بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

04 يوليو 2010

القانون الدولي لكرة القدم fifa


القوانين واللوائح الكاملة لكرة القدم :



مادة (1) : ميدان اللعب

الأبعاد:

يجب أن يكون ميدان اللعب مستطيلاً. أن طول خط التماس يجب أن يكون أكبر من طول خط المرمى.



الطـول: الحد الأدنى 90م (100 ياردة) – الحد الأقصى 120م (130 ياردة) .



العرض: الحد الأدنى 45م ( 50 ياردة ) – الحد الأقصى 90م (100 ياردة).



في المباريات الدولية:



الطـول: الحد الأدنى 100م (110 ياردة) – الحد الأقصى 110م (120 ياردة)



العرض: الحد الأدنى 64م (70 ياردة ) – الحد الأقصى 75م (80 ياردة) .



تخطيط ميدان اللعب:



يتم تحديد ميدان اللعب بخطوط، وتدخل هذه الخطوط ضمن مساحة المناطق التي تحددها ويسمى الخطان الطويلان بخطي التماس والقصيران بخطي المرمي ولا يزيد عرض كافة الخطوط عن (12) سم (5) بوصة.



ينقسم ميدان اللعب إلى نصفين بواسطة خط المنتصف وتحدد علامة المنتصف منتصف الخـط ويتم رسم دائرة نصف قطرها 15ر9 م (10 ياردة) حول علامة منتصف الملعب.



منطقة المرمى:



يتمم تحديد منطقتي المرمي عند كل من نهايتي ميدان اللعب على النحو التالي:



يرسم خطان عموديان بزاوية قائمة على خط المرمي على مسافة 5,5م (6 ياردة) من الحافة الداخلية لقائمي المرمي ويمتد هذان الخطان داخل ميدان اللعب على مسافة 5،5م (6 ياردة) ثم يوصلان بخط مواز لخط المرمى.



أن المساحة المحدودة بهذه الخطوط وخط المرمي هي منطقة المرمى.



منطقة الجزاء:



يتم تحديد منطقة الجزاء عند كل من نهايتي ميدان اللعب على

النحو التالي:



يـرسـم خـطـان عـمـوديـان بـزاويـة قـائـمـة عـلـى خـط المرمي عـلـى مـسـافـة 5 ,16(18 يـاردة) مـن الـحـافـة الـداخـلـيـة لقائمي الـمـرمـي ويـمـتـد هـذان الخطآن داخـل مـيـدان اللـعـب عـلـى مـسـافـة 16,5م (18 ياردة) ثـم يـوصـلان بـخـط مـواز لـخـط المرمى.

أن الـمـنـطـقـة الـمـحـدودة بـهـذه الخطوط وخط المرمي هي منطقة الجزاء.



وفـي داخـل كـل من منطقتي الجزاء، توضع علامة الجزاء على مسافة 11م (12 ياردة) من نقطة منتصف المرمي وذلك ما بين قائمي المرمي وعلى بعد متساو عنهما.



ويتم رسم قوس من دائرة نصف قطرها 9,15 (10 ياردة) من كل علامة ركلة جزاء وذلك خارج منطقة الجزاء.



قوائم الراية الركنية:



يـوضـع قـائـم الـرايـة الـركـنـيـة بـارتـفـاع لا يـقـل عـن 5ر1م (5 قدم) بـحـيـث يـحمل راية ولا يكون له رأس مدبب وذلك عند كل منطقة ركنية.



يـجـوز وضـع قـوائـم رايـات مـمـاثـلـة عـنـد كـل مـن نـهـايتي خـط منتصف الملعب وذلك على بعد لا يقل عن 1م (ياردة واحدة) خارج خط التماس.



قوس المنطقة الركنية:



ترسم ربع دائرة نصف قطرها 1م (ياردة واحدة) من قائم كل راية ركنية داخل ميدان اللعب.



المرميان:



يجب وضع المرميين على مركز ( منتصف ) كل من خطي المرمى.



ويجب أن يتكونا من قائمين رأسيين مثبتين على مسافتين متساويتين من قوائم الراية الركنية ويتصلان من أعلى بواسطة عارضة أفقية.



تكون المسافة ما بين القائمين 32ر7م (8 ياردة) ويكون الارتفاع ما بين الحافة السفلية للعارضة والأرض 44ر2م (8 قدم).



يـكـون عرض وسمك قائمي المرمي والعارضة متماثلاً والذي لا يزيد عن (12) سم (5) بوصة وتكون خطوط المرمي من نفس عرض وسمك قائمي المرمي والعارضة.



يمكن تثبيت شباك بالمرميين والأرض خلف المرمي بشرط أن تكون الشباك مثبتة بأحكام وبشكل لا يعيق حارس المرمى.



يجب أن تكون قوائم المرمى والعارضتين باللون الأبيض.



السلامة:

يـجـب أن يكون المرميان مثبتان بأحكام بالأرض. يجوز استخدام مرميين متحركين ( من النوع القابل للنقل فقط في حالة كونهما يلبيان هذا المطلب الخاص بالسلامة.



قرارات المجلس الدولي التشريعي:



القرار (1) : إذا نـزعـت الـعـارضـة أو كـسـرت يـوقـف اللـعـب حـتـى يـتـم إصـلاح الـعـارضـة أو إعـادة وضـعـهـا سـليمة في مكانها .



إذا تعذر إصلاح العارضة يتم إلغاء المباراة.



لا يسمح باستخدام الحبل بدلاً من العارضة.



إذا أمكن إصلاح العارضة يتم استئناف اللعب بإسقاط الكرة في المكان الذي كانت فيه عندما أوقف اللعب.



القرار (2) : يـجـب أن تـصـنـع قـوائـم الـمـرمـيـيـن والـعـارضـتـيـن مـن الـخـشـب أو الـمـعـدن أو أي مادة أخـرى معتمدة ويجوز أن تكون مريعة أو مستطيبة أو مستديرة أو نـصف مستديرة أو بيضاوية الشكل ويجب أن لا تشكل خطراً على اللاعبين .



القرار (3) : لا يـسـمـح بـأي شـكـل مـن أشـكـال الدعاية سواء كان حقيقياً أو وهمياً في ميدان اللعب أو معداته ( ويشمل ذلك شباك المرميين أو المنطقة التي تقع ضمنهما ) وذلك من وقت دخول الفرق إلى ميدان اللعب حتى مغادرتهم له عند نهاية الشوط الأول ومنذ عودة دخول الفرق إلى ميدان اللعب وحتى نهاية المباراة . كما يمنع بشكل خاص عرض أي مادة إعلانية من أي نوع على المرميين أو الشباك أو قوائم الرايات أو على الرايات.

ولا يجوز تثبيت أية تجهيزات دخيلة ( مثل الكاميرات أو الميكروفونات.. الخ ) على هذه المعدات.



القرار (4) : يـجـب أن لا يـكـون هنـاك أي نوع من الإعلان داخل المنطقة الفنية أو على بعد متر واحد من خط التماس من خارج الملعب ، كما لا يسمح بأي نوع من الإعلان ضمن المنطقة الواقعة بين خط المرمى وشباك المرمى .



القرار (5) : يـمـنـع تـخـطـيـط شـعـارات الاتحاد الدولي لكرة القدم ( ألفيفا ) أو الاتـحـادات الـقـاريـة أو الـوطـنـيـة أو الـمـحـلـيـة أو الأنـديـة أو شعار أي جهة أخرى سواء كان ذلك حقيقياً أو وهمياً على ميدان اللعب أو التجهيزات الخاصة به بما في ذلك شباك المرميين والمساحات التي تضمها خلال وقت اللعب حسب ما هو موضح في القرار رقم (3) .



القرار (6) : يـمـكـن وضـع عـلامـة خـارج مـيـدان اللـعـب عـلـى بعد 15ر9م (10 ياردة) مـن قـوس المنطقة الركنية وبزاوية قائمة عل خطي المرمي وذلك للتأكد من أن هذه المسافة تراعى عند تنفيذ الركلة الركنية .



مادة (2) الكرة



الخصائص والمقاييس:



* يجب أن تكون الكرة مستديرة .



* مـصـنـوعـة مـن الـجـلـد أو أي مـادة مـنـاسـبـة أخرى. لا يتعدى مـحـيـط دائرة الكرة عن (70) سم (28) بوصة ولا يقل عن (68) سم (27) بوصة.



* لا يـزيـد وزنـهـا عـن (450) غـرام (16 أوقية) ولا يـقـل عن (410) غـرام (14 أوقية) عـن ابـتـداء المباراة.



* أن يـكـون الـضـغـط الـجـوي مـسـاويـاً إلـى (6ر0 – 1ر1) ضـغـط جـوي وهـو مـا يـوازي (600 – 100ر1) غـرام / سـم2 عـنـد سطح البحر. وذلـك يـعـادل (5ر8) ليبره / البـوصة المربعة – 6ر15 ليبره – البوصة المربعة.



تبديل الكرة التالفة ( المعطوبة ):



إذا انفجرت الكرة أو أصبحت تالفة أثناء سير المباراة يتم مايلي:

* توقف المباراة.

* يعاد بـدء اللعب بإسقاط الكرة البديلة في المكان الذي أصبحت فيه الكرة الأولي تالفة.



إذا انفجرت الكرة أو أصبحت تالفة خارج اللعب في أثناء ركلة البداية، ركلة المرمى، ركلة الركنية، الركلة الحرة، ركلة الجزاء أو رمية التماس:

* يعاد بدء اللعب وفقاً للحالة.

لا يجوز تبديل الكرة أثناء المباراة إلا بموافقة الحكم.



قرارات المجلس التشريعي :



القرار (1): في المباريات الخاصة في المسابقات يسمح باستخدام الكرات التي تلبي الحدود الدنيا للمتطلبات الفنية الموضحة في المادة (2) .

في مباريات مسابقات الاتحاد الدولي لكرة القدم ومباريات المسابقات التي تجري برعاية الاتحادات القارية . فإن قبول استعمال الكرة فيه يشترط أن تحمل الكرة إحدى البيانات الثلاثة التالية :



1- الشعار الرسمي (FIFA approved) ويعني أن الكرة معتمدة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم .

2- الشعار الرسمي (FIFA inspected) ويعني أن الكرة قد تم اختيارها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم .

3- العبارة (international match ballstandard) وتعني أن كرة المباراة وفق المتطلبات الدولية .

إن وجود مثل هذه البيانات على الكرة يدل على أنه قد جرى اختبارها رسمياً وتبين أنها (متطابقة مع المتطلبات الفنية المحددة لكل من البيانات الثلاثة المذكورة آنفاً بالإضافة إلى الحد الأدنى من المواصفات الموضحة في المادة (2) .

كما وينبغي أن تحضى المتطلبات الإضافية الخاصة بكل من البيانات الثلاثة المذكورة لموافقة المجلس الدولي التشريعي (البورد) وتخضع المعاهد التي تقوم بإجراء التجارب إلى مصادقة الاتحاد الدولي لكرة القدم .

يمكن في المسابقات الخاصة بالاتحادات الوطنية استعمال كرات تحمل أي واحدة من البيانات الثلاث المذكورة آنفاً .



القرار (2): في مباريات مسابقات الاتحاد الدولي لكرة القدم وكذلك مباريات مسابقات الاتحادات القارية لا يسمح بوضع أي نوع من الإعلام التجاري على الكرة باستثناء الشعار الخاص بالمسابقة أو الجهة المنضمة لها والعلامة التجارية للجهة الصانعة . إن لوائح المسابقة يمكن أن تحدد حجم وعدد هذه الشعارات .





المادة (3) عدد اللاعبين



اللاعبون :



تلعب المباراة بين فريقين يتكون كل منهما مما لا يزيد عن أحد عشر لاعباً أحدهم يكون حارس مرمى . لا يمكن بدء المباراة إذا كان عدد لاعبي أحد الفريقين يقل عن سبعة لاعبين .



المسابقات الرسمية :



يمكن استخدام ثلاثة بدلاء كحد أقصى في أية مباراة تجري ضمن مسابقة رسمية تنظم برعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم أو الاتحادات القارية أو الاتحادات الوطنية .

يجب أن تنص قواعد المسابقة على عدد البدلاء الذين يمكن تسميتهم من ثلاثة إلى سبعة كحد أقصى .



المباريات الأخرى :



يجوز استبدال ستة لاعبين في مباريات المنتخب الأول . وفي جميع المباريات الأخرى يمكن استبدال عدد أكثر شريطة :

اتفاق الفريقين المعنيين على الحد الأعلى .

أن يتم إبلاغ الحكم بذلك قبل المباراة .

وإذا لم يتم إبلاغ الحكم أو لم يتم التوصل إلى اتفاق قبل المباراة فلا يجوز استبدال أكثر من ستة لاعبين .



في سائر المباريات :



يجب أن تعطى أسماء البدلاء إلى الحكم قبل بدء المباراة . البدلاء الذين لم تتم تسميتهم لا يجوز اشتراكهم في المباراة .



الإجراءات الخاصة بالتبديل :



عند استبدال لاعب ببديل يجب مراعاة الشروط التالية :



* إخطار الحكم قبل إجراء أي تبديل مقترح .



* لا يدخل اللاعب البديل ميدان اللعب حتى يكون اللاعب المطلوب استبداله قد غادر الملعب وبعد أن يكون قد حصل على إشارة من الحكم بالدخول .



* يدخل اللاعب البديل الملعب أثناء توقف اللعب ومن عند خط المنتصف .



* تعتبر إجراءات التبديل قد اكتملت بمجرد دخول اللاعب البديل إلى ميدان اللعب .



* ومن تلك اللحظة يصبح البديل لاعباً واللاعب المستبدل يفقد صفته كلاعب .



اللاعب الذي تم استبداله لا يجوز له أن يعود للاشتراك في المباراة بعد ذلك .



* يكون كافة اللاعبين البدلاء خاضعين لسلطات واختصاصات الحكم سواءً تم استدعاءهم للعب أم لا .



تغيير حارس المرمى :



يجوز لأي لاعب أن يغير مركزه مع حارس المرمى بشرط :



* إخطار الحكم قبل إجراء التغيير .

* أن يتم التغيير أثناء توقف المباراة .



المخالفات / العقوبات:

إذا دخل لاعب بديل إلى ميدان اللعب دون إذن من الحكم:



* يتم إيقاف اللعب.



* يـنـذر الـلاعـب البديل وتشهر له البطاقة الصفراء ويطلب منه مغادرة ميدان اللعب.



* يـستأنف الحكم المباراة بإسقاط الكرة في المكان الذي كانت فيه عندما تم إيقاف اللعب.



إذا قام أحد اللاعبين بتغيير مركزه مع حارس المرمي بدون إخطار الحكم قبل إجراء التغيير :



* يستمر اللعب.



* يتم إنذار اللاعبين المعنيين وتشهر لهم البطاقة الصفراء عند أول فرصة تكون فيها الكرة خارج اللعب.



في حالة حدوث أية مخالفات أخرى لهذه المادة، يتم الآتي:



* يتم إنذار اللاعبين المعنيين وتشهر لهم البطاقة الصفراء.



استئناف اللعب:



يستأنف اللعب بركلة حرة غير مباشرة من المكان الذي كانت فيه الكرة عند توقف اللعب.



اللاعبون والبدلاء الذين يتم طردهم:



الـلاعـب الـذي يـتـم طـرده قـبـل بـدء الـلـعـب، يـجـوز اسـتـبـداله فـقـط بـأحـد الـبـدلاء الـذيـن تـمـت تـسـمـيـتـهـم . الـلاعـب البديل الـمـسـمـى الـذي تـم طـرده سـواء قـبـل أو بـعـد بدء اللعب لا يمكن استبداله.



قرارات المجلس التشريعي:



القرار (1) :تبعاً للشروط الواردة في المادة (3) فأن الحد الأدنى لعدد اللاعبين في أي فريق متروك لتقدير الاتحادات الوطنية ويرى المجلس الدولي التشريعي أن المباراة يجب أن لا تستمر عندما يقل العدد عن سبعة لاعبين في أي من الفريقين .



القرار (2) : يجوز لإداري الفريق إعطاء تعليمات تكتيكية للاعبين أثناء سير المباراة وعليه أن يعود فوراً إلى مكانة بعد أعطاء هذه التعليمات ، يجب على كل إداريي الفريق البقاء ضمن حدود المنطقة الفنية حيثماً تتوفر مثل هذه المنطقة كما يجب عليهم التصرف بسلوك مسؤول .



القرار (3) : يتحتم على اللاعبين عدم أظهار القمصان الداخلية التي تحمل شعارات أو دعاية وسيقوم منظموا المسابقة بفرض عقوبة في حق اللاعب الذي يخلع قميصه ليظهر شعارات أو دعاية ويجب أن يكون للقميص أكمام .



مادة (4) معدات اللاعبين



السلامة:

يـجـب عـلـى الـلاعـب أن لا يـسـتـخـدم أيـة مـعـدات أو يـرتـدي أي شـئ فـيـه خطورة على نفسه أو على لاعب آخر ( ويشمل ذلك أي نوع من المجوهرات ) .



المعدات الأساسية:



أن المعدات الأساسية الإجبارية للاعب هي:

* فانيلة أو قميص.

* سروال ( وإذا تم ارتداء سراويل حرارية فيجب أن تكون من نفس لون السراويل الأساسية ) .

* جوارب.

* واقيات للساقين.

* حذاء.



واقيات الساقين:

* تكون مغطاة بالكامل بالجوارب.



* مصنوعة من مادة مناسبة ( مطاط، بلاستيك أو أي ماد مشابهة ) .



* تؤمن درجة معقولة من الحماية.



حراس المرمى:



* يرتدي كل حارس مرمي ألواناً تميزه عن اللاعبين الآخرين وعن الحكم والحكميين المساعدين.



المخالفات / العقوبات:



لأي مخالفة لهذه المادة:



* لا حاجة لإيقاف اللعب.



* يـقـوم الـحـكـم بإخطار اللاعب المخالف بوجوب مغادرة ميدان اللعب ليصحح معداته.



* يقوم اللاعب بمغادرة ميدان اللعب عند أول توقف للعب، إلا إذا كان اللاعب قد قام بتصحيح معداته.



* أي لاعب يطلب منه مغادرة ميدان اللعب لتصحيح معداته يجب أن لا يعود إليه بدون أذن من الحكم.



* يقوم الحكم بالتأكد من أن معدات اللاعب قد تم تصحيحها قبل أن يسمح له بالدخول إلى ميدان اللعب.



* يـسـمـح للاعب بالدخول عائداً إلى ميدان اللعب فقط حين تكون الكرة خارج اللعب.

الـلاعـب الـذي طـلـب مـنـه مـغـادرة مـيـدان اللـعـب بـسـبـب مـخـالـفـة مـعـيـنـة ارتـكـبـهـا بـمـوجـب هـذه الـمـادة ثـم دخـل أو عاد لدخول ميدان اللعب بدون أذن من الحكم، تم توجيه إنذار له وتشهر له البطاقة الصفراء.



استئناف اللعب:



* إذا تم إيقاف اللعب بواسطة الحكم لتوجيه الإنذار يتم مايلي:

يـتـم اسـتـئـنـاف الـمـبـاراة بـركـلـة حـرة غـيـر مـبـاشـرة يـنـفـذهـا أحـد لاعـبـي الـفـريق الـخـصـم وذلـك من الـمـكـان الـذي كـانـت فـيـه الـكـرة حـيـن قـام الـحـكـم بـإيـقـاف الـمـباراة.





مادة (5)سلطة الحكم



تـدار كـل مـبـاراة بـواسـطـة حـكـم لـه السـلـطـة الـمـطـلـقـة في تـطـبـيـق مـواد قـانـون اللـعـبـة وذلك فيما يتعلق بالمباراة التي يتم تعيينه فيها.



الصلاحيات والواجبات:



يقوم الحكم بالاتي:

* ينفذ مواد قانون اللعبة.



* يقود المباراة بالتعاون مع الحكمين المساعدين ومع الحكم الرابع حين يتطلب الأمر.



* يتأكد من أن أية كرة مستخدمة تلبي المتطلبات الواردة في المادة رقم (2) .



* يتأكد من أن معدات اللاعبين تلبي المتطلبات الواردة في المادة رقم (4) .



* يعمل كميقاتي ويسجل أحداث المباراة.



* يوقف اللعب، يعلق أو ينهي المباراة وذلك حسب قناعته بسبب أي مخالفة لمواد القانون.



* يوقف، يعلق أو ينهي المباراة بسبب تدخل خارجي من أي نوع .



* يوقف المباراة إذا رأي أن لاعباً أصيب إصابة جسيمة، ويتأكد من نقلة من ميدان اللعب.



* يسمح باستمرار اللعب حتى تصبح الكرة خارج اللعب وذلك إذا كان في رأيه أن لاعباً أصيب إصابة طفيفة فقط.



* التأكد من أن أي لاعب مصاب بنزيف من جراء أحد الجروح قد غادر ميدان اللعب ويجوز للاعب العودة فقط لدى تلقيه إشارة من الحكم الذي يجب عليه الاقتناع بتوقف النزيف.



* يسمح باستمرار اللعب حين يري أن الفريق الذي تم ارتكاب أحدى المخالفات ضده، سوف تستفيد من إتاحة الفرصة هذه والقيام بمعاقبة المخالفة الأصلية إذا لم تتحقق الفائدة المرجوة من إتاحة الفرصة في ذلك الوقت .



* يعاقب المخالفات الأكثر جسامة حين يرتكب أحد اللاعبين أكثر من مخالفة واحدة في نفس الوقت.



