قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ( 91 ) لسنة 2005
المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ( 23 ) تابع في 9 يونيو 2005
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قــرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يعمل في شأن الضريبة على الدخل بأحكام القانون المرافق.
(المادة الثانية)
يلغى قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981،على أن تستمر لجان الطعن المشكلة وفقاً لأحكام قانون الضرائب على الدخل المشار إليه حتى 31 ديسمبر سنة 2005 فى النظر في المنازعات الضريبية المتعلقة بالسنوات حتى نهاية 2004، وبعدها تحال المنازعات التى لم يتم الفصل فيها بحالتها إلى اللجان المشكلة طبقاً لأحكام القانون المرافق .
كما تظل الإعفاءات المحددة لها مدد فى القانون المشار إليه سارية بالنسبة إلى الأشخاص الذين بدأت مدد الإعفاء لهم قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك إلى أن تنتهى هذه المدد.
و يلغى البند 1 من المادة 1 من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
(المادة الثالثة)
تلغى المواد أرقام 16 و 17 و 18 و 19 و 21 و 22 و23 مكررا و24 و25 و26 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997.
وتظل الإعفاءات المقررة بالمواد المشار إليها سارية بالنسبة إلى الشركات والمنشآت التى بدأ سريان مدد إعفائها قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك إلى أن تنتهى المدد المحددة لهذه الإعفاءات.
أما الشركات والمنشآت التى أنشئت وفقاً لأحكام القانون المشار إليه ولم تبدأ مزاولة نشاطها أو إنتاجها حتى تاريخ العمل بهذا القانون فيشترط لتمتعها بالإعفاءات المقررة بذلك القانون أن تبدأ مزاولة نشاطها أو إنتاجها خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
(المادة الرابعة)
يعفى كل شخص من أداء جميع مبالغ الضريبة المستحقة على دخله وجميع مبالغ الضريبة العامة على المبيعات، وذلك عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون، وما يرتبط بتلك الضرائب من مقابل تأخير وغرامات وضريبة إضافية وغيرها، وذلك بالشرطين الآتيين:
أولاً: ألا يكون الشخص قد سبق تسجيله أو تقديمه لإقرار ضريبى أو خضع لأى شكل من أشكال المراجعة الضريبية من قبل مصلحة الضرائب العامة أو مصلحة الضرائب على المبيعات.
ثانياً: أن يتقدم الممول بإقراره الضريبى عن دخله عن آخر فترة ضريبية متضمنا كامل البيانات ذات الصلة، وأن يتقدم للتسجيل لدى مصلحة الضرائب على المبيعات إذا بلغ حد التسجيل، وذلك قبل مضى سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويسقط الإعفاء إذا لم ينتظم الممول فى تقديم إقراراته الضريبية عن دخله عن الفترات الضريبية الثلاث التالية.
(المادة الخامسة)
تنقضى الخصومة فى جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 بين مصلحة الضرائب والممولين والتى يكون موضوعها الخلاف فى تقدير الضريبة وذلك إذا كان الوعاء السنوى للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه. وتمتنع المطالبة بما لم يسدد من ضرائب تتعلق بهذه الدعاوى.
وفى جميع الأحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق للممول فى استرداد ما سبق أن سدده تحت حساب الضريبة المستحقة على الوعاء المتنازع عليه.
وذلك كله ما لم يتمسك الممول باستمرار الخصومة في الدعوى بطلب يُقدم إلى المحكمة المنظورة لديها الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
(المادة السادسة)
فى غير الدعاوى المنصوص عليها فى المادة الخامسة من هذا القانون، يكون للممولين فى المنازعات القائمة بينهم وبين مصلحة الضرائب والمقيدة أو المنظورة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004، طلب إنهاء تلك المنازعات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون مقابل أداء نسبة من الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء السنوى للضريبة المتنازع عليه وفقاً للشرائح الآتية :
1- (10?) من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء المتنازع عليه إذا لم تجاوز قيمته مائة ألف جنيه.
2- (25?) من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء المتنازع عليه وذلك بالنسبة إلى ما تجاوز قيمته مائة ألف جنيه وحتى خمسمائة ألف جنيه من هذا الوعاء ،وذلك بعد سداد النسبة المنصوص عليها فى البند 1 بالنسبة الى ما لا يجاوز مائة ألف جنيه من هذا الوعاء .
3- (40?) من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء المتنازع عليه وذلك بالنسبة إلى ما تجاوز قيمته خمسمائة ألف جنيه من هذا الوعاء، وذلك بعد سداد النسبتين المنصوص عليهما فى البندين 1،2 بالنسبة الى ما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه من هذا الوعاء .
ويترتب على وفاء الممول بالنسب المقررة وفقا للبنود السابقة براءة ذمته من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المتنازع عليها، ويحكم بانتهاء الخصومة فى الدعوى إذا قدم الممول إلى المحكمة ما يفيد ذلك الوفاء.
وفى جميع الأحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق للممول فى استرداد ما سبق أن سدده تحت حساب الضريبة المتنازع عليها.
(المادة السابعة)
استثناءً من حكم البند 1 من المادة 52 من القانون المرافق تكون العوائد المدينة واجبة الخصم عن القروض والسلفيات التي حصلت عليها الأشخاص الاعتبارية فيما يزيد على أربعة أمثال متوسط حقوق الملكية ولا يجاوز ثمانية أمثاله عن المدة التى تبدأ من السنة الضريبية 2005 وتنتهى بنهاية السنة الضريبية 2009 وفقا للجدول الآتى:
1:8 للسنة الضريبية 2005
1:7 للسنة الضريبية 2006
1:6 للسنة الضريبية 2007
1:5 للسنة الضريبية 2008
1:4 للسنة الضريبية 2009
(المادة الثامنة)
يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا فيما لا يتعارض مع أحكام هذين القانونين.
( المادة التاسعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، مع مراعاة ما يأتى :
1- تسرى أحكام القانون المرافق بالنسبة إلى المرتبات وما فى حكمها اعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
2- تسرى أحكام القانون المرافق بالنسبة إلى إيرادات النشاط التجارى والصناعي وإيرادات المهن غير التجارية وإيرادات الثروة العقارية للأشخاص الطبيعيين اعتباراً من الفترة الضريبية 2005
وتسرى بالنسبة إلى أرباح الأشخاص الاعتبارية اعتباراً من الفترة الضريبية 2005 أو الفترة الضريبية للشخص الاعتبارى التى تبدأ بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
قانون الضريبة على الدخل
الكتاب الأول
أحكام عامة
____
مادة (1) : فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين
أمام كل منها :
- الضريبة: الضريبة على الدخل.
- الوزير: وزير المالية.
- رئيس المصلحة: رئيس مصلحة الضرائب العامة.
- المصلحة: مصلحة الضرائب العامة.
- الممول: الشخص الطبيعى أو الشخص الاعتبارى الخاضع للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون.
- شركات الأموال: شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
- شركات الأشخاص: شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة.
- شركة الواقع: الشركة التي تقوم بين أشخاص طبيعيين دون استيفاء إجراءات الانعقاد أو الشهر فيما عدا الحالات الناشئة عن ميراث منشأة فردية.
- المشروع: الكيان الاقتصادى الذى يزاول النشاط الأصلى فى مصر أو المنشأة الدائمة فى مصر التابعة لكيان اقتصادى فى الخارج.
- الشخص المرتبط: كل شخص يرتبط بممول بعلاقة تؤثر في تحديد وعاء الضريبة بما في ذلك:
1- الزوج والزوجة والأصول والفروع.
2- شركة الأموال والشخص الذي يملك فيها بشكل مباشر أو غير مباشر 50? على الأقل من عدد أو قيمة الأسهم أو من حقوق التصويت.
3- شركة الأشخاص والشركاء المتضامنون والموصون فيها.
4- أى شركتين أو أكثر يملك شخص آخر 50? على الأقل من عدد أو قيمة الأسهم أو حقوق التصويت في كل منها.
- السعر المحايد: السعر الذي يتم التعامل بمقتضاه بين شخصين غير مرتبطين أو أكثر، ويتحدد وفقا لقوى السوق وظروف التعامل.
- الإتاوات: المبالغ المدفوعة أيا كان نوعها مقابل استعمال أو الحق في استعمال حقوق النشر الخاصة بعمل أدبي أو فني أو علمي بما في ذلك أفلام السينما، وأي براءة اختراع أو علامة تجارية أو تصميم أو نموذج أو خطة أو تركيبة أو عملية سرية أو مقابل استعمال أو الحق في استعمال معدات صناعية أو تجارية أو علمية أو معلومات متعلقة بالخبرة الصناعية أو التجارية أو العلمية.
مادة (2): فى تطبيق أحكام هذا القانون يكون الشخص الطبيعى مقيما فى مصر فى أى من الأحوال الآتية:
1- إذا كان له موطن دائم فى مصر.
2- المقيم في مصر مدة تزيد على 183 يوماً متصلة أو متقطعة خلال اثنى عشر شهراً.
3- المصرى الذى يؤدى مهام وظيفته فى الخارج ويحصل على دخله من خزانة مصرية.
ويكون الشخص الاعتبارى مقيما فى مصر فى أى من الأحوال الآتية:
1- إذا كان قد تأسس وفقا للقانون المصرى.
2- إذا كان مركز إدارته الرئيسى أو الفعلى فى مصر.
3- إذا كان شركة تملك فيها الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أكثر من 50? من رأسمالها.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تحديد الموطن الدائم ومركز الإدارة الفعلى.
مادة (3) : يشمل الدخل المحقق من مصدر فى مصر ما يأتى:
(أ ) الدخل من الخدمات التى تؤدى في مصر بما في ذلك المرتبات وما فى حكمها.
(ب) الدخل الذى يدفعه رب عمل مقيم فى مصر، ولو أدى العمل فى الخارج.
(ج ) الدخل الذى يحصل عليه الرياضى أو الفنان من النشاط الذى يقوم به فى مصر.
(د ) الدخل من الأعمال التى يؤديها غير المقيم من خلال منشأة دائمة فى مصر.
(هـ) الدخل من التصرفات في المنقولات التي تخص منشأة دائمة فى مصر.
(و ) الدخل من الاستغلال والتصرف في العقارات وما فى حكمها الكائنة بمصر وما يلحق بها من عقارات بالتخصيص.
(ز) التوزيعات على أسهم شركة أموال مقيمة فى مصر.
(ح) حصص الأرباح التى تدفعها شركة أشخاص مقيمة فى مصر.
(ط) العائد الذى تدفعه الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو أى شخص مقيم فى مصر والعائد الذى يتم سداده من منشأة دائمة فى مصر ولو كان مالكها غير مقيم فيها.
(ي) مبالغ الإيجار ورسوم الترخيص والإتاوات التى يدفعها شخص مقيم فى مصر أو التى تدفع من منشأة دائمة فى مصر ولو كان مالكها غير مقيم فيها.
(ك) الدخل من أى نشاط آخر يتم القيام به فى مصر.
مادة (4): يقصد بالمنشأة الدائمة في تطبيق أحكام هذا القانون كل مكان ثابت للأعمال يتم من خلاله تنفيذ كل أو بعض أعمال المشروعات الخاصة بشخص غير مقيم في مصر، وتشمل على الأخص:
(أ) محل الإدارة.
(ب) الفرع.
(ج) المبنى المستخدم كمنفذ للبيع.
(د) المكتب.
(هـ) المصنع.
(و) الورشة.
(ز) المنجم، أو حقل البترول أو بئر الغاز، أو المحجر، أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية بما في ذلك الأخشاب أو أي إنتاج آخر من الغابات.
(ح) المزرعة أو الغراس.
(ط) موقع البناء أو مشروع الإنشاء أو التجميع أو التجهيزات أو الأنشطة الإشرافية المرتبطة بشيء من ذلك.
ويعتبر في حكم المنشأة الدائمة الشخص الذي يعمل لحساب مشروع تابع متى كانت له سلطة إبرام العقود باسم المشروع واعتمادها ما لم تقتصر أوجه نشاطه على شراء السلع أو البضائع للمشروع.
ولا يعتبر منشأة دائمة ما يأتي:
1ـ الانتفاع بالتسهيلات الخاصة لأغراض التخزين وعرض البضائع والسلع المملوكة للمشروع فقط.
2ـ الاحتفاظ برصيد من السلع أو البضائع المملوكة للمشروع لأغراض التخزين أو العرض.
3ـ الاحتفاظ برصيد من السلع والبضائع المملوكة للمشروع لغرض إعادة تصنيعها فقط بواسطة مشروع آخر.
4ـ الاحتفاظ بمكان ثابت لنشاط يباشر فقط شراء البضائع أو السلع أو تجميع المعلومات للمشروع.
5ـ الاحتفاظ بمكان ثابت لنشاط يباشر فقط القيام بأي عمل ذي صفة تمهيدية أو مساعدة للمشروع.
6ـ الاحتفاظ بمكان ثابت للعمل تزاول فيه أى مجموعة من الأنشطة المشار إليها في البنود السابقة بشرط أن يكون النشاط الإجمالي للمكان الثابت للعمل والناتج من مجموعة هذه الأنشطة ذا صفة تمهيدية أو مساعدة فقط.
7ـ الأعمال الصناعية أو التجارية التي تقوم بها شركة أجنبية عن طريق سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر ذى طبيعة مستقلة، ما لم يثبت أن هذا السمسار أو الوكيل قد كرس معظم وقته أو جهده خلال الفترة الضريبية لصالح الشركة الأجنبية.
ولا تعنى سيطرة شركة غير مقيمة على شركة أخرى مقيمة أن تصبح الشركة المقيمة منشأة دائمة للأخرى.
مادة (5) : الفترة الضريبية هي السنة المالية التي تبدأ من أول يناير وتنتهى فى 31 ديسمبر من كل عام أو أي فترة مدتها اثنا عشر شهرا تتخذ أساسا لحساب الضريبة.
ويجوز حساب الضريبة عن فترة تقل أو تزيد على اثنى عشر شهرا، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات المحاسبة عن هذه الفترة.
وتستحق الضريبة في اليوم التالي لانتهاء الفترة الضريبية، كما تستحق بوفاة الممول أو بانقطاع إقامته أو توقفه كليا عن مزاولة النشاط.
بسم الله الرحمن الرحيم
أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية
09 يونيو 2010
قانون الجمارك المصرى
--------------------------------------------------------------------------------
اسم الباب
أحكام عامة
اسم الفصل
أحكام تمهيدية
مادة 1
الخط الجمركى هو الحدود السياسية الفاصلة بين الجمهورية العربية المتحدة والدول المتاخمة وكذلك شواطئ البحار المحيطة بالجمهورية ومع ذلك تعتبر خطاً جمركياً ضفتا قناة السويس وشواطئ البحيرات التى تمر بها هذه القناة .
مادة 3
الدائرة الجمركية هى النطاق الذى يحدده وزير الخزانة فى كل ميناء بحرى أو جوى يوجد فيه مكتب للجمارك يرخص فيه بإتمام كل الاجراءات الجمركية أو بعضها وكذلك أى مكان آخر يحدده وزر الخزانة لاتمام هذه الاجراءات فيه .
مادة 2
الخط الجمركى هو الحدود السياسية الفاصلة بين الجمهورية العربية المتحدة والدول المتاخمة وكذلك شواطئ البحار المحيطة بالجمهورية ومع ذلك تعتبر خطاً جمركياً ضفتا قناة السويس وشواطئ البحيرات التى تمر بها هذه القناة
مادة 4
الدائرة الجمركية هى النطاق الذى يحدده وزير الخزانة فى كل ميناء بحرى أو جوى يوجد فيه مكتب للجمارك يرخص فيه بإتمام كل الاجراءات الجمركية أو بعضها وكذلك أى مكان آخر يحدده وزر الخزانة لاتمام هذه الاجراءات فيه
اسم الباب
أحكام عامة
اسم الفصل
الضرائب الجمركية
مادة 5
يكون تحديد التعريفة الجمركية وتعديلها بقرار من رئيس الجمهورية .
مادة 7
كان نص المادة 8 قبل الاعفاء " يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إخضاع البضائع الواردة لضريبة تعويضية إذا كانت تتمتع فى الخارج بإعانة مباشرة أو غير مباشرة عند التصدير .ويجوز كذلك إتخاذ تدبير مماثل فى الحالات التى تخفض فيها بعض الدول أسعار بضائعها أو تعمل بأية وسيلة أخرى على كساد منتجات الجمهورية بطريق مباشر أو غير مباشر "
مادة 9
تسرى القرارات الجمهورية الصادرة بتعديل التعريفة الجمركية من وقت نفاذها على البضائع التى لم تكن قد أديت عنها الضرائب الجمركية .أما البضائع المعدة للتصدير والتى أديت عنها قبل دخولها كاملة إلى الدائرة الجمركية مبالغ لحساب الضريبة التى كانت تستحق عنها فيخضع الجزء الذى لم يدخل منها للتعريفة النافذة وقت دخوله .وتطبق على البضائع الواردة برسم الوزارات والمصالح وكذلك المؤسسات العامة والهيئات العامة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الخزانة التعريفة النافذة وقت الترخيص فى الافراج عنها .
مادة 11
يحدد بقرار من وزير الخزانة القواعد التى يتم بموجبها حساب الضريبة على البضائع الخاضعة للضريبة على أساس الوزن وحسابها على الغلافات والعبوات التى ترد فيها.
مادة 12
يحدد بقرار من وزير الخزانة القواعد التى يتم بموجبها حساب الضريبة على البضائع الخاضعة للضريبة على أساس الوزن وحسابها على الغلافات والعبوات التى ترد فيها.
مادة 10
تسرى القرارات الجمهورية الصادرة بتعديل التعريفة الجمركية من وقت نفاذها على البضائع التى لم تكن قد أديت عنها الضرائب الجمركية . أما البضائع المعدة للتصدير والتى أديت عنها قبل دخولها كاملة إلى الدائرة الجمركية مبالغ لحساب الضريبة التى كانت تستحق عنها فيخضع الجزء الذى لم يدخل منها للتعريفة النافذة وقت دخوله . وتطبق على البضائع الواردة برسم الوزارات والمصالح وكذلك المؤسسات العامة والهيئات العامة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الخزانة التعريفة النافذة وقت الترخيص فى الافراج عنها
مادة 8
ملغاه بالقانون 161/98
كان نص المادة 8 قبل الاعفاء " يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إخضاع البضائع الواردة لضريبة تعويضية إذا كانت تتمتع فى الخارج بإعانة مباشرة أو غير مباشرة عند التصدير .ويجوز كذلك إتخاذ تدبير مماثل فى الحالات التى تخفض فيها بعض الدول أسعار بضائعها أو تعمل بأية وسيلة أخرى على كساد منتجات الجمهورية بطريق مباشر أو غير مباشر
مادة 6
يكون تحديد التعريفة الجمركية وتعديلها بقرار من رئيس الجمهورية .
اسم الباب
أحكام عامة
اسم الفصل
المنع والتقييد
مادة 13
كل بضاعة تدخل الجمهورية أو تخرج منها يجب أن يقدم عنها بيان وأن تعرض على السلطات فى أقرب فرع جمركى وفقاً لما تحدده مصلحة الجمارك .
مادة 14
تنشأ فروع مصلحة الجمارك وتحدد اختصاصاتها وأنواع البضائع المسموح بإتمام الاجراءات عليها بقرار من وزير الخزانة بناءً على اقتراح المدير العام للجمارك . وتنشأ المخافر الجمركية وتحدد اختصاصاتها بقرار من المدير العام للجمارك .
مادة 15
تعتبر ممنوعة كل بضاعة لا يسمح باستيرادها أو تصديرها . وإذا كان استيراد البضائع أو تصديرها خاضعاً لقيود من أية جهة كانت فلا يسمح بإدخالها أو إخراجها ما لم تكن مستوفية للشروط المطلوبة .
مادة 16
لا يجوز للسفن التى تقل حمولتها عن مائتى طن بحرى أن تنقل إلى الجمهورية أو منها بضائع ممنوعة أو خاضعة لضرائب باهظة . ويحدد المدير العام للجمارك أنواع البضائع الخاضعة لضرائب باهظة . ويحظر كذلك على السفن التى تقل حمولتها عن مائتى طن بحرى والمشحونة ببضائع من الأنواع المشار إليها فى المادة السابقة أن تتجول أو تخالف وجهة سيرها داخل نطاق الرقابة البحرى إلا فى الظروف الناشئة عن قوة قاهرة أو طوارئ بحرية وعلى الربابنه فى هذه الأحوال أن يخطروا أقرب مكتب للجمارك دون إبطاء .
مادة 17
يحظر على السفن من أية حمولة كانت أن ترسو فى غير الموانئ المعدة لذلك أو فى قناة السويس وبحيراتها أو فى مصبى النيل دون إذن سابق من الجمارك إلا فى الظروف الناشئة عن طوارئ بحرية أو قوة قاهرة ، وعلى ربابنة السفن فى هذه الحالة إخطار أقرب مكتب للجمارك.
مادة 18
يحظر على الطائرات أن تجتاز الحدود فى غير الأماكن المحددة لذلك وأن تقلع أو تهبط فى غير المطارات المزودة بمكاتب الجمارك إلا فى حالات القوة القاهرة وعلى قادة الطائرات فى هذه الحالة أن يقدموا بذلك تقريراً للجمارك
اسم الباب
أحكام عامة
اسم الفصل
العناصر المميزه للبضائع
مادة 19
منشأ البضاعة هو بلد إنتاجها سواء أكانت من المحصولات الزراعية أو الطبيعية أو من المنتجات الصناعية وتحدد بقرار من الوزير المختص القواعد التى تعين منشأ البضاعة إذا تناولتها يد الصناعة فى غير بلد الانتاج الأولى . ويحدد وزير الخزانة الحالات التى يجب فيها تقديم المستندات الدالة على المنشأ.
مادة 20
مصدر البضاعة هو البلد الذى استوردت منه مباشرة .
مادة 21
يحدد نوع البضاعة بالتسمية المبينة بجدول التعريفة الجمركية وإذا لم يوجد به تسمية خاصة للبضاعة الواردة فيصدر وزير الخزانة قرارات تشبيه بمعاملة البضاعة الواردة معاملة الأصناف الأقرب شبهاً بها وتنشر هذه القرارات فى الجريدة الرسمية .
مادة 22
مع عدم الاخلال بالاتفاقيات الدولية التى تكون جمهورية مصر العربية طرفاً فيها ، تكون القيمة الواجب الاقرار عنها فى حالة البضائع الواردة ، هى قيمتها الفعلية مضافاً إليها جميع التكاليف والمصروفات الفعلية المتعلقة بالبضائع حتى ميناء الوصول فى اراضى الجمهورية . وإذا كانت القيمة محددة بنقد أجنبى فتقدر على أساس سعرالصرف المعلن من البنك المركزى فى تاريخ تسجيل البيان الجمركى ، وفقاً للشروط والاوضاع التى يقررها وزير المالية .
مادة 23
على صاحب الشأن تقديم عقود الشراء أو الفواتير الأصلية موضحاً بها شروط التعاقد وكذلك المستندات المتعلقة بالبضاعة معتمدة من جهة تحددها أو تقبلها مصلحة الجمارك ،وإذا تبين للمصلحة نقص المستندات أو عدم صحتها كلها أو بعضها أو أحد بياناتها جاز لها عدم الاعتداد بها ، ويجب إخطار صاحب الشأن كتابة ، عند طلبه ، بالأسباب التى استندت عليها المصلحة فى ذلك .
مادة 24
تكون القيمة التى يجب الاقرار عنها بالنسبة إلى البضائع المعدة للتصدير مساوية للسعر العادى للتصدير وقت تسجيل البيان الجمركى المقدم عنها مضافاً إليه جميع المصاريف حتى مكان التصدير ولا تشمل هذه القيمة ضريبة الصادر وكذلك ضرائب الانتاج وغيرها مما يرد على البضائع عند تصديرها
اسم الباب
موظفو الجمارك
اسم الفصل
موظفو الجمارك
مادة 25
يعتبر موظفو الجمارك الذين يصدر بتحديد وظيفتهم قرار من وزير الخزانة من مأمورى الضبط القضائى وذلك فى حدود اختصاصهم .
مادة 26
لموظفى الجمـارك الحق فى تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية وفى الأماكن والمستودعات الخاضعة لاشراف الجمارك وللجمارك أن تتخذ كافة التدابير التى تراها كفيلة بمنع التهريب داخل الدائرة الجمركية.
مادة 27
لموظفى الجمارك حق الصعود إلى السفن داخل نطاق الرقابة الجمركية لتفتيشها أو المطالبة بتقديم قوائم الشحن ( المانيفست ) وغيرها من المستندات التى تقتضيها القواعد المقررة ولهم أن يستعينوا فى هذا الصدد بموظفى السلطات الأخرى. وفى حالة الامتناع عن تقديم المستندات أو عدم وجودها أو الاشتباه فى وجود بضائع مهربة أو ممنوعة تتخذ التدابير اللازمة بما فى ذلك استعمال القوة لضبط البضائع واقتياد السفينة إلى أقرب فرع للجمارك عند الاقتضاء .
مادة 28
لموظفى الجمارك الحق فى ضبط البضائع الممنوعة أو المحتكرة متى كان وجودها مخالفاً للقواعد المقررة وفى جميع جهات الجمهورية. ولهم أيضاً فى حالة وجود شبهة قوية على التهريب الحق فى تفتيش الأماكن والمحلات داخل نطاق الرقابة للبحث عن البضائع المهربة.
مادة 29
لموظفى الجمارك ومن يعاونهم من رجال السلطات الأخرى حق مطاردة البضائع المهربة ولهم أن يتابعوا ذلك عند خروجها من نطاق الرقابة الجمركية . ولهم أيضاً حق المعاينة والتفتيش على القوافل المارة فى الصحراء عند الاشتباه فى مخالفتها لأحكام القانون . ولهم فى هذه الأحوال حق ضبط الأشخاص والبضائع ووسائل النقل واقتيادهم إلى أقرب فرع للجمارك.
مادة 30
على مؤسسات الملاحة والنقل والأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية ممن لهم صلة بالعمليات الجمركية الاحتفاظ بجميع الأوراق والسجلات والوثائق والمستندات المتعلقة بهذه العمليات . وعلى مستوردى البضائع الاجنبية والمشترين مباشرة منهم بقصد الاتجار ، الاحتفاظ بالأوراق والمستندات الدالة على أداء الضريبة . وعلى كل حائز آخر لبضائع أجنبية بقصد الاتجار ، الاحتفاظ بأى مستند دال على مصدرها . ويحدد وزير المالية بقرار منه القواعد والإجراءات والمدد التى يلزم مراعاتها للاحتفاظ بالأوراق والسجلات والوثائق والمستندات المشار إليها فى الفقرات السابقة . ولموظفى الجمارك المختصين الحق فى الاطلاع على أى من الأوراق والسجلات والوثائق والمستندات المنصوص عليها فى هذه المادة وضبطها عند وجود أية مخالفة .
اسم الباب
الإجراءات الجمركية
اسم الفصل
قوائم الشحن المانيفست
مادة 31
كل بضاعة واردة بطريق البحر يجب أن تسجل فى قائمة الشحن العامة والوحيدة لحمولة السفينة ( المانيفست ) .ويجب أن توقع هذه القائمة من الربان وأن يذكر فيها أسم السفينة وجنسيتها وأنواع البضائع وعدد طرودها وعلاماتها وأرقامها وأسم الشاحن والمرسل إليه وصفة الغلافات والموانى التى شحنت منها .فإذا كانت البضائع من الأنواع الممنوعة وجب تدوينها فى القائمة بأسمائها الحقيقية .
مادة 32
على ربابنة السفن أو من يمثلونهم أن يقدموا إلى مكتب الجمارك خلال اربع وعشرون ساعة من وصول السفينة على الأكثر - بدون حساب أيام العطلات الرسمية - قائمة الشحن الخاصة بالبضائع المشحونة عليها إلى الجمهورية وفق الشروط المنصوص عليها فى المادة السابقة . وللجمارك فى جميع الأحوال حق الاطلاع على قائمة الشحن العامة وجميع المستندات المتعلقة بالشحن . وإذا كانت قائمة الشحن تتعلق بسفن لا تقوم برحلات منتظمة أو ليس لها وكلاء ملاحة فى الجمهورية أو كانت من المراكب الشراعية فيجب أن يؤشر عليها من السلطات الجمركية فى ميناء الشحن .
مادة 33
على ربابنة السفن أو من يمثلونهم أن يقدموا خلال الميعاد المنصوص عليه فى المادة السابقة كشوفاً بأسماء ركابها وبجميع المؤن الخاصة بالسفينة بما فى ذلك التبغ والخمور اللازمة للاستهلاك فيها ، وكذلك الأشياء الموجودة لدى عمال السفينة ( الطاقم ) والخاضعة للضريبة الجمركية . وعليهم أن يضعوا ما يزيد من التبغ والخمور عن حاجة السفينة وقت رسوها فى مخزن خاص يختم بخاتم الجمرك .
مادة 34
لا يجوز خروج السفن من موانى الجمهورية مشحونة أو فارغة إلا بترخيص من الجمارك ويشترط لاعطاء هذا الترخيص تقديم قائمة الشحن أو تعهد وكيل شركة الملاحة بتقديمها خلال ثلاثة أيام من خروج السفينة
مادة 35
لا يجوز أن تذكر فى قائمة الشحن عدة طرود مقفلة ومجموعة بأية طريقة كانت على أنها طرد واحد .
مادة 36
لا يجوز تفريغ أية بضائع من السفن أو الناقلات أو الزوارق أو شحنها أو نقلها من سفينة إلى أخرى إلا بترخيص من الجمارك .
مادة 37
( مستبدلة بالقانون 175 لسنة 1998 )
على ربابنة السفن وقادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى أو من يمثلونهم التحقق من أن مقدار البضائع أو عدد الطرود أو محتوياتها مطابق لما هو وارد بقائمة الشحن والمحافظة عليها لحين تسليمها كاملة فى المخازن الجمركية أو فى المستودعات أو إلى أصحاب الشأن .وتحدد بقرار من رئيس مصلحة الجمارك نسبة التسامح فى البضائع المنفرطة زيادة أو نقصاً وكذلك النقص الجزئى فى البضاعة الناشئ عن عوامل طبيعية أو نتيجة لضعف الغلافات وانسياب محتوياتها
مادة 38
( مستبدلة بالقانون 175 لسنة 1998 )
تنتفى المسئولية عن مخالفة الحكم الوارد فى المادة (37) من هذا القانون إذا كانت البضائع أو الطرود الناقصة لم تشحن أصلاً من ميناء الشحن أو كانت قد شحنت ولكنها لم تفرغ فى البلاد أو فرغت خارجها ، ويتعين أن يكون تبرير النقص مؤيداً بمستندات جدية تقبلها مصلحة الجمارك ، وذلك فى خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبشرط أخذ ضمان يكفل حقوق الخزانة العامة .
