قانون اتحاد الكتاب
القانون رقم 65 لسنة 1975 بخصوص انشاء اتحاد الكتاب
وقد صدر فى الجريدة الرسمية فى يوم 31 يولية لسنة 1975
ويحتوى على
إنشاء الاتحاد وأهدافه
شروط العضوية والقيد في الجدول
إدارة الاتحاد
مجلس الاتحاد
النظام المالي للاتحاد
واجبات الأعضاء وتأديبهم
حل الاتحاد
أحكام وقتية
تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحةعن مشروع القانون رقم 65 لسنة 1975
المذكرة الإيضاحيةلمشروع القانون رقم 65 لسنة 1975
وقد تم تعديل هذا القانون بموجب القانون رقم 19 لسنة 1978
المذكرة الإيضاحيةعن الاقتراح بمشروع القانون رقم 19 لسنة 1978
تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحةعن الاقتراح بمشروع القانون رقم 19 لسنة 1978
قرار 1 لسنة 1979باللائحة الداخلية لاتحاد الكتاب
شروط العضوية والقيد فى الجدول
إدارة الاتحاد والجمعية العمومية
شعب الاتحاد وفروعه
إجراءات الترشيح والانتخابات
النظام المالى للاتحاد
الإعانات
واجبات الأعضاء وتأديبهم
نظام العاملين بالاتحاد
أحكام وقتية
إنشاء الاتحاد وأهدافه
مادة 1 ـ
تنشأ في جمهورية مصر العربية نقابة تسمى "اتحاد الكتاب" ويكون لهذا الاتحاد الشخصية الاعتبارية، ومقره الرئيسي مدينة القاهرة
مادة 2 ـ
يجوز بقرار من مجلس الاتحاد إنشاء فروع في المحافظات وشعب وذلك طبقا لأحكام اللائحة الداخلية للاتحاد
مادة 3 ـ
يهدف الاتحاد إلى
أ- العمل على تمكين الكتاب في مجالات الإنتاج الفكري في الآداب في جمهورية مصر العربية، في أداء رسالتهم في بناء المجتمع الجديد وفي تحقيق الوحدة العربية الشاملة وفي الإسهام في إقرار السلام العالمي وإثراء الحضارة الإسلامية
ب- العمل عن طريق الكلمة على تحرير الوطن العربي وتحقيق أهدافه القومية
ج- الحفاظ على اللغة العربية ورفع مستواها بين لأبناء الوطن العربي
د- العمل على رفع مستوى الإنتاج الفكري في الآداب
هـ- العمل على تأكيد الانتماء العربي والمشاركة في نشر الجيد من التراث العربي وإيضاح دور الرواد العرب في بناء الحضارة الإسلامية
و- الإسهام في ترجمة الجيد من الإنتاج الفكري العربي إلى اللغات الأجنبية ونقل روائع الإنتاج العالمي إلى اللغة العربية
ز- رعاية حقوق أعضاء الاتحاد والعمل على ترقية شئونهم الأدبية والعادية وضمان حرية التعبير الملتزم بالوطنية المصرية والقومية العربية والقيم الدينية والإنسانية
ح- مساعدة الأعضاء على إظهار مواهبهم المتباينة وتنميتها والمعاونة في نشر مؤلفاتهم في الداخل والخارج
ط- تشجيع الكتاب الشبان على إبراز طاقات الإبداع فيهم ومساعدتهم على نشر إنتاجهم وترويجه
ى- العمل على التعريف بإنتاج الكاتب في الداخل والخارج
ك- العمل على تنشئة أجيال من الكتاب لتنطلق من قاعدة التراث القومي والأصالة العربية وتتفاعل مع تقدم العصر ومنجزاته
ل- الدفاع عن حقوق المؤلفين في الجهات الحكومية والأهلية
م- اقتراح تطوير اللوائح والتشريعات التي تخدم مهنة الكتابة
ن- تقوية روابط الزمالة بين الأعضاء
س- التعاون مع الجمعيات والروابط العامة في ميادين الآداب كل في مجاله لتحقيق هذه الأهداف وتنسيق جهودها في هذا السبيل
ع- عقد المؤتمرات والحلقات والندوات في مجالات الآداب والمشاركة فيها وتوثيق الصلات بين الاتحاد والهيئات المماثلة في الوطن العربي وفي سائر أنحاء العالم
ف- محاولة الربط بين الكتاب المغتربين من العرب وبين الوطن الأم
* * *
شروط العضوية والقيد في الجدول
مادة 4 ـ
تنقسم العضوية إلى
عضوية عاملة، وعضوية منتسبة، وعضوية شرفية
أ ـ العضو العامل
هو العضو الذي اشترك في تأسيس الاتحاد منذ إنشائه أو تقدم بطلب التحاق وطلب مجلس الاتحاد عضويته
وللعضو العامل حق حضور الجمعية العمومية وحق الترشيح لمجلس الاتحاد
ب ـ العضو المنتسب
هو العضو المهتم بأنشطة الاتحاد ممن لا تتوافر شروط العضوية العاملة ويرغب في المشاركة في هذه الأنشطة
وليس للعضو المنتسب حق حضور الجمعية أو الترشيح لمجلس الاتحاد
ج ـ عضو الشرف
هو الذي يقدم خدمات جليلة للاتحاد سواء أكانت مادية أو معنوية أو كان من االكتاب العرب أو الأجانب الذين أدوا خدمات جليلة في مجالات نشاط الاتحاد
وليس لعضو الشرف حق حضور الجمعية العمومية أو الترشيح لمجلس الاتحاد
مادة 5 ـ
ينشأ بالاتحاد جدول عام تقيد فيه أسماء الأعضاء العاملين ويلحق به جدولان أحدهما للأعضاء المنتسبين والآخر لأعضاء الشرف
مادة 6 ـ
يشترط في طالب القيد في الجدول العام بالنسبة للأعضاء العاملين
أ ـ أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية
ب ـ أن يكون متمتعا بالأهلية الكاملة
ج ـ ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في عقوبة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين
د ـ أن يكون محمود السيرة.. حسن السمعة
هـ ـ أن يكون له إنتاج ملحوظ في مجالات الآداب وفقا لما تحدده اللائحة الداخلية
و ـ أن يقدم طلبا للانضمام مرفقا به الرسوم المقررة
ز ـ أن يكون قد قبل كتابة نظام الاتحاد
ح ـ أن يزكي طالب القيد في الجدول العام ثلاثة على الأقل من أعضاء الاتحاد وأن يعلن اسمه في لوحة المرشحين للعضوية بمقر الاتحاد لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا قبل عرض الترشيح على لجنة القيد
مادة 7 ـ
تشكل لجنة لقيد الأعضاء في جداول الاتحاد، برئاسة نائب رئيس مجلس الاتحاد وعضوية اثنين من أعضاء مجلس الاتحاد يختارهما المجلس سنويا ومن عضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار مساعد على الأقل
ويقدم طلب القيد إلى اللجنة مشفوعا بما يثبت توافر الشروط المبينة في المادة السابقة وعلى اللجنة أن تبت في الطلب خلال شهر من تاريخ تقديمه وإلا اعتبر مقبولا، ويجب أن يكون قرارها بالرفض مسببا
يخطر طالب القيد بقرار اللجنة خلال أسبوعين من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، ويقوم مقام الإخطار تسلم الطالب صورة من القرار بإيصال موقع منه
مادة 8 ـ
يكون القيد في جدول الأعضاء العاملين بالنسبة لغير المؤسسين بقرار من مجلس الاتحاد بناء على ترشيح لجنة القيد التي عليها أن تتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (6)
مادة 9 ـ
يكون القيد بجدول الأعضاء المنتسبين بقرار من مجلس الاتحاد إذا كان طالب القيد من المهتمين بأنشطة الاتحاد في مجالات الآداب
ويجوز كذلك أن يقيد عضوا منتسبا الكاتب الأجنبي الذي يقيم في جمهورية مصر العربية ويوافق مجلس الاتحاد على انتسابه متى التزم كتابة باحترام قانون الاتحاد ولائحته الداخلية وتعهد بخدمة أهدافه ودفع اشتراكه السنوي
مادة 10 ـ
يجوز بقرار مسبب من مجلس الاتحاد أن يقيد في جدول أعضاء الشرف الكتاب العرب أو الأجانب الذين أدوا خدمات جليلة في مجالات نشاط الاتحاد
مادة 11 ـ
يجوز لمن صدر القرار برفض قيده أن يتظلم منه خلال شهر من تاريخ إخطاره به أو تسلمه صورة منه إلى لجنة تشكل على الوجه التالي
رئيس مجلس الاتحاد، رئيس*
عضو من أعضاء المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية من*
المعينين بأسمائهم يختاره المجلس
أحد وكلاء وزارة الثقافة أو رؤساء الهيئات التابعة لها يختاره وزير الثقافة*
مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس*
ممثل لاتحاد الكتاب يختاره مجلس الاتحاد من بين أعضائه ويشترط ألا يكون*
عضوا في لجنة القيد في الجدول
ويكون اجتماع اللجنة صحيحا بحضور أغلبية أعضائها
مادة 12 ـ
تدعى لجنة التظلمات في موعد لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم التظلم وتعلن اللجنة الطالب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بالموعد المحدد للنظر في التظلم قبل تاريخ عقد الجلسة المحدد لنظر تسلمه بسبعة أيام على الأقل ويجوز للطالب أن يوكل عنه محاميا أو أحد أعضاء الاتحاد لحضور الجلسة
وعلى اللجنة أن تتخذ قرارها في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ أول اجتماع لها، ويصدر قرار اللجنة بأغلبية الأعضاء الحاضرين ويكون مسببا
مادة 13ـ
إذا رفض طلب القيد فلا يجوز للطالب تجديد طلبه، إلا إذا زالت الأسباب التي حالت دون قبول قيده. وانقضت سنة على الأقل من التاريخ الذي أصبح فيه قرار الرفض نهائيا
ويتبع في شأن تجديد طلب القيد القواعد والإجراءات الخاصة بالقيد والتظلم منه المنصوص عليها في المواد السابقة
مادة 14 ـ
تزول صفة العضوية في الحالات الآتية
أ ـ انسحاب العضو
ب ـ الوفاة
ج ـ إذا فقد العضو شرطا من شروط العضوية الواردة بالمادة (6) من هذا القانون
د ـ إذا شطب اسم العضو من الاتحاد بقرار تأديبي طبقا لنظام تأديب الأعضاء
هـ ـ إذا تأخر العضو عن أداء الاشتراك السنوي في موعد استحقاقه ولم يقم بأدائه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول
وتزول صفة العضوية في الحالات المبينة في البنود (أ)، (ج)، (هـ)، بقرار من مجلس الاتحاد
مادة 15 ـ
يخطر العضو بقرار مجلس الاتحاد بزوال صفة العضوية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور هذا القرار
مادة 16 ـ
تعاد العضوية إلى الأعضاء الذين زالت صفة العضوية عنهم بسبب عدم دفع الاشتراك السنوي إذا ما أدوا الاشتراك المستحق عليهم خلال السنة التالية
مادة 17 ـ
لمن صدر قرار من مجلس الاتحاد بزوال صفة عضويته أن يتظلم من هذا القرار أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار المذكور
* * *
ادارة الاتحاد مواد ناقصة
ـ مجلس الاتحاد
مادة 32 ـ
يتكون مجلس الاتحاد من ثلاثين عضوا تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري بالأغلبية المطلقة، وإذا زالت عضوية أحد أعضاء المجلس أو أكثر أو خلا مكانه حل محله وللمدة الباقية من العضوية المرشح الحاصل على أكثر الأصوات في آخر انتخابات أجريت لعضوية مجلس الاتحاد، وهكذا فإذا كان عدد الأماكن الشاغرة في مجلس الاتحاد خمسة فأكثر ولم يوجد من يشغلها دعيت الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ خلوها لانتخاب أعضاء للمراكز الشاغرة يكملون مدة الأعضاء الذين حلوا محلهم
مادة 33 ـ
ينتخب مجلس الاتحاد في أول اجتماع له بعد انعقاد الجمعية العمومية من بين أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس وسكرتيرا عاما وأمينا للصندوق وذلك لمدة سنتين ويجوز تجديد انتخابهم
مادة 34 ـ
إذا خلا مكان نائب الرئيس أو السكرتير أو أمين الصندوق لأي سبب انتخب مجلس الاتحاد من يحل محله في أول اجتماع له
مادة 35 ـ
مدة العضوية لأعضاء مجلس الاتحاد أربع سنوات ويقترع على إسقاط عضوية نصف الأعضاء في نهاية السنة الثانية، ويجوز تجديد العضوية لأكثر من مرة
مادة 36 ـ
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الاتحاد والعمل بالاتحاد بأجر
مادة 37 ـ
يتولى مجلس الاتحاد إدارة شئون الاتحاد والبت في كل ما من شأنه تحقيق أهدافه وخاصة المسائل الآتية
أ ـ إعداد التقرير السنوي عن نشاط الاتحاد
ب ـ إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي
ج ـ تنفيذ قرارات الجمعية العمومية
د ـ إعداد مشروع اللائحة الداخلية للاتحاد وما قد يرى إدخاله عليها من تعديلات
هـ ـ إدارة أموال الاتحاد والإشراف على نظام حساباته
و ـ تسوية المنازعات التي قد تنشأ بين أعضائه
ز ـ تنظيم أوجه نشاط الاتحاد
ح ـ منح المكافآت والجوائز للمسابقات المختلفة التي يعقدها الاتحاد للمشتركين في هذه المسابقات
ط ـ تعيين العاملين بالاتحاد وتحديد نظام أجورهم وترقيتهم وعلاواتهم وتأديبهم وفصلهم وتقرير مكافآت لهم طبقا لقانون العمل
ي ـ قبول التبرعات والوصايا والإعانات غير المشروطة
ك ـ تشكيل لجان من بين أعضائه وتفويضها في مباشرة بعض اختصاصاته
ل ـ تحديد السلفة المستديمة للصرف منها على المصروفات اليومية العادية
م ـ دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لاجتماع عادي أو غير عادي
ن ـ مناقشة تقرير مراقب الحسابات وإعداد الرد على ما ورد به من ملاحظات وعرضها على الجمعية العمومية
س ـ تنظيم الرعاية الاجتماعية والصحية للأعضاء وأسرهم
ع ـ النظر في الشكاوى المقدمة ضد التصرفات المهنية لأعضاء الاتحاد
ف ـ الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللائحة الداخلية للاتحاد
مادة 38 ـ
يختص رئيس مجلس الاتحاد بما يلي
توجيه الدعوة للجمعية العمومية لدور الانعقاد العادي وغير العادي ورئاسة*
الجمعية العمومية وإعداد جدول أعمالها
تمثيل الاتحاد لدى الغير وأمام القضاء*
القيام بجميع الأعمال القضائية التي يتطلبها وضع قرارات مجلس الاتحاد*
موضع التنفيذ
مباشرة الأعمال التي يفوضه فيها مجلس الاتحاد*
مادة 39 ـ
يختص نائب رئيس الاتحاد بما يلي
أ ـ ينوب عن رئيس الاتحاد عند غيابه
ب ـ التوقيع على الشيكات وأذون الصرف توقيعا -أول
ج ـ اقتراح تعيين الموظفين ومنحهم العلاوات والترقيات وتأديبهم طبقا لما تقرره اللائحة الداخلية
د ـ مباشرة الأعمال التي يفوضه فيها مجلس الاتحاد أو رئيسه
مادة 40 ـ
يختص السكرتير العام بما يلي
أ ـ مباشرة الأعمال اليومية المتعلقة بإدارة الاتحاد
ب ـ الإشراف على الجهاز الإداري
ج ـ إعداد جدول أعمال مجلس الاتحاد والجمعية العمومية والمشروعات والتقارير التي تعرض عليها بمحاضر اجتماعاتها
د ـ العمل على تنفيذ قرارات مجلس الاتحاد، ومتابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية
هـ ـ مباشرة الأعمال التي يفوضه فيها مجلس الاتحاد أو الرئيس أو نائبه
مادة 41 ـ
يختص أمين الصندوق بما يلي
أ ـ تسلم أموال الاتحاد وإيراداته والمحافظة عليها وإيداعها بالبنك
ب ـ التوقيع على الشيكات وأذون الصرف توقيعا -ثاني
ج ـ مباشرة الأعمال المالية والحسابية طبقا للأوضاع التي تقررها اللائحة الداخلية للاتحاد
د ـ تنفيذ قرارات مجلس الاتحاد فيما يتصل بالمعاملات المالية بشرط أن تكون مطابقة لبنود الميزانية
هـ ـ عرض الحساب الختامي والميزانية العمومية وتقرير مراقب الحسابات على مجلس الاتحاد
و ـ مباشرة الأعمال التي يفوضه فيها مجلس الاتحاد أو رئيسه
مادة 42 ـ
ينعقد مجلس الاتحاد مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه، ويجوز للرئيس أن يدعوه إلى انعقاد غير عادي وعليه أن يدعوه إذا طلب ذلك كتابة عشرة من أعضائه على الأقل ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه
وتصدر قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس
وإذا تخلف العضو عن حضور نصف عدد جلسات المجلس خلال العام بغير عذر يقرره المجلس اعتبر مستقيلا من المجلس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة 21 مستبدلة بالقانون رقم 19 لسنة 1978 الجريدة الرسمية العدد 12 في 23/ 3/ 1987
***
النظام المالي للاتحاد
مادة 43 - 1-
تتكون موارد الاتحاد من
أ ـ رسم القيد في جدول الاتحاد
ب ـ الاشتراكات السنوية للأعضاء
ج ـ التبرعات والهبات والوصايا
د ـ الإعانات الحكومية وإعانات المؤسسات والهيئات العامة
هـ ـ عائد استثمار أموال الاتحاد
و ـ نسبة مقدارها 5% (خمسة في المائة) من الثمن المحدد على غلاف كتب الإنتاج الفكري التي سقط عنها حق المؤلف
ز ـ نسبة مقدارها 2% مما يتقاضاه المؤلفون عن أعمالهم الأدبية ومصنفاتهم الفنية المكتوبة التي ينشرها أو يقدمها لهم القطاع العام أو الخاص سواء كان بطريق الطبع أو العرض أو السينما أو المسرح أو الإذاعة أو التليفزيون
ح ـ رسم التمغة الخاصة باتحاد الكتاب على الطلبات المقدمة إليه، وعلى العقود التي يبرمها المؤلفون بشأن مصنفاتهم طبقا للفئات المبينة في المادة السابقة من هذا القانون
ط ـ الموارد الأخرى التي يوافق عليها مجلس الاتحاد وتكون جائزة قانونا
مادة 43 مكرر (*) ـ يتم تحصيل الموارد المنصوص عليها في الفقرات (و، ز، ح) من المادة السابقة بطريق الخصم عند المنبع لحساب اتحاد الكتاب
مادة 43 مكرر (1) ـ لا يجوز طبع أو نشر أو توزيع أي كتاب من كتب الإنتاج الفكري التي سقط عنها حق المؤلف إلا بعد إخطار اتحاد الكتاب مع بيان كمية النسخ التي ستطبع أو تعرض للتوزيع وتاريخ الطبع والثمن المحدد على الغلاف واسم الناشر والموزع
وبعد طبع الكتاب وبعد توزيعه يجب إيداع النسبة التي تستحق عن الألف نسخة الأولى أو النسخ المطبوعة إذا كانت أقل من ذلك
أما الكتب التي طبعت وبدأ توزيعها فعلا قبل صدور هذا القانون فتستحق النسبة المشار إليها عن النسخ التي تباع منها ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون وعلى ناشريها وموزعيها تقديم الإخطار المذكور وشهادة رسمية من دار الكتب بتاريخ الإيداع في خلال شهرين من تاريخ صدور هذا القانون
ولاتحاد الكتاب أن يطلب إلى رئيس المحكمة الابتدائية المختصة الأمر باتخاذ
الإجراءات المبينة في المواد 43 وما بعدها من القانون رقم 354 لسنة 1954 بإصدار
قانون حماية حق المؤلف المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 1968 إذا لم يتم الإخطار
المذكور وإيداع النسبة المشار إليها قبل صدور الكتاب أو توزيعه وتداوله
ويسري هذا الحكم على الكتب التي تطبع خارج جمهورية مصر العربية ويطلب توزيعها داخلها
مادة 43 مكرر (2) ـ تقدم الجهات المسئولة عن طبع أو توزيع أو نشر الكتب المبينة في المادة السابقة كشفا سنويا لاتحاد الكتاب ببيان عدد النسخ التي وزعت من كل كتاب وإيداع النسبة المستحقة للاتحاد من واقع هذا الكشف
ويسري هذا الحكم على جميع الكتب التي تستحق عنها هذه النسبة سواء طبعت قبل أو بعد صدور هذا القانون على أن يبدأ تقديم الكشوف المشار إليها في موعد غايته آخر مارس من العام التالي مباشرة لصدور هذا القانون وفي نفس الموعد من كل عام
ولاتحاد الكتاب أن يتخذ الإجراءات المبينة في المادة السابقة إذا ثبت أن البيان المقدم غير صحيح
مادة 43 مكرر (3) ـ تلتزم الهيئة العامة للكتاب بتقديم بيان للاتحاد كل ثلاثة أشهر عن المؤلفات التي تصدر في مجالات الآداب ويتم إيداعها طبقا للقانون رقم 354 لسنة 1954 بإصدار قانون حماية حق المؤلف المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 1968 على أن يتضمن البيان اسم الكتاب والمؤلف والناشر
مادة 43 مكرر (4) ـ تلتزم الجهات العامة والخاصة التي يتعامل معها المؤلفون بخصم النسبة المشار إليها في الفقرة (ز) من المادة الأولى من المبالغ المتفق عليها مع المؤلف وتقوم هذه الجهات بتوريد كل مبلغ يخصم أولا بأول باتحاد الكتاب وتكون مسئولة بالتضامن مع المؤلف عن عدم تحصيل هذه النسبة
مادة 43 مكرر (5) ـ تحدد رسوم التمغة على الطلبات والعقود المشار إليها في البند (ح) من المادة الأولى على النحو التالي
أ ـ عشرة قروش على الطلب أيا كان موضوعه
ب ـ خمسون قرشا على كل عقد لا تزيد قيمته عن مائة جنيه
ج ـ مائة قرش على كل عقد تزيد قيمته عن مائة جنيه
ويصدر اتحاد الكتاب طوابع التمغة بالفئات المبينة ويتم تداولها وتحصيل قيمتها لحسابه
وفي حالة المخالفة تطبق العقوبات المنصوص عليها بالمواد 18، 19، 20، 21، من القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم تمغة
مادة 44 ـ لا يجوز للاتحاد أن يقبل أية أموال من شخص أجنبي أو جهة أجنبية كما لا يجوز له أن يرسل أية أموال إلى أشخاص أو منظمات في الخارج إلا بإذن من وزير الثقافة وذلك فيما عدا المبالغ الخاصة بثمن الكتب والنشرات والسجلات المتعلقة بنشاط الاتحاد
مادة 45 ـ تبدأ السنة المالية للاتحاد في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام
مادة 46 ـ تودع أموال الاتحاد أولا بأول في مصرف بجمهورية مصر العربية يعينه مجلس الاتحاد
مادة 47 ـ تمسك سكرتارية الاتحاد دفاتر حسابية منتظمة تبين فيها بالتفصيل الإيرادات والمصروفات والمركز المالي للاتحاد
مادة 48 ـ يكون الصرف من أموال الاتحاد بشيكات تسحب على المصرف المودعة به هذه الأموال بأذون صرف وذلك طبقا للقواعد التي يضعها مجلس الاتحاد ويوقع نائب الرئيس أو السكرتير العام في حالة تفويضه وأمين الصندوق الشيكات وأذون الصرف ويحدد مجلس الاتحاد وجوه الصرف من السلفة المستديمة ومقدار ما يصرف ومن له اختصاص الأمر بالصرف
مادة 49 ـ تعتبر أموال الاتحاد أموالا عامة، وتخصص للصرف منها على أغراضه ولا يجوز إنفاقها في غير ذلك، وللاتحاد أن يستثمر فائض إيراداته لضمان مورد ثابت في أعمال محققة الكسب على النحو الذي تحدده الجمعية العمومية
مادة 50 ـ ينشأ في الاتحاد صندوق للمعاشات والإعانات يديره مجلس إدارة نائب رئيس مجلس الاتحاد وعضوية أمين الصندوق وثلاثة ينتخبهم مجلس الاتحاد سنويا من بين أعضائه، وتبين اللائحة الداخلية القواعد الخاصة بإدارته ويمنح المعاشات والإعانات والقروض منه
وتودع أمواله في حساب خاص بأحد المصارف يختاره مجلس إدارة الصندوق ويصرف منه بقرار من هذا المجلس بتوقيع رئيسه وأمين الصندوق
مادة 51 ـ تتكون موارد الصندوق من
أ- 50% من رسوم القيد في جدول الاتحاد
ب- 50% من الاشتراكات السنوية للأعضاء
ج- الإعانات والهبات والوصايا المقدمة للصندوق بالإضافة إلى 50% مما يكون مقدما منها باسم الاتحاد
د ـ عائد استثمار أموال الصندوق
هـ ـ نسبة من حصيلة الموارد الأخرى التي يعينها مجلس الاتحاد ويحدد مقدارها
مادة 52 ـ يقدم مجلس إدارة الصندوق إلى مجلس الاتحاد في موعد لا يجاوز منتصف شهر يناير من كل سنة مشروع ميزانية الصندوق عن السنة المالية المقبلة والحساب الختامي للسنة المنتهية وذلك لفحصهما والتصديق عليهما ثم عرضهما على الجمعية العمومية في أول اجتماع لها
مادة 53 ـ إذا طرأ لأي سبب من الأسباب ما يمس كيان الاتحاد المالي فلأعضاء الاتحاد مجتمعين في هيئة جمعية عمومية أن يقرروا حل الصندوق المنشأ بمقتضى هذا القانون وأن يقرروا في هذه الحالة طريقة استعمال أو توزيع ما به من رصيد على الأعضاء
- - -
المادة 43 مستبدلة بالقانون رقم 19 لسنة 1978 الجريدة الرسمية العدد 12 في 23/ 3/ 1978
المواد 43 مكرر، 43 مكرر (1)، 43 مكرر (2)، 43 مكرر (3)، 43 مكرر (4)، 43 مكرر (5) مضافة
بالقانون رقم 19 لسنة 1978 المشار إليه.
