4 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت صفة الممتلكات.

5 - ألا تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر تدمير الممتلكات أو الاستيلاء عليها.

6 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترنا به.

7 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.



المادة 8 (2) (ب) ‘14’: جريمة الحرب المتمثلة في حرمان رعايا الطرف المعادي من الحقوق أو الدعاوى

الأركان

1 - أن يتسبب مرتكب الجريمة في إلغاء أو تعليق أو إنهاء مقبولية حقوق أو دعاوى معينة أمام محكمة من المحاكم.

2 - أن يكون إلغاء أو تعليق أو إنهاء المقبولية موجها ضد رعايا طرف معاد.

3 - أن ينوي مرتكب الجريمة توجيه إلغاء أو تعليق أو إنهاء المقبولية ضد رعايا طرف معاد.

4 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترنا به.

5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.



المادة 8 (2) (ب) ‘15’: جريمة الحرب المتمثلة في الإجبار على الاشتراك في عمليات حربية

الأركان

1 - أن يقوم مرتكب الجريمة عن طريق الفعل أو التهديد، بإكراه شخص أو أكثر من شخص على الاشتراك في عمليات حربية ضد بلد ذلك الشخص أو ضد قواته.

2 - أن يكون هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص من رعايا طرف معاد.

3 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترنا به.

4 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.



المادة 8 (2) (ب) ‘16’: جريمة الحرب المتمثلة في النهب

الأركان

1 - أن يقوم مرتكب الجريمة بالاستيلاء على ممتلكات معينة.

2 - أن يتعمد مرتكب الجريمة حرمان المالك من هذه الممتلكات والاستيلاء عليها للاستعمال الخاص أو الشخصي47.

3 - أن يكون الاستيلاء بدون موافقة المالك.

4 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترنا به.

5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.



المادة 8 (2) (ب) ‘17’: جريمة الحرب المتمثلة في استخدام السموم أو الأسلحة المسممة

الأركان

1 - أن يستخدم مرتكب الجريمة مادة أو يستخدم سلاحا يؤدي استخدامه إلى نفث هذه المادة.

2 - أن تكون المادة من النوع الذي يسبب الموت أو يلحق ضررا جسيما بالصحة في الأحوال العادية من جراء خصائصها المسممة.

3 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.

4 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.



المادة 8 (2) (ب) ‘18’: جريمة الحرب المتمثلة في استخدام الغازات أو السوائل أو المواد أو الأجهزة المحظورة

الأركان

1 - أن يستخدم مرتكب الجريمة غازا أو مادة أخرى مماثلة أو جهازا آخر مماثلا.

2 - أن يكون الغاز أو المادة أو الجهاز من النوع الذي يسبب الموت أو يلحق ضررا جسيما بالصحة في الأحوال العادية، من جراء خصائصه الخانقة أو المسممة48.

3 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.

4 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.



المادة 8 (2) (ب) ‘19’: جريمة الحرب المتمثلة في استخدام الرصاص المحظور

الأركان

1 - أن يستخدم مرتكب الجريمة رصاصا معينا.

2 - أن يكون الرصاص من النوع الذي ينتهك استخدامه القانون الدولي للمنازعات المسلحة لأنه يتمدد أو يتسطح بسهولة في الجسم البشري.

3 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بأن طبيعة هذا الرصاص تجعل استخدامه يضاعف الألم أو الجرح الناجم عنه بدون جدوى.

4 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.

5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.



المادة 8 (2) (ب) ‘20’: جريمة الحرب المتمثلة في استخدام أسلحة أو قذائف أو مواد أو أساليب حربية مدرجة في مرفق النظام الأساسي

الأركان

[ينبغي صياغة الأركان بعد إدراج الأسلحة أو القذائف أو المواد أو الأساليب الحربية في مرفق للنظام الأساسي.]



المادة 8 (2) (ب) ‘21’: جريمة الحرب المتمثلة في الاعتداء على الكرامة الشخصية

الأركان

1 - أن يعامل مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر من شخص معاملة مهينة، أو يحط من كرامتهم، أو يعتدي على كرامتهم بأي صورة أخرى49.

2 - أن تصل حدة المعاملة المهينة أو الحط من الكرامة أو غير ذلك من الاعتداءات إلى الحد الذي تعتبر معه عموما من قبيل الاعتداء على الكرامة الشخصية.

3 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترنا به.

4 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.



المادة 8 (2) (ب) ‘22’ – 1: جريمة الحرب المتمثلة في الاغتصاب

الأركان

1 - أن يعتدي50 مرتكب الجريمة على جسد شخص بأن يأتي سلوكا ينشأ عنه إيلاج عضو جنسي في أي جزء من جسد الضحية أو جسد مرتكب الجريمة أو ينشأ عنه إيلاج أي جسم أو أي عضو آخر من الجسد في شرج الضحية أو في فتحة جهازها التناسلي مهما كان ذلك الإيلاج طفيفا.

2 - أن يرتكب الاعتداء باستعمال القوة أو بالتهديد باستعمالها أو بالقسر، من قبيل ما ينجم عن الخوف من تعرض ذلك الشخص أو الغير للعنف أو الإكراه أو الاحتجاز أو الاضطهاد النفسي أو إساءة استعمال السلطة، أو باستغلال بيئة قسرية ، أو يرتكب الاعتداء على شخص يعجز عن التعبير عن حقيقة رضاه 51.

3 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترنا به.

4 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.



المادة 8 (2) (ب) ‘22’ – 2: جريمة الحرب المتمثلة في الاستعباد الجنسي52

الأركان

1 - أن يمارس مرتكب الجريمة إحدى أو جميع السلطات المتصلة بالحق في ملكية شخص أو أشخاص كأن يشتريهم أو يبيعهم أو يعيرهم أو يقايضهم أو كأن يفرض عليهم ما ماثل ذلك من معاملة سالبة للحرية53.

2 - أن يدفع مرتكب الجريمة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص إلى ممارسة فعل أو أكثر من الأفعال ذات الطابع الجنسي.

3 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي ويكون مقترنا به.

4 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.



المادة 8 (2) (ب) ‘22’-3: جريمة الحرب المتمثلة في الإكراه على البغاء

الأركان

1 - أن يدفع مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر إلى ممارسة فعل أو أفعال ذات طابع جنسي، باستعمال القوة أو بالتهديد باستعمالها أو بالقسر، من قبيل ما ينجم عن الخوف من تعرض ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص أو الغير للعنف أو الإكراه أو الاحتجاز أو الاضطهاد النفسي أو إساءة استعمال السلطة، أو باستغلال بيئة قسرية أو عجز الشخص أو الأشخاص عن التعبير عن حقيقة رضاهم.

2 - أن يحصل مرتكب الجريمة أو غيره أو أن يتوقع الحصول على أموال أو فوائد أخرى لقاء تلك الأفعال ذي الطابع الجنسي أو لسبب مرتبط بها.

3 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترنا به.

4 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.



المادة 8 (2) (ب) ‘22’-4: جريمة الحرب المتمثلة في الحمل القسري

الأركان

1 - أن يحبس مرتكب الجريمة امرأة أو أكثر أكرهت على الحمل بنية التأثير في التكوين العرقي لأي مجموعة من المجموعات السكانية أو ارتكاب انتهاكات جسيمة أخرى للقانون الدولي.

2 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترنا به.

3 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.



المادة 8 (2) (ب) ‘22’-5: جريمة الحرب المتمثلة في التعقيم القسري

الأركان

1 - أن يحرم مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر من القدرة البيولوجية على الإنجاب 54.

2 - ألا يكون ذلك السلوك مبررا طبيا أو يمليه علاج في أحد المستشفيات يتلقاه الشخص المعني أو الأشخاص المعنيون بموافقة حقيقية منهم55.

3 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترنا به.

4 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.



المادة 8 (2) (ب) ‘22’-6: جريمة الحرب المتمثلة في العنف الجنسي

الأركان

1 - أن يقترف مرتكب الجريمة فعلا ذا طابع جنسي ضد شخص أو أكثر أو أن يدفع ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص إلى ممارسة فعل ذي طابع جنسي، ، باستعمال القوة أو بالتهديد باستعمالها أو بالقسر، من قبيل ما ينجم عن الخوف من تعرض ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص أو الغير للعنف أو الإكراه أو اعتقال أو الاحتجاز أو الاضطهاد النفسي أو إساءة استعمال السلطة، أو باستغلال بيئة قسرية أو عجز الشخص أو الأشخاص عن التعبير عن حقيقة رضاهم.

2 - أن يكون ذلك السلوك على درجة من الخطورة مماثلة لخطورة الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف.

3 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت خطورة ذلك السلوك.

4 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترنا به.

5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.



المادة 8 (2) (ب) ‘23’: جريمة الحرب المتمثلة في استخدام الأشخاص المحميين كدروع

الأركان

1 - أن ينقل مرتكب الجريمة أو يستغل موقعا واحدا أو أكثر من مواقع المدنيين أو غيرهم من الأشخاص المحميين بموجب القانون الدولي المتعلق بالنزاعات المسلحة.

2 - أن ينوي مرتكب الجريمة بهذا السلوك وقاية هدف عسكري من الهجوم أو حماية عمليات عسكرية أو تسهيلها أو إعاقتها.

3 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.

4 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.



المادة 8 (2) (ب) ‘24’: جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على أعيان أو أشخاص يستخدمون الشعارات المميزة المبينة في اتفاقيات جنيف

الأركان

1 - أن يهاجم مرتكب الجريمة واحدا أو أكثر من الأشخاص أو المباني أو الوحدات الطبية أو وسائل النقل أو أعيانا أخرى تستعمل، بموجب القانون الدولي، شعارا متميزا أو وسيلة تعريف أخرى تشير إلى حماية توفرها اتفاقيات جنيف.

2 - أن يتعمد مرتكب الجريمة جعل هدف الهجوم هؤلاء الموظفين أو المباني أو الوحدات أو وسائل النقل أو الأعيان التي تستعمل وسائل التعريف هذه.

3 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.

4 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.



المادة 8 (2) (ب) ‘25’: جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب

الأركان

1 - أن يحرم مرتكب الجريمة المدنيين من مواد لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة.

2 - أن يتعمد مرتكب الجريمة تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب.

3 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.

4 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.



المادة 8 (2) (ب) ‘26’: جريمة الحرب المتمثلة في استخدام الأطفال أو تجنيدهم أو ضمهم إلى القوات المسلحة

الأركان

1 - أن يجند مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر في القوات المسلحة الوطنية أو يضمهم إليها أو يستخدم شخصا أو أكثر للمشاركة بصورة فعلية في الأعمال الحربية.

2 - أن يكون هذا الشخص أو الأشخاص دون سن الخامسة عشرة.

3 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم، أو يفترض أن يكون على علم، بأن هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص دون سن الخامسة عشرة.

4 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.

5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.



المادة 8 (2) (ج) و المادة 8 (2) (ج) ‘1’-1: جريمة الحرب المتمثلة في القتل العمد

الأركان

1 - أن يقتل مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر.

2 - أن يكون هذا الشخص أو الأشخاص إما عاجزين عن القتال، أو مدنيين، أو مسعفين أو رجال دين56 ممن لم يشاركوا فعلا في القتال.

3 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف التي تثبت هذه الصفة .

4 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي ويكون مقترنا به.

5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.



المادة 8 (2) (ج) ‘1’-2: جريمة الحرب المتمثلة في التشويه البدني

الأركان

1 - أن يُعرض مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر للتشويه البدني، ولا سيما بإحداث عاهة مستديمة بهذا الشخص أو الأشخاص أو بإحداث عجز دائم أو بتر عضو من أعضائهم أو طرف من أطرافهم.

2 - ألا يكون ذلك السلوك مبررا بعلاج ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص طبيا أو علاج أسنانهم أو علاجهم في المستشفى ولم ينفذ لمصلحة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص.

3 - أن يكون هذا الشخص أو الأشخاص إما عاجزين عن القتال، أو مدنيين أو مسعفين أو رجال دين ممن لم يشاركوا فعلا في القتال.

4 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت هذه الصفة.

5 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي ويكون مقترنا به.

6 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.



المادة 8 (2) (ج) ‘1’-3: جريمة الحرب المتمثلة في المعاملة القاسية

الأركان

1 - أن ينزل مرتكب الجريمة ألما أو معاناة بدنية أو نفسية شديدتين بشخص واحد أو أكثر.

2 - أن يكون هذا الشخص أو الأشخاص إما عاجزين عن القتال، أو مدنيين، أو مسعفين أو رجال دين ممن لم يشاركوا فعلا في القتال.

3 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت هذه الصفة .

4 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي ويرتبط به.

5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.



المادة 8 (2) (ج) ‘1’-4: جريمة الحرب المتمثلة في التعذيب

الأركان

1 - أن ينزل مرتكب الجريمة ألما أو معاناة بدنية أو نفسية شديدتين بشخص واحد أو أكثر.

2 - أن ينزل مرتكب الجريمة الألم أو المعاناة بقصد الحصول على معلومات أو انتزاع اعتراف، أو بفرض عقوبة أو التخويف أو الإكراه، أو لأي سبب يقوم على التمييز من أي نوع.

3 - أن يكون هذا الشخص أو الأشخاص إما عاجزين عن القتال، أو مدنيين، أو مسعفين أو رجال دين ممن لم يشاركوا فعلا في القتال.

4 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت هذه الصفة.

5 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي ويكون مقترنا به.

6 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.



المادة 8 (2) (ج) ‘2’: جريمة الحرب المتمثلة في الاعتداء على الكرامة الشخصية

الأركان

1 - أن يقوم مرتكب الجريمة بإذلال شخص أو أكثر أو الحط من قدره أو انتهاك كرامته57.

2 - أن تبلغ شدة الإذلال والحط من القدر أو غيرهما من الانتهاكات حدا يسلم الجميع بأنها تمثل اعتداء على الكرامة الشخصية.

3 - أن يكون هذا الشخص أو الأشخاص إما عاجزين عن القتال أو مدنيين، أو مسعفين أو رجال دين ممن لم يشاركوا فعلا في القتال.

4 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت هذه الصفة.

5 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي أو يكون مقترنا به.

6 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.



المادة 8 (2) (ج) ‘3’: جريمة الحرب المتمثلة في أخذ الرهائن

الأركان

1 - أن يقبض مرتكب الجريمة على شخص أو أكثر أو يحتجزه أو يأخذه رهينة.

2 - أن يهدد مرتكب الجريمة بقتل شخص أو أكثر أو إيذائه أو يستمر في احتجازه.

3 - أن ينوي مرتكب الجريمة إكراه إحدى الدول أو إحدى المنظمات الدولية أو شخصية طبيعية أو اعتبارية أو جماعة من الأشخاص على القيام بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل كشرط صريح أو ضمني لسلامة هذا الشخص أو الأشخاص أو للإفراج عنه أو عنهم.

4 - أن يكون هذا الشخص أو الأشخاص إما عاجزين عن القتال أو مدنيين، أو مسعفين أو رجال دين ممن لم يشاركوا فعلا في القتال.

5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت هذه الصفة.

6 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي أو يكون مقترنا به.

7 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.



المادة 8 (2) (ج) ‘4’: جريمة الحرب المتمثلة في إصدار حكم أو تنفيذ حكم الإعدام بدون ضمانات إجرائية

الأركان

1 - أن يصدر مرتكب الجريمة حكما على شخص أو أكثر أو ينفذ فيهم أحكاما بالإعدام58.

2 - أن يكون هذا الشخص أو الأشخاص إما عاجزين عن القتال أو مدنيين، أو مسعفين أو رجال دين ممن لم يشاركوا فعلا في القتال.

3 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت هذه الصفة.

4 - ألا يكون ثمة حكم سابق صادر عن محكمة، أو تكون المحكمة التي أصدرت الحكم لم تشكل “بصفة قانونية”، أي أنها لم توفر ضمانتي الاستقلال والنزاهة الأساسيتين أو أن المحكمة التي أصدرت الحكم لم توفر الضمانات القضائية الأخرى المسلم عموما بأنه لا غنى عنها بموجب القانون الدولي59.

5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بعدم وجود حكم سابق أو بعدم توفر الضمانات ذات الصلة وبضرورة هذه الضمانات أو كونها لا غنى عنها للمحاكمة العادلة.

6 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي أو يكون مقترنا به.

7 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.



المادة 8 (2) (هـ) و المادة 8 (2) (هـ) ‘1’: جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين

الأركان

1 - أن يوجه مرتكب الجريمة هجوما.

2 - أن يكون هدف الهجوم سكانا مدنيين بصفتهم هذه أو أفرادا مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية.

3 - أن يتعمد مرتكب الجريمة جعل هدف الهجوم السكان المدنيين بصفتهم هذه أو أفرادا مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية.

4 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي أو يكون مقترنا به.

5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.



المادة 8 (2) (هـ) ‘2’: جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على أعيان تستعمل أو أشخاص يستعملون الشعارات المميزة المبينة في اتفاقيات جنيف

الأركان

1 - أن يهاجم مرتكب الجريمة واحدا أو أكثر من الأشخاص أو المباني أو الوحدات الطبية أو وسائل النقل أو أعيان أخرى تستعمل، بموجب القانون الدولي، شعارا مميزا أو وسيلة تعريف أخرى تشير إلى حماية توفرها اتفاقيات جنيف.

2 - أن يتعمد مرتكب الجريمة جعل هدف الهجوم هؤلاء الموظفين أو المباني أو الوحدات أو وسائل النقل أو الأعيان التي تستعمل وسائل التعريف هذه.

