قانون مجلس الشعب
رقم المادة الموضوع نص المادة
01 الباب الاول في تكوين مجلس الشعب مع عدم الاخلال بحكم المادة الحادية والعشرين من هذا القانون يتالف مجلس الشعب من اربعمائة وثمانية واربعين عضوا، يختارون بطريق الانتخاب المباشر السري العام ويجب ان يكون نصف الاعضاء على الاقل من بين العمال والفلاحين. ويجوز لرئيس الجمهورية ان يعين في مجلس الشعب عددا من الاعضاء لا يزيد على عشرة. ( - معدلة بالقرار بالقانون رقم 21 لسنة 1976 ثم عدلت بالقانون رقم 114 لسنة 1983 الجريدة الرسمية العدد 32 في 11/8/1983 وكان النص قبل التعديل كالاتي: = - مع عدم الاخلال بحكم المادة 21 من هذا القانون، يتالف مجلس الشعب من ثلاثمائة واثنين وثمانين عضوا يختارون بطريق الانتخاب المباشر السري العام. ويجب ان يكون نصف الاعضاء على الاقل من بين العمال والفلاحين. ويجوز لرئيس الجمهورية ان يعين في مجلس الشعب عددا من الاعضاء لا يزيد على عشرة -.)
02 الباب الاول في تكوين مجلس الشعب في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالفلاح من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسي، ويكون مقيما في الريف وبشرط الا يحوز هو وزوجته واولاده القصر ملكا او ايجارا، اكثر من عشر افدنة. ويعتبر عاملا من يعمل عملا يدويا او ذهنيا في الزراعة او الصناعة او الخدمات ويعتمد بصفة رئيسية على دخله الناتج من هذا العمل، ولا يكون منضما لنقابة مهنية او مقيدا في السجل التجاري او من حملة المؤهلات العليا ويستثنى من ذلك اعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العالية، وكذلك من بدا حياته عاملا وحصل على مؤهل عال، وفي الحالتين يجب لاعتبار الشخص عاملا ان يبقى مقيدا في نقابته العمالية. ولا يعتد بتغيير الصفة من فئات الى عمال وفلاحين، اذا كان ذلك بعد 15 مايو سنة 1971. ويعتد في تحديد صفة المرشح من العمال او الفلاحين بالصفة التي ثبتت له في 15 مايو سنة 1971 او بصفته التي رشح على اساسها لعضوية مجلس الشعب.
03 الباب الاول في تكوين مجلس الشعب تقسم جمهورية مصر العربية الى ثمان واربعين دائرة انتخابية ويكون تحديد نطاق كل دائرة ومكوناتها وكذلك عدد الاعضاء الممثلين لها وفقا للجدول المرافق لها القانون. ويشترط لاستمرار عضوية اعضاء المجلس المنتخبين من بين العمال والفلاحين ان يظلوا محتفظين بالصفة التي تم انتخابهم بالاستناد اليها، فاذا فقد احدهم هذه الصفة اسقطت عنه العضوية بناء على قرار يصدر من المجلس باغلبية ثلثي اعضائه. ( - معدلة بالقانون رقم 109 لسنة 1976. (*) عدلت الفقرة الاولى بالقرار بالقانون رقم 21 لسنة 1979. ثم عدلت بالقرار بالقانون رقم 22 لسنة 1979 - عدد الجريدة الرسمية 17 مكرر في 30 ابريل 1979. ثم عدلت بالقانون رقم 114 لسنة 1983 السابق الاشارة اليه ثم عدلت بالقانون رقم 188 لسنة 1986 الجريدة الرسمية العدد 52 مكرر في 31/12/1986 وكان نصها قبل التعديل: تقسم جمهورية مصر العربية الى ثمانية واربعين دائرة انتخابية ويكون تحديد نطاق كل دائرة ومكوناتها وكذلك عدد الاعضاء الممثلين بها وفقا للجدول المرافق لهذا القانون ويتعين ان تتضمن كل قائمة في الدوائر الاحدى والثلاثين المبينة بالجدول المذكور عضوا من النساء بالاضافة الى الاعضاء المقررين لها مع مراعاة نسبة العمال والفلاحين.)
04 الباب الاول في تكوين مجلس الشعب مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ اول اجتماع له. ويجري الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته. وفي الحالات التي يتعذر معها اجراء الانتخاب في الميعاد المقرر لضرورة ملحة، تمد بقانون ، بناء على اقتراح رئيس الجمهورية، مدة المجلس الى حين انتخاب المجلس الجديد. ويعلن رئيس الجمهورية انتهاء حالة الضرورة بمجرد زوال اسبابها. ويجب ان يشتمل القرار الصادر بذلك على دعوة الناخبين لاجراء انتخابات جديدة في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ هذا الاعلان.
05 الباب الثاني في الترشيح لعضوية مجلس الشعب مع عدم الاخلال بالاحكام المقررة في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب : 1 - ان يكون مصري الجنسية، من اب مصري. 2 - ان يكون اسمه مقيدا في احد جداول الانتخاب، والا يكون قد طرا عليه سبب يستوجب الغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك. 3 - ان يكون بالغا من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الاقل يوم الانتخاب. 4 - ان يجيد القراءة والكتابة. 5 - ان يكون قد ادى الخدمة العسكرية الالزامية او اعفى من ادائها طبقا للقانون. 6 - الا تكون قد اسقطت عضويته بقرار من مجلس الشعب او مجلس الشورى بسبب فقد الثقة والاعتبار او بسبب الاخلال بواجبات العضوية بالتطبيق لاحكام المادة 96 من الدستور. ومع ذلك يجوز له الترشيح في اي من الحالتين الاتيتين: (ا) انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله اسقاط العضوية. (ب) صدور قرار من مجلس الشعب او من مجلس الشورى بالغاء الاثر المانع من الترشيح المترتب على اسقاط العضوية بسبب الاخلال بواجباتها ويصدر قرار المجلس في هذه الحالة بموافقة اغلبية اعضائه بناء على اقتراح مقدم من ثلاثين عضوا، وذلك بعد انقضاء دور الانعقاد الذي صدر خلاله قرار اسقاط العضوية. (جـ) صدور قرار من مجلس الشعب بالغاء الاثر المانع من الترشيح المترتب على اسقاط العضوية، ويصدر قرار المجلس في هذه الحالة بموافقة اغلبية اعضائه بناء على اقتراح مقدم من ثلاثين عضوا، وذلك بعد انقضاء دور الانعقاد الذي صدر خلاله قرار اسقاط العضوية على الاقل. ( - معدلة بالقانون رقم 109 لسنة 1976.)
05 مكرر الباب الثاني في الترشيح لعضوية مجلس الشعب يكون انتخاب اعضاء مجلس الشعب عن طريق الجمع في كل دائرة انتخابية بين نظام الانتخاب بالقوائم الحزبية ونظام الانتخاب الفردي، بحيث يكون لكل دائرة عضو واحد يتم انتخابه عن طريق الانتخاب الفردي ويكون انتخاب باقي الاعضاء الممثلين للدائرة عن طريق الانتخاب بالقوائم الحزبية. ويكون لكل حزب قائمة خاصة، ولا يجوز ان تتضمن القائمة الواحدة اكثر من مرشحي حزب واحد، ويحدد لكل قائمة رمز يصدر به قرار من وزير الداخلية ويجب ان تتضمن كل قائمة عددا من المرشحين مساويا لعدد الاعضاء الممثلين للدائرة طبقا للجدول المرافق ناقصا واحدا. كما يجب ان يكون نصف المرشحين بكل قائمة حزبية على الاقل من العمال والفلاحين، على ان يراعى اختلاف الصفة في تتابع اسماء المرشحين بالقوائم. وعلى الناخب ان يبدي رايه باختيار احدى القوائم باكملها ، دون اجراء اي تعديل فيها، وتبطل الاصوات التي تنتخب اكثر من قائمة او مرشحين من اكثر من قائمة او تكون معلقة على شرط او اذا اثبت الناخب رايه على قائمة غير التي سلمها اليه رئيس اللجنة او على ورقة عليها توقيع الناخب او اية اشارة او علامة تدل عليه. كما تبطل الاصوات التي تعطى لاكثر من العدد الوارد بالقائمة او لاقل من هذا العدد في غير الحالات المنصوص عليها في المادة السادسة عشر من هذا القانون. ويجري التصويت لاختيار المرشح الفرد عن كل دائرة في الوقت ذاته الذي يجري فيه التصويت على القوائم الحزبية، وذلك في ورقة مستقلة. ويحدد لكل مرشح فرد رمز او لون مستقل يصدر به قرار من وزير الداخلية. وتبطل الاصوات التي تنتخب اكثر من مرشح واحد او تكون معلقة على شرط او اذا اثبت الناخب رايه على ورقة غير التي سلمها اليه رئيس اللجنة او على ورقة عليها توقيع الناخب او اية اشارة او علامة اخرى تدل عليه. ( - المادة الخامسة مكررا مضافة بالمادة الثانية بالقانون رقم = 114/1983 السابق الاشارة اليه ثم استبدلت بالقانون رقم 188 لسنة 1976 الجريدة الرسمية العدد 52 (مكرر) في 31/12/1986.)
06 الباب الثاني في الترشيح لعضوية مجلس الشعب يقدم المرشح طلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب كتابة الى مديرية الامن العام بالمحافظة التي يرشح في دائرتها وذلك خلال المدة التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه على الا تقل عن عشرة ايام من تاريخ فتح باب الترشيح. وعلى المرشح في قائمة حزبية ان يرفق مع طلب الترشيح صورة معتمدة من قائمة الحزب الذي ينتمي اليه مثبتا بها ادراجه فيها. ويكون طلب الترشيح مصحوبا بايصال بايداع مبلغ عشرين جنيها خزانة المحافظة المختصة، وبالمستندات التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه لاثبات توافر الشروط التي يطلبها هذا القانون للترشيح ، وتثبت صفة العامل او الفلاح باقرار يقدمه المرشح مصحوبا بما يؤيد ذلك من مستندات. وتعتبر الاوراق والمستندات التي يدقمها المرشح اوراقا رسمية في تطبيق احكام قانون العقوبات. ويعفى المرشح الذي تجاوز عمره الخامسة والثلاثين من تقديم شهادة اداء الخدمة العسكرية الالزامية او الاعفاء منها. ( - الفقرة الاولى من المادة السادسة مستبدلة بالقانون رقم 188 لسنة 1986 المشار اليه.)
07 الباب الثاني في الترشيح لعضوية مجلس الشعب يقدم المرشح طلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب كتابة الى مديرية الامن العام بالمحافظة التي يرشح في دائرتها وذلك خلال المدة التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه على الا تقل عن عشرة ايام من تاريخ فتح باب الترشيح. وعلى المرشح في قائمة حزبية ان يرفق مع طلب الترشيح صورة معتمدة من قائمة الحزب الذي ينتمي اليه مثبتا بها ادراجه فيها. ويكون طلب الترشيح مصحوبا بايصال بايداع مبلغ عشرين جنيها خزانة المحافظة المختصة، وبالمستندات التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه لاثبات توافر الشروط التي يطلبها هذا القانون للترشيح ، وتثبت صفة العامل او الفلاح باقرار يقدمه المرشح مصحوبا بما يؤيد ذلك من مستندات. وتعتبر الاوراق والمستندات التي يدقمها المرشح اوراقا رسمية في تطبيق احكام قانون العقوبات. ويعفى المرشح الذي تجاوز عمره الخامسة والثلاثين من تقديم شهادة اداء الخدمة العسكرية الالزامية او الاعفاء منها. ( - الفقرة الاولى من المادة السادسة مستبدلة بالقانون رقم 188 لسنة 1986 المشار اليه.)
08 الباب الثاني في الترشيح لعضوية مجلس الشعب تتولى فحص طلبات الترشيح والبت في صفة المرشح من واقع المستندات التي يقدمها طبقا لحكم المادة السابقة واعداد كشوف المرشحين لجنة او اكثر من كل محافظة برياسة احد اعضاء الهيئات القضائية من درجة رئيس محكمة او ما يعادلها وعضوية احد اعضاء هذه الهيئات من درجة قاض او ما يعادلها يختارهما وزير العدل وممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها. ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرار من وزير الداخلية. ( - المادة الثامنة معدلة بالقانون رقم 109 لسنة 1979.)
09 الباب الثاني في الترشيح لعضوية مجلس الشعب مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة السادسة عشر، يعرض خلال الخمسة ايام التالية لاقفال باب الترشيح وبالطريقة التي يعينها وزير الداخلية بقرار منه، كشف يتضمن القوائم الحزبية للمرشحين وكشف اخر يتضمن المرشحين للانتخاب الفردي، وتحدد في كلا الكشفين اسماء المرشحين والصفة التي تثبت لكل منهم، كما تحدد في الكشف الاول القائمة الحزبية التي ينتمي اليها المرشح. ولكل مرشح ادرج اسمه في احدى القوائم الحزبية او تقدم للانتخاب الفردي، ولم يرد اسمه في الكشف المعد لذلك ان يطلب طوال مدة عرض الكشف المذكور من اللجنة المنصوص عليها في هذه المادة ادراج اسمه. ويكون لكل مرشح الاعتراض على ادراج اسم اي من المرشحين او على اثبات صفة غير صحيحة امام اسمه او اسم غيره من المرشحين في الكشف المدرج فيه اسمه طوال مدة عرض الكشف المذكور. ولكل حزب قدم قائمة في الدائرة الانتخابية ان يمارس الحق المقرر في الفقرتين السابقتين للمرشح المدرج اسمه في هذه القائمة . وتفصل في الاعتراضات المشار اليها - خلال مدة اقصاها عشرة ايام من تاريخ اقفال باب الترشيح - لجنة او اكثر تشكل بقرار من وزير الداخلية في كل محافظة برئاسة احد اعضاء الهيئات القضائية من درجة مستشار او ما يعادلها وعضوية احد اعضاء الهيئات القضائية من درجة قاض او ما يعادلها على الاقل يختارهما وزير العدل وممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها. ( - معدلة بالقانون رقم 109 لسنة 1976 ثم عدلت بالقنون رقم 114 لسنة 1983 السابق الاشارة اليه، ثم استبدلت بالقانون رقم 188 لسنة 1986، الجريدة الرسمية العدد 52 مكرر في 31/12/1986.)
10 الباب الثاني في الترشيح لعضوية مجلس الشعب يجوز للمرشح ان يحصل على صورة رسمية معفاة من رسم الدمغة من جدول الناخبين في الدائرة مقابل رسم يحدده وزير الداخلية بقرار منه على الا يجاوز هذا الرسم مبلغ ثلاثة جنيهات , وتسلم الى المرشح الصورة الرسمية خلال عشرة ايام على الاكثر من تاريخ تقديم طلبه .
11 الباب الثاني في الترشيح لعضوية مجلس الشعب تلتزم الاحزاب السياسية وكل مرشح لعضوية مجلس الشعب في الدعاية الانتخابية بالمبادىء التي وافق عليها الشعب في الاستفتاء بتاريخ 20 من ابريل سنة 1979. وكذلك بالمبادىء المنصوص عليها في المادة الاولى من القانون رقم 33 لسنة 1978 بشان حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي وكذلك بالوسائل والاساليب المنظمة للدعاية الانتخابية وبالحد الاقصى للمبالغ التي يجوز انفاقها عليها، وذلك كله طبقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية. ويعلن قرار وزير الداخلية المشار اليه، في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار. وللمحافظ المختص ان يامر بازالة الملصقات وكافة وسائل الدعاية الاخرى المستخدمة بالمخالفة لاحكام القواعد المشار اليها في الفقرة الاولى من نفقة المرشح. ويعاقب كل من يخالف احكام الفقرة الاولى بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الثالثة عشرة من قانون حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي رقم 33 لسنة 1978 وذلك مع عدم الاخلال باحكام القانون المذكور او القانون رقم 40 لسنة 1977 بشان الاحزاب السياسية او باية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات او اي قانون اخر. وتعتبر مخالفة احكام هذا القانون من الجرائم الانتخابية ويسري عليها احكام المادة الثانية من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 فيما يتعلق بالحرمان من مباشرة الحقوق السياسية. ويفصل في الدعاوى الناشئة عن الاخلال باحكام هذا القانون على وجه الاستعجال. ( - معدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1979 العدد 18 تابع في 30/5/1979.)
12 الباب الثاني في الترشيح لعضوية مجلس الشعب لا يجوز لاحد ان يرشح نفسه في اكثر من دائرة انتخابية ومن رشح نفسه في اكثر من دائرة ، اعتبر مرشحا في الدائرة التي قيد ترشيحه فيها اولا. كما لا يجوز لاحد ان يرشح نفسه في قائمة انتخابية حزبية وللانتخاب الفردي في ذات الدائرة الانتخابية او اية دائرة اخرى، فاذا ما جمع احد بين الترشيحين اعتبر مرشحا للانتخاب الفردي، وفي هذه الحالة يكون للاحزاب ان تستكمل العدد المقرر للقائمة خلال الايام الثلاثة التالية لقفل باب الترشيح . ( - الفقرة الثانية من المادة الثانية عشرة مضافة بالقانون رقم 188 لسنة 1986 المشار اليه.)
13 الباب الثاني في الترشيح لعضوية مجلس الشعب لكل مرشح ان يتنازل عن الترشيح باعلان على يد محضر يعلن الى مديرية الامن بالمحافظة وكذلك الى الحزب صاحب القائمة المرشح بها بالنسبة للمرشحين في القوائم الحزبية، وذلك قبل يوم الانتخاب بعشرة ايام على الاقل بالنسبة للمرشح في الانتخاب الفردي، وبخمسة عشر يوما على الاقل للمرشح في قوائم حزبية . ( - المادة الثالثة عشرة مستبدلة بالقانون رقم 188 لسنة 1986 المشار اليه.)
14 الباب الثاني في الترشيح لعضوية مجلس الشعب لرئيس الجمهورية في الظروف الاستثنائية ان يقصر المواعيد المنصوص عليها في المواد 6، 9، 13 من هذا القانون.
15 الباب الثاني في الترشيح لعضوية مجلس الشعب اذا لم تقدم الدائرة الانتخابية اكثر من قائمة حزبية اجرى الانتخاب في ميعاده، ويعلن انتخاب المرشحين الواردة اسماؤهم بالقائمة المقدمة ما دامت قد حصلت على (20%) عشرون بالمائة من عدد اصوات الناخبين المقيدين بالدائرة. واذا لم يتقدم للانتخاب الفردي في الدائرة الانتخابية اكثر من مرشح واحد اعلن فوزه بالتزكية . ( - المادة الخامسة عشرة معدلة بالقانون رقم 114 لسنة 1983 السابق الاشارة اليه، وقد اضيف الفقرة الثانية منها بالقانون رقم 188 لسنة 1986 المشار اليه.)
16 الباب الثاني في الترشيح لعضوية مجلس الشعب اذا تخلف احد المرشحين في قائمة حزبية عن تقديم اوراقه في المواعيد المحددة، او اذا خلا مكان احد المرشحين في قائمة حزبية قبل الانتخاب بسبب التنازل او الوفاة او قبول اللجنة المنصوص عليها في المادة التاسعة الاعتراض على ترشيحه، التزم الحزب صاحب القائمة بان يرشح اخر من ذات صفة من خلا مكانه وفي ذات ترتيبه ليكمل العدد المقرر وذلك خلال عشرين يوما من تاريخ اقفال باب الترشيح. ويعرض اسم المرشح الجديد خلال يومين من تاريخ ترشيحه وتتبع في شان الاعتراض عليه القواعد المنصوص عليها في المادة التاسعة ، على ان تفصل اللجنة في الاعتراض في مدة اقصاها خمسة ايام من تاريخ ترشيحه. واذا خلا مكان اخر بعد هذا التاريخ بسبب من الاسباب المذكورة في الفقرة الاولى تجري الانتخابات في موعدها رغم نقص عدد المرشحين في القائمة المذكورة عن العدد المقرر، على ان يستكمل العدد المطلوب بانتخابات تكميلية بين الاحزاب الممثلة في المجلس عن طريق القوائم على ان يكون المرشح بذات صفة من خلا مكانه في القائمة . ( - المادة 16 مستبدلة بالقانون رقم 188 لسنة 1986 المشار اليه.)
17 الباب الثاني في الترشيح لعضوية مجلس الشعب انتخاب المرشح الفرد الذي حصل على اكبر عدد من الاصوات الصحيحة في دائرته الانتخابية ايا كانت صفته التي رشح بها، على الا تقل الاصوات التي حصل عليها عن 20% من مجموع الاصوات الصحيحة في الدائرة، والا اعيد الانتخاب بين المرشح الحاصل على الاكثر الاصوات والمرشح التالي له في عدد الاصوات، وفي هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على اكثر الاصوات، وفي هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على اكثر الاصوات، ويعلن انتخاب باقي الاعضاء الممثلين للدائرة الانتخابية طبقا لنظام القوائم الحزبية عن طريق اعطاء كل قائمة حزبية عددا من مقاعد الدائرة بنسبة عدد الاصوات الصحيحة التي حصلت عليها الى مجموع عدد الاصوات الصحيحة للناخبين في الدائرة عليها قوائم الاحزاب التي يحق لها ان تمثل طبقا لاحكام هذه المادة وتوزع المقاعد المتبقية بعد ذلك على القوائم الحاصلة على اصوات زائدة لا تقل عن نصف المتوسط الانتخابي للدائرة على ان تعطى كل قائمة مقعدا تبعا لتوالي الاصوات الزائدة والا اعطيت المقاعد المتبقية لقائمة الحزب الحاصل على اكبر الاصوات على مستوى الجمهورية . وعلى الجهة المختصة ان تلتزم في اعلان نتيجة الانتخاب بترتيب الاسماء طبقا لورودها بقوائم الاحزاب مع مراعاة نسبة الخمسين في المائة المقررة للعمال والفلاحين عن كل دائرة على حدة. ويلتزم الحزب صاحب القائمة الحاصلة على اقل عدد من الاصوات والتي يحق لها ان تمثل باستكمال نسبة العمال والفلاحين طبقا للترتيب الوارد بها. وذلك عن كل دائرة. ولا يمثل بالمجلس الحزب الذي لا تحصل قوائمه على ثمانية في المائة على الاقل من مجموع الاصوات الصحيحة التي اعطيت على مستوى الجمهورية. ( - المادة 17 معدلة بالقانون رقم 114 لسنة 1983 ثم استبدلت الفقرة الاولى منها بالقانون رقم 188 لسنة 1986 المشار اليه.)
18 الباب الثاني في الترشيح لعضوية مجلس الشعب اذا خلا مكان احد الاعضاء المنتخبين قبل انتهاء مدة عضويته يجري انتخاب تكميلي بذات الطريقة التي تم بها انتخاب العضو الذي خلا مكانه. واذا كان العضو الذي خلا مكانه من بين المنتخبين بقائمة حزبية اقتصر حق الترشيح على الاحزاب الممثلة بالمجلس عن طريق الانتخاب بالقوائم، ويتعين في جميع الاحوال مراعاة نسبة الخمسين في المائة المقررة للعمال والفلاحين عن كل دائرة على حدة . وتستمر مدة العضو الجديد حتى يستكمل مدة عضوية سلفه، على ان يعلن فوز القائمة التي تحصل على اكبر عدد من الاصوات الصحيحة متى كان المرشح لمقعد واحد، والا طبق حكم المادة السابعة عشر. ( - المادة 18 معدلة بالقانون رقم 114 لسنة 1983 السابق الاشارة اليه ثم استبدلت بالقانون رقم 188 لسنة 1986 المشار اليه.)
19 الباب الثاني في الترشيح لعضوية مجلس الشعب بعد اعلان نتيجة الانتخاب يرد الى طالب الترشيح المبلغ الذي اودعه خزانة المحافظة بعد خصم ما قد يكون مستحقا عليه من مصاريف النشر وازالة الملصقات وفق المواد 9 و 11 ، 13 من هذا القانون.
20 الباب الثاني في الترشيح لعضوية مجلس الشعب يجب ان يقدم الطعن بابطال الانتخاب طبقا للمادة 93 من الدستور الى رئيس مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوما التالية لاعلان نتيجة الانتخاب مشتملا على الاسباب التي بنى عليها ومصدقا على توقيع الطالب عليه. وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس الاجراءات التي تتبع في الفصل في صحة الطعون وفي تحقيق صحة العضوية.
21 الباب الثالث في عضوية مجلس الشعب لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشعب وعضوية مجلس الامة الاتحادي. وفي حالة انتخاب عضو مجلس الشعب عضوا بمجلس الامة الاتحادي ينتخب او يعين بدلا منه. على انه اذا انتهت عضوية مجلس الامة الاتحادي لاي سبب كان عادت له عضويته في مجلس الشعب.
22 الباب الثالث في عضوية مجلس الشعب لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشعب وعضوية المجالس الشعبية المحلية. كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشعب ووظائف العمد والمشايخ او عضوية اللجان الخاصة بها.
23 الباب الثالث في عضوية مجلس الشعب يعتبر من ينتخب لعضوية مجلس الشعب من الاشخاص المشار اليهم في المادة السابقة، متخليا مؤقتا عن عضويته الاخرى او وظيفته بمجرد توليه عمله في المجلس. ويعتبر العضو متخليا نهائيا عن عضويته او وظيفته، بانقضاء شهر من تاريخ الفصل بصحة عضويته بمجلس الشعب اذا لم يبد رغبته في الاحتفاظ بعضويته الاخرى او وظيفته. والى ان يتم التخلي نهائيا لا يتناول العضو سوى مكافاة عضوية مجلس الشعب.
2
بسم الله الرحمن الرحيم
أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية
10 يونيو 2010
قانون مجلس الشعب
رقم المادة الموضوع نص المادة
01 الباب الاول في تكوين مجلس الشعب مع عدم الاخلال بحكم المادة الحادية والعشرين من هذا القانون يتالف مجلس الشعب من اربعمائة وثمانية واربعين عضوا، يختارون بطريق الانتخاب المباشر السري العام ويجب ان يكون نصف الاعضاء على الاقل من بين العمال والفلاحين. ويجوز لرئيس الجمهورية ان يعين في مجلس الشعب عددا من الاعضاء لا يزيد على عشرة. ( - معدلة بالقرار بالقانون رقم 21 لسنة 1976 ثم عدلت بالقانون رقم 114 لسنة 1983 الجريدة الرسمية العدد 32 في 11/8/1983 وكان النص قبل التعديل كالاتي: = - مع عدم الاخلال بحكم المادة 21 من هذا القانون، يتالف مجلس الشعب من ثلاثمائة واثنين وثمانين عضوا يختارون بطريق الانتخاب المباشر السري العام. ويجب ان يكون نصف الاعضاء على الاقل من بين العمال والفلاحين. ويجوز لرئيس الجمهورية ان يعين في مجلس الشعب عددا من الاعضاء لا يزيد على عشرة -.)
02 الباب الاول في تكوين مجلس الشعب في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالفلاح من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسي، ويكون مقيما في الريف وبشرط الا يحوز هو وزوجته واولاده القصر ملكا او ايجارا، اكثر من عشر افدنة. ويعتبر عاملا من يعمل عملا يدويا او ذهنيا في الزراعة او الصناعة او الخدمات ويعتمد بصفة رئيسية على دخله الناتج من هذا العمل، ولا يكون منضما لنقابة مهنية او مقيدا في السجل التجاري او من حملة المؤهلات العليا ويستثنى من ذلك اعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العالية، وكذلك من بدا حياته عاملا وحصل على مؤهل عال، وفي الحالتين يجب لاعتبار الشخص عاملا ان يبقى مقيدا في نقابته العمالية. ولا يعتد بتغيير الصفة من فئات الى عمال وفلاحين، اذا كان ذلك بعد 15 مايو سنة 1971. ويعتد في تحديد صفة المرشح من العمال او الفلاحين بالصفة التي ثبتت له في 15 مايو سنة 1971 او بصفته التي رشح على اساسها لعضوية مجلس الشعب.
03 الباب الاول في تكوين مجلس الشعب تقسم جمهورية مصر العربية الى ثمان واربعين دائرة انتخابية ويكون تحديد نطاق كل دائرة ومكوناتها وكذلك عدد الاعضاء الممثلين لها وفقا للجدول المرافق لها القانون. ويشترط لاستمرار عضوية اعضاء المجلس المنتخبين من بين العمال والفلاحين ان يظلوا محتفظين بالصفة التي تم انتخابهم بالاستناد اليها، فاذا فقد احدهم هذه الصفة اسقطت عنه العضوية بناء على قرار يصدر من المجلس باغلبية ثلثي اعضائه. ( - معدلة بالقانون رقم 109 لسنة 1976. (*) عدلت الفقرة الاولى بالقرار بالقانون رقم 21 لسنة 1979. ثم عدلت بالقرار بالقانون رقم 22 لسنة 1979 - عدد الجريدة الرسمية 17 مكرر في 30 ابريل 1979. ثم عدلت بالقانون رقم 114 لسنة 1983 السابق الاشارة اليه ثم عدلت بالقانون رقم 188 لسنة 1986 الجريدة الرسمية العدد 52 مكرر في 31/12/1986 وكان نصها قبل التعديل: تقسم جمهورية مصر العربية الى ثمانية واربعين دائرة انتخابية ويكون تحديد نطاق كل دائرة ومكوناتها وكذلك عدد الاعضاء الممثلين بها وفقا للجدول المرافق لهذا القانون ويتعين ان تتضمن كل قائمة في الدوائر الاحدى والثلاثين المبينة بالجدول المذكور عضوا من النساء بالاضافة الى الاعضاء المقررين لها مع مراعاة نسبة العمال والفلاحين.)
04 الباب الاول في تكوين مجلس الشعب مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ اول اجتماع له. ويجري الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته. وفي الحالات التي يتعذر معها اجراء الانتخاب في الميعاد المقرر لضرورة ملحة، تمد بقانون ، بناء على اقتراح رئيس الجمهورية، مدة المجلس الى حين انتخاب المجلس الجديد. ويعلن رئيس الجمهورية انتهاء حالة الضرورة بمجرد زوال اسبابها. ويجب ان يشتمل القرار الصادر بذلك على دعوة الناخبين لاجراء انتخابات جديدة في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ هذا الاعلان.
05 الباب الثاني في الترشيح لعضوية مجلس الشعب مع عدم الاخلال بالاحكام المقررة في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب : 1 - ان يكون مصري الجنسية، من اب مصري. 2 - ان يكون اسمه مقيدا في احد جداول الانتخاب، والا يكون قد طرا عليه سبب يستوجب الغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك. 3 - ان يكون بالغا من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الاقل يوم الانتخاب. 4 - ان يجيد القراءة والكتابة. 5 - ان يكون قد ادى الخدمة العسكرية الالزامية او اعفى من ادائها طبقا للقانون. 6 - الا تكون قد اسقطت عضويته بقرار من مجلس الشعب او مجلس الشورى بسبب فقد الثقة والاعتبار او بسبب الاخلال بواجبات العضوية بالتطبيق لاحكام المادة 96 من الدستور. ومع ذلك يجوز له الترشيح في اي من الحالتين الاتيتين: (ا) انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله اسقاط العضوية. (ب) صدور قرار من مجلس الشعب او من مجلس الشورى بالغاء الاثر المانع من الترشيح المترتب على اسقاط العضوية بسبب الاخلال بواجباتها ويصدر قرار المجلس في هذه الحالة بموافقة اغلبية اعضائه بناء على اقتراح مقدم من ثلاثين عضوا، وذلك بعد انقضاء دور الانعقاد الذي صدر خلاله قرار اسقاط العضوية. (جـ) صدور قرار من مجلس الشعب بالغاء الاثر المانع من الترشيح المترتب على اسقاط العضوية، ويصدر قرار المجلس في هذه الحالة بموافقة اغلبية اعضائه بناء على اقتراح مقدم من ثلاثين عضوا، وذلك بعد انقضاء دور الانعقاد الذي صدر خلاله قرار اسقاط العضوية على الاقل. ( - معدلة بالقانون رقم 109 لسنة 1976.)
05 مكرر الباب الثاني في الترشيح لعضوية مجلس الشعب يكون انتخاب اعضاء مجلس الشعب عن طريق الجمع في كل دائرة انتخابية بين نظام الانتخاب بالقوائم الحزبية ونظام الانتخاب الفردي، بحيث يكون لكل دائرة عضو واحد يتم انتخابه عن طريق الانتخاب الفردي ويكون انتخاب باقي الاعضاء الممثلين للدائرة عن طريق الانتخاب بالقوائم الحزبية. ويكون لكل حزب قائمة خاصة، ولا يجوز ان تتضمن القائمة الواحدة اكثر من مرشحي حزب واحد، ويحدد لكل قائمة رمز يصدر به قرار من وزير الداخلية ويجب ان تتضمن كل قائمة عددا من المرشحين مساويا لعدد الاعضاء الممثلين للدائرة طبقا للجدول المرافق ناقصا واحدا. كما يجب ان يكون نصف المرشحين بكل قائمة حزبية على الاقل من العمال والفلاحين، على ان يراعى اختلاف الصفة في تتابع اسماء المرشحين بالقوائم. وعلى الناخب ان يبدي رايه باختيار احدى القوائم باكملها ، دون اجراء اي تعديل فيها، وتبطل الاصوات التي تنتخب اكثر من قائمة او مرشحين من اكثر من قائمة او تكون معلقة على شرط او اذا اثبت الناخب رايه على قائمة غير التي سلمها اليه رئيس اللجنة او على ورقة عليها توقيع الناخب او اية اشارة او علامة تدل عليه. كما تبطل الاصوات التي تعطى لاكثر من العدد الوارد بالقائمة او لاقل من هذا العدد في غير الحالات المنصوص عليها في المادة السادسة عشر من هذا القانون. ويجري التصويت لاختيار المرشح الفرد عن كل دائرة في الوقت ذاته الذي يجري فيه التصويت على القوائم الحزبية، وذلك في ورقة مستقلة. ويحدد لكل مرشح فرد رمز او لون مستقل يصدر به قرار من وزير الداخلية. وتبطل الاصوات التي تنتخب اكثر من مرشح واحد او تكون معلقة على شرط او اذا اثبت الناخب رايه على ورقة غير التي سلمها اليه رئيس اللجنة او على ورقة عليها توقيع الناخب او اية اشارة او علامة اخرى تدل عليه. ( - المادة الخامسة مكررا مضافة بالمادة الثانية بالقانون رقم = 114/1983 السابق الاشارة اليه ثم استبدلت بالقانون رقم 188 لسنة 1976 الجريدة الرسمية العدد 52 (مكرر) في 31/12/1986.)
06 الباب الثاني في الترشيح لعضوية مجلس الشعب يقدم المرشح طلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب كتابة الى مديرية الامن العام بالمحافظة التي يرشح في دائرتها وذلك خلال المدة التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه على الا تقل عن عشرة ايام من تاريخ فتح باب الترشيح. وعلى المرشح في قائمة حزبية ان يرفق مع طلب الترشيح صورة معتمدة من قائمة الحزب الذي ينتمي اليه مثبتا بها ادراجه فيها. ويكون طلب الترشيح مصحوبا بايصال بايداع مبلغ عشرين جنيها خزانة المحافظة المختصة، وبالمستندات التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه لاثبات توافر الشروط التي يطلبها هذا القانون للترشيح ، وتثبت صفة العامل او الفلاح باقرار يقدمه المرشح مصحوبا بما يؤيد ذلك من مستندات. وتعتبر الاوراق والمستندات التي يدقمها المرشح اوراقا رسمية في تطبيق احكام قانون العقوبات. ويعفى المرشح الذي تجاوز عمره الخامسة والثلاثين من تقديم شهادة اداء الخدمة العسكرية الالزامية او الاعفاء منها. ( - الفقرة الاولى من المادة السادسة مستبدلة بالقانون رقم 188 لسنة 1986 المشار اليه.)
07 الباب الثاني في الترشيح لعضوية مجلس الشعب يقدم المرشح طلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب كتابة الى مديرية الامن العام بالمحافظة التي يرشح في دائرتها وذلك خلال المدة التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه على الا تقل عن عشرة ايام من تاريخ فتح باب الترشيح. وعلى المرشح في قائمة حزبية ان يرفق مع طلب الترشيح صورة معتمدة من قائمة الحزب الذي ينتمي اليه مثبتا بها ادراجه فيها. ويكون طلب الترشيح مصحوبا بايصال بايداع مبلغ عشرين جنيها خزانة المحافظة المختصة، وبالمستندات التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه لاثبات توافر الشروط التي يطلبها هذا القانون للترشيح ، وتثبت صفة العامل او الفلاح باقرار يقدمه المرشح مصحوبا بما يؤيد ذلك من مستندات. وتعتبر الاوراق والمستندات التي يدقمها المرشح اوراقا رسمية في تطبيق احكام قانون العقوبات. ويعفى المرشح الذي تجاوز عمره الخامسة والثلاثين من تقديم شهادة اداء الخدمة العسكرية الالزامية او الاعفاء منها. ( - الفقرة الاولى من المادة السادسة مستبدلة بالقانون رقم 188 لسنة 1986 المشار اليه.)
08 الباب الثاني في الترشيح لعضوية مجلس الشعب تتولى فحص طلبات الترشيح والبت في صفة المرشح من واقع المستندات التي يقدمها طبقا لحكم المادة السابقة واعداد كشوف المرشحين لجنة او اكثر من كل محافظة برياسة احد اعضاء الهيئات القضائية من درجة رئيس محكمة او ما يعادلها وعضوية احد اعضاء هذه الهيئات من درجة قاض او ما يعادلها يختارهما وزير العدل وممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها. ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرار من وزير الداخلية. ( - المادة الثامنة معدلة بالقانون رقم 109 لسنة 1979.)