* * *
واجبات الأعضاء وتأديبهم
مادة 54 ـ
يؤدي العضو الذي يقيد في جدول الأعضاء العاملين اليمين الآتية أمام مجلس الاتحاد: "أقسم بالله العظيم أن أصون مصلحة الوطن وأن أؤدي رسالتي بالشرف والأمانة والنزاهة وأن أحافظ على كرامة المهنة
" وأن أحترم تقاليدها وأن أبذل غاية الجهد لتحقيق أهداف الاتحاد
مادة 55 ـ
على العضو أن يتوخى في سلوكه المهني مبادئ الشرف والأمانة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون واللائحة الداخلية للاتحاد وآداب المهنة وتقاليدها. ولا يجوز للعضو المجادلة في الأمور السياسية أو الدينية بما يتعارض مع النظام العام أو الآداب، كما لا يجوز له تناول المشروبات الروحية أو مزاولة القمار بمقر الاتحاد أو فروعه
مادة 56 ـ
لا يجوز للعضو اتخاذ إجراءات قانونية ضد عضو آخر بسبب عمل من أعمال المهنة إلا بعد مضي شهر على الأقل من تاريخ إبلاغ شكواه إلى مجلس الاتحاد أو إلى رئيس مجلس الاتحاد في حالة الاستعجال، ومع ذلك يجوز له اتخاذ الإجراءات الوقتية اللازمة للمحافظة على حقوقه
مادة 57 ـ
يؤدي العضو العامل رسم قيد مقداره خمسة جنيهات تدفع خلال شهر من تاريخ قبول قيده، وإلا سقط حقه في القيد
ويؤدي الأعضاء اشتراكا سنويا في أول يناير من كل عام، بواقع ثلاثة جنيهات للأعضاء العاملين وجنيه واحد للأعضاء المنتسبين، وذلك مع مراعاة أحكام المواد 14، 15، 16، 17 من هذا القانون
ولا يجوز للعضو المنسحب أو للعضو المفصول أو العضو الذي سقطت عنه عضويته استرداد ما قد يكون أداه للاتحاد من أموال بسبب عضويته
مادة 58 ـ
مع عدم الإخلال بالحق في إقامة الدعوى الجنائية أو المدنية أو التأديبية يؤاخذ تأديبيا طبقا لأحكام هذا القانون كل عضو يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللائحة الداخلية للاتحاد أو يخرج على مقتضى الواجب في مزاولة المهنة أو يظهر بما من شأنه الإضرار بكرامتها أو يأتي عملا يتنافى مع آدابها، أو يلحق ضررا ماديا أو أدبيا بالاتحاد
مادة 59 ـ
لمجلس الاتحاد، بأغلبية ثلثي أعضائه، لفت نظر العضو إلى ما فيه خروج على السلوك الواجب أو مخالفة لوائح الاتحاد ونظمه
مادة 60 ـ
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على العضو هي
الإنذار*
اللوم*
إلزام العضو بأداء مبلغ لا يجاوز عشرين جنيها يدفع لصندوق المعاشات*
والإعانات
شطب اسم العضو من الاتحاد*
مادة 61 ـ
يقوم بالتحقيق مع العضو لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الاتحاد، وعضوية المستشار القانوني لوزارة الثقافة وسكرتير عام الاتحاد
ويحال العضو إلى هيئة التأديب بقرار من مجلس الاتحاد، كما يجوز لكل من النيابة العامة أو وزير الثقافة أن يطلب من مجلس الاتحاد إحالة العضو إلى هيئة التأديب
ويتولى رئيس لجنة التحقيق تمثيل الاتهام أمام هيئتي التأديب الابتدائية والاستثنائية
مادة 62 ـ
تشكل في الاتحاد هيئة تأديب ابتدائية برئاسة رئيس مجلس الاتحاد وعضوية ممثل لوزارة الثقافة ومستشار مساعد من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، وعضوين يختارهما مجلس الاتحاد من بين أعضائه
مادة 63 ـ
تشكل في الاتحاد هيئة تأديبية استئنافية، برئاسة أحد وكلاء وزارة الثقافة أو رؤساء الهيئات العامة التابعة لها يختارهم وزير الثقافة وعضوية رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، وثلاثة أعضاء يختارهم مجلس الاتحاد من غير أعضائه المشتركين في هيئة التأديب الابتدائية
مادة 64 ـ
يجوز استئناف قرار هيئة التأديب الابتدائية أمام هيئة التأديب الاستئنافية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغ العضوية بكتاب مسجل بعلم الوصول
مادة 65 ـ
يكلف العضو بالحضور أمام هيئتي التأديب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يتضمن موعد الجلسة ومكانها وملخص التهم المنسوبة إليه، وذلك قبل تاريخ الجلسة بثمانية أيام على الأقل
مادة 66 ـ
للعضو أن يستعين بمحام للدفاع عنه، ولأي من هيئتي التأديب تكليفه بالحضور شخصيا
مادة 67 ـ
لا يكون انعقاد هيئة التأديب صحيحا إلا بحضور جميع أعضائها بما فيهم الرئيس وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء ويجب أن تكون مسببة
***
حل الاتحاد
مادة 68 ـ
إذا اتضح لمجلس الاتحاد أن الاتحاد أصبح عاجزا عن تحقيق أغراضه فله أن يطلب عقد الجمعية العمومية للنظر في الأمر فإذا رؤي حل الاتحاد يجب أن يصدر بذلك قرار من ثلثي أعضاء الجمعية العمومية على الأقل
مادة 69 ـ
تعين الجمعية العمومية بعد صدور قرار الحل مصفيا يتولى حصر حقوق الاتحاد والوفاء بالتزاماته
مادة 70 ـ
تؤول أموال الاتحاد إلى الجهة التي تحددها الجمعية العمومية بموافقة وزارة الثقافة على أن تكون هذه الجهة من الجهات المهتمة بالكتابة والإبداع الفكري
أحكام وقتية
مادة 71 ـ
يصدر وزير الثقافة خلال أسبوعين من تاريخ العمل بهذا القانون قرارا بتشكيل لجنة مؤقتة للقيد من
أحد أعضاء المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب المعينين بأشخاصهم رئيسا*
أحد وكلاء وزارة الثقافة أو رؤساء الهيئات العامة التابعة لها*
عضو من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة بدرجة مستشار مساعد على الأقل*
أربعة من الكتاب في مجالات الآداب*
وتعلن اللجنة قبل انعقادها بأسبوع على الأقل عن مكان اجتماعها وزمانه في ثلاث صحف يومية تصدر في القاهرة
وتبت اللجنة في طلبات القيد بعد التحقق من استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون. وذلك خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب
مادة 72 ـ
تدعو اللجنة المؤقتة عقب انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ أول اجتماع لها الجمعية العمومية للاتحاد إلى الانعقاد لانتخاب مجلس الاتحاد وعلى هذا المجلس أن ينتخب في أول اجتماع له من بين أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس وسكرتيرا عاما وأمينا للصندوق، وتنتهي بذلك مهمة اللجنة المؤقتة وتسلم أوراقها إلى رئيس مجلس الاتحاد
وعلى مجلس الاتحاد المنتخب لأول مرة أن يعيد النظر من تلقاء نفسه في طلبات القيد التي رفضتها اللجنة المؤقتة ويخطر أصحاب هذه الطلبات بنتيجة إعادة النظر في طلباتهم بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، ويقوم مقام الإخطار تسلم الطالب صورة من القرار بإيصال موقع منه
في حالة رفض مجلس الاتحاد طلب القيد، يجوز لمن صدر القرار برفض قيده أن يتظلم من هذا القرار خلال شهر من تاريخ إخطاره به أو تسلمه صورة منه إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون
مادة 73 (1) ـ
يصدر مجلس إدارة اتحاد الكتاب القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون على ألا تكون نافذة إلا بعد موافقة وزير الثقافة
مادة 74 ـ
ينشر هذا القانون في الجرائد الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره*
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها*
صدر برئاسة الجمهورية في 7 رجب سنة 1395 ــ16 يوليه سنة 1975
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة 73 مستبدلة بالقانون رقم 19 لسنة 1978 المشار إليه
***
تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة
عن مشروع القانون رقم 65 لسنة 1975
أحال المجلس في جلسته المعقودة يوم 2 من يونيه سنة 1975 هذا المشروع بقانون إلى اللجنة لبحثه وتقديم تقرير عنه
وقد اجتمعت اللجنة لهذا الغرض يوم 4 من يونيو سنة 1975 بحضور السادة: أحمد عصام الدين الحيني وكيل وزارة الثقافة، وأحمد الزيات مدير عام مكتب وزير الثقافة، وعلي هيكل مدير عام مكتب وزير الثقافة لشئون مجلس الشعب مندوبين عن الحكومة
وبعد أن اطلعت اللجنة على مشروع القانون وعلى مذكرته الإيضاحية، واستمعت إلى الإيضاحات التي أدلى بها مندوبو الحكومة، وبعد المناقشة تورد تقريرها عنه فيما يلي
في سنة 1968 أنشئ اتحاد عام يضم الاتحادات المحلية للأدباء في الدول العربية، وأطلق عليه اسم "الاتحاد العام للأدباء العرب" واختيرت القاهرة مقرا للأمانة العامة لهذا الاتحاد
ولما كانت عضوية هذا الاتحاد مقصورة على الدول وحدها دون الأفراد فقد تعين إعادة النظر في هذا الأمر، حيث كان الأدباء الأفراد في ظله محرومين من كل الحقوق والضمانات التي تكفل حمايتهم وحماية إنتاجهم الأدبي، والنهوض به وتطويره
وفي 21 ديسمبر سنة 1970 أنشئ اتحاد نوعي يضم الجمعيات والمؤسسات الخاصة العاملة في ميدان النشاط الأدبي، وكانت محاولة على الطريق، ولكنها كانت محاولة محدودة، وظل وضع الأدباء كأفراد في حاجة إلى التصحيح والحماية
لذلك تقدمت الحكومة بهذا المشروع بقانون لإنشاء نقابة للكتاب في مصر باسم اتحاد الكتاب تصحح أوضاعهم، وترعى مصالحهم، وفق ما جاء في المشروع، من ضمان لحقوقهم وتأمين لمستقبلهم ومن رعاية لهم في المرض والشيخوخة بمعاشات وقروض وإعانات تصرف لهم عن طريق صندوق خاص بهم للمعاشات والإعانات
ولم يقتصر مشروع القانون على رعاية الأدباء والكتاب، بل كفل لهم أيضا الحرية الفكرية، ، وحماية الأدب والكتابة من الضعف والابتذال والاتجاهات الضارة بصالح الوطن، بالإضافة إلى رفع الإنتاج الفكري في مصر والعمل على تنسيق الجهود في مجال الكتابة والإنتاج الفكري
وقد أدخلت اللجنة التعديلات الآتية على نصوص المشروع
أولا ـ
حذفت اللجنة من الفقرة "س" من المادة الثالثة لفظ "والعلوم" ليكون النص كالآتي
س- التعاون مع الجمعيات والروابط العامة في ميادين الآداب كل في مجاله لتحقيق هذه الأهداف وتنسيق جهودها في هذا السبيل
وذلك لأن مجال هذا القانون ينصب على ميادين الآداب دون غيرها، أما العلوم ورجالها فلها نقاباتها النوعية المختلفة. وقد راعت اللجنة حذف هذا اللفظ حيثما وجد في المواد
ثانياـ
وعدلت اللجنة المادة السادسة عشرة من المشروع، بحيث أوجبت إعادة العضوية لمن زالت عنهم بسبب عدم دفع الاشتراك السنوي عند دفعهم خلال السنة التالية بدلا من الحكم الوارد في المشروع الذي كان يجعل هذه الإعادة جوازية
ثالثا ـ
حذفت اللجنة المادة 23 من المشروع التي تجيز لعضو الجمعية العمومية أن ينيب عنه كتابة عضوا آخر يمثله في حضور اجتماعات الجمعية العمومية وفقا لنظام تحديد اللائحة الداخلية.. الخ
وقد ترتب على هذا تعديل المادة 29 من المشروع بحذف عجزها الذي ينص على الإنابة في التوقيع
هذا وقد كان هناك اتجاه للجنة نحو حذف الفقرة الأولى من المادة 31 من المشروع التي تعطي لوزير الثقافة حق الطعن في انتخاب رئيس الاتحاد وأعضاء مجلسه بتقرير يودع قلم كتاب محكمة القضاء الإداري
وحيث تبين أن هذا الحكم وارد أيضا في قوانين النقابات المماثلة مثل قانون نقابة الصحفيين "المادة 62 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين" فقد رأت اللجنة بقاء النص كما ورد من الحكومة
رابعا ـ
أضافت اللجنة إلى الفقرة "ب" من المادة 40 من المشروع عبارة "توقيعا أولا" ليبح نصها كالآتي"
ب- التوقيع على الشيكات وأذون الصرف "توقيعا أولا" وحذفت اللجنة من الاختصاصات الأصلية للسكرتير العام حق التوقيع على الشيكات الواردة في الفقرة (هـ) من المادة 41، وبذلك يصبح نص الفقرة (هـ) كالآتي
هـ- مباشرة الأعمال التي يفوضه فيها مجلس الاتحاد أو الرئيس أو نائبه
وجعلت اللجنة للسكرتير العام حق التوقيع على الشيكات في حالة تفويضه
من نائب الرئيس وعدلت المادة49 بما يفيد ذلك
خامسا ـ
عدلت اللجنة المادة 62 من المشروع بأن جعلت رئاسة اللجنة التي تقوم بالتحقيق مع العضو، لنائب رئيس مجلس الاتحاد، لا لمجلس الاتحاد كما جاء في المشروع، مراعية في ذلك أن هيئة التأديب الابتدائية التي تنظر في نتيجة التحقيق تكون برئاسة رئيس مجلس الاتحاد، كما نصت على ذلك المادة 63 من المشروع
كما عدلت اللجنة في المادة نفسها عبارة "ممثل قانوني لوزارة الثقافة" بعبارة "المستشار القانوني لوزارة الثقافة" تعيينا لشخص ومرتبة هذا الممثل
ولما كان هذا المشروع بقانون يهدف إلى تأكيد دور الكتاب والعمل على تحرير الوطن العربي، وتحقيق أهدافه القومية، والإسهام في إقرار السلام العالمي وإثراء الحضارة الإنسانية عن طريق الكلمة ورعاية قائلها، فإن اللجنة توافق عليه، وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة الآتية -المرفقة
رئيس اللجنة
وكيل مجلس الشعب
دكتور السيد علي السيد
***
****************************8
المذكرة الإيضاحية
لمشروع القانون رقم 65 لسنة 1975
بتاريخ 21 من ديسمبر سنة 1970 صدر قرار وزير الشئون الاجتماعية رقم 28 لسنة 1970 بإنشاء اتحاد نوعي للجمعيات والمؤسسات الخاصة العاملة في مجال النشاط الأدبي، وإذا كانت جهود هذا الاتحاد قد أدت دورا في مرحلة سبقت فإنه بعد أن ازدادت أهمية رسالة الكتاب في بناء المجتمع المصري الجديد على أسس من القيم الروحية الملتزمة بالوطنية والقومية العربية والقيم الدينية والإنسانية، فقد أصبحت الحاجة ماسة اليوم إلى إنشاء اتحاد الكتاب يهدف إلى تحقيق المبادئ الرئيسية التالية
ـ رفع مستوى الإنتاج الفكري في الآداب في جمهورية مصر العربية وتنسيق الجهود في مجال الكتابة والإبداع الفكري
ـ العمل على كفالة الحرية الفكرية للأدباء والكتاب
ـ حماية الآداب والكتاب من الضعف والابتذال والاتجاهات الضارة بمصلحة الوطن
ـ رعاية حقوق أعضاء الاتحاد والعمل على تحقيق المستوى اللائق بهم من الناحيتين الأدبية والمادية وتأمين مستقبلهم برعايتهم ضد المرض والعجز والشيخوخة بكفالة معاشات وإعانات وقروض لهم عن طريق إنشاء صندوق للمعاشات والإعانات
ـ تأكيد دور الكاتب العربي وتثبيت الانتماء العربي ودعم الوحدة العربية
والعمل عن طريق الكلمة على تحرير الوطن العربي وتحقيق أهداف القومية والمساهمة في إقرار السلام العالمي وإثراء الحضارة الإنسانية
ولذلك أعد مشروع القانون المرفق بإنشاء اتحاد الكتاب ليحقق الأهداف المشار إليها، وقد تضمن هذا المشروع الأحكام التي يشملها في سبعة فصول على النحو الآتي
الفصل الأول: في إنشاء الاتحاد وأهدافه: وقد نص على إنشاء نقابة في جمهورية مصر العربية تسمى "اتحاد الكتاب" ويكون لهذا الاتحاد الشخصية الاعتبارية، ومقره مدينة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع له في المحافظات وأوضحت المادة (3) من هذا الفصل الأغراض التي يهدف إليها الاتحاد
وتناول الفصل الثاني: شروط العضوية والقيد في الجدول فقسم عضوية الاتحاد إلى عضوية عاملة وعضوية منتسبة وعضوية شرفية وبينت المادة (6) الشروط الواجب توافرها في طالب القيد في الجدول العام للاتحاد وأوضحت باقي مواد هذا الفصل طريقة القيد وتشكيل لجنة القيد وكيفية التظلم من قراراتها واللجنة التي تفصل في هذه التظلمات
ونظم الفصل الثالث إدارة الاتحاد، فعهد بها إلى جهازين رئيسيين، هما: الجمعية العمومية ومجلس الاتحاد، وبين هذا الفصل تشكيل الجمعية العمومية ومجلس الاتحاد وتنظيم اجتماعاتها واختصاصات كل منها. ثم طريقة انتخاب رئيس مجلس الاتحاد ونائبه والسكرتير العام وأمين الصندوق واختصاصات كل منهم
وتناول الفصل الرابع النظام المالي، فحدد المالية التي تتكون منها موارد الاتحاد وكيفية إيداع أمواله وطريقة التصرف فيها، كما نص على إنشاء صندوق للمعاشات والإعانات وطريقة إدارته مع بيان الموارد التي تتكون منها مالية الصندوق وكيفية إعداد ميزانيته وحسابه الختامي. وأوضح هذا الفصل أن اللائحة الداخلية ستضع القواعد الخاصة بإدارة هذا الصندوق وبمنح المعاشات والإعانات والقروض للأعضاء
وقد نص الفصل الخامس على واجبات الأعضاء من ناحية سلوكهم المهني وأداء رسم القيد والاشتراك السنوي، كما حدد هذا الفصل العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الأعضاء وكيفية التحقيق معهم ثم نظام تأديبهم والهيئات التى تتولاه في مرحلتيه الابتدائية والاستئنافية
وتكلم الفصل السادس عن حل الاتحاد إذا ما أصبح عاجزا عن تحقيق أهدافه وبيان السلطة التي تملك هذا الإجراء وما يتبع في هذه الحالة في شأن التصرف في أموال الاتحاد
أما الفصل السابع فقد تناول بعض الأحكام الوقتية فنصت المادة (72) على تشكيل لجنة مؤقتة للقيد تبت في طلبات القيد في الاتحاد بعد التحقق من استيفاء الأعضاء للشروط التي يتطلبها مشروع القانون، ثم تدعو الجمعية العمومية للانعقاد لانتخاب مجلس الاتحاد، وبعد تشكيل هذا المجلس تنتهي مهمة اللجنة المذكورة
ويتشرف وزير الثقافة بعرض مشروع القانون المرفق مفرغا في الصياغة القانونية التي أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المعقودة في 24/ 11/ 1974 رجاء التفضل بالموافقة على إحالته إلى مجلس الشعب
وزير الثقافة
يوسف السباعي
********************************
المذكرة الإيضاحية
عن الاقتراح بمشروع القانون رقم 19 لسنة 1978
لما كان اتحاد الكتاب يعتبر نقابة مهنية طبقا لنص المادة الأولى من قانونه وهي نقابة لها أهداف متعددة تتصل بأخطر جانب من جوانب حياتنا هو الجانب الفكري والمعنوي
ولما كان الاتحاد إزاء أهدافه ومسئولياته المتعددة المبينة في المادة الثالثة من قانون إنشائه يحتاج لتمويل مادي ضخم ليتمكن من أداء رسالته والاضطلاع بمهامه المشار إليها
ولما كانت النقابات عادة تعتمد على موارد التمويل الذاتي من إيرادات أعضائها وجزء من عائد مزاولة نشاطها باعتبار أن نشاط الاتحاد وعمله في النهاية يرجع إليهم ويساعدهم في أداء رسالتهم
ولما كان القانون رقم 65/ 75 قد جاء قاصرا عن توفير الموارد المالية الكافية للاتحاد حتى ينجح في أداء رسالته
لذلك كله رئي تعديله على النحو التالي
أولا-
أضيفت إلى نص المادة 43 فقرتان خاصتان بتحديد موارد جديدة لم يكن منصوصا عليها في القانون الأصلي وهي الفقرة (ز) والفقرة (ع).. وتقضي الفقرة (ز) استقطاع نسبة من مستحقات المؤلفين من أعمالهم الأدبية ومصنفاتهم الفنية المكتوبة على النحو المشار إليه وهي نسبة بسيطة لن يتضرر المؤلفون من خصمها منهم لحساب الاتحاد لأن نشاط الاتحاد في النهاية يخدم نشاطهم ويحقق لهم الحماية والمناخ الملائم لإبداعهم وحماية حقوقهم.. وتقضي الفقرة (ح) وهي في نفس الوقت لا تكلف الدولة شيئا بتقرير رسم تمغة على الطلبات التي يقدمها المؤلفون للاتحاد أيا كان موضوعها وعلى عقود التأليف وذلك أسوة بما هو متبع في النقابات المهنية الأخرى مثل نقابة المحامين والأطباء.. كما عدلت المادة المذكورة بجعل النسبة المستحقة للأتعاب عن كتب الإنتاج الفكري التي سقط عنها حق المؤلف خمسة في المائة من ثمن الغلاف بدلا من 2% وقد روعي في ذلك أن الناشر الذي يقوم بطبع واستغلال المصنفات التي سقط عنها حق المؤلف بمضي 50 سنة على وفاته إنما يستفيد وحده من حصيلة استغلال هذه المصنفات ولا يضيره في ذلك أن يؤدي لاتحاد الكتاب هذه النسبة الضئيلة كمساهمة منه في دفع الحركة الفكرية وتقدمها
ثانيا-
أضيفت إلى القانون المذكور مادة برقم 43 مكرر ببيان الإجراءات الواجب اتباعها لتنفيذ أحكام المادة السابقة والجزاءات المترتبة على عدم التنفيذ وفي هذا الشأن أعطي اتحاد الكتاب حق اتخاذ الإجراءات المبينة في المادة 43 من القانون رقم 354/ 54 الخاص بحماية حق المؤلف وهي كافية فضلا عن الإجراءات والحقوق
والجزاءات الأخرى المبينة بالفقرتين ثالثا ورابعا من المادة كافية لتأمين تحصيل مستحقاته وحماية حقوقه لأنه بدون ذلك تكون النصوص السابقة عديمة الجدوى وغير ذات فاعلية.. وهذا وقد رئي أن يتضمن القانون الإجراءات رغم تفاصيلها التي كان يمكن أن تتضمنها لائحة تنفيذية، وذلك حتى لا يتعطل تنفيذ القانون لحين صدور لائحة تنفيذية ويكون تنفيذ القانون فوريا بما يعطي اتحاد الكتاب حيوية وقدرة على سرعة تحقيق أهدافه دون أن يتجمد ويتوقف انتظارا لصدور اللائحة.. وعلى أي حال فيمكن أن تشتمل اللائحة على تفاصيل أكثر لكن الإجراءات الأساسية والجزاءات قد تحددت باالقانون بما يجعل إمكانية تنفيذه فورية
ثالثا-
عدلت المادة 73 من القانون المشار إليه بما يجعل مجلس إدارة الاتحاد هو المهيمن على شئونه والمختص بإصدار لوائحه والقرارات اللازمة لتنفيذ قانونه وبما لا يتعارض أو يتجاوز حدود هذا القانون وذلك أدعى لتحقيق السرعة والاستغلال الواجبين للاتحاد باعتباره نقابة مهنية لها استقلالها عن السلطة التنفيذية وحتى ينطلق الاتحاد في تحقيق رسالته دون معوقات أو خلاف في وجهات النظر بينه وبين السلطة التنفيذية
لذلك كله نتشرف بعرض مشروع القانون المذكور على مجلس الشعب الموقر بالموافقة على إصداره
مقدم الاقتراح
سامي عبد الله أباظة
عضو مجلس الشعب
*************************************
تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة
عن الاقتراح بمشروع القانون رقم 19 لسنة 1978
أحال المجلس في جلسته المعقودة يوم 25 من سبتمبر سنة 1977 إلى لجنة الثقافة والإعلام والسياحة، الاقتراح بمشروع قانون المقدم من السيد العضو سامي
عبد الله أباظة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 65 لسنة 1975 بإنشاء اتحاد الكتاب وذلك لبحثه ووضع تقرير عنه
فعقدت اللجنة اجتماعا لهذا الغرض يوم 17 أكتوبر سنة 1977 بحضور السيد عبد المنعم الصاوي، وزير الثقافة والإعلام حيث وافقت على الاقتراح المذكور من حيث المبدأ
وحيث أنه لم يتسن للجنة نظر مواد الاقتراح المذكور نظرا لفض دور الانعقاد العادي الأول فمن ثم فقد أخطر السيد العضو مقدم الاقتراح رئيس المجلس
بتمسكه بالاقتراح المذكور وذلك بالكتاب المؤرخ 13/ 11/ 1977 وقد أحيل إلى اللجنة
بتاريخ 15/ 11/ 1977 طبقا للمادة 213 من اللائحة الداخلية للمجلس
ولذا فقد عقدت اللجنة اجتماعا يوم 5 ديسمبر سنة 1977 استأنفت فيه نظر الاقتراح المذكور، وقد حضر ذلك الاجتماع السادة
ـ الأستاذ عبد المنعم الصاوي وزير الثقافة والإعلام
ـ الأستاذ ثروت أباظة سكرتير عام اتحاد الكتاب
ـ الأستاذ أنور أحمد عضو مجلس إدارة اتحاد الكتاب
وبعد أن استعادت اللجنة نظر القانون رقم 65 لسنة 1975، بإنشاء اتحاد الكتاب ناقشت اللجنة مواد هذا الاقتراح بعد أن أقرته من حيث المبدأ ونورد تقريرها عنه فيما يلي
صدر القانون رقم 65 لسنة 1975 بإنشاء اتحاد الكتاب متضمنا إنشاء نقابة في مصر باسم اتحاد الكتاب تهدف إلى تحقيق المبادئ الآتية