3 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي أو يكون مقترنا به.

4 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.



المادة 8 (2) (هـ) ‘3’: جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على موظفين مستخدمين أو أعيان مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام

الأركان

1 - أن يوجه مرتكب الجريمة هجوما.

2 - أن تستهدف الهجمات موظفين مستخدمين أو مبان أو منشآت أو مواد أو مركبات مستخدمة في تقديم المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام، وفقا لميثاق الأمم المتحدة.

3 - أن يتعمد مرتكب الجريمة جعل هؤلاء الموظفين أو المباني أو الوحدات أو وسائل النقل أو المركبات المستعملة هدفا لهذا الهجوم.

4 - أن يكون هؤلاء الموظفين أو المباني أو المواد أو الوحدات أو المركبات ممن تحق لهم الحماية التي توفر للمدنيين أو الأعيان المدنية بموجب القانون الدولي الساري على النزاعات المسلحة.

5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت تلك الحماية.

6 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي أو يكون مقترنا به.

7 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.



المادة 8 (2) (هـ) ‘4’: جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على الأعيان المحمية60

الأركان

1 - أن يوجه مرتكب الجريمة هجوما.

2 - أن يستهدف الهجوم مبنى أو أكثر من المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية، أو الآثار التاريخية أو المستشفيات أو أماكن تجمع المرضى والجرحى، التي لا تشكل أهدافا عسكرية.

3 - أن يتعمد مرتكب الجريمة جعل هدف الهجوم هذا المبنى أو المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية، أو الآثار التاريخية أو المستشفيات أو أماكن تجمع المرضى والجرحى التي لا تشكل أهدافا عسكرية.

4 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي ويكون مقترنا به.

5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.



المادة 8 (2) (هـ) ‘5’: جريمة الحرب المتمثلة في النهب

الأركان

1 - أن يقوم مرتكب الجريمة بالاستيلاء على ممتلكات معينة.

2 - أن يتعمد مرتكب الجريمة حرمان المالك من هذه الممتلكات والاستيلاء عليها للاستعمال الخاص أو الشخصي61.

3 - أن يكون الاستيلاء بدون موافقة المالك.

4 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي ويكون مقترنا به.

5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.



المادة 8 (2) (هـ) ‘6’ - 1: جريمة الحرب المتمثلة في الاغتصاب

الأركان

1 - أن يعتدي مرتكب الجريمة62 على جسد شخص بأن يأتي سلوكا ينشأ عنه إيلاج عضو جنسي في أي جزء من جسد الضحية أو جسد مرتكب الجريمة أو ينشأ عنه إيلاج أي جسم أو أي عضو آخر من الجسد في شرج الضحية أو في فتحة جهازها التناسلي مهما كان ذلك الإيلاج طفيفا.

2 - أن يرتكب الاعتداء باستعمال القوة أو بالتهديد باستعمالها أو بالقسر، من قبيل ما ينجم عن الخوف من تعرض ذلك الشخص أو الغير للعنف أو الإكراه أو الاحتجاز أو الاضطهاد النفسي أو إساءة استعمال السلطة، أو باستغلال بيئة قسرية، أو يرتكب الاعتداء على شخص يعجز عن التعبير عن حقيقة رضاه 63.

3 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي ويكون مقترنا به.

4 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.



المادة 8 (2) (هـ) ‘6’–2: جريمة الحرب المتمثلة في الاستعباد الجنسي

الأركان

1 - أن يمارس مرتكب الجريمة إحدى أو جميع السلطات المتصلة بالحق في ملكية شخص أو أشخاص كأن يشتريهم أو يبيعهم أو يعيرهم أو يقايضهم أو كأن يفرض عليهم ما ماثل ذلك من معاملة سالبة للحرية 65.

2 - أن يدفع مرتكب الجريمة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص إلى ممارسة فعل أو أكثر من الأفعال ذات الطابع الجنسي.

3 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي ويكون مقترنا به.

4 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.



المادة 8 (2) (هـ) ‘6’–3: جريمة الحرب المتمثلة في الإكراه على البغاء

الأركان

1 - أن يدفع مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر إلى ممارسة فعل أو أفعال ذات طابع جنسي، باستعمال القوة أو بالتهديد باستعمالها أو بالقسر، من قبيل ما ينجم عن الخوف من تعرض ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص أو الغير للعنف أو الإكراه أو الاحتجاز أو الاضطهاد النفسي أو إساءة استعمال السلطة، أو باستغلال بيئة قسرية أو عجز الشخص أو الأشخاص عن التعبير عن حقيقة رضاهم.

2 - أن يحصل مرتكب الجريمة أو غيره أو أن يتوقع الحصول على أموال أو فوائد أخرى لقاء تلك الأفعال ذات الطابع الجنسي أو لسبب مرتبط بها.

3 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي ويكون مقترنا به.

4 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.



المادة 8 (2) (هـ) ‘6’–4: جريمة الحرب المتمثلة في الحمل القسري

الأركان

1 - أن يحبس مرتكب الجريمة امرأة أو أكثر أكرهت على الحمل بنية التأثير في التكوين العرقي لأي مجموعة من المجموعات السكانية أو ارتكاب انتهاكات جسيمة أخرى للقانون الدولي.

2 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي ويكون مقترنا به.

3 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.



المادة 8 (2) (هـ) ‘6’–5: جريمة الحرب المتمثلة في التعقيم القسري

الأركان

1 - أن يحرم مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر من القدرة البيولوجية على الإنجاب66.

2 - ألا يكون ذلك السلوك مبررا طبيا أو يمليه علاج في أحد المستشفيات يتلقاه الشخص المعني أو الأشخاص المعنيون بموافقة حقيقية منهم 67.

3 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي ويكون مقترنا به.

4 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.



المادة 8 (2) (هـ) ‘6’–6: جريمة الحرب المتمثلة في العنف الجنسي

الأركان

1 - أن يقترف مرتكب الجريمة فعلا ذا طبيعة جنسية ضد شخص أو أكثر أو أن يُرغم ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص على ممارسة فعل ذي طبيعة جنسية باستعمال القوة أو بالتهديد باستعمالها أو بالقسر، من قبيل ما ينجم عن الخوف من تعرض ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص أو الغير للعنف أو الإكراه أو الاحتجاز أو الاضطهاد النفسي أو إساءة استعمال السلطة، أو باستغلال بيئة قسرية أو عجز الشخص أو الأشخاص عن التعبير عن حقيقة رضاهم.

2 - أن يكون السلوك خطيرا بدرجة يعتبر معها انتهاكا من الانتهاكات الجسيمة للمادة 3 المشتركة من اتفاقيات جنيف.

3 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت خطورة ذلك السلوك.

4 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي ويكون مقترنا به.

5- أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.



المادة 8 (2) (هـ) ‘7’: جريمة الحرب المتمثلة في استخدام الأطفال أو تجنيدهم أو ضمهم إلى القوات المسلحة

الأركان

1 - أن يجند مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر في القوات المسلحة أو مجموعة مسلحة أو يضمهم إليها أو يستخدم شخصا أو أكثر للمشاركة بصورة فعلية في الأعمال الحربية .

2 - أن يكون ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص دون سن الخامسة عشرة.

3 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم، أو يفترض أن يكون على علم، بأن ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص دون سن الخامسة عشرة.

4 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي، ويكون مقترنا به.

5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.



المادة 8 (2) (هـ) ‘8’: جريمة الحرب المتمثلة في تشريد المدنيين

الأركان

1 - أن يأمر مرتكب الجريمة بتشريد السكان المدنيين.

2 - ألا يكون لهذا الأمر ما يبرره لتوفير الأمن للمدنيين المعنيين أو لضرورة عسكرية.

3 - أن يكون مرتكب الجريمة قادرا على إحداث هذا التشريد من خلال إصدار هذا الأمر.

4 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي ويكون مقترنا به.

5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.



المادة 8 (2) (هـ) ‘9’: جريمة الحرب المتمثلة في القتل أو الإصابة غدرا

الأركان

1 - أن يحمل مرتكب الجريمة خصما مقاتلا من الخصوم المقاتلين على الثقة أو الاعتقاد بأن من حقهم الحماية، أو من واجبهم منح الحماية، بموجب قواعد القانون الدولي المنطبقة في النزاع المسلح.

2 - أن ينوي مرتكب الجريمة خيانة تلك الثقة أو ذلك الاعتقاد.

3 - أن يقتل مرتكب الجريمة أو يصيب ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص.

4 - أن يستغل مرتكب الجريمة تلك الثقة أو ذلك الاعتقاد في قتل أو إصابة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص.

5 - أن يكون ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص ممن ينتمون إلى طرف خصم.

6 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي ويكون مقترنا به.

7 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.



المادة 8 (2) (هـ) ‘10’: جريمة الحرب المتمثلة في إسقاط الأمان عن الجميع

الأركان

1 - أن يعلن مرتكب الجريمة أو يأمر بأنه لن يبقى أحد على قيد الحياة.

2 - أن يصدر هذا الإعلان أو الأمر بغية تهديد عدو أو القيام بأعمال قتالية على أساس أنه لن يبقى أحد على قيد الحياة.

3 - أن يكون مرتكب الجريمة في موقع قيادة أو تحكم فعلي في القوات التابعة له والتي وجه إليها الإعلان أو الأمر.

4 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي ويكون مقترنا به.

5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.



المادة 8 (2) (هـ) ‘11’-1: جريمة الحرب المتمثلة في التشويه البدني

الأركان

1 - أن يُعرض مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر للتشويه البدني، ولا سيما بإحداث عاهة مستديمة بهذا الشخص أو الأشخاص أو بإحداث عجز دائم أو بتر عضو من أعضائهم أو طرف من أطرافهم.

2 - أن يتسبب السلوك في وفاة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص أو تعريض صحتهم البدنية أو العقلية أو سلامتهم لخطر شديد.

3 - ألا يكون ذلك السلوك مبررا بعلاج ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص طبيا أو علاج أسنانهم أو علاجهم في المستشفى ولم ينفذ لمصلحة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص 68.

4 - أن يكون ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص خاضعين لسلطة طرف آخر في النزاع.

5 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي ويكون مقترنا به.

6 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.



المادة 8 (2) (هـ) ‘11’-2: جريمة الحرب المتمثلة في إجراء التجارب الطبية أو العلمية

الأركان

1 - أن يخضع مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر لتجربة طبية أو علمية.

2 - أن تتسبب التجربة في وفاة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص، أو تعريض صحتهم البدنية أو العقلية أو سلامتهم لخطر شديد.

3 - ألا يكون ذلك السلوك مبررا بعلاج ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص طبيا أو علاج أسنانهم أو علاجهم في المستشفى ولم ينفذ لمصلحة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص.

4 - أن يكون ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص خاضعين لسلطة طرف آخر في النزاع.

5 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي ويكون مقترنا به.

6 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.



المادة 8 (2) (هـ) ‘12’: جريمة الحرب المتمثلة في تدمير ممتلكات العدو أو الاستيلاء عليها

الأركان

1 - أن يدمر مرتكب الجريمة ممتلكات معينة أو يستولي عليها.

2 - أن تكون تلك الممتلكات مملوكة لطرف خصم.

3 - أن تكون تلك الممتلكات مشمولة بالحماية من التدمير أو الاستيلاء بموجب القانون الدولي للنزاع المسلح.

4 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت صفة هذه الممتلكات.

5 - ألا تكون هناك ضرورة عسكرية تقتضي تدمير الممتلكات أو الاستيلاء عليها.

6 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي ويكون مقترنا به.

7 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.

_________________________

* وثيقة الأمم المتحدة ICC-ASP/1/3 (SUPP).

**مذكرة تفسيرية: يتبع هيكل أركان جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب الهيكل المقابل لأحكام المواد 6 و 7 و 8 من نظام روما الأساسي. وتشمل بعض الفقرات من تلك المواد من نظام روما الأساسي جرائم متعددة. وفي هذه الحالات ترد أركان الجرائم في فقرات منفصلة تقابل كل جريمة من هذه الجرائم لتيسير تحديد أركان كل جريمة.

1- ليس في هذه الفقرة ما يمس الالتزام الواقع على المدعي العام بموجب الفقرة 1 من المادة 54 من النظام الأساسي.

2- مصطلح “يقتل” (killed) يرادف معنى عبارة “يتسبب في موت” (caused death).

3- قد يتضمن هذا السلوك، على سبيل المثال لا الحصر، أفعال التعذيب أو الاغتصاب أو العنف الجنسي أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة.

4- مصطلح “الأحوال المعيشية” قد يتضمن، على سبيل المثال لا الحصر، تعمد الحرمان من الموارد التي لا غنى عنها للبقاء، مثل الأغذية أو الخدمات الطبية أو الطرد المنهجي من المنازل.

5- مصطلح “قسرا ” لا يشير على وجه الحصر إلى القوة المادية وإنما قد يشمل التهديد باستخدامها أو القسر الناشئ مثلا عن الخوف من العنف والإكراه والاحتجاز والاضطهاد النفسي وإساءة استخدام السلطة ضد الشخص المعني أو الأشخاص أو أي شخص آخر أو استغلال بيئة قسرية.

6- السياسة التي تستهدف سكانا مدنيين بالهجوم تنفذها دولة أو منظمة. ويمكن تنفيذ هذه السياسة في ظروف استثنائية بتعمد عدم القيام بعمل يقصد منه عن وعي تشجيع القيام بهذا الهجوم. إن وجود هذه السياسة لا يمكن استنتاجها فقط بغياب العمل الحكومي أو التنظيمي.

7- مصطلح “يقتل” (killed) يرادف معنى عبارة “يتسبب في موت” (caused death). وتنسحب هذه الحاشية على كل الأركان التي تستعمل هذين المفهومين.

8- يمكن ارتكاب السلوك بوسائل مختلفة للقتل، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

9- يمكن أن يشمل فرض هذه الأحوال الحرمان من امكانية الحصول على الأغذية والأدوية.

10- يشمل مصطلح “جزءا من” الفعل الأول المتمثل في القتل الجماعي.

11- من المفهوم أن هذا الحرمان من الحرية قد يشمل، في بعض الحالات، السخرة أو استعباد الشخص بطرق أخرى، حسبما نص عليه في الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والنظم والممارسات الشبيهة بالرق لعام 1956. ومن المفهوم أيضا أن السلوك الوارد وصفه في هذا الركن يتضمن الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال.

12- مصطلح “قسرا ” لا يشير على وجه الحصر إلى القوة المادية وإنما قد يشمل التهديد باستخدامها أو القسر الناشئ مثلا عن الخوف من العنف والإكراه والاحتجاز والاضطهاد النفسي وإساءة استخدام السلطة ضد الشخص المعني أو الأشخاص أو أي شخص آخر أو استغلال بيئة قسرية.

13- ترادف عبارة “الترحيل أو النقل القسري” (Deported or forcibly transferred) عبارة “التهجير القسري” (forcibly displaced).

14- من المفهوم أنه لا يلزم إثبات هدف محدد لهذه الجريمة.

15- يراد بمفهوم "الاعتداء" أن يكون عاما بحيث ينطبق على الذكر والأنثى معا.

16- من المفهوم أن الشخص قد لا يكون قادرا على الإعراب حقيقة عن رضاه لإصابته بعجز طبيعي أو محدث أو بسبب كبر السن. وتنطبق هذه الحاشية أيضا على الأركان المماثلة الواردة في المادة 7 (1) (ز) - 3 ،5 و 6.

17- نظرا لما تتسم به هذه الجريمة من طابع معقد، فمن المسلم به أن أكثر من شخص قد يشتركون في ارتكابها بقصد جنائي مشترك.

18- من المفهوم أن هذا الحرمان من الحرية قد يشمل، في بعض الحالات، السخرة أو استعباد الشخص بطرق أخرى، حسبما نص عليه في الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والنظم والممارسات الشبيهة بالرق لعام 1956. ومن المفهوم أيضا أن السلوك الوارد وصفه في هذا الركن يتضمن الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال.

19- ليس المقصود بالحرمان أن يشمل تدابير تحديد النسل غير الدائمة الأثر من الناحية العملية.

20- من المفهوم أن الموافقة الحقيقية لا تشمل الموافقة التي يتم الحصول عليها بالخداع.

21- هذا الشرط لا يمس بالفقرة 6 من المقدمة العامة لأركان الجرائم.

22- من المفهوم أنه لا يلزم ركن معنوي إضافي في هذا الركن بخلاف ذلك الركن المعنوي الملازم للركن 6.

23- نظرا لما تتسم به هذه الجريمة من طابع معقد، فمن المسلم به أن أكثر من شخص قد يشتركون في ارتكابها بقصد جنائي مشترك.

24- لا تقع هذه الجريمة ضمن اختصاص المحكمة إلا إذا حدث الهجوم المشار إليه في الركنين 7 و 8 بعد بدء سريان النظام الأساسي.

25- تشمل كلمة (يحتجز) مرتكب الجريمة الذي يبقي على احتجاز قائم.

26- من المفهوم أن القبض والاحتجاز قد يكونا مشروعين في ظروف معيَّنة.

27- لا يمس هذا العنصر الذي أدرج بسبب الطابع المعقد لهذه الجريمة محتوى المقدمة العامة لأركان الجرائم.

28- من المفهوم أنه في حالة مرتكب الجريمة الذي يبقي على احتجاز قائم يتم استيفاء هذا الركن إذا كان مرتكب الجريمة يعلم بصدور هذا الرفض بالفعل.