09 الباب الثاني في الترشيح لعضوية مجلس الشعب مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة السادسة عشر، يعرض خلال الخمسة ايام التالية لاقفال باب الترشيح وبالطريقة التي يعينها وزير الداخلية بقرار منه، كشف يتضمن القوائم الحزبية للمرشحين وكشف اخر يتضمن المرشحين للانتخاب الفردي، وتحدد في كلا الكشفين اسماء المرشحين والصفة التي تثبت لكل منهم، كما تحدد في الكشف الاول القائمة الحزبية التي ينتمي اليها المرشح. ولكل مرشح ادرج اسمه في احدى القوائم الحزبية او تقدم للانتخاب الفردي، ولم يرد اسمه في الكشف المعد لذلك ان يطلب طوال مدة عرض الكشف المذكور من اللجنة المنصوص عليها في هذه المادة ادراج اسمه. ويكون لكل مرشح الاعتراض على ادراج اسم اي من المرشحين او على اثبات صفة غير صحيحة امام اسمه او اسم غيره من المرشحين في الكشف المدرج فيه اسمه طوال مدة عرض الكشف المذكور. ولكل حزب قدم قائمة في الدائرة الانتخابية ان يمارس الحق المقرر في الفقرتين السابقتين للمرشح المدرج اسمه في هذه القائمة . وتفصل في الاعتراضات المشار اليها - خلال مدة اقصاها عشرة ايام من تاريخ اقفال باب الترشيح - لجنة او اكثر تشكل بقرار من وزير الداخلية في كل محافظة برئاسة احد اعضاء الهيئات القضائية من درجة مستشار او ما يعادلها وعضوية احد اعضاء الهيئات القضائية من درجة قاض او ما يعادلها على الاقل يختارهما وزير العدل وممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها. ( - معدلة بالقانون رقم 109 لسنة 1976 ثم عدلت بالقنون رقم 114 لسنة 1983 السابق الاشارة اليه، ثم استبدلت بالقانون رقم 188 لسنة 1986، الجريدة الرسمية العدد 52 مكرر في 31/12/1986.)
10 الباب الثاني في الترشيح لعضوية مجلس الشعب يجوز للمرشح ان يحصل على صورة رسمية معفاة من رسم الدمغة من جدول الناخبين في الدائرة مقابل رسم يحدده وزير الداخلية بقرار منه على الا يجاوز هذا الرسم مبلغ ثلاثة جنيهات , وتسلم الى المرشح الصورة الرسمية خلال عشرة ايام على الاكثر من تاريخ تقديم طلبه .
11 الباب الثاني في الترشيح لعضوية مجلس الشعب تلتزم الاحزاب السياسية وكل مرشح لعضوية مجلس الشعب في الدعاية الانتخابية بالمبادىء التي وافق عليها الشعب في الاستفتاء بتاريخ 20 من ابريل سنة 1979. وكذلك بالمبادىء المنصوص عليها في المادة الاولى من القانون رقم 33 لسنة 1978 بشان حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي وكذلك بالوسائل والاساليب المنظمة للدعاية الانتخابية وبالحد الاقصى للمبالغ التي يجوز انفاقها عليها، وذلك كله طبقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية. ويعلن قرار وزير الداخلية المشار اليه، في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار. وللمحافظ المختص ان يامر بازالة الملصقات وكافة وسائل الدعاية الاخرى المستخدمة بالمخالفة لاحكام القواعد المشار اليها في الفقرة الاولى من نفقة المرشح. ويعاقب كل من يخالف احكام الفقرة الاولى بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الثالثة عشرة من قانون حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي رقم 33 لسنة 1978 وذلك مع عدم الاخلال باحكام القانون المذكور او القانون رقم 40 لسنة 1977 بشان الاحزاب السياسية او باية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات او اي قانون اخر. وتعتبر مخالفة احكام هذا القانون من الجرائم الانتخابية ويسري عليها احكام المادة الثانية من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 فيما يتعلق بالحرمان من مباشرة الحقوق السياسية. ويفصل في الدعاوى الناشئة عن الاخلال باحكام هذا القانون على وجه الاستعجال. ( - معدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1979 العدد 18 تابع في 30/5/1979.)
12 الباب الثاني في الترشيح لعضوية مجلس الشعب لا يجوز لاحد ان يرشح نفسه في اكثر من دائرة انتخابية ومن رشح نفسه في اكثر من دائرة ، اعتبر مرشحا في الدائرة التي قيد ترشيحه فيها اولا. كما لا يجوز لاحد ان يرشح نفسه في قائمة انتخابية حزبية وللانتخاب الفردي في ذات الدائرة الانتخابية او اية دائرة اخرى، فاذا ما جمع احد بين الترشيحين اعتبر مرشحا للانتخاب الفردي، وفي هذه الحالة يكون للاحزاب ان تستكمل العدد المقرر للقائمة خلال الايام الثلاثة التالية لقفل باب الترشيح . ( - الفقرة الثانية من المادة الثانية عشرة مضافة بالقانون رقم 188 لسنة 1986 المشار اليه.)
13 الباب الثاني في الترشيح لعضوية مجلس الشعب لكل مرشح ان يتنازل عن الترشيح باعلان على يد محضر يعلن الى مديرية الامن بالمحافظة وكذلك الى الحزب صاحب القائمة المرشح بها بالنسبة للمرشحين في القوائم الحزبية، وذلك قبل يوم الانتخاب بعشرة ايام على الاقل بالنسبة للمرشح في الانتخاب الفردي، وبخمسة عشر يوما على الاقل للمرشح في قوائم حزبية . ( - المادة الثالثة عشرة مستبدلة بالقانون رقم 188 لسنة 1986 المشار اليه.)
14 الباب الثاني في الترشيح لعضوية مجلس الشعب لرئيس الجمهورية في الظروف الاستثنائية ان يقصر المواعيد المنصوص عليها في المواد 6، 9، 13 من هذا القانون.
15 الباب الثاني في الترشيح لعضوية مجلس الشعب اذا لم تقدم الدائرة الانتخابية اكثر من قائمة حزبية اجرى الانتخاب في ميعاده، ويعلن انتخاب المرشحين الواردة اسماؤهم بالقائمة المقدمة ما دامت قد حصلت على (20%) عشرون بالمائة من عدد اصوات الناخبين المقيدين بالدائرة. واذا لم يتقدم للانتخاب الفردي في الدائرة الانتخابية اكثر من مرشح واحد اعلن فوزه بالتزكية . ( - المادة الخامسة عشرة معدلة بالقانون رقم 114 لسنة 1983 السابق الاشارة اليه، وقد اضيف الفقرة الثانية منها بالقانون رقم 188 لسنة 1986 المشار اليه.)
16 الباب الثاني في الترشيح لعضوية مجلس الشعب اذا تخلف احد المرشحين في قائمة حزبية عن تقديم اوراقه في المواعيد المحددة، او اذا خلا مكان احد المرشحين في قائمة حزبية قبل الانتخاب بسبب التنازل او الوفاة او قبول اللجنة المنصوص عليها في المادة التاسعة الاعتراض على ترشيحه، التزم الحزب صاحب القائمة بان يرشح اخر من ذات صفة من خلا مكانه وفي ذات ترتيبه ليكمل العدد المقرر وذلك خلال عشرين يوما من تاريخ اقفال باب الترشيح. ويعرض اسم المرشح الجديد خلال يومين من تاريخ ترشيحه وتتبع في شان الاعتراض عليه القواعد المنصوص عليها في المادة التاسعة ، على ان تفصل اللجنة في الاعتراض في مدة اقصاها خمسة ايام من تاريخ ترشيحه. واذا خلا مكان اخر بعد هذا التاريخ بسبب من الاسباب المذكورة في الفقرة الاولى تجري الانتخابات في موعدها رغم نقص عدد المرشحين في القائمة المذكورة عن العدد المقرر، على ان يستكمل العدد المطلوب بانتخابات تكميلية بين الاحزاب الممثلة في المجلس عن طريق القوائم على ان يكون المرشح بذات صفة من خلا مكانه في القائمة . ( - المادة 16 مستبدلة بالقانون رقم 188 لسنة 1986 المشار اليه.)
17 الباب الثاني في الترشيح لعضوية مجلس الشعب انتخاب المرشح الفرد الذي حصل على اكبر عدد من الاصوات الصحيحة في دائرته الانتخابية ايا كانت صفته التي رشح بها، على الا تقل الاصوات التي حصل عليها عن 20% من مجموع الاصوات الصحيحة في الدائرة، والا اعيد الانتخاب بين المرشح الحاصل على الاكثر الاصوات والمرشح التالي له في عدد الاصوات، وفي هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على اكثر الاصوات، وفي هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على اكثر الاصوات، ويعلن انتخاب باقي الاعضاء الممثلين للدائرة الانتخابية طبقا لنظام القوائم الحزبية عن طريق اعطاء كل قائمة حزبية عددا من مقاعد الدائرة بنسبة عدد الاصوات الصحيحة التي حصلت عليها الى مجموع عدد الاصوات الصحيحة للناخبين في الدائرة عليها قوائم الاحزاب التي يحق لها ان تمثل طبقا لاحكام هذه المادة وتوزع المقاعد المتبقية بعد ذلك على القوائم الحاصلة على اصوات زائدة لا تقل عن نصف المتوسط الانتخابي للدائرة على ان تعطى كل قائمة مقعدا تبعا لتوالي الاصوات الزائدة والا اعطيت المقاعد المتبقية لقائمة الحزب الحاصل على اكبر الاصوات على مستوى الجمهورية . وعلى الجهة المختصة ان تلتزم في اعلان نتيجة الانتخاب بترتيب الاسماء طبقا لورودها بقوائم الاحزاب مع مراعاة نسبة الخمسين في المائة المقررة للعمال والفلاحين عن كل دائرة على حدة. ويلتزم الحزب صاحب القائمة الحاصلة على اقل عدد من الاصوات والتي يحق لها ان تمثل باستكمال نسبة العمال والفلاحين طبقا للترتيب الوارد بها. وذلك عن كل دائرة. ولا يمثل بالمجلس الحزب الذي لا تحصل قوائمه على ثمانية في المائة على الاقل من مجموع الاصوات الصحيحة التي اعطيت على مستوى الجمهورية. ( - المادة 17 معدلة بالقانون رقم 114 لسنة 1983 ثم استبدلت الفقرة الاولى منها بالقانون رقم 188 لسنة 1986 المشار اليه.)
18 الباب الثاني في الترشيح لعضوية مجلس الشعب اذا خلا مكان احد الاعضاء المنتخبين قبل انتهاء مدة عضويته يجري انتخاب تكميلي بذات الطريقة التي تم بها انتخاب العضو الذي خلا مكانه. واذا كان العضو الذي خلا مكانه من بين المنتخبين بقائمة حزبية اقتصر حق الترشيح على الاحزاب الممثلة بالمجلس عن طريق الانتخاب بالقوائم، ويتعين في جميع الاحوال مراعاة نسبة الخمسين في المائة المقررة للعمال والفلاحين عن كل دائرة على حدة . وتستمر مدة العضو الجديد حتى يستكمل مدة عضوية سلفه، على ان يعلن فوز القائمة التي تحصل على اكبر عدد من الاصوات الصحيحة متى كان المرشح لمقعد واحد، والا طبق حكم المادة السابعة عشر. ( - المادة 18 معدلة بالقانون رقم 114 لسنة 1983 السابق الاشارة اليه ثم استبدلت بالقانون رقم 188 لسنة 1986 المشار اليه.)
19 الباب الثاني في الترشيح لعضوية مجلس الشعب بعد اعلان نتيجة الانتخاب يرد الى طالب الترشيح المبلغ الذي اودعه خزانة المحافظة بعد خصم ما قد يكون مستحقا عليه من مصاريف النشر وازالة الملصقات وفق المواد 9 و 11 ، 13 من هذا القانون.
20 الباب الثاني في الترشيح لعضوية مجلس الشعب يجب ان يقدم الطعن بابطال الانتخاب طبقا للمادة 93 من الدستور الى رئيس مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوما التالية لاعلان نتيجة الانتخاب مشتملا على الاسباب التي بنى عليها ومصدقا على توقيع الطالب عليه. وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس الاجراءات التي تتبع في الفصل في صحة الطعون وفي تحقيق صحة العضوية.
21 الباب الثالث في عضوية مجلس الشعب لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشعب وعضوية مجلس الامة الاتحادي. وفي حالة انتخاب عضو مجلس الشعب عضوا بمجلس الامة الاتحادي ينتخب او يعين بدلا منه. على انه اذا انتهت عضوية مجلس الامة الاتحادي لاي سبب كان عادت له عضويته في مجلس الشعب.
22 الباب الثالث في عضوية مجلس الشعب لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشعب وعضوية المجالس الشعبية المحلية. كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشعب ووظائف العمد والمشايخ او عضوية اللجان الخاصة بها.
23 الباب الثالث في عضوية مجلس الشعب يعتبر من ينتخب لعضوية مجلس الشعب من الاشخاص المشار اليهم في المادة السابقة، متخليا مؤقتا عن عضويته الاخرى او وظيفته بمجرد توليه عمله في المجلس. ويعتبر العضو متخليا نهائيا عن عضويته او وظيفته، بانقضاء شهر من تاريخ الفصل بصحة عضويته بمجلس الشعب اذا لم يبد رغبته في الاحتفاظ بعضويته الاخرى او وظيفته. والى ان يتم التخلي نهائيا لا يتناول العضو سوى مكافاة عضوية مجلس الشعب.
4 الباب الثالث في عضوية مجلس الشعب اذا كان عضو مجلس الشعب عند انتخابه، من العاملين في الدولة او في القطاع العام، يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته او عمله، وتحتسب مدة عضويته في المعاش او المكافاة. ويكون لعضو مجلس الشعب في هذه الحالة ان يتقاضى المرتب والبدلات والعلاوات المقررة لوظيفته وعمله الاصلي من الجهة المعين بها طوال مدة عضويته. ولا يجوز مع ذلك اثناء مدة عضويته بمجلس الشعب ان تقرر له اية معاملة او ميزة خاصة في وظيفته او عمله الاصلي.
25 الباب الثالث في عضوية مجلس الشعب لا يخضع عضو مجلس الشعب في الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة لنظام التقارير السنوية في جهة وظيفته او عمله الاصلية. وتجب ترقيته بالاقدمية عند حلول دوره فيها او اذا رقى بالاختيار من يليه في الاقدمية. كما لا يجوز اتخاذ اجراءات تاديبية ضد احد اعضاء المجلس من العاملين في الدولة او في القطاع العام بسبب اعمال وظيفته او عمله، او انهاء خدمته بغير الطريق التاديبي، الا بعد موافقة المجلس طبقا للاجراءات التي تقررها لائحته الداخلية.
26 الباب الثالث في عضوية مجلس الشعب يعود عضو مجلس الشعب بمجرد انتهاء مدة عضويته الى الوظيفة التي كان يشغلها قبل انتخابه او التي يكون قد رقى اليها، او الى اية وظيفة مماثلة لها.
27 الباب الثالث في عضوية مجلس الشعب مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادتين 33 و 34 يجوز للمجلس بناء على طلب مكتبه، لاعتبارات تقتضيها المصلحة العامة، ان يستثنى من التفرغ لعضوية المجلس كل الوقت او بعضه. (ا) مديري الجامعات ووكلاءها واعضاء هيئات التدريس والبحوث فيها ومن في حكمهم من العاملين في الوزارات والهيئات العامة التي تمارس نشاطا علميا. (ب) رؤساء مجالس ادارة الهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها. (جـ) الشاغلين لوظيفة من وظائف الادارة العليا بالحكومة ووحداتها المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها. وفي هذه الحالة يطبق في شان من يتقرر تفرغه حكم المادة 24.
28 الباب الثالث في عضوية مجلس الشعب لا يجوز ان يعين عضو مجلس الشعب في وظائف الحكومة او القطاع العام وما في حكمها او الشركات الاجنبية اثناء مدة عضويته ويبطل اي تعيين على خلاف ذلك، الا اذا كان التعيين نتيجة ترقية او نقل من جهة الى اخرى او كان يحكم بحكم قضائي او بناء على قانون. ( - معدلة بالقانون رقم 109 لسنة 1976.)
29 الباب الثالث في عضوية مجلس الشعب يتقاضى عضو مجلس الشعب مكافاة شهرية قدرها خمسة وسبعون جنيها ويستثنى من ذلك رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم اذا كانوا اعضاء في مجلس الشعب. وتستحق المكافاة من تاريخ حلف العضو اليمين ولا يجوز التنازل عنها او الحجز عليها وتعفى من كافة انواع الضرائب.
30 الباب الثالث في عضوية مجلس الشعب يستخرج لكل عضو من اعضاء مجلس الشعب اشتراك للسفر بالدرجة الاولى الممتازة بسكك حديد جمهورية مصر العربية او احدى وسائل المواصلات العامة الاخرى او الطائرات من الجهة التي يختارها في دائرته الانتخابية الى القاهرة. وتبين لائحة المجلس التسهيلات الاخرى التي يقدمها المجلس لاعضائه لتمكينهم من مباشرة مسئولياتهم. وتسري على اية مبالغ قد تدفع الى الاعضاء على هذا الوجه، الاحكام المبينة بالمادة السابقة فيما يتعلق بعدم جواز التنازل عنها والحجز عليها واعفائها من كافة الضرائب. (الفقرة الاولى من هذه المادة معدلة بالقانون رقم 109 لسنة 1976.)
31 الباب الثالث في عضوية مجلس الشعب يتقاضى رئيس مجلس الشعب مكافاة مساوية لمجموع ما يتقاضاه نائب رئيس الجمهورية ولا يجوز الجمع بينها وبين مكافاة العضوية وبين ما قد يكون مستحقا له من معاش من خزانة عامة.
32 الباب الثالث في عضوية مجلس الشعب يمتنع على رئيس مجلس الشعب بمجرد انتخابه رئيسا، مزاولة مهنة تجارية او غير تجارية او اية وظيفة عامة او خاصة. واذا كان من العاملين في الدولة او القطاع العام او في المؤسسات التابعة للاتحاد الاشتراكي، طبق في حقه حكم المادة 24 مع مراعاة عدم الجمع بين ما يستحق له من مكافاة وبين مرتب وظيفته او عمله الاصلي.
33 الباب الثالث في عضوية مجلس الشعب يتفرغ من ينتخب وكيلا للمجلس لمهام الوكالة، ويطبق في شانه حكم المادة 24 اذا كان من العاملين في الدولة او القطاع العام، او في المؤسسات التابعة للاتحاد الاشتراكي، اما اذا كان من غيرهم فيحدد مكتب المجلس ما يتقاضاه مقابل تفرغه. ويتقاضى وكيل المجلس بدل التمثيل المقرر للوزراء وتسري عليه احكامه. ولا يجوز الجمع بين هذا البدل وما قد يكون مقررا لوظيفته او عمله الاصلي من بدلات.
34 الباب الثالث في عضوية مجلس الشعب يجوز للمجلس وفق لائحته الداخلية ان يقرر تفرغ رؤساء اللجان الاصلية بالمجلس وفي هذه الحالة يطبق في شانه حكم المادة 24 اذا كان من العاملين في الدولة او في القطاع العام او في المؤسسات التابعة للاتحاد الاشتراكي اما اذا كان من غيرهم فيحدد مكتب المجلس ما يتقاضاه مقابل تفرغه لرئاسة اللجنة. ( - الغيت الفقرتان الثانية والثالثة من هذه المادة بالقانون رقم 16 لسنة 1974.)
34 مكرر الباب الثالث في عضوية مجلس الشعب يجوز انشاء وظائف وكلاء وزارات لشئون مجلس الشعب. ويعين وكيل الوزارة لشئون مجلس الشعب من بين اعضاء هذا المجلس بقرار من رئيس الجمهورية. ويتضمن قرار التعيين الحاقه بمجلس الوزراء او باحد القطاعات الوزارية او بوزارة معينة او اكثر. ولا يجوز الجمع بين منصب وكيل الوزارة لشئون مجلس الشعب وبين عضوية لجان المجلس. كما لا يجوز لوكيل الوزارة لشئون مجلس الشعب اثناء توليه منصبه ان يزاول مهنة حرة او عملا تجاريا او ماليا او صناعيا او ان يشغل اية وظيفة اخرى او ان يشتري او يستاجر شيئا من اموال الدولة او ان يؤجرها او يبيعها شيئا من امواله او ان يقايضها عليه. ( - مضافة بالقانون رقم 109 لسنة 1976.)
34 مكرر 1 الباب الثالث في عضوية مجلس الشعب يتولى وكيل الوزارة لشئون مجلس الشعب معاونة نواب رئيس مجلس الوزراء او الوزراء المختصين في كل الامور المتعلقة بمجلس الشعب، وبصفة خاصة في الحضور عنهم امام مجلس الشعب ولجانه كما يشترك معهم في اعداد مشروعات القوانين وبحث المسائل المرتبطة بالمناقشات التي تدور في المجلس ومتابعة تنفيذ قراراته وتوصياته وغير ذلك مما يعهد به اليه من اختصاصات. ( - مضافة بالقانون رقم 109 لسنة 1976.)
34 مكرر 2 الباب الثالث في عضوية مجلس الشعب لوكيل الوزارة لشئون مجلس الشعب في سبيل مباشرة اختصاصاته الاتصال مباشرة بوكلاء الوزارة المختصين. وله عند الاقتضاء الاتصال برؤساء الهيئات العامة وبرؤساء الجهات المختصة وذلك دون التدخل في سير العمل الاداري او في العلاقات بين وكيل الوزارة او رئيس المصلحة او الهيئة العامة وبين العاملين في هذه الجهات. ولوكيل الوزارة لشئون مجلس الشعب تبليغ ما يراه من ملاحظات الى نائب رئيس الوزراء او الوزير المختص حسب الاحوال. ( - معدلة بالقانون رقم 109 لسنة 1976.)
34 مكرر 3 الباب الثالث في عضوية مجلس الشعب يتقاضى وكيل الوزارة لشئون مجلس الشعب المرتب وبدل التمثيل المقرر لنائب الوزير، ولا يجوز له الجمع بين مرتبه ومكافاة العضوية بمجلس الشعب. ( - معدلة بالقانون رقم 109 لسنة 1976.)
34 مكرر 4 الباب الثالث في عضوية مجلس الشعب يعفى وكيل الوزارة لشئون مجلس الشعب من وظيفته بقرار من رئيس الجمهورية او بزوال عضوية مجلس الشعب عنه او بانتهاء رئاسة رئيس الجمهورية الذي اصدر قرار تعيينه او باستقالة الوزارة ، مع حفظ حقه في المعاش او المكافاة طبقا للقواعد المقررة. ( - معدلة بالقانون رقم 109 لسنة 1976.)
35 احكام ختامية وانتقالية المجلس مستقل بموازنته وتدرج رقما واحدا في موازنة الدولة. وتبين اللائحة الداخلية للمجلس كيفية اعداد مشروع موازنة المجلس السنوية وبحثه واقراره ، وطريقة اعداد حسابات المجلس وتنظيمها ومراقبتها، وكيفية اعداد الحساب الختامي السنوي واعتماده، وذلك دون التقيد بالقواعد الحكومية.
36 احكام ختامية وانتقالية يضع مجلس الشعب بناء على اقتراح مكتبه لائحة لتنظيم شئون العاملين به، وتكون لها قوة القانون ، ويسري عليهم فيما لم يرد فيه نص في هذه اللائحة الاحكام المطبقة على العاملين المدنيين بالدولة. والى ان يتم وضع اللائحة المشار اليها في الفقرة السابقة، يستمر تطبيق احكام لائحة العاملين بالمجلس المعمول بها حاليا، والقواعد التنظيمية العامة الصادرة بقرار من مكتب المجلس او رئيسه. ويكون لرئيس المجلس السلطات المخولة للوزير ووزير الخزانة المنصوص عليها في القوانين واللوائح. ويختص مكتب المجلس بالمسائل التي يجب ان يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية او مجلس الوزراء، وكذلك المسائل التي تقضي فيها القوانين واللوائح باخذ راي او موافقة وزارة الخزانة او الجهاز المركزي للتنظيم والادارة او اية جهة اخرى. ( - معدلة بالقانون رقم 109 لسنة 1976.)
37 احكام ختامية وانتقالية يتولى رئيس الوزراء اثناء فترة حل المجلس جميع الاختصاصات الادارية والمالية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه.
38 احكام ختامية وانتقالية وتسري على اعضاء مجلس الشعب الحالي من العاملين في الدولة والقطاع العام الاحكام المقررة في هذا القانون اعتبارا من تاريخ ادائهم اليمين المنصوص عنها في المادة 90 من الدستور. ويلغى ما يكون قد تم من تسوية او ربط للمعاش لموظفي الحكومة منهم طبقا للمادة 49 من القانون رقم 158 لسنة 1963 المعدلة بالقرار بقانون رقم 106 لسنة 1971، على ان يردوا الى خزانة الحكومة ما يكون قد صرف لهم منه.
39 احكام ختامية وانتقالية مع عدم الاخلال بالقواعد والاحكام المنظمة لاستقالة رجال القوات المسلحة والشرطة واعضاء المخابرات العامة واعضاء الرقابة الادارية، لا يجوز ترشيحهم او ترشيح اعضاء الهيئات القضائية والمحافظين قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها. ويعتبر رؤساء واعضاء مجالس ادارة الهيئات العامة وشركات القطاع العام، وكذلك العاملون في الجهاز الاداري للدولة وفي القطاع العام في اجازة مدفوعة الاجر من تاريخ تقديم اوراق ترشيحهم حتى انتهاء الانتخابات العامة وانتخابات الاعادة. ( - معدلة بالقانون رقم 109 لسنة 1976.)
40 احكام ختامية وانتقالية يجوز بصفة مؤقتة اختيار اعضاء مجلس الشعب عن محافظة سيناء بقرار من رئيس الجمهورية. ( - المادة الاربعون الغيت بالمادة الثالثة من القانون 114 لسنة 1983 السابق الاشارة اليه والذي يعمل به من تاريخ اجراء انتخابات مجلس الشعب للفصل = التشريعي الرابع (المادة الثالثة من القانون 114 لسنة 1983 السابق الاشارة اليه).)
41 احكام ختامية وانتقالية يلغى القانون رقم 158 لسنة 1963 في شان مجلس الشعب والقانون رقم 53 لسنة 1964 بجواز الاستثناء من بعض شروط عضوية مجلس الشعب، كما يلغى القرار بقانون رقم 82 لسنة 1971، بشان الترشيح لعضوية مجلس الشعب.
42 احكام ختامية وانتقالية ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها. صدر برياسة الجمهورية في 15 شعبان سنة 1392 (23 سبتمبر سنة 1972).
جدول الجدول المرافق للقانون رقم 114 لسنة 1983 بتعديل بعض احكام القانون رقم 38 لسنة 1972 في شان مجلس الشعب يحدد نطاق الدوائر الانتخابية ومكوناتها وعدد اعضاء كل منها على الوجه المبين بهذا الجدول . محافظة القاهرة : اولا - الدائرة الاولى شمال، ومقرها قسم شرطة شبرا، وتتكون من : 1 - قسم شبرا. 2 - قسم الساحل. 3 - قسم روض الفرج. 4 - قسم الشرابية. 5 - قسم الزاوية الحمراء. ويخص هذه الدائرة انثي عشر عضوا. ثانيا - الدائرة الثانية جنوب ومقرها قسم شرطة مصر القديمة وتتكون من: 1 - قسم مصر القديمة. 2 - قسم الخليفة. 3 - قسم حلوان. 4 - قسم المعادي. 5 - قسم التبين. 6 - قسم البساتين. ويخص هذه الدائرة عشرة اعضاء. ثالثا - الدائرة الثالثة شرق ومقرها قسم شرطة مصر الجديدة، وتتكون من: 1 - قسم مصر الجديدة. 2 - قسم النزهة. 3 - قسم مدينة مصر. 4 - قسم المطرية. 5 - قسم عين شمس. 6 - قسم السلام. 7 - قسم الزيتون. 8 - قسم الحدائق. ويخص هذه الدائرة اثني عشر عضوا. رابعا - الدائرة الرابعة ومقرها قسم شرطة السيدة زينب وتتكون من : 1 - قسم السيدة زينب. 2 - قسم قصر النيل. 3 - قسم الزمالك. 4 - قسم الدرب الاحمر. 5 - قسم الجمالية. 6 - منشية ناصر. ويخص هذه الدائرة عشرة اعضاء. خامسا - الدائرة الخامسة وسط ومقرها قسم شركة باب الشعرية وتتكون من: 1 - قسم باب الشعرية. 2 - قسم الظاهر. 3 - قسم الازبكية. 4 - قسم بولاق. 5 - قسم عابدين. 6 - قسم الموسكي. 7 - قسم الوايلي. ويخص هذه الدائرة عشرة اعضاء. محافظة الاسكندرية : اولا - الدائرة الاولى شرق ومقرها قسم شركة المنتزه وتتكون من : 1 - قسم المنتزه. 2 - قسم سيدي جابر. 3 - قسم الرمل. ويخص هذه الدائرة عشرة اعضاء. ثانيا - الدائرة الثانية وسط ومقرها قسم باب شرقي وتتكون من : 1 - قسم باب شرقي. 2 - قسم محرم بك. 3 - قسم العطارين. ويخص هذه الدائرة ثمانية اعضاء. ثالثا - الدائرة الثالثة غرب ومقرها قسم شرطة كرموز، وتتكون من: 1 - قسم كرموز. 2 - قسم اللبان. 3 - قسم الجمرك. 4 - قسم مينا البصل. 5 - قسم الدخيلة. 6 - قسم العامرية. 7 - قسم المنشية. ويخص هذه الدائرة تسعة اعضاء. محافظة بور سعيد: وبها دائرة واحدة مقرها مديرية الامن ببور سعيد. ويخصها ستة اعضاء. محافظة السويس: وبها دائرة واحدة مقرها مديرية الامن بالسويس. ويخصها اربعة اعضاء. محافظة دمياط: وبها دائرة واحدة ومقرها مديرية الامن بدمياط. ويخصها ثمانية اعضاء. محافظة الدقهلية: اولا - الدائرة الاولى ومقرها قسم شرطة اول المنصورة ، وتتكون من: 1 - قسم اول المنصورة. 2 - قسم ثان المنصورة. 3 - مركز طلخا. 4 - مركز شربين. 5 - مركز بلقاس. ويخص هذه الدائرة اثني عشر عضوا. ثانيا - الدائرة الثانية ومقرها قسم شرطة ميت غمر، وتتكون من : 1 - قسم ميت غمر. 2 - مركز ميت غمر. 3 - مركز السنبلاوين. 4 - مركز اجا. ويخص هذه الدائرة احد عشر عضوا. ثالثا - الدائرة الثالثة ومقرها مركز شرطة دكرنس، وتتكون من : 1 - مركز شرطة دكرنس. 2 - مركز شرطة المنصورة. 3 - مركز شرطة منية النصر. 4 - مركز شرطة المنزلة. 5 - قسم شرطة المطرية. ويخص هذه الدائرة احد عشر عضوا. محافظة الشرقية : اولا - الدائرة الاولى ومقرها قسم شرطة اول الزقازيق، وتتكون من: 1 - قسم اول الزقازيق. 2 - قسم ثان الزقازيق. 3 - مركز الزقازيق. 4 - قسم القنايات. 5 - مركز منيا القمح. 6 - مركز بلبيس ومشتول السوق. ويخص هذه الدائرة اثني عشر عضوا. ثانيا - الدائرة الثانية ومقرها مركز شرطة ديرب نجم وتتكون من : 1 - مركز ديرب نجم. 2 - مركز ابو كبير. 3 - مركز ههيا. ويخص هذه الدائرة تسعة اعضاء. ثالثا - الدائرة الثالثة ومقرها مركز شرطة ابو حماد، وتتكون من : 1 - مركز ابو حماد. 2 - مركز فاقوس. 3 - مركز الحسينية. 4 - مركز كفر سقر. 5 - مركز اولاد كفر صقر. ويخص هذه الدائرة احد عشر عضوا. محافظة القليوبية : اولا - الدائرة الاولى شمال ومقرها قسم شرطة بنها ، وتتكون من : 1 - قسم شرطة بنها. 2 - مركز بنها. 3 - مركز كفر شكر. 4 - مركز شبين القناطر. 5 - مركز طوخ. ويخص هذه الدائرة عشرة اعضاء. ثانيا - الدائرة الثانية جنوب ومقرها قسم شركة اول شبرا الخيمة، وتتكون من: 1 - قسم اول شبرا الخيمة. 2 - قسم ثان شبرا الخيمة. 3 - مركز القناطر الخيرية. 4 - قسم قليوب. 5 - قسم شركة قليوب. 6 - مركز الخانكة. ويخص هذه الدائرة احد عشر عضوا. محافظة كفر الشيخ: وبها دائرة واحدة مقرها قسم شرطة كفر الشيخ، ويخصها اربعة عشر عضوا. محافظة الغربية: اولا - الدائرة الاولى ومقرها قسم شرطة اول طنطا، وتتكون من : 1 - قسم اول طنطا. 2 - قسم ثان طنطا. 3 - مركز السنطة. 4 - مركز زفتي. ويخص هذه الدائرة ثمانية اعضاء. ثانيا - الدائرة الثانية ومقرها مركز شركة طنطا، وتتكون من : 1 - مركز طنطا. 2 - مركز كفر الزيات. 3 - مركز بسيون. 4 - مركز قطور. ويخص هذه الدائرة احد عشر عضوا. ثالثا - الدائرة الثالثة ومقرها قسم شرطة او المحلة الكبرى، وتتكون من: 1 - قسم اول المحلة الكبرى. 2 - قسم ثان المحلة الكبرى. 3 - مركز المحلة الكبرى. 4 - مركز سمنود. ويخض هذه الدائرة تسعة اعضاء. محافظة المنوفية : اولا - الدائرة الاولى ومقرها قسم شرطة شبين الكوم، وتتكون من : 1 - قسم شرطة شبين الكوم. 2 - مركز شبين الكوم. 3 - مركز قويسنا. 4 - مركز بركة السبع. 5 - مركز تلا. ويخص هذه الدائرة عشرة اعضاء. ثانيا - الدائرة الثانية ومقرها مركز شركة الباجور، وتتكون من : 1 - مركز الباجور. 2 - مركز الشهداء. 3 - مركز اشمون. 4 - سرس الليان. 5 - مركز منوف. ويخص هذه الدائرة ثلاثة عشر عضوا. محافظة البحيرة : اولا - الدائرة الاولى ومقرها قسم شرطة دمنهور، وتتكون من : 1 - قسم شرطة دمنهور. 2 - مركز شرطة دمنهور. 3 - مركز ابو حمص. 4 - مركز المحمودية. 5 - مركز شبراخيت. 6 - مركز الرحمانية. ويخص هذه الدائرة اثني عشر عضوا. ثانيا - الدائرة الثانية ومقرها مركز شرطة كفر الدوار، وتتكون من : 1 - مركز كفر الدوار. 2 - قسم كفر الدوار. 3 - مركز رشيد. 4 - مركز ابو المطامير. 5 - مركز حوش عيسى. 6 - مركز ادكو. ويخص هذه الدائرة تسعة اعضاء. ثالثا - الدائرة الثالثة ومقرها مركز شرطة ايتاي البارود، وتتكون من: 1 - مركز ايتاي البارود. 2 - مركز الدلنجات. 3 - مركز كوم حماده. 4 - مركز وادي النطرون. ويخص هذه الدائرة تسعة اعضاء. محافظة الاسماعيلية: وبها دائرة واحدة ومقرها مديرية الامن بالاسماعيلية ويخصها ستة اعضاء. محافظة الجيزة : اولا - الدائرة الاولى ومقرها قسم شرطة الجيزة، وتتكون من : 1 - قسم شرطة الجيزة. 2 - قسم شرطة الدقي. 3 - قسم شرطة العجوزة. 4 - قسم شرطة بولاق الدكرور. 5 - قسم شرطة الاهرام. ويخص هذه الدائرة احد عشر عضوا. ثانيا - الدائرة الثانية ومقرها قسم شرطة امبابة ، وتتكون من: 1 - قسم شرطة امبابة. 2 - مركز امبابة. 3 - مركز الجيزة. 4 - مركز اوسيم. ويخص هذه الدائرة احد عشر عضوا. ثالثا - الدائرة الثالثة ومقرها قسم شرطة الحوامدية، وتتكون من : 1 - قسم شرطة الحوامدية. 2 - مركز البدرشين. 3 - مركز الصف. 4 - مركز اطفيح. 5 - مركز العياط. 6 - قسم شرطة الواحات البحرية. ويخص هذه الدائرة سبعة اعضاء. محافظة بني سويف: وبها دائرةواحدة ومقرها مديرية الامن ببنى سويف. ويخصها اربعة عشر عضوا. محافظة الفيوم: وبها دائرة واحدة مقرها مديرية الامن بالفيوم. ويخصها اربعة عشر عضوا. محافظة المنيا: اولا - الدائرة الاولى ومقرها قسم شرطة المنيا، وتتكون من : 1 - قسم شرطة المنيا. 2 - مركز المنيا. 3 - مركز ابو قرقاص. 4 - قسم شركة ملوى. 5 - مركز ملوى. 6 - مركز دير مواس. ويخص هذه الدائرة اربعة عشر عضوا. ثانيا - الدائرة الثانية ومقرها مركز شرطة سمالوط ، وتتكون من : 1 - مركز سمالوط. 2 - مركز مطاي. 3 - مركز بنى مزار. 4 - مركز مغاغة. 5 - مركز العدوة. ويخص هذه الدائرة احد عشر عضوا. محافظة اسيوط: اولا - الدائرة الاولى ومقرها قسم شرطة اول اسيوط ، وتتكون من: 1 - قسم اول شرطة اسيوط. 2 - قسم ثان شرطة اسيوط. 3 - مركز اسيوط. 4 - مركز ديروط. 5 - مركز منفلوط. 6 - مركز القوصية. ويخص هذه الدائرة اثني عشر عضوا. ثانيا - الدائرة الثانية ومقرها مركز شرطة ابو تيج، وتتكون من : 1 - مركز ابو تيج. 2 - مركز ابنوب. 3 - مركز شرطة الفتح. 4 - مركز البداري. 5 - مركز ساحل سليم. 6 - مركز الغنايم. 7 - مركز صدفا. ويخص هذه الدائرة تسعة اعضاء. محافظة سوهاج: اولا - الدائرة الاولى ومقرها قسم شرطة بندر سوهاج ، تتكون من: 1 - قسم شرطة سوهاج. 2 - مركز شرطة سوهاج. 3 - مركز المراغة. 4 - مركز شاقلته. 5 - مركز طهطا. 6 - مركز طما. 7 - مركز حهينة. ويخص هذه الدائرة اربعة عشر عضوا. ثانيا - الدائرة الثانية ومقرها مركز شرطة اخميم ، وتتكون من : 2 - مركز المنشاة. 3 - مركز جرجا. 4 - مركز البلينا. 5 - مركز دار السلام. ويخص هذه الدائرة احد عشر عضوا. محافظة قنا: اولا - الدائرة الاولى ومقرها قسم شرطة قنا، وتتكون من : 1 - قسم شرطة قنا. 2 - مركز شرطة قنا. 3 - مركز قفط. 4 - مركز قوص. 5 - مركز نفاده. 6 - بندر الاقصر. 7 - مركز الاقصر. 8 - مركز ارمنت. 9 - مركز اسنا. ويخص هذه الدائرة اربعة عشر عضوا. ثانيا - الدائرة الثانية ومقرها مركز شرطة نجع حمادي، وتتكون من: 1 - مركز شرطة نجع حمادي. 2 - مركز شرطة فرشوط. 3 - مركز شرطة ابو تشت. 4 - مركز شرطة دشنا. ويخص هذه الدائرة تسعة اعضاء. محافظة اسوان : وبها دائرة واحدة ومقرها مديرية الامن باسوان. ويخص هذه الدائرة ثمانية اعضاء. محافظة البحر الاحمر: وبها دائرة واحدة ومقرها مديرية الامن بالبحر الاحمر. ويخصها اربعة اعضاء. محافظة الوادي الجديد : وبها دائرة واحدة ومقرها مديرية الامن بالوادي الجديد. ويخص هذه الدائرة اربعة اعضاء. محافظة مطروح : دائرة واحدة مقرها مديرية الامن بمطروح. ويخص هذه الدائرة اربعة اعضاء. محافظة جنوب سيناء: محافظة دائرة واحدة مقرها مديرية الامن بجنوب سيناء. ويخص هذه الدائرة اربعة اعضاء. محافظة شمال سيناء: محافظة دائرة واحدة مقرها مديرية الامن بشمال سيناء. ويخص هذه الدائرة اربعة اعضاء. ( - نصت المادة الثالثة الواردة بالقانون 188 لسنة 86 سالف الذكر على الاتي : - تحذف من الجدول المرافق للقانون رقم 114 لسنة 1983 بتعديل بعض احكام القانون رقم 38 لسنة 1973 في شان مجلس الشعب عبارة (يضاف اليهم عضو من النساء) ويعدل عدد اعضاء الدوائر الانتخابية باضافة عضو واحد الى العدد المحدد في كل دائرة من الدوائر الانتخابية الاحدى والثلاثين التي وردت في شانها هذه العبارة. وقد تم اجراء التعديل المطلوب.)