ـ رفع مستوى الإنتاج الفكري في جمهورية مصر العربية وتنسيق الجهود في مجال الكتابة والإبداع الفكري
ـ العمل على كفالة الحرية الفكرية للأدباء والكتاب
ـ حماية الكتابة من الضعف والابتذال والاتجاهات الضارة بالوطن
ـ رعاية حقوق أعضاء الاتحاد والعمل على تحقيق المستوى اللائق بهم من الناحيتين المادية والأدبية وتأمين مستقبلهم يرعايتهم ضد المرض والعجز والشيخوخة بتقرير معاشات وإعانات وقروض لهم عن طريق إنشاء صندوق للمعاشات والإعانات خاص بهم
ولما كان الاتحاد إزاء أهدافه المتعددة المبينة في المادة الثالثة من قانون إنشائه يحتاج إلى تمويل مادي لكي يتمكن من أداء رسالته على أكمل وجه
ولما كانت النقابات عادة تعتمد على موارد التمويل الذاتي من إيرادات أعضائها وجزء من عائد مزاولة نشاطها باعتبار أن نشاط الاتحاد وعمله يرجع إليهم في النهاية ويساعدهم على أداء رسالتهم
ولما كان القانون رقم 65 لسنة 1975 بإنشاء اتحاد الكتاب قد جاء قاصرا في صدد توفير الموارد المالية الكافية لتحقيق رسالته
لذلك رئي تعديله بما يحقق الأهداف التي صدر من أجلها وذلك على النحو التالي
ـ عدلت الفقرة "و" من المادة 43 من القانون المذكور بجعل النسبة المستحقة للاتحاد من كتب الإنتاج الفكري التي سقط عنها حق المؤلف خمسة في المائة من الثمن المحدد على الغلاف بدلا من اثنين في المائة وذلك على النحو المبين بالجدول المرفق والمفصل بالمذكرة الإيضاحية
ـ أضيفت إلى نص المادة 43 من القانون المشار إليه فقرتان تتضمنان إضافة موردين جديدين لم يكن منصوصا عليهما في القانون القائم
المورد الأول: ناتج عن استقطاع نسبة بسيطة من مستحقات المؤلفين وهذا لا يضيرهم لأنه سيعود إليهم في النهاية
المورد الثاني: ناتج عن تقرير رسم تمغة على الطلبات التي يقدمها المؤلفون إلى الاتحاد أسوة بما هو متبع في النقابات الأخرى
ـ تضمن الاقتراح بمشروع القانون الإجراءات الواجب اتباعها لتنفيذ أحكامه والجزاءات المترتبة على عدم التنفيذ وذلك لتأمين تحصيل مستحقات الاتحاد وحماية حقوقه، حيث أنه دون الجزاء تكون نصوص ذلك القانون عديمة الجدوى
ـ عدلت المادة 73 من القانون رقم 65 لسنة 1975، بإنشاء اتحاد الكتاب بما يجعل مجلس إدارة الاتحاد هو المهيمن على شئونه والمختص بإصدار لوائحه وقراراته بما لا يتعارض مع حدود هذا القانون وذلك لتحقيق السرعة والاستقلال الواجبين للاتحاد باعتبارة نقابة مهنية لها استقلالها ولكي ينطلق الاتحاد في تحقيق رسالته دون معوقات
وعند مناقشة اللجنة للمواد رأت ضرورة إجراء بعض التعديلات عليها كإعادة صياغتها وترتيبها كما استحدثت بعض المواد وذلك على الوجه التالي
رأت اللجنة حذف عبارة "ويسري هذا الحكم على الكتب التي تطبع خارج جمهورية مصر العربية ويطلب توزيعها داخلها" المذكورة في البند أولا من المادة الثانية من الاقتراح وذلك لعدم إمكان تحقيق ذلك عمليا
كما لاحظت اللجنة أن البند ثالثا من المادة 43 مكرر من الاقتراح المقدم الذي أصبح المادة السادسة يتضمن حكما مؤداه التزام الجهات العامة والخاصة بإرسال صورة من عقد تأليف كل كتاب إلى اتحاد الكتاب وهذا أمر غير عملي وتكليف فوق الطاقة نظرا لأن المطابع تقوم بنشر العديد من الكتب فليس من المعقول أن يلزم اتحاد الكتاب كل ناشر بأن يرسل إليه صورة من هذا التعاقد ومن ثم رأت اللجنة حذف عبارة (بإرسال صورة من كل عقد تأليف إلى اتحاد الكتاب) من تلك المادة
ولما كانت الهيئة العامة للكتاب هي التي تخطر بكل كتاب ينشر أو يوزع وذلك طبقا للقانون رقم 354 لسنة 1954 بإصدار قانون حماية حق المؤلف المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 1968 فمن ثم رأت اللجنة إضافة حكم جديد مؤداه التزام تلك الهيئة بإخطار اتحاد الكتاب ببيان عن المؤلفات التي تصدر في مجالات الآداب كل ثلاثة أشهر وأفردت لذلك نص المادة رقم 5 وذلك على النحو المبين بالجدول المرفق بهذا التقرير
كما رأت اللجنة تعديل المادة 21 من القانون رقم 65 لسنة 1975 المشار إليه وذلك بأن يكون ميعاد اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد خلال شهر مارس من كل عام بدلا من شهر ديسمبر وذلك حتى يتلاءم ذلك مع قواعد تحديد بداية السنة المالية ونهايتها وإجراءات دعوة الجمعية العمومية وقد أفردت اللجنة لذلك نص المادة رقم 8 وذلك على النحو المبين بالجدول المرفق
كما رأت اللجنة إضافة عبارة: "على ألا تكون نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير الثقافة" إلى المادة رقم 3 من الاقتراح المقدم إلى اللجنة والتي أصبحت المادة رقم 9 وذلك لتحقيق الملاءمة وعدم التعارض بين قرارات مجلس الإدارة مع القرارات التي قد تصدرها وزارة الثقافة
واللجنة إذ تعرض تقريرها ترجو من المجلس الموقر الموافقة على الاقتراح بمشروع القانون بالصيغة التي أقرتها
رئيس اللجنة
سامي عبد الله أباطة
- - - -
اللائحة التنفيذية لقانون اتحاد الكتاب
قرار 1 لسنة 1979
باللائحة الداخلية لاتحاد الكتاب
الجمعية العمومية لاتحاد الكتاب
بعد الاطلاع على القانون رقم 65 لسنة 1975 بإنشاء اتحاد الكتاب وتعديلاته
وعلى ما عرضه مجلس الاتحاد
قرار
مادة 1 ـ يعمل باللائحة الداخلية لاتحاد الكتاب المرافقة لهذا القرار
مادة 2 ـ يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره
صدر فى 31/5/1979
رئيس الجمعية العمومية لاتحاد الكتاب
"توفيق الحكيم"
ــ*********************
شروط العضوية والقيد فى الجدول
مادة 1ـ
يصدر رئيس الاتحاد قراراً بإنشاء جداول قيد اسماء الأعضاء
مادة 2ـ
يحدد القرار الصادر بإنشاء جداول القيد نماذج هذه الجداول والبيانات التى تدون بها. ويتعين أن تتضمن جداول القيد البيانات الآتية
ـ الاسم
ـ تاريخ الميلاد
ـ العنوان
ـ نوع النشاط الأدبى الذى يمارسه العضو
ـ رقم وتاريخ قرار مجلس الاتحاد بقيد العضو
مادة 3ـ
يتعين أن يتضمن قرار مجلس الاتحاد بقيد العضو المنتسب أو عضو الشرف نوع النشاط الذى يهتم به من بين أنشطة الاتحاد أو الخدمات التى أداها إلى الاتحاد مادية كانت أو معنوية
مادة 4ـ
على من يرغب فى الانضمام لعضوية الاتحاد أن يقدم طلباً بذلك إلى سكرتير عام الاتحاد
مادة 5ـ
تعد طلبات الانضمام لعضوية الاتحاد طبقاً للنموذج الذى يحدده مجلس الاتحاد، ويعد نموذج خاص لكل من العضوية العاملة أو عضوية الانتساب، ويتعين أن يتضمن طلب العضوية البيانات الآتية: الاسم- الجنسية- السن- العنوان- نوع النشاط الأدبى- بيان عن الإنتاج الأدبى للطالب- قبول الطالب لنظام الاتحاد- تزكية من ثلاثة من أعضاء الاتحاد
مادة 6ـ
يرفق بطلب العضوية المستندات الآتيةـ شهادة إدارية بأن طالب القيد
متمتع بجنسية ج. م. ع
ـ صحيفة الحالة الجنائية مستخرجاً حديثاً
ـ شهادة إدارية بسن السير والسلوك
ـ نسخ من الإنتاج الأدبى للطالب
وللجنة أن تعفى طالب العضوية من تقديم أى من المستندات المشار إليها إذا ما تحقق لها –بأية وسيلة من الوسائل- أنها متوفرة لديه
مادة 7ـ
مجالات الآداب هى
القصة القصيرة والطويلة- الشعر والزجل- النقد- الدراسات الأدبية والتراجم- الترجمة- أدب الرحلات- أدب الأطفال- سيناريو وحوار الأفلام السينمائية- المسرحيات- الأعمال الدرامية التى تعد للإذاعة للإذاعة والتليفزيون وكافة الأعمال الأدبية الأخرى
مادة 8 ـ
على سكرتير عام الاتحاد عرض طلبات القيد فى لوحة المرشحين لعضوية الاتحاد لمدة ثلاثين يوماً
مادة 9 ـ
لكل عضو بالاتحاد لديه أى اعتراض على أى من طالبى العضوية أن يقدم
مادة 10 ـ
اعتراضه إلى سكرتير عام الاتحاد خلال مدة العرض
على سكرتير عام الاتحاد- بعد انتهاء مدة العرض- أن يحيل طلبات القيد إلى لجنة القيد مشفوعة بما قد يكون قد قدم فيها اعتراضات
لجنة القيد
مادة 11 ـ
يعين سكرتير للجنة القيد بقرار من سكرتير عام الاتحاد
مادة 12 ـ
تعد سجلات لقيد طلبات القيد بحسب تواريخها ورودها
مادة 13 ـ
تعد دفاتر تقيد بها محاضر لجنة القيد وما دار فيها من مناقشات وما اتخذته من قرارات
وعلى رئيس لجنة القيد دعوة اللجنة لنظر طلبات القيد وتعقد اللجنة جلسة كل شهر على الأقل، إلا إذا لم توجد طلبات تستوجب اجتماع اللجنة
مادة 14 ـ
تنظر لجنة القيد طلبات القيد فى ضوء الشروط المنصوص عليها فى المادة 6 من قانون إنشاء الاتحاد وأحكام هذه اللائحة
مادة 15 ـ
يجوز للجنة القيد أن تستدعى مقدم الطلب للمناقشة فى بعض البيانات الواردة فى الطلب أو استيضاح ما تراه لازماً لنظر الطلب
مادة 16 ـ
يجوز للجنة القيد كلما رأت ضرورة لذلك أن تعرض الإنتاج الأدبى لطالب القيد على لجنة متخصصة، لتقدر قيمة الإنتاج أو مدى اتفاقه مع أهداف الاتحاد ومجالات نشاطه، وعلى هذه اللجنة الأخيرة أن تقدم تقريراً بذلك للجنة القيد خلال أسبوعين من تاريخ إحالة الإنتاج إليها
مادة 17 ـ
تكون اجتماعات لجنة القيد ومداولتها سرية
مادة 18 ـ
لا يكون انعقاد لجنة القيد صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها
مادة 19 ـ
إذا قام مانع لدى أحد أعضاء اللجنة يمنعه من الاستمرار فى عضوية اللجنة أو حضور اجتماعاتها بانتظام، فعلى رئيس لجنة القيد عرض الأمر على مجلس الاتحاد ليعين عضواً آخر يحل محله
مادة 20 ـ
تصدر لجنة القيد قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس
مادة 21 ـ
إذا قررت اللجنة ترشيح طالب القيد لعضوية الاتحاد، فعلى رئيس اللجنة أن يقدم قرار اللجنة إلى مجلس الاتحاد لإصدار قرار بقيد الطالب فى جدول الأعضاء ويخطر طالب القيد بقرار مجلس الاتحاد بقبوله عضواً بالاتحاد
مادة 22 ـ
إذا قررت اللجنة رفض الطلب يتعين أن يكون قرارها بالرفض مسبباً ويتعين إخطار الطالب بقرار اللجة وأسباب الرفض خلال أسبوعين من تاريخ صدور القرار وذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول، ويجوز أن يسلم للطالب شخصياً بإيصال موقع منه
مادة 23 ـ
يجوز لمجلس الاتحاد أخذ رأى لجنة القيد بالنسبة لطلبات القيد المقدمة من الأعضاء المنتسبين
لجنة التظلمات
مادة 24 ـ
يكون للجنة التظلمات سكرتير يصدر باختياره قرار من سكرتير عام الاتحاد
مادة 25 ـ
تعد سجلات تقيد فيها التظلمات حسب تاريخ ورودها
مادة 26 ـ
تعد دفاتر لقيد محاضر لجنة التظلمات وما يدور فيها من مناقشات وما تصدره من قرارات
مادة 27 ـ
يقدم التظلم كتابةً إلى رئيس لجنة التظلمات الذى يؤشر عليه بالقيد والعرض على اللجنة
مادة 28 ـ
على رئيس لجنة التظلمات دعوة اللجنة للانعقاد لنظر التظلم خلال 30 يوماً على الأكثر من تاريخ تقديمه
مادة 29 ـ
على سكرتير لجنة التظلمات إخطار المتظلم بميعاد انعقاد اللجنة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول قبل التاريخ المحدد لنظر تظلمه بسبعة أيام على الأقل
مادة 30 ـ
إذا لم يحضر المتظلم- بعد إخطاره بميعاد انعقاد اللجنة- أو لم يوكل عنه محامياً يجوز للجنة نظر التظلم، إلا إذا رأت تأجيل نظره لجلسة مقبلة وفى هذه الحالة يعاد إخطار المتظلم
مادة 31 ـ
يكون قرار اللجنة بقبول أو رفض التظلم مسبباً
مادة 32 ـ
لا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها
مادة 33 ـ
إذا قام مانع لدى أحد أعضاء لجنة التظلمات يمنعه من الاستمرار فى عضوية اللجنة أو حضور اجتماعاتها بانتظام فعلى رئيس اللجنة عرض الأمر على مجلس الاتحاد لتعيين عضو آخر يحل محله
مادة 34 ـ
تصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أعضائها الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس
مادة 35 ـ
يجوز لمن رفض طلبه أن يحدد طلب القيد بالشروط الآتية
أ- أن تزول الأسباب التى حالت دون قبول قيده، على أن يبين فى طلب التجديد ما يثبت زوال هذه الأسباب
ب- أن تمر سنة على الأقل من التاريخ الذى أصبح فيه قرار الرفض نهائياً
ج- يخضع طلب التجديد لذات الإجراءات المنصوص عليها بالنسبة للقيد والتظلم
زوال العضوية
مادة 36 ـ
إذا قام سبب من أسباب زوال العضوية بأحد أعضاء الاتحاد طبقاً للمادة 14 من القانون، يكون على رئيس الاتحاد أن يعرض الأمر على مجلس الاتحاد لإصدار قرار بزوال العضوية
مادة 37 ـ
إذا تأخر أحد الأعضاء عن سداد الاشتراك السنوى فى الموعد المحدد، فعلى سكرتير عام الاتحاد إخطاره بأداء الاشتراك خلال 15 يوماً وإلا صدر القرار بزوال عضويته
مادة 38 ـ
إذا لم يقم العضو بسداد الاشتراك بعد إخطاره بذلك يعرض الأمر على مجلس الاتحاد لإصدار القرار بإعادة عضويته
مادة 39 ـ
إذا أدى العضو الاشتراك خلال السنة التالية لزوال عضويته، يعرض الأمر على مجلس الاتحاد لإصدار القرار بإعادة عضويته
مادة 40 ـ
على سكرتير عام الاتحاد-أو من يفوضه فى ذلك- إخطار العضو بالقرار الصادر بزوال عضويته خلال 15 يوماً من تاريخ صدوره ويكون الإخطار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول
مادة 41 ـ
تتبع بالنسبة للتظلم من قرارات زوال العضوية الإجراءات المنصوص عليها بالنسبة للتظلم من قرارات لجنة القيد
***
إدارة الاتحاد
الجمعية العمومية
مادة 42 ـ
تعقد الجمعية العمومية للاتحاد اجتماعها السنوى العادى خلال شهر مارس من كل عام لإقرار مشروع الميزانية واعتماد الحساب الختامى- ولا يجوز التوكيل فى حضور اجتماعات الجمعية العمومية
مادة 43 ـ
يجوز لمجلس الاتحاد دعوة الجمعية العمومية لاجتماع غير عادى كلما رأى ضرورة لذلك. ويتعين على مجلس الاتحاد دعوة الجمعية العمومية لانعقاد غير عادى إذا طلب ذلك كتابة ثلث الأعضاء أو مائة عضو أيهما أقل من تتوفر فيهم شروط حضور الجمعية العمومية
مادة 44 ـ
يعد سكرتير عام الاتحاد جدول أعمال الجمعية العمومية، ويعرض على رئيس الاتحاد لإقراره ويتعين أن يشتمل جدول الأعمال على لآتى
ـ التصديق على محضر الجلسة السابقة
ـ ما تم تنفيذه من قرارات الجمعية السابقة ما لم ينفذ مع بيان السبب
ـ الموضوعات التى ستعرض على جلسة الجمعية سواء تلك التى تدخل فى اختصاصها بحكم القانون والمنصوص عليها فى المادة 22 من قانون الاتحاد أو التى يرى مجلس الاتحاد عرضها عليها
مادة 45 ـ
على كل عضو يرغب فى إدراج اقتراح فى جدول أعمال الجمعية العمومية العادى أن يقدم اقتراحه إلى رئيس الاتحاد قبل موعد الانعقاد بثلاثة أسابيع على الأقل وعلى رئيس الاتحاد بعد موافقة مجلس الاتحاد إدراج الاقتراح فى جدول أعمال الجمعية العادى
مادة 46 ـ
يعد دفتر تدوين محاضر وقرارات الجمعية العمومية للاتحاد ويتعين أن تتوافر فى الدفتر الشروط الآتية
ـ تكون صفحات الدفتر مرقومة بالتسلسل ويتعين قبل استعماله أن تختم كل ورقة فيه بخاتم الاتحاد ويؤشر عليه من رئيس الاتحاد أو نائبه بتاريخ بدء استعماله
ـ يكون إثبات محاضر الجلسات فى الدفتر بصفة منتظمة وفى صفحات متتابعة دون كشط أو تحشير
ـ لا يجوز استعمال دفتر جديد إلا بعد إقفال الدفتر السابق والتوقيع عليه من رئيس الاتحاد أو نائبه
مادة 47 ـ
تعين الجمعية العمومية مراقب الحسابات وتحدد مكافأته بناء على ترشيح مجلس الاتحاد
مادة 48 ـ
على سكرتير عام الاتحاد إخطار وكيل أول وزارة الثقافة بصورة من الدعوة لاجتماع الجمعية قبل موعد الانعقاد بأسبوع على الأقل، وبصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية والقرارات التى أصدرتها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع
مجلس الاتحاد
مادة 49 ـ
يعقد مجلس الاتحاد اجتماعه العادى مرة كل شهر على الأقل فى المقر الرئيسى للاتحاد ويجوز عقد جلسات المجلس فى غير المقر الرئيسى للاتحاد إذا اقتضت الضرورة ذلك وفى هذه الحالة يحدد مكان الاجتماع بمعرفة رئيس المجلس
مادة 50 ـ
يجوز لرئيس الاتحاد دعوة مجلس الاتحاد لاجتماع غير عادى كلما رأى ضرورة لذلك. ويتعين على رئيس الاتحاد دعوة مجلس الاتحاد للانعقاد إذا طلب ذلك كتابة عشرة من أعضاء المجلس على لأقل
مادة 51 ـ
يعد سكرتير عام الاتحاد جدول أعمال مجلس الاتحاد ويتعين أن يشتمل على
أ- التصديق على محضر الجلسة السابقة
ب- ما تم تنفيذه من قرارات مجلس الاتحاد وما لم يتم تنفيذه مع بيان السبب
ج- الموضوعات التى ستعرض فى الجلسة
مادة 52 ـ
توجه الدعوة إلى الأعضاء قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مصحوبة بجدول الأعمال مصحوبة بجدول الأعمال والمذكرات المقدمة فى الموضوعات المعروضة
ويجوز عند الضرورة أن يدعى المجلس للانعقاد فى اليوم ذاته دون التقيد بدعوة كتابية
ولرئيس المجلس أو من يحل محله أن يؤجل توزيع بعض المذكرات التى تتسم بالسرية إلى حين انعقاد الجلسة
مادة 53 ـ
لا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره غالبية الأعضاء، فإذا لم يتكامل العدد القانونى يكون على رئيس المجلس تحديد موعد الجلسة القادمة
مادة 54 ـ
لعضو المجلس عند نظر المجلس لموضوع يخصه أن يشترك فى المداولة دون التصويت على القرار الذى يصدر فى شأنه، وعليه عند التصويت أن يغادر قاعة الاجتماع وفى هذه الحالة يستبعد صوته ولا يحسب فى العدد المطلوب لصحة القرار
مادة 55 ـ
يجوز لمجلس الاتحاد دعوة أى من أعضاء الاتحاد أو أى خبير لعرض ما يراه المجلس من بيانات وإيضاحات على أن يثبت ذلك فى محضر اجتماع المجلس وليس لأى منهما أن يشترك فى مداولات المجلس أو إصدار قراراته، وتنتهى هذه الدعوة بانتهاء الموضوع الذى استدعى من أجله
مادة 56 ـ
يجوز لمجلس الاتحاد فى حالة الضرورة القصوى أن يصدر قراراً بالتمرير ويشترط لصحة القرار موافقة جميع الأعضاء كتابةً. ويعرض هذا القرار على المجلس فى أول جلسة تالية لإثباته فى محضر الجلسة
مادة 57 ـ
تعد دفاتر محاضر وقرارات مجلس الاتحاد بالشروط والأوضاع المقررة بالنسبة للدفاتر الخاصة بالجمعية العمومية
مادة 58 ـ
يباشر مجلس الاتحاد اختصاصاته مجتمعاً كوحدة واحدة، ويجوز له أن يفوض رئيس المجلس أو نائب الرئيس أو السكرتير العام أو أمين الصندوق فى بعض اختصاصاته. ويجوز للمجلس أن يعهد إلى عضو أو أكثر من أعضائه بالقيام بمهمة أو دراسة معينة
مادة 59 ـ
يجوز للمجلس أن يشكل من بين أعضائه وغيرهم من أعضاء الاتحاد لجاناً متخصصة دائمة أو مؤقتة على أن يشتمل قرار المجلس على الغرض من تشكيل هذه اللجان واختصاصاتها ومدة صلاحيتها
ويكون لكل لجنة مقرر يعينه المجلس من بين أعضائه، ويتولى رئاسة اجتماعاتها وللمقرر أن يدعو اللجنة للاجتماع طبقاً لحاجة العمل وتقدم هذه اللجان تقاريرها إلى مجلس الاتحاد عن طريق رئيس المجلس
ولرئيس المجلس أو نائب الرئيس حق حضور اجتماعات اللجان والاشتراك فى مناقشاتها
مادة 60 ـ
يحدد مجلس الاتحاد السلفة المستديمة التى تودع فى خزانة الاتحاد ويكون الصرف منها فى النفقات اليومية والعادية والحالات الطارئة ويتم الصرف منها بموافقة رئيس الاتحاد أو نائبه أو أمين الصندوق
شعب الاتحاد وفروعه
مادة 61 ـ
يجوز بقرار من مجلس الاتحاد إنشاء شعب متخصصة فى أى من مجالات الأدب، ويعين المجلس رئيساً للشعبة يكون مسئولاً عن إدارتها وتصريف شئونها طبقاً للنظم والقواعد المعمول بها فى الاتحاد أو التى يقررها المجلس
مادة 62 ـ
يجوز بقرار من المجلس إنشاء فروع للاتحاد فى المحافظات طبقاً للقواعد الآتية
أ- أن يطلب ذلك عشرون شخصاً على الأقل من أبناء المحافظة المقيدين أعضاء عاملين بالاتحاد
ب- أن يكون بالمحافظة نشاط فكرى وأدبى ملحوظ طبقاً لما يقدره المجلس
ج- أن يقدم هؤلاء الأعضاء المكان الذى يتخذ مقراً للفرع بالمحافظة
مادة 63 ـ
ينتخب الفرع لجنة لإدارته مكونة من خمسة من أعضائه
مادة 64 ـ
تدير اللجنة فرع الاتحاد طبقاً للقواعد والنظم المعمول بها أو التى يقررها مجلس الاتحاد
مادة 65 ـ
تقدم اللجنة اقتراحاتها فيما يتعلق بشئون فرع الاتحاد إلى المجلس ليتخذ ما يراه مناسباً من قرارات فى شأنها. ويجوز العمل بتلك الاقتراحات إذا لم يتلق الفرع رداً من المجلس خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ التقدم بها
مادة 66 ـ
يجوز بقرار من مجلس الاتحاد إنشاء شعب فى أقسام أو مراكز المحافظات التى بها فروع للاتحاد بناءً على اقتراح اللجنة المختصة بإدارة فرع الاتحاد بالمحافظة إذا ما تحقق له أن النشاط الأدبى فى القسم أو المركز يقتضى ذلك
***
إجراءات الترشيح والانتخابات
مادة 67 ـ
على مجلس الاتحاد قبل انتهاء مدته بشهر على الأقل- أن يعلن عن فتح باب الترشيح لمدة خمسة أيام وذلك لانتخاب مجلس الاتحاد الجديد
مادة 68 ـ
على من يرغب فى الترشيح لعضوية مجلس الاتحاد أن يقدم طلباً على النموذج المعد لذلك إلى سكرتير عام الاتحاد خلال الميعاد المحدد للترشيح
مادة 69 ـ
تعد كشوف لقيد طلبات الترشيح بحسب تاريخ وساعة ورودها
مادة 70 ـ
شرط فيمن يتقدم للترشيح
ـ أن يكون عضواً بالاتحاد
ـ أن يكون مسدداً الاشتراك حتى السنة المالية التى يجرى فيها الانتخاب
مادة 71 ـ
يجوز لمن يرغب فى التنازل عن الترشيح أن يقدم طلباً بذلك إلى سكرتير عام الاتحاد خلال خمسة الأيام التالية لقفل باب الترشيح ويعلن سكرتير عام الاتحاد بمقر الاتحاد عقب انتهاء المهلة المحددة للتنازل القائمة النهائية بأسماء المرشحين
مادة 72 ـ
يدعو مجلس الاتحاد الجمعية العمومية لإجراء عملية الانتخاب وذلك في ميعاد لا يجاوز عشرة أيام من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين
مادة 73 ـ
يعد سكرتير عام الاتحاد بطاقة الانتخاب متضمنة أسماء جميع المرشحين مرتبة ترتيباً هجائياً
مادة 74 ـ
على الناخب أن يختار من بين المرشحين العدد المطلوب دون نقص أو زيادة وإلا بطل صوته
مادة 75 ـ
يكون الاختيار بالتأشير أمام اسم المرشح بعلامة
مادة 76 ـ
تشكل لجنة الإشراف على الانتخاب برئاسة مستشار من مجلس الدولة ويعاونه خمسة من الموظفين العاملين بالحكومة من غير أعضاء الاتحاد يختارهم رئيس اللجنة وتشكل اللجنة بقرار من رئيس الاتحاد
مادة 77 ـ
تبدأ عملية الانتخاب فى الساعة التاسعة صباحاً وتنتهى فى الساعة الخامسة مساءً
مادة 78 ـ
على رئيس لجنة الانتخاب التحقق من شخصية كل ناخب قبل الإدلاء بصوته
مادة 79 ـ
عقب انتهاء عملية الانتخاب يحرر رئيس اللجنة محضراً يتضمن عدد الأعضاء الذين أدلوا بصوتهم وعدد المتخلفين، ويطابق المحضر على قوائم الانتخاب ويوقع على المحضر أعضاء لجنة الانتخاب
مادة 80 ـ