29- من المفهوم أن الطابع يشير إلى طبيعة وخطورة الفعل.

30- من المفهوم أن الطابع يشير إلى طبيعة وخطورة الفعل.

31- مصطلح “يقتل” (killed) يرادف معنى عبارة “يتسبب في موت” (caused death). وتنسحب هذه الحاشية على كل الأركان التي تستعمل هذين المفهومين.

32- يقر هذا الركن المعنوي بالترابط بين المادتين 30 و 32. وتنطبق هذه الحاشية أيضا على الركن المماثل في كل جريمة منصوص عليها في المادة 8 (2) (أ) ، وعلى هذا الركن في الجرائم الأخرى في المادة 8 (2) المتعلق بإدراك الظروف الواقعية التي تثبت الوضع المحمي للأشخاص أو الممتلكات بموجب القانون الدولي ذي الصلة بالنزاع المسلح.

33- فيما يتعلق بالجنسية، من المفهوم أنه يكفي أن يعلم مرتكب الجريمة بأن الضحية ينتمي إلى طرف خصم في النزاع. وتسري هذه الحاشية أيضا على الركن المماثل في كل جريمة من الجرائم الواردة في المادة 8 (2) (أ).

34- يشمل تعبير “نزاع مسلح دولي” الاحتلال العسكري. وتنطبق هذه الحاشية أيضا على الركن المماثل في كل جريمة منصوص بموجب المادة 8 (2) (أ).

35- بما أن الركن 3 يقتضي أن يكون جميع الضحايا “أشخاصا مشمولين بحماية” واحدة أو أكثر من اتفاقيات جنيف لعــام 1949، فـــإن هـــــذه الأركــــان لا تتضمن شــــرط الاحتجـــاز أو السيطرة الوارد في أركان المادة 7 (1) (هـ).

36- تشير عبارة “مجمل الميزة العسكرية الملموسة المباشرة” إلى الميزة العسكرية التي يتوقعها مرتكب الجريمة في ذلك الوقت المعلوم. وقد تكون تلك الميزة مرتبطة مؤقتا أو جغرافيا بهدف الهجوم وقد لا تكون كذلك. وكون هذه الجريمة تقر إمكانية الإصابة العرضية أو الضرر التبعي لا يبرر بأي حال من الأحوال أي انتهاك للقانون الساري على النزاع المسلح. ولا تتناول مبررات الحرب أو غيرها من قواعد قانون مسوغات الحرب. وتعكس شرط التناسب الجوهري في تحديد شرعية كل نشاط عسكري يتم في سياق نزاع مسلح.

37- خلافا للقاعدة العامة المنصوص عليها في الفقرة 4 من “المقدمة العامة”، فإن ركن العلم هذا يتطلب أن يجري مرتكب الجريمة حكما قيميا كما موضح فيه، وأن تقدير هذا الحكم القيمي يجب أن يكون مبنيا على المعلومات المتاحة لمرتكب الجريمة في ذلك الوقت.

38- إن وجود أشخاص محميين بموجب اتفاقيات جنيف لعام 1949 أو قوات شرطة استبقيت لغرض وحيد هو الحفاظ على القانون والنظام في ذلك المكان لا يجعل في حد ذاته هذا المكان هدفا عسكريا.

39- يقر هذا الركن المعنوي بالترابط القائم بين المادتين 30 و 32. وتشير عبارة “الطبيعة المحظورة” إلى عنصر عدم الشرعية.

40- يقر هذا الركن المعنوي بالترابط القائم بين المادتين 30 و 32. وتشير عبارة “الطبيعة المحظورة” إلى عنصر عدم الشرعية.

41- يقر هذا الركن المعنوي بالترابط القائم بين المادتين 30 و 32. فالمعيار المنصوص عليه في عبارة “أن يكون (…) على علم” والوارد فـــــــــي جرائم أخـــرى نصت عليها المادة 8 (2) (ب) ‘7’ لا يسري هنا نظرا للطابع المتغير والتنظيمي لذلك الحظر.

42- يعني تعبير “أغراض قتالية” في هذه الظروف أغراضا متصلة بصورة مباشرة بالأعمال الحربية ولا يشمل ذلك الأنشطة الطبية أو الدينية أو الأنشطة المماثلة.

43- يقر هذا الركن المعنوي بالترابط القائم بين المادتين 30 و 32. وتشير عبارة “الطبيعة المحظورة” إلى عنصر عدم الشرعية.

44- ثمة حاجة إلى تفسير المصطلح “نقل” وفقا للأحكام ذات الصلة من القانون الإنساني الدولي.

45- إن وجود أشخاص محميين بموجب اتفاقيات جنيف لعام 1949 أو قوات شرطة استبقيت لغرض وحيد هو الحفاظ على القانون والنظام في ذلك المكان لا يجعل في حد ذاته هذا المكان هدفا عسكريا.

46- لا يعتد بالرضا كدفع في هذه الجريمة. وتحظر الأحكام المتعلقة بهذه الجريمة أي إجراء طبي لا تقتضيه الحالة الصحية للشخص المعني، ولا يتفق مع المعايير الطبية المقبولة عموما التي تطبق في الظروف الطبية المماثلة على الأشخاص الذين هم من رعايا الطرف الذي يقوم بذلك الإجراء، والذين لا يكونون محرومين من حريتهم بأي حال من الأحوال. وتنطبق هذه الحاشية أيضا على نفس الركن من المادة 8 (2) (ب) ‘10’ – 2.

47- كما يتبين من استعمال عبارة "الاستعمال الخاص أو الشخصي"، فإن الاستيلاء الذي تبرره الضرورة العسكرية لا تشكل جريمة نهب.

48- ليس في هذا الركن ما يفسر على أنه يحد، بأي طريقة، من قواعد القانون الدولي القائمة أو الناشئة أو يمس بها في ما يتعلق باستحداث وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية.

49- بالنسبة لهذه الجريمة، يتسع مفهوم تعبير “الأشخاص” بحيث يشمل الموتى. ومن المفهوم أنه لا يلزم أن يكون الضحية شخصا يعلم بتعرضه للمعاملة المهينة أو الحط من الكرامة أو الاعتداء بصورة أخرى. ويراعي هذا الركن الجوانب ذات الصلة من الخلفية الثقافية للضحية.

50- يراد بمفهوم "الاعتداء" أن يكون عاما بحيث ينطبق على الذكر والأنثى معا.

51- من المفهوم أن الشخص قد لا يكون قادرا على الإعراب حقيقة عن رضاه لإصابته بعجز طبيعي أو محدث أو بسبب كبر السن. وتنطبق هذه الحاشية أيضا على الأركان المماثلة الواردة في المادة 8 (2) (ب) ‘22’ – 3 و 6.

52- نظرا لما تتسم به هذه الجريمة من طابع معقد، فمن المسلم به أن أكثر من شخص قد يشتركون في ارتكابها بقصد جنائي مشترك.

53- من المفهوم أن هذا الحرمان من الحرية قد يشمل، في بعض الحالات، السخرة أو استعباد الشخص بطرق أخرى، حسبما نص عليه في الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والنظم والممارسات الشبيهة بالرق لعام 1956. ومن المفهوم أيضا أن السلوك الوارد وصفه في هذا الركن يتضمن الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال.

54- ليس المقصود بالحرمان أن يشمل تدابير تحديد النسل غير الدائمة الأثر من الناحية العملية.

55- من المفهوم أن “الموافقة الحقيقية” لا تشمل الموافقة التي يتم الحصول عليها بالخداع.

56- عبارة “رجال دين” تتضمن الأفراد العسكريين غير المقاتلين وغير المنتمين إلى طائفة دينية ممن يقومون بمهمة مشابهة.

57- بالنسبة لهذه الجريمة، يتسع مفهوم تعبير “الأشخاص” بحيث يشمل الموتى. ومن المفهوم أنه لا يلزم أن يكون الضحية شخصا يعلم بتعرضه للمعاملة المهينة أو الحط من الكرامة أو الاعتداء بصورة أخرى. ويراعي هذا الركن الجوانب ذات الصلة من الخلفية الثقافية للضحية.

58- الأركان الواردة في هذه الوثائق لا تتناول مختلف صنوف المسؤولية الجنائية الفردية كما هي موضحة في المادتين 25 و 28 من النظام الأساسي.

69- فيما يتعلق بالركنين 4 و 5، ينبغي أن تنظر المحكمة، في ضوء جميع الملابسات ذات الصلة، فيما كان التأثير المتراكم للعوامل المتعلقة بالضمانات قد حرم الشخص أو الأشخاص من محاكمة عادلة.

60- إن وجود أشخاص محميين بموجب اتفاقيات جنيف لعام 1949 أو قوات شرطة استبقيت لغرض وحيد هو الحفاظ على القانون والنظام في ذلك المكان لا يجعل في حد ذاته هذا المكان هدفا عسكريا.

61- كما يتبين من استعمال عبارة "الاستعمال الخاص أو الشخصي"، فإن الاستيلاء الذي تبرره الضرورة العسكرية لا تشكل جريمة نهب.

62- يراد بمفهوم "الاعتداء" أن يكون عاما بحيث ينطبق على الذكر والأنثى معا.

63- من المفهوم أن الشخص قد لا يكون قادرا على الإعراب حقيقة عن رضاه لإصابته بعجز طبيعي أو محدث أو بسبب كبر السن. وتنطبق هذه الحاشية أيضا على الأركان المماثلة الواردة في المادة 8 (2) (هـ) ‘6’ –3 و 5 و 6.

64- نظرا لما تتسم به هذه الجريمة من طابع معقد، فمن المسلم به أن أكثر من شخص قد يشتركون في ارتكابها بقصد جنائي مشترك.

65- من المفهوم أن هذا الحرمان من الحرية قد يشمل، في بعض الحالات، السخرة أو استعباد الشخص بطرق أخرى، حسبما نص عليه في الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والنظم والممارسات الشبيهة بالرق لعام 1956. ومن المفهوم أيضا أن السلوك الوارد وصفه في هذا الركن يتضمن الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال.

66- لا يقصد بالحرمان أن يشمل تدابير منع الحمل غير الدائمة الأثر من الناحية العملية.

67- من المفهوم أن “الموافقة الحقيقية” لا تشمل الموافقة التي يتم الحصول عليها بالخداع.

68- لا يعتد بالرضا كدفع في هذه الجريمة. وتحظر الأحكام المتعلقة بهذه الجريمة أي إجراء طبي لا تقتضيه الحالة الصحية للشخص المعني، ولا يتفق مع المعايير الطبية المقبولة عموما التي تطبق في الظروف الطبية المماثلة على الأشخاص الذين هم من رعايا الطرف الذي يقوم بذلك الإجراء، والذين لا يكونون محرومين من حريتهم بأي حال من الأحوال. وتنطبق هذه الحاشية أيضا على نفس الركن من المادة 8 (2) (هـ) ‘11’-2

مكنب  /  محمد جابر عيسى المحامى










































































































مكتب / محمد جابر عيسى المحامى

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان





اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة

للأمم المتحدة 217 ألف (د-3) المؤرخ في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948



الديباجة





لما كان الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم، ومن حقوق متساوية وثابتة، يشكل أساس الحرية والعدل والسلام في العالم،

ولما كان تجاهل حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال أثارت بربريتها الضمير الإنساني، وكان البشر قد نادوا ببزوغ عالم يتمتعون فيه بحرية القول والعقيدة وبالتحرر من الخوف والفاقة، كأسمى ما ترنو إليه نفوسهم،

ولما كان من الأساسي أن تتمتع حقوق الإنسان بحماية النظام القانوني إذا أريد للبشر ألا يضطروا آخر الأمر إلى اللياذ بالتمرد على الطغيان والاضطهاد،

ولما كان من الجوهري العمل على تنمية علاقات ودية بين الأمم،

ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أعادت في الميثاق تأكيد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية، وبكرامة الإنسان وقدره، وبتساوي الرجال والنساء في الحقوق، وحزمت أمرها على النهوض بالتقدم الاجتماعي وبتحسين مستويات الحياة في جو من الحرية أفسح،

ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالعمل، بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان تعزيز الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية،

ولما كان التقاء الجميع على فهم مشترك لهذه الحقوق والحريات أمرا بالغ الضرورة لتمام الوفاء بهذا التعهد،

فإن الجمعية العامة



تنشر على الملأ هذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بوصفه المثل الأعلى المشترك الذي ينبغي أن تبلغه كافة الشعوب وكافة الأمم، كيما يسعى جميع أفراد المجتمع وهيئاته، واضعين هذا الإعلان نصب أعينهم على الدوام، ومن خلال التعليم والتربية، إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات، وكيما يكفلوا، بالتدابير المطردة الوطنية والدولية، الاعتراف العالمي بها ومراعاتها الفعلية، فيما بين شعوب الدول الأعضاء ذاتها وفيما بين شعوب الأقاليم الموضوعة تحت ولايتها على السواء.



المادة 1

يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق. وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح الإخاء.



المادة 2

لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر.

وفضلا عن ذلك لا يجوز التمييز علي أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص، سواء أكان مستقلا أو موضوعا تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أم خاضعا لأي قيد آخر علي سيادته.



المادة 3

لكل فرد حق في الحياة والحرية وفى الأمان على شخصه.



المادة 4

لا يجوز استرقاق أحد أو استعباده، ويحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما.



المادة 5

لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة.



المادة 6

لكل إنسان، في كل مكان، الحق بأن يعترف له بالشخصية القانونية.



المادة 7

الناس جميعا سواء أمام القانون، وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز،، كما يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا الإعلان ومن أي تحريض على مثل هذا التمييز.



المادة 8

لكل شخص حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق الأساسية التي يمنحها إياه الدستور أو القانون.



المادة 9

لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا.



المادة 10

لكل إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظرا منصفا وعلنيا، للفصل في حقوقه والتزاماته وفى أية تهمة جزائية توجه إليه.



المادة 11

1. كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن يثبت ارتكابه لها قانونا في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه.

2. لا يدان أي شخص بجريمة بسبب أي عمل أو امتناع عن عمل لم يكن في حينه يشكل جرما بمقتضى القانون الوطني أو الدولي، كما لا توقع عليه أية عقوبة أشد من تلك التي كانت سارية في الوقت الذي ارتكب فيه الفعل الجرمي.



المادة 12

لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملات تمس شرفه وسمعته. ولكل شخص حق في أن يحميه القانون من مثل ذلك التدخل أو تلك الحملات.



المادة 13

1. لكل فرد حق في حرية التنقل وفى اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة.

2. لكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفى العودة إلى بلده.



المادة 14

1. لكل فرد حق التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتع به خلاصا من الاضطهاد.

2. لا يمكن التذرع بهذا الحق إذا كانت هناك ملاحقة ناشئة بالفعل عن جريمة غير سياسية أو عن أعمال تناقض مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها.



المادة 15

1. لكل فرد حق التمتع بجنسية ما.

2. لا يجوز، تعسفا، حرمان أي شخص من جنسيته ولا من حقه في تغيير جنسيته.



المادة 16

1. للرجل والمرأة، متى أدركا سن البلوغ، حق التزوج وتأسيس أسرة، دون أي قيد بسبب العرق أو الجنسية أو الدين. وهما متساويان في الحقوق لدى التزوج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله.

2. لا يعقد الزواج إلا برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء كاملا لا إكراه فيه.

3. الأسرة هي الخلية الطبيعية والأساسية في المجتمع، ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة.



المادة 17

1. لكل فرد حق في التملك، بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

2. لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا.



المادة 18

لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حده.



المادة 19

لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفى التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود.



المادة 20

1. لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية.

2. لا يجوز إرغام أحد على الانتماء إلى جمعية ما.



المادة 21

1. لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشئون العامة لبلده، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية.

2. لكل شخص، بالتساوي مع الآخرين، حق تقلد الوظائف العامة في بلده.

3. إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم، ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت.



المادة 22

لكل شخص، بوصفه عضوا في المجتمع، حق في الضمان الاجتماعي، ومن حقه أن توفر له، من خلال المجهود القومي والتعاون الدولي، وبما يتفق مع هيكل كل دولة ومواردها، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي لا غنى عنها لكرامته ولتنامي شخصيته في حرية.



المادة 23

1. لكل شخص حق العمل، وفى حرية اختيار عمله، وفى شروط عمل عادلة ومرضية، وفى الحماية من البطالة.

2. لجميع الأفراد، دون أي تمييز، الحق في أجر متساو على العمل المتساوي.

3. لكل فرد يعمل حق في مكافأة عادلة ومرضية تكفل له ولأسرته عيشة لائقة بالكرامة البشرية، وتستكمل، عند الاقتضاء، بوسائل أخرى للحماية الاجتماعية.

4. لكل شخص حق إنشاء النقابات مع آخرين والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه.



المادة 24

لكل شخص حق في الراحة وأوقات الفراغ، وخصوصا في تحديد معقول لساعات العمل وفى إجازات دورية مأجورة.



المادة 25

1. لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفى لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية، وله الحق في ما يأمن به الغوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه.

2. للأمومة والطفولة حق في رعاية ومساعدة خاصتين. ولجميع الأطفال حق التمتع بذات الحماية الاجتماعية سواء ولدوا في إطار الزواج أو خارج هذا الإطار.