* يتخذ الأجراء التأديبي ضد اللاعبين المدانين بمخالفات إنذار وطرد. ولا يعتبر الحكم مضطراً للقيام بهذا الإجراء مباشرة، بل يجب عليه القيام بذلك لدى أول فرصة تكون فيها الكرة خارج اللعب.



* يتخذ إجراء ضد إداريي الفريق الذين يفشلون في ضبط أنفسهم بالسلوك سلوكاً مسؤولاً، ويمكن للحكم حسب اقتناعه طردهم من ميدان اللعب وملحقاته المحيطة به مباشرة .



*الأخذ بنصيحة مساعديه فيما يتعلق بالأحداث التي لم يشاهدها بنفسه.



* يتأكد من عدم دخول أي شخص غير مرخص له إلى ميدان اللعب.



* يستأنف المباراة بعد توقفها.



* يقدم تقريراً عن المباراة إلى الجهات المختصة يتضمن معلومات عن أية إجراءات تأديبية تم اتخاذها ضد اللاعبين أو إداريي الفريق وأية أحداث أخرى وقعت قبل أو ثناء أو بعد المباراة.



قرارات الحكم:



قرارات الحكم المتعلقة بالحقائق والوقائع ذات الصلة باللعب تعتبر نهائية.

يمكن للحكم تغيير قـراره فـقـط إذا تـحـقـق أنه قرار غير صحيح أو أنه قدر ذلك بناء على نصيحة الحكم المساعد طالما أن اللعب لم يستأنف بعد أو أنهى المباراة.



قرارات المجلس الدولي التشريعي:



القرار (1) : لا يعتبر الحكم ( أو الحكم المساعد أو الحكم الرابع حسب الحالة ) مسؤولاً عن :

أي نوع الإصابة التي تحدث للاعب أو الإداري أو المشاهد.

أية أضرار بالممتلكات أياً كان نوعها.



أية خسائر تلحق بأي فرد أو ناد أو شركة أو اتحاد أو هيئة مشابهة تحدث نتيجة أي قرار أو ربما تترتب على أي قرار قد يتخذه الحكم بخصوص تطبيق مواد قانون اللعبة أو إيقاف اللعب واستمراره وقيادة وضبط المباراة وقد يشمل ذلك مايلي:



القرار : المتعلق بحالة ميدان اللعب أو ما حوله أو الظروف الجوية التي تسمح أو لا تسمح بإجراء المباراة .



القرار : بإلغاء المباراة لأي سبب كان .



القرار : المتعلق بحالة الأشياء الثابتة في الملعب أو التجهيزات المستخدمة أثناء المباراة بما في ذلك قوائم المرمي والعارضتان وقوائم الراية الركنية والكرة .



القرار : بإيقاف أو عدم إيقاف اللعب نتيجة لتدخل الجماهير أو لأية مشكلة تحدث في منطقة تواجد المتفرجين .



القرار : بإيقاف أو عدم إيقاف اللعب للسماح لنقل لاعب مصاب من ميدان اللعب من أجل العلاج .



القرار : بطلب أو الإصرار على طلب نقل لاعب مصاب من ميدان اللعب من أجل العلاج .



القرار : بالسماح أو عدم السماح للاعب بارتداء ألبسة أو تجهيزات معينة .



القرار : ( طالما أن هذا من مسؤوليته ) بأن يسمح أو لا يسمح لأي شخص ( بما في ذلك الفريق أو مسئولو الملعب أو رجال الأمن أو المصورون أو أي من ممثلي الإعلام ) بأن يتواجدوا بجوار ميدان اللعب .



القرار(1) : أي قرار أخر قد يتخذه الحكم طبقاً لقانون اللعبة أو بما ينسجم مع واجباته المنصوص عليها في القواعد والأنظمة الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم أو الاتحاد القاري أو الوطني أو قواعد البطولة الوطنية أو القواعد التي تجري المباراة وفقها .



القرار (2) : في المسابقات والدورات التي يتم فيها تعيين حكم رابع . فأن دورة وواجباته يجب أن تكون منسجمة مع التوجيهات المصادق عليها من المجلس الدولي التشريعي ( البورد ) .



القرار (3) : أن الـحـقـائـق والـوقـائـع الـمـرتـبـطـة بـالـلـعـب سـتـشـمل ما إذا كان قد تم تسجيل هدف من عدمه وكذلك نتيجة المباراة .



مادة (6) الحكام المساعدون



الواجبات:



يعين حكمان مساعدان مهمتهما ( خاضعة لقرار الحكم ) أنيبينا:

* متي تكون الكرة بكاملها قد تجاوزت ميدان اللعب.



* أي فريق له الحق في الركلة الركنية أو ركلة المرمي أو رمية التماس.



* متى يعاقب اللاعب عندما يكون في موقف تسلل.



* عند طلب إجراء تبديل.



* عند حدوث سلوك سئ أو أية حادثة أخرى لم يتمكن الحكم من مشاهدتها.





* عندما ترتكب مخالفات ويكون الحكمان المساعدان أقرب إلى الحدث من الحكم ( وهذا يشمل في حالات خاصة المخالفات المرتكبة في منطقة الجزاء ) .





* عند تنفيذ ركلة الجزاء إذا قام حارس المرمي بالتحرك للأمام قبل ركل وما إذا اجتازت الكرة خط المرمى.



المساعدة:



* يقوم الحكام المساعدون أيضاً بمساعدة الحكم بقيادة المباراة طبقاً لما تنص عليه مواد قانون

اللعبة .



فـي حـالـة حـدوث تـدخـل غـيـر صـحـيـح أو سلوك سئ من الحكم المساعد، يقوم الحكم بالاستغناء عن خدماته ويقدم تقريراً بهذا الموضوع للسلطات المختصة.





مادة (7) مدة المباراة



فترات اللعب:



مدة المباراة شوطان متساويان كل منهما (45) دقيقة، ما لم يتفق الفريقان المشاركان والحكم على خلاف ذلك.

أي اتفاق يتم لتعديل زمن شوطي اللعب ( لاختصار زمن كل شوط إلى (40) دقيقة مثلاً بسبب الإضاءة الغير كافية ) يجب أن تم قبل بدء اللعب ويجب أن يخضع للأنظمة الخاصة بالمسابقة.





فترة الراحة ما بين الشوطين:



اللاعبون لهم الحق في فترة راحة عند منتصف الوقت بين الشوطين:



لا يجوز أن تزيد فترة الراحة بين الشوطين عن (15) دقيقة.

يجب أن تنص قواعد المسابقة على مدة فترة الراحة بين الشوطين.

يمكن تعديل زمن فترة الراحة بين الشوطين بموافقة الحكم فقط.



تعويض الوقت الضائع:



يتم التعويض عن الوقت الضائع في أي شوط من شوطي



المباراة جزاء:



* التبديل / التبديلات.



* تقييم إصابة اللاعبين.



* نقل اللاعبين المصابين من ميدان اللعب من أجل العلاج.



* إضاعة الوقت.



* أية أسباب أخرى.



ويكون تحديد زمن التعويض حسب تقدير الحكم.



ركلة الجزاء:

أن كان لابد من تنفيذ ركلة الجزاء أو إعادة تنفيذها فأنه يتم تمديد زمن أي من الشوطين إلى أن تنتهي ركلة الجزاء.



المباراة الموقوفة:

يتم إعادة لعب المباراة الموقوفة ما لم تنص قواعد المسابقة خلاف ذلك.





مادة (8) ابتداء واستئناف اللعب



الإجراءات الأولية:



يتم إجراء قرعة بقطعة نقود معدنية والفريق الذي يفوز بالقرعة يختار المرمي الذي سيقوم بمهاجمته في الشوط الأول من المباراة ويأخذ الفريق الأخر ركلة البداية لبدء المباراة.

يقوم الفريق الذي فاز بالقرعة بتنفيذ ركلة البداية لبدء الشوط الثاني من المباراة.



في الشوط الثاني للمباراة يقوم الفريقان بتغيير الاتجاهات ويهاجمان المرميين المعاكسين.



ركلة البداية:



تعتبر ركلة البداية طريقة لابتداء اللعب أو استئنافه:



* عند بدء المباراة.



* بعد تسجيل هدف.



* عند بدء الشوط الثاني من المباراة.



* عند بدء كل شوط من شوطي الوقت الإضافي عند تطبيقه.

يمكن تسجيل هدف مباشرة من ركلة البداية.



الإجراءات:



* يكون كافة اللاعبين في نصف الملعب الخاص بهم.



* يكـون لاعبـو الفريق الخصم للفريق الذي ينفذ ركلة البداية، على مسافة لا تقل عن 15,9م (10 ياردة) عن الكرة حتى تصبح الكرة في اللعب .



* تكون الكرة في وضعية ثبات عند علامة المنتصف.



* يعطي الحكم الإشارة.



* تصبح الكرة في اللعب حالما يتم ركلها وتحركها إلى الأمام.



* لا يلمس منفذ الركلة الكرة مرة ثانية إلا إذا لمست الكرة لاعباً أخر.



بعد أن يسجل أحد الفريقين هدفاً ، يتم تنفيذ ركلة البداية بواسطة الفريق الآخر.





المخالفات / العقوبات:



إذا لمس منفذ الركلة الكرة مرة ثانية قبل أن تلمس لاعباً آخر:

* يمنح الفريق الخصم ركلة حرة غير مباشرة ويتم تنفيذها من المكان الذي وقعت فيه المخالفة.



بالنسبة لأية مخالفات أخري تتعلق بأسلوب تنفيذ ركلة البداية:



* يتم إعادة تنفيذ الركلة.



إسقاط الكرة:



يعتبر إسقاط الكرة طريقة لإعادة بدء اللعب بعد إيقاف مؤقت والذي يصبح ضرورياً حين تكون الكرة في اللعب لأي سبب لم يرد ذكره في أي مكان آخر في مواد قانون اللعبة.



الإجراءات:

يسقط الحكم الكرة في المكان الذي كانت فيه عند إيقاف اللعب.

يستأنف اللعب عندما تلمس الكرة الأرض.



المخالفات / العقوبات:





يعاد إسقاط الكرة في الحالات التالية:



* إذا لمس الكرة أحد اللاعبين قبل أن تلمس الأرض.

* إذا خرجت الكرة من ميدان اللعب بعد ملامستها الأرض دون أن يلمسها أحد من اللاعبين.





حالات خاصة:



أي ركلة حرة تحتسب لصالح الفريق المدافع داخل منطقة مرماه، يجوز أن تلعب من أي نقطة داخل منطقة المرمي .



أي ركـلـة حـرة غـيـر مـبـاشـرة احـتـسـبـت لـصـالـح الفريق الـمـهـاجـم داخـل مـنـطـقـة مـرمـي الـخـصـم يـجـب أن تـلـعـب من خط منطقة المرمي الموازي لخط المرمي ومن أقرب نقطة لمكان حدوث الخطأ.

أن إسقاط الكرة لاستئناف المباراة بعد إيقاف مؤقت للعب داخل منطقة المرمي يجب أن يتم من على خط منطقة المرمي الموازي لخط المرمي من أقرب نقطة للمكان الذي كانت فيه الكرة قبل إيقاف اللعب.





مادة (9) الكرة في اللعب وخارج اللعب



الكرة خارج اللعب:



تعتبر الكرة خارج اللعب عندما:



* تجتاز الكرة بكاملها خط المرمي أو خط التماس سواء على الأرض أو في الهواء.

* عندما يوقف الحكم اللعب.





الكرة في اللعب:



تعتبر الكرة في اللعب في كافة الأوقات الأخرى بما في ذلك الحالات التالية:



* إذا ارتدت من قائم المرمي أو العارضة أو قائم الراية الركنية وبقيت داخل ميدان اللعب.

* إذا ارتدت من الحكم أو من الحكم المساعد عندما يكونان داخل ميدان اللعب.





مادة (10) طريقة تسجيل الهدف



احتساب الهدف:



يحتسب الهدف عندما تجتاز الكرة بكاملها فوق خط المرمي بين القائمين وتحت العارضة بشرط أن لا يكون الفريق الذي سجل الهدف قد ارتكب مخالفة لمواد قانون اللعبة قبل ذلك.



الفريق الفائز:



الفريق الذي يسجل عدداً أكبر من الأهداف أثناء المباراة هو الفريق الفائز.



إذا سجل كلا الفريقين عدداً متساوياً من الأهداف أو إذا لم يتم تسجيل أية أهداف نتيجة المباراة التعادل.





قواعد المسابقة:



بالنسبة للمباريات التي تنتهي بالتعادل. يجوز أن تنص القواعد الخاصة بالمسابقة على فقرات تجيز إعطاء وقت إضافي أو أية إجراءات أخرى معتمدة من المجلس الدولي التشريعي ( البورد ) من أجل تحديد الفائز في المباراة.





مادة (11) التسلل



موقف التسلل:



لا تـعـتـبـر مخالفة بحد ذاتها التواجد في موقف تسلل يكون



اللاعب في موقف تسلل إذا:



كان أقرب إلى خط مرمي خصمه من كل من الكرة وثاني آخر لاعب من الفريق الخصم.



لا يكون اللاعب في موقف تسلل إذا:



* كان في نصف ميدان اللعب الخاص به.

* كان في مستوى واحد مع أخر ثاني لاعب من الفريق الخصم.

* كان في مستوى واحد مع آخر لاعبين أثنين من الفريق الخصم.





المخالفة:



يعاقب اللاعب فقط على وجوده في موقف تسلل في اللحظة التي يلمس الكرة أو يلعبها أحد أفراد فريقه وكان في رأي الحكم مشتركاً باللعب النشط الفعال من خلال:



* التداخل في اللعب . أو

* التداخل مع الخصم.أو

* مستفيداً من فرصة وجوده في ذلك الموقف.



الحالات التي لا تعتبر مخالفة:

لا تعتبر مخالفة تسلل إذا استلم لاعب الكرة مباشرة من:



* ركلة مرمى.

*أو رمية تماس.

* أو ركلة ركنية.



القرار الجديد للمجلس الدولي (البورد) :





قرار (1) : في تعريف موقف التسلل فإن عبارة (أقرب إلى خط مرمى الخصم) تعني أن أي جزء من رأسه وجسمه أو قدميه هي أقرب إلى خط مرمى خصمه من الكرة وثاني آخر خصم.





قرار (2) : تعريفات العوامل المتعلقة باللعب كما يلي :



* التداخل في اللعب يعني اللعب أو لمس الكرة التي تم تمريرها أو لمسها عن طريق أحد زملاء اللاعب .

* التداخل مع خصم يعني منع الخصم من اللعب جعله يلعب الكرة بأعتراض واضح الخط رؤية الخصم او التحرك او عمل ايماءة أو حركة تكون وفقاً لرأي الحكم مضللة أو تصرف أنتباه الخصم .

* الحصول على مبدأ الفرصة بالوقوف في ذلك المكان تعني لعب الكرة التي ترتد إليه بجانب قائم المرمى أو خط العرض بينما هو في موقف تسلل أو لعب الكرة التي ترتد إليه بجانب الخصم وهو في موقف متسلل .





مادة (12) الأخطاء وسوء السلوك



تتم معاقبة الأخطاء وسوء السلوك على النحو التالي:



الركلة الحرة المباشرة:



تحتسب ركلة حرة مباشرة للفريق الخصم، إذا ارتكب أحد اللاعبين أياً من الأخطاء الستة التالية بشكل يعتبره الحكم إهمالاً أو تهوراً أو يتضمن إفراطا في استعمال القوة:





1ـ ركل أو محاولة ركل الخصم.

2ـ عرقلة أو محاولة عرقلة الخصم.

3ـ القفز على الخصم.

4ـ مكاتفة الخصم.

5ـ ضرب أو محاولة ضرب الخصم.

6ـ دفع الخصم.





تحتسب ركلة حرة مباشرة أيضاً للفريق الخصم إذا ارتكب أحد اللاعبين أياً من الأخطاء الأربعة التالية:



* مهاجمة الخصم من أجل الاستحواذ على الكرة والاحتكاك به قبل لمس الكرة.

* مسك الخصم.

* البصق على الخصم.

* لمس الكرة متعمداً ( باستثناء حارس المرمي داخل منطقة جزائه ) .

تنفيذ الركلة الحرة المباشرة من المكان الذي وقع فيه الخطأ.





ركلة الجزاء:



تحتسب ركلة جزاء في حالة ارتكاب أي هذه الأخطاء العشرة السابقة من قبل أحد اللاعبين داخل منطقة الجزاء الخاصة به بصرف النظر عن مكان الكرة بشرط أن تكون الكرة في اللعب.





الركلة الحرة غير المباشرة:



تحتسب ركلة حرة غير مباشرة للفريق الخصم إذا ارتكب حارس المرمي ضمن منطقة جزائه أياً من الأخطاء الأربعة التالية:



* استـغرق أكثر من ستة ثوان وهو مسيطر على الكرة بيديه قبل أن يطلقها من حوزته.



* لمس الكرة مرة أخرى بيديه بعد أن تم إطلاقها من حوزته دون أن تلمس أي لاعب أخر.



* لمس الكرة بيديه بعد أن تم ركلها إليه عن عمد من قبل أحد زملائه.



· لمس الكرة بيديه بعد أن استلمها مباشرة من رمية تماس من قبل أحد أفراد فريقه.





تحتسب ركلة حرة غير مباشرة للفريق الخصم إذا كان في رأي الحكم أن لاعباً:



* يلعب بطريقة خطرة.



* يعيق تقدم الخصم.



* يمنع حارس المرمي من إطلاق الكرة من يديه.



· يرتكب أية مخالفة أخري لم يرد ذكرها في المادة (12) من قانون اللعبة والتي تم إيقاف اللعب فيها لإنذار أو طرد لاعب.

·

يتم لـعب الركلة الحرة غير المباشرة من المكان الذي حدثت فيه المخالفة.



العقوبات التأديبية:



* ينذر بالبطاقة الصفراء أو الطرد بالبطاقة الحمراء اللاعب أو الاحتياط أو اللاعب الذي تم تبديله .

* للحكم الحق في اتخاذ العقوبة من لحظة دخوله للملعب حتى لحظة خروجه من الملعب بعد صافرة النهاية .



المخالفات التي تستوجب الإنذار:

*ينذر اللاعب وتشهر له البطاقة الصفراء إذا ارتكب أياً من



الأخطاء السبعة التالية:

1ـ مذنباً بارتكاب سلوك غير رياضي.

2ـ يظهر اعتراضاً بالقول أو الفعل .

3ـ يصر على تكرار مخالفة مواد قانون اللعبة.

4ـ يؤخر استئناف اللعب.



5ـ لا يراعي المسافة المطلوبة عند استئناف اللعب بالركلة الركنية أو الركلة الحرة.

6ـ يدخل أو يعاود الدخول إلى ميدان اللعب دون أذن الحكم.

7ـ يترك ميدان اللعب عن عمد دون أذن من الحكم.







المخالفات التي تستوجب الطرد:



يطرد اللاعب وتشهر له البطاقة الحمراء إذا ارتكب أياً من الأخطاء السبعة التالية:



1ـ مذنباً بارتكاب اللعب العنيف.

2ـ مذنباً بارتكاب السلوك المشين.

3ـ يبصق على الخصم أو أي شخص آخر.

4ـ يـحـرم الـفـريـق الـخصم من هدف أو فرصة محققة لتسجيل هدف بلمس الكرة عن عمد ( ولا ينطبق هذا على حارس المرمي داخل منطقة الجزاء الخاصة به ) .

5ـ حـرمان اللاعب الخصم الذي يتحرك باتجاه مرمي خصمه من فرصة محققة لتسجيل هدف بارتكابه أحد الأخطاء التي تستوجب احتساب ركلة حرة أو ركلة جزاء.

6ـ يستخدم ألفاظاً أو أشارات عدوانية بذيئة أو مهينة.

7ـ يتلقى الإنذار الثاني في نفس المباراة.

الـلاعـب الـذي يـتـم طـرده يـجـب عـلـيـه مغادرة ميدان اللعب والمنطقة الفنية.







قرارات المجلس الدولي التشريعي:

القرار (1) : اللاعب الذي يرتكب مخالفة تستوجب الإنذار أو الطرد سواء كان ذلك داخل أو خارج ميدان اللعب وسواء كانت تلك المخالفة موجهة ضد الخصم أو الزميل أو الحكم أو الحكم المساعد أو أي شخص آخر فأنه يعاقب تبعاً لطبيعة المخالفة التي ارتكبها .

القرار (2) : يعتبر حارس المرمى مسيطراً على الكرة بلمسها بأي جزء من يده أو ذراعية .

ـ أن حيازة الكرة تتضمن قيام حارس المرمى بتحويل مسار الكرة بشكل متعمد، لكنها لا تتضمن الحالات التي يرى فيها الحكم أن الكرة ارتدت من الحارس بشكل غير متعمد.

ـ وكمثال على ذلك عندما ترتد الكرة من الحارس الذي يسعى لإنقاذ مرماه من التسجيل.

القرار (3) : طبقاً لأحكام المادة (12) يمكن للاعب تمرير الكرة لحارس مرماه مستخدما رأسه أو صدره أو ركبته .. الخ.

إلا أنه إذا كان في رأي الحكم أن اللاعب يستخدم حيله متعمده عندما تكون الكرة في اللعب ليتحايل على المادة. فأن اللاعب يعتبر مرتكباً سلوكاً غير رياضي ويجب إنذاره وإشهار البطاقة الصفراء له واحتساب ركلة حرة غير مباشرة للفريق الخصم في المكان الذي تم فيه ارتكاب المخالفة.