مادة 39
يجب أن يقدم عن البضائع المنقولة فى الطائرات قوائم شحن موقعة من قادة الطائرات عقب وصول الطائرة أو قبل سفرها . وتسـرى على هـذه البضائع الأحـكام الأخـرى الخاصـة بالبضائع المنقولة بالسفن.
مادة 40
تسرى أحكام المواد من 35 إلى 38 على البضائع الواردة بطريق البر ويحدد المدير العام للجمارك الطريق المباشر لادخال البضائع وإخراجها. ويجب عرض البضائع الواردة بطريق البر على أقرب مكتب جمركى من الحدود وعلى أصحابها أو مرافقيها أن يلزموا الطريق أو المسلك المؤدى مباشرة إلى هذا المكتب ويجب أن تقدم عن هذه البضائع قائمة شحن خاصة لكل وحدة من وحدات النقل وفقاً لما جاء فى المادة 32 من هذا القانون . وبالنسبة إلى البضائع الواردة بالسكك الحديدية يوقع القائمة موظف السكك الحديدية المختص فى محطة الشحن ومندوبها فى القطار ويؤشر عليها من جمرك التصدير أو أول مكتب جمركى محلى دخلت منه .
مادة 41
على ربابنة السفن أو هيئات النقل أو من يمثلونهم أن يقدموا إلى الجمارك قوائم الشحن أو ملخصاتها المتعلقة بالبضائع التى تفرغ فى المناطق الحرة فور تفريغ البضائع. وعلى الهيئة القائمة على إدارة المنطقة الحرة أن تقدم للجمارك خلال ستة وثلاثين ساعة جدولاً خاصاً لكل سفينة أو قطار أوأى وسيلة نقل أخرى يشتمل على أوصاف البضائع المفرغة من حيث العدد والنوع والعلامات والأرقام والمصدر الذى شحنت منه .
مادة 42
تقبل البضائع الواردة أو الصادرة عن طريق البريد وفقاً للاتفاقات البريدية الدولية وعلى هيئة البريد أن تعرض على السلطات الجمركة فى حدود هذه الاتفاقات الطرود والرزم والملفات البريدية التى تستحق عنها الضرائب الجمركية أو تخضع لقيود أو إجراءات خاصة .
الباب
الإجراءات الجمركية
اسم الفصل
البيانات الجمركية
مادة 43
يجب أن يقدم للجمرك بيان تفصيلى ( شهادة إجراءات ) عن أية بضاعة قبل البدء فى إتمام الاجراءات ولو كانت هذه البضاعة معفاة من الضرائب الجمركية .ويجب أن يتضمن هذا البيان جميع المعلومات والايضاحات والعناصر التى تمكن من تطبيق الأنظمة الجمركية واستيفاء الضرائب عند الاقتضاء - ويحدد بقرار من وزير الخزانة أنموذج هذا البيان والمستندات التى ترفق به .
مادة 44
يكون تقديم البيان المنصوص عليه فى المادة السابقة من أصحاب البضائع أو وكلائهم المقبولين لدى الجمارك أو من المخلصين الجمركيين المرخص لهم ويعتبر الموقع على البيان مسئولاً عن صحة ما يرد فيه وذلك مع عدم الاخلال بمسئولية صاحب البضاعة .
مادة 45
يسجل البيان الجمركى لدى الجمارك برقم مسلسل بعد التحقق من تنفيذ أحكام المادتين السابقتين .
مادة 46
لا يجوز تعديل الايضاحات الواردة فى البيان بعد تقديمه للجمارك إلا بعذر مقبول وترخيص كتابى من مدير الجمرك المحلى وقبل تحديد الطرود المعدة للمعاينة.
مادة 47
لأصحاب البضائع أو ممثليهم أن يطلبوا الاطلاع على بضائعهم وفحصها وأخذ عينات منها عند الاقتضاء وذلك تحت إشراف موظفى الجمارك .
مادة 48
يعتبر حامل إذن التسليم الخاص بالبضاعة نائباً عن صاحبها فى تسلمها ولا مسئولية على الجمارك من جراء تسليمها إليه .
مادة 49
يعتبر مخلصاً جمركياً كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم باعداد البيان الجمركى وتوقيعه وتقديمه للجمارك وإتمام الاجراءات بالنسبة إلى البضائع لحساب الغير . ولا يجوز له مزاولة أعمال التخليص إلا بعد الحصول على ترخيص من مصلحة الجمارك . ويحدد وزير الخزانة شروط الترخيص والنظام الخاص بالمخلصين والهيئة التأديبية التى تختص بالنظر فيما يرتكبونه من مخالفات والجزاءات التى توقع عليهم.
اسم الباب
الإجراءات الجمركية
اسم الفصل
معاينة البضائع و سحبها
مادة 50
يتولى الجمرك بعد تسجيل البيان معاينة البضاعة والتحقق من نوعها وقيمتها ومنشئها ومطابقتها للبيان والمستندات المتعلقة به وللجمرك معاينة جميع الطرود أو بعضها أو عدم معاينتها وفقاً للقواعد التى يصدرها المدير العام للجمارك .
مادة 51
لا يجوز فتح الطرود للمعاينة إلا بحضور ذوى الشأن ومع ذلك يجوز للجمرك بإذن كتابى من الرئيس المحلى فتح الطرود عند الاشتباه فى وجود مواد ممنوعة دون حضور ذوى الشأن بعد مضى أسبوع من وقت إعلامهم ويحرر محضر بذلك من اللجنة التى تشكل لهم لهذا الغرض. ومع ذلك يجوز بقرار من مدير عام الجمارك فى حالة الضرورة العاجلة فتح الطرود دون حضور ذوى الشأن بواسطة اللجنة التى تشكل لهذا الغرض .
مادة 52
تتم المعاينة فى الدائرة الجمركية ويسمح فى بعض الحالات بإجرائها خارج هذه الدائرة بناء على طلب ذوى الشأن وعلى نفقتهم وفقاً للقواعد التى يصدرها المدير العام للجمارك .
مادة 53
للجمرك فى جميع الأحوال إعادة معاينة البضاعة ما دامت تحت رقابته .
مادة 54
للجمرك الحق فى تحليل بعض المواد للتحقق من نوعها أو مواصفاتها أو مطابقتها للأنظمة الصحية والزراعية وغيرها ويجوز أن يتم التحليل بناءً على طلب ذوى الشأن وعلى نفقتهم .ولذوى الشأن أن يعترضوا على نتيجة التحليل الذى تم بناءً على طلب الجمرك وأن يطالبوا بإعادته على نفقتهم .وتحدد القواعد المنظمة لهذه الاجراءات بقرار من وزير الخزانة .
مادة 55
تتولى الجمارك إتلاف المواد التى يثبت التحليل أنها مضرة وذلك على نفقة أصحابها وبحضورهم ما لم يقوموا بإعادة تصديرها خلال مهلة تحددها الجمارك .ويتم إتلاف المواد فى حضور ذوى الشأن فى الميعاد الذى تحدده لهم الجمارك فإذا تخلفوا عن الحضور ، يتم الاتلاف دون حضورهم ، ويحرر محضر بذلك .
مادة 56
يجوز عند إعلان حالة الطوارئ إتخاذ تدابير لسحب البضائع لقاء ضمانات وشروط خاصة تحدد بقرار من وزير الخزانة
اسم الباب
الإجراءات الجمركية
اسم الفصل
التحكيم
مادة 57
إذا قام نزاع بين مصلحة الجمارك وصاحب الشأن حول نوع البضاعة أو منشئها أو قيمتها وطلب صاحب الشأن أو من يمثله فى حالة النزاع للتحكيم ووافقت مصلحة الجمارك ، يحال النزاع إلى لجنة التحكيم تشكل برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية بدرجة رئيس محكمة أو ما يعادلها ، تختاره الهيئة ، ويصدر بتعيينه قرار من وزير العدل وعضوية محكم من مصلحة الجمارك يختاره رئيسها أو من يفوضه ، ومحكم يختاره صاحب الشأن أو من يمثله .وتصدر اللجنة قرارها مسبباً بأغلبية الآراء ، فإذا صدر بالاجماع كان نهائياً ملزماً للطرفين غير قابل للطعن فيه الا فى الاحوال المنصوص عليها فى قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بقانون رقم 27 لسنة 1994 ويجوز الطعن فى قرار اللجنة غير النهائى امام لجنة تحكيم عليا تشكل برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة مستشار أو ما يعادلها على الاقل تختاره الهيئة ، ويصدر بتعيينه قرار من وزير العدل وعضوية محكم عن مصلحة الجمارك يختاره رئيسها أو من يفوضه ، ومحكم يختاره صاحب الشأن أو من يمثله . وتفصل لجنة التحكيم العليا فى النزاع بقرار مسبب يصدر باغلبية الآراء ، ويجب أن يشتمل القرار على بيان من يتحمل نفقات التحكيم . ويكون قرار لجنة التحكيم العليا نهائياً ملزماً لطرفى النزاع غير قابل للطعن فيه الا فى الاحوال المنصوص عليها فى القانون رقم 27 لسنة 1994 المشار اليه . فإذا لم يتم الطعن فى قرار اللجنة غير النهائى جاز لصاحب الشأن الطعن فى هذا القرار ، وفقاً للأحوال المنصوص عليها فى القانون رقم 27 لسنة 1994 المشار إليه . وتسرى على التحكيم فيما لم يرد به نص فى الفقرات السابقة القواعد والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 27 لسنة 1994 المشار إليه .
مادة 58
يشترط لإجراء التحكيم وفقاً للمادة السابقة أن تكون البضاعة مازالت تحت رقابة مصلحة الجمارك الا فى الاحوال وطبقاً للشروط والاوضاع التى يصدر بها قرار من وزير المالية .
اسم الباب
النظم الجمركية الخاصة
اسم الفصل
أحكام عامة
مادة 59
يجوز إدخال البضائع او نقلها من مكان إلى آخر فى أراضى الجمهورية أو غيرها سواء فى البر أو البحر أو الجو مع تعليق أداء الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة عليها طبقاً للشروط والأوضاع والمدة التى يحددها وزير الخزانة .
مادة 60
تخضع البضائع المنصوص عليها فى المادة السابقة للضريبة النافذة فى تاريخ أداء الضرائب والرسوم المقررة عليها بصفة أمانة أو فى تاريخ تسجيل التعهدات وذلك فى حالة عدم مراعاة المدد المشار إليها فى تلك المادة .
مادة 61
يجوز نقل البضائع الوطنية الأجنبية التى أديت عنها الضرائب من ميناء إلى آخر فى الجمهورية دون أن تمر على موانى أجنبية وفق الشروط التى تحددها الجمارك .
مادة 62
البضائع الأجنبية التى لم تؤدى عنها الضرائب الجمركية والتى لا تخضع لأحد الأنظمة الخاصة الواردة فى هذا القانون يجوز إعادتها للخارج أو نقلها من ميناء إلى آخر فى الجمهورية بشرط تقديم الضمانات وإتباع الاجراءات التى يحددها المدير العام للجمارك .
اسم الباب
النظم الجمركية الخاصة
اسم الفصل
البضائع العابرة ترانزيت
مادة 63
يجوز نقل البضائع الأجنبية المنشأ وفق نظام البضائع العابرة ( ترانزيت ) دون أن تأخذ طريق البحر سواء أدخلت هذه البضائع الحدود لتخرج مباشرة من حدود غيرها أم كانت مرسلة من أحد فروع الجمارك إلى فرع آخر .
مادة 64
لا يسمح باتخاذ الاجراءات المتعلقة بالبضائع العابرة ( الترانزيت ) إلا فى فروع الجمارك المخصصة لذلك وبعد إيداع قيمة الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المقررة على البضائع بصفة أمانة أو بعد تقديم تعهدات مضمونة بإيصال البضائع إلى وجهتها فى المدة المحددة .
مادة 65
لا تخضع البضائع العابرة للتقيد والمنع إلا إذا نص على خلاف ذلك فى القرارات الصادرة فى هذا الصدد .
مادة 66
يثبت وصـول البضـاعة إلى وجهتـها فـى البـلاد الأجنبية بتقديم شهادة من جمارك هذه البلاد باستلامها وللجمارك الحق فى الاعفاء من تقديم تلك الشهادة أو قبول أى دليل آخر .
مادة 67
يتم نقل البضائع وفق نظم العبور على جميع الطرق وبكافة الوسائل تحت مسئولية موقع تعهد الترانزيت .
مادة 68
تسرى على البضائع المشار إليها فى المادة السابقة الأحكام الخاصة بالبيان الجمركى والمعاينة المنصوص عليها فى هذا القانون .
مادة 69
تختم البضائع العابرة أو وسيلة نقلها أو كلتاهما بالكيفية التى تحددها مصلحة الجمارك ويكون موقع التعهد مسئولاً عن تلف الأختام أو العبث بالبضاعة
اسم الباب
النظم الجمركية الخاصة
اسم الفصل
المستودعات
مادة 70
يقصد بالمستودعات المخازن التى تقبل فيها البضائع الواردة دون دفع الضرائب عنها لمدد يحددها هذا القانون وتنقسم هذه المستودعات إلى نوعين : مســـــــــتودع عام : وهو الذى تخزن فيه البضائع لحساب الغير .مستودع خاص : وهو الذى يخزن فيه صاحب المستودع وارداته المرخص له بتخزينها فيه .
مادة 71
يرخص بالعمل بنظام المستودع العام بقرار من وزير الخزانة بناءً على اقتراح مصلحة الجمارك .ويحدد بقرار من وزير الخزانة رسوم التخزين والنفقات الأخرى والجعالة الواجب أداؤها لمصلحة الجمارك والضمانات الواجب تقديمها وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بالمستودع .ويحدد بقرار من وزير الخزانة بالاتفاق مع الوزير المختص الشروط والأوضاع الخاصة بمواصفات المستودع وإداراته .
مادة 72
تحدد مدة بقاء البضائع فى المستودع بستة أشهر يجوز مدها ثلاثة أشهر عند الاقتضاء بناء على طلب خاص يوافق عليه مدير عام الجمارك 0 ويجوز فى أحوال الضرورة خفض المدة بقرار من وزير الخزانة أو إطالتها.
مادة 73
لا يسمح فى المستودع العام بتخزين البضائع الممنوعة والمتفجرات والمواد الشبيهة لها والمواد القابلة للالتهاب والبضائع التى تظهر فيها علامات الفساد وتلك التى يعرض وجودها فى المستودع لاخطار أو قد تضر بجودة المنتجات الأخرى والبضائع التى يتطلب حفظها إنشاءات خاصة والبضائع المنفرطة ما لم يكن المستودع مخصصاً لذلك.
مادة 74
لا تقبل البضائع فى المستودع العام إذا لم تكن مصحوبة ببيانات إيداع ويقدم هذا البيان وتتم معاينة البضائع وفق الشروط التى تحددها مصلحة الجمارك .
مادة 75
للجمارك الحق فى الرقابة على المستودعات العامة التى تديرها الهيئات الأخرى وتبقى الهيئة المستغلة للمستودع مسئولة عن البضائع المودعة فيه وفقاً لأحكام القوانين النافذة .
مادة 76
تحل الهيئة المستغلة للمستودع العام أمام الجمارك محل أصحاب البضائع المودعة لديها فى جميع التزاماتهم الناشئة عن إيداع هذه البضائع .
مادة 77
تباع البضائع المودعة فى المستودع العام وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى الباب التاسع إذا لم يقم أصحاب الشأن بإعادتها إلى الخارج أو بدفع الضريبة الجمركية المقررة عليها فى خلال مهلة الايداع ويتم هذا البيع بعد شهر من تاريخ إنذار الهيئة المستغلة .
مادة 78
للجمارك أن ترخص فى إجراء العمليات الآتية فى المستودع العام تحت رقابتها .
أ - مزج المنتجات الأجنبية بأخرى أجنبية أو محلية بقصد إعادة التصدير فقط ويشترط فى هذه الحالة وضع علامات خاصة على الغلافات وتخصيص مكان مستقل لها .
ب - نزع الاغلفة والنقل من وعاء إلى آخر وجمع الطرود أو تجزئتها وإجراء جميع الأعمال التى يراد منها صيانة المنتجات أو تحسين مظهرها أو تسهيل تصريفها .
مادة 79
تقدر الضرائب الجمركية على البضائع التى سبق تخزينها فى المستودع العام على أساس وزنها وعددها عند التخزين وتكون الهيئة المستغلة للمستودع مسئولة عن الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة على كل نقص أو ضياع أو تغيير فى هذه البضائع فضلاً عن الغرامات التى تفرضها الجمارك ولا تستحق هذه الضرائب والرسوم إذا كان النقص أو الضياع أو التغيير نتيجة لأسباب طبيعية أو كان ناتجاً عن قوة قاهرة أو حادث جبرى .
مادة 80
يجوز نقل البضائع من مستودع عام إلى مستودع آخر او إلى أحد فروع الجمارك بموجب تعهدات مضمونة .وعلى موقعى هذه التعهدات أن يقدموا شهادة إدخال المستودع العام أو إلى مخازن الجمارك لخزنها أو سحبها للاستهلاك أو وضعها تحت نظام جمركى آخر .
مادة 81
يجوز الترخيص فى إقامة مستودعات خاصة فى الأماكن التى توجد بها فروع للجمارك إذا دعت إلى ذلك ضرورة اقتصادية وتصفى أعمال المستودع الخاص عند إلغاء الفرع الجمركى وذلك خلال ثلاثة أشهر على الأكثر .
مادة 82
يصدر الترخيص فى إقامة المستودع الخاص بقرار من وزير الخزانة بناء على اقتراح من المدير العام للجمارك ويحدد القرار مكان المستودع والمقابل الواجب أداؤه سنوياً والضمانات الواجب تقديمها والأحكام الأخرى 0 كما تحدد بقرار من وزير الخزانة بالاتفاق مع الوزير المختص الشروط والأوضاع الخاصة بمواصفات المستودع واداراته .
مادة 83
يجب تقديم البضائع المودعة عند كل طلب من الجمرك ولا يصح التجاوز عند أى نقص يحدث لأى سبب إلا ما كان ناشئاً عن أسباب طبيعية كالتبخر والجفاف والتسرب أو نحو ذلك .
مادة 84
لا يسمح بإيداع البضائع الممنوع استيرادها فى المستودعات الخاصة إلا بإذن خاص من المدير العام للجمارك .
مادة 85
تطبق أحكام المواد 72،74،75،76،77،80 على المستودعات الخاصة .
اسم الباب
النظم الجمركية الخاصة
اسم الفصل
المناطق الحرة
مادة 86
يجوز بقرار من وزير الخزانة إنشاء مناطق حرة فى موانى وبلاد الجمهورية ويجب أن يتضمن ذلك القرار بياناً بموقع المنطقة وحدودها .
مادة 87
لا يجوز شغل المناطق الحرة إلا بعد الحصول على ترخيص من مصلحة الجمارك يعتمده وزير الخزانة .ويتضمن الترخيص بيان الاغراض التى تمنح من أجلها ومدة سريانه ومقدار الضمان المالى الذى يؤديه المرخص له . ويجوز أن يتضمن القرار الصادر بإنشاء منطقة من المناطق الحرة ترخيصاً خاصاً فى شغلها متى كانت المنطقة مقصورة على نشاط المرخص له وحده .ولا يتمتع المرخص له بالاعفاء أو المزايا المنصوص عليها فى هذا القانون إلا فى حدود الأغراض المبينة فى ترخيصه .
مادة 88
يرخص فى المناطق الحرة بإجراء العمليات الآتية :
أ - تخزين البضائع العابرة كذا البضائع الوطنية والبضائع الأجنبية الخالصة الضريبة المعدة للتصدير إلى الخارج وذلك مع عدم الاخلال بالقوانين واللوائح المعمول بها فى شأن البضائع والسلع والمواد الممنوع استيرادها أو تداولها داخل الجمهورية أو تصديرها منها أو التى تخضع لنظم خاصة .
ب - إجراء عمليات الفرز والتنظيف والخلط والمزج - ولو ببضائع محلية واعادة التعبئة وما شابهها من عمليات تغيير البضائع المودعة بالمناطق الحرة بحسب مقتضيات حركة التجارة وتهيئتها بالشكل الذى تتطلبه الأسواق .
ج - إجراء العمليات الصناعية اللازمة لتركيب وتجهيز السيارات واللوريات والجرارات والطائرات وبناء السفن واصلاحها وذلك كله اذا ما استوردت أجزاؤها الأصلية من الخارج مع جواز استكمالها ببعض المواد أو الأجزاء من داخل الجمهورية .
د - إجراء أية صناعة أو عمليات أخرى تحتاج إلى مزايا المناطق الحرة للافادة من مركز البلاد الجغرافى ولا يخشى من منافستها للصناعات الوطنية وتعين هذه الصناعات والعمليات بقرار من وزير الخزانة بعد أخذ رأى وزارتى الصناعة والاقتصاد .
مادة 89
مع مراعاة الأحكام التى تقررها القوانين أو اللوائح فى شأن منع استيراد أو تداول بعض البضائع أو المواد لا تخضع البضائع الأجنبية التى تستورد إلى المناطق الحرة للاجراءات الجمركية العادية الخاصة بالواردات ولا للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم وذلك فيما عدا ما هو منصوص عليه فى هذا القانون - كما تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم جميع الأدوات والمهمات والآلات المستوردة لأعمال المنشآت المرخص بها فى هذه المناطق . وتحصل ضريبة الصادر وغيرها من الضرائب والرسوم على البضائع والمواد المحلية لدى دخولها المنطقة الحرة وذلك بعد استيفاء كافة الاجراءات الخاصة بالتصدير .
مادة 90
تؤدى الضرائب والرسوم على البضائع التى تسحب من المنطقة الحرة للاستهلاك المحلى كما لو كانت مستوردة من الخارج وطبقاً لحالتها بعد التصنيع ولو اشتملت على مواد أولية محلية .
مادة 91
لا تخضع البضائع التى تدخل المنطقة الحرة لأى قيد من حيث مدة بقائها فيها كما لا تخضع الواردات إلى المنطقة الحرة والصادرات منها لأى قيد من قيود الاستيراد والتصدير فيما عدا القيود المتعلقة بالرقابة على النقد .
مادة 92
يصدر قرار من وزير الخزانة بالنظام الخاص بإدخال البضائع فى المناطق الحرة وإخراجها منها وبقيدها وبفحص المستندات والمراجعة كما تتولى وضع النظام الخاص برقابة هذه المناطق وحراستها وتحصيل الضرائب والرسوم المستحقة . ولمصلحة الجمارك أن تقوم بتفتيش أى جزء من المنطقة الحرة أو بإجراء التحقيقات كلما بدا لها ذلك .
مادة 93
لمصلحة الجمـارك بـأن تخصص لكـل منطقة حـرة العـدد اللازم للموظفين والعمال لأعمال المراقبة وغيرها من الأعمال التى يتطلبها القيام على شئون المنطقة .
مادة 94
يجوز استهلاك البضائع الأجنبية للاستعمال الشخصى فى المناطق الحرة قبل أداء الضرائب لا
مادة 95
لا يجوز السكنى فى المناطق الحرة إلا بترخيص خاص من المدير العام للجمارك
مادة 96
استثناء من أحكام القانون رقم 14 لسنة 39 بفرض ضريبة على ايرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل تعفى المنشآت التجارية والصناعية فى المناطق الحرة من الضرائب الآتية :
(1) الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المستحقة على صافى أرباح هذه المنشآت الناتجة من مبيعاتها خارج الجمهورية ويحدد نصيب هذه المبيعات فى المصروفات المشتركة بنسب قيمة المبيعات المصدرة الى الخارج إلى قيمة المبيعات الكلية من الجمهورية .
(2) الضريبة على القيم المنقولة المنصوص عليها فى الفقرتين ( أولاً ) و ( ثانياً ) من المادة (1) وفى المادة (11) من القانون رقم 14 لسنة 39 سالف الذكر المستحقة على ما يعادل الأرباح المعفاة طبقاً للبند السابق . ويشترط للتمتع بهذه الاعفاءات أن يكون لدى المنشأة حسابات منظمة تعتمدها مصلحة الضرائب موضحاً بها قيمة المبيعات إلى خارج الجمهورية وقيمة المبيعات داخلها والأرباح الصافية لكل من هذه المبيعات . ويحدد وزير الخزانة مدة انتفاع كل منشاة بهذه الاعفاءات .
مادة 97
استثناء من أحكام القانون رقم 14 لسنة 39 بفرض ضريبة على ايرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل تعفى المنشآت التجارية والصناعية فى المناطق الحرة من الضرائب الآتية : (1) الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المستحقة على صافى أرباح هذه المنشآت الناتجة من مبيعاتها خارج الجمهورية ويحدد نصيب هذه المبيعات فى المصروفات المشتركة بنسب قيمة المبيعات المصدرة الى الخارج إلى قيمة المبيعات الكلية من الجمهورية . (2) الضريبة على القيم المنقولة المنصوص عليها فى الفقرتين ( أولاً ) و ( ثانياً ) من المادة (1) وفى المادة (11) من القانون رقم 14 لسنة 39 سالف الذكر المستحقة على ما يعادل الأرباح المعفاة طبقاً للبند السابق . ويشترط للتمتع بهذه الاعفاءات أن يكون لدى المنشأة حسابات منظمة تعتمدها مصلحة الضرائب موضحاً بها قيمة المبيعات إلى خارج الجمهورية وقيمة المبيعات داخلها والأرباح الصافية لكل من هذه المبيعات . ويحدد وزير الخزانة مدة انتفاع كل منشاة بهذه الاعفاءات .
مادة 97
فيما عدا الأحكام المنصوص عليها فى المواد السابقة تسرى على المناطق الحرة جميع القوانين واللوائح النافذة فى الجمهورية وبوجه خاص ما يتعلق منها بمنع التهريب والغش والأمن والآداب والصحة العامة .
اسم الباب
النظم الجمركية الخاصة
اسم الفصل
السماح المؤقت
--------------------------------------------------------------------------------
اسم الباب
أحكام عامة
اسم الفصل
أحكام تمهيدية
مادة 1
الخط الجمركى هو الحدود السياسية الفاصلة بين الجمهورية العربية المتحدة والدول المتاخمة وكذلك شواطئ البحار المحيطة بالجمهورية ومع ذلك تعتبر خطاً جمركياً ضفتا قناة السويس وشواطئ البحيرات التى تمر بها هذه القناة .
مادة 3
الدائرة الجمركية هى النطاق الذى يحدده وزير الخزانة فى كل ميناء بحرى أو جوى يوجد فيه مكتب للجمارك يرخص فيه بإتمام كل الاجراءات الجمركية أو بعضها وكذلك أى مكان آخر يحدده وزر الخزانة لاتمام هذه الاجراءات فيه .
مادة 2
الخط الجمركى هو الحدود السياسية الفاصلة بين الجمهورية العربية المتحدة والدول المتاخمة وكذلك شواطئ البحار المحيطة بالجمهورية ومع ذلك تعتبر خطاً جمركياً ضفتا قناة السويس وشواطئ البحيرات التى تمر بها هذه القناة
مادة 4
الدائرة الجمركية هى النطاق الذى يحدده وزير الخزانة فى كل ميناء بحرى أو جوى يوجد فيه مكتب للجمارك يرخص فيه بإتمام كل الاجراءات الجمركية أو بعضها وكذلك أى مكان آخر يحدده وزر الخزانة لاتمام هذه الاجراءات فيه
اسم الباب
أحكام عامة
اسم الفصل
الضرائب الجمركية
مادة 5
يكون تحديد التعريفة الجمركية وتعديلها بقرار من رئيس الجمهورية .
مادة 7
كان نص المادة 8 قبل الاعفاء " يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إخضاع البضائع الواردة لضريبة تعويضية إذا كانت تتمتع فى الخارج بإعانة مباشرة أو غير مباشرة عند التصدير .ويجوز كذلك إتخاذ تدبير مماثل فى الحالات التى تخفض فيها بعض الدول أسعار بضائعها أو تعمل بأية وسيلة أخرى على كساد منتجات الجمهورية بطريق مباشر أو غير مباشر "
مادة 9
تسرى القرارات الجمهورية الصادرة بتعديل التعريفة الجمركية من وقت نفاذها على البضائع التى لم تكن قد أديت عنها الضرائب الجمركية .أما البضائع المعدة للتصدير والتى أديت عنها قبل دخولها كاملة إلى الدائرة الجمركية مبالغ لحساب الضريبة التى كانت تستحق عنها فيخضع الجزء الذى لم يدخل منها للتعريفة النافذة وقت دخوله .وتطبق على البضائع الواردة برسم الوزارات والمصالح وكذلك المؤسسات العامة والهيئات العامة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الخزانة التعريفة النافذة وقت الترخيص فى الافراج عنها .
مادة 11
يحدد بقرار من وزير الخزانة القواعد التى يتم بموجبها حساب الضريبة على البضائع الخاضعة للضريبة على أساس الوزن وحسابها على الغلافات والعبوات التى ترد فيها.
مادة 12
يحدد بقرار من وزير الخزانة القواعد التى يتم بموجبها حساب الضريبة على البضائع الخاضعة للضريبة على أساس الوزن وحسابها على الغلافات والعبوات التى ترد فيها.
مادة 10
تسرى القرارات الجمهورية الصادرة بتعديل التعريفة الجمركية من وقت نفاذها على البضائع التى لم تكن قد أديت عنها الضرائب الجمركية . أما البضائع المعدة للتصدير والتى أديت عنها قبل دخولها كاملة إلى الدائرة الجمركية مبالغ لحساب الضريبة التى كانت تستحق عنها فيخضع الجزء الذى لم يدخل منها للتعريفة النافذة وقت دخوله . وتطبق على البضائع الواردة برسم الوزارات والمصالح وكذلك المؤسسات العامة والهيئات العامة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الخزانة التعريفة النافذة وقت الترخيص فى الافراج عنها
مادة 8
ملغاه بالقانون 161/98
كان نص المادة 8 قبل الاعفاء " يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إخضاع البضائع الواردة لضريبة تعويضية إذا كانت تتمتع فى الخارج بإعانة مباشرة أو غير مباشرة عند التصدير .ويجوز كذلك إتخاذ تدبير مماثل فى الحالات التى تخفض فيها بعض الدول أسعار بضائعها أو تعمل بأية وسيلة أخرى على كساد منتجات الجمهورية بطريق مباشر أو غير مباشر
مادة 6
يكون تحديد التعريفة الجمركية وتعديلها بقرار من رئيس الجمهورية .
اسم الباب
أحكام عامة
اسم الفصل
المنع والتقييد
مادة 13
كل بضاعة تدخل الجمهورية أو تخرج منها يجب أن يقدم عنها بيان وأن تعرض على السلطات فى أقرب فرع جمركى وفقاً لما تحدده مصلحة الجمارك .