تقوم لجنة الانتخاب بفرز الأصوات ويجوز أن يضم إليها اثنان من أعضاء الجمعية العمومية يختارهم رئيس اللجنة
مادة 81 ـ
للمرشحين أن يختاروا مندوبين عنهم من بين أعضاء الجمعية العمومية لحضور عملية فرز الأصوات بحيث لا يزيد عدد هؤلاء المندوبين عن أربعة، فإذا لم يتفق المرشحون فيما بينهم على اختيار المندوبين يترك الاختيار لرئيس لجنة الانتخاب
مادة 82 ـ
تعد ثلاثة كشوف لفرز الأصوات وتدون فيها أسماء جميع المرشحين حسب ورودها فى بطاقة الانتخاب ويعهد بكل كشف من هذه الكشوف إلى أحد أعضاء اللجنة، ويؤشر أمام كل اسم بعدد الأصوات التى حصل عليها، وتتم مطابقة الكشوف الثلاثة
مادة 83 ـ
عقب انتهاء فرز الأصوات يحرر رئيس اللجنة محضراً يتضمن عدد الأصوات الصحيحة والأصوات الباطلة، وعدد الأصوات التى حصل عليها كل مرشح وأسماء المرشحين الذين فازوا بأكثر عدد من الأصوات ويوقع على هذا المحضر جميع أعضاء لجنة الفرز
مادة 84 ـ
تحفظ جميع الأوراق المتعلقة بالانتخاب والفرز فى ظروف وتختم بالشمع الأحمر بخاتم الاتحاد ويوقع عليها رئيس اللجنة ويسلمها إلى سكرتير عام الاتحاد لحفظها
مادة 85 ـ
يعلن رئيس اللجنة أسماء المرشحين الفائزين كتابةً بمقر الاتحاد
مادة 86 ـ
قبل انتهاء سنتين من مدة مجلس الاتحاد بثلاثة شهور يقترع مجلس الاتحاد على إسقاط عضوية نصف أعضاء المجلس، ثم يعلن قبل نهاية مدة السنتين بشهر عن فتح باب الترشيح لانتخاب نصف أعضاء المجلس، وتتبع فى الانتخاب الإجراءات المنصوص عليها فى هذا الفصل
مادة 87 ـ
يجوز لمن أسقطت عضويته أن يعيد ترشيح نفسه
مادة 88 ـ
يكون انتخاب لجان الفروع كل سنتين فى الشهر التالى لانتخاب التجديد النصفى لمجلس الاتحاد، وتعرض نتيجة الانتخاب على مجلس الاتحاد للتصديق عليها أو اتخاذ ما يراه بشانها من إجراءات
***
النظام المالى للاتحاد
مادة 89 ـ
تودع أموال الاتحاد فى المصرف الذى يحدده مجلس الاتحاد، ويكون الصرف منها طبقاً للإجراءات المنصوص عليها فى قانون الاتحاد وهذه اللائحة
مادة 90 ـ
تحدد الدفاتر الحسابية الخاصة بالإيرادات والمصروفات والمركز المالى وكيفية إمساكها بالاتفاق مع مراقب الحسابات
مادة 91 ـ
يكون أمين الصندوق مسئولاً عن جميع الشئون المالية طبقاً للاختصاصات
المنصوص عليها فى المادة 41 من قانون الاتحاد وله على الأخص
ـ الإشراف العام على موارد الاتحاد ومصروفاته ومراقية استخراج الإيصالات عن جميع الإيرادات واستلامها وإيداعها فى البنك
ـ مراقبة قيد الإيرادات والمصروفات أولاً بأول فى الدفاتر الخاصة بذلك
ـ تنظيم الأعمال المخزنية والإشراف عليها
ـ الإشراف على الجرد السنوى وتقديم تقرير بنتيجة الجرد إلى مجلس الاتحاد
ـ مراجعة السجلات المالية الخاصة بالاتحاد ومراجعة المستندات المالية قبل وبعد الصرف واعتمادها وحفظها
ـ الموافقة على صرف السلفة المستديمة فى الحدود التى يقررها مجلس الاتحاد
ـ تصوير حساب الإيرادات والمصروفات والميزانية العمومية تمهيداً لمراجعتها بمعرفة مراقب الحسابات على مجلس الاتحاد
ـ عرض الحساب الختامى والميزانية العمومية وتقرير مراقب الحسابات على مجلس الاتحاد
ـ الاشتراك مع سكرتير عام الاتحاد فى وضع مشروع ميزانية السنة المقبلة وعرضه على مجلس الاتحاد
ـ بحث ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات والجهات الإدارية المختصة وإعداد الرد عليها والعرض على مجلس الاتحاد
مادة 92 ـ
يكون الاختصاص فى إبرام العقود التى ترتب التزامات مالية على الاتحاد على النحو التالى
أ- العقود التى لا تجاوز قيمتها مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه يختص بتوقيعها سكرتير عام الاتحاد
ب- العقود التى تجاوز مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه يختص بتوقيعها رئيس الاتحاد أو نائب الرئيس
ج- العقود التى تجاوز قيمتها ألف جنيه يختص بتوقيعها رئيس الاتحاد أو نائب الرئيس بعد أخذ موافقة مجلس الاتحاد
مادة 93 ـ
يقترح مجلس الاتحاد الطرق والوسائل المناسبة لاستثمار فائض إيرادات الاتحاد ولا يجوز استثمار أموال الاتحاد فى مشروع معين إلا بعد موافقة الجمعية العمومية للاتحاد
***
الإعانات
مادة 94 ـ
يشكل مجلس الاتحاد لجنة تسمى - لجنة الإعانات والرعاية الصحية والاجتماعية
مادة 95 ـ
بناءً على اقتراح لجنة الإعانات، يقرر مجلس الاتحاد الإعانة دفعة واحدة أو على دفعات شهرية متتالية حسب الأحوال بحد أقصى سنة واحدة. ويجوز لمجلس الاتحاد تجد صرف الإعانة لمدة سنة أخرى
مادة 96 ـ
فى الحالات العاجلة، يقدم طلب الإعانة مباشرةً إلى رئيس الاتحاد أو نائبه، وله أن يقرر صرف إعانة الدفعة الواحدة فوراً، على أن يحاط مجلس الاتحاد بما يتم فى أول جلسة تنعقد
مادة 97 ـ
تقوم لجنة الإعانات بوضع ضوابط محددة للعمل بها من ناحية تقدير قيمة الإعانة وتحديد أمثلة للحالات العاجلة ووسائل التأكد من جدية الطلب، على أن يعمل بهذه الضوابط بعد اعتمادها من مجلس الاتحاد
******************
واجبات الأعضاء وتأديبهم
مادة 98-
كل عضو يخالف قانون الاتحاد أو لوائحه أو نظمه، يعد مرتكباً لمخالفة تستوجب مساءلته تأديبياً
مادة 99-
تكون الإحالة إلى التحقيق فى المخالفات التى يرتكبها أعضاء الاتحاد بقرار من مجلس الاتحاد
مادة 100-
تعد لجنة التحقيق المنصوص عليها فى المادة 61 من قانون الاتحاد تقريراً بنتيجة التحقيق، ويعرض على مجلس الاتحاد للتصرف فيه. فإذا ثبت من التحقيق إدانة العضو فى المخالفة المنسوبة إليه، فلمجلس الاتحاد إما لفت نظر العضو أو إحالته إلى هيئة التأديب
مادة 101-
تكون لكل من هيئة التأديب الابتدائية وهيئة التأديب الاستئنافية سكرتارية تشكل بقرار من رئيس الاتحاد
مادة 102-
تختص سكرتارية هيئة التأديب الابتدائية بتلقى طلبات الإحالة إلى هيئة التأديب وقيدها فى السجلات التى تعد الغرض، واتخاذ إجراءات الإعلان وتسجيل محاضر الجلسات إلى غير ذلك من الإجراءات
مادة 103-
تختص سكرتارية هيئة التأديب الاستئنافية بتلقى الطعون المقدمة من الأعضاء فى قرارات هيئة التأديب الابتدائية، وقيدها بالسجلات واتخاذ إجراءات إعلانها وتسجيل محاضر الجلسات إلى غير ذلك من الإجراءات للاتحاد
***
نظام العاملين بالاتحاد
مادة 104-
يعمل فى المسائل المتعلقة بنظام العاملين بالاتحاد بأحكام قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية وما هو وارد بهذه اللائحة
مادة 105-
يعمل الجهاز الإدارى للاتحاد تحت إشراف سكرتير عام الاتحاد، الذى يحدد اختصاصات العاملين به
مادة 106-
يكون تعيين العاملين بالاتحاد بقرار من نائب رئيس مجلس الاتحاد بناءً على موافقة مجلس الاتحاد
مادة 107-
يمنح العامل المعين أجراً شهرياً لا يقل عن بداية أجر التعيين لزملائه فى الحكومة
مادة 108-
يجوز تعيين ذوى الخبرة لمدة محددة أو تجدد تلقائياً (متفرغين- أو عاملين لبعض الوقت) بمكافأة شهرية وفقاً لما يقرره مجلس الاتحاد بناء على مايقرره مجلس الاتحاد بناء على ما يعرضه نائب الرئيس
مادة 109-
يشترط فيمن يعين
أن يكون متمتعاً بجنسية جمهورية مصر العربية-
أن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة-
أن يكون محمود السيرة حسن السمعة-
ألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة-
ما لم يكن قد رد إليه اعتباره فى الحالتين
أن يكون لائقاً طبياً ويحدد مجلس الاتحاد الجهة الطبية التى تقر لياقتهألا يقل-
سنه عن 16 سنة
أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة-
مادة 110-
يجوز بقرار من نائب رئيس مجلس الاتحاد بعد موافقة المجلس ندب العاملين من الحكومة أو القطاع العام للعمل بالاتحاد بعد الحصول على موافقة جهات عملهم الأصلية
مادة 111-
يمنح المنتدبون للعمل بالاتحاد مكافأة شهرية تحدد بقرار من مجلس الاتحاد بناءً على ما يعرضه نائب الرئيس
مادة 112-
يجوز الاستعانة بعاملين للعمل بالاتحاد لفترة مؤقتة بطبيعة عمل معين- فى حالة الضرورة- تقرر لهم مكافأة فى نهاية المدة الموقوتة بقرار من نائب رئيس مجلس الاتحاد وفقاً لجهودهم
مادة 113-
يمنح العاملون بالاتحاد والمنتدبون للعمل به علاوات دورية فى أول يناير من كل عام على النحو التالى
من أجر بداية التعيين أو مكافأة الندب عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى
10%
من أجر بداية التعيين أو مكافأة الندب عن كل سنة من السنوات الخمس الثانية
12%
من أجر بداية التعيين أو مكافأة الندب عن كل سنة من السنوات الخمس الثالثة
15%
من أجر بداية التعيين أو مكافأة الندب عن كل سنة من التى تزيد عن ذلك
20%
ويكون منح العلاوة بقرار من نائب رئيس الاتحاد بناءً على اقتراح السكرتير العام
مادة 114-
يستحق العامل مقابلاً عن الجهود غير العادية والأعمال الإضافية التى يكلف بها وذلك طبقاً للنظم والقواعد التى يصوغها سكرتير عام الاتحاد على أن يكون الصرف بموافقة نائب رئيس الاتحاد
مادة 115-
يجوز لمجلس الاتحاد تقرير بدل انتقال شهرى للعاملين الذين تقتضى طبيعة أعمالهم ذلك- ويحدد البدل بناء على اقتراح من نائب رئيس الاتحاد
مادة 116-
يجوز لنائب رئيس الاتحاد منح العاملين المنح التى تقرر للعاملين بالدولة فى المناسبات المختلفة- وذلك- بناءً على اقتراح السكرتير العام
مادة 117-
يجوز لنائب رئيس الاتحاد تقرير مكافأة تشجيعية للعاملين بالاتحاد الذين يقدمون خدمات ممتازة أو أعمالاً واقتراحات تساعد على تحسين طرق العمل أو تحسين موارده وذلك طبقاً للنظم والقواعد التى يضعها السكرتير العام ويوافق عليها مجلس الاتحاد
مادة 118-
لا يجوز للعامل أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يستحقها فى حدود الإجازات المقررة بالمواد وفقاً للنظام الذى يضعه سكرتير عام الاتحاد
مادة 119-
للعامل الحق فى إجازة بأجر كامل أيام العطلات والأعياد والمناسبات الرسمية والقومية المقررة ويجوز تشغيل العامل فى هذه العطلات بأجر مضاعف إذا اقتضت الضرورة ذلك
مادة 120-
تكون العطلة الرسمية للاتحاد يوم الجمعة من كل أسبوع
مادة 121-
يكون العمل بالاتحاد على فترتين صباحية ومسائية يحدد أوقاتها سكرتير عام الاتحاد
مادة 122-
للعامل الحق فى إجازة لمدة سبعة أيام فى السنة وذلك لأسباب عارضة يتعذر معها إخطار الاتحاد مسبقاً ولا تكون إلا ليوم واحد فى المرة الواحدة
مادة 123-
للعامل الحق فى إجازة اعتيادية- مدفوعة الأجر- لمدة خمسة عشر يوماً فى السنة الأولى ولمدة واحد وعشرين يوماً لمن أمضى فى العمل أكثر من سنة ولا يدخل فى حسابها أيام الأعياد الرسمية ولا تستحق تلك الإجازة إلا بعد مضى ستة أشهر من تاريخ استلام العمل
مادة 124-
تحدد مواعيد الإجازات الاعتيادية حسب مقتضيات العمل وظروفه
مادة 125-
يقدم طلب الإجازة الاعتيادية قبل القيام بها على طابع تمغة اتحاد فئة 100 مليم
مادة 126-
يعمل فى شأن الإجازات المرضية بأحكام قانون العمل ويحدد مجلس الاتحاد الهيئة الطبية المختصة بإجراء الكشف الطبى على العاملين
مادة 127-
يجوز لمجلس الاتحاد منح العامل إجازة بدون مرتب للأسباب التى يبديها العامل ويقررها المجلس بناءً على عرض من السكرتير العام
مادة 128-
تستحق العاملة إجازة خاصة بأجر كامل لمدة ثلاثة أشهر فى حالة الووضع
مادة 129-
يستحق العامل إجازة خاصة بأجر كامل لمدة شهر لأداء فريضة الحج ولا تكون إلا مرة واحدة طوال مدة الخدمة
مادة 130-
إذا انقطع العامل عن عمله يحرم من أجره عن مدة غيابه، ويجوز لسكرتير عام الاتحاد احتساب مدة الانقطاع من إجازته ومنحه أجره إذا كان رصيد إجازاته يسمح بذلك وقدم أعذاراً مقبولة عن أسباب الانقطاع
مادة 131-
تخذ السنة الميلادية من أول يناير إلى آخر ديسمبر أساساً لحساب الإجازات التى تمنح للعاملين
مادة 132- يجب على العامل مراعاة الأحكام التالية
- المحافظة على كرامة الوظيفة والسلوك بالمسلك اللائق بها
- مراعاة صالح العمل والمحافظة على أموال الاتحاد
- تنفيذ ما يصدر إليه من أوامر بدقة وأمانة فى حدود أحكام هذه اللائحة واللائحة المالية
- الالتزام بمواعيد العمل المحددة للاتحاد
مادة 133-
يحظر على العامل
- مخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها فى هذه اللائحة واللائحة المالية
- التصريح بمعلومات أو بيانات تتصل بعمل الاتحاد دون الحصول على إذن سابق
- الإهمال أو التقصير الذى يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للاتحاد أو المساس بمصالحه
مادة 134-
كل من خالف الواجبات أو يرتكب المحظورات المنصوص عليها فى هذه اللائحة أو يخرج على مقتضى الواجب الوظيفى للاتحاد يجازى بأحد الجزاءات المنصوص عليها فيما يلى
الإنذار
الحرمان من نصف العلاوة الدورية
تأجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية لمدة ثلاثة أشهر
الخصم من الأجر فى حدود شهرين
الفصل من الخدمة
يصدر الجزاء بقرار من نائب رئيس مجلس الاتحاد بناءً على عرض من السكرتير العام بالمخالفة واقتراح الجزاء- فيما عدا حالة الفصل من الخدمة فتكون بقرار من مجلس الاتحاد ويخطر مكتب العمل بصورة من قرار الفصل ومبرراته
***
أحكام وقتية
مادة 135-
يشرع مجلس الاتحاد فى الاستعانة بخبراء متخصصين فى تقرير نظام
لصندوق المعاشات طبقاً للمادة 50- من قانون الاتحاد، ومع تقرير مبدأ العمل به عندما تسمح بذلك موارد الاتحاد
بسم الله الرحمن الرحيم
أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية
09 يونيو 2010
قانون Aالإثبـات -*/
في المواد المدنية والتجارية
وفقاً لآخر تعديلاته -*/ )
فهرس البحث في قانون الإثبات فقط أضغط علي ما تريد
الباب الأول : أحكام عامة
رجوع
الباب الثاني : الأدلة الكتابية.
الباب الثالث : شهادة الشهود
الباب الرابع : القرائن وحجية الأمر المقضي.
الباب الخامس : الإقرار واستجواب الخصوم.
الباب السادس : اليمين
الباب السابع : المعاينة
الباب الثامن : الخبرة
قانون الإصدار
رجوع
القانون رقم 25 لسنة 1968
بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ( 1 )
المعدل بالقانون 23 لسنة 1992 والقانون رقم 18 لسنة 1999
باسم الأمة
قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
مادة 1
يلغـى الباب السادس من الكتاب الأول من القسم الأول من القانون المدني ، والباب السابع من الكتاب الأول من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949 ، ويستعاض عن النصوص الملغاة بنصوص القانون المرافق ، كما يلغى كل نص آخر يخالف أحكامه .
مادة 2
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .
رجوع
الباب الأول إ1
أحكام عامة
مادة 1
على الدائن إثبـات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه .
مادة 2
يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزاً قبولها .
مادة 3
إذا ندبت المحكمة أحد قضائها لمباشرة إجراء من إجراءات الإثبات وجب عليها أن تحدد أجلا لا يجاوز ثلاثة أسابيع لمباشرة هذا الإجراء .
ويعين رئيس الدائرة عند الاقتضاء من يخلف القاضي المنتدب .
مادة 4
إذا كان المكان الواجب إجراء الإثبات فيه بعيداً عن مقر المحكمة جاز لها أن تندب لإجرائه قاضى محكمة المواد الجزئية الذي يقع هذا المكان فى دائرتها ، وذلك مع مراعاة الميعاد المنصوص عليه فى المادة السابقة .
مادة 5
الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات لا يلزم تسبيبها ما لم تتضمن قضاء قطعياً .
ويجب إعلان الأوامر الصادرة بتعيين تاريخ إجراء الإثبات وإلا كان العمل باطلاً ( 1 ) ويكون الإعلان بناء على طلب قلم الكتاب بميعاد يومين
مادة 6
كلما استلزم إتمام الإجراء أكثر من جلسة ، أو أكثر من يوم ، ذكـر فى المحضر اليوم والساعة اللذان يحصل التأجيل إليهما ، ولا محل لإخبار من يكون غائباً بهذا التأجيل .
مادة 7
تقدم المسائل العارضة المتعلقة بإجراءات الإثبات للقاضى المنتدب وما لم يقدم له منها لا يجوز عرضه على المحكمة .
وما يصدر القاضى المنتدب من القرارات فى هذه المسائل يكون واجب النفاذ وللخصوم الحق فى إعادة عرضها على المحكمة عند نظر القضية ما لم ينص القانون على غير ذلك .
مادة 8
على القاضي المنتدب إذا أحال القضية على المحكمة لأى سبب أن يعين لها أقرب جلسة مع إعلان الغائب من الخصوم بتاريخ الجلسة بوساطة قلم الكتاب .
مادة 9
للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول بالمحضر ويجوز لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بشرط أن تبين أسباب ذلك فى حكمها .
الباب الثاني إ2
رجوع
الأدلة الكتابية
الفصل الأول
المحررات الرسمية
مادة 10
المحررات الرسمية هى التى يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوى الشأن ، وذلك طبقاً للأوضاع القانونية وفى حدود سلطته واختصاصه .
فإذا لم تكسب هذه المحررات صفة رسمية ، فلا يكون لها إلا قيمة المحررات العرفية متى كان ذوى الشأن قد وقعودها بإمضاءاتهم أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم .
مادة 11
المحررات الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانونا .
مادة 12
إذا كان أصل المحرر الرسمي موجوداً فإن صورته الرسمية خطية كانت أو فوتوغرافية تكون حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل .
وتعتبر الصورة مطابقة للأصل ما لم ينازع فى ذلك أحد الطرفين ، وفى هذه الحالة تراجع الصورة على الأصل .
مادة 13
إذا لم يوجد أصل المحرر الرسمي كانت الصورة حجة على الوجه الأتي :
( أ ) يكون للصورة الرسمية الأصلية تنفيذية كانت أو غير تنفيذية حجية الأصل متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك فى مطابقتها للأصل .
( ب ) ويكون للصورة الرسمية المأخوذة من الصورة الأصلية الحجية ذاتها ولكن يجوز فى هذه الحالة لكل من الطرفين أن يطلب مراجعتها على الصورة الأصلية التى أخذت منها .
( ج ) أما ما يؤخذ من صور رسمية للصور المأخوذة من الصورة الأصلية فلا يعتد به إلا لمجرد الاستئناس تبعاً للظروف .
الفصل الثاني
رجوع
المحررات العرفية
مادة 14
يعتبر المحرر العرفي صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط وإمضاء أو ختم أو بصمة .
أما الوارث أو الخلف فلا يطلب منه الإنكار ، ويكفى أن يحلف يمينا بأنه لا يعلم أن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هى لمن تلقى عنه الحق .
ومن احتج عليه بمحرر عرفي وناقش موضوعه ، لا يقبل منه إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع .
مادة 15
لا يكون المحرر العرفي حجة على الغير في تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت .
ويكون للمحرر تاريخ ثابت .
( أ ) من يوم أن يقيد بالسجل المعد لذلك
( ب ) من يوم أن يثبت مضمونة فى ورقة أخرى ثابتة التاريخ
( ج ) من يوم أن يؤشر عليه موظف عام مختص
( د ) من يوم وفاة أحد ممن لهم على المحرر أثر معترف به من خط أو إمضاء أو بصمة أو من يوم أن يصبح مستحيلاً على أحد من هؤلاء ، أن يكتب أو يبصم لعلة فى جسمه
( هـ ) من يوم وقوع أى حادث آخر يكون قاطعاً في أن الورقة قد صدرت قبل وقوعه ، ومع ذلك يجوز للقاضى تبعاً للظروف ألا يطبق حكم هذه المادة على المخالصات
مادة 16
تكون للرسائل الموقع عليها قيمة المحرر العرفي من حيث الإثبات وتكون للبرقيات هذه القيمة أيضاً إذا كان أصلها المودع في مكتب التصدير موقعاً عليه من مرسلها ، وتعتبر البرقية مطابقة لأصلها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك .
وإذا أعدم أصل البرقية ، فلا يعتد بالبرقية إلا لمجرد الاستئناف .
مادة 17
دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار ، غير أن البيانات المثبتة فيها عما ورده التجار تصلح أساسا يجيز للقاضى أن يوجه اليمين المتممة إلى أى من الطرفين وذلك فيما يجوز إثباته بالبينة .
وتكون دفاتر التجار حجة على هؤلاء التجار ، ولكن إذا كانت هذه الدفاتر منتظمة فلا يجوز لمن يريد أن يستخلص منها دليلا لنفسه أن يجزئ ما ورد فيها ويستبعد منه ما كان مناقضا لدعواه .
مادة 18
لا تكون الدفاتر والأوراق المنزلية حجة على من صدرت منه إلا في الحالتين الآتيتين :
إذا ذكر فيها صراحة أنه استوفى دينا
إذا ذكر صراحة أنه قصد بما دونه فى هذه الأوراق أن تقوم مقام السند لمن أثبت حقا لمصلحته
مادة 19
التأشير على سند بما يستفاد منه براءة ذمة المدين حجة على الدائن إلى أن يثبت العكس ، ولو لم يكن التأشير موقعا منه مادام السند لم يخرج قط من حيازته .
وكذلك يكون الحكم إذا أثبت الدائن بخطه دون توقيع ما يستفاد منه براءة ذمة المدين فى نسخة أصلية أخرى للسند أو في مخالصة ، وكانت النسخة أو المخالصة فى يد المدين .
الفصل الثالث
رجوع
طلب إلزام الخصم
بتقديم المحررات الموجودة تحت يده
مادة 20
يجوز للخصم فى الحالات الآتية أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده .
( أ ) إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه
( ب ) إذا كان مشتركاً بينه وبين خصمه ، ويعتبر المحرر مشتركا على الأخص إذا كان المحرر لمصلحة الخصمين أو كان مثبتاً لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة .
( ج ) إذا استند إليه خصمه فى أية مرحلة من مراحل الدعوى .
مادة 21
يجب أن يبين فى هذا الطلب :
( أ ) أوصاف المحرر الذي يعينه.
( ب ) فحوى المحرر بقدر ما يمكن من التفصيل .
( ج ) الواقعة التي يستدل به عليها .
( د ) الدلائل والظروف التى تؤيد أنه تحت يد الخصم .
( هـ ) وجه إلزام الخصم بتقديمه .
مادة 22
لا يقبل الطلب إذا لم تراع فيه أحكام المادتين السابقتين .
مادة 23
إذا أثبت الطالب طلبه وأقر الخصم بأن المحرر فى حيازته أو سكت أمرت المحكمة بتقديم المحرر فى الحال أو فى أقرب موعد تحدده .
وإذا أنكر الخصم ولم يقدم الطالب إثباتا كافياً لصحة الطلب وجب أن يحلف المنكر يميناً " بأن المحرر لا وجود له أو أنه لا يعلم وجوده ولا مكانه وأنه لم يخفه أو لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الاستدلال بها "
مادة 24
إذا لم يقم الخصم بتقديم المحرر في الموعد الذي حددته المحكمة أو أمتنع عن حلف اليمين المذكورة اعتبرت صورة المحرر التي قدمها خصمه صحيحة مطابقة لأصلها ، فإن لم يكن خصمه قد قدم صورة من المحرر جاز الأخذ بقوله فيما يتعلق بشكله وموضوعه .