رقم المادة الموضوع نص المادة
01 الباب الاول في تكوين مجلس الشعب مع عدم الاخلال بحكم المادة الحادية والعشرين من هذا القانون يتالف مجلس الشعب من اربعمائة وثمانية واربعين عضوا، يختارون بطريق الانتخاب المباشر السري العام ويجب ان يكون نصف الاعضاء على الاقل من بين العمال والفلاحين. ويجوز لرئيس الجمهورية ان يعين في مجلس الشعب عددا من الاعضاء لا يزيد على عشرة. ( - معدلة بالقرار بالقانون رقم 21 لسنة 1976 ثم عدلت بالقانون رقم 114 لسنة 1983 الجريدة الرسمية العدد 32 في 11/8/1983 وكان النص قبل التعديل كالاتي: = - مع عدم الاخلال بحكم المادة 21 من هذا القانون، يتالف مجلس الشعب من ثلاثمائة واثنين وثمانين عضوا يختارون بطريق الانتخاب المباشر السري العام. ويجب ان يكون نصف الاعضاء على الاقل من بين العمال والفلاحين. ويجوز لرئيس الجمهورية ان يعين في مجلس الشعب عددا من الاعضاء لا يزيد على عشرة -.)
02 الباب الاول في تكوين مجلس الشعب في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالفلاح من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسي، ويكون مقيما في الريف وبشرط الا يحوز هو وزوجته واولاده القصر ملكا او ايجارا، اكثر من عشر افدنة. ويعتبر عاملا من يعمل عملا يدويا او ذهنيا في الزراعة او الصناعة او الخدمات ويعتمد بصفة رئيسية على دخله الناتج من هذا العمل، ولا يكون منضما لنقابة مهنية او مقيدا في السجل التجاري او من حملة المؤهلات العليا ويستثنى من ذلك اعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العالية، وكذلك من بدا حياته عاملا وحصل على مؤهل عال، وفي الحالتين يجب لاعتبار الشخص عاملا ان يبقى مقيدا في نقابته العمالية. ولا يعتد بتغيير الصفة من فئات الى عمال وفلاحين، اذا كان ذلك بعد 15 مايو سنة 1971. ويعتد في تحديد صفة المرشح من العمال او الفلاحين بالصفة التي ثبتت له في 15 مايو سنة 1971 او بصفته التي رشح على اساسها لعضوية مجلس الشعب.
03 الباب الاول في تكوين مجلس الشعب تقسم جمهورية مصر العربية الى ثمان واربعين دائرة انتخابية ويكون تحديد نطاق كل دائرة ومكوناتها وكذلك عدد الاعضاء الممثلين لها وفقا للجدول المرافق لها القانون. ويشترط لاستمرار عضوية اعضاء المجلس المنتخبين من بين العمال والفلاحين ان يظلوا محتفظين بالصفة التي تم انتخابهم بالاستناد اليها، فاذا فقد احدهم هذه الصفة اسقطت عنه العضوية بناء على قرار يصدر من المجلس باغلبية ثلثي اعضائه. ( - معدلة بالقانون رقم 109 لسنة 1976. (*) عدلت الفقرة الاولى بالقرار بالقانون رقم 21 لسنة 1979. ثم عدلت بالقرار بالقانون رقم 22 لسنة 1979 - عدد الجريدة الرسمية 17 مكرر في 30 ابريل 1979. ثم عدلت بالقانون رقم 114 لسنة 1983 السابق الاشارة اليه ثم عدلت بالقانون رقم 188 لسنة 1986 الجريدة الرسمية العدد 52 مكرر في 31/12/1986 وكان نصها قبل التعديل: تقسم جمهورية مصر العربية الى ثمانية واربعين دائرة انتخابية ويكون تحديد نطاق كل دائرة ومكوناتها وكذلك عدد الاعضاء الممثلين بها وفقا للجدول المرافق لهذا القانون ويتعين ان تتضمن كل قائمة في الدوائر الاحدى والثلاثين المبينة بالجدول المذكور عضوا من النساء بالاضافة الى الاعضاء المقررين لها مع مراعاة نسبة العمال والفلاحين.)
04 الباب الاول في تكوين مجلس الشعب مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ اول اجتماع له. ويجري الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته. وفي الحالات التي يتعذر معها اجراء الانتخاب في الميعاد المقرر لضرورة ملحة، تمد بقانون ، بناء على اقتراح رئيس الجمهورية، مدة المجلس الى حين انتخاب المجلس الجديد. ويعلن رئيس الجمهورية انتهاء حالة الضرورة بمجرد زوال اسبابها. ويجب ان يشتمل القرار الصادر بذلك على دعوة الناخبين لاجراء انتخابات جديدة في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ هذا الاعلان.
05 الباب الثاني في الترشيح لعضوية مجلس الشعب مع عدم الاخلال بالاحكام المقررة في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب : 1 - ان يكون مصري الجنسية، من اب مصري. 2 - ان يكون اسمه مقيدا في احد جداول الانتخاب، والا يكون قد طرا عليه سبب يستوجب الغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك. 3 - ان يكون بالغا من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الاقل يوم الانتخاب. 4 - ان يجيد القراءة والكتابة. 5 - ان يكون قد ادى الخدمة العسكرية الالزامية او اعفى من ادائها طبقا للقانون. 6 - الا تكون قد اسقطت عضويته بقرار من مجلس الشعب او مجلس الشورى بسبب فقد الثقة والاعتبار او بسبب الاخلال بواجبات العضوية بالتطبيق لاحكام المادة 96 من الدستور. ومع ذلك يجوز له الترشيح في اي من الحالتين الاتيتين: (ا) انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله اسقاط العضوية. (ب) صدور قرار من مجلس الشعب او من مجلس الشورى بالغاء الاثر المانع من الترشيح المترتب على اسقاط العضوية بسبب الاخلال بواجباتها ويصدر قرار المجلس في هذه الحالة بموافقة اغلبية اعضائه بناء على اقتراح مقدم من ثلاثين عضوا، وذلك بعد انقضاء دور الانعقاد الذي صدر خلاله قرار اسقاط العضوية. (جـ) صدور قرار من مجلس الشعب بالغاء الاثر المانع من الترشيح المترتب على اسقاط العضوية، ويصدر قرار المجلس في هذه الحالة بموافقة اغلبية اعضائه بناء على اقتراح مقدم من ثلاثين عضوا، وذلك بعد انقضاء دور الانعقاد الذي صدر خلاله قرار اسقاط العضوية على الاقل. ( - معدلة بالقانون رقم 109 لسنة 1976.)
05 مكرر الباب الثاني في الترشيح لعضوية مجلس الشعب يكون انتخاب اعضاء مجلس الشعب عن طريق الجمع في كل دائرة انتخابية بين نظام الانتخاب بالقوائم الحزبية ونظام الانتخاب الفردي، بحيث يكون لكل دائرة عضو واحد يتم انتخابه عن طريق الانتخاب الفردي ويكون انتخاب باقي الاعضاء الممثلين للدائرة عن طريق الانتخاب بالقوائم الحزبية. ويكون لكل حزب قائمة خاصة، ولا يجوز ان تتضمن القائمة الواحدة اكثر من مرشحي حزب واحد، ويحدد لكل قائمة رمز يصدر به قرار من وزير الداخلية ويجب ان تتضمن كل قائمة عددا من المرشحين مساويا لعدد الاعضاء الممثلين للدائرة طبقا للجدول المرافق ناقصا واحدا. كما يجب ان يكون نصف المرشحين بكل قائمة حزبية على الاقل من العمال والفلاحين، على ان يراعى اختلاف الصفة في تتابع اسماء المرشحين بالقوائم. وعلى الناخب ان يبدي رايه باختيار احدى القوائم باكملها ، دون اجراء اي تعديل فيها، وتبطل الاصوات التي تنتخب اكثر من قائمة او مرشحين من اكثر من قائمة او تكون معلقة على شرط او اذا اثبت الناخب رايه على قائمة غير التي سلمها اليه رئيس اللجنة او على ورقة عليها توقيع الناخب او اية اشارة او علامة تدل عليه. كما تبطل الاصوات التي تعطى لاكثر من العدد الوارد بالقائمة او لاقل من هذا العدد في غير الحالات المنصوص عليها في المادة السادسة عشر من هذا القانون. ويجري التصويت لاختيار المرشح الفرد عن كل دائرة في الوقت ذاته الذي يجري فيه التصويت على القوائم الحزبية، وذلك في ورقة مستقلة. ويحدد لكل مرشح فرد رمز او لون مستقل يصدر به قرار من وزير الداخلية. وتبطل الاصوات التي تنتخب اكثر من مرشح واحد او تكون معلقة على شرط او اذا اثبت الناخب رايه على ورقة غير التي سلمها اليه رئيس اللجنة او على ورقة عليها توقيع الناخب او اية اشارة او علامة اخرى تدل عليه. ( - المادة الخامسة مكررا مضافة بالمادة الثانية بالقانون رقم = 114/1983 السابق الاشارة اليه ثم استبدلت بالقانون رقم 188 لسنة 1976 الجريدة الرسمية العدد 52 (مكرر) في 31/12/1986.)
06 الباب الثاني في الترشيح لعضوية مجلس الشعب يقدم المرشح طلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب كتابة الى مديرية الامن العام بالمحافظة التي يرشح في دائرتها وذلك خلال المدة التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه على الا تقل عن عشرة ايام من تاريخ فتح باب الترشيح. وعلى المرشح في قائمة حزبية ان يرفق مع طلب الترشيح صورة معتمدة من قائمة الحزب الذي ينتمي اليه مثبتا بها ادراجه فيها. ويكون طلب الترشيح مصحوبا بايصال بايداع مبلغ عشرين جنيها خزانة المحافظة المختصة، وبالمستندات التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه لاثبات توافر الشروط التي يطلبها هذا القانون للترشيح ، وتثبت صفة العامل او الفلاح باقرار يقدمه المرشح مصحوبا بما يؤيد ذلك من مستندات. وتعتبر الاوراق والمستندات التي يدقمها المرشح اوراقا رسمية في تطبيق احكام قانون العقوبات. ويعفى المرشح الذي تجاوز عمره الخامسة والثلاثين من تقديم شهادة اداء الخدمة العسكرية الالزامية او الاعفاء منها. ( - الفقرة الاولى من المادة السادسة مستبدلة بالقانون رقم 188 لسنة 1986 المشار اليه.)
07 الباب الثاني في الترشيح لعضوية مجلس الشعب يقدم المرشح طلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب كتابة الى مديرية الامن العام بالمحافظة التي يرشح في دائرتها وذلك خلال المدة التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه على الا تقل عن عشرة ايام من تاريخ فتح باب الترشيح. وعلى المرشح في قائمة حزبية ان يرفق مع طلب الترشيح صورة معتمدة من قائمة الحزب الذي ينتمي اليه مثبتا بها ادراجه فيها. ويكون طلب الترشيح مصحوبا بايصال بايداع مبلغ عشرين جنيها خزانة المحافظة المختصة، وبالمستندات التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه لاثبات توافر الشروط التي يطلبها هذا القانون للترشيح ، وتثبت صفة العامل او الفلاح باقرار يقدمه المرشح مصحوبا بما يؤيد ذلك من مستندات. وتعتبر الاوراق والمستندات التي يدقمها المرشح اوراقا رسمية في تطبيق احكام قانون العقوبات. ويعفى المرشح الذي تجاوز عمره الخامسة والثلاثين من تقديم شهادة اداء الخدمة العسكرية الالزامية او الاعفاء منها. ( - الفقرة الاولى من المادة السادسة مستبدلة بالقانون رقم 188 لسنة 1986 المشار اليه.)
08 الباب الثاني في الترشيح لعضوية مجلس الشعب تتولى فحص طلبات الترشيح والبت في صفة المرشح من واقع المستندات التي يقدمها طبقا لحكم المادة السابقة واعداد كشوف المرشحين لجنة او اكثر من كل محافظة برياسة احد اعضاء الهيئات القضائية من درجة رئيس محكمة او ما يعادلها وعضوية احد اعضاء هذه الهيئات من درجة قاض او ما يعادلها يختارهما وزير العدل وممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها. ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرار من وزير الداخلية. ( - المادة الثامنة معدلة بالقانون رقم 109 لسنة 1979.)
09 الباب الثاني في الترشيح لعضوية مجلس الشعب مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة السادسة عشر، يعرض خلال الخمسة ايام التالية لاقفال باب الترشيح وبالطريقة التي يعينها وزير الداخلية بقرار منه، كشف يتضمن القوائم الحزبية للمرشحين وكشف اخر يتضمن المرشحين للانتخاب الفردي، وتحدد في كلا الكشفين اسماء المرشحين والصفة التي تثبت لكل منهم، كما تحدد في الكشف الاول القائمة الحزبية التي ينتمي اليها المرشح. ولكل مرشح ادرج اسمه في احدى القوائم الحزبية او تقدم للانتخاب الفردي، ولم يرد اسمه في الكشف المعد لذلك ان يطلب طوال مدة عرض الكشف المذكور من اللجنة المنصوص عليها في هذه المادة ادراج اسمه. ويكون لكل مرشح الاعتراض على ادراج اسم اي من المرشحين او على اثبات صفة غير صحيحة امام اسمه او اسم غيره من المرشحين في الكشف المدرج فيه اسمه طوال مدة عرض الكشف المذكور. ولكل حزب قدم قائمة في الدائرة الانتخابية ان يمارس الحق المقرر في الفقرتين السابقتين للمرشح المدرج اسمه في هذه القائمة . وتفصل في الاعتراضات المشار اليها - خلال مدة اقصاها عشرة ايام من تاريخ اقفال باب الترشيح - لجنة او اكثر تشكل بقرار من وزير الداخلية في كل محافظة برئاسة احد اعضاء الهيئات القضائية من درجة مستشار او ما يعادلها وعضوية احد اعضاء الهيئات القضائية من درجة قاض او ما يعادلها على الاقل يختارهما وزير العدل وممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها. ( - معدلة بالقانون رقم 109 لسنة 1976 ثم عدلت بالقنون رقم 114 لسنة 1983 السابق الاشارة اليه، ثم استبدلت بالقانون رقم 188 لسنة 1986، الجريدة الرسمية العدد 52 مكرر في 31/12/1986.)
10 الباب الثاني في الترشيح لعضوية مجلس الشعب يجوز للمرشح ان يحصل على صورة رسمية معفاة من رسم الدمغة من جدول الناخبين في الدائرة مقابل رسم يحدده وزير الداخلية بقرار منه على الا يجاوز هذا الرسم مبلغ ثلاثة جنيهات , وتسلم الى المرشح الصورة الرسمية خلال عشرة ايام على الاكثر من تاريخ تقديم طلبه .
11 الباب الثاني في الترشيح لعضوية مجلس الشعب تلتزم الاحزاب السياسية وكل مرشح لعضوية مجلس الشعب في الدعاية الانتخابية بالمبادىء التي وافق عليها الشعب في الاستفتاء بتاريخ 20 من ابريل سنة 1979. وكذلك بالمبادىء المنصوص عليها في المادة الاولى من القانون رقم 33 لسنة 1978 بشان حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي وكذلك بالوسائل والاساليب المنظمة للدعاية الانتخابية وبالحد الاقصى للمبالغ التي يجوز انفاقها عليها، وذلك كله طبقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية. ويعلن قرار وزير الداخلية المشار اليه، في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار. وللمحافظ المختص ان يامر بازالة الملصقات وكافة وسائل الدعاية الاخرى المستخدمة بالمخالفة لاحكام القواعد المشار اليها في الفقرة الاولى من نفقة المرشح. ويعاقب كل من يخالف احكام الفقرة الاولى بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الثالثة عشرة من قانون حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي رقم 33 لسنة 1978 وذلك مع عدم الاخلال باحكام القانون المذكور او القانون رقم 40 لسنة 1977 بشان الاحزاب السياسية او باية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات او اي قانون اخر. وتعتبر مخالفة احكام هذا القانون من الجرائم الانتخابية ويسري عليها احكام المادة الثانية من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 فيما يتعلق بالحرمان من مباشرة الحقوق السياسية. ويفصل في الدعاوى الناشئة عن الاخلال باحكام هذا القانون على وجه الاستعجال. ( - معدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1979 العدد 18 تابع في 30/5/1979.)
12 الباب الثاني في الترشيح لعضوية مجلس الشعب لا يجوز لاحد ان يرشح نفسه في اكثر من دائرة انتخابية ومن رشح نفسه في اكثر من دائرة ، اعتبر مرشحا في الدائرة التي قيد ترشيحه فيها اولا. كما لا يجوز لاحد ان يرشح نفسه في قائمة انتخابية حزبية وللانتخاب الفردي في ذات الدائرة الانتخابية او اية دائرة اخرى، فاذا ما جمع احد بين الترشيحين اعتبر مرشحا للانتخاب الفردي، وفي هذه الحالة يكون للاحزاب ان تستكمل العدد المقرر للقائمة خلال الايام الثلاثة التالية لقفل باب الترشيح . ( - الفقرة الثانية من المادة الثانية عشرة مضافة بالقانون رقم 188 لسنة 1986 المشار اليه.)
13 الباب الثاني في الترشيح لعضوية مجلس الشعب لكل مرشح ان يتنازل عن الترشيح باعلان على يد محضر يعلن الى مديرية الامن بالمحافظة وكذلك الى الحزب صاحب القائمة المرشح بها بالنسبة للمرشحين في القوائم الحزبية، وذلك قبل يوم الانتخاب بعشرة ايام على الاقل بالنسبة للمرشح في الانتخاب الفردي، وبخمسة عشر يوما على الاقل للمرشح في قوائم حزبية . ( - المادة الثالثة عشرة مستبدلة بالقانون رقم 188 لسنة 1986 المشار اليه.)
14 الباب الثاني في الترشيح لعضوية مجلس الشعب لرئيس الجمهورية في الظروف الاستثنائية ان يقصر المواعيد المنصوص عليها في المواد 6، 9، 13 من هذا القانون.
15 الباب الثاني في الترشيح لعضوية مجلس الشعب اذا لم تقدم الدائرة الانتخابية اكثر من قائمة حزبية اجرى الانتخاب في ميعاده، ويعلن انتخاب المرشحين الواردة اسماؤهم بالقائمة المقدمة ما دامت قد حصلت على (20%) عشرون بالمائة من عدد اصوات الناخبين المقيدين بالدائرة. واذا لم يتقدم للانتخاب الفردي في الدائرة الانتخابية اكثر من مرشح واحد اعلن فوزه بالتزكية . ( - المادة الخامسة عشرة معدلة بالقانون رقم 114 لسنة 1983 السابق الاشارة اليه، وقد اضيف الفقرة الثانية منها بالقانون رقم 188 لسنة 1986 المشار اليه.)
16 الباب الثاني في الترشيح لعضوية مجلس الشعب اذا تخلف احد المرشحين في قائمة حزبية عن تقديم اوراقه في المواعيد المحددة، او اذا خلا مكان احد المرشحين في قائمة حزبية قبل الانتخاب بسبب التنازل او الوفاة او قبول اللجنة المنصوص عليها في المادة التاسعة الاعتراض على ترشيحه، التزم الحزب صاحب القائمة بان يرشح اخر من ذات صفة من خلا مكانه وفي ذات ترتيبه ليكمل العدد المقرر وذلك خلال عشرين يوما من تاريخ اقفال باب الترشيح. ويعرض اسم المرشح الجديد خلال يومين من تاريخ ترشيحه وتتبع في شان الاعتراض عليه القواعد المنصوص عليها في المادة التاسعة ، على ان تفصل اللجنة في الاعتراض في مدة اقصاها خمسة ايام من تاريخ ترشيحه. واذا خلا مكان اخر بعد هذا التاريخ بسبب من الاسباب المذكورة في الفقرة الاولى تجري الانتخابات في موعدها رغم نقص عدد المرشحين في القائمة المذكورة عن العدد المقرر، على ان يستكمل العدد المطلوب بانتخابات تكميلية بين الاحزاب الممثلة في المجلس عن طريق القوائم على ان يكون المرشح بذات صفة من خلا مكانه في القائمة . ( - المادة 16 مستبدلة بالقانون رقم 188 لسنة 1986 المشار اليه.)
17 الباب الثاني في الترشيح لعضوية مجلس الشعب انتخاب المرشح الفرد الذي حصل على اكبر عدد من الاصوات الصحيحة في دائرته الانتخابية ايا كانت صفته التي رشح بها، على الا تقل الاصوات التي حصل عليها عن 20% من مجموع الاصوات الصحيحة في الدائرة، والا اعيد الانتخاب بين المرشح الحاصل على الاكثر الاصوات والمرشح التالي له في عدد الاصوات، وفي هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على اكثر الاصوات، وفي هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على اكثر الاصوات، ويعلن انتخاب باقي الاعضاء الممثلين للدائرة الانتخابية طبقا لنظام القوائم الحزبية عن طريق اعطاء كل قائمة حزبية عددا من مقاعد الدائرة بنسبة عدد الاصوات الصحيحة التي حصلت عليها الى مجموع عدد الاصوات الصحيحة للناخبين في الدائرة عليها قوائم الاحزاب التي يحق لها ان تمثل طبقا لاحكام هذه المادة وتوزع المقاعد المتبقية بعد ذلك على القوائم الحاصلة على اصوات زائدة لا تقل عن نصف المتوسط الانتخابي للدائرة على ان تعطى كل قائمة مقعدا تبعا لتوالي الاصوات الزائدة والا اعطيت المقاعد المتبقية لقائمة الحزب الحاصل على اكبر الاصوات على مستوى الجمهورية . وعلى الجهة المختصة ان تلتزم في اعلان نتيجة الانتخاب بترتيب الاسماء طبقا لورودها بقوائم الاحزاب مع مراعاة نسبة الخمسين في المائة المقررة للعمال والفلاحين عن كل دائرة على حدة. ويلتزم الحزب صاحب القائمة الحاصلة على اقل عدد من الاصوات والتي يحق لها ان تمثل باستكمال نسبة العمال والفلاحين طبقا للترتيب الوارد بها. وذلك عن كل دائرة. ولا يمثل بالمجلس الحزب الذي لا تحصل قوائمه على ثمانية في المائة على الاقل من مجموع الاصوات الصحيحة التي اعطيت على مستوى الجمهورية. ( - المادة 17 معدلة بالقانون رقم 114 لسنة 1983 ثم استبدلت الفقرة الاولى منها بالقانون رقم 188 لسنة 1986 المشار اليه.)
18 الباب الثاني في الترشيح لعضوية مجلس الشعب اذا خلا مكان احد الاعضاء المنتخبين قبل انتهاء مدة عضويته يجري انتخاب تكميلي بذات الطريقة التي تم بها انتخاب العضو الذي خلا مكانه. واذا كان العضو الذي خلا مكانه من بين المنتخبين بقائمة حزبية اقتصر حق الترشيح على الاحزاب الممثلة بالمجلس عن طريق الانتخاب بالقوائم، ويتعين في جميع الاحوال مراعاة نسبة الخمسين في المائة المقررة للعمال والفلاحين عن كل دائرة على حدة . وتستمر مدة العضو الجديد حتى يستكمل مدة عضوية سلفه، على ان يعلن فوز القائمة التي تحصل على اكبر عدد من الاصوات الصحيحة متى كان المرشح لمقعد واحد، والا طبق حكم المادة السابعة عشر. ( - المادة 18 معدلة بالقانون رقم 114 لسنة 1983 السابق الاشارة اليه ثم استبدلت بالقانون رقم 188 لسنة 1986 المشار اليه.)
19 الباب الثاني في الترشيح لعضوية مجلس الشعب بعد اعلان نتيجة الانتخاب يرد الى طالب الترشيح المبلغ الذي اودعه خزانة المحافظة بعد خصم ما قد يكون مستحقا عليه من مصاريف النشر وازالة الملصقات وفق المواد 9 و 11 ، 13 من هذا القانون.
20 الباب الثاني في الترشيح لعضوية مجلس الشعب يجب ان يقدم الطعن بابطال الانتخاب طبقا للمادة 93 من الدستور الى رئيس مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوما التالية لاعلان نتيجة الانتخاب مشتملا على الاسباب التي بنى عليها ومصدقا على توقيع الطالب عليه. وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس الاجراءات التي تتبع في الفصل في صحة الطعون وفي تحقيق صحة العضوية.
21 الباب الثالث في عضوية مجلس الشعب لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشعب وعضوية مجلس الامة الاتحادي. وفي حالة انتخاب عضو مجلس الشعب عضوا بمجلس الامة الاتحادي ينتخب او يعين بدلا منه. على انه اذا انتهت عضوية مجلس الامة الاتحادي لاي سبب كان عادت له عضويته في مجلس الشعب.
22 الباب الثالث في عضوية مجلس الشعب لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشعب وعضوية المجالس الشعبية المحلية. كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشعب ووظائف العمد والمشايخ او عضوية اللجان الخاصة بها.
23 الباب الثالث في عضوية مجلس الشعب يعتبر من ينتخب لعضوية مجلس الشعب من الاشخاص المشار اليهم في المادة السابقة، متخليا مؤقتا عن عضويته الاخرى او وظيفته بمجرد توليه عمله في المجلس. ويعتبر العضو متخليا نهائيا عن عضويته او وظيفته، بانقضاء شهر من تاريخ الفصل بصحة عضويته بمجلس الشعب اذا لم يبد رغبته في الاحتفاظ بعضويته الاخرى او وظيفته. والى ان يتم التخلي نهائيا لا يتناول العضو سوى مكافاة عضوية مجلس الشعب.
4 الباب الثالث في عضوية مجلس الشعب اذا كان عضو مجلس الشعب عند انتخابه، من العاملين في الدولة او في القطاع العام، يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته او عمله، وتحتسب مدة عضويته في المعاش او المكافاة. ويكون لعضو مجلس الشعب في هذه الحالة ان يتقاضى المرتب والبدلات والعلاوات المقررة لوظيفته وعمله الاصلي من الجهة المعين بها طوال مدة عضويته. ولا يجوز مع ذلك اثناء مدة عضويته بمجلس الشعب ان تقرر له اية معاملة او ميزة خاصة في وظيفته او عمله الاصلي.
25 الباب الثالث في عضوية مجلس الشعب لا يخضع عضو مجلس الشعب في الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة لنظام التقارير السنوية في جهة وظيفته او عمله الاصلية. وتجب ترقيته بالاقدمية عند حلول دوره فيها او اذا رقى بالاختيار من يليه في الاقدمية. كما لا يجوز اتخاذ اجراءات تاديبية ضد احد اعضاء المجلس من العاملين في الدولة او في القطاع العام بسبب اعمال وظيفته او عمله، او انهاء خدمته بغير الطريق التاديبي، الا بعد موافقة المجلس طبقا للاجراءات التي تقررها لائحته الداخلية.
26 الباب الثالث في عضوية مجلس الشعب يعود عضو مجلس الشعب بمجرد انتهاء مدة عضويته الى الوظيفة التي كان يشغلها قبل انتخابه او التي يكون قد رقى اليها، او الى اية وظيفة مماثلة لها.
27 الباب الثالث في عضوية مجلس الشعب مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادتين 33 و 34 يجوز للمجلس بناء على طلب مكتبه، لاعتبارات تقتضيها المصلحة العامة، ان يستثنى من التفرغ لعضوية المجلس كل الوقت او بعضه. (ا) مديري الجامعات ووكلاءها واعضاء هيئات التدريس والبحوث فيها ومن في حكمهم من العاملين في الوزارات والهيئات العامة التي تمارس نشاطا علميا. (ب) رؤساء مجالس ادارة الهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها. (جـ) الشاغلين لوظيفة من وظائف الادارة العليا بالحكومة ووحداتها المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها. وفي هذه الحالة يطبق في شان من يتقرر تفرغه حكم المادة 24.
28 الباب الثالث في عضوية مجلس الشعب لا يجوز ان يعين عضو مجلس الشعب في وظائف الحكومة او القطاع العام وما في حكمها او الشركات الاجنبية اثناء مدة عضويته ويبطل اي تعيين على خلاف ذلك، الا اذا كان التعيين نتيجة ترقية او نقل من جهة الى اخرى او كان يحكم بحكم قضائي او بناء على قانون. ( - معدلة بالقانون رقم 109 لسنة 1976.)
29 الباب الثالث في عضوية مجلس الشعب يتقاضى عضو مجلس الشعب مكافاة شهرية قدرها خمسة وسبعون جنيها ويستثنى من ذلك رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم اذا كانوا اعضاء في مجلس الشعب. وتستحق المكافاة من تاريخ حلف العضو اليمين ولا يجوز التنازل عنها او الحجز عليها وتعفى من كافة انواع الضرائب.
30 الباب الثالث في عضوية مجلس الشعب يستخرج لكل عضو من اعضاء مجلس الشعب اشتراك للسفر بالدرجة الاولى الممتازة بسكك حديد جمهورية مصر العربية او احدى وسائل المواصلات العامة الاخرى او الطائرات من الجهة التي يختارها في دائرته الانتخابية الى القاهرة. وتبين لائحة المجلس التسهيلات الاخرى التي يقدمها المجلس لاعضائه لتمكينهم من مباشرة مسئولياتهم. وتسري على اية مبالغ قد تدفع الى الاعضاء على هذا الوجه، الاحكام المبينة بالمادة السابقة فيما يتعلق بعدم جواز التنازل عنها والحجز عليها واعفائها من كافة الضرائب. (الفقرة الاولى من هذه المادة معدلة بالقانون رقم 109 لسنة 1976.)
31 الباب الثالث في عضوية مجلس الشعب يتقاضى رئيس مجلس الشعب مكافاة مساوية لمجموع ما يتقاضاه نائب رئيس الجمهورية ولا يجوز الجمع بينها وبين مكافاة العضوية وبين ما قد يكون مستحقا له من معاش من خزانة عامة.
32 الباب الثالث في عضوية مجلس الشعب يمتنع على رئيس مجلس الشعب بمجرد انتخابه رئيسا، مزاولة مهنة تجارية او غير تجارية او اية وظيفة عامة او خاصة. واذا كان من العاملين في الدولة او القطاع العام او في المؤسسات التابعة للاتحاد الاشتراكي، طبق في حقه حكم المادة 24 مع مراعاة عدم الجمع بين ما يستحق له من مكافاة وبين مرتب وظيفته او عمله الاصلي.
33 الباب الثالث في عضوية مجلس الشعب يتفرغ من ينتخب وكيلا للمجلس لمهام الوكالة، ويطبق في شانه حكم المادة 24 اذا كان من العاملين في الدولة او القطاع العام، او في المؤسسات التابعة للاتحاد الاشتراكي، اما اذا كان من غيرهم فيحدد مكتب المجلس ما يتقاضاه مقابل تفرغه. ويتقاضى وكيل المجلس بدل التمثيل المقرر للوزراء وتسري عليه احكامه. ولا يجوز الجمع بين هذا البدل وما قد يكون مقررا لوظيفته او عمله الاصلي من بدلات.
34 الباب الثالث في عضوية مجلس الشعب يجوز للمجلس وفق لائحته الداخلية ان يقرر تفرغ رؤساء اللجان الاصلية بالمجلس وفي هذه الحالة يطبق في شانه حكم المادة 24 اذا كان من العاملين في الدولة او في القطاع العام او في المؤسسات التابعة للاتحاد الاشتراكي اما اذا كان من غيرهم فيحدد مكتب المجلس ما يتقاضاه مقابل تفرغه لرئاسة اللجنة. ( - الغيت الفقرتان الثانية والثالثة من هذه المادة بالقانون رقم 16 لسنة 1974.)
34 مكرر الباب الثالث في عضوية مجلس الشعب يجوز انشاء وظائف وكلاء وزارات لشئون مجلس الشعب. ويعين وكيل الوزارة لشئون مجلس الشعب من بين اعضاء هذا المجلس بقرار من رئيس الجمهورية. ويتضمن قرار التعيين الحاقه بمجلس الوزراء او باحد القطاعات الوزارية او بوزارة معينة او اكثر. ولا يجوز الجمع بين منصب وكيل الوزارة لشئون مجلس الشعب وبين عضوية لجان المجلس. كما لا يجوز لوكيل الوزارة لشئون مجلس الشعب اثناء توليه منصبه ان يزاول مهنة حرة او عملا تجاريا او ماليا او صناعيا او ان يشغل اية وظيفة اخرى او ان يشتري او يستاجر شيئا من اموال الدولة او ان يؤجرها او يبيعها شيئا من امواله او ان يقايضها عليه. ( - مضافة بالقانون رقم 109 لسنة 1976.)
34 مكرر 1 الباب الثالث في عضوية مجلس الشعب يتولى وكيل الوزارة لشئون مجلس الشعب معاونة نواب رئيس مجلس الوزراء او الوزراء المختصين في كل الامور المتعلقة بمجلس الشعب، وبصفة خاصة في الحضور عنهم امام مجلس الشعب ولجانه كما يشترك معهم في اعداد مشروعات القوانين وبحث المسائل المرتبطة بالمناقشات التي تدور في المجلس ومتابعة تنفيذ قراراته وتوصياته وغير ذلك مما يعهد به اليه من اختصاصات. ( - مضافة بالقانون رقم 109 لسنة 1976.)
34 مكرر 2 الباب الثالث في عضوية مجلس الشعب لوكيل الوزارة لشئون مجلس الشعب في سبيل مباشرة اختصاصاته الاتصال مباشرة بوكلاء الوزارة المختصين. وله عند الاقتضاء الاتصال برؤساء الهيئات العامة وبرؤساء الجهات المختصة وذلك دون التدخل في سير العمل الاداري او في العلاقات بين وكيل الوزارة او رئيس المصلحة او الهيئة العامة وبين العاملين في هذه الجهات. ولوكيل الوزارة لشئون مجلس الشعب تبليغ ما يراه من ملاحظات الى نائب رئيس الوزراء او الوزير المختص حسب الاحوال. ( - معدلة بالقانون رقم 109 لسنة 1976.)
34 مكرر 3 الباب الثالث في عضوية مجلس الشعب يتقاضى وكيل الوزارة لشئون مجلس الشعب المرتب وبدل التمثيل المقرر لنائب الوزير، ولا يجوز له الجمع بين مرتبه ومكافاة العضوية بمجلس الشعب. ( - معدلة بالقانون رقم 109 لسنة 1976.)
34 مكرر 4 الباب الثالث في عضوية مجلس الشعب يعفى وكيل الوزارة لشئون مجلس الشعب من وظيفته بقرار من رئيس الجمهورية او بزوال عضوية مجلس الشعب عنه او بانتهاء رئاسة رئيس الجمهورية الذي اصدر قرار تعيينه او باستقالة الوزارة ، مع حفظ حقه في المعاش او المكافاة طبقا للقواعد المقررة. ( - معدلة بالقانون رقم 109 لسنة 1976.)
35 احكام ختامية وانتقالية المجلس مستقل بموازنته وتدرج رقما واحدا في موازنة الدولة. وتبين اللائحة الداخلية للمجلس كيفية اعداد مشروع موازنة المجلس السنوية وبحثه واقراره ، وطريقة اعداد حسابات المجلس وتنظيمها ومراقبتها، وكيفية اعداد الحساب الختامي السنوي واعتماده، وذلك دون التقيد بالقواعد الحكومية.
36 احكام ختامية وانتقالية يضع مجلس الشعب بناء على اقتراح مكتبه لائحة لتنظيم شئون العاملين به، وتكون لها قوة القانون ، ويسري عليهم فيما لم يرد فيه نص في هذه اللائحة الاحكام المطبقة على العاملين المدنيين بالدولة. والى ان يتم وضع اللائحة المشار اليها في الفقرة السابقة، يستمر تطبيق احكام لائحة العاملين بالمجلس المعمول بها حاليا، والقواعد التنظيمية العامة الصادرة بقرار من مكتب المجلس او رئيسه. ويكون لرئيس المجلس السلطات المخولة للوزير ووزير الخزانة المنصوص عليها في القوانين واللوائح. ويختص مكتب المجلس بالمسائل التي يجب ان يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية او مجلس الوزراء، وكذلك المسائل التي تقضي فيها القوانين واللوائح باخذ راي او موافقة وزارة الخزانة او الجهاز المركزي للتنظيم والادارة او اية جهة اخرى. ( - معدلة بالقانون رقم 109 لسنة 1976.)
37 احكام ختامية وانتقالية يتولى رئيس الوزراء اثناء فترة حل المجلس جميع الاختصاصات الادارية والمالية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه.
