بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

30 يونيو 2010

اصدار اللائحة التنفيذية لقانون البنوك والائتمان(*)


ملاحظة: * الجريدة الرسمية العدد 20 في 20 مايو سنة 1993













رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم 163 لسنة 1957 باصدار قانون البنوك والائتمان،

وعلى القانون رقم 120 لسنة 1975 في شان البنك المركزي المصرى والجهاز المصرفي،

وعلى القانون رقم 159 لسنة 1981 باصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة،

وعلى القانون رقم 95 لسنة 1992 باصدار قانون سوق راس المال،

وعلى قرار رئيس الجمهورية الصادر بتاريخ 11 نوفمبر 1957 باللائحة التنفيذية لقانون البنوك والائتمان،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

وبناء على ما ارتاه مجلس الدولة،



قرر:



المادة الاولى

يعمل باحكام اللائحة التنفيذية لقانون البنوك والائتمان الصادر بالقانون رقم 163 لسنة 1957 المرفقة.



المادة الثانية

تصدر النماذج المنصوص عليها في اللائحة المرفقة بقرار من محافظ البنك المركزي المصري بعد موافقة مجلس الادارة.



المادة الثالثة

يلغي قرار رئيس الجمهورية الصادر بتاريخ 11 نوفمبر 1957 باللائحة التنفيذية لقانون البنوك والائتمان المشار اليه وكل نص يخالف احكام اللائحة المرفقة.



المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.





حسني مبارك



صدر برئاسة الجمهورية في 16 ذي القعدة سنة 1413هـ الموافق 8 مايو سنة 1993م.

اللائحة التنفيذية لقانون البنوك والائتمان

المادة 1

يكون تسجيل البنوك ايا كان شكلها القانوني بموافقة مجلس ادارة البنك المركزي المصري وفقا لمقتضيات السياسة العامة النقدية والائتمانية ومتطلبات الاقتصاد القومي.



المادة 2

يعد في البنك المركزي المصري سجل للبنوك تفرد فيه صحائف كافية لكل بنك يتقرر تسجيله، ويقيد في هذا السجل البيانات الاتية:

1- رقم التسجيل وتاريخه.

2- اسم البنك.

3- نوع النشاط (تجاري / متخصص (غير تجاري)/ استثمار واعمال).

4- الشكل القانوني للبنك.

5- تاريخ التاسيس.

6- تاريخ مباشرة النشاط.

7- مدة البنك الاصلية والمجددة.

8- رقم وتاريخ عدد الجريدة الرسمية التي نشر فيها قرار مجلس ادارة البنك المركزي المصري بالموافقة على التسجيل.

9- راس المال:

المرخص به.

المصدر.

المدفوع.

المخصص للنشاط في مصر بالنسبة لفروع البنوك الاجنبية.

10- الاحتياطي:

القانوني.

احتياطيات اخرى.

احتياطيات مخصصة للنشاط في مصر بالنسبة لفروع البنوك الاجنبية.

11- السندات وصكوك التمويل:

المصرح باصدارها.

المصدرة.

12- عنوان المركز الرئيسي او الفرع الرئيسي المشرف على العمل في مصر بالنسبة لفروع البنوك الاجنبية .

13- الفروع:

في مصر.

في الخارج بالنسبة للبنوك المصرية.

14- اسماء اعضاء مجلس الادارة والمديرين العامين للبنوك والمديرين المسئولين عن الائتمان او الاستثمار او العمليات الخارجية بما فيها المبادلات وجميع البيانات الخاصة بهم.

15- اسم المدير المسئول عن ادارة الفرع الاجنبي في مصر، وكذلك اسماء المديرين المسئولين عن الائتمان او الاستثمار او العمليات الخارجية بما فيها المبادلات وجميع البيانات الخاصة بهم.

16- اسماء مراقبي الحسابات.

17- تاريخ بداية ونهاية السنة المالية للبنك.

18- كل ما يطرا من تعديل على البيانات السابقة.



المادة 3

يكون رسم التسجيل بالنسبة للمركز الرئيسي للبنك او الفرع الرئيسي المشرف على العمل في مصر بالنسبة لفروع البنوك الاجنبية مائة جنيه وبالنسبة لكل فرع او وكالة خمسون جنيها.



المادة 4

يقدم ذوو الشان الى البنك المركزي المصري ( الادارة العامة للرقابة على البنوك) طلبا للحصول على موافقة مبدئية من البنك المركزي المصري على اتخاذ اجراءات تاسيس بنك بعد العمل باحكام القانون رقم 37 لسنة 1992 طبقا لاحكام القوانين المعمول بها، ويرفق بالطلب المستندات الاتية:

1- بيان باسماء المؤسسين وجنسياتهم وعناوينهم وحصة كل منهم في راس المال على الا تزيد حصة اي من الاشخاص الطبيعيين او الاعتباريين على 10% من راس المال المصدر وتستثنى البنوك المشتركة في التاسيس من الحد الاقصى المشار اليه، مع بيان نسبة الاسهم التي ستطرح في اكتتاب عام على المصريين من الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين، وبشرط الا تقل نسبة ما يمتلكونه عن 49% من راس المال المصدر، والا تزيد حصة كل مكتتب عن 10% من راس المال المصدر.

2- بيان باسم البنك باللغة العربية والاجنبية وقيمة راسماله المرخص به والمدفوع وعدد الاسهم والقيمة الاسمية لكل سهم والحصص العينية وقيمتها ان وجدت وعنوان ومركزه الرئيسي ومدته واغراضه.

3- ما يفيد ان راس المال المرخص به لا يقل عن مائة مليون جنيه مصري، وراس المال المدفوع لا يقل عن خمسين مليون جنيه مصري.

4- دراسة الجدوى الاقتصادية لانشاء البنك.

5- ما يفيد الموافقة على اختيار مدير عام للبنك ممن لهم خبرة لا تقل عن عشر سنوات في الاعمال المصرفية في مصر وكافة البيانات الخاصة به.

6- تعهد بتقديم خطاب ضمان من احد البنوك الاجنبية يخضع مركزه الرئيسي لجنسية محددة ولرقابة السلطة النقدية بالدولة التي يقع فيها هذا المركز، وذلك بضمان حقوق المودعين والدائنين في حالة زيادة حصة الشريك الاجنبي على 50% من راس المال المدفوع.

ويعرض الطلب على مجلس ادارة البنك المركزي المصري لاصدار قرار في شانه في ضوء الاوضاع الاقتصادية ومدى الحاجة الى انشاء البنك.

ويتعين ان يتم البت في الطلب خلال ثلاثة اسابيع من تاريخ تقديم الاوراق مستوفاة.



المادة 5

مع مراعاة نص المادة الرابعة من هذه اللائحة يقدم طلب التسجيل بالنسبة للبنوك التي تنشا بعد العمل باحكام القانون رقم 37 لسنة 1992 الى البنك المركزي المصري (الادارة العامة للرقابة على البنوك) على النموذج المعد لذلك، ويرفق بالطلب المستندات الاتية:

1- الموافقة المبدئية على تاسيس البنك.

2- القرار الصادر بتاسيس البنك.

3- صورة من عقد التاسيس والنظام الاساسي للبنك.

4- عقود الادارة ان وجدت التي يتم ابرامها مع اي طرف يعهد اليه بادارة البنك.

5- صورة من محضر الجمعية العامة بالموافقة على تعيين اعضاء مجلس ادارة البنك وكذلك القرارات الصادرة بتعيين المدير العام.

6- خطاب تعهد - من احد البنوك الاجنبية يخضع مركزه الرئيسي لجنسية محددة ولرقابة السلطة النقدية بالدولة التي يقع فيها هذا المركز - بضمان حقوق المودعين والدائنين في حالة زيادة حصة الشريك الاجنبي على 50% من راس مال البنك.

7- ما يفيد تملك المصريين نسبة لا تقل عن 49% من راس مال البنك المصدر.

8- شيك لامر البنك المركزي المصري (الادارة العامة للرقابة على البنوك) بقيمة رسم التسجيل المستحق.

ويعرض الطلب على مجلس ادارة البنك المركزي المصري لاصدار قراره في شانه خلال ثلاثة اسابيع من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا.



المادة 6

يقدم ذوو الشان الى البنك المركزي المصري (الادارة العامة للرقابة على البنوك) طلبا للحصول على التصريح لاحد البنوك الاجنبية لافتتاح فرع له في مصر، مرفقا به المستندات الاتية:

1- موافقة المركز الرئيسي للبنك الاجنبي على انشاء فرع له في مصر، وتعهده بالتزام الفرع بالقوانين والقرارات والتعليمات التي اصدرها ويصدرها البنك المركزي المصري في شان تنظيم الرقابة والاشراف على البنوك.

2- ما يفيد خضوع المركز الرئيسي للبنك الاجنبي لرقابة السلطة النقدية بالدولة التي يقع فيها هذا المركز، وكذلك تمتعه بجنسية محددة.

3- ما يفيد تحويل مبلغ لا يقل عن خمسة عشر مليون دولار امريكي او ما يعادله بالعملات الحرة يخصص لمباشرة نشاط الفرع في مصر.

4- تعهد من المركز الرئيسي للبنك الاجنبي بالتزامه بالودائع وحقوق الدائنين وكافة الالتزامات التي قد تستحق على الفرع، مع الالتزام بتعويض الفرع عن اية خسائر قد تظهرها الحسابات الختامية للفرع عن اية سنة مالية، وذلك خلال شهر على الاكثر من تاريخ اعتماد مراقبي الحسابات لميزانية الفرع.

ويعرض الطلب على مجلس ادارة البنك المركزي المصري للبت فيه في ضوء الاوضاع الاقتصادية والسياسة المصرفية وطبقا للشروط والقواعد التي يضعها وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في هذا الشان وما يتم الاتفاق عليه بين البنك المركزي المصري والبنك المركزي في الدولة التي يقع فيها المركز الرئيسي للبنك الاجنبي التابع له الفرع للتنسيق بينهما في الاشراف على الفرع.

ويتعين ان يتم البت في الطلب المشار اليه خلال ثلاثة اسابيع من تاريخ تقديم الاوراق مستوفاة.



المادة 7

ينشر القرار الصادر من مجلس ادارة البنك المركزي المصري بالموافقة على تسجيل البنك ااو الترخيص لفرع البنك الاجنبي بالعمل في مصر في الجريدة الرسمية على نفقة البنك او الفرع - خلال اسبوعين من تاريخ صدوره ويخطر ذوو الشان بهذا القرار في ذات الميعاد.

وفي حالة رفض الطلب يخطر الطالب بالقرار بكتاب موصى عليه ومصحوب بعلم الوصول خلال اسبوعين من تاريخ صدوره.



المادة 8

يقدم طلب التعديل المراد ادخاله على عقد تاسيس البنك او نظامه الاساسي او البيانات الاخرى المشار اليها في المادة (2) من هذه اللائحة الى البنك المركزي المصري (الادارة العامة للرقابة على البنوك) على النموذج المعد لذلك وترفق به المستندات الدالة على هذا التعديل.

واذا تضمن التعديل اضافة فروع او وكالات جديدة الى البنك فيرفق بالطلب شيك لامر البنك المركزي المصري (الادارة العامة للرقابة على البنوك) بقيمة رسم التسجيل المقرر ويخطر البنك طالب التعديل بالقرار الصادر من محافظ البنك المركزي المصري في شان طلب التعديل خلال اسبوعين من تاريخ صدور القرار بكتاب موصى عليه ومصحوب بعلم الوصول.



المادة 9

يعد في البنك المركزي المصري سجل خاص يقيد به مكاتب تمثيل البنوك الاجنبية في جمهورية مصر العربية على ان يتضمن السجل البيانات الاتية:

1- اسم المكتب وعنوانه.

2- رقم تسجيله وتاريخه.