مادة 25
إذا قدم الخصم محرر للاستدلال به فى الدعوى فلا يجوز له سحبه بغير رضاء خصمه إلا بإذن كتابي من القاضي أو رئيس الدائرة بعد أن تحفظ منه صورة في ملف الدعوى يؤشر عليها قلم الكتاب بمطابقتها للأصل .
مادة 26
يجوز للمحكمة أثناء سير الدعوى ولو أمام محكمة الاستئناف أن تأذن فى إدخال الغير لإلزامه بتقديم محرر تحت يده وذلك فى الأحوال ومع مراعاة الأحكام والأوضاع المنصوص عليها فى المواد السابقة .
مادة 27
كل من حاز شيئا أو أحرزه يلتزم بعرضه على من يدعى حقا متعلقا به متى وكان فحص الشيء ضروريا للبت فى الحق المدعى به من حيث وجوده ومداه ، فإذا كان الأمر متعلقا بسندات أو أوراق أخرى ، فللقاضى أن يأمر بعرضها على ذى الشأن وبتقديمها عند الحاجة إلى القضاء ، ولو كان ذلك لمصلحـة شخص لا يريد إلا أن يستند إليها فى إثبات حق له .
على أنه يجوز للقاضى أن يرفض إصدار الأمر بعرض الشيء إذا كان لمن أحرزه مصلحة مشروعة فى الامتناع عن عرضه .
ويكون عرض الشيء فى المكان الذي يوجد فيه وقت طلب العرض ما لم يعين القاضي مكانا آخر ، وعلى طالب العرض أن يقوم بدفع نفقاته مقدماً ، وللقاضى أن يعلق عرض الشيء على تقديم كفالة تضمن لمن أحرز الشيء تعويض ما قد يحدث له من ضرر بسبب العرض .
رجوع
الفصل الرابع
فى إثبات صحة المحررات
مادة 28
للمحكمة أن تقدر ما يترتب على الكشط والمحو والتحشير وغير ذلك من العيوب المادية فى المحرر من إسقاط قيمته فى الإثبات أو أنقاضها وإذا كانت صحة المحرر محل شك فى نظر المحكمة جاز لها من تلقاء نفسها أن تدعو الموظف الذى صدر عنه أو الشخص الذى حرره ليبدى ما يوضح حقيقة الأمر فيه .
مادة 29
إنكار الخط أو الختم أو الإمضاء أو بصمة الإصبع يرد على المحررات غير الرسمية ، أما إدعاء التزوير فيرد على جميع المحررات الرسمية وغير الرسمية .
الفرع الأول
رجوع
إنكار الخط والإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع
وتحقيق الخطوط
مادة 30
إذا أنكر من يشهد عليه المحرر خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمة إصبعه أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه وكان المحرر منتجا فى النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة فى شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة إصبعه أمرت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما .
مادة 31
يحرر محضر تبين به حالة المحرر وأوصافه بياناً كافياً ويوقعه رئيس الجلسة وكاتب المحكمة والخصوم ويجب توقيع المحرر ذاته من رئيس الجلسة والكاتب .
مادة 32
يشتمل منطوق الحكم الصادر بالتحقيقات على :
( أ ) ندب أحد قضاة المحكمة لمباشرة التحقيق
( ب ) تعيين خبير أو ثلاثة خبراء
( ج ) تحديد اليوم والساعة اللذين يكون فيهما التحقيق
( د ) الأمر بإيداع المحرر المقتضى تحقيقه قلم الكتاب بعد بيان حالته على الوجه المبين بالمادة السابقة
مادة 33
يكلف قلم الكتاب الخبير الحضور أمام القاضى فى اليوم والساعة المعينين لمباشرة التحقيق .
مادة 34
على الخصوم أن يحضروا فى الموعد المذكور لتقديم ما لديهم من أوراق المضاهاة والاتفاق على ما يصلح منها لذلك فإن تخلف الخصم المكلف بالإثبات بغير عذر جاز الحكم بسقوط حقه في الإثبات ، وإذا تخلف خصمه جاز الحكم بسقوط حقه فى الإثبات ، وإذا تخلف خصمه جاز اعتبار الأوراق المقدمة للمضاهاة صالحة لها .
مادة 35
على الخصم الذي ينازع فى صحة المحرر أن يحضر بنفسه للاستكتاب فى الموعد الذي يعينه القاضي لذلك ، فإن امتنع عن الحضور بغير عذر مقبول جاز الحكم بصحة المحرر .
مادة 36
تكون مضاهاة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع الذى حصل إنكاره على ما هو ثابت لمن يشهد عليه المحرر من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة إصبع .
مادة 37
لا يقبل للمضاهاة فى حالة عدم اتفاق الخصوم إلا :
( أ ) الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع الموضوع على محررات رسمية
( ب ) الجزء الذى يعترف الخصم بصحته من المحرر المقتضى تحقيقه
( ج ) خطه أو إمضاؤه الذى يكتبه أمام القاضي أو البصمة التي يطبعها أمامه
مادة 38
يجوز للقاضى أن يأمر بإحضار المحررات الرسمية المطلوبة للمضاهاة عليها من الجهة التى تكون بها أو ينتقل مع الخبير إلى محلها للإطلاع عليها بغير نقلها .
مادة 39
فى حالة تسليم المحررات الرسمية لقلم الكتاب تقوم الصورة التي تنسخ منها مقام الأصل متى كانت ممضاة من القاضي المنتدب والكاتب والموظف الذي سلم الأصل ومتى أعيد الأصل إلى محله ، رد الصور المأخوذة منه إلى قلم الكتاب ويصير إلغاؤها .
مادة 40
يوقع الخبير والخصوم والقاضى والكاتب على أوراق المضاهاة قبل الشروع فى التحقيق ويذكر ذلك فى المحضر .
مادة 41
تراعى فيما يتعلق بأولى الخبرة القواعد المقررة في الفصل المتعلق بالخبرة .
مادة 42
لا تسمع شهادة الشهود إلا فيما يتعلق بإثبات حصول الكتابة أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع على المحرر المقتضى تحقيقه ممن نسبت إليه .
وتراعى فى هذه الحالة القواعد المقررة فى الفصل الخاص بشهادة الشهود .
مادة 43 ( 1 )
إذا حكم بصحة كل المحرر فيحكم على من أنكره بغرامة لا تقل على مائتي جنيه ولا تجاوز ألف جنيه .
مادة 44
إذا قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده أو قضت بسقوط الحق فى إثبات صحته أخذت فى نظر موضوع الدعوى فى الحال أو حددت لنظره أقرب جلسة
مادة 45
يجوز لمن بيده محرر غير رسمي أن يختصم من يشهد عليه ذلك المحرر ليقر بأنه بخطه أو بإمضائه أو بختمه أو ببصمة إصبعه ولو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الأداء ويكون ذلك بدعوى أصلية بالإجراءات المعتادة .
مادة 46
إذا حضر المدعى عليه وأقر ، أثبتت المحكمة إقراره ، وتكون جميع المصروفات على المدعى ويعتبر المحرر معترفا به إذا سكت المدعى عليه أو لم ينكره أو لم ينسبه إلى سواه .
مادة 47
إذا لم يحضر المدعى عليه حكمت المحكمة فى غيبته بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع ، ويجوز استئناف هذا الحكم في جميع الأحوال
مادة 48
إذا أنكر المدعى عليه الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع فيجرى تحقيق طبقا للقواعد المتقدمة
الفرع الثاني
الادعاء بالتزوير
مادة 49
يكون الادعاء بالتزوير فى أية حالة تكون عليها الدعوى بتقرير فى قلم الكتاب ، وتبين فى هذا التقرير كل مواضع التزوير المدعى بها وإلا كان باطلا .
ويجب أن يعلن مدعى التزوير خصمه فى الثمانية الأيام التالية للتقرير بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير وإجراءات التحقيق التى يطلب إثباته بها ، وإلا جاز الحكم بسقوط ادعائه .
مادة 50
على مدعى التزوير أن يسلم قلم الكتاب المحرر المطعون فيه إن كان تحت يده ، أو صورته المعلنة إليه ، فإن كان المحرر تحت يد المحكمة أو الكاتب وجب إيداعه قلم الكتاب .
رجوع
مادة 51
إذا كان المحرر تحت يد الخصم جاز لرئيس الجلسة بعد إطلاعه على التقرير أن يكلف فوراً أحد المحضرين بتسليم ذلك المحرر أو بضبطه وإيداعه قلم الكتاب .
فإذا امتنع الخصم عن تسليم المحرر وتعذر ضبطه اعتبر غير موجود ولا يمنع هذا من ضبطه فيما بعد إن أمكن .
مادة 52
إذا كان الإدعاء بالتزوير منتجا في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لاقتناع المحكمة بصحة المحرر أو بتزويره ورأت أن إجراء التحقيق الذي طلبه الطاعن في مذكرته منتج وجائز أمرت بالتحقيق .
مادة 53
يشتمل الحكم الصادر بالتحقيق على بيان الوقائع التي قبلت المحكمة تحقيقها والإجراءات التى رأت إثباتها بها وعلى سائر البيانات المذكورة فى المادة 32 .
مادة 54
يجرى التحقيق بالمضاهاة طبقاً للأحكام المنصوص عليها فى الفرع السابق .
ويجرى التحقيق بشهادة الشهود وفقاً للقواعد المقررة لذلك
مادة 55
الحكم بالتحقيق عملاً بالمادة 52 يقف صلاحية المحرر للتنفيذ دون إخلال بالإجراءات التحفظية .
مادة 56
إذا حكم بسقوط حق مدعى التزوير فى ادعائه أو برفضه حكم عليه بغرامة لا تقل عـن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفى جنية ( 1 ) ولا يحكم عليه بشيء إذا ثبت بعض ما ادعاه .
مادة 57
للمدعى عليه بالتزوير إنهاء إجراءات الإدعاء فى أية حالة كانت عليها بنزوله عن التمسك بالمحرر المطعون فيه .
وللمحكمة فى هذه الحالة أن تأمر بضبط المحرر أو بحفظه إذا طلب مدعى التزوير ذلك لمصلحة مشروعه .
مادة 58
يجوز للمحكمة - ولو لم يدع أمامها بالتزوير بالإجراءات المتقدمة - أن تحكم برد أى محرر وبطلانه إذا ظهر لها بجلاء من حالته أو من ظروف الدعوى أنه مزور .
ويجب عليها في هذه الحالة أن تبين فى حكمها الظروف والقرائن التي تبينت منها ذلك .
مادة 59
يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره ويكون ذلك بدعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة .
وتراعى المحكمة فى تحقيق هذه الدعوى والحكم فيها القواعد المنصوص عليها فى هذا الفرع والفرع السابق عليه .
الباب الثالث إ 3
شهادة الشهود
مادة 60 ( 1 )
فى غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على خمسمائة جنيه أو كان غير محدد القيمة ، فلا تجوز شهادة الشهود في إثبات وجوده أو انقضائه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك .
ويقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف ، ويجوز الإثبات بشهادة الشهود إذا كانت زيادة الالتزام على خمسمائة جنيه لم تأت إلا من ضم الفوائد والملحقات إلى الأصل .
وإذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة جاز الإثبات بشهادة الشهود فى كل طلب لا تزيد قيمته على خمسمائة جنيه ولو كانت هذه الطلبات فى مجموعها تزيد على هذه القيمة ولو كان منشؤها علاقات بين الخصوم أنفسهم أو تصرفات من طبيعة واحدة .
رجوع
وتكون العبرة فى الوفاء إذا كان جزئيا بقيمة الالتزام الأصلي
مادة 61 ( 1 )
لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد القيمة على خمسمائة جنيه
( أ ) فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي.
( ب ) إذا كان المطلوب هو الباقى أو هو جزء من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة
( ج ) إذا طالب أحد الخصوم فى الدعوى بما تزيد قيمته على خمسمائة جنيه ثم عدل عن طلبه إلى ما لا يزيد على هذه القيمة
مادة 62
يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت الكتابة .
وكل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى قريب الاحتمال تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة .
مادة 63
يجوز كذلك الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابي .
( أ ) إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي
( ب ) إذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب أجنبي لا يد له فيه .
مادة 64
لا يكون أهلا للشهادة من لم تبلغ سنه خمسة عشرة سنة ، على أنه يجوز أن تسمع أقوال من لم يبلغ هذه السن بغير يمين على سبيل الاستدلال .
مادة 65
الموظفون والمكلفون بخدمة عامة لا يشهدون ولو بعد تركهم العمل عما يكون قد وصل إلى علمهم فى أثناء قيامهم به من معلومات لم تنشر بالطريق القانونى ولم تأذن السلطة المختصة فى إذاعتها ومع ذلك فلهذه السلطـة أن تأذن لهم فى الشهادة بناء على طلب المحكمة أو أحد الخصوم .
مادة 66
لا يجوز لمن علم من المحامين أو الوكلاء أو الأطباء أو غيرهم عن طريق مهنته أو صنعته بواقعة أو بمعلومات أن يفشيها ولو بعد انتهاء خدمته أو زوال صفته ما لم يكن ذكرها له مقصودا به ارتكاب جناية أو جنحة .
ومع ذلك يجب على الأشخاص المذكورين أن يؤدوا الشهادة على تلك الواقعة أو المعلومات متى طلب منهم ذلك من أسرها إليهم على ألا يخل ذلك بأحكام القوانين الخاصة بهم .
مادة 67
لا يجوز لأحد الزوجين أن يفشى بغير رضاء الآخر ما أبلغه إليه أثناء الزوجية ولو بعد انفصالهما إلا فى حالة رفع دعوى من أحدهما على الآخر أو إقامة دعوى على أحدهما بسبب جناية أو جنحة وقعت منه على الآخر .
مادة 68
على الخصم الذى يطلب الإثبات بشهادة الشهود أن يبين الوقائع الذى يريد إثباتها كتابة أو شفاهه فى الجلسة .
مادة 69
الإذن لأحد الخصوم بإثبات الواقعة بشهادة الشهود يقتضي دائما أن يكون للخصم الآخر الحق فى نفيهـا بهذا الطريق .
مادة 70
للمحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بالإثبات بشهادة الشهود فى الأحوال التى يجيز القانون فيها الإثبات بشهادة الشهود متى رأت فى ذلك فائدة للحقيقة
كما يكون لها في جميع الأحوال ، كلما أمرت بالإثبات بشهادة الشهود أن تستدعى للشهادة من ترى لزوما لسماع شهادته إظهارا للحقيقة .
مادة 71
يجب أن يبين فى منطوق الحكم الذي يأمر بالإثبات شهادة الشهود كل واقعة من الوقائع المأمور بإثباتها وإلا كان باطلا ، ويبين كذلك فى الحكم اليوم الذى يبدأ فيه التحقيق والميعاد الذي يجب أن يتم فيه .
مادة 72
يكون التحقيق أمام المحكمة ويجوز لها – عند الاقتضاء – أن تندب أحد قضاتها لإجرائه .
مادة 73
يستمر التحقيق إلى أن يتم سماع جميع شهود الإثبات والنفى فى الميعاد ويجرى سماع شهود النفى فى الجلسة ذاتها التى سمع فيها شهود الإثبات إلا إذا حال دون ذلك مانع .
وإذا أجل التحقيق لجلسة أخرى كان النطق بالتأجيل بمثابة تكليف لمن يكون حاضراً من الشهود بالحضور فى تلك الجلسة إلا إذا أعفتهم المحكمة أو القاضي صراحة من الحضور .
مادة 74
إذا طلب أحد الخصوم خلال الميعاد المحدد للتحقيق مد الميعاد حكمت المحكمة أو القاضي المنتدب على الفور فى الطلب بقرار يثبت فى محضر الجلسة .
وإذا رفض القاضي مد الميعاد جاز التظلم إلى المحكمة بناء على طلب شفوى يثبت فى محضر التحقيق وتحكم فيه المحكمة على وجه السرعة ، ولا يجوز الطعن بأى طريق فى قرار المحكمة ، ولا يجوز للمحكمة ولا للقاضى المنتدب مد الميعاد لأكثر من مرة واحدة .
مادة 75
لا يجوز بعد انقضاء ميعاد التحقيق سما شهود بناء عللا طلب الخصوم
مادة 76
إذا لم يحضر الخصم شاهده أو لم يكلفه الحضور فى الجلسة المحددة قررت المحكمة أو القاضى المنتدب إلزامه بإحضاره أو بتكليفه الحضور لجلسة أخرى مادام الميعاد المحدد لإتمام التحقيق لـم ينقض فإذا لم يفعل سقط الحق فى الاستشهاد به ، ولا يخل هذا بأى جزاء آخر يرتبه القانون على هذا التأخير .
مادة 77
إذا رفض الشهود الحضور إجابة لدعوة الخصم أو المحكمة وجب على الخصم أو قلم الكتاب حسب الأحوال تكليفهم الحضور لأداء الشهادة قبل التاريخ المعين لسماعهم بأربع وعشرين ساعة على الأقل عدا مواعيد المسافة .
ويجوز فى أحوال الاستعجال نقص هذا الميعاد وتكليف الشاهد الحضور ببرقية من قلم الكتاب بأمر من المحكمة أو القاضي المنتدب .
مادة 78
إذا كلف الشاهد الحضور تكليفاً صحيحاً ولم يحضر ، حكمت عليه المحكمة أو القاضي المنتدب بغرامة مقدارها أربعين جنيه ويثبت الحكم فى المحضر ولا يكون قابلا للطعن ، وفى أحوال الاستعجال الشديد يجوز أن تصدر المحكمة أو القاضى أمراً بإحضار الشاهد ( 1 ) .
وفى غير هذه الأحوال يؤمر بإعادة تكليف الشاهد الحضور إذ كان لذلك مقتض وتكون عليه مصروفات ذلك التكليف ، فإذا تخلف حكم عليه بضعف الغرامة المذكورة ويجوز للمحكمة أو القاضي إصدار أمر بإحضاره .
مادة 79
يجوز للمحكمة أو القاضي المنتدب إقالة الشاهد من الغرامة إذا حضر وأبدى عذراً مقبولاً .
مادة 80 ( 1 )
إذا حضر الشاهد وامتنع بغير مبرر قانونى من أداء اليمين أو من الإجابة حكم عليه طبقاً للأوضاع المتقدمة بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه .
مادة 81
إذا كان للشاهد عذر يمنعه من الحضور جاز أن ينتقل إليه القاضى المنتدب لسماع أقواله فإن كان التحقيق أمام المحكمة جاز لها أن تندب أحد قضاتها لذلك ويدعى الخصوم لحضور تأدية هذه الشهادة ويحرر محضر بها يوقعه القاضي المنتدب والكاتب .
مادة 82
لا يجوز رد الشاهد ولو كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلا أن يكون غير قادر على التمييز بسبب هرم أو حداثة أو مرض أو لأى سبب آخر .
مادة 83
من لا قدرة له على الكلام يؤدى الشهادة إذا أمكن أن يبين مراده بالكتابة أو بالإشارة .
مادة 84
يؤدى كل شاهد شهادته على انفراد بغير حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهادتهم .
مادة 85
على الشاهد أن يذكر اسمه ولقبه ومهنته وسنه وموطنه وأن يبين قرابته أو مصاهرته ودرجتها إن كان قريبا أو صهرا لأحد الخصوم ، ويبين كذلك أن كل يعمل عند أحدهم .
مادة 86
على الشاهد أن يحلف يميناً بأن يقول الحق وألا يقول إلا الحق وإلا كانت شهادته باطلة ، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك .
مادة 87
يكون توجيه الأسئلة إلى الشاهد من المحكمة أو القاضى المنتدب ويجيب الشاهد أولا عن أسئلة الخصم الذى استشهد به ثم عن أسئلة الخصم الآخر دون أن يقطع أحد الخصوم كلام الآخر أو كلام الشاهد وقت أداء الشهادة .
مادة 88
إذا انتهى الخصم من استجواب الشاهد فلا يجوز له إبداء أسئلة جديدة إلا بإذن المحكمة أو القاضي .
مادة 89
لرئيس الجلسة أو لأي من أعضائها أن يوجه للشاهد مباشرة ما يراه من الأسئلة مفيدا في كشف الحقيقة .
مادة 90
تؤدى الشهادة شفاهه ولا يجوز الاستعانة بمفكرات مكتوبة آلا بإذن المحكمة أو القاضي المنتدب وحيث تسوغ ذلك طبيعة الدعوى .
مادة 91
تثبت إجابات الشهود فى المحضر ثم تتلى على الشاهد ويوقعها بعد تصحيح ما يرى لزوم تصحيحه منها وإذا امتنع عن التوقيع ذكر ذلك وسببه فى المحضر .
مادة 92
تقدر مصروفات الشهود ومقابل تعطيلهم بناء على طلبهم ويعطى الشاهد صورة من أمر التقدير تكون نافذة على الخصم الذى استدعاه .
مادة 93
يشتمل محضر التحقيق على البيانات الآتية :
( أ ) يوم التحقيق ومكان وساعة بدئه وانتهائه مع بيان الجلسات التى استغرقها
( ب ) أسماء الخصوم وألقابهم وذكر حضورهم أو غيابهم وطلباتهم
( ج ) أسماء الشهود وألقابهم وصناعاتهم وموطن كل منهم وذكر حضورهم أو غيابهم وما صدر بشأنهم من الأوامر
( د ) ما يبديه الشهود وذكر تحليفهم اليمين
( هـ ) الأسئلة الموجهة إليهم ومن تولى توجيهها وما نشأ عن ذلك من المسائل العارضة ونص إجابة الشاهد عن كل سؤال
( و ) توقيع الشاهد على إجابته بعد إثبات تلاوتها وملاحظاته عليها
( ز ) قرار تقدير مصروفات الشاهد إذا كان قد طلب ذلك
( ح ) توقيع رئيس الدائرة أو القاضي المنتدب والكاتب
مادة 94
إذا لم يحصل التحقيق أمام المحكمة أو حصل أمامها ولم تكن المرافعة قد تمت فى نفس الجلسة التى سمع فيها الشهود ، كان للخصوم الحق في الإطلاع على محضر التحقيق .
مادة 95
بمجرد انتهاء التحقيق أو انقضاء الميعاد المحدد لإتمامه يعين القاضى المنتـدب أقرب جلسة لنظر الدعوى ويقوم قلم الكتاب بإخبار الخصم الغائب .
مادة 96
يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد أمام القضاء ويحتمل عرضه عليه أن يطلب فى مواجهة ذوى الشأن سماع ذلك الشاهد .
ويقدم هذا الطلب بالطرق المعتادة إلى قاضى الأمور المستعجلة وتكون مصروفاته كلها على من طلبه وعند تحقيق الضرورة يحكم القاضي بسماع الشاهد متى كانت الواقعة مما يجوز إثباته بشهادة الشهود .
مادة 97
لا يجوز فى هذه الحالة تسليم صورة من محضر التحقيق ولا تقديمه إلى القضاء إلا إذا رأت محكمة الموضوع عند نظره جواز إثبات الواقعة بشهادة الشهود ، ويكون للخصم الاعتراض أمامها على قبول هذا الدليل ، كما يكون له طلب سماع شهود نفى لمصلحته .
مادة 98
تتبع فى هذا التحقيق القواعد المتقدمة عدا ما نص عليه فى المواد 69 ، 72 ، 73 ، 74 ، 94
الباب الرابع إ 4
القرائن وحجية الأمر المقضي
الفصل الأول
القــــرائـــن
مادة 99
القرينة القانونية تغنى من قررت لمصلحته عن أية طريقة أخرى من طرق الإثبات ، على أنه بجوز نقض هذه القرينة بالدليل العكسي ما لم يوجد نص يقضى بغير ذلك .
مادة 100
رجوع
يترك لتقدير القاضي استنباط كل قرينة لم يقررها القانون ، ولا يجوز الإثبات بهذه القرائن إلا فى الأحوال التى يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود .
الفصل الثاني
حجية الأمر المقضي
مادة 101
الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه مـن الحقوق ، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً .
وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها .
مادة 102
لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا فى الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضرورياً .
رجوع
الباب الخامس إ5
الإقرار واستجواب الخصوم
الفصل الأول
الإقــــرار
مادة 103
الإقرار هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه وذلك أثناء السير فى الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة .
مادة 104
الإقرار حجة قاطعة على المقر .
ولا يتجزأ الإقرار على صاحبه إلا إذا انصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتما وجوده فى الوقائع الأخرى .
رجوع
الفصل الثاني
رجوع
استجواب الخصوم
مادة 105
للمحكمة أن تستجوب من يكون حاضرا من الخصوم ولكل منهم أن يطلب استجواب خصمه الحاضر
مادة 106
للمحكمة كذلك أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب خصمه ، وعلى من تقرر استجوابه أن يحضر بنفسه الجلسة التى حددها القرار .
مادة 107
إذا كان الخصم عديم الأهلية أو ناقصها جاز استجواب من ينوب عنه ، وجاز للمحكمة مناقشته هو إن كان مميزاً فى الأمور المأذون فيها .
ويجوز بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية توجيه الاستجواب إلى من يمثلها قانونا ، ويشترط فى جميع الأحوال أن يكون المراد استجوابه أهلا للتصرف فى الحق المتنازع فيه .
مادة 108
إذا رأت المحكمة أن الدعوى ليست فى حاجة إلى استجواب رفضت طلب الاستجواب .
مادة 109
يوجه الرئيس الأسئلة التى يراها إلى الخصم ، ويوجه إليه كذلك ما يطلب الخصم الآخر توجيهه منها وتكون الإجابة فى الجلسة ذاتها إلا إذا رأت المحكمة إعطـاء ميعاد للإجابة .
مادة 110
تكون الإجابة فى مواجهة من طلب الاستجواب ، ولكن لا يتوقف الاستجواب على حضوره .
مادة 111
تدون الأسئلة والأجوبة بالتفصيل والدقة بمحضر الجلسة ، وبعد تلاوتها يوقع عليها الرئيس والكاتب والمستجوب وإذا امتنع المستجوب من الإجابة أو من التوقيع ذكر فى المحضر امتناعه وسببه .
مادة 112
إذا كان للخصم عذر يمنعه عن الحضور للاستجواب جاز للمحكمة أن تندب أحد قضاتها لاستجوابه على نحو ما ذكر .
مادة 113
إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع من الإجابة بغير مبرر قانوني جاز للمحكمة أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن فى الأحوال التى ما كان يجوز فيها ذلك .