ـ اللاعب الذي يستخدم حيله متعمده ليحتال على القانون حين قيامة بتنفيذ ركلة حرة . يتم إنذاره لارتكابه سلوكاً غير رياضي وتشهر له البطاقة الصفراء ويعاد تنفيذ الركلة الحرة.

ـ وفي هذه الحالات لا يؤخذ بالاعتبار ما إذا كان حارس المرمي قد لمس الكرة بيده أم لا فيما بعد. وذلك لأن هنالك مخالفة قد تم ارتكابها بواسطة اللاعب الذي كان يحاول التحايل على نص وروح المادة رقم (12) .

القرار (4) : إن المهاجمة التي تعرض سلامة الخصم بالخطر يجب ان تعاقب مثل عقوبة اللعب العنيف .

القرار (5) : أي عمل تمثيلي ( خداع ) في أي مكان في ميدان اللعب والذي يكون القصد منه خداع الحكم يجب معاقبته على أنه سلوك غير الرياضي .



مادة (13) الركلات الحرة



أنواع الركلات الحرة:

تكون الركلات الحرة أما مباشرة أو غير مباشرة.

يجب أن تكون الكرة ثابتة عند لعب الركلات الحرة المباشرة وغير المباشرة ولا يجوز للاعب الذي نفذ الركلة أن يلمس الكرة مرة ثانية حتى تلمس لاعباً آخر.

الركلة الحرة مباشرة:

* يـحـتـسـب الـهـدف إذا تم لعب الركلة الحرة المباشرة إلى مرمى الخصم مباشرة .

* إذا تـم لـعـب الـركـلـة الـحـرة الـمـبـاشـرة بـاتـجـاه مـرمـى نـفـس الـفـريـق مـبـاشرة فأنه يتم احتساب ركلة ركنية لصالح الفريق الخصم .

الركلة الحرة غير المباشرة:

الإشارة : يعطي الحكم الإشارة باحتساب ركلة حرة غير مباشرة يرفع ذراعه فوق رأسه ويبقي ذراعه في ذلك الوضع حتى يتم تنفيذ الركلة ويستمر بتلك الإشارة حتى تلعب الركلة وتلمس الكرة لاعباً آخر أو تصبح خارج اللعب .

دخول الكرة في المرمى:



يمكن تسجيل هدف فقط إذا تم لمس الكرة بعد ركلها بواسطة لاعب آخر قبل دخولها المرمى.

* إذا تم تنفيذ الركلة الحرة غير المباشرة إلى مرمى ا لخصم مباشرة، يستأنف اللعب بركلة مرمى .

* إذا تم تنفيذ الركلة الحرة غير المباشرة إلى مرمى الفريق نفسه مباشرة يمنح الخصم ركلة ركنية.

موقع الركلة الحرة:

الركلة الحرة داخل منطقة الجزاء:

الركلة الحرة المباشرة وغير المباشرة للفريق المدافع:

* يجب أن يكون كافة لاعبي الفريق الخصم على مسافة 9,15م (10 ياردة) على الأقل من الكرة.

* يجب أن يبقي كافة لاعبي الفريق الخصم خارج منطقة الجزاء حتى تصبح الكرة في اللعب.

* تصبح الكرة في اللعب عندما يتم لعبها مباشرة إلى خارج منطقة الجزاء.

* يتم تنفيذ الركلة الحرة التي تحتسب داخل منطقة المرمى من أي نقطة داخل تلك المنطقة.



الركلة الحرة غير المباشرة للفريق المهاجم:

* يـجـب أن يكون كافة لاعبي الفريق الخصم على مسافة 15ر9م (10 ياردة) على الأقل من الكرة إلى أن تصبح الكرة في اللعب إلا إذا كانوا على خط مرماهم بين القائمين.

* تصبح الكرة في اللعب عند ركلها وتحركها.

* يتم تنفيذ الركلة الحرة غير المباشرة داخل منطقة المرمى من ذلك الجزء من خـط منطقة المرمى الموازي لخط المرمى ومن أقرب نقطة إلى المكان الذي وقعت فيه المخالفة.



الركلة الحرة خارج منطقة الجزاء:



* يجب أن يكون كافة الخصوم على مسافة 15ر9م (10 ياردة) على الأقل من الكرة حتى تصبح الكرة في اللعب.

* تصبح الكرة في اللعب عند ركلها وتحركها.

* يتم تنفيذ الركلة الحرة من المكان الذي وقعت فيه المخالفة.



المخالفات / العقوبات:



عند تنفيذ الركلة الحرة، إذا كان أحد لاعبي الفريق الخصم قريباً من الكرة أقل من المسافة المطلوبة يتم الأتي :

* يعاد تنفيذ الركلة.

عند تنفيذ الركلة الحرة بواسطة الفريق المدافع من داخل منطقة جزائه وإذا لم تركل الكرة مباشرة في اللعب يتم الأتي:

* يعاد تنفيذ الركلة.



الركلة الحرة التي ينفذها أحد اللاعبين غير حارس المرمي:

إذا قام اللاعب الذي ركل الكرة بلمسها مرة ثانية بعد أن أصبحت في اللعب ( وذلك باستثناء لمسها بيديه ) وقبل أن تلمس لاعباً آخر يتم الأتي:

* تمنح ركلة حرة غير مباشرة للفريق الخصم ويتم تنفيذ الركلة من المكان الذي وقعت فيه المخالفة.



بعد أن تصبح الكرة في اللعب إذا أمسك بها أو لمسها عن عمد اللاعب الذي ركل الكرة قبل أن تلمس لاعباً آخر يتم الأتي:



* تمنح ركلة حرة مباشرة للفريق الخصم ويتم تنفيذ الركلة من المكان الذي وقعت فيه المخالفة.

* تـمـنـح ركـلـة جزاء إذا وقعت المخالفة داخل منطقة الجزاء الخاصة بالراكل نفسه.



الركلة الحرة التي ينفذها حارس المرمى:

إذا لمس حارس المرمي الكرة مرة ثانية بعد أن أصبـحـت في اللعب ( وذلك باستثناء لمسها بيده ) قبل أن تلمس لاعباً آخر يتم الآتي:

* تمنح ركلة حرة غير مباشرة للفريق الخصم ويتم تنفيذ الركلة من المكان الذي وقعت فيه المخالفة.



إذا أمسك أو لمس حارس المرمي الكرة متعمداً بيديه بعد أن أصبحت في اللعب وقبل أن تلمس لاعباً آخر يتم الآتي:

* تـمـنـح ركـلـة حـرة مـبـاشـرة للـفـريـق الخصم إذا وقعت المخالفة خارج منطقة جزاء حارس المرمي ويتم تنفيذ الركلة من المكان الذي وقعت فيه المخالفة.

* تـمـنـح ركـلـة حـرة غـيـر مـبـاشرة للفريق الخصم إذا وقعت المخالفة داخل منطقة جزاء حـارس المرمي ويتم تنفيذ الركلة من المكان الذي وقعت فيه المخالفة.





مادة (14) ركلة الجزاء



تمنح ركلة الجزاء ضد الفريق الذي يرتكب أحد الأخطاء العشرة التي يعاقب عليها بركلة حرة مباشرة ضمن منطقة جزائه حين تكون الكرة في اللعب.

يمكن تسجيل هدف مباشرة من ركلة الجزاء.

يضاف الوقت للسماح بتنفيذ ركلة الجزاء في نهاية كل شوط أو عند نهاية كل فترة من فترتي الوقت الإضافي.



مكان الكرة واللاعبين:



الكرة:

* يتم وضعها فوق نقطة الجزاء.

اللاعب الذي ينفذ ركلة الجزاء:

* يتم تحديد هوية اللاعب الذي ينفذ ركلة الجزاء بوضوح.



حارس المرمى المدافع:

* يجب أن يبقي حارس المرمى على خط مرماه في مواجهة اللاعب الذي ينفذ الركلة بين القائمين إلى أن يتم ركلة الكرة.



يكون موقع اللاعبين الأخرين غير اللاعب الذي ينفذ الركلة كمايلي:



* ضمن ميدان اللعب.

* خارج منطقة الجزاء.

* خلف علامة الجزاء.

* على مسافة 9,15م (10 ياردة) على الأقل من علامة الجزاء.



الحكم:



* لا يعطي الحكم الإشارة بتنفيذ ركلة الجزاء حتى يصبح اللاعبون في المواقع المحددة لهم في القانون.

* هو الذي يقرر أن ركلة الجزاء قد استكملت.



الإجراءات:



* اللاعب الذي ينفذ ركلة الجزاء يجب أن يركل الكرة إلى الإمام.

* لا يلعب الكرة مرة ثانية حتى تلمس لاعباً آخر.

* تصبح الكرة في اللعب بعد ركلها وتحركها إلى الأمام.



لدى تنفيذ ركلة جزاء أثناء الوقت الأصلي للعب أو لدى تمديد الوقت عند نهاية الشوط الأول أو نهاية المباراة من أجل تنفيذ أو إعادة تنفيذ ركلة جزاء فأنه يتم احتساب هدف إذا حدث ما يلي قبل أن تمر الكرة بين القائمين وتحت العارضة:

* لمست الكرة أيا من القائمين أو كليها و/أو العارضة أو حارس المرمى.



المخالفة / العقوبات:

إذا أعطي الحكم الإشارة لتنفيذ ركلة الجزاء ثم حدثت إحدى الحالات التالية قبل أن تصبح الكرة في اللعب.

إذا انتهك اللاعب الذي ينفذ ركلة الجزاء مواد قانون اللعبة:

* يسمح الحكم باستمرار الركلة.

* يعاد تنفيذ الركلة إذا دخلت الكرة المرمى.

* إذا لم تدخل الكرة المرمى فيوقف الحكم اللعب ويبدأ المباراة بركلة حرة غير مباشرة للفريق الخصم .

إذا انتهك حارس المرمي مواد قانون اللعبة:

* يسمح الحكم باستمرار تنفيذ الركلة.

* يحتسب الحكم الهدف إذا دخلت الكرة المرمي.

* يعاد تنفيذ الركلة إذا لم تدخل الكرة المرمي.



إذا دخل أحد زملاء اللاعب الذي ينفذ الركلة إلى منطقة الجزاء أو تحرك أمام أو ضمن مسافة 15،9م (10 ياردة) من علامة الجزاء:

* يسمح الحكم باستمرار تنفيذ الركلة.

* يعاد تنفيذ الركلة إذا دخلت الكرة المرمي.

* إذا لم تدخل الكرة المرمى فيوقف الحكم اللعب ويبدأ المباراة بركلة حرة غير مباشرة للفريق الخصم .

* إذا ارتدت الكرة من حارس المرمى أو عارضة أو قائم المرمى ولمسها هذا اللاعب يوقف الحكم اللعب ويستأنفة بركلة حرة غير مباشرة للفريق الخصم.



إذا دخل أحد زملاء حارس المرمى إلى منطقة الجزاء أو تحرك أمام أو ضمن مسافة 15،9م (10 ياردة) من علامة الجزاء :

* يسمح الحكم باستمرار تنفيذ الركلة.

* يحتسب الحكم الهدف إذا دخلت الكرة المرمى.

* يعاد تنفيذ الركلة إذا لم تدخل الكرة المرمى.

في حالة حدوث مخالفة لمواد قانون اللعبة من قبل لاعب من كل من الفريقين المدافع أو المهاجم يتم مايلي:



* يعاد تنفيذ الركلة.



في حالة حدوث الأتي بعد تنفيذ ركلة الجزاء:

لمس اللاعب الذي ينفذ الركلة الكرة مرة ثانية ( باستثناء لمسها بيديه ) قبل أن تلمس لاعباً آخر.

* يمنح الفريق الخصم ركلة حرة غير مباشرة وتنفذ الركلة من المكان الذي حدثت فيه المخالفة.



إذا لمس اللاعب الذي ينفذ الركلة الكرة بيديه عن عمد قبل أن تلمس لاعباً آخر:

* يمنح ركلة حرة مباشرة للفريق الخصم ويتم تنفيذها من مكان وقوع المخالفة.



إذا تم لمس الكرة بواسطة عامل خارجي أثناء تحركها إلى الأمام:



* يعاد تنفيذ الركلة.



إذا ارتدت الكرة إلى داخل ميدان اللعب من حارس المرمى أو من العارضة أو من القائمين ثم تم لمسها من قبل عامل خارجي يتم الأتي:



* يوقف الحكم اللعب.

* يـسـتأنـف اللعب بإسقاط الكرة في المكان الذي لا مست فيه الكرة العامل الخارجي.





مادة (15) رمية التماس



رمية التماس هي طريقة لاستئناف اللعب.

لا يمكن تسجيل هدف مباشرة من رمية التماس.



يتم منح رمية التماس:



* عندما تجتاز الكرة بكاملها خط التماس سواء على الأرض أو في الهواء.

* يكون تنفيذها من النقطة التي اجتازت فيها الكرة خط التماس.

* تمنح إلى خصم اللاعب الذي كان آخر من لمس الكرة قبل اجتيازها خط التماس.



الإجراءات:



يجب على الرامي لحظة رمي الكرة مايلي:

* أن يواجه ميدان اللعب.

* أن يكون جزء من كلتا قدميه إما على خط التماس أو على الأرض خارج خط التماس.

* أن يستخدم كلتا يديه.

* أن يرمي الكرة من خلف وفوق رأسه.

لا يمكن للرامي أن يلمس الكرة مرة ثانية حتى تلمس لاعباً آخر.

* على كل الخصوم الوقوف مسافة لا تقل عن (2) متر من نقطة تنفيذ رمية التماس .

* تصبح الكرة في اللعب فور دخولها ميدان اللعب.



المخالفات / العقوبات:



رمية التماس التي ينفذها لاعب آخر غير حارس المرمى :



إذا لمس الرامي الكرة مرة ثانية بعد أن أصبحت في اللعب ( باستثناء لمسها بيديه ) وذلك قبل أن يلمسها لاعب آخر:

* تمنح ركلة حرة غير مباشرة للفريق الخصم ويتم تنفيذ الركلة من مكان وقوع المخالفة.



إذا أمسك الرامي الكرة بيده متعمداً بعد أن أصبحت في اللعب وذلك قبل أن تلمس لاعباً آخر:

* تمنح ركلة حرة مباشرة للفريق الخصم ويتم تنفيذ الركلة من مكان وقوع المخالفة.

* تمنح ركلة جزاء إذا وقعت المخالفة داخل منطقة الجزاء الخاصة بفريق الرامي نفسه.



رمية التماس التي ينفذها حارس التماس :



إذا لمس حارس المرمى الكرة مرة ثانية بعد أن أصبـحـت في اللعب ( باستثناء لمسها بيديه ) وذلك قبل أن تلمس لاعباً أخر:



* تمنح ركلة حرة غير مباشرة للفريق الخصم ويتم تنفيذ الركلة من مكان وقوع المخالفة .



إذا أمسك حارس المرمي الكرة بيده متعمداً بعد أن أصبحت في اللعب وذلك قبل أن تلمس لاعباً آخر:

* تمنح ركلة حرة مباشرة للفريق الخصم إذا وقعت المخالفة خارج منطقة جزاء حارس المرمى ويتم تنفيذ الركلة من مكان وقوع المخالفة.



* تمنح ركلة حرة غير مباشرة للفريق الخصم إذا وقعت المخالفة داخل منطقة جزاء حارس المرمى ويتم تنفيذ الركلة من مكان وقوع المخالفة.



إذا قام أحد لاعبي الفريق الخصم بإعاقة أو إرباك اللاعب الذي ينفذ رمية التماس بشكل غير عادل:

يتم توجيه إنذار له لسلوكه غير الرياضي وتشهر له البطاقة الصفراء.



بالنسبة لأية مخالفات أخرى لهذه المادة:



* يقوم لاعب من الفريق الخصم بتنفيذ رمية التماس.





مادة (16) ركلة المرمى



ركلة المرمى هي طريقة لاستئناف اللعب.

يمكن تسجيل هدف مباشرة من ركلة المرمى ولكن فقط ضد الفريق الخصم.



تحتسب ركلة المرمى عندما:



* تجتاز الكرة بكاملها خط المرمى بعد أن كان آخر من لمسها لاعب من الفريق المهاجم سواء في الهواء أو على الأرض ولم يتم تسجيل هدف منها وفق المادة رقم (10) .



الإجراءات:



* يتم ركل الكرة بواسطة أحد لاعبي الفريق المدافع من أي نقطة داخل منطقة المرمى .

* يبقي لاعبو الفريق الخصم خارج منطقة الجزاء حتى تصبح الكرة في اللعب.

* لا يجوز للاعب الذي ينفذ ركلة المرمى لعب الكرة مرة ثانية حتى تلمس لاعباً آخر .

* تصبح الكرة في اللعب عند ركلها مباشرة إلى خارج حدود منطقة الجزاء.



المخالفة / العقوبات:

إذا لم يتم ركل الكرة مباشرة خارج منطقة الجزاء لتصبح في اللعب:



* يعاد تنفيذ الركلة.

تنفيذ ركلة المرمى بواسطة لاعب آخر غير حارس المرمى.



إذا لمس اللاعب الذي نفذ ركلة المرمى الكرة مرة أخري بعد أن أصبحت الكرة فـي اللـعـب ( باستثناء لمسها بيديه ) وذلـك قبل أن تلمس لاعباً آخر:

* تمنح ركلة حرة غير مباشرة للفريق الخصم ويتم تنفيذ الركلة من مكان وقوع المخالفة.



إذا أمسك أو لمس اللاعب الذي ينفذ ركلة المرمي الكرة بيده متعمداً بعد أن أصبحت في اللعب وذلك قبل أن تلمس لاعباً آخر:

* تمنح ركلة حرة مباشرة للفريق الخصم ويتم تنفيذ الركلة من مكان وقوع المخالفة.

* تمنح ركـلة جزاء إذا وقعت المخالفة داخل منطقة جزاء اللاعب الذي نفذ الركلة.

ركلة المرمى التي ينفذها حارس المرمى .



إذا لـمـس حارس المرمى الكرة مرة أخرى بعد أن أصبحت الكرة في اللعب ( باستثناء لمسها بيديه ) وذلك قبل أن تلمس لاعباً آخر:

* تمنح ركلة حرة غير مباشرة للفريق الخصم ويتم تنفيذ الركلة من مكان وقوع المخالفة.



إذا أمسك أو لمس حارس المرمى الكرة بيده متعمداً بعد أن أصبحت الكرة في اللعب وذلك قبل أن تلمس لاعباً آخر:

* تمنح ركلة حرة مباشرة للفريق الخصم إذا وقعت المخالفة خارج منطقة جزاء الحارس ويتم تنفيذ الركلة من مكان وقوع المخالفة.

* تمنح ركلة حرة غير مباشرة للفريق الخصم إذا وقعت المخالفة داخل منطقة جزاء الحارس ويتم تنفيذ الركلة من مكان وقوع المخالفة.





بالنسبة لأية مخالفات أخري لهذه المادة:

* يعاد تنفيذ ركلة المرمى .



مادة (17) الركلة الركنية



الركلة الركنية هي طريقة لاستئناف اللعب.

يمكن تسجيل هدف مباشرة من الركلة الركنية ولكن فقط ضد الفريق الخصم.



تحتسب الركلة الركنية عندما:

* تجتاز الكرة بكاملها خط المرمي إما على الأرض أو في الهواء بعد أن كان آخر من لمسها لاعب من الفريق المدافع ولم يتم تسجيل هدف منها استناداً للمادة رقم (10).



الإجراءات:

* توضع الكرة داخل قوس الزاوية لأقرب قائم راية ركنية.

* يجب عدم تحريك قائم الراية الركنية.

* يجب على لاعبي الفريق الخصم عدم الاقتراب لأقل من 15ر9م (10 ياردة) من الكرة حتى تصبح الكرة في اللعب.

* يتم ركل الكرة بواسطة أحد لاعبي الفريق المهاجم.

* تصبح الكرة في اللعب عند ركلها وتحركها.

* يجب على اللاعب الذي ينفذ الركلة عدم لعب الكرة مرة ثانية حتى تلمس لاعباً آخر.



المخالفات / العقوبات:



تنفيذ الركلة الركنية بواسطة لاعب آخر غير حارس المرمي .



إذا لمس اللاعب الذي نفذ الركلة الركنية الكرة مرة ثانية بعد أن أصبحت الكرة في اللعب ( باستثناء لمسها بيديه ) وذلك قبل أن تلمس لاعباَ آخر:

* تمنح ركلة غير مباشرة للفريق الخصم ويتم تنفيذ الركلة من مكان وقوع المخالفة.



إذا لمس أو أمسك اللاعب الذي نفذ الركلة الركنية بيديه متعمداً بعد أن أصبحت الكرة في اللعب وذلك قبل أن تلمس لاعباَ آخر:

* تمنح ركلة حرة مباشرة للفريق الخصم ويتم تنفيذ الركلة من مكان وقوع المخالفة.

* تمنح ركلة جزاء إذا وقعت المخالفة داخل منطقة جزاء منفذ الركلة.



الركلة الركنية التي ينفذها حارس المرمى:

إذا لمس حارس المرمي الكرة مرة ثانية بعد أن أصبـحـت في اللعب ( باستثناء لمسها بيديه ) وذلك قبل أن تلمس لاعباً آخر:

* تمنح ركلة حرة غير مباشرة للفريق الخصم ويتم تنفيذ الركلة من مكان وقوع المخالفة.



إذا أمسك حارس المرمى الكرة متعمداً بيده بعد أن أصبحت الكرة في اللعب وذلك قبل أن تلمس لاعباً آخر:

* تمنح ركلة حرة مباشرة للفريق الخصم إذا وقعت المخالفة خارج منطقة جزاء حارس المرمى ويتم تنفيذ الركلة من مكان وقوع المخالفة.