مادة 14
تنشأ فروع مصلحة الجمارك وتحدد اختصاصاتها وأنواع البضائع المسموح بإتمام الاجراءات عليها بقرار من وزير الخزانة بناءً على اقتراح المدير العام للجمارك . وتنشأ المخافر الجمركية وتحدد اختصاصاتها بقرار من المدير العام للجمارك .
مادة 15
تعتبر ممنوعة كل بضاعة لا يسمح باستيرادها أو تصديرها . وإذا كان استيراد البضائع أو تصديرها خاضعاً لقيود من أية جهة كانت فلا يسمح بإدخالها أو إخراجها ما لم تكن مستوفية للشروط المطلوبة .
مادة 16
لا يجوز للسفن التى تقل حمولتها عن مائتى طن بحرى أن تنقل إلى الجمهورية أو منها بضائع ممنوعة أو خاضعة لضرائب باهظة . ويحدد المدير العام للجمارك أنواع البضائع الخاضعة لضرائب باهظة . ويحظر كذلك على السفن التى تقل حمولتها عن مائتى طن بحرى والمشحونة ببضائع من الأنواع المشار إليها فى المادة السابقة أن تتجول أو تخالف وجهة سيرها داخل نطاق الرقابة البحرى إلا فى الظروف الناشئة عن قوة قاهرة أو طوارئ بحرية وعلى الربابنه فى هذه الأحوال أن يخطروا أقرب مكتب للجمارك دون إبطاء .
مادة 17
يحظر على السفن من أية حمولة كانت أن ترسو فى غير الموانئ المعدة لذلك أو فى قناة السويس وبحيراتها أو فى مصبى النيل دون إذن سابق من الجمارك إلا فى الظروف الناشئة عن طوارئ بحرية أو قوة قاهرة ، وعلى ربابنة السفن فى هذه الحالة إخطار أقرب مكتب للجمارك.
مادة 18
يحظر على الطائرات أن تجتاز الحدود فى غير الأماكن المحددة لذلك وأن تقلع أو تهبط فى غير المطارات المزودة بمكاتب الجمارك إلا فى حالات القوة القاهرة وعلى قادة الطائرات فى هذه الحالة أن يقدموا بذلك تقريراً للجمارك
اسم الباب
أحكام عامة
اسم الفصل
العناصر المميزه للبضائع
مادة 19
منشأ البضاعة هو بلد إنتاجها سواء أكانت من المحصولات الزراعية أو الطبيعية أو من المنتجات الصناعية وتحدد بقرار من الوزير المختص القواعد التى تعين منشأ البضاعة إذا تناولتها يد الصناعة فى غير بلد الانتاج الأولى . ويحدد وزير الخزانة الحالات التى يجب فيها تقديم المستندات الدالة على المنشأ.
مادة 20
مصدر البضاعة هو البلد الذى استوردت منه مباشرة .
مادة 21
يحدد نوع البضاعة بالتسمية المبينة بجدول التعريفة الجمركية وإذا لم يوجد به تسمية خاصة للبضاعة الواردة فيصدر وزير الخزانة قرارات تشبيه بمعاملة البضاعة الواردة معاملة الأصناف الأقرب شبهاً بها وتنشر هذه القرارات فى الجريدة الرسمية .
مادة 22
مع عدم الاخلال بالاتفاقيات الدولية التى تكون جمهورية مصر العربية طرفاً فيها ، تكون القيمة الواجب الاقرار عنها فى حالة البضائع الواردة ، هى قيمتها الفعلية مضافاً إليها جميع التكاليف والمصروفات الفعلية المتعلقة بالبضائع حتى ميناء الوصول فى اراضى الجمهورية . وإذا كانت القيمة محددة بنقد أجنبى فتقدر على أساس سعرالصرف المعلن من البنك المركزى فى تاريخ تسجيل البيان الجمركى ، وفقاً للشروط والاوضاع التى يقررها وزير المالية .
مادة 23
على صاحب الشأن تقديم عقود الشراء أو الفواتير الأصلية موضحاً بها شروط التعاقد وكذلك المستندات المتعلقة بالبضاعة معتمدة من جهة تحددها أو تقبلها مصلحة الجمارك ،وإذا تبين للمصلحة نقص المستندات أو عدم صحتها كلها أو بعضها أو أحد بياناتها جاز لها عدم الاعتداد بها ، ويجب إخطار صاحب الشأن كتابة ، عند طلبه ، بالأسباب التى استندت عليها المصلحة فى ذلك .
مادة 24
تكون القيمة التى يجب الاقرار عنها بالنسبة إلى البضائع المعدة للتصدير مساوية للسعر العادى للتصدير وقت تسجيل البيان الجمركى المقدم عنها مضافاً إليه جميع المصاريف حتى مكان التصدير ولا تشمل هذه القيمة ضريبة الصادر وكذلك ضرائب الانتاج وغيرها مما يرد على البضائع عند تصديرها
اسم الباب
موظفو الجمارك
اسم الفصل
موظفو الجمارك
مادة 25
يعتبر موظفو الجمارك الذين يصدر بتحديد وظيفتهم قرار من وزير الخزانة من مأمورى الضبط القضائى وذلك فى حدود اختصاصهم .
مادة 26
لموظفى الجمـارك الحق فى تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية وفى الأماكن والمستودعات الخاضعة لاشراف الجمارك وللجمارك أن تتخذ كافة التدابير التى تراها كفيلة بمنع التهريب داخل الدائرة الجمركية.
مادة 27
لموظفى الجمارك حق الصعود إلى السفن داخل نطاق الرقابة الجمركية لتفتيشها أو المطالبة بتقديم قوائم الشحن ( المانيفست ) وغيرها من المستندات التى تقتضيها القواعد المقررة ولهم أن يستعينوا فى هذا الصدد بموظفى السلطات الأخرى. وفى حالة الامتناع عن تقديم المستندات أو عدم وجودها أو الاشتباه فى وجود بضائع مهربة أو ممنوعة تتخذ التدابير اللازمة بما فى ذلك استعمال القوة لضبط البضائع واقتياد السفينة إلى أقرب فرع للجمارك عند الاقتضاء .
مادة 28
لموظفى الجمارك الحق فى ضبط البضائع الممنوعة أو المحتكرة متى كان وجودها مخالفاً للقواعد المقررة وفى جميع جهات الجمهورية. ولهم أيضاً فى حالة وجود شبهة قوية على التهريب الحق فى تفتيش الأماكن والمحلات داخل نطاق الرقابة للبحث عن البضائع المهربة.
مادة 29
لموظفى الجمارك ومن يعاونهم من رجال السلطات الأخرى حق مطاردة البضائع المهربة ولهم أن يتابعوا ذلك عند خروجها من نطاق الرقابة الجمركية . ولهم أيضاً حق المعاينة والتفتيش على القوافل المارة فى الصحراء عند الاشتباه فى مخالفتها لأحكام القانون . ولهم فى هذه الأحوال حق ضبط الأشخاص والبضائع ووسائل النقل واقتيادهم إلى أقرب فرع للجمارك.
مادة 30
على مؤسسات الملاحة والنقل والأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية ممن لهم صلة بالعمليات الجمركية الاحتفاظ بجميع الأوراق والسجلات والوثائق والمستندات المتعلقة بهذه العمليات . وعلى مستوردى البضائع الاجنبية والمشترين مباشرة منهم بقصد الاتجار ، الاحتفاظ بالأوراق والمستندات الدالة على أداء الضريبة . وعلى كل حائز آخر لبضائع أجنبية بقصد الاتجار ، الاحتفاظ بأى مستند دال على مصدرها . ويحدد وزير المالية بقرار منه القواعد والإجراءات والمدد التى يلزم مراعاتها للاحتفاظ بالأوراق والسجلات والوثائق والمستندات المشار إليها فى الفقرات السابقة . ولموظفى الجمارك المختصين الحق فى الاطلاع على أى من الأوراق والسجلات والوثائق والمستندات المنصوص عليها فى هذه المادة وضبطها عند وجود أية مخالفة .
اسم الباب
الإجراءات الجمركية
اسم الفصل
قوائم الشحن المانيفست
مادة 31
كل بضاعة واردة بطريق البحر يجب أن تسجل فى قائمة الشحن العامة والوحيدة لحمولة السفينة ( المانيفست ) .ويجب أن توقع هذه القائمة من الربان وأن يذكر فيها أسم السفينة وجنسيتها وأنواع البضائع وعدد طرودها وعلاماتها وأرقامها وأسم الشاحن والمرسل إليه وصفة الغلافات والموانى التى شحنت منها .فإذا كانت البضائع من الأنواع الممنوعة وجب تدوينها فى القائمة بأسمائها الحقيقية .
مادة 32
على ربابنة السفن أو من يمثلونهم أن يقدموا إلى مكتب الجمارك خلال اربع وعشرون ساعة من وصول السفينة على الأكثر - بدون حساب أيام العطلات الرسمية - قائمة الشحن الخاصة بالبضائع المشحونة عليها إلى الجمهورية وفق الشروط المنصوص عليها فى المادة السابقة . وللجمارك فى جميع الأحوال حق الاطلاع على قائمة الشحن العامة وجميع المستندات المتعلقة بالشحن . وإذا كانت قائمة الشحن تتعلق بسفن لا تقوم برحلات منتظمة أو ليس لها وكلاء ملاحة فى الجمهورية أو كانت من المراكب الشراعية فيجب أن يؤشر عليها من السلطات الجمركية فى ميناء الشحن .
مادة 33
على ربابنة السفن أو من يمثلونهم أن يقدموا خلال الميعاد المنصوص عليه فى المادة السابقة كشوفاً بأسماء ركابها وبجميع المؤن الخاصة بالسفينة بما فى ذلك التبغ والخمور اللازمة للاستهلاك فيها ، وكذلك الأشياء الموجودة لدى عمال السفينة ( الطاقم ) والخاضعة للضريبة الجمركية . وعليهم أن يضعوا ما يزيد من التبغ والخمور عن حاجة السفينة وقت رسوها فى مخزن خاص يختم بخاتم الجمرك .
مادة 34
لا يجوز خروج السفن من موانى الجمهورية مشحونة أو فارغة إلا بترخيص من الجمارك ويشترط لاعطاء هذا الترخيص تقديم قائمة الشحن أو تعهد وكيل شركة الملاحة بتقديمها خلال ثلاثة أيام من خروج السفينة
مادة 35
لا يجوز أن تذكر فى قائمة الشحن عدة طرود مقفلة ومجموعة بأية طريقة كانت على أنها طرد واحد .
مادة 36
لا يجوز تفريغ أية بضائع من السفن أو الناقلات أو الزوارق أو شحنها أو نقلها من سفينة إلى أخرى إلا بترخيص من الجمارك .
مادة 37
( مستبدلة بالقانون 175 لسنة 1998 )
على ربابنة السفن وقادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى أو من يمثلونهم التحقق من أن مقدار البضائع أو عدد الطرود أو محتوياتها مطابق لما هو وارد بقائمة الشحن والمحافظة عليها لحين تسليمها كاملة فى المخازن الجمركية أو فى المستودعات أو إلى أصحاب الشأن .وتحدد بقرار من رئيس مصلحة الجمارك نسبة التسامح فى البضائع المنفرطة زيادة أو نقصاً وكذلك النقص الجزئى فى البضاعة الناشئ عن عوامل طبيعية أو نتيجة لضعف الغلافات وانسياب محتوياتها
مادة 38
( مستبدلة بالقانون 175 لسنة 1998 )
تنتفى المسئولية عن مخالفة الحكم الوارد فى المادة (37) من هذا القانون إذا كانت البضائع أو الطرود الناقصة لم تشحن أصلاً من ميناء الشحن أو كانت قد شحنت ولكنها لم تفرغ فى البلاد أو فرغت خارجها ، ويتعين أن يكون تبرير النقص مؤيداً بمستندات جدية تقبلها مصلحة الجمارك ، وذلك فى خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبشرط أخذ ضمان يكفل حقوق الخزانة العامة .
مادة 39
يجب أن يقدم عن البضائع المنقولة فى الطائرات قوائم شحن موقعة من قادة الطائرات عقب وصول الطائرة أو قبل سفرها . وتسـرى على هـذه البضائع الأحـكام الأخـرى الخاصـة بالبضائع المنقولة بالسفن.
مادة 40
تسرى أحكام المواد من 35 إلى 38 على البضائع الواردة بطريق البر ويحدد المدير العام للجمارك الطريق المباشر لادخال البضائع وإخراجها. ويجب عرض البضائع الواردة بطريق البر على أقرب مكتب جمركى من الحدود وعلى أصحابها أو مرافقيها أن يلزموا الطريق أو المسلك المؤدى مباشرة إلى هذا المكتب ويجب أن تقدم عن هذه البضائع قائمة شحن خاصة لكل وحدة من وحدات النقل وفقاً لما جاء فى المادة 32 من هذا القانون . وبالنسبة إلى البضائع الواردة بالسكك الحديدية يوقع القائمة موظف السكك الحديدية المختص فى محطة الشحن ومندوبها فى القطار ويؤشر عليها من جمرك التصدير أو أول مكتب جمركى محلى دخلت منه .
مادة 41
على ربابنة السفن أو هيئات النقل أو من يمثلونهم أن يقدموا إلى الجمارك قوائم الشحن أو ملخصاتها المتعلقة بالبضائع التى تفرغ فى المناطق الحرة فور تفريغ البضائع. وعلى الهيئة القائمة على إدارة المنطقة الحرة أن تقدم للجمارك خلال ستة وثلاثين ساعة جدولاً خاصاً لكل سفينة أو قطار أوأى وسيلة نقل أخرى يشتمل على أوصاف البضائع المفرغة من حيث العدد والنوع والعلامات والأرقام والمصدر الذى شحنت منه .
مادة 42
تقبل البضائع الواردة أو الصادرة عن طريق البريد وفقاً للاتفاقات البريدية الدولية وعلى هيئة البريد أن تعرض على السلطات الجمركة فى حدود هذه الاتفاقات الطرود والرزم والملفات البريدية التى تستحق عنها الضرائب الجمركية أو تخضع لقيود أو إجراءات خاصة .
الباب
الإجراءات الجمركية
اسم الفصل
البيانات الجمركية
مادة 43
يجب أن يقدم للجمرك بيان تفصيلى ( شهادة إجراءات ) عن أية بضاعة قبل البدء فى إتمام الاجراءات ولو كانت هذه البضاعة معفاة من الضرائب الجمركية .ويجب أن يتضمن هذا البيان جميع المعلومات والايضاحات والعناصر التى تمكن من تطبيق الأنظمة الجمركية واستيفاء الضرائب عند الاقتضاء - ويحدد بقرار من وزير الخزانة أنموذج هذا البيان والمستندات التى ترفق به .
مادة 44
يكون تقديم البيان المنصوص عليه فى المادة السابقة من أصحاب البضائع أو وكلائهم المقبولين لدى الجمارك أو من المخلصين الجمركيين المرخص لهم ويعتبر الموقع على البيان مسئولاً عن صحة ما يرد فيه وذلك مع عدم الاخلال بمسئولية صاحب البضاعة .
مادة 45
يسجل البيان الجمركى لدى الجمارك برقم مسلسل بعد التحقق من تنفيذ أحكام المادتين السابقتين .
مادة 46
لا يجوز تعديل الايضاحات الواردة فى البيان بعد تقديمه للجمارك إلا بعذر مقبول وترخيص كتابى من مدير الجمرك المحلى وقبل تحديد الطرود المعدة للمعاينة.
مادة 47
لأصحاب البضائع أو ممثليهم أن يطلبوا الاطلاع على بضائعهم وفحصها وأخذ عينات منها عند الاقتضاء وذلك تحت إشراف موظفى الجمارك .
مادة 48
يعتبر حامل إذن التسليم الخاص بالبضاعة نائباً عن صاحبها فى تسلمها ولا مسئولية على الجمارك من جراء تسليمها إليه .
مادة 49
يعتبر مخلصاً جمركياً كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم باعداد البيان الجمركى وتوقيعه وتقديمه للجمارك وإتمام الاجراءات بالنسبة إلى البضائع لحساب الغير . ولا يجوز له مزاولة أعمال التخليص إلا بعد الحصول على ترخيص من مصلحة الجمارك . ويحدد وزير الخزانة شروط الترخيص والنظام الخاص بالمخلصين والهيئة التأديبية التى تختص بالنظر فيما يرتكبونه من مخالفات والجزاءات التى توقع عليهم.
اسم الباب
الإجراءات الجمركية
اسم الفصل
معاينة البضائع و سحبها
مادة 50
يتولى الجمرك بعد تسجيل البيان معاينة البضاعة والتحقق من نوعها وقيمتها ومنشئها ومطابقتها للبيان والمستندات المتعلقة به وللجمرك معاينة جميع الطرود أو بعضها أو عدم معاينتها وفقاً للقواعد التى يصدرها المدير العام للجمارك .
مادة 51
لا يجوز فتح الطرود للمعاينة إلا بحضور ذوى الشأن ومع ذلك يجوز للجمرك بإذن كتابى من الرئيس المحلى فتح الطرود عند الاشتباه فى وجود مواد ممنوعة دون حضور ذوى الشأن بعد مضى أسبوع من وقت إعلامهم ويحرر محضر بذلك من اللجنة التى تشكل لهم لهذا الغرض. ومع ذلك يجوز بقرار من مدير عام الجمارك فى حالة الضرورة العاجلة فتح الطرود دون حضور ذوى الشأن بواسطة اللجنة التى تشكل لهذا الغرض .
مادة 52
تتم المعاينة فى الدائرة الجمركية ويسمح فى بعض الحالات بإجرائها خارج هذه الدائرة بناء على طلب ذوى الشأن وعلى نفقتهم وفقاً للقواعد التى يصدرها المدير العام للجمارك .
مادة 53
للجمرك فى جميع الأحوال إعادة معاينة البضاعة ما دامت تحت رقابته .
مادة 54
للجمرك الحق فى تحليل بعض المواد للتحقق من نوعها أو مواصفاتها أو مطابقتها للأنظمة الصحية والزراعية وغيرها ويجوز أن يتم التحليل بناءً على طلب ذوى الشأن وعلى نفقتهم .ولذوى الشأن أن يعترضوا على نتيجة التحليل الذى تم بناءً على طلب الجمرك وأن يطالبوا بإعادته على نفقتهم .وتحدد القواعد المنظمة لهذه الاجراءات بقرار من وزير الخزانة .
مادة 55
تتولى الجمارك إتلاف المواد التى يثبت التحليل أنها مضرة وذلك على نفقة أصحابها وبحضورهم ما لم يقوموا بإعادة تصديرها خلال مهلة تحددها الجمارك .ويتم إتلاف المواد فى حضور ذوى الشأن فى الميعاد الذى تحدده لهم الجمارك فإذا تخلفوا عن الحضور ، يتم الاتلاف دون حضورهم ، ويحرر محضر بذلك .
مادة 56
يجوز عند إعلان حالة الطوارئ إتخاذ تدابير لسحب البضائع لقاء ضمانات وشروط خاصة تحدد بقرار من وزير الخزانة
اسم الباب
الإجراءات الجمركية
اسم الفصل
التحكيم
مادة 57
إذا قام نزاع بين مصلحة الجمارك وصاحب الشأن حول نوع البضاعة أو منشئها أو قيمتها وطلب صاحب الشأن أو من يمثله فى حالة النزاع للتحكيم ووافقت مصلحة الجمارك ، يحال النزاع إلى لجنة التحكيم تشكل برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية بدرجة رئيس محكمة أو ما يعادلها ، تختاره الهيئة ، ويصدر بتعيينه قرار من وزير العدل وعضوية محكم من مصلحة الجمارك يختاره رئيسها أو من يفوضه ، ومحكم يختاره صاحب الشأن أو من يمثله .وتصدر اللجنة قرارها مسبباً بأغلبية الآراء ، فإذا صدر بالاجماع كان نهائياً ملزماً للطرفين غير قابل للطعن فيه الا فى الاحوال المنصوص عليها فى قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بقانون رقم 27 لسنة 1994 ويجوز الطعن فى قرار اللجنة غير النهائى امام لجنة تحكيم عليا تشكل برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة مستشار أو ما يعادلها على الاقل تختاره الهيئة ، ويصدر بتعيينه قرار من وزير العدل وعضوية محكم عن مصلحة الجمارك يختاره رئيسها أو من يفوضه ، ومحكم يختاره صاحب الشأن أو من يمثله . وتفصل لجنة التحكيم العليا فى النزاع بقرار مسبب يصدر باغلبية الآراء ، ويجب أن يشتمل القرار على بيان من يتحمل نفقات التحكيم . ويكون قرار لجنة التحكيم العليا نهائياً ملزماً لطرفى النزاع غير قابل للطعن فيه الا فى الاحوال المنصوص عليها فى القانون رقم 27 لسنة 1994 المشار اليه . فإذا لم يتم الطعن فى قرار اللجنة غير النهائى جاز لصاحب الشأن الطعن فى هذا القرار ، وفقاً للأحوال المنصوص عليها فى القانون رقم 27 لسنة 1994 المشار إليه . وتسرى على التحكيم فيما لم يرد به نص فى الفقرات السابقة القواعد والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 27 لسنة 1994 المشار إليه .
مادة 58
يشترط لإجراء التحكيم وفقاً للمادة السابقة أن تكون البضاعة مازالت تحت رقابة مصلحة الجمارك الا فى الاحوال وطبقاً للشروط والاوضاع التى يصدر بها قرار من وزير المالية .
اسم الباب
النظم الجمركية الخاصة
اسم الفصل
أحكام عامة
مادة 59
يجوز إدخال البضائع او نقلها من مكان إلى آخر فى أراضى الجمهورية أو غيرها سواء فى البر أو البحر أو الجو مع تعليق أداء الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة عليها طبقاً للشروط والأوضاع والمدة التى يحددها وزير الخزانة .
مادة 60
تخضع البضائع المنصوص عليها فى المادة السابقة للضريبة النافذة فى تاريخ أداء الضرائب والرسوم المقررة عليها بصفة أمانة أو فى تاريخ تسجيل التعهدات وذلك فى حالة عدم مراعاة المدد المشار إليها فى تلك المادة .
مادة 61
يجوز نقل البضائع الوطنية الأجنبية التى أديت عنها الضرائب من ميناء إلى آخر فى الجمهورية دون أن تمر على موانى أجنبية وفق الشروط التى تحددها الجمارك .
مادة 62
البضائع الأجنبية التى لم تؤدى عنها الضرائب الجمركية والتى لا تخضع لأحد الأنظمة الخاصة الواردة فى هذا القانون يجوز إعادتها للخارج أو نقلها من ميناء إلى آخر فى الجمهورية بشرط تقديم الضمانات وإتباع الاجراءات التى يحددها المدير العام للجمارك .
اسم الباب
النظم الجمركية الخاصة
اسم الفصل
البضائع العابرة ترانزيت
مادة 63
يجوز نقل البضائع الأجنبية المنشأ وفق نظام البضائع العابرة ( ترانزيت ) دون أن تأخذ طريق البحر سواء أدخلت هذه البضائع الحدود لتخرج مباشرة من حدود غيرها أم كانت مرسلة من أحد فروع الجمارك إلى فرع آخر .
مادة 64
لا يسمح باتخاذ الاجراءات المتعلقة بالبضائع العابرة ( الترانزيت ) إلا فى فروع الجمارك المخصصة لذلك وبعد إيداع قيمة الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المقررة على البضائع بصفة أمانة أو بعد تقديم تعهدات مضمونة بإيصال البضائع إلى وجهتها فى المدة المحددة .
مادة 65
لا تخضع البضائع العابرة للتقيد والمنع إلا إذا نص على خلاف ذلك فى القرارات الصادرة فى هذا الصدد .
مادة 66
يثبت وصـول البضـاعة إلى وجهتـها فـى البـلاد الأجنبية بتقديم شهادة من جمارك هذه البلاد باستلامها وللجمارك الحق فى الاعفاء من تقديم تلك الشهادة أو قبول أى دليل آخر .
مادة 67
يتم نقل البضائع وفق نظم العبور على جميع الطرق وبكافة الوسائل تحت مسئولية موقع تعهد الترانزيت .
مادة 68
تسرى على البضائع المشار إليها فى المادة السابقة الأحكام الخاصة بالبيان الجمركى والمعاينة المنصوص عليها فى هذا القانون .
مادة 69
تختم البضائع العابرة أو وسيلة نقلها أو كلتاهما بالكيفية التى تحددها مصلحة الجمارك ويكون موقع التعهد مسئولاً عن تلف الأختام أو العبث بالبضاعة
اسم الباب
النظم الجمركية الخاصة
اسم الفصل
المستودعات
مادة 70
يقصد بالمستودعات المخازن التى تقبل فيها البضائع الواردة دون دفع الضرائب عنها لمدد يحددها هذا القانون وتنقسم هذه المستودعات إلى نوعين : مســـــــــتودع عام : وهو الذى تخزن فيه البضائع لحساب الغير .مستودع خاص : وهو الذى يخزن فيه صاحب المستودع وارداته المرخص له بتخزينها فيه .
مادة 71
يرخص بالعمل بنظام المستودع العام بقرار من وزير الخزانة بناءً على اقتراح مصلحة الجمارك .ويحدد بقرار من وزير الخزانة رسوم التخزين والنفقات الأخرى والجعالة الواجب أداؤها لمصلحة الجمارك والضمانات الواجب تقديمها وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بالمستودع .ويحدد بقرار من وزير الخزانة بالاتفاق مع الوزير المختص الشروط والأوضاع الخاصة بمواصفات المستودع وإداراته .
مادة 72
تحدد مدة بقاء البضائع فى المستودع بستة أشهر يجوز مدها ثلاثة أشهر عند الاقتضاء بناء على طلب خاص يوافق عليه مدير عام الجمارك 0 ويجوز فى أحوال الضرورة خفض المدة بقرار من وزير الخزانة أو إطالتها.
مادة 73
لا يسمح فى المستودع العام بتخزين البضائع الممنوعة والمتفجرات والمواد الشبيهة لها والمواد القابلة للالتهاب والبضائع التى تظهر فيها علامات الفساد وتلك التى يعرض وجودها فى المستودع لاخطار أو قد تضر بجودة المنتجات الأخرى والبضائع التى يتطلب حفظها إنشاءات خاصة والبضائع المنفرطة ما لم يكن المستودع مخصصاً لذلك.
مادة 74
لا تقبل البضائع فى المستودع العام إذا لم تكن مصحوبة ببيانات إيداع ويقدم هذا البيان وتتم معاينة البضائع وفق الشروط التى تحددها مصلحة الجمارك .
مادة 75
للجمارك الحق فى الرقابة على المستودعات العامة التى تديرها الهيئات الأخرى وتبقى الهيئة المستغلة للمستودع مسئولة عن البضائع المودعة فيه وفقاً لأحكام القوانين النافذة .
مادة 76
تحل الهيئة المستغلة للمستودع العام أمام الجمارك محل أصحاب البضائع المودعة لديها فى جميع التزاماتهم الناشئة عن إيداع هذه البضائع .
مادة 77
تباع البضائع المودعة فى المستودع العام وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى الباب التاسع إذا لم يقم أصحاب الشأن بإعادتها إلى الخارج أو بدفع الضريبة الجمركية المقررة عليها فى خلال مهلة الايداع ويتم هذا البيع بعد شهر من تاريخ إنذار الهيئة المستغلة .
مادة 78
للجمارك أن ترخص فى إجراء العمليات الآتية فى المستودع العام تحت رقابتها .
أ - مزج المنتجات الأجنبية بأخرى أجنبية أو محلية بقصد إعادة التصدير فقط ويشترط فى هذه الحالة وضع علامات خاصة على الغلافات وتخصيص مكان مستقل لها .
ب - نزع الاغلفة والنقل من وعاء إلى آخر وجمع الطرود أو تجزئتها وإجراء جميع الأعمال التى يراد منها صيانة المنتجات أو تحسين مظهرها أو تسهيل تصريفها .
مادة 79
تقدر الضرائب الجمركية على البضائع التى سبق تخزينها فى المستودع العام على أساس وزنها وعددها عند التخزين وتكون الهيئة المستغلة للمستودع مسئولة عن الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة على كل نقص أو ضياع أو تغيير فى هذه البضائع فضلاً عن الغرامات التى تفرضها الجمارك ولا تستحق هذه الضرائب والرسوم إذا كان النقص أو الضياع أو التغيير نتيجة لأسباب طبيعية أو كان ناتجاً عن قوة قاهرة أو حادث جبرى .
مادة 80
يجوز نقل البضائع من مستودع عام إلى مستودع آخر او إلى أحد فروع الجمارك بموجب تعهدات مضمونة .وعلى موقعى هذه التعهدات أن يقدموا شهادة إدخال المستودع العام أو إلى مخازن الجمارك لخزنها أو سحبها للاستهلاك أو وضعها تحت نظام جمركى آخر .
مادة 81
يجوز الترخيص فى إقامة مستودعات خاصة فى الأماكن التى توجد بها فروع للجمارك إذا دعت إلى ذلك ضرورة اقتصادية وتصفى أعمال المستودع الخاص عند إلغاء الفرع الجمركى وذلك خلال ثلاثة أشهر على الأكثر .
مادة 82
يصدر الترخيص فى إقامة المستودع الخاص بقرار من وزير الخزانة بناء على اقتراح من المدير العام للجمارك ويحدد القرار مكان المستودع والمقابل الواجب أداؤه سنوياً والضمانات الواجب تقديمها والأحكام الأخرى 0 كما تحدد بقرار من وزير الخزانة بالاتفاق مع الوزير المختص الشروط والأوضاع الخاصة بمواصفات المستودع واداراته .
مادة 83
يجب تقديم البضائع المودعة عند كل طلب من الجمرك ولا يصح التجاوز عند أى نقص يحدث لأى سبب إلا ما كان ناشئاً عن أسباب طبيعية كالتبخر والجفاف والتسرب أو نحو ذلك .
مادة 84
لا يسمح بإيداع البضائع الممنوع استيرادها فى المستودعات الخاصة إلا بإذن خاص من المدير العام للجمارك .
مادة 85
تطبق أحكام المواد 72،74،75،76،77،80 على المستودعات الخاصة .
اسم الباب
النظم الجمركية الخاصة
اسم الفصل
المناطق الحرة
مادة 86
يجوز بقرار من وزير الخزانة إنشاء مناطق حرة فى موانى وبلاد الجمهورية ويجب أن يتضمن ذلك القرار بياناً بموقع المنطقة وحدودها .
مادة 87
لا يجوز شغل المناطق الحرة إلا بعد الحصول على ترخيص من مصلحة الجمارك يعتمده وزير الخزانة .ويتضمن الترخيص بيان الاغراض التى تمنح من أجلها ومدة سريانه ومقدار الضمان المالى الذى يؤديه المرخص له . ويجوز أن يتضمن القرار الصادر بإنشاء منطقة من المناطق الحرة ترخيصاً خاصاً فى شغلها متى كانت المنطقة مقصورة على نشاط المرخص له وحده .ولا يتمتع المرخص له بالاعفاء أو المزايا المنصوص عليها فى هذا القانون إلا فى حدود الأغراض المبينة فى ترخيصه .