المادة 26

1. لكل شخص حق في التعليم. ويجب أن يوفر التعليم مجانا، على الأقل في مرحلتيه الابتدائية والأساسية. ويكون التعليم الابتدائي إلزاميا. ويكون التعليم الفني والمهني متاحا للعموم. ويكون التعليم العالي متاحا للجميع تبعا لكفاءتهم.

2. يجب أن يستهدف التعليم التنمية الكاملة لشخصية الإنسان وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. كما يجب أن يعزز التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم وجميع الفئات العنصرية أو الدينية، وأن يؤيد الأنشطة التي تضطلع بها الأمم المتحدة لحفظ السلام.

3. للآباء، على سبيل الأولوية، حق اختيار نوع التعليم الذي يعطى لأولادهم.



المادة 27

1. لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفى الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفى الفوائد التي تنجم عنه.

2. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتبة على أي إنتاج علمي أو أدبي أو فني من صنعه.



المادة 28

لكل فرد حق التمتع بنظام اجتماعي ودولي يمكن أن تتحقق في ظله الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققا تاما.



المادة 29

1. على كل فرد واجبات إزاء الجماعة، التي فيها وحدها يمكن أن تنمو شخصيته النمو الحر الكامل.

2. لا يخضع أي فرد، في ممارسة حقوقه وحرياته، إلا للقيود التي يقررها القانون مستهدفا منها، حصرا، ضمان الاعتراف الواجب بحقوق وحريات الآخرين واحترامها، والوفاء بالعادل من مقتضيات الفضيلة والنظام العام ورفاه الجميع في مجتمع ديمقراطي.

3. لا يجوز في أي حال أن تمارس هذه الحقوق على نحو يناقض مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها.



المادة 30

ليس في هذا الإعلان أي نص يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على تخويل أية دولة أو جماعة، أو أي فرد، أي حق في القيام بأي نشاط أو بأي فعل يهدف إلى هدم أي من الحقوق والحريات المنصوص عليها فيه.

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى


مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




الإستثناءات الدولية الطابع على حقوق المؤلف



والحقوق المجاورة


وكيفية الاستفادة منها في الأقطار العربية




تحتل مشكلات حقوق المؤلف منذ عدة أعوام مكان الصدارة بين مشكلات الساعة في الأقطار

العربية سواء على الصعيد الوطني أو على الصعيد الإقليمي، وذلك أن النقص في الكتب وفي شتى أنواع

المواد التعليمية يشكل عقبة كبيرة في طريق تقدم التربية والعلم اللذين يشكلان عاملين حاسمين في التنمية

الاقتصادية والاجتماعية.

ولتدارك هذا النقص ينبغي لأقطارنا أن تشجع، من ناحية، الإنتاج الوطني ومن ناحية أخرى أن تلجأ

إلى استيراد المصنفات الأجنبية وإعادة طباعتها وترجمتها وذلك تمشيا مع وجود سياسة وطنية إقليمية ودولية

في مجال حقوق المؤلف.

فعلى الصعيد الدولي مثلا يجدر التذكير بالعناصر الأساسية الثلاثة التي ينبغي وضعها في الاعتبار

لدى تحديد المعايير الدولية وهي:

1. رغبة أمة ما، في تصدير مصنفاتها.

2. رغبة أمة ما، في الانتفاع بأفضل مصنفات الأمم الأخرى.

3. تفاعل الأفكار الذي يشجعه استخدام المصنفات الفكرية على الصعيد الدولي.

وتؤدي بنا هذه التصورات الثلاثة التي تضبط المعايير الواجب تطبيقها في مجال حقوق المؤلف إلى

بحث ما تم حتى الآن من تقارب في وجهات النظر حول مفهوم حقوق المؤلف الذي يحدد مجاله باعتباره

جملة الامتيازات التي يقرها القانون للمؤلف بالنسبة لمؤلفاته وهي تتضمن عنصرين أساسيين هما:

− الحقوق المادية؛

− الحقوق الأدبية.

2

1. الحقوق المادية

إن الحقوق المادية تعطي لكل مؤلف مصنف خلال فترة زمنية محددة – طبقا للقانون الوطني – الحق

دون سواه في تنفيذ أي من العمليات التالية:

− استنساخ المصنف أو ترجمته أو اقتباسه أو تسجيله أو إجراء أي تحويل آخر عليه.

− عرض المصنف على الجمهور عن طريق التمثيل والأداء العلني والإذاعة والسينما.

2. الحقوق الأدبية

إضافة إلى هذه الحقوق المادية أو الاقتصادية فإن أكثر القوانين الوطنية تعطي للمؤلف الحق في

المطالبة بذكر اسمه عند استغلال مصنفه، وبإمكانه كذلك أن يعترض على أي تشويه أو إجراء أي تعديل

على مصنفه دون موافقته.

الحقوق المجاورة:

لسنة 1994 والمنبثقة عن المنظمة (TRIPS) " إن الحقوق المجاورة أو كما تنص عليها "اتفاقية تريبس

العالمية للتجارة بأنها حقوق "ملتحقة" لها علاقة متينة بحقوق المؤلف فيما يخص ترويج المؤلفات الأدبية

والفنية والتعريف بها. ومن المعلوم أن هذه الحقوق المجاورة خاصة بالفئات الثلاث التالية:

أ. فنانو الأداء أو العزف

ب. منتجو الفنونوغرامات أو صانعو الاسطوانات والكاسيتات

ج. هيئات الإذاعة والتلفزيون

إن هذه الفئات الثلاث مرتبطة ارتباطا متينا بعضها بالبعض الآخر كما أن لها شراكة ملزمة بينها وبين

المبدعين. إذ أن المؤلفين والملحنين في حاجة ماسة إلى فنانين لتأدية ونشر إنتاجهم لدى الجمهور كما هم في

حاجة ملحة لمنتجي التسجيلات الصوتية والسمعية البصرية وهيئات الإذاعة لما يقوم به هؤلاء من عمل

لفائدتهم لترويج منتجاتهم.

والجدير بالذكر، وهذا غير خاف، أن الحقوق المجاورة ليست مستقلة بذاتها، إذ أنه لا وجود لها دون

وجود هذه المصنفات مسبقا لتمكين أصحابها من الشروع في علمهم.

ورغم أن كل هيئة من هذه الهيئات الثلاث لها ميزات خاصة، فإن اتفاقية روما لسنة 1961 جمعت

بينها تحت عنوان واحد مع تحديد ميزات كل صنف على حدة.

3

الميزات الراجعة لأصحاب الحقوق المجاورة

1. الحقوق الأدبية

يتمتع فنانو الأداء والعزف دون سواهم بميزة خاصة ألا وهي احترام صيغة أدائهم والتعريف بالمؤدي

أو العازف المنفرد مع ذكر أسمائهم مستعارة كانت أم لا.

2. الحقوق المادية

إن هذه الحقوق تعتبر مقتصرة مبدئيا على أصحابها، غير أنها في غالب الأحيان تحول إلى نوع من

الرخص مقابل مبالغ مالية أو إلى استثناءات عامة لصالح الهيئات الإذاعية والتلفزية.

كما أن هذه المقتضيات النوعية المنصوص عليها باتفاقية روما لسنة 1961 لا تدعم وجود نظام

تفضيلي لفائدة الدول النامية لأنها ليست مرتبطة ارتباطا متينا برغبة هذه الدول في تداول المعلومات والمواد

التعليمية مدرسية كانت أو جامعية. وبالإضافة إلى ذلك، وسنتعرض إليه من بعد، فإن النظام التفضيلي

المدرج في الاتفاقية العالمية في ميدان حقوق المؤلف منحت الدول النامية الحق في حرية استعمال التسجيلات

الصوتية والسمعية البصرية لغاية التعليم أو لأغراض البحث.

هذا وقد أكدت اتفاقية تريبس لسنة 1994 (المادة 2) على ضرورة ما جاء باتفاقية روما التي تسمح

بمقتضى مادتها ( 15 ) ببعض الاستثناءات المحددة للملكية والمتماشية مع ما جاءت به اتفاقية برن من

استثناءات دون اعتبار أي ترخيص إجباري يتنافى ومحتوى اتفاقية روما.

كيف ظهرت الحماية الدولية لحقوق المؤلف

إن الحماية القانونية للمصنفات الأدبية والفنية لم تأت عفوا ولكنها جاءت وليدة تطور بطيء. إلا أنه

بالرغم من عدم وجود تعريف موحد لحقوق المؤلف في الوقت الراهن، فإن مشروعية حقوق المؤلف معترف

بها على الصعيد العالمي وتشكل القوانين الخاصة بحقوق المؤلف جزءا لا يتجزأ من أنشطة الإعلام والتعليم.

وهكذا ينتظر منها أن تؤدي دورا متزايد الأهمية في تشكيل عملية استعمال المصنفات المشمولة بحماية حقوق

المؤلف وفي التنوع الضخم الذي تتسم به طرق الاستعمال في الوقت الراهن.

ومن ثم فإنه يبدو أن السياسة القانونية التي ترسم القواعد التي تطبق على حقوق المؤلف ترتبط متينا

بالبني الاجتماعية والاقتصادية والسياسية من ناحية، ومن ناحية أخرى بالضغوط التي يفرضها تطور أساليب

نشر المصنفات التي تحميها قوانين حقوق المؤلف في إطار الثورة التكنولوجية المعاصرة، ويكفي أن نشير

في هذا الصدد إلى التوابع الصناعية والحسابات الإلكترونية.

4

المبادئ الأساسية للحماية

لقد اعترف المشرعون بإصدارهم القوانين المتعلقة بحقوق المؤلف بحاجة المجتمع للانتفاع بالمعرفة

ومن ثم حاولوا التوصل إلى تحقيق التوازن بين الاحتياجات المتعارضة بصورة أساسية وهي حاجة المجتمع

للمعرفة والتعلم من ناحية وصيانة حقوق المبدعين من ناحية أخرى.

هل الأقطار العربية بحاجة لحماية حقوق المؤلف؟

إن كل الشعوب تعطي أهمية بالغة لكل إنتاج فكري لأنها ترى فيه فوائد كثيرة منها تكوين العقل

البشري وتلبية احتياجاته الثقافية والتعليمية وإبراز شخصيته. ولأنه كذلك لا يقل أهمية عن الإنتاج المادي

والاقتصادي للبلاد، حيث أنه هو الذي يرسي الأسس لجميع صور التقدم. لذلك فإن كل قطر عربي في الوقت

الراهن يحتاج إلى التفكير في الشروع في مراجعة كيفية تنشيط إنتاجه الوطني مع الانتفاع الكامل بموارد

المعرفة العالمية.

ففي فترة الستينات وإثر حصول كثير من البلدان على استقلالها وقعت البلاد النامية، ومنها الأقطار

العربية المستقلة آنذاك، تحت ضغوط شديدة ناتجة عن الرغبة في تلبية الاحتياجات التعليمية لشعوبها. ولكنها

شعرت بأنها تواجه صعوبات في الحصول على الحق في ترجمة وإصدار المواد التعليمية اللازمة.

وقد أبلغت البلاد المنتجة لهذه المواد وصاحبة هذه الحقوق باحتياجات الأقطار النامية وخصوصا مما

تحتاجه من نصوص مدرسية وجامعية وكذلك مما تحتاجه من مواد أخرى لترجمتها ونشرها باللغات الوطنية

لتكون أرخص ثمنا من الطباعات التي تصدرها الأقطار المصنعة.

وفي جميع الندوات الدولية المختصة صرح ممثلو هذه البلدان النامية ومنها البلدان العربية (نخص

بالذكر منها مصر والعراق والأردن وسوريا ولبنان وتونس والجزائر والمغرب والجماهيرية الليبية) أن

الاتفاقيات الدولية لحماية حقوق المؤلف تحول دون قيامها بترجمة واستنساخ هذه المصنفات.

ورد أصحاب حقوق المؤلف والمؤلفون والناشرون في الأقطار المنتجة بأن من حق المؤلفين أن

يحصلوا على مقابل عادل لمصنفاتهم وأن حقوقهم يجب أن تحترم.

كيف وصلت الأقطار العربية إلى تحقيق مطالبها؟

نتيجة للضغوط التي مارستها الأقطار العربية بمعية البلدان النامية الأخرى عقدت اجتماعات للخبراء

. الدوليين في مجال حقوق المؤلف وكان أولها الاجتماع الذي عقد في عاصمة الكنغو برازافيل سنة 1963

وقد طالب ممثلو الأقطار العربية والبلدان الإفريقية بمراجعة الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق المؤلف لإجبار

المؤلفين والناشرين على التنازل عن حقوقهم لأجل أغراض تعليمية لفائدة العالم النامي. وطالبوا كذلك بحماية

دولية جديدة لمصنفات الفنون الشعبية أو الفلكلور والتي لم تحظ بالحماية الدولية والمستغلة من طرف الأقطار

5

المصنعة دون رخصة ولا مقابل مادي. ونتيجة لهذه الاتصالات اعترفت كبرى الأقطار الناشرة بحاجة

الأقطار النامية إلى كتب مدرسية زهيدة الثمن وإلى تدابير تمكنها من نشر هذه الطبعات.

وفي سنة 1969 رأى فريق دراسة مشترك مكون من ممثلي الدول الأطراف في اتفاقية برن لحماية

المصنفات الأدبية والفنية والاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف إمكانية إدخال تعديل على كلتا الوثيقتين يكفل

تحقيق هذا الهدف. وقد جرى بحث توصيات هذا الفريق في سلسلة من الاجتماعات الدولية أدت إلى عقد

مؤتمر سنة 1971 بباريس اعتمدت خلاله تعديلات الوطنية متشابهة أدخلت على كلتا الاتفاقيتين لصالح

الأقطار النامية.

والملاحظ هنا أن الأقطار النامية لم تطرح مسألة مراجعة أو إدخال تعديلات ضمن اتفاقية روما،

ولذلك لم يتطرق اجتماع باريس إلى موضوع هذه المراجعة وبقيت اتفاقية روما على حالها منذ إنشائها سنة

.1961

ما هي التعديلات التي أدخلت في مؤتمر باريس؟

اقترحت مؤتمرات التعديل التي عقدت بباريس اعتماد نظام ترخيص إجباري محدود بترجمة واستنساخ

المصنفات الأدبية والعلمية والفنية التي تحتاجها الأقطار النامية بما فيها البلدان العربية. وكان هذا حلا وسطا

يهدف إلى إيجاد أسس لمنح تراخيص إجبارية لترجمة واستنساخ المصنفات الأدبية والفنية والعلمية التي تنشر

في البلاد المصنعة لاستعمالها في الأقطار النامية عندما يتعذر الحصول على تراخيص عادية باتفاق

الطرفين.

الاستثناءات الدولية لصالح الأقطار العربية

إن جميع الامتيازات الراجعة لكل مؤلف مدرجة في الاتفاقيات الإقليمية والعالمية منها الاتفاقية العربية

لحماية حقوق المؤلف واتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية والاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف واتفاقية

واتفاقية روما لحماية فناني الأداء أو (TRIPS الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (تريبس

العزف ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة.

كما أشرنا سابقا فإن مراجعة اتفاقية برن والاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف أعطت صبغة جديدة لحماية

حقوق المؤلف ومكنت الأقطار العربية من استعمال هذه المصنفات المحمية بدون ضغوط ولا تجاوزات وذلك

في حال عدم الحصول على تراخيص برضى الطرفين.

ما هو محتوى النظام التفضيلي؟

تجدر الملاحظة هنا بأن اتفاقية تريبس الصادرة سنة 1994 يقصد بها إلزام الدول باحترام حقوق

المؤلفين والمبدعين حتى لا تتعرض إلى مقاطعة دولية وفرض عقوبات اقتصادية ومالية عليها.

6

وقد أدرج بالمادة 2 من نص هذه الاتفاقية أنه مهما كانت الحالة فيجب احترام ما جاء في اتفاقية برن

.( وملحقها الذي تناول الأحكام الخاصة بشأن الأقطار النامية ومنها الأقطار العربية (المادة 9

والملاحظ هنا أن اتفاقية تريبس تطبق على كل الدول المنتمية إلى الاتفاقية العالمية للتجارة، سواء

صادقت أو لم تصادق على اتفاقية برن.

وفيما يخص اتفاقية روما للحقوق المجاورة فلم يشملها، كما ذكرنا سابقا، أي تعديل منذ نشأتها سنة

.1961

التراخيص الإجبارية للترجمة

تشمل هذه التراخيص المصنفات التي نشرت في شكل مطبوع أو مستنسخ بأي شكل مماثل. ويجوز

لكل مواطن من مواطني الأقطار العربية التي حددتها منظمة الأمم المتحدة بأنها دول في طريق النمو أن

يطلب من السلطة المختصة في بلاده الترخيص لترجمة مصنف وينشر تلك الترجمة في شكل مطبوع أو

مستنسخ بأي شكل مماثل.

ويتعين على صاحب الطلب أن يأخذ بعين الاعتبار الشروط التالية:

1. إذا رغب بترجمة النص الأصلي إلى لغة ما، منها اللغة العربية، عليه أن يتحقق من انقضاء عام

على الأقل على نشر النص الأصلي للمصنف.

2. إذا كان راغبا في الترجمة إلى اللغة الفرنسية أو الإنجليزية أو الإسبانية فيجب عليه احترام مدة لا

تقل عن ثلاثة أعوام ابتداء من نشر المصنف لأول مرة.

3. ينبغي على الطالب محاولة الاتصال بصاحب الحق، فإن لم يتمكن من العثور عليه أو رفض هذا

الأخير الترخيص بالترجمة فيجوز آنذاك تقديم الطلب بعد انقضاء ستة أشهر إضافية إذا كانت

الترجمة إلى اللغات الثلاث المشار إليها أعلاه، أو تسعة أشهر إذا كانت الترجمة إلى لغة أخرى.