38 احكام ختامية وانتقالية وتسري على اعضاء مجلس الشعب الحالي من العاملين في الدولة والقطاع العام الاحكام المقررة في هذا القانون اعتبارا من تاريخ ادائهم اليمين المنصوص عنها في المادة 90 من الدستور. ويلغى ما يكون قد تم من تسوية او ربط للمعاش لموظفي الحكومة منهم طبقا للمادة 49 من القانون رقم 158 لسنة 1963 المعدلة بالقرار بقانون رقم 106 لسنة 1971، على ان يردوا الى خزانة الحكومة ما يكون قد صرف لهم منه.
39 احكام ختامية وانتقالية مع عدم الاخلال بالقواعد والاحكام المنظمة لاستقالة رجال القوات المسلحة والشرطة واعضاء المخابرات العامة واعضاء الرقابة الادارية، لا يجوز ترشيحهم او ترشيح اعضاء الهيئات القضائية والمحافظين قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها. ويعتبر رؤساء واعضاء مجالس ادارة الهيئات العامة وشركات القطاع العام، وكذلك العاملون في الجهاز الاداري للدولة وفي القطاع العام في اجازة مدفوعة الاجر من تاريخ تقديم اوراق ترشيحهم حتى انتهاء الانتخابات العامة وانتخابات الاعادة. ( - معدلة بالقانون رقم 109 لسنة 1976.)
40 احكام ختامية وانتقالية يجوز بصفة مؤقتة اختيار اعضاء مجلس الشعب عن محافظة سيناء بقرار من رئيس الجمهورية. ( - المادة الاربعون الغيت بالمادة الثالثة من القانون 114 لسنة 1983 السابق الاشارة اليه والذي يعمل به من تاريخ اجراء انتخابات مجلس الشعب للفصل = التشريعي الرابع (المادة الثالثة من القانون 114 لسنة 1983 السابق الاشارة اليه).)
41 احكام ختامية وانتقالية يلغى القانون رقم 158 لسنة 1963 في شان مجلس الشعب والقانون رقم 53 لسنة 1964 بجواز الاستثناء من بعض شروط عضوية مجلس الشعب، كما يلغى القرار بقانون رقم 82 لسنة 1971، بشان الترشيح لعضوية مجلس الشعب.
42 احكام ختامية وانتقالية ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها. صدر برياسة الجمهورية في 15 شعبان سنة 1392 (23 سبتمبر سنة 1972).
جدول الجدول المرافق للقانون رقم 114 لسنة 1983 بتعديل بعض احكام القانون رقم 38 لسنة 1972 في شان مجلس الشعب يحدد نطاق الدوائر الانتخابية ومكوناتها وعدد اعضاء كل منها على الوجه المبين بهذا الجدول . محافظة القاهرة : اولا - الدائرة الاولى شمال، ومقرها قسم شرطة شبرا، وتتكون من : 1 - قسم شبرا. 2 - قسم الساحل. 3 - قسم روض الفرج. 4 - قسم الشرابية. 5 - قسم الزاوية الحمراء. ويخص هذه الدائرة انثي عشر عضوا. ثانيا - الدائرة الثانية جنوب ومقرها قسم شرطة مصر القديمة وتتكون من: 1 - قسم مصر القديمة. 2 - قسم الخليفة. 3 - قسم حلوان. 4 - قسم المعادي. 5 - قسم التبين. 6 - قسم البساتين. ويخص هذه الدائرة عشرة اعضاء. ثالثا - الدائرة الثالثة شرق ومقرها قسم شرطة مصر الجديدة، وتتكون من: 1 - قسم مصر الجديدة. 2 - قسم النزهة. 3 - قسم مدينة مصر. 4 - قسم المطرية. 5 - قسم عين شمس. 6 - قسم السلام. 7 - قسم الزيتون. 8 - قسم الحدائق. ويخص هذه الدائرة اثني عشر عضوا. رابعا - الدائرة الرابعة ومقرها قسم شرطة السيدة زينب وتتكون من : 1 - قسم السيدة زينب. 2 - قسم قصر النيل. 3 - قسم الزمالك. 4 - قسم الدرب الاحمر. 5 - قسم الجمالية. 6 - منشية ناصر. ويخص هذه الدائرة عشرة اعضاء. خامسا - الدائرة الخامسة وسط ومقرها قسم شركة باب الشعرية وتتكون من: 1 - قسم باب الشعرية. 2 - قسم الظاهر. 3 - قسم الازبكية. 4 - قسم بولاق. 5 - قسم عابدين. 6 - قسم الموسكي. 7 - قسم الوايلي. ويخص هذه الدائرة عشرة اعضاء. محافظة الاسكندرية : اولا - الدائرة الاولى شرق ومقرها قسم شركة المنتزه وتتكون من : 1 - قسم المنتزه. 2 - قسم سيدي جابر. 3 - قسم الرمل. ويخص هذه الدائرة عشرة اعضاء. ثانيا - الدائرة الثانية وسط ومقرها قسم باب شرقي وتتكون من : 1 - قسم باب شرقي. 2 - قسم محرم بك. 3 - قسم العطارين. ويخص هذه الدائرة ثمانية اعضاء. ثالثا - الدائرة الثالثة غرب ومقرها قسم شرطة كرموز، وتتكون من: 1 - قسم كرموز. 2 - قسم اللبان. 3 - قسم الجمرك. 4 - قسم مينا البصل. 5 - قسم الدخيلة. 6 - قسم العامرية. 7 - قسم المنشية. ويخص هذه الدائرة تسعة اعضاء. محافظة بور سعيد: وبها دائرة واحدة مقرها مديرية الامن ببور سعيد. ويخصها ستة اعضاء. محافظة السويس: وبها دائرة واحدة مقرها مديرية الامن بالسويس. ويخصها اربعة اعضاء. محافظة دمياط: وبها دائرة واحدة ومقرها مديرية الامن بدمياط. ويخصها ثمانية اعضاء. محافظة الدقهلية: اولا - الدائرة الاولى ومقرها قسم شرطة اول المنصورة ، وتتكون من: 1 - قسم اول المنصورة. 2 - قسم ثان المنصورة. 3 - مركز طلخا. 4 - مركز شربين. 5 - مركز بلقاس. ويخص هذه الدائرة اثني عشر عضوا. ثانيا - الدائرة الثانية ومقرها قسم شرطة ميت غمر، وتتكون من : 1 - قسم ميت غمر. 2 - مركز ميت غمر. 3 - مركز السنبلاوين. 4 - مركز اجا. ويخص هذه الدائرة احد عشر عضوا. ثالثا - الدائرة الثالثة ومقرها مركز شرطة دكرنس، وتتكون من : 1 - مركز شرطة دكرنس. 2 - مركز شرطة المنصورة. 3 - مركز شرطة منية النصر. 4 - مركز شرطة المنزلة. 5 - قسم شرطة المطرية. ويخص هذه الدائرة احد عشر عضوا. محافظة الشرقية : اولا - الدائرة الاولى ومقرها قسم شرطة اول الزقازيق، وتتكون من: 1 - قسم اول الزقازيق. 2 - قسم ثان الزقازيق. 3 - مركز الزقازيق. 4 - قسم القنايات. 5 - مركز منيا القمح. 6 - مركز بلبيس ومشتول السوق. ويخص هذه الدائرة اثني عشر عضوا. ثانيا - الدائرة الثانية ومقرها مركز شرطة ديرب نجم وتتكون من : 1 - مركز ديرب نجم. 2 - مركز ابو كبير. 3 - مركز ههيا. ويخص هذه الدائرة تسعة اعضاء. ثالثا - الدائرة الثالثة ومقرها مركز شرطة ابو حماد، وتتكون من : 1 - مركز ابو حماد. 2 - مركز فاقوس. 3 - مركز الحسينية. 4 - مركز كفر سقر. 5 - مركز اولاد كفر صقر. ويخص هذه الدائرة احد عشر عضوا. محافظة القليوبية : اولا - الدائرة الاولى شمال ومقرها قسم شرطة بنها ، وتتكون من : 1 - قسم شرطة بنها. 2 - مركز بنها. 3 - مركز كفر شكر. 4 - مركز شبين القناطر. 5 - مركز طوخ. ويخص هذه الدائرة عشرة اعضاء. ثانيا - الدائرة الثانية جنوب ومقرها قسم شركة اول شبرا الخيمة، وتتكون من: 1 - قسم اول شبرا الخيمة. 2 - قسم ثان شبرا الخيمة. 3 - مركز القناطر الخيرية. 4 - قسم قليوب. 5 - قسم شركة قليوب. 6 - مركز الخانكة. ويخص هذه الدائرة احد عشر عضوا. محافظة كفر الشيخ: وبها دائرة واحدة مقرها قسم شرطة كفر الشيخ، ويخصها اربعة عشر عضوا. محافظة الغربية: اولا - الدائرة الاولى ومقرها قسم شرطة اول طنطا، وتتكون من : 1 - قسم اول طنطا. 2 - قسم ثان طنطا. 3 - مركز السنطة. 4 - مركز زفتي. ويخص هذه الدائرة ثمانية اعضاء. ثانيا - الدائرة الثانية ومقرها مركز شركة طنطا، وتتكون من : 1 - مركز طنطا. 2 - مركز كفر الزيات. 3 - مركز بسيون. 4 - مركز قطور. ويخص هذه الدائرة احد عشر عضوا. ثالثا - الدائرة الثالثة ومقرها قسم شرطة او المحلة الكبرى، وتتكون من: 1 - قسم اول المحلة الكبرى. 2 - قسم ثان المحلة الكبرى. 3 - مركز المحلة الكبرى. 4 - مركز سمنود. ويخض هذه الدائرة تسعة اعضاء. محافظة المنوفية : اولا - الدائرة الاولى ومقرها قسم شرطة شبين الكوم، وتتكون من : 1 - قسم شرطة شبين الكوم. 2 - مركز شبين الكوم. 3 - مركز قويسنا. 4 - مركز بركة السبع. 5 - مركز تلا. ويخص هذه الدائرة عشرة اعضاء. ثانيا - الدائرة الثانية ومقرها مركز شركة الباجور، وتتكون من : 1 - مركز الباجور. 2 - مركز الشهداء. 3 - مركز اشمون. 4 - سرس الليان. 5 - مركز منوف. ويخص هذه الدائرة ثلاثة عشر عضوا. محافظة البحيرة : اولا - الدائرة الاولى ومقرها قسم شرطة دمنهور، وتتكون من : 1 - قسم شرطة دمنهور. 2 - مركز شرطة دمنهور. 3 - مركز ابو حمص. 4 - مركز المحمودية. 5 - مركز شبراخيت. 6 - مركز الرحمانية. ويخص هذه الدائرة اثني عشر عضوا. ثانيا - الدائرة الثانية ومقرها مركز شرطة كفر الدوار، وتتكون من : 1 - مركز كفر الدوار. 2 - قسم كفر الدوار. 3 - مركز رشيد. 4 - مركز ابو المطامير. 5 - مركز حوش عيسى. 6 - مركز ادكو. ويخص هذه الدائرة تسعة اعضاء. ثالثا - الدائرة الثالثة ومقرها مركز شرطة ايتاي البارود، وتتكون من: 1 - مركز ايتاي البارود. 2 - مركز الدلنجات. 3 - مركز كوم حماده. 4 - مركز وادي النطرون. ويخص هذه الدائرة تسعة اعضاء. محافظة الاسماعيلية: وبها دائرة واحدة ومقرها مديرية الامن بالاسماعيلية ويخصها ستة اعضاء. محافظة الجيزة : اولا - الدائرة الاولى ومقرها قسم شرطة الجيزة، وتتكون من : 1 - قسم شرطة الجيزة. 2 - قسم شرطة الدقي. 3 - قسم شرطة العجوزة. 4 - قسم شرطة بولاق الدكرور. 5 - قسم شرطة الاهرام. ويخص هذه الدائرة احد عشر عضوا. ثانيا - الدائرة الثانية ومقرها قسم شرطة امبابة ، وتتكون من: 1 - قسم شرطة امبابة. 2 - مركز امبابة. 3 - مركز الجيزة. 4 - مركز اوسيم. ويخص هذه الدائرة احد عشر عضوا. ثالثا - الدائرة الثالثة ومقرها قسم شرطة الحوامدية، وتتكون من : 1 - قسم شرطة الحوامدية. 2 - مركز البدرشين. 3 - مركز الصف. 4 - مركز اطفيح. 5 - مركز العياط. 6 - قسم شرطة الواحات البحرية. ويخص هذه الدائرة سبعة اعضاء. محافظة بني سويف: وبها دائرةواحدة ومقرها مديرية الامن ببنى سويف. ويخصها اربعة عشر عضوا. محافظة الفيوم: وبها دائرة واحدة مقرها مديرية الامن بالفيوم. ويخصها اربعة عشر عضوا. محافظة المنيا: اولا - الدائرة الاولى ومقرها قسم شرطة المنيا، وتتكون من : 1 - قسم شرطة المنيا. 2 - مركز المنيا. 3 - مركز ابو قرقاص. 4 - قسم شركة ملوى. 5 - مركز ملوى. 6 - مركز دير مواس. ويخص هذه الدائرة اربعة عشر عضوا. ثانيا - الدائرة الثانية ومقرها مركز شرطة سمالوط ، وتتكون من : 1 - مركز سمالوط. 2 - مركز مطاي. 3 - مركز بنى مزار. 4 - مركز مغاغة. 5 - مركز العدوة. ويخص هذه الدائرة احد عشر عضوا. محافظة اسيوط: اولا - الدائرة الاولى ومقرها قسم شرطة اول اسيوط ، وتتكون من: 1 - قسم اول شرطة اسيوط. 2 - قسم ثان شرطة اسيوط. 3 - مركز اسيوط. 4 - مركز ديروط. 5 - مركز منفلوط. 6 - مركز القوصية. ويخص هذه الدائرة اثني عشر عضوا. ثانيا - الدائرة الثانية ومقرها مركز شرطة ابو تيج، وتتكون من : 1 - مركز ابو تيج. 2 - مركز ابنوب. 3 - مركز شرطة الفتح. 4 - مركز البداري. 5 - مركز ساحل سليم. 6 - مركز الغنايم. 7 - مركز صدفا. ويخص هذه الدائرة تسعة اعضاء. محافظة سوهاج: اولا - الدائرة الاولى ومقرها قسم شرطة بندر سوهاج ، تتكون من: 1 - قسم شرطة سوهاج. 2 - مركز شرطة سوهاج. 3 - مركز المراغة. 4 - مركز شاقلته. 5 - مركز طهطا. 6 - مركز طما. 7 - مركز حهينة. ويخص هذه الدائرة اربعة عشر عضوا. ثانيا - الدائرة الثانية ومقرها مركز شرطة اخميم ، وتتكون من : 2 - مركز المنشاة. 3 - مركز جرجا. 4 - مركز البلينا. 5 - مركز دار السلام. ويخص هذه الدائرة احد عشر عضوا. محافظة قنا: اولا - الدائرة الاولى ومقرها قسم شرطة قنا، وتتكون من : 1 - قسم شرطة قنا. 2 - مركز شرطة قنا. 3 - مركز قفط. 4 - مركز قوص. 5 - مركز نفاده. 6 - بندر الاقصر. 7 - مركز الاقصر. 8 - مركز ارمنت. 9 - مركز اسنا. ويخص هذه الدائرة اربعة عشر عضوا. ثانيا - الدائرة الثانية ومقرها مركز شرطة نجع حمادي، وتتكون من: 1 - مركز شرطة نجع حمادي. 2 - مركز شرطة فرشوط. 3 - مركز شرطة ابو تشت. 4 - مركز شرطة دشنا. ويخص هذه الدائرة تسعة اعضاء. محافظة اسوان : وبها دائرة واحدة ومقرها مديرية الامن باسوان. ويخص هذه الدائرة ثمانية اعضاء. محافظة البحر الاحمر: وبها دائرة واحدة ومقرها مديرية الامن بالبحر الاحمر. ويخصها اربعة اعضاء. محافظة الوادي الجديد : وبها دائرة واحدة ومقرها مديرية الامن بالوادي الجديد. ويخص هذه الدائرة اربعة اعضاء. محافظة مطروح : دائرة واحدة مقرها مديرية الامن بمطروح. ويخص هذه الدائرة اربعة اعضاء. محافظة جنوب سيناء: محافظة دائرة واحدة مقرها مديرية الامن بجنوب سيناء. ويخص هذه الدائرة اربعة اعضاء. محافظة شمال سيناء: محافظة دائرة واحدة مقرها مديرية الامن بشمال سيناء. ويخص هذه الدائرة اربعة اعضاء. ( - نصت المادة الثالثة الواردة بالقانون 188 لسنة 86 سالف الذكر على الاتي : - تحذف من الجدول المرافق للقانون رقم 114 لسنة 1983 بتعديل بعض احكام القانون رقم 38 لسنة 1973 في شان مجلس الشعب عبارة (يضاف اليهم عضو من النساء) ويعدل عدد اعضاء الدوائر الانتخابية باضافة عضو واحد الى العدد المحدد في كل دائرة من الدوائر الانتخابية الاحدى والثلاثين التي وردت في شانها هذه العبارة. وقد تم اجراء التعديل المطلوب.)
قانون مجلس الدولة المصرى
رقم المادة الموضوع نص المادة
استناد بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون الاجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (150 لسنة 1950 ) وعلى القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 باعادة تنظيم النيابة الادارية والمحاكمات التأديبية وعلى القانون رقم 19 لسنة 1959 في شان سريان احكام قانون النيابة الادارية والمحاكمات التايبية على موظفى المؤسسات العامة والشركات والجمعيات والهيئات الخاصة . وعلى القانون رقم 91 لسنة 1959 باصدار قانون العمل . وعلى القانون رقم 50 لسنة 1963 باصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين . وعلى القانون رقم 141 لسنة 1963 في شأن تشكيل مجالس الادارة في الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة وكيفية تمثيل العاملين فيها . وعلى القانون رقم 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية . وعلى القانون رقم 13 لسنة 1968 باصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية . وعلى القانون رقم 25 لسنة 1968 باصدار قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية . وعلى القانون رقم 81 لسنة 1969 باصدار قانون المحكمة العليا . وعلى القانون رقم 82 لسنة 1969 بشان المجلس الاعلى للهيئات القضايئة . وعلى القانون رقم 85 لسنة 1969 في شأت تعيين وترقية المدنيين بالدولة وعلى القانون رقم 61 لسنة 1971 باصدار نظام العاملين بالقطاع العام . وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2192 لسنة 1962 بمنح رجال القضاء راتب طبيعة عمل . وعلى موافقة مجلس الوزراء وبناء على ما ارتاه مجلس الدولة . قرر القانون الاتى :- مادة 1- يستبدل باحكام القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة القانون المرافق وتلغى جميع الاحكام المخالفة له . مادة 2- جميع الدعاوى المنظورة امام جهات قضائية اخرى والتى اصحبت بمقتضى هذا القانون من اختصاص مجلس الدولة تظل امام تلك الجهات حتى يتم الفصل فيها نهائيا . جميع الدعاوى والطلبات المنظورة امام محاكم او لجان تابعة لمجلس الدولة واصحبت بمقتضى هذا القانون من اختصاص محاكم او مجالس او لجان اخرى تابعة للمجلس تحال اليها بحالتها وبغير رسوم وذلك ما لم تكن هذه الدعاوى والطلبات والتظلمات قد تهيأت للحكم فيها ويخطر ذوو الشأن جميعا بالاحاطة . اما بالنسبة الى المنازعات الخاصة بالضرائب والرسوم فيصدر قانون خاص ينظم كيفية نظرها امام مجلس الدولة مادة 3- تطبق الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وتطبق احكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص وذلك الى ان يصدر قانون بالاجراءات الخاصة بالقسم القضائى . مادة 4- تسرى القواعد المتعلقة بتحديد الرسوم المعمول بها حاليا وذلك الى ان يصدر قانون الرسوم امام مجلس الدولة ولا تستحق رسوم على المطعون التى ترفعها هيئة مفوضى الدولة . مادة 5- النواب والمستشارين المساعدون بمجلس الدولة المدرجة اسماؤهم بالجدول الكادر عند العمل بهذه القانون يقسمون الى فئتين (أ) و(ب) على ان يعتبر من الفئة (أ) الخمسون الاوائل من النواب والخمسون الاوائل من المستشارين والباقون من الفئة (ب) مادة 6- لايسرى الشرط المنصوص عليه في البند 6 من المادة 73 من المنصوص المرافقة على اعضاء مجلس الدولة الحاليين المتزوجين من اجنبيات عند العمل بالقانون رقم 55 لسنة 1959 والمشار اليه . مادة 7- استثناء من حكم المادة 89 من القانون المرافق تستمر الاعارات الخارجية القائمة وقت العلم بهذا القانون الى نهاية المدد المبينة في القرارات الصادرة بشأنها ولو جاوزت مدة الاربع سنوات المنصوص عليها في المادة المذكورة ولايجوز تجديدها او مدها بعد ذلك الا بمراعاة احكام هذه المادة . مادة 8- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره . صدر برئاسة الجمهورية في 23 شعبان 1392 أول اكتوبر سنة 1972 .
001 الباب الاول القسم القضائى الفصل الاول – الترتيب والتشكيل مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة
002 الباب الاول القسم القضائى الفصل الاول – الترتيب والتشكيل يتكون مجلس الدولة من : (أ) القسم القضائى (ب) قسم الفتوى (ت) قسم التشريع ويشكل المجلس من رئيس ومن عدد كاف من نواب الرئيس والوكلاء والمستشارين ومن المستشارين المساعدين والنواب والمندوبين . ويلحق بمجلس الدولة مندوبون مساعدون تسرى عليهم الاحكام الخاصة بالمندوبين عد شرط الحصول على دبلومين من دبلومات الدرسات العليا .
003 الباب الاول القسم القضائى الفصل الاول – الترتيب والتشكيل يؤلف القسم القضائى من :- (أ) المحكمة الادارية العليا (ب) محكمة القضاء الادارى (ت) المحاكم الادارية (ث) المحاكم التأديبية (ج) هيئة مفوضة الدولة
004 الباب الاول القسم القضائى الفصل الاول – الترتيب والتشكيل يكون مقر المحكمة الادارية العليا في القاهرة ويراسها رئيس المجلس وتصدر احكامها من دوائر من خمسة مستشارين وتكون بها دائرة او اكثر لفحص الطعون وتشكل من ثلاثة مستشارين . ويكون مقر محكمة القضاء الادارى بمدينة القاهرة ويرأسها نائب رئيس المجلس لهذه المحكمة وتصدر احكامها من دوائر تشكل كل منها من ثلاثة مستشارين ويحدد اختصاص كل دائرة من دوائر محكمة القضاء الادارى بقرار من رئيس مجلس الدولة . ويجوز بقرار من رئيس مجلس الدولة انشاء دوائر للقضاء الادراى في المحافظات الاخرى . واذا شمل اختصاص الدائرة اكثر من محافظة جاز لها بقرار من رئيس المجلس ان تعقد جلساتها في عاصمة اى من المحافظات الداخلية في دائرة اختصاصها .
005 الباب الاول القسم القضائى الفصل الاول – الترتيب والتشكيل يكون مقر المحاكم الادارية في القاهرة والاسكندرية ويكون لهذه المحاكم نائب رئيس المجلس في القيام على تنظيمها وحسن سير العمل بها . ويجوز انشاء محاكم ادارية في المحافظات الاخرى بقرار من رئيس المجلس وتصدر احكامها من دوائر تشكل كل منها برئاسة مستشار مساعد وعضوية اثنيت من النواب على الاقل وتحدد دائرة اختصاص كل محكمة بقرار من رئيس مجلس الدولة اذا شمل اختصاص المحكمة اكثر من محافظة جاز لها ان تنعقد في عاصمة اى محافظة من المحافظات الداخلية في اختصاصها وذلك بقرار من رئيس مجلس الدولة .
006 الباب الاول القسم القضائى الفصل الاول – الترتيب والتشكيل تؤلف هيئة مفوضى الدولة من أحد نواب رئيس المجلس رئيسا ومن عدد كاف من المستشارين والمستشارين المساعدين والنواب والمندوبين . ويكون مفوضو الدولة لدى المحكمة الادارية العليا ومحكمة القضاء الادارى من درجة مستشار مساعد على الاقل .
007 الباب الاول القسم القضائى الفصل الاول – الترتيب والتشكيل - تتكون المحاكم التأديبية من :- 1- المحاكم التايبية للعاملين من مستوى الادارة العليا ومن يعادلهم . 2- المحاكم التأيبية للعاملين والمستويات الاول والثانى والثالث ومن يعادلهم
008 الباب الاول القسم القضائى الفصل الاول – الترتيب والتشكيل يكون مقر المحاكم التأديبية للعاملين من مستوى الادارة العليا في القاهرة والاسكندرية وتؤلف من دائرة أو اكثر تشكل كل منها من ثلاث مستشارين ويكون مقر المحاكم التأديبية للعاملين من المستويات الاول والثانى والثالث في القاهرة والاسكندرية وتؤلف من دوائر تشكل كل منها برئاسة مستشار مساعد على الاقل ويصدر بالتشكيل قرار من رئيس المجلس . يجوز بقرار من رئيس مجلس الدولة انشاء محاكم تأديبية في المحافظات الاخرى ويبين القرار عددها ومقرها ودوائراختصاصها بعد اخذ راى محافظة من المحافظات الداخلة في اختصاصها وذلك بقرار من رئيس مجلس الدولة .
009 الباب الاول القسم القضائى الفصل الاول – الترتيب والتشكيل يتولى اعضاء النيابة الادارية والادعاء امام المحاكم التأديبية .
010 الفصل الثانى الاختصاصات تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الاتية: اولا :- الطعون الخاصة بانتخابات الهيئات المحلية ثانيا :- المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والكأفات المستحقة للموظفين العموميين او لورثتهم . ثالثا :- الطلبات التى يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الادارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة او الترقية أو بمنح العلاوات . رابعا :- الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بالغاء القرارات الادارية والصادرة باحالتهم الى المعاش او الاستيداع او فصلهم بغير الطريق التأديبى . خامسا :- الطلبات التى يقدمها الافراد او الهيئات بالغاء القرارات الادارية النهائية . سادسا :- الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الادارية في منازعات الضرائب والرسوم وفقا للقانون الذى ينظم كيفية نظر هذه المنازعات امام مجلس الدولة . سابعا :- دعاوى الجنسية ثامنا :- الطعون التى ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات ادارية لها اختصاصقضائى فيما عدا القرارات الصادرة من هيئات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل وذلك متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص او عيبا في الشكل او مخالفة القوانين واللوائح اوالخطاء في تطبيقها او تأويلها . تاسعا :- الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بالغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية . عاشرا :- طلبات التعويض من القرارات المنصوص عليها في البنود السابقة سواء رفعت بصفة اصلية او تبعية . حادى عشر :- المنازعات الخاصة بعقود الالتزام او الاشغال العامة او التوريد او باى عقد ادارى اخر . ثانى عشر :- الدعاوى التأيبية المنصوص عليها في هذا القانون . ثالث عشر :- الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانونا . رابع عشر :- سائر المنازعات الادارية ويشترط في طلبات الغاء القرارات الادارية النهائية ان يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص او عيبا في الشكل او مخالفة القوانين او اللوائح او الخطاء في تطبيقها او تأويلها او اساءة استعمال السلطة . ويعتبر في حكم القرارات الادارية رفض السلطات الادارية او امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح .
011 الفصل الثانى الاختصاصات لاتختص محاكم مجلس الدولة بالنظر في الطلبات المتعلقة باعمال السيادة .
012 الفصل الثانى الاختصاصات - لاتقبل الطلبات الاتية :-- (أ) الطلبات المقدمة من اشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية (ب) الطلبات المقدمة راسا بالطعن في القرارات الادارية النهائية المنصوص عليها في البنود ثالثا ورابعا وتاسعا ومن المادة 10 وذلك قبل التظلم منها الى الهيئة الادارية التى اصدرت القرار او الى الهيئات الرئاسية وانتظار المواعيد المقررة للبت في هذا التظلم وتبين اجراءات التظلم وطريقة الفصل فيه بقرار من رئيس مجلس الدولة .
013 اولا :- اختصاص محكمة القضاء الادارى تختص محكمة القضاء الادارى بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10عدا ما تختص به المحاكم الادارية والمحاكم التأيبية كما تختص بالفصل في الطعون التى ترفع اليها عن الاحكام الصادرة من المحاكم الادارية ويكون الطعن من ذوى الشان او من رئيس هيئة مفوضى الدولة وذلك خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم .
014 ثانيا :- اختصاص المحاكم الادارية - تختص المحاكم الادارية 1- بالفصل في طلبات الغاء القرارات المنصوص عليها في البنود ثالثا ورابعا من المادة 10 متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثانى والمستوى الثالث ومن يعادلهم وفى طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات . 2- بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافات المستحقة لمن ذكروا في البند السابق او لورثتهم . 3- بالفصل في المنازعات الواردة في البند الحادى عشر من المادة 10 متى كانت قيمة المنازعة لاتجاوز خمسمائة جنيه
015 ثالثا :- اختصاص المحاكم التأديبية تختص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والادارية التى تقع من :- اولا :- العاملين المدنيين بالجهاز الادارى للدولة في وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الادارة المحلية والعاملين بالهيئات العامة والمؤسسات العامة وما يتبعها من وحدات وبالشركات التى تضمن لها الحكومة حدا ادنى من الارباح . ثانيا :- اعضاء مجالس ادارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقا لقانون العمل واعضاء مجالس الادارة المنتخبين طبقا لاحكام القانون رقم 141/1963 المشار اليه . ثالثا :- العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ممن تجاوز مرتباتهم خمسة عشر جنيها شهريا . كما تختص هذه المحاكم بنظر الطعون المنصوص عليها في البندين تاسعا وثالث عشر من المادة العاشرة .
016 ثالثا :- اختصاص المحاكم التأديبية يصدر رئيس المحكمة قرار بالفصل في طلبات وقف او مد وقف الاشخاص المشار اليهم في المادة السابقة عن العمل او صرف المرتب كله او بعضه اثناء مدة الوقف وذلك في الحدود المقررة قانونا
017 ثالثا :- اختصاص المحاكم التأديبية يتحدد اختصاص المحكمة التاديبية تبعا للمستوى الوظيفى للعامل وقت اقامة الدعوى واذا تعدد العاملون المقدمون للمحاكمة كانت المحكمة المختصة بمحاكمة اعلاهم في المستوى الوظيفى هى المختصة بمحاكمتهم جميعا . ومع ذلك تختص المحكمة التأديبية للعاملين من المستوى الاول والثانى والثالث بمحاكمة جميع العاملين بالجمعيات والشركات والهيئات الخاصة المنصوص عليها في المادة 15 .
018 ثالثا :- اختصاص المحاكم التأديبية تكون محاكمة العاملين المنسوبة اليهم مخالفة واحدة او مخالفات مرتبطة ببعضها ومجازاتهم امام المحكمة التى وقعت في دائرة اختصاصها المخالفة او المخالفات المذكورة فاذا تعذر تعيين المحكمة عينها رئيس مجلس الدولة بقرار منه .
019 ثالثا :- اختصاص المحاكم التأديبية توقع المحاكم التأديبية الجزاءات المنصوص عليها في القوانين المنظمة لشئون من تجرى محاكمتهم . على انه بالنسبة الى العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية والعاملين بالشركات التى تضمن لها الحكومة حدا ادنى من الارباح فتكون الجزاءات : 1- الانذار 2- الخصم من المرتب لمدة لاتجاوز شهرين 3- خفض المرتب 4- تزيل الوظيفة 5- العزل من الوظيفة مع حفظ الحق في المعاش او المكافاة او من الحرمان من المعاش او المكافاة وذلك في حدود الربع
020 ثالثا :- اختصاص المحاكم التأديبية لاتجوز اقامة الدعوى التأديبية على العاملين بعد انتهاء خدمتهم الا في الحالتين الاتيتين :- 1- اذا كان قد بدىء في التحقيق او المحاكمة قبل انتهاء الخدمة 2- اذا كانت المخالفة من المخالفات المالية التى يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للدولة او احد الاشخاص الاعتبارية العامة او الوحدات التابعة لها وذلك لمدة 5 سنوات من تاريخ انتهاء الخدمة ولو لم يكن قد بدىء في التحقيق قبل ذلك .
021 ثالثا :- اختصاص المحاكم التأديبية الجزاءات التاديبية التى يجوز للمحاكم التاديبية توقيعها على من ترك الخدمة هى 1- غرامة لاتقل عن خمسة جنيهات ولاتجاوز الاجر الاجمالى الذى كان يتقاضاه العامل في الشهر الذى وقعت فيه المخالفة . 2- الحرمان من المعاش مدة لاتزيد عن 3 اشهر 3- الحرمان من المعاش فيما لايجاوز الربع وفى جميع الاحوال يجوز للمحكمة التأديبية في اى مرحلة من مراحل التحقيق او الدعوى وقف صرف جزء من المعاش او المكافاة بما لايجاوز الربع الى حين انتهاء المحاكمة . ويستوفى المبلغ المنصوص عليه في البندين 1 , 2 بالخصم من المعاش في حدود الربع شهريا او من المكافاة او المال المدخر ان وجد او بطريق الحجز الادارى .
022 ثالثا :- اختصاص المحاكم التأديبية احكام المحاكم التاديبية نهائية ويكون الطعن فيها امام المحكمة الادارية العليا في الاحوال المبية في هذا القانون ويعتبر من ذوى الشأن في الطعن الوزير المختص ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ومدير النيابة الادارية . وعلى رئيس هيئة مفوضى الدولة , بناء على طلب العامل المفصول – ان يقيم الطعن في حالات الفصل من الوظيفة .
023 رابعا:- اختصاص المحكمة الادارية العليا يجوز الطعن امام المحكمة الادارية العليا في الاحكام الصادرة من محكمة القضاء الادارى او من المحاكم التأديبية وذلك في الاحوال الاتية :- 1- اذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون او خطاء في تطبيقة او تأويله . 2- اذا وقع بطلان في الحكم او بطلان في الاجراءات اثر في الحكم . 3- اذا صدر الحكم على خلاف حكم سابق حاز قوة الشىء المحكوم فيه سواء دفع او لم يدفع ويكون لذوى الشأن ولرئيس هيئة مفوضى الدولة ان يطعن في تلك الاحكام خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم وذلك مع مراعاة الاحوال التى يوجب عليها القانون فيها الطعن في الحكم . اما الاحكام الصادرة من محكمة القضاء الادارى في الطعون المقامة امامها في احكام المحاكم الادارية فلا يجوز الطعن فيها امام المحكمة الادارية العليا الا من رئيس مفوضى الدولة خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم وذلك اذا صدر الحكم على خلاف ماجرى عليه قضاء المحكمة الادارية العليا او اذا كان الفصل في الطعن يقتضى تقرير مبدأ قانونى لم يسبق لهذه المحكمة تقريره .
024 الفصل الثالث – الاجراءات اولا :- الاجراءات امام محكمة القضاء الادارى والمحاكم الادارية ميعاد رفع الدعوى امام المحكمة – فيما يتعلق بطلبات الالغاء – ستون يوما من تاريخ نشر القرار الادارى المطعون فيه في الجريدة الرسمية او في النشرات التى تصدرها المصالح العامة او اعلان صاحب الشان به . وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم الى هيئة الادارية التى اصدرت القرار او الهيئات الرئاسية ويجب ان يبت في التظلم قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديمة واذا صدر القرار بالرفض وجب ان يكون مسببا ويعتبر مضى ستين يوما على تقديم التظلم دون ان تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه . ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة .
025 الفصل الثالث – الاجراءات اولا :- الاجراءات امام محكمة القضاء الادارى والمحاكم الادارية - يقدم الطلب الى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين امام تلك المحكمة وتتضمن العريضة عدا البيانات العامة المتعلقة باسم الطالب ومن يوجه اليه الطلب وصفاتهم ومحال اقامتهم موضوع الطلب وتاريخ التظلم من القرار ان كان مما يجب التظلم منه ونتيجة التظلم وبيانا بالمستندات المؤيدة للطلب ويرفق بالعريضة صورة او ملخص من القرار المطعون فيه وللطالب ان يقدم مع العريضة مذكرة يوضح فيها اسانيد الطلب وعليه ان يودع قلم كتاب المحكمة عدا الاصول عددا كافيا من صور العريضة والمذكورة وحافظة بالمستندات . وتعلن العريضة ومرفقاتها الى الجهة الادارية المختصة والى ذوى الشأن في ميعاد لايجاوز سبعة ايام من تاريخ تقديمها ويتم الاعلان بطريق البريد بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول . ويعتبر مكتب المحامى الموقع على العريضة محلا مختارا للطالب كما يعتبر مكتب المحامى الذى ينوب عن ذوى الشان في تقديم ملاحظاتهم محلا مختار لهم كل ذلك الا عينوا محلا مختارا غيره .
025 ثانيا :- الاجراءات امام المحاكم التأديبية تفصل المحكمة التأديبية في القضايا التى تحال اليها على وجه السرعة وعلى الوزراء والرؤساء المختصين موافاه المحكمة بما تطلبه من بيانات او ملفات او اوراق لازمة للفصل في الدعوى خلال اسبوع من تاريخ الطلب . ولايجوز تأجيل نظر الدعوى اكثر من مرة لذات السبب على الا تجاوز فترة التأجيل اسبوعين وتصدر المحكمة حكمها في مدة لاتجاوز شهرين من تاريخ احالة الدعوى اليها
026 الفصل الثالث – الاجراءات اولا :- الاجراءات امام محكمة القضاء الادارى والمحاكم الادارية على الجهة الادارية المختصة ان تودع قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلانها مذكرة بالبيانات والملاحظات المتعلقة بالدعوى مشفوعة بالمستندات والاوراق الخاصة بها . ويكون للطالب ان يودع قلم كتاب المحكمة مذكرة بالرد مشفوعة بما يكون لديه من المستندات في المهلة التى يحددها له المفوض اذا راى وجها لذلك فاذا استعمل الطالب حقه في الرد كان للجهة الادارية ان تودع مذكرة بملاحظاتها على هذا الرد مع المستندات في مدة مماثلة . ويجوز لرئيس المحكمة في احوال الاستعجال ان يصدر امرا غير قابل للطعن بتقصير الميعاد المبين في الفقرة الاولى من هذه المادة ويعلن الامر الى ذوى الشأن خلال اربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره وذلك بطريق البريد ويسرى الميعاد المقصر من تاريخ الاعلان. ويقوم قلم كتاب المحكمة خلال اربع وعشرين ساعة من انقضاء الميعاد في الفقرة الاولى بارسال ملف الاوراق الى هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة .
027 الفصل الثالث – الاجراءات اولا :- الاجراءات امام محكمة القضاء الادارى والمحاكم الادارية تتولى هيئة مفوضى الدولة تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة ولمفوضى الدولة في سبيل تهيئة الدعوى الاتصال بالجهات الحكومية ذات الشأن للحصول على ما يكون لازما من بيانات واوراق وان يامر باستدعاء ذوى الشأن لسؤالهم عن الوقائع التى يرى لزوم تحقيقها او بدخول شخص ثالث في الدعوى او بتكليف ذوى الشأن بتقديم مذكرات او مستندات تكميلية وغير ذلك من اجراءات التحقيق في الاجل الذى يحدده لذلك . ولايجوز في سبيل تهيئة الدعوى تكرار التاجيل لسبب واحد ومع ذلك يجوز للمفوض اذا رأى منح اجل جديد ان يحكم على طالب التاجيل بغرامة لاتجاوز عشرة جنيهات يجوز منحها للطرف الاخر . ويودع المفوض بعد اتمام تهيئة الدعوى تقريرا يحدد فيه الوقائع والمسائل القانونية التى يثيرها النزاع ويبدى راية مسببا ويجوز لذوى الشان ان يطلعوا على تقرير المفوض بقلم كتاب المحكمة ولهم ان يطلبوا صورة منه على نفقتهم. ويفصل المفوض في طلبات الاعفاء من الرسوم .
028 الفصل الثالث – الاجراءات اولا :- الاجراءات امام محكمة القضاء الادارى والمحاكم الادارية لمفوض الدولة ان يعرض على الطرفين تسوية النزاع على اساس المبادىء القانونية التى ثبت عليه قضاء المحكمة الادارية العليا في خلال اجل يحدده فان تمت التسوية اثبتت في محضر يوقع من الخصوم او وكلائهم وتكون للمحضر في هذه الحالة قوة السند التنفيذى وتعطى صورته وفقا للقواعد المقررة لاعطاءصورة الاحكام وتستبعد القضية من الجدول لانتهاء النزاع فيها وان لم تتم التسوية جاز للمحكمة عند الفصل في الدعوى ان تحكم على المتعرض على التسوية بغرامة لاتجاوز عشرين جنيها ويجوز منحها للطرف الاخر .
029 الفصل الثالث – الاجراءات اولا :- الاجراءات امام محكمة القضاء الادارى والمحاكم الادارية تقوم هيئة مفوضى الدولة خلال ثلاثة ايام من تاريخ ايداع التقرير المشار اليه في المادة 27 بعرض ملف الاوراق على رئيس المحكمة لتعيين تاريخ الجلسة التى تنظر فيها الدعوى .
030 الفصل الثالث – الاجراءات اولا :- الاجراءات امام محكمة القضاء الادارى والمحاكم الادارية يكون توزيع القضايا على دوائر المحكمة بمراعاة نوعها طلقا للنظام الذى تبينه اللائحة الداخلية للمجلس ويبلغ قلم كتاب المحكمة تاريخ الجلسة الى ذوى الشأن ويكون ميعاد الحضور ثمانية ايام على الاقل ويجوز في حالة الضرورة تقصيره الى ثلاثة ايام .
031 الفصل الثالث – الاجراءات اولا :- الاجراءات امام محكمة القضاء الادارى والمحاكم الادارية لرئيس المحكمة ان يطلب الى ذوى الشأن او الى المفوض مايراه لازما من ايضاحات . ولاتقبل المحكمة اى دفع او طلب او اوراق مما كان يلزم تقديمة قبل احالة القضية الى الجلسة الا اذا ثبت لها ان اسباب ذلك الدفع او الطلب او تقديم تلك الورقة طرأت بعد الاحالة او كان الطالب يجهلها عند الاحالة . ومع ذلك اذا رأت المحكمة تحقيقا للعدالة قبول دفع او طلب او ورقة جديدة جاز لها ذلك مع جواز الحكم على الطرف الذى وقع منه الاهمال بغرامة لاتجاوز عشرين جنيها يجوز منحها للطرف الاخر على ان الدفوع والاسباب المتعلقة بالنظام العام يجوز ابداؤها في اى وقت كما يجوز للمحكمة ان تقضى بها من تلقاء نفسها .
032 الفصل الثالث – الاجراءات اولا :- الاجراءات امام محكمة القضاء الادارى والمحاكم الادارية اذا ر؟أت المحكمة ضرورة اجراء تحقيق باشرته بنفسها في الجلسة او قام به من تندبه لذلك من اعضائها او من المفوضين
033 الفصل الثالث – الاجراءات اولا :- الاجراءات امام محكمة القضاء الادارى والمحاكم الادارية يصدر الحكم في الدعوى في جلسة علنية
034 ثانيا :- الاجراءات امام المحاكم التأديبية تقام الدعوى التاديبية من النيابة الادارية بايداع اوراق التحقيق وقرار الاحالة قلم كتاب المحكمة المختصة ويجب ان يتضمن القرار المذكور بيانا بأسماء العاملين وفئاتهم والمخالفات المنسوبة اليهم والنصوص القانونية الواجبة التطبيق . وتنظر الدعوى في جلسة تعقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ايداع هذه الاوراق قلم كتاب المحكمة ويتولى رئيس المحكمة تحديدها خلال الميعاد المذكور على ان يقوم قلم كتاب المحكمة باعلان ذوى الشان بقرار الاحالة وتاريخ الجلسة خلال اسبوع من تاريخ ايداع الاوراق . ويكون الاعلان في محل اقامة المعلن اليه في محل عمله بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول . ويتم اعلان افراد القوات المسلحة ومن في حكمهم ممن تسرى في شأنهم احكام القانون بتسليمه الى الادارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة .
036 ثانيا :- الاجراءات امام المحاكم التأديبية للمحكمة استجواب العامل المقدم للمحاكمة وسماع الشهود من العاملين وغيرهم ويكون اداء الشهادة امام المحكمة بعد حلف اليمين ويسرى على الشهود فيما يتعلق بالتخلف عن الحضور والامتناع عن اداء الشهادة او شهادة الزور الاحكام المقررة لذلك قانونا وتحرر المحكمة محضرا بما يقع من الشاهد وتحيله الى النيابة العامة اذا رأت في الامر جريمة . واذا كان الشاهد من العاملين الذين تختص المحاكم التأديبية بمحاكمتها وتخلف عن الحضور بعد تاجيل الدعوى واخطاره بالجلسة المحددة مرة اخرى او امتنع عن اداء الشهادة جاز للمحكمة ان تحكم عليه بالانذار او الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين .
037 ثانيا :- الاجراءات امام المحاكم التأديبية للعامل المقدم الى المحكمة التأديبية ان يحضر جلسات المحكمة او ان يوكل عنه محاميا وله ان يبدى دفاعه كتابه او شفاهة وللمحكمة ان تقرر حضوره شخصيا
038 ثانيا :- الاجراءات امام المحاكم التأديبية تتم جميع الاخطارات والاعلانات بالنسبة للدعاوى المنظورة امام المحاكم التاديبية بالطريقة المنصوص عليها في المادة 34
039 ثانيا :- الاجراءات امام المحاكم التأديبية اذا رات المحكمة ان الواقعة التى وردت بأمر الاحالة او غيرها من الوقائع التى تضمنها التحقيق تكون جريمة جنائية احالتها الى النيابة العامة للتصرف فيها وفصلت في الدعوى التأديبية . ومع ذلك ان اذا كان الحكم في دعوى تأديبية تتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية وجب وقف الاولى حتى يتم الفصل في الثانية . ولايمنع وقف الدعوى من استمرار وقف العامل . وعلى النيابة الادارية تعجيل نظر الدعوى بمجرد زوال سبب الوقف .
040 ثانيا :- الاجراءات امام المحاكم التأديبية تفصل المحكمة في الواقعة التى وردت بقرار الاحالة ومع ذلك يجوز للمحكمة سواء من تلقاء نفسها او بناء على طلب النيابة الادارية التصدى لوقائع لم ترد في قرار الاحالة والحكم فيها اذا كانت عناصر المخالفة ثابته من الاوراق وبشرط ان تمنح العامل اجلا مناسبا لتحضير دفاعه اذا طلب ذلك .
041 ثانيا :- الاجراءات امام المحاكم التأديبية للمحكمة ان تقيم الدعوى على عاملين من غير من قدموا للمحاكمة أمامها اذا قامت لديها اسباب جدية بوقوع مخالفة منهم وفى هذه الحالة يجب منحهم اجلا مناسبا لتحضير دفاعهم اذا طلبوا ذلك وتحال الدعوى برمتها الى دائرة اخرى بقرار من رئيس مجلس الدولة بناء على طلب رئيس المحكمة
042 ثانيا :- الاجراءات امام المحاكم التأديبية مع مراعاة ما هو منصوص عليه في قانون نظام العاملين بالقطاع العام المشار اليه يعمل عند نظر الطعون المنصوص عليها في البند الثالث عشر في المادة العاشرة بالقواعد والاجراءات والمواعيد المنصوص عليها في الفصل الثالث اولا – من الباب الاول من هذا القانون عدا الاحكام المتعلقة بهيئة مفوضى الدولة .
043 ثانيا :- الاجراءات امام المحاكم التأديبية لايجوز تاجيل النطق بالحكم اكثر من مرة وتصدر الاحكام مسببة ويوقعها الرئيس والاعضاء
044 ثالثا :- الاجراءات امام المحاكم الادارية العليا ميعاد رفع الطعن امام المحكمة الادارية العليا ستون يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون . ويقدم الطعن من ذوى الشأن بتقرير مودع قلم كتاب المحكمة موقع من محام من المقبولين امامها ويجب ان يشتمل التقرير علاوة على البيانات العامة المتعلقة باسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخة وبيان الاسباب التى بنى عليها الطعن وطلبات الطاعن فاذا لم يحصل الطعن على هذا الوجة جاز الحكم ببطلانه . ويجب على ذوى الشأن عند التقرير بالطعن ان يودعوا خزانة المجلس كفالة مقدارها عشرة جنيهات تقضى دائرة فحص الطعون بمصادرتها في حالة الحكم برفض الطعن العام ولا يسرى هذا الحكم على الطعون التى ترفع من الوزير المختص وهيئة مفوضى الدولة ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ومدير النيابة الادارية .
045 ثالثا :- الاجراءات امام المحاكم الادارية العليا يجب على قلم كتاب المحكمة ضم ملف الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها قبل احالتها الى هيئة مفوضى الدولة .
046 ثالثا :- الاجراءات امام المحاكم الادارية العليا تنظر دائرة فحص الطعون بعد سماع ايضاحات مفوضى الدولة وذوى الشأن ان الرأى رئيس الدائرة وجها لذلك واذا رأت دائرة فحص الطعون ان الطعن جدير بالعرض على المحكمة الادارية العليا اما لان الطعن مرجح القبول او لان الفصل في الطعن يقتضى تقرير مبدأ قانونى لم يسبق للمحكمة تقريره اصدرت قرار باحالته اليها اما اذا رأت باجماع الاراء انه غير مقبول شكلا او باطل او غير جدير بالعرض على المحكمة حكمت برفضه . ويكتفى بذكر القرار او الحكم بمحضر الجلسة وتبين المحكمة في المحضر بايجاز وجهة النظر اذا كان الحكم صادرا بالرفض ولايجوز الطعن فيه باى طريقة من طرق الطعن . واذا قررت دائرة فحص الطعون احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا يؤشر قلم كتاب المحكمة بذلك على تقرير الطعن ويخطر ذوو الشأن وهيئة مفوضى الدولة بهذا القرار .
047 ثالثا :- الاجراءات امام المحاكم الادارية العليا تسرى القواعد المقررة لنظر الطعن امام المحكمة الادارية العليا على الطعن امام دائرة فحص الطعون . ويجوز ان يكون من بين اعضاء المحكمة الادارية العليا من اشترك من اعضاء دائرة فحص الطعون في اصدار قرار الاحالة .
048 ثالثا :- الاجراءات امام المحاكم الادارية العليا مع مراعاة ما هو منصوص عليه بالنسبة الى المحكمة الادارية العليا يعمل امامها بالقواعد والاجراءات والمواعيد المنصوص عليها في الفصل الثالث اولا من الباب الاول من هذا القانون .
049 رابعا :- احكام عامة لايترتب على رفع الطلب الى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب الغاؤه على انه يجوز للمحكمة ان تامر بوقف تنفيذه اذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت المحكمة ان نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها . وبالنسبة الى القرارات التى لاتقبل طلب الغائها قبل التظلم منها اداريا لايجوز طلب وقف تنفيذها على انه يجوز للمحكمة بناء على طلب المتظلم ان تحكم مؤقتا باستمرار صرف مرتبه كله او بعضه اذا كان القرار صادرا بالفصل فاذا حكم له بهذا الطلب ثم رفض تظلمه ولم يرفع دعوى الغاء في الميعاد اعتبر الحكم كان لم يكن واسترد منه ما قبضه .
050 رابعا :- احكام عامة - لابترتب على الطعن امام المحكمة الادارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الا اذا امرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك . كما لايترتب على الطعن امام محكمة القضاء الادارى في الاحكام الصادرة من المحاكم الادارية وقف تنفيذها الا اذا امرت المحكمة بغير ذلك
051 رابعا :- احكام عامة يجوز الطعن في الاحكام الصادرة من محكمة القضاء الادارى والمحاكم الادارية والمحاكم التأديبية بطريق التماس اعادة النظر في المواعيد والاحوال المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية او قانون الاجراءات الجنائية حسب الاحوال وذلك بما لايتعارض مع طبيعة المنازعة المنظورة امام هذه المحاكم . ولايترتب على الطعن وقف نفيذ الحكم الا اذا أمرت المحكمة بغير ذلك واذا حكم بعدم قبول الطعن او برفضه جاز الحكم على الطاعن بغامة لاتتجاوز ثلاثين جنيها فضلا على التعويض اذا كان له وجه .
052 رابعا :- احكام عامة تسرى في شأن جميع الاحكام القواعد الخاصة بقوة الشىء المحكوم فيه على ان الاحكام الصادرة بالالغاء تكون حجة على الكافة
053 رابعا :- احكام عامة تسرى في شأن مستشارى المحكمة الادارية العليا القواعد المقررة لرد مستشارى محكمة النقض وتسرى في شان رد مستشارى القضاء الادارى والمحاكم التاديبية للعاملين من مستوى الادارة العليا القواعد المقررة لرد مستشارى محاكم الاستئناف . وتسرى في شأن رد اعضاء المحاكم الادارية العليا والمحاكم التأديبية الاخرى القواعد المقررة لرد القضاء .
054 رابعا :- احكام عامة الاحكام الصادرة بالالغاء تكون صورتها التنفيذية مشمولة بالصيغة الاتية . على الوزراء ورؤساء المصالح المختصين تنفيذ هذا الحكم واجراء مقتضاه . اما الاحكام الاخرى فتكون صورتها التنفيذية مشمولة بالصيغة الاتية : على الجهة التى يناط بها التنفيذ ان تبادر اليه متى طلب منها وعلى السلطات المختصة ان تعين على اجرائه ولو باستعمال القوة متى طلب اليها ذلك .
054 مكررا رابعا :- احكام عامة اذا تبين لاحدى دوائر المحكمة الادارية العليا عند نظر أحد الطعون انه صدرت منها او من احدى دوائر المحكمة احكام سابقة يخالف بعضها البعض او رأت العدول عن مبدأ قانونى قررته احكام سابقة صادرة من المحكمة الادارية العليا تعين عليها احالة الطعن الى هيئة تشكيلها الجمعية العامة لتلك المحكمة في كل عام قضائى من احد عشر مستشارا برئاسة رئيس المحكمة او الاقدم فالاقدم من نوابه . ويجب على سكرتاريه المحكمة ان تعرض ملف الدعوى خلال ثلاثة ايام من صدور قرار الاحالة على رئيس المحكمة ليعين تاريخ الجلسة التى ستنظر فيها الدعوى . ويعلن الخصوم بهذا التاريخ قبل حلوله باربعة عشر يوما على الاقل وتصدر الهيئة المذكورة احكامها باغلبية سبعة اعضاء على الاقل .
055 الفصل الرابع الجمعيات العمومية تجتمع كل من المحكمة الادارية العليا ومحكمة القضاء الادارى بهيئة جمعية عمومية للنظر في المسائل المتصلة بنظامها وامورها الداخلية وتوزيع الاعمال بين اعضائها او بين دوائرها . وتتألف الجمعية العمومية من جميع مستشاريها العاملين بها وتدعى اليها هيئة المفوضين ويكون لممثلها صوت معدود في المداولة . وتدعى للانعقاد بناء على طلب رئيس المجلس او رئيس المحكمة او ثلاثة من اعضائها او بناء على طلب رئيس هيئة المفوضين ولايكون انعقادها صحيحا الا بحضور الاغلبية المطلقة لاعضائها وتكون الرئاسة لاقدم الحاضرين . ويجوز لرئيس المجلس ان يحضر اية جمعية عمومية وفى هذه الحالة تكون له الرئاسة . وتصدر القرارات بالاغلبية المطلقة لاصوات الحاضرين واذا تساوت الاراء يرجح الجانب الذى منه الرئيس .
056 الفصل الرابع الجمعيات العمومية تجتمع المحاكم الادارية بهيئة جمعية عمومية تتألف من جميع اعضائها وذلك للنظر في المسائل المتعلقة بنظامها وأمورها الداخلية وتدعى للانعقاد بناء على طلب رئيس المجلس او نائب رئيس المجلس المختص لهذه الماحكم او رئيس هيئة المفوضين او ثلاثة من اعضائها على الاقل ويكون انعقادها صحيحا الا بحضور الاغلبية المطلقة لاعضائها . وتدعى اليها هيئة المفوضين ويكون لممثلها صوت معدود في المداولة وتكون الرئاسة لنائب رئيس المجلس لهذه المحاكم وفى حالة غيابه لاقدم الحاضرين . ويجوز لرئيس المجلس ان يحضر اية جمعية عمومية وفى هذه الحالة تكون له الرئاسة . وتصدر القرارات بالاغلبية لاصوات الحاضرين واذا تساوت الاراء يرجح الجانب الذى منه الرئيس وتبلغ القرارات الى رئيس المجلس ولاتكون نافذة الا بعد تصديقة عليها بعد اخذ راى نائب رئيس المختص لهذه المحاكم .
057 الفصل الرابع الجمعيات العمومية تجتمع المحاكم التأديبية بهيئة جمعية عمومية تتألف من جميع اعضائها وذلك للنظر في المسائل المتعلقة بنظامها وأمورها الداخلية وتوزيع الاعمال بين دوائرها . وتعقد الجمعية بناء على طلب رئيس المجلس او نائب رئيس المجلس للمحاكم التاديبية او ثلاثة من اعضائها على الاقل . وتسرى احكام المادة السابقة فيما يتعلق بصحة انعقاد الجمعية العمومية ورئاستها والقرارات التى تصدرها .
058 الباب الثانى قسما الفتوى والتشريع الفصل الاول – قسم الفتوى يتكون قسم الفتوى من ادارات لرياسة الجمهورية ورياسة مجلس الوزارات والهيئات العامة ويرأس ويرأس كل ادارة منها مستشار مساعد ويعين عدد الادارت وتحدد دوائر اختصاصها بقرار من الجمعية العمومية للمجلس . وتختص الادارات المذكورة بابداء الرأى في المسائل التى يطلب الرأى فيها من الجهات المبينة في الفقرة الاولى وبفحص التظلمات الادارية . ولايجوز لاية وزارة او هيئة عامة او مصلحة من مصالح الدولة ان تبرم او تقبل او تجيز اى عقد او صلح او تحكيم او تنفيذ قرار محكمين في مادة تزيد قيمتها على خمسة الاف جنية بغير استفتاء الادارة المختصة .
059 الباب الثانى قسما الفتوى والتشريع الفصل الاول – قسم الفتوى يجوز ان يندب برئاسة الجمهورية مجلس الوزراء وبالوزارات وبالمحافظات والهيئات العامة بناء على طلب رئيس الجمهورية او رئيس مجلس الوزراء او الوزراء او المحافظين او رؤساء تلك الهيئات مستشارين مساعدون او نواب للعمل كمفوضين لمجلس الدولة للاستعانة بهم في دراسة الشئون القانونية والتظلمات الادارية ومتابعة مايهم رياسة الجمهورية ورياسة مجلس الوزراء والوزارات والمحافظات والهيئات العامة لدى المجلس او ما للمجلس لديها من مسائل تدخل في اختصاصه طبقا للقوانين واللوائح . ويعتبر المفوض ملحقا بادارة الفتوى المختصة بشئون الجهة التى يعمل فيها . وتبين اللائحة الداخلية النظام الذى يسير عليه هؤلاء المفوضين في أعمالهم .
060 الباب الثانى قسما الفتوى والتشريع الفصل الاول – قسم الفتوى يجتمع رؤساء الادارات ذات الاختصاصات المتجانسة بهيئة لجان يرأسها نائب رئيس المجلس المختص وتبين كيفية تشكيلها وتحديد دوائر اختصاصها في اللائحة الداخلية . كما يجوز بقرار من الجمعية العمومية للمجلس انشاء لجنة او اكثر تتخصص في نوع معين من المسائل يمتد اختصاصها الى جميع ادارات الفتوى ويتضمن قرار الجمعية طريقة تشكيلها . ويجوز ان يحضر اجتماعات اللجنة مستشارون مساعدون ونواب ومندوبون من الادارات المختصة وان يشتركوا في مداولاتها ولايكون للنواب او للمندوبين صوت معدود في المداولات .
061 الباب الثانى قسما الفتوى والتشريع الفصل الاول – قسم الفتوى لرئيس ادارة الفتوى ان يحيل الى اللجنة المختصة مايرى احالته اليها لاهمية من المسائل التى ترد اليه لابداء الرأى فيها وعلى ان يحيل الى اللجنة المسائل الاتية :- 1- كل التزام موضوعه استغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية في البلاد او مصلحة من مصالح الجمهورية العامة . 2- عقود التوريد والاشغال العامة وعلى وجه العموم كل عقد يرتب حقوقا او التزامات مالية للدولة وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة او عليها اذا زادت قيمته على خمسين الف جنيه . 3- الترخيص في تأسيس الشركات التى ينص القانون على ان يكون انشأؤها من رئيس الجمهورية . 4- المسائل التى يرى فيها أحد المستشارين رأيا يخالف فتوى صدرت من احدى ادارات قسم الفتوى او لجانه . ويجوز لرئيس المجلس ان يعهد الى ادارة الفتوى التى يكون مقرها خارج القاهرة بمباشرة اختصاص اللجنة . 5- المسائل التى ترى فيها احدى لجان قسم الفتوى رأيا يخالف فتوى صدرت من لجنة اخرى او من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع . 6- المسائل التى ترى احدى لجان قسم الفتوى احالتها اليها لاهميتها . 7- المنازعات التى تنشاء بين الوزارات او بين المصالح العامة او بين الهيئات العامة او بين المؤسسات العامة او بين الهيئات المحلية او بين هذه الجهات وبعضها البعض . ويكون رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع في هذه المنازعات ملزما للجانبين . ويجوز لمن طلب ابداء الرأى في المسائل المنصوص عليها في الفقرة (1) ان يحضر بنفسه جلسات الجمعية عند النظر في هذه المسائل كما يجوز له ان يندب من يراه من ذوى الخبرة كمستشارين غير عاديين وتكون لهم وان تعدوا صوت واحد في المداولات كما تختص الجمعية العمومية بمراجعة مشروعات القوانين وقرارات رئيس الجمهورية ذات الصفة التشريعية واللوائح التى يرى قسم التشريع احالتها اليها لاهميتها .
062 الباب الثانى قسما الفتوى والتشريع الفصل الاول – قسم الفتوى يشكل قسم التشريع من احد نواب رئيس المجلس ومن عدد كاف من المستشارين والمستشارين المساعد ويلحق به نواب ومندوبون . وعند انعقاد القسم يتولى رياسته نائب رئيس المجلس وفى حالة غيابة اقدم مستشارى القسم وعليه ان يدعو رئيس ادارة الفتوى المختصة عند نظر التشريعات الخاصة بادارته للاشتراك في المداولات ويكون له صوت معدود فيها وتصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين .
063 الباب الثانى قسما الفتوى والتشريع الفصل الاول – قسم الفتوى على كل وزارة او مصلحة قبل استصدار اى قانون او قرار من رئيس الجمهورية ذى صفة تشريعية او لائحة ان تعرض المشروع المقترح على قسم التشريع لمراجعة صياغته ويجوز لها ان تعهد اليه باعداد هذه التشريعات .
064 الباب الثانى قسما الفتوى والتشريع الفصل الاول – قسم الفتوى تقوم بمراجعة صياغة التشريعات التى يرى رئيس مجلس الوزراء او احد الوزار او رئيس مجلس الدولة نظرها على وجة الاستعجال لجنة تشكيل من رئيس قسم التشريع او من يقوم مقامه مستشارى القسم يندبه رئيس القسم ورئيس ادارة الفتوى المختصة .
065 الفصل الثالث الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع تشكل الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برياسة نائب لرئيس المجلس وعضويه نواب رئيس المجلس بقسمى الفتوى والتشريع ومستشارى قسم التشريع ورؤساء ادارات الفتوى .
066 الفصل الثالث الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع - تختص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بابداء الراى مسببا في المسائل والموضوعات الاتيى :- (أ) المسائل الدولية الدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية التى تحالة اليها بسبب اهميتها من رئيس الجمهورية او من رئيس الهيئة التشريعية او من رئيس مجلس الوزراء او من احد الوزراء او من رئيس مجلس الدولة . ويعتبر المفوض ملحقا بادارة الفتوى المختصة بشئون الجهة التى يعمل فيها . وتبين اللائحة الداخلية النظام الذى يسير عليه هؤلاء المفوضين في اعمالهم .
067 الفصل الثالث الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع تبين اللائحة الداخلية نظام العمل في ادارات قسم الفتوى ولجان قسم التشريع كما تبين اختصاص كل عضو من اعضاء ادارات الفتوى والمسائل التى يبت فيها كل منهم بصفة نهائية ويجوز عند الاقتضاء ان ينوب المستشارون عن المستشارين في اختصاصاتهم .
068 الفصل الثالث الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع تشكل الجمعية العمومية لمجلس الدولة من جميع المستشارين ويتولى رياستها رئيس المجلس وعند غيابه اقدم الحاضرين من نواب الرئيس ثم من المستشارين . وتدعى الجمعية للانعقاد بناء على طلب الرئيس او خمسة من اعضائها ولايكون انعقادها صحيحا الا بحضور الاغلبية المطلقة لاعضائها وتختص الجمعية العمومية عدا ماهو مبين في هذا القانون باصدار اللائحة الداخلية للمجلس .
068 مكررا الفصل الثالث الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ينشاء بمجلس الدولة مجلس خاص للشئون الادارية برئاسة رئيس مجلس الدولة وعضوية اقدم ستة من نواب رئيس المجلس وعند غياب احدهم او وجود مانع لدية يحل محله الاقدم من نواب رئيس المجلس . ويختص هذا المجلس بالنظر في تعيين اعضاء مجلس الدولة وتحديد اقدمياتهم وترقياتهم ونقلهم وندبهم خارج المجلس واعارتهم والتظلمات بذلك وكذلك سائر سئونهم على الوجة المبين في هذا القانون . ويجب اخذ رايه في مشروعات القوانين المتصلة بمجلس الدولة . ويجتمع هذا المجلس بدعوة من رئيسة لدعوة من رئيسة وتكون جميع مداولائه سرية وتصدر القرارات باغلبية اعضائه .
069 الفصل الثالث الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع يقدم رئيس مجلس الدولة كل سنة كلما رأى ضرورة لذلك تقرير الى رئيس مجلس الوزراء متضمنا ما اظهرته الاحكام او البحوث من نقض في التشريع القائم او غموض فيه الادارة او مجاوزة تلك الجهات لسلطتها .
070 الفصل الثالث الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ينوب رئيس مجلس الدولة عن المجلس في صلاته بالغير ويرأس الجمعية العمومية للمجلس ويجوز له ان يحضر جلسات الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ولجانه وجلسات قسم التشريع وتكون له الرئاسة في هذه الحالات . ويشرف رئيس المجلس على اعمال اقسام المجلس المختلفة وتوزيع العمل بينها كما يشرف على الاعمال الادارية وعلى الامانة العامة للمجلس . وعند غياب الرئيس او خلو منصبه يحل محله في اختصاصاته الاقدم فالاقدم من نواب الرئيس .
071 الفصل الثالث الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع يعاون رئيس المجلس في تنفيذ اختصاصاته المبينة في المادة السابقة امين عام من درجة مستشار مساعد على الاقل يندب بقرار من رئيس المجلس .
072 الفصل الثالث الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع يشكل بالامانة العامة لمجلس الدولة مكتب فنى برياسة الامين العام ويندب اعضاؤه بقرار من رئيس المجلس من بين المستشارين المساعدين والنواب والمندوبين ويلحق به عدد كاف من الموظفين الاداريين والكتابيين . ويختص المكتب الفنى باعداد البحوث التى يطلب اليه رئيس المجلس القيام بها كما يشرف على اعمال الترجمة والمكتبة واصدار مجلة المجلس ومجموعات الاحكام والفتاوى وتبويبها وتنسيقها .
073 الباب الرابع في نظام اعضاء مجلس الدولة الفصل الاول – في التعيين والترقية وتحديد الاقدمية يشترط فيمن يعين عضوا في مجلس الدولة 1- ان يكون مصريا متمتعا بالاهلية المدنية الكاملة 2- ان يكون حاصلا على درجة اليسانس من احدى كليات الحقوق بجمهورية مصر العربية او على شهادة اجنبية معادلة لها وان ينجح في الحالة الاخيرة في امتحان المعادلة طبقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك 3- ان يكون محمود السيرة حسن السمعة 4- الا يكون قد حكم عليه من المحاكم او مجالس التأديبي لامر مخل بالشرف ولو كان قد رد اليه اعتباره 5- ان يكون حاصلا على دبلومين من دبلومات الدرسات العليا احدهما في العولم الادارية او القانون العام اذا كان التعيين في وظيفة مندوب . 6- الا يكون متزوجا بأجنبية ومع ذلك يجوز بأذن من رئيس الجمهورية الاعفاء من هذا الشرط اذا كان متزوجا بمن تنتمى بجنسيتها الى احدى البلاد العربية . 7- الاتقل سن من يعين مستشارا بالمحاكم عن ثمان وثلاثين سنة . ولاتقل سن من يعين عضوا بالمحكمة الادارية والتأديبية عن ثلاثين سنة ولاتقل سن من يعين مندوبا مساعدا عن تسع عشر سنة
074 الباب الرابع في نظام اعضاء مجلس الدولة الفصل الاول – في التعيين والترقية وتحديد الاقدمية مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة يكون التعيين في وظائف مجلس الدولة بطريق الترقية من الوظائف التى تسبقها مباشرة على انه يجوز ان يعين رأسا من غير اعضاء المجلس في الوظائف المنصوص عليها في المواد التالية وبالشروط المقررة بها وذلك في حدود ربع عدد الدرجات الخالية في كل وظيفة خلال سنة مالية كاملة . ولايدخل في هذه النسبة وظائف المندوبين والوظائف التى تملاْ بالتبادل بين شاغليها ومن يحل محلهم من خارج المجلس وكذلك الوظائف المنشأة .
075 الباب الرابع في نظام اعضاء مجلس الدولة الفصل الاول – في التعيين والترقية وتحديد الاقدمية يعتبر المندوب المساعد معينا في وظيفة مندوب من اول يناير التالى لحصولة على الدبلومين المنصوص عليهما في البند 5 من المادة 73 متى كانت التقارير المقدمة عنه مرضية . ويجوز ان يعين مباشرة في وظيفة مندوب الحاصلون على هذين الدبلومين من الفئات الاتية . (أ) المندوبون السابقون بمجلس الدولة . (ب) من يشغلون وظيفة وكيل النائب العام او وكيل النيابة الادارية او محام بهيئة قضايا الدولة (ت) الميعدون في كلية الحقوق او في مادة القانون بجامعات جمهورية مصر العربية متى أمضى المعيد ثلاث سنوات في عمله وكان راتبه يدخل في حدود مرتب مندوب . (ث) المشغلون بعمل يعتبر بقرار من المجلس الاعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائى متى امضى كل منهم ثلاث سنوات في عمله (ج) المحامون المشتغلون امام المحاكم الابتدائية مدة سنة على الاقل.
076 الباب الرابع في نظام اعضاء مجلس الدولة الفصل الاول – في التعيين والترقية وتحديد الاقدمية يجوز تعين في ظيفة نائب من الفئة (ب) (أ) النواب السابقون بمجلس الدولة (ب) قضاه المحاكم الابتدائية ووكلاء النائب العام من الفئة الممتازة ووكلاء النيابة الادارية من الفئة الممتازة والنواب بهيئة قضايا الدولة . (ت) اعضاء هيئة التدريس بكليات الحقوق واعضاء هيئة تدريس القانون بجامعات جمهورية مصر العربية والمشتغلون بعمل يعتبر بقرار من المجلس الاعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائى متى امضوا جميعا تسع سنوات متوالية في العمل القانونى وكانوا في درجات مماثلة لدرجة نائب من الفئة (ب) او يتقاضون مرتبا يدخل في حدود هه الدرجة . (ث) المحامون الذين اشتغلوا امام محكمة الاستئناف أربع سنوات متوالية بشرط ان يكونوا قد مارسوا فعلا لمدة تسع سنوات المحاماه او اى عمل يعتبر بقرار يصدر من المجلس الاعلى للهيئة القضائية نظيرا للعمل القضائى .
077 الباب الرابع في نظام اعضاء مجلس الدولة الفصل الاول – في التعيين والترقية وتحديد الاقدمية يجوز ان يعين في وظيفة نائب من الفئة (أ) (أ) النواب السابقون بمجلس الدولة الذين شغلوا هذا الدرجات خمس سنوات على الاقل . (ب) قضاة المحاكم الابتدائية ووكلاء النائب العام من الفئة والنواب بهيئة قضايا الدولة الشاغلون لوظائف معادلة بتلك الجهات . (ت) الاستاذة المساعدون بكليات الحقوق واساتذة القانون المساعدون بجامعات جمهورية مصر العربية والمشتغلون بعمل يعتبر بقرار مصدر من المجلس الاعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائى متى امضوا اربع عشر سنة متوالية في العمل القانونى وكانوا في درجات مماثلة لدرجات نائب من الفئة (أ) وان يتقاضون مرتبا يدخل في حدود هذه الدرجة . (ث) المحامون الذين اشتغلوا امام محاكم الاستئاف مدة تسع سنوات متتالية بشرط ان يكونوا قد مارسوا الحاماه فعلا او اى عمل يعتبر بقرار من المجلس الاعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائى لمدة اربع عشر سنة .
078 الباب الرابع في نظام اعضاء مجلس الدولة الفصل الاول – في التعيين والترقية وتحديد الاقدمية يجوز ان يعين في وظيفة مستشار مساعد من الفئة (ب) . (أ) المستشارون المساعدون السابقون بمجلس الدولة (ب) رؤساء المحاكم الابتدائية والمستشارون المساعدون بهيئة قضايا الدولة ورؤساء النيابة الادارية . (ت) اساتذة كليات الحقوق واساتذة القانون بجامعات جمهورية مصر العربية او الاساتذة المساعدون بهذه الجامعات الذى امضوا في وظيفة استاذ مساعد مدة لا تقل عن خمس سنوات . (ث) المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئاف مدة اثنى عشرة سنة متتالية بشرط ان يكونوا قد مارسوا الحاماه فعلا او اى عمل يعتبر بقرار من المجلس الاعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائى مدة سبع عشر سنة . (ج) المشتغلون بعمل يعتبر بقرار من المجلس الاعلى للهيئات القضائية من امضوا سبع عشرة سنة متوالية في العمل القانونى وكانوا في درجات مماثلة لدرجة مستشار مساعد من الفئة (ب) او يتقاضون مرتبا يدخل في حدود هذه الدرجة .
079 الباب الرابع في نظام اعضاء مجلس الدولة الفصل الاول – في التعيين والترقية وتحديد الاقدمية يجوز ان يعين في وظيفة مستشار مساعد من الفئة (أ) . (أ) المستشارون المساعدون السابقون بمجلس الدولة الذين امضوا في هذه الدرجة ثلاث سنوات على الاقل . (ب) الرؤساء بالمحاكم الابتدائية ورؤساء النيابة العامة والنيابة الادارية والمستشارون المساعدون بهيئة قضايا الدولة الشاغلون لوظائف معادلة بتلك الجهات . (ت) اساتذة كليات الحقوق واساتذة القانون بجامعات جمهورية مصر العربية الذين امضوا في وظيفة استاذ مدة لاتقل عن سنتين . (ث) المشتغلون بعمل يعتبر بقرار من المجلس الاعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائى مدة عشرين سنة وكانوا في درجات مماثلة لدرجة مستشار مساعد من الفئة (أ) او يتقاضنون مرتبا يدخل في حدود هذه الدرجة . (ج) المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئاف مدة عشرين سنة متتالية بشرط ان يكونوا قد مارسوا الحاماه فعلا او اى عمل يعتبر بقرار من المجلس الاعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائى مدة عشرين سنة.
080 الباب الرابع في نظام اعضاء مجلس الدولة الفصل الاول – في التعيين والترقية وتحديد الاقدمية يجوز ان يعين في وظيفة مستشار : (أ) المستشارون السابقون بمجلس الدولة (ب) المستشارون بمحاكم الاستئناف والمحامون العامون بالنيابة العامة والوكلاء العامون بالنيابة الادارية والمستشارون بهيئة قضايا الدولة . (ت) اساتذة كليات الحقوق واساتذة القانون بجامعات جمهورية مصر العربية الذين امضوا في وظيفة استاذ مدة لاتقل عن ثلاث سنوات . (ث) المحامون الذين اشتغلوا أمام محكمة النقض خمس سنوات متوالية .