مادة 88
يرخص فى المناطق الحرة بإجراء العمليات الآتية :
أ - تخزين البضائع العابرة كذا البضائع الوطنية والبضائع الأجنبية الخالصة الضريبة المعدة للتصدير إلى الخارج وذلك مع عدم الاخلال بالقوانين واللوائح المعمول بها فى شأن البضائع والسلع والمواد الممنوع استيرادها أو تداولها داخل الجمهورية أو تصديرها منها أو التى تخضع لنظم خاصة .
ب - إجراء عمليات الفرز والتنظيف والخلط والمزج - ولو ببضائع محلية واعادة التعبئة وما شابهها من عمليات تغيير البضائع المودعة بالمناطق الحرة بحسب مقتضيات حركة التجارة وتهيئتها بالشكل الذى تتطلبه الأسواق .
ج - إجراء العمليات الصناعية اللازمة لتركيب وتجهيز السيارات واللوريات والجرارات والطائرات وبناء السفن واصلاحها وذلك كله اذا ما استوردت أجزاؤها الأصلية من الخارج مع جواز استكمالها ببعض المواد أو الأجزاء من داخل الجمهورية .
د - إجراء أية صناعة أو عمليات أخرى تحتاج إلى مزايا المناطق الحرة للافادة من مركز البلاد الجغرافى ولا يخشى من منافستها للصناعات الوطنية وتعين هذه الصناعات والعمليات بقرار من وزير الخزانة بعد أخذ رأى وزارتى الصناعة والاقتصاد .
مادة 89
مع مراعاة الأحكام التى تقررها القوانين أو اللوائح فى شأن منع استيراد أو تداول بعض البضائع أو المواد لا تخضع البضائع الأجنبية التى تستورد إلى المناطق الحرة للاجراءات الجمركية العادية الخاصة بالواردات ولا للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم وذلك فيما عدا ما هو منصوص عليه فى هذا القانون - كما تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم جميع الأدوات والمهمات والآلات المستوردة لأعمال المنشآت المرخص بها فى هذه المناطق . وتحصل ضريبة الصادر وغيرها من الضرائب والرسوم على البضائع والمواد المحلية لدى دخولها المنطقة الحرة وذلك بعد استيفاء كافة الاجراءات الخاصة بالتصدير .
مادة 90
تؤدى الضرائب والرسوم على البضائع التى تسحب من المنطقة الحرة للاستهلاك المحلى كما لو كانت مستوردة من الخارج وطبقاً لحالتها بعد التصنيع ولو اشتملت على مواد أولية محلية .
مادة 91
لا تخضع البضائع التى تدخل المنطقة الحرة لأى قيد من حيث مدة بقائها فيها كما لا تخضع الواردات إلى المنطقة الحرة والصادرات منها لأى قيد من قيود الاستيراد والتصدير فيما عدا القيود المتعلقة بالرقابة على النقد .
مادة 92
يصدر قرار من وزير الخزانة بالنظام الخاص بإدخال البضائع فى المناطق الحرة وإخراجها منها وبقيدها وبفحص المستندات والمراجعة كما تتولى وضع النظام الخاص برقابة هذه المناطق وحراستها وتحصيل الضرائب والرسوم المستحقة . ولمصلحة الجمارك أن تقوم بتفتيش أى جزء من المنطقة الحرة أو بإجراء التحقيقات كلما بدا لها ذلك .
مادة 93
لمصلحة الجمـارك بـأن تخصص لكـل منطقة حـرة العـدد اللازم للموظفين والعمال لأعمال المراقبة وغيرها من الأعمال التى يتطلبها القيام على شئون المنطقة .
مادة 94
يجوز استهلاك البضائع الأجنبية للاستعمال الشخصى فى المناطق الحرة قبل أداء الضرائب لا
مادة 95
لا يجوز السكنى فى المناطق الحرة إلا بترخيص خاص من المدير العام للجمارك
مادة 96
استثناء من أحكام القانون رقم 14 لسنة 39 بفرض ضريبة على ايرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل تعفى المنشآت التجارية والصناعية فى المناطق الحرة من الضرائب الآتية :
(1) الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المستحقة على صافى أرباح هذه المنشآت الناتجة من مبيعاتها خارج الجمهورية ويحدد نصيب هذه المبيعات فى المصروفات المشتركة بنسب قيمة المبيعات المصدرة الى الخارج إلى قيمة المبيعات الكلية من الجمهورية .
(2) الضريبة على القيم المنقولة المنصوص عليها فى الفقرتين ( أولاً ) و ( ثانياً ) من المادة (1) وفى المادة (11) من القانون رقم 14 لسنة 39 سالف الذكر المستحقة على ما يعادل الأرباح المعفاة طبقاً للبند السابق . ويشترط للتمتع بهذه الاعفاءات أن يكون لدى المنشأة حسابات منظمة تعتمدها مصلحة الضرائب موضحاً بها قيمة المبيعات إلى خارج الجمهورية وقيمة المبيعات داخلها والأرباح الصافية لكل من هذه المبيعات . ويحدد وزير الخزانة مدة انتفاع كل منشاة بهذه الاعفاءات .
مادة 97
استثناء من أحكام القانون رقم 14 لسنة 39 بفرض ضريبة على ايرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل تعفى المنشآت التجارية والصناعية فى المناطق الحرة من الضرائب الآتية : (1) الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المستحقة على صافى أرباح هذه المنشآت الناتجة من مبيعاتها خارج الجمهورية ويحدد نصيب هذه المبيعات فى المصروفات المشتركة بنسب قيمة المبيعات المصدرة الى الخارج إلى قيمة المبيعات الكلية من الجمهورية . (2) الضريبة على القيم المنقولة المنصوص عليها فى الفقرتين ( أولاً ) و ( ثانياً ) من المادة (1) وفى المادة (11) من القانون رقم 14 لسنة 39 سالف الذكر المستحقة على ما يعادل الأرباح المعفاة طبقاً للبند السابق . ويشترط للتمتع بهذه الاعفاءات أن يكون لدى المنشأة حسابات منظمة تعتمدها مصلحة الضرائب موضحاً بها قيمة المبيعات إلى خارج الجمهورية وقيمة المبيعات داخلها والأرباح الصافية لكل من هذه المبيعات . ويحدد وزير الخزانة مدة انتفاع كل منشاة بهذه الاعفاءات .
مادة 97
فيما عدا الأحكام المنصوص عليها فى المواد السابقة تسرى على المناطق الحرة جميع القوانين واللوائح النافذة فى الجمهورية وبوجه خاص ما يتعلق منها بمنع التهريب والغش والأمن والآداب والصحة العامة .
اسم الباب
النظم الجمركية الخاصة
اسم الفصل
السماح المؤقت
قانون التوقيع الالكترونى
بإسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه:
مادة 1 - في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها:
(أ) الكتابة الالكترونية : كل حروف أو أرقام أو رموز أو أي علامات أخرى تثبت على دعامة الكترونية أو رقمية أو ضوئية أو أية وسيلة أخرى مشابهة وتعطي دلالة قابلة للإدراك.
(ب) المحرر الالكتروني : رسالة تتضمن معلومات تنشأ أو تدمج ، أو تخزن ، أو ترسل أو تستقبل كليا أو جزئيا بوسيلة الكترونية أو رقمية أو ضوئية أو بأية وسيلة أخرى مشابهة.
(ج) التوقيع الالكتروني : ما يوضع على محرر الكتروني ويتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها ويكون له طابع متفرد يسمح بتحديد شخص الموّقع ويميزه عن غيره.
(د) الوسيط الالكتروني: أداة أو أدوات أو أنظمة إنشاء التوقيع الالكتروني.
(هـ) الموقّع : الشخص الحائز على بيانات إنشاء التوقيع ويوقع عن نفسه أو عمن ينيبه أو يمثله قانونا.
(و) شهادة التصديق الالكتروني: الشهادة التي تصدر من الجهة المرخص لها بالتصديق وتثبت الارتباط بين الموقّع وبيانات إنشاء التوقيع.
(ز) الهيئة : هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
(ح) الوزارة المختصة: الوزارة المختصة بشئون الاتصالات والمعلومات.
(ط) الوزير المختص: الوزير المختص بشئون الاتصالات والمعلومات.
مادة 2- تنشأ هيئة عامة تسمى " هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات " تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع الوزير المختص ، ويكون مقرها الرئيسي محافظة الجيزة ، ولها إنشاء فروع في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.
مادة 3 – تهدف الهيئة إلى تحقيق الأغراض الآتية:
( أ) تشجيع وتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
(ب) نقل التكنولوجيا المتقدمة للمعلومات وتحقيق الاستفادة منها.
(ج) زيادة فرص تصدير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنتجاتها.
(د) الإسهام في تطوير وتنمية الجهات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
(هـ) توجيه وتشجيع وتنمية الاستثمار في صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
(و) رعاية المصالح المشتركة لأنشطة تكنولوجيا المعلومات.
(ز) دعم البحوث والدراسات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتشجيع الاستفادة بنتائجها.
(ح) تشجيع ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال استخدام وتوظيف آليات المعاملات الالكترونية.
(ط) تنظيم نشاط خدمات التوقيع الالكتروني وغيرها من الأنشطة في مجال المعاملات الالكترونية وصناعة تكنولوجيا المعلومات.
مادة 4 – تباشر الهيئة الاختصاصات اللازمة لتحقيق أغراضها على الأخص ما يأتي :
(أ) إصدار وتجديد التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطة خدمات التوقيع الالكتروني وغيرها من الأنشطة في مجال المعاملات الالكترونية وصناعة تكنولوجيا المعلومات ، وذلك وفقا لأحكام القوانين واللوائح المنظمة لها.
(ب) تحديد معايير منظومة التوقيع الالكتروني بما يؤدي إلى ضبط مواصفاتها الفنية .
(ج) تلقي الشكاوى المتعلقة بأنشطة التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية وتكنولوجيا المعلومات واتخاذ ما يلزم في شأنها.
(د) تقييم الجهات العاملة في مجال أنشطة تكنولوجيا المعلومات وتحديد مستوياتها الفنية بحسب نتائج هذا التقييم .
(هـ) تقديم المشورة الفنية بشأن المنازعات التي تنشأ بين الأطراف المعنية بأنشطة التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية وتكنولوجيا المعلومات.
(و) تقديم المشورة الفنية إلى الجهات العاملة في أنشطة تكنولوجيا المعلومات ، وتدريب العاملين فيها.
(ز) إقامة المعارض والمؤتمرات والندوات المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات داخليا وخارجيا .
(ح) إنشاء الشركات التي تساعد في تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أو المساهمة فيها.
(ط) إيداع وقيد و تسجيل النسخ الأصلية لبرامج الحاسب الآلي وقواعد البيانات ، التي تتقدم بها الجهات أو الأفراد الناشرون والطابعون والمنتجون لها للمحافظة على حقوق الملكية الفكرية وغيرها من الحقوق.
مادة 5 – يفرض لصالح الهيئة رسم بواقع واحد في المائة من إيرادات الخدمات والأعمال التي تقدمها المنشآت العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تلتزم به هذه المنشآت ، يودع في حساب خاص للمساهمة في تنمية ص الهيئة .
كما يكون إصدار وتجديد التراخيص المنصوص عليها في البند(أ) من المادة (4) من هذا القانون بمقابل يصدر بتحديد فئاته وبقواعد وإجراءات اقتضائه قرار من مجلس إدارة الهيئة.
مادة 6- تتكون موارد ومصادر تمويل الهيئة مما يأتي:
(أ ) الإعتمادات التي تخصصها لها الدولة.
(ب) الرسم المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة (5) من هذا القانون .
(ج ) المقابل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة(5) البند (ج) من المادة (9) ، المادتين (19) ،(22) من هذا القانون.
(د) مقابل الخدمات الأخرى التي تؤديها الهيئة.
(هـ ) الهبات والتبرعات والإعانات التي يقبلها مجلس إدارة الهيئة.
(و) القروض والمنح التي تعقد لصالح الهيئة.
(ز) عائد استثمار أموال الهيئة.
مادة 7 – تكون للهيئة موازنة مستقلة يجري إعدادها وفقا لقواعد إعداد موازنات الهيئات الإقتصادية، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، ويكون للهيئة حساب خاص لدى البنك المركزي المصري تودع فيه مواردها ، ويجوز بموافقة وزير المالية فتح حساب للهيئة في احد البنوك.
ويرحل الفائض من موازنة الهيئة من سنة إلى أخرى . ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بعد التشاور مع وزير المالية أن يؤول جزء من الفائض إلى الخزانة العامة للدولة.
مادة 8 – يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص وعضوية كل من :
( أ ) الرئيس التنفيذي للهيئة .
(ب ) مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس مجلس الدولة.
(ج )ممثل لوزارة الدفاع يختاره وزير الدفاع .
(د ) ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزير الداخلية.
(هـ) ممثل لوزارة المالية يختاره وزير المالية.
(و) ممثل لجهاز رئاسة الجمهورية يختاره رئيس ديوان رئيس الجمهورية.
(ز ) ممثل لجهاز المخابرات العامة يختاره رئيس جهاز المخابرات العامة.
( ح) سبعة أعضاء من ذوي الخبرة يختارهم الوزير المختص.
تكون مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، ويصدر بتحديد مكافأة العضوية قرار من رئيس مجلس الوزراء
ولمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض المهام ، وله أن يفوض رئيس مجلس الإدارة او الرئيس التنفيذي للهيئة في بعض اختصاصاته
ماده 9 - مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المسئولة عن شئونها وتصريف أمورها ، ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين في هذا القانون، وله ان يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق الأغراض التي أنشئت الهيئة من أجلها ، وله على الأخص ما يأتي:
( أ ) وضع نظم وقواعد التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية طبقا لأحكام القوانين واللوائح المنظمة لها
( ب ) وضع القواعد الفنية و الإدارية والمالية و الضمانات الخاصة بإصدار التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطة خدمات التوقيع الإلكتروني وغيرها من الأنشطة في مجال المعاملات الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات.
(ج ) تحديد الخدمات التي تؤديها الهيئة للغير في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، ومقابل أداء هذه الخدمات.
(د ) وضع القواعد التي تكفل احترام تقاليد المهنة في مجال المعاملات الإلكترونية و تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
(هـ) وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية ولوائح المشتريات والمخازن وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم نشاط الهيئة ، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.
(و ) اعتماد مشروع الموازنة السنوية للهيئة .
(ز ) وضع لائحة شئون العاملين بالهيئة المنظمة لتعيينهم وتحديد رواتبهم وبدلاتهم ومكافآتهم وترقياتهم وتأديبهم وإنهاء خدمتهم وسائر شئونهم الوظيفية ، وذلك مع مراعاة قواعد الكفاءة الإنتاجية وتوازن اقتصاديات الهيئة وبالتشاور مع المنظمة النقابية ذات الصلة ، ودون التقيد بقواعد ونظم العاملين المدنيين بالدولة.
( ح ) وضع خطط وبرامج التدريب والتأهيل على صناعة تكنولوجيا المعلومات.
ويصدر باللوائح والنظم المنصوص عليها في هذه المادة قرار من الوزير المختص.
مادة 10 – يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر وكلما اقتضت الضرورة ذلك ، ويكون اجتماعه صحيحا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
مادة 11 – للهيئة رئيس تنفيذي يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص .
ويمثل الرئيس التنفيذي الهيئة أمام القضاء وفي علاقتها بالغير ويكون مسئولا أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الهيئة فنيا وإداريا وماليا ، ويختص بما يأتي :
(أ) تنفيذ قرارات مجلس الإدارة .
(ب) إدارة الهيئة وتصريف شئونها والإشراف على سير العمل بها.
(ج) عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط الهيئة وسير العمل بها ، وما تم إنجازه وفقا للخطط والبرامج الموضوعة ، وتحديد معوقات الأداء ، والحلول المقترحة لتفاديها.
(د) القيام بأية أعمال أو مهام يكلفه بها مجلس الإدارة.
(هـ) الاختصاصات الأخرى التي تحددها اللوائح الداخلية للهيئة .
مادة 12 – يحل الرئيس التنفيذي محل رئيس مجلس إدارة الهيئة حال غيابه
مادة 13 – تلتزم جميع الجهات والشركات العاملة في مجال المعاملات الالكترونية وتكنولوجيا المعلومات بموافاة الهيئة بما تطلبه من تقارير أو إحصاءات أو معلومات تتصل بنشاط الهيئة.
مادة 14 – للتوقيع الالكتروني ، في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية ، ذات الحجية المقررة للتوقيعات في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ، إذا روعي في إنشائه وإتمامه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والضوابط الفنية والتقنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة 15 – للكتابة الالكترونية وللمحررات الالكترونية ، في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية، ذات الحجية المقررة للكتابة والمحررات الرسمية والعرفية في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ، متى استوفت الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وفقا للضوابط الفنية والتقنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة 16 – الصورة المنسوخة على الورق من المحرر الالكتروني الرسمي حجة على الكافة بالقدر الذي تكون فيها مطابقة لأصل هذا المحرر ، وذلك مادام المحرر الالكتروني الرسمي والتوقيع الالكتروني موجودين على الدعامة الالكترونية.
مادة 17 – تسري في شأن إثبات صحة المحررات الالكترونية الرسمية والعرفية والتوقيع الالكتروني ، فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون أو في لائحته التنفيذية الأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
مادة 18 – يتمتع التوقيع الالكتروني والكتابة الالكترونية والمحررات الالكترونية بالحجية في الإثبات إذا ما توافرت فيها الشروط الآتية:
(أ) ارتباط التوقيع بالموقّع وحده دون غيره.
(ب) سيطرة الموقّع وحده دون غيره على الوسيط الإلكتروني.
(ج) إمكانية كشف أي تعديل أو تبديل في بيانات المحرر الالكتروني او التوقيع الإلكتروني .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط الفنية والتقنية اللازمة لذلك.
مادة 19 – لا تجوز مزاولة نشاط إصدار شهادات التصديق الالكتروني الا بترخيص من الهيئة ، وذلك نظير مقابل يحدده مجلس إدارتها وفقا للإجراءات والقواعد والضمانات التي تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ودون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة، مع مراعاة ما يأتي :
(أ) أن يتم اختيار المرخص له في إطار من المنافسة و العلانية.
(ب) أن يحدد مجلس إدارة الهيئة مدة الترخيص بحيث لاتزيد على تسعة وتسعين عاما.
(ج) أن تحدد وسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التي تكفل حسن سير المرفق بانتظام واطّراد.
و لا يجوز التوقف عن مزاولة النشاط المرخص به أو الاندماج في جهة أخرى أو التنازل عن الترخيص للغير إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الهيئة.
مادة 20 – تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التي يجب أن تشتمل عليها شهادة التصديق الالكتروني.
مادة21 – بيانات التوقيع الالكتروني والوسائط الالكترونية والمعلومات التي تقدم إلى الجهة المرخص لها بإصدار شهادات التصديق الالكتروني سرية ، ولا يجوز لمن قدمت إليه أو اتصل بها بحكم عمله إفشاؤها للغير أو استخدامها في غير الغرض الذي قدمت من أجله.
مادة 22 – تختص الهيئة باعتماد الجهات الأجنبية المختصة بإصدار شهادات التصديق الالكتروني ، وذلك نظير المقابل الذي يحدده مجلس إدارة الهيئة ، وفي هذه الحالة تكون الشهادات التي تصدرها تلك الجهات ذات الحجية في الإثبات المقررة لما تصدره نظيراتها في الداخل من شهادات نظيرة ، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات والضمانات التي تقرها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 23 – مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من :
(أ) أصدر شهادة تصديق الكتروني دون الحصول على ترخيص بمزاولة النشاط من الهيئة.
(ب) أتلف أو عيّب توقيعا أو وسيطا أو محررا الكترونيا ، أو زوّر شيئا من ذلك بطريق الاصطناع أو التعديل أو التحوير أو بأي طريق آخر .
( ج) استعمل توقيعا أو وسيطا أو محررا الكترونيا معيبا أو مزورا مع علمه بذلك.
(د) خالف أيّا من أحكام المادتين (19) ، (21) من هذا القانون .
( هـ) توصّل بأية وسيلة إلى الحصول بغير حق على توقيع أو وسيط أو محرر الكتروني او اخترق هذا الوسيط أو اعترضه أو عطله عن أداء وظيفته.
وتكون العقوبة على مخالفة المادة(13) من هذا القانون ، الغرامة التي لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.
وفي حالة العود تزاد بمقدار المثل المقررة ؛ العقوبة المقررة لهذه الجرائم في حديها الأدنى والأقصى .
وفي جميع الأحوال يحكم نشر حكم الإدانة في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار ، وعلى شبكات المعلومات الالكترونية المفتوحة على نفقة المحكوم عليه.
مادة 24 – يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، إذا كان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة مع علمه بذلك.
ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات ، إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسم ولصالح الشخص الاعتباري .
مادة25 – يكون للعاملين بالهيئة الذين يصدر بهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في حدود اختصاصهم بالمخالفة لأحكام هذا القانون .
مادة 26 – مع عدم الإخلال بأحكام المادة (23) من هذا القانون ، يكون للهيئة ، إذا خالف المرخص له بإصدار شهادات تصديق الكتروني شروط الترخيص أو خالف أيا من أحكام المادة (19) من هذا القانون ، أن تلغي الترخيص ، كما يكون لها أن توقف سريانه حتى إزالة أسباب المخالفة وذلك كله وفقا للقواعد و الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة 27 – على كل من يباشر نشاط إصدار شهادات التصديق الالكتروني قبل تاريخ العمل بهذا القانون أن يوفق أوضاعه طبقا لأحكامه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور لائحته التنفيذية ، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي تنص عليها هذه اللائحة.
مادة 28 – لا تسري أحكام المادة (13) من هذا القانون على أجهزة رئاسة الجمهورية و القوات المسلحة و وزارة الداخلية وجهاز المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.
مادة 29 – يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره
مادة 30 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها. صدر برئاسة الجمهورية في غرة ربيع الأول سنة 1425 هـ ( الموافق 21 إيريل سنة 2004 م ) حسني مبارك
بإسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه:
مادة 1 - في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها:
(أ) الكتابة الالكترونية : كل حروف أو أرقام أو رموز أو أي علامات أخرى تثبت على دعامة الكترونية أو رقمية أو ضوئية أو أية وسيلة أخرى مشابهة وتعطي دلالة قابلة للإدراك.
(ب) المحرر الالكتروني : رسالة تتضمن معلومات تنشأ أو تدمج ، أو تخزن ، أو ترسل أو تستقبل كليا أو جزئيا بوسيلة الكترونية أو رقمية أو ضوئية أو بأية وسيلة أخرى مشابهة.
(ج) التوقيع الالكتروني : ما يوضع على محرر الكتروني ويتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها ويكون له طابع متفرد يسمح بتحديد شخص الموّقع ويميزه عن غيره.
(د) الوسيط الالكتروني: أداة أو أدوات أو أنظمة إنشاء التوقيع الالكتروني.
(هـ) الموقّع : الشخص الحائز على بيانات إنشاء التوقيع ويوقع عن نفسه أو عمن ينيبه أو يمثله قانونا.
(و) شهادة التصديق الالكتروني: الشهادة التي تصدر من الجهة المرخص لها بالتصديق وتثبت الارتباط بين الموقّع وبيانات إنشاء التوقيع.
(ز) الهيئة : هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
(ح) الوزارة المختصة: الوزارة المختصة بشئون الاتصالات والمعلومات.
(ط) الوزير المختص: الوزير المختص بشئون الاتصالات والمعلومات.
مادة 2- تنشأ هيئة عامة تسمى " هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات " تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع الوزير المختص ، ويكون مقرها الرئيسي محافظة الجيزة ، ولها إنشاء فروع في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.
مادة 3 – تهدف الهيئة إلى تحقيق الأغراض الآتية:
( أ) تشجيع وتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
(ب) نقل التكنولوجيا المتقدمة للمعلومات وتحقيق الاستفادة منها.
(ج) زيادة فرص تصدير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنتجاتها.
(د) الإسهام في تطوير وتنمية الجهات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
(هـ) توجيه وتشجيع وتنمية الاستثمار في صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
(و) رعاية المصالح المشتركة لأنشطة تكنولوجيا المعلومات.
(ز) دعم البحوث والدراسات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتشجيع الاستفادة بنتائجها.
(ح) تشجيع ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال استخدام وتوظيف آليات المعاملات الالكترونية.
(ط) تنظيم نشاط خدمات التوقيع الالكتروني وغيرها من الأنشطة في مجال المعاملات الالكترونية وصناعة تكنولوجيا المعلومات.
مادة 4 – تباشر الهيئة الاختصاصات اللازمة لتحقيق أغراضها على الأخص ما يأتي :
(أ) إصدار وتجديد التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطة خدمات التوقيع الالكتروني وغيرها من الأنشطة في مجال المعاملات الالكترونية وصناعة تكنولوجيا المعلومات ، وذلك وفقا لأحكام القوانين واللوائح المنظمة لها.
(ب) تحديد معايير منظومة التوقيع الالكتروني بما يؤدي إلى ضبط مواصفاتها الفنية .
(ج) تلقي الشكاوى المتعلقة بأنشطة التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية وتكنولوجيا المعلومات واتخاذ ما يلزم في شأنها.
(د) تقييم الجهات العاملة في مجال أنشطة تكنولوجيا المعلومات وتحديد مستوياتها الفنية بحسب نتائج هذا التقييم .
(هـ) تقديم المشورة الفنية بشأن المنازعات التي تنشأ بين الأطراف المعنية بأنشطة التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية وتكنولوجيا المعلومات.
(و) تقديم المشورة الفنية إلى الجهات العاملة في أنشطة تكنولوجيا المعلومات ، وتدريب العاملين فيها.
(ز) إقامة المعارض والمؤتمرات والندوات المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات داخليا وخارجيا .
(ح) إنشاء الشركات التي تساعد في تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أو المساهمة فيها.
(ط) إيداع وقيد و تسجيل النسخ الأصلية لبرامج الحاسب الآلي وقواعد البيانات ، التي تتقدم بها الجهات أو الأفراد الناشرون والطابعون والمنتجون لها للمحافظة على حقوق الملكية الفكرية وغيرها من الحقوق.
مادة 5 – يفرض لصالح الهيئة رسم بواقع واحد في المائة من إيرادات الخدمات والأعمال التي تقدمها المنشآت العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تلتزم به هذه المنشآت ، يودع في حساب خاص للمساهمة في تنمية ص الهيئة .
كما يكون إصدار وتجديد التراخيص المنصوص عليها في البند(أ) من المادة (4) من هذا القانون بمقابل يصدر بتحديد فئاته وبقواعد وإجراءات اقتضائه قرار من مجلس إدارة الهيئة.
مادة 6- تتكون موارد ومصادر تمويل الهيئة مما يأتي:
(أ ) الإعتمادات التي تخصصها لها الدولة.
(ب) الرسم المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة (5) من هذا القانون .
(ج ) المقابل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة(5) البند (ج) من المادة (9) ، المادتين (19) ،(22) من هذا القانون.
(د) مقابل الخدمات الأخرى التي تؤديها الهيئة.
(هـ ) الهبات والتبرعات والإعانات التي يقبلها مجلس إدارة الهيئة.
(و) القروض والمنح التي تعقد لصالح الهيئة.
(ز) عائد استثمار أموال الهيئة.
مادة 7 – تكون للهيئة موازنة مستقلة يجري إعدادها وفقا لقواعد إعداد موازنات الهيئات الإقتصادية، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، ويكون للهيئة حساب خاص لدى البنك المركزي المصري تودع فيه مواردها ، ويجوز بموافقة وزير المالية فتح حساب للهيئة في احد البنوك.
ويرحل الفائض من موازنة الهيئة من سنة إلى أخرى . ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بعد التشاور مع وزير المالية أن يؤول جزء من الفائض إلى الخزانة العامة للدولة.
مادة 8 – يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص وعضوية كل من :
( أ ) الرئيس التنفيذي للهيئة .
(ب ) مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس مجلس الدولة.
(ج )ممثل لوزارة الدفاع يختاره وزير الدفاع .
(د ) ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزير الداخلية.
(هـ) ممثل لوزارة المالية يختاره وزير المالية.
(و) ممثل لجهاز رئاسة الجمهورية يختاره رئيس ديوان رئيس الجمهورية.
(ز ) ممثل لجهاز المخابرات العامة يختاره رئيس جهاز المخابرات العامة.
( ح) سبعة أعضاء من ذوي الخبرة يختارهم الوزير المختص.
تكون مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، ويصدر بتحديد مكافأة العضوية قرار من رئيس مجلس الوزراء
ولمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض المهام ، وله أن يفوض رئيس مجلس الإدارة او الرئيس التنفيذي للهيئة في بعض اختصاصاته
ماده 9 - مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المسئولة عن شئونها وتصريف أمورها ، ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين في هذا القانون، وله ان يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق الأغراض التي أنشئت الهيئة من أجلها ، وله على الأخص ما يأتي:
( أ ) وضع نظم وقواعد التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية طبقا لأحكام القوانين واللوائح المنظمة لها
( ب ) وضع القواعد الفنية و الإدارية والمالية و الضمانات الخاصة بإصدار التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطة خدمات التوقيع الإلكتروني وغيرها من الأنشطة في مجال المعاملات الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات.
(ج ) تحديد الخدمات التي تؤديها الهيئة للغير في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، ومقابل أداء هذه الخدمات.
(د ) وضع القواعد التي تكفل احترام تقاليد المهنة في مجال المعاملات الإلكترونية و تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
(هـ) وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية ولوائح المشتريات والمخازن وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم نشاط الهيئة ، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.
(و ) اعتماد مشروع الموازنة السنوية للهيئة .
(ز ) وضع لائحة شئون العاملين بالهيئة المنظمة لتعيينهم وتحديد رواتبهم وبدلاتهم ومكافآتهم وترقياتهم وتأديبهم وإنهاء خدمتهم وسائر شئونهم الوظيفية ، وذلك مع مراعاة قواعد الكفاءة الإنتاجية وتوازن اقتصاديات الهيئة وبالتشاور مع المنظمة النقابية ذات الصلة ، ودون التقيد بقواعد ونظم العاملين المدنيين بالدولة.
( ح ) وضع خطط وبرامج التدريب والتأهيل على صناعة تكنولوجيا المعلومات.
ويصدر باللوائح والنظم المنصوص عليها في هذه المادة قرار من الوزير المختص.