3- تاريخ ورقم قيده في سجل مصلحة الشركات.

4- تاريخ مباشرته العمل في مصر.

5- اسم البنك الذي يمثله المكتب وجنسيته وعنوان مركزه الرئيسي.

6- اسم المسئول عن المكتب وجنسيته.



المادة 10

يقدم طلب فتح مكتب التمثيل الى البنك المركزي المصري (الادارة العامة للرقابة على البنوك)، وذلك للحصول على موافقة البنك المركزي المصري المبدئية تمهيدا لاتخاذ الاجراءات المقررة وفقا لاحكام قانون الشركات المساهمة المشار اليه ولائحته التنفيذية، على ان يرفق بالطلب المستندات التالية:

1- اسم المكتب وعنوانه واسم البنك الذي يمثله المكتب وعنوانه.

2- صورة من عقد تاسيس البنك الذي يمثله المكتب ونظامه الاساسي مصدقا عليهما من السلطة النقدية المختصة بالدولة التي يقع فيها البنك التابع له مكتب التمثيل.

3- ترجمة باللغة العربية لملخص العقد والنظام الاساسي.

4- الموافقة الصادرة من المركز الرئيسي للبنك بافتتاح مكتب تمثيل في مصر.

5- كتاب من المركز الرئيسي للبنك باسم المسئول عن المكتب وجنسيته.

6- صورة من ميزانية المركز الرئيسي للبنك التابع له مكتب التمثيل عن اخر سنتين ماليتين.

7- تعهد من المركز الرئيسي باخطار البنك المركزي المصري (الادارة العامة للرقابة على البنوك) باية تعديلات تتم على البيانات المسجلة.

8- ما يفيد خضوع المركز الرئيسي لرقابة السلطة النقدية بالدولة التي يقع فيها هذا المركز.



المادة 11

يقدم طلب تسجيل مكتب التمثيل على النموذج المعد لذلك، ولا يجوز للمكتب مباشرة العمل في مصر الا بعد اخطاره بالقرار الصادر من محافظ البنك المركزي المصري باضافته الى السجل المعد لذلك بالبنك المركزي المصري.



المادة 12

يجوز الترخيص للبنوك القائمة في 5 يونية 1992 - تاريخ العمل باحكام القانون رقم 37 لسنة 1992 - التي يقتصر تعاملها على العملات الحرة في التعامل بالعملة المحلية، على ان تتقدم بطلب الى البنك المركزي المصري (الادارة العامة للرقابة على البنوك) مرفقا به المستندات الاتية:

1- موافقة الجمعية العامة للبنك على التعامل بالعملة المحلية.

2- شهادة معتمدة من مراقبي الحسابات بان راس المال المرخص به لا يقل عن مائة مليون جنيه مصري وراس المال المدفوع لا يقل عن خمسين مليون جنيه مصري او ما يعادله بالعملة الاجنبية.



المادة 13

يجوز الترخيص لفروع البنوك الاجنبية القائمة في 5 يونية 1992 - تاريخ العمل باحكام القانون رقم 37 لسنة 1992 - والتي يقتصر تعاملها على العملات الحرة بان تتعامل بالعملة المحلية، على ان تتقدم الى البنك المركزي المصري (الادارة العامة للرقابة على البنوك) بطلب للتصريح لها بذلك مرفقا به المستندات الاتية:

1- موافقة المركز الرئيسي للفرع بالخارج على التعامل بالعملة المحلية، وعلى التزام الفرع بكافة القوانين والقرارات والتعليمات التي اصدرها ويصدرها البنك المركزي المصري في شان تنظيم الرقابة والاشراف على البنوك.

2- ما يفيد خضوع مركزه الرئيسي لرقابة السلطة النقدية بالدولة التي يقع فيها هذا المركز وكذلك تمتعه بجنسية محددة.

3- ما يفيد التزام مركزه الرئيسي بمسئوليته عن الودائع وحقوق الدائنين وكافة الالتزامات المستحقة او التي قد تستحق مستقبلا على الفرع ، مع الالتزام بتعويض الفرع عن اية خسائر تظهرها الحسابات الختامية للفرع عن اية سنة مالية، وذلك خلال شهر على الاكثر من تاريخ اعتماد مراقبي الحسابات لميزانية الفرع.

4- شهادة من مراقبي حسابات الفرع بكفاية مخصصاته لمقابلة اي نقص في قيم الاصول ولمقابلة الالتزامات التي قد تقع على عاتق الفرع ومقدار راس المال المحتفظ به لدى الفرع والمخصص لنشاط الفرع في مصر، على الا يقل عن خمسة عشر مليون دولار امريكي او ما يعادله بالعملات الحرة.



المادة 14

يعرض الطلب المشار اليه في المادتين 12 ، 13 من هذه اللائحة على مجلس ادارة البنك المركزي المصري لابداء الراي بشانه خلال ثلاثة اسابيع من تاريخ تقديمه مستوفيا، في ضوء الاوضاع الاقتصادية والسياسة المصرفية السائدة، على ان يبلغ وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية براي مجلس الادارة للبت في الطلب خلال اسبوعين من تاريخ ابلاغه براي المجلس.

ويقوم البنك المركزي المصري باخطار البنك او فرع البنك الاجنبي بقبول او رفض طلبه بموجب كتاب موصى عليه ومصحوب بعلم الوصول خلال اسبوعين من تاريخ صدور قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بالبت فيه.

ويضع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الشروط والقواعد اللازمة للتصريح بالعمل بالعملة المحلية لفروع البنوك الاجنبية التي تنشا في مصر بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 37 لسنة 1992 المشار اليه.



المادة 15

تقدم بيانات المركز المالي الشهري للبنوك وفروع البنوك الاجنبية الى البنك المركزي المصري (الادارة العامة للرقابة على البنوك) من نسختين على النماذج المعدة لذلك وفي المواعيد التي يحددها البنك المركزي المصري، بحيث لا تتجاوز نهاية الشهر التالي لتاريخ المركز المالي الشهري المشار اليه.



المادة 16

يجب على اي بنك يرغب في الاندماج في بنك اخر ان يتقدم بطلب الى البنك المركزي المصري (الادارة العامة للرقابة على البنوك) للحصول على ترخيص له بذلك مرفقا به المستندات الاتية:

1- الموافقة المبدئية الصادرة من الجمعية العامة غير العادية للبنك راغب الاندماج في بنك اخر ، وكذلك موافقة الجمعية العامة غير العادية للبنك الاخر على قبول الاندماج.

2- دراسة الجدوى الخاصة بالاندماج موضحا بها اسباب ذلك وما يفيد ضمان حقوق المودعين والدائنين للبنك المندمج واية التزامات قد تكون مستحقة للغير ووسائل تحقيق ذلك.

ويعرض الطلب على مجلس ادارة البنك المركزي المصري لاصدار قرار بالترخيص بالاندماج او رفضه خلال ثلاثة اسابيع من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا.

ويخطر ذوو الشان بالقرار الصادر خلال اسبوعين من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه ومصحوب بعلم الوصول.



المادة 17

مع مراعاة نص المادة (16) من هذه اللائحة اذا اندمج في بنك اخر بناء على اتفاق بينهما فعلى كل منهما تقديم طلب الموافقة على الاندماج الى البنك المركزي المصري (الادارة العامة للرقابة على البنوك) مرفقا به المستندات الاتية:

1- صورة من الترخيص الصادر بالموافقة على اتخاذ اجراءات الاندماج.

2- صورة من محضر الجمعية العامة غير العادية لكل من البنكين بالموافقة على الاندماج.

3- صورة من ميزانية كل من البنك طالب الاندماج والبنك المطلوب الاندماج فيه في التاريخ الذي يسبق مباشرة قرار الموافقة على الاندماج وشهادة من مراقبي الحسابات بصحة البيانات الواردة فيها.

4- صورة من عقد الاندماج.

5- بيان اسس تقييم اصول البنك طالب الاندماج والاسس التي اتبعت في تحديد حقوق مساهميه ، وكذلك اسس تقييم البنك المدمج فيه.

6- بيان طريقة الوفاء بحقوق مساهمي البنك طالب الاندماج.

7- بيان اصول وخصوم البنك طالب الاندماج التي تؤول الى البنك المطلوب الاندماج فيه.

8- بيان خصوم البنك طالب الاندماج التي لا تؤول الى البنك المطلوب الاندماج فيه وكيفية الوفاء بقيمتها.

9- الاجراءات الخاصة بالعاملين بالبنك المندمج وكيفية ضمان حقوقهم.

ويصدق على البيانات المشار اليها من مراقبي الحسابات.

ويصدر مجلس ادارة البنك المركزي المصري قرارا بتشكيل لجان للتحقق من البيانات المنصوص عليها في البنود 8،7،6،5 وتعتمد قرارات تلك اللجان من مجلس ادارة البنك المركزي المصري ويكون قراره في هذا الشان نهائيا.

كما يصدر مجلس ادارة البنك المركزي المصري قرارا بتشكيل لجان التقييم بالنسبة للبنك الذي يصدر قرار مجلس ادارة البنك المركزي المصري بادماجه في بنك اخر تنفيذا لنص المادة 30 مكررا من قانون البنوك والائتمان رقم 163 لسنة 1957، وله ان يعتمد نتائج التقييم او يعدلها ويكون قراره في هذا الشان نهائيا.

وتشكل اللجان المشار اليها برئاسة وكيل اول وزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات وعضوية ممثل لكل من وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة لسوق المال والبنك المركزي المصري والبنك المندمج والبنك المندمج فيه.



المادة 18

يصدر مجلس ادارة البنك المركزي المصري قرارا في شان طلب الاندماج المشار اليه في المادة (17) ويبلغ هذا القرار الى كل من البنكين خلال اسبوعين من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.



المادة 19

في الاحوال التي يرى فيها مجلس ادارة البنك المركزي المصري شطب احد البنوك تطبيقا للمادة (30 مكررا) من القانون رقم 163 لسنة 1957 المشار اليه، فانه يتعين مراعاة القواعد الواردة في المادة (34) من ذلك القانون وان يتخذ البنك المركزي المصري من الاجراءات ما يكفل الحفاظ على حقوق اصحاب الودائع وغيرهم من الدائنين.



المادة 20

اذا رغب بنك في وقف عملياته فعليه ان يقدم طلبا بذلك الى البنك المركزي المصري (الادارة العامة للرقابة على البنوك) للحصول على الاذن بالسير في اجراءات وقف العمليات مبينا الاسباب المبررة لذلك، وفي حالة صدور الاذن فعلى البنك الطالب التقدم بالمستندات الاتية:

1- ما يدل على نشر اعلان بوقف عملياته مرتين على الاقل في صحيفتين صباحيتين واسعتي الانتشار احداهما باللغة العربية تصدران في المدينة الكائن بها المركز الرئيسي للبنك في مصر او الفرع الرئيسي في مصر بالنسبة لفروع البنوك الاجنبية، ويذكر في الاعلان اعتزام البنك تقديم طلب الى البنك المركزي المصري (الادارة العامة للرقابة على البنوك) بوقف عملياته في مصر وتاريخ تقديم هذا الطلب، ويجب ان يتضمن الاعلان دعوة المودعين والدائنين وكل من له حق قبل البنك الى تقديم بيان الى البنك المركزي المصري (الادارة العام للرقابة على البنوك) في موعد لا يتجاوز تاريخ تقديم طلب وقف العمليات مبينا به حقوقهم التي لم يقم البنك بالوفاء بها ان وجدت.

ويجب ان تمضي خمسة عشر يوما على الاقل بين الاعلانين، كما يجب ان تمر ثلاثة اشهر على الاقل بين تاريخ اخر اعلان وتاريخ تقديم طلب وقف العمليات الى البنك المركزي المصري (الادارة العامة للرقابة على البنوك).