الباب السادس إ6
رجوع
اليمين
مادة 114
يجوز لكل من الخصمين أو يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر ، على أنه يجوز للقاضى أن يمنع توجيه اليمين إذا كان الخصم متعسفاً فى توجيهها
ولمن وجهت إليه اليمين أن يردها على خصمه ، على أنه لا يجوز الرد إذا انصب اليمين على واقعة لا يشترك فيها الخصمان ، بل يستقل بها شخص من وجهت إليه اليمين .
مادة 115
لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة في واقعة مخالفة للنظام العام .
ويجب أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت إليه فإن كانت غير شخصية له انصبت على مجرد علمه بها .
ويجوز للوصى أو القيم أو وكيل الغائب أو يوجه اليمين الحاسمة فيما يجوز له التصرف فيه .
ويجوز أن توجـه اليمين الحاسمة فى أية حالة كانت عليها الدعوى .
مادة 116
لا يجوز لمن يوجه اليمين أو ردها أن يرجع فى ذلك متى قبل خصمه أن يحلف .
مادة 117
لا يجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم الذى وجهت إليه أو ردت عليه ، على أنه إذا ثبت كذب اليمين بحكم جنائى ، فإن للخصم الذى أصابه ضرر منها أن يطالب بالتعويض دون إخلال بما قد تكون له من حق فى الطعن على الحكم الذى صدر ضده .
مادة 118
كل من وجهت إليه اليمين فنكل عنها دون أن يردها على خصمه ، وكل مـن ردت عليه اليمين فنكل عنها خسر دعواه .
مادة 119
للقاضى أن يوجه اليمين المتممة من تلقاء نفسه إلى أى من الخصمين ليبنى على ذلك حكمه فى موضوع الدعوى أو فى قيمة ما يحكم به .
ويشترط فى توجيه هذه اليمين ألا يكون فى الدعوى دليل كامل وألا تكون الدعوى خالية من أى دليل .
مادة 120
لا يجوز للخصم الذى وجه إليه القاضى اليمين المتممة أن يردها على الخصم الآخر .
مادة 121
لا يجوز للقاضى أن يوجه إلى المدعى اليمين المتممة لتحديد قيمة المدعى به إلا إذا استحال تحديد هذه القيمة بطريقة أخرى .
ويحدد القاضي حتى فى هذه الحالة حداً أقصى للقيمة التى يصدق فيها المدعى بيمينه .
مادة 122
يجب على من يوجه إلى خصمه اليمين أن يبين بالدقة الوقائع التى يريد استخلافه عليها ويذكر صيغة اليمين بعبارة واضحة .
مادة 123
للمحكمة أن تعدل صيغة اليمين التى يعرضها الخصم بحيث توجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها .
مادة 124
إذا لم ينازع من وجهت إليه اليمين لا فى جوازها ولا فى تعلقها بالدعوى وجب عليه إن كان حاضراً بنفسه أن يحلفها فوراً أو يردها على خصمه وإلا اعتبر ناكلا ، ويجوز للمحكمة أن تعطيه ميعادا للحلف إذا رأت لذلك وجها ، فإن لم يكن حاضرا وجب تكليفه على يد محضر للحضور لحلفها بالصيغة التى أقرتها المحكمة ، وفى اليوم الذى حددته فإن حضر وامتنع دون أن ينازع أو تخلف بغير عذر اعتبر ناكلا كذلك .
مادة 125
إذا نازع من وجهت إليه اليمين فى جوازها أو فى تعلقها بالدعوى ورفضت المحكمة منازعته وحكمت بتحليفه بينت فى منطوق حكمها صيغة اليمين ، ويعلن هذا المنطوق إن لم يكن حاضرا بنفسه ويتبع ما نص عليه فى المادة السابقة .
مادة 126
إذا كان لمن وجهت إليه اليمين عذر يمنعه من الحضور انتقلت المحكمة أو ندبت أحد قضاتها لتحليفه .
مادة 127
تكون تأدية اليمين بأن يقول الحالف " أحلف " ويذكر الصيغة التى أقرتها المحكمة .
مادة 128
لمن يكلف حلف اليمين أن يؤديها وفقا للأوضاع المقررة فى ديانته إذا طلب ذلك .
مادة 129
يعتبر في حلف الأخـرس ونكوله إشارته المعهودة إن كان لا يعرف الكتابة ، فإن كان يعرفها فحلفه ونكوله بها .
مادة 130
يحرر محضر بحلف اليمين يوقعه الحالف ورئيس المحكمة أو القاضى المنتدب والكاتب .
الباب السابع إ7
رجوع
المعاينة
مادة 131
للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تقرر الانتقال لمعاينة المتنازع فيه أو تندب أحد قضاتها لذلك .
وتحرر المحكمة أو القاضي محضرا تبين فيه جميع الأعمال المتعلقة بالمعاينة وإلا كان العمل باطلا .
مادة 132
للمحكمة أو لمن تندبه من قضاتها حال الانتقال تعيين خبير للاستعانة به فى المعاينة ، ولها وللقاضى المنتدب سماع من يرى سماعه من الشهود وتكون دعوة هؤلاء للحضور بطلب ولو شفوياً من كاتب المحكمة .
مادة 133
يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب فى مواجهة ذوى الشأن وبالطرق المعتادة من قاضى الأمور المستعجلة الانتقال للمعاينة وتراعى فى هذه الحالة الأحكام المبينة فى المواد السابقة .
مادة 134
يجوز للقاضى فى الحالة المبينة في المادة السابقة ، أن يندب أحد الخبراء للانتقال والمعاينة وسماع الشهود بغير يمين ، وعندئذ يكون عليـه أن يعين جلسة لسماع ملاحظات الخصوم على تقرير الخبير وأعماله .
وتتبـع القواعد المنصوص عليها فى الباب الخاص بالخبرة .
الباب الثامن إ8
رجوع
الخبرة
مادة 135
للمحكمة عند الاقتضاء أن تحكم بندب خبير واحد أو ثلاثة ويجب أن تذكر فى منطوق حكمها :
( أ ) بيانا دقيقاً لمأمورية الخبير والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها .
( ب ) الأمانة التى يجب إيداعها خزانة المحكمة لحساب مصروفات الخبير وأتعابه والخصم الذي يكلف إيداع هذه الأمانة والأجل الذي يجب فيه الإيداع والمبلغ الذي يجوز للخبير سحبه لمصروفاته .
( ج ) الأجل المضروب لإيداع تقرير الخبير
( د ) تاريخ الجلسة التي تؤجل إليها القضية للمرافعة في حالة إيداع الأمانة وجلسة أخرى أقرب منها لنظر القضية فى حالة عدم إيداعها
( هـ ) وفى حالة دفع الأمانة لا تشطب الدعوى قبل إخبار الخصوم بإيداع الخبير تقريره طبقا للإجراءات المبينة في المادة 151 .
مادة 136
إذا اتفق الخصوم على اختيار خبير ، أو ثلاثة خبراء أقرت المحكمة اتفاقهم .
وفيما عدا هذه الحالة تختار المحكمة الخبراء من بين المقبولين أمامها إلا إذا قضت بغير ذلك ظروف خاصة ، وعليها حينئذ أن تبين هذه الظروف فى الحكم .
وإذا كان الندب لمكتب الخبراء ، أو قسم الطب الشرعى ، أو أحد الخبراء الموظفين وجب على الجهة الإدارية فور إخطارها بإيداع الأمانة تعيين شخص الخبير الذى عهد إليه بالمأمورية وإبلاغ المحكمة بهذا التعيين ويجرى فى حقه حكم المادة 140 .
مادة 137
إذا لم تودع الأمانة من الخصم المكلف إيداعها ولا من غيره من الخصوم كان الخبير غير ملزم بأداء المأمورية وتقرر المحكمة سقوط حق الخصم الذي لم يقم بدفع الأمانة فى التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير إذا وجدت أن الأعذار التي أبداها لذلك غير مقبول .
مادة 138
فى اليومين التاليين لإيداع الأمانة يدعو قلم الكتاب الخبير بكتاب مسجل – ليطلع على الأوراق المودعة ملف الدعوى بغير أن يتسلمها ما لم تأذن له المحكمة أو الخصوم فى ذلك وتسلم إليه صورة من الحكم .
مادة 139
إذا كان الخبير غير مقيد اسمه فى الجدول وجب أن يحلف أمام قاضى الأمور الوقتية – وبغير ضرورة لحضور الخصوم – يمينا أن يؤدى عمله بالصدق والأمانة وإلا كان العمل باطلاً .
مادة 140
للخبير خلال الخمسة الأيام التالية لتاريخ تسلمه صورة الحكم من قلم الكتاب أن يطلب إعفاءه من أداء مأمور يته ولرئيس الدائرة التي عينته أو القاضى الذى عينه أن يعفيه منها إذا رأى أن الأسباب التي أبداها لذلك مقبولة .
ويجوز فى الدعاوى المستعجلة أن تقرر المحكمة فى حكمها نقض هذا الميعاد فإذا لم يؤد الخبير مأمور يته ولم يكن قد أعفى من أدائها جاز للمحكمة التي ندبته أن تحكم عليه بكل المصروفات التى تسبب فى إنفاقها بلا فائدة وبالتعويضات إن كان لها محل وذلك بغير إخلال بالجزاءات التأديبية .
مادة 141
يجوز رد الخبير .
( أ ) إذا كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة أو كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم فى الدعوى أو مع زوجته ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت من الخصم أو زوجته بعد تعيين الخبير بقصد رده
( ب ) إذا كان وكيلاً لأحد فى أعماله الخاصة أو وصياً عليه أو قيماً أو مظنونة وراثته له بعد موته أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة يوصى أحد الخصوم أو بالقيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصة أو بأحد مديريها وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية فى الدعوى
( ج ) إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلاً عنه أو وصياً أو قيماً عليه مصلحة فى الدعوى القائمة
( د ) إذا كان يعمل عند أحد الخصوم أو كان قد اعتاد موكله أحدهم أو مساكنته أو كان قد تلقى منه هدية ، أو كانت بينهما عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعة أداء مأمور يته بغير تحيز
مادة 142
يحصل طلب الرد بتكليف الخبير الحضور أمام المحكمة أو القاضى الذى عينه وذلك فى الثلاثة الأيام التالية لتاريخ الحكم بتعيينه إذا كان هذا الحكم قد صدر بحضور طالب الرد وإلا ففى الثلاثة الأيام التالية لإعلان منطوق الحكم إليه .
مادة 143
لا يسقط الحق فى طلب الرد إذا كانت أسبابه قد طرأت بعد الميعاد أو إذا قدم الخصم الدليل على أنه لم يعلم بها إلا بعد انقضائه .
مادة 144
لا يقبل من أحد الخصوم طلب رد الخبير المعين بناء على اختيارهم إلا إذا كان سبب الرد قد حدث بعد تعيينه .
مادة 145 ( 1 )
يحكم فى طلب الرد على وجه السرعة ولا يجوز الطعن فى الحكم الصادر فيه بأى طريق وإذا رفض طلب الرد حكم على طالبه بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على أربعمائة جنيه .
مادة 146
على الخبير أن يحدد لبدء عمله تاريخاً لا يجاوز الخمسة عشر يوماً التالية للتكليف المذكور فى المادة 138 وعليه أن يدعو الخصوم بكتب مسجلة ترسل قبل ذلك التاريخ بسبعة أيام على الأقل يخبرهم فيها بمكان أول اجتماع ويومه وساعته .
وفى حالات الاستعجال يجوز أن ينص فى الحكم على مباشرة العمل في الثلاثة الأيام التالية لتاريخ التكليف المذكور على الأكثر وعندئذ يدعى الخصوم بإشارة برقية ترسل قبل الاجتماع الأول بأربع وعشرين ساعة على الأقل وفى حالات الاستعجال القصوى يجوز أن ينص فى الحكم على مباشرة المـأمورية فورا ودعوة الخصوم بإشارة برقية للحضور فى الحال .
ويترتب على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير .
مادة 147
يجب على الخبير أن يباشر أعماله ولو فى غيبة الخصوم متى كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح .
مادة 148 ( 1 )
يسمع الخبير أقوال الخصوم وملاحظاتهم ، فإذا تخلف أحدهم عن الحضور أمامه أو عن تقديم مستنداته أو عن تنفيذ أى إجراء من إجراءات الخبرة فى المواعيد المحددة بما يتعذر معه على الخبير مباشرة أعماله أو يؤدى إلى التأخير فى مباشرتها ، جاز له أن يطلب إلى المحكمة أن تحكم على الخصم بأحد الجزاءات المقررة فى المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 ويسرى على هذا الحكم الأحكام المبينة فى المادة المذكورة .
كما يسمع الخبير – بغير يمين – أقوال من يحضرهم الخصوم أو من يرى هو سماع أقوالهم إذا كان الحكم قد أذن له فى ذلك .
وإذا تخلف بغير عذر مقبول أحد ممن ذكروا فى الفقرة السابقة عن الحضور رغم تكليفه ذلك جاز للمحكمة بناء على طلب الخبير أن تحكم على المتخلف بغرامة مقدارها أربعيـن جنيها ، وللمحكمة إقالته من الغرامة إذا حضر وأبدى عـذراً مقبولاً .
مادة 148 مكرر ( 1 )
لا يجوز لأية وزارة أو مصلحة حكومية أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة أو وحدة من الوحدات الاقتصادية التابعة لهما أو أية جمعية تعاونية أو شركة أو منشأة فردية ، أن تمتنع بغير مبرر قانونى عن إطلاع الخبير على ما يلزم الإطلاع عليه مما يكون لديها من دفاتر أو سجلات أو مستندات أو أوراق تنفيذاً للحكم الصادر بندب الخبير .
مادة 149
يجب أن يشتمل محضر أعمال الخبير على بيان حضور الخصوم وأقوالهم وملاحظاتهم موقعة منهم ما لم يكن لديهم مانع من ذلك فيذكر فى المحضر كما يجب أن يشتمل على بيان أعمال الخبير بالتفصيل وأقوال الأشخاص الذين سمعهم من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم وتوقيعاتهم .
مادة 150
على الخبير أن يقدم تقريراً موقعاً منه بنتيجة أعماله ورأيه والأوجه التى استند إليها بإيجاز ودقة .
فإذا كان الخبراء ثلاثة فلكل منهم أن يقدم تقريراً مستقلاً برأيه ما لم يتفقوا على أن يقدموا تقريراً واحداً يذكر فيه رأى كل منهم وأسبابه .
مادة 151
يودع الخبير تقريره ومحاضر أعماله قلم الكتاب ويودع كذلك جميع الأوراق التى سلمت إليه فإذا كان مقر المحكمة المنظورة أمامها الدعوى بعيداً عن موطن الخبير جاز له إيداع تقريره وملحقاته قلم كتاب أقرب محكمة له ، وعلى هذه المحكمة إرسال الأوراق المودعة إلى المحكمة التي تنظر الدعوى .
وعلى الخبير أن يخبر الخصوم بهذا الإيداع فى الأربع والعشرين ساعة التالية لحصوله وذلك بكتاب مسجل .
المادة 152 ( 1 )
إذا لم يودع الخبير تقريره فى الأجل المحدد فى الحكم الصادر بتعيينه وجب عليه أن يودع قلم الكتاب قبل انقضاء ذلك الأجل مذكرة يبين فيها ما قام به من الأعمال والأسباب التى حالت دون إتمام مأموريته .
وفى الجلسة المحددة لنظر الدعوى إذا وجدت المحكمة فى مذكرة الخبير ما يبرر تأخيره منحته أجلا لا نجاز مأموريته وإيداع تقريره .
فإن لم يكن ثمة مبرر لتأخره حكمت عليه المحكمة بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه ومنحته أجلا آخر لا نجاز مأموريته وإيداع تقريره أو استبدلت به غيره وألزمته برد ما يكون قد قبضه من الأمانة إلى قلم الكتاب وذلك بغير إخلال بالجزاءات التأديبية والتعويضات إن كان لها وجه .
ولا يقبل الطعن فى الحكم الصادر بإبدال الخبير وإلزامه برد ما قبضه من الأمانة .
وإذا كان التأخير ناشئا عن خطأ الخصم حكم عليه بغرامة لا تقل عن عشرين جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه ، ويجوز الحكم بسقوط حقه فى التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير ( 1 )
مادة 153
للمحكمة أن تأمر باستدعاء الخبير فى جلسة تحددها لمناقشته فى تقريره إن رأت حاجة لذلك ، ويبدى الخبير رأيه مؤيداً بأسبابه وتوجه إليه المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصم ما تراه من الأسئلة مفيداً فى الدعوى .
مادة 154
للمحكمة أن تعيد المأمورية إلى الخبير ليتدارك ما تبين له من وجوه الخطأ أو النقض فى عمله أو بحثه ولها أن تعهد بذلك إلى خبير آخر أو إلى ثلاثة خبراء آخرين ولهؤلاء أن يستعينوا بمعلومات الخبير السابق .
مادة 155
للمحكمة أن تعين خبيراً لإبداء رأيه مشافهة بالجلسة بدون تقديم تقرير ويثبت رأيه فى المحضر .
مادة 156
رأى الخبير لا يقيد المحكمة .
مادة 157
تقدر أتعاب الخبير ومصروفاته بأمر يصدر على عريضة من رئيس الدائرة التى عينته أو قاضى محكمة المواد الجزئية الذى عينه بمجرد صدور الحكم فى موضوع الدعوى .
فإذا لم يصدر هذا الحكم فى الثلاثة الأشهر التالية لإيداع التقرير لأسباب لا دخل للخبير فيها قدرت أتعابه ومصروفاته بغير انتظار الحكم فى موضوع الدعوى .
مادة 158
يستوفى الخبير ما قدر له من الأمانة ويكون أمر التقدير فيما زاد عليها واجب التنفيذ على من طلب تعيينه من الخصوم ، وكذلك على الخصم الذي قضى بإلزامه المصروفات .
مادة 159
للخبير ولكل خصم فى الدعوى أن يتظلم من أمر التقدير وذلك خلال الثمانية الأيام التالية لإعلانه .
مادة 160
لا يقبل التظلم من الخصم الذي يجوز تنفيذ أمر التقدير عليه إلا إذا سبقه إيداع الباقي من المبلغ المقدر خزانة المحكمة مع تخصيصه لأداء ما يستحقه الخبير .
مادة 161
يحصل التظلم بتقرير فى قلم الكتاب ويترتب على رفعه وقف تنفيذ الأمر وينظر في غرفة المشورة بعد تكليف الخبير والخصوم الحضور بناء على طلب قلم الكتاب بميعاد ثلاثة أيام على أنه إذا كان قد حكم نهائياً فى شأن الإلزام بمصروفات الدعوى فلا يختصم في التظلم من لم يطلب تعيين الخبير ولم يحكم عليه بالمصروفات .
مادة 162
إذا حكم في التظلم بتخفيض ما قدر للخبير جاز الخصم أن يحتج بهذا الحكم على خصمه الذي يكون قد أدى للخبير ما يستحقه على أساس أمر التقدير دون إخلال بحق هذا الخصم فى الرجوع على الخبير .
--------------------------------------------------------------------------------
( 1 ) الجريدة الرسمية العدد 22 الصادر فى 30 مايو سنة 1968
( 1 ) معدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 – الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر الصادر فى 1/6/1992
( 1 ) سبق تعديل المادة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 – الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر الصادر فى 1/6/1992 .
عدلت بالقانون رقم 18 لسنة 1999 – الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر ( أ ) فى 17 مايو سنة 1999 وذلك بزيادة مقدار الغرامة بالمثل .
( 1 ) سبق تعديل المادة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 – الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر الصادر فى 1/6/1992 .
عدلت بالقانون رقم 18 لسنة 1999 – الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر ( أ ) فى 17 مايو سنة 1999 وذلك بزيادة مقدار الغرامة بالمثل .
( 1 ) سبق تعديل المادة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 – الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر الصادر فى 1/6/1999 ، عدلت بالقانون رقم 18 لسنة 1999 الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر ( أ ) فى 17/5/1992 وذلك باستبدال عبارة ( خمسمائة جنيه ) بعبارة ( مائة جنيه )
( 1 ) سبق تعديل المادة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 – الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر الصادر فى 1/6/1999 ، عدلت بالقانون رقم 18 لسنة 1999 الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر ( أ ) فى 17ماية سنة 1992 وذلك باستبدال عبارة ( خمسمائة جنيه ) بعبارة ( مائة جنيه )
( 1 ) سبق تعديل المادة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 – الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر الصادر فى 1/6/1992 .
عدلت بالقانون رقــم 18 لسنـة 1999 – الجريـــدة الرسمية العـدد 19 مكرر ( أ ) فى 17 مايو سنة 1999 وذلك بزيادة مقدار الغرامة بالمثل .
( 1 ) سبق تعديل المادة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 – الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر الصادر فى 1/6/1992 .
عدلت بالقانون رقم 18 لسنة 1999 – الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر ( أ ) فى 17 مايو سنة 1999 وذلك بزيادة مقدار الغرامة بالمثل .
( 1 ) سبق تعديل المادة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 – الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر الصادر فى 1/6/1992 .
عدلت بالقانون رقم 18 لسنة 1999 – الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر ( أ ) فى 17 مايو سنة 1999 وذلك بزيادة مقدار الغرامة بالمثل .
( 1 ) المادة 148 مستبدلة بالقانون رقم 54 لسنة 1974
سبق تعديل المادة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 – الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر الصادر فى 1/6/1992 .
عدلت بالقانون رقم 18 لسنة 1999 – الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر ( أ ) فى 17 مايو سنة 1999 وذلك بزيادة مقدار الغرامة بالمثل .
( 1 ) المادة 148 مكررا مضافة بالقانون رقم 54 لسنة 1974
( 1 ) الفقرة الثالثة من المادة 152 سبق تعديل المادة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 – الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر الصادر فى 1/6/1992 .عدلت بالقانون رقم 18 لسنة 1999 – الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر ( أ ) فى 17 مايو سنة 1999 وذلك بزيادة مقدار الغرامة بالمثل .
( 1 ) الفقرة الخامسة من المادة 152 سبق تعديل المادة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 – الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر الصادر فى 1/6/1992 ، ثم عدلت بالقانون رقم 18 لسنة 1999 – الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر ( أ ) فى 17 مايو سنة 1999 وذلك بزيادة مقدار
في المواد المدنية والتجارية
وفقاً لآخر تعديلاته -*/ )
فهرس البحث في قانون الإثبات فقط أضغط علي ما تريد
الباب الأول : أحكام عامة
رجوع
الباب الثاني : الأدلة الكتابية.
الباب الثالث : شهادة الشهود
الباب الرابع : القرائن وحجية الأمر المقضي.
الباب الخامس : الإقرار واستجواب الخصوم.
الباب السادس : اليمين
الباب السابع : المعاينة
الباب الثامن : الخبرة
قانون الإصدار
رجوع
القانون رقم 25 لسنة 1968
بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ( 1 )
المعدل بالقانون 23 لسنة 1992 والقانون رقم 18 لسنة 1999
باسم الأمة
قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
مادة 1
يلغـى الباب السادس من الكتاب الأول من القسم الأول من القانون المدني ، والباب السابع من الكتاب الأول من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949 ، ويستعاض عن النصوص الملغاة بنصوص القانون المرافق ، كما يلغى كل نص آخر يخالف أحكامه .
مادة 2
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .
رجوع
الباب الأول إ1
أحكام عامة
مادة 1
على الدائن إثبـات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه .
مادة 2
يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزاً قبولها .
مادة 3
إذا ندبت المحكمة أحد قضائها لمباشرة إجراء من إجراءات الإثبات وجب عليها أن تحدد أجلا لا يجاوز ثلاثة أسابيع لمباشرة هذا الإجراء .
ويعين رئيس الدائرة عند الاقتضاء من يخلف القاضي المنتدب .
مادة 4
إذا كان المكان الواجب إجراء الإثبات فيه بعيداً عن مقر المحكمة جاز لها أن تندب لإجرائه قاضى محكمة المواد الجزئية الذي يقع هذا المكان فى دائرتها ، وذلك مع مراعاة الميعاد المنصوص عليه فى المادة السابقة .
مادة 5
الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات لا يلزم تسبيبها ما لم تتضمن قضاء قطعياً .
ويجب إعلان الأوامر الصادرة بتعيين تاريخ إجراء الإثبات وإلا كان العمل باطلاً ( 1 ) ويكون الإعلان بناء على طلب قلم الكتاب بميعاد يومين
مادة 6
كلما استلزم إتمام الإجراء أكثر من جلسة ، أو أكثر من يوم ، ذكـر فى المحضر اليوم والساعة اللذان يحصل التأجيل إليهما ، ولا محل لإخبار من يكون غائباً بهذا التأجيل .
مادة 7
تقدم المسائل العارضة المتعلقة بإجراءات الإثبات للقاضى المنتدب وما لم يقدم له منها لا يجوز عرضه على المحكمة .
وما يصدر القاضى المنتدب من القرارات فى هذه المسائل يكون واجب النفاذ وللخصوم الحق فى إعادة عرضها على المحكمة عند نظر القضية ما لم ينص القانون على غير ذلك .
مادة 8
على القاضي المنتدب إذا أحال القضية على المحكمة لأى سبب أن يعين لها أقرب جلسة مع إعلان الغائب من الخصوم بتاريخ الجلسة بوساطة قلم الكتاب .
مادة 9
للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول بالمحضر ويجوز لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بشرط أن تبين أسباب ذلك فى حكمها .
الباب الثاني إ2
رجوع
الأدلة الكتابية
الفصل الأول
المحررات الرسمية
مادة 10
المحررات الرسمية هى التى يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوى الشأن ، وذلك طبقاً للأوضاع القانونية وفى حدود سلطته واختصاصه .
فإذا لم تكسب هذه المحررات صفة رسمية ، فلا يكون لها إلا قيمة المحررات العرفية متى كان ذوى الشأن قد وقعودها بإمضاءاتهم أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم .
مادة 11
المحررات الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانونا .
مادة 12
إذا كان أصل المحرر الرسمي موجوداً فإن صورته الرسمية خطية كانت أو فوتوغرافية تكون حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل .
وتعتبر الصورة مطابقة للأصل ما لم ينازع فى ذلك أحد الطرفين ، وفى هذه الحالة تراجع الصورة على الأصل .
مادة 13
إذا لم يوجد أصل المحرر الرسمي كانت الصورة حجة على الوجه الأتي :
( أ ) يكون للصورة الرسمية الأصلية تنفيذية كانت أو غير تنفيذية حجية الأصل متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك فى مطابقتها للأصل .
( ب ) ويكون للصورة الرسمية المأخوذة من الصورة الأصلية الحجية ذاتها ولكن يجوز فى هذه الحالة لكل من الطرفين أن يطلب مراجعتها على الصورة الأصلية التى أخذت منها .
( ج ) أما ما يؤخذ من صور رسمية للصور المأخوذة من الصورة الأصلية فلا يعتد به إلا لمجرد الاستئناس تبعاً للظروف .