مادة 10 – يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر وكلما اقتضت الضرورة ذلك ، ويكون اجتماعه صحيحا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
مادة 11 – للهيئة رئيس تنفيذي يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص .
ويمثل الرئيس التنفيذي الهيئة أمام القضاء وفي علاقتها بالغير ويكون مسئولا أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الهيئة فنيا وإداريا وماليا ، ويختص بما يأتي :
(أ) تنفيذ قرارات مجلس الإدارة .
(ب) إدارة الهيئة وتصريف شئونها والإشراف على سير العمل بها.
(ج) عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط الهيئة وسير العمل بها ، وما تم إنجازه وفقا للخطط والبرامج الموضوعة ، وتحديد معوقات الأداء ، والحلول المقترحة لتفاديها.
(د) القيام بأية أعمال أو مهام يكلفه بها مجلس الإدارة.
(هـ) الاختصاصات الأخرى التي تحددها اللوائح الداخلية للهيئة .
مادة 12 – يحل الرئيس التنفيذي محل رئيس مجلس إدارة الهيئة حال غيابه
مادة 13 – تلتزم جميع الجهات والشركات العاملة في مجال المعاملات الالكترونية وتكنولوجيا المعلومات بموافاة الهيئة بما تطلبه من تقارير أو إحصاءات أو معلومات تتصل بنشاط الهيئة.
مادة 14 – للتوقيع الالكتروني ، في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية ، ذات الحجية المقررة للتوقيعات في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ، إذا روعي في إنشائه وإتمامه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والضوابط الفنية والتقنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة 15 – للكتابة الالكترونية وللمحررات الالكترونية ، في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية، ذات الحجية المقررة للكتابة والمحررات الرسمية والعرفية في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ، متى استوفت الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وفقا للضوابط الفنية والتقنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة 16 – الصورة المنسوخة على الورق من المحرر الالكتروني الرسمي حجة على الكافة بالقدر الذي تكون فيها مطابقة لأصل هذا المحرر ، وذلك مادام المحرر الالكتروني الرسمي والتوقيع الالكتروني موجودين على الدعامة الالكترونية.
مادة 17 – تسري في شأن إثبات صحة المحررات الالكترونية الرسمية والعرفية والتوقيع الالكتروني ، فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون أو في لائحته التنفيذية الأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
مادة 18 – يتمتع التوقيع الالكتروني والكتابة الالكترونية والمحررات الالكترونية بالحجية في الإثبات إذا ما توافرت فيها الشروط الآتية:
(أ) ارتباط التوقيع بالموقّع وحده دون غيره.
(ب) سيطرة الموقّع وحده دون غيره على الوسيط الإلكتروني.
(ج) إمكانية كشف أي تعديل أو تبديل في بيانات المحرر الالكتروني او التوقيع الإلكتروني .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط الفنية والتقنية اللازمة لذلك.
مادة 19 – لا تجوز مزاولة نشاط إصدار شهادات التصديق الالكتروني الا بترخيص من الهيئة ، وذلك نظير مقابل يحدده مجلس إدارتها وفقا للإجراءات والقواعد والضمانات التي تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ودون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة، مع مراعاة ما يأتي :
(أ) أن يتم اختيار المرخص له في إطار من المنافسة و العلانية.
(ب) أن يحدد مجلس إدارة الهيئة مدة الترخيص بحيث لاتزيد على تسعة وتسعين عاما.
(ج) أن تحدد وسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التي تكفل حسن سير المرفق بانتظام واطّراد.
و لا يجوز التوقف عن مزاولة النشاط المرخص به أو الاندماج في جهة أخرى أو التنازل عن الترخيص للغير إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الهيئة.
مادة 20 – تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التي يجب أن تشتمل عليها شهادة التصديق الالكتروني.
مادة21 – بيانات التوقيع الالكتروني والوسائط الالكترونية والمعلومات التي تقدم إلى الجهة المرخص لها بإصدار شهادات التصديق الالكتروني سرية ، ولا يجوز لمن قدمت إليه أو اتصل بها بحكم عمله إفشاؤها للغير أو استخدامها في غير الغرض الذي قدمت من أجله.
مادة 22 – تختص الهيئة باعتماد الجهات الأجنبية المختصة بإصدار شهادات التصديق الالكتروني ، وذلك نظير المقابل الذي يحدده مجلس إدارة الهيئة ، وفي هذه الحالة تكون الشهادات التي تصدرها تلك الجهات ذات الحجية في الإثبات المقررة لما تصدره نظيراتها في الداخل من شهادات نظيرة ، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات والضمانات التي تقرها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 23 – مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من :
(أ) أصدر شهادة تصديق الكتروني دون الحصول على ترخيص بمزاولة النشاط من الهيئة.
(ب) أتلف أو عيّب توقيعا أو وسيطا أو محررا الكترونيا ، أو زوّر شيئا من ذلك بطريق الاصطناع أو التعديل أو التحوير أو بأي طريق آخر .
( ج) استعمل توقيعا أو وسيطا أو محررا الكترونيا معيبا أو مزورا مع علمه بذلك.
(د) خالف أيّا من أحكام المادتين (19) ، (21) من هذا القانون .
( هـ) توصّل بأية وسيلة إلى الحصول بغير حق على توقيع أو وسيط أو محرر الكتروني او اخترق هذا الوسيط أو اعترضه أو عطله عن أداء وظيفته.
وتكون العقوبة على مخالفة المادة(13) من هذا القانون ، الغرامة التي لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.
وفي حالة العود تزاد بمقدار المثل المقررة ؛ العقوبة المقررة لهذه الجرائم في حديها الأدنى والأقصى .
وفي جميع الأحوال يحكم نشر حكم الإدانة في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار ، وعلى شبكات المعلومات الالكترونية المفتوحة على نفقة المحكوم عليه.
مادة 24 – يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، إذا كان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة مع علمه بذلك.
ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات ، إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسم ولصالح الشخص الاعتباري .
مادة25 – يكون للعاملين بالهيئة الذين يصدر بهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في حدود اختصاصهم بالمخالفة لأحكام هذا القانون .
مادة 26 – مع عدم الإخلال بأحكام المادة (23) من هذا القانون ، يكون للهيئة ، إذا خالف المرخص له بإصدار شهادات تصديق الكتروني شروط الترخيص أو خالف أيا من أحكام المادة (19) من هذا القانون ، أن تلغي الترخيص ، كما يكون لها أن توقف سريانه حتى إزالة أسباب المخالفة وذلك كله وفقا للقواعد و الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة 27 – على كل من يباشر نشاط إصدار شهادات التصديق الالكتروني قبل تاريخ العمل بهذا القانون أن يوفق أوضاعه طبقا لأحكامه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور لائحته التنفيذية ، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي تنص عليها هذه اللائحة.
مادة 28 – لا تسري أحكام المادة (13) من هذا القانون على أجهزة رئاسة الجمهورية و القوات المسلحة و وزارة الداخلية وجهاز المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.
مادة 29 – يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره
مادة 30 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها. صدر برئاسة الجمهورية في غرة ربيع الأول سنة 1425 هـ ( الموافق 21 إيريل سنة 2004 م ) حسني مبارك
قانون التمويل العقارى
استناد
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانوني الاتي نصه، وقد اصدرناه:
(المادة الاولى)
مع عدم الاخلال باحكام القرار بقانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الاجانب للاراضي الزراعية وما في حكمها، والقانون رقم 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والاراضي الفضاء، يعمل باحكام القانون المرافق في شان التمويل العقاري، ويلغى كل حكم يخالف احكامه.
(المادة الثانية)
في تطبيق احكام القانون المرافق والقرارات الصادرة تنفيذا له يقصد بعبارة -الوزير المختص- -وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية- وبعبارة - الجهة الادارية- -الهيئة العامة المختصة بشئون التمويل العقاري- -وتتبع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية-.
(المادة الثالثة)
يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق في تاريخ العمل به.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لمضي ثلاثة اشهر على تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 3 ربيع الاخر سنة 1422 هـ
( الموافق 24 يونية سنة 2001 م ) .
حسني مبارك
قانون التمويل العقاري
الباب الأول
أحكام عامة
المادة 1
تسري احكام هذا القانون على نشاط التمويل للاستثمار في مجالات شراء او بناء او ترميم او تحسين المساكن والوحدات الادارية والمنشات الخدمية ومباني المحال المخصصة للنشاط الجاري، وذلك بضمان حق الامتياز على العقار او رهنه رهنا رسميا، او غير ذلك من الضمانات التي يقبلها الممول طبقا للقواعد والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويطلق على هذا التمويل اسم - التمويل العقاري- وعلى ذلك الضمان اسم - الضمان العقاري-، وعلى العقار المحمل بحق الامتياز او بالرهن الرسمي او بغير ذلك من الضمانات اسم -العقار الضامن- وعلى المشتري او من حصل على التمويل في غير حالة الشراء اسم -المستثمر-، ويعفى قيد هذا الضمان وتجديده وشطبه من جميع الرسوم والمصروفات.
المادة 2
تنشا هيئة عامة تتبع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية تختص بشئون التمويل العقاري ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس الجمهورية.
المادة 3
تكون للجهات التالية دون غيرها مزاولة نشاط التمويل العقاري المنصوص عليه في هذا القانون بشرط قيدها في سجل تعده الجهة الادارية لهذا الغرض:
(1) الاشخاص الاعتبارية العامة التي يدخل نشاط التمويل العقاري ضمن اغراضها.
(2) شركات التمويل العقاري المنصوص عليها في الباب الخامس من هذا القانون.
ويجوز للبنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري، بعد موافقته ووفقا للقواعد التي يقررها، ان تزاول نشاط التمويل العقاري دون قيدها لدى الجهة الادارية، ولا تسري عليها احكام الفقرة الثانية من المادة (4) والباب السابع من هذا القانون.
المادة 4
تكون مزاولة نشاط التمويل العقاري وفق المعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية وبما يكفل تناسب التمويل مع القدرة المالية لمشتري العقار او لمن حصل على التمويل في غير حالة الشراء، وذلك في ضوء الحالة العامة لسوق العقارات.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد واجراءات التمويل وحدوده الائتمانية ونسبة التمويل الى قيمة العقار مقدرة بمعرفة خبراء التقييم المقيدة اسماؤهم في الجداول التي تعدها الجهة الادارية لهذا الغرض بشرط الا يكونوا من بين العاملين لدى الممول.
المادة 5
دون اخلال بحكم المادة (35) من هذا القانون تلتزم الحكومة في سبيل تدبير التمويل العقاري بتوفير مساكن اقتصادية لذوي الدخول المنخفضة، بما يلي:
(اولا) تخصيص بعض الاراضي المملوكة للدولة دون مقابل لاقامة مساكن من المستوى الاقتصادي.
(ثانيا) تحمل قيمة المرافق العامة التي تزود بها تلك المساكن بمقدار نصف تكلفتها الفعلية.
وتبين اللائحة التنفيذية معايير ذوي الدخول المنخفضة وقواعد واجراءات تدبير التمويل العقاري لهم.
الباب الثاني
إتفاق التمويل
المادة 6
يكون التمويل العقاري في مجال شراء العقارات وفقا لاحكام هذا القانون بموجب اتفاق تمويلي بين الممول والمشتري باعتباره المستثمر وبائع العقار، ويجب ان يتضمن الاتفاق ما ياتي:
(ا) الشروط التي تم قبولها من البائع والمشتري في شان بيع العقار بالتقسيط، بما في ذلك بيان العقار وثمنه.
(ب) مقدار المعجل من ثمن البيع الذي اداه المشتري للبائع.
(ج) عدد وقيمة اقساط باقي الثمن وشروط الوفاء بها، على ان تكون محددة الى حين استيفائها بالكامل.
(د) قبول البائع حوالة حقوقه في اقساط الثمن الى الممول بالشروط التي يتفقان عليها.
(هـ) التزام البائع بتسجيل العقار باسم المشتري خالية من اي حقوق عينية على الغير.
(و) التزام المشتري بقيد حق امتياز الثمن المحالة اقساطه الى الممول، وذلك ضمانا للوفاء بها.
(ز) التزام اطراف الاتفاق باعطائه تاريخا ثابتا.
فاذا كان التمويل لغرض الاستثمار في بناء عقار على ارض يملكها المستثمر او لغرض ترميم او تحسين عقار يملكه او غير ذلك من المجالات، تعين ان يكون التمويل بموجب اتفاق بينه وبين الممول وبين اي طرف اخر يكون له شان في الاتفاق.
ويصدر الوزير المختص قرارا بنماذج الاتفاقات المشار اليها في الفقرتين السابقتين.
المادة 7
يجوز للمستثمر التصرف في العقار الضامن بالبيع او الهبة او غيرهما من التصرفات، او ترتيب اي حق عيني عليه وذلك بعد موافقة الممول وبشرط ان يقبل المتصرف اليه الحلول محل المستثمر في الالتزامات المترتبة على اتفاق التمويل.
ويجوز للمستثمر تاجير العقار الضامن او تمكين غيره من الانفراد بشغله وذلك بعد الحصول على موافقة الممول. وللممول ان يشترط حوالة الحق في اجرة العقار او مقابل شغله وذلك وفاء لمستحقاته.
ولا يجوز للممول رفض الموافقة على التصرف في العقار الضامن او تاجيره او تمكين الغير من الانفراد بشغله، الا لاسباب جدية تتعرض معها مصالحه وحقوقه للخطر، ويجب عليه اخطار المستثمر بهذه الاسباب كتابة خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطار المستثمر له برغبته في التصرف او في التاجير او تمكين الغير من الانفراد بشغل العقار والا اعتبر موافقا على ذلك.
وللممول ان يشترط تضامن المستثمر مع المتصرف اليه في الوفاء بالالتزامات المترتبة على اتفاق التمويل.
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والاجراءات التي تتبع في الاحوال المشار اليها.
المادة 8
اذا تصرف المستثمر في العقار الضامن او اجره او مكن احدا من شغله بالمخالفة لاحكام المادة السابقة، كان للممول ان يطالبه بباقي اقساط الثمن او باقي قيمة اتفاق التمويل بحسب الاحوال بانذار على يد محضر بالوفاء خلال مهلة لا تقل عن ثلاثين يوما.
فاذا لم يقم المستثمر بهذا الوفاء، كان للممول ان يتخذ في مواجهته الاجراءات المنصوص عليها في الباب الرابع من هذا القانون.
المادة 9
يجوز للمستثمر ان يعجل الوفاء باقساط الثمن او بالتمويل كله او بعضه.
وفي هذه الحالة يتم خفض الاقساط المستحقة عليه بما يتناسب مع تعجيل الوفاء وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الباب الثالث
قيد الضمان العقاري
وحوالة الحقوق الناشئة عن اتفاق التمويل
المادة 10
يقدم طلب قيد الضمان العقاري الى مكتب الشهر العقاري الكائن في دائرته العقار من الممول او المستثمر متضمنا البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية ومرفقا به اتفاق التمويل وسند ملكية العقار.
ويجب البت خلال اسبوع في طلب القيد بعد التحقق من صحة حدود العقار على النحو الوارد بالطلب وبسند الملكية، او تكليف مقدمه بما يجب ان يستوفيه، وذلك خلال اسبوع من تاريخ تقديم الطلب.
ويخطر مقدم الطلب خلال الموعد المشار اليه بالقرار الصادر في شانه بموجب كتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول. ويجب ان يكون القرار برفض الطلب مسببا.
المادة 11
مع مراعاة حكم المادة (307) من القانون المدني يجوز للممول ان يحيل حقوقه الناشئة عن اتفاق التمويل الى احدى الجهات التي تباشر نشاط التوريق والتي يصدر بها قرار من وزير الاقتصاد بعد موافقة مجلس ادارة هيئة سوق راس المال وفقا لاحكام قانون سوق راس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 والقرارات الصادرة تنفيذا له، وذلك بموجب اتفاق يصدر بنموذجه قرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وفقا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وتلتزم الجهة المحال لها بالوفاء بالحقوق الناشئة عن الاوراق المالية التي تصدرها في تواريخ استحقاقها من حصيلة الحقوق المحالة.
ويضمن الممول الوفاء بالحقوق الناشئة عن الاوراق المالية المشار اليها، كما يجوز الاتفاق على ضمان الغير للوفاء بتلك الحقوق وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويستمر الممول في تحصيل الحقوق المحالة ومباشرة الحقوق الناشئة عن اتفاق التمويل وذلك لصالح اصحاب الاوراق المالية التي يصدرها المحال له وبصفته نائبا عنه وفقا وفي الحدود التي يتضمنها اتفاق الحوالة.
وعلى الممول ان يفصح للمحال له عن البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية بشان اتفاق التمويل الذي تمت حوالة الحقوق الناشئة عنه وذلك دون حاجة الى موافقة المستثمر.
الباب الرابع
التنفيذ على العقار
المادة 12
للممول في حالة عدم وفاء المستثمر بالمبالغ المستحقة عليه ومضى ثلاثين يوما من تاريخ استحقاقها، او عند ثبوت نقص مخل بضمان الممول لقيمة العقار بفعل او اهمال المستثمر او شاغل العقار بحكم قضائي واجب النفاذ، ان ينذر المستثمر بالوفاء او بتقديم ضمان كاف بحسب الاحوال، وذلك خلال ستين يوما على الاقل من تاريخ الانذار.
المادة 13
مع عدم الاخلال باحكام المادتين (35) و(37) من هذا القانون اذا انقضت المدة المحددة بالانذار دون قيام المستثمر بالوفاء او بتقديم الضمان، كان ملتزما بالوفاء بكامل المبالغ المتبقية طبقا لاتفاق التمويل العقاري.
ويكون للممول في هذه الحالة ان يطلب من قاضي التنفيذ الذي يقع العقار في دائرة اختصاصه وضع الصيغة التنفيذية على اتفاق التمويل والامر بالحجز على العقار الضامن تمهيدا لبيعه وذلك بعد اعلان المستثمر قانونا لسماع اقواله.
المادة 14
يقوم الممول، بعد وضع الصيغة التنفيذية على اتفاق التمويل، بابلاغه الى المستثمر، مع تكليفه بالوفاء خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوما، كما يقوم باعلانه الى مكتب الشهر العقاري المختص للتاشير به بغير رسوم خلال مدة لا تجاوز اسبوعا على هامش قيد الضمان العقاري مع اعلان ذلك الى جميع الدائنين المقيدة حقوقهم على العقار والى حائزه، والا كان التكليف بالوفاء غير نافذ في حقهم.
المادة 15
يقوم التاشير بالسند التنفيذي في مكتب الشهر العقاري مقام تسجيل تنبيه نزع الملكية.
المادة 16
اذا لم يقم المستثمر بالوفاء خلال المدة المحددة له في الاعلان بالسند التنفيذي، يصدر قاضي التنفيذ - بناء على طلب الممول - امرا بتعيين وكيل عقاري من بين الوكلاء المقيدة اسماؤهم في سجل تعده الجهة الادارية لهذا الغرض، وذلك لمباشرة اجراءات بيع العقار بالمزاد العلني المنصوص عليها في المواد التالية تحت الاشراف المباشر لقاضي التنفيذ.
وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط الواجب توافرها في الوكلاء العقاريين وقواعد تحديد اتعابهم واجراءات القيد في السجل.
المادة 17
لكل ذي مصلحة ان يطلب استبدال الوكيل العقاري بطلب يقدمه الى قاضي التنفيذ مبينا به اسبابه، ولا يترتب على مجرد تقديم الطلب وقف اجراءات التنفيذ على العقار ما لم يقرر القاضي عكس ذلك. وللقاضي ان يامر بالاستبدال اذا تبين له جدية اسباب الطلب.
المادة 18
يحدد اثنان من خبراء التقييم المشار اليهم في الفقرة الثانية من المادة (4) الثمن الاساسي للعقار.
ويحدد الوكيل العقاري شروط بيع العقار بالمزاد العلني على ان تتضمن تاريخ وساعة ومكان اجراء البيع والثمن الاساسي للعقار وتامين الاشتراك في المزاد وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد حساب التامين.
المادة 19
على الوكيل العقاري ان يعلن كلا من المستثمر وحائز العقار والدائنين المقيدة حقوقهم بشروط البيع قبل اليوم المحدد لاجراء المزايدة بمدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تجاوز خمسة واربعين يوما، كما يقوم بلصق الاعلان على العقار وعلى اللوحة المعدة للاعلانات بالمحكمة المختصة الكائن في دائرتها العقار مع نشره في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المستثمر وللممول او للمستثمر ان يطلب الاعلان او النشر اكثر من مرة على نفقته.
المادة 20
يتولى الوكيل العقاري اجراء المزايدة في اليوم المحدد للبيع، وتبدا المزايدة بالنداء على الثمن الاساسي وتنتهي بايقاع البيع على من تقدم باكبر عرض.
فاذا كان هذا العرض اقل من الثمن الاساسي او لم يجاوز عدد المزايدين ثلاثة اشخاص وجب على الوكيل العقاري تاجيل البيع الى يوم اخر خلال الثلاثين يوما التالية يعلن عنه بذات الاجراءات المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون، ولا يجوز للممول ان يشترك في المزايدة، ومع ذلك اذا لم يبلغ اكبر عرض الثمن الاساسي وكان اقل من مستحقات الممول كان له ان يطلب ايقاع البيع عليه مقابل ابراء ذمة المستثمر من جميع التزاماته.
وفي جميع الاحوال يعتبر العرض الذي لا يزاد عليه خلال خمس دقائق منهيا للمزايدة.
المادة 21
اذا قام المستثمر بالوفاء بما حل عليه من اقساط في اي وقت سابق على ايقاع البيع، وجب على الوكيل العقاري ان يوقف الاجراءات، ويلتزم المستثمر بان يؤدي الى الممول المصروفات التي يصدر بتقديرها امر من قاضي التنفيذ.
المادة 22
يصدر القاضي حكما بايقاع البيع بناء على ما تم من اجراءات وسداد كامل الثمن يتضمن قائمة شروطه ما اتبع من اجراءات يوم البيع. ويجب ان يتضمن منطوق الحكم الامر بتسليم العقار خاليا من شاغليه الى من حكم بايقاع البيع عليه ما لم يكن الممول قد سبقت موافقته على شغلهم العقار تطبيقا لاحكام المادة (7) من هذا القانون او كانوا مستاجرين للعقار بعقود ثابتة التاريخ قبل اتفاق التمويل.
ويجب ايداع نسخة الحكم الاصلية ملف التنفيذ في اليوم التالي لصدوره.
المادة 23
لمن حكم بايقاع البيع عليه ان يسجل الحكم، ويترتب على هذا التسجيل تطهير العقار من جميع الحقوق العينية التبعية التي اعلن اصحابها بالسند التنفيذي وباجراءات البيع طبقا للمادة (19) من هذا القانون.
المادة 24
لا يجوز استئناف حكم ايقاع البيع الا لعيب في اجراءات المزايدة او لبطلان الحكم، ومع ذلك يجوز لشاغل العقار استئناف الحكم اذا تضمن اخلاءه من العقار، ويرفع الاستئناف الى المحكمة المختصة بالاوضاع المعتادة خلال الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ النطق بالحكم عدا شاغل العقار فيبدا الميعاد بالنسبة له من تاريخ اعلانه بالحكم.
المادة 25
لا يترتب على رفع دعوى الاستحقاق من الغير وقف اجراءات التنفيذ على العقار ما لم تقض المحكمة بغير ذلك.
المادة 26
يقوم الوكيل العقاري بايداع حصيلة البيع خزينة المحكمة. ويتولى قاضي التنفيذ - ما لم يتم الطعن على حكم ايقاع البيع من احد الاطراف في اجراءات المزايدة - توزيع هذه الحصيلة على الدائنين حسب مرتبتهم في اليوم التالي لفوات ميعاد الطعن او صدور حكم برفضه وذلك بعد سداد جميع مصاريف التنفيذ، ويحرر محضر بذلك يودع ملف التنفيذ.
المادة 27
تسري احكام قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد بشانه نص خاص في هذا الباب.
الباب الخامس
شركات التمويل العقاري
المادة 28
يجب ان تتخذ شركة التمويل العقاري شكل شركة مساهمة مصرية، والا يقل راس مالها المصدر والمدفوع منه عن الحد الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
ويكون الترخيص بمزاولة نشاط التمويل العقاري وفقا لاحكام المواد التالية.
المادة 29
يقدم طلب الترخيص الى الجهة الادارية على النموذج الذي تعده لهذا الغرض، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد واجراءات الترخيص ورسومه بما لا يجاوز عشرة الاف جنيه.
المادة 30
على الجهة الادارية اعطاء طالب الترخيص شهادة باستلام المستندات المقدمة منه او بيانا بما يلزم تقديمه من مستندات اخرى، وعليه استيفاء هذه المستندات خلال الثلاثة اشهر التالية والا سقط طلبه.
المادة 31
تقوم الجهة الادارية بالبت في طلب الترخيص واخطار الطالب كتابة بقرارها في شانه وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ استيفاء المستندات اللازمة.
ولا يجوز للجهة الادارية ان ترفض الترخيص الا في الحالات الاتية:
(1) عدم استيفاء الشروط المبينة في هذا القانون او القرارات الصادرة تنفيذا له.
(2) عدم توافر المعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية بشان الخبرة والكفاءة المهنية في مديري الشركة.
(3) صدور حكم بشهر افلاس اي من مؤسسي الشركة او مديريها خلال السنوات الخمس السابقة على تقديم الطلب ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
(4) ان يكون قد سبق الحكم على احد مؤسسي الشركة او مديريها او احد اعضاء مجلس الادارة خلال الخمس السنوات السابقة على تقديم طلب الترخيص بعقوبة جناية او جنحة في جريمة ماسة بالشرف او الامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
المادة 32
تبين اللائحة التنفيذية المعايير المالية التي يتعين على الشركة الالتزام بها على ان تتضمن ما ياتي:
(1) الاسلوب الذي يتبع في تقييم اصول الشركة.
(2) تحديد نسبة الحد الادنى لحقوق المساهمين الى كل من اصول الشركة وخصومها وحجم محفظة التمويل.
(3) تحديد الحد الادنى للاصول المتداولة الى الخصوم المتداولة.
(4) القواعد اللازمة لضمان حسن سير اعمال الشركة وضمان حقوق الدائنين والعملاء.
المادة 33
يتولى مراجعة حسابات الشركة مراقبان للحسابات من بين المقيدين في سجل تمسكه الجهة الادارية.
وتلتزم الشركة بتقديم قوائمها المالية الى الجهة الادارية كل ستة اشهر في الميعاد الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
المادة 34
يجوز للشركة ان تندمج مع شركة اخرى تعمل في النشاط ذاته او في غيره او ان تتوقف عن النشاط او تقوم بتصفية اصولها او الجزء الاكبر منها وذلك بعد الحصول على موافقة كتابية من الجهة الادارية، وذلك كله وفقا للقواعد والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ولا يجوز للجهة الادارية رفض الموافقة الا لاسباب جدية تتعلق باعتبارات استقرار نشاط التمويل العقاري او مصالح المستثمرين او المساهمين.
الباب السادس
ضمانات التمويل العقاري
المادة 35
ينشا صندوق لضمان ودعم نشاط التمويل العقاري تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص.
يختص الصندوق بدعم نشاط التمويل العقاري في مجال بيع المساكن لذوي الدخول المنخفضة عن طريق تحمل الصندوق لجانب من قيمة القسط وبما يكفل النزول بعبء التمويل الى الحدود التي تتناسب مع دخولهم بما لا يجاوز ربع الدخل.
ويصدر بنظام الصندوق قرار من رئيس الجمهورية يحدد اختصاصاته الاخرى.
المادة 36
تتكون موارد الصندوق من:
(1) الاشتراك الذي يلتزم المستثمر والممول بادائه مناصفة للصندوق طبقا لما يحدده نظامه الاساسي وبشرط الا يجاوز (2%) من قسط التمويل، ويعفى من هذا الاشتراك المستثمر محدود الدخل.
(2) التبرعات والهبات من الداخل او الخارج التي تقدم للصندوق ويوافق عليها الوزير المختص.
(3) ما تخصصه الدولة للصندوق من مبالغ.
(4) حصيلة استثمار اموال الصندوق.
(5) حصيلة الغرامات المحكوم بها او التي تؤدي وفقا لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
المادة 37
للممول ان يشترط على المستثمر التامين لصالح الممول بقيمة حقوقه لدى احدى شركات التامين المصرية وذلك ضد مخاطر عدم الوفاء بسبب وفاة المستثمر او عجزه.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وشروط هذا التامين.
المادة 38
لا يجوز لغير الوسطاء المقيدة اسماؤهم في جدول تعده الجهة الادارية لهذا الغرض مباشرة اعمال الوساطة بين الممول والمستثمر في اتفاق التمويل.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وشروط واجراءات القيد في هذا الجدول.
المادة 39
تعد الجهة الادارية نموذجا بالشروط الاساسية للتمويل العقاري، وعلى الممول او الوسيط ان يسلم طالب التمويل صورة من هذا النموذج. ويجب ان يرفق باتفاق التمويل اقرار من المستثمر بانه تسلم تلك الصورة واطلع عليها قبل التوقيع على اتفاق التمويل.
المادة 40
يلتزم الممول بابلاغ المستثمر شهريا بجميع البيانات المتعلقة باتفاق التمويل وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
المادة 41
ينشا لدى الجهة الادارية مكتب لتلقى وفحص الشكاوى التي تقدم عن مخالفة احكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، وتحدد اللائحة التنفيذية نظام واجراءات عمل هذا المكتب.
الباب السابع
الرقابة
المادة 42
للجهة الادارية، عند مخالفة احكام هذا القانون او القرارات الصادرة تنفيذا له، او اذا قام خطر يهدد استقرار نشاط التمويل العقاري او مصالح المستثمرين او المساهمين في شركات التمويل العقاري ان تتخذ ما تراه مناسبا من التدابير الاتية:
(1) توجيه انذار بازالة المخالفة خلال مدة محددة.
(2) وقف مزاولة النشاط لفترة لا تجاوز تسعين يوما.
(3) المنع من مزاولة النشاط مع تحديد الاجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة الاثار المترتبة على هذا المنع.
ويكون للجهة الادارية ان تتخذ التدابير التالية بالنسبة لشركات التمويل العقاري المخالفة:
(1) الزام الشركة باتخاذ اجراءات دمجها في شركة اخرى من شركات التمويل العقاري او في احدى الجهات الاخرى التي تزاول هذا النشاط، خلال مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر يجوز مدها بقرار من الوزير المختص.
(2) الزام الشركة بزيادة راس مالها المدفوع او حجم السيولة النقدية او الامرين معا وفقا لجدول زمني محدد
. المادة 43
مع عدم الاخلال باحكام القوانين المنظمة لسرية المعلومات، يجوز لكل ذي شان ان يطلب من الجهة الادارية الاطلاع على السجلات والتقارير والمستندات وغيرها من الاوراق المتعلقة بنشاط التمويل العقاري او الحصول على مستخرجات رسمية منها مقابل رسم تحدد فئاته اللائحة التنفيذية بما لا يجاوز مائة جنيه ووفقا للقواعد والاجراءات التي تقررها هذه اللائحة.