2- شهادة من البنك الطالب بانه ابرا ذمته نهائيا قبل اصحاب الودائع وغيرهم من الدائنين موقعا عليها من رئيس مجلس ادارة البنك او العضو المنتدب او المدير المسئول بالنسبة لفروع البنوك الاجنبية ومصدقا عليها من مراقبي الحسابات.

3- بيان بالمركز المالي للبنك او فرع البنك الاجنبي بعد الوفاء بالتزاماته قبل المودعين وغيرهم من الدائنين مصدقا عليه من مراقبي الحسابات.



المادة 21

يصدر مجلس ادارة البنك المركزي قرارا في شان طلب وقف العمليات المشار اليها في المادة السابقة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا، ويبلغ هذا القرار الى البنك الطالب خلال اسبوعين من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه ومصحوب بعلم الوصول.
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى





قـانـون رقـم 3 لسنـة 2005



بإصدار قانون حماية المنافسة



ومنع الممارسات الاحتكارية







باسم الشعب







رئيس الجمهورية







قرر مجلس الشعب القانون الأتي نصه، وقد أصدرناه:







(المادة الأولى)







يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.







(المادة الثانية)







رئيس مجلس الوزراء هو الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون المرافق.







(المادة الثالثة)







تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من رئيس مجلس الوزراء وذلك خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون.







(المادة الرابعة)







ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من اليوم التالي لتاريخ نشره.







يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.







صدر برئاسة الجمهورية في 6 المحرم سنة 1426 هـ











(الموافق 15 فبراير سنة 2005 م)







حسني مبارك



































قانـــون



حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية











مادة 1- تكون ممارسة النشاط الاقتصادي على النحو الذي لا يؤدى إلى منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها، وذلك كله وفق أحكام القانون.







مادة 2- في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات الآتية المعنى المبين قرين كل منها:







‌أ) الأشخاص: الأشخاص الطبيعيون والأشخاص الاعتبارية، والكيانات الاقتصادية، والاتحادات، والروابط والتجمعات المالية وتجمعات الأشخاص على اختلاف طرق تأسيسها، وغيرها من الأطراف المرتبطة على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية بما يتفـق مع أهداف وأحكام هذا القانون.







‌ب) المنتجات: السلع والخدمات.







‌ج) الجهاز: جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المنشأ طبقا لأحكام هذا القانون.







‌د) المجلس: مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.







مادة 3- السوق المعنية في تطبيق أحكام هذا القانون هي السوق التي تقوم على عنصرين هما المنتجات المعنية والنطاق الجغرافي. وتكون المنتجـات المعنيـة تلك التي يعد كل منها بديلا عمليا و موضوعيا عن الآخر، ويعنى النطاق الجغرافي منطقة جغرافية معينة تتجانس فيها ظروف التنافس مع أخذ فرص التنافس المحتملة في الاعتبار، وذلك كله وفقا للمعايير التي تبينها اللائحة التنفيذية بما يتفق مع أهداف وأحكام هذا القانون.







مادة 4- السيطرة على سوق معنية في تطبيق أحكام هذا القانون هي قدرة الشخص الذي تزيد حصته على (25%) من تلك السوق على إحداث تأثير فعال على الأسعار أو حجم المعروض بها دون أن تكون لمنافسيه القدرة على الحد من ذلك.







ويحدد الجهاز حالات السيطرة وفقا للإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.







مادة 5- تسرى أحكام هذا القانون على الأفعال التي ترتكب في الخارج إذا ترتب عليها منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها في مصر والتي تشكل جرائم طبقا لهذا القانون.







مادة 6- يحظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة في أية سوق معنية إذا كان من شأنه إحداث أي مما يأتي:







‌أ) رفع أو خفض أو تثبيت أسعار البيع أو الشراء للمنتجات محل التعامل.







‌ب) اقتسام أسواق المنتجات أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو نوعية العملاء أو السلع أو الحصص السوقية[1] أو المواسم أو الفترات الزمنية.







‌ج) التنسيق فيما يتعلق بالتقدم أو الامتناع عن الدخـول في المناقصات والمزايدات والممارسات وسائر عروض التوريد.







‌د) تقييد عمليات التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع أو التسويق للسلع أو الخدمات ويشمل ذلك تقييد نوع المنتج أو حجمه أو الحد من توافره[2].







مادة 7- يحظر الاتفاق أو التعاقد بين الشخص وأي من مورديه أو من عملائه، إذا كان من شأنه الحد من المنافسة.







مادة 8- يحظر على من تكون له السيطرة على سوق معنية القيام بأي مما يأتي:







‌أ) فعل من شأنه أن يؤدى إلى عدم التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع لمنتج لفترة أو فترات محددة.







‌ب) الامتناع عن إبرام صفقات بيع أو شراء منتج مع أي شخص أو وقف التعامل معه على نحو يؤدى إلي الحد من حريته في دخول السوق أو الخروج منه في أي وقت.







‌ج) فعل من شأنه أن يؤدى إلى الاقتصار على توزيع منتج دون غيره، على أساس مناطق جغرافية أو مراكز توزيع أو عملاء أو مواسم أو فترات زمنية وذلك بين أشخاص ذوى علاقة رأسية.







‌د) تعليق إبرام عقد أو اتفاق بيع أو شراء لمنتج على شرط قبول التزامات أو منتجات تكون بطبيعتها أو بموجب الاستخدام التجاري للمنتج غير مرتبطة به أو بمحل التعامل الأصلي أو الاتفاق.







‌ه) التمييز في أسعار البيع أو الشراء أو في شروط التعامل بين بائعين أو مشترين تتشابه مراكزهم التعاقدية[3].







‌و) الامتناع عن إنتاج أو إتاحة منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديا.







‌ز) أن يشترط على المتعاملين معه ألا يتيحوا لشخص منافس له استخدام ما يحتاجه من مرافقهم أو خدماتهم، رغم أن إتاحة هذا الاستخدام ممكن اقتصاديا.







‌ح) بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها الحدية أو متوسط تكلفتها المتغيرة.







‌ط) إلزام مورد بعدم التعامل مع منافس.







وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات تطبيق أحكام هذه المادة.







مادة 9- لا تسرى أحكام هذا القانون بالنسبة للمرافق العامة التي تديرها الدولة.







وللجهاز بناء على طلب ذوى الشأن أن يخرج من نطاق الحظر كل أو بعض الأفعال المنصوص عليها في المواد (6، 7، 8) المرافق العامة التي تديرها شركات خاضعة لأحكام القانون الخاص إذا كان من شأن ذلك تحقيق المصلحة العامة أو تحقيق منافع للمستهلك تفوق آثار الحد من حرية المنافسة، وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.







مادة 10- يجوز بقرار من مجلس الوزراء تحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر لفترة زمنية محددة وذلك بعد أخذ رأى الجهاز.







ولا يعتبر نشاطا ضارا بالمنافسة أي اتفاق تبرمه الحكومة بقصد تطبيق الأسعار التي يتم تحديدها.







مادة 11- ينشأ جهاز يسمى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يكون مقره القاهرة الكبرى وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، يتبع الوزير المختص، ويتولى على الأخص ما يلي:







(1) تلقى الطلبات باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والأمر باتخاذ هذه الإجراءات بالنسبة لحالات الاتفاقات والممارسات الضارة بالمنافسة، وذلك طبقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.







(2) تلقى الإخطارات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (19) من هذا القانون[4].







وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ميعاد وبيانات الإخطار والمستندات التي يجب إرفاقها به وإجراءات تقديمه.







(3) يلتزم الأشخاص بموافاة الجهاز بما يطلبه من البيانات أو الأوراق أو المستندات اللازمة لممارسة اختصاصاته وذلك خلال المواعيد التي يحددها[5].







(4) إعداد قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة عن النشاط الاقتصادي وتحديثها وتطويرها بصورة دائمة بما يخدم عمل الجهاز في كافة المجالات المرتبطة بحماية المنافسة. وإنشاء قاعدة بيانات وإجراء الدراسات والبحوث اللازمة لكشف الحالات الضارة بالمنافسة.







(5) اتخاذ التدابير المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون.







(6) إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بتنظيم المنافسة.







(7) التنسيق مع الأجهزة النظيرة في الدول الأخرى بالنسبة للأمور ذات الاهتمام المشترك.







(8) تنظيم برامج تدريبية وتثقيفية بهدف التوعية بأحكام هذا القانون ومبادئ السوق الحرة بوجه عام.







(9) إصدار نشرة دورية تتضمن القرارات والتوصيات والإجراءات والتدابير التي يتخذها الجهاز وغير ذلك مما يتصل بشئونه.







(10) إعداد تقرير سنوي عن أنشطة الجهاز وخطته المستقبلية ومقترحاته ليعرض على الوزير المختص بعد اعتماده من مجلس الإدارة، وترسل نسخة منه إلى مجلسي الشعب والشورى.







وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات التي يتبعها الجهاز لتحقيق وإثبات الأفعال التي تتضمن أو تشكل مخالفة لأحكام هذا القانون.







مادة 12- يتولى إدارة الجهاز مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الوزير المختص، وذلك على الوجه الآتي:







(1) رئيس متفرغ من ذوى الخبرة المتميزة.







(2) مستشار من مجلس الدولة بدرجة نائب رئيس يختاره رئيس مجلس الدولة.







(3) أربعة يمثلون الوزارات المعنية يرشحهم الوزير المختص.







(4) ثلاثة من المتخصصين وذوى الخبرة.







(5) ستة يمثلون الإتحاد العام للغرف التجارية وإتحاد الصناعات المصرية وإتحاد البنوك والإتحاد العام للجمعيات الأهلية والإتحاد العام لحماية المستهلك والإتحاد العام لعمال مصر، على أن يختار كل إتحاد من يمثله.







وتكون مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة.







ويتضمن قرار التشكيل تحديد المعاملة المالية لرئيس وأعضاء المجلس.







مادة 13- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الضرورة، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور عشرة من أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أعضائه.







ولا يجوز لأي عضو في المجلس أن يشارك في المداولات أو التصويت في حالة معروضة على المجلس تكون له فيها مصلحة أو بينه وبين أحد أطرافها صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة أو يكون قد مثل أو يمثل أحد الأطراف.







وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة به من المتخصصين، وذلك دون أن يكون له صوت معدود في التصويت.







وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصات المجلس بما يتفق مع أحكام هذا القانون وإجراءات الدعوة إلى اجتماعاته ونظام العمل فيه.







مادة 14- يكون للجهاز موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الخدمية ويرحل الفائض منها من سنة مالية إلى أخرى، وتتكون موارد الجهاز مما يأتي:







(1) ما يخصص للجهاز في الموازنة العامة للدولة.







(2) المنح والهبات وأية موارد أخرى يقبلها مجلس إدارة الجهاز بما لا يتعارض مع أهدافه.







(3) حصيلة الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون.







مادة 15- يكون للجهاز مدير تنفيذي متفرغ يصدر بتعيينه وبتحديد معاملته المالية واختصاصاته قرار من الوزير المختص بناء على ترشيح من رئيس الجهاز.







ويمثل المدير التنفيذي الجهاز لدى الغير وأمام القضاء.







ويحضر المدير التنفيذي اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود.







ويضع مجلس إدارة الجهاز اللوائح المتعلقة بتنظيم العمل فيه وبالشئون المالية والإدارية للعاملين به دون التقيد بالقواعد والنظم المقررة للعاملين المدنيين بالدولة، وتصدر هذه اللوائح بقرار من الوزير المختص.







مادة 16- يحظر على العاملين بالجهاز إفشاء المعلومات أو البيانات المتعلقة بالحالات الخاصة بتطبيق أحكام هذا القانـون أو الكشف عن مصادرها، والتي يتم تقديمهـا أو تداولهـا أثنـاء فحـص هذه الحالات واتخاذ الإجراءات وإصدار القرارات الخاصة بها.







ولا يجوز استخدام هذه المعلومات والبيانات ومصادرها لغير الأغراض التي قدمت من أجلها.







ويحظر على العاملين بالجهاز القيام بأي عمل، لمدة عامين من تاريخ تركهم للخدمة، لدى الأشخاص الذين خضعوا للفحص أو الخاضعين له في ذلك التاريخ.







مادة 17- يكون للعاملين بالجهاز الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بناء على اقتراح المجلس صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام هذا القانون.







ويكون لهؤلاء العاملين الحق في الإطلاع لدى أي جهة حكومية أو غير حكومية على الدفاتر والمستندات والحصول على المعلومات والبيانات اللازمة لفحص الحالات المعروضة على الجهاز.







مادة 18- تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسوم التي يستحقها الجهاز مقابل ما يؤديه من خدمات، وذلك بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه لكل حالة.







مادة 19- يجوز لأي شخص إبلاغ الجهاز بأية مخالفة تقع لأحكام هذا القانون.







وعلى الأشخاص الذين يتجاوز رقم أعمالهم السنوي في آخر ميزانية مائة مليون جنيه أن يخطروا الجهاز لدى اكتسابهم لأصول أو حقوق ملكية أو انتفاع أو أسهم أو إقامة اتحادات أو اندماجات أو دمج أو استحواذ أو الجمع بين إدارة شخصين أو أكثر بذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون[6].







مادة 20- على الجهاز عند ثبوت مخالفة أحد الأحكام الواردة بالمواد (6، 7، 8) من هذا القانون تكليف المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة فورا، أو خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارة الجهاز وإلا وقع الاتفاق أو التعاقد المخالف للمادتين (6، 7) من هذا القانون باطلا.







وللمجلس أن يصدر قرارا بوقف الممارسات المحظورة فورا، أو بعد انقضاء الفترة الزمنية المشار إليها دون تعديل الأوضاع وإزالة المخالفة.







وذلك كله دون الإخلال بأحكام المسئولية الناشئة عن هذه المخالفات.







مادة 21- لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها بالنسبة إلى الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون إلا بطلب من الوزير المختص أو من يفوضه.







وللوزير المختص أو من يفوضه التصالح في أي من تلك الأفعال قبل صدور حكم بات فيها، وذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلي الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز مثلي حدها الأقصى.







ويعتبر التصالح بمثابة تنازل عن طلب رفع الدعوى الجنائية ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن ذات الواقعة التي صدر بشأنها طلب رفع الدعوى.







مادة 22-[7] مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب على كل مخالفة لأحكام أي من المواد (6، 7، 8) من هذا القانون بغرامة لا يقل حدها الأدنى عن مائة ألف جنيه، ولا يجاوز حدها الأقصى ثلاثمائة مليون جنيه، وتضاعف الغرامة بحديها في حالة العود.







مادة 22 مكررا[8] – يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من:



1- أخل بواجب الإخطار المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة (19) من هذا القانون.



2- امتنع عن موافاة الجهاز بالبيانات أو الأوراق أو المستندات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة (11) من هذا القانون.







ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز مائتي ألف جنيه في حالة إمداد الجهاز ببيانات أو أوراق أو مستندات غير صحيحة مع العلم بذلك.







مادة (22) مكررا (أ)[9] – مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من لم يلتزم بتنفيذ قرارات الجهاز الصادرة تطبيقا لنص المادة (20) من هذا القانون.







وفي حالة العود تضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى.







مادة 23- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب على مخالفة أي من أحكام المادة (16) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.







مادة 24- يحكم بنشر الأحكام النهائية الصادرة بالإدانة في الأفعال المشار إليها في المادة (22) من هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.







مادة 25- يعاقب المسئول على الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.







ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسم الشخص الاعتباري أو لصالحه.







مادة 26-[10] في حالة ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في المادتين (6)، (7) من هذا القانون، يجوز للمحكمة، أن تقرر الإعفاء من العقوبة بنسبة لا تزيد عن نصف العقوبة المقضي بها، لكل من بادر من المخالفين بإبلاغ الجهاز بالجريمة وبتقديم ما لديه من أدلة على ارتكابها، ومن تقدر المحكمة أنه أسهم في الكشف عن عناصرها وإثبات أركانها في أية مرحلة من مراحل التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة.







--------------------------------------------------------------------------------



[1] الحصص السوقية مضافة بالقانون رقم 190 لسنة 2008، الجريدة الرسمية – العدد 25 مكرر (أ) في 22 يونية 2008.



[2] معدلة بالقانون رقم 190 لسنة 2008، الجريدة الرسمية – العدد 25 مكرر (أ) في 22 يونية 2008.



[3] معدلة بالقانون رقم 190 لسنة 2008، الجريدة الرسمية – العدد 25 مكرر (أ) في 22 يونية 2008.



[4] معدلة بالقانون رقم 190 لسنة 2008، الجريدة الرسمية – العدد 25 مكرر (أ) في 22 يونية 2008.



[5] مضافة بالقانون رقم 190 لسنة 2008، الجريدة الرسمية – العدد 25 مكرر (أ) في 22 يونية 2008.



[6] مضافة بالقانون رقم 190 لسنة 2008، الجريدة الرسمية – العدد 25 مكرر (أ) في 22 يونية 2008.



[7] معدلة بالقانون رقم 190 لسنة 2008، الجريدة الرسمية – العدد 25 مكرر (أ) في 22 يونية 2008.



[8] مضافة بالقانون رقم 190 لسنة 2008، الجريدة الرسمية – العدد 25 مكرر (أ) في 22 يونية 2008.



[9] مضافة بالقانون رقم 190 لسنة 2008، الجريدة الرسمية – العدد 25 مكرر (أ) في 22 يونية 2008.



[10] مضافة بالقانون رقم 193 لسنة 2008، الجريدة الرسمية – العدد 25 مكرر (ب) في 22 يونية 2008.






مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




دستور جمهورية مصر العربية




نص دستور جمهورية مصر العربية





أولاً : وثيقة إعلان الدستور





نحن جماهير شعب مصر العامل على هذه الأرض المجيدة منذ فجر التاريخ والحضارة .

نحن جماهير هذا الشعب في قرى مصر وحقولها ومدنها ومصانعها ومواطن العمل والعلم فيها وفى كل موقع يشارك في صنع الحياة على ترابها أو يشارك في شرف الدفاع عن هذا التراب.

نحن جماهير هذا الشعب المؤمن بتراثه الروحي الخالد والمطمئن إلى إيمانه العميق والمعتز بشرف الإنسان والإنسانية .

نحن جماهير هذا الشعب الذي يحمل إلى جانب أمانة التاريخ مسئولية أهداف عظيمة للحاضر والمستقبل بذورها النضال الطويل الشاق الذي ارتفعت معه على المسيرة العظمى للأمة العربية رايات الحرية و الاشتراكية والوحدة.

نحن جماهير شعب مصر : باسم الله وبعون الله نلتزم إلى غير ما حد وبدون قيد أو شرط أن نبذل كل الجهود لنحقق :



أولاً : السلام لعالمنا :عن تصميم بأن السلام لايقوم إلا على العدل وبأن التقدم السياسي والاجتماعي لكل الشعوب لا يمكن أن يجرى أو يتم إلا بحرية هذه الشعوب وبإرادتها المستقلة، وبأن أي ثانياً: يمكن أن تستحق اسماً إلا مبرأة من نظام الاستغلال مهما كانت صوره وألوانه .



ثانياً : الوحدة أمل أمتنا العربية :عن يقين بأن الوحدة العربية نداء تاريخ ، ودعوة مستقبل ، وضرورة مصير .. وأنها لا يمكن أن تتحقق إلا في حماية أمة قادرة على دفع وردع أي تهديد مهما كان مصدره ، ومهما كانت الدعاوى التي تسانده .



ثالثاً : التطوير المستمر للحياة في وطننا :عن إيمان بأن التحدي الحقيقي الذي تواجهه الأوطان هو تحقيق التقدم .. والتقدم لا يحدث تلقائياً أو بمجرد الوقوف عند إطلاق الشعارات ، وإنما القوة الدافعة لهذا التقدم هي إطلاق جميع الإمكانيات والملكات الخلاقة والمبدعة لشعبنا الذي سجل في كل العصور إسهامه عن طريق العمل وحده في أداء دوره الحضاري لنفسه وللإنسانية .

لقد خاض شعبنا تجربة تلو أخرى ، وقدم أثناء ذلك واسترشد خلال ذلك بتجارب غنية وطنية وقومية وعالمية ، عبرت عن نفسها في نهاية مطافٍِ طويل بالوثائق الأساسية لثورة 23 يوليه سنة 1952 التي قادها تحالف القوى العاملة في شعبنا المناضل ، والذي استطاع بوعيه العميق وحسه المرهف ، أن يحافظ على جوهرها الأصيل وأن يصحح دواماً وباستمرار مسارها ، وأن يحقق بها تكاملاً يصل إلى حد الوحدة الكلية بين العلم والإيمان ، وبين الحرية السياسية والحرية الاجتماعية، وبين الاستقلال الوطني والانتماء القومي ، وبين عالمية الكفاح الإنساني من أجل تحرير الإنسان سياسة واقتصاداً وثقافة وفكراً، والحرب ضد آل قوى رواسب التخلف والسيطرة والاستغلال .



رابعاً: الحرية لإنسانية المصري : عن إدراك لحقيقة أن إنسانية الإنسان وعزته هي الشعاع الذي هدى ووجه خط سير التطور الهائل الذي قطعته البشرية نحو مثلها الأعلى .

إن كرامة الفرد انعكاس طبيعي لكرامة الوطن ؛ ذلك أن الفرد هو حجر الأساس في بناء الوطن ، وبقيمة الفرد وبعمله وبكرامته تكون مكانة الوطن وقوته وهيبته .

إن سيادة القانون ليست ضماناً مطلوباً لحرية الفرد فحسب ، لكنها الأساس الوحيد لمشروعية السلطة في نفس الوقت .

إن صيغة تحالف قوى الشعب العاملة ليست سبيلاً للصراع الاجتماعي نحو التطور التاريخي ، ولكنها في هذا العصر الحديث ومناخه ووسائله ، صمام أمان يصون وحدة القوى العاملة في الوطن ، ويحقق إزالة المتناقضات فيما بينها في التفاعل الديمقراطي .

نحن جماهير شعب مصر .. تصميماً وعرفاناً بحق الله ورسالاته ، وبحق الوطن والأمة ، وبحق المبدأ والمسئولية الإنسانية .

وباسم الله وبعون الله .. نعلن في هذا اليوم الحادي عشر من شهر سبتمبر سنة 1971 أننا نقبل ونعلن ونمنح لأنفسنا هذا الدستور مؤكدين عزمنا الأكيد على الدفاع عنه وعلى حمايته وعلى تأكيد احترامه .





.












.

ثانيا : دستور جمهورية مصر العربية



الباب الأول : الدولة





(المادة 1)

جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة. والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة.



(المادة 2)

الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع .



(المادة 3)

السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين في الدستور .



(المادة 4)

يقوم الاقتصاد في جمهورية مصر العربية على تنمية النشاط الاقتصادي والعدالة الاجتماعية و كفالة الأشكال المختلفة للملكية ، والحفاظ على حقوق العمال.



( المادة 5)

يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك في إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور. وينظم القانون الأحزاب السياسية.

وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية . وفقا للقانون , ولا تجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية على أي مرجعية أو أساس ديني ، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل .



(المادة 6)

الجنسية المصرية ينظمها القانون .







.












.

الباب الثاني : المقومات الأساسية للمجتمع





الفصل الأول : المقومات الاجتماعية والخلقية







( المادة 7)

يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي .



( المادة 8)

تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين .



( المادة 9)

الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية .وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد، مع تأكيد هذا الطابع وتنميته في العلاقات داخل المجتمع المصري .



( المادة 10)

تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة، وترعى النشء والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم .



(المادة 11)

تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية .



(المادة 12)

يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها , والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة ، وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية ، والتراث التاريخي للشعب ، والحقائق العلمية ، والآداب العامة ، وذلك في حدود القانون . وتلتزم الدولة بإتباع هذه المبادئ والتمكين لها .



(المادة 13)

العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة، ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع. ولا يجوز فرض أي عمل جبراً على المواطنين إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل .



(المادة 14)

الوظائف العامة حق للمواطنين، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال التي يحددها القانون .



(المادة 15)

للمحاربين القدماء والمصابين في الحرب أو بسببها ولزوجات الشهداء وأبنائهم الأولوية في فرص العمل وفقا للقانون .



(المادة 16)

تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية، وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية في يسر وانتظام رفعاً لمستواها .



(المادة 17)

تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي والصحي، ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعاً ، وذلك وفقا للقانون .



(المادة 18)

التعليم حق تكفله الدولة، وهو إلزامي في المرحلة الابتدائية، وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى. وتشرف على التعليم آله، وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي، وذلك آله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج .



(المادة 19)

التربية الدينية مادة أساسية في مناهج التعليم العام .



(المادة 20)

التعليم في مؤسسات الدولة التعليمية مجاني في مراحله المختلفة .



(المادة 21)

محو الأمية واجب وطني تجند كل طاقات الشعب من أجل تحقيقه .



(المادة 22)

إنشاء الرتب المدنية محظور .





الفصل الثاني : المقومات الاقتصادية







(المادة 23)

ينظم الاقتصاد القومي وفقاً لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومي، وعدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على البطالة، وزيادة فرص العمل، وربط الأجر بالإنتاج، وضمان حد أدنى للأجور، ووضع حد أعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول .



(المادة 24)

ترعى الدولة الإنتاج ، وتعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية، والاجتماعية .



(المادة 25)

لكل مواطن نصيب في الناتج القومي يحدده القانون بمراعاة عمله أو ملكيته غير المستغلة .



(المادة 26)

للعاملين نصيب في إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج وتنفيذ الخطة في وحداتهم الإنتاجية وفقا للقانون. والمحافظة على أدوات الإنتاج واجب وطني. ويكون تمثيل العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام في حدود خمسين في المائة من عدد أعضاء هذه المجالس، وتعمل الدولة على أن يكفل القانون لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين ثمانين في المائة في عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية الصناعية .



(المادة 27)

يشترك المنتفعون في إدارة مشروعات الخدمات ذات النفع العام والرقابة عليها وفقا للقانون .



(المادة 28)

ترعى الدولة المنشآت التعاونية بكل صورها، وتشجع الصناعات الحرفية بما يكفل تطوير الإنتاج وزيادة الدخل. وتعمل الدولة على دعم الجمعيات التعاونية الزراعية وفق الأسس العلمية الحديثة .



(المادة 29)

تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة، وهى ثلاثة أنواع: الملكية العامة، والملكية التعاونية، و الملكية الخاصة .



( المادة 30)

الملكية العامة هي ملكية الشعب ، وتتمثل في ملكية الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة .



(المادة 31)

الملكية التعاونية هي ملكية الجمعيات التعاونية، ويكفل القانون رعايتها ويضمن لها الإدارة الذاتية .



(المادة 32)

الملكية الخاصة تتمثل في رأس المال غير المستغل، وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد القومي وفى إطار خطة التنمية، دون انحراف أو استغلال، ولا يجوز أن تتعارض في طرق استخدامها مع الخير العام للشعب .



(المادة 33)

للملكية العامة حرمة ، وحمايتها ودعمها واجب على آل مواطن وفقا للقانون .



(المادة 34)

الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقاً للقانون. وحق الإرث فيها مكفول .



(المادة 35)

لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون، ومقابل تعويض .



(المادة 36)

المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي .



(المادة 37)

يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية ، ويضمن حماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال .



(المادة 38)

يقوم النظام الضريبي على العدالة الاجتماعية .



(المادة 39)

الادخار واجب وطني تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه .






.










.



الباب الثالث : الحريات والحقوق والواجبات العامة





(المادة 40)

المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة .



(المادة 41)

الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون. ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي .



(المادة 42)

كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، آما لا يجوز حجزه أو حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون. وآل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شيء مما تقدم أو التهديد بشيء منه يهدر ولا يعول عليه .



(المادة 43)

لا يجوز إجراء أي تجربة طبية أو علمية على أي إنسان بغير رضائه الحر .



(المادة 44)

للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقا لأحكام القانون .



(المادة 45)

لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون. وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون .



(المادة 46)

تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية .



(المادة 47)

حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني .



(المادة 48)

حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور، ويجوز استثناء في حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي، وذلك آله وفقا للقانون .



(المادة 49)

تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي، وتوفر وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك .



(المادة 50)

لا يجوز أن تحظر على أي مواطن الإقامة في جهة معينة ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون .



(المادة 51)

لا يجوز إبعاد أي مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها .



(المادة 52)

للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة إلى الخارج، وينظم القانون هذا الحق وإجراءات وشروط الهجرة ومغادرة البلاد .



(المادة 53)

تمنح الدولة حق الالتجاء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة. وتسليم اللاجئين السياسيين محظور .



(المادة 54)

للمواطنين حق الاجتماع الخاص في هدوء غير حاملين سلاحاً ودون حاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة. والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة في حدود القانون .



(المادة 55)

للمواطنين حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين في القانون، ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معادياً لنظام المجتمع أو سرياً أو ذا طابع عسكري .



(المادة 56)

إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية.

وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات في تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية ، وفى رفع مستوي الكفاية بين أعضائها وحماية أموالها .. وهى ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانوناً لأعضائها .



(المادة 57)

الاعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء .



(المادة 58)

الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس، والتجنيد إجباري وفقا للقانون .



(المادة 59)

حماية البيئة واجب وطني ، وينظم القانون التدابير اللازمة للحفاظ على البيئة الصالحة .



(المادة 60)

الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واجب على آل مواطن .



(المادة 61)

أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون .



(المادة 62)

للمواطن حق الانتخاب وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقا لأحكام القانون ، ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني ، وينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشورى ، وفقا لأي نظام انتخابي يحدده .

ويجوز أن يأخذ القانون بنظام يجمع بين النظام الفردي ونظام القوائم الحزبية بأية نسبة بينهما يحدده ا ، آما يجوز أن يتضمن حدا أدنى لمشاركة المرأة في المجلسين .



(المادة 63)

لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبة السلطات العامة باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية .









.












.

الباب الرابع : سيادة القانون







(المادة 64)

سيادة القانون أساس الحكم في الدولة .



( المادة 65)

تخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات .



(المادة 66)

العقوبة شخصية. ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون .



(المادة 67)

المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. وكل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه .



(المادة 68)

التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا. ويحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء .



(المادة 69)

حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول .ويكفل القانون لغير القادرين مالياً وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع

عن حقوقهم .



(المادة 70)

لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية، فيما عدا الأحوال التي يحددها القانون .



(المادة 71)

يبلغ آل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فوراً، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون، ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه، وله ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذي قيد حريته الشخصية، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة، وإلا وجب الإفراج حتماً .



(المادة 72)

تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة .












.



الباب الخامس : نظام الحكم



الفصل الأول : رئيس الدولة





(المادة 73)

رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويسهر علي تأكيد سيادة الشعب ، وعلي احترام الدستور ، وسيادة القانون ، وحماية الوحدة الوطنية ، والعدالة الاجتماعية ، ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها في العمل الوطني .



(المادة 74)

لرئيس الجمهورية إذا قام خطر حال وجسيم يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر بعد أخذ رأى رئيس مجلس الوزراء ورئيسي مجلسي الشعب والشورى ، ويوجه بيانا إلى الشعب ، ويجرى الاستفتاء علي ما اتخذه من إجراءات خلال ستين يوما من اتخاذها ، ولا يجوز حل مجلس الشعب في أثناء ممارسة هذه السلطات .



(المادة 75)

يشترط فيمن ينتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية .



(المادة 76)

ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر، ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين بمجلسي الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات ، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب ، وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى ، وعشرة أعضاء من آل مجلس شعبي محلي للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل ، ويزاد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء آل من مجلسي الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أي من هذه المجالس ، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح . وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله .

ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي مضى علي تأسيسها خمسة أعوام متصلة علي الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح ، واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات علي نسبة ( 3%) علي الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى ، أو ما يساوى ذلك في أحد المجلسين ، أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متى مضت علي عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل .

واستثناء من حكم الفقرة السابقة ، يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشار إليها ، التي حصل أعضاؤها بالانتخاب علي مقعد علي الأقل في أي من مجلسين في آخر انتخابات ، أن يرشح في أي انتخابات رئاسية تجرى خلال عشر سنوات اعتبارا من أول مايو 2007 ، أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل .

وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى لجنة الانتخابات الرئاسية تتمتع بالاستقلال وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً وعضوية آل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى، وذلك بناء على اقتراح مكتب آل من المجلسين وذلك لمدة خمس سنوات، ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أي من أعضائها في حالة وجود مانع لديه .

وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلي :

1- إعلان فتح باب الترشيح والإشراف علي إجراءاته وإعلان القائمة النهائية للمرشحين .

2- الإشراف العام علي إجراءات الاقتراع والفرز .

3- إعلان نتيجة الانتخاب .

4- الفصل في كافة التظلمات والطعون وفي جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما في ذلك تنازع

الاختصاص .

5- وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها و كيفية ممارسة اختصاصاتها .

وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها علي الأقل وتكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة ، آما لايجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ ، ويحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنة .

آما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لأي سبب غير التنازل عن الترشيح في الفترة بين بدء الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع .

ويجرى الاقتراع في يوم واحد وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولي مراحل العملية الانتخابية والفرز على أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية،

وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللجنة .

ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشحين على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات، فإذا تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات الصحيحة اشترك في انتخابات الإعادة.. وفي هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة .

ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيح مرشح واحد أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقي المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانه . . وفي هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة ، وينظم القانون ما يتبع في حالة عدم حصول المرشح على هذه الأغلبية, ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية علي المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب وقبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور .

وتصدر المحكمة قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أآثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضي هذا القرار ، وفي جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزماً للكافة ولجميع سلطات الدولة وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره .



( المادة 77)

مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى .



( المادة 78)

تبدأ الإجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوماً، ويجب أن يتم اختياره قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل، فإذا انتهت هذه المدة دون أن يتم اختيار الرئيس الجديد لأي سبب كان، استمر الرئيس السابق في مباشرة مهام الرئاسة حتى يتم اختيار خلفه .

وإذا أعلن انتخاب الرئيس الجديد قبل انتهاء مدة سلفه ، بدأت مدة رئاسته من اليوم التالي لانتهاء تلك المدة



(المادة 79)

يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه ".



(المادة 80)

يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية. ولا يسرى تعديل المرتب أثناء مدة الرئاسة التي تقرر فيها التعديل.

ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى .



(المادة 81)

لا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدة رئاسته أن يزاول مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً، أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله، أو أن يقايضها عليه .



(المادة 82)

إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه. ولا يجوز لمن ينوب عن رئيس الجمهورية طلب تعديل الدستور أو حل مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو إقالة الوزارة.



(المادة 83)

إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس الشعب .



(المادة 84)

في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولي الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب ، وإذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا ، وذلك بشرط ألا يرشح . أيهما للرئاسة ، مع التقيد بالحظر المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 82 ويعلن مجلس الشعب خلو منصب رئيس الجمهورية. ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ خلو منصب الرئاسة .



(المادة 85)

يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أم بارتكاب جريمة جنائية بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام ، ويتولى الرئاسة مؤقتا نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه , مع التقيد بالحظر المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 82 , وذلك لحين الفصل في الاتهام .. وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب، وإذا حكم بإدانته أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى .












.

الفصل الثاني : السلطة التشريعية







(المادة 86)

يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع، ويقر السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، آما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجه المبين في الدستور .



(المادة 87)

يحدد القانون الدوائر الانتخابية التي تقسم إليها الدولة، وعدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين، على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويكون انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السري العام. ويبين القانون تعريف العامل والفلاح. ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين في مجلس الشعب عددا من الأعضاء لا يزيد على عشرة .



(المادة 88)

يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء ، ويجرى الاقتراع في يوم واحد . وتتولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف علي الانتخابات علي النحو الذي ينظمه القانون ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها علي أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليون وسابقون . وتشكل اللجنة اللجان العامة التي تشرف على الانتخابات علي مستوى الدوائر الانتخابية واللجان التي تباشر إجراءات الاقتراع ، والفرز على أن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية ، وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة وذلك آله وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها القانون .



(المادة 89)

يجوز للعاملين في الحكومة وفى القطاع العام أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس الشعب. وفيما عدا الحالات التي يحددها القانون يتفرغ عضو مجلس الشعب لعضوية المجلس، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا لأحكام القانون .



(المادة 90)

يقسم عضو مجلس الشعب أمام المجلس قبل أن يباشر عمله اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على سلامة الوطن والنظام الجمهوري، وأن أرعى مصالح الشعب، وأن أحترم الدستور والقانون ".



(المادة 91)

يتقاضى أعضاء مجلس الشعب مكافأة يحددها القانون .



(المادة 92)

مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له. ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته .



(المادة 93)

يختص المجلس بالفصل في صحة عضوية أعضائه. وتختص محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه. ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوماً من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض. وتعرض نتيجة التحقيق والرأي الذي انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل في صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس. ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس .



(المادة 94)

إذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل انتهاء مدته وجب شغل مكانه طبقا للقانون خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس بخلو المكان . وتكون مدة العضو الجديد هي المدة المكملة لمدة عضوية سلفه .



(المادة 95)

لا يجوز لعضو مجلس الشعب أثناء مدة عضويته أن يشترى أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو أن يقايضها عليه، أو أن يبرم مع الدولة عقداً بوصفه ملتزماً أو مورداً أو مقاولاً .



(المادة 96)

لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة العامل أو الفلاح التي انتخب على أساسها أو أخل بواجبات عضويته. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه .



(المادة 97)

مجلس الشعب هو الذي يقبل استقالة أعضائه .



(المادة 98)

لا يؤاخذ أعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من الأفكار والآراء في أداء أعمالهم في المجلس أو في لجانه .



(المادة 99)

لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق من المجلس. وفى غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس. ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء .



(المادة 100)

مدينة القاهرة مقر مجلس الشعب، ويجوز في الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته في مدينة أخرى بناء على طلب رئيس الجمهورية أو أغلبية أعضاء المجلس. واجتماع مجلس الشعب في غير المكان المعد له غير مشروع والقرارات التي تصدر فيه باطلة .



(المادة 101)

يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب للانعقاد للدور السنوي العادي قبل يوم الخميس الثاني من شهر نوفمبر، فإذا لم يدع يجتمع بحكم الدستور في اليوم المذكور، ويدوم دور الانعقاد العادي سبعة أشهر على الأقل. ويفض رئيس الجمهورية دورته العادية. ولا يجوز فضها قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة .



(المادة 102)

يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب لاجتماع غير عادى، وذلك في حالة الضرورة، أو بناء على طلب بذلك موقع من أغلبية أعضاء مجلس الشعب. ويعلن رئيس الجمهورية فض الاجتماع غير العادي .



(المادة 103)

ينتخب مجلس الشعب رئيسا له ووكيلين في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي لمدة هذا الدور، وإذا خلا مكان أحدهم انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته .



(المادة 104)

يضع مجلس الشعب لائحته لتنظيم أسلوب العمل فيه و كيفية ممارسة وظائفه .



(المادة 105)

لمجلس الشعب وحده المحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس .



(المادة 106)

جلسات مجلس الشعب علنية. ويجوز انعقاده في جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو بناء على طلب رئيسه أو عشرين من أعضائه على الأقل. ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجرى في جلسة علنية أو سرية .



(المادة 107)

لا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه. ويتخذ المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين ، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة. ويجرى التصويت على مشروعات القوانين مادة مادة. وعند تساوى الآراء يعتبر الموضوع الذي جرت المناقشة في شأنه مرفوضا .



(المادة 108)

لرئيس الجمهورية عند الضرورة وفى الأحوال الاستثنائية وبناء على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية

ثلثي أعضائه أن يصدر قرارات لها قوة القانون، ويجب أن يكون التفويض لمدة محدودة وأن تبين فيه موضوعات هذه القرارات والأسس التي تقوم عليها، ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب في أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض، فإذا لم تعرض أو عرضت ولم يوافق المجلس عليها زال ما كان له من قوة القانون .



(المادة 109)

لرئيس الجمهورية ولكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين .



(المادة 110)

يحال آل مشروع قانون إلى أحدى لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه، على أنه بالنسبة إلى مشروعات القوانين المقدمة من أعضاء مجلس الشعب فإنها لا تحال إلى تلك اللجنة إلا بعد فحصها أمام لجنة خاصة لإبداء الرأي في جواز نظر المجلس فيها، وبعد أن يقرر المجلس ذلك .



(المادة 111)

آل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه المجلس لا يجوز تقدمه ثانية في نفس دور الانعقاد .



(المادة 112)

لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها .



(المادة 113)

إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس الشعب رده إليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانوناً وأصدر. وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه اعتبر قانوناً وأصدر .



(المادة 114)

يقر مجلس الشعب الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ويحدد القانون طريقة إعداد الخطة وعرضها على مجلس الشعب .



(المادة 115)

يجب عرض مشروع الموازنة العامة علي مجلس الشعب قبل ثلاثة أشهر علي الأقل من بدء السنة المالية ولا تعتبر نافذة ، إلا بموافقته عليها . ويتم التصويت على مشروع الموازنة بابا بابا .

ويجوز لمجلس الشعب أن يعدل النفقات الواردة في مشروع الموازنة ، عدا التي ترد تنفيذا لالتزام محدد علي الدولة، وإذا ترتب علي التعديل زيادة في النفقات وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة علي تدبير مصادر للإيرادات بما يحقق إعادة التوازن بينها وبين النفقات . وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلا في أي قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن ، وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عمل بالموازنة القديمة لحين اعتمادها .

ويحدد القانون طريقة إعداد الموازنة، كما يحدد السنة المالية .



(المادة 116)

تجب موافقة مجلس الشعب على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وكذلك على كل مصروف غير وارد بها. أو زائد في تقديراتها، وتصدر بقانون .



(المادة 117)

يحدد القانون أحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها .



(المادة 118)

يجب عرض الحساب الختامي لميزانية الدولة علي مجلس الشعب في مدة لا تزيد علي ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ، ويتم التصويت عليها بابا باب ا، ويصدر بقانون .

وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزي للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى .



(المادة 119)

إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون. ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون .



(المادة 120)

ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفها .



(المادة 121)

لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من خزانة الدولة في فترة مقبلة إلا بموافقة مجلس الشعب .



(المادة 122)

يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تتقرر على خزانة الدولة. وينظم القانون حالات الاستثناء منها والجهات التي تتولى تطبيقها .



(المادة 123)

يحدد القانون القواعد والإجراءات الخاصة بمنح الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة، آما يبين أحوال التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك .



(المادة 124)

لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو احد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصاتهم. وعلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو من ينيبونه الإجابة عن أسئلة الأعضاء. ويجوز للعضو سحب السؤال في أي وقت ولا يجوز تحويله في نفس الجلسة إلى استجواب .



(المادة 125)

لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق توجيه استجوابات إلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم لمحاسبتهم في الشئون التي تدخل في اختصاصاتهم. وتجرى المناقشة في الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمه، إلا في حالات الاستعجال التي يراها المجلس وبموافقة الحكومة .



(المادة 126)

الوزراء مسئولون أما مجلس الشعب عن السياسة العامة للدولة، وآل وزير مسئول عن أعمال وزارته .

ولمجلس الشعب أن يقرر سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء أو نوابهم، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عشر أعضاء المجلس. ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل ثلاثة أيام على الأقل من تقديمه. ويكون سحب الثقة بأغلبية أعضاء المجلس .



(المادة 127)

لمجلس الشعب أن يقرر بناء على طلب عشر أعضائه مسئولية رئيس مجلس الوزراء ، ويصدر القرار بأغلبية أعضاء المجلس . ولا يجوز أن يصدر هذا القرار إلا بعد استجواب موجه إلى الحكومة ، وبعد ثلاثة أيام على الأقل من تقديم الطلب .

وفي حالة تقرير المسئولية يعد المجلس تقريرا يرفعه إلي رئيس الجمهورية متضمنا عناصر الموضوع وما انتهي إليه من رأي في هذا الشأن وأسبابه . ولرئيس الجمهورية أن يقبل استقالة الوزارة أو أن يرد التقرير إلي المجلس خلال عشرة أيام ، فإذا عاد المجلس إلى إقراره بأغلبية ثلثي أعضائه قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة . وإذا رفض اقتراح بمسئولية رئيس مجلس الوزراء فلا يجوز طلب سحب الثقة في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه في ذات دور الانعقاد .



(المادة 128)

إذا قرر المجلس سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو نوابهم وجب عليه اعتزال منصبه. ويقدم رئيس مجلس الوزراء استقالته إلى رئيس الجمهورية إذا تقررت مسئوليته أمام مجلس الشعب .



(المادة 129)

يجوز لعشرين عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الوزارة بشأنه .



(المادة 130)

لأعضاء مجلس الشعب إبداء رغبات في موضوعات عامة إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء .



( المادة 131)

لمجلس الشعب أن يكون لجنة خاصة أو يكلف لجنة من لجانه بفحص نشاط إحدى المصالح الإدارية أو المؤسسات العامة، أو أي جهاز تنفيذي أو إداري، أو أي مشروع من المشروعات العامة، وذلك من أجل تقصى الحقائق، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو الإدارية أو الاقتصادية، أو إجراء تحقيقات في أي موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة. وللجنة في سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات التنفيذية والإدارية أن تستجيب إلى طلبها، وأن تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك .



( المادة 132)

يلقى رئيس الجمهورية عند افتتاح دور الانعقاد العادي لمجلس الشعب بياناً يتضمن السياسة العامة للدولة، وله الحق في إلقاء أي بيانات أخرى أمام المجلس. ولمجلس الشعب مناقشة بيان رئيس الجمهورية .