متى يمنح الترخيص الإجباري؟

على السلطة المختصة أي سلطة الإشراف والمكلفة بالدفاع عن حقوق المؤلف – كوزارة الثقافة أو

وزارة العدل أو وزارة الإعلام – وقبل منح التصريح أن تتحقق من عدم نشر أي ترجمة للمصنف باللغة

المطلوبة من صاحب حق الترجمة أو بترخيص منه أو أن جميع الطبعات السابقة بتلك اللغة قد نفدت تماما أو

صاحب حق الترجمة رفض الترخيص أو لم يمكن الاتصال به لهذا الغرض.

7

ما هي خصائص التراخيص للترجمة؟

إن الترخيص الإجباري للترجمة غير استئثاري وأنه مقتصر على أغراض التعليم المدرسي والجامعي

وميدان البحث، وتمتد هذه التراخيص إلى الهيئات الإذاعية التي يوجد مقرها في الأقطار العربية وأن تكون

جميع أوجه استعمال الترجمة بعيدة عن الأغراض التجارية. ويخضع كذلك هذا الترخيص لبعض الشروط

الشكلية منها دفع تعويض عادل بعملة قابلة للتحويل دوليا.

تصاريح الاستنساخ

نطاق تطبيق تصاريح الاستنساخ

إن المصنفات التي تشمل هذه التصاريح هي التي نشرت في شكل مطبوع أو مستنسخ بأي شكل مماثل

والمعدة للاستعمال المدرسي والجامعي أو لاحتياجات عامة للجمهور. كما تنطبق هذه التصاريح على النقل أو

النسخ السمعي – البصري لتسجيلات سمعية – بصرية مشروعة، كما تنطبق على ترجمة النص المصاحب

لها. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الإجراءات العامة للحصول على تراخيص الاستنساخ هي نفس الإجراءات

المنصوص عليها في ميدان تراخيص الترجمة.

طلب الترخيص

يجوز لكل مواطن من الأقطار العربية بعد انقضاء مدة زمنية أن يطلب من السلطة المختصة تصريحا

باستنساخ طبعة معينة من مصنف ما ونشرها في شكل مطبوع أو مستنسخ بأي شكل مماثل.

ولا يجوز للسلطة الوطنية منح الترخيص قبل انقضاء الفترات التالية اعتبارا من تاريخ نشر الطبعة

المعنية من المصنف لأول مرة:

− ثلاث سنوات للمصنفات التي تعالج العلوم الطبيعية بما فيها الرياضيات والتكنولوجيا.

− سبع سنوات للمصنفات التي تنتمي إلى عالم الخيال كالروايات والمؤلفات الشعرية والموسيقية

وكتب الفن.

− خمس سنوات لسائر المصنفات الأخرى.

منح التصريح

على السلطة المختصة قبل منح التصريح أن تتحقق من عدم وجود نسخ في الأسواق المحلية في شكل

مطبوع أو بأي شكل مماثل تلبية لاحتياجات الجمهور العام أو التعليم المدرسي أو الجامعي أو إذا وجدت فإنها

لا تباع بثمن مقارب للثمن الذي تباع به عادة أعمال مماثلة.

8

وفي ميدان العلوم الطبيعية فإن التصريح لا يمنح إلا بعد انقضاء فترة إضافية لا تقل عن ستة أشهر.

وفيما يخص المصنفات الأخرى لا يمنح التصريح قبل انقضاء فترة إضافية بثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ

إرسال طلب الاستنساخ لصاحب الحق الذي لم يعثر عليه أو كانت إجابته سلبية.

وتجدر الملاحظة أن هذا الترخيص الإجباري غير مقتصر على صاحبه وغير قابل للتحويل وأن مادته

تستجيب لاحتياجات التعليم المدرسي والجامعي واحتياجات الجمهور العام.

ويشترط في الكتاب أو العمل المستنسخ أو ينشر ويباع بنفس السعر السائد في البلد العربي المعني

للكتب المماثلة أو بسعر أقل كما يحظر تصدير النسخ المنتجة.

ويقضى الترخيص بدفع مكافأة عادلة تنفق ومستويات العائدات السائدة بالنسبة للتراخيص التي هي

نتيجة تفاوض حر مع وجوب دفع هذه المكافأة وصرفها بعملة قابلة للتحويل دوليا مع خضوع هذا الترخيص

لقاعدة حفظ الحقوق المعنوية لصاحب حق الاستنساخ.

الخاتمة

إن الغاية من هذا العرض الوجيز الذي شمل مقتضيات النظام التفضيلي لفائدة الأقطار العربية هي

توضيح لما أضيف للاتفاقيات الدولية في ميدان حقوق المؤلف وذلك لصالح الأقطار النامية ومنها الأقطار

العربية التي لعبت دورا هاما في تعديل هذه الاتفاقيات.

وتعرضت خلال هذه الدراسة إلى كيفية استغلال التراتيب التطبيقية واتخاذ الإجراءات الناجعة

لاستغلال طريقة التراخيص الإجبارية للترجمة والاستنساخ التي يرغب في اللجوء إليها لتحسين الأوضاع

الثقافية والمدرسية والجامعية والعلمية بصفة عامة.

فهل هذه الإجراءات التي أدخلت على الاتفاقيتين الدوليتين في نطاق حقوق المؤلف منذ سنة 1971

لفائدة الدول النامية وبخاصة منها الدول العربية أتت بالفائدة لصالح هذه الشعوب، وهل تم تطبيقها دون

صعوبة؟

يبقى السؤال مطروحا، حيث أنه قد ظهرت صعوبات عند تطبيق هذه الإجراءات لم تتمكن بعض

الدول النامية من تذليلها ولكن نرى أنه بإمكان الدول العربية، لما فيه مصلحتها، السعي لإيجاد أرضية مناسبة

لتذليل هذه الصعوبات ولإبراز تبادل مثمر بين الدول العربية وغيرها من الدول والاستفادة أكثر فأكثر من

هذه الامتيازات.

وفعلا فإن أهم الدول المنتجة اعترفت بالحاجة الملحة للدول النامية ومنها الدول العربية لاقتناء الكتب

والأدوات السمعية– البصرية بأسعار مناسبة وفي متناول الجميع لحاجة التعليم والبحث وذلك خوفا من لجوء

9

الدول النامية للتصاريح الإجبارية تكون نتيجتها غياب النشرة الأصلية من الأسواق ونقص في المبيعات

وربما المنافسة الشديدة داخل الأقطار وخارجها.

وفي هذا الإطار شاهدنا أن مفاوضات حرة قد أدت إلى إبرام عقود متفق عليها عن تراض من طرف

المنتج الأصلي والناشر العربي استجابة للإمكانات الاقتصادية لهذه البلدان العربية.

وفي الختام يتحتم علينا أن نغتنم هذه الفرصة الثمينة وأن نحاول قدر المستطاع ونحن الآن في طريق

العولمة أن نلجأ إلى التسهيلات التي منحتها لنا قانونيا الاتفاقيات الدولية لنبرز ذاتيتنا الثقافية أمام الدول

الأخرى النامية وغير النامية، العربية وغير العربية ولنتمكن من اقتناء ما هو ثمين وقادر على أن يلحقنا دون

عقدة بالركب الثقافي الدولي من غير أن نتعرض بتغافل إلى العقوبات الاقتصادية والمالية التي نصت عليها

. لسنة 1994 (TRIPS) اتفاقية تريبس
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
الإنترنت كوسيلة لاستغلال المصنفات


وحقوق المؤلف





مقدمة

الإنترنت أو "شبكة الاتصالات الدولية: هي شبكة أنشأتها الولايات المتحدة الأمريكية في الستينيات من

القرن الماضي لخدمة عمليات التأهب السريع للقوات المسلحة الأميركية في حال نشوب حرب نووية أو أي

هجوم يهدد أمنها (بهاء شاهين: شبكة الإنترنت، مراجعة مجدي محمد أبو العطا، ص 10 الطبعة الثانية

1996 ) ويقصد بمصطلح الشبكات اللغة التي تسمح لأجهزة الحاسبات المتواجدة على الشبكة بأن تتصل

ببعضها وتتحدث إلى بعضها، والمقصود بالتحدث هو تبادل البيانات والمعلومات والملفات والإشارات فيما

بينها. وفي بداية الثمانينيات من القرن الماضي استخدمت الشبكات الموجودة المتصلة بروتوكول الاتصال

وبهذا أصبحت الشبكة "أبرنت" هي العمود الفقري للاتصال بين المواقع، وعند التحول إلى ،Tcp/ip

البروتوكول، وعلى وجه التحديد في سنة 1983 ، ولدت الشبكة الدولية الإنترنت. (أيمن العشري: المرجع في

.( 8، القاهرة، مكتبة الفيروز 1998 - أساسيات وأسرار الشبكة الدولية إنترنت ص 6

"وفي منتصف عام 1993 خرج من معطف الإنترنت أجنحة للوسائط المتعددة وهي عبارة عن

مجموعة من مستلزمات البرمجة أو البرامج الخاصة ووسيلة لتجميع الوثائق معا مما يتيح لمستخدمي هذه

الوسائط التجول عبر الشبكة كما يتيح لهم أن يشاهدوا كل ما فيها بالصوت والصورة والفيديو. وهكذا لم تعد

الإنترنت مج  رد وسيلة لإرسال البريد الإلكتروني واستقباله ونقل البيانات عبر الشبكة وأن يشاهدوا كل ما فيها

بالصوت والصورة والفيديو. وهكذا لم تعد الإنترنت مجرد وسيلة لإرسال واستقبال البريد الإلكتروني ونقل

البيانات عبر الشبكة بل أصبحت مكانا يع  ج بالناس والأفكار تستطيع زيارته والتجول في جنباته وهو ما

وهذه الشبكة أضافت بعدا جديدا وهو التفاعل وليس مجرد بث .(cyberspace) يسمى بالواقع الافتراضي

.( معلومات" (بهاء شاهين: المرجع السابق، ص 14

وهي إحدى الخدمات المتاحة على ،world wide web " "وتجدر الإشارة إلى ما يسمى "بخدمة ويب

شبكة الإنترنت والتي تتيح لأي شخص أو لأي جهة الاطلاع على معلومات تخص جهات أخرى أو أشخاص

آخرين قاموا بوضعها على هذه الخدمة إتاحتها للآخرين. وتحتوي هذه الصفحات على كلمات معينة يمكن

بواسطتها الدخول إلى صفحات أخرى وكل صفحة أو موقع على هذه الشبكة له عنوان خاص يتم الدخول

2

على هذا الموقع بواسطته. وتسمى شبكة النسيج العالمي أو الشبكة العنكبوتية (أيمن العشري: المرجع السابق/

،(hypertext) ص 71 ). وتقوم فكرة الشبكة العنكبوتية على أسلوب تكنولوجي يعلق عليه النص المحوري

وهذا النص يقوم بتنظيم البيانات مما يساعد على استعادة هذا النوع من المعلومات (في تفصيل الجانب الفني

لهذا الموضوع بهاء شاهين: المرجع السابق، ص 128 وما بعدها).

وهذا التطور التكنولوجي الضخم في مجال المعلوماتية، شأنه شأن أي تطور علمي في أي مجال من

المجالات يثير تساؤلات حول ما إذا كان هذا التقدم يجب أن تحكمه ضوابط قانونية. فمن جهة يجب أن يتاح

المجال للتقدم العلمي لتحقيق تطور الإنسانية، ومن جهة أخرى فإن التقدم العلمي يكون لمصلحة الإنسانية

وليس على حسابها، أي يجب أن يحترم حقوق الإنسان التي تعتبر حجر الزاوية في تقدم الإنسان وازدهاره.

والإنترنت وما يرتبط به من مسائل قانونية أصبح يمثل فصلا متميزا من فصول القانون المعاصر.

فتبدأ بعقود الاشتراك في الإنترنت وأنواعها وعقد إنشاء موقع، وعقود التجارة الإلكترونية أي ما يمكن

تسميته بالتنظيم القانوني للتعامل مع الإنترنت وعن طريق الإنترنت. أما الشق الثاني فهو حماية الحقوق في

مواجهة الإنترنت، وفي مقدمة ذلك حماية الحياة الخاصة، وحماية حقوق المؤلف في مجال الإنترنت.

والواقع أن خطورة الإنترنت على حق المؤلف تتأتى عادة من أن إدخال المعلومة على الشبكة يكون

عن طريق ترقيمها وتفاعلها، وهنا قد يحدث تحويرا أو تعديلا في المصنف. فالتحول إلى شكل المعلومة

الرقمية لا يخلو في حد ذاته من مخاطر بالنسبة لحق المؤلف. كما أن التساؤل يثور حول حماية المصنف

الرقمي في حد ذاته وقاعدة البيانات، فهل تعتبر من قبيل المصنفات المشمولة بالحماية.

وقد يذهب غير المتخصص في القانون إلى أن وجود الإنترنت يستوجب استصدار قانون لحماية حق

المؤلف إذ تعجز القوانين السابقة عن مواجهة الوضع الذي ترتب على وجود الإنترنت.

فهل يوجد فراغ قانوني بصدد حماية حق المؤلف في مجال الإنترنت، أم هل لا يوجد نظام قانوني

يحكم تلك القرية الكونية المعلوماتية، هذا ما سنتناوله بالدراسة في ورقة البحث هذه.

إن تنظيم حق المؤلف بصفة عامة يقوم على التوفيق بين مصلحة المؤلف الذي ينبغي أن يحصل على

المقابل المادي المجزي لإنتاجه الذهني وذلك لتشجيع وإثراء الإنتاج الأدبي والثقافي، ومصلحة مستخدمي

المصنفات الذين لا يجب أن يتحملوا أعباء كبيرة للحصول على المعلومات.

ويبرز التساؤل عما إذا كانت الإنترنت تغير من معطيات المشكلة أم تبقي عليها. فالإنترنت تسهل إلى

حد كبير النسخ والنشر غير المأذون به، وهذا يدعو إلى القول بضرورة التشدد في حماية المؤلف، فكلما

ازداد الخطر كلما دعت الحاجة إلى تدعيم الحماية. ولكن مقابل ذلك فإن الإنترنت تساعد على الانتشار

الضخم للمصنف عبر كافة أنحاء العالم، والذي لم يكن يحلم به أي مؤلف، ألا يستوجب ذلك في المقابل تقييد

حقوق المؤلف لمصلحة مستخدمي المصنف.

وندرس في مبحث أول شروط الحماية، وفي مبحث ثاني أحكام الحماية أو الحقوق التي يقررها

القانون لمؤلف المصنف الرقمي.

3

المبحث الأول

شروط الحماية

تتطلب حماية أي مصنف أن يكون مشمولا بالحماية، وأن يكون مبتكرا، ومؤلف هذا المصنف هو

الذي يتمتع بالحماية. فهل تتوافر هذه الشروط وكيف تتوافر بالنسبة للمصنفات عبر الإنترنت.

المطلب الأول: امتداد الحماية القانونية لحق المؤلف إلى المصنفات الرقمية

تنص المادة الرابعة من معاهدة المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو) والمعتمدة في سنة 1996 على

أنه "تتمتع برامج الحاسوب بالحماية باعتبارها مصنفات أدبية في معنى المادة الثانية من اتفاقية برن. وتطبق

تلك الحماية على برامج الحاسوب أيا كانت طريقة التعبير عنها أو شكلها. وتنص المادة الخامسة على أنه

تتمتع مجموعات البيانات أو المواد الأخرى بالحماية بصفتها هذه أيا كان شكلها إذا كانت تعتبر ابتكارات

فكرية بسبب اختيار محتوياتها أو ترتيبها.

ونصت المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1992 الصادر في مصر على انه تشمل الحماية

المنصوص عليها في قانون حق المؤلف "مصنفات الحاسب الآلي من برامج وقواعد بيانات وما يماثلها من

مصنفات تحدد بقرار من وزير الثقافة". ولقد عرف قرار وزير الثقافة رقم 82 لسنة 1993 "برنامج الحاسب

أنه مجموعة تعليمات معبر عنها بأي لغة أو رمز ومتخذة أي شكل من الأشكال يمكن استخدامها بطريق

مباشرة أو غير مباشر في حاسب لأداء وظيفة أو الوصول إلى نتيجة سواء كانت هذه التعليمات في شكلها

الأصلي أو في أي شكل آخر تتحول إليه بواسطة الحاسب". وينص القرار على أن المقصود بقاعدة البيانات

أي تجميع متميز للبيانات يتوافر فيه عنصر الابتكار أو الترتيب أي مجهود شخصي يستحق الحماية وبأي لغة

أو رمز وبأي شكل من الأشكال يكون مخزنا بواسطة حاسب يمكن استرجاعه بواسطته أيضا."

وهكذا فإن المصنفات المبتكرة يحميها القانون أيا كان الشكل الذي اتخذته وأيا كانت وسيلة توصيلها

للغير حتى ولو كانت رقمية، فهي جميعا تدخل في إطار مصنفات الحاسب الآلي. وتمتد الحماية إليها

باعتبارها من المصنفات الأدبية.