وللجهة الادارية ان ترفض الطلب اذا كان من شان اجابته الاضرار بنشاط التمويل العقاري او المساس بالصالح العام.
المادة 44
يكون لموظفي الجهة الادارية الذين يصدر بتحديد اسمائهم او وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة الضبطية القضائية في اثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لاحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، ولهم في سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات لدى الجهات التي توجد بها.
وعلى المسئولين في الجهات المشار اليها ان يقدموا الة الموظفين المذكورين البيانات والمستخرجات والمستندات والصور التي يطلبونها لهذا الغرض، وذلك كله دون الاخلال باحكام القوانين المنظمة لسرية المعلومات.
الباب الثامن
العقوبات
المادة 45
مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد منصوص عليها في اي قانون اخر، يعاقب على الافعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.
المادة 46
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين الف جنيه ولا تجاوز مائتي الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من باشر نشاط التمويل العقاري المنصوص عليه في هذا القانون دون ان يكون مرخصا له في ذلك.
المادة 47
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تجاوز خمسين الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف في مزاولة نشاط التمويل العقاري المعايير والقواعد المشار اليها في المادتين (4) و (32) من هذا القانون والتي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة 48
يعاقب من يخالف ايا من احكام الفقرة الاولى من المادة (34) بغرامة لا تقل عن مائتي الف جنيه ولا تجاوز خمسمائة الف جنيه.
المادة 49
يجوز، فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة، الحكم على من قضى عليه باحدى هذه العقوبات، بالحرمان من مزاولة المهنة او بحظر مزاولة النشاط الذي وقعت الجريمة بمناسبته، وذلك لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات ويكون الحكم بذلك وجوبيا في حالة العود.
المادة 50
لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية باتخاذ اي اجراء فيها او رفعها بالنسبة الى الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لاحكام هذا القانون او لائحته التنفيذية او اتخاذ اي من اجراءات التحقيق فيها الا بناء على طلب الوزير المختص.
وللوزير المختص قبل صدور حكم بات في الدعوى ان يقبل الصلح مع المخالف مقابل اداء الحد الاقصى للغرامة المنصوص عليها في المواد السابقة، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية.
المادة 51
يعاقب المسئول عن الادارة الفعلية بالشركة بالعقوبات المقررة عن الافعال التي ترتكب بالمخالفة لاحكام هذا القانون او لائحته التنفيذية اذا كان اخلاله العمدي بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الادارة قد ادى الى وقوع الجريمة او تسبب فيها بخطئه الجسيم.
المادة 52
تكون الشركة مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية، اذا كانت المخالفة قد ارتكبت من احد العاملين بالشركة باسمها ولصالحها.
اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001
استناد
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 277 لسنة 2001 في شان الهيئة العامة لشئون التمويل العقاري؛
قرر:
(المادة الاولى)
يعمل باحكام اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 المرافقة لهذا القرار.
(المادة الثانية)
في تطبيق احكام اللائحة المرافقة يقصد ب -القانون- قانون التمويل العقاري وب -الهيئة- الهيئة العامة لشئون التمويل العقاري.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 24 رمضان سنة 1422 هـ
( الموافق 9 ديسمبر سنة 2001 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ عاطف عبيد
اللائحة التنفيذية
لقانون التمويل العقاري
الباب الأول
أحكام عامة
المادة 1
يكون التمويل العقاري وفقا لاحكام القانون للاستثمار في شراء او بناء او ترميم او تحسين المساكن والوحدات الادارية والمنشات الخدمية ومباني المحال المخصصة للنشاط التجاري.
المادة 2
اذا كان العقار محل التمويل غير مسجل باسم البائع، جاز للممول ان يقبل - ضمانا للتمويل- رهن اصول عقارية مملوكة للمستثمر او لغيره او كفالة شخصية من غير المستثمر او اوراقا مالية بكامل قيمة الاقساط المستحقة او قبول المستثمر خصم قيمة اقساط التمويل من راتبه او دخله، وللممول في هذه الحالات ان يشترط على المستثمر تسجيل العقار محل التمويل باسمه ورهنه رهنا رسميا لصالح الممول خلال فترة يتفقان عليها.
واذا كان العقار محل التمويل بناء او وحدة في بناء على ارض مخصصة للمستثمر من الدولة او من احد الاشخاص الاعتبارية العامة، فللممول قبول التنازل له من المستثمر عن التخصيص ضمانا للتمويل، وذلك بعد موافقة الجهة التي خصصت الارض على اجراء هذا التنازل.
المادة 3
تكون مزاولة نشاط التمويل العقاري وفقا للمعايير الاتية:
(ا) يجب ان تكون اجراءات التمويل واضحة ومحددة على نحو يكفل معرفة المستثمر بجميع حقوقه والتزاماته، ويكون من مستندات اتفاق التمويل التي لا يكتمل بغيرها اقرار من المستثمر بانه تسلم صورة من النموذج الذي تعده الهيئة للشروط الاساسية للتمويل العقاري واطلع عليها قبل توقيعه على اتفاق التمويل.
(ب) لا يجوز التمويل باكثر من تسعين في المائة من قيمة العقار.
(ج) تحدد قيمة العقار لاغراض التمويل بمعرفة احد خبراء التقييم المقيدة اسماؤهم في الجداول التي تعدها الهيئة بشرط الا يكون من العاملين لدى الممول او المستثمر.
(د) لا يجوز للممول توفير تمويل او اكثر، بما يجاوز عشرة في المائة من راس ماله، وذلك لمستثمر واحد وزوجه واقاربه حتى الدرجة الرابعة، او للشخص الاعتباري والاشخاص الاعتبارية الاخرى التي يساهم باكثر من عشرة في المائة من راسمالها.
(هـ) في الاحوال التي يرتبط فيها مقدار التمويل بدخل المستثمر، يتم اثبات الدخل بشهادة من مصلحة الضرائب تبين دخله الذي اتخذ اساسا لمعاملته الضريبية خلال السنوات الثلاث السابقة على اتفاق التمويل، واذا كان التمويل بضمان الخصم من راتب المستثمر يكون اثبات راتبه بشهادة معتمدة من جهة عمله.
(و) لا يجوز ان يزيد قسط التمويل على اربعين في المائة من مجموع دخل المستثمر من غير ذوي الدخول المنخفضة المنصوص عليها في المادة (6).
المادة 4
على الجهات التي ترغب في اقامة مشروعات بناء مساكن اقتصادية تباع لذوي الدخول المنخفضة المنصوص عليهم في المادة (6) بنظام التمويل العقاري وبالمزايا التي يقررها القانون في هذا الخصوص، التقدم بطلب الى صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري مصحوبا بدراسات وافية عن المشروع تتضمن عدد وحداته ومساحاتها والقيمة التقديرية لاثمانها وغير ذلك من العناصر المتصلة بالمشروع.
ويبرم الصندوق اتفاقا مع الجهة الراغبة في اقامة المشروع ومع من يقبل تمويله، يتناول جميع الاحكام المنظمة لاقامة المشروع واسلوب بيع وحداته السكنية وتمويلها وتحديد نسبة الدعم الذي يقدمه الصندوق.
المادة 5
يتم تسليم اراضي الدولة التي تخصص لبناء مساكن اقتصادية لذوي الدخول المنخفضة بنظام التمويل العقاري الى الصندوق، ويؤدي الصندوق الى الجهة الادارية المختصة نصف تكلفة تزويد تلك الاراضي بالمرافق، ويسترد الصندوق ما اداه وذلك على النحو الذي ينظمه الاتفاق المنصوص عليه في المادة (4) من هذه اللائحة.
المادة 6
يقصد بذوي الدخول المنخفضة في تطبيق احكام القانون وهذه اللائحة كل شخص لا يجاوز مجموع دخله السنوي تسعة الاف جنيه، او اثنا عشر الف جنيه اذا كان متزوجا او يعول.
وتكون الاولوية في توفير التمويل للحصول على مسكن اقتصادي للمستثمر الاقل دخلا، وعند تساوي الدخل يفضل من تكون اسرته اكثر عددا.
الباب الثاني
التصرف في العقار الضامن وتأجيره والتعجيل بالوفاء
المادة 7
على المستثمر الراغب في التصرف في العقار الضامن او في ترتيب حق عيني عليه او في تاجيره او في تمكين الغير من الانفراد بشغله ان يحصل على موافقة الممول الكتابية على ذلك بناء على طلب مكتوب يوجه اليه قبل الموعد المحدد للتصرف او الايجار او الشغل بمدة لا تقل عن ثلاثين يوما.
المادة 8
يجب ان يرفق بطلب الموافقة على التصرف او ترتيب حق عيني، اقرار كتابي من المتصرف اليه او صاحب الحق العيني بالحلول محل المستثمر في الالتزامات المترتبة على اتفاق التمويل، ويجوز للممول ان يشترط على المستثمر تقديم اقرار بتضامنه مع المتصرف اليه في الوفاء بتلك الالتزامات.
المادة 9
يجوز للممول ان يشترط، للموافقة على تاجير المستثمر للعقار او شغل الغير له، تقديم اقرار كتابي بحوالة حقه في اجرة العقار او مقابل شغله الى الممول وباعلان المستاجر او الشاغل بالحوالة، وذلك وفاء لمستحقات الممول لدى المستثمر وفقا لاتفاق التمويل العقاري.
المادة 10
لا يجوز للممول ان يرفض طلب المشار اليه في المادة (7) الا لاسباب جدية تتعرض معها مصالحه وحقوقه للخطر، وعلى ان يقوم الممول باخطار الطالب باسباب الرفض بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول وذلك خلال ثلاثين يوما من استلام الطلب والا اعتبر موافقا عليه.
المادة 11
اذا رغب المستثمر في التعجيل بالوفاء بكل او بعض اقساط الثمن او التمويل، وجب عليه اخطار الممول بذلك قبل موعد السداد المعجل بفترة لا تقل عن ثلاثة اشهر، ويتم في هذه الحالة خفض الاقساط المستحقة عليه وفقا لجدول يرفق باتفاق التمويل يحدد القيمة المخفضة التي يتم الوفاء بها بحسب التاريخ الذي يتم الوفاء فيه من سنوات اقساط التمويل.
الباب الثالث
قيد الضمان العقاري وحوالة الحقوق
الناشئة عن اتفاق التمويل
المادة 12
يقدم طلب قيد الضمان العقاري من الممول او المستثمر تطبيقا لاحكام القانون الى مكتب الشهر العقاري الكائن في دائرته العقار متضمنا البيانات الاتية:
(ا) اسماء وبيانات كل من الممول والمستثمر.
(ب) قيمة الاقساط والحقوق المضمونة.
(ج) الموعد المحدد لانتهاء الوفاء باقساط الثمن او التمويل.
ويجب ان يرفق بالطلب المشار اليه اتفاق التمويل العقاري وسند ملكية العقار باسم المستثمر او ضمان التمويل باسم الممول.
المادة 13
يتولى مكتب الشهر العقاري المختص التحقق من صحة حدود العقار ومواصفاته الواردة بطلب القيد وسند الملكية المرفق به، وله في سبيل ذلك تكليف الطالب بان يستوفى ما يزم من مستندات خلال مهلة لا تقل عن ثلاثة ايام.
ويكون البت في الطلب او التكليف باستيفاء المستندات خلال اسبوع من تاريخ تقديمه.
ولا يجوز رفض القيد الا بسبب عدم استيفاء المستندات اللازمة لاجرائه.
وفي جميع الاحوال يجب اخطار الطالب بقبول الطلب او باستيفاء المستندات او برفض الطلب مسببا بخطاب مسجل بعلم الوصول وفقا لاحكام القانون.
المادة 14
يجب ان يتضمن اتفاق حوالة الحقوق الناشئة عن اتفاق التمويل العقاري الى الجهة المرخص لها بمزاولة نشاط التوريق، والذي يصدر بنموذجه قرار من الوزير المختص بالشئون الاقتصادية، ما ياتي:
(ا) قبول الممول حوالة حقوقه الناشئة عن اتفاق التمويل العقاري الى المحال له.
(ب) بيان المقابل الذي التزم به المحال له مقابل الحوالة وشروط الوفاء بهذا المقابل.
(ج) بيان تفصيلي بالحقوق المحالة بما في ذلك الاقساط الخاصة بكل عملية تمويل والعقار الضامن لها وشروط الضمان وبيانات المدين بها.
(د) التزام الممول بتحصيل الاقساط التي تمت حوالتها بصفته نائبا عن المحال له مقابل عمولة تحصيل يحددها الاتفاق.
المادة 15
مع عدم الاخلال بضمان الممول للوفاء بالحقوق الناشئة عن الاوراق، يجوز الاتفاق على ضمان الغير للوفاء بالحقوق الناشئة عن الاوراق المالية التي تصدرها الجهة التي تباشر نشاط التوريق على الا يقل تصنيفه الائتماني عن المستوى الذي تحدده الهيئة العامة لسوق المال وان يشمل الضمان كافة الاقساط المستحقة والا يكون معلقا على اي شرط.
المادة 16
على الممول ان يفصح للمحال له عن اسماء المستثمرين المدينين بالحقوق التي تمت حوالتها وبالضمانات المقدمة منهم وبما قاموا بوفائه من اقساط ومواعيد الوفاء وحالات الامتناع عنه، وذلك كله دون حاجة الى الحصول على موافقة المستثمرين على هذا الافصاح.
الباب الرابع
التنفيذ على العقار الضامن
المادة 17
لا يجوز للممول البدء في اجراءات التنفيذ على العقار الضامن الا بعد انذار المستثمر على يد محضر بالوفاء او بتقديم ضمان كاف بحسب الاحوال، على ان يتضمن الانذار ما ياتي:
(ا) تنبيه المدين بالوفاء او بتقديم ضمان كاف.
(ب) بيان بالاقساط الواجب الوفاء بها او بالضمان الذي يقبله الممول.
(ج) تحديد المدة التي يجب على المستثمر خلالها الوفاء او تقديم الضمان على الا تقل عن ستين يوما من تاريخ الانذار.
(د) التنبيه على المستثمر بان انقضاء المهلة المحددة بالانذار دون الاستجابة له يترتب عليه حلول اجال الاقساط المتبقية وفقا لاتفاق التمويل العقاري.
(هـ) تعيين موطن مختار للممول.
المادة 18
يبدا التنفيذ باعلان المستثمر والمتصرف اليه وصاحب الحق العيني والمستاجر وحائز العقار باتفاق التمويل بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه مع تكليف المستثمر بالوفاء على ان يتضمن الاعلان:
(ا) بيان جهة وتاريخ وضع الصيغة التنفيذية على اتفاق التمويل.
(ب) التكليف بالوفاء بكامل المبالغ المتبقية طبقا لاتفاق التمويل خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوما من تاريخ اعلان التكليف بالوفاء.
(ج) وصف العقار مع بيان موقعه ومساحته وحدوده.
المادة 19
يقوم الممول باعلان مكتب الشهر العقاري الواقع بدائرته العقار محل التنفيذ باتفاق التمويل بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه وبتكليف المدين بالوفاء وذلك للتاشير به على هامش قيد الضمان العقاري خلال مدة لا تجاوز اسبوعا من تاريخ الاعلان، وعلى الممول اعلان جميع الدائنين المقيدة حقوقهم على العقار وحائزة بالاتفاق بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه وبالتكليف بالوفاء والا كان التكليف غير نافذ في حقهم.
المادة 20
يقوم التاشير بالسند التنفيذي في مكتب الشهر العقاري مقام تسجيل تنبيه نزع الملكية، ويترتب عليه اعتبار العقار محجوزا من تاريخ التاشير به.
المادة 21
يعين قاضي التنفيذ في قراره الصادر بمباشرة اجراءات بيع العقار وكيلا عقاريا لمباشرة اجراءات البيع بالمزاد العلني وذلك من بين الوكلاء المقيدة اسماؤهم في سجل تمسكه الهيئة لهذا الغرض وفقا لاحكام الباب السادس من هذه اللائحة على الا تكون له مصلحة مباشرة او غير مباشرة من البيع او مع الممول او المستثمر.
ويامر قاضي التنفيذ في قراره الصادر بمباشرة اجراءات البيع طالب التنفيذ بوضع مبلغ يقدره في خزينة المحكمة المختصة لحساب مصروفات التنفيذ.
المادة 22
يحدد اثنان من خبراء التقييم المقيدة اسماؤهم لدى الهيئة الثمن الاساسي للعقار محل التنفيذ بناء على طلب الوكيل العقاري على ان يتم التقييم وفقا للمعايير الاتية:
(ا) قيمة العقار عند شرائه.
(ب) التعديلات التي طرات على العقار بعد شرائه.
(ج) اثر معدلات التضخم على سوق العقار.
(د) القيمة السوقية وقت التقييم لعقارات مماثلة في ذات المنطقة او في مناطق مشابهة.
المادة 23
يقوم الوكيل العقاري بوضع قائمة شروط بيع العقار بالمزاد العلني خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التاشير بالسند التنفيذي على ان تتضمن ما ياتي:
(ا) تعيين العقار محل التنفيذ ومساحته وموقعه وحدوده وغير ذلك من البيانات التي تفيد في بيان اوصافه.
(ب) جهة وتاريخ وضع الصيغة التنفيذية على اتفاق التمويل العقاري.
(ج) تاريخ وجهة التاشير بالسند التنفيذي لدى مكتب الشهر العقاري.
(د) تاريخ وساعة ومكان اجراء البيـع.
(هـ) شروط البيع والثمن الاساسي للعقار.
(و) تجزئة العقار الى صفقات ان كان لذلك محل مع ذكر الثمن الاساسي لكل صفقة.
(ز) مقدار تامين الاشتراك في المزاد على الا يقل عن واحد في المائة ولا يجاوز خمسة في المائة من الثمن الاساسي للعقار.
المادة 24
على الوكيل العقاري قبل البدء في اجراءات المزايدة التحقق من اعلان ذوي الشان في المواعيد المنصوص عليها في المادة (19) من القانون بقائمة شروط البيع وتحديد مقادير التدرج في العروض واعلان الحاضرين بها.
المادة 25
يقوم الوكيل بايداع حصيلة البيع خزينة المحكمة خلال ثلاثة ايام من تاريخ حكم ايقاع البيع.
المادة 26
تقدر اتعاب الوكيل العقاري بقرار من قاضي التنفيذ وفقا لما بذله الوكيل من جهد لانجاز اجراءات البيع والوقت الذي استغرقته تلك الاجراءات على الا تجاوز ثلاثة في المائة من القيمة التي رسا بها المزاد.
الباب الخامس
شركات التمويل العقاري
المادة 27
يجب ان تتخذ الشركة التي يرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري شكل شركة المساهمة المصرية، وان يكون لها راس مال مصدر لا يقل عن خمسين مليون جنيه ولا يقل المدفوع منه عند التاسيس عن الربع، وان يتم الوفاء بالباقي خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ قيد الشركة بالسجل التجاري.
المادة 28
يقدم طلب الترخيص على النموذج الذي تعده الهيئة لذلك، على ان يرفق به ما ياتي:
(ا) العقد الابتدائي للشركة ونظامها الاساسي.
(ب) السجل التجاري للشركة.
(ج) بيان بمؤهلات وخبرات مديري الشركة ومديري الفروع.
(د) اقرار من مؤسسي الشركة ومديريها بعدم صدور حكم بافلاس اي منهم خلال السنوات الخمس السابقة او شهادة برد اعتباره.
(هـ) اقرار من مؤسسي الشركة ومديريها واعضاء مجلس ادارتها بعدم سبق الحكم على اي منهم خلال السنوات الخمس السابقة بعقوبة جناية او عقوبة جنحة في جريمة ماسة بالشرف او الامانة او شهادة برد اعتباره.
(و) شهادة من مراقبين للحسابات من المقيدة اسماؤهم لدى الهيئة بقبول مراجعة حسابات الشركة.
(ز) الايصال الدال على سداد رسم طلب الترخيص.
المادة 29
يكون رسم الترخيص خمسة الاف جنيه للشركات التي لا يجاوز راسمالها خمسين مليون جنيه وعشرة الاف جنيه للشركات التي يجاوز راسمالها هذا الحد.
المادة 30
يشترط لمنح الترخيص ما ياتي:
(ا) استيفاء المستندات المشار اليها في المادة (2.
(ب) ان يتوافر في المدير التنفيذي للشركة خبرة في احد مجالات العمل المصرفي او التمويلي لا تقل عن عشر سنوات بعد الحصول على مؤهل عال في ذات المجال.
(ج) ان يتوافر في مديري الادارات المالية والقانونية والهندسية وفي مديري الفروع خبرة عملية في احد مجالات العمل المصرفي او التمويلي او القانوني لا تقل عن عشر سنوات بعد الحصول على مؤهل عال.
المادة 31
تقوم الهيئة باعطاء طالب الترخيص شهادة باستلام الطلب والمستندات المرفقة به، وتكليف الطالب، بموجب بيان يسلم اليه خلال عشرة ايام من تاريخ تقديم الطلب، باستيفاء ما قد يلزم من مستندات خلال الثلاثة اشهر التالية لهذا التكليف والا سقط طلبه.
وعلى الهيئة البت في طلب الترخيص واخطار الطالب بقرارها في شانه بموجب كتاب مسجل بعلم الوصول، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ استيفاء المستندات.
المادة 32
يصدر بالترخيص قرار من مجلس ادارة الهيئة، ولا يجوز رفض الترخيص الا بقرار مسبب وفي الحالات المبينة في المادة (31) من القانون.
المادة 33
تقيد الشركات التي يرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري في سجل قيد الاشخاص الاعتبارية العامة والشركات الذي تعده الهيئة لهذا الغرض، ويتضمن القيد بيانات كل شركة وراسمالها وعناوين فروعها واسماء اعضاء مجلس ادارتها ومديريها ومراقبي حساباتها.
المادة 34
على الشركة المرخص لها ان تقدم الى الهيئة قوائمها المالية معتمدة من مراقبي الحسابات وذلك خلال شهر من تاريخ نهاية الستة اشهر المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (33) من القانون.
المادة 35
تلتزم الشركة المرخص لها بما ياتي:
(ا) ان يتم تقييم اصول الشركة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية وبمراعاة معايير المراجعة المصرية التي تحددها القرارات الوزارية الصادرة في هذا الشان.
(ب) الا تقل نسبة كفاية راس مال الشركة عن عشرة في المائة من اجمالي الاصول.
(ج) الا تزيد نسبة الاصول المتداولة للشركة على خصومها المتداولة باكثر من (25%).
(د) الا يزيد اجمالي القروض التي حصلت عليها الشركة على عشرة امثال راسمالها.
(هـ) وضع القواعد اللازمة لضمان حسن سير العمل طبقا للفقرة الرابعة من المادة (32) من قانون التمويل العقاري.
المادة 36
على الشركة الراغبة في وقف نشاطها، او تصفية اصولها او جزء منها يزيد على (50%) او الاندماج مع شركة اخرى تعمل في ذات النشاط او في غيره ان تتقدم بطلب بذلك الى الهيئة على النموذج الذي تعده لهذا الغرض مرفقا به ما ياتي:
اولا- بالنسبة للتوقف:
(ا) بيان بالاسباب الداعية للتوقف.
(ب) قرار مجلس الادارة والجمعية العامة غير العادية بالتوقف وتقرير مراقبي الحسابات بشانه.
(ج) التدابير المقترح اتخاذها لتصفية اصول الشركة وخصومها بما يكفل حماية مصالح المساهمين والعاملين بالشركة والدائنين لها.
(د) التدابير المقترحة لحوالة حقوق والتزامات الشركة في نشاط التمويل العقاري الى جهات اخرى مرخص لها بمزاولة هذا النشاط.
ثانيا- بالنسبة لتصفية الاصول:
(ا) بيان بالاسباب الداعية لتصفية كل الاصول او جزء منها يزيد على (50%) من قيمتها السوقية.
(ب) قرار مجلس الادارة والجمعية العامة غير العادية بالتصفية وتقرير مراقبي الحسابات بشانه.
(ج) التدابير المقترحة لحوالة حقوق والتزامات الشركة في نشاط التمويل العقاري وفقا لاتفاقات التمويل التي يتم تصفيتها الى جهات اخرى مرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري.
ثالثا- بالنسبة للاندماج:
(ا) بيان بالاسباب الداعية للاندماج وشروطه.
(ب) مشروع قرار الاندماج.
(ج) قرار مجلس الادارة والجمعية العامة غير العادية بالاندماج وتقرير مراقبي الحسابات بشانه.
(د) التقدير المبدئي لقيمة اصول وخصوم الشركات المندمجة والاسس التي بنى عليها التقدير.
(هـ) اسلوب تحديد حقوق والتزامات المساهمين في الشركات المندمجة.
(و) التدابير المقترحة لحوالة اتفاقات التمويل الى الشركة الناتجة عن الاندماج والمرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري وفقا لاحكام القانون.
المادة 37
تقوم الهيئة باخطار طالب توقف النشاط او تصفية الاصول اوالاندماج بحسب الاحوال بالموافقة على الطلب او برفضه بقرار مسبب وذلك خلال ثلاثين يوما من تقديمه ويجب ان يكون الرفض لاسباب جدية تتعلق باعتبارات استقرار نشاط التمويل او مصالح المستثمرين او المساهمين وذلك خلال ثلاثين يوما من تقديم الطلب.
الباب السادس
خبراء التقييم والوكلاء العقاريون والوسطاء
(الفصل الأول)
أحكام عامة
المادة 38
تسري احكام هذا الفصل على خبراء التقييم والوكلاء العقاريين ووسطاء التمويل العقاري.
المادة 39
على من يرغب في القيد لدى الهيئة في جداول خبراء التقييم او الوكلاء العقاريين او وسطاء التمويل العقاري ان يتقدم اليها بطلب على النموذج الذي تعده لذلك.
المادة 40
يجب ان تتوافر في طالب القيد في الجداول المشار اليها في المادة السابقة الشروط الاتية:
(ا) ان تتوافر لديه خبرة لا تقل عن خمس سنوات في المجال الذي يرغب القيد فيه.
(ب) ان يكون حاصلا على مؤهل متوسط على الاقل بالنسبة الى خبراء التقييم ووسطاء التمويل العقاري، ومؤهل عال بالنسبة الى الوكلاء العقاريين.
(ج) الا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، او في جريمة مخلة بالشرف او الامانة او اشهر افلاسه او اعساره، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
المادة 41
تصدر الهيئة قرارها بقبول الطلب او برفضه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه او استيفاء البيانات والمستندات المتعلقة به، ويجب ان يكون القرار مسببا في حالة الرفض، وتلتزم الهيئة باخطار مقدم الطلب بقرارها بخطاب مسجل بعلم الوصول خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدوره.
المادة 42
لمقدم الطلب ان يتظلم من قرار رفض طلبه، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ اخطاره او علمه بقرار الرفض وتبت في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه لجنة يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص بالشئون الاقتصادية.
المادة 43
تصدر الهيئة شهادة لمن تم قبول طلبه تتضمن تاريخ ورقم قيده في الجدول ويتم تجديد القيد كل ثلاث سنوات.
(الفصل الثاني)
خبراء التقييم
المادة 44
لخبراء التقييم ان يطلبوا من اطراف اتفاق التمويل العقاري ما يرونه من بيانات او مستندات لازمة لعملية التقييم.
المادة 45
على خبراء التقييم اخطار اطراف اتفاق التمويل بخطاب مسجل بعلم الوصول بقيمة العقار في تقرير مكتوب ومذيل بتوقيعه ورقم وتاريخ قيده في الجدول وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ طلب التقييم.
وعلى الخبراء ان يراعوا عند اجراء عملية تقييم العقار المعايير المنصوص عليها في المادة (22).
المادة 46
يحظر على خبراء التقييم تحديد قيمة العقارات اذا كانت مملوكة لهم او لاي من اقاربهم حتى الدرجة الرابعة او لاحد من تابعيهم او شركائهم او من ينوبون عنهم، او كانت تربطهم علاقة باحد اطراف التمويل العقاري، كما يحظر عليهم شراء عقار قام بتقييمه.
المادة 47
اذا لم يقبل واحد او اكثر من اطراف اتفاق التمويل العقاري التقييم الذى اجرى تطبيقا للمادة (4) من القانون، تولت الهيئة بناء على طلب من الطرف المعترض تكليف خبيرين اخرين باعادة تقييم العقار، على ان يتحمل طالب اعادة التقييم اتعابه.
المادة 48
يضع مجلس ادارة الهيئة قواعد واجراءات تقدير اتعاب خبراء التقييم.
(الفصل الثالث)
وسطاء التمويل العقاري
المادة 49
يلتزم الوسيط بتسليم طالب التمويل صورة من النموذج الذي تعده الهيئة بالشروط الاساسية للتمويل العقاري، وبان يعرض شروط التمويل ومخاطره على طالب التمويل ويجب ان يرفق مع اتفاق التمويل اقرارات المستثمر بان تسلم تلك الصورة واطلع عليها قبل التوقيع على اتفاق التمويل.
المادة 50
يتم تحديد اجر الوسيط بالاتفاق مع الممول على الا يجاوز الحد الذي يصدر بتعيينه قرار من مجلس ادارة الهيئة.
المادة 51
يحظر على الوسيط ان يتقاضى اجرا او عمولة او ان يحصل على اي منفعة تتصل بعمله الا من الممول الذي فوضه في السعي الى ابرام العقد.
المادة 52
على الوسيط ان يقيد في دفاتره جميع عمليات التمويل العقاري التي يتوسط فيها وان يحفظ الوثائق المتعلقة بها وان يعطى من كل ذلك صورا طبق الاصل لمن يطلبها من المتعاقدين او للهيئة.
الباب السابع
ضمانات التمويل العقاري
المادة 53
لمن يرغب من ذوي الدخول المنخفضة الحصول على دعم لشراء مسكن اقتصادي ان يتقدم بطلب بذلك الى احد مكاتب صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري على النموذج الذي يعده لهذا الغرض مرفقا به ما ياتي:
(ا) وصف للعقار وموقعه.
(ب) خطاب من بائع العقار بالموافقة على البيع.
(ج) شهادة من خبراء تقييم العقارات باقرار الثمن المعروض.
(د) شهادة باثبات الدخل السنوي للطالب.
(هـ) اية مستندات اخرى يطلبها الصندوق.
المادة 54
يقوم الصندوق بدراسة طلب الدعم واخطار الطالب بالقرار الصادر بشانه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه. ويجب ان يتضمن القرار في حال الموافقة تحديد نسبة الدعم الذي يقدمه الصندوق وموعد واجراءات التعاقد بما يكفل توفير الدعم خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ قبول الطلب.