* تمنح ركلة حرة غير مباشرة للفريق الخصم إذا وقعت المخالفة داخل منطقة جزاء حـارس المـرمـى ويـتـم تـنفيذ الركلة من مكان وقوع المخالفة.



بالنسبة لأية مخالفات أخرى :



* يعاد تنفيذ الركلة.





طرق تحديد الفريق الفائز في المباراة



أن كل من الأهداف والوقت الاضافي وتنفيذ ركلات الجزاء هي طرق لتحديد الفرق الفائز عندما تتطلب قواعد المسابقة تحديد الفريق الفائز بعد انتهاء المباراة بالتعادل .



الركلات من علامة الجزاء:



الإجراءات:



* يختار الحكم أحد المرميين لتنفيذ الركلات.

* يقوم الحكم بإجراء القرعة بقطعة نقود معدنية والفريق الذي كسب قائدة ( كابتن ) القرعة

* يقرر إذا ما كان سيلعب الركة الأولي أم الثانية.

* يقوم الحكم بتسجيل الركلات الملعوبه .

* تبعاً للشروط الموضحة لا حقاً فأن كلا الفريقين له الحق بخمسة ركلات .

* تنفذ الركلات بالتناوب من قبل الفريقين.

* إذا حدث قبل أن يستكمل كل من الفريقين خمس ركلات أن أحرز أحدهما أهدافاً أكثر مما يستطيع الآخر الحصول عليها في حال استكمال الركلات يوقف تنفيذ الركلات.

* إذا حدث بعد أن يكون كلا من الفريقين قد لعب خمس ركلات أن سجل كلا الفريقين نفس العدد من الأهداف أو لم يسجل أي منهما أي هدف يستمر لعب الركلات بنفس الطريقة حتى يستطيع أحد الفريقين تسجيل هدف أكثر من نفس عدد الركلات.



* أن حارس المرمي الذي يصاب أثناء تنفيذ الركلات من علامة الجزاء والذي يصبح غير قادر على الاستمرار كحارس للمرمي يمكن استبداله بأحد البدلاء المسميين شريطة أن لا يكون فريقه قد استنفذ العدد الأقصى للتبديل المسموح به وفق قواعد المسابقة.

* باستثناء ما ورد في الحالة السابقة فأن اللاعبين الموجودين فقط في ميدان اللعب في نهاية المباراة بما في ذلك الوقت الإضافي إذا كان ذلك مطبقاً مسموح لهم بتنفيذ الركلات من علامة الجزاء.

* كل ركلة تنفذ من قبل لاعب مختلف وكل اللاعبين الذين لهم الحق في تأدية الركلات يجب أن ينفذوها قبل أن يقوم أي لاعب بتنفيذ الركلات مرة ثانية.

* أي لاعب له الحق في تنفيذ الركلات يمكنه تغيير مركزه مع حارس المرمي في أي وقت أثناء تأدية الركلات من علامة الجزاء.

* يسمح فقط للاعبين الذين يحق لهم تنفيذ الركلات وحكام المباراة بالبقاء داخل ميدان اللعب عند تأدية الركلات من علامة الجزاء.

* يجب على كل اللاعبين عدا اللاعب الذي يقوم بتنفيذ الركلة وحارس المرمي أن يكونوا داخل دائرة المنتصف.

* على حارس مرمي فريق اللاعب الذي ينفذ الركلة أن يظل داخل ميدان اللعب وخارج منطقة الجزاء التي تؤدى فيها الركلات على خط المرمي عند نقطة تلاقيه مع خطة نقطة الجزاء.

* ما لم يكن قد نص على خلاف ذلك فأن مواد قانون اللعبة وقرارات المجلس الدولي التشريعي ( البورد ) يتم تطبيقها عند تأدية الركلات من علامة الجزاء .

* عندما ينهي أحد الفريقين المباراة بعدد أكبر من اللاعبين يزيد على عدد لاعبي خصمه فعلية تخفيض عدد لاعبيه ليتساوى مع عدد لاعبي الخصم ويعلم الحكم باسم ورقم كل لاعب تم استبعاده وتقع المسؤولية بذلك على رئيس الفريق.



* قبل بدء الركلات من علامة الجزاء على الحكم أن يتأكد بأن عدد اللاعبين من كل فريق والمتواجدين في دائرة النصف متساوياً وأنهم هم الذين سينفذون الركلات.



المنطقة الفنية:



المنطقة الفنية الموضحة في المادة الثالثة من قانون اللعبة والقرار الثاني من قرارات المجلس الدولي التشريعي تتعلق بشكل خاص بالمباريات التي تجري على الملاعب التي تحتوي على مقاعد جلوس مخصصة للجهاز الفني واللاعبين البدلاء :

أن المنطقة الفنية قد تختلف بين ملعب وأخر من حيث الحجم والموقع وأن الملاحظات التالية قد صرت كتوجيه عام:



* تمتد المنطقة الفنية متراً واحداً (ياردة واحدة) من كل جانب من المنطقة المخصصة للجلوس كما تمتد إلى الأمام مسافة متر واحد (ياردة واحدة) من خط التماس.

* يوصى باستخدام علامات لتحديد هذه المنطقة



* تحدد الأنظمة الخاصة بالمسابقة عدد الأشخاص المسموح لهم بشغل هذه المنطقة .

* يتم تحديد صفة الأشخاص الذين سيشغلون المنطقة الفنية قبل بدء المباراة طبقاً لأنظمة المسابقة.

* يحق لشخص واحد فقط في نفس الوقت نقل التعليمات التكتيكية وعليه أن يعود إلى مكانة حالاً بعد إعطائه تلك التعليمات.

* على المدرب والإداريين الأخرين البقاء ضمن المنطقة الفنية المحددة وذلك باستثناء بعض الحالات حيث يسمح مثلاً لأخصائي العلاج الطبيعي أو الطبيب بالدخول إلى الملعب بأذن الحكم لتقييم حالة اللاعب المصاب.

* على المدرب والأشخاص الأخرين الذين يشغلون المنطقة الفنية أن يتصرفوا بسلوك مسؤول.



الحكم الرابع:





* على المدرب والأشخاص الآخرين الذين يشغلون المنطقة الفنية أن يتصرفوا بسلوك مسئول .

* يجوز تعيين الحكم الرابع بموجب الأنظمة الخاصة بالمسابقة ويمكن أن يقوم بواجبات أي من الحكام الثلاثة في حالة عدم قدرتهم على الاستمرار كما أنه يقوم بمساعدة الحكم في جميع الأوقات .

* يجب على الهيئة المنظمة أن تبين بوضوح قبل بدء المسابقة وذلك في حالة عدم قدرة الحكم على الاستمرار في مهمته: هل سيقوم الحكم الرابع بمهمة حكم المباراة أم أن الحكم المساعد الأول سيقوم بمهمة حكم المباراة وبالتالي سيصبح الحكم الرابع حكماً مساعداً.

* يقوم الحكم الرابع بأية واجبات ومسؤوليات إدارية قبل وأثناء وبعد المباراة وفق ما يطلبه منه حكم المبارة.

* يعتبر الحكم الرابع مسؤولآ عن المساعدة في اجراءات التبديل أثناء المباراة .

* يشرف على تبديل كرات اللعب عند الطلب فإذا أصبحت كرة المباراة غير صالحة ويتعين استبدالها فأنه وبناء على تعليمات الحكم يؤمن كرة أخري ويقلل تأخير اللعب إلى أدنى حد ممكن.



* له صلاحية الكشف على معدات اللاعبين البدلاء قبل دخولهم أرض الملعب وفي حالة عدم مطابقة معداتهم لنص قانون اللعبة يقوم بإخطار الحكم.

* يتحتم على الحكم الرابع تنبيه الحكم عندما ينذر اللاعب الخطأ بسبب الألتباس عليه أو حالما لا يتم طرد لاعب تم إعطائه الانذار الثاني أو حال حصول عنف ليس على مشهد من الحكم ومساعديه . لكن الحكم يضل هو من له السلطة في البت بجميع النقاط والأمور المتصلة باللعب .



* للحكم الرابع المساعد صلاحية إعلام الحكم عن أي سلوك غير مسؤول من أي شخص داخل المنطقة الفنية .

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى

30 يونيو 2010


مكتب / محمد جابر عيسى المحامى






اللائحة التنفيذية






لقانون صيد الاسماك والأحياء المائية

وتنظيم المزارع السمكية





الباب الأول





أحكام عامة





مادة 1- فى تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد

بالعبارات الواردة فيما يلى المعانى المبينة قرين كل منها:





(أ)

الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.





(ب)

السلطات المختصة: الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وحرس الحدود وشرطة المسطحات

المائية





(جـ)

الجمعية: الجمعية التعاونية للثروة المائية المختصة.





(د)

المنطقة فى المياه البحرية: منطقة البحر الأبيض ومنطقة خليج السويس ومنطقة البحر

الأحمر، وتعتبر كل منها منطقة مستقلة وذلك بمالا يتعارض مع مقتضيات الأمن.





(هـ)

المنطقة فى مياه النيل: المنطقة شمال القناطر الخيرية، وتسمى منطقة دلتا النيل

والمنطقة جنوب القناطر الخيرية حتى السد العالى وتسمى منطقة وادى النيل.





مادة 2-لا يجوز رسو أو تسيير مركب فى

المواقع الممنوع الصيد فيها الا فى حالة الضرورة الناشئة عن الظروف الجوية أو

تعطيل المركب أو عدم وجود طريق آخر يوصل إلى الجهة المقصودة.





مادة 3- على كل مركب صيد الوقوف وابراز

رخصة المركب وبطاقات الصيد عند طلبها من السطات المختصة.





مادة 4- لا يجوز أن يوجد على المركب شباك

غير مطابقة للمواصفات أو أسلحة غير بها أو آلات ممنوع الصيد بها، كما لا يجوز لأى

شخص حيازتها فى مواقع الصيد أو بالقرب منها.





مادة 5- لا يجوز صيد أو بيع أو حيازة

أسماك فى حالة طازجة أو مجففة أو مملحة من المصادر الطبيعية يقل طولها من مقدم فم

السمكة الى نهاية الذيل عن المقاسات الآتية:





بورى (16)

سم.





طوبار (14)

سم.





بلطى (10)

سم.





بلطى السد العالى (25) سم.





مادة 6- يتبع فى شأن المضبوطات من الأسماك

وأدوات الصيد وغيرها فى المخالفات المنصوص عليها فى قانون صيد الأسماك والأحياء

المائية وتنظيم المزارع السمكية، ما يأتى:





(أ)

تابع فورا بالمزاد العلنى الأسماك الصالحة للاستهلاك الآدمى، وتورد القيمة المحصلة

على ذمة القضية، وذلك بمعرفة اللجان التى تشكلها الهيئة لهذا الغرض وتعدم الأسماك

التالفة غير الصالحة للاستهلاك الآدمى.





(ب)

تودع بأحد المخازن التابعة لاحدى السلطات المختصة المحركات وأدوات الصيد المسموح

باستخدامها قانونا، وذلك حتى صدور الحكم فى القضية.





فاذا كان الحكم بالإدانة تباع هذه المضبوطات

لصالح الهيئة بمعرفة اللجان التى تشكل لهذا الغرض من بين العاملين بالهيئة.





(جـ)

يستعان فى المسائل الفنية الخاصة بمواصفات الغزولات وأدوات الصيد الأسماك المضبوطة

بتقرير فنى من مندوب الهيئة المختص قبل تحرير المحضر، وللمتضرر من التقرير التظلم

لرئيس الهيئة، وتشكل لجنة لفحص التظلم من فنى آخر ومندوب الجمعية أو شيخ الصيادين

مع من قام بالضبط.





(د)

يتحفظ على أدوات الصيد المضبوطة لحين صدور الحكم، فاذا كان الحكم بالادانة تباع

بالمزاد العلنى لحساب الهيئة جميع المضبوطات عدا الشباك المخالفة فيتم اعدامها حرا

بعد نزع الفلين والرصاص.





ويجوز

بقرار من رئيس مجلس ادارة الهيئة الاحتفاظ ببعض الأدوات المحكوم بمصادرتها

لاستعمال الهيئة أو أجهزتها أو التصرف فيها للجهات العلمية والبحثية.





مادة 7- لا يجوز بيع المركب كله أو حصة

منه الا بعد سداد الديون المتعلقة به ويشترط لنقل ملكية المركب أن يقدم البائع

شهادة معتمدة من الهيئة بعد مديونيته للجمعية التى ينتمى اليها.





مادة 8- على الجمعيات

التعاونية للثروة المائية والصيادين ورؤساء المراكب وتجار الأسماك وشركات الصيد

وحائزى المرابى والمزارع السمكية تقديم جميع البيانات الاحصائية المتعلقة بعمليات

الصيد والانتاج السمكى والتسويق التى تطلب منهم الى العدادين والاحصائيين

والباحثين من العاملين بالهيئة ومعهد علوم البحار والمصايد، وفقا لتعليمات كتابية

من الهيئة.





مادة 9- للجمعيات التعاونية اقامة مراكز

تجميع الأسماك (حلقات) على مناطق استخراج الأسماك لتجميع الأسماك بقصد بيعهل فيما

عدا بحيرة السد العالى – وذلك بالشروط، وطبقا للاجراءات الآتية:





(أ)

يقدم الطلب الى الهيئة موضحا به الجهة والمكان والمساحة المراد اقامة مركز تجميع

(حلقة) عليها والبيانات الخاصة بقمدم الطلب مرفقا به خريطة مساحية للموقع.





(ب)

فى حالة اقامة مراكز التجميع (حلقات) على ضفاف النيل والترع والمصارف يكون الترخيص

بالانتفاع بالأرض المراد اقامة مركز التجميع (حلقة) عليها من ادارة الرى المختصة،

وذلك وفقا للشروط والأوضاع المقررة قانونا.





وعلى الطالب أخذ

الموافقة المبدئية من الهيئة على اقامة مركز التجميع (حلقة) قبل الحصول على

الترخيص من ادارة الرى المختصة، ويجب على الطالب فى هذه الحالة الحصول على ترخيص

آخر من الهيئة يوضح فيه الشروط التى تضعها الهيئة.





(جـ)

فى حالة اقامة مراكز التجميع (حلقات) على الأراضى الخاضعة لاشراف

الهيئة يحدد مقابل استغلال هذه الأراضى بمعرفة لجنة تشكل بقرار من رئس مجلس ادارة

الهيئة بعد معاينة المكان وثبوت صلاحيته وبعد أخذ رأى شرطة المسطحات المائية وقوات

حرس الحدود كل فى منطقة اختصاصه.





(د)

تحفظ صورة معتمدة – طبق الأصل – من الترخيص بالادارة المختصة بالهيئة وأخرى بمكتب

المصايد المختص لمتابعة تنفيذ شروط الترخيص.











الباب الثانى





تراخيص الصيد





مادة 10- على كل من يزاول الصيد سواء كان

مالك المركب أو من أفراد طاقم المركب أو صياد بالقدم أن يتقدم الى مكتب المصايد

الواقع فى المنطقة المراد العمل بها بطلب معتمد من شيخ الصيادين المختص والجمعية

للحصول على بطاقة صيد.





وتصدر

بطاقة الصيد من مكتب المصايد المشار اليه بعد أداء الرسم المقرر، ويتم قيد بيانات

البطاقة فى السجل المعد لذلك بمكتب المصايد، وتكون مدة هذه البطاقة خمس سنوات،

ويتم تجديدها لمدد مماثلة بعد أداء الرسم المقرر.





ولا

يجوز من الحصول على بطاقة الصيد الصيادون بالمياه الداخلية الذن لا يستعملون الا

بوصة واحدة بثلاث سنارات على الأكثر





وعلى

حامل البطاقة ابرازها عند كل طلب من السلطات المختصة.





مادة 11- على كل من يزاول الصيد بالطراحة

بالقدم على الشاطئ وصيادى أم الخلول أن يتقدم لمكتب المصايد المختص يطلب للترخيص

بالصيد أو لتجديده معتمدا من شيخ الصيادين والجمعة المختصة، مرفقا به المستندات

الآتية





(أ)

صورة بطاقة الصيد الخاصة به.





(ب)

صورة البطاقة العائلية أو الشخصية.





ويجب

تجديد الترخيص قبل انهاء مدته بشهر على الأقل.





مادة 12- على مالك مركب الصيد أو المسئول

عن ادارته أن يقدم طلب ترخيص المركب أو تجديد الترخيص الى مكتب المصايد المختص،

ورفقا به المستندات الآتية ك





(أ)

صورة بطاقة الصيد.





(ب)

اقرار من مالك المركب بعدم انضمامه لعضوية احدى الجمعيا التعاونة للثروة المائية

أو شهادة من الجمعية التعاونية المختصة تثبت حصته فى المركب وعدم مديونيته بديون

مستحقة الأداء للجمعية حتى تاريخ طلب الترخيص أو التجديد.





(جـ)

صورة البطاقة الشخصية أو العائلية عند طلب الترخيص لأول مرة.





(د)

شهادة تسجيل المركب بالتفتيش البحرى بالنسبة الى المراكب الآلية او تعهد بتقديمها

بمجرد صدورها خلال ثلاثة شهور.





(هـ)

ترخيص الملاحة أو خطاب صلاحية مؤقت من التفتيش البحرى بصلاحية المركب للملاحة عن

السنة التى يصدر عنها الترخيص وذلك بالنسبة الى المركب الآلية البحرية.





أو ترخيص من الهيئة العامة للنقل النهرى

بالنسبة الى الملاحة الداخلية.





وفى

حالة وجود شركاء فى ملكية المركب يوضح بطلب الترخيص حصة كل منهم والبيانات الخاصة

بكل شريك ويرفق بالطلب المستندات المشار اليها.





ويجب ان يعتمد شيخ الصيادين المختص

والجمعية المختصة جميع البيانات الواردة بطلب الترخيص أو التجديد.





ويقيد الطلب بالسجل المعد لذلك بمكتب

المصايد المختص مع بيان رقمه وتاريخ تقديمه.





ويجب البت فى طلب الترخيص لأول مرة خلال

شهر من تاريخ تقديم الطلب.





مادة 13- يصدر مكتب المصايد المختص رخصة

مركب الصيد على النموذج المعد لذلك، كما يصرف لكل مركب صيد عند الترخيص لأول مرة

لوحتين نرقنتين مصنوعتين من مادة غير قابلة للصدأ، طبقا للمواصفات الآتية:





(أ) تكون لوحات المراكب

التى تعمل فى المياه الداخلية باللون الأحمر الفسفورى

والكتابة باللون الأبيض وأبعادها

(30×30) سم.





(ب)

تكون لوحات المركب التى تعمل فى البحيرات باللون الأزرق الفسفورى والأرقام باللون

الأبيض وابعادها (30×30) سم.





(جـ)

تكون لوحات المركب التى تعمل فى المياه البحرية الاقليمية باللون البرتقالى

الفسفورى والأرقام والكتابة باللون الأسود وأبعادها (30×30) سم.





مادة 14- يوضح باللوحات المبينة فى المادة

السابقة الرقم المسلسل والرمز الدال على مكتب المصايد مانح الترخيص، ويجب كتابة

بيانات اللوحة بالبوية السوداء بضعف مساحة اللوحة على الشراع من أعلى الجانبين،

وتثبت اللوحتان على جانبى مقدمة المركب.





وتحدد

تكاليف اللوحات برار من رئيس مجلس ادارة الهيئة وتحصل من مالك المركب ويستمر العمل

بالنظام الحالى لحين تطبيق النظام المنصوص عليه فى خذخ اللائحة.





مادة 15- تتضمن بيانات لوحات المراكب

الرموز الخاصة بالمناطق المرخص لها بالعمل فيها والمبينة فى الملحق المرفق بهه

اللائحة.





مادة 16- على المرخص له أن يتخذ الاجراءات اللازمة لتجديد رخصة

المركب خلال مدة التسعين يوما التالية لتاريخ انتهائها، واذا لم يتم ذلك يخطر مكتب

المصايد المختص شرطة المسطحات المائية أو قوات حرس الحدود كل فى دائرة اختصاصه

لسحب لوحات المركب وازالة البيانات من شراعها.





مادة 17- يلتزم مالك أو ريس كل مركب صيد

تعمل ليلا أو تقف فى البحيرات أو النيل باضاءتها حسب قوانين الملاحة بحيث يمكن

تمييزها فى الظلام.





مادة 18- لا تجدد رخص مراكب الصيد الا بعد

تقديم ما يثبت أداء جميع الرسوم المستحقة والغرامات المحكوم بها عن مخالفة أحكام

قانون الصيد والديون المستحقة للجمعية المنتمى اليها مالك المركب أو لصندوق دعم

الجمعيات التعاونة لصيادى الأسماك أو للشركة المصرية للصيد ومعداته.





مادة 19- يجوز الترخيص لهواة صيد الأسماك

لممارسة هوايتهم بالشروط الآتية:





(أ)

ألا يستعمل الشخص الواحد أكثر من خيط أو بوصة واحدة ولا يزيد عدد السنار فى الخيط

الواحد على سنارتين.





(ب)

يؤدى عن الترخيص للفرد الواحد رسم مقداره.





50 (خمسون)قرشا لليوم الواحد.





5 (خمسة) جنيهات للشهر الواحد.





20 (عشرون) جنيها للسنة الواحدة





ويصدر الترخيص من مكتب المصايد المختص بعد

أداء الرسم المقرر، ويلتزم المرخص له بحمل الترخيص أثناء الصد وتنفيذ شروطه كما

يلتزم بتقدمه عند كل طلب من السلطات المختصة.