( المادة 133)

يقدم رئيس مجلس الوزراء برنامج الوزارة خلال ستين يوما من تاريخ تأليفها إلي مجلس الشعب ، أو في أول اجتماع له إذا كان غائبا ، وإذا لم يوافق المجلس على هذا البرنامج بأغلبية أعضائه قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة ، وإذا لم يوافق المجلس على برنامج الوزارة الجديدة ، كان لرئيس الجمهورية أن يحل المجلس أو يقبل استقالة الوزارة .

ويجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس الشعب أو إحدى لجانه عن موضوع داخل في اختصاصه ، ويناقش المجلس أو اللجنة هذا البيان ويبدي ما يراه من ملاحظات بشأنه .



( المادة 134)

يجوز لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم أن يكونوا أعضاء في مجلس الشعب، آما يجوز لغير الأعضاء منهم حضور جلسات المجلس ولجانه .



( المادة 135)

يسمع رئيس مجلس الوزراء في مجلس الشعب ولجانه كلما طلبوا الكلام، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من آبار الموظفين. ولا يكون للوزير صوت معدود عند أخذ الرأي، إلا إذا كان من الأعضاء .



( المادة 136)

لا يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرار بحل مجلس الشعب إلا عند الضرورة . وإذا حل المجلس في أمر فلا يجوز حل المجلس الجديد لذات الأمر . ويجب أن يشتمل القرار علي دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل .

ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإتمام الانتخاب.












.

الفصل الثالث : السلطة التنفيذية





الفرع الأول : رئيس الجمهورية







(المادة 137)

يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية، ويمارسها على الوجه المبين في الدستور .



(المادة 138)

يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها على الوجه المبين في الدستور. ويمارس رئيس الجمهورية الاختصاصات المنصوص عليها في المواد 144 و 145 و 146 و 147 بعد موافقة مجلس الوزراء والاختصاصات المنصوص عليها في المواد 108 و 148 و 151 فقرة ثانية بعد أخذ رأيه .



(المادة 139)

لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أآثر، ويحدد اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم. وتسرى القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية .



(المادة 140)

يؤدى نائب رئيس الجمهورية، أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام منصبه اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه ".



(المادة 141)

يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ويعفيه من منصبه ويكون تعيين نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى رئيس مجلس الوزراء .



(المادة 142)

لرئيس الجمهورية حق دعوة مجلس الوزراء للانعقاد وحضور جلساته، وتكون له رئاسة الجلسات التي يحضرها، آما يكون له حق طلب تقارير من الوزراء .



(المادة 143)

يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين، ويعزلهم على الوجه المبين في القانون .آما يعتمد ممثلي الدولة الأجنبية السياسيين .



(المادة 144)

يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره في إصدارها. ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه .



(المادة 145)

يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط .



(المادة 146)

يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة .



(المادة 147)

إذا حدث في غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر في شأنها قرارات تكون لها قوة القانون. ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها إذا كان المجلس قائماً، وتعرض في أول اجتماع له في حالة الحل أو وقف جلساته، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعى ما كان له من قوة القانون دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، وإذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب على آثارها بوجه آخر .



(المادة 148)

يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوماً التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له. وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب .



(المادة 149)

لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون .



(المادة 150)

رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو الذي يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الشعب .



(المادة 151)

رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان. وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة. على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضى الدولة، أو التي تتعلق بحقوق السيادة، أو التي تحمل خزانة الدولة شيئاً من النفقات غير الواردة في الموازنة، تجب موافقة مجلس الشعب عليها .



(المادة 152)

لرئيس الجمهورية أن يستفتى الشعب في المسائل الهامة التي تتصل بمصالح البلاد العليا .












.



الفرع الثاني: الحكومة





(المادة 153)

الحكومة هي الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة. وتتكون الحكومة من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم. ويشرف رئيس مجلس الوزراء على أعمال الحكومة .



(المادة 154)

يشترط فيمن يعين وزيراً أو نائب وزير أن يكون مصرياً، بالغاً من العمر خمساً وثلاثين سنة ميلادية على الأقل، وأن يكون متمتعاً بكامل حقوقه المدنية والسياسية .



(المادة 155)

يؤدى أعضاء الوزارة، أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام وظائفهم اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه ".



(المادة 156)

يمارس مجلس الوزراء بوجه خاص الاختصاصات الآتية :

أ) الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة، والإشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية .

ب) توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة .

ج) إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات ومراقبة تنفيذها .

د) إعداد مشروعات القوانين والقرارات .

ه (إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة .

و) إعداد مشروع الخطة العامة للدولة .

ز) عقد القروض ومنحها وفقا لأحكام الدستور .

ح) ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة .



(المادة 157)

الوزير هو الرئيس الإداري الأعلى لوزارته، ويتولى رسم سياسة الوزارة في حدود السياسة العامة للدولة، ويقوم بتنفيذها .



(المادة 158)

لا يجوز للوزير أثناء تولى منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً، أو أن يشترى أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو أن يقايضها عليه .



(المادة 159)

لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب حق إحالة الوزير إلى المحاكمة عما يقع منه من جرائم أثناء تأدية أعمال وظيفته أو بسببها. ويكون قرار مجلس الشعب باتهام الوزير بناء على اقتراح يقدم من خمس أعضائه على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس .



(المادة 160)

يقف من يتهم من الوزراء عن عمله إلى أن يفصل في أمره، ولا يحول انتهاء خدمته دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها. وتكون محاكمة الوزير وإجراءات المحاكمة وضماناتها والعقاب على الوجه المبين بالقانون. وتسرى هذه الأحكام على نواب الوزراء .










.

الفرع الثالث : الإدارة المحلية







(المادة 161)

تقسم جمهورية مصر العربية إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، منها المحافظات والمدن والقرى، ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

ويكفل القانون دعم اللا مركزية ، وينظم وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق والخدمات المحلية ، والنهوض بها وحسن إدارته.



(المادة 162)

تشكل المجالس الشعبية المحلية تدريجيا على مستوى الوحدات الإدارية عن طريق الانتخاب المباشر، على أن يكون نصف أعضاء المجلس الشعبي على الأقل من العمال والفلاحين، ويكفل القانون نقل السلطة إليها تدريجياً. ويكون اختيار رؤساء ووكلاء المجالس بطريق الانتخاب من بين الأعضاء .



(المادة 163)

يبين القانون طريقة تشكيل المجالس الشعبية المحلية، واختصاصاتها ومواردها المالية، وضمانات أعضائها، وعلاقاتها بمجلس الشعب والحكومة، ودورها في إعداد وتنفيذ خطة التنمية وفى الرقابة على أوجه النشاط المختلفة .







الفرع الرابع : المجالس القومية المتخصصة





(المادة 164)

تنشأ مجالس متخصصة على المستوى القومي تعاون في رسم السياسة العامة للدولة في جميع مجالات النشاط القومي، وتكون هذه المجالس تابعة لرئيس الجمهورية. ويحدد تشكيل كل منها واختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية .












.



الفصل الرابع : السلطة القضائية





(المادة 165)

السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون.



(المادة 166)

القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضايا أو في شئون العدالة .



(المادة 167)

يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها، ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم .



(المادة 168)

القضاة غير قابلين للعزل. وينظم القانون مساءلتهم تأديبيا .



(المادة 169)

جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب. وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية .



(المادة 170)

يسهم الشعب في إقامة العدالة على الوجه وفى الحدود المبينة في القانون .



(المادة 171)

ينظم القانون ترتيب محاكم أمن الدولة، ويبين اختصاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها



(المادة 172)

مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة، ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى .



(المادة 173)

تقوم آل هيئة قضائية علي شئونها ، ويشكل مجلس يضم رؤساء الهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية ، يرعى شئونها المشتركة، ويبين القانون تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه .







.



الفصل الخامس : المحكمة الدستورية العليا





(المادة 174)

المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، في جمهورية مصر العربية، مقرها مدينة القاهرة .



(المادة 175)

تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية، وذلك آله على الوجه المبين في القانون. ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها .



(المادة 176)

ينظم القانون كيفية تشكيل المحكمة الدستورية العليا، ويبين الشروط الواجب توافرها في أعضائها وحقوقهم وحصاناتهم .



(المادة 177)

أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، وتتولى المحكمة مساءلة أعضائها على الوجه المبين بالقانون .



(المادة 178)

تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية، والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية، وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار .







الفصل السادس : مكافحة الإرهاب





(المادة 179)

تعمل الدولة على حماية الأمن والنظام العام في مواجهة أخطار الإرهاب، وينظم القانون أحكاما خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة هذه الأخطار، وبحيث لا يحول تطبيق تلك الأحكام الإجراء المنصوص عليه في آل من الفقرة الأولى من المادة 41 والمادة 44 والفقرة الثانية من المادة 45 من الدستور دون تلك المواجهة، وذلك آله تحت رقابة القضاء. ولرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلى أية جهة قضاء منصوص عليها في الدستور أو القانون.







الفصل السابع : القوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطني





(المادة 180)

الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة ، وهى ملك للشعب ، مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها ، ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية .

ويبين القانون شروط الخدمة والترقية في القوات المسلحة .



(المادة 181)

تنظم التعبئة العامة وفقا للقانون .



(المادة 182)

ينشأ مجلس يسمى "مجلس الدفاع الوطني" ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ويبين القانون اختصاصاته الأخرى .



(المادة 183)

ينظم القانون القضاء العسكري ، ويبين اختصاصاته في حدود المبادئ الواردة في الدستور .







الفصل الثامن : الشرطة





(المادة 184)

الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية .وتؤدى الشرطة واجبها في خدمة الشعب، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب، وتتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات، وذلك آله على الوجه المبين بالقانون .











.

الباب السادس : أحكام عامة وانتقالية







(المادة 185)

مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية .



(المادة 186)

يبين القانون العلم المصري والأحكام الخاصة به، آما يبين شعار الدولة والأحكام الخاصة به .



(المادة 187)

لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها. ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب .



(المادة 188)

تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها، ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشرها، إلا إذا حددت لذلك ميعاداً آخر .



(المادة 189)

لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أآثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل. فإذا كان الطلب صادراً من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعاً من ثلث أعضاء المجلس على الأقل. وفى جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه، فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض. وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل، يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة، المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه. فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء .



(المادة 190)

تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية .



(المادة 191)

كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الدستور يبقى صحيحاً ونافذاً، ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة في هذا الدستور .



(المادة 192)

تمارس المحكمة العليا اختصاصاتها المبينة في القانون الصادر بإنشائها، وذلك حتى يتم تشكيل المحكمة الدستورية العليا .



المادة ( 192 ) مكرر

تستبدل آلمة الاستفتاء بكلمة الانتخاب أينما وردت في الدستور فيما يتعلق باختيار رئيس الجمهورية .



(المادة 193)

يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء .












.

الباب السابع : أحكام جديدة





الفصل الأول : مجلس الشورى







(المادة 194)

يختص مجلس الشورى بدراسة واقتراح ما يراه آفيلا بالحفاظ علي دعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ، وحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة .

وتجب موافقة المجلس على ما يلي :

1- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أآثر من مواد الدستور ، على أن تسرى على مناقشة التعديل والموافقة عليه بالمجلس الأحكام المنصوص عليها في المادة 189

2- مشروعات القوانين المكملة للدستور التي نصت عليها المواد 5 و 6 و 48 و 62 و 76 و 85 و 87 و 88 و 89 و 91 و 160 و 163 و 167 و 168 و 170 و 171 و 172 و 173 و 175 و 176 و 177 و 178 و 179 و 183 و 196 و 197 و 198 و 206 و 207 و 208 و 209 و 210 و 211 من الدستور .

3- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضى الدولة والتي تتعلق بحقوق السيادة .

وإذا قام خلاف بين مجلسي الشعب والشورى بالنسبة لهذه المواد ، أحال رئيس المجلس الشعب الأمر إلي لجنة مشتركة تشكل منهما وبعضوية سبعة أعضاء من آل مجلس تختارهم لجنته العامة ، وذلك لاقتراح نص للأحكام محل الخلاف .

ويعرض النص الذي انتهت إليه اللجنة على كل من المجلسين . فإذا لم يوافق أي منهما علي النص ,، عرض الأمر على المجلسين في اجتماع مشترك يرأسه رئيس مجلس الشعب ، وتحضره أغلبية أعضاء كل من المجلسين على الأقل في المكان الذي يحدده ، فإذا لم تصل اللجنة إلى اتفاق علي نص موحد ، كان للمجلسين أن يوافقا في اجتماعهما المشترك علي النص الذي وافق عليه أي منهما .

و مع مراعاة ما يتطلبه الدستور من أغلبية خاصة ، و يصدر القرار في آل من المجلسين وفى الاجتماع المشترك لهما بأغلبية الحاضرين .

وفى جميع الأحوال يكون التصويت دون مناقشة .



(المادة 195)

يؤخذ رأى المجلس فيما يلي :

1- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية .

2- مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية .

3- ما يحيله رئيس الجمهورية إلي المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية .

ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلي رئيس الجمهورية ومجلس الشعب .



(المادة 196)

يشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن ( 132 ) عضوا. وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السري العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين.

ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي .



(المادة 197)

يحدد القانون الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى وعدد الأعضاء بكل دائرة، والشروط الواجب توافرها في المنتخبين أو المعينين منهم .



(المادة 198)

مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات، ويتجدد انتخاب واختيار نصف الأعضاء المنتخبين والمعينين كل ثلاث سنوات وفقاً للقانون. ويجوز دائما إعادة انتخاب أو تعيين من انتهت مدة عضويته .



(المادة 199)

ينتخب مجلس الشورى رئيساً له ووكيلين في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي لمدة ثلاث سنوات، وإذا خلا مكان أحدهم انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته .



(المادة 200)

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى ومجلس الشعب .



( المادة 201)

رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشورى .



(المادة 202)

لرئيس الجمهورية إلقاء بيانه عن السياسة العامة للدولة أو أية بيانات أخرى في اجتماع مشترك لمجلسي الشعب والشورى يرأسه رئيس مجلس الشعب. ولرئيس الجمهورية إلقاء ما يراه من بيانات أمام مجلس الشورى .



(المادة 203)

يجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس الشورى أو إحدى لجانه عن موضوع داخل في اختصاصه. ويسمع رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة آلما طلبوا الكلام في مجلس الشورى ولجانه، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من آبار الموظفين، ولا يكون للوزير أو لغيره من أعضاء الحكومة صوت معدود عند أخذ الرأي، إلا إذا كان من الأعضاء .



(المادة 204)

لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشورى إلا عند الضرورة، ويجب أن يشتمل قرار حل المجلس على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشورى في ميعاد لا يجاوز ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل. ويجتمع المجلس خلال الأيام العشرة التالية لإجراء الانتخابات .



(المادة 205)

تسرى في شأن مجلس الشورى الأحكام الواردة بالدستور في المواد ( 88 الفقرة الثانية ( ،) 89 ) ، ( ( 62 )، ( 105 )،(104)، ( 102 ) ، ( 101 )، ( 100 ) ، ( 99 (،) 98 ) ، ( 97 ) ، ( 96 ) ، ( 95 ) ، ( 94 ) ، ( 93 )، ( 91 )، ( 90 )، 134 ) ،( 130 )،( 129 (،) 107 )،( 106 وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذا الفصل , علي أن يباشر الاختصاصات المقررة في المواد المذكورة مجلس الشورى ورئيسه .










.



الفصل الثاني : سلطة الصحافة





(المادة 206)

الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها على الوجه المبين في الدستور والقانون .



(المادة 207)

تمارس الصحافة رسالتها بحرية وفى استقلال في خدمة المجتمع بمختلف وسائل التعبير، تعبيراً عن اتجاهات الرأي العام وإسهاما في تكوينه وتوجيهه، في إطار المقومات الأساسية للمجتمع، والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وذلك آله طبقاً للدستور والقانون



(المادة 208)

حرية الصحافة مكفولة والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور وذلك كله وفقا للدستور والقانون .



(المادة 209)

حرية إصدار الصحف وملكيتها للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وللأحزاب السياسية مكفولة طبقا للقانون. وتخضع الصحف في ملكيتها وتمويلها والأموال المملوكة لها لرقابة الشعب على الوجه المبين بالدستور والقانون .



(المادة 210)

للصحفيين حق الحصول على الأنباء والمعلومات طبقاً للأوضاع التي يحددها القانون .ولا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون .



(المادة 211)

يقوم على شئون الصحافة مجلس أعلى يحدد القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وعلاقاته بسلطات الدولة. ويمارس المجلس اختصاصات بما يدعم حرية الصحافة واستقلالها، ويحقق الحفاظ على المقومات الأساسية للمجتمع، ويضمن سلامة الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وذلك على النحو المبين في الدستور القانون.






مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




نشرت الجريدة الرسمية «الوقائع المصرية» بالعدد ١٢٦ الصادر بتاريخ ٢ يونيو 2008، نص قرار المجلس الملي العام التابع لبطريركية الأقباط الأرثوذكس بتعديل لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس، والذي يستبدل نصوص المواد (٢٦ و٢٧ و٣٨ و٤١ و٤٩ و٥٠ و٥١ و٦٨ و٦٩ و٧٠) من اللائحة التي أقرها المجلس عام ١٩٣٨ بنصوص أخري، من بينها عدم السماح للمرأة التي توفي زوجها أو قضي بانحلال زواجها منه أن تعقد زواجا ثانيا إلا بعد انقضاء ١٠ أشهر من تاريخ الوفاة.


واشترطت المادة ٣٨ في قرار التعديل طلب إبطال الزواج بأن ترفع الدعوي خلال ستة أشهر من وقت أن يصبح الزوج متمتعا بكامل إرادته، أو من وقت العلم بـ«الغش أو الغلط» الذي ارتكبه الطرف الآخر في حقه.

وأوضحت المادة ٦٩ أن المجلس الإكليريكي يصدر تصريح زواج لكل من قضي له بالتطليق أو بطلان الزواج خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، مرفقا به صورة رسمية من الحكم النهائي بانحلال الرابطة الزوجية، وأنه في حالة رفض الطلب أو عدم الرد خلال ستة أشهر يجوز لطالب التصريح التظلم لقداسة «البابا البطريرك».

وفيما يلي نص التعديلات:

المادة الأولي: يستبدل بنصوص المواد (٢٦ و٢٧ و٣٨ و٤١ و٤٩ و٥٠ و٥١ و٦٨ و٦٩ و٧٠) من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس، التي أقرها المجلس الملي العام في ٩/٥/١٩٣٨، النصوص التالية:

مادة ٢٦: ليس للمرأة التي توفي زوجها أو قضي بانحلال زواجها منه أن تعقد زواجا ثانيا، إلا بعد انقضاء عشرة أشهر ميلادية كاملة من تاريخ الوفاة أو من تاريخ الحكم النهائي بانحلال زواجها منه، إلا إذا وضعت حملها قبل هذا الميعاد.

مادة ٢٧: لا يجوز الزواج في الأحوال الآتية:

(أ) إذا كان لدي أحد طالبي الزواج مانع طبيعي أو مرضي لا يرجي زواله يمنعه من الاتصال الجنسي.

(ب) إذا كان أحدهما مجنوناً.

(جـ) إذا كان أحدهما مصاباً بمرض قتال أو بمرض يجعله غير صالح للحياة الزوجية، ولم يكن الطرف الآخر يعلم به وقت الزواج.

مادة ٣٨: يشترط لطلب الإبطال في الأحوال المنصوص عليها في المادة (٣٧) أن ترفع الدعوي خلال ستة أشهر من وقت أن يصبح الزوج متمتعاً بكامل إرادته أو من وقت العلم بالغش أو الغلط.

مادة ٤١: كل عقد يقع مخالفاً لأحكام المواد (١٥ و١٦ و٢١ و٢٢ و٢٤و٢٥ و٢٦ و٢٧) يعتبر باطلاً ولو رضي به الزوجان.

مادة ٤٩: الفصل الثامن:

في انحلال الزواج:

ينحل الزواج الصحيح بأحد أمرين:

الأول: موت أحد الزوجين حقيقة أو حكماً.

الثاني: التطليق.



الفصل الثامن:

في انحلال الزواج.

في أسباب التطليق.



مادة ٥٠: يجوز لكل من الزوجين أن يطلب التطليق بسبب زني الزوج الآخر.

ويعتبر في حكم الزني كل عمل يدل علي الخيانة الزوجية لأي من الزوجين، كما في الأحوال التالية:

١- هروب الزوجة مع رجل غريب ليس من محارمها أو مبيتها معه بدون علم زوجها أو إذنه بغير مقتضي، وكذلك مبيت زوج مع أخري ليست من محارمه.

٢- ظهور دلائل أو أوراق صادرة من أحد الزوجين لشخص غريب تدل علي وجود علاقة آثمة بينهما.

٣- وجود رجل غريب مع الزوجة بحالة مريبة أو وجود امرأة غريبة مع الزوج في حالة مريبة.

٤- تحريض الزوج زوجته علي ارتكاب الزني أو علي ممارسة الفجور في علاقته بها.

٥- إذا حبلت الزوجة في فترة يستحيل معها اتصال زوجها بها.



مادة ٦٨: الفصل الثالث:

في الآثار المترتبة علي التطليق:

يترتب علي التطليق انحلال رابطة الزوجية من تاريخ الحكم النهائي الصادر به، فتزول حقوق كل من الزوجين وواجباته قبل الآخر، ولا يرث أحدهما الآخر عند موته.

مادة ٦٩: «يصدر المجلس الإكليريكي تصريح زواج لكل من قضي له بالتطليق أو بطلان الزواج طبقاً لأحكام هذه اللائحة خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مرفقاً به صورة رسمية من الحكم النهائي بانحلال الرابطة الزوجية.

وفي حالة رفض الطلب أو عدم الرد خلال ستة أشهر يجوز لطالب التصريح التظلم لقداسة البابا البطريرك لاتخاذ ما يلزم».

مادة ٧٠: «يجوز للزوجين بعد الحكم النهائي بالتطليق أو الإبطال التصالح واستئناف الحياة الزوجية من جديد، علي أن يثبت ذلك بعقد الزواج الكنسي، وبعد استيفاء الإجراءات الدينية التي تقتضيها قوانين الكنيسة، علي أن يتم التنازل عن حكم التطليق أو الإبطال علي أصل صورة الحكم المشمولة بالصبغة التنفيذية».

المادة الثانية - تلغي المادة «٢٣» من الفصل الثالث والمادة «٤٠» من الفصل السادس من الباب الأول والمواد من «٥٢» إلي «٥٨» من الفصل الأول من الباب الثاني، والمواد من «٥٩» إلي «٦٧» الواردة بالفصل الثاني من الباب الثاني، والمواد من «٧١» إلي «٧٢» من الفصل الثالث من الباب الثاني.

المادة الثالثة - يستبدل بعبارة المجلس الملي العام عبارة المحكمة المختصة أينما وردت بهذه اللائحة.

المادة الرابعة- تنشر هذه التعديلات بالوقائع المصرية، ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشرها.



--------------------


مكتب / محمد جابر عيسى المحامى