المادة 55
يتولى الصندوق ضمان الوفاء باقساط التمويل العقاري الذي يثبت التعثر في الوفاء بها لاسباب عارضة، وذلك بما لا يجاوز ثلاثة اقساط. ويبين النظام الداخلي للصندوق قواعد واجراءات اثبات وتقدير تلك الاسباب، واسترداد الصندوق لقيمة ما اداه من اقساط.
ولا يجوز للصندوق تكرار هذا الوفاء بالنسبة الى المستثمر الواحد قبل خمس سنوات.
المادة 56
اذا اشترط الممول على المستثمر ان يؤمن لصالحه بقيمة حقوقه وفقا لاتفاق التمويل العقاري ضد مخاطر الوفاة او العجز، تعين ان يكون ذلك لدى شركة تامين مصرية ووفقا للشروط الاتية:
(ا) قيام شركة التامين بسداد مبلغ التامين للمؤمن له بناء على شهادة وفاة المستثمر او شهادة طبية بعجزه الكلي او الجزئي بنسبة لا تقل عن خمسين في المائة صادرة من احدى الجهات الطبية التي تحددها شركة التامين بالاتفاق مع الهيئة.
(ب) التزام المستثمر باداء قسط التامين وتقديم ما يفيد السداد الى الممول.
المادة 57
على الممول اخطار المستثمر شهريا بالبيانات الاتية:
(ا) قيمة التمويل الاصلي والتكاليف الاجمالية المستحقة عليها منذ بداية التمويل وحتى تمام السداد.
(ب) قيمة ما اداه الممول من اقساط السداد وما اداه من تكاليفه حتى تاريخ الاخطار.
(ج) قيمة الاقساط وتكاليف التمويل المتبقية.
(د) اية رسوم او تكاليف او مصاريف تم خصمها من حسابه ولو كانت تنفيذا لنص القانون او لشرك اتفاقي او حكم قضائي.
(هـ) اي تغيير يطرا على عنوان الممول الذي يلتزم المستثمر بالسداد لديه.
(و) اي تغيير يطرا على تكلفة التمويل.
(ز) اية معلومات تتصل بعلم الممول مما يمكن ان يؤثر على ضمانه العقاري.
المادة 58
ينشا لدى الهيئة مكتب يختص بتلقي وفحص الشكاوى التي يقدمها اصحاب الشان من المتعاملين بالتمويل العقاري، ويشكل المكتب من عدد كاف من العاملين بالهيئة.
المادة 59
تقدم الشكوى الى المكتب من صاحب الشان او نائبه كتابة وتقيد في سجل يعد لهذا الغرض. ويسلم لمقدم الشكوى ايصال بتاريخ تقديمها ورقم قيدها بالسجل.
المادة 60
يجب على المكتب اخطار مقدم الشكوى بنتيجة فحصها وما اتخذ من اجراءات بشانها خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمها.
وعلى المكتب اعداد تقرير نصف سنوي يعرض على مجلس ادارة الهيئة يتضمن اعداد موضوعات الشكاوى وما تم فيها من اجراءات وما يراه من ملاحظات واقتراحات.
المادة 61
يجوز لكل ذي شان الاطلاع لدى الهيئة على السجلات والتقارير والمستندات وغيرها من الاوراق المتعلقة بنشاط التمويل العقاري والحصول على مستخرجات رسمية منها، وذلك وفقا لاحكام المادة (43) من القانون، ومقابل اداء رسم مقداره خمسون جنيها للاطلاع، وعشرة جنيهات عن كل ورقة من اوراق المستخرجات الرسمية بحد اقصى مائة جنيه
استناد
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانوني الاتي نصه، وقد اصدرناه:
(المادة الاولى)
مع عدم الاخلال باحكام القرار بقانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الاجانب للاراضي الزراعية وما في حكمها، والقانون رقم 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والاراضي الفضاء، يعمل باحكام القانون المرافق في شان التمويل العقاري، ويلغى كل حكم يخالف احكامه.
(المادة الثانية)
في تطبيق احكام القانون المرافق والقرارات الصادرة تنفيذا له يقصد بعبارة -الوزير المختص- -وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية- وبعبارة - الجهة الادارية- -الهيئة العامة المختصة بشئون التمويل العقاري- -وتتبع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية-.
(المادة الثالثة)
يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق في تاريخ العمل به.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لمضي ثلاثة اشهر على تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 3 ربيع الاخر سنة 1422 هـ
( الموافق 24 يونية سنة 2001 م ) .
حسني مبارك
قانون التمويل العقاري
الباب الأول
أحكام عامة
المادة 1
تسري احكام هذا القانون على نشاط التمويل للاستثمار في مجالات شراء او بناء او ترميم او تحسين المساكن والوحدات الادارية والمنشات الخدمية ومباني المحال المخصصة للنشاط الجاري، وذلك بضمان حق الامتياز على العقار او رهنه رهنا رسميا، او غير ذلك من الضمانات التي يقبلها الممول طبقا للقواعد والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويطلق على هذا التمويل اسم - التمويل العقاري- وعلى ذلك الضمان اسم - الضمان العقاري-، وعلى العقار المحمل بحق الامتياز او بالرهن الرسمي او بغير ذلك من الضمانات اسم -العقار الضامن- وعلى المشتري او من حصل على التمويل في غير حالة الشراء اسم -المستثمر-، ويعفى قيد هذا الضمان وتجديده وشطبه من جميع الرسوم والمصروفات.
المادة 2
تنشا هيئة عامة تتبع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية تختص بشئون التمويل العقاري ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس الجمهورية.
المادة 3
تكون للجهات التالية دون غيرها مزاولة نشاط التمويل العقاري المنصوص عليه في هذا القانون بشرط قيدها في سجل تعده الجهة الادارية لهذا الغرض:
(1) الاشخاص الاعتبارية العامة التي يدخل نشاط التمويل العقاري ضمن اغراضها.
(2) شركات التمويل العقاري المنصوص عليها في الباب الخامس من هذا القانون.
ويجوز للبنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري، بعد موافقته ووفقا للقواعد التي يقررها، ان تزاول نشاط التمويل العقاري دون قيدها لدى الجهة الادارية، ولا تسري عليها احكام الفقرة الثانية من المادة (4) والباب السابع من هذا القانون.
المادة 4
تكون مزاولة نشاط التمويل العقاري وفق المعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية وبما يكفل تناسب التمويل مع القدرة المالية لمشتري العقار او لمن حصل على التمويل في غير حالة الشراء، وذلك في ضوء الحالة العامة لسوق العقارات.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد واجراءات التمويل وحدوده الائتمانية ونسبة التمويل الى قيمة العقار مقدرة بمعرفة خبراء التقييم المقيدة اسماؤهم في الجداول التي تعدها الجهة الادارية لهذا الغرض بشرط الا يكونوا من بين العاملين لدى الممول.
المادة 5
دون اخلال بحكم المادة (35) من هذا القانون تلتزم الحكومة في سبيل تدبير التمويل العقاري بتوفير مساكن اقتصادية لذوي الدخول المنخفضة، بما يلي:
(اولا) تخصيص بعض الاراضي المملوكة للدولة دون مقابل لاقامة مساكن من المستوى الاقتصادي.
(ثانيا) تحمل قيمة المرافق العامة التي تزود بها تلك المساكن بمقدار نصف تكلفتها الفعلية.
وتبين اللائحة التنفيذية معايير ذوي الدخول المنخفضة وقواعد واجراءات تدبير التمويل العقاري لهم.
الباب الثاني
إتفاق التمويل
المادة 6
يكون التمويل العقاري في مجال شراء العقارات وفقا لاحكام هذا القانون بموجب اتفاق تمويلي بين الممول والمشتري باعتباره المستثمر وبائع العقار، ويجب ان يتضمن الاتفاق ما ياتي:
(ا) الشروط التي تم قبولها من البائع والمشتري في شان بيع العقار بالتقسيط، بما في ذلك بيان العقار وثمنه.
(ب) مقدار المعجل من ثمن البيع الذي اداه المشتري للبائع.
(ج) عدد وقيمة اقساط باقي الثمن وشروط الوفاء بها، على ان تكون محددة الى حين استيفائها بالكامل.
(د) قبول البائع حوالة حقوقه في اقساط الثمن الى الممول بالشروط التي يتفقان عليها.
(هـ) التزام البائع بتسجيل العقار باسم المشتري خالية من اي حقوق عينية على الغير.
(و) التزام المشتري بقيد حق امتياز الثمن المحالة اقساطه الى الممول، وذلك ضمانا للوفاء بها.
(ز) التزام اطراف الاتفاق باعطائه تاريخا ثابتا.
فاذا كان التمويل لغرض الاستثمار في بناء عقار على ارض يملكها المستثمر او لغرض ترميم او تحسين عقار يملكه او غير ذلك من المجالات، تعين ان يكون التمويل بموجب اتفاق بينه وبين الممول وبين اي طرف اخر يكون له شان في الاتفاق.
ويصدر الوزير المختص قرارا بنماذج الاتفاقات المشار اليها في الفقرتين السابقتين.
المادة 7
يجوز للمستثمر التصرف في العقار الضامن بالبيع او الهبة او غيرهما من التصرفات، او ترتيب اي حق عيني عليه وذلك بعد موافقة الممول وبشرط ان يقبل المتصرف اليه الحلول محل المستثمر في الالتزامات المترتبة على اتفاق التمويل.
ويجوز للمستثمر تاجير العقار الضامن او تمكين غيره من الانفراد بشغله وذلك بعد الحصول على موافقة الممول. وللممول ان يشترط حوالة الحق في اجرة العقار او مقابل شغله وذلك وفاء لمستحقاته.
ولا يجوز للممول رفض الموافقة على التصرف في العقار الضامن او تاجيره او تمكين الغير من الانفراد بشغله، الا لاسباب جدية تتعرض معها مصالحه وحقوقه للخطر، ويجب عليه اخطار المستثمر بهذه الاسباب كتابة خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطار المستثمر له برغبته في التصرف او في التاجير او تمكين الغير من الانفراد بشغل العقار والا اعتبر موافقا على ذلك.
وللممول ان يشترط تضامن المستثمر مع المتصرف اليه في الوفاء بالالتزامات المترتبة على اتفاق التمويل.
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والاجراءات التي تتبع في الاحوال المشار اليها.
المادة 8
اذا تصرف المستثمر في العقار الضامن او اجره او مكن احدا من شغله بالمخالفة لاحكام المادة السابقة، كان للممول ان يطالبه بباقي اقساط الثمن او باقي قيمة اتفاق التمويل بحسب الاحوال بانذار على يد محضر بالوفاء خلال مهلة لا تقل عن ثلاثين يوما.
فاذا لم يقم المستثمر بهذا الوفاء، كان للممول ان يتخذ في مواجهته الاجراءات المنصوص عليها في الباب الرابع من هذا القانون.
المادة 9
يجوز للمستثمر ان يعجل الوفاء باقساط الثمن او بالتمويل كله او بعضه.
وفي هذه الحالة يتم خفض الاقساط المستحقة عليه بما يتناسب مع تعجيل الوفاء وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الباب الثالث
قيد الضمان العقاري
وحوالة الحقوق الناشئة عن اتفاق التمويل
المادة 10
يقدم طلب قيد الضمان العقاري الى مكتب الشهر العقاري الكائن في دائرته العقار من الممول او المستثمر متضمنا البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية ومرفقا به اتفاق التمويل وسند ملكية العقار.
ويجب البت خلال اسبوع في طلب القيد بعد التحقق من صحة حدود العقار على النحو الوارد بالطلب وبسند الملكية، او تكليف مقدمه بما يجب ان يستوفيه، وذلك خلال اسبوع من تاريخ تقديم الطلب.
ويخطر مقدم الطلب خلال الموعد المشار اليه بالقرار الصادر في شانه بموجب كتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول. ويجب ان يكون القرار برفض الطلب مسببا.
المادة 11
مع مراعاة حكم المادة (307) من القانون المدني يجوز للممول ان يحيل حقوقه الناشئة عن اتفاق التمويل الى احدى الجهات التي تباشر نشاط التوريق والتي يصدر بها قرار من وزير الاقتصاد بعد موافقة مجلس ادارة هيئة سوق راس المال وفقا لاحكام قانون سوق راس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 والقرارات الصادرة تنفيذا له، وذلك بموجب اتفاق يصدر بنموذجه قرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وفقا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وتلتزم الجهة المحال لها بالوفاء بالحقوق الناشئة عن الاوراق المالية التي تصدرها في تواريخ استحقاقها من حصيلة الحقوق المحالة.
ويضمن الممول الوفاء بالحقوق الناشئة عن الاوراق المالية المشار اليها، كما يجوز الاتفاق على ضمان الغير للوفاء بتلك الحقوق وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويستمر الممول في تحصيل الحقوق المحالة ومباشرة الحقوق الناشئة عن اتفاق التمويل وذلك لصالح اصحاب الاوراق المالية التي يصدرها المحال له وبصفته نائبا عنه وفقا وفي الحدود التي يتضمنها اتفاق الحوالة.
وعلى الممول ان يفصح للمحال له عن البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية بشان اتفاق التمويل الذي تمت حوالة الحقوق الناشئة عنه وذلك دون حاجة الى موافقة المستثمر.
الباب الرابع
التنفيذ على العقار
المادة 12
للممول في حالة عدم وفاء المستثمر بالمبالغ المستحقة عليه ومضى ثلاثين يوما من تاريخ استحقاقها، او عند ثبوت نقص مخل بضمان الممول لقيمة العقار بفعل او اهمال المستثمر او شاغل العقار بحكم قضائي واجب النفاذ، ان ينذر المستثمر بالوفاء او بتقديم ضمان كاف بحسب الاحوال، وذلك خلال ستين يوما على الاقل من تاريخ الانذار.
المادة 13
مع عدم الاخلال باحكام المادتين (35) و(37) من هذا القانون اذا انقضت المدة المحددة بالانذار دون قيام المستثمر بالوفاء او بتقديم الضمان، كان ملتزما بالوفاء بكامل المبالغ المتبقية طبقا لاتفاق التمويل العقاري.
ويكون للممول في هذه الحالة ان يطلب من قاضي التنفيذ الذي يقع العقار في دائرة اختصاصه وضع الصيغة التنفيذية على اتفاق التمويل والامر بالحجز على العقار الضامن تمهيدا لبيعه وذلك بعد اعلان المستثمر قانونا لسماع اقواله.
المادة 14
يقوم الممول، بعد وضع الصيغة التنفيذية على اتفاق التمويل، بابلاغه الى المستثمر، مع تكليفه بالوفاء خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوما، كما يقوم باعلانه الى مكتب الشهر العقاري المختص للتاشير به بغير رسوم خلال مدة لا تجاوز اسبوعا على هامش قيد الضمان العقاري مع اعلان ذلك الى جميع الدائنين المقيدة حقوقهم على العقار والى حائزه، والا كان التكليف بالوفاء غير نافذ في حقهم.
المادة 15
يقوم التاشير بالسند التنفيذي في مكتب الشهر العقاري مقام تسجيل تنبيه نزع الملكية.
المادة 16
اذا لم يقم المستثمر بالوفاء خلال المدة المحددة له في الاعلان بالسند التنفيذي، يصدر قاضي التنفيذ - بناء على طلب الممول - امرا بتعيين وكيل عقاري من بين الوكلاء المقيدة اسماؤهم في سجل تعده الجهة الادارية لهذا الغرض، وذلك لمباشرة اجراءات بيع العقار بالمزاد العلني المنصوص عليها في المواد التالية تحت الاشراف المباشر لقاضي التنفيذ.
وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط الواجب توافرها في الوكلاء العقاريين وقواعد تحديد اتعابهم واجراءات القيد في السجل.
المادة 17
لكل ذي مصلحة ان يطلب استبدال الوكيل العقاري بطلب يقدمه الى قاضي التنفيذ مبينا به اسبابه، ولا يترتب على مجرد تقديم الطلب وقف اجراءات التنفيذ على العقار ما لم يقرر القاضي عكس ذلك. وللقاضي ان يامر بالاستبدال اذا تبين له جدية اسباب الطلب.
المادة 18
يحدد اثنان من خبراء التقييم المشار اليهم في الفقرة الثانية من المادة (4) الثمن الاساسي للعقار.
ويحدد الوكيل العقاري شروط بيع العقار بالمزاد العلني على ان تتضمن تاريخ وساعة ومكان اجراء البيع والثمن الاساسي للعقار وتامين الاشتراك في المزاد وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد حساب التامين.
المادة 19
على الوكيل العقاري ان يعلن كلا من المستثمر وحائز العقار والدائنين المقيدة حقوقهم بشروط البيع قبل اليوم المحدد لاجراء المزايدة بمدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تجاوز خمسة واربعين يوما، كما يقوم بلصق الاعلان على العقار وعلى اللوحة المعدة للاعلانات بالمحكمة المختصة الكائن في دائرتها العقار مع نشره في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المستثمر وللممول او للمستثمر ان يطلب الاعلان او النشر اكثر من مرة على نفقته.
المادة 20
يتولى الوكيل العقاري اجراء المزايدة في اليوم المحدد للبيع، وتبدا المزايدة بالنداء على الثمن الاساسي وتنتهي بايقاع البيع على من تقدم باكبر عرض.
فاذا كان هذا العرض اقل من الثمن الاساسي او لم يجاوز عدد المزايدين ثلاثة اشخاص وجب على الوكيل العقاري تاجيل البيع الى يوم اخر خلال الثلاثين يوما التالية يعلن عنه بذات الاجراءات المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون، ولا يجوز للممول ان يشترك في المزايدة، ومع ذلك اذا لم يبلغ اكبر عرض الثمن الاساسي وكان اقل من مستحقات الممول كان له ان يطلب ايقاع البيع عليه مقابل ابراء ذمة المستثمر من جميع التزاماته.
وفي جميع الاحوال يعتبر العرض الذي لا يزاد عليه خلال خمس دقائق منهيا للمزايدة.
المادة 21
اذا قام المستثمر بالوفاء بما حل عليه من اقساط في اي وقت سابق على ايقاع البيع، وجب على الوكيل العقاري ان يوقف الاجراءات، ويلتزم المستثمر بان يؤدي الى الممول المصروفات التي يصدر بتقديرها امر من قاضي التنفيذ.
المادة 22
يصدر القاضي حكما بايقاع البيع بناء على ما تم من اجراءات وسداد كامل الثمن يتضمن قائمة شروطه ما اتبع من اجراءات يوم البيع. ويجب ان يتضمن منطوق الحكم الامر بتسليم العقار خاليا من شاغليه الى من حكم بايقاع البيع عليه ما لم يكن الممول قد سبقت موافقته على شغلهم العقار تطبيقا لاحكام المادة (7) من هذا القانون او كانوا مستاجرين للعقار بعقود ثابتة التاريخ قبل اتفاق التمويل.
ويجب ايداع نسخة الحكم الاصلية ملف التنفيذ في اليوم التالي لصدوره.
المادة 23
لمن حكم بايقاع البيع عليه ان يسجل الحكم، ويترتب على هذا التسجيل تطهير العقار من جميع الحقوق العينية التبعية التي اعلن اصحابها بالسند التنفيذي وباجراءات البيع طبقا للمادة (19) من هذا القانون.
المادة 24
لا يجوز استئناف حكم ايقاع البيع الا لعيب في اجراءات المزايدة او لبطلان الحكم، ومع ذلك يجوز لشاغل العقار استئناف الحكم اذا تضمن اخلاءه من العقار، ويرفع الاستئناف الى المحكمة المختصة بالاوضاع المعتادة خلال الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ النطق بالحكم عدا شاغل العقار فيبدا الميعاد بالنسبة له من تاريخ اعلانه بالحكم.
المادة 25
لا يترتب على رفع دعوى الاستحقاق من الغير وقف اجراءات التنفيذ على العقار ما لم تقض المحكمة بغير ذلك.
المادة 26
يقوم الوكيل العقاري بايداع حصيلة البيع خزينة المحكمة. ويتولى قاضي التنفيذ - ما لم يتم الطعن على حكم ايقاع البيع من احد الاطراف في اجراءات المزايدة - توزيع هذه الحصيلة على الدائنين حسب مرتبتهم في اليوم التالي لفوات ميعاد الطعن او صدور حكم برفضه وذلك بعد سداد جميع مصاريف التنفيذ، ويحرر محضر بذلك يودع ملف التنفيذ.
المادة 27
تسري احكام قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد بشانه نص خاص في هذا الباب.
الباب الخامس
شركات التمويل العقاري
المادة 28
يجب ان تتخذ شركة التمويل العقاري شكل شركة مساهمة مصرية، والا يقل راس مالها المصدر والمدفوع منه عن الحد الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
ويكون الترخيص بمزاولة نشاط التمويل العقاري وفقا لاحكام المواد التالية.
المادة 29
يقدم طلب الترخيص الى الجهة الادارية على النموذج الذي تعده لهذا الغرض، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد واجراءات الترخيص ورسومه بما لا يجاوز عشرة الاف جنيه.
المادة 30
على الجهة الادارية اعطاء طالب الترخيص شهادة باستلام المستندات المقدمة منه او بيانا بما يلزم تقديمه من مستندات اخرى، وعليه استيفاء هذه المستندات خلال الثلاثة اشهر التالية والا سقط طلبه.
المادة 31
تقوم الجهة الادارية بالبت في طلب الترخيص واخطار الطالب كتابة بقرارها في شانه وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ استيفاء المستندات اللازمة.
ولا يجوز للجهة الادارية ان ترفض الترخيص الا في الحالات الاتية:
(1) عدم استيفاء الشروط المبينة في هذا القانون او القرارات الصادرة تنفيذا له.
(2) عدم توافر المعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية بشان الخبرة والكفاءة المهنية في مديري الشركة.
(3) صدور حكم بشهر افلاس اي من مؤسسي الشركة او مديريها خلال السنوات الخمس السابقة على تقديم الطلب ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
(4) ان يكون قد سبق الحكم على احد مؤسسي الشركة او مديريها او احد اعضاء مجلس الادارة خلال الخمس السنوات السابقة على تقديم طلب الترخيص بعقوبة جناية او جنحة في جريمة ماسة بالشرف او الامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
المادة 32
تبين اللائحة التنفيذية المعايير المالية التي يتعين على الشركة الالتزام بها على ان تتضمن ما ياتي:
(1) الاسلوب الذي يتبع في تقييم اصول الشركة.
(2) تحديد نسبة الحد الادنى لحقوق المساهمين الى كل من اصول الشركة وخصومها وحجم محفظة التمويل.
(3) تحديد الحد الادنى للاصول المتداولة الى الخصوم المتداولة.
(4) القواعد اللازمة لضمان حسن سير اعمال الشركة وضمان حقوق الدائنين والعملاء.
المادة 33
يتولى مراجعة حسابات الشركة مراقبان للحسابات من بين المقيدين في سجل تمسكه الجهة الادارية.
وتلتزم الشركة بتقديم قوائمها المالية الى الجهة الادارية كل ستة اشهر في الميعاد الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
المادة 34
يجوز للشركة ان تندمج مع شركة اخرى تعمل في النشاط ذاته او في غيره او ان تتوقف عن النشاط او تقوم بتصفية اصولها او الجزء الاكبر منها وذلك بعد الحصول على موافقة كتابية من الجهة الادارية، وذلك كله وفقا للقواعد والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ولا يجوز للجهة الادارية رفض الموافقة الا لاسباب جدية تتعلق باعتبارات استقرار نشاط التمويل العقاري او مصالح المستثمرين او المساهمين.
الباب السادس
ضمانات التمويل العقاري
المادة 35
ينشا صندوق لضمان ودعم نشاط التمويل العقاري تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص.
يختص الصندوق بدعم نشاط التمويل العقاري في مجال بيع المساكن لذوي الدخول المنخفضة عن طريق تحمل الصندوق لجانب من قيمة القسط وبما يكفل النزول بعبء التمويل الى الحدود التي تتناسب مع دخولهم بما لا يجاوز ربع الدخل.
ويصدر بنظام الصندوق قرار من رئيس الجمهورية يحدد اختصاصاته الاخرى.
المادة 36
تتكون موارد الصندوق من:
(1) الاشتراك الذي يلتزم المستثمر والممول بادائه مناصفة للصندوق طبقا لما يحدده نظامه الاساسي وبشرط الا يجاوز (2%) من قسط التمويل، ويعفى من هذا الاشتراك المستثمر محدود الدخل.
(2) التبرعات والهبات من الداخل او الخارج التي تقدم للصندوق ويوافق عليها الوزير المختص.
(3) ما تخصصه الدولة للصندوق من مبالغ.
(4) حصيلة استثمار اموال الصندوق.
(5) حصيلة الغرامات المحكوم بها او التي تؤدي وفقا لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
المادة 37
للممول ان يشترط على المستثمر التامين لصالح الممول بقيمة حقوقه لدى احدى شركات التامين المصرية وذلك ضد مخاطر عدم الوفاء بسبب وفاة المستثمر او عجزه.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وشروط هذا التامين.
المادة 38
لا يجوز لغير الوسطاء المقيدة اسماؤهم في جدول تعده الجهة الادارية لهذا الغرض مباشرة اعمال الوساطة بين الممول والمستثمر في اتفاق التمويل.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وشروط واجراءات القيد في هذا الجدول.
المادة 39
تعد الجهة الادارية نموذجا بالشروط الاساسية للتمويل العقاري، وعلى الممول او الوسيط ان يسلم طالب التمويل صورة من هذا النموذج. ويجب ان يرفق باتفاق التمويل اقرار من المستثمر بانه تسلم تلك الصورة واطلع عليها قبل التوقيع على اتفاق التمويل.
المادة 40
يلتزم الممول بابلاغ المستثمر شهريا بجميع البيانات المتعلقة باتفاق التمويل وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
المادة 41
ينشا لدى الجهة الادارية مكتب لتلقى وفحص الشكاوى التي تقدم عن مخالفة احكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، وتحدد اللائحة التنفيذية نظام واجراءات عمل هذا المكتب.
الباب السابع
الرقابة
المادة 42
للجهة الادارية، عند مخالفة احكام هذا القانون او القرارات الصادرة تنفيذا له، او اذا قام خطر يهدد استقرار نشاط التمويل العقاري او مصالح المستثمرين او المساهمين في شركات التمويل العقاري ان تتخذ ما تراه مناسبا من التدابير الاتية:
(1) توجيه انذار بازالة المخالفة خلال مدة محددة.
(2) وقف مزاولة النشاط لفترة لا تجاوز تسعين يوما.
(3) المنع من مزاولة النشاط مع تحديد الاجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة الاثار المترتبة على هذا المنع.
ويكون للجهة الادارية ان تتخذ التدابير التالية بالنسبة لشركات التمويل العقاري المخالفة:
(1) الزام الشركة باتخاذ اجراءات دمجها في شركة اخرى من شركات التمويل العقاري او في احدى الجهات الاخرى التي تزاول هذا النشاط، خلال مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر يجوز مدها بقرار من الوزير المختص.
(2) الزام الشركة بزيادة راس مالها المدفوع او حجم السيولة النقدية او الامرين معا وفقا لجدول زمني محدد
. المادة 43
مع عدم الاخلال باحكام القوانين المنظمة لسرية المعلومات، يجوز لكل ذي شان ان يطلب من الجهة الادارية الاطلاع على السجلات والتقارير والمستندات وغيرها من الاوراق المتعلقة بنشاط التمويل العقاري او الحصول على مستخرجات رسمية منها مقابل رسم تحدد فئاته اللائحة التنفيذية بما لا يجاوز مائة جنيه ووفقا للقواعد والاجراءات التي تقررها هذه اللائحة.
وللجهة الادارية ان ترفض الطلب اذا كان من شان اجابته الاضرار بنشاط التمويل العقاري او المساس بالصالح العام.
المادة 44
يكون لموظفي الجهة الادارية الذين يصدر بتحديد اسمائهم او وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة الضبطية القضائية في اثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لاحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، ولهم في سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات لدى الجهات التي توجد بها.
وعلى المسئولين في الجهات المشار اليها ان يقدموا الة الموظفين المذكورين البيانات والمستخرجات والمستندات والصور التي يطلبونها لهذا الغرض، وذلك كله دون الاخلال باحكام القوانين المنظمة لسرية المعلومات.
الباب الثامن
العقوبات
المادة 45
مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد منصوص عليها في اي قانون اخر، يعاقب على الافعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.
المادة 46
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين الف جنيه ولا تجاوز مائتي الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من باشر نشاط التمويل العقاري المنصوص عليه في هذا القانون دون ان يكون مرخصا له في ذلك.
المادة 47
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تجاوز خمسين الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف في مزاولة نشاط التمويل العقاري المعايير والقواعد المشار اليها في المادتين (4) و (32) من هذا القانون والتي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة 48
يعاقب من يخالف ايا من احكام الفقرة الاولى من المادة (34) بغرامة لا تقل عن مائتي الف جنيه ولا تجاوز خمسمائة الف جنيه.
المادة 49
يجوز، فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة، الحكم على من قضى عليه باحدى هذه العقوبات، بالحرمان من مزاولة المهنة او بحظر مزاولة النشاط الذي وقعت الجريمة بمناسبته، وذلك لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات ويكون الحكم بذلك وجوبيا في حالة العود.
المادة 50
لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية باتخاذ اي اجراء فيها او رفعها بالنسبة الى الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لاحكام هذا القانون او لائحته التنفيذية او اتخاذ اي من اجراءات التحقيق فيها الا بناء على طلب الوزير المختص.
وللوزير المختص قبل صدور حكم بات في الدعوى ان يقبل الصلح مع المخالف مقابل اداء الحد الاقصى للغرامة المنصوص عليها في المواد السابقة، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية.
المادة 51
يعاقب المسئول عن الادارة الفعلية بالشركة بالعقوبات المقررة عن الافعال التي ترتكب بالمخالفة لاحكام هذا القانون او لائحته التنفيذية اذا كان اخلاله العمدي بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الادارة قد ادى الى وقوع الجريمة او تسبب فيها بخطئه الجسيم.
المادة 52
تكون الشركة مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية، اذا كانت المخالفة قد ارتكبت من احد العاملين بالشركة باسمها ولصالحها.
اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001
استناد
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 277 لسنة 2001 في شان الهيئة العامة لشئون التمويل العقاري؛
قرر:
(المادة الاولى)
يعمل باحكام اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 المرافقة لهذا القرار.
(المادة الثانية)
في تطبيق احكام اللائحة المرافقة يقصد ب -القانون- قانون التمويل العقاري وب -الهيئة- الهيئة العامة لشئون التمويل العقاري.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 24 رمضان سنة 1422 هـ
( الموافق 9 ديسمبر سنة 2001 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ عاطف عبيد
اللائحة التنفيذية
لقانون التمويل العقاري
الباب الأول
أحكام عامة
المادة 1
يكون التمويل العقاري وفقا لاحكام القانون للاستثمار في شراء او بناء او ترميم او تحسين المساكن والوحدات الادارية والمنشات الخدمية ومباني المحال المخصصة للنشاط التجاري.