(جـ)

تصدر التراخيص الجماعية والفردية لأعضاء نوادى الصيد وفقا للقواعد التى يصدر بها

قرار من وزير الزراعة.





مادة 20- لراغبى صيد الطيور المائية

المسموح بصيدها الحصول على ترخيص من مكتب المصايد المختص، وذلك مقابل رسم مقداره

خمسة جنيهات طوال الموسم بالنسبة الى المحترفين وجنيهان فى اليوم الواحد بالنسبة

الى الهواة.





ويجوز تأجير مساحة محددة للهيئات المهتمة

هذا النشاط لممارسة الصيد فيها، وفقا للقواعد التى يضعها مجلس ادارة الهيئة.





الباب الثالث





الصيد فى مياه البحرية





مادة 21- يحدد بقرار من وزير الزراعة بناء

على عرض الهيئة طرق الصيد

(الحرف) التى تستخدم بالمياه البحرية.





مادة 22- يمنح الصيد فى خليج السويس بحرفتى

الجر والشانشولا للفترة التى تحددها الهيئة سنويا.





مادة 23- يحظر الصيد فى المواقع وفى

الأوقات المحددة، فيما يأتى:





(أ)

مجرى أية طلمبات صرف تصب فى البحر طوال فترات تجمع الزريعة الطبيعية الواردة من

البحر.





(ب)

مرسى باب العرب.





مادة 24- لا يجوز صيد الاستاكوزا التى يقل

طولها من منتصف العين الى نهاية الذيل عن (15 سم) وكذلك صيد الاناث حاملات البيض التى تتميز

بكتلة البيض الموجودة بالبطن، وذلك خلال موسم الافراخ من أول ابريل الى نهاية

أكتوبر سنويا.





مادة 25- فيما عاد مياه البحر بأدكو

والمياه البحرية المجاورة لمدن رشيد ومرسى مطروح والسلوم وبور توفيق وسفاجا

والقصير لا يجوز صيد أو بيع الترسة والحيوانات ذوات الصدف خلال المدة من أول مايو

الى أول سبتمبر من كل عام.





مادة 26- يخطر الصيد أمام الكلية البحرية

الجديدة بأبى قير وبموازاتها لمسافة مائتى متر.











الباب الرابع





الصيد فى البحيرات





مادة 27- يكون الصد فى البحيرات، بالطرق

الآتية:





أولا – بحيرات المنزلة، البرلس، أدكو:





1- غزل الطوانى (ماجد 26)





2- الطاقم أو الناعمة (ماجة 26)





3- الطراحة (ماجة 26)





4- غزل النشة وخادى الغيطان (ماجة 20)





5- غزل الفشور (ماجة 14)





6- غزل الطعم (أية ماجة)





7- السنار بطعم أو بدون طعم (ويصرح

باستخدام الشلب بأى ماجة للحصول على طعم السنار ولا يجوز استخدامه فى غير هذا

الغرض).





8- غزل الطير (أية ماجة)





9- غزل الجمبرى (أية ماجة 35 للسداد وماجة 45 للصندوق فى المدة

من أول سبتمبر الى آخر ديسمبر من كل عام ويستخدم ليلا ويرفع نهارا)





10- غزل الحناشة (الجرافة) (ماجة 35

للأجنحة)، (ماجة 40 للكيس) فى منطقة البواغيز الشمالية وفى أيام الظلام خلال

النوات فى خرجة الحنشان، وذلك بالاعداد والشروط التى تقررها الهيئة لكل موسم.





11- غزل الكابوريا بماجة لا تزيد على عشرة عيون

وبالمواصفات التى تحددها الهيئة.





12- الجوابى السلك والغزل (ماجة 17) وفى

حدود 20 مترا من الشاطئ وبالشروط التى تضعها الهيئة.





ثانيا – بحيرة

مريوط:





1- غزل النشة (ماجة 20)





2- غزل القشور (مادة 14)





3- غزل الطراحة أو الشبكة (ماجة 24)





أو الكنف





4

- الجوابى السلك والغزل (ماجة 17)

وفى حدود 20 مترا من الشاطئ





وبالشروط

التى تضعها الهيئة.





5- غز الطير (اية ماجة)





ثالثا – بحيرة

قارون:





1- غزل القشور (ماجة 14) وارتفاع القمة لا يزيد

على

6 أمتار





2- غزل الطوبار (ماجة 21)





3- غزل البورى النطاط (ماجة 17) وارتفاع 3 امتار.





4- غزل الموسى (ماجة 17) والقامة 75 سم.





5- غزل البلطى (ماجة 20) والقامة 75 سم.





6- السنار بطعم وبدون

طعم.





7- غزل الجمبرى طبقا للمواصفات التى تصدرها الهيئة.





8- غزل البورى (ماجة 17)





9-

غزل البورى اية ماجة للحصول

على طعم السنار، ولا

يجوز استخدامة فى غير هذا الغرض





رابعا – بحيرة

السد العالى:





1- شباك الدق (ماجة 3) للطبقة الخارجية،

(ماجة 7) للبدن.





2- الشباك الخيشومية (ماجة .





3- الشباك العائمة (ماجة 17).





4- شرك السنار.





خامسا – بحيرتا

البردويل ومنخفضات وادى الريان:





تدر القرارات المنظمة للصيد بكل من بحيرتى

البردويل ووادى الريان بناء على عرض الهيئة وفى ضوء الدراسات التى تجرى فى هذا

الشأن.





مادة 28- يخطر الصيد فى جميع البحيرات

بطريقة جر الشباك الى شاطئ البحيرة وكذلك حرفتى اللقافة والقربة وأية حرف أخرى

يثبت ضررها، وفقا لما تقترحه الهيئة فى هذا الشأن بعد أخذ رأى الاتحاد النوعى

للصيادين.





مادة 29- لا تصرف رخص الصيد للمراكب التى

تسير بالموتورات أيا كان نوعها فى بحيرات المنزلة والبرلس وادكو ومريوط وقارون.





مادة 30- يجوز بقرار من وزير الزراعة منع

الصيد فى البحر أو البحيرات كليا أو لمدد محددة أو لحرف معينة، وذلك بناء على عرض

الهيئة بعد أخذ رأى الاتحاد النوعى للصيادين.





مادة 31- لا يجوز الصيد بالطراحة فى بحيرات

المنزلة وادكو والبرلس خلال أشهر مايو ويونية ويوليو من كل عام.





مادة 32- لا يجوز بغير تصريح مكتوب من

الهيئة الصيد فى البواغيز واية فتحة ما بين البحيرة والنيل والبحر وقناة السويس فى

دائرة نصف قطرها كيلو متران بالنسبة الى البواغيز، ونصف قطرها كيلو متر واحد

بالنسبة الى الفتحات الأخرى.





مادة 33- مع عدم الاخلال بأحكام قانون الرى

والصرف تصدر الهيئة التراخيص الآتية:





1- تراخيص اقامة جسور أو سدود لحماية

الأراضى الزراعية والعقارات من طغيان مياه البحيرات عند الضرورة.





2- استغلال جزر البحيرات وشواطئها

ومراحاتها فى رعى الماشية وصيد الطيور، وذلك وفقا للشروط والضوابط التى تضعها

الهيئة.





مادة 34- لا يجوز قطع أو ازالة البوص

وشواشية والحشائش النباتية فى البحيرات الا بتصريح من الهيئة، وذلك وفقا للضوابط

والشروط الآتية:





(أ) يحظر حش البوص فى جميع البحيرات من أول

مارس حتى آخر يونية من كل عام.





(ب) يجب أن يكون حش البوص فى جميع البحيرات

على ارتفاع لا يقل عن عشرة سنتيمترات فوق سطح الماء، وذلك فيما عدا الحالات التى

تحددها الهيئة لدواعى الأمن.





(جـ) يجب الحصول مقدما على تصريح مكتوب من

الهيئة لاستخدام أية طريقة ميكانيكية لحش البوص أو البردى بالبحيرات.





(د) يخطر فى جميع البحيرات حش نبات البردى

من أول يناير حتى آخر أبريل من كل عام، ويكون حش هذا النبات فوق سطح الماء.











الباب الخامس





الصيد فى المياه الداخلية





مادة 35- يصرح باستعمال أية شباك لا يزيد

ماجتها على (26) ويحظر الصيد بطريقة جر الشباك بواسطة المراكب وهى سائرة بالقلع

(الشبح).





مادة 36- يحظر الصيد فى دائرة نصف قطرها

(50 مترا) حول أية قنطرة أو كوبرى أو برج أو بدالة أو سحارة أو موردة أو معبرا أو

أى بناء وضع لحماية جسور النيل أو الترع أو المصارف أو محطة طلمبات.





ويصرح بالصيد فى قنال برمبال بالشروط

والضوابط التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس ادارة الهيئة.





مادة 37- تعتبر المنطقة من سد فارسكور

وقناطر ادفينا وحتى التقاء النيل بالبحر منطقة تبادل وجذب الزريعة، ويصدر قرار من

وزير الزراعة بناء على عرض الهيئة بالحرف التى تثبت صلاحية استخدامها لهاتين

المنطقتين.











الباب السادس





المزارع السمكية





مادة 38- تتبع عند الترخيص باقامة المزارع

السمكية، الاجراءات الآتية:





اولا – على طالب الترخيص تقديم طلب من أصل

وصورة الى منطقة الهيئة المختصة، مرفقا به ما يأتى:





1- أربع خرائط بمقياس رسم (1/2500) مبينا

عليها مساحة وموقع المزرعة المراد اقامتها.





2- تحديد مصدرى الرى والصرف.





3- شهادة من مديرية الزراعة المختصة تفيد

أن الأراضى المطلوبة الترخيص باقامة المزرعة السمكية عليها أرض بور لا تصلح

للزراعة.





4- رسم تخطيطى لجميع الأعمال والانشاءات

الصناعية من أصل وصورة، ويجب أن يقدم رسم تفصيلى للمشروع خلال شهرين بعد الحصول

على الموافقة.





ثانيا – فى حالة صلاحية الموقع لاقامة

المزرعة ترسل المنطقة المختصة بالهيئة الى تفتيش الرى المختص صورة من الطلب مرفقا

به نسختين من الخرائط المساحية سالفة الذكر، وصورة الرسم التخطيطى للانشاءات

الصناعية وبيان مصدرى الرى والصرف ومواصفات محطات التغذيى والصرف ان وجدت، وذلك

للحصول على موافقة الرى، على أن يقدم رسم تفصيلى خلال اجراءات الترخيص.





ثالثا- فى حالة موافقة

تفتيش الى يلتزم مالك المزرعة بتنفيذ الأعمال الانشائية طبقا للرسوم المعتمدة تحت

اشراف مهندس الرى بالنسبة الى فتحتى التغذية والصرف.





رابعا – تخطر المنطقة المختصة بالهيئة

بالمخالفات وبتوصيات أجهزة وزارة الرى التى تقوم باجراء التفتيش الدورى على فتحات

التغذية الرئيسية المصرح بها، وتخطر المنطقة المرخص له بكتاب موصى عليه بعلم

الوصول وبدون مظروف بأوجه المخالفات لازالتها خلال شهر من تاريخ اخطاره، وفى حالة

عدم تنفيذه ذلك تزال الأعمال المخالفة على نفقته.





خامسا – لا يرخص للمزارع التى تحصل على

احتياجاتها المائية من البحر أو من البحيرات مباشرة وتصرف عليها مباشرة الا بعد

أخذ رأى تفتيش الرى المختص وموافقة هيئة حماية الشواطئ.





سادسا:





(أ) يصدر الترخيص فى حالة الموافقة

النهائية على اقامة المزرعة من المنطقة المختصة بالهيئة نظير رسم مقداره جنيهان عن

الفدان أو جزء من الفدان.





(ب) يراعى عند اقامة المفرخات السمكية التى

تغذى بالمياه العذبة التنسيق بين الهيئة ووزارة الرى لتوفير المياه اللازمة

للمفرخ.





الباب السابع





أحكام ختامية





مادة 39- فى الحالات التى يجوز فيها

التصالح وفقا لأحكام القانون يتم تحرير محضر التصالح، وفقا للنموذج المعد لذلك.





مادة 40- تصدر الهيئة التراخيص والتصاريح

المنصوص عليها فى هذه اللائحة وكذلك قسائم التصالح واللوحات المميزة، وفقا للنماذج

وجداول الرموز المرفقة.





مادة 41- يصرح للجهات العلمية والفنية

والجهات المعنية بالبحوث المائية اجراء تجاربها وبحوثها فى مناطق الصيد المصرح بها

على مدار السنة ولها أن تستخدم فى هذه الأبحاث المراكب والأدوات والأجهزة التى

تراها لازمة لذلك، ولهذه الجهات الاستعانة بالصيادين المرخص لهم والحصول على عينات

من الأسماك أو الأحياء المائية الأخرى لغرض البحوث أو التربية أو تغذية المزارع

السمكية أو تعمير مناطق أخرى من مناطق الصيد، وذلك بالتنسيق بين الهيئة وهذه

الجهات.





وبالنسبة

الى المناطق التى يحدد الصيد فيها بفترات معينة يلزم الحصول على موافقة الهيئة بعد

الانفاق على أهداف البحث وأسلوب تنفيذه.





...................................











روجع بقسم التشريع بمجلس الدولة بجلسة 7 من

مارس سنة 1987











رئيس قسم التشريع





المستشار / محمد أنور

محفوظ





نائب رئيس مجلس الدولة .
اللائحة التنفيذية






لقانون صيد الاسماك والأحياء المائية

وتنظيم المزارع السمكية





الباب الأول





أحكام عامة





مادة 1- فى تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد

بالعبارات الواردة فيما يلى المعانى المبينة قرين كل منها:





(أ)

الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.





(ب)

السلطات المختصة: الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وحرس الحدود وشرطة المسطحات

المائية





(جـ)

الجمعية: الجمعية التعاونية للثروة المائية المختصة.





(د)

المنطقة فى المياه البحرية: منطقة البحر الأبيض ومنطقة خليج السويس ومنطقة البحر

الأحمر، وتعتبر كل منها منطقة مستقلة وذلك بمالا يتعارض مع مقتضيات الأمن.





(هـ)

المنطقة فى مياه النيل: المنطقة شمال القناطر الخيرية، وتسمى منطقة دلتا النيل

والمنطقة جنوب القناطر الخيرية حتى السد العالى وتسمى منطقة وادى النيل.





مادة 2-لا يجوز رسو أو تسيير مركب فى

المواقع الممنوع الصيد فيها الا فى حالة الضرورة الناشئة عن الظروف الجوية أو

تعطيل المركب أو عدم وجود طريق آخر يوصل إلى الجهة المقصودة.





مادة 3- على كل مركب صيد الوقوف وابراز

رخصة المركب وبطاقات الصيد عند طلبها من السطات المختصة.





مادة 4- لا يجوز أن يوجد على المركب شباك

غير مطابقة للمواصفات أو أسلحة غير بها أو آلات ممنوع الصيد بها، كما لا يجوز لأى

شخص حيازتها فى مواقع الصيد أو بالقرب منها.





مادة 5- لا يجوز صيد أو بيع أو حيازة

أسماك فى حالة طازجة أو مجففة أو مملحة من المصادر الطبيعية يقل طولها من مقدم فم

السمكة الى نهاية الذيل عن المقاسات الآتية:





بورى (16)

سم.





طوبار (14)

سم.





بلطى (10)

سم.





بلطى السد العالى (25) سم.





مادة 6- يتبع فى شأن المضبوطات من الأسماك

وأدوات الصيد وغيرها فى المخالفات المنصوص عليها فى قانون صيد الأسماك والأحياء

المائية وتنظيم المزارع السمكية، ما يأتى:





(أ)

تابع فورا بالمزاد العلنى الأسماك الصالحة للاستهلاك الآدمى، وتورد القيمة المحصلة

على ذمة القضية، وذلك بمعرفة اللجان التى تشكلها الهيئة لهذا الغرض وتعدم الأسماك

التالفة غير الصالحة للاستهلاك الآدمى.





(ب)

تودع بأحد المخازن التابعة لاحدى السلطات المختصة المحركات وأدوات الصيد المسموح

باستخدامها قانونا، وذلك حتى صدور الحكم فى القضية.





فاذا كان الحكم بالإدانة تباع هذه المضبوطات

لصالح الهيئة بمعرفة اللجان التى تشكل لهذا الغرض من بين العاملين بالهيئة.





(جـ)

يستعان فى المسائل الفنية الخاصة بمواصفات الغزولات وأدوات الصيد الأسماك المضبوطة

بتقرير فنى من مندوب الهيئة المختص قبل تحرير المحضر، وللمتضرر من التقرير التظلم

لرئيس الهيئة، وتشكل لجنة لفحص التظلم من فنى آخر ومندوب الجمعية أو شيخ الصيادين

مع من قام بالضبط.





(د)

يتحفظ على أدوات الصيد المضبوطة لحين صدور الحكم، فاذا كان الحكم بالادانة تباع

بالمزاد العلنى لحساب الهيئة جميع المضبوطات عدا الشباك المخالفة فيتم اعدامها حرا

بعد نزع الفلين والرصاص.





ويجوز

بقرار من رئيس مجلس ادارة الهيئة الاحتفاظ ببعض الأدوات المحكوم بمصادرتها

لاستعمال الهيئة أو أجهزتها أو التصرف فيها للجهات العلمية والبحثية.





مادة 7- لا يجوز بيع المركب كله أو حصة

منه الا بعد سداد الديون المتعلقة به ويشترط لنقل ملكية المركب أن يقدم البائع

شهادة معتمدة من الهيئة بعد مديونيته للجمعية التى ينتمى اليها.





مادة 8- على الجمعيات

التعاونية للثروة المائية والصيادين ورؤساء المراكب وتجار الأسماك وشركات الصيد

وحائزى المرابى والمزارع السمكية تقديم جميع البيانات الاحصائية المتعلقة بعمليات

الصيد والانتاج السمكى والتسويق التى تطلب منهم الى العدادين والاحصائيين

والباحثين من العاملين بالهيئة ومعهد علوم البحار والمصايد، وفقا لتعليمات كتابية

من الهيئة.





مادة 9- للجمعيات التعاونية اقامة مراكز

تجميع الأسماك (حلقات) على مناطق استخراج الأسماك لتجميع الأسماك بقصد بيعهل فيما

عدا بحيرة السد العالى – وذلك بالشروط، وطبقا للاجراءات الآتية:





(أ)

يقدم الطلب الى الهيئة موضحا به الجهة والمكان والمساحة المراد اقامة مركز تجميع

(حلقة) عليها والبيانات الخاصة بقمدم الطلب مرفقا به خريطة مساحية للموقع.





(ب)

فى حالة اقامة مراكز التجميع (حلقات) على ضفاف النيل والترع والمصارف يكون الترخيص

بالانتفاع بالأرض المراد اقامة مركز التجميع (حلقة) عليها من ادارة الرى المختصة،

وذلك وفقا للشروط والأوضاع المقررة قانونا.





وعلى الطالب أخذ

الموافقة المبدئية من الهيئة على اقامة مركز التجميع (حلقة) قبل الحصول على

الترخيص من ادارة الرى المختصة، ويجب على الطالب فى هذه الحالة الحصول على ترخيص

آخر من الهيئة يوضح فيه الشروط التى تضعها الهيئة.





(جـ)

فى حالة اقامة مراكز التجميع (حلقات) على الأراضى الخاضعة لاشراف

الهيئة يحدد مقابل استغلال هذه الأراضى بمعرفة لجنة تشكل بقرار من رئس مجلس ادارة

الهيئة بعد معاينة المكان وثبوت صلاحيته وبعد أخذ رأى شرطة المسطحات المائية وقوات

حرس الحدود كل فى منطقة اختصاصه.





(د)

تحفظ صورة معتمدة – طبق الأصل – من الترخيص بالادارة المختصة بالهيئة وأخرى بمكتب

المصايد المختص لمتابعة تنفيذ شروط الترخيص.











الباب الثانى





تراخيص الصيد





مادة 10- على كل من يزاول الصيد سواء كان

مالك المركب أو من أفراد طاقم المركب أو صياد بالقدم أن يتقدم الى مكتب المصايد

الواقع فى المنطقة المراد العمل بها بطلب معتمد من شيخ الصيادين المختص والجمعية

للحصول على بطاقة صيد.





وتصدر

بطاقة الصيد من مكتب المصايد المشار اليه بعد أداء الرسم المقرر، ويتم قيد بيانات

البطاقة فى السجل المعد لذلك بمكتب المصايد، وتكون مدة هذه البطاقة خمس سنوات،

ويتم تجديدها لمدد مماثلة بعد أداء الرسم المقرر.





ولا

يجوز من الحصول على بطاقة الصيد الصيادون بالمياه الداخلية الذن لا يستعملون الا

بوصة واحدة بثلاث سنارات على الأكثر





وعلى

حامل البطاقة ابرازها عند كل طلب من السلطات المختصة.





مادة 11- على كل من يزاول الصيد بالطراحة

بالقدم على الشاطئ وصيادى أم الخلول أن يتقدم لمكتب المصايد المختص يطلب للترخيص

بالصيد أو لتجديده معتمدا من شيخ الصيادين والجمعة المختصة، مرفقا به المستندات

الآتية





(أ)

صورة بطاقة الصيد الخاصة به.





(ب)

صورة البطاقة العائلية أو الشخصية.





ويجب

تجديد الترخيص قبل انهاء مدته بشهر على الأقل.





مادة 12- على مالك مركب الصيد أو المسئول

عن ادارته أن يقدم طلب ترخيص المركب أو تجديد الترخيص الى مكتب المصايد المختص،

ورفقا به المستندات الآتية ك





(أ)

صورة بطاقة الصيد.





