بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

29 يونيو 2010

قانون المواريث


رقـــم 77 لســنـة 1943



أحكام المواريث



الباب الأول : في أحكام عامة



مادة 1

يستحـق الإرث بموت المورث أو باعتباره ميتا بحكم القاضي.



مادة 2

يجـب لاستحقاق الإرث تحقق حياة الوارث وقـت مـوت المورث أو وقت الحكم باعتباره ميتا.





مادة : 3

إذا مات اثنان ولم يعلم أيهما مات أولا فـلا استحقاق لأحدهما في تركة الآخر سواء أكان موتهمـا في حادث واحـد أم لا.



مادة 4

يؤدي مـن التركة بحسب الترتيب الآتـي :

أولا : ما يكفي لتجهيز الميت ومن تلزمه نفقته من الموت إلى الدفن.

ثانيا : ديون الميت.

ثالثا : ما أوصى بـه في الحد الذي تنفذ فيه الوصية ويوزع ما بقي بعـد ذلك علـى الورثـة , فإذا لم توجد ورثـة قضى من التركة بالترتيب الآتي :

أولا : استحقاق من أقر لـه الميـت بنسب على غيره.

ثانيا : ما أوصى به فيما زاد على الحد الذي تنفذ فيه الوصية

فإذا لم يوجـد أحد من هؤلاء آلت التركة أو مـا بقـي منهـا إلى الخزانة العامة.



مادة : 5

من موانع الإرث قتل المورث عمدا سـواء أكــان القاتل فاعلا أصليا أم شريكا أم كان شاهـد زور أدت شهادتـه إلى الحكم بالإعدام وتنفيـذه إذا كان القتل بلا حـق ولا عـذر وكان القاتل عاقلا بالغا من العمر خمس عشـرة سنة.

ويعد من الأعذار تجاوز حق الدفاع الشرعي.



مادة : 6

لا توارث بين مسلم وغير مسلم ويتوارث غيـر المسلمين بعضهم مـن بعض واختـلاف الـدارين لا يمنع من الإرث بين المسلمين ولا يمنع بين غيـر المسلمين إلا إذا كانـت شريعـة الـدار الأجنبيـة تمنـع مـن توريث الأجنبي منها.



الباب الثاني

في أسباب الإرث وأنواعه



مادة 7

أسباب الإرث الزوجية والقرابة والعصوبة السببية ويكون الإرث بالقرابة بطريق الفـرض أو التعصيـب أو بهما معا أو بالـرحم مـع مراعاة قواعـد الحجب والرد. فإذا كان لوارث جهتا إرث ورث بهمـا معا مـع مـراعــاة أحكام المادتين 14 , 27 .



القسم الأول

في الإرث بالفرض



مادة : 8

الفرض سهم مقدر للـوارث فـي التركـة ويبـدأ في التوريث بأصحاب الفروض وهم :

الأب

الجـد الصحـيح وإن علا

الأخ لأم

الأخت لأم

الـــزوج

الزوجـة

البنات

بنات الابن وإن نزل

الأخوات لأب

وأم الأخــوات لأب

الأم

الجـدة الصحيحــة وإن علت.



مادة : 9

مـع مراعاة حكـم الـمادة 12 للأب فرض السدس إذا وجـد للميت ولد أو ولد ابـن وإن نـزل والجد الصحيح هـو الذي لا يدخـل في نسبته إلى الميـت أنثى ولـه فرض السدس علـى الوجــه المبيـن في الفقـرة السابقة.



مادة : 10

لأولاد الأم فرض السدس للـواحد والثلث للاثنيـن فأكثر ذكورهم وإناثهم في القسمة سواء.

وفي الحالة الثانية إذا استغرقت الفروض التركة يشارك أولاد الأم الأخ الشقيق والإخوة الأشقاء بالانفراد أو مـع أخـت شقيقة أو أكثر ويقسم الثلث بينهم على الوجـه المتقدم.



مادة : 11

للزوج فرض النصف عند عدم الولد وولد الابـن وإن نزل والربع مع الولد أو ولد الابن وإن نزل

وللزوجة - ولو كانت مطلقا رجعيا - إذا مات الزوج وهي في العدة أو الزوجات :

فرض الربع : عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل.

والثمن : مع الولد أو ولد الابـن وإن نزل.

وتعتبر المطلقة بائنا في مرض الموت في حكم الزوجـة إذا لم ترض بالطلاق ومات المطلق في ذلك المرض وهي في عدتـه.



مادة : 12

مع مراعاة حكم المادة 9 :

( أ ) للواحدة مـن البنات فـرض النصـف وللاثنتين فأكثر الثلثـان.

( ب ) ولبنات الابن الفـرض المتقدم ذكـره عنـد وجـود بنـت أو بنـت ابـن أعلى منهـن درجة , ولهـن واحدة أو أكثر - السدس مـع البنت وبنت الابـن الأعلـى درجـة.



مادة : 13

مع مراعاة حكم المادتين 19 , 20 :

( أ ) للواحدة مـن الأخوات الشقيقات فـرض النصـف وللاثنتيـن فأكثر الثلثـان.

( ب ) وللأخوات لأب الفـرض المتقـدم ذكره عنـد عــدم وجود أخـت شقيقـة , ولهن - واحـدة أو أكثر - السدس مـع الأخت الشقيقة.



مادة : 14

للأم فرض السدس مـع الولد أو ولد الابن وإن نزل أو مـع اثنيـن أو أكثر مـن الإخوة والأخوات ولهـا الثلـث غير هـذه الأحوال.

غير أنها إذا اجتمعت مع أحد الزوجيـن والأب فقط كان لهـا ثلث ما تبقـى بعد فرض الزوج والجــدة الصحيحة هـي أم أحـد الأبويـن أو الجــد الصحيـح وإن علت.

وللجـدة أو الجدات السدس ويقسـم بينهن على السواء لا فرق بين ذات قرابة قرابتين.



مادة : 15

إذا زادت أنصبـاء أصحاب الفروض علـى التـركة قسمت بينهم بنسبة أنصبائهم في الإرث.



القسم الثاني

في الإرث بالتعصيب



مادة : 16

إذا لم يوجـد أحد من ذوي الفروض أو وجـد ولم تستغرق الفروض التـركة كانت التـركـة أو ما بقـي منها بعد الفروض للعصبة مـن النسب .



والعصبة من النسب ثلاثة أنواع :

( 1 ) عصبة بالنفس.

( 2 ) عصبة بالغير.

( 3 ) عصبة مع الغير.



مادة : 17

للعصبة بالنفس جهات أربع مقدم بعضها على بعـض في الإرث على التـرتيـب الآتي :

( 1 ) البنوة : وتشمل الأبناء وأبناء الابن وإن نزل.

( 2 ) الأبوة : وتشمل الأب والجـد الصـحيح وإن علا.

( 3 ) الأخوة : وتشمل الإخـوة لأبويـن والإخـوة لأب وأبناء الأخ لأبـويـن وأبنـاء الأخ لأب وإن نــزل كـل منهما.

( 4 ) العمومة : وتشمل أعمام الميت وأعمام أبيه وأعمام جده الصحيح وإن علا سواء أكانوا لأبوين أم لأب وأبناء من ذكروا وأبناء أبنائهم وإن نزلوا.



مادة : 18

إذا اتحدت العصبـة بالنفــس في الجهة كان المستحق للإرث أقربهم درجـة إلى الميت.

فـإذا اتحـدوا في الجهة والـدرجة كـان التقديم بالقوة فمن كـان ذا قرابتين للميت قدم على مـن كان ذا قرابة واحدة فإذا اتحدوا في الجهة والدرجة والقـوة كـان الإرث بينهم علـى السواء.



مادة : 19

العصبة بالغير هن :

( 1 ) البنات مع الأبناء.

( 2 ) بنات الابـن وإن نزل مع أبناء الابن وإن نزل إذا كانوا فى درجتهم مطلقا أو كانوا أنزل منهن إذا لـم يـرثـن بغير ذلك.

( 3 ) الأخوات لأبوين مـع الإخـوة لأبوين والأخوات لأب مـع الإخوة لأب ويكون الإرث بينهم في هذه الأحوال للذكر مثل حظ الأنثيين.



مادة : 20

العصبة مـع الغير هن : الأخوات لأبوين أو لأب مع البنات أو بنات الابن وإن نـزل ويكون لهن الباقي من التركة بعد الفروض.

وفي هـذه الحالـة يعتبـرن بالنسبة لباقي العصبات كالإخـوة لأبويـن أو لأب ويأخـذن أحكامهم فـي التقديـم بالجهـة والدرجة والقوة.



مادة : 21

إذا اجـتمع الأب أو الجـد مع الـبنـت أو بنت الابن وإن نزل, استحق السدس فرضا والباقي بطريق التعصيب.



مادة : 22

إذا اجتمع الجد مـع الإخـوة والأخوات لأبويـن أو لأب كانت له حالتان :

الأولى : أن يقاسمهم كأخ إن كانوا ذكـورا فقط أو ذكورا وإناثا أو إناثا عصبن مـع الفرع الوارث من الإناث.

الثانية : أن يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض بطريق التعصيـب إذا كان مع أخـوات لم يعصبن بالذكـور أو مع الفرع الوارث من الإناث.

على أنـه إذا كانت المقاسمة أو الإرث بالتعصيب علـى الوجه المتقدم تحرم الجد مـن الإرث أو تنقصه عـن السدس أعتبر صاحب فرض بالسدس ولا يعتبر في المقاسمة من كان محجوبا من الإخـوة أو الأخـوات لأب.



الباب الثالث

في الحجب



مادة : 23

الحجب هـو أن يكون لشخـص أهـليـة الإرث ولكنـه لا يرث بسبب وجود وارث آخر والمحجوب يحجب غيره.



مادة : 24

المحروم من الإرث لمانع من موانعه لا يحجب أحدا من الورثة.



مادة : 25

تحجب الأم الجدة الصحيحة مطلقا وتحجب الجدة القريبـة الجدة البعيـدة ويحجب الأب الجدة لأب كما يحجب الجد الصحيح الجدة إذا كانت أصلا له.



مادة : 26

يحجب أولاد الأم كل مـن الأب والجد الصحيح وإن علا والولد وولد الابن وإن نزل.



مادة : 27

يحجب كل من الابن وإن نزل بنت الابن التـي تكون أنزل منـه درجـة ويحجبها أيضـا بنتان أو بنتا ابن أعلى منها درجة ما لم يكن معها من يعصبها طبقا لحكم المادة 9 .



مادة : 28

يحجب الأخـت لأبوين كل مـن الابن وابن الابن وإن نزل والأب.



مادة : 29

يحجب الأخت لأب كـل من الأب والابن وابن الابن وإن نزل , كما يحجبها الأخ لأبوين والأخـت لأبوين إذا كانت عصبة مـع غيـرها طبقـا لحكم المادة 20 والأختان لأبـويـن إذا لـم يوجد أخ لأب.



الباب الرابع

في الرد



مادة : 30

إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم توجد عصبة من النسب رد الباقي على غير الزوجين أصحاب الفروض بنسبة فروضهم.

ويرد باقي التركة إلـى أحد الزوجين إذا لم يوجد عصبة من النسب أو أحــد أصـحاب الفروض النسبية أو أحد ذوي الأرحام.



الباب الخامس

في إرث ذوي الأرحام



مادة : 31

إذا لم يوجد أحد من العصبة بالنسب ولا أحـد مـن ذوي الفـروض النسبية كانت التركـة أو الباقـي منهــا منها لذوي الأرحام وذوو الأرحام أربعة أصناف بعضهـا على بعض في الإرث على التـرتيب الآتي :

الصنف الأول : أولاد البنات وإن نزلوا وأولاد بنات الابن وإن نزل.

الصنف الثاني : الجد غيـر الصحيح وإن علا, والجدة غيـر الصحيحة وإن علت.

الصنف الثالث : أبناء الإخـوة لأم وأولادهم وإن نزلوا وأولاد الأخوات لأبوين أو لأحدهما وإن نزلوا وبنات الإخوة لأبوين أو لأحدهما وأولادهـن وإن نزلوا, وبنات أبناء الإخوة لأبـويـن أو لأب وإن نزلوا وأولادهن وإن نزلوا.

الصنف الرابع : يشمل ست طوائف مقدم بعضها علـى بعض في الإرث على الترتيب الآتي :

الأولى : أعمام المـيـت لأم وعمـاته وأخواله وخالاتـه لأبوين أو لأحدهما.

الثانية : أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وإن نزلـوا وبنات أعمام الميت لأبوين أو لأب وبنات أبنائهـم وإن نزلوا وأولاد من ذكرن وإن نزلوا.

الثالثة : أعمام أبي الميت لأم وعماته وأخواله وخالاتـه لأبـوين أو لأحدهما وأعمام أم الميت وعماتهـا وأخوالها وخالاتها لأبوين أو لأحدهما.

الرابعة : أولاد من ذكروا فـي الفقرة السابقة وإن نزلـوا وبنات أعمام أبي الميت لأبويـن أو لأب وبنات أبنائهم وإن نزلـوا وأولاد من ذكرن وإن نـزلوا.

الخامسة : أعمام أبي أبي الميـت لأم وأعمـام أبي أم الميـت وعماتهما وأخـوالهما وخالاتهما لأبويـن أو لأحدهمـا وأعمـام أم أم الميت وأم أبيه وعمـاتهما وأخـوالهمـا وخالاتهما لأبوين أو لأحدهما.

السادسة : أولاد من ذكروا فـي الفقرة السابقة وإن نزلوا وبنات أعمام أبي أبـي الميت لأبوين أو لأب وبنات أبنائهم وإن نزلوا وأولاد من ذكرن وإن نزلوا وهكذا.



مادة : 32

الصنف الأول من ذوي الأرحـام : أولاهم بالميراث أقـربهم إلى الميت درجة فإن استووا في الدرجة فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذي الرحم

وإن استووا في الدرجة ولم يكن فيهم ولد صاحب فرض أو كانوا كلهم يدلون بصاحب فرض اشتركوا في الإرث.



مادة : 33

الصنف الثاني من ذوي الأرحـام : أولاهم بالميراث أقـربهم إلى الميت درجة فإن استووا فـي الـدرجة قدم من كـان يدلي بصاحب فرض.

وإن استووا في الدرجـة وليس فيهم من يدلي بصاحـب فرض أو كانوا كلهم يدلون بصـاحب فرض فإن اتحـدوا فـي حيز القرابة اشتركوا في الإرث وإن اختـلفوا فـي الحيز فالثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم.



مادة : 34

الصنف الثالث من ذوي الأرحام : أولاهم بالميراث أقربهم إلـى الميت درجة فإن استووا في الدرجة وكان فيهم ولـد عاصب فهو أولى من ولد ذي رحم وإلا قدم أقواهم قرابة للميت.

فمن كان أصله لأبوين فهـو أولى ممن كان أصله لأب, ومن كان أصلـه لأب فهـو أولى ممن كان أصله لأم فإن اتحـدوا في الدرجـة وقوة القرابة اشتركوا في الإرث.



مادة : 35

في الطائفـة الأولى من طوائف الصنـف الـرابع المبينة بالمادة 31 :

إذا انفرد فريق الأب وهـم أعمام الميت لأم وعماتـه أو فريق الأم وهم أخواله وخالاته قدم أقواهم قرابة فمن كان لأبوين فهو أولى ممن كان لأب ومن كان لأب فهو أولى ممن كـان لأم وإن تسـاووا في القرابة اشتركوا في الإرث وعند اجتماع الفريقين يكون الثلثان لقرابة الأب والثلـث لقـرابة الأم ويقسم نصيب كل فريق علـى النحـو المتقدم.

وتطـبق أحكام الفقرتين السابقتين على الطائفتين الثالثة والخامسة.



مادة : 36

في الطائفة الثانية يقدم الأقرب منهم درجة علـى الأبعد ولـو مـن غير حيزة وعند الاستواء واتحاد الحيز يقدم الأقوى في القرابة إن كانوا أولاد عاصب أو أولاد ذي رحم.

فإن كانوا مختلفين قدم ولد العاصب على ولد ذي رحم وعند اختلاف الحيز يكون الثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابـة الأم ومـا أصـاب كـل فريق يقسم عليه بالطرق المتقدمة.

وتطبـق أحكام الفقرتين السابقتين علـى الطائفتين الرابعة والسادسة.



مادة : 37

لا اعتبار لتعدد جهات القرابة في وارث من ذوي الأرحام إلا عند اختلاف الحيـز.



مادة : 38

في إرث ذوي الأرحـام يكون للذكـر مثـل حـظ الأنثيين.



الباب السادس

في الإرث بالعصوبة السببية



مادة : 39

العاصب السببي يشمل :

( 1 ) مولى العتاقة ومن أعتقه أو أعتق مـن أعتقه.

( 2 ) عصبة المعتق أو عصبة مـن أعتقه أو أعتق من أعتقه.

( 3 ) من لـه الولاء على مورث أمة غير حرة الأصل بواسطة أبيه سواء كان بطريق الجر أم بغيره أو بواسطة جـده بـدون جـر.



مادة : 40

يرث المولى ذكـرا كـان أو أنثى معتقة علـى أي وجه كان العتق , وعند عدمه يقوم مقامه عصبته بالنفس على ترتيبهم المبين بالمادة 17 .

على ألا ينقص نصيب الجـد عـن السـدس وعند عدمه ينتقل الإرث إلى معتق المولى ذكرا كان أو أنثى ثم إلـى عصبتـه بالنفس وهكـذا وكذلك يرث على الترتيب السابـق من له الولاء على أبي الميت ثم من له الـولاء على جده وهكذا.



الباب السابع

في استحقاق التركة بغير إرث في المقر له بالنسب



مادة : 41

إذا أقر الميت بالنسب على غيره استحـق المقر له التركة إذا كان مجهول النسب ولم يثبت نسبه من الغير ولم يرجع المقر عن إقراره.

ويشترط في هـذه الحالة أن يكون المقر له حيا وقـت موت المقر أو وقـت الحكم باعتباره ميتا وألا يقوم به مانع من موانع الإرث.



الباب الثامن : في أحكام متنوعة

القسم الأول : في الحمل



مادة : 42

يوقف للحمل من تركة المتوفى أوفر النصيبين على تقدير أنه ذكر أو أنثى.