الفصل الثاني
رجوع
المحررات العرفية
مادة 14
يعتبر المحرر العرفي صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط وإمضاء أو ختم أو بصمة .
أما الوارث أو الخلف فلا يطلب منه الإنكار ، ويكفى أن يحلف يمينا بأنه لا يعلم أن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هى لمن تلقى عنه الحق .
ومن احتج عليه بمحرر عرفي وناقش موضوعه ، لا يقبل منه إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع .
مادة 15
لا يكون المحرر العرفي حجة على الغير في تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت .
ويكون للمحرر تاريخ ثابت .
( أ ) من يوم أن يقيد بالسجل المعد لذلك
( ب ) من يوم أن يثبت مضمونة فى ورقة أخرى ثابتة التاريخ
( ج ) من يوم أن يؤشر عليه موظف عام مختص
( د ) من يوم وفاة أحد ممن لهم على المحرر أثر معترف به من خط أو إمضاء أو بصمة أو من يوم أن يصبح مستحيلاً على أحد من هؤلاء ، أن يكتب أو يبصم لعلة فى جسمه
( هـ ) من يوم وقوع أى حادث آخر يكون قاطعاً في أن الورقة قد صدرت قبل وقوعه ، ومع ذلك يجوز للقاضى تبعاً للظروف ألا يطبق حكم هذه المادة على المخالصات
مادة 16
تكون للرسائل الموقع عليها قيمة المحرر العرفي من حيث الإثبات وتكون للبرقيات هذه القيمة أيضاً إذا كان أصلها المودع في مكتب التصدير موقعاً عليه من مرسلها ، وتعتبر البرقية مطابقة لأصلها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك .
وإذا أعدم أصل البرقية ، فلا يعتد بالبرقية إلا لمجرد الاستئناف .
مادة 17
دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار ، غير أن البيانات المثبتة فيها عما ورده التجار تصلح أساسا يجيز للقاضى أن يوجه اليمين المتممة إلى أى من الطرفين وذلك فيما يجوز إثباته بالبينة .
وتكون دفاتر التجار حجة على هؤلاء التجار ، ولكن إذا كانت هذه الدفاتر منتظمة فلا يجوز لمن يريد أن يستخلص منها دليلا لنفسه أن يجزئ ما ورد فيها ويستبعد منه ما كان مناقضا لدعواه .
مادة 18
لا تكون الدفاتر والأوراق المنزلية حجة على من صدرت منه إلا في الحالتين الآتيتين :
إذا ذكر فيها صراحة أنه استوفى دينا
إذا ذكر صراحة أنه قصد بما دونه فى هذه الأوراق أن تقوم مقام السند لمن أثبت حقا لمصلحته
مادة 19
التأشير على سند بما يستفاد منه براءة ذمة المدين حجة على الدائن إلى أن يثبت العكس ، ولو لم يكن التأشير موقعا منه مادام السند لم يخرج قط من حيازته .
وكذلك يكون الحكم إذا أثبت الدائن بخطه دون توقيع ما يستفاد منه براءة ذمة المدين فى نسخة أصلية أخرى للسند أو في مخالصة ، وكانت النسخة أو المخالصة فى يد المدين .
الفصل الثالث
رجوع
طلب إلزام الخصم
بتقديم المحررات الموجودة تحت يده
مادة 20
يجوز للخصم فى الحالات الآتية أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده .
( أ ) إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه
( ب ) إذا كان مشتركاً بينه وبين خصمه ، ويعتبر المحرر مشتركا على الأخص إذا كان المحرر لمصلحة الخصمين أو كان مثبتاً لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة .
( ج ) إذا استند إليه خصمه فى أية مرحلة من مراحل الدعوى .
مادة 21
يجب أن يبين فى هذا الطلب :
( أ ) أوصاف المحرر الذي يعينه.
( ب ) فحوى المحرر بقدر ما يمكن من التفصيل .
( ج ) الواقعة التي يستدل به عليها .
( د ) الدلائل والظروف التى تؤيد أنه تحت يد الخصم .
( هـ ) وجه إلزام الخصم بتقديمه .
مادة 22
لا يقبل الطلب إذا لم تراع فيه أحكام المادتين السابقتين .
مادة 23
إذا أثبت الطالب طلبه وأقر الخصم بأن المحرر فى حيازته أو سكت أمرت المحكمة بتقديم المحرر فى الحال أو فى أقرب موعد تحدده .
وإذا أنكر الخصم ولم يقدم الطالب إثباتا كافياً لصحة الطلب وجب أن يحلف المنكر يميناً " بأن المحرر لا وجود له أو أنه لا يعلم وجوده ولا مكانه وأنه لم يخفه أو لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الاستدلال بها "
مادة 24
إذا لم يقم الخصم بتقديم المحرر في الموعد الذي حددته المحكمة أو أمتنع عن حلف اليمين المذكورة اعتبرت صورة المحرر التي قدمها خصمه صحيحة مطابقة لأصلها ، فإن لم يكن خصمه قد قدم صورة من المحرر جاز الأخذ بقوله فيما يتعلق بشكله وموضوعه .
مادة 25
إذا قدم الخصم محرر للاستدلال به فى الدعوى فلا يجوز له سحبه بغير رضاء خصمه إلا بإذن كتابي من القاضي أو رئيس الدائرة بعد أن تحفظ منه صورة في ملف الدعوى يؤشر عليها قلم الكتاب بمطابقتها للأصل .
مادة 26
يجوز للمحكمة أثناء سير الدعوى ولو أمام محكمة الاستئناف أن تأذن فى إدخال الغير لإلزامه بتقديم محرر تحت يده وذلك فى الأحوال ومع مراعاة الأحكام والأوضاع المنصوص عليها فى المواد السابقة .
مادة 27
كل من حاز شيئا أو أحرزه يلتزم بعرضه على من يدعى حقا متعلقا به متى وكان فحص الشيء ضروريا للبت فى الحق المدعى به من حيث وجوده ومداه ، فإذا كان الأمر متعلقا بسندات أو أوراق أخرى ، فللقاضى أن يأمر بعرضها على ذى الشأن وبتقديمها عند الحاجة إلى القضاء ، ولو كان ذلك لمصلحـة شخص لا يريد إلا أن يستند إليها فى إثبات حق له .
على أنه يجوز للقاضى أن يرفض إصدار الأمر بعرض الشيء إذا كان لمن أحرزه مصلحة مشروعة فى الامتناع عن عرضه .
ويكون عرض الشيء فى المكان الذي يوجد فيه وقت طلب العرض ما لم يعين القاضي مكانا آخر ، وعلى طالب العرض أن يقوم بدفع نفقاته مقدماً ، وللقاضى أن يعلق عرض الشيء على تقديم كفالة تضمن لمن أحرز الشيء تعويض ما قد يحدث له من ضرر بسبب العرض .
رجوع
الفصل الرابع
فى إثبات صحة المحررات
مادة 28
للمحكمة أن تقدر ما يترتب على الكشط والمحو والتحشير وغير ذلك من العيوب المادية فى المحرر من إسقاط قيمته فى الإثبات أو أنقاضها وإذا كانت صحة المحرر محل شك فى نظر المحكمة جاز لها من تلقاء نفسها أن تدعو الموظف الذى صدر عنه أو الشخص الذى حرره ليبدى ما يوضح حقيقة الأمر فيه .
مادة 29
إنكار الخط أو الختم أو الإمضاء أو بصمة الإصبع يرد على المحررات غير الرسمية ، أما إدعاء التزوير فيرد على جميع المحررات الرسمية وغير الرسمية .
الفرع الأول
رجوع
إنكار الخط والإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع
وتحقيق الخطوط
مادة 30
إذا أنكر من يشهد عليه المحرر خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمة إصبعه أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه وكان المحرر منتجا فى النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة فى شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة إصبعه أمرت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما .
مادة 31
يحرر محضر تبين به حالة المحرر وأوصافه بياناً كافياً ويوقعه رئيس الجلسة وكاتب المحكمة والخصوم ويجب توقيع المحرر ذاته من رئيس الجلسة والكاتب .
مادة 32
يشتمل منطوق الحكم الصادر بالتحقيقات على :
( أ ) ندب أحد قضاة المحكمة لمباشرة التحقيق
( ب ) تعيين خبير أو ثلاثة خبراء
( ج ) تحديد اليوم والساعة اللذين يكون فيهما التحقيق
( د ) الأمر بإيداع المحرر المقتضى تحقيقه قلم الكتاب بعد بيان حالته على الوجه المبين بالمادة السابقة
مادة 33
يكلف قلم الكتاب الخبير الحضور أمام القاضى فى اليوم والساعة المعينين لمباشرة التحقيق .
مادة 34
على الخصوم أن يحضروا فى الموعد المذكور لتقديم ما لديهم من أوراق المضاهاة والاتفاق على ما يصلح منها لذلك فإن تخلف الخصم المكلف بالإثبات بغير عذر جاز الحكم بسقوط حقه في الإثبات ، وإذا تخلف خصمه جاز الحكم بسقوط حقه فى الإثبات ، وإذا تخلف خصمه جاز اعتبار الأوراق المقدمة للمضاهاة صالحة لها .
مادة 35
على الخصم الذي ينازع فى صحة المحرر أن يحضر بنفسه للاستكتاب فى الموعد الذي يعينه القاضي لذلك ، فإن امتنع عن الحضور بغير عذر مقبول جاز الحكم بصحة المحرر .
مادة 36
تكون مضاهاة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع الذى حصل إنكاره على ما هو ثابت لمن يشهد عليه المحرر من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة إصبع .
مادة 37
لا يقبل للمضاهاة فى حالة عدم اتفاق الخصوم إلا :
( أ ) الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع الموضوع على محررات رسمية
( ب ) الجزء الذى يعترف الخصم بصحته من المحرر المقتضى تحقيقه
( ج ) خطه أو إمضاؤه الذى يكتبه أمام القاضي أو البصمة التي يطبعها أمامه
مادة 38
يجوز للقاضى أن يأمر بإحضار المحررات الرسمية المطلوبة للمضاهاة عليها من الجهة التى تكون بها أو ينتقل مع الخبير إلى محلها للإطلاع عليها بغير نقلها .
مادة 39
فى حالة تسليم المحررات الرسمية لقلم الكتاب تقوم الصورة التي تنسخ منها مقام الأصل متى كانت ممضاة من القاضي المنتدب والكاتب والموظف الذي سلم الأصل ومتى أعيد الأصل إلى محله ، رد الصور المأخوذة منه إلى قلم الكتاب ويصير إلغاؤها .
مادة 40
يوقع الخبير والخصوم والقاضى والكاتب على أوراق المضاهاة قبل الشروع فى التحقيق ويذكر ذلك فى المحضر .
مادة 41
تراعى فيما يتعلق بأولى الخبرة القواعد المقررة في الفصل المتعلق بالخبرة .
مادة 42
لا تسمع شهادة الشهود إلا فيما يتعلق بإثبات حصول الكتابة أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع على المحرر المقتضى تحقيقه ممن نسبت إليه .
وتراعى فى هذه الحالة القواعد المقررة فى الفصل الخاص بشهادة الشهود .
مادة 43 ( 1 )
إذا حكم بصحة كل المحرر فيحكم على من أنكره بغرامة لا تقل على مائتي جنيه ولا تجاوز ألف جنيه .
مادة 44
إذا قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده أو قضت بسقوط الحق فى إثبات صحته أخذت فى نظر موضوع الدعوى فى الحال أو حددت لنظره أقرب جلسة
مادة 45
يجوز لمن بيده محرر غير رسمي أن يختصم من يشهد عليه ذلك المحرر ليقر بأنه بخطه أو بإمضائه أو بختمه أو ببصمة إصبعه ولو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الأداء ويكون ذلك بدعوى أصلية بالإجراءات المعتادة .
مادة 46
إذا حضر المدعى عليه وأقر ، أثبتت المحكمة إقراره ، وتكون جميع المصروفات على المدعى ويعتبر المحرر معترفا به إذا سكت المدعى عليه أو لم ينكره أو لم ينسبه إلى سواه .
مادة 47
إذا لم يحضر المدعى عليه حكمت المحكمة فى غيبته بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع ، ويجوز استئناف هذا الحكم في جميع الأحوال
مادة 48
إذا أنكر المدعى عليه الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع فيجرى تحقيق طبقا للقواعد المتقدمة
الفرع الثاني
الادعاء بالتزوير
مادة 49
يكون الادعاء بالتزوير فى أية حالة تكون عليها الدعوى بتقرير فى قلم الكتاب ، وتبين فى هذا التقرير كل مواضع التزوير المدعى بها وإلا كان باطلا .
ويجب أن يعلن مدعى التزوير خصمه فى الثمانية الأيام التالية للتقرير بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير وإجراءات التحقيق التى يطلب إثباته بها ، وإلا جاز الحكم بسقوط ادعائه .
مادة 50
على مدعى التزوير أن يسلم قلم الكتاب المحرر المطعون فيه إن كان تحت يده ، أو صورته المعلنة إليه ، فإن كان المحرر تحت يد المحكمة أو الكاتب وجب إيداعه قلم الكتاب .
رجوع
مادة 51
إذا كان المحرر تحت يد الخصم جاز لرئيس الجلسة بعد إطلاعه على التقرير أن يكلف فوراً أحد المحضرين بتسليم ذلك المحرر أو بضبطه وإيداعه قلم الكتاب .
فإذا امتنع الخصم عن تسليم المحرر وتعذر ضبطه اعتبر غير موجود ولا يمنع هذا من ضبطه فيما بعد إن أمكن .
مادة 52
إذا كان الإدعاء بالتزوير منتجا في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لاقتناع المحكمة بصحة المحرر أو بتزويره ورأت أن إجراء التحقيق الذي طلبه الطاعن في مذكرته منتج وجائز أمرت بالتحقيق .
مادة 53
يشتمل الحكم الصادر بالتحقيق على بيان الوقائع التي قبلت المحكمة تحقيقها والإجراءات التى رأت إثباتها بها وعلى سائر البيانات المذكورة فى المادة 32 .
مادة 54
يجرى التحقيق بالمضاهاة طبقاً للأحكام المنصوص عليها فى الفرع السابق .
ويجرى التحقيق بشهادة الشهود وفقاً للقواعد المقررة لذلك
مادة 55
الحكم بالتحقيق عملاً بالمادة 52 يقف صلاحية المحرر للتنفيذ دون إخلال بالإجراءات التحفظية .
مادة 56
إذا حكم بسقوط حق مدعى التزوير فى ادعائه أو برفضه حكم عليه بغرامة لا تقل عـن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفى جنية ( 1 ) ولا يحكم عليه بشيء إذا ثبت بعض ما ادعاه .
مادة 57
للمدعى عليه بالتزوير إنهاء إجراءات الإدعاء فى أية حالة كانت عليها بنزوله عن التمسك بالمحرر المطعون فيه .
وللمحكمة فى هذه الحالة أن تأمر بضبط المحرر أو بحفظه إذا طلب مدعى التزوير ذلك لمصلحة مشروعه .
مادة 58
يجوز للمحكمة - ولو لم يدع أمامها بالتزوير بالإجراءات المتقدمة - أن تحكم برد أى محرر وبطلانه إذا ظهر لها بجلاء من حالته أو من ظروف الدعوى أنه مزور .
ويجب عليها في هذه الحالة أن تبين فى حكمها الظروف والقرائن التي تبينت منها ذلك .
مادة 59
يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره ويكون ذلك بدعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة .
وتراعى المحكمة فى تحقيق هذه الدعوى والحكم فيها القواعد المنصوص عليها فى هذا الفرع والفرع السابق عليه .
الباب الثالث إ 3
شهادة الشهود
مادة 60 ( 1 )
فى غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على خمسمائة جنيه أو كان غير محدد القيمة ، فلا تجوز شهادة الشهود في إثبات وجوده أو انقضائه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك .
ويقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف ، ويجوز الإثبات بشهادة الشهود إذا كانت زيادة الالتزام على خمسمائة جنيه لم تأت إلا من ضم الفوائد والملحقات إلى الأصل .
وإذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة جاز الإثبات بشهادة الشهود فى كل طلب لا تزيد قيمته على خمسمائة جنيه ولو كانت هذه الطلبات فى مجموعها تزيد على هذه القيمة ولو كان منشؤها علاقات بين الخصوم أنفسهم أو تصرفات من طبيعة واحدة .
رجوع
وتكون العبرة فى الوفاء إذا كان جزئيا بقيمة الالتزام الأصلي
مادة 61 ( 1 )
لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد القيمة على خمسمائة جنيه
( أ ) فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي.
( ب ) إذا كان المطلوب هو الباقى أو هو جزء من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة
( ج ) إذا طالب أحد الخصوم فى الدعوى بما تزيد قيمته على خمسمائة جنيه ثم عدل عن طلبه إلى ما لا يزيد على هذه القيمة
مادة 62
يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت الكتابة .
وكل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى قريب الاحتمال تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة .
مادة 63
يجوز كذلك الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابي .
( أ ) إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي
( ب ) إذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب أجنبي لا يد له فيه .
مادة 64
لا يكون أهلا للشهادة من لم تبلغ سنه خمسة عشرة سنة ، على أنه يجوز أن تسمع أقوال من لم يبلغ هذه السن بغير يمين على سبيل الاستدلال .
مادة 65
الموظفون والمكلفون بخدمة عامة لا يشهدون ولو بعد تركهم العمل عما يكون قد وصل إلى علمهم فى أثناء قيامهم به من معلومات لم تنشر بالطريق القانونى ولم تأذن السلطة المختصة فى إذاعتها ومع ذلك فلهذه السلطـة أن تأذن لهم فى الشهادة بناء على طلب المحكمة أو أحد الخصوم .
مادة 66
لا يجوز لمن علم من المحامين أو الوكلاء أو الأطباء أو غيرهم عن طريق مهنته أو صنعته بواقعة أو بمعلومات أن يفشيها ولو بعد انتهاء خدمته أو زوال صفته ما لم يكن ذكرها له مقصودا به ارتكاب جناية أو جنحة .
ومع ذلك يجب على الأشخاص المذكورين أن يؤدوا الشهادة على تلك الواقعة أو المعلومات متى طلب منهم ذلك من أسرها إليهم على ألا يخل ذلك بأحكام القوانين الخاصة بهم .
مادة 67
لا يجوز لأحد الزوجين أن يفشى بغير رضاء الآخر ما أبلغه إليه أثناء الزوجية ولو بعد انفصالهما إلا فى حالة رفع دعوى من أحدهما على الآخر أو إقامة دعوى على أحدهما بسبب جناية أو جنحة وقعت منه على الآخر .
مادة 68
على الخصم الذى يطلب الإثبات بشهادة الشهود أن يبين الوقائع الذى يريد إثباتها كتابة أو شفاهه فى الجلسة .
مادة 69
الإذن لأحد الخصوم بإثبات الواقعة بشهادة الشهود يقتضي دائما أن يكون للخصم الآخر الحق فى نفيهـا بهذا الطريق .
مادة 70
للمحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بالإثبات بشهادة الشهود فى الأحوال التى يجيز القانون فيها الإثبات بشهادة الشهود متى رأت فى ذلك فائدة للحقيقة
كما يكون لها في جميع الأحوال ، كلما أمرت بالإثبات بشهادة الشهود أن تستدعى للشهادة من ترى لزوما لسماع شهادته إظهارا للحقيقة .
مادة 71
يجب أن يبين فى منطوق الحكم الذي يأمر بالإثبات شهادة الشهود كل واقعة من الوقائع المأمور بإثباتها وإلا كان باطلا ، ويبين كذلك فى الحكم اليوم الذى يبدأ فيه التحقيق والميعاد الذي يجب أن يتم فيه .
مادة 72
يكون التحقيق أمام المحكمة ويجوز لها – عند الاقتضاء – أن تندب أحد قضاتها لإجرائه .
مادة 73
يستمر التحقيق إلى أن يتم سماع جميع شهود الإثبات والنفى فى الميعاد ويجرى سماع شهود النفى فى الجلسة ذاتها التى سمع فيها شهود الإثبات إلا إذا حال دون ذلك مانع .
وإذا أجل التحقيق لجلسة أخرى كان النطق بالتأجيل بمثابة تكليف لمن يكون حاضراً من الشهود بالحضور فى تلك الجلسة إلا إذا أعفتهم المحكمة أو القاضي صراحة من الحضور .
مادة 74
إذا طلب أحد الخصوم خلال الميعاد المحدد للتحقيق مد الميعاد حكمت المحكمة أو القاضي المنتدب على الفور فى الطلب بقرار يثبت فى محضر الجلسة .
وإذا رفض القاضي مد الميعاد جاز التظلم إلى المحكمة بناء على طلب شفوى يثبت فى محضر التحقيق وتحكم فيه المحكمة على وجه السرعة ، ولا يجوز الطعن بأى طريق فى قرار المحكمة ، ولا يجوز للمحكمة ولا للقاضى المنتدب مد الميعاد لأكثر من مرة واحدة .
مادة 75
لا يجوز بعد انقضاء ميعاد التحقيق سما شهود بناء عللا طلب الخصوم
مادة 76
إذا لم يحضر الخصم شاهده أو لم يكلفه الحضور فى الجلسة المحددة قررت المحكمة أو القاضى المنتدب إلزامه بإحضاره أو بتكليفه الحضور لجلسة أخرى مادام الميعاد المحدد لإتمام التحقيق لـم ينقض فإذا لم يفعل سقط الحق فى الاستشهاد به ، ولا يخل هذا بأى جزاء آخر يرتبه القانون على هذا التأخير .
مادة 77
إذا رفض الشهود الحضور إجابة لدعوة الخصم أو المحكمة وجب على الخصم أو قلم الكتاب حسب الأحوال تكليفهم الحضور لأداء الشهادة قبل التاريخ المعين لسماعهم بأربع وعشرين ساعة على الأقل عدا مواعيد المسافة .
ويجوز فى أحوال الاستعجال نقص هذا الميعاد وتكليف الشاهد الحضور ببرقية من قلم الكتاب بأمر من المحكمة أو القاضي المنتدب .
مادة 78
إذا كلف الشاهد الحضور تكليفاً صحيحاً ولم يحضر ، حكمت عليه المحكمة أو القاضي المنتدب بغرامة مقدارها أربعين جنيه ويثبت الحكم فى المحضر ولا يكون قابلا للطعن ، وفى أحوال الاستعجال الشديد يجوز أن تصدر المحكمة أو القاضى أمراً بإحضار الشاهد ( 1 ) .
وفى غير هذه الأحوال يؤمر بإعادة تكليف الشاهد الحضور إذ كان لذلك مقتض وتكون عليه مصروفات ذلك التكليف ، فإذا تخلف حكم عليه بضعف الغرامة المذكورة ويجوز للمحكمة أو القاضي إصدار أمر بإحضاره .
مادة 79
يجوز للمحكمة أو القاضي المنتدب إقالة الشاهد من الغرامة إذا حضر وأبدى عذراً مقبولاً .
مادة 80 ( 1 )
إذا حضر الشاهد وامتنع بغير مبرر قانونى من أداء اليمين أو من الإجابة حكم عليه طبقاً للأوضاع المتقدمة بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه .
مادة 81
إذا كان للشاهد عذر يمنعه من الحضور جاز أن ينتقل إليه القاضى المنتدب لسماع أقواله فإن كان التحقيق أمام المحكمة جاز لها أن تندب أحد قضاتها لذلك ويدعى الخصوم لحضور تأدية هذه الشهادة ويحرر محضر بها يوقعه القاضي المنتدب والكاتب .
مادة 82
لا يجوز رد الشاهد ولو كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلا أن يكون غير قادر على التمييز بسبب هرم أو حداثة أو مرض أو لأى سبب آخر .
مادة 83
من لا قدرة له على الكلام يؤدى الشهادة إذا أمكن أن يبين مراده بالكتابة أو بالإشارة .
مادة 84
يؤدى كل شاهد شهادته على انفراد بغير حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهادتهم .
مادة 85
على الشاهد أن يذكر اسمه ولقبه ومهنته وسنه وموطنه وأن يبين قرابته أو مصاهرته ودرجتها إن كان قريبا أو صهرا لأحد الخصوم ، ويبين كذلك أن كل يعمل عند أحدهم .
مادة 86
على الشاهد أن يحلف يميناً بأن يقول الحق وألا يقول إلا الحق وإلا كانت شهادته باطلة ، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك .
مادة 87
يكون توجيه الأسئلة إلى الشاهد من المحكمة أو القاضى المنتدب ويجيب الشاهد أولا عن أسئلة الخصم الذى استشهد به ثم عن أسئلة الخصم الآخر دون أن يقطع أحد الخصوم كلام الآخر أو كلام الشاهد وقت أداء الشهادة .
مادة 88
إذا انتهى الخصم من استجواب الشاهد فلا يجوز له إبداء أسئلة جديدة إلا بإذن المحكمة أو القاضي .
مادة 89
لرئيس الجلسة أو لأي من أعضائها أن يوجه للشاهد مباشرة ما يراه من الأسئلة مفيدا في كشف الحقيقة .
مادة 90
تؤدى الشهادة شفاهه ولا يجوز الاستعانة بمفكرات مكتوبة آلا بإذن المحكمة أو القاضي المنتدب وحيث تسوغ ذلك طبيعة الدعوى .
مادة 91
تثبت إجابات الشهود فى المحضر ثم تتلى على الشاهد ويوقعها بعد تصحيح ما يرى لزوم تصحيحه منها وإذا امتنع عن التوقيع ذكر ذلك وسببه فى المحضر .
مادة 92
تقدر مصروفات الشهود ومقابل تعطيلهم بناء على طلبهم ويعطى الشاهد صورة من أمر التقدير تكون نافذة على الخصم الذى استدعاه .
مادة 93
يشتمل محضر التحقيق على البيانات الآتية :
( أ ) يوم التحقيق ومكان وساعة بدئه وانتهائه مع بيان الجلسات التى استغرقها
( ب ) أسماء الخصوم وألقابهم وذكر حضورهم أو غيابهم وطلباتهم
( ج ) أسماء الشهود وألقابهم وصناعاتهم وموطن كل منهم وذكر حضورهم أو غيابهم وما صدر بشأنهم من الأوامر
( د ) ما يبديه الشهود وذكر تحليفهم اليمين
( هـ ) الأسئلة الموجهة إليهم ومن تولى توجيهها وما نشأ عن ذلك من المسائل العارضة ونص إجابة الشاهد عن كل سؤال
( و ) توقيع الشاهد على إجابته بعد إثبات تلاوتها وملاحظاته عليها
( ز ) قرار تقدير مصروفات الشاهد إذا كان قد طلب ذلك
( ح ) توقيع رئيس الدائرة أو القاضي المنتدب والكاتب
مادة 94
إذا لم يحصل التحقيق أمام المحكمة أو حصل أمامها ولم تكن المرافعة قد تمت فى نفس الجلسة التى سمع فيها الشهود ، كان للخصوم الحق في الإطلاع على محضر التحقيق .