المادة 2
اذا كان العقار محل التمويل غير مسجل باسم البائع، جاز للممول ان يقبل - ضمانا للتمويل- رهن اصول عقارية مملوكة للمستثمر او لغيره او كفالة شخصية من غير المستثمر او اوراقا مالية بكامل قيمة الاقساط المستحقة او قبول المستثمر خصم قيمة اقساط التمويل من راتبه او دخله، وللممول في هذه الحالات ان يشترط على المستثمر تسجيل العقار محل التمويل باسمه ورهنه رهنا رسميا لصالح الممول خلال فترة يتفقان عليها.
واذا كان العقار محل التمويل بناء او وحدة في بناء على ارض مخصصة للمستثمر من الدولة او من احد الاشخاص الاعتبارية العامة، فللممول قبول التنازل له من المستثمر عن التخصيص ضمانا للتمويل، وذلك بعد موافقة الجهة التي خصصت الارض على اجراء هذا التنازل.
المادة 3
تكون مزاولة نشاط التمويل العقاري وفقا للمعايير الاتية:
(ا) يجب ان تكون اجراءات التمويل واضحة ومحددة على نحو يكفل معرفة المستثمر بجميع حقوقه والتزاماته، ويكون من مستندات اتفاق التمويل التي لا يكتمل بغيرها اقرار من المستثمر بانه تسلم صورة من النموذج الذي تعده الهيئة للشروط الاساسية للتمويل العقاري واطلع عليها قبل توقيعه على اتفاق التمويل.
(ب) لا يجوز التمويل باكثر من تسعين في المائة من قيمة العقار.
(ج) تحدد قيمة العقار لاغراض التمويل بمعرفة احد خبراء التقييم المقيدة اسماؤهم في الجداول التي تعدها الهيئة بشرط الا يكون من العاملين لدى الممول او المستثمر.
(د) لا يجوز للممول توفير تمويل او اكثر، بما يجاوز عشرة في المائة من راس ماله، وذلك لمستثمر واحد وزوجه واقاربه حتى الدرجة الرابعة، او للشخص الاعتباري والاشخاص الاعتبارية الاخرى التي يساهم باكثر من عشرة في المائة من راسمالها.
(هـ) في الاحوال التي يرتبط فيها مقدار التمويل بدخل المستثمر، يتم اثبات الدخل بشهادة من مصلحة الضرائب تبين دخله الذي اتخذ اساسا لمعاملته الضريبية خلال السنوات الثلاث السابقة على اتفاق التمويل، واذا كان التمويل بضمان الخصم من راتب المستثمر يكون اثبات راتبه بشهادة معتمدة من جهة عمله.
(و) لا يجوز ان يزيد قسط التمويل على اربعين في المائة من مجموع دخل المستثمر من غير ذوي الدخول المنخفضة المنصوص عليها في المادة (6).
المادة 4
على الجهات التي ترغب في اقامة مشروعات بناء مساكن اقتصادية تباع لذوي الدخول المنخفضة المنصوص عليهم في المادة (6) بنظام التمويل العقاري وبالمزايا التي يقررها القانون في هذا الخصوص، التقدم بطلب الى صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري مصحوبا بدراسات وافية عن المشروع تتضمن عدد وحداته ومساحاتها والقيمة التقديرية لاثمانها وغير ذلك من العناصر المتصلة بالمشروع.
ويبرم الصندوق اتفاقا مع الجهة الراغبة في اقامة المشروع ومع من يقبل تمويله، يتناول جميع الاحكام المنظمة لاقامة المشروع واسلوب بيع وحداته السكنية وتمويلها وتحديد نسبة الدعم الذي يقدمه الصندوق.
المادة 5
يتم تسليم اراضي الدولة التي تخصص لبناء مساكن اقتصادية لذوي الدخول المنخفضة بنظام التمويل العقاري الى الصندوق، ويؤدي الصندوق الى الجهة الادارية المختصة نصف تكلفة تزويد تلك الاراضي بالمرافق، ويسترد الصندوق ما اداه وذلك على النحو الذي ينظمه الاتفاق المنصوص عليه في المادة (4) من هذه اللائحة.
المادة 6
يقصد بذوي الدخول المنخفضة في تطبيق احكام القانون وهذه اللائحة كل شخص لا يجاوز مجموع دخله السنوي تسعة الاف جنيه، او اثنا عشر الف جنيه اذا كان متزوجا او يعول.
وتكون الاولوية في توفير التمويل للحصول على مسكن اقتصادي للمستثمر الاقل دخلا، وعند تساوي الدخل يفضل من تكون اسرته اكثر عددا.
الباب الثاني
التصرف في العقار الضامن وتأجيره والتعجيل بالوفاء
المادة 7
على المستثمر الراغب في التصرف في العقار الضامن او في ترتيب حق عيني عليه او في تاجيره او في تمكين الغير من الانفراد بشغله ان يحصل على موافقة الممول الكتابية على ذلك بناء على طلب مكتوب يوجه اليه قبل الموعد المحدد للتصرف او الايجار او الشغل بمدة لا تقل عن ثلاثين يوما.
المادة 8
يجب ان يرفق بطلب الموافقة على التصرف او ترتيب حق عيني، اقرار كتابي من المتصرف اليه او صاحب الحق العيني بالحلول محل المستثمر في الالتزامات المترتبة على اتفاق التمويل، ويجوز للممول ان يشترط على المستثمر تقديم اقرار بتضامنه مع المتصرف اليه في الوفاء بتلك الالتزامات.
المادة 9
يجوز للممول ان يشترط، للموافقة على تاجير المستثمر للعقار او شغل الغير له، تقديم اقرار كتابي بحوالة حقه في اجرة العقار او مقابل شغله الى الممول وباعلان المستاجر او الشاغل بالحوالة، وذلك وفاء لمستحقات الممول لدى المستثمر وفقا لاتفاق التمويل العقاري.
المادة 10
لا يجوز للممول ان يرفض طلب المشار اليه في المادة (7) الا لاسباب جدية تتعرض معها مصالحه وحقوقه للخطر، وعلى ان يقوم الممول باخطار الطالب باسباب الرفض بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول وذلك خلال ثلاثين يوما من استلام الطلب والا اعتبر موافقا عليه.
المادة 11
اذا رغب المستثمر في التعجيل بالوفاء بكل او بعض اقساط الثمن او التمويل، وجب عليه اخطار الممول بذلك قبل موعد السداد المعجل بفترة لا تقل عن ثلاثة اشهر، ويتم في هذه الحالة خفض الاقساط المستحقة عليه وفقا لجدول يرفق باتفاق التمويل يحدد القيمة المخفضة التي يتم الوفاء بها بحسب التاريخ الذي يتم الوفاء فيه من سنوات اقساط التمويل.
الباب الثالث
قيد الضمان العقاري وحوالة الحقوق
الناشئة عن اتفاق التمويل
المادة 12
يقدم طلب قيد الضمان العقاري من الممول او المستثمر تطبيقا لاحكام القانون الى مكتب الشهر العقاري الكائن في دائرته العقار متضمنا البيانات الاتية:
(ا) اسماء وبيانات كل من الممول والمستثمر.
(ب) قيمة الاقساط والحقوق المضمونة.
(ج) الموعد المحدد لانتهاء الوفاء باقساط الثمن او التمويل.
ويجب ان يرفق بالطلب المشار اليه اتفاق التمويل العقاري وسند ملكية العقار باسم المستثمر او ضمان التمويل باسم الممول.
المادة 13
يتولى مكتب الشهر العقاري المختص التحقق من صحة حدود العقار ومواصفاته الواردة بطلب القيد وسند الملكية المرفق به، وله في سبيل ذلك تكليف الطالب بان يستوفى ما يزم من مستندات خلال مهلة لا تقل عن ثلاثة ايام.
ويكون البت في الطلب او التكليف باستيفاء المستندات خلال اسبوع من تاريخ تقديمه.
ولا يجوز رفض القيد الا بسبب عدم استيفاء المستندات اللازمة لاجرائه.
وفي جميع الاحوال يجب اخطار الطالب بقبول الطلب او باستيفاء المستندات او برفض الطلب مسببا بخطاب مسجل بعلم الوصول وفقا لاحكام القانون.
المادة 14
يجب ان يتضمن اتفاق حوالة الحقوق الناشئة عن اتفاق التمويل العقاري الى الجهة المرخص لها بمزاولة نشاط التوريق، والذي يصدر بنموذجه قرار من الوزير المختص بالشئون الاقتصادية، ما ياتي:
(ا) قبول الممول حوالة حقوقه الناشئة عن اتفاق التمويل العقاري الى المحال له.
(ب) بيان المقابل الذي التزم به المحال له مقابل الحوالة وشروط الوفاء بهذا المقابل.
(ج) بيان تفصيلي بالحقوق المحالة بما في ذلك الاقساط الخاصة بكل عملية تمويل والعقار الضامن لها وشروط الضمان وبيانات المدين بها.
(د) التزام الممول بتحصيل الاقساط التي تمت حوالتها بصفته نائبا عن المحال له مقابل عمولة تحصيل يحددها الاتفاق.
المادة 15
مع عدم الاخلال بضمان الممول للوفاء بالحقوق الناشئة عن الاوراق، يجوز الاتفاق على ضمان الغير للوفاء بالحقوق الناشئة عن الاوراق المالية التي تصدرها الجهة التي تباشر نشاط التوريق على الا يقل تصنيفه الائتماني عن المستوى الذي تحدده الهيئة العامة لسوق المال وان يشمل الضمان كافة الاقساط المستحقة والا يكون معلقا على اي شرط.
المادة 16
على الممول ان يفصح للمحال له عن اسماء المستثمرين المدينين بالحقوق التي تمت حوالتها وبالضمانات المقدمة منهم وبما قاموا بوفائه من اقساط ومواعيد الوفاء وحالات الامتناع عنه، وذلك كله دون حاجة الى الحصول على موافقة المستثمرين على هذا الافصاح.
الباب الرابع
التنفيذ على العقار الضامن
المادة 17
لا يجوز للممول البدء في اجراءات التنفيذ على العقار الضامن الا بعد انذار المستثمر على يد محضر بالوفاء او بتقديم ضمان كاف بحسب الاحوال، على ان يتضمن الانذار ما ياتي:
(ا) تنبيه المدين بالوفاء او بتقديم ضمان كاف.
(ب) بيان بالاقساط الواجب الوفاء بها او بالضمان الذي يقبله الممول.
(ج) تحديد المدة التي يجب على المستثمر خلالها الوفاء او تقديم الضمان على الا تقل عن ستين يوما من تاريخ الانذار.
(د) التنبيه على المستثمر بان انقضاء المهلة المحددة بالانذار دون الاستجابة له يترتب عليه حلول اجال الاقساط المتبقية وفقا لاتفاق التمويل العقاري.
(هـ) تعيين موطن مختار للممول.
المادة 18
يبدا التنفيذ باعلان المستثمر والمتصرف اليه وصاحب الحق العيني والمستاجر وحائز العقار باتفاق التمويل بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه مع تكليف المستثمر بالوفاء على ان يتضمن الاعلان:
(ا) بيان جهة وتاريخ وضع الصيغة التنفيذية على اتفاق التمويل.
(ب) التكليف بالوفاء بكامل المبالغ المتبقية طبقا لاتفاق التمويل خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوما من تاريخ اعلان التكليف بالوفاء.
(ج) وصف العقار مع بيان موقعه ومساحته وحدوده.
المادة 19
يقوم الممول باعلان مكتب الشهر العقاري الواقع بدائرته العقار محل التنفيذ باتفاق التمويل بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه وبتكليف المدين بالوفاء وذلك للتاشير به على هامش قيد الضمان العقاري خلال مدة لا تجاوز اسبوعا من تاريخ الاعلان، وعلى الممول اعلان جميع الدائنين المقيدة حقوقهم على العقار وحائزة بالاتفاق بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه وبالتكليف بالوفاء والا كان التكليف غير نافذ في حقهم.
المادة 20
يقوم التاشير بالسند التنفيذي في مكتب الشهر العقاري مقام تسجيل تنبيه نزع الملكية، ويترتب عليه اعتبار العقار محجوزا من تاريخ التاشير به.
المادة 21
يعين قاضي التنفيذ في قراره الصادر بمباشرة اجراءات بيع العقار وكيلا عقاريا لمباشرة اجراءات البيع بالمزاد العلني وذلك من بين الوكلاء المقيدة اسماؤهم في سجل تمسكه الهيئة لهذا الغرض وفقا لاحكام الباب السادس من هذه اللائحة على الا تكون له مصلحة مباشرة او غير مباشرة من البيع او مع الممول او المستثمر.
ويامر قاضي التنفيذ في قراره الصادر بمباشرة اجراءات البيع طالب التنفيذ بوضع مبلغ يقدره في خزينة المحكمة المختصة لحساب مصروفات التنفيذ.
المادة 22
يحدد اثنان من خبراء التقييم المقيدة اسماؤهم لدى الهيئة الثمن الاساسي للعقار محل التنفيذ بناء على طلب الوكيل العقاري على ان يتم التقييم وفقا للمعايير الاتية:
(ا) قيمة العقار عند شرائه.
(ب) التعديلات التي طرات على العقار بعد شرائه.
(ج) اثر معدلات التضخم على سوق العقار.
(د) القيمة السوقية وقت التقييم لعقارات مماثلة في ذات المنطقة او في مناطق مشابهة.
المادة 23
يقوم الوكيل العقاري بوضع قائمة شروط بيع العقار بالمزاد العلني خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التاشير بالسند التنفيذي على ان تتضمن ما ياتي:
(ا) تعيين العقار محل التنفيذ ومساحته وموقعه وحدوده وغير ذلك من البيانات التي تفيد في بيان اوصافه.
(ب) جهة وتاريخ وضع الصيغة التنفيذية على اتفاق التمويل العقاري.
(ج) تاريخ وجهة التاشير بالسند التنفيذي لدى مكتب الشهر العقاري.
(د) تاريخ وساعة ومكان اجراء البيـع.
(هـ) شروط البيع والثمن الاساسي للعقار.
(و) تجزئة العقار الى صفقات ان كان لذلك محل مع ذكر الثمن الاساسي لكل صفقة.
(ز) مقدار تامين الاشتراك في المزاد على الا يقل عن واحد في المائة ولا يجاوز خمسة في المائة من الثمن الاساسي للعقار.
المادة 24
على الوكيل العقاري قبل البدء في اجراءات المزايدة التحقق من اعلان ذوي الشان في المواعيد المنصوص عليها في المادة (19) من القانون بقائمة شروط البيع وتحديد مقادير التدرج في العروض واعلان الحاضرين بها.
المادة 25
يقوم الوكيل بايداع حصيلة البيع خزينة المحكمة خلال ثلاثة ايام من تاريخ حكم ايقاع البيع.
المادة 26
تقدر اتعاب الوكيل العقاري بقرار من قاضي التنفيذ وفقا لما بذله الوكيل من جهد لانجاز اجراءات البيع والوقت الذي استغرقته تلك الاجراءات على الا تجاوز ثلاثة في المائة من القيمة التي رسا بها المزاد.
الباب الخامس
شركات التمويل العقاري
المادة 27
يجب ان تتخذ الشركة التي يرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري شكل شركة المساهمة المصرية، وان يكون لها راس مال مصدر لا يقل عن خمسين مليون جنيه ولا يقل المدفوع منه عند التاسيس عن الربع، وان يتم الوفاء بالباقي خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ قيد الشركة بالسجل التجاري.
المادة 28
يقدم طلب الترخيص على النموذج الذي تعده الهيئة لذلك، على ان يرفق به ما ياتي:
(ا) العقد الابتدائي للشركة ونظامها الاساسي.
(ب) السجل التجاري للشركة.
(ج) بيان بمؤهلات وخبرات مديري الشركة ومديري الفروع.
(د) اقرار من مؤسسي الشركة ومديريها بعدم صدور حكم بافلاس اي منهم خلال السنوات الخمس السابقة او شهادة برد اعتباره.
(هـ) اقرار من مؤسسي الشركة ومديريها واعضاء مجلس ادارتها بعدم سبق الحكم على اي منهم خلال السنوات الخمس السابقة بعقوبة جناية او عقوبة جنحة في جريمة ماسة بالشرف او الامانة او شهادة برد اعتباره.
(و) شهادة من مراقبين للحسابات من المقيدة اسماؤهم لدى الهيئة بقبول مراجعة حسابات الشركة.
(ز) الايصال الدال على سداد رسم طلب الترخيص.
المادة 29
يكون رسم الترخيص خمسة الاف جنيه للشركات التي لا يجاوز راسمالها خمسين مليون جنيه وعشرة الاف جنيه للشركات التي يجاوز راسمالها هذا الحد.
المادة 30
يشترط لمنح الترخيص ما ياتي:
(ا) استيفاء المستندات المشار اليها في المادة (2.
(ب) ان يتوافر في المدير التنفيذي للشركة خبرة في احد مجالات العمل المصرفي او التمويلي لا تقل عن عشر سنوات بعد الحصول على مؤهل عال في ذات المجال.
(ج) ان يتوافر في مديري الادارات المالية والقانونية والهندسية وفي مديري الفروع خبرة عملية في احد مجالات العمل المصرفي او التمويلي او القانوني لا تقل عن عشر سنوات بعد الحصول على مؤهل عال.
المادة 31
تقوم الهيئة باعطاء طالب الترخيص شهادة باستلام الطلب والمستندات المرفقة به، وتكليف الطالب، بموجب بيان يسلم اليه خلال عشرة ايام من تاريخ تقديم الطلب، باستيفاء ما قد يلزم من مستندات خلال الثلاثة اشهر التالية لهذا التكليف والا سقط طلبه.
وعلى الهيئة البت في طلب الترخيص واخطار الطالب بقرارها في شانه بموجب كتاب مسجل بعلم الوصول، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ استيفاء المستندات.
المادة 32
يصدر بالترخيص قرار من مجلس ادارة الهيئة، ولا يجوز رفض الترخيص الا بقرار مسبب وفي الحالات المبينة في المادة (31) من القانون.
المادة 33
تقيد الشركات التي يرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري في سجل قيد الاشخاص الاعتبارية العامة والشركات الذي تعده الهيئة لهذا الغرض، ويتضمن القيد بيانات كل شركة وراسمالها وعناوين فروعها واسماء اعضاء مجلس ادارتها ومديريها ومراقبي حساباتها.
المادة 34
على الشركة المرخص لها ان تقدم الى الهيئة قوائمها المالية معتمدة من مراقبي الحسابات وذلك خلال شهر من تاريخ نهاية الستة اشهر المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (33) من القانون.
المادة 35
تلتزم الشركة المرخص لها بما ياتي:
(ا) ان يتم تقييم اصول الشركة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية وبمراعاة معايير المراجعة المصرية التي تحددها القرارات الوزارية الصادرة في هذا الشان.
(ب) الا تقل نسبة كفاية راس مال الشركة عن عشرة في المائة من اجمالي الاصول.
(ج) الا تزيد نسبة الاصول المتداولة للشركة على خصومها المتداولة باكثر من (25%).
(د) الا يزيد اجمالي القروض التي حصلت عليها الشركة على عشرة امثال راسمالها.
(هـ) وضع القواعد اللازمة لضمان حسن سير العمل طبقا للفقرة الرابعة من المادة (32) من قانون التمويل العقاري.
المادة 36
على الشركة الراغبة في وقف نشاطها، او تصفية اصولها او جزء منها يزيد على (50%) او الاندماج مع شركة اخرى تعمل في ذات النشاط او في غيره ان تتقدم بطلب بذلك الى الهيئة على النموذج الذي تعده لهذا الغرض مرفقا به ما ياتي:
اولا- بالنسبة للتوقف:
(ا) بيان بالاسباب الداعية للتوقف.
(ب) قرار مجلس الادارة والجمعية العامة غير العادية بالتوقف وتقرير مراقبي الحسابات بشانه.
(ج) التدابير المقترح اتخاذها لتصفية اصول الشركة وخصومها بما يكفل حماية مصالح المساهمين والعاملين بالشركة والدائنين لها.
(د) التدابير المقترحة لحوالة حقوق والتزامات الشركة في نشاط التمويل العقاري الى جهات اخرى مرخص لها بمزاولة هذا النشاط.
ثانيا- بالنسبة لتصفية الاصول:
(ا) بيان بالاسباب الداعية لتصفية كل الاصول او جزء منها يزيد على (50%) من قيمتها السوقية.
(ب) قرار مجلس الادارة والجمعية العامة غير العادية بالتصفية وتقرير مراقبي الحسابات بشانه.
(ج) التدابير المقترحة لحوالة حقوق والتزامات الشركة في نشاط التمويل العقاري وفقا لاتفاقات التمويل التي يتم تصفيتها الى جهات اخرى مرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري.
ثالثا- بالنسبة للاندماج:
(ا) بيان بالاسباب الداعية للاندماج وشروطه.
(ب) مشروع قرار الاندماج.
(ج) قرار مجلس الادارة والجمعية العامة غير العادية بالاندماج وتقرير مراقبي الحسابات بشانه.
(د) التقدير المبدئي لقيمة اصول وخصوم الشركات المندمجة والاسس التي بنى عليها التقدير.
(هـ) اسلوب تحديد حقوق والتزامات المساهمين في الشركات المندمجة.
(و) التدابير المقترحة لحوالة اتفاقات التمويل الى الشركة الناتجة عن الاندماج والمرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري وفقا لاحكام القانون.
المادة 37
تقوم الهيئة باخطار طالب توقف النشاط او تصفية الاصول اوالاندماج بحسب الاحوال بالموافقة على الطلب او برفضه بقرار مسبب وذلك خلال ثلاثين يوما من تقديمه ويجب ان يكون الرفض لاسباب جدية تتعلق باعتبارات استقرار نشاط التمويل او مصالح المستثمرين او المساهمين وذلك خلال ثلاثين يوما من تقديم الطلب.
الباب السادس
خبراء التقييم والوكلاء العقاريون والوسطاء
(الفصل الأول)
أحكام عامة
المادة 38
تسري احكام هذا الفصل على خبراء التقييم والوكلاء العقاريين ووسطاء التمويل العقاري.
المادة 39
على من يرغب في القيد لدى الهيئة في جداول خبراء التقييم او الوكلاء العقاريين او وسطاء التمويل العقاري ان يتقدم اليها بطلب على النموذج الذي تعده لذلك.
المادة 40
يجب ان تتوافر في طالب القيد في الجداول المشار اليها في المادة السابقة الشروط الاتية:
(ا) ان تتوافر لديه خبرة لا تقل عن خمس سنوات في المجال الذي يرغب القيد فيه.
(ب) ان يكون حاصلا على مؤهل متوسط على الاقل بالنسبة الى خبراء التقييم ووسطاء التمويل العقاري، ومؤهل عال بالنسبة الى الوكلاء العقاريين.
(ج) الا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، او في جريمة مخلة بالشرف او الامانة او اشهر افلاسه او اعساره، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
المادة 41
تصدر الهيئة قرارها بقبول الطلب او برفضه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه او استيفاء البيانات والمستندات المتعلقة به، ويجب ان يكون القرار مسببا في حالة الرفض، وتلتزم الهيئة باخطار مقدم الطلب بقرارها بخطاب مسجل بعلم الوصول خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدوره.
المادة 42
لمقدم الطلب ان يتظلم من قرار رفض طلبه، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ اخطاره او علمه بقرار الرفض وتبت في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه لجنة يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص بالشئون الاقتصادية.
المادة 43
تصدر الهيئة شهادة لمن تم قبول طلبه تتضمن تاريخ ورقم قيده في الجدول ويتم تجديد القيد كل ثلاث سنوات.
(الفصل الثاني)
خبراء التقييم
المادة 44
لخبراء التقييم ان يطلبوا من اطراف اتفاق التمويل العقاري ما يرونه من بيانات او مستندات لازمة لعملية التقييم.
المادة 45
على خبراء التقييم اخطار اطراف اتفاق التمويل بخطاب مسجل بعلم الوصول بقيمة العقار في تقرير مكتوب ومذيل بتوقيعه ورقم وتاريخ قيده في الجدول وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ طلب التقييم.
وعلى الخبراء ان يراعوا عند اجراء عملية تقييم العقار المعايير المنصوص عليها في المادة (22).
المادة 46
يحظر على خبراء التقييم تحديد قيمة العقارات اذا كانت مملوكة لهم او لاي من اقاربهم حتى الدرجة الرابعة او لاحد من تابعيهم او شركائهم او من ينوبون عنهم، او كانت تربطهم علاقة باحد اطراف التمويل العقاري، كما يحظر عليهم شراء عقار قام بتقييمه.
المادة 47
اذا لم يقبل واحد او اكثر من اطراف اتفاق التمويل العقاري التقييم الذى اجرى تطبيقا للمادة (4) من القانون، تولت الهيئة بناء على طلب من الطرف المعترض تكليف خبيرين اخرين باعادة تقييم العقار، على ان يتحمل طالب اعادة التقييم اتعابه.
المادة 48
يضع مجلس ادارة الهيئة قواعد واجراءات تقدير اتعاب خبراء التقييم.
(الفصل الثالث)
وسطاء التمويل العقاري
المادة 49
يلتزم الوسيط بتسليم طالب التمويل صورة من النموذج الذي تعده الهيئة بالشروط الاساسية للتمويل العقاري، وبان يعرض شروط التمويل ومخاطره على طالب التمويل ويجب ان يرفق مع اتفاق التمويل اقرارات المستثمر بان تسلم تلك الصورة واطلع عليها قبل التوقيع على اتفاق التمويل.
المادة 50
يتم تحديد اجر الوسيط بالاتفاق مع الممول على الا يجاوز الحد الذي يصدر بتعيينه قرار من مجلس ادارة الهيئة.
المادة 51
يحظر على الوسيط ان يتقاضى اجرا او عمولة او ان يحصل على اي منفعة تتصل بعمله الا من الممول الذي فوضه في السعي الى ابرام العقد.
المادة 52
على الوسيط ان يقيد في دفاتره جميع عمليات التمويل العقاري التي يتوسط فيها وان يحفظ الوثائق المتعلقة بها وان يعطى من كل ذلك صورا طبق الاصل لمن يطلبها من المتعاقدين او للهيئة.
الباب السابع
ضمانات التمويل العقاري
المادة 53
لمن يرغب من ذوي الدخول المنخفضة الحصول على دعم لشراء مسكن اقتصادي ان يتقدم بطلب بذلك الى احد مكاتب صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري على النموذج الذي يعده لهذا الغرض مرفقا به ما ياتي:
(ا) وصف للعقار وموقعه.
(ب) خطاب من بائع العقار بالموافقة على البيع.
(ج) شهادة من خبراء تقييم العقارات باقرار الثمن المعروض.
(د) شهادة باثبات الدخل السنوي للطالب.
(هـ) اية مستندات اخرى يطلبها الصندوق.
المادة 54
يقوم الصندوق بدراسة طلب الدعم واخطار الطالب بالقرار الصادر بشانه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه. ويجب ان يتضمن القرار في حال الموافقة تحديد نسبة الدعم الذي يقدمه الصندوق وموعد واجراءات التعاقد بما يكفل توفير الدعم خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ قبول الطلب.
المادة 55
يتولى الصندوق ضمان الوفاء باقساط التمويل العقاري الذي يثبت التعثر في الوفاء بها لاسباب عارضة، وذلك بما لا يجاوز ثلاثة اقساط. ويبين النظام الداخلي للصندوق قواعد واجراءات اثبات وتقدير تلك الاسباب، واسترداد الصندوق لقيمة ما اداه من اقساط.
ولا يجوز للصندوق تكرار هذا الوفاء بالنسبة الى المستثمر الواحد قبل خمس سنوات.
المادة 56
اذا اشترط الممول على المستثمر ان يؤمن لصالحه بقيمة حقوقه وفقا لاتفاق التمويل العقاري ضد مخاطر الوفاة او العجز، تعين ان يكون ذلك لدى شركة تامين مصرية ووفقا للشروط الاتية:
(ا) قيام شركة التامين بسداد مبلغ التامين للمؤمن له بناء على شهادة وفاة المستثمر او شهادة طبية بعجزه الكلي او الجزئي بنسبة لا تقل عن خمسين في المائة صادرة من احدى الجهات الطبية التي تحددها شركة التامين بالاتفاق مع الهيئة.
(ب) التزام المستثمر باداء قسط التامين وتقديم ما يفيد السداد الى الممول.
المادة 57
على الممول اخطار المستثمر شهريا بالبيانات الاتية:
(ا) قيمة التمويل الاصلي والتكاليف الاجمالية المستحقة عليها منذ بداية التمويل وحتى تمام السداد.
(ب) قيمة ما اداه الممول من اقساط السداد وما اداه من تكاليفه حتى تاريخ الاخطار.
(ج) قيمة الاقساط وتكاليف التمويل المتبقية.
(د) اية رسوم او تكاليف او مصاريف تم خصمها من حسابه ولو كانت تنفيذا لنص القانون او لشرك اتفاقي او حكم قضائي.
(هـ) اي تغيير يطرا على عنوان الممول الذي يلتزم المستثمر بالسداد لديه.
(و) اي تغيير يطرا على تكلفة التمويل.
(ز) اية معلومات تتصل بعلم الممول مما يمكن ان يؤثر على ضمانه العقاري.
المادة 58
ينشا لدى الهيئة مكتب يختص بتلقي وفحص الشكاوى التي يقدمها اصحاب الشان من المتعاملين بالتمويل العقاري، ويشكل المكتب من عدد كاف من العاملين بالهيئة.
المادة 59
تقدم الشكوى الى المكتب من صاحب الشان او نائبه كتابة وتقيد في سجل يعد لهذا الغرض. ويسلم لمقدم الشكوى ايصال بتاريخ تقديمها ورقم قيدها بالسجل.
المادة 60
يجب على المكتب اخطار مقدم الشكوى بنتيجة فحصها وما اتخذ من اجراءات بشانها خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمها.
وعلى المكتب اعداد تقرير نصف سنوي يعرض على مجلس ادارة الهيئة يتضمن اعداد موضوعات الشكاوى وما تم فيها من اجراءات وما يراه من ملاحظات واقتراحات.
المادة 61
يجوز لكل ذي شان الاطلاع لدى الهيئة على السجلات والتقارير والمستندات وغيرها من الاوراق المتعلقة بنشاط التمويل العقاري والحصول على مستخرجات رسمية منها، وذلك وفقا لاحكام المادة (43) من القانون، ومقابل اداء رسم مقداره خمسون جنيها للاطلاع، وعشرة جنيهات عن كل ورقة من اوراق المستخرجات الرسمية بحد اقصى مائة جنيه
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)