081 الباب الرابع في نظام اعضاء مجلس الدولة الفصل الاول – في التعيين والترقية وتحديد الاقدمية استثناء من أحكام المواد 75 , 76 , 77 , 78 , 79 ) يجوز ان يعين رجال القضاء والنيابة العامة والنيابة الادارية واعضاء هيئة قضايا الدولة والمشتغلون بالتدريس في كليات الحقوق او بتدريس مادة القانون في جامعات جمهورية مصر العربية في وظائف اعضاء مجلس الدولة التى تلى مباشرة درجات وظائفهم في جهاتهم الاصلية على الا يترتب على ذلك ان يسبقوا زملائهم بمجلس الدولة .
082 الباب الرابع في نظام اعضاء مجلس الدولة الفصل الاول – في التعيين والترقية وتحديد الاقدمية يشترط فيمن يلحق مستشارا بالمحكمة الادارية العليا ان يكون قد شغل وظيفة مستشار بمجلس الدولة مدة ثلاث سنوات على الاقل .
083 الباب الرابع في نظام اعضاء مجلس الدولة الفصل الاول – في التعيين والترقية وتحديد الاقدمية يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين نواب رئيس المجلس بعد اخذ راى جمعية عمومية خاصة تشكل من رئيس مجلس الدولة ونوابه ووكلائه المستشارون الذين شغلوا وظيفة مستشار لمدة سنتين . ويعين باقى الاعضاء والمندوبون المساعدون بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الخاص للشئون الادارية . ويعتبر تاريخ التعيين او الترقية من وقت موافقة الجمعية العمومية او المجلس المشار اليه حسب الاحوال .
084 الباب الرابع في نظام اعضاء مجلس الدولة الفصل الاول – في التعيين والترقية وتحديد الاقدمية يكون اختيار النواب من الفئة (ب) بطريق الترقية من بين المندوبين على اساس الاقدمية ومن واقع اعمالهم وتقارير التفتيش عنهم . وتكون ترقية النواب من الفئتين (ب , أ) والمستشارين المساعدين من الفئتين(ب , أ) على اساس الاقدمية مع الاهلية . ويجوز ترقيتهم للكفاية الممتازة ولو لم يحل دورهم في الترقية متى امضوا في وظائفهم سنتين على الاقل وبشرط الا تزيد نسبة من يرقى منهم لهذا السبب على ربع عدد الوظائف الخالية في كل درجة خلال سنة مالية كاملة ويكون اختيارهم بترتيب الاقدمية فيما بينهم . ويعتبر من ذوى الكفاية الممتازة النواب والمستشارون المساعدون الحاصلون – في اخر تقريرين لكفايتهم في تقارير التفتيش الفنى على درجة كفء وبشرط الا تقل تقديراتهم السابقة جميعا عن عن درجة فوق المتوسط . وفيما عدا ذلك يجرى الاختيار في الوظائف على اساس درجة الاهليه وعند التساوى تراعى الاقدمية .
085 الباب الرابع في نظام اعضاء مجلس الدولة الفصل الاول – في التعيين والترقية وتحديد الاقدمية تعين الاقدمية وفقا لتاريخ القرار الصادر بالتعيين او الترقية واذا عين اثنان او اكثر في قت واحد وفى الدرجة عينها او رقوا اليها حسب اقدميتهم وفقا لترتيب تعيينهم او ترقيتهم . وتعتبر اقدمية اعضاء المجلس الذين يعادون الى مناصبهم من تاريخ تعينهم اول مرة وتحدد اقدمية من يعينون من خارج المجلس في قرار التعييين وذلك بعد موافقة المجلس الخاص للشئون الادارية ويجوز ان تحدد اقدمية رجال القضاء والنيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة وغيرهم ممن يعنون من خارج السلك القضائى عند تعيينهم في وظائف مجلس الدولة المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم في هذه الدرجات وبشرط الا يترتب على ذلك ان يسبقوا زملائهم في المجلس . وتحدد اقدمية المحامين عند تعيينهم في وظائف مجلس الدولة من تاريخ استيفائهم لشروط الصلاحية للوظائف المعينين فيها على الا يترتب على ذلك ان يسبقوا زملائهم في المجلس .
086 الباب الرابع في نظام اعضاء مجلس الدولة الفصل الاول – في التعيين والترقية وتحديد الاقدمية يؤدى اعضاء مجلس الدولة والمندوبون المساعدون قبل اشتغالهم بوظائفهم اليمين الاتية :- ( اقسم بالله العظيم ان احكم بالعدل وان اؤدى اعمال وظيفتى بالذمة والصدق وان اخدم القوانين . ويكون اداء رئيس المجلس اليمين امام رئيس الجمهورية ويكون اداء اليمين بالنسبة لنواب رئيس المجلس والمستشارين المساعدين امام المحكمة الادارية العليا اما باقى الاعضاء والمندبون المساعدون فيؤدون اليمين امام رئيس مجلس الدولة .
087 الفصل الثانى في النقل والندب والاعارة يتم الحاق اعضاء مجلس الدولة باقسامه المختلفة وندبهم من قسم الى اخر او بين فروع القسم الواحد بقرار من رئيس مجلس الدولة . ومع ذلك يجوز ندب المستشار بمحكمة القضاء الادارى من دائرة الى اخرى عند الضرورة بقرار من رئيس هذه المحكمة كما يجوز ندب رؤساء واعضاء المحاكم الادارية والتأديبية من محكمة الى اخرى عند الضرورة بقرار من نائب رئيس المجلس للمحاكم الادارية او التأديبية . ويجوز ايضا ندب اعضاء هيئة مفوضى الدولة من محكمة الى اخرى عند الضرورة بقرار من رئيس الهيئة .
088 الفصل الثانى في النقل والندب والاعارة يجوز ندب اعضاء مجلس الدولة كل الوقت او في غير اوقات العمل الرسمية او اعارتهم للقيام باعمال قضائية او قانونية لوزارات الحكومة ومصالحها او الهيئات العامة او المؤسسات العامة وذلك بقرار من رئيس مجلس الدولة بعد موافقة المجلس الخاص للشئون الادارية على ان يتولى المجلس المذكور وحده تحديد المكافاة التى يستحقها العضو المنتدب او المعار عن هذه الاعمال . اما بالنسبة الى الهيئات او اللجان التى يرأسها او يشترك في عضويتها بحكم القانون احد اعضاء مجلس الدولة فيكون الندب لها بقرار من رئيس المجلس . كما تجوز اعارة اعضاء مجلس الدولة للقيام باعمال قضائية او قانونية للحكومات الاجنبية او الهيئات الدولية وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الخاص للشئون الادارية .
089 الفصل الثانى في النقل والندب والاعارة لايجوز ان تزيد مدة اعرة مجلس الدولة الى الخارج على اربع سنوات متصلة وتعتبر المدة المتصلة اذا تتابعت ايامها او فصل بينهما فاصل زمنى يقل عن خمس سنوات . ومع ذلك يجوز ان تزيد المدة على هذا القدر اذا اقتضت ذلك مصلحة قومية يقدرها رئيس الجمهورية .
090 الفصل الثانى في النقل والندب والاعارة يجوز شغل وظيفة المعار بدرجتها اذا كانت مدة الاعارة لاتقل عن سنة فاذا عاد المعار الى عمله بمجلس الدولة قبل نهاية هذة المدة يشغل الوظيفة الخالية من درجته او يشغل درجته الاصلية بصفة شخصية على ان تسوى حالته على اول وظيفة تخلو من درجته .
091 الفصل الثالث في عدم قابلية اعضاء مجلس الدولة للعزل . اعضاء مجلس الدولة من درجة مندوب فيما فوقها غير قابلين للعزل ويسرى بالنسبة لهؤلاء جميع الضمانات التى يتمتع بها رجال القضاء وتكون الهيئة المشكل منها مجلس التأديبي هى الجهة المختصة في كل ما يتصل في هذا الشأن . ومع ذلك اذا اتضح ان احدهم فقد الثقة والاعتبار اللذين تتطلبهما الوظيفة معادلة غير قضائية بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس التأديب .
092 الفصل الثالث في عدم قابلية اعضاء مجلس الدولة للعزل . يقدم طلب النظر في الاحالة الى المعاش او النقل الى وظيفة غير قضائية من رئيس مجلس الدولة وعلى مجلس التاديب او الهيئة المشكلة منها حسب الاحوال ان يدعو العضو للحضور امامه لسماع اقواله
093 الفصل الثالث في عدم قابلية اعضاء مجلس الدولة للعزل . يعرض رئيس مجلس الدولة على الهيئة المشكل منها مجلس التاديب أمر المستشارين المساعدين والنواب الذين يحصلون على تقريرين متتاليين بدرجة اقل من المتوسط وتقوم الهيئة بفحص حالتهم وسماع اقوالهم فاذا تبين لها صحة التقارير او صيرورتها نهائية قررت احالتهم الى المعاش او نقلهم الى وظيفة اخرى غير قضائية . ويصدر بالاحالة الى المعاش او بالنقل قرار من رئيس الجمهورية بناء على طلب من رئيس الدولة . ويعتبر تاريخ الاحالة الى المعاش من يوم نشر قرار رئيس الجمهورية بالجريدة الرسمية .
094 الفصل الرابع في واجبات اعضاء المجلس لايجوز لعضو مجلس الدولة القيام بأى عمل تجارى كما لايجوز له القيام باى عمل لايتفق واستقلال القضاء وكرامته
095 الفصل الرابع في واجبات اعضاء المجلس يحظر على اعضاء مجلس الدولة الاشتغال بالعمل السياسى . ولايجوز لهم الترشيح لانتخابات مجلس الشعب او الهيئات المحلية الا بعد تقديم استقالتهم وتعتبر الاستقالة وتعتبر الاستقالة في هذه الحالة مقبولة بمجرد تقديمها
096 الفصل الرابع في واجبات اعضاء المجلس لايجوز لاعضاء مجلس الدولة افشاء سر المداولات
097 الفصل الرابع في واجبات اعضاء المجلس لايجوز لعضو مجلس الدولة ان ينقطع عن عمله دون ان يرخص له في ذلك كتابة الا اذا كان انقطاعه لسبب مفاجىء فاذا زادت مدة الانقطاع عن سبعة ايام في السنة حسب المدة الزائدة من اجازته السنوية .
098 الفصل الرابع في واجبات اعضاء المجلس يعتبر عضو مجلس الدولة مستقلا اذا انقطع عن عمله مدة ثلاثين يوما متصلة بدون اذن ولو كان ذلك بعد انتهاء اجازته او اعارته او ندبه لغير عمله . ومع ذلك اذا عاد العضو وقدم اسبابا تبرر انقطاعه عرضها رئيس مجلس الدولة على المجلس الخاص للشئون الادارية فاذا تبين له جديتها اعتبر غير مستقيل وفى هذه الحالة تحسب مدة الغياب اجازة من نوع الاجازة السابقة او اجازة اعتيادية بحسب الاحوال
099 الفصل الخامس في التفتيش على اعضاء مجلس الدولة . - تشكل بمجلس الدولة ادارة للتفتيش الفنى على اعمال المستشارين المساعدين والنواب والمندوبين المساعدين برئاسة احد نواب رئيس المجلس وعضوية عدد كاف من المستشارين والمستشارين المساعدين . ويكون تقدير الكفاية باحدى الدرجات الاتية : كفء – فوق المتوسط – متوسط – اقل من المتوسط ويجب اجراء التفتيش مرة على الاقل كل سنتين ويجب ايداع تقرير التفتيش خلال شهرين على الاقل من تاريخ انتهاء التفتيش . كما يحاط اعضاء مجلس الدولة علما بكل مايودع بملفات خدمتهم من تقارير او ملاحظات او اوراق . وتنظم اللائحة الداخلية لمجلس الدولة طريق العمل بادارة التفتيش واجراءاته وتبين الضمانات الواجب توفيرها لاعضاء المجلس الخاضعين للتفتيش
100 الفصل الخامس في التفتيش على اعضاء مجلس الدولة . يخطر رئيس مجلس الدولة من تقدر كفايته بدرجة متوسط او أقل من المتوسط من الاعضاء وذلك بمجرد انتهاء ادارة التفتيش الفنى من تقدير كفايته ولمن اخطر الحق في التظلم من التقدير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاخطار . كما يقوم مجلس الدولة قبل عرض مشروع حركة الترقيات على الاقل باخطار اعضاء مجلس الدولة الذين حل دورهم ولم تشملهم حركة الترقيات لسبب غير متصل بتقارير الكفاية التى فصل فيها وفقا للمادة 102 او فات ميعاد التظلم منها ويبين بالاخطار اسباب التخطى ولمن اخطر الحق في التظلم في الميعاد المنصوص علية في الفقرة السابقة . ويتم الاخطار المشار اليه في الفقرتين السابقتين بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .
101 الفصل الخامس في التفتيش على اعضاء مجلس الدولة . يكون التظلم بعريضة تقدم الى ادارة التفتيش الفنى وعلى هذه الادارة احالة التظلم الى المجلس الخاص للشئون الادارية خلال خمسة ايام من تاريخ تقديم التظلم .
102 الفصل الخامس في التفتيش على اعضاء مجلس الدولة . يفصل المجلس الخاص للشئون الادارية في التظلم بعد الاطلاع على الاوراق من تاريخ احالة الاوراق اليه وقبل اجراء حركة الترقيات . ويقوم المجلس الخاص للشئون الادارية ايضا عند نظر مشروع حركة الترقيات بفحص تقارير كفاية المرشحين للترقية من درجة فوق المتوسط او كفء . ولايجوز للمجلس الخاص للشئون الادارية النزول بهذا التقدير الى درجة ادنى الا بعد اخطار صاحب الشان بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول لسماع اقواله وبعد ان تبدى ادارة التفتيش الفنى رأيها مسببا في اقتراح النزول بالتقدير . ويكون قرار المجلس الخاص للشئون الادارية في شأن تقدير الكفاية او التظلم منه نهائيا ويخطر به صاحب الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول .
103 الفصل الخامس في التفتيش على اعضاء مجلس الدولة . تعرض على المجلس الاعلى للهيئات القضائية عند نظر مشروع حركة الترقيات قرارات اللجنة المشار اليها في المادة 100 الصادرة في التظلمات من التخطى للاسباب غير المتصلة بتقاريرالكفاية طبقا لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 100 وذلك لاعادة النظر فيها . وتكون قرارات المجلس الاعلى للهيئات القضائية نهائية ويخطر بها المتظلم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول .
104 الفصل الخامس في التفتيش على اعضاء مجلس الدولة . تختص احدى دوائر المحكمة الادارية العليا دون غيرها بالفصل في الطلبات التى يقدمها رجال مجلس الدولة بالغاء القرارات الادارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم وذلك عدا النقل والندب متى كان مبنى الطلب عيبا في الشكل او مخالفة القوانين واللوائح او خطاء في تطبيقها او تأويلها او اساءة استعمال السلطة . كما تختص الدائرة المذكورة دون غيرها بالفصل في طلبات التعويض عن تلك القرارات . وتختص ايضا دون غيرها بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافات المستحقة لرجال مجلس الدولة او لورثتهم . ولايجوز ان يجلس للفصل في هذه المسائل من كان عضوا في المجلس الاعلى للهيئات اذا كان قد اشترك في القرار الذى رفع الطلب بسببه ولاتحصل رسوم على هذا الطلب .
105 الفصل السادس في الاجازات تبدأ العطلة القضائية للمحاكم كل عام من اول يولية وتنتهى في اخر ستمبر .
106 الفصل السادس في الاجازات تستمر المحاكم اثناء العطلة القضائية في نظر الدعاوى التأديبية والمستعجل من القضايا وتعين هذه القضايا بقرار من رئيس الدولة . وتنظم الجمعية العمومية لكل محكمة العمل اثناء العطلة القضائية فتعين عدد الجلسات وايام انعقادها ومن يقوم من الاعضاء بالعمل فيها ويصدر بذلك قرار من رئيس المجلس .
107 الفصل السادس في الاجازات لايرخص لاعضاء المحاكم في اجازات في غير العطلة القضائية الا لمن قام منهم بالعمل خلالها وكانت حالة العمل تسمح بذلك ومع هذا يجوز الترخيص في اجازات لظروف استثنائية في الحدود التى تقررها القوانين واللوائح الخاصة باجازات العاملين المدنيين بالدولة .
108 الفصل السادس في الاجازات لايجوز ان تزيد مدة الاجازة السنوية بمرتب كامل لاعضاء مجلس الدولة على شهرين بالنسبة للمستشارين وشهر ونصف بالنسبة الى من عداهم وتحدد الجمعيات العمومية للمحاكم توزيع الاجازات بين اعضائها .
109 الفصل السادس في الاجازات تكون مدة الاجازات في السنة الاولى من خدمة العضوخمسة عشر يوما ولا تمنح الا بعد انقضاء ستة اشهر على اول ثعيين ومع ذلك يجوز عند الضرورة وبموافقة رئيس المجلس منح العضو اجازة اعتيادية لمدة اسبوع خلال الاشهر الستة الاولى من خدمته على ان تخصم من الاجازة السنوية المستحقة له . ويجوز ضم مدد الاجازة السنوية الى بعضها بشرط الا تزيد على ستة اشهر . ويحدد مواعيد الاجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه , ولايجوز تقصيرها او تأجيلها او قطعها او الغاؤها الا للاسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل
110 الفصل السادس في الاجازات تكون الاجازات التى يحصل عليها الاعضاء بمرتب كامل لمدة مجموعها سنة كل ثلاثة سنوات واذا لم يستطيع العضو العودة الى عمله بعد انقضاء السنة جاز للمجلس الخاص للشئون الادارية ان يرخص له في امتداد الاجازة لمدة سنة اخرى لثلاثة ارباع المرتب . والعضو في حالة المرض ان يستنفذ متجمد اجازته الاعتيادية بجانب ما يستحقه من اجازته المرضيه . وذلك كله ما عدا الاخلال باى قانون اصلح .
111 الفصل السادس في الاجازات ينظم رئيس مجلس الدولة لقرار منه بعد موافقة المجلس الخاص للشئون الادارية , الخدمة الصحية والاجتماعية لاعضاء المجلس وشروطها , وللعضو الذى يصاب بجرح او عاهة او مرض اثناء تأدية وظيفته او بسببها استيرداد مصاريف العلاج التى يعتمدها القومسيون الطبى وذلك بقرار من رئيس مجلس الدولة .
112 الفصل السابع في تأديب اعضاء مجلس الدولة يختص بتأديب اعضاءمجلس الدولة مجلس تأديب يشكل كالاتى : رئيس مجلس الدولة ( رئيسا ) ستة من نواب رئيس المجلس بحسب تريب الاقدمية ( اعضاء ) وعند خلو وظيفة رئيس المجلس او غيابة او وجود مانع لدية يحل محله الاقدم فالاقدم من نوابه , وذلك الحكم بالنسبة لاعضاء مجلس التأديب فيحل محل كل منهم من يليه في الاقدمية من نواب الرئيس ثم من المستشارين .
113 الفصل السابع في تأديب اعضاء مجلس الدولة تقام الدعوى التأديبية من نائب رئيس مجلس الدولة لادارة التفتيش الفنى بناء على تحقيق جنائى او بناء على تحقيق ادارى يتولاه احد نواب رئيس المجلس بالنسبة الى المستشارين ومستشار بالنسبة الى باقى اعضاء المجلس ويصدر بندب من يتولى التحقيق قرار من رئيس مجلس الدولة ويجب ان تشمتل عريضة الدعوى على التهمية والادلة المؤدية لها وتودع لدى سكرتارية مجلس التأديب ليصدر قراره باعلان العضو للحضور امامه .
114 الفصل السابع في تأديب اعضاء مجلس الدولة لمجلس التأديب ان يجرى مايراه لازما من التحقيقات وله ان يندب احد اعضائه لها الغرض ويكون للمجلس او يندبة السلطة المخولة لمحاكم الجنح بالنسبة للشهود الذين يرى وجها لسماع اقوالهم .
115 الفصل السابع في تأديب اعضاء مجلس الدولة اذا راى مجلس التأديب وجها للسير في اجراءات المحاكمة عن جميع التهم او بعضها كلف العضو بالحضور بميعاد اسبوع على الاقل بناء على امر من رئيس المجلس . ويجب ان يشتمل التكليف بالحضور على بيان كاف لموضوع الدعوى وادلة الاتهام .
116 الفصل السابع في تأديب اعضاء مجلس الدولة عند تقرير السير في اجراءات المحاكمة يجوز لمجلس التأديب ان يامر بوقف العضو عن مباشرة اعمال وظيفته او ان يقرر اعتباره في اجازة حتمية حتى تنتهى المحاكمة وللمجلس في كل وقت ان يعيد النظر في امر الوقف اوالاجازة المذكورة . ولايترتب على وقف العضو مرتبه مدة الوقف الا اذا قرر مجلس التأديب غير ذلك.
117 الفصل السابع في تأديب اعضاء مجلس الدولة تنقضى الدعوى التاديبية باستقالة العضو او احالته الى المعاش ولاتاثير للدعوى التاديبية على الدعوى الجنائية او المدنية الناشئة عن الوقعة عن الواقعة ذاتها .
118 الفصل السابع في تأديب اعضاء مجلس الدولة تكون جلسات المحاكمة التاديبية سرية ويحكم مجلس التاديب في الدعوى بعد سماع رأى ادارة التفتيش الفنى ودفاع العضو عنه . وللمجلس دائما الحق في طلب حضور العضو بشخصيه واذا لم يحضر العضو او لم يندب عنه احد جاز الحكم في غيبته بعد التحقيق من صحة اعلانه .
119 الفصل السابع في تأديب اعضاء مجلس الدولة يجب ان يكون الحكم الصادر في الدعوى التاديبية مشتملا على الاسباب التى بنى عليها وان تتلى عند النطق به في جلسة سرية . ويكون الحكم الصادر في الدعوى التاديبية نهائيا غير قابل للطعن فيه باى طريق من طرق الطعن
120 الفصل السابع في تأديب اعضاء مجلس الدولة العقوبات التاديبية التى يجوز توقيعها على اعضاء مجلس الدولة هى : اللوم والعزل :- واذا صدر حكم مجلس التأديب بعقوبة العزل اعتبر عضو المجلس فى اجازة حتمية من تاريخ صدور الحكم الى يوم نشر منطوقة فى الجريدة الرسمية ويعتبر تاريخ العزل من يوم النشر فى الجريدة الرسمية . اما عقوبة اللوم فيصدر بتنفيذها قرار من رئيس مجلس الدولة ولا ينشر هذا القرار او منطوق الحكم فى الجريدة الرسمية .
121 الفصل السابع في تأديب اعضاء مجلس الدولة يترتب حتما على عضو مجلس الدولة بناء على امر او حكم وقفة من مباشرة اعمال وظيفتة مدة حبسة . ويجوز لمجلس التأديب ان يامر بوقف العضو عن مبارة اعمال وظيفتة اثناء التحقيق او المحاكمة عن جريمة وقعت منة وذلك من تلقاء ذاتة او بناء على طلب رئيس مجلس الدولة ولا يترتب على وقف العضو وقف صرف مرتبة مدة الوقف مالم يقرر المجلس المذكور وقف نصف المرتب ولة فى كل وقت ان يعيد النظر فى امر الوقف والمرتب .
122 الفصل الثامن فى مرتبات اعضاء مجلس الدولة ومعاشاتهم تحدد مرتبات عضو مجلس الدولة وفقا للجدول الملحق بهذا القانون ولا يصح ان يقرر لأحد منهم مرتب بصفة شخصية او ان يعامل معاملة استثنائية بأية صورة .وتسرى فيما يتعلق بهذة المرتبات والبدلات والمزايا الأخرى وكذلك بالمعاشات وبنظامها جميع الأحكام التى تقرر فى شأن الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية .
123 الفصل الثامن فى مرتبات اعضاء مجلس الدولة ومعاشاتهم استثناء من قوانين المعاشات لايجوز ان يبقى او يعين عضو بمجلس الدولة من جاوز عمرة اربعا وستون سنة ميلادية . ومع ذلك اذا كان بلوغ العضو سن التقاعد فى الفترة من اول اكتوبر الى اول يولية فانة يبقى فى الخدمة حتى هذا التاريخ دون ان تحتسب هذة المدة فى تقدير المعاش او المكافأة .
124 الفصل الثامن فى مرتبات اعضاء مجلس الدولة ومعاشاتهم تعتبر استقالة عضو مجلس الدولة مقبولة من تاريخ تقديمها الى رئيس المجلس اذا كانت غير مقترنة بقيد او معلقة على شرط . واستثناء من احكام قوانين المعاشات لايترتب على استقالة عضو المجلس سقوط حقة فى المعاش او المكافأة او خفضها . وفى جميع حالات انهاء الخدمة يسوى معاش العضو او مكافئتة على اساس اخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها او اخر مرتب كان يتقاضاه ايهما اصلح لة ووفقا للقواعد المقررة بالنسبة للموظفين الذين تنتهى خدمتهم بسبب الغاء الوظيفة او الوفر .
125 الفصل الثامن فى مرتبات اعضاء مجلس الدولة ومعاشاتهم اذا لم يستطع عضو مجلس الدولة بسبب مرضة مباشرة عملة بعد انقضاء الإجراءات المقررة فى المادة 110 او ظهر فى اى انة لايستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفتة على الوجة اللائق احيل الى المعاش بقرار من رئيس مجلس الدولة وبعد موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية . ويجوز للمجلس المذكور فى هذة الحالة ان يزيد على خدمة العضو المحسوبة فى المعاش او المكافأة مدة اضافية بصفة استثنائية على الا تجاوز هذة المدة الإضافية مدة الخدمة ولا المدة الباقية لبلوغ السن المقررة للإحالة للمعاش كما لايجوز ان تزيد تلك المدة على ثمانى سنوات ولا ان يكون من شأنها ان تعطية حقا فى المعاش يزيد على اربعة اخماس مرتبة . ومع ذلك لايجوز ان يقل اتلمعاش عن اربعة اخماس اخر مرتب كان يتقاضاة العضو او يستحقة عند انتهاء خدمتة اذا كانت مدة الخدمة المحسوبة فى المعاش لاتقل عن عشرين سنة . و تسرى احكام الفقلاتين السابقتين فى حالة الوفاة . وفى جميع الأحوال لايجوز ان يزيد المعاش على الحد الأقصى المقرر بمقتضى قوانين المعاشات .
126 الباب الخامس الوظائف الإدارية والكتابية يكون لرئيس مجلس الدولة سلطة الوزير المنصوص عليها فى القوانين واللوائح بالنسبة الى العاملين من شاغلى الوظائف الإدارية والكتابية . كما يكون لأمين عام المجلس بالنسبة الى هؤلاء سلطة وكيل الوزارة او رئيس المصلحة بحسب الأحوال .
127 الباب الخامس الوظائف الإدارية والكتابية يجوز تعيين الحاصلين على درجة الليسانس من احدى كليات الحقوق باحدى الجامعات بجمهورية مصر العربية والحاصلين على هذة الدرجة من كليات اجنبية معترف بها مع شهادة المعادلة الى الوظائف الإدارية ويلحق هؤلاء بالقسم القضائى او قسمى الفتوى والتشريع او المكتب الفنى . ويجوز ان يعين من هؤلاء فى وظيفة مندوب بالمجلس من يظهر كفاية ممتازة ويحصل على المؤهلات اللازمة للتعيين فى هذة الوظيفة .
128 الباب الخامس الوظائف الإدارية والكتابية يكون التعيين فى الوظائف الكتابية بالمجلس بعد امتحان مسابقة يجرية المجلس للمرشحين طبقا للنظام الذى تحددة اللائحة الداخلية للمجلس.
129 الباب الخامس الوظائف الإدارية والكتابية يجوز ان يندب العاملون بالوزارات ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة فى الوظائف الكتابية بالمجلس وذلك بالإتفاق بين الجهة المختصة وبين رئيس مجلس الدولة . ويكون لأمين عام المجلس سلطات وكيل الوزارة او رئيس المصلحة حسب الأحوال بالنسبة لهؤلاء العاملين اثناء مدة ندبهم
رقم المادة الموضوع نص المادة
استناد بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون الاجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (150 لسنة 1950 ) وعلى القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 باعادة تنظيم النيابة الادارية والمحاكمات التأديبية وعلى القانون رقم 19 لسنة 1959 في شان سريان احكام قانون النيابة الادارية والمحاكمات التايبية على موظفى المؤسسات العامة والشركات والجمعيات والهيئات الخاصة . وعلى القانون رقم 91 لسنة 1959 باصدار قانون العمل . وعلى القانون رقم 50 لسنة 1963 باصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين . وعلى القانون رقم 141 لسنة 1963 في شأن تشكيل مجالس الادارة في الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة وكيفية تمثيل العاملين فيها . وعلى القانون رقم 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية . وعلى القانون رقم 13 لسنة 1968 باصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية . وعلى القانون رقم 25 لسنة 1968 باصدار قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية . وعلى القانون رقم 81 لسنة 1969 باصدار قانون المحكمة العليا . وعلى القانون رقم 82 لسنة 1969 بشان المجلس الاعلى للهيئات القضايئة . وعلى القانون رقم 85 لسنة 1969 في شأت تعيين وترقية المدنيين بالدولة وعلى القانون رقم 61 لسنة 1971 باصدار نظام العاملين بالقطاع العام . وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2192 لسنة 1962 بمنح رجال القضاء راتب طبيعة عمل . وعلى موافقة مجلس الوزراء وبناء على ما ارتاه مجلس الدولة . قرر القانون الاتى :- مادة 1- يستبدل باحكام القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة القانون المرافق وتلغى جميع الاحكام المخالفة له . مادة 2- جميع الدعاوى المنظورة امام جهات قضائية اخرى والتى اصحبت بمقتضى هذا القانون من اختصاص مجلس الدولة تظل امام تلك الجهات حتى يتم الفصل فيها نهائيا . جميع الدعاوى والطلبات المنظورة امام محاكم او لجان تابعة لمجلس الدولة واصحبت بمقتضى هذا القانون من اختصاص محاكم او مجالس او لجان اخرى تابعة للمجلس تحال اليها بحالتها وبغير رسوم وذلك ما لم تكن هذه الدعاوى والطلبات والتظلمات قد تهيأت للحكم فيها ويخطر ذوو الشأن جميعا بالاحاطة . اما بالنسبة الى المنازعات الخاصة بالضرائب والرسوم فيصدر قانون خاص ينظم كيفية نظرها امام مجلس الدولة مادة 3- تطبق الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وتطبق احكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص وذلك الى ان يصدر قانون بالاجراءات الخاصة بالقسم القضائى . مادة 4- تسرى القواعد المتعلقة بتحديد الرسوم المعمول بها حاليا وذلك الى ان يصدر قانون الرسوم امام مجلس الدولة ولا تستحق رسوم على المطعون التى ترفعها هيئة مفوضى الدولة . مادة 5- النواب والمستشارين المساعدون بمجلس الدولة المدرجة اسماؤهم بالجدول الكادر عند العمل بهذه القانون يقسمون الى فئتين (أ) و(ب) على ان يعتبر من الفئة (أ) الخمسون الاوائل من النواب والخمسون الاوائل من المستشارين والباقون من الفئة (ب) مادة 6- لايسرى الشرط المنصوص عليه في البند 6 من المادة 73 من المنصوص المرافقة على اعضاء مجلس الدولة الحاليين المتزوجين من اجنبيات عند العمل بالقانون رقم 55 لسنة 1959 والمشار اليه . مادة 7- استثناء من حكم المادة 89 من القانون المرافق تستمر الاعارات الخارجية القائمة وقت العلم بهذا القانون الى نهاية المدد المبينة في القرارات الصادرة بشأنها ولو جاوزت مدة الاربع سنوات المنصوص عليها في المادة المذكورة ولايجوز تجديدها او مدها بعد ذلك الا بمراعاة احكام هذه المادة . مادة 8- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره . صدر برئاسة الجمهورية في 23 شعبان 1392 أول اكتوبر سنة 1972 .
001 الباب الاول القسم القضائى الفصل الاول – الترتيب والتشكيل مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة
002 الباب الاول القسم القضائى الفصل الاول – الترتيب والتشكيل يتكون مجلس الدولة من : (أ) القسم القضائى (ب) قسم الفتوى (ت) قسم التشريع ويشكل المجلس من رئيس ومن عدد كاف من نواب الرئيس والوكلاء والمستشارين ومن المستشارين المساعدين والنواب والمندوبين . ويلحق بمجلس الدولة مندوبون مساعدون تسرى عليهم الاحكام الخاصة بالمندوبين عد شرط الحصول على دبلومين من دبلومات الدرسات العليا .
003 الباب الاول القسم القضائى الفصل الاول – الترتيب والتشكيل يؤلف القسم القضائى من :- (أ) المحكمة الادارية العليا (ب) محكمة القضاء الادارى (ت) المحاكم الادارية (ث) المحاكم التأديبية (ج) هيئة مفوضة الدولة
004 الباب الاول القسم القضائى الفصل الاول – الترتيب والتشكيل يكون مقر المحكمة الادارية العليا في القاهرة ويراسها رئيس المجلس وتصدر احكامها من دوائر من خمسة مستشارين وتكون بها دائرة او اكثر لفحص الطعون وتشكل من ثلاثة مستشارين . ويكون مقر محكمة القضاء الادارى بمدينة القاهرة ويرأسها نائب رئيس المجلس لهذه المحكمة وتصدر احكامها من دوائر تشكل كل منها من ثلاثة مستشارين ويحدد اختصاص كل دائرة من دوائر محكمة القضاء الادارى بقرار من رئيس مجلس الدولة . ويجوز بقرار من رئيس مجلس الدولة انشاء دوائر للقضاء الادراى في المحافظات الاخرى . واذا شمل اختصاص الدائرة اكثر من محافظة جاز لها بقرار من رئيس المجلس ان تعقد جلساتها في عاصمة اى من المحافظات الداخلية في دائرة اختصاصها .
005 الباب الاول القسم القضائى الفصل الاول – الترتيب والتشكيل يكون مقر المحاكم الادارية في القاهرة والاسكندرية ويكون لهذه المحاكم نائب رئيس المجلس في القيام على تنظيمها وحسن سير العمل بها . ويجوز انشاء محاكم ادارية في المحافظات الاخرى بقرار من رئيس المجلس وتصدر احكامها من دوائر تشكل كل منها برئاسة مستشار مساعد وعضوية اثنيت من النواب على الاقل وتحدد دائرة اختصاص كل محكمة بقرار من رئيس مجلس الدولة اذا شمل اختصاص المحكمة اكثر من محافظة جاز لها ان تنعقد في عاصمة اى محافظة من المحافظات الداخلية في اختصاصها وذلك بقرار من رئيس مجلس الدولة .
006 الباب الاول القسم القضائى الفصل الاول – الترتيب والتشكيل تؤلف هيئة مفوضى الدولة من أحد نواب رئيس المجلس رئيسا ومن عدد كاف من المستشارين والمستشارين المساعدين والنواب والمندوبين . ويكون مفوضو الدولة لدى المحكمة الادارية العليا ومحكمة القضاء الادارى من درجة مستشار مساعد على الاقل .
007 الباب الاول القسم القضائى الفصل الاول – الترتيب والتشكيل - تتكون المحاكم التأديبية من :- 1- المحاكم التايبية للعاملين من مستوى الادارة العليا ومن يعادلهم . 2- المحاكم التأيبية للعاملين والمستويات الاول والثانى والثالث ومن يعادلهم
008 الباب الاول القسم القضائى الفصل الاول – الترتيب والتشكيل يكون مقر المحاكم التأديبية للعاملين من مستوى الادارة العليا في القاهرة والاسكندرية وتؤلف من دائرة أو اكثر تشكل كل منها من ثلاث مستشارين ويكون مقر المحاكم التأديبية للعاملين من المستويات الاول والثانى والثالث في القاهرة والاسكندرية وتؤلف من دوائر تشكل كل منها برئاسة مستشار مساعد على الاقل ويصدر بالتشكيل قرار من رئيس المجلس . يجوز بقرار من رئيس مجلس الدولة انشاء محاكم تأديبية في المحافظات الاخرى ويبين القرار عددها ومقرها ودوائراختصاصها بعد اخذ راى محافظة من المحافظات الداخلة في اختصاصها وذلك بقرار من رئيس مجلس الدولة .
009 الباب الاول القسم القضائى الفصل الاول – الترتيب والتشكيل يتولى اعضاء النيابة الادارية والادعاء امام المحاكم التأديبية .
010 الفصل الثانى الاختصاصات تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الاتية: اولا :- الطعون الخاصة بانتخابات الهيئات المحلية ثانيا :- المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والكأفات المستحقة للموظفين العموميين او لورثتهم . ثالثا :- الطلبات التى يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الادارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة او الترقية أو بمنح العلاوات . رابعا :- الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بالغاء القرارات الادارية والصادرة باحالتهم الى المعاش او الاستيداع او فصلهم بغير الطريق التأديبى . خامسا :- الطلبات التى يقدمها الافراد او الهيئات بالغاء القرارات الادارية النهائية . سادسا :- الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الادارية في منازعات الضرائب والرسوم وفقا للقانون الذى ينظم كيفية نظر هذه المنازعات امام مجلس الدولة . سابعا :- دعاوى الجنسية ثامنا :- الطعون التى ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات ادارية لها اختصاصقضائى فيما عدا القرارات الصادرة من هيئات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل وذلك متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص او عيبا في الشكل او مخالفة القوانين واللوائح اوالخطاء في تطبيقها او تأويلها . تاسعا :- الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بالغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية . عاشرا :- طلبات التعويض من القرارات المنصوص عليها في البنود السابقة سواء رفعت بصفة اصلية او تبعية . حادى عشر :- المنازعات الخاصة بعقود الالتزام او الاشغال العامة او التوريد او باى عقد ادارى اخر . ثانى عشر :- الدعاوى التأيبية المنصوص عليها في هذا القانون . ثالث عشر :- الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانونا . رابع عشر :- سائر المنازعات الادارية ويشترط في طلبات الغاء القرارات الادارية النهائية ان يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص او عيبا في الشكل او مخالفة القوانين او اللوائح او الخطاء في تطبيقها او تأويلها او اساءة استعمال السلطة . ويعتبر في حكم القرارات الادارية رفض السلطات الادارية او امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح .
011 الفصل الثانى الاختصاصات لاتختص محاكم مجلس الدولة بالنظر في الطلبات المتعلقة باعمال السيادة .
012 الفصل الثانى الاختصاصات - لاتقبل الطلبات الاتية :-- (أ) الطلبات المقدمة من اشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية (ب) الطلبات المقدمة راسا بالطعن في القرارات الادارية النهائية المنصوص عليها في البنود ثالثا ورابعا وتاسعا ومن المادة 10 وذلك قبل التظلم منها الى الهيئة الادارية التى اصدرت القرار او الى الهيئات الرئاسية وانتظار المواعيد المقررة للبت في هذا التظلم وتبين اجراءات التظلم وطريقة الفصل فيه بقرار من رئيس مجلس الدولة .
013 اولا :- اختصاص محكمة القضاء الادارى تختص محكمة القضاء الادارى بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10عدا ما تختص به المحاكم الادارية والمحاكم التأيبية كما تختص بالفصل في الطعون التى ترفع اليها عن الاحكام الصادرة من المحاكم الادارية ويكون الطعن من ذوى الشان او من رئيس هيئة مفوضى الدولة وذلك خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم .
014 ثانيا :- اختصاص المحاكم الادارية - تختص المحاكم الادارية 1- بالفصل في طلبات الغاء القرارات المنصوص عليها في البنود ثالثا ورابعا من المادة 10 متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثانى والمستوى الثالث ومن يعادلهم وفى طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات . 2- بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافات المستحقة لمن ذكروا في البند السابق او لورثتهم . 3- بالفصل في المنازعات الواردة في البند الحادى عشر من المادة 10 متى كانت قيمة المنازعة لاتجاوز خمسمائة جنيه
015 ثالثا :- اختصاص المحاكم التأديبية تختص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والادارية التى تقع من :- اولا :- العاملين المدنيين بالجهاز الادارى للدولة في وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الادارة المحلية والعاملين بالهيئات العامة والمؤسسات العامة وما يتبعها من وحدات وبالشركات التى تضمن لها الحكومة حدا ادنى من الارباح . ثانيا :- اعضاء مجالس ادارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقا لقانون العمل واعضاء مجالس الادارة المنتخبين طبقا لاحكام القانون رقم 141/1963 المشار اليه . ثالثا :- العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ممن تجاوز مرتباتهم خمسة عشر جنيها شهريا . كما تختص هذه المحاكم بنظر الطعون المنصوص عليها في البندين تاسعا وثالث عشر من المادة العاشرة .
016 ثالثا :- اختصاص المحاكم التأديبية يصدر رئيس المحكمة قرار بالفصل في طلبات وقف او مد وقف الاشخاص المشار اليهم في المادة السابقة عن العمل او صرف المرتب كله او بعضه اثناء مدة الوقف وذلك في الحدود المقررة قانونا
017 ثالثا :- اختصاص المحاكم التأديبية يتحدد اختصاص المحكمة التاديبية تبعا للمستوى الوظيفى للعامل وقت اقامة الدعوى واذا تعدد العاملون المقدمون للمحاكمة كانت المحكمة المختصة بمحاكمة اعلاهم في المستوى الوظيفى هى المختصة بمحاكمتهم جميعا . ومع ذلك تختص المحكمة التأديبية للعاملين من المستوى الاول والثانى والثالث بمحاكمة جميع العاملين بالجمعيات والشركات والهيئات الخاصة المنصوص عليها في المادة 15 .
018 ثالثا :- اختصاص المحاكم التأديبية تكون محاكمة العاملين المنسوبة اليهم مخالفة واحدة او مخالفات مرتبطة ببعضها ومجازاتهم امام المحكمة التى وقعت في دائرة اختصاصها المخالفة او المخالفات المذكورة فاذا تعذر تعيين المحكمة عينها رئيس مجلس الدولة بقرار منه .
019 ثالثا :- اختصاص المحاكم التأديبية توقع المحاكم التأديبية الجزاءات المنصوص عليها في القوانين المنظمة لشئون من تجرى محاكمتهم . على انه بالنسبة الى العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية والعاملين بالشركات التى تضمن لها الحكومة حدا ادنى من الارباح فتكون الجزاءات : 1- الانذار 2- الخصم من المرتب لمدة لاتجاوز شهرين 3- خفض المرتب 4- تزيل الوظيفة 5- العزل من الوظيفة مع حفظ الحق في المعاش او المكافاة او من الحرمان من المعاش او المكافاة وذلك في حدود الربع
020 ثالثا :- اختصاص المحاكم التأديبية لاتجوز اقامة الدعوى التأديبية على العاملين بعد انتهاء خدمتهم الا في الحالتين الاتيتين :- 1- اذا كان قد بدىء في التحقيق او المحاكمة قبل انتهاء الخدمة 2- اذا كانت المخالفة من المخالفات المالية التى يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للدولة او احد الاشخاص الاعتبارية العامة او الوحدات التابعة لها وذلك لمدة 5 سنوات من تاريخ انتهاء الخدمة ولو لم يكن قد بدىء في التحقيق قبل ذلك .
021 ثالثا :- اختصاص المحاكم التأديبية الجزاءات التاديبية التى يجوز للمحاكم التاديبية توقيعها على من ترك الخدمة هى 1- غرامة لاتقل عن خمسة جنيهات ولاتجاوز الاجر الاجمالى الذى كان يتقاضاه العامل في الشهر الذى وقعت فيه المخالفة . 2- الحرمان من المعاش مدة لاتزيد عن 3 اشهر 3- الحرمان من المعاش فيما لايجاوز الربع وفى جميع الاحوال يجوز للمحكمة التأديبية في اى مرحلة من مراحل التحقيق او الدعوى وقف صرف جزء من المعاش او المكافاة بما لايجاوز الربع الى حين انتهاء المحاكمة . ويستوفى المبلغ المنصوص عليه في البندين 1 , 2 بالخصم من المعاش في حدود الربع شهريا او من المكافاة او المال المدخر ان وجد او بطريق الحجز الادارى .
022 ثالثا :- اختصاص المحاكم التأديبية احكام المحاكم التاديبية نهائية ويكون الطعن فيها امام المحكمة الادارية العليا في الاحوال المبية في هذا القانون ويعتبر من ذوى الشأن في الطعن الوزير المختص ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ومدير النيابة الادارية . وعلى رئيس هيئة مفوضى الدولة , بناء على طلب العامل المفصول – ان يقيم الطعن في حالات الفصل من الوظيفة .
023 رابعا:- اختصاص المحكمة الادارية العليا يجوز الطعن امام المحكمة الادارية العليا في الاحكام الصادرة من محكمة القضاء الادارى او من المحاكم التأديبية وذلك في الاحوال الاتية :- 1- اذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون او خطاء في تطبيقة او تأويله . 2- اذا وقع بطلان في الحكم او بطلان في الاجراءات اثر في الحكم . 3- اذا صدر الحكم على خلاف حكم سابق حاز قوة الشىء المحكوم فيه سواء دفع او لم يدفع ويكون لذوى الشأن ولرئيس هيئة مفوضى الدولة ان يطعن في تلك الاحكام خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم وذلك مع مراعاة الاحوال التى يوجب عليها القانون فيها الطعن في الحكم . اما الاحكام الصادرة من محكمة القضاء الادارى في الطعون المقامة امامها في احكام المحاكم الادارية فلا يجوز الطعن فيها امام المحكمة الادارية العليا الا من رئيس مفوضى الدولة خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم وذلك اذا صدر الحكم على خلاف ماجرى عليه قضاء المحكمة الادارية العليا او اذا كان الفصل في الطعن يقتضى تقرير مبدأ قانونى لم يسبق لهذه المحكمة تقريره .
024 الفصل الثالث – الاجراءات اولا :- الاجراءات امام محكمة القضاء الادارى والمحاكم الادارية ميعاد رفع الدعوى امام المحكمة – فيما يتعلق بطلبات الالغاء – ستون يوما من تاريخ نشر القرار الادارى المطعون فيه في الجريدة الرسمية او في النشرات التى تصدرها المصالح العامة او اعلان صاحب الشان به . وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم الى هيئة الادارية التى اصدرت القرار او الهيئات الرئاسية ويجب ان يبت في التظلم قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديمة واذا صدر القرار بالرفض وجب ان يكون مسببا ويعتبر مضى ستين يوما على تقديم التظلم دون ان تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه . ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة .
025 الفصل الثالث – الاجراءات اولا :- الاجراءات امام محكمة القضاء الادارى والمحاكم الادارية - يقدم الطلب الى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين امام تلك المحكمة وتتضمن العريضة عدا البيانات العامة المتعلقة باسم الطالب ومن يوجه اليه الطلب وصفاتهم ومحال اقامتهم موضوع الطلب وتاريخ التظلم من القرار ان كان مما يجب التظلم منه ونتيجة التظلم وبيانا بالمستندات المؤيدة للطلب ويرفق بالعريضة صورة او ملخص من القرار المطعون فيه وللطالب ان يقدم مع العريضة مذكرة يوضح فيها اسانيد الطلب وعليه ان يودع قلم كتاب المحكمة عدا الاصول عددا كافيا من صور العريضة والمذكورة وحافظة بالمستندات . وتعلن العريضة ومرفقاتها الى الجهة الادارية المختصة والى ذوى الشأن في ميعاد لايجاوز سبعة ايام من تاريخ تقديمها ويتم الاعلان بطريق البريد بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول . ويعتبر مكتب المحامى الموقع على العريضة محلا مختارا للطالب كما يعتبر مكتب المحامى الذى ينوب عن ذوى الشان في تقديم ملاحظاتهم محلا مختار لهم كل ذلك الا عينوا محلا مختارا غيره .
025 ثانيا :- الاجراءات امام المحاكم التأديبية تفصل المحكمة التأديبية في القضايا التى تحال اليها على وجه السرعة وعلى الوزراء والرؤساء المختصين موافاه المحكمة بما تطلبه من بيانات او ملفات او اوراق لازمة للفصل في الدعوى خلال اسبوع من تاريخ الطلب . ولايجوز تأجيل نظر الدعوى اكثر من مرة لذات السبب على الا تجاوز فترة التأجيل اسبوعين وتصدر المحكمة حكمها في مدة لاتجاوز شهرين من تاريخ احالة الدعوى اليها
026 الفصل الثالث – الاجراءات اولا :- الاجراءات امام محكمة القضاء الادارى والمحاكم الادارية على الجهة الادارية المختصة ان تودع قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلانها مذكرة بالبيانات والملاحظات المتعلقة بالدعوى مشفوعة بالمستندات والاوراق الخاصة بها . ويكون للطالب ان يودع قلم كتاب المحكمة مذكرة بالرد مشفوعة بما يكون لديه من المستندات في المهلة التى يحددها له المفوض اذا راى وجها لذلك فاذا استعمل الطالب حقه في الرد كان للجهة الادارية ان تودع مذكرة بملاحظاتها على هذا الرد مع المستندات في مدة مماثلة . ويجوز لرئيس المحكمة في احوال الاستعجال ان يصدر امرا غير قابل للطعن بتقصير الميعاد المبين في الفقرة الاولى من هذه المادة ويعلن الامر الى ذوى الشأن خلال اربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره وذلك بطريق البريد ويسرى الميعاد المقصر من تاريخ الاعلان. ويقوم قلم كتاب المحكمة خلال اربع وعشرين ساعة من انقضاء الميعاد في الفقرة الاولى بارسال ملف الاوراق الى هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة .
027 الفصل الثالث – الاجراءات اولا :- الاجراءات امام محكمة القضاء الادارى والمحاكم الادارية تتولى هيئة مفوضى الدولة تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة ولمفوضى الدولة في سبيل تهيئة الدعوى الاتصال بالجهات الحكومية ذات الشأن للحصول على ما يكون لازما من بيانات واوراق وان يامر باستدعاء ذوى الشأن لسؤالهم عن الوقائع التى يرى لزوم تحقيقها او بدخول شخص ثالث في الدعوى او بتكليف ذوى الشأن بتقديم مذكرات او مستندات تكميلية وغير ذلك من اجراءات التحقيق في الاجل الذى يحدده لذلك . ولايجوز في سبيل تهيئة الدعوى تكرار التاجيل لسبب واحد ومع ذلك يجوز للمفوض اذا رأى منح اجل جديد ان يحكم على طالب التاجيل بغرامة لاتجاوز عشرة جنيهات يجوز منحها للطرف الاخر . ويودع المفوض بعد اتمام تهيئة الدعوى تقريرا يحدد فيه الوقائع والمسائل القانونية التى يثيرها النزاع ويبدى راية مسببا ويجوز لذوى الشان ان يطلعوا على تقرير المفوض بقلم كتاب المحكمة ولهم ان يطلبوا صورة منه على نفقتهم. ويفصل المفوض في طلبات الاعفاء من الرسوم .
028 الفصل الثالث – الاجراءات اولا :- الاجراءات امام محكمة القضاء الادارى والمحاكم الادارية لمفوض الدولة ان يعرض على الطرفين تسوية النزاع على اساس المبادىء القانونية التى ثبت عليه قضاء المحكمة الادارية العليا في خلال اجل يحدده فان تمت التسوية اثبتت في محضر يوقع من الخصوم او وكلائهم وتكون للمحضر في هذه الحالة قوة السند التنفيذى وتعطى صورته وفقا للقواعد المقررة لاعطاءصورة الاحكام وتستبعد القضية من الجدول لانتهاء النزاع فيها وان لم تتم التسوية جاز للمحكمة عند الفصل في الدعوى ان تحكم على المتعرض على التسوية بغرامة لاتجاوز عشرين جنيها ويجوز منحها للطرف الاخر .
029 الفصل الثالث – الاجراءات اولا :- الاجراءات امام محكمة القضاء الادارى والمحاكم الادارية تقوم هيئة مفوضى الدولة خلال ثلاثة ايام من تاريخ ايداع التقرير المشار اليه في المادة 27 بعرض ملف الاوراق على رئيس المحكمة لتعيين تاريخ الجلسة التى تنظر فيها الدعوى .
030 الفصل الثالث – الاجراءات اولا :- الاجراءات امام محكمة القضاء الادارى والمحاكم الادارية يكون توزيع القضايا على دوائر المحكمة بمراعاة نوعها طلقا للنظام الذى تبينه اللائحة الداخلية للمجلس ويبلغ قلم كتاب المحكمة تاريخ الجلسة الى ذوى الشأن ويكون ميعاد الحضور ثمانية ايام على الاقل ويجوز في حالة الضرورة تقصيره الى ثلاثة ايام .
031 الفصل الثالث – الاجراءات اولا :- الاجراءات امام محكمة القضاء الادارى والمحاكم الادارية لرئيس المحكمة ان يطلب الى ذوى الشأن او الى المفوض مايراه لازما من ايضاحات . ولاتقبل المحكمة اى دفع او طلب او اوراق مما كان يلزم تقديمة قبل احالة القضية الى الجلسة الا اذا ثبت لها ان اسباب ذلك الدفع او الطلب او تقديم تلك الورقة طرأت بعد الاحالة او كان الطالب يجهلها عند الاحالة . ومع ذلك اذا رأت المحكمة تحقيقا للعدالة قبول دفع او طلب او ورقة جديدة جاز لها ذلك مع جواز الحكم على الطرف الذى وقع منه الاهمال بغرامة لاتجاوز عشرين جنيها يجوز منحها للطرف الاخر على ان الدفوع والاسباب المتعلقة بالنظام العام يجوز ابداؤها في اى وقت كما يجوز للمحكمة ان تقضى بها من تلقاء نفسها .
032 الفصل الثالث – الاجراءات اولا :- الاجراءات امام محكمة القضاء الادارى والمحاكم الادارية اذا ر؟أت المحكمة ضرورة اجراء تحقيق باشرته بنفسها في الجلسة او قام به من تندبه لذلك من اعضائها او من المفوضين
033 الفصل الثالث – الاجراءات اولا :- الاجراءات امام محكمة القضاء الادارى والمحاكم الادارية يصدر الحكم في الدعوى في جلسة علنية
034 ثانيا :- الاجراءات امام المحاكم التأديبية تقام الدعوى التاديبية من النيابة الادارية بايداع اوراق التحقيق وقرار الاحالة قلم كتاب المحكمة المختصة ويجب ان يتضمن القرار المذكور بيانا بأسماء العاملين وفئاتهم والمخالفات المنسوبة اليهم والنصوص القانونية الواجبة التطبيق . وتنظر الدعوى في جلسة تعقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ايداع هذه الاوراق قلم كتاب المحكمة ويتولى رئيس المحكمة تحديدها خلال الميعاد المذكور على ان يقوم قلم كتاب المحكمة باعلان ذوى الشان بقرار الاحالة وتاريخ الجلسة خلال اسبوع من تاريخ ايداع الاوراق . ويكون الاعلان في محل اقامة المعلن اليه في محل عمله بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول . ويتم اعلان افراد القوات المسلحة ومن في حكمهم ممن تسرى في شأنهم احكام القانون بتسليمه الى الادارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة .
036 ثانيا :- الاجراءات امام المحاكم التأديبية للمحكمة استجواب العامل المقدم للمحاكمة وسماع الشهود من العاملين وغيرهم ويكون اداء الشهادة امام المحكمة بعد حلف اليمين ويسرى على الشهود فيما يتعلق بالتخلف عن الحضور والامتناع عن اداء الشهادة او شهادة الزور الاحكام المقررة لذلك قانونا وتحرر المحكمة محضرا بما يقع من الشاهد وتحيله الى النيابة العامة اذا رأت في الامر جريمة . واذا كان الشاهد من العاملين الذين تختص المحاكم التأديبية بمحاكمتها وتخلف عن الحضور بعد تاجيل الدعوى واخطاره بالجلسة المحددة مرة اخرى او امتنع عن اداء الشهادة جاز للمحكمة ان تحكم عليه بالانذار او الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين .
037 ثانيا :- الاجراءات امام المحاكم التأديبية للعامل المقدم الى المحكمة التأديبية ان يحضر جلسات المحكمة او ان يوكل عنه محاميا وله ان يبدى دفاعه كتابه او شفاهة وللمحكمة ان تقرر حضوره شخصيا
038 ثانيا :- الاجراءات امام المحاكم التأديبية تتم جميع الاخطارات والاعلانات بالنسبة للدعاوى المنظورة امام المحاكم التاديبية بالطريقة المنصوص عليها في المادة 34
039 ثانيا :- الاجراءات امام المحاكم التأديبية اذا رات المحكمة ان الواقعة التى وردت بأمر الاحالة او غيرها من الوقائع التى تضمنها التحقيق تكون جريمة جنائية احالتها الى النيابة العامة للتصرف فيها وفصلت في الدعوى التأديبية . ومع ذلك ان اذا كان الحكم في دعوى تأديبية تتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية وجب وقف الاولى حتى يتم الفصل في الثانية . ولايمنع وقف الدعوى من استمرار وقف العامل . وعلى النيابة الادارية تعجيل نظر الدعوى بمجرد زوال سبب الوقف .
040 ثانيا :- الاجراءات امام المحاكم التأديبية تفصل المحكمة في الواقعة التى وردت بقرار الاحالة ومع ذلك يجوز للمحكمة سواء من تلقاء نفسها او بناء على طلب النيابة الادارية التصدى لوقائع لم ترد في قرار الاحالة والحكم فيها اذا كانت عناصر المخالفة ثابته من الاوراق وبشرط ان تمنح العامل اجلا مناسبا لتحضير دفاعه اذا طلب ذلك .
041 ثانيا :- الاجراءات امام المحاكم التأديبية للمحكمة ان تقيم الدعوى على عاملين من غير من قدموا للمحاكمة أمامها اذا قامت لديها اسباب جدية بوقوع مخالفة منهم وفى هذه الحالة يجب منحهم اجلا مناسبا لتحضير دفاعهم اذا طلبوا ذلك وتحال الدعوى برمتها الى دائرة اخرى بقرار من رئيس مجلس الدولة بناء على طلب رئيس المحكمة
042 ثانيا :- الاجراءات امام المحاكم التأديبية مع مراعاة ما هو منصوص عليه في قانون نظام العاملين بالقطاع العام المشار اليه يعمل عند نظر الطعون المنصوص عليها في البند الثالث عشر في المادة العاشرة بالقواعد والاجراءات والمواعيد المنصوص عليها في الفصل الثالث اولا – من الباب الاول من هذا القانون عدا الاحكام المتعلقة بهيئة مفوضى الدولة .
043 ثانيا :- الاجراءات امام المحاكم التأديبية لايجوز تاجيل النطق بالحكم اكثر من مرة وتصدر الاحكام مسببة ويوقعها الرئيس والاعضاء
044 ثالثا :- الاجراءات امام المحاكم الادارية العليا ميعاد رفع الطعن امام المحكمة الادارية العليا ستون يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون . ويقدم الطعن من ذوى الشأن بتقرير مودع قلم كتاب المحكمة موقع من محام من المقبولين امامها ويجب ان يشتمل التقرير علاوة على البيانات العامة المتعلقة باسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخة وبيان الاسباب التى بنى عليها الطعن وطلبات الطاعن فاذا لم يحصل الطعن على هذا الوجة جاز الحكم ببطلانه . ويجب على ذوى الشأن عند التقرير بالطعن ان يودعوا خزانة المجلس كفالة مقدارها عشرة جنيهات تقضى دائرة فحص الطعون بمصادرتها في حالة الحكم برفض الطعن العام ولا يسرى هذا الحكم على الطعون التى ترفع من الوزير المختص وهيئة مفوضى الدولة ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ومدير النيابة الادارية .
045 ثالثا :- الاجراءات امام المحاكم الادارية العليا يجب على قلم كتاب المحكمة ضم ملف الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها قبل احالتها الى هيئة مفوضى الدولة .
046 ثالثا :- الاجراءات امام المحاكم الادارية العليا تنظر دائرة فحص الطعون بعد سماع ايضاحات مفوضى الدولة وذوى الشأن ان الرأى رئيس الدائرة وجها لذلك واذا رأت دائرة فحص الطعون ان الطعن جدير بالعرض على المحكمة الادارية العليا اما لان الطعن مرجح القبول او لان الفصل في الطعن يقتضى تقرير مبدأ قانونى لم يسبق للمحكمة تقريره اصدرت قرار باحالته اليها اما اذا رأت باجماع الاراء انه غير مقبول شكلا او باطل او غير جدير بالعرض على المحكمة حكمت برفضه . ويكتفى بذكر القرار او الحكم بمحضر الجلسة وتبين المحكمة في المحضر بايجاز وجهة النظر اذا كان الحكم صادرا بالرفض ولايجوز الطعن فيه باى طريقة من طرق الطعن . واذا قررت دائرة فحص الطعون احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا يؤشر قلم كتاب المحكمة بذلك على تقرير الطعن ويخطر ذوو الشأن وهيئة مفوضى الدولة بهذا القرار .
047 ثالثا :- الاجراءات امام المحاكم الادارية العليا تسرى القواعد المقررة لنظر الطعن امام المحكمة الادارية العليا على الطعن امام دائرة فحص الطعون . ويجوز ان يكون من بين اعضاء المحكمة الادارية العليا من اشترك من اعضاء دائرة فحص الطعون في اصدار قرار الاحالة .
048 ثالثا :- الاجراءات امام المحاكم الادارية العليا مع مراعاة ما هو منصوص عليه بالنسبة الى المحكمة الادارية العليا يعمل امامها بالقواعد والاجراءات والمواعيد المنصوص عليها في الفصل الثالث اولا من الباب الاول من هذا القانون .
049 رابعا :- احكام عامة لايترتب على رفع الطلب الى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب الغاؤه على انه يجوز للمحكمة ان تامر بوقف تنفيذه اذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت المحكمة ان نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها . وبالنسبة الى القرارات التى لاتقبل طلب الغائها قبل التظلم منها اداريا لايجوز طلب وقف تنفيذها على انه يجوز للمحكمة بناء على طلب المتظلم ان تحكم مؤقتا باستمرار صرف مرتبه كله او بعضه اذا كان القرار صادرا بالفصل فاذا حكم له بهذا الطلب ثم رفض تظلمه ولم يرفع دعوى الغاء في الميعاد اعتبر الحكم كان لم يكن واسترد منه ما قبضه .
050 رابعا :- احكام عامة - لابترتب على الطعن امام المحكمة الادارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الا اذا امرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك . كما لايترتب على الطعن امام محكمة القضاء الادارى في الاحكام الصادرة من المحاكم الادارية وقف تنفيذها الا اذا امرت المحكمة بغير ذلك
051 رابعا :- احكام عامة يجوز الطعن في الاحكام الصادرة من محكمة القضاء الادارى والمحاكم الادارية والمحاكم التأديبية بطريق التماس اعادة النظر في المواعيد والاحوال المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية او قانون الاجراءات الجنائية حسب الاحوال وذلك بما لايتعارض مع طبيعة المنازعة المنظورة امام هذه المحاكم . ولايترتب على الطعن وقف نفيذ الحكم الا اذا أمرت المحكمة بغير ذلك واذا حكم بعدم قبول الطعن او برفضه جاز الحكم على الطاعن بغامة لاتتجاوز ثلاثين جنيها فضلا على التعويض اذا كان له وجه .
052 رابعا :- احكام عامة تسرى في شأن جميع الاحكام القواعد الخاصة بقوة الشىء المحكوم فيه على ان الاحكام الصادرة بالالغاء تكون حجة على الكافة
053 رابعا :- احكام عامة تسرى في شأن مستشارى المحكمة الادارية العليا القواعد المقررة لرد مستشارى محكمة النقض وتسرى في شان رد مستشارى القضاء الادارى والمحاكم التاديبية للعاملين من مستوى الادارة العليا القواعد المقررة لرد مستشارى محاكم الاستئناف . وتسرى في شأن رد اعضاء المحاكم الادارية العليا والمحاكم التأديبية الاخرى القواعد المقررة لرد القضاء .
054 رابعا :- احكام عامة الاحكام الصادرة بالالغاء تكون صورتها التنفيذية مشمولة بالصيغة الاتية . على الوزراء ورؤساء المصالح المختصين تنفيذ هذا الحكم واجراء مقتضاه . اما الاحكام الاخرى فتكون صورتها التنفيذية مشمولة بالصيغة الاتية : على الجهة التى يناط بها التنفيذ ان تبادر اليه متى طلب منها وعلى السلطات المختصة ان تعين على اجرائه ولو باستعمال القوة متى طلب اليها ذلك .
054 مكررا رابعا :- احكام عامة اذا تبين لاحدى دوائر المحكمة الادارية العليا عند نظر أحد الطعون انه صدرت منها او من احدى دوائر المحكمة احكام سابقة يخالف بعضها البعض او رأت العدول عن مبدأ قانونى قررته احكام سابقة صادرة من المحكمة الادارية العليا تعين عليها احالة الطعن الى هيئة تشكيلها الجمعية العامة لتلك المحكمة في كل عام قضائى من احد عشر مستشارا برئاسة رئيس المحكمة او الاقدم فالاقدم من نوابه . ويجب على سكرتاريه المحكمة ان تعرض ملف الدعوى خلال ثلاثة ايام من صدور قرار الاحالة على رئيس المحكمة ليعين تاريخ الجلسة التى ستنظر فيها الدعوى . ويعلن الخصوم بهذا التاريخ قبل حلوله باربعة عشر يوما على الاقل وتصدر الهيئة المذكورة احكامها باغلبية سبعة اعضاء على الاقل .
055 الفصل الرابع الجمعيات العمومية تجتمع كل من المحكمة الادارية العليا ومحكمة القضاء الادارى بهيئة جمعية عمومية للنظر في المسائل المتصلة بنظامها وامورها الداخلية وتوزيع الاعمال بين اعضائها او بين دوائرها . وتتألف الجمعية العمومية من جميع مستشاريها العاملين بها وتدعى اليها هيئة المفوضين ويكون لممثلها صوت معدود في المداولة . وتدعى للانعقاد بناء على طلب رئيس المجلس او رئيس المحكمة او ثلاثة من اعضائها او بناء على طلب رئيس هيئة المفوضين ولايكون انعقادها صحيحا الا بحضور الاغلبية المطلقة لاعضائها وتكون الرئاسة لاقدم الحاضرين . ويجوز لرئيس المجلس ان يحضر اية جمعية عمومية وفى هذه الحالة تكون له الرئاسة . وتصدر القرارات بالاغلبية المطلقة لاصوات الحاضرين واذا تساوت الاراء يرجح الجانب الذى منه الرئيس .
056 الفصل الرابع الجمعيات العمومية تجتمع المحاكم الادارية بهيئة جمعية عمومية تتألف من جميع اعضائها وذلك للنظر في المسائل المتعلقة بنظامها وأمورها الداخلية وتدعى للانعقاد بناء على طلب رئيس المجلس او نائب رئيس المجلس المختص لهذه الماحكم او رئيس هيئة المفوضين او ثلاثة من اعضائها على الاقل ويكون انعقادها صحيحا الا بحضور الاغلبية المطلقة لاعضائها . وتدعى اليها هيئة المفوضين ويكون لممثلها صوت معدود في المداولة وتكون الرئاسة لنائب رئيس المجلس لهذه المحاكم وفى حالة غيابه لاقدم الحاضرين . ويجوز لرئيس المجلس ان يحضر اية جمعية عمومية وفى هذه الحالة تكون له الرئاسة . وتصدر القرارات بالاغلبية لاصوات الحاضرين واذا تساوت الاراء يرجح الجانب الذى منه الرئيس وتبلغ القرارات الى رئيس المجلس ولاتكون نافذة الا بعد تصديقة عليها بعد اخذ راى نائب رئيس المختص لهذه المحاكم .
057 الفصل الرابع الجمعيات العمومية تجتمع المحاكم التأديبية بهيئة جمعية عمومية تتألف من جميع اعضائها وذلك للنظر في المسائل المتعلقة بنظامها وأمورها الداخلية وتوزيع الاعمال بين دوائرها . وتعقد الجمعية بناء على طلب رئيس المجلس او نائب رئيس المجلس للمحاكم التاديبية او ثلاثة من اعضائها على الاقل . وتسرى احكام المادة السابقة فيما يتعلق بصحة انعقاد الجمعية العمومية ورئاستها والقرارات التى تصدرها .
058 الباب الثانى قسما الفتوى والتشريع الفصل الاول – قسم الفتوى يتكون قسم الفتوى من ادارات لرياسة الجمهورية ورياسة مجلس الوزارات والهيئات العامة ويرأس ويرأس كل ادارة منها مستشار مساعد ويعين عدد الادارت وتحدد دوائر اختصاصها بقرار من الجمعية العمومية للمجلس . وتختص الادارات المذكورة بابداء الرأى في المسائل التى يطلب الرأى فيها من الجهات المبينة في الفقرة الاولى وبفحص التظلمات الادارية . ولايجوز لاية وزارة او هيئة عامة او مصلحة من مصالح الدولة ان تبرم او تقبل او تجيز اى عقد او صلح او تحكيم او تنفيذ قرار محكمين في مادة تزيد قيمتها على خمسة الاف جنية بغير استفتاء الادارة المختصة .
059 الباب الثانى قسما الفتوى والتشريع الفصل الاول – قسم الفتوى يجوز ان يندب برئاسة الجمهورية مجلس الوزراء وبالوزارات وبالمحافظات والهيئات العامة بناء على طلب رئيس الجمهورية او رئيس مجلس الوزراء او الوزراء او المحافظين او رؤساء تلك الهيئات مستشارين مساعدون او نواب للعمل كمفوضين لمجلس الدولة للاستعانة بهم في دراسة الشئون القانونية والتظلمات الادارية ومتابعة مايهم رياسة الجمهورية ورياسة مجلس الوزراء والوزارات والمحافظات والهيئات العامة لدى المجلس او ما للمجلس لديها من مسائل تدخل في اختصاصه طبقا للقوانين واللوائح . ويعتبر المفوض ملحقا بادارة الفتوى المختصة بشئون الجهة التى يعمل فيها . وتبين اللائحة الداخلية النظام الذى يسير عليه هؤلاء المفوضين في أعمالهم .
060 الباب الثانى قسما الفتوى والتشريع الفصل الاول – قسم الفتوى يجتمع رؤساء الادارات ذات الاختصاصات المتجانسة بهيئة لجان يرأسها نائب رئيس المجلس المختص وتبين كيفية تشكيلها وتحديد دوائر اختصاصها في اللائحة الداخلية . كما يجوز بقرار من الجمعية العمومية للمجلس انشاء لجنة او اكثر تتخصص في نوع معين من المسائل يمتد اختصاصها الى جميع ادارات الفتوى ويتضمن قرار الجمعية طريقة تشكيلها . ويجوز ان يحضر اجتماعات اللجنة مستشارون مساعدون ونواب ومندوبون من الادارات المختصة وان يشتركوا في مداولاتها ولايكون للنواب او للمندوبين صوت معدود في المداولات .
061 الباب الثانى قسما الفتوى والتشريع الفصل الاول – قسم الفتوى لرئيس ادارة الفتوى ان يحيل الى اللجنة المختصة مايرى احالته اليها لاهمية من المسائل التى ترد اليه لابداء الرأى فيها وعلى ان يحيل الى اللجنة المسائل الاتية :- 1- كل التزام موضوعه استغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية في البلاد او مصلحة من مصالح الجمهورية العامة . 2- عقود التوريد والاشغال العامة وعلى وجه العموم كل عقد يرتب حقوقا او التزامات مالية للدولة وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة او عليها اذا زادت قيمته على خمسين الف جنيه . 3- الترخيص في تأسيس الشركات التى ينص القانون على ان يكون انشأؤها من رئيس الجمهورية . 4- المسائل التى يرى فيها أحد المستشارين رأيا يخالف فتوى صدرت من احدى ادارات قسم الفتوى او لجانه . ويجوز لرئيس المجلس ان يعهد الى ادارة الفتوى التى يكون مقرها خارج القاهرة بمباشرة اختصاص اللجنة . 5- المسائل التى ترى فيها احدى لجان قسم الفتوى رأيا يخالف فتوى صدرت من لجنة اخرى او من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع . 6- المسائل التى ترى احدى لجان قسم الفتوى احالتها اليها لاهميتها . 7- المنازعات التى تنشاء بين الوزارات او بين المصالح العامة او بين الهيئات العامة او بين المؤسسات العامة او بين الهيئات المحلية او بين هذه الجهات وبعضها البعض . ويكون رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع في هذه المنازعات ملزما للجانبين . ويجوز لمن طلب ابداء الرأى في المسائل المنصوص عليها في الفقرة (1) ان يحضر بنفسه جلسات الجمعية عند النظر في هذه المسائل كما يجوز له ان يندب من يراه من ذوى الخبرة كمستشارين غير عاديين وتكون لهم وان تعدوا صوت واحد في المداولات كما تختص الجمعية العمومية بمراجعة مشروعات القوانين وقرارات رئيس الجمهورية ذات الصفة التشريعية واللوائح التى يرى قسم التشريع احالتها اليها لاهميتها .
062 الباب الثانى قسما الفتوى والتشريع الفصل الاول – قسم الفتوى يشكل قسم التشريع من احد نواب رئيس المجلس ومن عدد كاف من المستشارين والمستشارين المساعد ويلحق به نواب ومندوبون . وعند انعقاد القسم يتولى رياسته نائب رئيس المجلس وفى حالة غيابة اقدم مستشارى القسم وعليه ان يدعو رئيس ادارة الفتوى المختصة عند نظر التشريعات الخاصة بادارته للاشتراك في المداولات ويكون له صوت معدود فيها وتصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين .
063 الباب الثانى قسما الفتوى والتشريع الفصل الاول – قسم الفتوى على كل وزارة او مصلحة قبل استصدار اى قانون او قرار من رئيس الجمهورية ذى صفة تشريعية او لائحة ان تعرض المشروع المقترح على قسم التشريع لمراجعة صياغته ويجوز لها ان تعهد اليه باعداد هذه التشريعات .
064 الباب الثانى قسما الفتوى والتشريع الفصل الاول – قسم الفتوى تقوم بمراجعة صياغة التشريعات التى يرى رئيس مجلس الوزراء او احد الوزار او رئيس مجلس الدولة نظرها على وجة الاستعجال لجنة تشكيل من رئيس قسم التشريع او من يقوم مقامه مستشارى القسم يندبه رئيس القسم ورئيس ادارة الفتوى المختصة .
065 الفصل الثالث الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع تشكل الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برياسة نائب لرئيس المجلس وعضويه نواب رئيس المجلس بقسمى الفتوى والتشريع ومستشارى قسم التشريع ورؤساء ادارات الفتوى .
066 الفصل الثالث الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع - تختص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بابداء الراى مسببا في المسائل والموضوعات الاتيى :- (أ) المسائل الدولية الدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية التى تحالة اليها بسبب اهميتها من رئيس الجمهورية او من رئيس الهيئة التشريعية او من رئيس مجلس الوزراء او من احد الوزراء او من رئيس مجلس الدولة . ويعتبر المفوض ملحقا بادارة الفتوى المختصة بشئون الجهة التى يعمل فيها . وتبين اللائحة الداخلية النظام الذى يسير عليه هؤلاء المفوضين في اعمالهم .
067 الفصل الثالث الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع تبين اللائحة الداخلية نظام العمل في ادارات قسم الفتوى ولجان قسم التشريع كما تبين اختصاص كل عضو من اعضاء ادارات الفتوى والمسائل التى يبت فيها كل منهم بصفة نهائية ويجوز عند الاقتضاء ان ينوب المستشارون عن المستشارين في اختصاصاتهم .
068 الفصل الثالث الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع تشكل الجمعية العمومية لمجلس الدولة من جميع المستشارين ويتولى رياستها رئيس المجلس وعند غيابه اقدم الحاضرين من نواب الرئيس ثم من المستشارين . وتدعى الجمعية للانعقاد بناء على طلب الرئيس او خمسة من اعضائها ولايكون انعقادها صحيحا الا بحضور الاغلبية المطلقة لاعضائها وتختص الجمعية العمومية عدا ماهو مبين في هذا القانون باصدار اللائحة الداخلية للمجلس .
068 مكررا الفصل الثالث الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ينشاء بمجلس الدولة مجلس خاص للشئون الادارية برئاسة رئيس مجلس الدولة وعضوية اقدم ستة من نواب رئيس المجلس وعند غياب احدهم او وجود مانع لدية يحل محله الاقدم من نواب رئيس المجلس . ويختص هذا المجلس بالنظر في تعيين اعضاء مجلس الدولة وتحديد اقدمياتهم وترقياتهم ونقلهم وندبهم خارج المجلس واعارتهم والتظلمات بذلك وكذلك سائر سئونهم على الوجة المبين في هذا القانون . ويجب اخذ رايه في مشروعات القوانين المتصلة بمجلس الدولة . ويجتمع هذا المجلس بدعوة من رئيسة لدعوة من رئيسة وتكون جميع مداولائه سرية وتصدر القرارات باغلبية اعضائه .