مادة 95
بمجرد انتهاء التحقيق أو انقضاء الميعاد المحدد لإتمامه يعين القاضى المنتـدب أقرب جلسة لنظر الدعوى ويقوم قلم الكتاب بإخبار الخصم الغائب .
مادة 96
يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد أمام القضاء ويحتمل عرضه عليه أن يطلب فى مواجهة ذوى الشأن سماع ذلك الشاهد .
ويقدم هذا الطلب بالطرق المعتادة إلى قاضى الأمور المستعجلة وتكون مصروفاته كلها على من طلبه وعند تحقيق الضرورة يحكم القاضي بسماع الشاهد متى كانت الواقعة مما يجوز إثباته بشهادة الشهود .
مادة 97
لا يجوز فى هذه الحالة تسليم صورة من محضر التحقيق ولا تقديمه إلى القضاء إلا إذا رأت محكمة الموضوع عند نظره جواز إثبات الواقعة بشهادة الشهود ، ويكون للخصم الاعتراض أمامها على قبول هذا الدليل ، كما يكون له طلب سماع شهود نفى لمصلحته .
مادة 98
تتبع فى هذا التحقيق القواعد المتقدمة عدا ما نص عليه فى المواد 69 ، 72 ، 73 ، 74 ، 94
الباب الرابع إ 4
القرائن وحجية الأمر المقضي
الفصل الأول
القــــرائـــن
مادة 99
القرينة القانونية تغنى من قررت لمصلحته عن أية طريقة أخرى من طرق الإثبات ، على أنه بجوز نقض هذه القرينة بالدليل العكسي ما لم يوجد نص يقضى بغير ذلك .
مادة 100
رجوع
يترك لتقدير القاضي استنباط كل قرينة لم يقررها القانون ، ولا يجوز الإثبات بهذه القرائن إلا فى الأحوال التى يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود .
الفصل الثاني
حجية الأمر المقضي
مادة 101
الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه مـن الحقوق ، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً .
وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها .
مادة 102
لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا فى الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضرورياً .
رجوع
الباب الخامس إ5
الإقرار واستجواب الخصوم
الفصل الأول
الإقــــرار
مادة 103
الإقرار هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه وذلك أثناء السير فى الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة .
مادة 104
الإقرار حجة قاطعة على المقر .
ولا يتجزأ الإقرار على صاحبه إلا إذا انصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتما وجوده فى الوقائع الأخرى .
رجوع
الفصل الثاني
رجوع
استجواب الخصوم
مادة 105
للمحكمة أن تستجوب من يكون حاضرا من الخصوم ولكل منهم أن يطلب استجواب خصمه الحاضر
مادة 106
للمحكمة كذلك أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب خصمه ، وعلى من تقرر استجوابه أن يحضر بنفسه الجلسة التى حددها القرار .
مادة 107
إذا كان الخصم عديم الأهلية أو ناقصها جاز استجواب من ينوب عنه ، وجاز للمحكمة مناقشته هو إن كان مميزاً فى الأمور المأذون فيها .
ويجوز بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية توجيه الاستجواب إلى من يمثلها قانونا ، ويشترط فى جميع الأحوال أن يكون المراد استجوابه أهلا للتصرف فى الحق المتنازع فيه .
مادة 108
إذا رأت المحكمة أن الدعوى ليست فى حاجة إلى استجواب رفضت طلب الاستجواب .
مادة 109
يوجه الرئيس الأسئلة التى يراها إلى الخصم ، ويوجه إليه كذلك ما يطلب الخصم الآخر توجيهه منها وتكون الإجابة فى الجلسة ذاتها إلا إذا رأت المحكمة إعطـاء ميعاد للإجابة .
مادة 110
تكون الإجابة فى مواجهة من طلب الاستجواب ، ولكن لا يتوقف الاستجواب على حضوره .
مادة 111
تدون الأسئلة والأجوبة بالتفصيل والدقة بمحضر الجلسة ، وبعد تلاوتها يوقع عليها الرئيس والكاتب والمستجوب وإذا امتنع المستجوب من الإجابة أو من التوقيع ذكر فى المحضر امتناعه وسببه .
مادة 112
إذا كان للخصم عذر يمنعه عن الحضور للاستجواب جاز للمحكمة أن تندب أحد قضاتها لاستجوابه على نحو ما ذكر .
مادة 113
إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع من الإجابة بغير مبرر قانوني جاز للمحكمة أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن فى الأحوال التى ما كان يجوز فيها ذلك .
الباب السادس إ6
رجوع
اليمين
مادة 114
يجوز لكل من الخصمين أو يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر ، على أنه يجوز للقاضى أن يمنع توجيه اليمين إذا كان الخصم متعسفاً فى توجيهها
ولمن وجهت إليه اليمين أن يردها على خصمه ، على أنه لا يجوز الرد إذا انصب اليمين على واقعة لا يشترك فيها الخصمان ، بل يستقل بها شخص من وجهت إليه اليمين .
مادة 115
لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة في واقعة مخالفة للنظام العام .
ويجب أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت إليه فإن كانت غير شخصية له انصبت على مجرد علمه بها .
ويجوز للوصى أو القيم أو وكيل الغائب أو يوجه اليمين الحاسمة فيما يجوز له التصرف فيه .
ويجوز أن توجـه اليمين الحاسمة فى أية حالة كانت عليها الدعوى .
مادة 116
لا يجوز لمن يوجه اليمين أو ردها أن يرجع فى ذلك متى قبل خصمه أن يحلف .
مادة 117
لا يجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم الذى وجهت إليه أو ردت عليه ، على أنه إذا ثبت كذب اليمين بحكم جنائى ، فإن للخصم الذى أصابه ضرر منها أن يطالب بالتعويض دون إخلال بما قد تكون له من حق فى الطعن على الحكم الذى صدر ضده .
مادة 118
كل من وجهت إليه اليمين فنكل عنها دون أن يردها على خصمه ، وكل مـن ردت عليه اليمين فنكل عنها خسر دعواه .
مادة 119
للقاضى أن يوجه اليمين المتممة من تلقاء نفسه إلى أى من الخصمين ليبنى على ذلك حكمه فى موضوع الدعوى أو فى قيمة ما يحكم به .
ويشترط فى توجيه هذه اليمين ألا يكون فى الدعوى دليل كامل وألا تكون الدعوى خالية من أى دليل .
مادة 120
لا يجوز للخصم الذى وجه إليه القاضى اليمين المتممة أن يردها على الخصم الآخر .
مادة 121
لا يجوز للقاضى أن يوجه إلى المدعى اليمين المتممة لتحديد قيمة المدعى به إلا إذا استحال تحديد هذه القيمة بطريقة أخرى .
ويحدد القاضي حتى فى هذه الحالة حداً أقصى للقيمة التى يصدق فيها المدعى بيمينه .
مادة 122
يجب على من يوجه إلى خصمه اليمين أن يبين بالدقة الوقائع التى يريد استخلافه عليها ويذكر صيغة اليمين بعبارة واضحة .
مادة 123
للمحكمة أن تعدل صيغة اليمين التى يعرضها الخصم بحيث توجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها .
مادة 124
إذا لم ينازع من وجهت إليه اليمين لا فى جوازها ولا فى تعلقها بالدعوى وجب عليه إن كان حاضراً بنفسه أن يحلفها فوراً أو يردها على خصمه وإلا اعتبر ناكلا ، ويجوز للمحكمة أن تعطيه ميعادا للحلف إذا رأت لذلك وجها ، فإن لم يكن حاضرا وجب تكليفه على يد محضر للحضور لحلفها بالصيغة التى أقرتها المحكمة ، وفى اليوم الذى حددته فإن حضر وامتنع دون أن ينازع أو تخلف بغير عذر اعتبر ناكلا كذلك .
مادة 125
إذا نازع من وجهت إليه اليمين فى جوازها أو فى تعلقها بالدعوى ورفضت المحكمة منازعته وحكمت بتحليفه بينت فى منطوق حكمها صيغة اليمين ، ويعلن هذا المنطوق إن لم يكن حاضرا بنفسه ويتبع ما نص عليه فى المادة السابقة .
مادة 126
إذا كان لمن وجهت إليه اليمين عذر يمنعه من الحضور انتقلت المحكمة أو ندبت أحد قضاتها لتحليفه .
مادة 127
تكون تأدية اليمين بأن يقول الحالف " أحلف " ويذكر الصيغة التى أقرتها المحكمة .
مادة 128
لمن يكلف حلف اليمين أن يؤديها وفقا للأوضاع المقررة فى ديانته إذا طلب ذلك .
مادة 129
يعتبر في حلف الأخـرس ونكوله إشارته المعهودة إن كان لا يعرف الكتابة ، فإن كان يعرفها فحلفه ونكوله بها .
مادة 130
يحرر محضر بحلف اليمين يوقعه الحالف ورئيس المحكمة أو القاضى المنتدب والكاتب .
الباب السابع إ7
رجوع
المعاينة
مادة 131
للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تقرر الانتقال لمعاينة المتنازع فيه أو تندب أحد قضاتها لذلك .
وتحرر المحكمة أو القاضي محضرا تبين فيه جميع الأعمال المتعلقة بالمعاينة وإلا كان العمل باطلا .
مادة 132
للمحكمة أو لمن تندبه من قضاتها حال الانتقال تعيين خبير للاستعانة به فى المعاينة ، ولها وللقاضى المنتدب سماع من يرى سماعه من الشهود وتكون دعوة هؤلاء للحضور بطلب ولو شفوياً من كاتب المحكمة .
مادة 133
يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب فى مواجهة ذوى الشأن وبالطرق المعتادة من قاضى الأمور المستعجلة الانتقال للمعاينة وتراعى فى هذه الحالة الأحكام المبينة فى المواد السابقة .
مادة 134
يجوز للقاضى فى الحالة المبينة في المادة السابقة ، أن يندب أحد الخبراء للانتقال والمعاينة وسماع الشهود بغير يمين ، وعندئذ يكون عليـه أن يعين جلسة لسماع ملاحظات الخصوم على تقرير الخبير وأعماله .
وتتبـع القواعد المنصوص عليها فى الباب الخاص بالخبرة .
الباب الثامن إ8
رجوع
الخبرة
مادة 135
للمحكمة عند الاقتضاء أن تحكم بندب خبير واحد أو ثلاثة ويجب أن تذكر فى منطوق حكمها :
( أ ) بيانا دقيقاً لمأمورية الخبير والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها .
( ب ) الأمانة التى يجب إيداعها خزانة المحكمة لحساب مصروفات الخبير وأتعابه والخصم الذي يكلف إيداع هذه الأمانة والأجل الذي يجب فيه الإيداع والمبلغ الذي يجوز للخبير سحبه لمصروفاته .
( ج ) الأجل المضروب لإيداع تقرير الخبير
( د ) تاريخ الجلسة التي تؤجل إليها القضية للمرافعة في حالة إيداع الأمانة وجلسة أخرى أقرب منها لنظر القضية فى حالة عدم إيداعها
( هـ ) وفى حالة دفع الأمانة لا تشطب الدعوى قبل إخبار الخصوم بإيداع الخبير تقريره طبقا للإجراءات المبينة في المادة 151 .
مادة 136
إذا اتفق الخصوم على اختيار خبير ، أو ثلاثة خبراء أقرت المحكمة اتفاقهم .
وفيما عدا هذه الحالة تختار المحكمة الخبراء من بين المقبولين أمامها إلا إذا قضت بغير ذلك ظروف خاصة ، وعليها حينئذ أن تبين هذه الظروف فى الحكم .
وإذا كان الندب لمكتب الخبراء ، أو قسم الطب الشرعى ، أو أحد الخبراء الموظفين وجب على الجهة الإدارية فور إخطارها بإيداع الأمانة تعيين شخص الخبير الذى عهد إليه بالمأمورية وإبلاغ المحكمة بهذا التعيين ويجرى فى حقه حكم المادة 140 .
مادة 137
إذا لم تودع الأمانة من الخصم المكلف إيداعها ولا من غيره من الخصوم كان الخبير غير ملزم بأداء المأمورية وتقرر المحكمة سقوط حق الخصم الذي لم يقم بدفع الأمانة فى التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير إذا وجدت أن الأعذار التي أبداها لذلك غير مقبول .
مادة 138
فى اليومين التاليين لإيداع الأمانة يدعو قلم الكتاب الخبير بكتاب مسجل – ليطلع على الأوراق المودعة ملف الدعوى بغير أن يتسلمها ما لم تأذن له المحكمة أو الخصوم فى ذلك وتسلم إليه صورة من الحكم .
مادة 139
إذا كان الخبير غير مقيد اسمه فى الجدول وجب أن يحلف أمام قاضى الأمور الوقتية – وبغير ضرورة لحضور الخصوم – يمينا أن يؤدى عمله بالصدق والأمانة وإلا كان العمل باطلاً .
مادة 140
للخبير خلال الخمسة الأيام التالية لتاريخ تسلمه صورة الحكم من قلم الكتاب أن يطلب إعفاءه من أداء مأمور يته ولرئيس الدائرة التي عينته أو القاضى الذى عينه أن يعفيه منها إذا رأى أن الأسباب التي أبداها لذلك مقبولة .
ويجوز فى الدعاوى المستعجلة أن تقرر المحكمة فى حكمها نقض هذا الميعاد فإذا لم يؤد الخبير مأمور يته ولم يكن قد أعفى من أدائها جاز للمحكمة التي ندبته أن تحكم عليه بكل المصروفات التى تسبب فى إنفاقها بلا فائدة وبالتعويضات إن كان لها محل وذلك بغير إخلال بالجزاءات التأديبية .
مادة 141
يجوز رد الخبير .
( أ ) إذا كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة أو كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم فى الدعوى أو مع زوجته ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت من الخصم أو زوجته بعد تعيين الخبير بقصد رده
( ب ) إذا كان وكيلاً لأحد فى أعماله الخاصة أو وصياً عليه أو قيماً أو مظنونة وراثته له بعد موته أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة يوصى أحد الخصوم أو بالقيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصة أو بأحد مديريها وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية فى الدعوى
( ج ) إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلاً عنه أو وصياً أو قيماً عليه مصلحة فى الدعوى القائمة
( د ) إذا كان يعمل عند أحد الخصوم أو كان قد اعتاد موكله أحدهم أو مساكنته أو كان قد تلقى منه هدية ، أو كانت بينهما عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعة أداء مأمور يته بغير تحيز
مادة 142
يحصل طلب الرد بتكليف الخبير الحضور أمام المحكمة أو القاضى الذى عينه وذلك فى الثلاثة الأيام التالية لتاريخ الحكم بتعيينه إذا كان هذا الحكم قد صدر بحضور طالب الرد وإلا ففى الثلاثة الأيام التالية لإعلان منطوق الحكم إليه .
مادة 143
لا يسقط الحق فى طلب الرد إذا كانت أسبابه قد طرأت بعد الميعاد أو إذا قدم الخصم الدليل على أنه لم يعلم بها إلا بعد انقضائه .
مادة 144
لا يقبل من أحد الخصوم طلب رد الخبير المعين بناء على اختيارهم إلا إذا كان سبب الرد قد حدث بعد تعيينه .
مادة 145 ( 1 )
يحكم فى طلب الرد على وجه السرعة ولا يجوز الطعن فى الحكم الصادر فيه بأى طريق وإذا رفض طلب الرد حكم على طالبه بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على أربعمائة جنيه .
مادة 146
على الخبير أن يحدد لبدء عمله تاريخاً لا يجاوز الخمسة عشر يوماً التالية للتكليف المذكور فى المادة 138 وعليه أن يدعو الخصوم بكتب مسجلة ترسل قبل ذلك التاريخ بسبعة أيام على الأقل يخبرهم فيها بمكان أول اجتماع ويومه وساعته .
وفى حالات الاستعجال يجوز أن ينص فى الحكم على مباشرة العمل في الثلاثة الأيام التالية لتاريخ التكليف المذكور على الأكثر وعندئذ يدعى الخصوم بإشارة برقية ترسل قبل الاجتماع الأول بأربع وعشرين ساعة على الأقل وفى حالات الاستعجال القصوى يجوز أن ينص فى الحكم على مباشرة المـأمورية فورا ودعوة الخصوم بإشارة برقية للحضور فى الحال .
ويترتب على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير .
مادة 147
يجب على الخبير أن يباشر أعماله ولو فى غيبة الخصوم متى كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح .
مادة 148 ( 1 )
يسمع الخبير أقوال الخصوم وملاحظاتهم ، فإذا تخلف أحدهم عن الحضور أمامه أو عن تقديم مستنداته أو عن تنفيذ أى إجراء من إجراءات الخبرة فى المواعيد المحددة بما يتعذر معه على الخبير مباشرة أعماله أو يؤدى إلى التأخير فى مباشرتها ، جاز له أن يطلب إلى المحكمة أن تحكم على الخصم بأحد الجزاءات المقررة فى المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 ويسرى على هذا الحكم الأحكام المبينة فى المادة المذكورة .
كما يسمع الخبير – بغير يمين – أقوال من يحضرهم الخصوم أو من يرى هو سماع أقوالهم إذا كان الحكم قد أذن له فى ذلك .
وإذا تخلف بغير عذر مقبول أحد ممن ذكروا فى الفقرة السابقة عن الحضور رغم تكليفه ذلك جاز للمحكمة بناء على طلب الخبير أن تحكم على المتخلف بغرامة مقدارها أربعيـن جنيها ، وللمحكمة إقالته من الغرامة إذا حضر وأبدى عـذراً مقبولاً .
مادة 148 مكرر ( 1 )
لا يجوز لأية وزارة أو مصلحة حكومية أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة أو وحدة من الوحدات الاقتصادية التابعة لهما أو أية جمعية تعاونية أو شركة أو منشأة فردية ، أن تمتنع بغير مبرر قانونى عن إطلاع الخبير على ما يلزم الإطلاع عليه مما يكون لديها من دفاتر أو سجلات أو مستندات أو أوراق تنفيذاً للحكم الصادر بندب الخبير .
مادة 149
يجب أن يشتمل محضر أعمال الخبير على بيان حضور الخصوم وأقوالهم وملاحظاتهم موقعة منهم ما لم يكن لديهم مانع من ذلك فيذكر فى المحضر كما يجب أن يشتمل على بيان أعمال الخبير بالتفصيل وأقوال الأشخاص الذين سمعهم من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم وتوقيعاتهم .
مادة 150
على الخبير أن يقدم تقريراً موقعاً منه بنتيجة أعماله ورأيه والأوجه التى استند إليها بإيجاز ودقة .
فإذا كان الخبراء ثلاثة فلكل منهم أن يقدم تقريراً مستقلاً برأيه ما لم يتفقوا على أن يقدموا تقريراً واحداً يذكر فيه رأى كل منهم وأسبابه .
مادة 151
يودع الخبير تقريره ومحاضر أعماله قلم الكتاب ويودع كذلك جميع الأوراق التى سلمت إليه فإذا كان مقر المحكمة المنظورة أمامها الدعوى بعيداً عن موطن الخبير جاز له إيداع تقريره وملحقاته قلم كتاب أقرب محكمة له ، وعلى هذه المحكمة إرسال الأوراق المودعة إلى المحكمة التي تنظر الدعوى .
وعلى الخبير أن يخبر الخصوم بهذا الإيداع فى الأربع والعشرين ساعة التالية لحصوله وذلك بكتاب مسجل .
المادة 152 ( 1 )
إذا لم يودع الخبير تقريره فى الأجل المحدد فى الحكم الصادر بتعيينه وجب عليه أن يودع قلم الكتاب قبل انقضاء ذلك الأجل مذكرة يبين فيها ما قام به من الأعمال والأسباب التى حالت دون إتمام مأموريته .
وفى الجلسة المحددة لنظر الدعوى إذا وجدت المحكمة فى مذكرة الخبير ما يبرر تأخيره منحته أجلا لا نجاز مأموريته وإيداع تقريره .
فإن لم يكن ثمة مبرر لتأخره حكمت عليه المحكمة بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه ومنحته أجلا آخر لا نجاز مأموريته وإيداع تقريره أو استبدلت به غيره وألزمته برد ما يكون قد قبضه من الأمانة إلى قلم الكتاب وذلك بغير إخلال بالجزاءات التأديبية والتعويضات إن كان لها وجه .
ولا يقبل الطعن فى الحكم الصادر بإبدال الخبير وإلزامه برد ما قبضه من الأمانة .
وإذا كان التأخير ناشئا عن خطأ الخصم حكم عليه بغرامة لا تقل عن عشرين جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه ، ويجوز الحكم بسقوط حقه فى التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير ( 1 )
مادة 153
للمحكمة أن تأمر باستدعاء الخبير فى جلسة تحددها لمناقشته فى تقريره إن رأت حاجة لذلك ، ويبدى الخبير رأيه مؤيداً بأسبابه وتوجه إليه المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصم ما تراه من الأسئلة مفيداً فى الدعوى .
مادة 154
للمحكمة أن تعيد المأمورية إلى الخبير ليتدارك ما تبين له من وجوه الخطأ أو النقض فى عمله أو بحثه ولها أن تعهد بذلك إلى خبير آخر أو إلى ثلاثة خبراء آخرين ولهؤلاء أن يستعينوا بمعلومات الخبير السابق .
مادة 155
للمحكمة أن تعين خبيراً لإبداء رأيه مشافهة بالجلسة بدون تقديم تقرير ويثبت رأيه فى المحضر .
مادة 156
رأى الخبير لا يقيد المحكمة .
مادة 157
تقدر أتعاب الخبير ومصروفاته بأمر يصدر على عريضة من رئيس الدائرة التى عينته أو قاضى محكمة المواد الجزئية الذى عينه بمجرد صدور الحكم فى موضوع الدعوى .
فإذا لم يصدر هذا الحكم فى الثلاثة الأشهر التالية لإيداع التقرير لأسباب لا دخل للخبير فيها قدرت أتعابه ومصروفاته بغير انتظار الحكم فى موضوع الدعوى .
مادة 158
يستوفى الخبير ما قدر له من الأمانة ويكون أمر التقدير فيما زاد عليها واجب التنفيذ على من طلب تعيينه من الخصوم ، وكذلك على الخصم الذي قضى بإلزامه المصروفات .
مادة 159
للخبير ولكل خصم فى الدعوى أن يتظلم من أمر التقدير وذلك خلال الثمانية الأيام التالية لإعلانه .
مادة 160
لا يقبل التظلم من الخصم الذي يجوز تنفيذ أمر التقدير عليه إلا إذا سبقه إيداع الباقي من المبلغ المقدر خزانة المحكمة مع تخصيصه لأداء ما يستحقه الخبير .
مادة 161
يحصل التظلم بتقرير فى قلم الكتاب ويترتب على رفعه وقف تنفيذ الأمر وينظر في غرفة المشورة بعد تكليف الخبير والخصوم الحضور بناء على طلب قلم الكتاب بميعاد ثلاثة أيام على أنه إذا كان قد حكم نهائياً فى شأن الإلزام بمصروفات الدعوى فلا يختصم في التظلم من لم يطلب تعيين الخبير ولم يحكم عليه بالمصروفات .
مادة 162
إذا حكم في التظلم بتخفيض ما قدر للخبير جاز الخصم أن يحتج بهذا الحكم على خصمه الذي يكون قد أدى للخبير ما يستحقه على أساس أمر التقدير دون إخلال بحق هذا الخصم فى الرجوع على الخبير .
--------------------------------------------------------------------------------
( 1 ) الجريدة الرسمية العدد 22 الصادر فى 30 مايو سنة 1968
( 1 ) معدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 – الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر الصادر فى 1/6/1992
( 1 ) سبق تعديل المادة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 – الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر الصادر فى 1/6/1992 .
عدلت بالقانون رقم 18 لسنة 1999 – الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر ( أ ) فى 17 مايو سنة 1999 وذلك بزيادة مقدار الغرامة بالمثل .
( 1 ) سبق تعديل المادة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 – الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر الصادر فى 1/6/1992 .
عدلت بالقانون رقم 18 لسنة 1999 – الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر ( أ ) فى 17 مايو سنة 1999 وذلك بزيادة مقدار الغرامة بالمثل .
( 1 ) سبق تعديل المادة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 – الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر الصادر فى 1/6/1999 ، عدلت بالقانون رقم 18 لسنة 1999 الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر ( أ ) فى 17/5/1992 وذلك باستبدال عبارة ( خمسمائة جنيه ) بعبارة ( مائة جنيه )
( 1 ) سبق تعديل المادة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 – الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر الصادر فى 1/6/1999 ، عدلت بالقانون رقم 18 لسنة 1999 الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر ( أ ) فى 17ماية سنة 1992 وذلك باستبدال عبارة ( خمسمائة جنيه ) بعبارة ( مائة جنيه )
( 1 ) سبق تعديل المادة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 – الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر الصادر فى 1/6/1992 .
عدلت بالقانون رقــم 18 لسنـة 1999 – الجريـــدة الرسمية العـدد 19 مكرر ( أ ) فى 17 مايو سنة 1999 وذلك بزيادة مقدار الغرامة بالمثل .
( 1 ) سبق تعديل المادة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 – الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر الصادر فى 1/6/1992 .
عدلت بالقانون رقم 18 لسنة 1999 – الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر ( أ ) فى 17 مايو سنة 1999 وذلك بزيادة مقدار الغرامة بالمثل .
( 1 ) سبق تعديل المادة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 – الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر الصادر فى 1/6/1992 .
عدلت بالقانون رقم 18 لسنة 1999 – الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر ( أ ) فى 17 مايو سنة 1999 وذلك بزيادة مقدار الغرامة بالمثل .
( 1 ) المادة 148 مستبدلة بالقانون رقم 54 لسنة 1974
سبق تعديل المادة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 – الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر الصادر فى 1/6/1992 .
عدلت بالقانون رقم 18 لسنة 1999 – الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر ( أ ) فى 17 مايو سنة 1999 وذلك بزيادة مقدار الغرامة بالمثل .
( 1 ) المادة 148 مكررا مضافة بالقانون رقم 54 لسنة 1974
( 1 ) الفقرة الثالثة من المادة 152 سبق تعديل المادة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 – الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر الصادر فى 1/6/1992 .عدلت بالقانون رقم 18 لسنة 1999 – الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر ( أ ) فى 17 مايو سنة 1999 وذلك بزيادة مقدار الغرامة بالمثل .
( 1 ) الفقرة الخامسة من المادة 152 سبق تعديل المادة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 – الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر الصادر فى 1/6/1992 ، ثم عدلت بالقانون رقم 18 لسنة 1999 – الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر ( أ ) فى 17 مايو سنة 1999 وذلك بزيادة مقدار
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)