(ب)

اقرار من مالك المركب بعدم انضمامه لعضوية احدى الجمعيا التعاونة للثروة المائية

أو شهادة من الجمعية التعاونية المختصة تثبت حصته فى المركب وعدم مديونيته بديون

مستحقة الأداء للجمعية حتى تاريخ طلب الترخيص أو التجديد.





(جـ)

صورة البطاقة الشخصية أو العائلية عند طلب الترخيص لأول مرة.





(د)

شهادة تسجيل المركب بالتفتيش البحرى بالنسبة الى المراكب الآلية او تعهد بتقديمها

بمجرد صدورها خلال ثلاثة شهور.





(هـ)

ترخيص الملاحة أو خطاب صلاحية مؤقت من التفتيش البحرى بصلاحية المركب للملاحة عن

السنة التى يصدر عنها الترخيص وذلك بالنسبة الى المركب الآلية البحرية.





أو ترخيص من الهيئة العامة للنقل النهرى

بالنسبة الى الملاحة الداخلية.





وفى

حالة وجود شركاء فى ملكية المركب يوضح بطلب الترخيص حصة كل منهم والبيانات الخاصة

بكل شريك ويرفق بالطلب المستندات المشار اليها.





ويجب ان يعتمد شيخ الصيادين المختص

والجمعية المختصة جميع البيانات الواردة بطلب الترخيص أو التجديد.





ويقيد الطلب بالسجل المعد لذلك بمكتب

المصايد المختص مع بيان رقمه وتاريخ تقديمه.





ويجب البت فى طلب الترخيص لأول مرة خلال

شهر من تاريخ تقديم الطلب.





مادة 13- يصدر مكتب المصايد المختص رخصة

مركب الصيد على النموذج المعد لذلك، كما يصرف لكل مركب صيد عند الترخيص لأول مرة

لوحتين نرقنتين مصنوعتين من مادة غير قابلة للصدأ، طبقا للمواصفات الآتية:





(أ) تكون لوحات المراكب

التى تعمل فى المياه الداخلية باللون الأحمر الفسفورى

والكتابة باللون الأبيض وأبعادها

(30×30) سم.





(ب)

تكون لوحات المركب التى تعمل فى البحيرات باللون الأزرق الفسفورى والأرقام باللون

الأبيض وابعادها (30×30) سم.





(جـ)

تكون لوحات المركب التى تعمل فى المياه البحرية الاقليمية باللون البرتقالى

الفسفورى والأرقام والكتابة باللون الأسود وأبعادها (30×30) سم.





مادة 14- يوضح باللوحات المبينة فى المادة

السابقة الرقم المسلسل والرمز الدال على مكتب المصايد مانح الترخيص، ويجب كتابة

بيانات اللوحة بالبوية السوداء بضعف مساحة اللوحة على الشراع من أعلى الجانبين،

وتثبت اللوحتان على جانبى مقدمة المركب.





وتحدد

تكاليف اللوحات برار من رئيس مجلس ادارة الهيئة وتحصل من مالك المركب ويستمر العمل

بالنظام الحالى لحين تطبيق النظام المنصوص عليه فى خذخ اللائحة.





مادة 15- تتضمن بيانات لوحات المراكب

الرموز الخاصة بالمناطق المرخص لها بالعمل فيها والمبينة فى الملحق المرفق بهه

اللائحة.





مادة 16- على المرخص له أن يتخذ الاجراءات اللازمة لتجديد رخصة

المركب خلال مدة التسعين يوما التالية لتاريخ انتهائها، واذا لم يتم ذلك يخطر مكتب

المصايد المختص شرطة المسطحات المائية أو قوات حرس الحدود كل فى دائرة اختصاصه

لسحب لوحات المركب وازالة البيانات من شراعها.





مادة 17- يلتزم مالك أو ريس كل مركب صيد

تعمل ليلا أو تقف فى البحيرات أو النيل باضاءتها حسب قوانين الملاحة بحيث يمكن

تمييزها فى الظلام.





مادة 18- لا تجدد رخص مراكب الصيد الا بعد

تقديم ما يثبت أداء جميع الرسوم المستحقة والغرامات المحكوم بها عن مخالفة أحكام

قانون الصيد والديون المستحقة للجمعية المنتمى اليها مالك المركب أو لصندوق دعم

الجمعيات التعاونة لصيادى الأسماك أو للشركة المصرية للصيد ومعداته.





مادة 19- يجوز الترخيص لهواة صيد الأسماك

لممارسة هوايتهم بالشروط الآتية:





(أ)

ألا يستعمل الشخص الواحد أكثر من خيط أو بوصة واحدة ولا يزيد عدد السنار فى الخيط

الواحد على سنارتين.





(ب)

يؤدى عن الترخيص للفرد الواحد رسم مقداره.





50 (خمسون)قرشا لليوم الواحد.





5 (خمسة) جنيهات للشهر الواحد.





20 (عشرون) جنيها للسنة الواحدة





ويصدر الترخيص من مكتب المصايد المختص بعد

أداء الرسم المقرر، ويلتزم المرخص له بحمل الترخيص أثناء الصد وتنفيذ شروطه كما

يلتزم بتقدمه عند كل طلب من السلطات المختصة.





(جـ)

تصدر التراخيص الجماعية والفردية لأعضاء نوادى الصيد وفقا للقواعد التى يصدر بها

قرار من وزير الزراعة.





مادة 20- لراغبى صيد الطيور المائية

المسموح بصيدها الحصول على ترخيص من مكتب المصايد المختص، وذلك مقابل رسم مقداره

خمسة جنيهات طوال الموسم بالنسبة الى المحترفين وجنيهان فى اليوم الواحد بالنسبة

الى الهواة.





ويجوز تأجير مساحة محددة للهيئات المهتمة

هذا النشاط لممارسة الصيد فيها، وفقا للقواعد التى يضعها مجلس ادارة الهيئة.





الباب الثالث





الصيد فى مياه البحرية





مادة 21- يحدد بقرار من وزير الزراعة بناء

على عرض الهيئة طرق الصيد

(الحرف) التى تستخدم بالمياه البحرية.





مادة 22- يمنح الصيد فى خليج السويس بحرفتى

الجر والشانشولا للفترة التى تحددها الهيئة سنويا.





مادة 23- يحظر الصيد فى المواقع وفى

الأوقات المحددة، فيما يأتى:





(أ)

مجرى أية طلمبات صرف تصب فى البحر طوال فترات تجمع الزريعة الطبيعية الواردة من

البحر.





(ب)

مرسى باب العرب.





مادة 24- لا يجوز صيد الاستاكوزا التى يقل

طولها من منتصف العين الى نهاية الذيل عن (15 سم) وكذلك صيد الاناث حاملات البيض التى تتميز

بكتلة البيض الموجودة بالبطن، وذلك خلال موسم الافراخ من أول ابريل الى نهاية

أكتوبر سنويا.





مادة 25- فيما عاد مياه البحر بأدكو

والمياه البحرية المجاورة لمدن رشيد ومرسى مطروح والسلوم وبور توفيق وسفاجا

والقصير لا يجوز صيد أو بيع الترسة والحيوانات ذوات الصدف خلال المدة من أول مايو

الى أول سبتمبر من كل عام.





مادة 26- يخطر الصيد أمام الكلية البحرية

الجديدة بأبى قير وبموازاتها لمسافة مائتى متر.











الباب الرابع





الصيد فى البحيرات





مادة 27- يكون الصد فى البحيرات، بالطرق

الآتية:





أولا – بحيرات المنزلة، البرلس، أدكو:





1- غزل الطوانى (ماجد 26)





2- الطاقم أو الناعمة (ماجة 26)





3- الطراحة (ماجة 26)





4- غزل النشة وخادى الغيطان (ماجة 20)





5- غزل الفشور (ماجة 14)





6- غزل الطعم (أية ماجة)





7- السنار بطعم أو بدون طعم (ويصرح

باستخدام الشلب بأى ماجة للحصول على طعم السنار ولا يجوز استخدامه فى غير هذا

الغرض).





8- غزل الطير (أية ماجة)





9- غزل الجمبرى (أية ماجة 35 للسداد وماجة 45 للصندوق فى المدة

من أول سبتمبر الى آخر ديسمبر من كل عام ويستخدم ليلا ويرفع نهارا)





10- غزل الحناشة (الجرافة) (ماجة 35

للأجنحة)، (ماجة 40 للكيس) فى منطقة البواغيز الشمالية وفى أيام الظلام خلال

النوات فى خرجة الحنشان، وذلك بالاعداد والشروط التى تقررها الهيئة لكل موسم.





11- غزل الكابوريا بماجة لا تزيد على عشرة عيون

وبالمواصفات التى تحددها الهيئة.





12- الجوابى السلك والغزل (ماجة 17) وفى

حدود 20 مترا من الشاطئ وبالشروط التى تضعها الهيئة.





ثانيا – بحيرة

مريوط:





1- غزل النشة (ماجة 20)





2- غزل القشور (مادة 14)





3- غزل الطراحة أو الشبكة (ماجة 24)





أو الكنف





4

- الجوابى السلك والغزل (ماجة 17)

وفى حدود 20 مترا من الشاطئ





وبالشروط

التى تضعها الهيئة.





5- غز الطير (اية ماجة)





ثالثا – بحيرة

قارون:





1- غزل القشور (ماجة 14) وارتفاع القمة لا يزيد

على

6 أمتار





2- غزل الطوبار (ماجة 21)





3- غزل البورى النطاط (ماجة 17) وارتفاع 3 امتار.





4- غزل الموسى (ماجة 17) والقامة 75 سم.





5- غزل البلطى (ماجة 20) والقامة 75 سم.





6- السنار بطعم وبدون

طعم.





7- غزل الجمبرى طبقا للمواصفات التى تصدرها الهيئة.





8- غزل البورى (ماجة 17)





9-

غزل البورى اية ماجة للحصول

على طعم السنار، ولا

يجوز استخدامة فى غير هذا الغرض





رابعا – بحيرة

السد العالى:





1- شباك الدق (ماجة 3) للطبقة الخارجية،

(ماجة 7) للبدن.





2- الشباك الخيشومية (ماجة .





3- الشباك العائمة (ماجة 17).





4- شرك السنار.





خامسا – بحيرتا

البردويل ومنخفضات وادى الريان:





تدر القرارات المنظمة للصيد بكل من بحيرتى

البردويل ووادى الريان بناء على عرض الهيئة وفى ضوء الدراسات التى تجرى فى هذا

الشأن.





مادة 28- يخطر الصيد فى جميع البحيرات

بطريقة جر الشباك الى شاطئ البحيرة وكذلك حرفتى اللقافة والقربة وأية حرف أخرى

يثبت ضررها، وفقا لما تقترحه الهيئة فى هذا الشأن بعد أخذ رأى الاتحاد النوعى

للصيادين.





مادة 29- لا تصرف رخص الصيد للمراكب التى

تسير بالموتورات أيا كان نوعها فى بحيرات المنزلة والبرلس وادكو ومريوط وقارون.





مادة 30- يجوز بقرار من وزير الزراعة منع

الصيد فى البحر أو البحيرات كليا أو لمدد محددة أو لحرف معينة، وذلك بناء على عرض

الهيئة بعد أخذ رأى الاتحاد النوعى للصيادين.





مادة 31- لا يجوز الصيد بالطراحة فى بحيرات

المنزلة وادكو والبرلس خلال أشهر مايو ويونية ويوليو من كل عام.





مادة 32- لا يجوز بغير تصريح مكتوب من

الهيئة الصيد فى البواغيز واية فتحة ما بين البحيرة والنيل والبحر وقناة السويس فى

دائرة نصف قطرها كيلو متران بالنسبة الى البواغيز، ونصف قطرها كيلو متر واحد

بالنسبة الى الفتحات الأخرى.





مادة 33- مع عدم الاخلال بأحكام قانون الرى

والصرف تصدر الهيئة التراخيص الآتية:





1- تراخيص اقامة جسور أو سدود لحماية

الأراضى الزراعية والعقارات من طغيان مياه البحيرات عند الضرورة.





2- استغلال جزر البحيرات وشواطئها

ومراحاتها فى رعى الماشية وصيد الطيور، وذلك وفقا للشروط والضوابط التى تضعها

الهيئة.





مادة 34- لا يجوز قطع أو ازالة البوص

وشواشية والحشائش النباتية فى البحيرات الا بتصريح من الهيئة، وذلك وفقا للضوابط

والشروط الآتية:





(أ) يحظر حش البوص فى جميع البحيرات من أول

مارس حتى آخر يونية من كل عام.





(ب) يجب أن يكون حش البوص فى جميع البحيرات

على ارتفاع لا يقل عن عشرة سنتيمترات فوق سطح الماء، وذلك فيما عدا الحالات التى

تحددها الهيئة لدواعى الأمن.





(جـ) يجب الحصول مقدما على تصريح مكتوب من

الهيئة لاستخدام أية طريقة ميكانيكية لحش البوص أو البردى بالبحيرات.





(د) يخطر فى جميع البحيرات حش نبات البردى

من أول يناير حتى آخر أبريل من كل عام، ويكون حش هذا النبات فوق سطح الماء.











الباب الخامس





الصيد فى المياه الداخلية





مادة 35- يصرح باستعمال أية شباك لا يزيد

ماجتها على (26) ويحظر الصيد بطريقة جر الشباك بواسطة المراكب وهى سائرة بالقلع

(الشبح).





مادة 36- يحظر الصيد فى دائرة نصف قطرها

(50 مترا) حول أية قنطرة أو كوبرى أو برج أو بدالة أو سحارة أو موردة أو معبرا أو

أى بناء وضع لحماية جسور النيل أو الترع أو المصارف أو محطة طلمبات.





ويصرح بالصيد فى قنال برمبال بالشروط

والضوابط التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس ادارة الهيئة.





مادة 37- تعتبر المنطقة من سد فارسكور

وقناطر ادفينا وحتى التقاء النيل بالبحر منطقة تبادل وجذب الزريعة، ويصدر قرار من

وزير الزراعة بناء على عرض الهيئة بالحرف التى تثبت صلاحية استخدامها لهاتين

المنطقتين.











الباب السادس





المزارع السمكية





مادة 38- تتبع عند الترخيص باقامة المزارع

السمكية، الاجراءات الآتية:





اولا – على طالب الترخيص تقديم طلب من أصل

وصورة الى منطقة الهيئة المختصة، مرفقا به ما يأتى:





1- أربع خرائط بمقياس رسم (1/2500) مبينا

عليها مساحة وموقع المزرعة المراد اقامتها.





2- تحديد مصدرى الرى والصرف.





3- شهادة من مديرية الزراعة المختصة تفيد

أن الأراضى المطلوبة الترخيص باقامة المزرعة السمكية عليها أرض بور لا تصلح

للزراعة.





4- رسم تخطيطى لجميع الأعمال والانشاءات

الصناعية من أصل وصورة، ويجب أن يقدم رسم تفصيلى للمشروع خلال شهرين بعد الحصول

على الموافقة.





ثانيا – فى حالة صلاحية الموقع لاقامة

المزرعة ترسل المنطقة المختصة بالهيئة الى تفتيش الرى المختص صورة من الطلب مرفقا

به نسختين من الخرائط المساحية سالفة الذكر، وصورة الرسم التخطيطى للانشاءات

الصناعية وبيان مصدرى الرى والصرف ومواصفات محطات التغذيى والصرف ان وجدت، وذلك

للحصول على موافقة الرى، على أن يقدم رسم تفصيلى خلال اجراءات الترخيص.





ثالثا- فى حالة موافقة

تفتيش الى يلتزم مالك المزرعة بتنفيذ الأعمال الانشائية طبقا للرسوم المعتمدة تحت

اشراف مهندس الرى بالنسبة الى فتحتى التغذية والصرف.





رابعا – تخطر المنطقة المختصة بالهيئة

بالمخالفات وبتوصيات أجهزة وزارة الرى التى تقوم باجراء التفتيش الدورى على فتحات

التغذية الرئيسية المصرح بها، وتخطر المنطقة المرخص له بكتاب موصى عليه بعلم

الوصول وبدون مظروف بأوجه المخالفات لازالتها خلال شهر من تاريخ اخطاره، وفى حالة

عدم تنفيذه ذلك تزال الأعمال المخالفة على نفقته.





خامسا – لا يرخص للمزارع التى تحصل على

احتياجاتها المائية من البحر أو من البحيرات مباشرة وتصرف عليها مباشرة الا بعد

أخذ رأى تفتيش الرى المختص وموافقة هيئة حماية الشواطئ.





سادسا:





(أ) يصدر الترخيص فى حالة الموافقة

النهائية على اقامة المزرعة من المنطقة المختصة بالهيئة نظير رسم مقداره جنيهان عن

الفدان أو جزء من الفدان.





(ب) يراعى عند اقامة المفرخات السمكية التى

تغذى بالمياه العذبة التنسيق بين الهيئة ووزارة الرى لتوفير المياه اللازمة

للمفرخ.





الباب السابع





أحكام ختامية





مادة 39- فى الحالات التى يجوز فيها

التصالح وفقا لأحكام القانون يتم تحرير محضر التصالح، وفقا للنموذج المعد لذلك.





مادة 40- تصدر الهيئة التراخيص والتصاريح

المنصوص عليها فى هذه اللائحة وكذلك قسائم التصالح واللوحات المميزة، وفقا للنماذج

وجداول الرموز المرفقة.





مادة 41- يصرح للجهات العلمية والفنية

والجهات المعنية بالبحوث المائية اجراء تجاربها وبحوثها فى مناطق الصيد المصرح بها

على مدار السنة ولها أن تستخدم فى هذه الأبحاث المراكب والأدوات والأجهزة التى

تراها لازمة لذلك، ولهذه الجهات الاستعانة بالصيادين المرخص لهم والحصول على عينات

من الأسماك أو الأحياء المائية الأخرى لغرض البحوث أو التربية أو تغذية المزارع

السمكية أو تعمير مناطق أخرى من مناطق الصيد، وذلك بالتنسيق بين الهيئة وهذه

الجهات.





وبالنسبة

الى المناطق التى يحدد الصيد فيها بفترات معينة يلزم الحصول على موافقة الهيئة بعد

الانفاق على أهداف البحث وأسلوب تنفيذه.





...................................











روجع بقسم التشريع بمجلس الدولة بجلسة 7 من

مارس سنة 1987











رئيس قسم التشريع





المستشار / محمد أنور

محفوظ





نائب رئيس مجلس الدولة .


مكتب  /  محمد جابر عيسى المحامى 

اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسيل الأموال






استنادقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 951 لسنة 2003 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون المدنى ؛ وعلى قانون العقوبات؛ وعلى قانون الإجراءات الجنائية ؛ وعلى قانون التجارة ؛ وعلى قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 ؛ وعلى قانون البنوك والائتمان الصادر بالقانون رقم 163 لسنة 1957 ؛ وعلى القانون رقم 16 لسنة 1970 بنظام البريد ؛ وعلى القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتامين سلامة الشعب ؛ وعلى القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع ؛ وعلى القانون رقم 120 لسنة 1975 فى شأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى ؛ وعلى قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 ؛ وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ؛ وعلى قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقـــــــم 146 لسنة 1988 ؛ وعلى القانون رقم 205 لسنة 1990 فى شأن سرية الحسابات بالبنوك؛ وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ؛ وعلى القانون رقم 38 لسنة 1994 بشأن تنظيم التعامل بالنقد الأجنبى ؛ وعلى القانون رقم 95 لسنة 1995 فى شأن التأجير التمويلى ؛ وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 ؛ وعلى قانون الايداع والقيد المركزى الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 ؛ وعلى قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 ؛ وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 164 لسنة 2002 فى شأن وحدة مكافحة غسل الأموال ؛ وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 28 لسنة 2003 فى شأن نظام العمل والعاملين بوحدة مكافحة غسل الأموال ؛ قـــــرر : (المادة الأولى) يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال المرفقة . (المادة الثانية) ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 9 ربيع الآخر سنة 1424هـ (الموافق 9 يونية سنة 2003م) رئيس مجلس الوزراء دكتور / عاطف عبيد

001الفصل الأول التعريفات– فى تطبيق أحكام هذه اللائحة والقرارات التنفيذية الصادرة تنفيذا لقانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 ، تكون لكل من الكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرينها مالم ينص على خلاف ذلك . القانون : قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 الأموال : العملة الوطنية والعملات الأجنبية والأوراق المالية والأوراق التجارية ، وكل ذى قيمة من عقار أو منقول مادى أو معنوى ، وجميع الحقوق المتعلقة بأى منها ، والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم . غسل الأموال : كل سلوك ينطوى على اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو نقلها أو تحويلها أو التلاعب فى قيمتها إذا كانت متحصلة من جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المادة (2) من قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه ، مع العلم بذلك بطريق مباشر أو غير مباشر وذلك من خلال الملابسات والوقائع المحيطة بالواقعة ، متى كان القصد من هذا السلوك إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال . المؤسسات المالية : 1- البنوك العاملة فى مصر وفروعها فى الخارج ، وفروع البنوك الأجنبية العاملة فى مصر . 2- شركات الصرافة والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى والمنظمة بالقانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى . 3- الجهات التى تباشر نشاط تحويل الأموال والمنظمة بالقانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى . 4- الجهات العاملة فى مجال الأوراق المالية وفق أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ، وقانون الايداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 وهى التى تباشر نشاطا أو أكثر من الأنشطة التالية : ترويج وتغطية الاكتتاب فى الأوراق المالية . الاشتراك فى تأسيس الشركات التى تصدر أوراقا مالية أو فى زيادة رؤوس أموالها . رأس المال المخاطر. المقاصة والتسوية فى معاملات الأوراق المالية . تكوين وادارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار . السمسرة فى الأوراق المالية . المالك المسجل . أمناء الحفظ . بنوك الايداع . 5- الجهات العاملة فى مجال تلقى الأموال ، المنظمة بالقانون رقم 146 لسنة 1988 فى شأن الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها ، وهى شركات المساهمة التى تطرح أسهمها للاكتتاب العام والمقيدة فى السجل المعد لذلك بالهيئة العامة لسوق المال والمنوط بها تلقى الأموال من الجمهور بأية عملة أو بأية وسيلة وتحت أى مسمى لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها سواء كان هذا الغرض صريحا أو مستترا . 6- صندوق توفير البريد ، المنظم بالقانون رقم 16 لسنة 1970 بنظام البريد . 7- الجهات التى تمارس نشاط التمويل العقارى وجهات التوريق المنصوص عليها فى قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 ، وهى : الجهات التى تمارس نشاط التمويل العقارى أو التى يدخل نشاط التمويل العقارى ضمن أغراضها . جهات التوريق التى يصدر بها قرار من السلطة المختصة بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق رأس المال وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال المشار إليه والقرارات الصادرة تنفيذا له . 8- الجهات التى تمارس نشاط التأجير التمويلى ، وهى شركات الأموال المرخص لها بمزاولة هذا النشاط طبقا لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1995 فى شأن التأجير التمويلى . 9- الجهات العاملة فى نشاط التخصيم وفقا لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية . 10- الجهات التى تمارس أى نوع من أنشطة التأمين ، أو إعادة التأمين ، وصناديق التأمين الخاصة ، وأعمال السمسرة فى مجال التأمين والمنظمة بقانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 . 11- الجهات الأخرى التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء . وذلك كله سواء كان من يباشر الأنشطة المنصوص عليها فى هذه المادة شخصا اعتباريا أو شخصا طبيعيا . المتحصلات : الأموال الناتجة أو العائدة بطريق مباشر أو غير مباشر من ارتكاب أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المادة (2) من قانون مكافحة غسل الأموال المشار اليه . الوحدة : وحدة مكافحة غسل الأموال المنشأة بالبنك المركزى المصرى بموجب قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه والصادر فـــــى شأنهــــــــا قرارا رئيس الجمهورية رقما 164 لسنـــــة 2002 و28 لسنة 2003 . الجهات الرقابية ، وتشمل : السلطات الرقابية : وهى السلطات التى تعهد إليها القوانين والأنظمة المختلفة بالرقابة على المؤسسات المالية ، وتشمل : وزارة الاتصالات والمعلومات ، وتراقب صندوق توفير البريد . البنك المركزى المصرى ، ويراقب البنوك العاملة فى مصر وفروعها فى الخارج وفروع البنوك الأجنبية العاملة فى مصر وشركات الصرافة والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى والجهات التى تباشر نشاط تحويل الأموال . الهيئة المصرية للرقابة على التأمين ، وتراقب الجهات التى تمارس أى نوع من أنشطة التامين أو إعادة التأمين وصناديق التأمين الخاصة واعمال السمسرة فى مجال التأمين . الهيئة العامة لسوق المال ، وتراقب الجهات العاملة فى مجال الأوراق المالية والجهات العاملة فى مجال تلقى الأموال وجهات التوريق . الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، وتراقب الجهات التى تمارس نشاط التأجير التمويلى والجهات العاملة فى نشاط التخصيم . الهيئة العامة للتمويل العقارى ، وتراقب الجهات التى تمارس نشاط التمويل العقارى . الجهات الرقابية العامة : وتشمل كل جهة يدخل ضمن اختصاصها قانون أعمال المكافحة والتحرى فى كافة الجرائم بما فيها جريمة غسل الأموال والجرائم المنصوص عليها فى المادة (2) من قانون مكافحة غسل الأموال . العميل : الشخص الطبيعى أو الاعتبارى الذى تفتح المؤسسة المالية حسابا باسمه ، أو تنفيذ عملية لحسابه، أو تقدم له خدمة . المستفيد الحقيقى : كل شخص طبيعى أو اعتبارى له مصلحة حقيقية فيما يؤدى من الأعمال المشار إليها فى البند السابق ، ولو كان التعامل من خلال شخص آخر طبيعى أو اعتبارى وصيا كان أو وكيلا أو غير ذلك .

002الفصل الأول التعريفات– تقع جريمة غسل الأموال على الأموال المتحصلة من الجرائم التالية ، سواء وقعت هذه الجريمة أو تلك الجرائم فى الدخل أو الخارج بشرط أن يكون معاقبا عليها فى كلا القانونين المصرى والأجنبى : 1- جرائم زراعة وتصنيع النباتات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها. 2- جرائم اختطاف وسائل النقل واحتجاز الأشخاص . 3- الجرائم التى يكون الإرهاب أو تمويله من بين أغراضها أو من وسائل تنفيذها . ويقصد بالإرهاب كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع ، يلجأ إليه الجانى تنفيذا لمشروع اجرامى فردى أو جماعى ، بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر ، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر ، أو إلحاق الضرر بالبيئة ، أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها ، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح . كما يقصد بتمويل الإرهاب ، تقديم أو توفير الأموال لفرد أو منظمة لاستخدامها فى القيام بأعمال إرهابية . 4- جرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيها وصنعها بغير ترخيص . 5- الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج المنصوص عليها فى الباب الأول من الكتاب الثانى من قانون العقوبات . 6- الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل المنصوص عليها فى الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات . 7- جرائم الرشوة المنصوص عليها فى الباب الثالث من الكتاب الثانى من قانون العقوبات . 8- جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات . 9- جرائم المسكوكات والزيوف المزورة المنصوص عليها فى الباب الخامس عشر مـن الكتاب الثانى من قانون العقوبات . 10- جرائم التزوير المنصوص عليها فى الباب السادس عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات . 11- جرائم سرقة الأموال واغتصابها . 12- جرائم النصب وخيانة الأمانة . 13- جرائم التدليس والغش . 14- جرائم الفجور والدعارة . 15- الجرائم الواقعة على الآثار . 16- الجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة. 17- الجرائم المنظمة عبر الوطنية التى يشار اليها فى الاتفاقيات الدولية التى تكون مصر طرفا فيها .

003الفصل الثانى وحدة مكافحة غسل الأموالتتولى الوحدة مباشرة اختصاصاتها المنصوص عليها فى القانون وفى قرارى رئيس الجمهورية رقمى 164 لسنة 2002 و 28 لسنة 2003، وعلى وجه الخصوص ، ما يأتى : 1- تلقى الاخطارات الواردة إليها من المؤسسات المالية عن أى من العمليات التى يشتبه فى أنها تتضمن غسل الأموال ، وقيدها فى قاعدة بيانات الوحدة وفق الإجراءات التى تحددها هذه اللائحة . 2- تلقى المعلومات الواردة إليها فى شأن أى من العمليات المشار إليها فى البند السابق ، وقيدها فى قاعدة بيانات الوحدة . 3- القيام بأعمال التحرى والفحص بمعرفة الإدارات التى تنشئها الوحدة لهذا الغرض ، أو بالاستعانة بالجهات الرقابية العامة ، وغيرها من الجهات المختصة قانوناً . 4- إبلاغ النيابة العامة بما تسفر عنه أعمال التحرى والفحص من قيام دلائل على ارتكاب جريمة غسل الأموال أو أى من الجرائم المنصوص عليها فى المادة ( 2) من القانون، أو أية جريمة أخرى . 5- التقدم إلى النيابة العامة بطلب اتخاذ التدابير التحفظية على النحو المبين فى المواد 208 مكرراً (أ) و208 مكرراً (ب) و208 مكرراً (ج) من قانون الإجراءات الجنائية . 6- التصرف فى الاخطارات والمعلومات التى لم يسفر التحرى والفحص بشأنها عن قيام دلائل على ارتكاب أية جريمة . 7- إنشاء قاعدة بيانات تزود بكل ما يرد إلى الوحدة من اخطارات . وما يتوفر لديها من معلومات بشأن أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجهود المبذولة لمكافحتها على النطاق المحلى والدولى وتحديث هذه القاعدة تباعاً ، ووضع الضوابط والضمانات التى تكفل الحفاظ على سريتها وإتاحتها للسلطات القضائية وغيرها من الجهات المعنية . 8- التنسيق مع الجهات الرقابية فى الدولة ومع الجهات المختصة فى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال . 9- وضع الوسائل الكفيلة بموافاة الجهات القضائية وغيرها من الجهات المختصة قانوناً بما تطلبه من البيانات التى تشتمل عليها قاعدة البيانات . 10- تبادل المعلومات المشار إليها مع السلطات الرقابية وغيرها من جهات الرقابة فى الدولة ، وذلك سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب تلك الجهات ، والتنسيق معها ، لخدمة أغراض التحرى والفحص واتخاذ ما يلزم من إجراءات بصدد أنشطة غسل الأموال . 11- تبادل المعلومات المشار إليها مع الوحدات النظيرة وغيرها من الجهات المختصة فى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية، والتنسيق معها فيما يتصل بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك تطبيقاً لأحكام الاتفاقيات الدولية الثنائية ومتعددة الأطراف التى تكون مصر طرفاً فيها ، أو تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل ، مع مراعاة ما تتضمنه هذه الأحكام من ضمانات تتعلق بالحفاظ على سرية هذه المعلومات ، وقصر استخدامها على الغرض الذى قدمت أو طلبت من أجله . 12- وضع النماذج التى تستخدم فى إخطار المؤسسات المالية للوحدة عن العمليات التى يشتبه فى أنها تتضمن غسل الأموال ، وذلك على نحو يشتمل على كافة البيانات التى تعين الوحدة على قيامها بأعمال التحرى والفحص والتحليل ، والتسجيل فى قاعدة البيانات. 13- وضع القواعد التى تستخدم فى التعرف على الهوية والأوضاع القانونية للعملاء والمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية من خلال وسائل إثبات قانونية ، والتحقق بالتنسيق مع السلطات الرقابية من التزام المؤسسات المالية بها . 14- التنسيق مع سلطات الرقابة على المؤسسات المالية فى إنشاء وتهيئة الوسائل الكفيلة بالتحقق من التزام تلك المؤسسات بالأنظمة والقواعد المقررة قانوناً ، لمكافحة غسل الأموال . 15- إعداد وتنفيذ برامج التأهيل والتدريب للعاملين بالوحدة والإسهام فى إعداد هذه البرامج وتنفيذها للعاملين بالسلطات الرقابية وغيرها من الجهات المختصة قانوناً ، وبالمؤسسات المالية ، وذلك بنفسها أو بالاستعانة بمراكز وجهات التدريب المتخصصة المحلية والأجنبية . 16- القيام بأنشطة الدراسات والبحوث وتحليل البيانات فى مجال مكافحة غسل الأموال ، ومتابعة هذه الأنشطة على المستوى الدولى ، والاستعانة فى ذلك بسائر الجهات المعنية فى الداخل والخارج. 17- إعداد برامج توعية الجمهور بشأن مكافحة غسل الأموال ، والتبصير بمخاطر إجراءات التحويلات من خلال قنوات غير رسمية . 18- وضع القواعد التى يجب مراعاتها فى إفصاح المسافرين عما بحوزتهم من النقد الأجنبى إذا جاوز عشرين ألف دولار أمريكى أو ما يعادلها، وكذلك النموذج الذى يستخدم فى ذلك الإفصاح. 19- تهيئة الوسائل الكفيلة بإبرام الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف مع الدول والمنظمات الأجنبية فى مجال التعاون الجنائى الدولى بصوره كافة ، وأخصها المساعدة المتبادلة والإنابات القضائية وتسليم المتهمين والمحكوم عليهم ، وتنفيذ الأحكام الجنائية النهائية الصادرة من الجهات القضائية الأجنبية المختصة فى جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وضبط ومصادرة الأموال المتحصلة من هذه الجرائم أو عائداتها . 20- العمل على إبرام اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف مع الدول الأجنبية فى شأن تنظيم التصرف فى حصيلة الأموال المحكوم بمصادرتها من جهات قضائية مصرية أو أجنبية فى جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتضمن قواعد توزيع تلك الحصيلة بين أطراف الاتفاقية .

004الفصل الثانى وحدة مكافحة غسل الأموال- يجب أن يشتمل نموذج الإخطار الوارد من المؤسسات المالية عن العمليات التى يشتبه فى أنها تتضمن غسل الأموال ، بوجه خاص ، على ما يأتى : 1- بيان العملية المشتبه فيها وأطرافها وظروف اكتشافها وحالتها الراهنة . 2- تحديد المبالغ محل العملية المشتبه فيها . 3- أسباب ودواعى الاشتباه التى استند إليها المدير المسئول لدى المؤسسة المالية عن مكافحة غسل الأموال ، وتوقيعه .

005الفصل الثانى وحدة مكافحة غسل الأموال– تقيد الوحدة ، فى قاعدة البيانات ، الاخطارات التى ترد إليها من المؤسسات المالية بشأن العمليات التى يشتبه فى أنها تتضمن غسل الأموال ، ويجب أن تتضمن بيانات القيد ، بوجه خاص ، ما يأتى : 1- رقم الإخطار وتاريخ وساعة وروده . 2- ملخصاً لبيانات الإخطار مشتملاً على العملية المشتبه فيها وأسباب ودواعى الاشتباه . 3- تاريخ وساعة الإخطار الى الإدارة المختصة فى الوحدة . 4- ما تم من أعمال التحرى والفحص والتحليل ، والإجراءات التى اتخذت فى شأن التصرف فى الإخطار وماهية هذا التصرف . 5- ما يصدر من قرارات أو أحكام قضائية فى هذا الشأن . وتتبع ذات الإجراءات بالنسبة إلى المعلومات التى ترد إلى الوحدة عن غير طريق المؤسسات المالية ، بخصوص العمليات المشار إليها .

006الفصل الثانى وحدة مكافحة غسل الأموالعلى الوحدة فور تلقى الإخطار بالعملية المشتبه فيها أن تقوم بأعمال التحرى والفحص بشأنها ، وذلك بمعرفة الإدارة المختصة فيها أو بالاستعانة بالجهات الرقابية العامة وغيرها من الجهات المختصة قانوناً ، ولها فى سبيل ذلك : 1- أن تقوم بالاطلاع على سجلات ومستندات المؤسسات المالية المتعلقة بما تجريه من العمليات المالية المحلية أو الدولية ، وعلى ملفات العملاء والمستفيدين الحقيقيين لدى هذه المؤسسات بما فيها بياناتهم الشخصية ومراسلاتهم وتعاملاتهم السابقة معها . 2- أن تطلب من المؤسسة المالية ومن الجهات ذات الشأن استكمال أية بيانات أو معلومات عن العملاء والمستفيدين الحقيقيين تكون لازمة لأعمال التحرى والفحص .


--------------------------------------------------------------------------------











007الفصل الثانى وحدة مكافحة غسل الأموالإذا أسفر التحرى والفحص الذى تجريه الوحدة للاخطارات والمعلومات التى ترد إليها عن قيام دلائل على ارتكاب جريمة غسل الأموال أو أى من الجرائم المنصوص عليها فى المادة (2) من القانون أو أية جريمة أخرى ، تعين عليها إبلاغ النيابة العامة ، ويجب أن يتضمن البلاغ بيانات كافية عن الجريمة التى قامت الدلائل على ارتكابها ، وعن مرتكبيها ، وماهية هذه الدلائل . ولا يكون إبلاغ النيابة العامة إلا من رئيس مجلس أمناء الوحدة أو ممن يفوضه فى ذلك .

008الفصل الثانى وحدة مكافحة غسل الأموالإذا بادر أحد الجناة فى جريمة غسل الأموال بإبلاغ أى من السلطات المختصة بالاستدلال أو التحقيق ، عن الجريمة وباقى الجناة فيها قبل أول علم لأى من هذه السلطات بها ، أو أدى إبلاغه بعد العلم بالجريمة إلى ضبط باقى الجناة أو الأموال محل الجريمة وفق أحكام المادة (17) من القانون والتى لا تطبق إلا فى حالة تعدد الجناة ، تعين اتخاذ إجراءات التحرى والفحص وابلاغ النيابة العامة وفق ما تقضى به المادة (7) من هذه اللائحة ، على اعتبار أن المبلغ يظل مسئولاً جنائياً عن الجريمة المذكورة ، وأن التحقق من توافر شروط أحكام الإعفاء الجزئى من العقوبات الأصلية منوط بالسلطة التقديرية للمحكمة المختصة .

009الفصل الثانى وحدة مكافحة غسل الأموال– للوحدة أن تطلب من النيابة العامة ، فى جريمة غسل الأموال أو أى من الجرائم المنصوص عليها فى المادة (2) من القانون أن تتخذ التدابير التحفظية على النحو المبين فى المواد 208 مكرراً (أ) و208 مكرراً (ب) و208 مكرراً (ج) من قانون الإجراءات الجنائية وهى المنع من التصرف فى الأموال والمنع من إدارتها أو غير ذلك من الإجراءات التحفظية ، منها تجميد الرصيد . ولا يصدر الطلب إلا من رئيس أمناء الوحدة أو ممن يفوضه فى ذلك

010الفصل الثانى وحدة مكافحة غسل الأموال- يكون لرئيس مجلس أمناء الوحدة أو لمن يفوضه ، فى الحالات التى تتوافر فيها صفة الاستعجال ، أن يخطر المدير المسئول عن مكافحة غسل الأموال فى المؤسسة المالية التى لديها العملية المشتبه فيها ، بالإجراءات التى يمكن اتخاذها لحين انتهاء أعمال التحرى والفحص .

011الفصل الثانى وحدة مكافحة غسل الأموالمع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها فى هذا الفصل ، يكون للوحدة أن تتخذ إجراءات التحرى والفحص وابلاغ النيابة العامة وطلب اتخاذ التدابير التحفظية بالنسبة لأية معلومات ترد إليها من غير المؤسسات المالية ، على أن يقيد ذلك فى قاعدة البيانات المشار إليها فى المادة (5) من هذه اللائحة .

012الفصل الثانى وحدة مكافحة غسل الأموال– تنشئ الوحدة قاعدة للبيانات تزود بالمعلومات التى تتوافر لديها عن العمليات المشتبه فيها وعن الأشخاص الذين يشتبه فى قيامهم بها وعن كل ما يتصل بمكافحة غسل الأموال فى مصر

013الفصل الثانى وحدة مكافحة غسل الأموال- تضع الوحدة النظم والإجراءات والقواعد التى تضمن سرية المعلومات التى تتضمنها قاعدة البيانات ، وبوجه خاص : 1- تحديد مستويات الأمان والسرية . 2- تحديد الهيكل الإدارى والتنظيمى للعاملين فى الوحدة الذين تتاح لهم إدارة واستخدام قاعدة البيانات ودرجة الاطلاع التى تتاح لكل منهم . 3- وضع نظم استلام وقيد وتحويل وحفظ المستندات والمعلومات . 4- قواعد التصريح للعاملين بالجهات الرقابية المرخص لها قانوناً بالاطلاع على بيانات القاعدة واستخدامها ، بما فى ذلك إعداد نماذج الطلبات والتفويضات المستخدمة فى الاطلاع . 5- قواعد الإفصاح عن البيانات والمعلومات التى تتضمنها القاعدة إلى الجهات الخارجية والمنظمات الدولية وفقاً لأحكام القانون .

014الفصل الثانى وحدة مكافحة غسل الأمواليجب أن يتضمن نموذج الإفصاح عند دخول المسافر إلى البلاد بنقد أجنبى جاوزت قيمته عشرين ألف دولار أمريكى أو ما يعادلها وفقاً لأحكام المادة (12) من القانون والذى تعده الوحدة البيانات التالية : 1- اسم المسافر والبيانات الخاصة به . 2- بيانات جواز سفره . 3- بيانات محل إقامته المعتاد . 4- سبب القدوم إلى البلاد إن لم يكن مقيماً بها . 5- بيان وقيمة ووصف العملة التى بحوزته . وتكون مصلحة الجمارك هى المسئولة عن تلقى نموذج الإفصاح المشار إليه وذلك فى ميناء الدخول ، ويجب ختم النموذج بمعرفة المسئول عن تلقيه وتسليم صورة مختومة منه إلى المسافر ، وتقيد هذه النماذج فى سجلات خاصة فى المصلحة . وترسل نماذج الإفصاح إلى الوحدة،ويتم قيدها فى قاعدة البيانات بها ، لاتخاذ ما يلزم بشأنها .

015الفصل الثالث مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال والهيكل التنظيمى لهايختص مجلس أمناء الوحدة بتصريف شئونها ووضع السياسة العامة لها ومتابعة تنفيذها بما يكفل تحقيق أغراضها طبقاً للقانون ، ويكون له ، بوجه خاص ، القيام بما يأتى : 1- اعتماد النماذج التى تستخدم فى إخطار المؤسسات المالية عن العمليات التى يشتبه فى أنها تتضمن غسل أموال . 2- اعتماد القواعد التى تستخدم فى التعرف على الهوية والأوضاع القانونية للعملاء والمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية من خلال وسائل إثبات قانونية . 3- اعتماد نموذج إفصاح المسافرين عند دخول البلاد عما فى حوزتهم من النقد الأجنبى إذا تجاوز عشرين ألف دولار أمريكى أو ما يعادلها . 4- اعتماد قواعد التنسيق مع سلطات الرقابة على المؤسسات المالية فى إنشاء وتهيئة الوسائل الكفيلة بالتحقق من التزام تلك المؤسسات بالأنظمة والقواعد المقررة قانوناً لمكافحة غسل الأموال . 5- التأكد من تزويد السلطات القضائية وغيرها من الجهات المختصة بتطبيق أحكام القانون وهذه اللائحة والقرارات التنفيذية بالمعلومات التى تطلبها . 6- اقتراح الأنظمة والإجراءات الخاصة بمكافحة غسل الأموال . 7- اعتماد الموازنة التقديرية للوحدة . 8- وضع اللوائح المنظمة للشئون المالية والادارية للوحدة ، واللوائح المنظمة لشئون العاملين بها ، بما يتفق وطبيعة العمل فيها ودون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها فى الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام . 9- وضع القواعد المنظمة لاستعانة الوحدة بالخبراء والمتخصصين فى المجالات المتعلقة بأوجه نشاطها ، ومعاملتهم المالية . 10- وضع الهيكل التنظيمى للوحدة . ويصدر باللوائح والنظم واعتماد الهيكل التنظيمى المنصوص عليها فى البنود (8، 9 ، 10) قرار من رئيس مجلس الوزراء . 11- اعتماد برامج تدريب وتأهيل العاملين بالوحدة وقواعد الإسهام مع السلطات الرقابية وغيرها من الجهات المختصة قانوناً والمؤسسات المالية فى شأن تدريب وتأهيل العاملين بها . 12- اعتماد القواعد والإجراءات التى يجب مراعاتها فى شأن التعاون القضائى الدولى مع الجهات القضائية الأجنبية وغيرها من الجهات الأجنبية والمنظمات الدولية . 13- اعتماد قواعد تبادل المعلومات المتوفرة للوحدة مع غيرها من الوحدات النظيرة فى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية تطبيقا لأحكام الاتفاقيات الدولية الثنائية ومتعددة الأطراف التى تكون مصر طرفاً فيها أو تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل .

016الفصل الثالث مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال والهيكل التنظيمى لهايتولى رئيس مجلس الأمناء ، بوجه خاص ، ما يلى : 1- إدارة شئون الوحدة والإشراف عليها والتأكد من تنفيذها للمهام المحددة لها . 2- دعوة مجلس الأمناء للانعقاد مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر . 3- عرض الموازنة التقديرية للوحدة ، وغيرها من الموضوعات التـــــى تدخل فــــى اختصاص مجلس الأمناء على هذا المجلس لاتخاذ قراراته فى شأنها . 4- إعداد تقرير سنوى يقدم إلــــــى مجلس إدارة البنك المركزى المصرى يتضمن عرضا لنشاط الوحدة والتطورات العالمية فى مجال مكافحة غسل الأموال وموقف مصر منها . 5- إجراء الاتصالات والترتيبات المتعلقة بعمل الوحدة فى المحافل الدولية ، وتبادل المعلومات مع الجهات المختصة فى الدول الأخرى وبالمنظمات الدولية ، تطبيقا لأحكام الاتفاقيات الدولية . 6- اقتراح إبرام اتفاقيات تعاون دولى أو مذكرات تفاهم مع الوحدات النظيرة فى الخارج ، وغيرها من الجهات الأجنبية والمنظمات الدولية المختصة فى مجال مكافحة غسل الأموال

017الفصل الثالث مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال والهيكل التنظيمى لها- يكون للوحدة مدير تنفيذى يعين بقرار من رئيس مجلس الأمناء بعد موافقة المجلس ، ويتضمن القرار تحديد مهام واختصاصات وظيفته .

018الفصل الثالث مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال والهيكل التنظيمى لهايتضمن الهيكل التنظيمى للوحدة ما يمكنها من القيام بمهامها ، وبوجه خاص ، إجراءات التحرى والفحص والتحليل ، والبحوث والدراسات والتدريب ، وقاعدة البيانات ، والاتصالات والتعاون الدولى فى مجال مكافحة غسل الأموال .

019(الفصل الرابع ) الجهات الرقابيةتلتزم كل سلطة من السلطات الرقابية بإنشاء وتهيئة الوسائل الكفيلة بالتحقق من التزام المؤسسات المالية الخاضعة لرقابتها بالأنظمة والقواعد المقررة قانونا لمكافحة غسل الأموال ، وذلك بما يتفق وطبيعة أنشطة هذه المؤسسات .

020(الفصل الرابع ) الجهات الرقابية- تضع كل سلطة من السلطات الرقابية ، بالتنسيق مع الوحدة ، ضوابط الرقابة على المؤسسات المالية التى تخضع لها وذلك فى مجال سياسات وخطط مكافحة غسل الأموال ، وتحدد الالتزامات التى يتعين على هذه المؤسسات القيام بها لتطبيق هذه الضوابط ، مع مراعاة تطويرها بما يتناسب مع المتغيرات المحلية والدولية

021(الفصل الرابع ) الجهات الرقابيةتهيئ كل سلطة من السلطات الرقابية ، بالتنسيق مع الوحدة ، الوسائل الكفيلة بالتحقق من قيام كل من المؤسسات المالية الخاضعة لرقابتها بوضع نظام خاص للتعرف على الهوية والأوضاع القانونية للعملاء والمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية ، وذلك من خلال وسائل إثبات قانونية

022(الفصل الرابع ) الجهات الرقابية- تتبع فى وضع النظم المشار إليها فى المادة (21) من هذه اللائحة ، الضوابط الآتية : 1- أن يكون التعرف على الهوية والأوضاع القانونية للعملاء والمستفيدين الحقيقيين عند فتح الحساب ، أو بدء التعامل بأية صورة مع أى من المؤسسات المالية ، وأن يتم تجديد التعرف عند ظهور شكوك بشأنه فى أية مرحلة من مراحل التعامل مع العميل أو المستفيد الحقيقى ، على أن يتضمن التعرف ، فى جميع الأحوال الوقوف على أوجه نشاط العميل والمستفيد الحقيقى . كما يتم التعرف عند إجراء أية عملية من العمليات المالية العارضة إذا جاوزت قيمتها الحد الذى تقرره السلطات الرقابية ، بالتنسيق مع الوحدة ، لكل نوع من أنواع المؤسسات المالية بما يتناسب مع طبيعة نشاطها . 2- أن يكون التعرف استنادا إلى مستندات قانونية ، وأن يتم الاحتفاظ بصور من هذه المستندات، لمدة خمس سنوات من تاريخ قفل الحساب أو انتهاء التعامل مع المؤسسة المالية على حسب الأحوال . 3- ان يتم تحديث بيانات التعرف على الهوية والأوضاع القانونية المشار اليها بصفة دورية . 4- أن يراعى فى التعرف على هوية كل من العملاء والمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص الاعتبارية وعلى أوضاعه القانونية ، استيفاء البيانات المثبتــــة لطبيعته ، وكيانه القانونى ، وأسمه ، وموطنه ، وممثله القانونى ، وسنده فى تمثيله ، وتكوينه المالى وأوجه نشاطــــــــــــه ، وأسماء وعناوين الشركاء ، أو المساهمين الذين تجاوز ملكية كل منهم (10%) من رأس مال الشركة على حسب الأحوال ، وإرفاق المستندات المثبتة لهذه البيانات. 5- ألا يقبل من الوكيل كالمحامى أو المحاسب أو الوسيط المالى ، ومن فى حكمهم التذرع بعدم إفشاء سر المهنة عند استيفاء بيانات التعرف على النحــو المشار إليه . 6- أن تقوم المؤسسة المالية ، عند الاشتباه فى صحة ما يقدم من بيانات أو مستندات التعرف ، بالتحقق من صحتها بكافة الطرق ، بما فيها الاتصال بالجهات المختصة بتسجيل هذه البيانات أو إصدار تلك المستندات كمصلحة التسجيل التجارى ، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومصلحة الشركات ، ومصلحة الأحوال المدنية ، ومصلحة الشهر العقارى والتوثيق وغيرها . 7- أية ضوابط أخرى تقتضيها الطبيعة الخاصة لأوجه نشاط كل مؤسسة من المؤسسات المالية

023(الفصل الرابع ) الجهات الرقابيةتتخذ كل سلطة من السلطات الرقابية ما يلزم من وسائل الرقابة المكتبية والميدانية للتحقق من التزام المؤسسات المالية الخاضعة لرقابتها بأحكام قانون مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية والضوابط الرقابية ، واتخاذ الإجراءات المقررة فى شأن أية مخالفة لتلك الأحكام وفقا للقوانين والأنظمة ذات الصلة ، مع مراعاة أن العقوبات المنصوص عليها فى القانون لا تحول دون توقيع الجزاءات الإدارية المنصوص عليها فى القوانين والأنظمة المتعلقة بتلك المؤسسات المالية . وتوافى كل سلطة من السلطات الرقابية الوحدة بتقرير دورى عن نشاطها فى مجال مكافحة غسل الأموال واقتراحاتها لتطوير سياسات وخطط هذه المكافحة

024(الفصل الرابع ) الجهات الرقابيةتعين كل سلطة من السلطات الرقابية مسئول اتصال يمثلها لدى الوحدة فى شئون مكافحة غسل الأموال، على أن يكون ذا كفاءة وخبرة بهذه الشئون ومن مستوى وظيفى مناسب لأداء المهام المنوطة به . وتخطر السلطة الرقابية الوحدة باسم ممثلها وبالبيانات التى تعينها على الاتصال به والتعامل معه، كما تخطرها بمن يحل محله فى حالة غيابه ممن تتوافر فيه ذات الشروط .



--------------------------------------------------------------------------------






025(الفصل الرابع ) الجهات الرقابيةتعين كل جهة من الجهات الرقابية العامة ، المشار إليها فى المادة (1) من هذه اللائحة ، مسئول اتصال يمثلها لدى الوحدة فى شئون مكافحة غسل الأموال ، على أن يكون ذا كفاءة وخبرة بهذه الشئون ، ومن مستوى وظيفى مناسب لأداء المهام المنوطة به . وتخطر كل جهة الوحدة باسم ممثلها وبالبيانات التى تعينها على الاتصال به والتعامل معه ، كما تخطرها بمن يحل محله فى حالة غيابه ، ممن تتوافر فيه ذات الشروط .

026(الفصل الرابع ) الجهات الرقابية- تتخذ الجهات الرقابية كافة الإجراءات والوسائل اللازمة لتبادل المعلومات والتنسيق مع الوحدة فى شأن مكافحة غسل الأموال ، بما فى ذلك إنشاء قاعدة بيانات لما يتوافر لديها من معلومات فى هذا الخصوص .

027(الفصل الرابع ) الجهات الرقابيةتتولى الجهات الرقابية معاونة الوحدة فيما تطلبه من إجراءات التحرى والفحص بشأن الإخطارات والمعلومات التى ترد إليها عن العمليات التى يشتبه فى أنها تتضمن غسل أموال .

028(الفصل الرابع ) الجهات الرقابية- إذا تبين لأى من الجهات الرقابية أثناء مباشرتها لاختصاصاتها المقررة قانونا قيام شبهة غسل الأموال تعين عليها أن تبادر بإخطار الوحدة فوراً بتلك الشبهة ، ويراعى فى الإخطار البيانات المنصوص عليها فى المادة (4) من هذه اللائحة ، وذلك حتى تتمكن الوحدة من مباشرة واجباتها المنصوص عليها قانونا فى شأن إجراءات التحرى والفحص وإبلاغ النيابة العامة وطلب اتخاذ التدابير التحفظية وفقا للمادتين (4،5) من القانون .

029الفصل الخامس المؤسسات المالية- تلتزم كل مؤسسة من المؤسسات المالية بوضع النظم الكفيلة بتطبيق أحكام القانون وهذه اللائحة والقرارات التنفيذية ، وذلك بما يتفق وطبيعة أنشطة هذه المؤسسات ، على النحو الوارد بالمواد التالية .

030الفصل الخامس المؤسسات الماليةتضع كل مؤسسة من المؤسسات المالية نظاما خاصاً للتعرف على الهوية والأوضاع القانونية للعملاء والمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص الطبيعيين والأشخــاص الاعتبارية ، على أن يتبع فى وضع هذه النظم الضوابط المنصوص عليها فى المادة (22) من هذه اللائحة ، بالإضافة الى أية ضوابط أخرى تكون لازمة فى هذا المجال بما يتناسب مع طبيعة أوجه نشاط المؤسسة. وعلى كل مؤسسة مالية موافاة السلطة الرقابية المختصة والوحدة بتلك النظم .

031الفصل الخامس المؤسسات المالية- تلتزم كل مؤسسة من المؤسسات المالية بإخطار الوحدة عن العمليات التى يشتبه فى أنها تتضمن غسل الأموال ، وذلك على النماذج التى تضعها الوحدة ، ويتعين عليها أن تضع القواعد والإجراءات التى تتخذ فى سبيل القيام بواجب الإخطار متضمنة المعايير التفصيلية للاشتباه والتى تتناسب مع طبيعة نشاط المؤسسة .

032الفصل الخامس المؤسسات الماليةيجب على كل مؤسسة من المؤسسات المالية أن تراجع بصفة دورية القواعد والإجراءات ومعايير الاشتباه . وأن تحدثها بصفة دورية وكلما اقتضى الحال لتتمشى مع التطورات فى مجال خطط وسياسات مكافحة غسل الأموال على المستويين المحلى والدولى .

033الفصل الخامس المؤسسات الماليةتلتزم كل مؤسسة من المؤسسات المالية بعدم فتح حسابات أو ربط ودائع أو قبول أموال أو ودائع مجهولة أو بأسماء صورية أو وهمية .

034الفصل الخامس المؤسسات المالية- يتعين على كل مؤسسة من المؤسسات المالية ، وبحسب طبيعة نشاطها ، إمساك سجلات ومستندات لقيد ما تجريه من العمليات المالية المحلية أو الدولية ، تتضمن البيانات الكافية للتعرف على هذه العمليات ، وعليها أن تحتفظ بهذه السجلات والمستندات وسجلات العملاء والمستفيدين وفقا لما يلى : وبالنسبة للحسابات التى يتم فتحها فى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى للأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية ، يتم الاحتفاظ بالمستندات والسجلات المتعلقة بتلك الحسابات لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ قفل الحساب . بالنسبة للعمليات التى يتم تنفيذها لعملاء ليست لهم حسابات يتم الاحتفاظ بالمستندات والسجلات لأية عملية ، لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء العملية

035الفصل الخامس المؤسسات الماليةتلتزم كل مؤسسة من المؤسسات المالية بتعين مدير مسئول عن مكافحة غسل الأموال ، يراعى فى اختياره أن يكون من مستوى وظيفى عال فى المؤسسة ، وأن تتوافر لديه المؤهلات العملية والخبرة العملية الكافية .

036الفصل الخامس المؤسسات الماليةتتولى كل مؤسسة من المؤسسات المالية تحديد اختصاصات المدير المسئول عن شئون مكافحة غسل الأموال على أن تتضمن هذه الاختصاصات تلقى المعلومات عن العمليات غير العادية والمشتبه فيها ، التى تتيحها أنظمة المؤسسة المالية الداخلية ، أو التى ترد اليه من العاملين ، أو من أية جهة أخرى ، وقيامه بفحص هذه العمليات وإتخاذ القرار فى شأن إخطار الوحدة بها أو حفظها ، على أن يكون قرار الحفظ مسببا وأن تكون مسئولية الإخطار منوطة به.

037الفصل الخامس المؤسسات الماليةعلى كل مؤسسة من المؤسسات المالية أن تهيئ للمدير المسئول ما يمكنه من مباشرة اختصاصاته فى استقلالية ، وبما يكفل الحافظ على سرية المعلومات التى ترد إليه والإجراءات التى يقوم بها ، ويكون له فى سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والبيانات التى تلزم لقيامه بأعمال الفحص ، ومراجعة النظم والإجراءات التى تضعها المؤسسة المالية لمكافحة غسل الأموال ومدى الالتزام بتطبيقها ، واقتراح ما يلزم لاستكمال ما يكون بها من نقص أو ما تحتاجه من تحديث وتطوير أو لزيادة فاعليتها وكفاءتها .

038الفصل الخامس المؤسسات الماليةيعد المدير المسئول تقريرا مرة على الأقل كل سنة عن أوجه نشاطه وتقييمه لنظم وإجراءات مكافحة غسل الأموال فى المؤسسة ، وعن العمليات غير العادية والمشتبه فيها وما اتخذ فى شأنها مشفوعا بما يراه من اقتراحات فى هذا الشأن . ويقدم التقرير إلى مجلس إدارة المؤسسة لإبداء ما يراه من ملاحظات ، وما يقرر اتخاذه من إجراءات فى شأنه ، ويرسل هذا التقرير إلى الوحدة مشفوعاً بملاحظات وقرارات مجلس إدارة المؤسسة فى شأنه .

039الفصل الخامس المؤسسات الماليةيتولى المدير المسئول إمداد الوحدة بما تطلبه من البيانات ، وتيسير اطلاعها على السجلات والمستندات فى سبيل مباشرتها أعمال التحرى والفحص ، أو لتضمينها قاعدة البيانات المنشأة فى الوحدة ، كما يكون مسئولا عما يتعلق بوضع وتنفيذ خطط ومناهج وبرامج التأهيل والتدريب .

040الفصل الخامس المؤسسات الماليةتعد فى كل مؤسسة مالية ملفات خاصة بالعمليات المشتبه فيها تودع فيها صور الإخطار عن هذه العمليات والبيانات والمستندات المتعلقة بها ويحتفظ بهذه الملفات لمدة لا تقل عن خمس سنوات أو الى حين صدور قرار أو حكم نهائى فى شأن العمليــــة أيهما أطول .

041الفصل السادس التدريب والتأهيل فى مجال غسل الأموالتضع المؤسسات المالية والسلطات الرقابية والجهات الرقابية الأخرى والوحدة ، خططا وبرامج لتدريب وتأهيل العاملين فيها فى مجال مكافحة غسل الأموال ، بحيث تكفل إعدادهم لحسن القيام بهذه الاختصاصات ومسايرة التطور العالمى وترسيخ قواعد العمل المهنى السليم فى هذا المجال . ويكون وضع هذه البرامج وتنفيذها بالتنسيق بين المؤسسات والسلطات والجهات المشار اليها وبين الوحدة .

042

يستعان فى تنفيذ برامج الإعداد والتأهيل ، بالمعاهد المتخصصة التى تنشأ لهذا الغرض أو يكون التدريب فى مجال مكافحة غسل الأموال من بين أغراضها ، محلية كانت أو خارجية ، مع الاستفادة بالخبرات المحلية والدولية فى هذا الخصوص ، ويكون ذلك فى إطار السياسة العامة للتأهيل والتدريب التى تضعها الوحدة .

043الفصل السابع التعاون الدولى فى مجال مكافحة غسل الأمواليكون تبادل الجهات القضائية المصرية مع الجهات القضائية الأجنبية التعاون القضائى فى مجال مكافحة غسل الأموال فى كافة صوره المنصوص عليها فى المادة (18) من القانون وفق القواعد التى تقررها الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف التى تكون مصر طرفا فيها أو وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل .

044الفصل السابع التعاون الدولى فى مجال مكافحة غسل الأموالتزود قاعدة البيانات فى الوحدة ببيان عن الاتفاقيات المشار اليها فى المادة (43) من هذه اللائحة وملخص لأهم أحكام هذه الاتفاقيات ، وبوجه خاص ، بيان الجهة التى تحددها كل اتفاقية لتبادل التعاون الدولى عن طريقها .

045الفصل السابع التعاون الدولى فى مجال مكافحة غسل الأموال- تتخذ الوحدة ما يلزم لطلب اتخاذ الإجراءات القانونية فى دولة أجنبية لتعقب أو تجميد الأموال موضوع جرائم غسل الأموال أو عائداتها أو الحجز عليها .

046الفصل السابع التعاون الدولى فى مجال مكافحة غسل الأموالتعمل الوحدة على إبرام اتفاقيات تعاون دولى أو مذكرات تفاهم مع الوحدات النظيرة فى الخارج وغيرها من الجهات الأجنبية والمنظمات الدولية المختصة فى مجال مكافحة غسل الأموال ، وذلك لتيسير التعاون الدولى بصوره المختلفة وتبادل المعلومات والخبرات فى ذلك الشأن

047الفصل السابع التعاون الدولى فى مجال مكافحة غسل الأموالتعمل الوحدة على إبرام اتفاقيات دولية فى شأن تنظيم التصرف فى حصيلة الأموال المحكوم بمصادرتها ، من جهات قضائية مصرية أو أجنبية فى جرائم غسل الأموال ، تتضمن قواعد توزيع تلك الحصيلة بين أطراف الاتفاقية وذلك فى الحالات التى تكون المصادرة فيها نتيجة تنسيق وتعاون بين أطراف الاتفاقية

048الفصل السابع التعاون الدولى فى مجال مكافحة غسل الأموال يراعى عند تنفيذ تبادل المعلومات إعمالا لأحكام الاتفاقيات المبرمة أو مبدأ المعاملة بالمثل أن تتعهد الوحدات الطالبة بضمان الاستخدام السليم لتلك المعلومات ، وبوجه خاص ، ألا تستخدم المعلومات المتبادلة إلا فى الغرض الذى طلبت من أجله ، وألا تقدم إلـــــــــــى طرف ثالث إلا بموافقة مسبقة من الوحدة التى تقدم المعلومات


مكتب / محمد جابر عيسى المحامى