069 الفصل الثالث الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع يقدم رئيس مجلس الدولة كل سنة كلما رأى ضرورة لذلك تقرير الى رئيس مجلس الوزراء متضمنا ما اظهرته الاحكام او البحوث من نقض في التشريع القائم او غموض فيه الادارة او مجاوزة تلك الجهات لسلطتها .
070 الفصل الثالث الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ينوب رئيس مجلس الدولة عن المجلس في صلاته بالغير ويرأس الجمعية العمومية للمجلس ويجوز له ان يحضر جلسات الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ولجانه وجلسات قسم التشريع وتكون له الرئاسة في هذه الحالات . ويشرف رئيس المجلس على اعمال اقسام المجلس المختلفة وتوزيع العمل بينها كما يشرف على الاعمال الادارية وعلى الامانة العامة للمجلس . وعند غياب الرئيس او خلو منصبه يحل محله في اختصاصاته الاقدم فالاقدم من نواب الرئيس .
071 الفصل الثالث الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع يعاون رئيس المجلس في تنفيذ اختصاصاته المبينة في المادة السابقة امين عام من درجة مستشار مساعد على الاقل يندب بقرار من رئيس المجلس .
072 الفصل الثالث الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع يشكل بالامانة العامة لمجلس الدولة مكتب فنى برياسة الامين العام ويندب اعضاؤه بقرار من رئيس المجلس من بين المستشارين المساعدين والنواب والمندوبين ويلحق به عدد كاف من الموظفين الاداريين والكتابيين . ويختص المكتب الفنى باعداد البحوث التى يطلب اليه رئيس المجلس القيام بها كما يشرف على اعمال الترجمة والمكتبة واصدار مجلة المجلس ومجموعات الاحكام والفتاوى وتبويبها وتنسيقها .
073 الباب الرابع في نظام اعضاء مجلس الدولة الفصل الاول – في التعيين والترقية وتحديد الاقدمية يشترط فيمن يعين عضوا في مجلس الدولة 1- ان يكون مصريا متمتعا بالاهلية المدنية الكاملة 2- ان يكون حاصلا على درجة اليسانس من احدى كليات الحقوق بجمهورية مصر العربية او على شهادة اجنبية معادلة لها وان ينجح في الحالة الاخيرة في امتحان المعادلة طبقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك 3- ان يكون محمود السيرة حسن السمعة 4- الا يكون قد حكم عليه من المحاكم او مجالس التأديبي لامر مخل بالشرف ولو كان قد رد اليه اعتباره 5- ان يكون حاصلا على دبلومين من دبلومات الدرسات العليا احدهما في العولم الادارية او القانون العام اذا كان التعيين في وظيفة مندوب . 6- الا يكون متزوجا بأجنبية ومع ذلك يجوز بأذن من رئيس الجمهورية الاعفاء من هذا الشرط اذا كان متزوجا بمن تنتمى بجنسيتها الى احدى البلاد العربية . 7- الاتقل سن من يعين مستشارا بالمحاكم عن ثمان وثلاثين سنة . ولاتقل سن من يعين عضوا بالمحكمة الادارية والتأديبية عن ثلاثين سنة ولاتقل سن من يعين مندوبا مساعدا عن تسع عشر سنة
074 الباب الرابع في نظام اعضاء مجلس الدولة الفصل الاول – في التعيين والترقية وتحديد الاقدمية مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة يكون التعيين في وظائف مجلس الدولة بطريق الترقية من الوظائف التى تسبقها مباشرة على انه يجوز ان يعين رأسا من غير اعضاء المجلس في الوظائف المنصوص عليها في المواد التالية وبالشروط المقررة بها وذلك في حدود ربع عدد الدرجات الخالية في كل وظيفة خلال سنة مالية كاملة . ولايدخل في هذه النسبة وظائف المندوبين والوظائف التى تملاْ بالتبادل بين شاغليها ومن يحل محلهم من خارج المجلس وكذلك الوظائف المنشأة .
075 الباب الرابع في نظام اعضاء مجلس الدولة الفصل الاول – في التعيين والترقية وتحديد الاقدمية يعتبر المندوب المساعد معينا في وظيفة مندوب من اول يناير التالى لحصولة على الدبلومين المنصوص عليهما في البند 5 من المادة 73 متى كانت التقارير المقدمة عنه مرضية . ويجوز ان يعين مباشرة في وظيفة مندوب الحاصلون على هذين الدبلومين من الفئات الاتية . (أ) المندوبون السابقون بمجلس الدولة . (ب) من يشغلون وظيفة وكيل النائب العام او وكيل النيابة الادارية او محام بهيئة قضايا الدولة (ت) الميعدون في كلية الحقوق او في مادة القانون بجامعات جمهورية مصر العربية متى أمضى المعيد ثلاث سنوات في عمله وكان راتبه يدخل في حدود مرتب مندوب . (ث) المشغلون بعمل يعتبر بقرار من المجلس الاعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائى متى امضى كل منهم ثلاث سنوات في عمله (ج) المحامون المشتغلون امام المحاكم الابتدائية مدة سنة على الاقل.
076 الباب الرابع في نظام اعضاء مجلس الدولة الفصل الاول – في التعيين والترقية وتحديد الاقدمية يجوز تعين في ظيفة نائب من الفئة (ب) (أ) النواب السابقون بمجلس الدولة (ب) قضاه المحاكم الابتدائية ووكلاء النائب العام من الفئة الممتازة ووكلاء النيابة الادارية من الفئة الممتازة والنواب بهيئة قضايا الدولة . (ت) اعضاء هيئة التدريس بكليات الحقوق واعضاء هيئة تدريس القانون بجامعات جمهورية مصر العربية والمشتغلون بعمل يعتبر بقرار من المجلس الاعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائى متى امضوا جميعا تسع سنوات متوالية في العمل القانونى وكانوا في درجات مماثلة لدرجة نائب من الفئة (ب) او يتقاضون مرتبا يدخل في حدود هه الدرجة . (ث) المحامون الذين اشتغلوا امام محكمة الاستئناف أربع سنوات متوالية بشرط ان يكونوا قد مارسوا فعلا لمدة تسع سنوات المحاماه او اى عمل يعتبر بقرار يصدر من المجلس الاعلى للهيئة القضائية نظيرا للعمل القضائى .
077 الباب الرابع في نظام اعضاء مجلس الدولة الفصل الاول – في التعيين والترقية وتحديد الاقدمية يجوز ان يعين في وظيفة نائب من الفئة (أ) (أ) النواب السابقون بمجلس الدولة الذين شغلوا هذا الدرجات خمس سنوات على الاقل . (ب) قضاة المحاكم الابتدائية ووكلاء النائب العام من الفئة والنواب بهيئة قضايا الدولة الشاغلون لوظائف معادلة بتلك الجهات . (ت) الاستاذة المساعدون بكليات الحقوق واساتذة القانون المساعدون بجامعات جمهورية مصر العربية والمشتغلون بعمل يعتبر بقرار مصدر من المجلس الاعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائى متى امضوا اربع عشر سنة متوالية في العمل القانونى وكانوا في درجات مماثلة لدرجات نائب من الفئة (أ) وان يتقاضون مرتبا يدخل في حدود هذه الدرجة . (ث) المحامون الذين اشتغلوا امام محاكم الاستئاف مدة تسع سنوات متتالية بشرط ان يكونوا قد مارسوا الحاماه فعلا او اى عمل يعتبر بقرار من المجلس الاعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائى لمدة اربع عشر سنة .
078 الباب الرابع في نظام اعضاء مجلس الدولة الفصل الاول – في التعيين والترقية وتحديد الاقدمية يجوز ان يعين في وظيفة مستشار مساعد من الفئة (ب) . (أ) المستشارون المساعدون السابقون بمجلس الدولة (ب) رؤساء المحاكم الابتدائية والمستشارون المساعدون بهيئة قضايا الدولة ورؤساء النيابة الادارية . (ت) اساتذة كليات الحقوق واساتذة القانون بجامعات جمهورية مصر العربية او الاساتذة المساعدون بهذه الجامعات الذى امضوا في وظيفة استاذ مساعد مدة لا تقل عن خمس سنوات . (ث) المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئاف مدة اثنى عشرة سنة متتالية بشرط ان يكونوا قد مارسوا الحاماه فعلا او اى عمل يعتبر بقرار من المجلس الاعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائى مدة سبع عشر سنة . (ج) المشتغلون بعمل يعتبر بقرار من المجلس الاعلى للهيئات القضائية من امضوا سبع عشرة سنة متوالية في العمل القانونى وكانوا في درجات مماثلة لدرجة مستشار مساعد من الفئة (ب) او يتقاضون مرتبا يدخل في حدود هذه الدرجة .
079 الباب الرابع في نظام اعضاء مجلس الدولة الفصل الاول – في التعيين والترقية وتحديد الاقدمية يجوز ان يعين في وظيفة مستشار مساعد من الفئة (أ) . (أ) المستشارون المساعدون السابقون بمجلس الدولة الذين امضوا في هذه الدرجة ثلاث سنوات على الاقل . (ب) الرؤساء بالمحاكم الابتدائية ورؤساء النيابة العامة والنيابة الادارية والمستشارون المساعدون بهيئة قضايا الدولة الشاغلون لوظائف معادلة بتلك الجهات . (ت) اساتذة كليات الحقوق واساتذة القانون بجامعات جمهورية مصر العربية الذين امضوا في وظيفة استاذ مدة لاتقل عن سنتين . (ث) المشتغلون بعمل يعتبر بقرار من المجلس الاعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائى مدة عشرين سنة وكانوا في درجات مماثلة لدرجة مستشار مساعد من الفئة (أ) او يتقاضنون مرتبا يدخل في حدود هذه الدرجة . (ج) المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئاف مدة عشرين سنة متتالية بشرط ان يكونوا قد مارسوا الحاماه فعلا او اى عمل يعتبر بقرار من المجلس الاعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائى مدة عشرين سنة.
080 الباب الرابع في نظام اعضاء مجلس الدولة الفصل الاول – في التعيين والترقية وتحديد الاقدمية يجوز ان يعين في وظيفة مستشار : (أ) المستشارون السابقون بمجلس الدولة (ب) المستشارون بمحاكم الاستئناف والمحامون العامون بالنيابة العامة والوكلاء العامون بالنيابة الادارية والمستشارون بهيئة قضايا الدولة . (ت) اساتذة كليات الحقوق واساتذة القانون بجامعات جمهورية مصر العربية الذين امضوا في وظيفة استاذ مدة لاتقل عن ثلاث سنوات . (ث) المحامون الذين اشتغلوا أمام محكمة النقض خمس سنوات متوالية .
081 الباب الرابع في نظام اعضاء مجلس الدولة الفصل الاول – في التعيين والترقية وتحديد الاقدمية استثناء من أحكام المواد 75 , 76 , 77 , 78 , 79 ) يجوز ان يعين رجال القضاء والنيابة العامة والنيابة الادارية واعضاء هيئة قضايا الدولة والمشتغلون بالتدريس في كليات الحقوق او بتدريس مادة القانون في جامعات جمهورية مصر العربية في وظائف اعضاء مجلس الدولة التى تلى مباشرة درجات وظائفهم في جهاتهم الاصلية على الا يترتب على ذلك ان يسبقوا زملائهم بمجلس الدولة .
082 الباب الرابع في نظام اعضاء مجلس الدولة الفصل الاول – في التعيين والترقية وتحديد الاقدمية يشترط فيمن يلحق مستشارا بالمحكمة الادارية العليا ان يكون قد شغل وظيفة مستشار بمجلس الدولة مدة ثلاث سنوات على الاقل .
083 الباب الرابع في نظام اعضاء مجلس الدولة الفصل الاول – في التعيين والترقية وتحديد الاقدمية يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين نواب رئيس المجلس بعد اخذ راى جمعية عمومية خاصة تشكل من رئيس مجلس الدولة ونوابه ووكلائه المستشارون الذين شغلوا وظيفة مستشار لمدة سنتين . ويعين باقى الاعضاء والمندوبون المساعدون بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الخاص للشئون الادارية . ويعتبر تاريخ التعيين او الترقية من وقت موافقة الجمعية العمومية او المجلس المشار اليه حسب الاحوال .
084 الباب الرابع في نظام اعضاء مجلس الدولة الفصل الاول – في التعيين والترقية وتحديد الاقدمية يكون اختيار النواب من الفئة (ب) بطريق الترقية من بين المندوبين على اساس الاقدمية ومن واقع اعمالهم وتقارير التفتيش عنهم . وتكون ترقية النواب من الفئتين (ب , أ) والمستشارين المساعدين من الفئتين(ب , أ) على اساس الاقدمية مع الاهلية . ويجوز ترقيتهم للكفاية الممتازة ولو لم يحل دورهم في الترقية متى امضوا في وظائفهم سنتين على الاقل وبشرط الا تزيد نسبة من يرقى منهم لهذا السبب على ربع عدد الوظائف الخالية في كل درجة خلال سنة مالية كاملة ويكون اختيارهم بترتيب الاقدمية فيما بينهم . ويعتبر من ذوى الكفاية الممتازة النواب والمستشارون المساعدون الحاصلون – في اخر تقريرين لكفايتهم في تقارير التفتيش الفنى على درجة كفء وبشرط الا تقل تقديراتهم السابقة جميعا عن عن درجة فوق المتوسط . وفيما عدا ذلك يجرى الاختيار في الوظائف على اساس درجة الاهليه وعند التساوى تراعى الاقدمية .
085 الباب الرابع في نظام اعضاء مجلس الدولة الفصل الاول – في التعيين والترقية وتحديد الاقدمية تعين الاقدمية وفقا لتاريخ القرار الصادر بالتعيين او الترقية واذا عين اثنان او اكثر في قت واحد وفى الدرجة عينها او رقوا اليها حسب اقدميتهم وفقا لترتيب تعيينهم او ترقيتهم . وتعتبر اقدمية اعضاء المجلس الذين يعادون الى مناصبهم من تاريخ تعينهم اول مرة وتحدد اقدمية من يعينون من خارج المجلس في قرار التعييين وذلك بعد موافقة المجلس الخاص للشئون الادارية ويجوز ان تحدد اقدمية رجال القضاء والنيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة وغيرهم ممن يعنون من خارج السلك القضائى عند تعيينهم في وظائف مجلس الدولة المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم في هذه الدرجات وبشرط الا يترتب على ذلك ان يسبقوا زملائهم في المجلس . وتحدد اقدمية المحامين عند تعيينهم في وظائف مجلس الدولة من تاريخ استيفائهم لشروط الصلاحية للوظائف المعينين فيها على الا يترتب على ذلك ان يسبقوا زملائهم في المجلس .
086 الباب الرابع في نظام اعضاء مجلس الدولة الفصل الاول – في التعيين والترقية وتحديد الاقدمية يؤدى اعضاء مجلس الدولة والمندوبون المساعدون قبل اشتغالهم بوظائفهم اليمين الاتية :- ( اقسم بالله العظيم ان احكم بالعدل وان اؤدى اعمال وظيفتى بالذمة والصدق وان اخدم القوانين . ويكون اداء رئيس المجلس اليمين امام رئيس الجمهورية ويكون اداء اليمين بالنسبة لنواب رئيس المجلس والمستشارين المساعدين امام المحكمة الادارية العليا اما باقى الاعضاء والمندبون المساعدون فيؤدون اليمين امام رئيس مجلس الدولة .
087 الفصل الثانى في النقل والندب والاعارة يتم الحاق اعضاء مجلس الدولة باقسامه المختلفة وندبهم من قسم الى اخر او بين فروع القسم الواحد بقرار من رئيس مجلس الدولة . ومع ذلك يجوز ندب المستشار بمحكمة القضاء الادارى من دائرة الى اخرى عند الضرورة بقرار من رئيس هذه المحكمة كما يجوز ندب رؤساء واعضاء المحاكم الادارية والتأديبية من محكمة الى اخرى عند الضرورة بقرار من نائب رئيس المجلس للمحاكم الادارية او التأديبية . ويجوز ايضا ندب اعضاء هيئة مفوضى الدولة من محكمة الى اخرى عند الضرورة بقرار من رئيس الهيئة .
088 الفصل الثانى في النقل والندب والاعارة يجوز ندب اعضاء مجلس الدولة كل الوقت او في غير اوقات العمل الرسمية او اعارتهم للقيام باعمال قضائية او قانونية لوزارات الحكومة ومصالحها او الهيئات العامة او المؤسسات العامة وذلك بقرار من رئيس مجلس الدولة بعد موافقة المجلس الخاص للشئون الادارية على ان يتولى المجلس المذكور وحده تحديد المكافاة التى يستحقها العضو المنتدب او المعار عن هذه الاعمال . اما بالنسبة الى الهيئات او اللجان التى يرأسها او يشترك في عضويتها بحكم القانون احد اعضاء مجلس الدولة فيكون الندب لها بقرار من رئيس المجلس . كما تجوز اعارة اعضاء مجلس الدولة للقيام باعمال قضائية او قانونية للحكومات الاجنبية او الهيئات الدولية وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الخاص للشئون الادارية .
089 الفصل الثانى في النقل والندب والاعارة لايجوز ان تزيد مدة اعرة مجلس الدولة الى الخارج على اربع سنوات متصلة وتعتبر المدة المتصلة اذا تتابعت ايامها او فصل بينهما فاصل زمنى يقل عن خمس سنوات . ومع ذلك يجوز ان تزيد المدة على هذا القدر اذا اقتضت ذلك مصلحة قومية يقدرها رئيس الجمهورية .
090 الفصل الثانى في النقل والندب والاعارة يجوز شغل وظيفة المعار بدرجتها اذا كانت مدة الاعارة لاتقل عن سنة فاذا عاد المعار الى عمله بمجلس الدولة قبل نهاية هذة المدة يشغل الوظيفة الخالية من درجته او يشغل درجته الاصلية بصفة شخصية على ان تسوى حالته على اول وظيفة تخلو من درجته .
091 الفصل الثالث في عدم قابلية اعضاء مجلس الدولة للعزل . اعضاء مجلس الدولة من درجة مندوب فيما فوقها غير قابلين للعزل ويسرى بالنسبة لهؤلاء جميع الضمانات التى يتمتع بها رجال القضاء وتكون الهيئة المشكل منها مجلس التأديبي هى الجهة المختصة في كل ما يتصل في هذا الشأن . ومع ذلك اذا اتضح ان احدهم فقد الثقة والاعتبار اللذين تتطلبهما الوظيفة معادلة غير قضائية بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس التأديب .
092 الفصل الثالث في عدم قابلية اعضاء مجلس الدولة للعزل . يقدم طلب النظر في الاحالة الى المعاش او النقل الى وظيفة غير قضائية من رئيس مجلس الدولة وعلى مجلس التاديب او الهيئة المشكلة منها حسب الاحوال ان يدعو العضو للحضور امامه لسماع اقواله
093 الفصل الثالث في عدم قابلية اعضاء مجلس الدولة للعزل . يعرض رئيس مجلس الدولة على الهيئة المشكل منها مجلس التاديب أمر المستشارين المساعدين والنواب الذين يحصلون على تقريرين متتاليين بدرجة اقل من المتوسط وتقوم الهيئة بفحص حالتهم وسماع اقوالهم فاذا تبين لها صحة التقارير او صيرورتها نهائية قررت احالتهم الى المعاش او نقلهم الى وظيفة اخرى غير قضائية . ويصدر بالاحالة الى المعاش او بالنقل قرار من رئيس الجمهورية بناء على طلب من رئيس الدولة . ويعتبر تاريخ الاحالة الى المعاش من يوم نشر قرار رئيس الجمهورية بالجريدة الرسمية .
094 الفصل الرابع في واجبات اعضاء المجلس لايجوز لعضو مجلس الدولة القيام بأى عمل تجارى كما لايجوز له القيام باى عمل لايتفق واستقلال القضاء وكرامته
095 الفصل الرابع في واجبات اعضاء المجلس يحظر على اعضاء مجلس الدولة الاشتغال بالعمل السياسى . ولايجوز لهم الترشيح لانتخابات مجلس الشعب او الهيئات المحلية الا بعد تقديم استقالتهم وتعتبر الاستقالة وتعتبر الاستقالة في هذه الحالة مقبولة بمجرد تقديمها
096 الفصل الرابع في واجبات اعضاء المجلس لايجوز لاعضاء مجلس الدولة افشاء سر المداولات
097 الفصل الرابع في واجبات اعضاء المجلس لايجوز لعضو مجلس الدولة ان ينقطع عن عمله دون ان يرخص له في ذلك كتابة الا اذا كان انقطاعه لسبب مفاجىء فاذا زادت مدة الانقطاع عن سبعة ايام في السنة حسب المدة الزائدة من اجازته السنوية .
098 الفصل الرابع في واجبات اعضاء المجلس يعتبر عضو مجلس الدولة مستقلا اذا انقطع عن عمله مدة ثلاثين يوما متصلة بدون اذن ولو كان ذلك بعد انتهاء اجازته او اعارته او ندبه لغير عمله . ومع ذلك اذا عاد العضو وقدم اسبابا تبرر انقطاعه عرضها رئيس مجلس الدولة على المجلس الخاص للشئون الادارية فاذا تبين له جديتها اعتبر غير مستقيل وفى هذه الحالة تحسب مدة الغياب اجازة من نوع الاجازة السابقة او اجازة اعتيادية بحسب الاحوال
099 الفصل الخامس في التفتيش على اعضاء مجلس الدولة . - تشكل بمجلس الدولة ادارة للتفتيش الفنى على اعمال المستشارين المساعدين والنواب والمندوبين المساعدين برئاسة احد نواب رئيس المجلس وعضوية عدد كاف من المستشارين والمستشارين المساعدين . ويكون تقدير الكفاية باحدى الدرجات الاتية : كفء – فوق المتوسط – متوسط – اقل من المتوسط ويجب اجراء التفتيش مرة على الاقل كل سنتين ويجب ايداع تقرير التفتيش خلال شهرين على الاقل من تاريخ انتهاء التفتيش . كما يحاط اعضاء مجلس الدولة علما بكل مايودع بملفات خدمتهم من تقارير او ملاحظات او اوراق . وتنظم اللائحة الداخلية لمجلس الدولة طريق العمل بادارة التفتيش واجراءاته وتبين الضمانات الواجب توفيرها لاعضاء المجلس الخاضعين للتفتيش
100 الفصل الخامس في التفتيش على اعضاء مجلس الدولة . يخطر رئيس مجلس الدولة من تقدر كفايته بدرجة متوسط او أقل من المتوسط من الاعضاء وذلك بمجرد انتهاء ادارة التفتيش الفنى من تقدير كفايته ولمن اخطر الحق في التظلم من التقدير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاخطار . كما يقوم مجلس الدولة قبل عرض مشروع حركة الترقيات على الاقل باخطار اعضاء مجلس الدولة الذين حل دورهم ولم تشملهم حركة الترقيات لسبب غير متصل بتقارير الكفاية التى فصل فيها وفقا للمادة 102 او فات ميعاد التظلم منها ويبين بالاخطار اسباب التخطى ولمن اخطر الحق في التظلم في الميعاد المنصوص علية في الفقرة السابقة . ويتم الاخطار المشار اليه في الفقرتين السابقتين بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .
101 الفصل الخامس في التفتيش على اعضاء مجلس الدولة . يكون التظلم بعريضة تقدم الى ادارة التفتيش الفنى وعلى هذه الادارة احالة التظلم الى المجلس الخاص للشئون الادارية خلال خمسة ايام من تاريخ تقديم التظلم .
102 الفصل الخامس في التفتيش على اعضاء مجلس الدولة . يفصل المجلس الخاص للشئون الادارية في التظلم بعد الاطلاع على الاوراق من تاريخ احالة الاوراق اليه وقبل اجراء حركة الترقيات . ويقوم المجلس الخاص للشئون الادارية ايضا عند نظر مشروع حركة الترقيات بفحص تقارير كفاية المرشحين للترقية من درجة فوق المتوسط او كفء . ولايجوز للمجلس الخاص للشئون الادارية النزول بهذا التقدير الى درجة ادنى الا بعد اخطار صاحب الشان بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول لسماع اقواله وبعد ان تبدى ادارة التفتيش الفنى رأيها مسببا في اقتراح النزول بالتقدير . ويكون قرار المجلس الخاص للشئون الادارية في شأن تقدير الكفاية او التظلم منه نهائيا ويخطر به صاحب الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول .
103 الفصل الخامس في التفتيش على اعضاء مجلس الدولة . تعرض على المجلس الاعلى للهيئات القضائية عند نظر مشروع حركة الترقيات قرارات اللجنة المشار اليها في المادة 100 الصادرة في التظلمات من التخطى للاسباب غير المتصلة بتقاريرالكفاية طبقا لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 100 وذلك لاعادة النظر فيها . وتكون قرارات المجلس الاعلى للهيئات القضائية نهائية ويخطر بها المتظلم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول .
104 الفصل الخامس في التفتيش على اعضاء مجلس الدولة . تختص احدى دوائر المحكمة الادارية العليا دون غيرها بالفصل في الطلبات التى يقدمها رجال مجلس الدولة بالغاء القرارات الادارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم وذلك عدا النقل والندب متى كان مبنى الطلب عيبا في الشكل او مخالفة القوانين واللوائح او خطاء في تطبيقها او تأويلها او اساءة استعمال السلطة . كما تختص الدائرة المذكورة دون غيرها بالفصل في طلبات التعويض عن تلك القرارات . وتختص ايضا دون غيرها بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافات المستحقة لرجال مجلس الدولة او لورثتهم . ولايجوز ان يجلس للفصل في هذه المسائل من كان عضوا في المجلس الاعلى للهيئات اذا كان قد اشترك في القرار الذى رفع الطلب بسببه ولاتحصل رسوم على هذا الطلب .
105 الفصل السادس في الاجازات تبدأ العطلة القضائية للمحاكم كل عام من اول يولية وتنتهى في اخر ستمبر .
106 الفصل السادس في الاجازات تستمر المحاكم اثناء العطلة القضائية في نظر الدعاوى التأديبية والمستعجل من القضايا وتعين هذه القضايا بقرار من رئيس الدولة . وتنظم الجمعية العمومية لكل محكمة العمل اثناء العطلة القضائية فتعين عدد الجلسات وايام انعقادها ومن يقوم من الاعضاء بالعمل فيها ويصدر بذلك قرار من رئيس المجلس .
107 الفصل السادس في الاجازات لايرخص لاعضاء المحاكم في اجازات في غير العطلة القضائية الا لمن قام منهم بالعمل خلالها وكانت حالة العمل تسمح بذلك ومع هذا يجوز الترخيص في اجازات لظروف استثنائية في الحدود التى تقررها القوانين واللوائح الخاصة باجازات العاملين المدنيين بالدولة .
108 الفصل السادس في الاجازات لايجوز ان تزيد مدة الاجازة السنوية بمرتب كامل لاعضاء مجلس الدولة على شهرين بالنسبة للمستشارين وشهر ونصف بالنسبة الى من عداهم وتحدد الجمعيات العمومية للمحاكم توزيع الاجازات بين اعضائها .
109 الفصل السادس في الاجازات تكون مدة الاجازات في السنة الاولى من خدمة العضوخمسة عشر يوما ولا تمنح الا بعد انقضاء ستة اشهر على اول ثعيين ومع ذلك يجوز عند الضرورة وبموافقة رئيس المجلس منح العضو اجازة اعتيادية لمدة اسبوع خلال الاشهر الستة الاولى من خدمته على ان تخصم من الاجازة السنوية المستحقة له . ويجوز ضم مدد الاجازة السنوية الى بعضها بشرط الا تزيد على ستة اشهر . ويحدد مواعيد الاجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه , ولايجوز تقصيرها او تأجيلها او قطعها او الغاؤها الا للاسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل
110 الفصل السادس في الاجازات تكون الاجازات التى يحصل عليها الاعضاء بمرتب كامل لمدة مجموعها سنة كل ثلاثة سنوات واذا لم يستطيع العضو العودة الى عمله بعد انقضاء السنة جاز للمجلس الخاص للشئون الادارية ان يرخص له في امتداد الاجازة لمدة سنة اخرى لثلاثة ارباع المرتب . والعضو في حالة المرض ان يستنفذ متجمد اجازته الاعتيادية بجانب ما يستحقه من اجازته المرضيه . وذلك كله ما عدا الاخلال باى قانون اصلح .
111 الفصل السادس في الاجازات ينظم رئيس مجلس الدولة لقرار منه بعد موافقة المجلس الخاص للشئون الادارية , الخدمة الصحية والاجتماعية لاعضاء المجلس وشروطها , وللعضو الذى يصاب بجرح او عاهة او مرض اثناء تأدية وظيفته او بسببها استيرداد مصاريف العلاج التى يعتمدها القومسيون الطبى وذلك بقرار من رئيس مجلس الدولة .
112 الفصل السابع في تأديب اعضاء مجلس الدولة يختص بتأديب اعضاءمجلس الدولة مجلس تأديب يشكل كالاتى : رئيس مجلس الدولة ( رئيسا ) ستة من نواب رئيس المجلس بحسب تريب الاقدمية ( اعضاء ) وعند خلو وظيفة رئيس المجلس او غيابة او وجود مانع لدية يحل محله الاقدم فالاقدم من نوابه , وذلك الحكم بالنسبة لاعضاء مجلس التأديب فيحل محل كل منهم من يليه في الاقدمية من نواب الرئيس ثم من المستشارين .
113 الفصل السابع في تأديب اعضاء مجلس الدولة تقام الدعوى التأديبية من نائب رئيس مجلس الدولة لادارة التفتيش الفنى بناء على تحقيق جنائى او بناء على تحقيق ادارى يتولاه احد نواب رئيس المجلس بالنسبة الى المستشارين ومستشار بالنسبة الى باقى اعضاء المجلس ويصدر بندب من يتولى التحقيق قرار من رئيس مجلس الدولة ويجب ان تشمتل عريضة الدعوى على التهمية والادلة المؤدية لها وتودع لدى سكرتارية مجلس التأديب ليصدر قراره باعلان العضو للحضور امامه .
114 الفصل السابع في تأديب اعضاء مجلس الدولة لمجلس التأديب ان يجرى مايراه لازما من التحقيقات وله ان يندب احد اعضائه لها الغرض ويكون للمجلس او يندبة السلطة المخولة لمحاكم الجنح بالنسبة للشهود الذين يرى وجها لسماع اقوالهم .
115 الفصل السابع في تأديب اعضاء مجلس الدولة اذا راى مجلس التأديب وجها للسير في اجراءات المحاكمة عن جميع التهم او بعضها كلف العضو بالحضور بميعاد اسبوع على الاقل بناء على امر من رئيس المجلس . ويجب ان يشتمل التكليف بالحضور على بيان كاف لموضوع الدعوى وادلة الاتهام .
116 الفصل السابع في تأديب اعضاء مجلس الدولة عند تقرير السير في اجراءات المحاكمة يجوز لمجلس التأديب ان يامر بوقف العضو عن مباشرة اعمال وظيفته او ان يقرر اعتباره في اجازة حتمية حتى تنتهى المحاكمة وللمجلس في كل وقت ان يعيد النظر في امر الوقف اوالاجازة المذكورة . ولايترتب على وقف العضو مرتبه مدة الوقف الا اذا قرر مجلس التأديب غير ذلك.
117 الفصل السابع في تأديب اعضاء مجلس الدولة تنقضى الدعوى التاديبية باستقالة العضو او احالته الى المعاش ولاتاثير للدعوى التاديبية على الدعوى الجنائية او المدنية الناشئة عن الوقعة عن الواقعة ذاتها .
118 الفصل السابع في تأديب اعضاء مجلس الدولة تكون جلسات المحاكمة التاديبية سرية ويحكم مجلس التاديب في الدعوى بعد سماع رأى ادارة التفتيش الفنى ودفاع العضو عنه . وللمجلس دائما الحق في طلب حضور العضو بشخصيه واذا لم يحضر العضو او لم يندب عنه احد جاز الحكم في غيبته بعد التحقيق من صحة اعلانه .
119 الفصل السابع في تأديب اعضاء مجلس الدولة يجب ان يكون الحكم الصادر في الدعوى التاديبية مشتملا على الاسباب التى بنى عليها وان تتلى عند النطق به في جلسة سرية . ويكون الحكم الصادر في الدعوى التاديبية نهائيا غير قابل للطعن فيه باى طريق من طرق الطعن
120 الفصل السابع في تأديب اعضاء مجلس الدولة العقوبات التاديبية التى يجوز توقيعها على اعضاء مجلس الدولة هى : اللوم والعزل :- واذا صدر حكم مجلس التأديب بعقوبة العزل اعتبر عضو المجلس فى اجازة حتمية من تاريخ صدور الحكم الى يوم نشر منطوقة فى الجريدة الرسمية ويعتبر تاريخ العزل من يوم النشر فى الجريدة الرسمية . اما عقوبة اللوم فيصدر بتنفيذها قرار من رئيس مجلس الدولة ولا ينشر هذا القرار او منطوق الحكم فى الجريدة الرسمية .
121 الفصل السابع في تأديب اعضاء مجلس الدولة يترتب حتما على عضو مجلس الدولة بناء على امر او حكم وقفة من مباشرة اعمال وظيفتة مدة حبسة . ويجوز لمجلس التأديب ان يامر بوقف العضو عن مبارة اعمال وظيفتة اثناء التحقيق او المحاكمة عن جريمة وقعت منة وذلك من تلقاء ذاتة او بناء على طلب رئيس مجلس الدولة ولا يترتب على وقف العضو وقف صرف مرتبة مدة الوقف مالم يقرر المجلس المذكور وقف نصف المرتب ولة فى كل وقت ان يعيد النظر فى امر الوقف والمرتب .
122 الفصل الثامن فى مرتبات اعضاء مجلس الدولة ومعاشاتهم تحدد مرتبات عضو مجلس الدولة وفقا للجدول الملحق بهذا القانون ولا يصح ان يقرر لأحد منهم مرتب بصفة شخصية او ان يعامل معاملة استثنائية بأية صورة .وتسرى فيما يتعلق بهذة المرتبات والبدلات والمزايا الأخرى وكذلك بالمعاشات وبنظامها جميع الأحكام التى تقرر فى شأن الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية .
123 الفصل الثامن فى مرتبات اعضاء مجلس الدولة ومعاشاتهم استثناء من قوانين المعاشات لايجوز ان يبقى او يعين عضو بمجلس الدولة من جاوز عمرة اربعا وستون سنة ميلادية . ومع ذلك اذا كان بلوغ العضو سن التقاعد فى الفترة من اول اكتوبر الى اول يولية فانة يبقى فى الخدمة حتى هذا التاريخ دون ان تحتسب هذة المدة فى تقدير المعاش او المكافأة .
124 الفصل الثامن فى مرتبات اعضاء مجلس الدولة ومعاشاتهم تعتبر استقالة عضو مجلس الدولة مقبولة من تاريخ تقديمها الى رئيس المجلس اذا كانت غير مقترنة بقيد او معلقة على شرط . واستثناء من احكام قوانين المعاشات لايترتب على استقالة عضو المجلس سقوط حقة فى المعاش او المكافأة او خفضها . وفى جميع حالات انهاء الخدمة يسوى معاش العضو او مكافئتة على اساس اخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها او اخر مرتب كان يتقاضاه ايهما اصلح لة ووفقا للقواعد المقررة بالنسبة للموظفين الذين تنتهى خدمتهم بسبب الغاء الوظيفة او الوفر .
125 الفصل الثامن فى مرتبات اعضاء مجلس الدولة ومعاشاتهم اذا لم يستطع عضو مجلس الدولة بسبب مرضة مباشرة عملة بعد انقضاء الإجراءات المقررة فى المادة 110 او ظهر فى اى انة لايستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفتة على الوجة اللائق احيل الى المعاش بقرار من رئيس مجلس الدولة وبعد موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية . ويجوز للمجلس المذكور فى هذة الحالة ان يزيد على خدمة العضو المحسوبة فى المعاش او المكافأة مدة اضافية بصفة استثنائية على الا تجاوز هذة المدة الإضافية مدة الخدمة ولا المدة الباقية لبلوغ السن المقررة للإحالة للمعاش كما لايجوز ان تزيد تلك المدة على ثمانى سنوات ولا ان يكون من شأنها ان تعطية حقا فى المعاش يزيد على اربعة اخماس مرتبة . ومع ذلك لايجوز ان يقل اتلمعاش عن اربعة اخماس اخر مرتب كان يتقاضاة العضو او يستحقة عند انتهاء خدمتة اذا كانت مدة الخدمة المحسوبة فى المعاش لاتقل عن عشرين سنة . و تسرى احكام الفقلاتين السابقتين فى حالة الوفاة . وفى جميع الأحوال لايجوز ان يزيد المعاش على الحد الأقصى المقرر بمقتضى قوانين المعاشات .
126 الباب الخامس الوظائف الإدارية والكتابية يكون لرئيس مجلس الدولة سلطة الوزير المنصوص عليها فى القوانين واللوائح بالنسبة الى العاملين من شاغلى الوظائف الإدارية والكتابية . كما يكون لأمين عام المجلس بالنسبة الى هؤلاء سلطة وكيل الوزارة او رئيس المصلحة بحسب الأحوال .
127 الباب الخامس الوظائف الإدارية والكتابية يجوز تعيين الحاصلين على درجة الليسانس من احدى كليات الحقوق باحدى الجامعات بجمهورية مصر العربية والحاصلين على هذة الدرجة من كليات اجنبية معترف بها مع شهادة المعادلة الى الوظائف الإدارية ويلحق هؤلاء بالقسم القضائى او قسمى الفتوى والتشريع او المكتب الفنى . ويجوز ان يعين من هؤلاء فى وظيفة مندوب بالمجلس من يظهر كفاية ممتازة ويحصل على المؤهلات اللازمة للتعيين فى هذة الوظيفة .
128 الباب الخامس الوظائف الإدارية والكتابية يكون التعيين فى الوظائف الكتابية بالمجلس بعد امتحان مسابقة يجرية المجلس للمرشحين طبقا للنظام الذى تحددة اللائحة الداخلية للمجلس.
129 الباب الخامس الوظائف الإدارية والكتابية يجوز ان يندب العاملون بالوزارات ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة فى الوظائف الكتابية بالمجلس وذلك بالإتفاق بين الجهة المختصة وبين رئيس مجلس الدولة . ويكون لأمين عام المجلس سلطات وكيل الوزارة او رئيس المصلحة حسب الأحوال بالنسبة لهؤلاء العاملين اثناء مدة ندبهم
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)