مادة : 43

إذا توفى الرجل عن زوجته أو عن معدته فلا يرثه حملها إلا إذا ولد حيا لخمسة وستيـن وثلاثمائة يوم على الأكثـر مـن تاريخ الوفاة أو الفرقـة ولا يرث الحمل غير أبيـه إلا فـي الحالتيـن الآتيتين :

الأولـى : أن يولد حيا لخمسة وستين وثلاثمائة يوم يوم على الأكثر من تاريـخ الموت أو الفرقة إن كانت أمه معتدة موت أو فرقة ومات المورث في أثناء العدة.

الثانية : أن يولد حيا لسبعين ومائتي يوم على الأكثر مـن تاريـخ وفاة المورث إن كان من زوجية قائمة وقت الوفاة.



مادة : 44

إذا نقص الموقوف للحمل عما يستحقه يرجع بالباقي على من دخلت الزيادة في نصيبه من الورثة وإذا زاد الموقوف للحمل عما يستحقه رد الزائد على من يستحقه من الورثة.



القسم الثاني : في المفقـود



مادة : 45

يوقف للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها فـإن ظهر حيا أخـذه , وإن حكـم بموته رد نصيبه إلى مـن يستحقه من الورثة وقـت موت مورثه فإن ظهر حيا بعد الحكم بموته أخذ ما بقـي من نصيبه بأيدي الورثة.



القسم الثالث

في الخنثى



مادة : 46

للخنثى المشكل - وهو الذي لا يعرف أذكـر هو أم أنثى أقل النصيبين ومـا بقي مـن التركة يعطى لباقي الورثة.



القسم الرابع

ولد الزنا وولد اللعان



مادة : 47

مـع مراعاة المادة المبينة بالفقـرة الأخيرة من المـادة 43 يـرث ولد الزنا وولد اللعان من الأم وقرابتهـا وترثهما الأم وقرابتها.



القسم الخامس

في التخارج



مادة : 48

التخارج هـو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شـيء معلوم فإذا تخارج أحد الورثة مـع آخر منهم استحق نصيبه وحـل محله في التركة.

وإذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم فإن كان المدفوع له من التركة قسم نصيبه بينهم بنسبة أنصبائهم فيها وإن كان المدفوع من مالهم ولم ينص في عقد التخارج على طريقة قسمة نصيب الخارج قسـم عليهم بالسوية بينهم


مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




قانون العيب


رقم المادة الموضوع نص المادة



استناد استناد باسم الشعب ـــــــــ رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الاتي نصه، وقد اصدرنا: المادة الاولى يعمل بالقانون المرفق في شان حماية القيم من العيب. المادة الثانية يلغى كل نص يتعارض مع احكام هذا القانون. المادة الثالثة ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ بقانون من قوانينها صدر برئاسة الجمهورية في 30 جمادى الاخرة سنة 1400(15 مايو سنة 1980)

001 الباب الأول قواعد المسئولية عن العيب الفصل الأول أحوال المسئولية حماية القيم الاساسية للمجتمع واجب كل مواطن، والخروج عليها عيب يرتب المسئولية السياسية وفقا لاحكام هذا القانون. وعلى جميع مؤسسات الدولة والتنظيمات السياسية والنقابية والاجتماعية وغيرها من التنظيمات العمل على صيانة هذه القيم ودعمها.

002 الباب الأول قواعد المسئولية عن العيب الفصل الأول أحوال المسئولية حماية القيم الاساسية للمجتمع واجب كل مواطن، والخروج عليها عيب يرتب المسئولية السياسية وفقا لاحكام هذا القانون. وعلى جميع مؤسسات الدولة والتنظيمات السياسية والنقابية والاجتماعية وغيرها من التنظيمات العمل على صيانة هذه القيم ودعمها.

003 الباب الأول قواعد المسئولية عن العيب الفصل الأول أحوال المسئولية يسال سياسيا وفقا لاحكام هذا القانون كل من ارتكب احد الافعال الاتية: اولا- الدعوة الى ما ينطوى على انكار للشرائع السماوية اوما يتنافى مع احكامها اذا تم ذلك بواسطة احدى الطرق المنصوص عليها في المادة 171 من قانون العقوبات. ثانيا- تحريض النشىء والشباب على الانحراف عن طريق الدعوة الى التحلل من القيم الدينية او من الولاء للوطن اذا تم ذلك بواسطة احدى الطرق المنصوص عليها في المادة 171 من قانون العقوبات. ويعتبر شابا في حكم هذا النص من لم يجاوز عمره خمسا وعشرين سنة ميلادية ذكرا او انثى. ثالثا- نشر او اذاعة اخبار او بيانات او اشاعات كاذبة او مغرضة او دعايات مثيرة، اذا تم ذلك في الخارج بواسطة احدى الطرق المنصوص عليها في المادة 171 من قانون العقوبات متى كان من شان ذلك الاضرار بمصلحة قومية للبلاد. رابعا: الافعال التي يجرمها القانونان الاتيان(1): (1) البند (رابعا) من المادة 3 من القانون المشار اليه استبدلت بقرار رئيس الجمهورية رقم 194 لسنة 1983 الجريدة الرسمية العدد 28 (مكرر) في 25/9/1983). وكان النص قبل التعديل كالاتي := 1- القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الاحزاب السياسية: 2- القانون رقم 33 لسنة 1978 بشان حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي.

004 الفصل الثاني الجزاءات مع عدم الاخلال باحكام المسئوليتين الجنائية والادارية يحكم على من ثبت مسئوليته وفقا لهذا القانون بتدبير او باكثر من التدابير الاتية لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تجاوز خمس سنوات. 1- الحرمان من الترشيح لعضوية المجالس النيابية او المجالس الشعبية المحلية. 2- الحرمان من الترشيح او التعيين في رئاسة او عضوية مجالس ادارة الشركات العامة او الهيئات العامة او التنظيمات النقابية او الاتحادات او الاندية او المؤسسات الصحفية او الجمعيات بجميع صورها بما فيها الجمعيات التعاونية والروابط او الاستمرار فيها. 3- الحرمان من تاسيس الاحزاب السياسية او الاشتراك في ادارتها او عضويتها. = مادة 3 (رابعا) - الافعال التي تجرمها القوانين الاتية: 1- القانون رقم 34 لسنة 1972 بشان حماية الوحدة الوطنية. 2- قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 2 لسنة 1977 3- القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الاحزاب السياسية المعدل بالقانون رقم 36 لسنة 1979. 4- الحرمان من شغل الوظائف او القيام بالاعمال التي لها تاثير في تكوين الراى العام او تربية النشء او الشباب مع نقل المحكوم عليه الى وظيفة او عمل اخر واحتفاظه بمرتباته بصفة شخصية وباحقيته في العلاوات والترقيات مالم يكن محروما منها لسبب قانوني. ويجوز في حالة العود الحكم بتدبير او اكثر من التدابير المشار اليها لمدة لاتجاوز مثلى الحد الاقصى سالف الذكر. ويعتبر عائدا كل من ارتكب فعلا مما يرتب المسئولية وفقا لاحكام هذا القانون بعد الحكم عليه في المرة الاولى وذلك خلال خمس سنوات من تاريخ انقضاء مدة التدبير.

005 الباب الثاني التحقيق وادعاء الفصل الأول المدعى العام الاشتراكي يرشح رئيس الجمهورية اسم المدعى العام الاشتراكي لمجلس الشعب، وتقدم اللجنة العامة بالمجلس تقريرها اليه في شانه، وفى حالة موافقة المجلس على تعيينه باغلبية اعضائه يصدر قرار رئيس الجمهورية بتعيينه في منصبه. واذا لم تتحقق هذه الاغلبية يرشح رئيس الجمهورية اسما اخر.

006 الباب الثاني التحقيق وادعاء الفصل الأول المدعى العام الاشتراكي يتبع المدعى العام الاشتراكي مجلس الشعب ويكون مسئولا امامه ويحدد قرار رئيس الجمهورية بتعيينه المعاملة المالية له على ان يكون بدرجة وزير على الاقل في المرتب والمعاش. وتنتهى مدة المدعى العام الاشتراكى بانتهاء الفصل التشريعي لمجلس الشعب او حله، ومع ذلك يستمر فى اداء مهام منصبه حتى صدور قرار رئيس الجمهورية باعادة تعيينه.او بمن يخلفه وفقا للاجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة. ويجوز لعشر اعضاء مجلس الشعب ان يطلبوا اعفاء المدعى العام الاشتراكى من منصبه اذا فقد الثقة والاعتبار اللازمين لشغل هذا المنصب ويقدم الطلب الى مجلس الشعب موضحا به الاسباب التي بنى عليها، ولا يجوز ادراجه في جدول اعمال المجلس فبل مضى سبعة ايام من تاريخ تقديمه ويعرض الطلب لمناقشته في جلسة يدعى اليها المدعى العام الاشتراكى لسماع وجهات نظره في الاسباب التي بنى عليها الطلب. واذا وافق مجلس الشعب باغلبية اعضائه على طلب الاعفاء اعتبر المدعى العام الاشتراكى معتزلا منصبه من تاريخ هذه الموافقة.

007 الباب الثاني التحقيق وادعاء الفصل الأول المدعى العام الاشتراكي يشترط فيمن يعين مدعيا عاما اشتراكيا ان يكون مصريا من ابوين مصريين بالغا من العمر خمسا واربعين سنة ميلادية على الاقل متمتعا بكامل اهليته المدنية وحقوقه السياسية. ويكون اختياره من بين الفئات الاتية : (ا‌) اعضاء الهيئات القضائية الحاليين والسابقين ممن امضوا في وظيفة مستشار او ما يعادلها خمس سنوات متصلة على الاقل. (ب‌) اساتذة القانون الحاليين والسابقين بالجامعات المصرية ممن امضوا في وظيفة استاذ ثماني سنوات متصلة على الاقل. (ت‌) المحامين الذين اشتغلوا امام محكمة النقض والمحكمة الادارية العليا عشر سنوات متصلة على الاقل

008 الباب الثاني التحقيق وادعاء الفصل الأول المدعى العام الاشتراكي يؤدى المدعى العام الاشتراكى امام مجلس الشعب وقبل مباشرته مهام منصبه اليمين الاتية: -اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا على النظام الجمهوري وان احترم الدستور والقانون وان اؤدي واجباتي بالامانة والصدق-.

009 الباب الثاني التحقيق وادعاء الفصل الأول المدعى العام الاشتراكي لا يجوز الجمع بين منصب المدعى العام الاشتراكى واى منصب او وظيفة اخرى. ولا يجوز للمدعى العام الاشتراكى اثناء تولى منصبه ان يزاول مهنة حرة او عملا تجاريا او ماليا او صناعيا او ان يشترى او يستاجر شيئا من اموال الدولة او ان يؤجرها او يبيعها شيئا من امواله او ان يقايضها عليه.

010 الباب الثاني التحقيق وادعاء الفصل الأول المدعى العام الاشتراكي يكون للمدعى العام الاشتراكى نائب تتبع في شانه احكام المواد 5، 6، 7، 9، من هذا القانون على ان تكون معاملته المالية من حيث المرتب والبدلات والمعاش معاملة عضو المحكمة الدستورية العليا. ويحدد المدعى العام الاشتراكى اختصاصات نائبه. كما يعاون المدعى العام الاشتراكى في مباشرة اختصاصاته عدد كاف من المساعدين بطريق الندب من بين اعضاء الهيئات القضائية ممن لا تقل وظائفهم عن درجة رئيس نيابة عامة او ما يعادلها طبقا للاجراءات المنصوص عليها في قوانين تلك الهيئات. ويجوز بناء على طلب المدعى العام الاشتراكي تجديد مدة الندب دون التقيد بالاحكام المقررة في قوانين الهيئات القضائية في هذا الشان. ويتبع هؤلاء المساعدون المدعى العام الاشتراكى، ويكون له عليهم حق الرقابة والاشراف، ويكون تاديبهم من اختصاص الهيئة التى ينتمون اليها وفقا للاحكام المقررة في قانونها.

011 الباب الثاني التحقيق وادعاء الفصل الأول المدعى العام الاشتراكي تشكل بمكتب المدعى العام الاشتراكى امانة عامة للشئون الادارية والمالية والفنية من امين عام وعدد كاف من العاملين -بطريق التعيين او بطريق الاعارة او الندب من بين العاملين بالجهاز الاداري للدولة او بالقطاع العام، ويكون للمدعى العام الاشتراكى عليهم سلطات الوزير المقررة في القوانين واللوائح. ويجوز بناء على طلب المدعى العام الاشتراكى تجديد مدة الندب او الاعارة دون التقيد بالاحكام الواردة في هذا الشان بنظم العاملين المدنيين بالدولة او القطاع العام.

012 الباب الثاني التحقيق وادعاء الفصل الأول المدعى العام الاشتراكي تشكل بقرار من المدعى العام الاشتراكى لجنة لشئون العاملين من اثنين من مساعديه ومن الامين العام، وتتولى هذه اللجنة اختصاصاتها المبينة في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة.

013 الباب الثاني التحقيق وادعاء الفصل الأول المدعى العام الاشتراكي للمدعى العام الاشتراكى في سبيل ممارسته لاختصاصاته الاستعانة بالخبراء من العاملين بالجهاز الادارى للدولة و وحدات القطاع العام بالاتفاق مع الوزير المختص، كما يجوز له ندب خبير او اكثر من غيرهم بالنسبة الى موضوع معين وله تحديد مكافاتهم .

014 الباب الثاني التحقيق وادعاء الفصل الأول المدعى العام الاشتراكي تكون لجهاز المدعى العام الاشتراكى موازنة مستقلة وتدرج رقما واحدا في الموازنة العامة للدولة، ويكون للمدعى العام الاشتراكى في شانها السلطات المقررة للوزير المختص ولوزير المالية.

015 الباب الثاني التحقيق وادعاء الفصل الأول المدعى العام الاشتراكي يقدم المدعى العام الاشتراكى الى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب تقريرا- سنويا في موعد لا يجاوز نهاية شهر مارس من كل عام عما يكون قد مارسه من اعمال وما اجراه من تحقيقات وما اتخذه من اجراءات وله ان يشير في التقرير الى ما يراه من اقتراحات لحماية النظام السياسي بالدولة او لمعالجة اية ثغرات في القوانين او النظم الخاصة بحماية الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي او اوجه الاصلاح ذات الطابع التشريعى او التنظيمي تاكيدا لسيادة القانون. ولمجلس الشعب مناقشة هذا التقرير وابداء ملاحظاته عليه وابلاغ المدعى العام الاشتراكى بها وبالجلسة التي تحدد لبحثها لايضاح وجهة نظره او مناقشته فيها.

016 الفصل الثاني اختصاصات المدعى العام الاشتراكى مع عدم الاخلال باحكام المادة 19 من هذا القانون يتولى المدعى العام الاشتراكى دون غيره سلطة التحقيق والادعاء امام محكمة القيم بالنسبة للمسئولية السياسية عن الافعال المنصوص عليها في هذا القانون، بناء على ما يصل الى علمه او بناء على ابلاغ من احد المواطنين او احد مامورى الضبط القضائى، كما يتولى الاختصاصات المقررة في القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتامين سلامة الشعب، وذلك فضلا عن الاختصاصات التى تقررها له القوانين الاخرى. على انه اذا راى المدعى العام الاشتراكى اتخاذ الاجراء المنصوص عليه في المادة الثامنة من القانون رقم 34 لسنة 1971 المشار اليه وجب عليه الحصول مقدما على امر بذلك من المستشار المنتدب المشار اليه في المادة 19 من هذا القانون. ولا يجوز اقامة الدعوى الجنائية عن اى من الافعال المنصوص عليها في هذا القانون الا بناء على طلب المدعى العام الاشتراكى. ويباشر المدعى العام الاشتراكى اختصاصاته بنفسه او بواسطة نائبه او احد مساعديه وفي حالة غيابه او خلو منصبه يباشر نائبه اختصاصاته.

017 الفصل الثاني اختصاصات المدعى العام الاشتراكى يتولى المدعى العام الاشتراكى فحص وتحقيق الموضوعات التى تمس مصلحة عامة للمواطنين بناء على تكليف من رئيس الجمهورية او مجلس الشعب او بناء على طلب من رئيس مجلس الوزراء.

018 الفصل الثاني اختصاصات المدعى العام الاشتراكى يكون للمدعى العام الاشتراكى، بمناسبة ما يباشره من تحقيقات سماع الشهود بعد تحليفهم اليمين واجراء الاستجواب والمواجهة والمعاينة وندب الخبراء والتحفظ على الاشياء المتعلقة بالواقعة والتصرف فيها والاطلاع على ما يراه لازما من اوراق ووثائق ومستندات وله تكليف مامورى الضبط القضائى او اية جهة اخرى، فيما عدا اعضاء النيابة العامة، بجمع الاستدلالات او القيام بعمل او اكثر من اعمال التحقيق ماعدا الاستجواب والمواجهة. ويسرى في شان تغريم الشهود حكم الفقرة الثانية من المادة 208 من قانون الاجراءات الجنائية.

019 الفصل الثاني اختصاصات المدعى العام الاشتراكى اذا اقتضت ضرورة التحقيق ضبط او احضار احد الاشخاص او تفتيشه او تفتيش منزله او اتخاذ اى اجراء من الاجراءات المنصوص عليها في المواد 91، 94، 95، 126، 134، 206، من قانون الاجراءات الجنائية وجب الحصول على امر بذلك من احد مستشارى محكمة القيم المنصوص عليها في المادة 27 تندبه المحكمة لهذا الغرض في بداية تشكيلها، على ان يكون الامر مسببا ومحدد المدة بالنسبة لتفتيش المساكن وضبط ومراقبة وسائل الاتصال المشار اليها في المواد المذكورة، وذلك كله وفقا للضوابط المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجنائية.

020 الفصل الثاني اختصاصات المدعى العام الاشتراكى على المدعى العام الاشتراكى اخطار الوزير المختص او السلطة الرئاسية المختصة قبل البدء في الاجراءات التى يتخذها عند مباشرة اختصاصاته اذا تعلقت باحدى جهات الجهاز الادارى للدولة او القطاع العام او الاشخاص الاعتبارية العامة او اخطار الهيئات المختصة اذا تعلقت الاجراءات باحد اعضائها وذلك كله مع مراعاة الضمانات والحصانات لاعضاء الهيئات التى تنظيم شئونها قوانين خاصة.

021 الفصل الثاني اختصاصات المدعى العام الاشتراكى يتعين على الجهات المختصة بالاشراف على الانتخابات لعضوية المجالس الشعبية المحلية او لرئاسة او عضوية مجالس ادارة التنظيمات النقابية او الاتحادات او الاندية او الهيئات او الشركات العامة او المؤسسات الصحفية او الجمعيات بجميع صورها بما فيها الجمعيات التعاونية و الروابط اخطار المدعى العام الاشتراكى باسماء المرشحين فور اقفال باب الترشيح على ان يتم تحديد موعد الانتخابات بعد شهر على الاقل من تاريخ اخطاره. وللمدعى العام الاشتراكى ان يعترض على الترشيح في الاحوال ووفقا للاجراءات المنصوص عليها في المادة 3 من القانون رقم 33 لسنة 1978 المشار اليه، وذلك خلال عشرة ايام من تاريخ اخطاره ويعتبر اعتراضه قرارا منه باستبعاد اسم المرشح من قوائم الترشيح تلتزم به الجهات المشار اليها في الفقرة السابقة. ويقع باطلا كل انتخاب يتم بالمخالفة لاحكام الفقرتين السابقتين. ولمن اعترض على ترشيحه ان يتظلم من قرار الاعتراض الصادر من المدعى العام الاشتراكى امام محكمة القيم خلال ثلاثة ايام من تاريخ اعلانه بالاعتراض على يد محضر وذلك بعريضة تودع قلم كتاب المحكمة او قلم كتاب المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها مقر اى من الجهات المشار اليها في الفقرة الاولى والتى تم الترشيح لها. وتفصل المحكمة في التظلم على وجه السرعة، وتصدر حكمها في شانه قبل الموعد المحدد لاجراء الانتخابات باسبوع على الاقل والا اعتبر الاعتراض كان لم يكن. ويكون الحكم الصادر في التظلم نهائيا غير قابل للطعن باى وجه.

022 الفصل الثاني اختصاصات المدعى العام الاشتراكى للمدعى العام الاشتراكى، اثناء مباشرته لاختصاصاته ان يطلب الى الوزير او الجهة المختصة وقف من تقتضى مصلحة التحقيق وقفه عن العمل احتياطيا او نقله الى عمل اخر بصفة مؤقتة، واذا لم تستجب الجهة المختصة لطلبه كان له ان يبلغ الامر الى مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء بتقرير مسبب. وتسرى في شان الوقف عن العمل القواعد والاجراءات والاثار المقررة في القوانين المنظمة للجنة التى يتبعها من تقرر وقفه.

023 الفصل الثاني اختصاصات المدعى العام الاشتراكى للمدعى العام الاشتراكى ان يطلب الى المستشار المنتدب طبقا لحكم المادة 19 من هذا القانون اصدار امر بمنع الشخص من مغادرة البلاد اذا اقتضت ذلك ظروف التحقيق . وعلى المدعى العام الاشتراكى ان يعرض الامر والاسباب التى بنى عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ اصداره على محكمة القيم والا اعتبر الامر كان لم يكن. وعلى المحكمة ان تنظر فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الامر عليها بعد اعلان المطلوب اصدار الامر ضده وتصدر المحكمة قرارها اما بالغائه او بتعديله او باستمراره.

024 الفصل الثاني اختصاصات المدعى العام الاشتراكى للمدعى العام الاشتراكى ان يقدم تقريرا الى الجهة المختصة بنتيجة الفحص او التحقيق الذى يجريه وفقا لحكم المادة 17 من هذا القانون يضمنه ما يراه لازما في شان الموضوع، فاذا لم تاخذ هذه الجهة برايه كان له ان يبلغ الامر الى السلطة الرئاسية لها ولمجلس الشعب ولرئيس مجلس الوزراء.

025 الفصل الثاني اختصاصات المدعى العام الاشتراكى للمدعى العام الاشتراكى ان يامر بحفظ التحقيق اذا راى ان لا محل للسير في الاجراءات. واذا اسفر التحقيق عن وجود دلائل كافية على قيام المسئولية قبل شخص معين يحيل الدعوى الى محكمة القيم، وتكون الاحالة بقرار موقع عليه من المدعى العام الاشتراكى اومن يقوم مقامه مرفقا به ملخص للدلائل التي قامت قبل المتهم يتم ايداعه قلم كتاب المحكمة ويعلن به المحال للمحاكمة.

026 الفصل الثاني اختصاصات المدعى العام الاشتراكى للمدعى العام الاشتراكى اذا تبين له وجود دلائل على وقوع جريمة جنائية او مخالفة تاديبية ان يخطر او يحيل الامر الى النيابة العامة او الى النيابة الادارية او السلطة المختصة على حسب الاحوال لاجراء شئونها فيه. ويجوز للنيابة العامة - فيما عدا الجنايات- اقامة الدعوى الجنائية بناء على التحقيقات التى اجراها المدعى العام الاشتراكى او مساعدوه كما يجوز للنيابة الادارية ولغيرها من الجهات المختصة وفقا لقوانينها اقامة الدعوى التاديبية بناء على تلك التحقيقات . ولا تحول مباشرة النيابة العامة للتحقيق في الافعال المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون دون مباشرة او استمرار المدعى العام الاشتراكى في التحقيق الذى يجريه بشانها. ولا يترتب على اقامة الدعوى الجنائية من النيابة العامة عن احد الافعال المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون اثر على مباشرة المدعى العام الاشتراكى للتحقيق واقامة الدعوى بشانه امام محكمة القيم او استمرار هذه المحكمة في نظر الدعوى.

027 الباب الثالث محكمة القيم الفصل الأول في تشكيل المحكمة وتحديد أدوار انعقادها يكون تشكيل محكمة القيم من سبعة اعضاء برئاسة احد نواب رئيس محكمة النقض وعضوية ثلاثة من مستشارى محكمة النقض او محاكم الاستئناف وثلاثة من الشخصيات العامة . ويكون تشكيل المحكمة العليا للقيم من تسعة اعضاء برئاسة احد نواب رئيس محكمة النقض وعضوية اربعة من مستشارى محكمة النقض او محاكم الاستئناف واربعة من الشخصيات العامة. ويصدر بتشكيل المحكمة في بداية كل عام قضائي قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الاعلى للهيئات القضائية. ويصدر اول تشكيل لهيئة المحكمة بذات الطريقة خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون. ويمثل الادعاء امام المحكمة المدعى العام الاشتراكى او نائبة او احد مساعديه . ويقوم بامانة السر لدى المحكمة من يندبه رئيسها من قلم كتابها. وتصدر المحكمة احكامها بالاغلبية المطلقة لاعضائها. ويصدر بتحديد مكافات اعضاء المحكمة من غير المستشارين قرار من رئيس الجمهورية، بما لا يجاوز الف ومائتي جنيه سنويا وذلك قبل ممارسة اعمالهم.

028 الباب الثالث محكمة القيم الفصل الأول في تشكيل المحكمة وتحديد أدوار انعقادها ينظم وزير العدل بقرار منه بعد موافقة المجلس الاعلى للهيئات القضائية كيفية اعداد ومراجعة الكشوف الخاصة بالشخصيات العامة التي يختار من بينها اعضاء المحكمة ويتم اختيار الاسماء التى تتضمنها هذه الكشوف من بين المواطنين المشهود لهم بالكفاءة وحسن السمعة بشرط الا تقل اعمارهم عن اربعين عاما والا يكونوا من بين اعضاء السلطة التشريعية.

029 الباب الثالث محكمة القيم الفصل الأول في تشكيل المحكمة وتحديد أدوار انعقادها يكون تعيين اعضاء المحكمة من الشخصيات العامة لمدة سنتين غير قابلة للتجديد، ويكون هؤلاء الاعضاء غير قابلين للعزل بالنسبة لعملهم القضائى خلال هذه الفترة. وتخضع مساءلتهم عن عملهم هذا للاجراءات المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية.

030 الباب الثالث محكمة القيم الفصل الأول في تشكيل المحكمة وتحديد أدوار انعقادها يؤدي اعضاء المحكمة من غير المستشارين قبل مباشرة عملهم يمينا بان يحكموا بين الناس بالعدل ،ويكون خلف اليمين امام رئيس المحكمة ذاتها.

031 الباب الثالث محكمة القيم الفصل الأول في تشكيل المحكمة وتحديد أدوار انعقادها تسرى في شان عدم صلاحية عضو المحكمة وتنحيته ورده ومخاصمته الاحكام المقررة بالنسبة لمستشارى محكمة النقض. وتفصل المحكمة في طلب الرد ودعوى المخاصمة بكامل اعضائها عدا العضو المشار اليه ومن لديه عذر، ويراعى الا يقل عدد الاعضاء الحاضرين عن خمسة. يقبل رد او مخاصمة جميع اعضاء المحكمة او بعضهم بحيث يقل الباقي منهم عن خمسة.

032 الباب الثالث محكمة القيم الفصل الأول في تشكيل المحكمة وتحديد أدوار انعقادها يحدد رئيس المحكمة موعد انعقادها لنظر الدعوى خلال ثلاثين يوما من تاريخ احالتها اليها، ويخطر المدعى العام الاشتراكى بالجلسة المحددة، وعليه ابلاغ المحال للمحاكمة بها قبل موعدها بثمانية ايام على الاقل.

033 الباب الثالث محكمة القيم الفصل الأول في تشكيل المحكمة وتحديد أدوار انعقادها تعقد محكمة القيم جلساتها بدار القضاء العالى بالقاهرة او في مقر اية محكمة استئنافية اخرى يصدر بتحديده قرار من رئيسها. ويقوم باعمال قلم كتاب المحكمة من يندبون لهذا الغرض من قلم كتاب محكمة النقض.

034 الفصل الثاني اختصاصات محكمة القيم تختص محكمة القيم دون غيره بما ياتي : اولا - الفصل في جميع الدعوى التى يقيمها المدعى العام الاشتراكى طبقا للمادة 16 من هذا القانون. ثانيا - كافة اختصاصات المحكمة المنصوص عليها في القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتامين سلامة الشعب والمقررة بالقانون المذكور. ثالثا- الفصل في الاوامر والتظلمات التى ترفع طبقا لاحكام هذا القانون . رابعا - الفصل في الحالات المشار اليها في الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 53 لسنة 1972 بتصفية الحراسات. خامسا(1)- الفصل في التظلمات من الاجراءات التى تتخذ وفقا للمادة 74 من الدستور. (1) مادة 34 (خامسا) مضافة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 154 لسنة 1981 - الجريدة الرسمية العدد 36 (تابع) فى 3/9/1981

035 الفصل الثالث فى الاجراءات امام محكمة القيم لا يجوز الادعاء المدنى امام محكمة القيم.

036 الفصل الثالث فى الاجراءات امام محكمة القيم يجب ان يحضر مع من يحال الى محكمة القيم محام للدفاع عنه من المقبولين للمرافعة امام محكمة النقض، واذا لم يقم المتهم بتوكيل محام وجب على المحكمة ان تندب له محاميا، وتطبق في هذا الشان الاحكام الواردة في المادتين 375و376 من قانون الاجراءات الجنائية.

037 الفصل الثالث فى الاجراءات امام محكمة القيم اذا لم يحضر من احيل الى محكمة القيم بعد تكليف بالحضور جاز للمحكمة ان تقضى في الدعوى في غيبته بحكم غير قابل للمعارضة.

038 الفصل الثالث فى الاجراءات امام محكمة القيم تتبع في المحاكمة امام محكمة القيم القواعد والاجراءات المبينة في هذا القانون وما لا يتعارض معها من القواعد والاجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الاثبات وقانون الاجراءات الجنائية ويكون لها الاختصاصات المقررة قانونا لسلطات التحقيق.

039 الفصل الرابع في الطعن في الاحكام تختص المحكمة العليا للقيم دون غيرها بالنظر في الطعون في الاحكام الصادرة من محكمة القيم. ويحصل الطعن من المحكوم عليه او المدعى العام الاشتراكى او من ينيبه من معاونيه بدرجة مستشار او ما يعادلها على الاقل. بتقرير في قلم كتاب محكمة القيم خلال ثلاثين يوما من تاريخ الحكم الحضورى. ويترتب على الطعن في الحكم الصادر في الموضوع في الاحكام التحضيرية او التمهيدية او الصادرة في المسائل الفرعية، ومع ذلك فجميع الاحكام الصادرة في الاختصاص، يجوز الطعن فيها استقلالا.

040 الفصل الرابع في الطعن في الاحكام لا يجوز قبل الفصل في موضوع الدعوى الطعن في الاحكام التحضيرية او التمهيدية الصادرة في المسائل الفرعية. والاحكام الصادرة في غيبة المحكوم عليه يبدا ميعاد الطعن فيها بالنسبة له من تاريخ اعلانه بها.

041 الفصل الرابع في الطعن في الاحكام يترتب على الطعن اعادة نظر الدعوى بالنسبة للطاعن امام المحكمة العليا للقيم.

042 الفصل الرابع في الطعن في الاحكام يحدد قلم كتاب محكمة القيم للطاعن في تقرير الطعن تاريخ الجلسة التي ينظر فيها الطعن، ولا يكون هذا التاريخ قبل مضي خمسة عشر يوما كامله. وعلى قلم الكتاب اعلان باقي الخوم بالحضور في الجلسة التي حددت وعليه ارسال ملف القضية موضوع الطعن الى المحكمة العليا للقيم قبل تاريخ الجلسة.

043 الفصل الرابع في الطعن في الاحكام اذا قدم الطعن بعد الميعاد تحكم المحكمة العليا للقيم بعدم قبول الطعن من تلقاء نفسها.

044 الفصل الرابع في الطعن في الاحكام تسري على الطعن القواعد المقررة امام محكمة القيم سواء فيما يتعلق بالاجراءات او بالاحكام.

045 الفصل الرابع في الطعن في الاحكام يضع احد اعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الطعن تقريرا موقعا عليه منه ويجب ان يشمل هذا التقرير ملخص وقائع الدعوى وظروفها وادلة الثبوت والنفى وجميع المسائل الفرعية التي وقعت والاجراءات التي تمت. وبعد تلاوة هذا التقرير- قبل ابداء راي في الدعوى من واضع التقرير او بقية الاعضاء- تسمع اقوال الطاعن والاوجه المستند اليها في طعنه ثم يتكلم بعد ذلك ممثل الادعاء، ويكون المحكوم عليه من يتكلم ثم تصدر المحكمة حكمها بعد اطلاعها على الاوراق.

046 الفصل الرابع في الطعن في الاحكام تسمع المحكمة العليا للقيم بنفسها او بواسطة احد الاعضاء تندبه لذلك- الشهود الذين كان يجب سماعهم امام محكمة القيم وتستوفي كا نقص اخر في اجراءات التحقيق. ويسوغ لها في كل الاحوال ان تامر بما ترى لزومه من استيفاء وتحقيق او سماع شهود. ولا يجوز تكليف اي شاهد بالحضور الا اذا امرت المحكمة بذلك.

047 الفصل الرابع في الطعن في الاحكام اذا كان الطعن مرفوعا من المدعى العام الاشتراكي فللمحكمة ان تؤيد الحكم او تلغيه او تعدله سواء ضد المحكوم عليه او لمصلحته. ولا يجوز تشديد التدبير المحكوم به ولا الغاء الحكم الصادر بالبراءة الا باجماع اراء هيئة المحكمة. اما اذا كان الطعن مرفوعا من المحكوم عليه فليس للمحكمة الا ان تؤيد الحكم او تلغيه او تعدله لمصلحة الطاعن.

048 الفصل الرابع في الطعن في الاحكام اذا حكمت محكمة القيم في الموضوع ورات المحكمة العليا للقيم ان هناك بطلانا في الاجراءات او في الحكم تصحح البطلان وتحكم في الدعوى. اما اذا حكمت بعدم الاختصاص او بقبول دفع فرعي يترتب عليه منع السير في الدعوى، وحكمت المحكمة العليا للقيم بالغاء الحكم وباختصاص المحكمة او برفض الدفع الفرعي وبنظر الدعوى، يجب عليها ان تعيد القضية لمحكمة القيم للحكم في موضوعها.

049 الفصل الرابع في الطعن في الاحكام لا يترتب على الطعن وقف تنفيذ الحكم، ومع ذلك يجوز للمحكمة العليا للقيم ان تامر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا متى طلب منها ذلك، وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه.

050 الفصل الرابع في الطعن في الاحكام يكون الحكم الصادر من المحكمة العليا للقيم نهائيا ولا يجوز الطعن فيه باي وجه من وجوه الطعن عدا اعادة النظر.

051 الفصل الخامس في طلب اعادة النظر يجوز طلب اعادة النظر في الاحكام النهائية الصادرة بالادانة من محكمة القيم في الاحوال الاتية: 1. اذا صدر حكم من محكمة القيم على شخص من اجل واقعة ثم صدر حكم منها على شخص اخر من اجل الواقعة عينها وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج براءة احد المحكوم عليهم. 2. اذا حكم على احد الشهود او الخبراء بعقوبة من المحكمة الجنائية المختصة لشهادة الزور وفقا لاحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات او اذا حكم بتزوير ورقة قدمت اثناء نظر الدعوى، وكان للشهادة او تقرير الخبير او الورقة تاثير في الحكم الصادر من محكمة القيم. 3. اذا حدثت او ظهرت بعد الحكم وقائع او اذا قدمت اوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شان هذه الوقائع ثبوت براءة المحكوم عليه.

052 الفصل الخامس في طلب اعادة النظر يكون لكل من المدعي العام الاشتراكي والمحكوم عليه او من يمثله قانونا اذا كان عديم الاهلية او مفقودا او لاقاربه او زوجه بعدد موته حق طلب اعادة النظر. واذا كان الطالب غير المدعي العام الاشتراكي فعليه تقديم الطلب الى المدعي العام الاشتراكي بعريضة يبين فيها الحكم المطلوب اعادة النظر فيه والوجه الذي يستند اليه ويشفعه بالمستندات المؤيدة له. ويرفع المدعي العام الاشتراكي الطلب سواء كان مقدما منه او من غيره مع التحقيقات التي يكون قد راى اجراءها الى المحكمة المختصة التي اصدرت الحكم بتقرير يبين فيه رايه والاسباب التي يستند عليها، ويجب ان يرفع الطلب الى المحكمة في الستين يوما التالية لتقديمه.

053 الفصل الخامس في طلب اعادة النظر يعلن المدعي العام الاشتراكي الخصوم للجلسة التي تحدد لنظر الطلب امام المحكمة المختصة قبل انعقادها بثلاثة ايام كاملة على الاقل.

054 الفصل الخامس في طلب اعادة النظر تفصل المحكمة المختصة في الطلب بعد سماع اقوال المدعي العام الاشتراكي والخصوم ، وبعد اجراء ما تراه لازما من التحقيق بنفسها او بواسطة من تندبه من اعضائها لذلك ، وذلك بقبول الطلب والفصل في الموضوع.

055 الفصل الخامس في طلب اعادة النظر لا يترتب على طلب اعادة النظر ايقاف تنفيذ الحكم.

056 الفصل السادس العفو عن الجزاء لرئيس الجمهورية النظر في العفو عن الجزاء او تخفيفه.

057 الفصل السابع في حجية الاحكام اذا صدر حكم بات بالبراءة من المحكمة الجنائية المختصة لعدم صحة الواقعة او لعدم الجناية بالنسبة لاحد الافعال المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون تعين على المدعي العام الاشتراكي وقف السير في اجراءات التحقيقات التي يباشرها عن ذات الفعل. ويكون لهذا الحكم قوة الشيء المحكوم به امام محكمة القيم اذا لم يكن قد صدر منها حكم بات عن ذات الفعل.

058 الفصل السابع في حجية الاحكام اذا صدر حكم بات بالادانة من محكمة القيم وتلاه صدور حكم بات بالبراءة من المحكمة الجنائة المختصة في ذات الفعل لعد الصحة او لعدم الجناية جاز للمحكوم عليه التظلم من الحكم الى رئيس الجمهورية للنظر في العفو عن التدبير المحكوم به.

059 الباب الرابع احكام عامة انتقالية الفصل الاول احكام عامة تنقضي دعوى المسئولية بمضي خمس سنوات من يوم وقوع الافعال المنصوص عليها في المادة الثالثة.

060 الباب الرابع احكام عامة انتقالية الفصل الاول احكام عامة يتولى المدعي العام الاشتراكي تنفيذ الاحكام والاوامر والقرارات الصادرة من محكمة القيم، ويصدر امره في هذا الشان على النموذج المعد لذلك.

061 الباب الرابع احكام عامة انتقالية الفصل الاول احكام عامة يعاقب بالحبس كل من امتنع عمدا عن تنفيذ حكم او امر صادر من محكمة القيم بعد مضي ثمانية ايام من تاريخ انذاره على يد محضر اذا كان تنفيذ الحكم او الامر داخلا في اختصاصه. ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل محكوم عليه يخالف الحكم الصادر من محكمة القيم بتدبير مما نص عليه في المادة الرابعة من هذا القانون.

062 الباب الرابع احكام عامة انتقالية الفصل الاول احكام عامة على الجهات المختصة ان تستجيب الى ما تطلبه محكمة القيم والمدعي العام الاشتراكي من بيانات وان تضع تحت تصرفهما ما يحددانه من اوراق ووثائق ومستندات بما في ذلك الجهات التي تعتبر البيانات التي تتداولها سرية، ولكل منهما ان يامر بالتحفظ على اية اوراق او وثائق او مستندات تكون لها اهمية في التحقيقات التي يجريها. واذا لم تستجب الجهة للطلب بغير مبرر قانوني كان للمحكمة او للمدعي العام الاشتراكي على حسب الاحوال ان يبلغ الامر الى الوزير او السلطة الرقابية المختصة.

063 الباب الرابع احكام عامة انتقالية الفصل الاول احكام عامة تعفى جميع الدعاوى والتظلمات والاجراءات والشكاوى والطلبات المتعلقة بتطبيق هذا القانون من كافة الرسوم والمصاريف القضائية.

064 الفصل الثاني احكام انتقالية تحال جميع الدعاوى والتظلمات المقدمة الى محكمة الحراسة طبقا لاحكام القانونين رقمي 34 لسنة 1971 و 53 لسنة 1972 المشار اليهما الى محكمة القيم وذلك بالحالة التي هي عليها وبدون رسوم.

065 الفصل الثاني احكام انتقالية تبقى قائمة ونافذة الاحكام الصادرة بفرض الحراسة بالتطبيق لاحكام القانون رقم 34 لسنة 1971 المشار اليه والاحكام الصادرة باستمرار فرض الحراسة في الحالات الخاضعة لاحكام القانون رقم 53 لسنة 1972 المشار اليه، ويجوز التظلم منها طبقا لاحكام هذا القانون بعد مضي ستة اشهر من تاريخ العمل به او بعد مضي المدة التي كانت باقية على التظلم منها وفقا لاحكام القانون سالف الذكر ايهما اقل. ولا يجوز ان تزيد مدة هذه الاحكام على خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون او السنة الباقية لاتمام خمس سنوات من تاريخ صدورها ايهما اقل الا اذا كان المدعي العام الاشتراكي قد طلب من المحكمة ان تصادر لصالح الشعب كل او بعض الاموال المفروضة عليها الحراسة فيستمر تنفيذ الحكم بالنسبة لهذه الاموال حتى تفصل المحكمة في طلب المصادرة.

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




قانون الجمارك المصرى




--------------------------------------------------------------------------------



اسم الباب

أحكام عامة



اسم الفصل

أحكام تمهيدية

مادة 1

الخط الجمركى هو الحدود السياسية الفاصلة بين الجمهورية العربية المتحدة والدول المتاخمة وكذلك شواطئ البحار المحيطة بالجمهورية ومع ذلك تعتبر خطاً جمركياً ضفتا قناة السويس وشواطئ البحيرات التى تمر بها هذه القناة .

مادة 3





الدائرة الجمركية هى النطاق الذى يحدده وزير الخزانة فى كل ميناء بحرى أو جوى يوجد فيه مكتب للجمارك يرخص فيه بإتمام كل الاجراءات الجمركية أو بعضها وكذلك أى مكان آخر يحدده وزر الخزانة لاتمام هذه الاجراءات فيه .



مادة 2

الخط الجمركى هو الحدود السياسية الفاصلة بين الجمهورية العربية المتحدة والدول المتاخمة وكذلك شواطئ البحار المحيطة بالجمهورية ومع ذلك تعتبر خطاً جمركياً ضفتا قناة السويس وشواطئ البحيرات التى تمر بها هذه القناة



مادة 4

الدائرة الجمركية هى النطاق الذى يحدده وزير الخزانة فى كل ميناء بحرى أو جوى يوجد فيه مكتب للجمارك يرخص فيه بإتمام كل الاجراءات الجمركية أو بعضها وكذلك أى مكان آخر يحدده وزر الخزانة لاتمام هذه الاجراءات فيه



اسم الباب

أحكام عامة



اسم الفصل

الضرائب الجمركية

مادة 5

يكون تحديد التعريفة الجمركية وتعديلها بقرار من رئيس الجمهورية .

مادة 7

كان نص المادة 8 قبل الاعفاء " يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إخضاع البضائع الواردة لضريبة تعويضية إذا كانت تتمتع فى الخارج بإعانة مباشرة أو غير مباشرة عند التصدير .ويجوز كذلك إتخاذ تدبير مماثل فى الحالات التى تخفض فيها بعض الدول أسعار بضائعها أو تعمل بأية وسيلة أخرى على كساد منتجات الجمهورية بطريق مباشر أو غير مباشر "

مادة 9

تسرى القرارات الجمهورية الصادرة بتعديل التعريفة الجمركية من وقت نفاذها على البضائع التى لم تكن قد أديت عنها الضرائب الجمركية .أما البضائع المعدة للتصدير والتى أديت عنها قبل دخولها كاملة إلى الدائرة الجمركية مبالغ لحساب الضريبة التى كانت تستحق عنها فيخضع الجزء الذى لم يدخل منها للتعريفة النافذة وقت دخوله .وتطبق على البضائع الواردة برسم الوزارات والمصالح وكذلك المؤسسات العامة والهيئات العامة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الخزانة التعريفة النافذة وقت الترخيص فى الافراج عنها .

مادة 11

يحدد بقرار من وزير الخزانة القواعد التى يتم بموجبها حساب الضريبة على البضائع الخاضعة للضريبة على أساس الوزن وحسابها على الغلافات والعبوات التى ترد فيها.



مادة 12

يحدد بقرار من وزير الخزانة القواعد التى يتم بموجبها حساب الضريبة على البضائع الخاضعة للضريبة على أساس الوزن وحسابها على الغلافات والعبوات التى ترد فيها.



مادة 10

تسرى القرارات الجمهورية الصادرة بتعديل التعريفة الجمركية من وقت نفاذها على البضائع التى لم تكن قد أديت عنها الضرائب الجمركية . أما البضائع المعدة للتصدير والتى أديت عنها قبل دخولها كاملة إلى الدائرة الجمركية مبالغ لحساب الضريبة التى كانت تستحق عنها فيخضع الجزء الذى لم يدخل منها للتعريفة النافذة وقت دخوله . وتطبق على البضائع الواردة برسم الوزارات والمصالح وكذلك المؤسسات العامة والهيئات العامة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الخزانة التعريفة النافذة وقت الترخيص فى الافراج عنها



مادة 8

ملغاه بالقانون 161/98

كان نص المادة 8 قبل الاعفاء " يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إخضاع البضائع الواردة لضريبة تعويضية إذا كانت تتمتع فى الخارج بإعانة مباشرة أو غير مباشرة عند التصدير .ويجوز كذلك إتخاذ تدبير مماثل فى الحالات التى تخفض فيها بعض الدول أسعار بضائعها أو تعمل بأية وسيلة أخرى على كساد منتجات الجمهورية بطريق مباشر أو غير مباشر





مادة 6

يكون تحديد التعريفة الجمركية وتعديلها بقرار من رئيس الجمهورية .



اسم الباب

أحكام عامة



اسم الفصل

المنع والتقييد

مادة 13

كل بضاعة تدخل الجمهورية أو تخرج منها يجب أن يقدم عنها بيان وأن تعرض على السلطات فى أقرب فرع جمركى وفقاً لما تحدده مصلحة الجمارك .



مادة 14

تنشأ فروع مصلحة الجمارك وتحدد اختصاصاتها وأنواع البضائع المسموح بإتمام الاجراءات عليها بقرار من وزير الخزانة بناءً على اقتراح المدير العام للجمارك . وتنشأ المخافر الجمركية وتحدد اختصاصاتها بقرار من المدير العام للجمارك .



مادة 15



تعتبر ممنوعة كل بضاعة لا يسمح باستيرادها أو تصديرها . وإذا كان استيراد البضائع أو تصديرها خاضعاً لقيود من أية جهة كانت فلا يسمح بإدخالها أو إخراجها ما لم تكن مستوفية للشروط المطلوبة .

مادة 16

لا يجوز للسفن التى تقل حمولتها عن مائتى طن بحرى أن تنقل إلى الجمهورية أو منها بضائع ممنوعة أو خاضعة لضرائب باهظة . ويحدد المدير العام للجمارك أنواع البضائع الخاضعة لضرائب باهظة . ويحظر كذلك على السفن التى تقل حمولتها عن مائتى طن بحرى والمشحونة ببضائع من الأنواع المشار إليها فى المادة السابقة أن تتجول أو تخالف وجهة سيرها داخل نطاق الرقابة البحرى إلا فى الظروف الناشئة عن قوة قاهرة أو طوارئ بحرية وعلى الربابنه فى هذه الأحوال أن يخطروا أقرب مكتب للجمارك دون إبطاء .

مادة 17

يحظر على السفن من أية حمولة كانت أن ترسو فى غير الموانئ المعدة لذلك أو فى قناة السويس وبحيراتها أو فى مصبى النيل دون إذن سابق من الجمارك إلا فى الظروف الناشئة عن طوارئ بحرية أو قوة قاهرة ، وعلى ربابنة السفن فى هذه الحالة إخطار أقرب مكتب للجمارك.

مادة 18

يحظر على الطائرات أن تجتاز الحدود فى غير الأماكن المحددة لذلك وأن تقلع أو تهبط فى غير المطارات المزودة بمكاتب الجمارك إلا فى حالات القوة القاهرة وعلى قادة الطائرات فى هذه الحالة أن يقدموا بذلك تقريراً للجمارك

اسم الباب

أحكام عامة



اسم الفصل

العناصر المميزه للبضائع

مادة 19

منشأ البضاعة هو بلد إنتاجها سواء أكانت من المحصولات الزراعية أو الطبيعية أو من المنتجات الصناعية وتحدد بقرار من الوزير المختص القواعد التى تعين منشأ البضاعة إذا تناولتها يد الصناعة فى غير بلد الانتاج الأولى . ويحدد وزير الخزانة الحالات التى يجب فيها تقديم المستندات الدالة على المنشأ.

مادة 20

مصدر البضاعة هو البلد الذى استوردت منه مباشرة .

مادة 21

يحدد نوع البضاعة بالتسمية المبينة بجدول التعريفة الجمركية وإذا لم يوجد به تسمية خاصة للبضاعة الواردة فيصدر وزير الخزانة قرارات تشبيه بمعاملة البضاعة الواردة معاملة الأصناف الأقرب شبهاً بها وتنشر هذه القرارات فى الجريدة الرسمية .

مادة 22

مع عدم الاخلال بالاتفاقيات الدولية التى تكون جمهورية مصر العربية طرفاً فيها ، تكون القيمة الواجب الاقرار عنها فى حالة البضائع الواردة ، هى قيمتها الفعلية مضافاً إليها جميع التكاليف والمصروفات الفعلية المتعلقة بالبضائع حتى ميناء الوصول فى اراضى الجمهورية . وإذا كانت القيمة محددة بنقد أجنبى فتقدر على أساس سعرالصرف المعلن من البنك المركزى فى تاريخ تسجيل البيان الجمركى ، وفقاً للشروط والاوضاع التى يقررها وزير المالية .

مادة 23

على صاحب الشأن تقديم عقود الشراء أو الفواتير الأصلية موضحاً بها شروط التعاقد وكذلك المستندات المتعلقة بالبضاعة معتمدة من جهة تحددها أو تقبلها مصلحة الجمارك ،وإذا تبين للمصلحة نقص المستندات أو عدم صحتها كلها أو بعضها أو أحد بياناتها جاز لها عدم الاعتداد بها ، ويجب إخطار صاحب الشأن كتابة ، عند طلبه ، بالأسباب التى استندت عليها المصلحة فى ذلك .

مادة 24

تكون القيمة التى يجب الاقرار عنها بالنسبة إلى البضائع المعدة للتصدير مساوية للسعر العادى للتصدير وقت تسجيل البيان الجمركى المقدم عنها مضافاً إليه جميع المصاريف حتى مكان التصدير ولا تشمل هذه القيمة ضريبة الصادر وكذلك ضرائب الانتاج وغيرها مما يرد على البضائع عند تصديرها

اسم الباب

موظفو الجمارك



اسم الفصل

موظفو الجمارك

مادة 25

يعتبر موظفو الجمارك الذين يصدر بتحديد وظيفتهم قرار من وزير الخزانة من مأمورى الضبط القضائى وذلك فى حدود اختصاصهم .

مادة 26

لموظفى الجمـارك الحق فى تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية وفى الأماكن والمستودعات الخاضعة لاشراف الجمارك وللجمارك أن تتخذ كافة التدابير التى تراها كفيلة بمنع التهريب داخل الدائرة الجمركية.

مادة 27

لموظفى الجمارك حق الصعود إلى السفن داخل نطاق الرقابة الجمركية لتفتيشها أو المطالبة بتقديم قوائم الشحن ( المانيفست ) وغيرها من المستندات التى تقتضيها القواعد المقررة ولهم أن يستعينوا فى هذا الصدد بموظفى السلطات الأخرى. وفى حالة الامتناع عن تقديم المستندات أو عدم وجودها أو الاشتباه فى وجود بضائع مهربة أو ممنوعة تتخذ التدابير اللازمة بما فى ذلك استعمال القوة لضبط البضائع واقتياد السفينة إلى أقرب فرع للجمارك عند الاقتضاء .

مادة 28

لموظفى الجمارك الحق فى ضبط البضائع الممنوعة أو المحتكرة متى كان وجودها مخالفاً للقواعد المقررة وفى جميع جهات الجمهورية. ولهم أيضاً فى حالة وجود شبهة قوية على التهريب الحق فى تفتيش الأماكن والمحلات داخل نطاق الرقابة للبحث عن البضائع المهربة.

مادة 29

لموظفى الجمارك ومن يعاونهم من رجال السلطات الأخرى حق مطاردة البضائع المهربة ولهم أن يتابعوا ذلك عند خروجها من نطاق الرقابة الجمركية . ولهم أيضاً حق المعاينة والتفتيش على القوافل المارة فى الصحراء عند الاشتباه فى مخالفتها لأحكام القانون . ولهم فى هذه الأحوال حق ضبط الأشخاص والبضائع ووسائل النقل واقتيادهم إلى أقرب فرع للجمارك.

مادة 30

على مؤسسات الملاحة والنقل والأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية ممن لهم صلة بالعمليات الجمركية الاحتفاظ بجميع الأوراق والسجلات والوثائق والمستندات المتعلقة بهذه العمليات . وعلى مستوردى البضائع الاجنبية والمشترين مباشرة منهم بقصد الاتجار ، الاحتفاظ بالأوراق والمستندات الدالة على أداء الضريبة . وعلى كل حائز آخر لبضائع أجنبية بقصد الاتجار ، الاحتفاظ بأى مستند دال على مصدرها . ويحدد وزير المالية بقرار منه القواعد والإجراءات والمدد التى يلزم مراعاتها للاحتفاظ بالأوراق والسجلات والوثائق والمستندات المشار إليها فى الفقرات السابقة . ولموظفى الجمارك المختصين الحق فى الاطلاع على أى من الأوراق والسجلات والوثائق والمستندات المنصوص عليها فى هذه المادة وضبطها عند وجود أية مخالفة .

اسم الباب

الإجراءات الجمركية



اسم الفصل

قوائم الشحن المانيفست

مادة 31

كل بضاعة واردة بطريق البحر يجب أن تسجل فى قائمة الشحن العامة والوحيدة لحمولة السفينة ( المانيفست ) .ويجب أن توقع هذه القائمة من الربان وأن يذكر فيها أسم السفينة وجنسيتها وأنواع البضائع وعدد طرودها وعلاماتها وأرقامها وأسم الشاحن والمرسل إليه وصفة الغلافات والموانى التى شحنت منها .فإذا كانت البضائع من الأنواع الممنوعة وجب تدوينها فى القائمة بأسمائها الحقيقية .

مادة 32

على ربابنة السفن أو من يمثلونهم أن يقدموا إلى مكتب الجمارك خلال اربع وعشرون ساعة من وصول السفينة على الأكثر - بدون حساب أيام العطلات الرسمية - قائمة الشحن الخاصة بالبضائع المشحونة عليها إلى الجمهورية وفق الشروط المنصوص عليها فى المادة السابقة . وللجمارك فى جميع الأحوال حق الاطلاع على قائمة الشحن العامة وجميع المستندات المتعلقة بالشحن . وإذا كانت قائمة الشحن تتعلق بسفن لا تقوم برحلات منتظمة أو ليس لها وكلاء ملاحة فى الجمهورية أو كانت من المراكب الشراعية فيجب أن يؤشر عليها من السلطات الجمركية فى ميناء الشحن .

مادة 33

على ربابنة السفن أو من يمثلونهم أن يقدموا خلال الميعاد المنصوص عليه فى المادة السابقة كشوفاً بأسماء ركابها وبجميع المؤن الخاصة بالسفينة بما فى ذلك التبغ والخمور اللازمة للاستهلاك فيها ، وكذلك الأشياء الموجودة لدى عمال السفينة ( الطاقم ) والخاضعة للضريبة الجمركية . وعليهم أن يضعوا ما يزيد من التبغ والخمور عن حاجة السفينة وقت رسوها فى مخزن خاص يختم بخاتم الجمرك .

مادة 34

لا يجوز خروج السفن من موانى الجمهورية مشحونة أو فارغة إلا بترخيص من الجمارك ويشترط لاعطاء هذا الترخيص تقديم قائمة الشحن أو تعهد وكيل شركة الملاحة بتقديمها خلال ثلاثة أيام من خروج السفينة

مادة 35

لا يجوز أن تذكر فى قائمة الشحن عدة طرود مقفلة ومجموعة بأية طريقة كانت على أنها طرد واحد .

مادة 36

لا يجوز تفريغ أية بضائع من السفن أو الناقلات أو الزوارق أو شحنها أو نقلها من سفينة إلى أخرى إلا بترخيص من الجمارك .

مادة 37

( مستبدلة بالقانون 175 لسنة 1998 )

على ربابنة السفن وقادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى أو من يمثلونهم التحقق من أن مقدار البضائع أو عدد الطرود أو محتوياتها مطابق لما هو وارد بقائمة الشحن والمحافظة عليها لحين تسليمها كاملة فى المخازن الجمركية أو فى المستودعات أو إلى أصحاب الشأن .وتحدد بقرار من رئيس مصلحة الجمارك نسبة التسامح فى البضائع المنفرطة زيادة أو نقصاً وكذلك النقص الجزئى فى البضاعة الناشئ عن عوامل طبيعية أو نتيجة لضعف الغلافات وانسياب محتوياتها

مادة 38

( مستبدلة بالقانون 175 لسنة 1998 )

تنتفى المسئولية عن مخالفة الحكم الوارد فى المادة (37) من هذا القانون إذا كانت البضائع أو الطرود الناقصة لم تشحن أصلاً من ميناء الشحن أو كانت قد شحنت ولكنها لم تفرغ فى البلاد أو فرغت خارجها ، ويتعين أن يكون تبرير النقص مؤيداً بمستندات جدية تقبلها مصلحة الجمارك ، وذلك فى خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبشرط أخذ ضمان يكفل حقوق الخزانة العامة .

مادة 39

يجب أن يقدم عن البضائع المنقولة فى الطائرات قوائم شحن موقعة من قادة الطائرات عقب وصول الطائرة أو قبل سفرها . وتسـرى على هـذه البضائع الأحـكام الأخـرى الخاصـة بالبضائع المنقولة بالسفن.

مادة 40

تسرى أحكام المواد من 35 إلى 38 على البضائع الواردة بطريق البر ويحدد المدير العام للجمارك الطريق المباشر لادخال البضائع وإخراجها. ويجب عرض البضائع الواردة بطريق البر على أقرب مكتب جمركى من الحدود وعلى أصحابها أو مرافقيها أن يلزموا الطريق أو المسلك المؤدى مباشرة إلى هذا المكتب ويجب أن تقدم عن هذه البضائع قائمة شحن خاصة لكل وحدة من وحدات النقل وفقاً لما جاء فى المادة 32 من هذا القانون . وبالنسبة إلى البضائع الواردة بالسكك الحديدية يوقع القائمة موظف السكك الحديدية المختص فى محطة الشحن ومندوبها فى القطار ويؤشر عليها من جمرك التصدير أو أول مكتب جمركى محلى دخلت منه .

مادة 41

على ربابنة السفن أو هيئات النقل أو من يمثلونهم أن يقدموا إلى الجمارك قوائم الشحن أو ملخصاتها المتعلقة بالبضائع التى تفرغ فى المناطق الحرة فور تفريغ البضائع. وعلى الهيئة القائمة على إدارة المنطقة الحرة أن تقدم للجمارك خلال ستة وثلاثين ساعة جدولاً خاصاً لكل سفينة أو قطار أوأى وسيلة نقل أخرى يشتمل على أوصاف البضائع المفرغة من حيث العدد والنوع والعلامات والأرقام والمصدر الذى شحنت منه .

مادة 42

تقبل البضائع الواردة أو الصادرة عن طريق البريد وفقاً للاتفاقات البريدية الدولية وعلى هيئة البريد أن تعرض على السلطات الجمركة فى حدود هذه الاتفاقات الطرود والرزم والملفات البريدية التى تستحق عنها الضرائب الجمركية أو تخضع لقيود أو إجراءات خاصة .

الباب

الإجراءات الجمركية



اسم الفصل

البيانات الجمركية

مادة 43

يجب أن يقدم للجمرك بيان تفصيلى ( شهادة إجراءات ) عن أية بضاعة قبل البدء فى إتمام الاجراءات ولو كانت هذه البضاعة معفاة من الضرائب الجمركية .ويجب أن يتضمن هذا البيان جميع المعلومات والايضاحات والعناصر التى تمكن من تطبيق الأنظمة الجمركية واستيفاء الضرائب عند الاقتضاء - ويحدد بقرار من وزير الخزانة أنموذج هذا البيان والمستندات التى ترفق به .

مادة 44

يكون تقديم البيان المنصوص عليه فى المادة السابقة من أصحاب البضائع أو وكلائهم المقبولين لدى الجمارك أو من المخلصين الجمركيين المرخص لهم ويعتبر الموقع على البيان مسئولاً عن صحة ما يرد فيه وذلك مع عدم الاخلال بمسئولية صاحب البضاعة .

مادة 45

يسجل البيان الجمركى لدى الجمارك برقم مسلسل بعد التحقق من تنفيذ أحكام المادتين السابقتين .

مادة 46

لا يجوز تعديل الايضاحات الواردة فى البيان بعد تقديمه للجمارك إلا بعذر مقبول وترخيص كتابى من مدير الجمرك المحلى وقبل تحديد الطرود المعدة للمعاينة.

مادة 47

لأصحاب البضائع أو ممثليهم أن يطلبوا الاطلاع على بضائعهم وفحصها وأخذ عينات منها عند الاقتضاء وذلك تحت إشراف موظفى الجمارك .

مادة 48

يعتبر حامل إذن التسليم الخاص بالبضاعة نائباً عن صاحبها فى تسلمها ولا مسئولية على الجمارك من جراء تسليمها إليه .

مادة 49

يعتبر مخلصاً جمركياً كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم باعداد البيان الجمركى وتوقيعه وتقديمه للجمارك وإتمام الاجراءات بالنسبة إلى البضائع لحساب الغير . ولا يجوز له مزاولة أعمال التخليص إلا بعد الحصول على ترخيص من مصلحة الجمارك . ويحدد وزير الخزانة شروط الترخيص والنظام الخاص بالمخلصين والهيئة التأديبية التى تختص بالنظر فيما يرتكبونه من مخالفات والجزاءات التى توقع عليهم.

اسم الباب

الإجراءات الجمركية



اسم الفصل

معاينة البضائع و سحبها

مادة 50

يتولى الجمرك بعد تسجيل البيان معاينة البضاعة والتحقق من نوعها وقيمتها ومنشئها ومطابقتها للبيان والمستندات المتعلقة به وللجمرك معاينة جميع الطرود أو بعضها أو عدم معاينتها وفقاً للقواعد التى يصدرها المدير العام للجمارك .

مادة 51

لا يجوز فتح الطرود للمعاينة إلا بحضور ذوى الشأن ومع ذلك يجوز للجمرك بإذن كتابى من الرئيس المحلى فتح الطرود عند الاشتباه فى وجود مواد ممنوعة دون حضور ذوى الشأن بعد مضى أسبوع من وقت إعلامهم ويحرر محضر بذلك من اللجنة التى تشكل لهم لهذا الغرض. ومع ذلك يجوز بقرار من مدير عام الجمارك فى حالة الضرورة العاجلة فتح الطرود دون حضور ذوى الشأن بواسطة اللجنة التى تشكل لهذا الغرض .

مادة 52

تتم المعاينة فى الدائرة الجمركية ويسمح فى بعض الحالات بإجرائها خارج هذه الدائرة بناء على طلب ذوى الشأن وعلى نفقتهم وفقاً للقواعد التى يصدرها المدير العام للجمارك .

مادة 53

للجمرك فى جميع الأحوال إعادة معاينة البضاعة ما دامت تحت رقابته .

مادة 54

للجمرك الحق فى تحليل بعض المواد للتحقق من نوعها أو مواصفاتها أو مطابقتها للأنظمة الصحية والزراعية وغيرها ويجوز أن يتم التحليل بناءً على طلب ذوى الشأن وعلى نفقتهم .ولذوى الشأن أن يعترضوا على نتيجة التحليل الذى تم بناءً على طلب الجمرك وأن يطالبوا بإعادته على نفقتهم .وتحدد القواعد المنظمة لهذه الاجراءات بقرار من وزير الخزانة .

مادة 55

تتولى الجمارك إتلاف المواد التى يثبت التحليل أنها مضرة وذلك على نفقة أصحابها وبحضورهم ما لم يقوموا بإعادة تصديرها خلال مهلة تحددها الجمارك .ويتم إتلاف المواد فى حضور ذوى الشأن فى الميعاد الذى تحدده لهم الجمارك فإذا تخلفوا عن الحضور ، يتم الاتلاف دون حضورهم ، ويحرر محضر بذلك .

مادة 56

يجوز عند إعلان حالة الطوارئ إتخاذ تدابير لسحب البضائع لقاء ضمانات وشروط خاصة تحدد بقرار من وزير الخزانة



اسم الباب

الإجراءات الجمركية



اسم الفصل

التحكيم

مادة 57

إذا قام نزاع بين مصلحة الجمارك وصاحب الشأن حول نوع البضاعة أو منشئها أو قيمتها وطلب صاحب الشأن أو من يمثله فى حالة النزاع للتحكيم ووافقت مصلحة الجمارك ، يحال النزاع إلى لجنة التحكيم تشكل برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية بدرجة رئيس محكمة أو ما يعادلها ، تختاره الهيئة ، ويصدر بتعيينه قرار من وزير العدل وعضوية محكم من مصلحة الجمارك يختاره رئيسها أو من يفوضه ، ومحكم يختاره صاحب الشأن أو من يمثله .وتصدر اللجنة قرارها مسبباً بأغلبية الآراء ، فإذا صدر بالاجماع كان نهائياً ملزماً للطرفين غير قابل للطعن فيه الا فى الاحوال المنصوص عليها فى قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بقانون رقم 27 لسنة 1994 ويجوز الطعن فى قرار اللجنة غير النهائى امام لجنة تحكيم عليا تشكل برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة مستشار أو ما يعادلها على الاقل تختاره الهيئة ، ويصدر بتعيينه قرار من وزير العدل وعضوية محكم عن مصلحة الجمارك يختاره رئيسها أو من يفوضه ، ومحكم يختاره صاحب الشأن أو من يمثله . وتفصل لجنة التحكيم العليا فى النزاع بقرار مسبب يصدر باغلبية الآراء ، ويجب أن يشتمل القرار على بيان من يتحمل نفقات التحكيم . ويكون قرار لجنة التحكيم العليا نهائياً ملزماً لطرفى النزاع غير قابل للطعن فيه الا فى الاحوال المنصوص عليها فى القانون رقم 27 لسنة 1994 المشار اليه . فإذا لم يتم الطعن فى قرار اللجنة غير النهائى جاز لصاحب الشأن الطعن فى هذا القرار ، وفقاً للأحوال المنصوص عليها فى القانون رقم 27 لسنة 1994 المشار إليه . وتسرى على التحكيم فيما لم يرد به نص فى الفقرات السابقة القواعد والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 27 لسنة 1994 المشار إليه .

مادة 58

يشترط لإجراء التحكيم وفقاً للمادة السابقة أن تكون البضاعة مازالت تحت رقابة مصلحة الجمارك الا فى الاحوال وطبقاً للشروط والاوضاع التى يصدر بها قرار من وزير المالية .

اسم الباب

النظم الجمركية الخاصة



اسم الفصل

أحكام عامة

مادة 59

يجوز إدخال البضائع او نقلها من مكان إلى آخر فى أراضى الجمهورية أو غيرها سواء فى البر أو البحر أو الجو مع تعليق أداء الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة عليها طبقاً للشروط والأوضاع والمدة التى يحددها وزير الخزانة .

مادة 60

تخضع البضائع المنصوص عليها فى المادة السابقة للضريبة النافذة فى تاريخ أداء الضرائب والرسوم المقررة عليها بصفة أمانة أو فى تاريخ تسجيل التعهدات وذلك فى حالة عدم مراعاة المدد المشار إليها فى تلك المادة .

مادة 61

يجوز نقل البضائع الوطنية الأجنبية التى أديت عنها الضرائب من ميناء إلى آخر فى الجمهورية دون أن تمر على موانى أجنبية وفق الشروط التى تحددها الجمارك .

مادة 62

البضائع الأجنبية التى لم تؤدى عنها الضرائب الجمركية والتى لا تخضع لأحد الأنظمة الخاصة الواردة فى هذا القانون يجوز إعادتها للخارج أو نقلها من ميناء إلى آخر فى الجمهورية بشرط تقديم الضمانات وإتباع الاجراءات التى يحددها المدير العام للجمارك .



اسم الباب

النظم الجمركية الخاصة



اسم الفصل

البضائع العابرة ترانزيت

مادة 63

يجوز نقل البضائع الأجنبية المنشأ وفق نظام البضائع العابرة ( ترانزيت ) دون أن تأخذ طريق البحر سواء أدخلت هذه البضائع الحدود لتخرج مباشرة من حدود غيرها أم كانت مرسلة من أحد فروع الجمارك إلى فرع آخر .

مادة 64

لا يسمح باتخاذ الاجراءات المتعلقة بالبضائع العابرة ( الترانزيت ) إلا فى فروع الجمارك المخصصة لذلك وبعد إيداع قيمة الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المقررة على البضائع بصفة أمانة أو بعد تقديم تعهدات مضمونة بإيصال البضائع إلى وجهتها فى المدة المحددة .

مادة 65

لا تخضع البضائع العابرة للتقيد والمنع إلا إذا نص على خلاف ذلك فى القرارات الصادرة فى هذا الصدد .

مادة 66

يثبت وصـول البضـاعة إلى وجهتـها فـى البـلاد الأجنبية بتقديم شهادة من جمارك هذه البلاد باستلامها وللجمارك الحق فى الاعفاء من تقديم تلك الشهادة أو قبول أى دليل آخر .

مادة 67

يتم نقل البضائع وفق نظم العبور على جميع الطرق وبكافة الوسائل تحت مسئولية موقع تعهد الترانزيت .

مادة 68

تسرى على البضائع المشار إليها فى المادة السابقة الأحكام الخاصة بالبيان الجمركى والمعاينة المنصوص عليها فى هذا القانون .

مادة 69

تختم البضائع العابرة أو وسيلة نقلها أو كلتاهما بالكيفية التى تحددها مصلحة الجمارك ويكون موقع التعهد مسئولاً عن تلف الأختام أو العبث بالبضاعة



اسم الباب

النظم الجمركية الخاصة



اسم الفصل

المستودعات

مادة 70

يقصد بالمستودعات المخازن التى تقبل فيها البضائع الواردة دون دفع الضرائب عنها لمدد يحددها هذا القانون وتنقسم هذه المستودعات إلى نوعين : مســـــــــتودع عام : وهو الذى تخزن فيه البضائع لحساب الغير .مستودع خاص : وهو الذى يخزن فيه صاحب المستودع وارداته المرخص له بتخزينها فيه .

مادة 71

يرخص بالعمل بنظام المستودع العام بقرار من وزير الخزانة بناءً على اقتراح مصلحة الجمارك .ويحدد بقرار من وزير الخزانة رسوم التخزين والنفقات الأخرى والجعالة الواجب أداؤها لمصلحة الجمارك والضمانات الواجب تقديمها وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بالمستودع .ويحدد بقرار من وزير الخزانة بالاتفاق مع الوزير المختص الشروط والأوضاع الخاصة بمواصفات المستودع وإداراته .

مادة 72

تحدد مدة بقاء البضائع فى المستودع بستة أشهر يجوز مدها ثلاثة أشهر عند الاقتضاء بناء على طلب خاص يوافق عليه مدير عام الجمارك 0 ويجوز فى أحوال الضرورة خفض المدة بقرار من وزير الخزانة أو إطالتها.

مادة 73

لا يسمح فى المستودع العام بتخزين البضائع الممنوعة والمتفجرات والمواد الشبيهة لها والمواد القابلة للالتهاب والبضائع التى تظهر فيها علامات الفساد وتلك التى يعرض وجودها فى المستودع لاخطار أو قد تضر بجودة المنتجات الأخرى والبضائع التى يتطلب حفظها إنشاءات خاصة والبضائع المنفرطة ما لم يكن المستودع مخصصاً لذلك.

مادة 74

لا تقبل البضائع فى المستودع العام إذا لم تكن مصحوبة ببيانات إيداع ويقدم هذا البيان وتتم معاينة البضائع وفق الشروط التى تحددها مصلحة الجمارك .

مادة 75

للجمارك الحق فى الرقابة على المستودعات العامة التى تديرها الهيئات الأخرى وتبقى الهيئة المستغلة للمستودع مسئولة عن البضائع المودعة فيه وفقاً لأحكام القوانين النافذة .

مادة 76

تحل الهيئة المستغلة للمستودع العام أمام الجمارك محل أصحاب البضائع المودعة لديها فى جميع التزاماتهم الناشئة عن إيداع هذه البضائع .

مادة 77

تباع البضائع المودعة فى المستودع العام وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى الباب التاسع إذا لم يقم أصحاب الشأن بإعادتها إلى الخارج أو بدفع الضريبة الجمركية المقررة عليها فى خلال مهلة الايداع ويتم هذا البيع بعد شهر من تاريخ إنذار الهيئة المستغلة .

مادة 78

للجمارك أن ترخص فى إجراء العمليات الآتية فى المستودع العام تحت رقابتها .

أ - مزج المنتجات الأجنبية بأخرى أجنبية أو محلية بقصد إعادة التصدير فقط ويشترط فى هذه الحالة وضع علامات خاصة على الغلافات وتخصيص مكان مستقل لها .

ب - نزع الاغلفة والنقل من وعاء إلى آخر وجمع الطرود أو تجزئتها وإجراء جميع الأعمال التى يراد منها صيانة المنتجات أو تحسين مظهرها أو تسهيل تصريفها .

مادة 79

تقدر الضرائب الجمركية على البضائع التى سبق تخزينها فى المستودع العام على أساس وزنها وعددها عند التخزين وتكون الهيئة المستغلة للمستودع مسئولة عن الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة على كل نقص أو ضياع أو تغيير فى هذه البضائع فضلاً عن الغرامات التى تفرضها الجمارك ولا تستحق هذه الضرائب والرسوم إذا كان النقص أو الضياع أو التغيير نتيجة لأسباب طبيعية أو كان ناتجاً عن قوة قاهرة أو حادث جبرى .

مادة 80

يجوز نقل البضائع من مستودع عام إلى مستودع آخر او إلى أحد فروع الجمارك بموجب تعهدات مضمونة .وعلى موقعى هذه التعهدات أن يقدموا شهادة إدخال المستودع العام أو إلى مخازن الجمارك لخزنها أو سحبها للاستهلاك أو وضعها تحت نظام جمركى آخر .

مادة 81

يجوز الترخيص فى إقامة مستودعات خاصة فى الأماكن التى توجد بها فروع للجمارك إذا دعت إلى ذلك ضرورة اقتصادية وتصفى أعمال المستودع الخاص عند إلغاء الفرع الجمركى وذلك خلال ثلاثة أشهر على الأكثر .

مادة 82

يصدر الترخيص فى إقامة المستودع الخاص بقرار من وزير الخزانة بناء على اقتراح من المدير العام للجمارك ويحدد القرار مكان المستودع والمقابل الواجب أداؤه سنوياً والضمانات الواجب تقديمها والأحكام الأخرى 0 كما تحدد بقرار من وزير الخزانة بالاتفاق مع الوزير المختص الشروط والأوضاع الخاصة بمواصفات المستودع واداراته .

مادة 83

يجب تقديم البضائع المودعة عند كل طلب من الجمرك ولا يصح التجاوز عند أى نقص يحدث لأى سبب إلا ما كان ناشئاً عن أسباب طبيعية كالتبخر والجفاف والتسرب أو نحو ذلك .

مادة 84

لا يسمح بإيداع البضائع الممنوع استيرادها فى المستودعات الخاصة إلا بإذن خاص من المدير العام للجمارك .

مادة 85

تطبق أحكام المواد 72،74،75،76،77،80 على المستودعات الخاصة .

اسم الباب

النظم الجمركية الخاصة



اسم الفصل

المناطق الحرة

مادة 86

يجوز بقرار من وزير الخزانة إنشاء مناطق حرة فى موانى وبلاد الجمهورية ويجب أن يتضمن ذلك القرار بياناً بموقع المنطقة وحدودها .

مادة 87

لا يجوز شغل المناطق الحرة إلا بعد الحصول على ترخيص من مصلحة الجمارك يعتمده وزير الخزانة .ويتضمن الترخيص بيان الاغراض التى تمنح من أجلها ومدة سريانه ومقدار الضمان المالى الذى يؤديه المرخص له . ويجوز أن يتضمن القرار الصادر بإنشاء منطقة من المناطق الحرة ترخيصاً خاصاً فى شغلها متى كانت المنطقة مقصورة على نشاط المرخص له وحده .ولا يتمتع المرخص له بالاعفاء أو المزايا المنصوص عليها فى هذا القانون إلا فى حدود الأغراض المبينة فى ترخيصه .

مادة 88

يرخص فى المناطق الحرة بإجراء العمليات الآتية :

أ - تخزين البضائع العابرة كذا البضائع الوطنية والبضائع الأجنبية الخالصة الضريبة المعدة للتصدير إلى الخارج وذلك مع عدم الاخلال بالقوانين واللوائح المعمول بها فى شأن البضائع والسلع والمواد الممنوع استيرادها أو تداولها داخل الجمهورية أو تصديرها منها أو التى تخضع لنظم خاصة .

ب - إجراء عمليات الفرز والتنظيف والخلط والمزج - ولو ببضائع محلية واعادة التعبئة وما شابهها من عمليات تغيير البضائع المودعة بالمناطق الحرة بحسب مقتضيات حركة التجارة وتهيئتها بالشكل الذى تتطلبه الأسواق .

ج - إجراء العمليات الصناعية اللازمة لتركيب وتجهيز السيارات واللوريات والجرارات والطائرات وبناء السفن واصلاحها وذلك كله اذا ما استوردت أجزاؤها الأصلية من الخارج مع جواز استكمالها ببعض المواد أو الأجزاء من داخل الجمهورية .

د - إجراء أية صناعة أو عمليات أخرى تحتاج إلى مزايا المناطق الحرة للافادة من مركز البلاد الجغرافى ولا يخشى من منافستها للصناعات الوطنية وتعين هذه الصناعات والعمليات بقرار من وزير الخزانة بعد أخذ رأى وزارتى الصناعة والاقتصاد .

مادة 89

مع مراعاة الأحكام التى تقررها القوانين أو اللوائح فى شأن منع استيراد أو تداول بعض البضائع أو المواد لا تخضع البضائع الأجنبية التى تستورد إلى المناطق الحرة للاجراءات الجمركية العادية الخاصة بالواردات ولا للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم وذلك فيما عدا ما هو منصوص عليه فى هذا القانون - كما تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم جميع الأدوات والمهمات والآلات المستوردة لأعمال المنشآت المرخص بها فى هذه المناطق . وتحصل ضريبة الصادر وغيرها من الضرائب والرسوم على البضائع والمواد المحلية لدى دخولها المنطقة الحرة وذلك بعد استيفاء كافة الاجراءات الخاصة بالتصدير .

مادة 90

تؤدى الضرائب والرسوم على البضائع التى تسحب من المنطقة الحرة للاستهلاك المحلى كما لو كانت مستوردة من الخارج وطبقاً لحالتها بعد التصنيع ولو اشتملت على مواد أولية محلية .

مادة 91

لا تخضع البضائع التى تدخل المنطقة الحرة لأى قيد من حيث مدة بقائها فيها كما لا تخضع الواردات إلى المنطقة الحرة والصادرات منها لأى قيد من قيود الاستيراد والتصدير فيما عدا القيود المتعلقة بالرقابة على النقد .

مادة 92

يصدر قرار من وزير الخزانة بالنظام الخاص بإدخال البضائع فى المناطق الحرة وإخراجها منها وبقيدها وبفحص المستندات والمراجعة كما تتولى وضع النظام الخاص برقابة هذه المناطق وحراستها وتحصيل الضرائب والرسوم المستحقة . ولمصلحة الجمارك أن تقوم بتفتيش أى جزء من المنطقة الحرة أو بإجراء التحقيقات كلما بدا لها ذلك .

مادة 93

لمصلحة الجمـارك بـأن تخصص لكـل منطقة حـرة العـدد اللازم للموظفين والعمال لأعمال المراقبة وغيرها من الأعمال التى يتطلبها القيام على شئون المنطقة .

مادة 94

يجوز استهلاك البضائع الأجنبية للاستعمال الشخصى فى المناطق الحرة قبل أداء الضرائب لا

مادة 95

لا يجوز السكنى فى المناطق الحرة إلا بترخيص خاص من المدير العام للجمارك

مادة 96

استثناء من أحكام القانون رقم 14 لسنة 39 بفرض ضريبة على ايرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل تعفى المنشآت التجارية والصناعية فى المناطق الحرة من الضرائب الآتية :

(1) الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المستحقة على صافى أرباح هذه المنشآت الناتجة من مبيعاتها خارج الجمهورية ويحدد نصيب هذه المبيعات فى المصروفات المشتركة بنسب قيمة المبيعات المصدرة الى الخارج إلى قيمة المبيعات الكلية من الجمهورية .

(2) الضريبة على القيم المنقولة المنصوص عليها فى الفقرتين ( أولاً ) و ( ثانياً ) من المادة (1) وفى المادة (11) من القانون رقم 14 لسنة 39 سالف الذكر المستحقة على ما يعادل الأرباح المعفاة طبقاً للبند السابق . ويشترط للتمتع بهذه الاعفاءات أن يكون لدى المنشأة حسابات منظمة تعتمدها مصلحة الضرائب موضحاً بها قيمة المبيعات إلى خارج الجمهورية وقيمة المبيعات داخلها والأرباح الصافية لكل من هذه المبيعات . ويحدد وزير الخزانة مدة انتفاع كل منشاة بهذه الاعفاءات .

مادة 97

استثناء من أحكام القانون رقم 14 لسنة 39 بفرض ضريبة على ايرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل تعفى المنشآت التجارية والصناعية فى المناطق الحرة من الضرائب الآتية : (1) الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المستحقة على صافى أرباح هذه المنشآت الناتجة من مبيعاتها خارج الجمهورية ويحدد نصيب هذه المبيعات فى المصروفات المشتركة بنسب قيمة المبيعات المصدرة الى الخارج إلى قيمة المبيعات الكلية من الجمهورية . (2) الضريبة على القيم المنقولة المنصوص عليها فى الفقرتين ( أولاً ) و ( ثانياً ) من المادة (1) وفى المادة (11) من القانون رقم 14 لسنة 39 سالف الذكر المستحقة على ما يعادل الأرباح المعفاة طبقاً للبند السابق . ويشترط للتمتع بهذه الاعفاءات أن يكون لدى المنشأة حسابات منظمة تعتمدها مصلحة الضرائب موضحاً بها قيمة المبيعات إلى خارج الجمهورية وقيمة المبيعات داخلها والأرباح الصافية لكل من هذه المبيعات . ويحدد وزير الخزانة مدة انتفاع كل منشاة بهذه الاعفاءات .

مادة 97

فيما عدا الأحكام المنصوص عليها فى المواد السابقة تسرى على المناطق الحرة جميع القوانين واللوائح النافذة فى الجمهورية وبوجه خاص ما يتعلق منها بمنع التهريب والغش والأمن والآداب والصحة العامة .

اسم الباب

النظم الجمركية الخاصة



اسم الفصل

السماح المؤقت


مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




قانون التخطيط العمراني رقم 3 لسنة 1982




الإصــــــــــدار



باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانونى الاتى نصه وقد اصدرناه .



مادة 1

تسرى احكام القانون المرافق في شأن تنظيم وتوجيه العمران على وحدات الحكم المحلى .

وتكون الهيئة العامة للتخطيط العمرانى جهاز الدولة المسئول عن رسم السياسة العامة للتخطيط العمرانى واعداد خطط وبرامج التنمية العمرانية على مستوى الجمهورية كما تباشر مسئولية التحقق من تطبيق تلك الخطط طبقا لهذا القانون .

وتتولى الوحدة المحلية المختصة القيام بكافة الاعمال والمهام الموكولة لها في القانون المرافق بواسطة اجهزاتها الفنية او بواسطة من تعهد اليه من المكاتب الاستشارية المتخصصة وذلك بالاشتراك مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى في كل عمل من هذه الاعمال او المهام .



مادة 2

تحظر اقامة ايه مبان او منشات في الاراضى الزراعية او اتخاذ ايه اجراءات في شأن تقسيم هذه الاراضى ويعتبر في حكم الاراضى الزراعية الاراضى البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية ويستثنى من هذا الحظر :-

(أ‌) الاراضى الواقعة داخل كردون المدن المتعمد حتى 1/12/1981 من عدم الاعتداد باية تعديلات في الكردون اعتبارا من هذا التاريخ الا بقرار من مجلس الوزراء .

(ب‌) الاراضى الواقعة داخل الحيز العمرانى للقرى .

(ت‌) الاراضى التى تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بقصد خدمة اغراض الزراعة او الرى او النقل .

(ث‌) الاراضى التى تقام عليها مشروعات تخدم الانتاج الزراعى او الحيوانى ضمن اطار الخطة التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الزراعة .

(ج‌) الاراضى الواقعة بزمام القرى التى يقيم عليها المالك مسكنا خاصا به او مبنى يخدم ارضه وذلك في الحدود التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة .

ويشترط في الحالات الاستثنائية المشار اليها في البنود ت , ث , ج صدور ترخيص من المحافظ المختص قبل بدء في اقامة اية مبان او منشأت او مشروعات وذلك في اطار التخطيط العام ويصدر بتحديد شروط واجراءات منح هذا الترخيص قرار من الوزير المختص بالزراعة بالاتفاق مع الوزير المختص بالتعمير .



مادة 3

تسرى احكام القانون المرافق على طلبات التقسيم التى لم يصدر قرار باعتمادها حتى تاريخ العمل به .

مادة 4 مع عدم الاخلال باحكام المادة 26 من القانون المرافق تظل سارية الاشترطات العامة والخاصة والالتزامات المعروضة في شأن التقسيمات التى صدر باعتمادها مرسوم او قرار تطبيقا لاحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 بتسقيم الاراضى المعدة للبناء .



مادة 5

يجوز بقرار من الوزير المختص بالتعمير بناء على اقتراح الوحدة المحلية المختصة في حالات الضرورة تطبيق كل او بعض احكام هذا القانون على التقسيمات التى سبق اعفاؤها من احكام القانون رقم 52 لسنة 1940 المشار اليه تطبيقا لاحكام المادتين 23 , 24 منه وذلك دون اخلال بحقوق المتصرف اليهم بعقود ثابته التاريخ قبل العمل باحكام هذا القانون او الذين اقاموا ابنية عليها .



مادة 6

يلغى القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الاراضى المعدة للبناء والقانون رقم 28 لسنة 1949 باجازة تحديد مناطق صناعية في المدن ومجاوراتها والباب الثانى من القانون رقم 206 لسنة 1951 بشان المساكن الشعبية والقانون رقم 27 لسنة 1956 في شأن نزع ملكية الاحياء لاعادة تخطيطها وتعميرها كما يلغى كل نص يخالف احكام القانون المرافق .



مادة 7

يصدر الوزير المختص بالتعمير اللائحة التنفيذية لاحكام القانون المرافق يعد اخذ رأى الوزراء المختصين بالحكم المحلى والزراعة والدفاع وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل باحكامه .

مادة 8- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من توانينها .



صدر برئاسة الجمهورية في 20 ربيع الاخر سنة 1402 ( 14 فبراير سنة 1982 )



الباب الأول - في شأن تخطيط القرى والمدن



مادة 1

تتولى الوحدات المحلية كل في دائرة اختصاصها من خلال لجنة بكل محافظة تخيص بشئون التخطيط العام للمدن والقرى .

ويصدر بتشكيل هذه اللجنه قرار من المحافظ المختص من عناصر من ذوى الخبرة والمهتمين بالتخطيط العمرانى وممثلين لوزراتى الزراعة والدفاع .

ويحدد الوزير المختص بالتعمير بالاتفاق مع الوزير المختص بالحكم المحلى اولويات اعداد مشروعات التخطيط العام للمدن والقرى .



مادة 2

يراعى في اعداد مشروعات التخطيط العام للمدن والقرى ان يكون عاما وشاملا ومحققا للاحتياجات العمرانية على المدى الطويل وان يكون قائما على اساس من الدرسات اليئة والاجتماعية والاقتصادية والعمراينة وان يراعى فيه وجه النظر العسكرية ومقتضيات وسلامة الدفاع عن الدولة كما يراعى فيه وضع المدينة او القرية بالنسبة للمحافظة والاقليم الواقعة به او الاقاليم المحيطة وما تقضى به المخططات الاقليمية المعتمدة وغير ذلك من الاوضاع التى تبينها اللائحة التنفيذية.

ويحدد التخطيط العام الاستعمالات المختلفة للارض التى تشتمل المناطق السكنية والتجارية والصناعية والسياحية والترفيهية وغيرها من الاستعمالات التى تتفق مع طبيعة المدينة او القيرة وظروفها واحتياجات القاطنين بها .

كما يحدد التخطيط مواقع الخدمات العامة وخاصة المطارات وخطوط السكك الحديدية وشبكات الشوارع والمرافق العامة وكذا المناطق التاريخية والاثرية وان وجدت بهدف تامينها والحفاظ عليها .

وفى جميع الاحوال يراعى في اعداد مشروعات التخطيط العام بيان برامج واولويات التنفيذ وتحديد حيز عمرانى لمجال التوسع المنتظر للمدينة او القرية وذلك وفقا للاوضاع التى تبينها اللائحة التنفيذية .



مادة 3

تعرض الوحدة المحلية مشروع التخطيط العام بمقرها ليبدى المواطنون ملاحظاتهم واراءهم فيه ثم تصدر قرارا في شأنه في ضوء ما ابدى من ملاحظات وراى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وتبين اللائحة التنفيذية اوضاع واجراءات ومدة عرض المشروع وابداء ملاحظات المواطنين فيه .

ويعرض المشروع على المجلس الشعبى المحلى للمحافظة لاصدار قرار في شأنه ثم يعرض على الوزير المختص بالتعمير فاذا اعترض الوزير على المشروع اعادة الى المجلس المحلى مشفوعا باوجه الاعتراض لتعديله او اعداده من جديد بالاشتراك مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى خلال المدة التى يحددها الوزير الذى يكون له الحق عند اعادة عرض المشروع عليه اما اعتماده او اصداره وفقا لما يراه من تعديلات .

وفى جميع الاحوال يصدر قرار من الوزير المختص بالتعمير بالتخطيط المعتمد وينشر في الوقائع المصرية .



مادة 4

على الوحدات المحلية مراجعة التخطيط العام كل خمس سنوات على الاكثر لضمان ملاعمته للتطور العمرانى والاقتصادى والاجتماعى والاوضاع المحلية وتقدم نتيجة المراجعة الى الوزير المختص بالتعمير لاعتمادها فاذا اقتضى الامر تعديل التخطيط العام اتبعت ذات الاجراءات المقررة في هذا القانون لاعداد مشروع التخطيط العام واعتماده .



مادة 5

على الوحدة المحلية تحديد انواع استعمالات الاراضى بالمدينة او القرية ووضع قواعد واشترطات مؤقتة تنظيم العمران ان يصدر بها قرار من المحافظ المختص وذلك الى ان يتم اعداد التخطيط العام واعتماده وفقا لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية



مادة 6

مع مراعاة احكام قانون نظام الحكم المحلى يجوز استثناء من الاحكام السابقة ان يتولى تخطيط مدينة او عدة مدن جهاز يصدر بتشكيله وبيان اختصاصاته وكيفية اعتماد اعماله قرار من رئيس مجلس الوزراء .





في شأن التخطيط التفصيلي



مادة 7

بعد اعتماد التخطيط العام تبادر الوحدات المحلية الى ما ياتى :-

(أ‌) اعداد مشروعات التخطيط التفصيلى للمناطق التى يتكون منها التخطيط العام للمدينة او القرية .

(ب‌) وضع القواعد واشترطات المناطق والبرامج التنفيذية التى توجه عمليا التنمية في كل منطقة من المناطق التى يتكون منها التخطيط العام .

ويبين التخطيط التفصيلى واشترطات المناطق ما يلى .

1- استعمالات الاراضى واشغالات المبانى

2- ارتفاعات المبانى وطابعها المعمارى وكثافتها السكانية والبنائية وعدد الوحدات .

3- الحد الادنى لمساحات قطع الارضى وابعادها

4- النسبة المئوية القصوى للمساحة المشغولة بالمبانى

5- شبكات الشوارع ومواقع الخدمات والمرافق العامة

6- الاشترطات الخاصة بالمناطق التاريخية والسياحية والاثرية بما يكفل الحفاظ عليها وفقا للقوانين المنظمة لها .

7- اى اشترطات اخرى بغرض توجيه وتحديد الاستعمالات والكثافة السكانية للحفاظ على النواحى الجمالية .

ويقصد بالكثافة السكانية الاجمالية بالوحدة المحلية عدد السكان في الفدان الواحد وتبين اللائحة التنفيذية معدلاتها .

اما الكثافة البنائية فيقصد بها نسبة اجمالى مسطحات المبانى بمختلف الادوار الى مساحة الارض المخصصة للمبنى .

وتبين اللائحة التنفيذية معدلاتها وحدودها القصوى وذلك بمراعاة القيمة الاقتصادية للاراضى واشتراطات التخطيط في كل منطقة من المناطق .

ويصدر باعتماد التخطيط التفصيلى والقواعد والاشتراطات المشار اليها وتعديلها قرار من المحافظ بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى .



مادة 8

يجب ان يراعى في اعداد مشروعات التخطيط التفصيلية للمناطق ان تكون ملائمة ومتمشية مع الاستعمالات الغالبة بالمنطقة .

وبالنسبة لما يكون قائما من حالات مخالفة للاستعمال الغالب للمنطقة او الاشتراطات المناطق المعتمدة بها يسمح بابقائها على ماهى عليه وقت اعتماد التخطيط التفصيلى بمراعاة مايلى .

1- منع التوسع او الزيادة في الاستعمال او في المبانى المخالفة .

2- تحديد مدة توقف بعدها الاستعمالات المخالفة

3- عدم الترخيص باجراء اية تقوية او دعم او تعديل في المبانى المخالفة للاشتراطات .



مادة 9

للوحدة المحلية الى ان يتم اعداد التخطيط العام والتخطيط التفصيلى وضع مشروعات تخطيط تفصيلية لبعض الاراضى بالمدينة او القرية على ان تتضمن هذه المشروعات الاحتياجات العمرانية وشروط تقسيم الارضى وكذلك البناء الواجب توافرها وتعتمد هذه المشروعات بقرار من المحافظ بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية .



مادة 10

مع عدم الاخلال بالتخطيط العام المعتمد يجوز للوحدة المحلسية المختصة وضع قواعد واشتراطات مؤقته تنظم العمران بمنطقةاو اكثر بالمدينة او القرية وذلك ان يتم اعداد واعتماد التخطيط التفصيلى .





في شأن تقسيم الأراضي



مادة 11

في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالتقسيم كل تجزئة لقطعة ارض داخل نطاق المدن الى اكثر من قطعتين كما يعتبر تقسيما اقامة اكثر من مبنى واحد وملحقاته على قطعة الارض سواء كانت هذه المبانى متصلة او منفصلة



مادة 12

لايجوز تنفيذ مشروع تقسيم او ادخال تعديل في تقسيم معتمد او قائم الا بعد اعتماده وفقا للشروط والاوضاع المنصوص عليها في هذا القانونولائحته التنفيذية.



مادة 13

- تحديد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعدلات التخطيطية والقواعد والشروط والاوضاع الواجب مراعاتها في تقسيم الاراضى وعلى الاخص في المجالات الاتية :-

(أ‌) نسبة المساحة اللازم تخصيصها للطرق والميادين والحدائق والمتنزهات العامة دون مقابل من ارض التقسيم المعدة لبناء والتعمير وعلى الاتجاوز هذه النسبه ثلث المساحة الكلية لارض التقسيم وتتبع اجراءات نزع الملكية فيما يجاوز النسبة المذكورة اذا رات السلطة المختصة زيادتها على ذلك .

(ب‌) عروض الشوارع بالتقسيم بمراعاة ما يحتمل من ازدياد السكن وحركة المرور وغيرها من الاعتبارات المتصلة بالعمران بالمنطقة التى تقع بها التقسيم والمناطق المجاورة له على الا يقل العرض عن عروض الشوارع التى تكون امتدادا لشوارع قائمة او صادر بها قرار من السلطة المختصة .

(ت‌) لايجوز في تقسيم ان تشغل المبانى مساحة تزيد على 60% من مساحة القطعة التى تقام عليها ويجوز ان تشغل المبانى غير المقفلة كالشرفات والسلالم والمدخل مساحة اضافية لاتزيد على 10 % من المساحة التى تشغلها المبانى المقفلة على ان يسوغ للسلطة القائمة على اعمال التنظيم ان تاذن بالنسبة لاحياء معينة في ان تتجاوز مساحة المبانى المقفلة فيها نسبة 60% .

(ث‌) الاشترطات الاخرى المتعلقة بالارتدادات وارتفاعات المبانى وكثافتها السكانية والبنائية وعدد الوحدات وعرض الواجهات وغير ذلك من الاوضاع التى تكفل طابعا معماريا مميزا لكل تقسيم



مادة 14

يقدم طلب اعتماد مشروع التقسيم من المالك الى الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المختصة مصحوبا بالمستندات والرسومات والبيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية .

ويجب ان تكون الرسومات او اية تعديلات فيها موقعا عليها من مهندس نقابى متخصص وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعمير بعد اخذ رأى نقابة المهندسين وتتضمن هذه القواعد الشروط اللازم توافرها في المهندسين تبعا لحجم واهمية التقاسيم المطلوب اعتمادها وبيان مستويات التقاسيم ذات الطابع الخاص التى يقتصرا اعدادها على المهندسين الاستشارين المتخصصين



مادة 15

على الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية المختصة ان تنتهى من فحص طلب اعتماد مشروع التقسيم من الناحية الفنية والتحقق من مطابقته لاحكام القانون ومقتضيات التعمير وان تقدمه الى الوحدة المحلية خلال اربعة اشهر من تاريخ تقديمه اليها مستوفيا المستندات وعلى الوحدة المحلية ان تبت في الطلب خلال شهرين من تاريخ تقديمه اليها.

واذا رات الجهة الادارية المذكورة ادخال تعديل او تصحيح على الرسومات او قائمة الشروط او استيفاء المستندات المقدمة او رأت رفض المشروع اخطرت الطالب بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول خلال شهرين من تاريخ تقديم الطلب على ان يقدم مشروع التقسيم الى الوحدة المحلية في هذه الحالة خلال شهرين تاريخ تقديم الرسومات المعدلة او استيفاء المستندات .

فاذا لم تبد الجهة المذكورة رايها مسببا خلال مدة الشهرين سالفة الذكر برفض مشروع التقسيم او بتعديلة او بتصحيحة او باستيفاء مستنداته وجب عليها عرض المشروع على الوحدة المحلية المختصة للبت فيه خلال شهرين من تاريخ تقديمه اليها .

ويجوز تقصير المدد المشار اليها في الاحوال التى تحددها اللائحة التنفيذية .



مادة 16

يصدر باعتماد التقسيم وقائمة الشروط الخاصة به قرار من المحافظ خلال شهر من تاريخ تبليغه بموافقة الوحدة المحلية ويترتب على صدور القرار ان تعتبر من الاملاك العامة للمساحات المخصصة للشوارع والميادين والحدائق والمتنزهات العامة للمقسم حق الانتفاع مؤقتا وبغير مقابل بالاراضى المخصصة للاغراض المذكورة الى ان يتم تهيئها للغرض الذى خصصت من اجله في قرار التقسيم بشرط الا يغير من معالمها او يقيم عليها اية منشأت او اعمال الا بموافقة الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية .



مادة 17

اذا كان التقسيم لغير اغراض البناء والتعمير او كان واقعا او مطلا على شوارع قائمة او مستطرقة او كان لايتطلب انشاء شوارع مستجدة فيكفى لاعتماده موافقة الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية متى تحققت من استيفائه للشروط والاوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه .



مادة 18

يجوز لاعتبارات تتعلق بتوجيه الامتداد العمرانى للمدن والقرى او لضبط الكثافات السكانية والبنائية او بقدرة المرافق العامة او للحفاظ على الرقعة الزراعية ان تحدد الوحدة المحلية مراحل التعمير التى لايجوز ان تتم اعمال التقسيم الا وفقا لها وتبين في كل مرحلة المناطق الداخلة فيها كما تبين قواعد الانتقال من مرحلة الى المرحلة التى تليها ويصدر بذلك قرار من الوزير المختص بالتعمير بعد اخذ راى الوزير المختص بالزراعة .

كما يجوز بقرار من المحافظ بعد موافقة الوحدة المحلية المختصة تحديد مناطق داخل المدن والقرى يحظر اجراء تقسيم فيها لفترة محددة بسبب عدم قدرة المرافق العامة بالمنطقة .

ويجوز رفع الحظر اذا التزم بتوفير المرافق على نفقته الخاصة خلال اجل تحدده له الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية وبالشروط التى تعينها لذلك وذلك وفقا لاحكام التىتحددها اللائحة التنفيذية .



مادة 19

يجوز للوحدة المحلية مراعاة لمقتضيات تنسيق العمران ان تضع مشروع تقسيم يضم بعض الاراضى المتجاوزة وان تعرض على اصحاب الاراضى الداخلة فيه البدء في تنفيذه بمعرفتهم خلال مدة تحددها لهم فاذا رفضوه او انقضت المدة المحددة دون البدء في التنفيذ جاز نزع ملكية العقارات الداخلة في المشروع على الوجة المنصوص عليه في المادة 42 وتتولى الوحدة المحلية تنفيذ المشروع بنفسها مباشرة او عن طريق احد اشخاص القانون العام او احدى الوحدات الاقتصادية التابعة للقطاع العام .

واذا رفض المشروع بعض اصحاب الاراضى وقبله البعض الاخر اقتصر نزع الملكية على اراضى من رفض المشروع وفى هذه الحالة يتم تنفيذ المشروع بالاشتراك بين الوحدة المحلية وبين من قبل المشروع وفقا لما يتم بالاتفاق عليه معهم.



مادة 20

يجوز للوزير المختص بالتعمير بناء على طلب المحافظ وبعد موافقة الوحدة المحلية ان يصدر قرار بوقف النظر في طلبات التقسيم المقدمة عن اراضى تقع في مدينة او قرية او في مناطق او احياء منها تتناولها مشروعات تخطيط يجرىاعدادها طبقا لاحكام هذا القانون وذلك لمدة لاتجاوز سنتين من تاريخ نشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويتم النظر في طلبات التقسيم المذكورة فور اعتماد مشروعات التخطيط المشار اليها .

ويجوز بقرار من المحافظ بعد موافقة الوحدة المحلية عنمدة الوقف سنة واحدة فقط لحين اعداد التخطيط العام او صدور قرار بتحديد انواع استعمالات الاراضى طبقا لما نصت عليه المادة 5 من هذا القانون .



مادة 21

يلتزم المقسم المرافق العامة اللازمة لااضى التقسيم او باداء نفقات انشائها للوحدة المحلية وذلك وفقا للشروط والاوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية .

ويجوز فيما يتعلق بالمرافق المشار اليها ان يجزا التقسيم الى اشطار ويتضمن قرار اعتماد التقسيم بيان هذه الاشطار وترتيب اوايتها في تنفيذ المرافق بها كما يتضمن برنامجا يوضح الاجل الذى يلتزم المقسم بتنفيذ مختلف انواع المرافق خلاله بحيث اذا لم ينفذ المقسم الاعمال المذكورة وفقا للبرنامج او لم يؤد نفقات تنفيذها خلال هذا الاجل جاز للوحدة المحلية ان تقوم بتنفيذها على حساب المقسم من الرجوع عليه بما انفقته الوحدة المحلية من مبالغ مضافا اليها نسبة 10% من قيمة الاعمال .

فاذا عدل المقسم عن التقسيم كله او جزء منه فيكون التزامه مقصورا على تنفيذ المرافق العامة او اداء نفقات انشائها في حدود الوضع بعد التعديل على الا يترتب على ذلك مساس بحقوق المشترين لاراضى التقسيم ويصدر بالموافقة على الالغاء او التعديل قرار من المحافظ بعد موافقة الوحدة المحلية



مادة 22

يحظر على المقسم بنفسه او بواسطة غيره الاعلان عن مشروع التقسيم او التعامل في قطعة ارض من ارضية او في شطر منه الا بعد ان يودع بمكتب الشهر العقارى صورة مصدقا عليها من القرار الصادر باعتماد التقسيم ومرفقاته وشهادة من الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم تثبت اتمام تنفيذه للمرافق العامة على الوجة المبين في قرار اعتماد التقسيم واللائحة التنفيذية او ادائه نفقات المرافق العامة المذكورة او تقديمه ضمانا مصرفيا بتكاليف تنفيذها .

على انه في حالة التقسيم طبقا لاحكام المادة 17 من هذا القانون فيكتفى بتقديم صورة مصدق عليها من الموافقة على التقسيم الى مكتب الشهر العقارى



مادة 23

يجب ان يذكر في عقود التعامل على قطع التقسيم القرار الصادر باعتماد التقسيم وقائمة الشروط الخاصة به وان ينص فيها على سريان هذه القائمة على المشترين وخلفائهم مهما تعاقبوا وعلى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق مراعاة ذلك.

وتعتبر قائمة الشروط المشار اليها جزاءا من قرار التقسيم وتسرى عليها احكام هذا القانون كما تعتبر للشروط الواردة بها حقوق ارتفاق يجوز للمشترين والمقسم وان يتمسكوا بها بعضهم قبل البعض الاخر .



مادة 24

تعتبر الشروط الواردة بالقائمة المنصوص عليها بالمادة السابقة شروطا بنائية تاتى في مرتبة الاحكام الواردة بقوانين ولوائح المبانى وتسرى على مناطق التقاسيم التى تتناولها .

وعلى الوحدة المحلية المختصة مراقبة تطبيق تلك الشروط والتمسك بها في مواجهة المقسمين والشمترين واتخاذ كافة القرارات والاجراءات التى تكفل وضعها موضع التنفيذ وفقا لاحكام هذا القانون .



مادة 25

يحظر اقامة مبان او تنفيذ اعمال على قطع اراضى التقسيم او اصدار تراخيص بالبناء عليها الا بعد استيفاء الشروط المبينة في المواد السابقة وقيام المقسم بتنفيذ المرافق العامة او ادائه نفقات انشاء هذه المرافق الى الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية



مادة 26

يجوز بقرار من الوزير المختص بالتعمير بعد اخذ راى المحافظ المختص وموافقة الوحدة المحلية تعديل الشروط الخاصة بالتقاسيم التى تم اعتمادها قبل اعتماد مشروعات التخطيط وفقا لاحكام هذا القانون بما يتلائم مع هذه المشروعات .





في شأن منطقة وسط المدينة



مادة 27

يقصد بوسط المدينة في تطبيق احكام هذا القانون المنطقة المركزية للاعمال والتجارة التى توجد بها الانشطة التجارية والمالية وبيوت الاعمال والفنادق المؤسسات الترفهيهة والثقافية وكذا المبانى الادارية الرئيسية والصناعات الصغيرة وبعض المساكن وتحدد الوحدة المحلية حدود هذه المنطقة في اطار التخطيط العام او في غيابه .

وتاخذ المراكز الفرعية المماثلة حكم منطقة وسط المدينة وتسرى عليها الاحكام الواردة في هذا الفصل .



مادة 28

تبين الوحدة المحلية استعمالات الاراضى واشغالات المبانى المسموح بها بمنطقة وسط المدينة وتصنيفها في جداول وتحدد الاشتراطات الواجب توافرها في كل نوع منها وفقا للقواعد المبينة بالائحة التنفيذية لهذا القانون .



مادة 29

تضع الوحدة المحلية بمراعاة القيمة الاقتصادية للاراضى الاشتراطات البنائية لمنطقة وسط المدينة متضمنة الكثافة البنائية والسكانية وارتفاعات المبانى والنسبة القصوى لمساحة قطعة الارض المشغولة بالمبنى والطابع المعمارى للواجهات وعرض الارصفة وفقا للواعد المبينة بالائحة التنفيذية



مادة 30

تضع الوحدة المحلية المختصة القواعد والاشتراطات الواجب مراعاتها بالنسبة لما يلى :

(أ‌) اماكن احتيجات انتظار السيارات ومعدلاتها واماكن التحميل والتفريغ

(ب‌) تحديد استخدامات الشوارع

(ت‌) تحديد اشغالات ارصفة الشوارع بما فيها الاكشاك والاسواق المفتوحة وغيرها.

(ث‌) النواحى الجمالية وعلى الاخص بالنسبة للاشجار وشكل الاضاءة والارصفة والنافورات والاعلانات وغيرها .

وتكون القواعد والاشتراطات الواردة في القوانين الخاصة بالمرور والاعلانات واشغالات الطرق العامة بحسب الاحوال .



مادة 31

تتبع في شأن اعداد واعتماد مشروع تخطيط منطقة وسط المدينة او وضع الاشتراطات الخاصة بها ذات الخطوات والاجراءات التى تتبع في شأن اعداد واعتماد مشروع التخطيط التفصيلى للمدينة او القرية .





في شأن المناطق الصناعية



مادة 32

يقصد بالمناطق الصناعية في تطبيق احكام هذا القانون المناطق التى تخصص لما ينشأ او يدار من المصانع او المعامل او الورش او المخازن او المستودعات او الحظائر وغيرها من المحال المقلقة للراحة او الضرة بالصحة العامة او المخلة بالامن العام او حركة المرور والتى يتقضى الصالح العام حظر اقامتها في غير المناطق الصناعية .

ويصدر قرار من الوزير المختص بالتعمير بالاتفاق مع الوزير المختص بالصناعة والجهات الاخرى التى تحددها اللائحة التنفيذية ببيان انواع الصناعات والمنشأت المشار اليها بمستوياتها المختلفة وتصنيفها في جداول وتحديد الاشتراطات البيئية والعمرانية الواجب توافرها في كل نوع منها



مادة 33

تحدد الوحدة المحلية المختصة في المناطق الصناعية مواقع المشروعات بكافة مستوياتها وكذا المنشأت على اختلاف انواعها .

كما تحدد المبانى غير الصناعية التى يسمح باقامتها في المناطق الصناعية وتبين مواقعها والاشتراطات التى يلزم مراعاتهافيها .

وتبين اللائحة التنفيذية الاشتراطات الخاصة بتقسيم المناطق الصناعية والتزامات المقسم في شأنها



مادة 34

لايجوز ادخال اى تغيير على المنشأت القائمة وقت العمل بهذا القانون خارج حدود المناطق الصناعية المحددة وفقا لاحكامه وذلك اذا كان من شأن هذا التغيير تعديل في كيفية التشغيل تعديلا جوهريا او توسيع في هذه المحال .

ويصدر قرار من المحافظ بتحديد تاريخ بدء سريان هذا الحظر وذلك بعد اعتماد تخطيط المنطقة الصناعية وبعد تزويدها بالمرافق العامة الاساسية اللازمة لها . ولايسرى الحظر المشار اليه على الاعمال التى تجرى بقصد تحسين الانتاج او رفع المستوى الصحى وذلك بشرط موافقة الجهة المختصة بوزارة الصناعة على هذه الاعمال وذلك كله طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية .



مادة 35

لايجوز الترخيص في اقامة اية منشأة في المناطق الصناعية التى تحدد وفقا لاحكام هذا القانون الا بعد موافقة الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية على الموقع ووفقا للشروط والاوضاع المبينة بالائحة التنفيذية وبمرعاة متطلبات الدفاع عن الدولة كما وردت بالتخطيط العام



مادة 36

لمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص بالتعمير اصدار قرار بحظر اقامة صناعات او منشأت جامعية جديدة او التوسع في القائم منها وذلك في المدن او اجزائها التى يحددها هذا القرار وتعطى الصناعات والمنشأت التى يشملها قرار الحظر اولوية في المجتمعات العمرانية الجديدة المنشاة وفقا لاحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 بانشاء المجتمعات العمرانية الجديدة .





في شأن تجديد الأحياء



مادة 37

في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالاحياء المراد تجديدها مايلى :-

(أ‌) المناطق او المساحات التى تعانى من التزاحم السكانى وتكون الغالبية العظمة من مبانيها مختلفة ومتهالكة ويستلزم الامر ازالتها لاعادة تخطيطها وتعميرها من جديد .

(ب‌) المناطق او المساحات التى تكون بعض مبانيها مختلفة وتفتقر الى المرافق او الخدمات الاساسية ولا يستلزم الامر ازالة المنطقة بالكامل ويمكن ادخال تحسينات عليها لرفع مستواها .

وتحدد اللائحة التنفيذية الاسس والمعايير والدرسات البيئية والعمرانية والاقتصادية والاجتماعية التى تتخذ اساسا لازالة او تحسين الاحياء والمناطق .

وتتم الدرسات الزمة بمعرفة الوحدة المحلية المختصة ويصدر قرار من المحافظ المختص ببيان الاحياء والمناطق المراد ازالتها او تحسينها .



مادة 38

تتولى الوحدة المحلية دراسة واعداد مشروع اعادة تخطيط الحىء او المنطقة المطلوب تجديدها وفقا للدرسات البيئية والاجتماعية والاقتصادية والعمرانية للمنطقة .

ويحدد يقرار من المحافظ المختص اولويات اعداد مشروعات اعادة التخطيط



مادة 39

تتبع في شأن اعداد واعتماد مشروع اعادة تخطيط الحىء او المنطقة ذات الاجراءات التى تتبع في شأن اعداد واعتماد مشروع التخطيط التفصيلى للمدينة او القرية



مادة 40

تلتزم الوحدة المحلية المختصة باعداد وتخطيط المناطق التى ينقل اليها شاغلوا المناطق التى تشملها اعادة التخطيط ووضع البرامج التنفيذية اللازمة لتدبير الاماكن المناسبة لسكانهم او ممارسة نشاطهم ونقلهم اليها قبل البدء في التنفيذ .

ولايجوز الاخلاء الا بعد مرور شهر على اخطار الشاغلين بكتب موصى عليها بعلم الوصول بتدبيرا الاماكن المشار اليها ويجوز لشاغل العقار الذى تقرر تخصيص وحدة جديدة له التظلم من عدم مناسبتها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره بالتخصيص الى لجنة تشكل لهذا الغرض بقرار من المحافظ المختص ولايشمل التظلم موقع الاماكن الجديدة .

وعلى اللجنة ان تبت في التظلم خلال مدة لاتجاوز شهرا من تاريخ تقديمه اليها



مادة 41

يجب على المحافظات عند تنفيذ مشروع تجديد الحى او المنطقة الاالتزام بمعدلات الكثافة السكانية والبنائية المحددة طبقا لاحكام هذا القانون وان يتم التنفيذ وفقا للبرامج والاولويات والمراحل التى تقررها الوحدة المحلية المختصة .

ويجوز للوحدة المحلية المختصة ان تقوم بتنفيذ المشروع بنفسها او بواسطة من تعهد اليه بذلك من الجهات والاجهزة والوحدات الاقتصادية العامة او الخاصة سواء عن طريق المشاركة او الاسناد .


مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




قانون 162 لسنة 1958 ( قانون الطوارئ )






القانون رقم 162 لسنة 1958 هو قانون الطوارئ. وكان الرئيس جمال عبد الناصر قد أعلن العمل به صبيحة يوم الخامس من يونيو/ حزيران عام 1967. واستمر خلفه الرئيس أنور السادات ، ولم يقرر رفعه إلا في مايو/ أيار 1980. لكن هذه الفترة لم تطل لأكثر من 18 شهرا فقط، إذ سرعان ما عاد الرئيس مبارك الذي تولى الحكم عقب اغتيال السادات لفرض حالة الطوارئ على البلاد، واستمر العمل بهذا التشريع حتى الآن.



وفي ما يلي نص هذا القانون:



قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة

بالقانون رقم 162 لسنة 1958

بشأن حالة الطوارئ (1)



باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على:



الدستور المؤقت.

وعلى المرسوم التشريعي رقم 150 الصادر في الإقليم السوري بتاريخ 22/6/1949 المتضمن تنظيم الإدارة العرفية.

وعلى القانون رقم 533 لسنة 1954 في شأن الأحكام العرفية الصادر في الإقليم المصري والقوانين المعدلة له.

قرر القانون الآتي:



مادة 1- يعمل بالقانون المرافق في شأن حالة الطوارئ.



مادة 2- يلغى المرسوم التشريعي رقم 150 الصادر في 22/6/1949 والقانون رقم 533 لسنة 1954 المشار إليهما وكذلك كل نص يخالف أحكام هذا القانون.



مادة 3- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به في إقليمي الجمهورية من تاريخ نشره.



صدر برئاسة الجمهورية في 13 ربيع الأول سنة 1378هـ (27 سبتمبر سنة 1958م)



قانون بشأن حالة الطوارئ



مادة 1- يجوز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو في منطقة منها للخطر سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات في الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء.



مادة 2- يكون إعلان حالة الطوارئ وانتهاؤها بقرار من رئيس الجمهورية ويجب أن يتضمن قرار إعلان حالة الطوارئ ما يأتي:



أولا: بيان الحالة التي أعلنت بسببها.

ثانيا: تحديد المنطقة التي تشملها.

ثالثا: تاريخ بدء سريانها.

مادة 3- لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابي أو شفوي التدابير الآتية:



وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة والقبض على المشتبه بهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال.

الأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها.

تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها, وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.

الاستيلاء على أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة والتي تستحق على ما يستولى عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة.

سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات على اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة.

إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية توسيع دائرة الحقوق المبينة في المادة السابقة على أن يعرض هذا القرار على مجلس الأمة في أول اجتماع له.

مادة 3 مكرر (1)- يكون للشخص المعتقل وفقا للمادة السابقة أن يتظلم من أمر الاعتقال إذا انقضت ستة أشهر من تاريخ صدوره دون أن يفرج عنه.



ويكون التظلم بطلب يقدم بدون رسوم إلى محكمة أمن دولة عليا تشكل وفقاً لأحكام هذا القانون وتفصل المحكمة في التظلم على وجه السرعة.

ولا يكون قرار المحكمة بالإفراج نافذاً إلا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية.



مادة 3 مكرر(أ) (2)- يجوز لمن فرضت الحراسة على أمواله طبقاً للمادة ولكل ذي شأن أن يتظلم من أمر فرض الحراسة أو يتظلم من إجراءات تنفيذه.



ويكون التظلم بطلب يرفع بغير رسوم إلى محكمة أمن دولة عليا تشكل وفقاً لأحكام هذا القانون ويجب أن تختصم فيه الجهة الإدارية التي تتولى تنفيذ الأمر الصادر بفرض الحراسة, كما يجب أن يختصم فيه من فرضت الحراسة على أمواله إذا كان الطلب قد رفع من غيره.



وتفصل المحكمة في التظلم بتأييد الأمر أو إجراء تعديله.



ولا يكون قرار المحكمة بإلغاء أمر فرض الحراسة نافذاً إلا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية. ويجوز لمن رفض تظلمه أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ستة أشهر من تاريخ الرفض.



مادة 4- تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه. وإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف ابتداء من الرتبة التي يعينها وزير الحربية سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التي تقع لتلك الأوامر.



وعلى كل موظف أو مستخدم عام أن يعاونهم في دائرة وظيفته أو عمله على القيام بذلك ويعمل بالمحاضر المنظمة في استثبات مخالفات هذا القانون إلى أن يثبت عكسها.



مادة 5- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها أو من يقوم مقامه من رئيس الجمهورية بها يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها في تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه أو 40 ألف ليرة وإذا لم تكن تلك الأوامر قد بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 50 جنيها أو خمسمائة ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.



مادة 6- يجوز القبض في الحال على المخالفين للأوامر التي تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون والجرائم المحددة في هذه الأوامر.



ويجوز للمقبوض عليهم في غير الجرائم المضرة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي والجرائم الأخرى التي يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أن يتظلم من أمر حبسه للمحكمة المختصة.



وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تصدر قراراً بالإفراج المؤقت عن المتهم أيا كانت الجريمة التي يحاكم من أجلها ويكون قرار المحكمة في جرائم أمن الدولة الداخلي والخارجي أو الجرائم التي يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية خاضعاً لتصديق رئيس الجمهورية أو من يفوضه بذلك.







مادة 7- تفصل محاكم أمن الدولة الجزئية والعليا في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه.



وتشكل كل دائرة من دوائر أمن الدولة الجزئية بالمحكمة الابتدائية من أحد قضاة المحكمة وتختص بالفعل في الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.



وتشكل دائرة أمن الدولة العليا بمحكمة الاستئناف من ثلاثة مستشارين وتختص بالفصل في الجرائم التي يعاقب عليها بعقوبة الجناية وبالجرائم التي يعينها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أيا كانت العقوبة المقررة لها. ويقوم بمباشرة الدعوى أمام محاكم أمن الدولة عضو من أعضاء النيابة العامة.



ويجوز استثناء لرئيس الجمهورية أن يأمر بتشكيل دائرة أمن الدولة الجزئية من قاض واثنين من ضباط القوات المسلحة من رتبة نقيب أو ما يعادلها على الأقل وبتشكيل دائرة أمن الدولة العليا من ثلاثة مستشارين ومن ضابطين من الضباط القادة.



ويعين رئيس الجمهورية أعضاء محاكم أمن الدولة بعد أخذ رأي وزير العدل بالنسبة للقضاة والمستشارين, ورأي وزير الحربية بالنسبة إلى الضباط.



مادة 8- يجوز لرئيس الجمهورية في المناطق التي تخضع لنظام قضائي خاص أو بالنسبة لقضايا معينة أن يأمر بتشكيل دوائر أمن الدولة المنصوص عليها في المادة السابقة من الضباط وتطبق المحكمة في هذه الحالة الإجراءات التي ينص عليها رئيس الجمهورية في أمر تشكيلها.



وتشكل دائرة أمن الدولة العليا في هذه الحالة من ثلاثة من الضباط القادة ويقوم أحد الضباط أو أحد أعضاء النيابة بوظيفة النيابة العامة.



مادة 9- يجوز لرئيس الجمهورية أو لمن يقوم مقامه أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام.



مادة 10- فيما عدا ما هو منصوص عليه من إجراءات وقواعد في المواد التالية أو في الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية تطبق أحكام القوانين المعمول بها على تحقيق القضايا التي تختص بالفصل فيها محاكم أمن الدولة وإجراءات نظرها والحكم فيها وتنفيذ العقوبات المقضي بها.



ويكون للنيابة العامة عند التحقيق كافة السلطات المخولة لها ولقاضي التحقيق ولغرفة الاتهام (قاضي الإحالة) بمقتضى هذه القوانين.



مادة 11- لا تقبل الدعوى المدنية أمام محاكم أمن الدولة.



مادة 12- لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية.



مادة 13- يجوز لرئيس الجمهورية حفظ الدعوى قبل تقديمها إلى المحكمة، كما يجوز له الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهمين المقبوض عليهم قبل إحالة الدعوى إلى محكمة أمن الدولة.



مادة 14- يجوز لرئيس الجمهورية عند عرض الحكم عليه أن يخفف العقوبة المحكوم بها أو يبدل بها عقوبة أقل منها أو أن يلغي كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية أو أن يوقف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها, كما يجوز له إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو مع الأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى، وفي هذه الحالة الأخيرة يجب أن يكون القرار مسببا.



فإذا صدر الحكم بعد إعادة المحاكمة قاضيا بالبراءة وجب التصديق عليه في جميع الأحوال وإذا كان الحكم بالإدانة جاز لرئيس الجمهورية إلغاء العقوبة أو تخفيفها أو وقف تنفيذها وفق ما هو مبين في الفقرة الأولى أو إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى.



مادة 15- يجوز لرئيس الجمهورية بعد التصديق على الحكم بالإدانة أن يلغي الحكم مع حفظ الدعوى أو أن يخفف العقوبة أو أن يوقف تنفيذها وفق ما هو مبين في المادة السابقة, وذلك كله ما لم تكن الجريمة الصادرة فيها الحكم جناية قتل عمد أو اشتراك فيها.



مادة 16- يندب رئيس الجمهورية بقرار منه أحد مستشاري محكمة الاستئناف أو أحد المحامين العامين على أن يعاونه عدد كاف من القضاة والموظفين وتكون مهمته التثبت من صحة الإجراءات وفحص تظلمات ذوي الشأن وإبداء الرأي, ويودع المستشار أو المحامي العام في كل جناية مذكرة مسببة برأيه ترفع إلى رئيس الجمهورية قبل التصديق على الحكم.



وفي أحوال الاستعجال يجوز للمستشار أو المحامي العام الاقتصار على تسجيل رأيه كتابة على هامش الحكم.



مادة 17- لرئيس الجمهورية أن ينيب عنه من يقوم مقامه في اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون كلها أو بعضها وفي كل أراضي الجمهورية أو في منطقة أو مناطق معينة فيها.



مادة 18- لا يترتب على تنفيذ هذا القانون الإخلال بما يكون لقائد القوات العسكرية في حالة الحرب من الحقوق في منطقة الأعمال العسكرية.



مادة 19- عند انتهاء حالة الطوارئ تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا التي تكون محالة عليها وتتابع نظرها وفقاً للإجراءات المتبعة أمامها.



أما الجرائم التي يكون المتهمون فيها قد قدموا إلى المحاكم فتحال إلى المحاكم العادية المختصة وتتبع في شأنها الإجراءات المعمول بها أمامها.



مادة 20- يسري حكم الفقرة الأولى من المادة السابقة على القضايا التي يقرر رئيس الجمهورية إعادة المحاكمة فيها طبقاً لأحكام هذا القانون.



ويبقى لرئيس الجمهورية كافة السلطات المقررة له بموجب القانون المذكور بالنسبة للأحكام التي تكون قد صدرت من محاكم أمن الدولة قبل إلغاء حالة الطوارئ ولم يتم التصديق عليها والأحكام التي تصدر من هذه المحاكم طبقاً لما تقرره هذه المادة السابقة

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى