بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

17 يونيو 2010

قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997م








قانون ضمانات وحوافز الاستثمار

القانون رقم 8 لسنة1997



مكتب / محمد جابرعيسى المحامى

الباب الأول " أحكام عامة "



مادة (1) : تسرى أحكام هذا القانون على جميع الشركات والمنشآت أياً كان النظام القانوني الخاضع له تنشأ بعد تاريخ العمل به لمزاولة نشاطها فى أي من المجالات الآتية :



- استصلاح واستزراع الأراضي البور والصحراوية أو أحدهما.



- الإنتاج الحيواني والداجنى والسمكي .



- الصناعة والتعدين .



- الفنادق والموتيلات والشقق الفندقية والقرى السياحية والنقل السياحي .



- النقل المبرد للبضائع والثلاجات الخاصة بحفظ الحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية ومحطات الحاويات وصوامع الغلال .



- النقل الجوى والخدمات المرتبطة به بطريق مباشر.



- النقل البحري لأعالي البحار .



- الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والاستكشاف ونقل وتوصيل الغاز.



- الإسكان الذى تؤجر وحداته بالكامل خالية لأغراض السكن غير الإداري .



- البنية الأساسية من مياه شرب وصرف وكهرباء وطرق اتصالات .



- المستشفيات والمراكز الطبية والعلاجية التى تقدم 10%من طاقتها بالمجان .



- التأجير التمويل.



- ضمان الاكتتاب في الأوراق المالية .



- رأس المال المخاطر.



- إنتاج برامج وأنظمة الحاسبات الآلية .



- المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية . ويجوز لمجلس الوزراء إضافة مجالات أخرى تتطلبها حاجة البلاد.



وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وحدود المجالات المشار إليها



مادة (2) : يكون تمتع الشركات والمنشآت ذات الأغراض والأنشطة المتعددة بضمانات وحوافز الاستثمار ، بما في ذلك من إعفاءات ضريبية مقصوراً على نشاطها الخاص بالمجالات المحددة فى المادة السابقة ، وتلك التي يضيفها مجلس الوزراء .



مادة (3) : لا تخل أحكام هذا القانون بأية مزايا أو إعفاءات ضريبية أو غيرها من ضمانات وحوافز أفضل مقررة بتشريعات أخرى أو اتفاقيات .



مادة (4) : تتولى الجهة الإدارية المختصة مراجعة عقود تأسيس الشركات وأنظمتها الأساسية ويذكر في بيانات عقود التأسيس والأنظمة أسماء الأطراف المتعاقدة والشكل القانوني للشركة واسمها وموضوع نشاطها ومدتها و رأس مالها ونسب مشاركة الأطراف المصرية وغير المصرية ووسائل الاكتتاب فيها وحقوق والتزامات الشركاء وتعد العقود الابتدائية والأنظمة الأساسية لشركات المساهمة أو التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسئولية المحدودة وفقاً للنماذج التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويتعين التصديق على توقيعات الشركاء على عقود الشركات أياًّ كان شكلها القانوني مقابل رسم تصديق مقداره ربع بالمائة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقداره خمسمائة جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبي بحسب الأحوال سواء تم التصديق في مصر أو لدى السلطات المصرية في الخارج .



ويصدر بالترخيص بتأسيس الشركات التي تنشأ وفقاً لأحكام هذا القانون وتتمتع بمزاياه قرار من الجهة الإدارية المختصة ، ويكون لهذه الشركات الشخصية الاعتبارية اعتباراً من تاريخ قيدها في السجل التجاري ويتم نشر النظام الأساسي للشركة ، وعقد تأسيسها وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون - وتسرى الأحكام المتقدمة على كل تعديل في نظام الشركة .

مادة (5) : تتولى الجهة الإدارية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون تخصيص الأراضي المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة واللازمة للشركات والمنشآت وإبرام العقود الخاصة بها بالنيابة عن الجهات المعنية. وتلتزم هذه الجهات بموافاة تلك الجهة بجميع الخرائط والبيانات الخاصة بالأراضي المتاحة لديها لهذا الغرض وبشروط وقواعد التعاقد بشأنها . كما تتولى هذه الجهة الحصول من الجهات المعنية بالنيابة عن أصحاب الشركات و المنشآت على جميع التراخيص اللازمة لإنشائها وإدارتها وتشغيلها.



مادة (6) : يكون طلب رفع الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها في المواد 124 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنه 1963 و 1991 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنه 1981 و 45 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنه 1991 و 9 من القانون رقم 38 لسنه 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي بعد أخذ رأى الجهة الإدارية المختصة ، إذا كان المتهم بارتكاب الجريمة تابعاً لإحدى الشركات أو المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إبداء رأيها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود كتاب استطلاع الرأي إليها و إلا جاز طلب رفع الدعوى .



مادة (7) : يجوز تسوية منازعات الاستثمار المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون بالطريقة التي يتم الاتفاق عليها مع المستثمر كما يجوز الاتفاق بين الأطراف المعنية على تسوية هذه المنازعات في إطار الاتفاقيات السارية بين جمهورية مصر العربية ودولة المستثمر أو فى إطار الاتفاقية الخاصة بتسوية المنازعة الناشئة عن الاستثمارات بين الدول وبين رعايا الدول الأخرى التى انضمت إليها جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 90 لسنه 1971 ، وذلك بالشروط والأوضاع وفى الأحوال التى تسرى فيها تلك الاتفاقيات أو وفقاً لأحكام قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنه 1994 كما يجوز الاتفاق على تسوية المنازعات المشار إليها بطريق التحكيم أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي .



الباب الثاني

" ضمانات الاستثمار "



مادة (8) : لا يجوز تأميم الشركات أو المنشآت أو مصادرتها .



مادة (9) : لا يجوز بالطريق الإداري فرض الحراسة على الشركات والمنشآت أو الحجز على أموالها أو استيلاء أو التحفظ عليها أو تجميدها أو مصادرتها .



مادة (10) : لا يجوز لأية جهة إدارية التدخل فى تسعير منتجات الشركات والمنشآت أو تحديد ربحها .



مادة (11) : لا يجوز لأية جهة إدارية إلغاء أو إيقاف الترخيص بالانتفاع بالعقارات التي رخص بالانتفاع بها للشركة أو المنشاة كلها أو بعضها إلا في حالة مخالفة شروط الترخيص ويصدر قرار الإلغاء أو الإيقاف من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الجهة الإدارية المختصة ولصاحب الشأن الطعن فى هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه أو العلم به .



مادة (12) : يكون للشركات والمنشآت الحق فى تملك أراضى البناء والعقارات المبينة اللازمة لمباشرة نشاطها والتوسيع فيه ، أياًّ كانت جنسية الشركاء أو محال إقامتهم أو نسب مشاركتهم .



مادة (13) : مع عدم الإخلال بأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للاستيراد للشركات والمنشآت أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير ما تحتاج إليه فى إنشائها أو التوسع فيها أو تشغيلها من مستلزمات إنتاج ومواد وآلات ومعدات وقطع غيار ووسائل نقل مناسبة لطبيعة نشاطها ، وذلك دون حاجة لقيدها في سجل المستوردين . كما يكون للشركات والمنشآت أن تصدر منتجاتها بالذات أو بالوساطة دون ترخيص ، وبغير حاجة لقيدها فى سجل المصدرين .



مادة (14) : لا تخضع شركات المساهمة أو التوصية بالأسهم أو ذات المسئولية المحدودة التي يقتصر نشاطها على المجالات المشار إليها فى المادة (1) من هذا القانون لأحكام المواد ( 17، 18 ، 19 ، 41 ) والفقرتين الأولى والرابعة من المادة (77) والمواد ( 83 ، 92 ،93 ) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنه 1981 . ويجوز تداول حصص التأسيس والأسهم خلال السنتين الماليتين الأوليين للشركة بموافقة رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه . وتحل الجهة الإدارية المختصة محل مصلحة الشركات فى تطبيق أحكام القانون رقم 159 لسنه 1981 المشار إليه ولائحته التنفيذية وذلك بالنسبة للشركات السالف الإشارة إليها . ولا تخضع شركات المساهمة لأحكام القانون رقم 73 لسنه 1973 بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة ويبين نظام الشركة طريقة اشتراك العاملين في إدارتها ، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .



مادة (15) : تستثنى شركات المساهمة من تطبيق أحكام القانون رقم 113 لسنة1958 فى شأن التعيين في وظائف شركات المساهمة والمؤسسات العامة والمادة 24 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنه 1981.



الباب الثالث

" حوافز الاستثمار "



الفصل الأول : الإعفاءات الضريبية



مادة (16) : تعفى من الضريبة على إيرادات النشاط التجاري والصناعي أو الضريبة على أرباح شركات الأموال بحسب الأحوال ، أرباح الشركات والمنشآت وأنصبة الشركاء فيها ، وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من أول سنه مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط . ويكون الإعفاء لمدة عشر سنوات بالنسبة للشركات والمنشآت التي تقام داخل المناطق الصناعية الجديدة والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء وكذلك المشروعات الجديدة الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية.



مادة (17) : تعفى من الضريبة على إيرادات النشاط التجاري والصناعي أو الضريبة على أرباح شركات الأموال بحسب الأحوال ، أرباح الشركات والمنشآت التي تمارس نشاطها خارج الوادي القديم وكذا أنصبة الشركاء فيها ، يستوي في ذلك أن تكون منشأة خارج هذا الوادي أو منقولة منه وذلك لمدة عشرين سنة تبدأ من أول سنه مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط . ويصدر بتحديد المناطق التي يسرى عليها هذا النص قرار من مجلس الوزراء .



مادة (18) : تستكمل الشركات والمنشآت والمشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون والتى تزاول نشاطها فى المجالات المشار إليها فى المادة (1) من هذا القانون . مدد الإعفاء المنصوص عليها فى المادتين السابقتين إذا كانت مدد الإعفاء المقررة لها لم تنته في ذلك التاريخ .



مادة (19) : في تطبيق أحكام المواد السابقة تشمل السنة الأولى للإعفاء المدة من تاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال حتى نهاية السنة المالية التالية لذلك . وعلى الشركة أو المنشأة إخطار الجهة الإدارية المختصة بتاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط خلال شهر من ذلك التاريخ .



مادة (20) : تعفى من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود القرض والرهن المرتبطة بأعمالها ، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ القيد فى السجل التجاري . كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة الشركات والمنشآت.



مادة (21) : يعفى من الضريبة على أرباح شركات الأموال مبلغ يعادل نسبة من رأس المال المدفوع تحدد بسعر البنك المركزي المصري للإقراض والخصم عن سنة المحاسبة ، ذلك بشرط أن تكون الشركة من شركات المساهمة و أن تكون أسهمها مقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية .



مادة (22) : تعفى من الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة عوائد السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى المماثلة التي تصدرها شركات المساهمة بشرط أن تطرح فى اكتتاب عام ، و أن تكون مقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية .



مادة (23) : تسرى على الشركات والمنشآت أحكام المادة 4 من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنه 1986 الخاصة بتحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها 5% من القيمة ، وذلك على جميع ما تستورد من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها .



مادة (23 ) مكرر : تعفى من الضريبة المنصوص عليها فى المادة (16) من هذا القانون التوسعات التي توافق عليها الجهة الإدارية وذلك لمدة خمس سنوات ويسرى على هذه التوسعات الإعفاءات المنصوص عليها في المادتين 20، 23 من هذا القانون - ويقصد بالتوسعات : الزيادة في رأس المال المستخدمة في إضافة أصول جديدة بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع . - وتحدد اللائحة التنفيذية أنواع الأصول والقواعد والضوابط التي يعتد بها فى حساب هذه الزيادة .



مادة (24) : تعفى الأرباح الناتجة عن اندماج الشركات أو تقسيمها أو تغيير شكلها القانوني من الضرائب والرسوم التي تستحق بسبب الاندماج أو التقسيم أو تغيير الشكل القانوني .



مادة (25) : تتمتع الشركات والمنشآت الدامجة والمندمجة والشركات والمنشآت التي يتم تقسيمها أو تغيير شكلها القانوني بالإعفاءات الخاصة بها و لا يترتب على الإدماج أو التقسيم أو تغيير الشكل القانوني أية إعفاءات ضريبية جديدة .



مادة (26) : يعفى من الضريبة على إيرادات النشاط التجاري و الصناعي أو الضريبة على أرباح شركات الأموال بحسب الأحوال ناتج تقييم الحصص العينية التى تدخل فى تأسيس شركات المساهمة أو التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسئولية المحدودة أو فى زيادة رأس مالها .



مادة (27) : تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والقواعد والإجراءات الخاصة بالتمتع بالإعفاءات الضريبية تلقائياًّ دون توقف على موافقة إدارية على أن يلغى الإعفاء فى حالة مخالفة تلك الشروط والقواعد . ويصدر بإلغاء الإعفاء قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الجهة الإدارية المختصة ولصاحب الشأن الطعن فى هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه أو العلم به .



الفصل الثاني

" تخصيص الأراضي "



مادة (28) : يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص تخصيص الأراضي المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة للشركات والمنشآت التي تقام في مناطق معينة في المجالات المحددة في المادة (1) من هذا القانون ، وذلك دون مقابل ، وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون .



الفصل الثالث



" المناطق الحرة "



مادة (29) : يكون إنشاء المنطقة الحرة التي تشمل مدينة بأكملها بقانون .

وتنشا المناطق الحرة العامة بقرار من مجلس الوزراء ، بناءً على اقتراح الجهة الإدارية المختصة ؛ وذلك لإقامة المشروعات التى يرخص بها أياًّ كان شكلها القانوني ، ويجوز بقرار من الجهة الإدارية المختصة إنشاء مناطق حرة خاصة ، تقتصر كل منها على مشروع واحد ، إذا اقتصت طبيعته ذلك .



كما يجوز للجهة الإدارية المختصة الموافقة على تحويل أحد المشروعات المقامة داخل البلاد إلى منطقة حرة ، خاصة فى ضوء الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون - ويتضمن القرار الصادر بشأن المنطقة الحرة بياناً بموقعها وحدودها . ويتولى إدارة المنطقة الحرة العامة مجلس إدارة يصدر بتشكيله وتعيين رئيسه قرار من الجهة الإدارية المختصة ، ويختص مجلس الإدارة بتنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات التي تصدره الجهة المشار إليها.



مادة (30) : تضع الجهة الإدارية المختصة السياسية التي تسير عليها المناطق الحرة ، ولها أن تتخذ ما تراه لازماً من القرارات لتحقيق الغرض الذي تنشأ هذه المناطق من أجله ، وعلى الأخص : (أ) وضع اللوائح والنظم اللازمة لإدارة المناطق الحرة .



(ب)وضع شروط منح التراخيص وشغل الأراضي والعقارات وقواعد دخول البضائع وخروجها وأحكام قيدها ومقابل شغل الأماكن التى تودع بها، وفحص المستندات والمراجعة والنظام الخاص برقابة هذه المناطق وحراستها وتحصيل الرسوم المستحقة للدولة .



مادة (31) : يختص مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالترخيص فى إقامة المشروعات ، ويصدر بالتراخيص للمشروع بمزاولة النشاط قرار من رئيس مجلس إدارة المنطقة . ويجب أن يتضمن الترخيص بياناً بالأغراض التي منح من أجلها ومدة سريانه ومقدار الضمان المالي الذي يؤديه المرخص له ، و لا يجوز النزول عن الترخيص كليًّا أو جزئيًّا إلا بموافقة الجهة التي أصدرته ويكون رفض منح الترخيص أو عدم الموافقة على النزول عنه بقرار مسبب ويجوز لصاحب الشأن أن يتظلم منه إلى الجهة الإدارية المختصة طبقاً للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ولا يتمتع المرخص له بالإعفاءات أو المزايا المنصوص عليها في هذا القانون إلا فى حدود الأغراض المبينه في الترخيص .



مادة (32) : مع مراعاة الأحكام التي تقررها القوانين واللوائح بشان منع تداول بعض البضائع أو المواد ، لا تخضع البضائع التي تصدرها مشروعات المنطقة الحرة إلى خارج البلاد أو تستوردها لمزاولة نشاطها للقواعد الخاصة بالاستيراد والتصدير ولا للإجراءات الجمركية الخاصة بالصادرات والواردات كما لا تخضع للضرائب الجمركية والضريبية العامة على المبيعات وغيرها من الضرائب والرسوم . وتعفى من الضرائب الجمركية والضريبة العامة على المبيعات وغيرها من الضرائب والرسوم جميع الأدوات والمهمات والآلات ووسائل النقل الضرورية اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروعات داخل المناطق الحرة عدا سيارات الركوب . وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات نقل البضائع وتأمينها من بدء تفريغها حتى وصولها إلى المناطق الحرة وبالعكس . وللجهة الإدارية المختصة السماح بإدخال البضائع والمواد والأجزاء والخامات المحلية والأجنبية المملوكة للمشروع أو للغير من داخل البلاد إلى المنطقة الحرة بصفه مؤقتة لإصلاحها أو لإجراء عمليات صناعية عليها وإعادتها لداخل البلاد دون خضوعها لقواعد الاستيراد المطبقة ، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون . ويتم تحصيل الضريبة الجمركية على قيمة الإصلاح وفقا لأحكام القانون الجمركية . ويطبق حكم المادة 33 من هذا القانون فى شأن العمليات الصناعية .



مادة (33) : يكون الاستيراد من المناطق الحرة إلى داخل البلاد طبقاً للقواعد العامة للاستيراد من الخارج . وتؤدى الضرائب الجمركية على البضائع التى تستورد من المناطق الحرة للسوق المحلى ،كما لو كانت مستوردة من الخارج . أما المنتجات المستوردة لمشروعات المناطق الحرة والتي تشمل على مكونات محلية وأخرى أجنبية ، فيكون وعاء الضريبة الجمركية بالنسبة لها هو قيمة المكونات الأجنبية بالسعر السائد وقت خروجها من المناطق الحرة إلى البلاد بشرط ألا تزيد الضريبة الجمركية المستحقة على المكونات الأجنبية على الضريبة المستحقة على المنتج النهائي المستورد من الخارج .

وتتمثل المكونات الأجنبية فى الأجزاء والمواد الأجنبية المستوردة حسب حالتها عند الدخول إلى المنطقة الحرة دون حساب تكاليف التشغيل بتلك المنطقة . وتعتبر المنطقة الحرة فيما يتعلق بحساب النولون بلد المنشأ بالنسبة للمنتجات المصنعة فيها .



مادة (34) : يبلغ مدير جمرك المنطقة الحرة رئيس المنطقة بحالات النقص أو الزيادة غير المبررة عما أدرج فى قائمة الشحن فى عدد الطرود أو محتوياتها أو البضائع المحفوظة أو المنفرطة ( الصب ) وذلك إذا كانت واردة برسم المنطقة الحرة .ويصدر قرار من الجهة الإدارية المختصة بتنظيم المسئولية عن الحالات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة وبنسب التسامح فيها .



مادة (35) : لا تخضع المشروعات التي تقام فى المناطق الحرة والأرباح التى توزعها لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية فى مصر . ومع ذلك تخضع هذه المشروعات لرسم سنوى مقداره 1% ( واحد فى المائة ) من قيمة السلع عند الدخول بالنسبة لمشروعات التخزين ومن قيمة السلع عند الخروج بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع وتعفى من هذا الرسم تجارة البضائع العابرة ( ترانزيت) المحددة الواجهة .



وتخضع المشروعات التي لا يقتضى نشاطها الرئيسي إدخال أو إخراج سلع لرسم سنوي مقداره 1% ( واحد فى المائة ) من إجمالي الإيرادات التى تحققها ، وذلك من واقع الحسابات المعتمدة من أحد المحاسبين القانونيين . وفى جميع الأحوال تلتزم المشروعات بأداء مقابل الخدمات الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .



مادة (36) : لا تخضع الشركات التى تمارس نشاطها فى المناطق الحرة العامة للأحكام المنصوص عليها فى القانونين رقمى 73 لسنه 1973 و 159 لسنه 1981 .



مادة (37) : تعفى مشروعات النقل البحري التي تنشأ فى المناطق الحرة من الشروط الخاصة بجنسية مالك السفينة والعاملين عليها المنصوص عليها فى قانون التجارة البحرية وفى القانون رقم 84 لسنه 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية . كما تستثنى السفن المملوكة لهذه المشروعات من أحكام القانون رقم 12 لسنه 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحري.



مادة (38) : يلتزم المرخص له بالتأمين على المباني والآلات والمعدات ضد جميع الحوادث ، كما يلتزم بإزالتها على نفقته الخاصة خلال المدة التى يحددها مجلس إدارة المنطقة طبقاً للقواعد التي تضعها الجهة الإدارية المختصة .



مادة (39) : يكون دخول المناطق الحرة أو الإقامة فيها وفقاً للشروط و الأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .



مادة (40) : لا تسرى أحكام القانونين رقمي 173 لسنه 1958 باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية و 231 لسنه 1996 ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية على العاملين المصريين فى المشروعات القائمة فى المناطق الحرة .



مادة (41) : لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة أو حرفة في المنطقة الحرة العامة لحسابه بصفة دائمة إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من رئيس مجلس إدارتها طبقاً للشروط و الأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وبعد سداد الرسم الذى تحدده هذه اللائحة بما لا يجاوز خمسمائة جنيه سنوياً .



مادة (42) : يحرر عقد العمل المبرم مع العاملين فى المناطق الحرة من أربع نسخ بيد كل طرف من الطرفين نسخة وتودع نسخة لدى إدارة المنطقة الحرة. وأخرى لدى مكتب العمل بالمنطقة ،فإذا كان العقد محرراً بلغة أجنبية،أرفقت بكل من هاتين النسختين ترجمة إلى اللغة العربية .



مادة (43) : لا تخضع المشروعات فى المناطق الحرة العامة لأحكام القانون رقم 113 لسنه 1958 والمادة 24 والفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل . ويضع مجلس إدارة الجهة الإدارية المختصة القواعد المنظمة لشئون العاملين في تلك المشروعات.



مادة (44) : تسرى أحكام قانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 1975 على العاملين المصريين بالمشروعات التي تمارس نشاطها فى المناطق الحرة .



مادة (45) : يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يخالف حكم المادة 41 من هذا القانون .و لا ترفع الدعوى الجنائية بالنسبة إلى هذه الجرائم إلا بناء على طلب كتاب من الجهة الإدارية المختصة. ويجوز للجهة المشار إليها أن تجرى التصالح مع المخالف أثناء نظر الدعوى مقابل أداء مبلغ يعادل الحد الأدنى لقيمة الغرامة ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية .



مادة (46) : يسرى على الاستثمار فى المناطق الحرة أحكام المواد( 20،11،10،9،8) من هذا القانون









اتفاقية امتيـــــــــــــــــــاز تجاري








مكتب محمد جابر عيسى المحامى



محامون ومستشارون قانونيون



ص.ب : 4 دسوق 33611



www.arlawfirm.com







التاريخ : / يولية / 2001م











شركة ---------





- و –







--------------------











( اتفاقية امتيـــاز )























































إنه في يوم الأثنين الموافق 9/7/2001م تم الاتفاق بين كل من :



1- شركة ------ سجل تجاري ------ وتاريخ ------ صادر من كارديف ومركزها الرئيسي ------ – لندن ------ – بريطانيا ، وهي شركة ذات مسئوليه محدودة قامت وتأسست بموجب قوانين بريطانيا ويمثلها في التوقيع على هذا العقد السيد/ ------- بصفته رئيس مجلس الإدارة .



ويشار إليها فيما بعد بالطرف الأول ( مانح الإمتياز ) .



2- شركة ------ سجل تجاري ------ وتاريخ ------ صادر من القاهرة ومركزها الرئيسي ------ – القاهرة ------ – جمهورية مصر العربية ، وهي شركة ذات مسئوليه محدودة قامت وتأسست بموجب قانون التجارة المصري ويمثلها في التوقيع على هذا العقد السيد/ ------- بصفته مديرها العام



ويشار إليها فيما بعد بالطرف الثاني ( صاحب الإمتياز ) .



تمهيــد



بما أن الطرف الأول مانح الامتياز يملك الاسم التجاري " لمطعم ----- " والعلامة التجارية " ------ " والمبينين تفصيلاً بالمحق رقم (1) المرفق بهذه الاتفاقية لمطعم يبيع وجبات الطعام الأوربية في بريطانيا بما في ذلك تصميم الديكور ونظام ألوان للمباني وصالات الطعام ومناطق الانتظار والمعدات وخدمات العرض وأزياء للعاملين ومعايير للجودة وطرق الإعداد لقوائم الطعام ، و كان ولا زال من وقت لآخر يبذل الجهد والمال لتطوير وتحسين مطعم ---- ويرغب في التوسع خارج بريطانيا ، وبما أن الطرف الثاني صاحب الامتياز يرغب في فتح مطعم في مدينة القاهرة ( منطقة الإمتياز ) والمبين حدوده ومعالمه من خلال المرفق رقم (1) المرفق بهذا العقد تحت الاسم والعلامة التجارية الخاصين بالطرف الأول مانح الامتياز .



وبناء على رغبة الطرفين في إيجاد علاقة عمل فيما بينهما تكون متفقه مع مقتضيات القوانين ذات الصلة في منطقة الإمتياز ، لخدمة مصالحهما المشتركة وتحديد حقوق والتزامات كل طرف تجاه الأخر وفقاً لأصول التعامل الجيد .



لذلك فقد اتفق الطرفان وهما بكامل أهليتهما المعتبرة للتعاقد على ما يلي :-







أولاً : أحكام عامة



1- يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذه الأتفاقية .



2- التعريفات : تعرف المصطلحات التالية أينما وردت في هذه الأتفاقية على النحو التالي :-



أ- مانح الإمتياز : شركة " مطعم ---- " -------- لندن



دبليو 5 في 3 أتش دي – بريطانيا - هـاتف ------- ، فاكس



--------- .



ب- صاحب الإمتياز : شركة --------------



--------------------------------.



ج- الاسم التجاري : ويعني الأسم التجاري الخاص بمانح الإمتياز .



د- العلامة التجارية : وتعني العلامة التجارية الخاصة بمانح الإمتياز وبمنتجاته ، والواردة



تفصيلاً في الملحق رقم (2) المرفقة بهذه الأتفاقية .



هـ- منطقة الإمتياز : مدينة القاهرة – جمهور ية مصر العربية .



و- منذفذ الإمتياز : هو مطعم الطرف الثاني ( صاحب الإمتياز ) والمبين حدوده ومعالمة من



خلال الملحق رقم (1) المرفق بهذه الاتفاقية .



ز- دليل التشغيل : هو الدليل الكتابي الذي يحتوي تفصيلاً على طريقة إعداد قوائم وجبات



الطعام وطريقة تقديمها .



3- بموجب هذه الاتفاقية فإن مانح الإمتياز يسمح لصاحب الإمتياز بإستعمال أسمه التجاري وعلامته التجارية في منطقة الإمتياز .



4- مدة هذه الأتفاقية عشر سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ التوقيع عليها قابلة للتجديد لمدة أو لمدد مماثلة ، ما لم يخطر أحد الطرفين الأخر بعدم رغبته في التجديد قبل انتهاء المدة السارية بستة أشهر على الأقل بواسطة خطاب مسجل .



5- الإضافة والحذف والتعديل والإلغاء : لا يجوز الإضافة أو الحذف أو التعديل أو الإلغاء لأي من بنود هذه الأتفاقية أو ملحقاتها إلا بموجب وثيقة خطية موقع عليها من قبل الطرفين .



6- المراسلات : جميع المراسلات الخاصة بتنفيذ هذه الاتفاقية أو أي من بنودها تكون كتابية ، وترسل بواسطة الفاكس أو البريد على عناوين الطرفين المبينة في هذا العقد بشرط أن يكون هناك إيصال استلام بذلك .







ثانياً : التزامات مانح الإمتياز







1- لا يجوز لمانح الإمتياز أو أي من الفـروع التابعة له أو الشركات المندمجة معه إدارة أو فتح منفذ لها ي منطقة الإمتياز أو بيع أو منح رخصة أمتياز في منطقة الإمتياز لغير الطرف الثاني ( صاحب الإمتياز ) تحت أي مسمي كان بشكل مباشر أو غير مباشر طيلة سريان هذه الأتفاقية .



2- يلتزم مانح الإمتياز في جميع الأوقات خلال سريان هذه الاتفاقية بأن يوفر لصاحب الإمتياز الدليل التشغيلي الخاص بطريقة إعداد قوائم الطعام وطريقة تقديمها وكذلك أي تعديلات أو تحسينات يدخلها عليه بحيث يكون الدليل التشغيلي محدث طبقاً لما يتم عليه العمل بمطعم المقر الرئيسي ببريطانيا .



3- يوفر مانح الإمتياز المساعدة الفنية لصاحب الإمتياز والمتمثلة في النصائح المتعلقة بإختيار المعدات المطلوبة وتركيبها وتدريب العاملين والتشاور فيما يتعلق بمشتروات المواد ومتطلبات التخزين وحملة الدعاية المتعلقة بالإفتتاح وحملات الترويج وبصفة عامة كافة النصائح والإشارات المتعلقة بالمتسوى العام لمنفذ الإمتياز .



4- يلتزم مانح الإمتياز بالمساهمة في نفقات الدعاية والإعلان .







ثالثاً : التزامات صاحب الإمتياز







1- يلتزم صاحب الإمتياز بدفع رسو م الإمتياز لمانح الإمتياز والتي تقدر بمبلغ ثلاثمائة ألف ويقوم بسدادها لمانح الإمتياز بحوالة بنكية بالجنية بالدولار الأمريكي على عنوان مانح الإمتياز الوارد بهذه الاتفاقية .



2- يلتزم صاحب الإمتياز بأن يبلغ مانح الإمتياز فوراً عن جميع التجاوزات أو التقليدات على الاسم والعلامة التجارية الخاصين به أوعن أي شخص أو منفذ يظهر على أنه "مطعم ---------- " التي قد تصل إلى علمه .



3- يلتزم صاحب الإمتياز ببذل العناية اللازمة في منفذ الإمتياز ، وبأن لا يقوم بأي عمل يسيء إلى الاســـم التجاري أو العلامة التجارية لمانح الإمتياز .







رابعاً : التزامات وحقوق مشتركة







1- بما أن العقود لا تقوم إلا على مبدأ حسن النية في التعامل فقد التزما الطرفان من خلال هذه الاتفاقية بتنفيذ ما جاءت به وملحقاتها وفقاً للعرف التجاري بما يتفق مع ذلك المبدأ ، كما التزما الطرفان من خلال هذا الاتفاقية بالمحافظة على سرية المفاوضات والترتيبات التعاقدية ، والتفصيلات المالية والفنية طيلة مدة سريانها .



2- لمانح الإمتياز الحق في أن يحول جميع حقوقه والتزماته بموجب هذه الاتفاقية لأي شخص أخر أو شركة أو مؤسسة ، بشرط أن من يحل محله يكون قادر على القيام بإلتزاماته تجاه صاحب الإمتياز كما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقية .



3- لصاحب الإمتياز الحق في تحويل هذه الاتفاقية أو بيعها إلى شخص ثالث بشرط أن من يحل محله يكون قادر على القيام بإلتزاماته تجاه مانح الإمتياز كما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقية .



4- لصاحب الإمتياز الحـق في تقديم قوائم طعام إضافة لقوائم الطعام الموجوده في الدليل الإشاري المقدم له من مانح الإمتياز من خلال منذ الإمتياز تتفق مع الطبيعة المحليه لمنفذ الإمتياز .



5- لصاحب الإمتياز الحق في فتح منافذ إمتياز أخرى في منطقة الإمتياز سواء في حي ---- بمدينة القاهرة أو في أحياء أخرى طيلة فترة سريان هذه الاتفاقية .







خامساً : الضمان







يقوم صاحب الإمتياز ببيع المنتجات في منفذ الإمتياز بصورة مستقلة عن مانح الإمتياز بحيث يكون له الحرية في تحديد أسعار البيع ، ولا يكون مانح الإمتياز مسئولاً عن أي استحقاقات مالية قد تنشأ للغير على منفذ الإمتياز أو العمالة التي تعمل فيه .











سادساً : إنهاء الأتفاقية وإلغائها والتعويض







1- تنتهي هذه الاتفاقية بإنتهاء مدتها المنصوص عليها فيها ، أو باستحالة تنفيذها بالنسبة لكل من الطرفين أو أحدهما .



2- إذا تم إنهاء هذه الأتفاقية أو فسخها من قبل أحد الطرفين في وقت غير مناسب ولسبب غير مشروع وكان من شأن ذلك الإنهاء أو الفسخ إلحاق خسارة بالطرف الآخر ، فإن الطرف المتسبب في هذا الإنهاء أو الفسخ يكون ملزماً بتعويض الطرف المتضرر عما لحقه من خسارة .



3- مع عدم الإخلال بما جاء في المادة السابقة ، يكون لصاحب الإمتياز الحق في مطالبة مانح الإمتياز بالتعويض عما قد يلحقه من ضرر طبقاً للأتفاقية والعرف التجاري في الأحوال التالية :-



أ‌- إذا قام مانح الإمتياز بإنهاء أو فسخ هذا الأتفاقية في وقت غير مناسب ولسبب لا يد لصاحب الإمتياز فيه .



ب‌- إذا رفض مانح الإمتياز تجديد هذه الاتفاقية بعد انتهاء مدتها ، وكان نشاط صاحب الإمتياز قد أدى إلى نجاح ظاهر في نمو الاسم التجاري والعلامة التجارية لمانح الإمتياز في منطقة الإمتياز وأن عدم تجديد هذه الاتفاقية يفوت على صاحب الإمتياز فرصة الحصول على ربح نتيجة لعدم تمكينه من الاستفادة من ذلك النمو والنجاح ، على أن يؤخذ في تقدير ذلك التعويض مدى الجهد الذي بذله صاحب الإمتياز ، والإمكانيات المادية والمعنوية التي سخرها لخدمة عقد الإمتياز .



4- مع عدم الإخلال بما جاء في المادتين السابقتين ، فإنه في حالة انتهاء أو إنهاء أو فسخ هذه الاتفاقية ، فإن مانح الإمتياز يلتزم بالسماح لصاحب الإمتياز في إستخدام اسمه التجاري وعلامته التجارية في منطقة الإمتياز بالقدر الكافي لتصريف المخزون لديه وتصفية جميع أعماله .







سابعاً : أحكام ختامية







1- المنازعات : أي نزاع ينشأ عن هذه الأتفاقية أو ملحقاتها في أي وقت من الأوقات يتم حله بالطرق الودية ، فإذا تعذر ذلك يتم حله عن طريق التحكيم وفقاً لقواعد تحكيم غرفة التجارة العربية الأوربية ، ويعتبر عنوان كل من الطرفين المبين في هذا العقد هو العنوان المعتبر في تنفيذ الإعلانات والإنابات القضائية .



2- لغة الاتفاقية : حرر هذه الاتفاقية باللغتين العربية والإنجليزية ، وفى حالة اختلاف بعض معاني هذه الاتفاقية نتيجة للترجمة تكون العبرة في ذلك للنص العربي .



3- نسخ الاتفاقية : حررت هذه الاتفاقية من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها .



والله الموفق ،،،،،،



طرف أول طرف ثاني



الاسم : الاسم :



التوقيع : التوقيع :





























دعوى بإبطال عقد شركة لعدم مساهمة أحد الشركاء في الخسائر أو لأرباح








دعوى بإبطال عقد شركة



بسبب عدم مساهمة أحد الشركاء في خسائرها وأرباحها





أنه في يوم ------ الموافق -------



بناء على طلب السيد / ------------ والمقيم في ------------ ومحله المختار مكتب الأستاذ / محمد جابر عيسى  المحامي الكائن بـــــــ.................................................................................



أنا --------- محضر محكمة ------ الجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :



1- السيد / ----------- المقيم فى ---------------- محافظة-------------



مخاطبا مع / ------------- .



2- السيد / ----------- المقيم فى ---------------- محافظة-------------



مخاطبا مع / ------------- .



3- السيد / ----------- المقيم فى ---------------- محافظة-------------



مخاطبا مع / ------------- .







وأعلنتهم بالأتي





بموجب عقد رسمي أو عرفي محرر تباريخ ---------- تعاقد الطالب من المعلن إليهم على تكوين شركة ------------ باسم ---------- ومركزها الرئيسي ---------------- ورأس مالها ----------------- ومدتها ------------------- وغرضها ---------------------- ( إذا كان الشركاء متنوعين يذكر صفة كل شريك كما إذا كان شريك موصي أو متضامن ) .



وحيث أنه قد اشترط في عقد الشركة المرفق بصحيفة الدعوى عدم مساهمة ( الطالب ، أو أحد المدعى عليهم ) في الأرباح التي تجنيها الشركة ، أو في الخسائر .



وحيث أن هذا الشرط باطل يترتب عليه بطلان الشركة طبقاً لنص المادة 515 من القانون المدني .







بناء عليه



أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليهم وسلمتهم صورة من هذه الصحيفة ، وكلفته بالحضور أمام محكمة ----- الابتدائية الكائن مقرها في ---- أمام الدائرة التجارية ، وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم --- الموافق ----- وذلك ليسمعوا الحكم بإلغاء ببطلان عقد الشركة سالفة الذكر ، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية خاصة إعادة مركز كل شريك إلى ما كان عليه قبل التعاقد ، مع إلزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة .



ولأجل العلم /



السند القانوني: المادة 515 من القانون المدني





دعوى بحل شركة لعدم تقديم أحد الشركاء حصته








دعوى بحل شركة وتعيين مصف لها



لعدم تقديم أحد الشركاء حصته





أنه في يوم ------ الموافق -------



1- بناء على طلب السيد / ------------ والمقيم في ------------ ومحله المختار مكتب الأستاذ / محمد جابر عيسى المحامي الكائن بـــ ................................................................................................



أنا --------- محضر محكمة ------ الجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :



1- السيد / ----------- المقيم فى ---------------- محافظة-------------



مخاطبا مع / ------------- .



2- السيد / ----------- المقيم فى ---------------- محافظة-------------



مخاطبا مع / ------------- .



3- السيد / ----------- المقيم فى ---------------- محافظة-------------



مخاطبا مع / ------------- .







وأعلنتهم بالأتي





بموجب عقد رسمي أو عرفي محرر بتاريخ ----------- تعاقد الطالب مع المعلن إليهم على تكوين شركة --------- ومدتها ---------- ( تذكر صفة كل شريك موصي أو متضامن ) .



وحيث أن المعلن إليه الأول بصفته شريكاَ موصي أو متضامن تعهد بأن يقدم حصته وقدرها --------- في مدة أقصاها ----------- .



وحيث أنه بالرغم من مضي الأجل المحدد لم يقم المعلن إليه بتعهده .



وحيث أنه قد ترتب على عدم وفاء المعلن إليه بتعهده تجاه الشركة عجز الشركة عن القيام بالأغراض التي أنشئت من أجلها .



الأمر الذي يحق معه للطالب عملاً بأحكام المادة 530 من القانون المدني أن يطلب حل الشركة لهذا السبب مع ما يترتب على ذلك قانوناً .



بناء عليه



أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليهم وسلمتهم صورة من هذه الصحيفة ، وكلفتهم بالحضور أمام محكمة ----- الابتدائية الكائن مقرها في ---- أمام الدائرة التجارية ، وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم --- الموافق ----- وذلك ليسمعوا الحكم بحل الشركة ، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية خاصة إعادة مركز كل شريك إلى ما كان عليه قبل التعاقد ، وتعيين مصف لها تكون له جميع الحقوق المقررة قانوناً وإلزام المعلن إليه بأن يدفع مبلغ ------ على سبيل التعويض مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة .



ولأجل العلم /



السند القانوني: المادة 530 من القانون المدني





دعوى على شريك ليقدم حصته في الشركة








دعوى على شريك ليقدم حصته في الشركة





أنه في يوم ------ الموافق -------



بناء على طلب السيد / ------------ والمقيم في ------------ بصفته مديراً لشركة ------------ ومحله المختار مكتب الأستاذ / محمد جابر عيسى  المحامي الكائن  بـــ  ................................................................



أنا --------- محضر محكمة ------ الجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :



السيد / ----------- المقيم فى ---------------- محافظة-------------



مخاطبا مع / ------------- .







وأعلنته بالأتي





بموجب عقد رسمي أو عرفي محرر تباريخ ---------- تعاقد الطالب من المعلن إليهم على تكوين شركة ------------ باسم ---------- ومركزها الرئيسي ---------------- ورأس مالها ----------------- ومدتها ------------------- وغرضها ---------------------- ( إذا كان الشركاء متنوعين يذكر صفة كل شريك كما إذا كان شريك موصي أو متضامن ) .



وحيث أن المعلن إليه بصفته شركاً تعهد بتقديم حصته وقدرها ----------- في مدة أقصاها --------- ، وقد مر الأجل المحدد ولم يف المعلن إليه بتعهده هذا ، بالرغم من إنذاره .



وحيث أنه يحق للطالب بصفته طلب إلزام المعلن إليه بدفع المبلغ المدعى به مع فوائده القانونية من وقت استحقاقه عملاً بالمادة 510 من القانون المدني .







بناء عليه



أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة ، وكلفته بالحضور أمام محكمة ----- الابتدائية الكائن مقرها في ---- أمام الدائرة التجارية ، وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم --- الموافق ----- وذلك ليسمع الحكم عليه بأن يدفع للطالب بصفته مبلغ وقدره ----------- مع فوائده القانونية من تاريخ الاستحقاق الحاصل في ------------ لغاية تمام السداد مع المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبدون كفالة مع حفظ حق الطالب بصفته في مطالبته بما يستحق من تعويض تكميلي بسبب تأخره في الوفاء .



ولأجل العلم /



السند القانوني: المادة 510 من القانون المدني





صيغة دعوى إلغاء شركة لعدم استيفاء الإجراءات الخاصة بتكوينها








دعوى إلغاء شركة وتعين مصف لها



لعدم استيفاء الإجراءات الخاصة بتكوينها





أنه في يوم ------ الموافق -------



بناء على طلب السيد / ------------ والمقيم في ------------ ومحله المختار مكتب الأستاذ / محمد جابر عيسى المحامي الكائن  بـــ  .................................................................................................................



أنا --------- محضر محكمة ------ الجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :



1- السيد / ----------- المقيم فى ---------------- محافظة-------------



مخاطبا مع / ------------- .



2- السيد / ----------- المقيم فى ---------------- محافظة-------------



مخاطبا مع / ------------- .



3- السيد / ----------- المقيم فى ---------------- محافظة-------------



مخاطبا مع / ------------- .







وأعلنتهم بالأتي





بموجب عقد رسمي أو عرفي محرر تباريخ ---------- تعاقد الطالب من المعلن إليهم على تكوين شركة ------------ باسم ---------- ومركزها الرئيسي ---------------- ورأس مالها ----------------- ومدتها ------------------- وغرضها ---------------------- ( إذا كان الشركاء متنوعين يذكر صفة كل شريك كما إذا كان شريك موصي أو متضامن ) .



وحيث أنه بالرغم من أنه قد انقضى على تاريخ عقد الشركة أكثر من --------- يوم ولم تستوفى الإجراءات ( تذكر الإجراءات التي لم تتم وكان من الواجب عملها )



وحيث أنه يحق للطالب عملاً بالمادة (51) من قانون التجارة طلب اعتبار عقد الشركة ملغي وكأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية



بناء عليه



أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليهم وسلمتهم صورة من هذه الصحيفة ، وكلفته بالحضور أمام محكمة ----- الابتدائية الكائن مقرها في ---- أمام الدائرة التجارية ، وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم --- الموافق ----- وذلك ليسمعوا الحكم بإلغاء عقد الشركة سالفة الذكر ، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية خاصة إعادة مركز كل شريك إلى ما كان عليه قبل التعاقد ، وتعيين مصف للشركة يكون له جميع الحقوق المقررة قانوناً ، مع إلزام المدعى عليهم ---- مدير الشركة الذي أهمل في اتخاذ الإجراءات الواجبة قانوناً بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة .



ولأجل العلم /



السند القانوني: المادة 51 من قانون التجارة









صيغة دعوى بفصل شريك واستمرار الشركة مع بقية الشركاء








دعوى بفصل شريك واستمرار الشركة مع الشركاء الآخرين





أنه في يوم ------ الموافق -------



بناء على طلب من :-



1- السيد / ------------ والمقيم في ------------ محافظة ----------



2- السيد / ----------- المقيم فى ----- ------ محافظة-------------



3- السيد / ----------- المقيم فى ------------- محافظة-------------



ومحله المختار مكتب الأستاذ /محمد جابرعيسى المحامي الكائن بـــ  .....................................................................


أنا --------- محضر محكمة ------ الجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :




السيد / ----------- المقيم فى ---------------- محافظة-------------



مخاطبا مع / ------------- .



وأعلنته بالأتي





بموجب عقد رسمي أو عرفي محرر بتاريخ ----------- تعاقد الطالبون مع المعلن إليه على تكوين شركة --------- ومدتها ---------- ( تذكر صفة كل شريك موصي أو متضامن ) .



وحيث أن المعلن إليه الأول بصفته شريكاَ موصي أو متضامن تعهد بأن يقدم حصته وقدرها --------- في مدة أقصاها ----------- ، وبالرغم من مضي الأجل المحدد لم يقم المعلن إليه بتعهده ، أو أنه قد اعترض على مد أجل الشركة .



الأمر الذي يحق معه للطالبين وعملاً بأحكام المادة 531 من القانون المدني أن يطلبوا فصله من الشركة وأن تظل قائمة فيما بينهم .







بناء عليه



أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة ، وكلفته بالحضور أمام محكمة ----- الابتدائية الكائن مقرها في ---- أمام الدائرة التجارية ، وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم --- الموافق ----- وذلك ليسمع الحكم بفصله من الشركة سالفة البيان ، مع بقاء الشركة قائمة بين الطالبين بنفس شروط عقد التأسيس ، وتصفية حصة المعلن إليه فيها على أساس آخر ميزانية لها وما يستجد عليها حتى يوم صدور حكم في هذه الدعوى مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة .



ولأجل العلم /



السند القانوني: المادة 531 من القانون المدني









صيغة دعوى من شريك بطلب إخراجة من الشركة








دعوى من شريك بطلب إخراجه من شركة





أنه في يوم ------ الموافق -------



بناء على طلب السيد / ------------ والمقيم في ------------ ومحله المختار مكتب الأستاذ / محمد جابر عيسى المحامي  بـــ  .......................................................................................................................................



أنا --------- محضر محكمة ------ الجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :



1- السيد / ----------- المقيم فى ---------------- محافظة-------------



مخاطبا مع / ------------- .



2- السيد / ----------- المقيم فى ---------------- محافظة-------------



مخاطبا مع / ------------- .



3- السيد / ----------- المقيم فى ---------------- محافظة-------------



مخاطبا مع / ------------- .







وأعلنتهم بالأتي





بموجب عقد رسمي أو عرفي محرر بتاريخ ----------- تعاقد الطالب مع المعلن إليهم على تكوين شركة --------- ومدتها ---------- ( تذكر صفة كل شريك موصي أو متضامن ) .



وحيث أن الطالب يرغب في الانسحاب من الشركة المذكورة إذ طرأ عليه ( أحد أسباب الانسحاب من الشركة )



الأمر الذي يحق معه للطالب وعملاً بأحكام المادة 531 من القانون المدني التي تجيز له الانسحاب أن يطلب ذلك .







بناء عليه



أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليهم وسلمتهم صورة من هذه الصحيفة ، وكلفتهم بالحضور أمام محكمة ----- الابتدائية الكائن مقرها في ---- أمام الدائرة التجارية ، وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم --- الموافق ----- وذلك ليسمعوا الحكم بإخراج الطالب من الشركة سالفة الذكر مع تصفية حصته في رأس مال الشركة وأرباحها وخسائرها على أساس أخر ميزانية لها مضاف إليها ما يستجد عليها حتى يوم صدور حكم في هذه الدعوى مع إلزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة .



ولأجل العلم /



السند القانوني: المادة 531 من القانون المدني





إعلان بعدم إمتداد عقد الشركة بسبب مديونية أحد الشركاء








إعلان بعدم امتداد عقد الشركة بسبب مديونية أحد الشركاء





أنه في يوم ------ الموافق -------



1- بناء على طلب اللسيد / ------------ والمقيم في ------------ ومحله المختار مكتب الأستاذ / محمد جابر عيسى  المحامي الكائن بــ ........................................................................



أنا --------- محضر محكمة ------ الجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :



1- السيد / ----------- المقيم فى ---------------- محافظة-------------



مخاطبا مع / ------------- .



2- السيد / ----------- المقيم فى ---------------- محافظة-------------



مخاطبا مع / ------------- .



3- السيد / ----------- المقيم فى ---------------- محافظة-------------



مخاطبا مع / ------------- .







وأعلنتهم بالأتي





تكونت شركة بين المعلن إليهم باسم ------------ ومركزها ---------------- لمدة ---------- عام تبدأ من ------------ وتنتهي في ----------- ، وفق لملخص عقد التأسيس المسجل بالقلم التجاري لمحكمة ---------------- الابتدائية برقم --------- وتاريخ ------------- .



وحيث أن أجل الشركة المذكورة قد انتهى في تاريخ -------------- .



الأمر الذي يحق معه للطالب بوصفه دائناً للمعلن عليه ------------ وهو أحد الشركاء أن يعترض على امتداد عقد الشركة المذكورة لأية مدة أخرى ، إذ يترتب على الامتداد منعه من التنفيذ على حصة مدينه في رأس مال الشركة إستناداً إلى أحكام المادة 526 من القانون المدني .







بناء عليه



أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليهم وسلمتهم صورة من هذا ونبهت عليهم بإنفاذ مفعوله وإلى أن امتداد الشركة لمدة أخرى لا يحتج له على المعلن مع كل ما يترتب على ذلك قانوناً .









صيغة دعوى بعزل مدير شركة معين في عقد التأسيس








دعوى عزل مدير شركة معين في عقد التأسيس





أنه في يوم ------ الموافق -------



بناء على طلب كل من :-



1- السيد / ------------ والمقيم في ------------ محافظة --------------



2- السيد / ----------- المقيم فى -------------- محافظة-------------



3- السيد / ----------- المقيم فى ---------------- محافظة------------



ومحلهم المختار مكتب الأستاذ / محمد جابر غيسى  المحامي الكائن بـــ ..........................................................................................



أنا --------- محضر محكمة ------ الجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :



السيد / ----------- المقيم فى ---------------- محافظة-------------



مخاطبا مع / ------------- .







وأعلنته بالأتي





بموجب عقد رسمي أو عرفي محرر تباريخ ---------- تعاقد الطالبون مع المعلن إليه على تكوين شركة ------------ باسم ---------- ومركزها الرئيسي ---------------- ورأس مالها ----------------- ومدتها ------------------- وغرضها ---------------------- ( إذا كان الشركاء متنوعين يذكر صفة كل شريك كما إذا كان شريك موصي أو متضامن ) .



وقد نص البند -------- من عقد الشركة على تعيين المعلن إليه مديراً للشركة.



وحيث أن المعلن إليه قام في تاريخ --------- بعمل ----------------- متجاوزاً في ذلك حدود السلطة المخولة إليه كمدير ، وقد تسبب عن تصرفه هذا أضرار جسيمة للشركة .



وحيث أن استمرار بقاء المعلن إليه كمدير للشركة يعرض مصالح الشركة للضياع ويحق للطالبين عزله من الإدارة عملاً بالمادتين 516 من القانوني المدني ، و34 من قانون التجارة .



بناء عليه



أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة ، وكلفته بالحضور أمام محكمة ----- الابتدائية الكائن مقرها في ---- أمام الدائرة التجارية ، وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم --- الموافق ----- وذلك ليسمع الحكم بعزله من إدارة شركة ----- سالفة الذكر ، مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ، مع حفظ حقوق الطالبين في الرجوع عليه بكافة التعويضات عما قام به من تصرفات أضرت بمصلحة الشركاء



ولأجل العلم /



السند القانوني: المادة 516 من القانون المدني ، والمادة 34 من قانون التجارة









صيغة دعوى بتعين مصفي لشركة








دعوى بتعيين مصف لشركة





أنه في يوم ------ الموافق -------



بناء على طلب السيد / ------------ والمقيم في ------------ ومحله المختار مكتب الأستاذ / محمد جابر عيسى المحامي بــ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,



أنا --------- محضر محكمة ------ الجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :



1- السيد / ----------- المقيم فى ---------------- محافظة-------------



مخاطبا مع / ------------- .



2- السيد / ----------- المقيم فى ---------------- محافظة-------------



مخاطبا مع / ------------- .



3- السيد / ----------- المقيم فى ---------------- محافظة-------------



مخاطبا مع / ------------- .







وأعلنتهم بالأتي





بموجب عقد رسمي أو عرفي محرر بتاريخ ----------- تعاقد الطالب مع المعلن إليهم على تكوين شركة --------- ومدتها ---------- ( تذكر صفة كل شريك موصي أو متضامن ) .



وحيث أنه قد أنتهى أجل الشركة في تاريخ ------------------ وقد اتفق الطالب مع المعلن إليهم على عدم التجديد ، أو قد اتفق الطالب مع المعلن إليهم على حل الشركة قبل انتهاء مدتها .



وحيث أن الشركاء لم يتفقوا على طريقة التصفية وعلى من يقوم بالتصفية.



الأمر الذي يحق معه للطاب وعملاً بأحكام المادة 534 من القانون المدني أن يطلب من المحكمة تعيين مصف للشركة بمعرفتها .







بناء عليه



أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليهم وسلمتهم صورة من هذه الصحيفة ، وكلفتهم بالحضور أمام محكمة ----- الابتدائية الكائن مقرها في ---- أمام الدائرة التجارية ، وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم --- الموافق ----- وذلك ليسمعوا الحكم بتعيين مصف للشركة سالفة الذكر ، تكون مأموريته تسلم موجوداتها وتصفيتها وسداد الديون التي عليها واستنزال المبالغ اللازمة لوفاء الديون التي لم تحل أجالها أو المتنازع عليها ، ورد المصروفات والقروض التي يكون أحد الشركاء قد أدها في مصلحة الشركة وقسمة صافي الناتج على الشركاء كل بنسبة حصته في رأس المال على أن تكون جميع المصروفات والأتعاب على عاتق التصفية بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة .



ولأجل العلم /



السند القانوني: المادة 534 من القانون المدني









دعوى بفصل شريك واستمرار الشركة مع الشركاء الآخرين








دعوى بفصل شريك واستمرار



الشركة مع الشركاء الآخرين









أنه في يوم الموافق



بناء على طلب كل من :



السيد / .................. والمقيم في



السيد / ................... والمقيم في



السيد / ................... والمقيم في



ومحلهم المختار مكتب الأستاذ / ............ المحامي الكائن في



أنا ــــــ محضر محكمة ـــــالجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :



السيد / ـــــــــــــــ المقيم فى



مخاطبا مع /





وأعلنته بالأتي





بموجب عقد رسمي أو عرفي محرر بتاريخ ــــ تعاقد الطالبون مع المعلن إليه على تكوين شركة ــــ ومدتها ـــــ( تذكر صفة كل شريك موصي أو متضامن ) .

وحيث أن المعلن إليه الأول بصفته شريكاَ موصي أو متضامن تعهد بأن يقدم حصته وقدرها ـــــــ في مدة أقصاها ـــــــ، وبالرغم من مضي الأجل المحدد لم يقم المعلن إليه بتعهده ، أو أنه قد اعترض على مد أجل الشركة .



الأمر الذي يحق معه للطالبين وعملاً بأحكام المادة 531 من القانون المدني أن يطلبوا فصله من الشركة وأن تظل قائمة فيما بينهم .







بناء عليه







أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة ، وكلفته بالحضور أمام محكمة ــــ الابتدائية الكائن مقرها في ــــ أمام الدائرة التجارية ، وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ــــ الموافق ـــــــ وذلك ليسمع الحكم بفصله من الشركة سالفة البيان ، مع بقاء الشركة قائمة بين الطالبين بنفس شروط عقد التأسيس ، وتصفية حصة المعلن إليه فيها على أساس آخر ميزانية لها وما يستجد عليها حتى يوم صدور حكم في هذه الدعوى مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة .



ولأجل العلم /





دعوى بفصل شريك واستمرار الشركة مع الشركاء الآخرين








دعوى بفصل شريك واستمرار



الشركة مع الشركاء الآخرين









أنه في يوم الموافق



بناء على طلب كل من :



السيد / .................. والمقيم في



السيد / ................... والمقيم في



السيد / ................... والمقيم في



ومحلهم المختار مكتب الأستاذ / ............ المحامي الكائن في



أنا ــــــ محضر محكمة ـــــالجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :



السيد / ـــــــــــــــ المقيم فى



مخاطبا مع /





وأعلنته بالأتي





بموجب عقد رسمي أو عرفي محرر بتاريخ ــــ تعاقد الطالبون مع المعلن إليه على تكوين شركة ــــ ومدتها ـــــ( تذكر صفة كل شريك موصي أو متضامن ) .

وحيث أن المعلن إليه الأول بصفته شريكاَ موصي أو متضامن تعهد بأن يقدم حصته وقدرها ـــــــ في مدة أقصاها ـــــــ، وبالرغم من مضي الأجل المحدد لم يقم المعلن إليه بتعهده ، أو أنه قد اعترض على مد أجل الشركة .



الأمر الذي يحق معه للطالبين وعملاً بأحكام المادة 531 من القانون المدني أن يطلبوا فصله من الشركة وأن تظل قائمة فيما بينهم .







بناء عليه







أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة ، وكلفته بالحضور أمام محكمة ــــ الابتدائية الكائن مقرها في ــــ أمام الدائرة التجارية ، وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ــــ الموافق ـــــــ وذلك ليسمع الحكم بفصله من الشركة سالفة البيان ، مع بقاء الشركة قائمة بين الطالبين بنفس شروط عقد التأسيس ، وتصفية حصة المعلن إليه فيها على أساس آخر ميزانية لها وما يستجد عليها حتى يوم صدور حكم في هذه الدعوى مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة .



ولأجل العلم /





دعوى بإبطال عقد شركة








دعوى بإبطال عقد شركة بسبب عدم



مساهمة أحد الشركاء في خسائرها وأرباحها









أنه في يوم ـــــــــ الموافق



بناء على طلب السيد / ـــــــــــــ والمقيم في ـــــــــ ومحله المختار مكتب الأستاذ



/ ........ المحامي الكائن في



أنا ـــــــــــ محضر محكمة ـــــــــ الجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :



1- السيد / ـــــــــــــ المقيم فى



مخاطباً مع /



2- السيد / ـــــــــــــ المقيم فى



مخاطباً مع /



3- السيد / ـــــــــــــ المقيم فى



مخاطباً مع /





وأعلنتهم بالأتي





بموجب عقد رسمي أو عرفي محرر بتاريخ ــــ تعاقد الطالب من المعلن إليهم على تكوين شركة ـــ باسم ــــ ومركزها الرئيسي ـــــ ورأس مالها ــــــ ومدتها ـــ وغرضها ـــ ( إذا كان الشركاء متنوعين يذكر صفة كل شريك كما إذا كان شريك موصي أو متضامن ) .



وحيث أنه قد اشترط في عقد الشركة المرفق بصحيفة الدعوى عدم مساهمة ( الطالب ، أو أحد المدعى عليهم ) في الأرباح التي تجنيها الشركة ، أو في الخسائر .



وحيث أن هذا الشرط باطل يترتب عليه بطلان الشركة طبقاً لنص المادة 515 من القانون المدني .







بناء عليه





أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليهم وسلمتهم صورة من هذه الصحيفة ، وكلفته بالحضور أمام محكمة ـــ الابتدائية الكائن مقرها في ــ أمام الدائرة التجارية ، وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ــ الموافق ـــ وذلك ليسمعوا الحكم بإلغاء ببطلان عقد الشركة سالفة الذكر ، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية خاصة إعادة مركز كل شريك إلى ما كان عليه قبل التعاقد ، مع إلزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة



ولأجل العلم /





دعوى عزل مدير شركة معين في عقد التأسيس








دعوى عزل مدير شركة معين في عقد التأسيس





أنه في يوم الموافق



بناء على طلب كل من :



السيد / .................. والمقيم في



السيد / ................... والمقيم في



السيد / ................... والمقيم في



ومحلهم المختار مكتب الأستاذ / ............ المحامي الكائن في



أنا محضر محكمة الجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت : -



السيد / .......................... المقيم فى



مخاطبا مع /



وأعلنته بالأتي





بموجب عقد رسمي أو عرفي محرر بتاريخ........ تعاقد الطالبون مع المعلن إليه على تكوين شركة باسم ومركزها الرئيسي ورأس مالها ومدتها وغرضها ( إذا كان الشركاء متنوعين يذكر صفة كل شريك كما إذا كان شريك موصي أو متضامن ) .



وقد نص البند من عقد الشركة على تعيين المعلن إليه مديراً للشركة.



وحيث أن المعلن إليه قام في تاريخ بعمل متجاوزاً في ذلك حدود السلطة المخولة إليه كمدير ، وقد تسبب عن تصرفه هذا أضرار جسيمة للشركة



وحيث أن استمرار بقاء المعلن إليه كمدير للشركة يعرض مصالح الشركة للضياع ويحق للطالبين عزله من الإدارة عملاً بالمادتين 516 من القانوني المدني ، و34 من قانون التجارة .







بناء عليه







أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة ، وكلفته بالحضور أمام محكمة - الابتدائية الكائن مقرها في أمام الدائرة التجارية ، وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم --- الموافق ------- وذلك ليسمع الحكم بعزله من إدارة شركة - سالفة الذكر ، مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ، مع حفظ حقوق الطالبين في الرجوع عليه بكافة التعويضات عما قام به من تصرفات أضرت بمصلحة الشركاء



ولأجل العلم /





دعوى عزل مدير شركة معين في عقد التأسيس








دعوى عزل مدير شركة معين في عقد التأسيس





أنه في يوم الموافق



بناء على طلب كل من :



السيد / .................. والمقيم في



السيد / ................... والمقيم في



السيد / ................... والمقيم في



ومحلهم المختار مكتب الأستاذ / ............ المحامي الكائن في



أنا محضر محكمة الجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت : -



السيد / .......................... المقيم فى



مخاطبا مع /



وأعلنته بالأتي





بموجب عقد رسمي أو عرفي محرر بتاريخ........ تعاقد الطالبون مع المعلن إليه على تكوين شركة باسم ومركزها الرئيسي ورأس مالها ومدتها وغرضها ( إذا كان الشركاء متنوعين يذكر صفة كل شريك كما إذا كان شريك موصي أو متضامن ) .



وقد نص البند من عقد الشركة على تعيين المعلن إليه مديراً للشركة.



وحيث أن المعلن إليه قام في تاريخ بعمل متجاوزاً في ذلك حدود السلطة المخولة إليه كمدير ، وقد تسبب عن تصرفه هذا أضرار جسيمة للشركة



وحيث أن استمرار بقاء المعلن إليه كمدير للشركة يعرض مصالح الشركة للضياع ويحق للطالبين عزله من الإدارة عملاً بالمادتين 516 من القانوني المدني ، و34 من قانون التجارة .







بناء عليه







أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة ، وكلفته بالحضور أمام محكمة - الابتدائية الكائن مقرها في أمام الدائرة التجارية ، وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم --- الموافق ------- وذلك ليسمع الحكم بعزله من إدارة شركة - سالفة الذكر ، مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ، مع حفظ حقوق الطالبين في الرجوع عليه بكافة التعويضات عما قام به من تصرفات أضرت بمصلحة الشركاء



ولأجل العلم /





دعوى على شريك ليقدم حصته في شركة








دعوى على شريك ليقدم حصته في الشركة





أنه في يوم /ـــــــــــ الموافق



بناء على طلب السيد / ــــــــــــوالمقيم في ـــــــــــــ بصفته مديراً لشركة ـــــــــــ ومحله المختار مكتب الأستاذ / ..................... الكائن في ......



أنا ــــــــــــــ محضر محكمة ــــــــــــ الجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكور



أعلاه وأعلنت : -



السيد / ــــــــــــــــ المقيم فى



مخاطبا مع /





وأعلنته بالأتي





بموجب عقد رسمي أو عرفي محرر بتاريخ ـــــــــــــ تعاقد الطالب من المعلن إليهم على تكوين شركة ــــــــــــــ باسم ـــــــ ومركزها الرئيسي ــــــــــ ورأس مالها ــــــــــــ ومدتها ـــــــــــوغرضها ــــــــــــــ( إذا كان الشركاء متنوعين يذكر صفة كل شريك كما إذا كان شريك موصي أو متضامن ( .



وحيث أن المعلن إليه بصفته شركاً تعهد بتقديم حصته وقدرهاــــــــ في مدة أقصاها ــــــــ ، وقد مر الأجل المحدد ولم يف المعلن إليه بتعهده هذا ، بالرغم من إنذاره .

وحيث أنه يحق للطالب بصفته طلب إلزام المعلن إليه بدفع المبلغ المدعى به مع فوائده القانونية من وقت استحقاقه عملاً بالمادة 510 من القانون المدني







بناء عليه







أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة ، وكلفته بالحضور أمام محكمة ـــــــ الابتدائية الكائن مقرها في ـــــــ أمام الدائرة التجارية ، وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ـــــــــ الموافق ـــــــ وذلك ليسمع الحكم عليه بأن يدفع للطالب بصفته مبلغ وقدره ـــــــ مع فوائده القانونية من تاريخ الاستحقاق الحاصل في ــــــ لغاية تمام السداد مع المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبدون كفالة مع حفظ حق الطالب بصفته في مطالبته بما يستحق من تعويض تكميلي بسبب تأخره في الوفاء



ولأجل العلم /









دعوى عزل مدير شركة معين في عقد التأسيس








دعوى عزل مدير شركة معين في عقد التأسيس





أنه في يوم الموافق



بناء على طلب كل من :



السيد / .................. والمقيم في



السيد / ................... والمقيم في



السيد / ................... والمقيم في



ومحلهم المختار مكتب الأستاذ / ............ المحامي الكائن في



أنا محضر محكمة الجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت : -



السيد / .......................... المقيم فى



مخاطبا مع /



وأعلنته بالأتي





بموجب عقد رسمي أو عرفي محرر بتاريخ........ تعاقد الطالبون مع المعلن إليه على تكوين شركة باسم ومركزها الرئيسي ورأس مالها ومدتها وغرضها ( إذا كان الشركاء متنوعين يذكر صفة كل شريك كما إذا كان شريك موصي أو متضامن ) .



وقد نص البند من عقد الشركة على تعيين المعلن إليه مديراً للشركة.



وحيث أن المعلن إليه قام في تاريخ بعمل متجاوزاً في ذلك حدود السلطة المخولة إليه كمدير ، وقد تسبب عن تصرفه هذا أضرار جسيمة للشركة



وحيث أن استمرار بقاء المعلن إليه كمدير للشركة يعرض مصالح الشركة للضياع ويحق للطالبين عزله من الإدارة عملاً بالمادتين 516 من القانوني المدني ، و34 من قانون التجارة .







بناء عليه







أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة ، وكلفته بالحضور أمام محكمة - الابتدائية الكائن مقرها في أمام الدائرة التجارية ، وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم --- الموافق ------- وذلك ليسمع الحكم بعزله من إدارة شركة - سالفة الذكر ، مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ، مع حفظ حقوق الطالبين في الرجوع عليه بكافة التعويضات عما قام به من تصرفات أضرت بمصلحة الشركاء



ولأجل العلم /





دعوى عزل مدير شركة معين في عقد التأسيس








دعوى عزل مدير شركة معين في عقد التأسيس





أنه في يوم الموافق



بناء على طلب كل من :



السيد / .................. والمقيم في



السيد / ................... والمقيم في



السيد / ................... والمقيم في



ومحلهم المختار مكتب الأستاذ / ............ المحامي الكائن في



أنا محضر محكمة الجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت : -



السيد / .......................... المقيم فى



مخاطبا مع /



وأعلنته بالأتي





بموجب عقد رسمي أو عرفي محرر بتاريخ........ تعاقد الطالبون مع المعلن إليه على تكوين شركة باسم ومركزها الرئيسي ورأس مالها ومدتها وغرضها ( إذا كان الشركاء متنوعين يذكر صفة كل شريك كما إذا كان شريك موصي أو متضامن ) .



وقد نص البند من عقد الشركة على تعيين المعلن إليه مديراً للشركة.



وحيث أن المعلن إليه قام في تاريخ بعمل متجاوزاً في ذلك حدود السلطة المخولة إليه كمدير ، وقد تسبب عن تصرفه هذا أضرار جسيمة للشركة



وحيث أن استمرار بقاء المعلن إليه كمدير للشركة يعرض مصالح الشركة للضياع ويحق للطالبين عزله من الإدارة عملاً بالمادتين 516 من القانوني المدني ، و34 من قانون التجارة .







بناء عليه







أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة ، وكلفته بالحضور أمام محكمة - الابتدائية الكائن مقرها في أمام الدائرة التجارية ، وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم --- الموافق ------- وذلك ليسمع الحكم بعزله من إدارة شركة - سالفة الذكر ، مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ، مع حفظ حقوق الطالبين في الرجوع عليه بكافة التعويضات عما قام به من تصرفات أضرت بمصلحة الشركاء



ولأجل العلم /





صيغة عقد شركة توصية بسيطة








عقد شركة توصية بسيطة







أنه في يوم ---------- الموافق ------



تم تحرير هذا العقد بين كل من :-



أولاً : السيد /.............. ..........( الجنسية )............... والمقيم ................ ........................................( طرف أول - شريك متضامن )

ثانياً : السيد / ..................... ( الجنسية )......... والمقيم ................ ..............................( طرف ثان - شريك متضامن )

ثالثاً : السيد / ..................... ( الجنسية )....... والمقيم ................ ..........................( طرف ثالث - شريك موصي )



بعد أن أقر الأطراف بأهليتها للتصرف والتعاقد ، اتفقوا على تكوين شركة توصية بسيطة فيما بينهم بالشروط الآتي بيانها :

أولاً : اتفق المتعاقدون على تكوين شركة توصية بسيطة فيما بينهم اسم الشركة ................ والسمة التجارية لها ..........

ثانياً : غرض الشركة هو القيام بأعمال ...................

ثالثاً : مركز الشركة : كائن بالعقار رقم ........ بشارع .............. ................ قسم ................. محافظة ............................

رابعاً : رأس مال الشركة هو مبلغ ....... فقط ...... : تم دفعه من جميع الشركاء وحصة كل شريك على النحو الآتي :

حصة الشريك الأول ............... جنيها مصريا ً .

حصة الشريك الثانى ............... جنيها مصرياً .

حصة الشريك الثالث ............... جنيها مصرياً .



( يجوز أن تكون حصة أحد الشركاء عينية كتقديم عقار أو أرض لإقامة مشروع عليها أو آلات ، وفي هذه الحالة يجب تقييم هذه الحصة لمعرفة نسبة المشاركة في رأس المال لكي يتم الالتزام بها عند توزيع الأرباح أو عند التصفية )



خامساً : مدة الشركة : تبدأ من .. / .. / .. وتنتهى فى .. / .. / .. قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة ما لم يخطر أحد الشركاء الآخرين بموجب إنذار على يد محضر أو بخطاب موصى عليه بعلم الوصول برغبته في الانفصال قبل نهاية مدة الشركة أو مدة محددة بستة أشهر على الأقل .



سادساً : الإدارة وحق التوقيع : موكلة للطرفين الأول والثاني مجتمعين أو منفردين بشرط أن تكون الأعمال التي تصدر منهم لتحقيق غرض الشركة وضمن أغراضها وبعنوانها . أما بشأن المعاملات التي تزيد قيمتها عن ........جنيه ، وأية تصرفات قانونية أخرى من رهن أو بيع عقارات الشركة أو الحصول على قروض للشركة ، فيجب أن تصدر من جميع الشركاء .





سابعاً : اتفق الشركاء أن يتقاضى الطرف ............و.............. مرتباً شهرياً عن مقابل أعمال الإدارة تدخل من ضمن مصروفات الشركة .



ثامناً : الحسابات والسنة المالية : تمسك دفاتر تجارية حسب الأصول التجارية يرصد فيها رأس المال النقدي والعيني ، وتبدأ السنة المالية للشركة فى أول .. /.. / .. وتنتهى فى ../ .. / .. على أن يجرد أصول الشركة وخصومها وحساب الأرباح والخسائر فى إطار ميزانية عمومية للشركة وتكون نافذة فى حقهم بمجرد توقيعهم عليها أو بعد مضى خمسة عشر يوماً من تاريخ إرسال صورة منها لكل منهم بخطاب موصى عليه بعلم الوصول ، أو بإنذار على ،يد محضر ويكون لكل شريك الإطلاع على دفاتر الشركة ورصيدها بنفسه أو بتوكيل عنه أو بندب أحد الخبراء .



تاسعاً : توزيع الأرباح والخسائر : يتم توزيع الأرباح بعد اعتماد الميزانية ، وتوزع الأرباح بقدر حصة كل شريك بعد تجنيب نسبة قدرها 10% كاحتياطي ، ويوقف هذا الاحتياطي متى بلغ 50% من رأٍس المال أما في حالة الخسارة في ميزانية إحدى السنوات ، فترحل إلى السنة التالية ، ولا توزع أرباح إلا بعد تغطية خسارة السنوات السابقة مع مراعاة العودة بالاحتياطي إلى النسبة المقررة له إذا كانت الشركة قد استعانت به لمواجهة الخسائر .



عاشراً : يجب إمساك دفاتر منتظمة على النحو المقرر قانوناً ، ويكون مدير الشركة مسئول قبل باقي الشركاء عن الأضرار التي قد تترتب على مخالفة هذا الالتزام ، ولكل من الشركاء الحق في الإطلاع على تلك الدفاتر .



حادي عشر : تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير من كل عام وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من نفس العام ، باستثناء السنة المالية الأولى والتي تبدأ من تاريخ إشهار الشركة وتسجيلها وتنتهي في نهاية شهر ديسمبر من العام التالي .



ثاني عاشر: حظر المنافسة: يتعهد الشركاء بعدم القيام بأي عمل من الأعمال التي تقوم بها الشركة أو أن ينافسها في الغرض المخصص لها ، و في حالة ثبوت مخالفة أي شريك لهذا البند يحق لباقي الشركاء فصله ومطالبته بالتعويضات الناتجة عن تصرفه .



ثالث عشر: الانسحاب والتنازل عن الحصص:



أ - لا يحق لأي شريك أن ينسحب من الشركة قبل نهاية مدتها ما لم يوافق بقية الشركاء على ذلك .



ب- لا يحق لأي شريك أن يبيع حصة أو رهنها أو يتنازل عنها أو جزء منها .إلا بموافقة باقي الشركاء كتابة .



ج - وفى حالة أية مخالفة أي شريك لما جاء بالبند السابق لا ينفذ هذا التصرف في حق باقي الشركاء مع الاحتفاظ بجميع حقوقهم بسائر أنواعها .



رابع عشر : وفاة أحد الشركاء أو فقدان أهليته : إذا توفى أحد الشركاء المتضامنين أو أشهر إفلاسه أو حجر عليه قبل انقضاء الأجل المحدد للشركة ، انحلت الشركة حتماً ، وتعين دخولها فوراً في دور التصفية باتفاق الورثة مع باقي الشركاء على تعيين مصف ، فإن اختلفوا في ذلك قامت المحكمة المختصة بذلك بتحديده ، أما إذا توفى الشريك الموصي فلا تنحل الشركة وتستمر في نشاطها على أن يحل ورثته محله وأن ينبوا عنهم واحد لتمثيلهم .



( إذا تم قبول الورثة وجب تعديل العقد فيما يختص بأسماء الشركاء وحصصهم )





خامس عشر : فسخ الشركة : تفسخ الشركة قبل نهاية مدتها متى بلغت خسائرها نصف رأس المال ، إلا إذا قبل الأطراف الاستمرار فيها ، أما إذا اتفقوا على التصفية ، فيتم الاتفاق على مصفي وإلا تعيين اللجوء إلى المحكمة المختصة لتعيين مصفي .



سادس عشر : تسجيل الشركة : يتفق الشركاء على أن يكون مدير الشركة هو الذي يقوم بتسجيل هذا العقد والإشهار عنه بالطرق القانونية أو توكيل لشركاء للأستاذ /............. المحامى بتسجيل الشركة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك بمصاريف على عاتق الشركة .



سابع عشر : تختص محاكم ---------- بنظر المنازعات التي قد تنشأ عن هذا العقد ، ويعتبر عنوان كل طرف الموضح به موطناً مختاراً في هذا الصدد ما لم يتم إخطار باقي الشركاء كتابة بتغييره .



سابع عشر : تحرر هذا العقد من ................ بيد كل شريك نسخة للعمل بها ونسخة تحفظ بمركز الشركة ، وأخرى تسلم لمكتب السجل التجاري لإتمام القيد بالدفاتر المعدة لذلك .





توقيع الشركاء





1- .................... 2- ...................... 3- .......................



إجراءات التسجيل :



1- كتابة العقد وفق النموذج أعلاه ولا يشترط التقيد بالصيغة الحرفية وتوقيعه من الشركاء .



2- تقديم ملخص عقد الشركة إلى المحكمة الابتدائية المختصة لتسجيله في السجل المعد لذلك .



3- يتم الإعلان عنه بلصقه مدة ثلاثة أشهر بلوحة الإعلانات القضائية أو بإحدى الصحف .



4- يجب استيفاء الإجراءات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التوقيع وإلا كانت الشركة لاغية إلا إذا تم إعلان مخلص عقد الشركة قبل طلب الحكم ببطلان الشركة ولا يجوز للشركاء الاحتجاج بهذا البطلان على الغير .



الإعلان بالصحف :



بموجب عقد محرر بتاريخ تكونت شركة توصية بسيطة بين --------- ، ----------- ، --------------- مركزها -------------- بغرض التجارة في ----------------- برأسمال قدره ------------ ومدتها --------- تبدأ من ---------- وتنتهي في --------- ، وحق الإدارة والتوقيع للشريكين الأول والثاني مجتمعين أو منفردين .







ملخص عقد التأسيس



تكونت شركة توصية بسيطة بموجب عقد محرر بتاريخ ----------------- بين كل من :-



1- شريك متضامن



2- شريك متضامن



3- شريك موصي



برأسمال قدره ----------- دفع من جميع الشركاء ، وغرض الشركة هو ------------



صيغة عقد شركة توصية بسيطة








عقد شركة توصية بسيطة







أنه في يوم ---------- الموافق ------



تم تحرير هذا العقد بين كل من :-



أولاً : السيد /.............. ..........( الجنسية )............... والمقيم ................ ........................................( طرف أول - شريك متضامن )

ثانياً : السيد / ..................... ( الجنسية )......... والمقيم ................ ..............................( طرف ثان - شريك متضامن )

ثالثاً : السيد / ..................... ( الجنسية )....... والمقيم ................ ..........................( طرف ثالث - شريك موصي )



بعد أن أقر الأطراف بأهليتها للتصرف والتعاقد ، اتفقوا على تكوين شركة توصية بسيطة فيما بينهم بالشروط الآتي بيانها :

أولاً : اتفق المتعاقدون على تكوين شركة توصية بسيطة فيما بينهم اسم الشركة ................ والسمة التجارية لها ..........

ثانياً : غرض الشركة هو القيام بأعمال ...................

ثالثاً : مركز الشركة : كائن بالعقار رقم ........ بشارع .............. ................ قسم ................. محافظة ............................

رابعاً : رأس مال الشركة هو مبلغ ....... فقط ...... : تم دفعه من جميع الشركاء وحصة كل شريك على النحو الآتي :

حصة الشريك الأول ............... جنيها مصريا ً .

حصة الشريك الثانى ............... جنيها مصرياً .

حصة الشريك الثالث ............... جنيها مصرياً .



( يجوز أن تكون حصة أحد الشركاء عينية كتقديم عقار أو أرض لإقامة مشروع عليها أو آلات ، وفي هذه الحالة يجب تقييم هذه الحصة لمعرفة نسبة المشاركة في رأس المال لكي يتم الالتزام بها عند توزيع الأرباح أو عند التصفية )



خامساً : مدة الشركة : تبدأ من .. / .. / .. وتنتهى فى .. / .. / .. قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة ما لم يخطر أحد الشركاء الآخرين بموجب إنذار على يد محضر أو بخطاب موصى عليه بعلم الوصول برغبته في الانفصال قبل نهاية مدة الشركة أو مدة محددة بستة أشهر على الأقل .



سادساً : الإدارة وحق التوقيع : موكلة للطرفين الأول والثاني مجتمعين أو منفردين بشرط أن تكون الأعمال التي تصدر منهم لتحقيق غرض الشركة وضمن أغراضها وبعنوانها . أما بشأن المعاملات التي تزيد قيمتها عن ........جنيه ، وأية تصرفات قانونية أخرى من رهن أو بيع عقارات الشركة أو الحصول على قروض للشركة ، فيجب أن تصدر من جميع الشركاء .





سابعاً : اتفق الشركاء أن يتقاضى الطرف ............و.............. مرتباً شهرياً عن مقابل أعمال الإدارة تدخل من ضمن مصروفات الشركة .



ثامناً : الحسابات والسنة المالية : تمسك دفاتر تجارية حسب الأصول التجارية يرصد فيها رأس المال النقدي والعيني ، وتبدأ السنة المالية للشركة فى أول .. /.. / .. وتنتهى فى ../ .. / .. على أن يجرد أصول الشركة وخصومها وحساب الأرباح والخسائر فى إطار ميزانية عمومية للشركة وتكون نافذة فى حقهم بمجرد توقيعهم عليها أو بعد مضى خمسة عشر يوماً من تاريخ إرسال صورة منها لكل منهم بخطاب موصى عليه بعلم الوصول ، أو بإنذار على ،يد محضر ويكون لكل شريك الإطلاع على دفاتر الشركة ورصيدها بنفسه أو بتوكيل عنه أو بندب أحد الخبراء .



تاسعاً : توزيع الأرباح والخسائر : يتم توزيع الأرباح بعد اعتماد الميزانية ، وتوزع الأرباح بقدر حصة كل شريك بعد تجنيب نسبة قدرها 10% كاحتياطي ، ويوقف هذا الاحتياطي متى بلغ 50% من رأٍس المال أما في حالة الخسارة في ميزانية إحدى السنوات ، فترحل إلى السنة التالية ، ولا توزع أرباح إلا بعد تغطية خسارة السنوات السابقة مع مراعاة العودة بالاحتياطي إلى النسبة المقررة له إذا كانت الشركة قد استعانت به لمواجهة الخسائر .



عاشراً : يجب إمساك دفاتر منتظمة على النحو المقرر قانوناً ، ويكون مدير الشركة مسئول قبل باقي الشركاء عن الأضرار التي قد تترتب على مخالفة هذا الالتزام ، ولكل من الشركاء الحق في الإطلاع على تلك الدفاتر .



حادي عشر : تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير من كل عام وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من نفس العام ، باستثناء السنة المالية الأولى والتي تبدأ من تاريخ إشهار الشركة وتسجيلها وتنتهي في نهاية شهر ديسمبر من العام التالي .



ثاني عاشر: حظر المنافسة: يتعهد الشركاء بعدم القيام بأي عمل من الأعمال التي تقوم بها الشركة أو أن ينافسها في الغرض المخصص لها ، و في حالة ثبوت مخالفة أي شريك لهذا البند يحق لباقي الشركاء فصله ومطالبته بالتعويضات الناتجة عن تصرفه .



ثالث عشر: الانسحاب والتنازل عن الحصص:



أ - لا يحق لأي شريك أن ينسحب من الشركة قبل نهاية مدتها ما لم يوافق بقية الشركاء على ذلك .



ب- لا يحق لأي شريك أن يبيع حصة أو رهنها أو يتنازل عنها أو جزء منها .إلا بموافقة باقي الشركاء كتابة .



ج - وفى حالة أية مخالفة أي شريك لما جاء بالبند السابق لا ينفذ هذا التصرف في حق باقي الشركاء مع الاحتفاظ بجميع حقوقهم بسائر أنواعها .



رابع عشر : وفاة أحد الشركاء أو فقدان أهليته : إذا توفى أحد الشركاء المتضامنين أو أشهر إفلاسه أو حجر عليه قبل انقضاء الأجل المحدد للشركة ، انحلت الشركة حتماً ، وتعين دخولها فوراً في دور التصفية باتفاق الورثة مع باقي الشركاء على تعيين مصف ، فإن اختلفوا في ذلك قامت المحكمة المختصة بذلك بتحديده ، أما إذا توفى الشريك الموصي فلا تنحل الشركة وتستمر في نشاطها على أن يحل ورثته محله وأن ينبوا عنهم واحد لتمثيلهم .



( إذا تم قبول الورثة وجب تعديل العقد فيما يختص بأسماء الشركاء وحصصهم )





خامس عشر : فسخ الشركة : تفسخ الشركة قبل نهاية مدتها متى بلغت خسائرها نصف رأس المال ، إلا إذا قبل الأطراف الاستمرار فيها ، أما إذا اتفقوا على التصفية ، فيتم الاتفاق على مصفي وإلا تعيين اللجوء إلى المحكمة المختصة لتعيين مصفي .



سادس عشر : تسجيل الشركة : يتفق الشركاء على أن يكون مدير الشركة هو الذي يقوم بتسجيل هذا العقد والإشهار عنه بالطرق القانونية أو توكيل لشركاء للأستاذ /............. المحامى بتسجيل الشركة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك بمصاريف على عاتق الشركة .



سابع عشر : تختص محاكم ---------- بنظر المنازعات التي قد تنشأ عن هذا العقد ، ويعتبر عنوان كل طرف الموضح به موطناً مختاراً في هذا الصدد ما لم يتم إخطار باقي الشركاء كتابة بتغييره .



سابع عشر : تحرر هذا العقد من ................ بيد كل شريك نسخة للعمل بها ونسخة تحفظ بمركز الشركة ، وأخرى تسلم لمكتب السجل التجاري لإتمام القيد بالدفاتر المعدة لذلك .





توقيع الشركاء





1- .................... 2- ...................... 3- .......................



إجراءات التسجيل :



1- كتابة العقد وفق النموذج أعلاه ولا يشترط التقيد بالصيغة الحرفية وتوقيعه من الشركاء .



2- تقديم ملخص عقد الشركة إلى المحكمة الابتدائية المختصة لتسجيله في السجل المعد لذلك .



3- يتم الإعلان عنه بلصقه مدة ثلاثة أشهر بلوحة الإعلانات القضائية أو بإحدى الصحف .



4- يجب استيفاء الإجراءات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التوقيع وإلا كانت الشركة لاغية إلا إذا تم إعلان مخلص عقد الشركة قبل طلب الحكم ببطلان الشركة ولا يجوز للشركاء الاحتجاج بهذا البطلان على الغير .



الإعلان بالصحف :



بموجب عقد محرر بتاريخ تكونت شركة توصية بسيطة بين --------- ، ----------- ، --------------- مركزها -------------- بغرض التجارة في ----------------- برأسمال قدره ------------ ومدتها --------- تبدأ من ---------- وتنتهي في --------- ، وحق الإدارة والتوقيع للشريكين الأول والثاني مجتمعين أو منفردين .







ملخص عقد التأسيس



تكونت شركة توصية بسيطة بموجب عقد محرر بتاريخ ----------------- بين كل من :-



1- شريك متضامن



2- شريك متضامن



3- شريك موصي



برأسمال قدره ----------- دفع من جميع الشركاء ، وغرض الشركة هو ------------



عقد شركة ذات مسئولية محدودة








عقد تأسيس شركة ------------

شركة ذات مسئولية محدودة

أسماء الشركاء :



1- ------------------------------------------ طرف أول



2- ----------------------------------------- . طرف ثاني



أتفق الطرفان وهما بكامل أهليتهما المعتبرة قانوناً للتعاقد على تكوين شركة ذات مسئوليه محدودة وفقاً للشروط التالية :-



أولاً : أسم الشركة



شركة ------------- ( شركة ذات مسئوليه محدودة )



ثانياً : أغراض الشركة



إن الأغراض التي كونت لأجلها الشركة

1- استيراد وتصدير وبيع وشراء وتأجير وصيانة المعدات والآلات الثقيلة والخفيفة والأدوات الكهربائية والميكانيكية وجميع الخردوات .



2- تأثيث وتجهيز المساكن والفنادق والخدمات اللازمة لذلك .



3- المستلزمات المنزلية.



4- معدات المطابخ وتجهيز المطاعم .



5- الاستثمارات العقارية – بيع – شراء – تأجير



وتزاول الشركة أنشطتها بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة .



ثالثاً : الاندماج مع الغير :-



يجوز للشركة أن تمتلك الأسهم أو الحصص في شركات أخرى قائمة أو تندمج معها ولها حق الاشتراك مع الغير في تأسيس الشركات المساهمة أو ذات المسئولية المحدودة لمزاولة نشاط مماثل أو متمم لها ، وذلك بعد استيفاء ما تتطلبه الأنظمة والتعليمات المتبعة في هذا الشأن ، كما يجوز للشركة أن تتصرف في هذه الأسهم أو الحصص على أن لا يشمل ذلك الوساطة في تداولها .



رابعاً : المركز الرئيسي للشركة



يكون المركز الرئيسي للشركة في مدينة ------ ، وللشركة الحق في افتتاح فروع لها متى اقتضت مصلحة الشركة ذلك بعد موافقة جهات الاختصاص .



خامساً : مدة الشركة

تأسست الشركة ( لمدة -------- سنوات ميلادية ) تبدأ من تاريخ قيدها في السجل التجاري ، وتجدد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة ما لم يخطر أحد الشركاء الآخر برغبته في عدم الاستمرار ، ويكون ذ لك قبل انقضاء المدة الأصلية أو المجددة بستة أشهر على الأقل بخطاب مسجل على عنوانه .



سادساً : رأس مال الشركة



حدد رأس مال الشركة بمبلغ ( ------------ ) فقط ------ مقسمة إلى خمسمائة حصة نقدية متساوية ، قيمة كل حصة ------------- تم توزيعها على الشركاء كالأتي :







الشركاء

عدد الحصص

قيمة الحصة

الإجمالي





















الإجـمــــــــــــالـي















وقد قام كل شريك بسداد حصته كاملة في رأس المال عند التوقيع على هذا العقد .



( في حالة وجود حصص عينه يضاف وقدم قدم الطرف -------- حصة عينية هي ----------- وتؤول ملكية هذه الحصة إلى الشركة من تاريخ التوقيع على العقد وتنتقل جميع الحقوق والالتزامات المتعلقة بها إلى الشركة كما اتفق الشركاء على تقدير الحصينة العينية بمبلغ ---------- وهم مسئولين في عن هذا التقدير ) .



سابعاً : زيادة أو تخفيض رأس المال

يجوز بموافقة الشركاء زيادة رأس مال الشركة إذا تمت الموافقة الزيادة في رأس المال عن طريق رفع القيمة الاسمية لحصص الشركاء ، أو إذا تمت الزيادة في رأس المال عن طريق إصدار حصص جديدة مع إلزام الشركاء بدفع قيمتها بنسبة مشاركة كل منهم في رأس مال الشركة ، وباستثناء الحالتين المشار إليهما أعلاه يجوز زيادة رأس مال الشركة بموافقة أغلبية الشركاء الذين يملكون ثلاثة أرباع رأس مال الشركة على الأقل كما يجوز بموافقة الشركاء تخفيض رأس مال الشركة بشرط ألا يقل عن الحد الأدنى المنصوص عليه قانوناً وفقاً للأوضاع التالية :-



أ- إذا كان تخفيض رأس المال نتيجة زيادة عن حاجة الشركة وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء اعتراضاتهم عليه خلال ستين يوماً من تاريخ نشر قرار التخفيض في جريدة يومية توزع في المركز الرئيسي للشركة ، فإذا اعترض أحد منهم وقدم للشركة مستنداته في الميعاد المذكور وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حالاً أو تقدم ضماناً كافياً للوفاء به إذا كان آجلاً .



ب- إذا كان التخفيض نتيجة خسارة الشركة وبلغت الخسارة ثلاثة أرباع رأس المال فلا يجوز للشركاء إجراء التخفيض .



ثامناً : الحصص

الحصص قابلة للانتقال بين الشركاء وكذلك ورثتهم الشرعيين ، ولا يجوز لأي شريك التنازل عن حصة أو أكثر من حصصه بعوض أو بغير عوض إلا بموافقة باقي الشركاء ، ومع ذلك يجوز لباقي الشركاء استرداد الحصة أو الحصص التي يرغب أحد الشركاء في التنازل عنها طبقاً لأحكام القانون .



تاسعاً : سجل الحصص

تعد الشركة سجلاً خاصاً بالحصص يقيد به أسماء الشركاء وعدد الحصص التي يملكها كل منهم وكافة التصرفات التي ترد على هذه الحصص ، ولا ينفذ انتقال ملكية هذه الحصص في مواجهة الشركة أو الغير إلا إذا تم قيد السبب الناقل للملكية في السجل المذكور ، ويجب أن يشتمل بيانات السجل على كافة البيانات التالية :-



1- اسم الشريك ومهنته وجنسيته ورقم بطاقته أو جواز السفر .



2- عدد الحصص وقيمتها التي يمتلكها في رأس المال .



3- عدد الحصص وقيمتها التي يتم التصرف فيها مع بيان نوع التصرف ( بيع – شراء – ميراث – هبة – إلى غير ذلك من التصرفات )



4- اسم المتصرف والمتصرف إليه وتوقيعهما .



5- تاريخ التصرف في الحصص .



6- مجموع ما يملكه الشريك من حصص بعد إجراء التصرف وقيمتها .



ويتم ترقيم صفحات السجل المذكور ترقيماً مسلسلاً ، ولا يجوز نزع أي صفحة من صفحاته أو إجراء أي كشط أو تغيير في البيانات المدونة به .



عاشراً : إدارة الشركة

أ‌- يتولى إدارة الشركة مدير تعينه جمعية الشركاء من بين الشركاء أو من غيرهم بعقد مستقل تحدد فيه سلطاته وصلاحياته ومكافأته ومدة تعينه .



ب‌- يجوز لجمعية الشركاء عزل المدير المعين في العقد المستقل أو عقد الشركة دون إخلال بحقه في التعويض إذا وقع العزل بغير مبرر مقبول أو في وقت غير لائق .



حادي عشر : جمعية الشركاء

تدعى جمعية الشركاء للانعقاد بناء على طلب مدير الشركة أو مراقبي الحسابات للنظر في أي أمر يجب عرضه على جمعية الشركاء ، كما تدعى جمعية الشركاء للانعقاد مرة كل سنة خلال الستة أشهر التالية لنهاية السنة المالية للشركة للنظر في تقرير مدير الشركة عن نشاطها ومركزها المالي ، وكذلك تقرير مراقب الحسابات واعتماد ميزانية الشركة وحساباتها الختامية وتقرير توزيع الأرباح وتعيين مراقب حسابات أخر أو إعادة تعيينه وتحديد أتعابه .



ثاني عشر : قرارات الشركاء

تصدر قرارات الشركاء بالإجماع فيما يتعلق بتغيير جنسية الشركة أو زيادة الأعباء المالية للشركة ، وفيما عدا ذلك يجوز تعديل عقد الشركة بموافقة أغلبية الشركاء الذين يمثلون ثلاثة أرباع رأس المال على الأقل ، ولا يجوز تعديل عقد الشركة بموافقة شريك واحد ولو كان يملك هذا النصاب أو أكثر ، وتصدر القرارات في المسائل التي لا تتعلق بتعديل عقد الشركة بموافقة الشركاء الذين يمثلون نصف رأس المال على الأقل ، وللشريك أن يوكل عنه من يراه لحضور اجتماع الشركاء في التصويت نيابة عنه وذلك بموجب توكيل مكتوب وتعد الشركة سجلاَ خاصً تدون فيه محاضر وقرارات جمعية الشركاء ويوقع الشركاء الحاضرون على المحاضر والقرارات المتخذة .



ثالث عشر : مراقبي الحسابات

يكون للشركة مراقب حسابات يختاره الشركاء سنوياً بقرار يصدر منهم في جمعية الشركاء ، ويجب أن يكون من المحاسبين القانونين المرخص لهم بالعمل ، وعلى مراقب الحسابات ملاحظة تطبيق عقد الشركة وعليه مراجعة قوائم الجرد والحسابات الختامية السنوية وفحص الميزانية وتقديم تقرير سنوي عن ذلك إلى جمعية الشركاء ، وله في سبيل ذلك الإطلاع على جميع دفاتر الشركة ووثائقها والعقود التي تبرمها مع الغير ، وله أن يطلب الإيضاحات والبيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها ويحدد الشركاء بقرار منهم أتعابه السنوية .



رابع عشر : السنة المالية

أ‌- تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ قيدها بالسجل التجاري وتنتهي في ---------- من العام التالي ، وتكون كل سنة مالية بعد ذلك أثنى عشر شهراً .



ب‌- يعد مدير الشركة خلال أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية للشركة ميزانية عمومية وحساب الأرباح والخسائر ، وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي واقتراحه بشأن توزيع الأرباح .



خامس عشر : توزيع الأرباح والخسائر

توزع الأرباح النسوية الصافية بعد خصم المصروفات العمومية والتكاليف على النحو التالي :-



أ- تجنب نسبة قدرها 10% من الأرباح الصافية لتكوين الاحتياطي ويجوز للشركـة أن توقف تجنيب هذا الاحتياطي متى بلغ نصف رأس المال .



ب- يوزع الباقي على الشركاء بنسبة حصص كل منهم في رأس المال ما لم يقرر الشركاء تكوين احتياطيان أخرى أو ترحيل رصيد الأرباح كلياً أو جزئياً للسنة المالية التالية .



ج- في حالة تحقق خسائر يتحملها الشركاء بنسبة ما يملكه كل منهم من حصص في رأٍس المال أو يتم ترحيلها للسنة المالية التالية ، ولا يتم توزيع أرباح إلا بعد استهلاك تلك الخسارة ، وإذا بلغت خسائر الشركة ثلاثة أرباع رأسمالها وجب على مدير الشركة دعوة الشركاء للاجتماع خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ بلوغ الخسارة لهذا الحد للنظر في استمرار الشركة مع التزام الشركاء بدفع ديونها أو في حلها قبل الأجل المعين في عقدها ، ولا يكون قرار الشركاء في هذا الشأن صحيحاً إلا إذا وافقت عليه الأغلبية ، ويجب في جميع الأحوال شهر هذا القرار بالطرق المنصوص عليها في القانون ، وإذا استمرت الشركة في مزاولة نشاطها دون صدور قرار باستمرارها بالشروط المتقدم ة أو حلها أصبح الشركاء مسئولين بالتضامن عن سداد جميع ديون الشركة وجاز لكل ذي مصلحة أن يطلب حلها .



سادس عشر : انقضاء الشركة وتصفيتها

تنقضي الشركة بأحد أسباب الانقضاء الواردة في القانون وبانقضائها تدخل دور التصفية وفقاً لأحكام القانون ، مع مراعاة أنه في حالة التصفية الاختيارية يلزم اتخاذ الأتي :-



1- إعداد مركز مالي للشركة في تاريخ صدور قرار الشركاء بحل وتصفية الشركة معتمد من محاسب قانوني يثبت قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها وديونها تجاه الغير .



2- سداد كافة حقوق الدائنين أو إبرام صلح معهم ، فإن تعذر ذلك فلا يتم تصفية الشركة إلا بعد صدور حكم بشهر إفلاس الشركة بناء على طلب الدائنين أو الشركة وفقاً للقانون .



ثامن عشر : الاخطارات

توجه جميع الإخطارات فيما بين الشركاء أو بينهم وبين الشركة بخطابات مسجلة أو بالفاكس على عناوينهم المبينة في سجل الحصص لدى الشركة والمنوه عنه بالمادة ( الثامنة ) من هذا العقد .



تاسع عشر : أحكام عامة

1- تخضع الشركة لكافة القوانين السارية المفعول .



2- كل ما لم يرد به نص في هذا العقد يطبق بشأنه أحكام القانون التجاري .



عشرون : نسخ العقد

حرر هذا العقد من ثلاث نسخ ، استلم كل شريك نسخة منه للعمل بموجبه ، والنسخة الأخرى لتقديمها لرئيس القلم التجاري في المحكمة الابتدائية المختصة للجهات المختصة ، هذا وقد فوض الشركاء الأستاذ / --------- المحامي أو من يفوضه أو يوكله في إتمام الإجراءات القانونية اللازمة لتأسيس الشركة والمتابعة لدى الجهات المختصة والتوقيع نيابة عنهم فيما يختص بهذا الشأن وتخصم المصروفات والنفقات والأجور والتكاليف التي تم انفاقها في سبيل تأسيس الشركة من حساب المصروفات العمومية .



والله الموفق ،،،



الشركاء



الشريك الأول : التوقيع :



الشريك الثاني : التوقيع :