ويقصد به إمكانية تمثيل Multi-média وفيما يتعلق بالمصنفات التي تتمثل في وسائط متعددة

المعلومات باستخدام أكثر من نوع من الوسائط مثل الصوت والصورة. ويتميز هذا المصنف بمزج عدة

عناصر، نص، صورة، صوت وتفاعلها معها عن طريق برنامج من برامج الحاسب، ويمكن تسويقها تجاريا

أو يتم توزيعها عن طريق خط الاتصال على شبكة الإنترنت. فإن .CD-ROM عن طريق دعامة مادية مثل

تلك المصنفات تحميها القواعد العامة في حماية المصنفات الأدبية دون حاجة لأن نخوض في تحديد مدى

4

اعتبارها من برامج الحاسب أو من قواعد البيانات (هيو: أي ثقافة في العالم الافتراضي، أي حقوق ذهنية

لهذا الافتراض الثقافي. مقالة باللغة الفرنسية منشورة في العالم الافتراضي، أي حقوق ذهنية لهذا الافتراض

الثقافي. مقالة باللغة الفرنسية منشورة في دالوز 1998 ص 185 خصوصا ص 187 ) والواقع أن هذا

المصنف بتميز بتدخل برنامج من برامج الحاسب ليسمح بالتفاعل بين وسائل التعبير المتعددة، كما يتميز

بوجود تعبير سمعي بصري، وهي تستحق الحماية باعتبارها مصنفا من المصنفات التي يحميها القانون طالما

قد توافر لها عنصر الابتكار.

ويذهب بعض الفقه إلى أن المصنفات الرقمية التي تقدمها الإنترنت تقترب كثيرا من قواعد البيانات

التي يحميها القانون بنص صريح ومباشر.

ويلاحظ أن العبرة في الحماية هي أن يكون المصنف قد أفرغ في صورة مادية يبرز فيها إلى الوجود

، وأن يكون معدا للنشر، لا أن يكون مجرد فكرة يعوزها الإطار الذي تتجسم فيه (السنهوري: الوسيط، ج 8

ص 891 ، فقرة 170 ) ولا أهمية للشكل أو التعبيرات الذي تتخذه، وهو ما أكدت عليه الاتفاقيات الدولية

والتشريعات الوطنية.

المطلب الثاني: ضرورة أن يكون المصنف مبتكرا

يشترط لحماية المصنف أيا كان شكله أن يكون مبتكرا بحيث يستبين أن المؤلف قد خلع عليه شيئا من

شخصيته. ويكفي أن يضفي المؤلف شخصيته على فكرة ولو كانت قديمة وأن تتميز بطابعه حتى يكون هناك

ابتكار يحميه القانون، والحكم في كون المصنف مبتكرا أو غير مبتكر يرجع لتقدير القضاء.

أما في مجال الإنترنت فإن الابتكار قد يتوافر بالنسبة للصفحات التي تظهر على الشاشة وذلك بالنسبة

لتصميمها أو ما يوجد بها من رسومات أو ما يصاحبها من موسيقى وذلك بقصد جذب انتباه مستخدم

الإنترنت (جنشار، هاريشو، تودنيه: الإنترنت للقانون ص 19 ، باريس 1999 ، منشور لدى مون كريستان).

ونكتفي الآن بالقول أن عنصر الابتكار بتوافر بالنسبة للمقالات الصحفية. وتضفي صفة الابتكار على

الرسائل الصحفية التي ترد على الإنترنت وتحمل تحقيقات إخبارية.

ويكفي أن يتوافر المصنف المبتكر ليتمتع المؤلف بالحماية دون أن ترتبط الحماية بالإبداع. ومع هذا

فإنه من المفيد الإشارة إلى أن قرار وزير الثقافة المصري رقم 82 لسنة 1993 يلزم بإيداع مصنفات

الحاسب في المكان الذي يخصصه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء.

أما فيما يتعلق بقاعدة البيانات فإن التوجيهات الصادرة من الاتحاد الأوروبي في 11 مارس/ آذار

1996 ، والقانون الفرنسي الصادر في أول يوليو/ تموز 1998 قد وفرت حماية تتجاوز القواعد العامة التي

تشترط الابتكار.

5

فطبقا للقواعد العامة في حق المؤلف والتي رددتها اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية

2 تتمتع بالحماية البيانات المجمعة أو المواد الأخرى سواء أكانت في شكل / الفكرية (تريبس) في المادة 10

مقروءة آليا أو أي شكل آخر، إذا كانت تشكل خلقا فكريا نتيجة انتقاء أو ترتيب محتوياتها.

فلا بدا أن يتوافر الابتكار أو الخلق الفكري، وهو ما يأخذ به المش  رع المصري من مج  رد اعتبار

برامج الحاسب الآلي وقواعد البيانات مصنفات أدبية تخضع حمايتها لكافة الشروط اللازمة لحماية المصنفات

الأدبية وفي مقدمتها شرط الابتكار.

وطابع الابتكار يستمد إما من طبيعة البيانات وإما من طريقة تنظيمها وإخراجها وتجميعها. ولكن

محتوى البيانات في حد ذاته لا يعتبر عملا مبتكرا متى اقتصر على مجرد نصوص أو أرقام.ولا يتوافر

الابتكار إلا إذا كانت قاعدة البيانات تحمل بصمات شخصية واضعها. فالحماية لا تكون للتجميع في حد ذاته

وإنما للجهد في البناء والتنسيق للبيانات.

فقد قضى بأن الابتكار الذي يتعلق بقاعدة بيانات على الإنترنت يقتضي توافر جهد جاد من البحث،

والاختيار، والتحليل والذي عندما يقارن بمجرد التوثيق تظهر أهمية الجهد المبتكر للعمل (محكمة نانت

.( 1998 مشار إليه في مؤلف جينشار وآخرين، ص 192 /1/ التجارية 27

والواقع أنه طبقا للقواعد العامة فإن القضاء المصري يتوسع في معنى الابتكار فيكتفي بأن يكون عمل

واضعه حديثا في نوعه ويتميز بطابع شخصي خاص. وأنه يعتبر من قبيل الابتكار في الترتيب والتنسيق أو

بأي مجهود آخر يتسم بالطابع الشخصي فقد اعتبر أن فهرسة إحدى كتب الأحاديث النبوية من قبيل العمل

.( المبتكر (نقض مدني في 7 يوليو/ تموز 1964 ، مجموعة النقض المدني سنة 1964 ، ص 920

وبهذا فإن معنى الابتكار في مجال قاعدة البيانات لا يخرج كثيرا عن القواعد العامة.

أما الاتحاد الأوروبي والقانون الفرنسي فقد أضافا حماية خاصة على قاعدة البيانات حتى ولو لم يتوافر

فيها عنصر الابتكار في بعض الحالات وذلك بقصد توفير حماية أفضل لحقوق المؤلف. فأعطت حقا ذا

طبيعة خاصة لمنتج قواعد البيانات في مواجهة أي إعادة استعمال أو نقل كل أو جزء جوهري من محتوى

قاعدة البيانات، ويقد  ر الجزء ك  ما وكيًفا وحدد النقل بأنه كل نقل دائم أو مؤقت لقاعدة البيانات على دعامة بأي

وسيلة أو تحت أي شكل. ويقصد بإعادة الاستعمال أي "شكل من وضع كل أو جزء جوهري من محتوى

القاعدة عن طريق توزيع نسخ أو الإيجار أو النقل عن طريق خط تحت أي شكل. وهذا الحق مدته خمسة

عشر عاما.فهذا الاتجاه يستهدف حماية الاستثمارات المالية والمادية والبشرية الضخمة التي بذلت لتكوين أو

تقديم قاعدة البيانات. فالعبرة في الحماية الخاصة المتمثلة في هذا الحق الجديد بالجهد المالي والبشري

والمادي الذي أنفق في إعداد قاعدة البيانات.

6

المطلب الثالث: تحديد المؤلف الذي يتمتع بالحماية

لا محل لإعادة توضيح القواعد العامة وإنما يكتفى بالإشارة إلى المشكلات التي ثارت في مجال

الإنترنت لنرى كيف تطبق أو تتلاءم القواعد العامة مع المستجدات الحديثة.

ولقد ثار البحث عن مدى مشروعية نشر المقالات الصحفية التي يحررها الصحفي للجريدة التي يعمل

بها، على شبكة الإنترنت دون إذن الصحفي، ويكمن جوهر المشكلة في تحديد المؤلف.

لا توجد صعوبة في أن تكون الكتابات الصحفية من المصنفات الأدبية المبتكرة ومن ثم تتمتع بالحماية

القانونية. فالصحفي هو المؤلف ويتمتع بالحماية بتلك الصفة.

ولكن ما ينشر في الصحف يعتبر عادة مصنفا جماعيا ويعرف المصّنف الجماعي بأنه المصّنف الذي

يشترك في وضعه جماعة بتوجيه شخصي طبيعي أو معنوي يتكفل بنشره تحت إدارته وباسمه ويندمج عمل

المشتركين فيه في الهدف العام الذي قصد إليه هذا الشخص بحيث لا يمكن فصل عمل كل من المشتركين

وتمييزه على حدة. ويعتبر الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي وجه ابتكار المصنف ونظمه مؤلفا يكون له

وحده حق مباشرة حقوق المؤلف. ففي العمل الصحفي يشترك أكثر من شخص في تحرير الصحيفة، واختيار

المقالات وتنسيقها للنشر ويقوم به رئيس التحرير ولا يوجد أي تنسيق بين محرري المقالات أنفسهم (كولمبيه:

.( الملكية الأدبية والفنية والقوانين المجاورة فقرة 120 ص 170 مجموعة مختصرات دالوز باريس 1999

ومع هذا يرى الفقه أن فكرة العمل المشترك تلعب دورها بالنسبة لكاتبي المقالات الذين سمحوا بتقديم

مقالاتهم دون أن يأخذوا في اعتبارهم التنسيق العام لمجموع المصنف الجماعي. فالعمل الجماعي ينصرف

إلى مجموع الصحيفة، وهذا الحق لا يتعارض أو يمكن تنسيقه مع حقوق من أسهم بعمل منفرد محدد وواضح

10044 ، العدد رقم -2- وفي حدود عقد النشر (ديرييه، تعليق في الأسبوع القانوني "الطبعة العامة"، 1998

12 الصادر في 15 مارس/ آذار 1998 ). وقد يبدو ذلك معقولا إذا ما كان المقال ممهورا باسم مؤلفه وقد

يقدم بصفة دورية.

والعلاقة بين الصحيفة والكاتب قد تكون إما علاقة عمل، أو اتفاق على تقديم مقالات بمقابل دون وجود

علاقة عمل.

وفي حالة غياب اتفاق صريح وكتابي ينظم هذه المسألة يجعل التصرف في الحق المالي شاملا إعادة

النشر في أية جهة أخرى، فإنه لا بد من البحث عن حل المسألة من خلال نصوص قانون حق المؤلف.

طبقا للمادة 14 من قانون حق المؤلف المصري لا يجوز للصحف أو النشرات الدورية أن تنقل

المقالات الأدبية التي تنشر في الصحف والدوريات الأخرى دون موافقة مؤلفيها، فهذه المادة تحفظ الحق

7

الأدبي للمؤلف، وبناء عليه لا بد من الحصول على موافقة الصحفي على ترقيم مقالاته وبوضعها على موقع

من مواقع الإنترنت.

المبحث الثاني

الحقوق التي يكفلها القانون للمؤلف في مجال الإنترنت

يكفل القانون للمؤلف، ما يسمى بالحق الأدبي في المقام الأول، ثم الحق المالي للمؤلف، وندرس وضع

هذه الحقوق في مجال الإنترنت من حيث مدى المخاطر التي تتعرض لها وكيفية حمايتها.

المطلب الأول: الحق الأدبي للمؤلف في مواجهة الإنترنت

يتمتع المؤلف بما يسمى بالحق الأدبي ونرى مظاهر هذا الحق ووضعه في مجال الإنترنت.

1. الحق الأول الذي يدخل في إطار الحق الأدبي للمؤلف هو الحق في تقرير نشر المصنف. ولا يتأثر

هذا الحق بالوسيلة التي يتم بها التعبير. ولهذا فإنه من حيث المبدأ فإن المؤلف يستقل بتقرير النشر

عن طريق شبكة الإنترنت، ولا يجوز النشر دون موافقته.

ولكن حق تقرير النشر يثير عدة صعوبات في مجال الإنترنت.

فإذا صدر قرار من الجهة المختصة بمنع نشر مصنف صدر في صورة كتاب، فإنه يمكن أن يوضع

على شبكة الإنترنت دون معرفة المؤلف وهذا النشر يعتبر نشرا مخالفا لحق المؤلف بصرف النظر أيضا عن

مخالفته للحكم القضائي بحظر النشر، لأنه لا بد من أن تتوافر لدى المؤلف إرادة نشر أو توصيل المصنف

إلى الجمهور.

ولا يعتبر نشر إرسال المصنف عن طريق البريد الإلكتروني إلى شخص واحد، أما إذا اتسعت دائرة

المرسل إليهم فإن إرادة النشر قد تتوافر ولا يؤثر في تقرير النشر أن يكون الاطلاع على المصنف مرتبطا

بشفرة معينة، فوجود الشفرة أو عدمه لا يؤثر في قرار النشر ذاته وإنما العبرة في نية توصيله للجمهور،

حتى لو خضع ذلك لقيود.

وفيما يتعلق بمشكلة مدى استنفاد حق النشر، ويقصد بها ما إذا كان النشر بطريقة معينة يؤدي إلى

استنفاد حق المؤلف في النشر بمعنى أن النشر بطريقة أخرى هل يحتاج إلى موافقة جديدة أم إن حقه قد

استنفد واستعمله عندما قبل بالنشر بطريقة معينة سابقا.

فإذا نشر المصنف في صورة عرض مسرحي، فهل يجب الحصول على موافقة أخرى للنشر في

صورة كتاب.

8

يذهب الرأي الراجح إلى ضرورة الحصول على موافقة المؤلف بالنسبة لكل صورة أو وسيلة لنشر

المصنف أي يجب أن يتجدد الرضاء لكل صورة، وفي هذا الإطار فإن النشر عن طريق شبكة الإنترنت يجب

أن يتم بموافقة المؤلف حتى لو كان قد تم نشر المصنف قبل ذلك بعدة طرق.

ومع هذا يرى اتجاه معارض في الفقه، وتظهر أهميته بعد ظهور النشر عن طريق الإنترنت أن

تقرير النشر واقعة مادية تستنفد بعد تمامها مرة واحدة. ولقد أعطت الإنترنت دفعة قوية لهذا الاتجاه. فنظرا

للطابع العالمي للنشر عن طريق الإنترنت فإن هذا النشر يستغرق كل صور النشر الأخرى بحيث يكون من

غير المقبول العودة لطلب الموافقة على النشر في صورة أخرى هي بالضرورة محدودة إذا ما قورنت

بالإنترنت. وهذا كله بطبيعة الحال دون إخلال بحقوق المؤلف المالية، دون المساس كذلك باحترام المصنف.

2. فيما يتعلق بحق المؤلف في سحب المصّنف وتعديله، فطبقا للقواعد العامة يكون من حق المؤلف أن

يسحب المصنف وأن يدخل عليه تعديلات وذلك شريطة أن يعوض الناشر مقدما عن ذلك. ومن حيث

المبدأ فإن النشر عن طريق الإنترنت لا يمس هذا الحق. بل إن إدخال التعديلات يكون أكثر سهولة

في حالة النشر عن الطريق الرقمي كما تكون نفقات التعديل أقل بكثير عن تلك التي تكلفها التعديلات

في الوسائل الأخرى. ولكن من الناحية الواقعية فإن النشر عن طريق الإنترنت يكاد يقضي على

الحق في السحب أو التعديل. فبعد أن تم النشر عبر العالم فأي سحب أو تعديل قد يتحقق، وبعبارة

أخرى يفوت الأوان لذلك.

3. ومن الحقوق الأدبية حقه في نسبة المصنف إليه، فيجب أن ينسب المصنف إلى مؤلفه وحده كما

ينبغي عدم تجهيله من مؤلفه، ويجب عدم نسبة المصنف لغير مؤلفه، أما في مجال الإنترنت والمجال

CD-ROM الرقمي فإن خطرا يهدد هذا الحق من حيث ضخامة ما يمكن أن يخزن حتى لو في اسطوانة

مما يؤدي أحيانا إلى وضع المصنف تحت تصرف الجمهور خاليا من اسم مؤلفه.

ومع هذا فإن إمعان النظر في السبل الفنية التي يمكن أن تستخدم في الإنترنت قد يؤدي إلى تدعيم حق

المؤلف في نسبة المؤلف إليه. فهناك فن التشفير، كما أنه يمكن أن يكون هناك التوقيع الرقمي الذي يفصح

عن شخص المؤلف. فيجب أن يصطحب النشر ببطاقة إلكترونية للتعريف بالمؤلف ووقت ومكان ترقيمه،

وعادة ما يستهدف الناشر أو المستثمر حماية مصالحه المالية ولكن المؤلف يستفيد في نفس الوقت في حماية

حقه الأدبي.

ولقد حرصت المادة 12 من معاهدة وايبو بشأن حق المؤلف على حماية هذه الوسيلة للتعريف

بالمؤلف. فتنص هذه المادة تحت عنوان "الالتزامات المتعلقة بالمعلومات اللازمة لنظام أو إدارة الحقوق" أن

على "الأطراف المتعاقدة أن تنص في قوانينها على جزاءات مناسبة وفعالة توقع على أي شخص يباشر عن

علم أيا من الأعمال التالية أو لديه أسباب كافية ليعلم، بالنسبة للجزاءات المدنية، أن تلك الأعمال تحمل على

9

ارتكاب تعدّ على أي حق من الحقوق التي تشملها هذه المعاهدة أو اتفاقية برن، وأوضحت الفقرة الثانية أنه

يقصد بالمعلومات الضرورية لإدارة الحقوق، تلك المعلومات التي تسمح بتعريف المصنف ومؤلف المصنف

ومالك أي حق في المصنف وأي أرقام أو شفرات ترمز إلى تلك المعلومات متى كان أي عنصر من تلك

المعلومات مقترنا بنسخة عن المصنف أو ظاهرا لدى نقل المصنف إلى الجمهور. فهذه المادة تحمي أساسا

حق المؤلف في نسبة المصنف إليه وذلك بمحاربة وسائل إخفاء أو حذف أي معلومات تكون واردة في شكل

إلكتروني تكون ضرورية لإدارة الحقوق. وهذا كله يحمي الوسائل المختلفة التي يمكن أن توضع لحماية حق

المؤلف وهو ما لا يتأتى أحيانا عن طريق النشر التقليدي عن طريق الورق.

4. يتمتع المؤلف كذلك بالحق في احترام مصنفه، بأن يحضر تعديل المصنف دون موافقة المؤلف، أو

كل استخدام من شأنه أن يمس روح المصنف ومجرد الترقيم لنشر المصنف عبر الإنترنت قد لا يقدم

صورة أمينة عن المصنف الأصلي، فالترقيم يحتاج إلى قدر من المعالجة الفنية والترتيب والتعديل

التي قد لا تسمح بالحفاظ على سلامة المصنف وبالصورة التي يريدها المؤلف. فالترقيم ينطوي على

قدر من التدخل والتصرف لا يوجد عادة في الطباعة على سبيل المثال.

ويتمثل الخطر الأساسي الذي قد يتعرض له المصنف في مجال الإنترنت مما يسمى بالتفاعل

وهو من أبرز خصائص الترقيم مثل إضافة صوت أو صورة أو شكل معين لإخراج (l'interactivité)

المصنف على الإنترنت. وقد يتعارض ذلك مع احترام المصنف. كما أن المزج والتفاعل بين مصنف أدبي

وفني لمؤلفين مختلفين يثير مشكلة ملكية المصنف الناتج عن هذا التفاعل.

وقد يقع المساس من ربط المصنف بصفحة تحتوي على كلمات أو رسوم قد تتعارض مع وقار

المصنف ومؤلفه، وضع المؤلف في إطار سياسي أو دعائي يتعارض مع فكر المؤلف.

ولكن من جهة أخرى فإن النشر عن طريق الإنترنت يتميز بالدقة مما يبرز أهم وأدق ما في المصنف

مما قد لا تصل إليه وسائل النشر الأخرى، وهذا من شأنه أن يدعم سلامة المصنف واحترامه.

وبالنسبة لمخاطر النشر عن طريق الإنترنت فإن الحفاظ على سلامة المصنف يكون باتخاذ إجراءات

فنية على غرار ما أوضحناه بشأن التوقيع الرقمي وبطاقة التعريف، بالإضافة إلى الشروط العقدية التي تكفل

احترام المصنف.

المطلب الثاني: حماية الحق المالي للمؤلف في مجال الإنترنت

الحقوق المالية للمؤلف أو حق الاستغلال المالي للمصنف يقصد بها أن للمؤلف وحده الحق في

استغلال مصنفه ماليا بأية طريقة من طرق الاستغلال، ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق دون إذن كتابي

سابق منه أو ممن يخلفه ويتضمن حق الاستغلال المالي نقل المصنف إلى الجمهور مباشرة بأية صورة، وهو

10

ما يسمى الأداء العلني، ونقل المصنف إلى الجمهور بطريقة غير مباشرة بنسخ صور منه تكون في متناول

الجمهور، ويرد في التشريعات المختلفة عدة استثناءات على ذلك.

الفرع الأول: حماية حق المؤلف في نشر المصنف، وفي أدائه علنيا

يثار التساؤل عما إذا كان الاعتداء على حق المؤلف يمكن أن يتحقق عن طريق الأداء العلني أي النقل

أم يتحقق فقط من خلال النشر représentation المباشر للجمهور أو حق التمثيل وهو وما يسمى بالفرنسية

.reproduction

فطبقا للقواعد العامة في حماية الحق المالي للمؤلف لا يجوز نقل المصنف إلى الجمهور مباشرة إلا

بإذن المؤلف، كما لا يجوز نشر المصنف إلا بموافقته كذلك.

ونقل المصنف إلى الجمهور مباشرة قد يتم عن طريق التلاوة العلنية، أو التوقيع الموسيقي، أو التمثيل

المسرحي أو العرض العلني أو الإذاعة أو التلفزيون، أو عن طريق نقل الإذاعة بواسطة مكبر الصوت أو

بواسطة لوحة للتليفزيون بعد وضعها في مكان عام. فالنقل المباشر يكون إما عن طريق الشخص مباشرة

كالصوت وهو ما يسمى بالتوصيل المباشر حيث يتصل علم الجمهور بالمصنف وقت تنفيذه. وإما أن يتم من

خلال الآلة، فظهور الوسائل الفنية الحديثة للبث أدى إلى تضخم أو توسع النقل ومن هنا ظهر التوصيل غير

المباشر حيث يكون هناك فاصلا زمنيا بين تنفيذ المصنف ونقله إلى الجمهور، مثل بث فيلم أو مسرحية

مسجلة، أي لا يكون الإرسال على الهواء.

فالأداء العلني قد يكون عن طريق النقل أو التوصيل المباشر أو التوصيل غير المباشر.

أما النشر أو النسخ فهو يكون بنقل المصنف إلى الجمهور عن طريق النشر أو النسخ وليس الأداء

العلني ذاته مباشرة أو غير مباشرة. فالنسخ هو طبع الكتاب أو طبع الفيلم على أشرطة مسجلة دون إذاعتها

أو توصيلها إلى الجمهور، وإنما النسخ فقط هي التي توضع تحت تصرف الجمهور، ولا تنص التشريعات إلا

على بعض صور النشر أو النسخ أي على سبيل المثال بحيث يكون المجال مفتوحا لكافة مستجدات العلم.

ويجب الحصول على إذن المؤلف ليس على النشر فقط وإنما على صورة النشر. والموافقة على النشر

عن طريق صورة لا يمتد إلى صورة أخرى. فلا بد من الحصول على موافقة النشر عن طريق صورة

أخرى.

فالإذن بنشر المصنف في صورة كتاب لا يمتد إلى الإذن بترقيم المصنف بل لا بد من إذن خاص

26 أكتوبر 1996 ص - بذلك (بتليه لونيسكي: حماية حقوق المؤلف في مجال الإنترنت جازيت دي باليه 25

57 ). فالحق الأدبي للمؤلف يشمل حقه في تعيين طريقة هذا النشر.

11

ولما كان يحدث فعلا نقل المصنفات المختلفة مباشرة على شاشة الحاسب الآلي عن طريق الإنترنت،

كما تنقل الحوادث المختلفة. فالآن تملك معظم محطات الإذاعة والتليفزيون مواقع على الإنترنت تنقل

بواسطتها ما يقع من حوادث ووقائع، فإن مؤدى ذلك أن الاعتداء على حق المؤلف قد يتحقق عن طريق

الإنترنت ما لم يتم الحصول على إذن المؤلف. فالإنترنت لا تختلف في ذلك على الأداء بواسطة التليفزيون.

إن الاعتداء على حق المؤلف من خلال الإنترنت قد يكون إما عن طريق الأداء العلني، أو النشر دون

إذن المؤلف. ولا يجوز الأداء العلني كليا أو جزئيا للمصنف المبتكر عن طريق الإنترنت إلا بموافقة المؤلف

.(222840- (محكمة باريس التجارية 3 مارس 1997 ، الأسبوع القانوني 2

وإذا كان النشر قد يتم عن طريق الطباعة أو الصب أو غير ذلك فإن الترقيم يعتبر وسيلة من وسائل

النشر. ولقد نصت معاهدة الوايبو المعتمدة في يونيو/ حزيران 1996 تحت عنوان البيانات المتفق عليها بشأن

4 "ينطبق حق النسخ انطباقا كاملا على المحيط الرقمي ولا سيما على الانتفاع بالمصنفات في شكل / المادة 1

رقمي. ومن المفهوم أن خزن مصنف رقمي الشكل في وسيط إلكتروني يعتبر نسخا بمعنى المادة 9 من

اتفاقية برن". وهذا ما استقر عليه الفقه والقضاء المقارن (باريس الابتدائية 5 مايو/ أيار 1997 الأسبوع

22906 )، محكمة باريس الابتدائية 4 أغسطس/ آب سنة 1996 ، دالوز 1996 ص -11- القانوني 1997

4940 ، تعليق جويته).

ومع هذا فإنه في بادئ الأمر ثارت الاعتراضات على إمكانية أن يقع الاعتداء على حق المؤلف عن

طريق الأداء والنشر. وقد قام الاعتراض على أساس اعتبارات فنية تتعلق بعمل الإنترنت وما يمكن أن

يترتب على ذلك من آثار قانونية.

فهناك فارق هام بين تقنية البث عن طريق التليفزيون أو الإذاعة، والبث عن طريق الإنترنت، وهل

تعتبر الإنترنت من وسائل التوصيل. فالبث التليفزيوني أو الإذاعي يقوم على عمليتي الإرسال والاستقبال.

فعلمية الإرسال تكون ذات طابع إيجابي أن الجهة التي تتولى البث تقوم بالإرسال، أيا كانت وسيلته الفنية، في

اتجاه المستقبلين. والمتلقي أو المستقبل على جهاز الاستقبال يتلقى الإرسال في نفس لحظة الإرسال.

أما في مجال الإنترنت فلا يتم الإرسال عن طريق جهاز إرسال يوجه إلى أجهزة الاستقبال. فمن يقوم

على شبكة الإنترنت يقوم بمجرد تخزين المعلومة ولا يقوم بعمل إرسال إيجابي تجاه web بفتح صفحة

المستخدمين. فمستخدم الإنترنت يدخل إلى الشبكة عن طريق الأجهزة التي توجد لديه وتمكنه من البحث عن

ثم يقوم بتحميلها على جهاز الحاسب الآلي الخاص به. web المعلومة التي يريدها على صفحة ال

web فجهة الإرسال التلفزيوني تقوم بدور إيجابي بالإرسال تجاه المستخدمين، أما منشئ صفحة ال

فهو لا يقوم بدور سلبي تجاه المستخدمين. والمستخدم هو الذي يتخذ دورا إيجابيا لأن المبادرة بالنقل تكون

من جانب المستخدم. وهل يترتب على ذلك الفارق التقني آثارا قانونية؟

12

عدم توافر البث قد أثار الاعتقاد بأن ذلك يعني أنه لا توجد فكرة التوصيل للجمهور في مجال

الإنترنت ومن ثم لا تثار مسألة النسخ أو الأداء العلني.

ولقد انتقد ذلك على أساس أن النشر متوافر من الإيجاب الموجه إلى الجمهور بالدخول إلى الموقع،

فالتوزيع يتوافر من خلال ذلك العرض وسهولة الدخول إلى الموقع.

فليست العبرة بتواجد الجمهور في نفس الزمان والمكان، ولكن العبرة باحتمال وجود الجمهور. ففي

ظل الأداء العلني التقليدي، فإنه يتوافر حتى لو كانت صالة المسرح خالية من الرواد لأن العبرة بالجمهور

المحتمل.

والعبرة كذلك بأن يوضع المصنف تحت تصرف الجمهور وليس بموقف الجمهور.

ولقد نصت المادة الثامنة من معاهدة وايبو على أن يتمتع مؤلفو المصنفات الأدبية والفنية بالحق

الاستشاري في التصريح بنقل مصنفاتهم إلى الجمهور بأية طريقة سلكية أو لا سلكية بما في ذلك إتاحة

مصنفاتهم للجمهور بما يمكن أفرادا من الجمهور من الاطلاع على تلك المصنفات من مكان وفي وقت

يختارهما الواحد منهم بنفسه".

وهكذا فإن التوصيل المباشر للجمهور يشمل وضع المصنف تحت تصرف الجمهور بحيث يطلع عليه

في المكان والزمان الذي يختاره المستخدم بطريقة فردية بحتة.

ولهذا فإن من الجزاءات التي توقع على الشركة الناشرة لتلك المواقع هو حظر التوزيع، ونشر في

الموقع وعلى العنوان الإلكتروني ما يفيد ما وقع من اعتداء والتوقف عن النشر (محكمة باريس التجارية 3

22840 تعليق أوليفيه دياربي). - مارس 1997 ، الأسبوع القانوني 2

وهذا الفارق التقني يثير تساؤلا حول تحديد المعتدي على حق المؤلف، هل من قام باتخاذ موقع له

على الإنترنت أم من استخدم الإنترنت ودخل على الموقع. وهنا يبدو أثر الفارق التقني بين الإنترنت والبث

التليفزيوني. فعادة ما يدعي من اتخذ له موقعا على الإنترنت أنه لم يبث أو ينشر أي مصنف ومن ثم لم يقم

بعمل إيجابي، وإنما المستخدم هو الذي قام بدور إيجابي إذ بحث ودخل إلى الموقع وقام بأعمال النسخ،

فالموقع في حد ذاته لم يبث شيئا ولم يقم بأي عمل إيجابي.

ولكن يرد على ذلك بأن من اتخذ الموقع وإن لم يبث مباشرة إلا أنه يعلن في الواقع عن موقعه ويدعو

الناس للدخول إليه عن طريق ما يضعه من إعلانات وبيانات في دليل الشبكة أو نشر رقمه الإلكتروني، وهو

في ذلك لا يختلف عند استماعه للموسيقى مع الآخرين الذين يدخلون إلى الموقع عمن يستمعون إلى حفلة

موسيقية. بل ولا يجب إغفال أن ما يوجد على الموقع قابل للانتشار والعرض عبر العالم بأكمله في ثوان

معدودة.

13

ومما تجدر الإشارة إليه هو أن ضبط الاعتداء على حق المؤلف يتم بسهولة من جانب رجال الضبطية

القضائية. فالفرض أن الاعتداء عن طريق نشر مصنفات رقمية على موقع من مواقع شبك الإنترنت دون إذن

صاحبها. ولهذا ما على رجل الضبطية القضائية إلا الدخول على هذا الموقع في الإنترنت من مكتبه مباشرة

دون حاجة للانتقال إلى أي مكان. وإن لم يكن يعرف الموقع بدقة عليه البدء بالبحث في الدليل الخاص

بمحتويات الشبكة واتباع الخطوات اللازمة للتوصل إلى الموقع المقصود (جوتيه تعليق دالوز 1996 ص

493 ) ويتم ذلك كله من خلال مكالمة تليفونية وحيث تكون هناك التوصيلات اللازمة للدخول على الشبكة.

ولكن هل يعتبر الدخول على الموقع مساسا بالحياة الخاصة وحرمة المسكن مما يستوجب الحصول

على إذن النيابة أو قاضي التحقيق، فهل يعتبر الموقع من قبيل الموطن غير المادي أو الفعلي لصاحب الموقع

على شبكة الإنترنت؟ وهل يجب أن يحصل رجل الضبطية القضائية على إذن بالدخول على قاعدة المعلومات

المخزنة على الموقع؟ وبعبارة أخرى هل يعتبر الدليل مشروعا، فالدليل لا يعتد به إلا إذا تم الحصول عليه

بطريق مشروع.

الواقع أن الجانب الفني لاتخاذ موقع على شبكة الإنترنت والدخول عليه يجعل من الصعب الأخذ بفكرة

الموطن غير المادي للموقع. فالمسكن يفترض إمكان إغلاقه في مواجهة الغير، وأن الغير لا يمكن دخوله إلا

بإذن أو باقتحام الأسوار وكسر الأبواب، فهل هذا يتحقق بالنسبة إلى الإنترنت.

من المعروف أن فتح موقع على الشبكة أمر مي  سر يمكن لكل شخص القيام به بإجراءات مبسطة لا

تزيد على مجرد الاتصال بمكتب متخصص في تقديم الخدمة ليقوم بدور الوسيط بين طالب الموقع والشبكة،

فيكفي مجرد توافر الرغبة في توصيل المعلومات التي جمعها الشخص وقام بترقيمها. والخطوات المختلفة

التي تتخذ للدخول على الموقع لا تنطوي على اقتحام بل هي في الواقع مجرد فتح أبواب غير مشفرة،

فالمسألة مجرد التعرف على الأبواب حيث يجدها مفتوحة أمامه. ففي حالة عدم وجود كلمة سر للدخول على

الموقع أو عدم وجود شفرة فنية فإننا نكون في الواقع أمام دعوة من صاحب الموقع لأشخاص غير محددين

بالدخول إلى موقعه ودون أدنى تمييز ولهذا يصعب القول بأن مثل هذا الموقع يعتبر موطنا أو مسكنا غير

مادي لصاحبه (جوتيه، المرجع السابق).

وبناء على ما سبق كله فإن الترقيم يعتبر وسيلة من وسائل النسخ أو النشر شأنه شأن الكتابة وغيرها،

يعتبر أداء علنيا لهذا المصنف، web وكذلك فإن وضع المصنف على شبكة الإنترنت عن طريق موقع

والنشر والأداء يستلزمان الحصول على إذن المؤلف بالنشر والأداء العلني.

ولكن يلاحظ أحيانا أن المؤلف يلجأ إلى وضع المصنف تحت تصرف الجمهور من خلال الإنترنت

وهو بهذا ينزل عن حقه المالي مقابل ما يحصل عليه أدبيا من انتشار مصنفه عبر العالم. ،Freeware

14

ويجب ملاحظة أن ترقيم المصنف والاطلاع عليه من خلال الإنترنت يثير التساؤل حول التمييز بين

النشر أو النسخ من جهة والأداء العلني من جهة أخرى فمستخدم الإنترنت يحصل على المصنف منشورا

ويطلع عليه في الوقت نفسه. وهنا يختلف المصنف المرقم عن المصنف المكتوب. فالكتاب يطبع ومن ثم

يتحقق النشر، أما الاطلاع من قبل الجمهور، فهو يتحقق في لحظة لاحقة عند الاطلاع على الكتاب وكذلك

الفيلم السينمائي يطبع في لحظة ويعرض في لحظة تالية. ولهذا يرى بعض الفقه أن الإنترنت تستوجب إعادة

النظر في التفرقة بين حقي النشر والأداء العلني. وتبدو أهمية ذلك في مدى أعمال الاستثناءات التي قد ترد

على حق ولا ترد على الآخر (هيو المقالة السابقة، ص 187 ) وهذا ما سندرسه فيما يلي:

الفرع الثاني: مدى امتداد الاستثناءات على حق المؤلف إلى مجال الإنترنت

إذا كانت القواعد العامة تحظر النشر أو النسخ دون إذن المؤلف، وحيث أن خزن المصنف بواسطة

يعتبر نشرا أو نسخا، فإن التساؤل يبرز حول مدى إمكان إعمال الاستثناءات (CD-ROM) وسيط إلكتروني

التي وردت على حق النشر بإجازته في بعض الأحوال دون إذن المؤلف. والاستثناءان الأساسيان هما نشر

مقتطفات أو مقتبسات موجزة، والنسخ للاستعمال الشخصي، كما يرد على حق الأداء العلني استثناء يتعلق

بالأداء في اجتماع عائلي.

فهل يجوز لمستخدم الإنترنت، الذي يعد أرشيفا يتكون مضمونه من المعلومات التي اطلع عليها من

خلال الإنترنت، أن ينشر المعلومات على من يحتفظ بعناوينهم الإلكترونية لديه أي تراسلا خاصا، وهل يجوز

له أن يكون مصنفا عن طريق المزج والتفاعل بين عدة مصنفات سابقة ويبثها بدوره.

وتنص المادة 13 من اتفاقية (تريبس) على أن البلدان الأعضاء تلتزم بقصر أو تضييق القيود أو

الاستثناءات من الحقوق المطلقة على حالات خاصة معينة لا تتعارض مع الاستغلال المادي للمصنف ولا

2 من اتفاقية (وايبو) على / تلحق ضررا غير مبرر بالمصالح المشروعة لصاحب الحق فيه. وتنص المادة 10

أنه يجوز للطرف المتعاقد أن ينص في تشريعه الوطني على تقييدات أو استثناءات للحقوق الممنوحة لمؤلفي

المصنفات الأدبية والفنية بناء على هذه المعاهدة في بعض الحالات الخاصة التي لا تتعارض واستغلال عادي

للمصنف ولا تسبب ضررا بغير مبرر للمصالح المشروعة للمؤلف.

أولا: النقل للاستعمال الشخصي دون إذن المؤلف

تنص قوانين حق المؤلف على أنه "إذا قام شخص بعمل نسخة واحدة من مصنف تم نشره، وذلك

لاستعماله الشخصي، فلا يجوز للمؤلف أن يمنعه من ذلك". ويرى المشرع أن الناقل الذي استنسخ نسخة

لنفسه ولاستعماله الشخصي لا يعتدي على حق النشر الثابت للمؤلف فهو لا يقصد نشر النسخة أو نقلها إلى

الجمهور، وإنما قصد أن يَْقصِر هذه النسخة على استعماله الشخصي. وهو بعمله هذا لم يضيع على المؤلف

أو الناشر إلا ثمن نسخة واحدة، وهذه خسارة هينة إذا ما قورنت بما للمجتمع من حق في تيسير سبل الثقافة

15

والتزود من ثمار العقل البشري، فلا تحول دون بلوغ هذه الغاية حقوق مطلقة للمؤلفين، ذلك لأن الأجيال

الإنسانية المتعاقبة تسهم عادة بما تخلفه من أثر في تكوين المؤلفات.

ولقد ثار النقاش حول مدى ملاءمة امتداد هذا الاستثناء في مجال قواعد البيانات والإنترنت.

فإذا كانت شبكة الإنترنت تسمح بأن يوضع تحت تصرف الكافة الاستخدام الجماعي للمعلومات

المخزنة لدى الشبكة، فإن التساؤل يثار حول ما إذا كان من شأن ذلك الخروج عن نطاق الاستثناء الخاص

بعمل نسخة واحدة بل وهل من الملائم أصلا إعمال هذا الاستثناء في مجال الإنترنت؟

ينتقد البعض إعمال هذا الاستثناء من حيث المبدأ في مجال الإنترنت، فالنسخة التي تتم تكون في نفس

دقة ونوعية الأصل، كما أن الاستنساخ لا يتم على دعامة مادية (جينشار وآخرين: المرجع السابق، ص

100 ). كما أن سهولة عمل نسخة وإمكانية تحميل المعلومات وحفظها لدى المستخدمين من شأنه اتساع النسخ

على أوسع نطاق مما يهدد حق المؤلف. ويضاف إلى ذلك أن التفرقة بين النشر العام والخاص أصبحت

مهددة وغير واضحة المعالم. فعن طريق البريد الإلكتروني وإمكانية الإرسال الفوري لقوائم تضم أكثر من

مستخدم يتسع النشر، ولو لم يعتبر ذلك نسخا محظورا لانحسر إلى مدى ضيق التقليد على حساب مصلحة

المؤلف (بل ويعتبر البعض أن هذا الاستثناء يتعارض مع المادة 13 من اتفاقية (تريبس) حيث يتعارض مع

الاستغلال العادي للمصنفات: (لبنى صقر أحمد الحمود: أثر انضمام الأردن لاتفاقية الجوانب المتصلة

بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية على قوانين الملكية الفكرية الأردنية، النافذة ص 196 ، رسالة مكملة

.( للماجستير، الجامعة الأردنية أغسطس/ آب 1999

وبناء عليه لا يمكن الإدعاء من الاستفادة باستثناء الاستعمال الشخصي، أو في دائرة عائلية محدودة.

فيجب عدم إغفال أن الموقع الذي يوجه إلى جمهور غير محدد، شأنه في ذلك باصطلاحات نظرية الالتزام

.( بالإيجاب الموجه إلى الجمهور (جوتيه، المرجع السابق، ص 496

وذهبت إحدى المحاكم الفرنسية إلى أن السماح للغير بالدخول على المواقع الخاصة واحتمال الحصول

على نسخ. وحيث أن شبكة الإنترنت تشجع الاستخدام الجماعي، فإنه من غير المنتج الدفع بأن من اتخذ

موقعا لم يقم بأي عمل إيجابي في الإرسال، بل أن السماح بالحصول على نسخ يتوافر ضمنيا من حق الدخول

على الصفحات أو المواقع الخاصة مما مؤداه أن الحصول على النسخ يتم دون موافقة المؤلف وينطوي على

، استخدام جماعي مما يخرجه عن نطاق الاستعمال الشخصي (محكمة باريس الابتدائية، 16 أغسطس 1996

"قاضي الاستعجال" دالوز، 1996 ص 490 ، تعليق جوتيه).

وفي مجال قواعد البيانات وبرامج الحاسب الآلي فإن المادة 122 - ل من قانون الملكية الأدبية والفنية

الفرنسي قد نصت على أن الاستثناء الخاص باستنساخ نسخة واحدة للاستعمال الشخصي لا يسري على نسخ

قواعد البيانات الإلكترونية، وبرامج الحاسب الآلي، بمعنى أنه لا يجوز عمل نسخة واحدة من هذه المصنفات

16

(sauvegarde) إلا بإذن المؤلف. ولكن يجوز لمن له حق استعمال البرنامج أن يعمل لنفسه نسخة للحفظ

إذا كانت ضرورية لاستخدام البرنامج.

وفي مواجهة ذلك الاتجاه، ومن حيث المبدأ، يذهب اتجاه آخر إلى أنه لا يمكن المساس بحق استنساخ

نسخة للاستعمال الشخصي، فقد أصبح حقا غير قابل للمساس به باعتباره من الحقوق الأساسية للجمهور أو

للمستخدمين.

وحيث أنه يعتبر من المصنفات المحمية، فإنه يمكن عمل نسخة ،web وينطبق الاستثناء على مواقع

منه للاستعمال الشخصي متى كانت زيارة الموقع غير مباحة دون قيود أو ضوابط أو شفرة أو كلمة سر.

وفي ظل التقدم العلمي الضخم الذي ترتب عليه نقل المصنفات ونشرها عبر العالم ولجمهور ضخم، لم

يكن المؤلف يحلم بالوصول إليه وتحقيق مصلحة المؤلف، يبدو غريبا أن تتعالى الصيحات بأن يكون مقابل

ذلك الحد من حرية المستخدم في الحصول على الثقافة في ظل القواعد العامة، إذ يجب أن يعم الخير (هيو:

المقالة السابقة، ص 193 ). بل إن التوازن بين مصلحة المؤلف ومصلحة مستخدم المصنف يقتضي القول

بتدعيم وتوسيعها حقوق المستخدم متى اتسعت دائرة الجمهور الذي وصل إليه المؤلف.

ويمكن القول أنه من حيث المبدأ فإن النقل للاستخدام الشخصي يظل قائما في مجال الإنترنت، وإنما

المشكلة تثار حول توافر النسخة الشخصية أم أننا بصدد استخدام جماعي.

ويرى البعض أنه للتوفيق بين المصالح المتعارضة يمكن فرض مقابل أو تعويض للمؤلفين عما

2 من اتفاقية برن، إذ ربطت بين السماح بعمل نسخ وعدم / يصيبهم من أضرار. وهذا ما أوحت به المادة 9

تعارض ذلك مع الاستغلال العادي للمصنف وعدم الإضرار بالمصالح المشروعة للمؤلف.

ولقد فرض المشرع الفرنسي مبلغا على ثمن شراء بعض دعامات النسخ مثل الفيديو ويفرض هذا

المبلغ على المنتج أو المستورد وتوزع الحصيلة بعد ذلك على الفنانين ومنتجي الاسطوانات وشرائط الفيديو

عن طريق أجهزة تتولى الإدارة الجماعية. ويقترح البعض امتداد ذلك إلى الدعامات الرقمية واسطوانات

ولكن ذلك يحتاج لدراسة حول الوعاء التي يفرض عليه المقابل، وقيمته، وقواعد توزيع الحصيلة. CD-ROM

ثانيا: نشر المختصرات والمقتبسات الموجزة دون إذن المؤلف

تضع المادة 14 من قانون حق المؤلف المصري استثناء مؤداه جواز نشر مقتبسات أو مختصرات عن

المصنفات دون إذن مؤلفيها. فهذه المقتبسات الموجزة لا تغني عن قراءة الأصل بل هي تحفز على قراءة

الأصل وتروج بالتالي للمصنف. وبهذا فإن إعادة نشر المقال كاملا يستوجب الحصول على إذن المؤلف ما

لم ينص على خلاف ذلك في العقد المبرم بين المؤلف ومن تم له التصرف في الحق المالي. وبهذا فإنه من

حيث المبدأ يكون نشر المقالة على موقع الإنترنت دون إذن صحفي مساسا بحق المؤلف طالما أن النشر

17

المأذون به لا يمتد إلى عموم النشر ويقتصر على الصحيفة المتعاقد معها، خصوصا أن النشر عن طريق

الإنترنت يصل إلى جمهور عريض ومتنوع ويختلف عن ذلك الذي توجه له الجريدة أصلا أي القراء (في

-2- هذا المعنى محكمة الأمور المستعجلة في ستراسبورغ 8 فبراير 1998 ، الأسبوع القانوني 19598

.(10044

ولقد أثيرت مسألة نشر المختصرات عن المصنفات والكتب والروايات ودواوين الشعر في مجال

الإنترنت بمناسبة نشر أجزاء من أشعار أحد الشعراء، حيث اعتبر نشر المصنف الرقمي في هذه الحالة

.( متجاوزا لمجرد نشر مختصرات أو مقتطفات (محكمة باريس الابتدائية/ 5 مايو/أيار 1990

وكذلك لا يجوز أن يعرض في موقع من مواقع الإنترنت المصنفات الفنية دون رضاء الفنان طالما أن

نشرها لم يتم عرضا إعمالا لقاعدة أن الفرع يتبع الأصل.

وفي مجال قواعد البيانات إذا كانت تلك القواعد مستمدة من بعض ما نشر في إحدى الصحف دون أية

إضافة فلا يعتبر نشرها مساسا بحق المؤلف إذا كان ما نشر لا يغني عن ضرورة الاطلاع على المصنف

الأصلي والمزج بين المختصرات وفهرس أبجدي يكون مصنفا من مصنفات المعلومات (نقض فرنسي،

.( الدوائر مجتمعة، 30 أكتوبر/ تشرين الأول 1978 / دالوز، 1988 ص 21

وطبقا للقواعد العامة لا يسري هذا الاستثناء إلا على المصنفات الأدبية دون المصنفات الفنية

الموسيقية.

ثالثا: أداء المصنف في اجتماع خاص

بالنسبة للاستثناء الوارد في المادة 11 من قانون حق المؤلف من أنه ليس للمؤلف بعد نشر مصنفه أن

يمنع إيقاعه أو تمثيله أو إلغاءه في اجتماع عائلي أو في جمعية أو منتدى خاص أو مدرسة، مادام لا يحصل

في نظير ذلك رسم، ومقابل مالي.

ويؤصل الفقه هذا الاستثناء بان استعمال المصنف في اجتماعات خاصة هو من قبيل الاستعمال

الشخصي مع التوسع في مفهوم هذا الاستعمال (السنهوري ج 8، ص 366 ) ويلا حظ أن الرخصة هنا تتناول

.reproduction وليس représentation الأداء العلني

ولقد قضت محكمة النقض المصرية بألا تلازم بين صفة المكان وصفة الاجتماع من حيث الخصوصية

والعمومية، إذ قد يقام حفل عام في مكان خاص كما قد يحصل العكس فيؤجر مكان عام لعقد اجتماع خاص

.( (نقض مدني، 25 فبراير/ شباط 1965 ، مجموعة المكتب الفني، السنة 16 رقم 36 ، ص 227

ولا صعوبة في أن هذه الأحكام تسري على الإنترنت إذا توافرت كافة الشروط المشار إليها.

18

ولكن تطبيق هذا الاستثناء يثير صعوبة في مجال المقصود بالعمومية والخصوصية. ويمكن أن تثار

هذه المسألة بصدد الدخول على شبكة الإنترنت من حجرة الفندق. وقياسا على ما تقرر في القضاء الفرنسي

بشأن الإرسال التليفزيوني لإحدى المحطات الفضائية فإنه يمكن القول بأن النزيل بالرغم من أنه في حجرته

وفي حالة الخصوصية إلا أنه يعتبر جمهورا ينقل إليه الفندق برامج التليفزيون ومن ثم لا تتوافر شروط

الاستثناء إليها (نقض مدني، 16 إبريل/ نيسان 1994 ، دالوز 1994 ، ص 450 ). فالنقل إلى الجمهور عن

طريق الأجهزة، لأغراض رواج أعمال الفندق التجارية، يعتبر أداء مباشرا للجمهور لهذا المصنف. فمجموع

العملاء يكون جمهورا بالرغم من أن كل واحد منهم وعلى انفراد يوجد في مكان خاص وهو حجرته بالفندق.

ففكرة الجمهور في مجال الاتصالات لا تستلزم الاجتماع أو التجمع المادي لعدد من الأشخاص في زمان

ومكان واحد. إذ أن الأداء العلني للمصنف لا يستلزم الاجتماع المادي للجمهور.

إن الجمهور يتوافر من تجمع عدد متفرق من الأشخاص حول وسيلة النقل أو التوصيل التي قد توجه

لكل واحد في أماكن متفرقة، ومن ثم يعتبرون جمهورا. فمجموع المشتركين في قناة من قنوات الإرسال

الفضائي يعتبرون جمهورا بالرغم من مشاهدة كل منهم للبرامج في منزله.

الخاتمة

ولقد اتضح من هذه الدراسة أن التقدم الضخم في مجال المعلوماتية يجب ألا يكون على حساب حق

المؤلف. فلا تخفي الصلة حق المؤلف وحقوق الإنسان والحقوق اللصيقة بالشخصية. ولهذا يجب على القانون

أن يقف إلى جانب التقدم، وأن يضع له الإطار الذي يكفل تحققه دون المساس بحقوق الإنسان التي تستهدف

ازدهار الإنسان وتقدمه.

وأخيرا فإن القرية الكونية التي نتجول فيها من خلال الإنترنت والتي لا تعرف حدود الدول، أصبحت

تستوجب أن يكون التنظيم التشريعي على مستوى دولي سواء باتفاقيات دولية أو باتفاقيات إطار تأخذ

، بأحكامها التشريعات الوطنية (الأوجه القانونية للإنترنت، مؤلف تحت إدارة نيوسان، الطبعة الثانية، ص 91

باريس 1998 ، دار النشر هرمس).

ويجب الاهتمام بتنظيم عقود ذات طابع دولي تواجه المشاكل الحالية لحقوق المؤلف كي نرى ما

سيسفر عنه الوضع في الدول المختلفة (في هذا المعنى سيرنللي، تقرير مقدم إلى وزارة الثقافة الفرنسية حول

.( الصناعة الثقافية والمستجدات الفنية. منشور في الوثائق يونيو/ حزيران 1994
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى