بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

09 يونيو 2010

حيثيات حكم مجلس الدولة فى قضية عزل الرئيس السادات للبابا شنودة
2009/05/14

أعدها للنشر / محمود القاعود
منذ أن اعتلى شنودة الثالث كرسى البطريرك للنصارى الأرثوذكس فى العام 1971م والحياة فى مصر لا طعم لها .. منذ جاء شنودة الثالث والحياة تحولت من اللون البمبى إلى اللون الأسود القاتم الكالح .. لم تشهد مصر صراعات طائفية منذ عهد الفراعنة كتلك التى تشهدها الآن فى ظل وجود شنودة الثالث على كرسى مار مرقص .. هذا الشخص هو مصدر الفتنة الطائفية فى مصر .. قبل أن يبتلينا الله بجلوسه على كرسى البابوية كانت مصر تشهد استقراراً لم يسبق له مثيل .. فجأة وبعد أن ظهر شنودة الثالث بطلته البهية وسحنته الغبية ، والفتنة تنتشر انتشار النار فى الهشيم .. مصر فى حالة اضطراب دائم منذ تسمية هذا الشخص كبابا للنصارى الأرثوذكس .. قام الرئيس الراحل أنور السادات – رحمه الله – بعزله لأنه يعلم مدى خطورته على السلم الاجتماعى والأمن القومى وبث سموم الفتنة الطائفية بين أبناء الشعب الواحد الذى ظل متماسكاً على مر العصور .. إلا أن شنودة الثالث راح يطعن فى قرار الرئيس السادات ويطالب بإلغائه ، ورفضت المحكمة إلغاء هذا الحكم .. حتى أصدر الرئيس مبارك قراراً بعودته ، وبدلاً من أن يحفظ هذا الجميل لمبارك راح يعض يده ويحرض صبيانه فى أمريكا للتظاهر ضده والدعوة لغزو مصر .. إليكم فيما يلى نص حيثيات حكم مجلس الدولة فى القضية التى رفعها شنودة الثالث ضد قرار عزله ، وكيف أن قضاء مصر الشامخ وقف له بالمرصاد لعلمه بأن هذا الشخص فى أقصى درجات الخطورة على أمن وسلامة واستقرار البلاد والنسيج الوطنى .. وللعلم فهذا الحكم لا يوجد فى أى موقع إليكترونى على الإطلاق ويحاول النصارى بشتى الطرق تجاهله ومنع نشره فى مواقعهم وقد آثرت أن أنشره ليعلم بعض الحمقى الذين يقذفون الناس بالباطل بمجرد أن يقولوا أن هذا الشخص لا يمت للوطنية بصلة ؛ الحقيقة .
حيثيات حكم مجلس الدولة فى قضية عزل الرئيس السادات للبابا شنودة
بسم الله الرحمن الرحيم مجلس الدولة محكمة القضاء الإدارى دائرة منازعات الأفراد والهيئات بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم الثلاثاء الموافق 12/4/1983م برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد جلال الدين عبدالحميد نائب رئيس المجلس وعضوية السيدين الأستاذين ، عبداللطيف أحمد أبو الخير وكيل مجلس المستشارين وحضور السيد الأستاذ المستشار جودة عبدالمقصود فرحات مفوض الدولة والسيد / عبدالعزيز السيد عامر أمين السر أصدرت الحكم الآتى فى الدعوى رقم 934 لسنة 36 قضائية المقامة من : السيد / الأنبا شنودة الثالث ضد : كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء الوقائع :
أقيمت هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 12/1/1982م طلب المدعى فيها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 491 لسنة 1981 الصادر بتاريخ 2/9/1981 بإلغاء القرار الجمهورى رقم 2772 لسنة 1971 بتعيينه بابا للإسكندرية وبطريركا للكرازة المرقصية وتشكيل لجنة للقيام بالمهام البابوية من خمسة أساقفة ، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار وما يترتب عليه من آثار مع إلزام المدعى عليهما بالمصروفات والأتعاب .
وقال المدعى شارحاً لدعواه إنّه علم بالقرار المطعون فيه بتاريخ 1/11/1981 وتظلم منه فى 28/12/1981 وإن هذا القرار معدوم ومشوب بعيب عدم الاختصاص ومخالف للعادات والتقاليد المرعية منذ قيام المسيحية بمصر ودخول الإسلام إليها ، فالقرار الجمهورى رقم 2772 لسنة 1971 بتعيين البابا والبطريرك كان خاصاً باعتماد إجراءات تمت طبقاً للائحة انتخاب البطريرك الصادر بها قرار رئيس الجمهورية فى 2/11/1957 المنشور بالوقائع المصرية العدد 85 مكرراً بتاريخ 3/11/1957 وقد تم انتخاب خمسة من الأساقفة والرهبان بمعرفة لجنة مشكلة من ثمانية من المطارنة والأساقفة وثمانية من أعضاء المجلس الملى العام الحاليين والسابقين برئاسة قائم قام البطريرك وتم انتخاب ثلاثة منهم بواسطة الناخبين المقيدين بجدول خاص ثم أجريت القرعة الهيكلية فأسفرت عن انتخاب المدعى بابا الإسكندرية وبطريركا للكرازة المرقصية وجرى العمل على أن يصدر قرار جمهورى باعتماد هذه الإجراءات فصدر القرار رقم 2772 لسنة 1971 المشار إليه ومن ذلك يتضح أن كافة الإجراءات تمت صحيحة ومطابقة للقانون وهناك نظرية بديهية هى أن القرار الإدارى يتحصن بمضى ستين يوماً ولا يجوز المساس به بعد انقضاء هذه المدة ومنذ صدور القرار المطعون فيه كانت قد انقضت – على قرار تعيين البطريرك – مدة تقارب أحد عشرة سنة قان فيها المدعى بمسئوليات منصبه داخل مصر وخارجها ومثل مصر فى أوروبا وأمريكا وإفريقيا أحسن تمثيل ولذلك كان القرار المطعون فيه مخالفاً لأبسط قاعدة فى القانون الإدارى ورئيس الجمهورية لم يُفصح فى قراره المطعون فيه عن سبب القرار ولكن أفصح عنه فى خطبه وأحاديثه ، وكل ما قيل لا ظل له من الحقيقة وإنما كان رئيس الجمهورية الراحل ضحية لبعض المتسلقين من المسيحيين وغيرهم ممن لا ضمير لهم وكشفت الحوادث الأخيرة عدم وجود صلة للمدعى أو أحد من الأقباط بما سمى بالفتنة الطائفية بل كان الأقباط ضحية اعتداءات جسيمة وخطيرة كان آخرها بالزاوية الحمراء وغيرها ولم يقم المدعى أو أحد من الأقباط بأى عمل وذلك حفاظاً على مصر وعلى وحدتها بل كان المدعى يعمل دائماً وبكل جهده للحفاظ على الوحدة الوطنية لصالح مصر قبل كل شئ ، وأضاف المدعى أنه يطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بصفة مستعجلة لما يترتب عليه من نتائج يتعذر تداركها إذ مس القرار حرية المدعى فى مباشرة مهام منصبه بل وصل الأمر بالجهة الإدارية إلى تحديد إقامته بدير وادى النطرون ومنع الاتصال به .
وقدم المدعى تأييداً لدعواه ثلاثة حوافظ مستندات بجلسة 26/1/1982 وحافظة مستندات رابعة بجلسة 23/12/1982 وتضمنت صورة تظلم المدعى إلى رئيس الجمهورية بتاريخ 28/12/1981 ومضبطة مجلس الشعب الجلسة 77 فى تعديل الدستور انتهت بعد دراستها للاقتراحات المقدمة لتعديل المادة 2 من الدستور أنه لا توجد ثمة شبهة فى أن حق تولى الوظائف والمناصب العامة وحرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية تعد من الحقوق العامة للمصريين التى يتمتعون بها فى ظل الدستور وطبقاً لأحكام القانون دون أى تمييز أو تفرقة بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وطالبت الطوائف الدينية تعديل المادة 2 من الدستور وإحداها موقعة من المدعى وصورة مضبطة مجلس الشعب فى 28/11/1972 المحتوية على تقرير لجنة تقصى الحقائق عن الحوادث الطائفية بالخانكة وقد جاء به أن الناس تناقلت أخبار تقرير لجهات الأمن الرسمية عن اجتماع عقده الأنبا شنودة فى 15 / 3 / 1972 بالكنيسة المرقصية بالإسكندرية وقد صيغ على نحو يوحى بصحته كتقرير رسمى وتضمن أقوالا نسبت إلى البطريرك فى هذا الاجتماع ورغم أن هذا التقرير كان ظاهر الاصطناع فقد تناوله بعض محامى المدعى عن الحوادث التى اضطرت المجمع المقدس لاستصدار قرار 26/3/1980 وصورة مذكرة الكنيسة القبطية التى قدمها المجمع المقدس بخصوص حد الردة وجاء بها ما يلى ( إننا أمام ضمائرنا لن نستطيع أن نقبل مشروع هذا القانون – يقصد قانون الردة – ولن نخضع له إذا نفذ وبحكم ضمائرنا سنسعى وراء كل مسيحى ترك مسيحيته لكى نرده إليها مهما حكمت مواد هذا القانون بالتحريض على القتل ونحن مستعدون أن ندخل فى عصر استشهاد جديد من أجل ديننا والثبات فيه ولن يلومنا أحد لأن هذا هو عملنا كرعاة وآباء بل تلومنا ضمائرنا إن تركنا إنساناً يرتد عن مسيحيته دون أن نحاول إرجاعه ) وصورة قرار المجلس الملى العام بجلسته 7/2/1975 بضرورة تمثيل الأقباط باللجنة المركزية وتشكيلات الاتحاد الاشتراكى .
وقدم المدعى حافظة مستندات رابعة بجلسة 23/2/1982 تضمنت مذكرة تضمنت مذكرة بدفاعه جاء بها أن الدعوى مقبولة شكلا لأنه علم بالقرار المطعون فيه يوم 1/11/1981 وتظلم منه إلى محكمة القيم فى ذات التاريخ كما تظلم منه إلى رئيس الجمهورية بتاريخ 28/12/1981 وبذلك تكون الدعوى رفعت فى الميعاد وفضلا عن ذلك فإن الميعاد ممتد بالنسبة للمدعى لأنه معتقل فى دير أنبا بيشوى وجاء بها عن موضوع الدعوى أن المدعى كان ضحية لتقارير لا أساس لها من الصحة وأنه تحمل فوق طاقة البشر ولم يفكر يوماً فى أن يهاجم الحكومة لتقصيرها الشديد فى الرد على الرئيس الراحل رغم هجومه الشديد عليه واتهامه بأمور لا أساس لها من الصحة وأن القرار المطعون فيه معدوم ومشوب بعيب عدم الاختصاص وبعيب الانحراف ، فالثابت من الخط الهمايونى أن البطريرك يعين مدى حياته ولا يجوز عزله أو تعيين غيره ما دام على قيد الحياة وأن عزل المدعى معقود للمجمع المقدس الذى له أن ينحيه لأسباب صحية أو غيرها وأن الرئيس السابق لم يلحظ أن المدعى بطريرك للأقباط ليس فى مصر وحدها بل فى الحبشة والسودان وأوروبا وأمريكا واستراليا ولبنان والعراق وغيرها وعدد الأقباط فى الخارج أضعاف عددهم فى مصر والقرار المطعون فيه لم يبتغ الصالح العام بل هدف إلى الانتقام من المدعى ، فالرئيس السابق فى سنة 1980 جعل من مخاصمته للمدعى أمراً شخصياً فهو الذى خلق الفتنة وشجع الجماعات الإسلامية على الاعتداءات على المسيحيين وأملاكهم وكنائسهم رغم أن الكنيسة حذرته من ذلك ودأب الرئيس السابق على اتهام المدعى بالعمل بالسياسة وهذا غير صحيح لأن معنى الاشتغال بالسياسة هو أن ينضم الشخص إلى الأحزاب السياسية ، والمدعى لم ينتم لحزب معين ومواقفه الوطنية فى مساندة الدولة معروفة للكافة وأن المدعى العام الاشتراكى استند إلى تقريرين للمباحث العامة لا يمكن الأخذ بهما لأنهما أُصطنعا لإرضاء الرئيس السابق وهناك حقيقتان تكذبان ما جاء بهذين التقريرين : الحقيقة الأولى عن المنشور الذى نسب إلى المدعى سنة 1972 وتكلم عنه رجال المباحث سنة 1981 مع أنه ثبت كذبه فى تقرير لجنة تقصى الحقائق عن حادث الخانكة ، والحقيقة الثانية عن تكتل الطوائف المسيحية لإصدار قانون موحد للأحوال الشخصية ، فالدولة هى التى طلبت من المدعى تشكيل لجنة لإعداد هذا القانون وتم تقديمه إلى الرئيس وإلى وزارة العدل التى شكلت لجنة لمراجعته وقامت هذه اللجنة بعملها وعرض المشروع على المدعى ورؤساء الطوائف الذين وافقوا عليه وجاء بالمذكرة أيضاً أن الرئيس السابق كان على علاقة طيبة بالمدعى حتى آخر سنة 1979 وعندما تصاعدت الحوادث ضد الأقباط بشكل مثير اجتمع المجلس المقدس فى 26 / 3 / 1980 وفيه تكتل المطارنة والأساقفة واستصدروا قرارا بعدم إقامة مراسيم واستقبالات فى العيد وهو أمر خاص بالكنيسة ومنذ 14/5/1980 بعد خطبة الرئيس بدأت حملة مسعورة ضد المدعى التزم إزاءها بالصمت خوفاً على الوحدة الوطنية وتقدم المدعى بمذكرة أخرى بدفاعه بجلسة 23/2/1982 أشار فيها إلى أن المحكمة قضت برفض الدفع بعدم الاختصاص بنظر الطعون الموجهة إلى القرارات التى أصدرها الرئيس الراحل فى 2/9/1981 استناداً إلى المادة 74 من الدستور وبرفض الدفع بوقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا لتحديد المحكمة المختصة بنظر الدعوى وبأنه لم يكن من حق الرئيس أن يلجأ إلى المادة 74 من الدستور لإصدار القرارات الصادرة فى 2/9/1982 .
وردت إدارة قضايا الحكومة على الدعوى بإيداع حافظة مستندات بجلسة 23/3/1982 تضمنت الحكم الصادر من محكمة القيم بجلسة 2/1/1982 فى الدعوى رقم 23 لسنة 1 ق برفض تظلم المدعى . وبجلسة 1/6/1982 قضت هذه المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة فى طلب وقف التنفيذ وأحيلت الدعوى بعدئذ إلى هيئة مفوضى الدولة التى قدمت تقريراً برأيها فى طلب الإلغاء انتهت فيه للأسباب التى ارتأتها إلى إلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار .
وحدد لنظر الدعوى بطلب إلغاء القرار المطعون فيه بجلسة 14 / 2 / 1982 وتُدول نظرها بعد ذلك فى الجلسات على النحو المبين فى المحاضر .
وبجلسة 25/1/1983 قدم المدعى حافظة مستندات تضم تقرير مفوض الدولة لدى المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 3 لسنة 4 ق تنازع والذى انتهى إلى عدم قبول الدعوى وصورة من تقرير التظلم إلى محكمة القيم يوم 31 / 10 / 1981 كما قدم المدعى مذكرة تكميلية بدفاعه رد فيها على الدفع بوقف الدعوى لحين الفصل فى طلب تنازع الاختصاص رقم 3 لسنة 4 ق بأن تقرير المستشار مفوض الدولة لدى المحكمة الدستورية العليا المقدم فى الطلب المشار إليه انتهى إلى عدم قبوله وبأن المحكمة سبق أن ردت على هذا الدفع فى الحكم الصادر بجلسة 22 / 12 / 1981 فى الدعوى رقم 10 لسنة 36 ق وتضمنت المذكرة رداً على الدفع بعدم الاختصاص لأن القرار المطعون فيه من أعمال السيادة وبأن المحكمة استقرت فى قضايا مماثلة على أن هذا القرار إدارى ، ورداً على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها من محكمة القيم بجلسة 3/1/1983 بأن الذى نظرته محكمة القيم تظلما وليس دعوى ، ورداً على طلب الحكومة إعادة الدعوى لهيئة مفوضى الدولة لإعادة تحضيرها بأن هذا الطلب حلقة من حلقات تعطيل الفصل فى الدعوى ، وعن الموضوع جاء بالمذكرة أن الحكومة تقدم تقارير المباحث العامة وكلها أقوال مرسلة وغير صحيحة ولا دليل عليها .
وبجلسة 25 / 1 / 1983 أيضاً قدمت إدارة قضايا الحكومة مذكرة بدفاعها بدأتها بطلب وقف الدعوى إلى أن يتم الفصل فى طلب تنازع الاختصاص رقم 3 لسنة 4 عليا عملا عملاً بحكم المادة 31 من القانون 48 لسنة 1979 بشأن المحكمة الدستورية العليا وأسست الإدارة هذا الطلب على أن المدعى تظلم من القرار المطعون فيه أمام محكمة القيم ثم أقام الدعوى الماثلة أمام محكمة القضاء الإدارى وهذا الأمر يشكل تنازعاً فى الاختصاص بين هاتين المحكمتين ، ثم دفعت إدارة قضايا الحكومة الدعوى بعدم اختصاص المحكمة بنظرها لأن القرار المطعون فيه ليس قراراً إدارياً وإنما هو عمل من أعمال السيادة لأنه صدر من رئيس الجمهورية بصفته رئيس الدولة وليس بصفته رئيساً للسلطة التنفيذية واستشهدت ببعض آراء الفقه الدستورى والفقه الإدارى ، وأضافت المذكرة أنه مما يؤكد عدم اختصاص المحكمة أن محكمة القيم أصبحت هى المختصة وحدها دون غيرها بنظر التظلمات من الإجراءات التى اتخذها رئيس الجمهورية استناداً إلى المادة 74 من الدستور ومن بينها القرار المطعون فيه وذلك عملا بالمادة 34 من القانون رقم 95 لسنة 1980 بشأن حماية القيم المعدلة بالقانون رقم 154 لسنة 1981 وأن قرار تعيين البطريرك حسبما أقر المدعى فى صحيفة الدعوى ليس قراراً إدارياً لأنه لا يعبر عن إدارة جهة الإدارة بل هو من أعمال التوثيق صدر اعتماداً لإجراءات انتخاب البطريرك طبقاً لأحكام القرار الجمهورى الصادر فى 2/11/1957 فهو عمل مادى يكشف عن مركز قانونى نشأ من الانتخاب وإلغاؤه يعتبر عملا ماديا كذلك ودفعت إدارة قضايا الحكومة الدعوى كذلك بعدم قبولها لرفعها بعد الميعاد فالقرار المطعون فيه نشر بالجريدة الرسمية فى 3/9/1981 وميعاد الطعن يبدأ من هذا التاريخ وينتهى فى 2/11/1981 طبقا للمادة 24 من قانون مجلس الدولة والمدعى رفع الدعوى الماثلة فى 12/1/1982 والتظلم الذى قدمه لرئيس الجمهورية فى 28/12/1981 لا يقطع الميعاد الذى انتهى فى 2/11/1981 أما التظلم الذى قدمه إلى محكمة القيم فى 1/11/1981 فهو لا يقطع الميعاد أيضاً لأن هذا الأثر مقصور على التظلم الذى يقدم إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار والهيئات الرئاسية عملا بنص المادة 24 المشار إليها ، ثم دفعت إدارة قضايا الحكومة الدعوى بعدم جواز نظرها لأن المدعى تظلم من القرار إلى محكمة القيم وأصدرت هذه المحكمة حكمها فى التظلم بجلسة 3/1/1982 ويقضى بقبوله شكلا ورفضه موضوعاً ، وهذا الحكم حجة بما فصل فيه ولا يجوز إعادة عرض النزاع بشأنه على القضاء عملا بنص 106 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 وعن موضوع الدعوى طلبت إدارة قضايا الحكومة رفضها لأن القرار المطعون فيه صدر فى ظروف استثنائية لا تقاس فيها تصرفات الإدارة بالمعايير العادية لمبدأ المشروعية وإنما يحكم على مشروعيتها على أساس توافر ضوابط نظرية الضرورة ، والقرار المطعون فيه توافرت فيه هذه الضوابط بقيام حالة واقعية تدعو إلى التدخل أعلنها رئيس الجمهورية فى بيانه إلى الشعب فى 5/9/1981 وهى حدوث فتنة طائفية وقد ابتغى به رئيس الجمهورية تحقيق الصالح العام ووافق الشعب على القرار فى الاستفتاء أما عن دور المدعى فى أحداث الفتنة الطائفية فقد وردت تفصيلا فى مذكرة مباحث أمن الدولة المقدمة بجلسة 4/1/1983 وأبدت إدارة قضايا الحكومة أن المحاور العامة التى ارتكزت عليها سياسة المدعى توجز فى عدد من النقاط أبرزها محاولة فرض استقلال الكنيسة عن الدولة ومؤسساتها الدستورية والسعى نحو إضفاء الصفة السياسية على منصب البطريرك ومحاولة تحدى القوانين القائمة فى مجال بناء الكنائس وإقامة الكليات الإكليرية وتوسيع الأديرة واستثمار الخلافات الفردية والحوادث العادية لتصوير الموقف على أنه صراع طائفى والمطالبة ببعض المطالب الطائفية وإعلان الصوم للضغط على المسئولين واستغلال قنوات الاتصال بين الكنيسة وتجمعات الأقباط فى الخارج كقوة ضاغطة على الرأى العام العالمى لتحقيق المطالب المذكورة وانتهاج أساليب الإثارة فيما أصدره من أوامر للكهنة من تأدية الصلاة بجمعية أصدقاء الكتاب المقدس بالخانكة وافتراش الأرض بأجسادهم عند التعرض لهم وقرر إرسال خطابات للمسئولين فى الدولة لتمثيل الأقباط فى الاتحاد الاشتراكى بنسبة عددية كبيرة ونشر الشائعات عن رفض رئيس الجمهورية مقابلة المدعى وعقد اجتماعات أسفرت عن رفض قانون الردة وإعلان الصوم الانقطاعى تعبيراً عن هذا الرفض والتشكيك فى حيدة رجال الشرطة وسلطات التحقيق فى وقت معاصر لمباحثات كامب ديفيد كوسيلة للضغط على المسئولين للإنصياع للمطالب الطائفية ومنها منع تطبيق الشريعة الإسلامية وكوسيلة للضغط أيضاً رفض المدعى الاحتفال بذكرى تقلده الكرسى البابوى يوم 14/11/1979 واعتكافه بدير الأنبا بيشوى وفى 18 / 3 / 1980 افتعل حادث اعتداء على بعض الطلبة المسيحيين فى المدينة الجامعية بالإسكندرية لتعبئة مشاعر المسيحيين ضد المسلمين ودعا المجمع المقدس إلى الاجتماع وأصدر قراراً بعدم الاحتفال بعيد القيامة ورفض تهانى المسئولين وذلك فى وقت معاصر لزيارة رئيس الجمهورية لأمريكا وإيعاز تجمعات الأقباط هناك باتخاذ مواقف معادية له ورفض المشاركة فى استقبال رئيس الجمهورية وامتنع عن حضور الاجتماعات العامة التى دعى إليها بصفته الدينية وسرب الشائعات عن تكاثر أعمال التعدى على المسيحيين فى مصر للتشكيك فى استقرار البلاد وإثارة الرأى العام العالمى لتشويه سمعة مصر فى الخارج وحرض أبناء الطائفة على تخزين الأسلحة والاستعداد لمواجهة عزم المسلمين مهاجمتهم وكان هذا من أبرز أسباب حادث الزاوية الحمراء فى يونية 1981 والذى راح المدعى يبث الشائعات بأن الحكومة هى التى دبرت هذا الحادث للقضاء على شوكة المسيحيين . وهذا الذى صدر عن المدعى خروجا منه على مقتضيات منصبه وعلى واجباته الأساسية ويعتبر إثارة للفتنة الطائفية لم يكن أمام رئيس الجمهورية لتجنب البلاد ويلات الفتنة سوى إصدار القرار المطعون فيه وانتقلت مذكرة إدارة قضايا الحكومة إلى الرد على بعض ما أثاره تقرير هيئة مفوضى الدولة قائلة إن رئيس الجمهورية طبقا للمادة 18 من لائحة ترشيح وانتخاب البطريرك هو الذى يصدر قرار تعيين البطريرك ومن المسلم به أن من يملك إصدار القرار يملك إلغاءه ولذا فإن رئيس الجمهورية لم يغتصب سلطة أحد ولرئيس الجمهورية أيضاً طبقا للائحة المشار إليها تعيين قائمقام البطريرك ولذلك فإن القرار المطعون فيه فى شقه الثانى الخاص بتشكيل لجنة خماسية للقيام بالمهام البابوية والذى أقره المجمع المقدس فى بيانه المؤرخ 12/9/1981 صحيح قانونا وأن تقرير لجنة تقصى الحقائق يؤكد ما جاء بتقرير مباحث أمن الدولة فقد أجرى التحقيق فيما أسماه خطاب أمام مجلس الشعب فى 14/5/1980 وكشف فيه ما نسب إلى المدعى من وقائع محددة فى تواريخ محددة مؤيدة بمستندات بعضها صادر من المدعى شخصيا مثل المقالات والأخبار التى تنشرها مجلة الكرازة والرسالة التى وجهتها البطريركية بالإسكندرية إلى طلبة الجامعة المسيحيين بها وغيرها وما ورد فى حافظة المستندات الثانية وجاء بالمذكرة أيضاً أنه إذا كان المدعى يقول إن قرار تعيين المدعى الصادر سنة 1971 قد تحصن بمضى ما يقرب 11 سنة فهو مردود بما أبداه المدعى من أن قرار تعيينه ليس إلا عملا مادياً كاشفاً لمركزه القانونى المستمد من عملية الانتخاب وإجراء القرعة ومن المعلوم أن العمل المادى لا يكتسب حصانة ويجوز سحبه أو إلغاؤه فى أى وقت ودون تقيد بميعاد معين والبطريرك لا يحتفظ بمنصبه مدى الحياة كما يقول المدعى فالمادة الأولى من لائحة ترشيح وانتخاب البطريرك تنص على أنه إذا خلا كرسى البطريرك بسبب وفاة شاغله أو لأى سبب آخر ولا يوجد فى اللائحة المذكورة ما يفيد صراحة أو ضمنا أن المجمع المقدس هو الذى يختص وحده بتنحية البطريرك وعلى كل فإن المجمع المقدس أقر القرار المطعون فيه وذلك فى بيانه المعلن فى 23/9/1981 ( المنشور رقم 7 من حافظة المستندات الثالثة ) والإجازة اللاحقة كالتصريح السابق تزيل هذا العيب . وقدمت إدارة قضايا الحكومة كذلك ثلاث حوافظ مستندات فى 4 و 25 / 1 / 1983 وفى 22 / 2 / 1983 تضمنت مذكرتين لأجهزة الأمن عن مخطط المدعى لإذكاء الفتنة الطائفية وتجاوزات المسيحيين تنفيذا لهذا المخطط وبعض أعداد من مجلة الكرازة التى يصدرها المدعى وبيان صادر عن المهاجرين المسيحيين بالولايات المتحدة لتشويه سمعة مصر وبيان المجمع المقدس الصادر فى 22/9/1981 بتأييد القرار المطعون فيه ومحاضرة لمدعى عن التثليث والتوحيد هاجم فيها رجال الدين الإسلامى والمستندين اللذين أودعهما رئيس الجمهورية مكتب مجلس الشعب تأييدا لخطابه المؤرخ 14/5/1980 وهما بيان من البطريركية وقرار المجمع المقدس بجلسة 26 / 3 / 1980 والتعميمين السريين الموزعين على أعضاء المكتب السياسى للحزب الوطنى الديمقراطى والنواب الأقباط المودعين مكتب مجلس الشعب ومستندات أخرى . وبتاريخ 22/3/1983 تقدم المدعى بحافظة مستندات سادسة كما قدم المدعى مذكرتين أخيرتين بدفاعه بتاريخ 7/3/1983 جاء بهما أن البطريرك لا يتولى سلطانه إلا بعد الخطوات الآتية : 1 – بمجرد خلو الكرسى البابوى بوفاة شاغله يجرى اختيار المرشحين بمعرفة لجنة تؤلف خصيصاً من بعض أعضاء المجمع المقدس وكبار الشخصيات القبطية .
2 – يقوم الأقباط ممن تتوافر فيهم شروط خاصة بانتخاب من يرونه من هؤلاء المرشحين . 3 – يتم إجراء قرعة هيكلية بعد صلوات خاصة بين الثلاثة الأول المنتخبين لاختيار الشخص المناسب للمنصب وهنا يصدر قرار جمهورى بنتيجة القرعة توثيقاً لها .
4 – تنصيبه كبطريرك بواسطة أعضاء المجمع المقدس بصلوات خاصة وتلبيسه ملابس الكهنوت وتسليمه عصا الرعاية وإجلاسه كرسى مارمرقص كل ذلك بصلوات خاصة وحينئذ يصير بطريركا ، فالانتخاب والتعيين لا يمثلون شيئاً بالنسبة للكنيسة والمجمع المقدس هو الجهة الوحيدة التى تملك تنصيب البطريرك وعزله والأسباب التى تستدعى عزل البطريرك كنسياً هى الهرطقة فى الدين والسيمونية أى بيع رتب الكهنوت بمال والجنون المطبق وما ورد بشأن خلو كرسى البطريرك بسبب وفاة أو أى سبب آخر فلائحة الترشيح والانتخاب لا تمس حق إخلاء الكرسى وإنما هو المجمع المقدس ، وأسباب إخلاء الكرسى نادرة ولذا اعتبر تعيين البطريرك دائماً مدى حياته والقرار المطعون فيه لم يعتمد على هذا الحكم من اللائحة لأنه لم يحدث إعلان عن خلو الكرسى والخطاب الذى أرسله المجمع المقدس إلى الرئيس الحالى جاء به أن القرار المطعون فيه لا يغير شيئاً من الوضع الكنسى والكهنوتى للبطريرك ومن هنا فإن القرار يعتبر غصبا للسلطة ومن جهة أخرى فإنه حتى فى حالة خلو الكرسى يجتمع المجلس المقدس لاختيار قائمقام البطريرك إلى أن يتم انتخاب بطريرك جديد وليس لرئيس الجمهورية اختيار قائمقام البطريرك والذى حدث أن القرار المطعون فيه أوجد جوا متناقضا فهو عزل البطريرك ولم يتعرض لكهنوته فظل الكرسى البابوى فى حالة شلل وردت المذكرة على ما جاء بدفاع الحكومة من أن القرار صدر من رئيس الجمهورية بصفته رئيس الدولة وليس رئيس السلطة التنفيذية فقالت : إن التنظيم الدستورى لا يعرف سوى سلطات ثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية وأضاف إليها الدستور المصرى سلطة رابعة هى الصحافة وإعطاء رئيس الجمهورية بعض اختصاصات السلطة التنفيذية ليمارسها منفرداً لا يغير طبيعتها فلبطريرك شأنه شأن المحافظ هو موظف عام له مركز متميز ولذا يعين ويعزل بقرار من رئيس الجمهورية وهو قرار إدارى يختص القضاء الإدارى بنظر الطعن فيه وموافقة الشعب على القرار فى الاستفتاء لا يعنى أكثر من أن القرار يحظى بتأييد من الرأى العام ولا يضفى عليه صفة أعمال السيادة أو يلغى اختصاص السلطة القضائية فى مراقبة مشروعيته والقانون أجاز التظلم من القرار أمام محكمة القيم وهذا تسليم بأنه ليس من أعمال السيادة وإعطاء محكمة القيم اختصاص الفصل فى التظلم من القرار أمام محكمة القيم لا يحجب اختصاص محكمة القضاء الإدارى لأن التظلم خطوة قبل الطعن القضائى والقوانين بصفة عامة تعطى الاختصاص بالفصل فى التظلمات الإدارية إلى لجان إدارية ذات اختصاص قضائى وأحياناً يرأسها قاض أو يدخل فى تشكيلها عنصر قضائى وليس من قيد على المُشرّع أن يعطى التظلم لمحكمة القيم دون أن يُغير ذلك من صفته كتظلم خاصة وأن فحص التظلمات ليس هو الاختصاص الأصيل لمحكمة القيم بل يشبه السلطة الولائية للقاضى المدنى الذى يصدر أوامر الحجز إلى جانب سلطته القضائية فى الفصل فى الدعاوى ولا وجه للقول بأن الفصل فى التظلم أعطى لمحكمة القيم الفصل فى مشروعية القرار بحكم حائز لقوة الشئ المقضى لأن القانون أجاز إعادة التظلم بعد ستة اشهر من رفض التظلم الأول ومعنى ذلك أن محكمة القيم لا تصدر فى التظلم حكماً يحسم خصومة ويحوز قوة الشئ المقضى وعلى ذلك فلا يسوغ القول بأن اختصاص مجلس الدولة نزع ضمناً بإعطاء الفصل فى التظلم إلى محكمة القيم وجاء بالمذكرة أيضاً أن الرئيس السابق اتهم المدعى بتحرير منشور باللغة الإنجليزية وإرساله للأقباط فى أمريكا ليقابلوه هناك بالاحتجاج وهذا غير صحيح فالمنشور حررته جمعية الأقباط بأمريكا وهى على خلاف مع الكنيسة القبطية بمصر ووطنية البابا لا يمكن أن تكون محل نقاش وأن بيان المجمع المقدس فى 26 / 3/1980 صدر من أكثر من ستين مطرانا وأسقفاً بعد أن توالت الاعتداءات على المسيحيين بتشجيع من الحكومة دون أن تقدم أية قضية إلى المحاكم ، وأما بيان المجمع الصادر فى 22/9/1981 فقد جاء نتيجة تهديدات الحكومة بأن الجماعات الإسلامية ستستولى على الحكم وتطيح بالجميع .
وقدمت إدارة قضايا الحكومة مذكرة بتاريخ 8/3/1973 تضمنت شرحاً للمستندات المقدمة منها التى تؤكد دور المدعى فى إشعال الفتنة الطائفية منها الدعوة التى وجهها المدعى إلى أعضاء المجمع المقدس لحضور اجتماع 26/3/1980 والقرار الصادر عن هذا الاجتماع ونصه الآتى :
( بعد أن درس المجمع المقدس حالة الأقباط بالتفصيل والشكاوى العديدة التى وجهت منهم فى كل المحافظات بمصر ومن الطلبة فى المدن الجامعية وخارجها وما يتعرض له الأقباط من إهانات وشتائم واتهام بالكفر وألوان من الإثارات واعتداءات على أرواحهم وكنائسهم وخطف الفتيات المسيحيات وتحويل البعض عن دينهم بطرق شتى قرر المجمع المقدس إلغاء الاحتفالات الرسمية بعيد القيامة المجيد هذا العام والاكتفاء بالصلاة فى الكنائس مع عدم تقبل التهانى بالعيد تعبيرا عن الآلام التى يعانيها الأقباط كما قرر أعضاء المجمع المقدس الاعتكاف فى الأديرة خلال العيد ) وقام الأقباط المصريون فى الولايات المتحدة بمظاهرات أمام مقر الرئيس بواشنطن ومقر الأمم المتحدة مطالبين بالتدخل لحماية أقباط مصر من المذابح ونشر صور المظاهرات بمجلة الأقباط فى أمريكا ونشرت هذه المجلة أيضاً العديد من المقالات التى تتهم السلطات بالتواطؤ فى تنفيذ مخطط إسلامى للقضاء على المسيحيين كما نشرت مجلة الكرازة التى يصدرها المدعى العديد من المقالات التى تنطوى على تجريح الدين الإسلامى وتصوير بعض الحوادث الفردية على أنها حوادث طائفية وأشارت المذكرة إلى تقرير اللجنة العامة بمجلس الشعب فى ردها على بيان رئيس الجمهورية مساء السبت 5/9/1981 وقد جاء به أن اللجنة تسجل أسفها عمّا تجمع لديها من قرائن ودلائل على أن بعض القيادات الكنسية ومنها رأس الكنيسة دأبوا على التشكيك فى كل تصرف يصدر من العقلاء من القيادات الدينية والمدنية يهدف إلى تهدئة الخواطر وإطفاء نار الفتنة بل إنهم تمادوا فى مسلكهم وأوغلوا بطبع منشورات وتسجيلات عن الأحداث دون تمحيص وأوغلوا بنشرها فى المجلات القبطية التى تصدر داخل البلاد وخارجها وقد صور الطموح السياسى لقيادة الكنيسة أن تقيم الكنيسة من نفسها دولة داخل الدولة تستأثر بأمور المسيحيين الدنيوية وخرجوا بالكنيسة عن دورها السامى الذى حدده لها المسيح عليه السلام فى قوله ردوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله .
وبجلسة 25 / 1 / 1983 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوة بجلسة اليوم حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به :
المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق بعد المداولة .
من حيث إن المدعى يطلب بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 491 لسنة 1981 فيما تضمنه من إلغاء قرار تعيينه بابا للإسكندرية وبطريركاً للكرازة المرقصية وفيما تضمنه من تشكيل لجنة خماسية للقيام بالمهام البابوية وما يترتب على هذا القرار من آثار .
ومن حيث إن إدارة قضايا الحكومة أبدت الطلبات والدفوع الآتية :
أولاً : وقف الدعوى عملاً بالمادة رقم 31 من القانون رقم 48 لسنة 1972 بشأن المحكمة الدستورية العليا . ثانياً : عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى لثلاث أسباب هى :
1- أن القرار المطعون فيه من أعمال السيادة
2- أن القرار المذكور يعتبر عملاً مادياً وليس قراراً إدارياً .
3- أن القرار المطعون فيه يدخل فى إختصاص محكمة القيم وحدها طبقاً للمادة 34 من القانون رقم 95 لسنة 1980 بشأن حماية القيم من العيب .
ثالثاً : عدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد القانونى .
رابعاً : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها .
ومن حيث إن طلب وقف الدعوى عملا بالمادة 31 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بشأن المحكمة الدستورية العليا يقوم على أن المدعى تظلم من القرار المطعون فيه أمام محكمة القيم التى قررت رفض التظلم بجلسة 2 / 1 / 1982 وفى نفس الوقت أقام المدعى دعواه الماثلة بطلب إلغاء القرار المطعون فيه وهو أمر يشكل تنازعاً فى الاختصاص بين محكمة القيم ومحكمة القضاء الإدارى مما حدا بإدارة قضايا الحكومة إلى أن تتقدم إلى المحكمة الدستورية العليا بطلب تحديد المحكمة المختصة وقيد هذا الطلب بجدول المحكمة المذكورة برقم 3 لسنة 4 ق تنازع وقد نصت المادة 31 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بشأن المحكمة الدستورية العليا على الأثر المترتب على تقديم الطلب المشار إليه وهو وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه . وهذا الطلب فى غير محله قانوناً ذلك أن المادة 35 من القانون رقم 48 لسنة 1979 المشار إليه تنص على أن ( تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بما يلى : أولاً : … ثانياً : الفصل فى تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى وذلك إذ رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها . ثالثا : …. ) . وتنص المادة 31 من القانون المذكور ذاته على أن ( لكل ذى شأن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا تعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى فى الحالة المشار إليها فى البند ثانياً من المادة 25 ويجب أن يبين فى الطلب موضوع النزاع وجهات القضاء التى نظرته وما اتخذته كل منها فى شأنه ويترتب على تقديم الطلب وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه ) والمستفاد من هذين النصين أن مناط قبول طلب وقف الدعوى طبقاً لحكم المادة 31 سالفة الذكر أن يصدر حكمان من جهتى قضاء بالاختصاص أو بعدم الاختصاص فى موضوع واحد باعتبار ذلك مظهراً للتخلى أو عدم التخلى عن نظر الدعوى ولما كانت هذه المحكمة لم يسبق لها إصدار الحكم باختصاصها بنظر الدعوى الماثلة ، يضاف إلى ذلك موضوع واحد أمام جهتين قضائيتين بدليل أن الفقرة الأخيرة من المادة 31 المشار إليها نصت على وقف ( الدعاوى القائمة ) والتظلم الذى قدمه المدعى إلى محكمة القيم لا يعتبر دعوى بل يظل محتفظاً بطبيعته كتظلم والقرار الصادر فيه لا يعتبر حكما يحوز حجة الشئ المقضى بل هو مجرد أمر ولائى ودليل ذلك أن المادة 34 من القانون رقم 95 لسنة 1980 بشأن حماية القيم من العيب معدلة بالقانون رقم 154 لسنة 1981 تنص على أن تختص محكمة القيم دون غيرها بما يأتى :
أولاً : الفصل فى جميع الدعاوى التى يقيمها المدعى العام الاشتراكى طبقاً للمادة 16 من هذا القانون . ثانياً : كافة الاختصاصات المحكمة المنصوص عليها فى القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب والمقررة بالقانون المذكور .
ثالثاً : الفصل فى الأوامر والتظلمات التى ترفع طبقاً لأحكام هذا القانون .
خامساً : الفصل فى التظلم من الإجراءات التى تتخذ طبقاً للمادة 74 من الدستور فهذا النص استخدم كلمة الدعاوى فى البند أولاً وكلمة التظلمات فى البندين ثالثاً وخامساً وليس من شك فى أن المشرع قصد بالمغايرة بين الكلمتين أن تكون محكمة القيم جهة قضاء فى حالات معينة وجهة تظلم فى حالات أخرى ولما كان التظلم الذى يقدم إلى محكمة القيم طبقاً للبند خامساً من المادة 34 المشار إليها هو فى حقيقة الأمر تظلم ولائى شأنه شأن التظلم الذى يقدم لجهة الإدارة ذاتها قبل الطعن القضائى خوله المشرع لمحكمة القيم بدلا من جهة الإدارة ابتغاء الحيدة والموضوعية فى التظلم من قرارات معينة على جانب كبير من الأهمية فإن هذا التظلم لا ينهض بديلاً عن الطعن القضائى أمام محكمة الإلغاء ولا يعتبر دعوى فى مفهوم المادة 31 من القانون لسنة 1979 بشأن المحكمة الدستورية العليا وبالتالى فإن طلب وقف الدعوى لحين الفصل فى طلب التنازع رقم 3 لسنة 4 ق دستورية يكون غير قائم على سند صحيح من القانون خليقاً بالرفض .
ومن حيث إن الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى يقوم على ثلاثة أوجه هى : أن القرار المطعون فيه من أعمال السيادة وأن القرار ليس إدارياً بل هو عمل مادى وأن الطعن فى القرار يدخل فى اختصاص محكمة القيم وحدها .
ومن حيث إن الوجه الأول للدفع بعدم الاختصاص يقوم على أن القرار المطعون فيه صدر من رئيس الجمهورية بصفته رئيساً للدولة وليس رئيساً للسلطة التنفيذية ولذا فهو من أعمال السيادة فقد استند القرار فى ديباجته إلى المادة 74 من الدستور التى وردت فى الفصل الأول من الباب ذاته المعنون ( رئيس الجمهورية ) يتضمن اختصاصات رئيس الجمهورية كرئيس للسلطة التنفيذية ويستفاد من ذلك أن ما يصدره رئيس الجمهورية كرئيس للسلطة التنفيذية يعتبر من أعمال الإدارة التى تدخل فى اختصاص القضاء وهذا الوجه مردود بأن النظام الدستورى المصرى يقوم على أساس وجود أربع سلطات هى السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية وسلطة الصحافة وأن رئيس الجمهورية يجمع بين رئاسة الدولة ورئاسة السلطة التنفيذية وبمجرد صدور القرار المطعون فيه من رئيس الجمهورية إسناداً إلى اختصاص منوط به كرئيس للدولة لا يجعل منه عملا من أعمال السيادة لأن من أعمال السيادة ما يصدر من رئيس الحكومة فالمناط فى التفرقة بين أعمال السيادة وغيرها من أعمال الإدارة هو بطبيعته العمل فى ذاته أيا كانت جهة إصداره أو سند إصداره حسبما استقر على ذلك الفقه والقضاء وترى المحكمة أن القرار المطعون فيه ذو طبيعة إدارية فهو من جنس قرار التعيين الذى صدر من رئيس الجمهورية طبقاً للمادة 18 من لائحة ترشيح وانتخاب بطريرك الأقباط الأرثوذكس الصادر فى 3/11/1957 حتى لو كان الباعث عليه سياسياً لأن نظرية الباعث السياسى كمعيار للتمييز بين أعمال السيادة وغيرها عدل القضاء عنها من زمن بعيد وموافقة الشعب على القرار المطعون فيه فى الاستفتاء الذى أجرى عليه لا تغير هى الأخرى من طبيعته كقرار إدارى فهذه الموافقة لا تعنى أكثر من تأييد القرار سياسياً فيبقى القرار على طبيعته وعلى حاله من المشروعية أو عدم المشروعية يضاف إلى ذلك أن غاية ما تستهدفه نظرية أعمال السيادة هو حجب هذه الأعمال عن رقابة القضاء أيا كانت طبيعة هذه الرقابة ولائية أو قضائية وقد خول القانون رقم 154 لسنة 1981 محكمة القيم الاختصاص بالفصل فى التظلم من القرار المطعون فيه ويقتضى هذا نفى شبه عمل السيادة عن القرار المطعون فيه .
ومن حيث إن الوجه الثانى من الدفع بعدم الاختصاص يقوم على أن قرار رئيس الجمهورية الصادر سنة 1971 بتعيين المدعى ليس قراراً إدارياً حسبما يقول المدعى نفسه فى دفاعه وإنما هو عمل مادى كشف عن مركز قانونى استمده المدعى من عمليتى الانتخاب والقرعة طبقاً لأحكام لائحة ترشيح وانتخاب البطريرك المشار إليها ولذا فإن قرار تنحيته يعتبر هو الآخر عملاً مادياً يخرج عن اختصاص القضاء الإدارى تكاملت فيه مقومات القرار الإدارى حسبما استقر عليه القضاء الإدارى وهو إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة وبمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانونى لتحقيق مصلحة عامة ولذا فإن المنازعة بشأنه تعتبر منازعة إدارية مما يدخل فى اختصاص القضاء الإدارى طبقاً للمادة 10 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة بينما يدخل فى اختصاص محكمة القضاء الإدارى حسبما سيجئ بعد . ومن حيث إن الوجه الثالث للدفع بعدم الاختصاص يقوم على أن المادة 34 من القانون رقم 95 لسنة 1980 بشأن حماية القيم من العيب المعدلة بالقانون رقم 154 لسنة 1981 أعطت محكمة القيم دون غيرها الاختصاص بالفصل فى القرار المطعون فيه وهذا الوجه مردود بما سبق إيضاحه فى الرد على طلب وقف الدعوى من أن المادة المشار إليها استخدمت كلمة الدعاوى فى بعض البنود وكلمة التظلمات فى بنود أخرى وأن المشرع قصد من المغايرة بين الكلمتين أن تكون محكمة القيم جهة قضاء فى حالات وجهة تظلم فى حالات أخرى وأن التظلم الذى يقدم إلى محكمة القيم طبقاً للمادة المشار إليها لا ينهض بديلاً عن الطعن القضائى ومن ثم فإن التظلم إلى محكمة القيم لا يعتبر طريق طعن مواز لقضاء الإلغاء المنوط بمجلس الدولة خاصة وأنه لا يحقق مزايا قضاء الإلغاء وضماناته وأن المشرع لم يحدد مواعيد أو إجراءات معينة لتقديم التظلم والفصل فيه وإعطاء الاختصاص ، بالفصل فى التظلم من بعض القرارات الإدارية إلى جهات قضائية أو جهات إدارية ذات اختصاص قضائى ليس أمراً جديداً على التشريع المصرى فالمادة 35 من القانون رقم 112 لسنة 1946 بشأن الشهر العقارى تخول لصاحب الشأن حق الالتجاء إلى قاضى الأمور الوقتية ليأمر بإبقاء الرقم الوقتى للشهر بصفة دائمة أو بإلغائه وقد استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن ذلك لا يعتبر طريق طعن مواز لقضاء الإلغاء ولا يحجب اختصاص القضاء الإدارى ، والمادة 3 مكرراً من القانون رقم 112 لسنة 1958 بشأن الطوارئ كانت تنص قبل تعديلها بالقانون رقم 164 لسنة 1981 على جواز التظلم من قرارات فرض الحراسة إلى محكمة أمن دولة العليا تشكل وفق أحكام القانون المذكور وقضت المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 830 لسنة 20 ق بجلسة 29 / 12 / 1979 بأن هذا التظلم لا يستقيم اختصاصاً مانعاً من ولاية القضاء الإدارى لأنه محض تظلم إدارى لا يغنى عن حق المواطن فى الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى .
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى غير قائم على سند صحيح من القانون خليقاً بالرفض .
ومن حيث إن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد القانونى يقوم على أن هذا الميعاد وهو ستون يوماً يحسب من تاريخ نشر القرار المطعون فيه فى الجريدة الرسمية فى 3 / 9 / 1981 وأن التظلم الذى قدمه المدعى من هذا القرار إلى رئيس الجمهورية فى 28 / 12 / 1981 قد قدم بعد الميعاد القانونى ولذا فلا ينتج أثره فى قطع الميعاد أما التظلم الذى قدمه المدعى إلى محكمة القيم فلا يترتب عليه قطع ميعاد رفع الدعوى لأن هذا الثر قصره القانون على التظلم الإدارى الذى يقدم لمصدر القرار أو الجهة الرئاسية له وهذا الدفع مردود بأن القرار المطعون فيه يعتبر من القرارات الفردية التى يحسب ميعاد رفع الدعوى بشأنها من تاريخ العلم اليقينى بفحوى القرار وأسبابه علماً يقينياً سواء بطريق النشر أو بطريق الإبلاغ أو بأى طريقة أخرى حسبما استقر على ذلك قضاء هذه المحكمة ولما كانت الحكومة لم تقدم أى دليل علم على المدعى بالقرار المطعون فيه علماً يقينياً فى تاريخ معين وكان النشر فى الجريدة الرسمية لا يحقق للمدعى هذا العلم اليقينى فلا مناص من اعتبار المدعى عالماً بالقرار المطعون فيه علماً يقينياً فى تاريخ تظلمه إلى المدعى الاشتراكى ومحكمة القيم فى 31 / 10 / 1981 وهذا التظلم من شأنه قطع ميعاد رفع الدعوى لأن المشرع وقد ناط بمحكمة القيم وحدها الاختصاص بالفصل فى هذا التظلم قصد أن تقوم هذه المحكمة مقام الجهة الإدارية مصدرة القرار فى الفصل فى التظلم ومن ثم يبدأ ميعاد رفع الدعوى من 30 / 12 / 1981 تاريخ تحقق قرينة الرفض الضمنى للتظلم المستفادة من مضى ستين يوماً على تقديم التظلم دون البت فيه وفقا لحكم المادة 24 من قانون مجلس الدولة وإذا أقيمت الدعوى الماثلة 12 / 1 / 1982 فإنها تكون مقامة فى الميعاد القانونى وجدير بالملاحظة أن هذه النتيجة لا تتغير بافتراض علم المدعى بالقرار المطعون فيه من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية حسبما جاء فى دفاع الحكومة .
ومن حيث إن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها يقوم على أن محكمة القيم بجلسة 3 / 1 / 1982 فى التظلم المقدم إليها من المدعى برقم 23 لسنة 11 ق فى القرار المطعون فيه حكمت برفض التظلم وهذا القضاء يعتبر حجة بما فصل فيه فلا يجوز إعادة عرض النزاع بشأنه على القضاء مرة أخرى عملاً بنص المادة 101 من القانون رقم 25 لسنة 1968 بشأن الإثبات وهذا الدفع مردود بأن محكمة القيم لم تفصل فى التظلم المشار إليه بوصفها جهة قضاء وإنما بوصفها جهة تظلم تحل محل الجهة الإدارية فى هذا الشأن لموجب القانون رقم 154 لسنة 1981 وذلك على النحو المبين فى الرد على طلب وقف الدعوى وعلى الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولذا فإن الحكم برفض التظلم لا يعتبر قضاء يحوز الحجية طبقاً للمادة 11 من قانون الإثبات المشار إليه وإنما هو أمر ولائى واجب التنفيذ كالأحكام طبقاً للمادة 61 من القانون رقم 95 لسنة 1980 بشأن حماية القيم من العيب التى تنص فى فقرتها الأولى على أن ( يعاقب بالحبس كل من امتنع عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر صادر من محكمة القيم بعد مضى ثمانية أيام من تاريخ إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً فى اختصاصه ) ومن ثم يكون الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى غير محله جديراً بالرفض .
ومن حيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية ولذا فهى مقبولة شكلا .
ومن حيث إنه موضوع الدعوى فقد استند القرار المطعون فيه فى ديباجته إلى المادة 74 من الدستور التى تتضمن حالة من حالات الضرورة ولما كان القضاء الإدارى مستقراً على أن الضرورة كسبب للقرار الإدارى لا تتحقق إلا بتوافر أركان ثلاثة هى :
1- قيام خطر جسيم مفاجئ يهدد النظام والأمن .
2- وأن يكون القرار هو الوسيلة الوحيدة لدفع الخطر .
3- وأن يكون القرار لازماً حتماً فلا يزيد على ما تقتضيه الضرورة وكان الثابت من أوراق الدعوى أن رئيس الجمهورية أوضح فى بيانه وخطابه الموجهين إلى الشعب مساء يوم 5 / 9 / 1981 الأسباب التى دفعته إلى إصدار القرار المطعون فيه وغيره من القرارات المصاحبة له يبين منها أن الخطر الجسيم المفاجئ الذى دفعه إلى إصدار القرار هو أحداث الزاوية الحمراء . وأن الشرطة سيطرت على الموقف وصانت الأمن العام فى حينه وأن النيابة العامة وضعت الأمر فى نصابه وكان ذلك فى شهر يونية سنة 1981 فإن القرار المطعون فيه وقد صدر فى 2 / 9 / 1981 فى تاريخ لاحق على وقوع الأحداث المشار إليها والسيطرة عليها يكون قد صدر فى وقت لم تكن فيه الأمور تستلزم صدوره حتى لو كان رئيس الجمهورية يخشى وقوع أحداث خطيرة وجسيمة فى المستقبل وبذلك ينتفى الركن الأول لقيام حالة الضرورة المبررة لإصدار القرار المطعون فيه كما أن القرار المطعون فيه لم يكن الوسيلة الوحيدة لدفع ما ظنه رئيس الجمهورية خطراً جسيماً مفاجئاً وقت إصدار القرار حيث كانت هناك قواعد قانونية عادية تكفل معالجة الوضع منها على سبيل المثال أحكام قانون العقوبات الخاصة بحماية أمن الدولة والقانون رقم 34 لسنة 1972 بشأن حماية الوحدة الوطنية والقانون رقم 33 لسنة 1978 بشأن حماية الجبهة الداخلية والسلام الإجتماعى والقانون رقم 95 لسنة 1980 بشأن حماية القيم من العيب ومن ثم ينتفى أيضاً الركن الثانى لقيام حالة الضرورة الملجئة لإصدار القرار المطعون فيه وبناء على ذلك يكون القرار المطعون فيه غير قائم على السبب الذى استند إليه وهو المادة 74 من الدستور .
ومن حيث إنه عن مدى حمل القرار المطعون فيه على أسباب صحيحة تبرره وفقاً لأحكام الدستور الأخرى وأحكام القوانين واللوائح النافذة وقت صدوره فيلاحظ بادئ الأمر أن القرار المطعون فيه يتضمن فى مادته الأولى تنحية المدعى من منصبه كبطريرك للأقباط والذى سبق لرئيس الجمهورية تعيينه فيه بالقرار الجمهورى برقم 2772 لسنة 1971 عملا بحكم المادة 18 من لائحة ترشيح وانتخاب بطريرك الأقباط الأرثوذكس المعتمدة بقرار رئيس الجمهورية الصادر بتاريخ 7 / 11 / 1957 والتى تنص الفقرة الأخيرة منه على الآتى : ( ويصدر قرار جمهورى بتعيين البطريرك ويقوم القائم مقام البطريرك برسامته وفقا لتقاليد الكنيسة ) ويتضمن القرار المطعون فيه ايضاً فى مادته الثانية تشكيل لجنة خماسية من الأساقفة للقيام بالمهام البابوية . ومن حيث إنه يبين من استقراء المبادئ التى قام عليها الفرمان العالى الصادر فى 18 من فبراير سنة 1856 بتنظيم أمور الطوائف غير الإسلامية فى الدولة العلية والأحكام التى نص عليها الأمر العالى رقم 3 الصادر فى 14 من مايو سنة 1883 بالتصديق على لائحة ترتيب واختصاصات مجلس الأقباط الأرثوذكس العمومى المعدل بالقانون رقم 19 لسنة 1927 والقانون رقم 48 لسنة 1950 وأحكام القانون رقم 15 لسنة 1927 بتنظيم سلطة الملك فيما يختص بالمعاهد الدينية وتعيين الرؤساء الدينيين وبالمسائل الخاصة بالأديان المسموح بها فى البلاد وأحكام القانون رقم 20 لسنة 1971 ببعض الأحكام الخاصة بانتخاب بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية للأقباط الأرثوذكس وأحكام لائحة ترشيح وانتخاب بطريرك الأقباط الأرثوذكس بقرار رئيس الجمهورية المؤرخ 2 / 11 / 1957 أن عمل البطريركية بهيئاتها المتفرعة عنها هى رعاية مرافق الأقباط الأرثوذكس وهذا العمل أصلاً من مهام الحكومة ويقع على عاتقها القيام به لو لم يستند إلى البطريركية باعتبار أنه من فروع الخدمات التى تؤديها السلطة العامة وفى سبيل نهوض البطريركية بهذا العمل وحسن توجيهه خولها المشرع نصيباً من السلطة ووضع القواعد المنظمة لها وبين الهيئات التى تتفرع منها وكيفية تكوين كل منها ومجال نشاطها ومدى اختصاصها ونظم الطريقة التى تمارس بها هذه الهيئات وظائفها وبين كيفية محاكمة الإكليروس وجعل الرئاسة للبطريرك على البطريركية وفروعها المختلفة ورسم طريق ترشيحه وانتخابه وبناء على ذلك تكون قد توافرت لبطريركية الأقباط الأرثوذكس مقومات أشخاص القانون العام وهذا ما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا .
ومن حيث إن الرسالة الدينية المنوطة بالبطريركية وهو تمثل النشاط الأساسى والهام للمرفق الذى تقوم على رعايته والنهوض به يقع على عبء إدارتها على عاتق الكهنة ولما كانت طبيعة هذه الأعمال تتميز بالأهمية والدقة لما لها من أثر بالغ فى تعميق التعاليم الدينية وآدابها فإنها تتطلب فى شاغليها شروطاً خاصة يستقيم معها حسن أداء هذه الخدمة العامة وتحقيقاً لذلك عنى القانون بوضع القواعد التى تكفل تنظيم شئون الكهنة فى تعيينهم وترقيتهم ومراقبة سيرهم ومحاكمتهم ، وخصص القانون تعيين البطريرك وهو رأس البطريركية بقواعد خاصة تتفق وأهمية المنصب فنص القانون رقم 15 لسنة 1927 على أن يكون تعيينه بأمر ملكى بناء على ما يعرضه رئيس مجلس الوزراء وبين القانون رقم 20 لسنة 1971 إجراءات ترشيحه وانتخابه وأحال فى تنظيم هذه الإجراءات إلى قرارات من رئيس الجمهورية وحددت لائحة ترشيح وانتخاب البطريرك المعتمدة بقرار رئيس الجمهورية الصادر فى 2 / 11 / 1957 طريقة اختيار البطريرك وأداة تعيينه فى منصبه وهى قرار من رئيس الجمهورية .
ومن حيث إنه يبين من جماع ما تقدم أن بطريركية الأقباط الأرثوذكس هى شخص من أشخاص القانون العام يتولى إدارة مرفق عام من مرافق الدولة مستعيناً فى ذلك بقسط من اختصاصات السلطة العامة ويقوم الكهنة فيه والبطريرك على رأسهم بخدمة عامة أساسية تتمثل فى أداء الشعائر الدينية وتعميق التربية الدينية فى نفوس أفراد الطائفة وتربطهم بالبطريركية بالإضافة إلى الروابط الدينية روابط تدخل فى نطاق القانون العام تنظمها القوانين الصادرة فى هذا الشأن ولاذ فإنهم يعتبرون من الموظفين العموميين وإذا كان البطريرك لا يشغل أياً من المستويات الوظيفية التى أخذ بها قانون مجلس الدولة معياراً لتوزيع الاختصاص بين محكمة القضاء الإدارى والمحاكم الإدارية فإن وظيفته كرئيس للبطريركية ورئيس دينى منظور فى ذلك إلى مستواها وأهميتها وخطورتها تعتبر من المناصب الرئيسية التى تدخل فى اختصاص هذه المحكمة النظر فيما يثور بشأنها من منازعات .
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على أحكام القانون رقم 15 لسنة 1927 بتنظيم سلطة الملك فيما يختص بالمعاهد الدينية وتعيين الرؤساء الدينيين وبالمسائل الخاصة بالأديان المسموح بها فى البلاد والقانون رقم 20 لسنة 1971 ببعض الأحكام الخاصة بانتخاب بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية للأقباط الأرثوذكس ولائحة ترشيح وانتخاب البطريرك الصادرة بقرار رئيس الجمهورية المؤرخ 7/11/1957 أن البطريرك يعين بقرار من رئيس الجمهورية ويستمد مركزه القانونى وسلطته من هذا القرار مباشرة أما ما يسبق قرار تعيينه من إجراءات الترشيح والانتخاب والقرعة فهى مجرد إجراءات لاختيار من يعين فى المنصب المذكور كرئيس دينى يماثل فى طبيعته إجراء حلف اليمين بالنسبة لرجال القضاء قبل مباشرتهم لولايتهم القضائية وقد أشار الخط الهمايونى الصادر فى فبراير سنة 1856 إلى هذا الإجراء بنصه على أنه ( وحين ينصب البطريرك أو المطران والمرخص والأبيسكبوس والحاخام يقتضى ذلك أن يوفوا بالأصول التحليفية تطبيقاً لصورة يحصل القرار عليها فيما بين بابنا العالى ورؤساء الجماعات المختلفة الروحيين ) ولذلك يكون غير صحيح ما أبداه المدعى من أن قرار رئيس الجمهورية بتعيينه ليس إلا عملا توثيقياً من طبيعة عمل الموثق وأنه لا يمثل شيئاً بالنسبة للكنيسة لأن الجهة الوحيدة التى تملك تنصيب البطريرك وعزله هى المجمع المقدس ، فرسامة البطريرك أو تنصيبه بعد صدور قرار رئيس الجمهورية بتعيينه إجراء يقوم به القائم مقام البطريرك وفقا لصريح نص المادة 18 من اللائحة المشار إليها وليس المجمع المقدس كما أبدى المدعى وهو إجراء لازم لمباشرة ولايته الدينية كما سلف البيان .
ومن حيث إن الخط الهمايونى الصادر فى فبراير سنة 1856 ينص صراحة على أنه ( ومن بعد أن تصلح أصول انتخاب البطاركة والحالة هذه يصير كذلك إجراء أصول تنصيبهم وتعيينهم لمدة حياتهم تطبيقاً لأحكام براءة البطريركية العلية ) ولما كانت القوانين واللوائح الأخرى المنظمة لتعيين البطريرك قد خلت من النص على انتهاء ولايته فى سن معينة كما خلت من النص على نظام لإنهاء ولايته بالطريق التأديبى أو غير التأديبى فإنه يعتبر والحالة هذه معيناً لمدة غير معينة ولا يجوز تنحيته عن منصبه كجزاء ولكن ليس معنى ذلك أن يبقى البطريرك فى منصبه مهما حدثت له من عوارض الحياة كالوفاة أو الجنون أو المرض المعجز عن العمل ومهما حدث منه من خروج على مقتضيات المصلحة العامة مما يؤثر على حسن قيام البطريركية بالمهام الموكولة إليها أو خروج على مقتضيات منصبه مثل الهرطقة والسيمونية وغير ذلك ولذا يجوز تنحية البطريرك عن منصبه إذا ما قام به سبب أو آخر من أسباب عدم الصلاحية للبقاء فيه ومرد ذلك إلى أصل مسلم به وهو وجوب هيمنة الإدارة على تسيير المرافق العامة على نحو يحقق الصالح العام وتطبيقاً لذلك نصت المادة الأولى من لائحة ترشيح وانتخاب البطريرك الصادرة فى 2 / 11 / 1957 على أنه ( إذا خلال كرسى البطريرك بسبب وفاة شاغله أو لأى سبب آخر .. ) فهذا النص يدل على أن هناك أسبابا لخلو منصب البطريرك غير الوفاة بعضها قد يكون بإرادة البطريرك نفسه مثل التنحى وبعضها قد يكون بإرادة السلطة العامة مثل التنحية لعدم الصلاحية للبقاء فى هذا المنصب أياً كان وجه عدم الصلاحية ، ولما كان البطريرك على رأس العاملين بمرفق عام هو بطريركية الأقباط الأرثوذكس فلزم أن تكون للحكومة سلطة إقصائه عن منصبه إذا ارتأت أنه أصبح غير صالح للبقاء فيه أو أن استمراره فيه يؤثر على حسن قيام البطريركية بالمهام الموكولة إليها بانتظام واضطراد وهذا من الملائمات المتروكة لتقديرها ما دامت لم تستهدف سوى المصلحة وقرارها بالتنحية يعتبر من التدابير أو الإجراءات الداخلة فى مجال الإشراف على المرافق العامة واختيار القائمين عليها وهو مجال تملك فيه الحكومة سلطات واسعة لا يصح أن تغل لمجرد أنها تمس أو تؤذى أحد العاملين طالما أنها لم تستهدف هذا المساس أو الإيذاء فى ذاته بقدر ما تستهدف صالح المرفق والصالح العام . ومن حيث إنه لما كان تعيين المدعى فى منصبه تم بقرار من رئيس الجمهورية على النحو السابق بيانه فإن السلطة التى تملك إلغاء هذا القرار بما ينطوى عليه من تنحية هو رئيس الجمهورية وفقا لنظرية القرار المضاد ذلك أن من يملك التعيين يملك التنحية ما دام القانون لم يعهد بها إلأى سلطة أخرى وذلك عملا بأصل عام مؤداه أن المركز القانونى الذى ينشأ بداءة من درجة معينة لا يجوز إلغاؤه إلا بأداة من ذات الدرجة ما لم يوجد نص على خلاف ذلك وقد أخذ القضاء الإدارى بهذا النظر فى كل من مصر وفرنسا ولذا فإن قرار تنحية المدعى يعتبر صادراً ممن يملكه قانوناً ولا يغير من ذلك ما أبداه المدعى من أن السلطة الوحيدة التى تملك تنحيته عن منصبه هى المجمع المقدس لأن هذا القول يستند إلى أن المجمع المقدس هو الذى يملك تعيين المدعى وهو غير صحيح كما سلف البيان وإذا كان للمجمع المقدس دور فى تنحية البطريرك فإنه لا يتعدى حدود الاقتراح للسلطة المختصة قانون بالتنحية وهى رئيس الجمهورية الذى يملك مباشرة اختصاصه فى هذا الشأن بالتصدى له مباشرة أو بناء على اقتراح المجمع المقدس أو غيره من الهيئات المعنية ولأسباب الثلاثة التى أشار إليها المدعى أو لغيرها من الأسباب .
ومن حيث إنه ولئن كان للمدعى بحكم منصبه كبطريرك الأقباط الأرثوذكس داخل المجمع المقدس والمجلس الملى العام وغيرهما من الهيئات المتفرعة عن البطريركية حق دراسة أحوال الطائفة المتعلقة بشئون دينهم وتلك المتعلقة بشئون دنياهم كمواطنين مصريين سواء فيما هو منوط بالبطريركية من اختصاصات أو غيرها من الشئون العامة التى تمس مصالحهم كأقباط وإبداء رأيه ومقترحاته وطلباته فى ذلك لسلطات الدولة من خلال القنوات الشرعية ومناقشة هذه المقترحات والطلبات . إلا أن المدعى ، وهو يتمتع بصلاحيات واسعة فى الرقابة والتوجيه والإشراف والمشاركة فى القرارات والتصرفات التى تصدر عن البطريركية كما أن له نفوذاً بالغ التأثير على أفراد الطائفة بوصفه أباً روحياً لهم يتعين عليه أن يبدى آراءه ومقترحاته وطلباته وأن يلتزم فى مسلكه بطريقة بعيدة عن الهجوم أو الإثارة أو قصد التشهير مما يؤثر على حسن قيام البطريركية بالمهام المنوطة بها كما يتعين عليه مراعاة التدرج الهرمى فى نظام الدولة الذى يتبوأ قمته رئيس واحد يصدر فى تصرفاته عن فكر وعن فلسفة موحدة متناسقة يستلهمها الذين هم أدنى منه مرتبة بحيث يسود أجهزتها روح واحدة يتحقق بها ومعها الانسجام والتوافق بين جميع سلطات الدولة ومرافقها العامة لتقوم بأداء الواجبات المنوطة بها فى خدمة الصالح العام على أحسن وجه .
ومن حيث إن الثابت من أوراق الدعوى ، أن المدعى سواء بنفسه أو بإيعاز منه ، أمر بالتغاضى عن تصرفات أعوانه ومرؤوسيه داخل مصر وخارجها وعدم شجبه لهذه التصرفات أو مساءلتهم عنها أساء تقدير بعض الحوادث الفردية التى وقعت على بعض الأقباط فى مصر وتورط فى مهاجمة السلطات العامة واتهامها بالتقصير فى مواجهة هذه الحوادث وبالتواطؤ فى تدبير حدوثها والتشكيك فى حيدة رجال الشرطة وسلطات التحقيق وذلك دون وجه حق حسبما يبين من رد وزارة العدل على مذكرة المستشار القانونى للبطريركية التى تقدم بها إلى رئيس مجلس الوزراء فى أبريل سنة 1980 فقد أوضح هذا الرد أن هذه الحوادث بعضها لا يزال محل تحقيق النيابة العامة وبعضها تم تحقيقه والتصرف فيه وفقا للقانون إما بطلب الإحالة إلى محكمة أمن الدولة العليا وإما بالحفظ لعدم وجود جريمة وإما بالحفظ لعدم معرفة الفاعل وإما بالحفظ للتصالح بين أطراف النزاع وإما بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية وذلك إعمالا لسلطة النيابة العامة وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية وقد كفل القانون المذكور للمجنى عليهم وللمضرورين مدنياً حق الطعن فى قرارات النيابة العامة أمام القضاء ، والدولة لم تقصر فى أداء واجبها إزاء هذه الحوادث سواء من ناحية اتخاذ الإجراءات الأمنية لحراسة الكنائس أو من ناحية الإجراءات القانونية من تحقيق وتصرف فيه ومساءلة جنائية أما اتهام الدولة بالتواطؤ فى تدبير الحوادث المشار إليها فضلا عن أنه لم يتم بدليل فى أوراق الدعوى فإنه اتهام يتعارض مع المنطق ومع مصلحة الدولة فليس من المعقول أن تسعى سلطات الدولة لإثارة الفتنة الطائفية بين رعاياها المسئولة عن أمنهم وحمايتهم جميعاً بما تنطوى عليه من مخاطر هدم كيان الدولة ذاته وإلحاق الضرر بمصالحها أو سلطاتها ومن المسلم به أن القاعدة العريضة من الشعب المصرى تنفر بطبيعتها من التعصب والتطرف أيا كان سببه أو نوعه وتدين الإرهاب والعنف أياً كان مصدره وقد سعى المدعى إلى إثارة شعور الأقباط لحشدهم حوله واستغل ذلك فى الضغط على سلطات الدولة لإجابة بعض المطالب القبطية فى مسائل عامة تهم الشعب المصرى كله مثل السماح ببناء الكنائس بغير قيود وتمثيل الأقباط فى المناصب السياسية ووظائف المحافظين ورؤساء المدن ، ووظائف مجالس إدارة شركات القطاع العام وما أطلق عليه اسم عدم الاستيلاء على الأوقاف القبطية وعدم ترغيب المسيحيين فى الإسلام وغير ذلك من المطالب التى وردت بمذكرة المستشار القانونى للبطريركية السالف الإشارة إليها وغيرها وهى مطالب طائفية تقتضى طبيعتها دراسات وأبحاثاً واسعة وعميقة متأنية على جميع المستويات الرسمية والشعبية لتقدير ملاءمتها ومعرفة آثارها وانعكاساتها على كيان الدولة ونظام الحكم والإدارة فيها فى ضوء أحكام الدستور القائم وقد اتخذ الضغط على سلطات الدولة لإجابة هذه المطالب صوراً شتى فقد انتهز المدعى فرصة سفر رئيس الجمهورية إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال سنتى 1978 و 1980 لإجراء مباحثات السلام وبعث إلى الكنائس القبطية فى الخارج بأخبار مبالغ فيها عن حوادث الاعتداءات على بعض الكنائس القبطية وبعض المواطنين من الأقباط مصوراً الأمر على أنه اضطهاد وإبادة للأقباط فى مصر وهذه الكنائس وكهنتها يعينهم البطريرك ويعملون تحت رئاسته المباشرة حسبما يستفاد من الإقرار الصادر من المدعى فى 2 / 6 ، 1982 بالنسبة للأب مرقص الأسقيطى راعى كنيسة هيوستن بأمريكا الواردة صورته فى حافظة مستندات الحكومة المقدمة بجلسة 25 / 1 / 1983 بتنظيم مسيرات احتجاج أمام المقر الذى يقيم فيه الرئيس وأمام مقر الرئاسة الأمريكى تشجب اضطهاد الأقباط فى مصر وتطالب بتقرير حقوق الإنسان للأقباط المصريين وإرسال منشورات إلى أعضاء مجلس الشيوخ والكونجرس والمجلس العالمى للكنائس بهذا المعنى ومطالبتهم بالتدخل لحماية الأقباط فى مصر وذلك تشهيراً بالحكومة المصرية أمام الرأى العام العالمى واستعدائه عليها وكان المدعى قبل ذلك قد أعلن الصوم الانقطاعى فى 1 / 1 / 1977 للمطالبة بإضافة فقرة جديدة إلأى مشروع تعديل المادة 2 من الدستور تفيد تطبيق شريعة أهل الكتاب عليهم وما لا يتعارض معها من مبادئ التشريع الإسلامى مع أن المسئولين أوضحوا أن هذه الفقرة لا تضيف جديداً أن الشريعة الإسلامية تقضى بتطبيق شريعة الأقباط على أحوالهم الشخصية وأن المذكرة الإيضاحية ستتضمن ما يفيد ذلك ورغم ذلك فإن مجلة الكرازة التى تولى المدعى رئاسة تحريرها وهى خاصة بشئون الطائفة تضمنت فى عددها الصادر بتاريخ 3 / 11 / 1979 مقالا يقول إن الكل مجمع على رأى واحد هو وجوب أن يشمل النص الفقرة المطلوبة لأننا ( لا نضمن إطلاقاً تأويل هذا النص ومدى استغلاله وتأثيره فى نفوس الناس وتأثيره فى تعديل كثير من القوانين ولا نضمن هل تعود مشكلة الحدود مرة أخرى أم لا ولا نطمئن إلى شروحات فى مذكرة إيضاحية فقد لا يقرأها أحد وقد ينساها الناس بمضى الزمن ) وعندما وقع حادث اعتداء على بعض الطلبة الأقباط فى المدينة الجامعية بالإسكندرية فى 18/3/1980 فإن المدعى بدلا من تهدئة المشاعر وترك الموضوع للسلطات المختصة لمعالجته فى إطار القوانين واللوائح تغاضى عن قيام بطريركية الأقباط بالإسكندرية بتنظيم مؤتمر للطلبة المسيحيين بجامعة الإسكندرية أسفر عن صدور منشور إلى طلاب الجامعة يتضمن بعض المطالب الطائفية التى لا صلة لها بحادث الاعتداء وكانت قمة التصعيد فى الضغوط على سلطات الدولة قيام المدعى بدعوة المجمع المقدس إلى الاجتماع برئاسته يوم 26 / 3 / 1980 واستصدر قراراً منه بإلغاء الاحتفالات الرسمية بعيد القيامة المجيد وعدم تقبل التهانى بهذا العيد وقيام أعضاء المجمع المقدس بالاعتكاف فى الأديرة خلال العيد وذلك تعبيراً عما أسموه الآلام التى يعانيها الأقباط وقد ترتبت على هذا القرار أصداء واسعة وخطيرة على المستوى المحلى والعالمى فإلغاء الاحتفال بعيد دينى كبير والاعتكاف فى الدير أثار مشاعر القباط فى مصر والخارج واستعدى الرأى العام العالمى على الحكومة المصرية واضر بسمعة البلاد فى وقت نظمت فيها المسيرات احتجاجاً على ما أسموه اضطهاد الأقباط فى مصر ووزعت المنشورات بهذا المعنى على المسئولين الأمريكيين ورجال الدين المسيحى ومجلس الكنائس العالمى تناشدهم التدخل لدى الرئيس لرفع الظلم عنهم وإعطائهم حقوق الإنسان التى أقرتها الأمم المتحدة وفى تقرير لوزارة الخارجية عن صدى هذا القرار فى أستراليا مودع بحافظة مستندات الحكومة المقدمة بتاريخ 22/2/1983 ورد أن قرار المجمع المقدس المشار إليه تضمنه بيان من الكنيسة القبطية بسيدنى أذيع فى إذاعة شئون الجاليات قررت فيه الكنيسة المذكورة أيضاً إلغاء الاحتفالات بالعيد وعدم تقبل الزيارات الرسمية للتهنئة بالعيد وأن القنصل المصرى اتصل بسكرتير مجلس الكنيسة فى هذا الشأن فأخبره أن أحداً لا يستطيع تدارك الموقف أو التخفيف منه لأنها أوامر وتعليمات تأتيهم من القاهرة ويسيرون عليها وأضاف القنصل أن هناك نشاطاً آخر حدث هو إصداره نشرة على الكنائس تسرد الحوادث التى وقعت فى مصر ومطالبة الإذاعة بعدم إذاعة تهنئة بالعيد والتوجه إلى أجهزة الإعلام الأسترالية لنشر قضيتهم والاستعداد لإصدار وتوزيع منشورات والقيام بمسيرة شعبية للتعبير عن مشاعرهم إزاء اضطهاد أقباط مصر وليس من شك فى أن هذه التصرفات كلها تنطوى على تحد لسلطة الدولة وعلى تعطيل لأداء الشعائر الدينية القبطية وامتناع من المدعى عن تأدية مهام منصبه مما يؤثر على حسن قيام البطريركية بعملها كمرفق عام من مرافق الدولة بل إنها تخرب العلاقات الأخوية الودية الأبدية بين أفراد الشعب المصرى مسلمين وأقباطاً بما يهدد الأمن والنظام العام فى البلاد ولما كان الباعث على إصدار القرار المطعون فيه هو إخماد الفتنة وتحقيق الصالح العام بتأمين قيام البطريركية بالمهام الموكولة إليها بانتظام واضطراد وضمان استمرارها فى تأدية هذه المهام بالتعاون مع باقى مرافق الدولة وسلطاتها فى إطار السياسة العامة للبلاد ونظامها العام ولم يقدم المدعى أى دليل كما خلت أوراق الدعوى من أى دليل على انحراف رئيس الجمهورية بسلطته لتحقيق مآرب أخرى بعيدة عن الصالح العام أو لمجازاة المدعى أو الانتقام منه فإن القرار المذكور وقد صدر ممن يملكه قانونا بناء على أسباب صحيحة تؤدى إلى تبرير النتيجة التى انتهى إليها باستخلاص سائغ مقبول يكون قراراً سليماً قانوناً ويكون طلب إلغائه فيما تضمنه من تنحية المدعى عن منصبه غير قائم على سند من الواقع أو القانون جديراً بالرفض .
ولا يغير مما تقدم البيان الذى وردت صورته بحافظة مستندات المدعى المقدمة بجلسة 26 / 1 / 1982 والصادر من أعضاء المجمع المقدس وأعضاء المجلس الملى العام والمجلس الملى السكندرى وهيئة الأوقاف القبطية وبعض الشخصيات القبطية برئاسة المدعى بدير الأنبا بيشوى بوادى النطرون يوم 15 / 4 / 1980 والذى يهنئون فيه رئيس الجمهورية بسلامة العودة من الخارج ويذكرون فيه أنهم لا يقبلون إطلاقاً أن يسئ أحد إلى سمعة مصر وخاصة خارج الوطن وأنهم يشجبون كل ما يفتت الوحدة الوطنية سواء من الاعتداءات والمظاهرات ونشر المقالات المثيرة لنفوس الأقباط ويعلنون ثقتهم بالرئيس فى أن يتدارك الموقف بحكمته المعهودة ذلك أن المدعى استمر بعد هذا البيان فى انتهاج الطريق الذى يسير فيه من مهاجمة لسلطات الدولة وإثارة مشاعر الأقباط بدليل أنه لم يعدل عن اعتكافه بالدير وأن مجلة الكرازة فى عددها الصادر بتاريخ 18 / 4 / 1980 عقب البيان المذكور نشرت أخباراً عن قرار المدعى إلغاء سفره إلى لندن لإجراء فحوص طبية للظروف الحاضرة وعن اعتكافه بالدير وأنه لا يقابل أحداً وعن اعتذاره عن السفر لأستراليا لحضور اجتماع مجلس الكنائس العالمى الذى سينعقد بملبورن فى أوائل مايو والذى كان سيلقى فيه الكلمة الافتتاحية الأمر الذى ينم عن أن البيان استهدف تهدئة مشاعر الأقباط التى أثارتها تصرفاته . وايضاً تهدئة سلطات الدولة ورئيس الجمهورية بعد أن لمس النتائج الخطيرة التى ترتبت على هذه التصرفات وانعكاساتها الضارة بالبلاد والصالح العام .
ومن حيث إن القرار المطعون فيه تضمن فى مادته الثانية تشكيل لجنة من خمسة من الأساقفة للقيام بالمهام البابوية وقد نصت المادة الأولى من لائحة ترشيح وانتخاب بطريرك الأقباط الأرثوذكس على أنه ( إذا خلا كرسى البطريرك بسبب وفاة شاغله أو لأى سبب آخر فيجتمع المجمع المقدس والمجلس الملى العام بناء على دعوة أقدم المطارنة رسامة وبرئاسته فى ميعاد لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ خلو الكرسى لاختيار أحد المطارنة قائماً مقام البطريرك ويصدر أمر جمهورى بتعيين القائم مقام البطريرك ليتولى إدارة شئون البطريركية الجارية بحسب القوانين والقواعد الكنسية وطبقاً للوائح المعمول بها وذلك إلى أن يتم تعيين البطريرك ) والمستفاد من هذا النص أن رئيس الجمهورية لا يملك تعيين أكثر من مطران واحد ليقوم مقام البطريرك إذا خلا منصبه وهذا المطران الواحد يختاره المجمع المقدس والمجلس الملى العام فى اجتماع مشترك يعقد بناء على دعوة وبرئاسة أقدم المطارنة رسامة وليس حتماً أن تكون الدعوة إلى الاجتماع خلال السبعة أيام التالية لخلو منصب البطريرك لأنه ليس إلا ميعاداً تنظيمياً لم ترتب اللائحة أى جزاء على مخالفته ولما كان قرار رئيس الجمهورية رقم 2772 لسنة 1971 بشأن تعيين الأنبا شنودة بابا للإسكندرية وبطريركا للكرازة المرقصية وقد انتهت المحكمة فيما سبق من أسباب إلى صحة هذا القرار قانوناً فإن إلغاء تعيين المدعى عليه يترتب عليه خلو منصبه من تاريخ نشر القرار فى الجريدة الرسمية يوم 3/9/1981 واتخاذ الإجراءات المحددة فى اللائحة لاختيار وتعيين بطريرك جديد وبناء على ذلك فإنه وقد خالف القرار المطعون فيه أحكام اللائحة المشار إليها والخاصة بتعيين قائم قام البطريرك وكانت القاعدة أنه لا يجوز الخروج على قاعدة بقرار فردى فإن القرار المطعون فيه يكون مخالفاً للقانون فيما تضمنه من تعيين خماسية للقيام بالمهام البابوية وهو لذلك جدير بالإلغاء .
ومن حيث إن كلا من المدعى والحكومة قد خسر شقاً من الدعوى يتعين لذلك إلزامهما بالمصروفات مناصفة بينهما طبقاً للمادة 184 مرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
أولاً : برفض طلب وقف الدعوى وبرفض الدفوع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وبعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد القانونى وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها .
ثانياً : بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنته من تشكيل لجنة خماسية للقيام بالمهام البابوية ورفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمت طرفى الدعوى بالمصروفات مناصفة بينهما .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
________________________________________
بعد الإطلاع على المادة 53 من الدستور المؤقت؛

وعلى القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر في مصر بإنشاء النيابة الإدارية؛

وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة؛

وعلى القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة؛

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتي:

١ الباب الأول : في تشكيل النيابة الإدارية
٢ الباب الثاني:في اختصاص النيابة الإدارية
٢.١ الفصل الأول:أحكام عامة
٢.٢ الفصل الثاني:في الرقابة والفحص
٢.٣ الفصل الثالث:في مباشرة التحقيق
٢.٤ الفصل الرابع:في التصرف في التحقيق
٣ الباب الثالث:في المحاكم التأديبية
٤ الباب الرابع:في نظام أعضاء النيابة الإدارية وموظفيها
٤.١ الفصل الأول:في الوظائف الفنية
٤.٢ الفصل الثاني:في الوظائف الإدارية والكتابية
٥ الباب الخامس :أحكام عامة ووقتية


الباب الأول : في تشكيل النيابة الإدارية
مادة 1(1) - النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة تلحق بوزير العدل.

وتشكل الهيئة من رئيس ومن عدد كاف من نواب الرئيس ومن الوكلاء العامين الأولين والوكلاء النيابة ومساعديها ومعاونيها.

وأعضاء النيابة الإدارية يتبعون رؤساءهم بترتيب درجاتهم وهم جميعاً يتبعون وزير العدل، وللوزير حق الرقابة والإشراف على النيابة وأعضائها، ولرئيس الهيئة حق الرقابة والإشراف على جميع أعضاء النيابة.

مادة 2(2) – تتكون النيابة الإدارية من إدارات ونيابات وفروع لها يعين عددها واختصاصها ومقر كل منها بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الهيئة، وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

مادة 2 مكرراً(3) – يشكل مجلس أعلى للنيابة الإدارية برئاسة رئيس الهيئة وعضوية أقدم ستة من نواب الرئيس، وعند غياب أحدهم أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من نواب الرئيس ثم الوكلاء العامين الأولين.

ويختص هذا المجلس بنظر كل ما يتعلق بتعيين أعضاء النيابة الإدارية وترقيتهم ونقلهم وإعارتهم وندبهم وكذلك سائر شئونهم على الوجه المبين في هذا القانون، على أن يكون نظر ما يتعلق منها بالتعيين والترقية بطلب من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الهيئة.

ويؤخذ رأي المجلس في مشروعات القوانين التي تنظم شئون النيابة الإدارية.

مادة 2 (مكرراً – 1 )(1) – يجتمع المجلس الأعلى للنيابة الإدارية بمقرها أو بوزارة العدل بدعوة من رئيسه أو من وزير العدل، وتكون جميع مداولاته سرية، وتصدر القرارات بأغلبية أعضائه.

ويضع المجلس لائحة بالقواعد التي يسير عليها في مباشرة اختصاصاته، ويجوز له أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر وأن يفوضها في بعض اختصاصاته عدا ما يتعلق منها بالتعيين أو الترقية أو النقل.

الباب الثاني:في اختصاص النيابة الإدارية
الفصل الأول:أحكام عامة
مادة 3- مع عدم الإخلال بحق الجهة الإدارية في الرقابة وفحص الشكاوى والتحقيق تختص النيابة الإدارية بالنسبة إلى الموظفين الداخلين في الهيئة والخارجين عنها والعمال بما يأتي:

(1) إجراء الرقابة والتحريات اللازمة للكشف عن المخالفات المالية والإدارية.

(2) فحص الشكاوى التي تحال إليها من الرؤساء المختصين أو من أي جهة رسمية عن مخالفة القانون أو الأعمال في أداء واجبات الوظيفة.

(3) إجراء التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية التي يكشف عنها إجراء الرقابة وفيما يحال إليها من الجهات الإدارية المختصة وفيما تتلقاه من شكاوى الأفراد والهيئات التي يثبت الفحص جديتها.

ويجب إرسال إخطار إلى الوزير أو الرئيس الذي يتبعه الموظف بإجراء التحقيق قبل البدء فيه، وذلك فيما عدا الحالات التي يجري فيها التحقيق بناء على طلب الوزارة أو الهيئة التي يتبعها الموظف.

مادة 4(2)- تتولى النيابة الإدارية مباشرة الدعوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية .

ولرئيس هيئة النيابة الإدارية الطعن في أحكام المحاكم التأديبية.

ويباشر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا أحد أعضاء النيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل.




الفصل الثاني:في الرقابة والفحص
مادة 5- لقسم الرقابة والفحص أن يتخذ الوسائل اللازمة لتحري المخالفات الإدارية والمالية والكشف عنها، وله في سبيل ذلك بالاستعانة برجال الشرطة والموظفين الذين يندبون للعمل بالقسم المذكور، ويحرر محضر يتضمن ما تم إجراؤه والنتيجة التي أسفر عنها.

ولا يجوز إجراء المراقبة الفردية إلا بإذن كتابي من مدير النيابة الإدارية أو من يفوضه من الوكلاء العاملين.

مادة 6- إذا أسفرت المراقبة عن أمور تستوجب التحقيق أحيلت الأوراق إلى قسم التحقيق بإذن من مدير النيابة الإدارية أو من الوكيل المختص بقسم الرقابة.

الفصل الثالث:في مباشرة التحقيق
مادة 7- لعضو النيابة الإدارية عند إجراء التحقيق الإطلاع على ما يراه لازما من الأوراق بالوزارات والمصالح، وله أن يستدعي الشهود ويسمع أقوالهم بعد حلف اليمين.

وتسري على الشهود الأحكام المقررة في قانون الإجراءات الجنائية للتحقيق بمعرفة النيابة العامة، بما في ذلك الأمر بضبط الشاهد وإحضاره. مادة 8- يجوز للموظف أن يحضر بنفسه جميع إجراءات التحقيق إلا إذا اقتضت مصلحة التحقيق أن يجرى في غيبته.

مادة 9- يجوز لمدير النيابة الإدارية أو من يفوضه من الوكلين في حالة التحقيق أن يأذن بتفتيش أشخاص ومنازل الموظفين المنسوبة إليهم المخالفة المالية أو الإدارية إذا كانت هناك مبررات قوية تدعو لاتخاذ هذا الإجراء.

ويجب في جميع الأحوال أن يكون الإذن كتابيا وأن يباشر التحقيق احد الأعضاء الفنيين، على انه يجوز لعضو النيابة الإدارية في جميع الأحوال أن يجري تفتيش أماكن العمل وغيرها مما يستعمله الموظفون الذين يجرى معهم التحقيق في أعمالهم.

ويجب أن يحرر محضر بحصول التفتيش ونتيجة ووجود الموظف أو غيابه عند إجرائه.

مادة 10- لمدير النيابة الإدارية أو احد الوكيلين أن يطلب وقف الموظف عن أعمال وظيفته إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك.

ويكون الوقف بقرار من الوزير أو الرئيس المختص، فإذا لم يوافق الرئيس المختص على وقف الموظف وجب عليه إبلاغ مدير النيابة الإدارية بمبررات امتناعه وذلك خلال أسبوع من طلبه. ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف عن ثلاثة اشهر إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة.

ويترتب على وقف الموظف عن عمله وقف صرف مرتبه ابتداء من اليوم الذي أوقف فيه ما لم تقرر المحكمة صرف المرتب كله أو بعضه بصفة مؤقتة إلى أن تقرر عند الفصل في الدعوى التأديبية ما يتبع في شأن المرتب عن مدة الوقف سواء بحرمان المرتب منه أو بصرفه إليه كله أو بعضه.




الفصل الرابع:في التصرف في التحقيق
مادة 11- يعرض المحقق أوراق التحقيق عقب الانتهاء منه على رئيس القسم بمذكرة مبينا فيها ما أسفر عنه التحقيق من وقائع وتكييفها ورأيه فيها.

مادة 12(1)- إذا رأت النيابة الإدارية حفظ الأوراق أو أن المخالفة لا تستوجب توقيع جزاء اشد من الجزاءات التي تملك الجهة الإدارية توقيعها أحالت الأوراق إليها.

ومع ذلك فللنيابة الإدارية أن تحيل الأوراق إلى المحكمة التأديبية المختصة إذا رأت مبررا لذلك.

وفي جميع الأحوال تخطر الجهة الإدارية التي يتبعها العامل بالإحالة.

وعلى الجهة الإدارية خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ إبلاغها بنتيجة التحقيق أن تصدر قرارا بالحفظ أو بتوقيع الجزاء.

فإذا رأت الجهة الإدارية تقديم العامل إلى المحكمة التأديبية أعادت الأوراق إلى النيابة الإدارية لمباشرة الدعوى أمام المحكمة التأديبية المختصة.

ويجب على الجهة أن تخطر النيابة الإدارية بنتيجة تصرفها في الأوراق خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ صدوق قرار الجهة الإدارية.

مادة (2)13- يخطر رئيس ديوان المحاسبة بالقرارات الصادرة من الجهة الإدارية في شأن المخالفات المالية المشار إليها في المادة السابقة.

ولرئيس الديوان خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بالقرار أن يطلب تقديم الموظف إلى المحاكمة التأديبية. وعلى النيابة الإدارية في هذه الحالة مباشرة الدعوى التأديبية خلال الخمسة عشر يوما التالية.

مادة (1)14- إذا رأت النيابة الإدارية أن المخالفة تستوجب جزاء اشد مما تملكه الجهة الإدارية، أحالت النيابة الإدارية الأوراق إلى المحكمة التأديبية المختصة مع إخطار الجهة التي يتبعها العامل بالإحالة .

مادة 15- لا تسري أحكام المواد 11 و12 و13 و 14 على المستخدمين الخارجين عن الهيئة والعمال ويكون التصرف في التحقيق بالنسبة لهم من اختصاص الجهة التي يتبعونها.

مادة 16- إذا أسفر التحقيق عن وجود شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة أو الشرف أو حسن السمعة جاز لمدير النيابة الإدارية اقتراح فصل الموظف بغير الطريق التأديبي.

ويكون الفصل في هذه الحالة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير أو الرئيس المختص.

مادة 17- إذا أسفر التحقيق عن وجود جريمة جنائية أحالت النيابة الإدارية الأوراق إلى النيابة العامة وتتولى النيابة العامة التصرف في التحقيق واستيفاءه إذا ترآى لها ذلك، على أن يتم ذلك على وجه السرعة.




الباب الثالث:في المحاكم التأديبية
مادة 18- تختص بمحاكمة الموظفين المعينين على وظائف دائمة في المخالفات المالية والإدارية محاكم تأديبية تشكل على الوجه الآتي:

أولا: بالنسبة إلى الموظفين من الدرجة الثانية فما دونها تشكل المحكمة من:

مستشار أو مستشار مساعد بمجلس الدولة................. رئيسا

نائب من مجلس الدولة .......................................

0 موظف من الدرجة الثانية على الأقل من ديوان المحاسبة ..... عضوين

أو من ديوان الموظفين.......................................... ...

ثانيا: بالنسبة إلى الموظفين من الدرجة الأولى فما فوقها تشكل المحكمة من :

0 وكيل مجلس الدولة أو احد الوكلاء المساعدين ........ رئيسا

0 مستشار أو مستشار مساعد بمجلس الدولة ....................

0 موظف من ديوان المحاسبة أو من ديوان الموظفين من الدرجة الأولى على الأقل. عضوين

مادة 19- يصدر بتعيين عدد المحاكم التأديبية ومقرها ودوائر اختصاصها وتشكيلها قرار من رئيس مجلس الدولة بعد اخذ رأي مدير عام النيابة الإدارية.

ويختار كل من رئيس ديوان المحاسبة ورئيس ديوان الموظفين كل سنتين عضو اصليا وآخر احتياطيا لكل محكمة أو أكثر فإذا غاب العضو الأصلي أو قام به مانع حل محله العضو الاحتياطي

ويجوز دائما إعادة انتداب الأعضاء.

مادة 20- يكون لكل محكمة تأديبية أو أكثر سكرتارية تؤلف من موظفين إداريين وكتابيين يصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الدولة. ويجوز ندب موظفين من الوزارات والمصالح للعمل بسكرتارية المحكمة.

مادة 21- تفصل المحاكم التأديبية في القضايا التي تحال إليها على وجه السرعة وبعد سماع أقوال الرئيس الذي يتبعه الموظف المحال إلى المحاكمة أو من يندبه إذا رأت المحكمة وجها لذلك.

مادة 22- يتولى الادعاء أمام المحاكم التأديبية احد أعضاء النيابة الإدارية.

مادة 23- ترفع الدعوى التأديبية من النيابة الإدارية بإيداع أوراق التحقيق وقرار الإحالة بسكرتارية المحكمة المختصة.

ويتضمن قرار الإحالة بيانا بالمخالفات المنسوبة إلى الموظف ويحدد رئيس المحكمة جلسة لنظر الدعوى.

وتتولى سكرتارية المحكمة إعلان صاحب الشأن بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة خلال أسبوع من تاريخ إيداع الأوراق.

ويكون الإعلان بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.

مادة 24- تكون محاكمة الموظف أو الموظفين المتهمين بارتكاب مخالفة واحدة أو مخالفات مرتبطة ببعضها ومجازاتهم على أساس اعتبارهم تابعين للجهة أو الوزارة التي وقعت فيها المخالفة أو المخالفات المذكورة. ولو كانوا تابعين عند المحاكمة أو المجازاة لوزارات أخرى فإذا تعذر تعيين المحكمة على الوجه السابق تكون المحاكمة أمام المحكمة المختصة بالنسبة للوزارة التي يتبعها العدد الأكبر من الموظفين، فإذا تساوى العدد عينت المحكمة المختصة بقرار من رئيس مجلس الدولة.

مادة 25- يتحدد اختصاص المحكمة التأديبية تبعا لدرجة الموظف وقت إقامة الدعوى.

وإذا تعدد الموظفون المقدمون للمحاكمة كانت المحكمة المختصة بمحاكمة أعلاهم درجة هي المختصة بمحاكمتهم جميعا.

مادة 26- في حالة وجود سبب من أسباب التنحي المنصوص عليها في قانون المرافعات بالنسبة لرئيس المحكمة أو احد أعضائها يجب عليه التنحي عن نظر الدعوى، وللموظف المحال إلى المحكمة الحق في طلب التنحية.

مادة 27- للمحكمة استجواب الموظف المقدم للمحاكمة وسماع الشهود من الموظفين وغيرهم. ويكون أداء الشهادة أمام المحكمة بعد حلف اليمين ويعامل الشهود فيما يتعلق بالتخلف عن الحضور والامتناع عن أداء الشهادة أو شهادة الزور بالأحكام المقررة لذلك، وتحرر المحكمة محضرا بما يقع من الشاهد وتحيله إلى النيابة العامة إذا رأت أن في الأمر جريمة.

وإذا كان الشاهد من الموظفين العموميين جاز للمحكمة أن تحكم عليه بالإنذار أو الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين وذلك إذا تخلف عن الحضور بعد تأجيل الدعوى وإخطاره بالجلسة المحددة مرة أخرى أو إذا امتنع عن أداء الشهادة.

كما يجوز للمحكمة في جميع الأحوال أن تأمر بضبط الشاهد وإحضاره.

مادة 28- تصدر الأحكام مسببة ويوقعها الرئيس والأعضاء الذين أصدروها.

مادة 29- للموظف أن يحضر جلسات المحكمة بنفسه أو أن يوكل عنه محاميا مقيدا أمام محاكم الاستئناف.

وأن يبدي دفاعه كتابة أو شفهيا وللمحكمة أن تقرر حضور المتهم بنفسه.

وفي جميع الأحوال إذا لم يحضر المتهم بعد إخطاره بذلك تجوز محاكمته والحكم عليه غيابيا.

مادة 30- تكون الإخطارات والإعلانات المنصوص عليها في هذا الباب بخطاب موصى عليه مع علم الوصول.

مادة 31- يكون للمحاكم التأديبية بالنسبة إلى الموظفين من الدرجة الثانية فما دونها توقيع الجزاءات الآتية:

(1) الإنذار. (2) الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين. (3) تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تقل عن ستة اشهر. (4) الحرمان من العلاوة. (5) الوقف عن العمل بدون مرتب مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر. (6) خفض المرتب. (7) خفض الدرجة. (8) خفض المرتب والدرجة. (9) العزل من الوظيفة مع حفظ الحق في المعاش أو المكافأة أو مع الحرمان من كل أو بعض المعاش أو المكافأة. أما بالنسبة للموظفين من الدرجة الأولى فما فوقها فللمحكمة أن توقع الجزاءات الآتية: (1) اللوم. (2) الإحالة إلى المعاش. (3) العزل من الوظيفة مع الحرمان من كل أو بعض المعاش أو المكافأة وتصدر الأحكام في جميع الأحوال بأغلبية الآراء. مادة 32- أحكام المحاكم التأديبية نهائية، ولا يجوز الطعن فيها إلا أمام المحكمة الإدارية العليا، ويرفع الطعن وفقا لأحكام المادة 15 من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة(1). ويعتبر من ذوي الشأن في حكم المادة المذكورة رئيس ديوان المحاسبة ومدير النيابة الإدارية والموظف الصادر ضده الحكم. وعلى رئيس هيئة مفوضي الدولة أن يقيم الطعن في حالات العمل من الوظيفة إذا قدم إليه الطلب من الموظف المفصول.




الباب الرابع:في نظام أعضاء النيابة الإدارية وموظفيها
الفصل الأول:في الوظائف الفنية
مادة 33 (1)- ملغاة

مادة 34- يجوز أن يعين في الوظائف الفنية بالنيابة الإدارية رجال القضاء والنيابة وأعضاء مجلس الدولة والموظفون الفنيون بإدارة قضايا الدولة(2) والمشتغلون بالتدريس في كليات الحقوق أو تدريس مادة القانون في الكليات الأخرى بالجامعات المصرية. ويكون تعيين هؤلاء في وظائف النيابة الإدارية المماثلة لوظائفهم أو التي تدخل درجات وظائفهم في حدود الدرجات في جهاتهم الأصلية. كما يجوز تعيين أعضاء النيابة الإدارية بالجهات المبينة في الفقرة السابقة إذا توافرت فيهم الشروط اللازمة للتعيين في تلك الوظائف ويكون تعيينهم في الوظائف المماثلة لوظائفهم أو التي تدخل درجات وظائفهم في حدود الدرجات المالية لتلك الوظائف أو التي تلي مباشرة درجات وظائفهم. مادة (1)35 - يكون تعيين مدير النيابة بقرار من رئيس الجمهورية. مادة 35 (2)(مكررا) – يكون شغل وظائف أعضاء النيابة الإدارية سواء بالتعيين أو بالترقية بقرار من رئيس الجمهورية. ويعين نواب رئيس الهيئة وسائر الأعضاء بعد موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، ويعتبر تاريخ التعيين أو الترقية من تاريخ هذه الموافقة. ويكون منح أعضاء النيابة الإدارية العلاوات بقرار من رئيس الهيئة بعد موافقة ذلك المجلس. ويكون تعيين الموظفين الإداريين والكتابيين وترقياتهم بقرار من رئيس الهيئة. مادة (3)36- يؤدي أعضاء النيابة الإدارية قبل مباشرة أعمال وظائفهم اليمين الآتية: " أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمال وظيفتي بالذمة والصدق وأن أحترم الدستور والقانون". ويكون أداء رئيس هيئة النيابة الإدارية اليمين أمام رئيس الجمهورية، أما الأعضاء الآخرون فيؤدون اليمني أمام وزير العدل بحضور رئيس الهيئة. مادة 37- ويكون لمدير النيابة الإدارية والوكلاء العاملين والأعضاء الفنيين، ولمن يندب للعمل في قسم الرقابة من الموظفين الداخلين في الهيئة في الفئة العالية والضباط صفة رجال الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تتكشف أثناء قيامهم بعملهم. مادة 38- للمدير الإشراف الفني والإداري على أعمال النيابة بالندب والإعارة إلي الخارج شأن أعضاء النيابة العامة. مادة 38 مكرر(1)- يكون شأن أعضاء النيابة الإدارية فيما يتعلق بشروط التعيين والمرتبات والبدلات وقواعد الترقية والندب والإعارة والإجازات والاستقالة والمعاشات شأن أعضاء النيابة العامة. مادة 38 (مكررا – 1)(2)\ – يكون تعيين مقر أعضاء النيابة الإدارية ونقلهم خارج دائرة المحافظة بها هذا المقر بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس هيئة النيابة الإدارية وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى لها. ولرئيس الهيئة حق نقل الأعضاء بدائرة المحافظة المعينين بها وندبهم خارج هذه الدائرة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وله عند الضرورة أن يندب أحد رؤساء النيابة الإدارية للقيام بعمل وكيل عام بها ولمدة لا تزيد على أربعة أشهر قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويكون لرئيس النيابة المنتدب في هذه الحالة جميع الاختصاصات المقررة قانونا للوكيل العام. مادة 38 (مكررا – 2– تشكل بالنيابة الإدارية إدارة للتفتيش على أعمال أعضاء النيابة من مدير ووكيل يختاران من بين نواب الرئيس أو الوكلاء العامين الأولين وعدد كاف من الأعضاء ممن لا تقل درجتهم عن رئيس النيابة. وتشغل وظائف هذه الإدارة بطريق الندب لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الهيئة واخذ رأي المجلس الأعلى للنيابة الإدارية. وتختص إدارة التفتيش بتقويم أداء أعضاء النيابة لأعمالهم وتقدير درجة كفايتهم اللازمة للترقية ويكل الأمور المتعلقة بمسلكهم الوظيفي. ويصدر بنظام إدارة التفتيش قرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس هيئة النيابة الإدارية وأخذ رأي المجلس الأعلى لها. ويجب التفتيش على أعضاء النيابة الإدارية من درجة رئيس نيابة فيما دونها بصفة دورية مرة كل سنتين على الأقل. ويكون تقدير الكفاية بإحدى الدرجات الآتية : كفء – فوق المتوسط – متوسط- أقل من المتوسط. ويجب أن يحاط أعضاء النيابة علما بكل ما يودع بملفاتهم من ملاحظات أو أوراق أخرى. ويخطر رئيس هيئة النيابة الإدارية من تقدير كفايته بدرجة متوسط أو أقل من المتوسط وذلك بمجرد انتهاء إدارة التفتيش من تقدير كفايته، ولمن أخطر الحق في التظلم من التقدير أمام المجلس الأعلى للنيابة الإدارية في ميعاد لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار ويصدر المجلس قراره في التظلم على وجه السرعة وقبل إجراء الترقيات. كما يقوم رئيس هيئة النيابة الإدارية قبل عرض مشروع الترقيات على المجلس بثلاثين يوما على الأقل بإخطار أعضاء النيابة الذين حل دورهم ولم تشملهم الترقيات لسبب غير متصل بتقارير الكفاية، ويبين بالإخطار أسباب التخطي، ولمن أخطر الحق في التظلم في الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة. ويخطر وزير العدل بصفة دورية بمن يحصل على تقريرين متواليين بدرجة أقل من المتوسط. مادة 38 (مكررا – 3) (1)\– يعرض وزير العدل من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من رئيس هيئة النيابة الإدارية، أو أحد نوابه – على مجلس التأديب المشار إليه في المادة (40) من هذا القانون – أمر عضو النيابة الذي يحصل على تقريرين متواليين بدرجة أقل من المتوسط، أو يتوافر في شأنه أي سبب من أسباب عدم الصلاحية لشغل الوظيفة، غير الأسباب الصحية، ويقوم المجلس بفحص حالة عضو النيابة وسماع أقواله، فإذا تبين صحة التقارير الخاصة به، أو صيرورتها نهائية بالتطبيق لأحكام المادة السابقة، أو توافر سبب من أسباب عدم الصلاحية، أصدر المجلس قراره مشتملا على الأسباب التي بني عليها إما بقبول الطلب وإحالة عضو النيابة إلي المعاش أو نقله إلي وظيفة غير قضائي، وإما برفض الطلب. ويطبق في شأن هذا الطلب أحكام المادة (39) من هذا القانون. فإذا تقرر نقل عضو النيابة إلي وظيفة أخرى يصدر قرار من رئيس الجمهورية بنقله إلي وظيفة تعادل وظيفته القضائية ويحتفظ له بمرتبه فيها حتى ولو جاوز نهاية مربوط الدرجة الوظيفية المنقول إليها، ويوضع من ينقل طبقاً للفقرة السابقة على درجة شخصية في الجهة التي ينقل إليها تسوى على أول درجة أصلية تخلو في تلك الجهة. مادة (1)39- العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء النيابة الإدارية هي: الإنذار – اللوم – العزل. "وتقام الدعوى التأديبية من وزير العدل بناء على طلب رئيس هيئة النيابة الإدارية أو احد نوابه، ولا يقدم هذا الطلب ألا بناء على تحقيق جنائي أو بناء على تحقيق إداري تسمع فيه أقوال العضو". ويتولى إجراء التحقيق الإداري عضو يندبه وزير العدل لهذا الغرض على أن يكون سابقا في ترتيب الأقدمية على العضو الذي يجري التحقيق معه. وبشرط ألا تقل وظيفته عن نائب رئيس بالنسبة للتحقيق مع نواب الرئيس وعن وكيل عام أول بالنسبة للتحقيق مع الوكلاء العامين الأول والوكلاء العامين، اما باقي الأعضاء فيتولى إجراء التحقيق معهم وكيل عام على الأقل من إدارة التفتيش يندبه رئيس الهيئة. وللوزير ولرئيس هيئة النيابة الإدارية ايقاف عضو النيابة الذي يجري التحقيق معه عن العمل ولا يترتب على الوقف حرمان العضو من المرتب. وللعضو حق التظلم من أمر الوقف لمجلس التأديب وذلك خلال أسبوع من تاريخ إخطاره به. وإذا لم ترفع الدعوى التأديبية خلال شهرين من تاريخ الإيقاف وجب عرض الأمر على مجلس التأديب ليقرر ما يراه في شأن عودة العضو إلى عمله أو استمرار وقفه وللمدة التي يحددها. وترفع الدعوى التأديبية بصحيفة تشتمل على التهمة والأدلة المؤيدة لها وتعلن للعضو ولمجلس التأديب أن يجري ما يراه لازما من التحقيقات وأن يأمر بوقف العضو عن مباشرة أعمال وظيفته أو وضعه في إجازة حتمية وله أن يعيد النظر في أمر الوقف أو الإجازة المذكورة في كل وقت. ويحضر العضو بشخصه أمام المجلس وله أن يقدم دفاعه كتابة وأن ينيب في الدفاع عنه أحد أعضاء النيابة الإدارية، وللمجلس الحق في طلب حضوره شخصيا فإذا لم يحضر جاز الحكم في غيبته بعد التحقق من صحة الإعلان. ويصدر الحكم وينطق به مشتملا على الأسباب التي بني عليها في جلسة سرية ويكون الطعن فيه أمام الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا المشار إليها في المادة (40 مكررا – 1) من هذا القانون خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم. وتنقضي الدعوى التأديبية باستقالة العضو أو بإحالته إلي المعاش ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة ذاتها. مادة 40(1)- يختص بتأديب أعضاء النيابة الإدارية بجميع درجاتهم مجلس تأديب يشكل من رئيس الهيئة أو من يحل محله رئيسا ًوعضوية أقدم ستة من النواب. وعند غياب احدهم أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من النواب أو الوكلاء العامين الأول. ولا يجوز أن يجلس في مجلس التأديب من طلب اقامة الدعوى التأديبية أو دعوى الصلاحية، أو شارك في ايهما بإجراء تحقيق أو فحص، أو بإبداء رأي، أو بإعداد التقرير المعروض. مادة 40 (مكررا) (2)– لكل من وزير العدل ورئيس هيئة النيابة الإدارية أن يوجه تنبيها لعضو النيابة الذي يخل بواجباته أو مقتضيات وظيفته بعد سماع أقواله، ويكون التنبيه شفاهة أو كتابة. وللعضو أن يعترض على التنبيه الكتابي الصادر إليه خلال أسبوع من تاريخ إخطاره به إلي المجلس الأعلى للنيابة الإدارية. وللمجلس إجراء تحقيق عن الواقعة التي كانت محلا للتنبيه إلي ان يندب لذلك أحد أعضائه بعد سماع أقوال العضو الذي وجه إليه التنبيه، وله أن يؤيد التنبيه أو أن يعتبره كأن لم يكن، ويبلغ قراره إلي وزير العدل. وفي جميع الأحوال إذا تكررت المخالفة واستمرت بعد صيرورة التنبيه نهائيا رفعت الدعوى التأديبية. مادة 40 (مكررا – 1) (1)تختص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها أعضاء النيابة الإدارية بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم متى كان مبني الطلب عيبا في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة. كما تختص الدائرة المذكورة دون غيرها بالفصل في طلبات التعويض عن تلك القرارات. وتختص أيضا دون غيرها بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لأعضاء النيابة الإدارية أو لورثتهم ولا تحصل رسوم على هذه الطلبات.

مادة 40 (مكررا -2)
لا يجوز في غير حالات التلبس بالجريمة القبض على عضو النيابة الإدارية أو حبسه احتياطيا أو اتخاذ أي من إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية عليه إلا بعد الحصول على إذن من المحامي العام المختص.
وفي حالة التلبس يجب عند القبض على عضو النيابة الإدارية أن يخطر المحامي العام المختص ليقرر حبسه أو الأفراج بكفالة أو بغير كفاله، وذلك بعد تحقيق يندب لإجرائه أحد أعضاء النيابة العامة. ويخطر رئيس هيئة النيابة الإدارية عند إجراء التحقيق أو القبض على أحد أعضاء النيابة الإدارية أو حبسه احتياطيا. ويجري تنفيذ الحبس والعقوبات الأخرى المقيدة للحرية في أماكن مستقلة عن الأماكن المخصصة لحبس السجناء الآخرين.




الفصل الثاني:في الوظائف الإدارية والكتابية
مادة (1)41 - يلحق بالنيابة الإدارية عدد كاف من الموظفين الإداريين والكتابيين والمستخدمين والعمال فإذا عين احد من هؤلاء من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة فأنه يعين في الكادر الكتابي في الدرجة التي يدخل في مربوطها مجموع ما يتقاضاه من مرتب أساسي وبدلات ويصرف إليه هذا المجموع، فإذا تعادل هذا المجموع مع نهاية مربوط درجته وبداية مربوط الدرجة التي تليها- سويت حالته بوضعه في الدرجة الأعلى وتحسب أقدميته فيها من تاريخ بلوغه مرتبة بداية مربوط الدرجة التي عين فيها. مادة 42- يكون لمدير النيابة الإدارية سلطة الوزير المنصوص عليها في قانون نظام موظفي الدولة بالنسبة إلى الموظفين الإداريين الكتابيين. ويكون لوكيل النيابة الإدارية بالنسبة إلى المستخدمين والعمال سلطة وكيل الوزارة.




الباب الخامس :أحكام عامة ووقتية
مادة 43- لرئيس الجمهورية أن يكلف النيابة الإدارية بإجراء تحقيقات أو دراسات في الوزارة أو مصلحة أو أكثر، ولكل وزير هذا التحقيق بالنسبة إلى وزارته وتقدم النيابة الإدارية تقريرا بالنتيجة إلى الجهة طالبة التحقيق أو الدراسة.

مادة 44- يقدم المدير العام في نهاية كل عام إلى رئيس الجمهورية تقريرا شاملا عن أعمال النيابة الإدارية متضمنا ملاحظاته ومقترحاته.

مادة (1)45- تبين اللائحة الداخلية للنيابة الإدارية القواعد التي يسير عليها العمل في قسمي الرقابة والتحقيق وكيفية التعاون بينهما وطريقة الاتصال بين النيابة الإدارية والوزارات والمصالح المختلفة.

مادة 46- لا تسري أحكام هذا القانون على الموظفين الذين ينظم التحقيق معهم وتأديبهم قوانين خاصة.

مادة 47- جميع الدعاوى التأديبية المنظورة أمام مجالس التأديب والتي أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص المحاكم التأديبية تحال بالحالة التي هي عليها إلى المحكمة التأديبية المختصة.

ويخطر ذو الشأن بقرار الإحالة.

ويظل مجلس التأديب العالي مختصا بالفصل في القضايا التي استؤنفت أمامه قبل العمل بهذا القانون.

مادة 47 مكرر(1) - يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير العدل وبعد موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية فصل معاون النيابة أو نقله إلي وظيفة غير قضائية بغير الطريق التأديبي.

مادة 48- يصدر خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل بهذا القانون قرار من رئيس الجمهورية بعد اخذ رأي مدير النيابة الإدارية بإعادة تعيين أعضاء النيابة الإدارية طبقا للنظام الجديد.

ويجوز أن يتم تعيين هؤلاء الأعضاء دون تقيد بأحكام المادة 23 من هذا القانون.

أما الذين لا يشملهم القرار المشار إليه في الفقرة السابقة يحتفظون بدرجاتهم ومرتباتهم الحالية بصفة شخصية لمدة أقصاها ستة اشهر يصدر خلالها قرار من رئيس الجمهورية بتعيينهم في وظائف عامة مماثلة لوظائفهم سواء كانت إدارية أو فنية لا تقل من حيث الدرجة عن درجات وظائفهم الحالية وذلك بعد الاتفاق مع الجهات المختصة.

مادة 49- يلغى القانون رقم 480 لسنة 1954 بإنشاء النيابة الإدارية ويلغى كل حكم يخالف الأحكام المتقدمة.

مادة 50- يعمل بهذا القانون في الإقليم المصري وينشر في الجريدة الرسمية
ايجارات 136 لسنه1981
الباب الأول - في شأن قواعد الإسكان وإجراءات تحديد أجرة الأماكن
مادة 1
فيما عدا الاسكان الفاخر , لايجوز أن تزيد الاجرة السنوية للا ماكن المرخص فى اقامتها لاغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الارض والمبانى وعلى الاتقل المساحة المؤجرة لهذا الاغراض عن ثلثى مساحة مبانى العقار .ولا تسرى على هذه الاماكن أحكام المادة (13) عدا الفقرة الاخيرة منها والمادة ( 14 ) والفقرة الاولى من المادة ( 15 ) والفقرة الثانية من المادة ( 68 ) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيما لعلاقة بين المؤجر والمستأجر ويصدر بتحديد مواصفات الإسكان الفاخر من الوزير المختص بالإسكان .

مادة 2
تقدر قيمة الارض بالنسبة الى الاماكن المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من المادة السابقة وفقا لثمن المثل عند الترخيص بالبناء وتقدر قيمة المبانى وفقا للتكلفة الفعلية وقت البناء فاذا ثبت تراخى المالك عمدا عن عداد المبنى للاستغلال تقدر تكلفة المبانى وفقا للأسعار التى كانت سائدة فى الوقت الذى كان مقدر لإنهاء أعمال البناء وذلك دون الإخلال بحق المحافظة المختصة فى إستكمال الأعمال وفقا للقواعد المنظمة لذلك . ويصدر قرار من الوزير المختص بالإسكان بتحديد الضوابط والمعايير التى تتبع فى تقدير قيمة الارض والمبانى بما يكفل تقديرها بقيمتها الفعلية على وحداته وفقا لموقع وحدة وصقعها والانتفاع بها ومستوع البناء .

مادة 3
تشكل بقرار من المحافظ المختص فى كل محافظة لجنة أو كثر تضم بعض ذوى الخبرة لاعداد تقارير سنوية بناء على الدراسات التى تجريها فى نطاق المحافظة عن . ( أ ) ثمن المثل للارض من واقع أسعار التعامل بالمدينة أو التعامل بالمدينة أو الحى أو المنطقة مستخلصة من كافة التصرفات والتعاملات القانونية سواء بين الافراد أو الجهات الحكومية أو العامة أو الخاصة . ( ب ) أسعار التكلفة الفعلية لمختلف مستويات المبانى من واقع تطورات أسعار مواد البناء ونفقات العمالة ونتائج المناقصات وغيرها من الوسائل القانونية المتبعة لتنفيذ الاعمال .ويؤخذ فى الإعتبار بالتقديرات الواردة ى هذه التقارير عند تحديد الاجرة لاحكام هذا القانون . وتسلم المحافظة نسخة من هذه التقارير لكل من يطلبها فى مقابل رسم يصدر بتحديده قرار من المحافظ المختص بما لايجاوز خمسة جنيهات للنسخة .

مادة 4
يتولى مالك المبنى تحديد الاجرة وفقا للضوابط والمعايير والتقارير والدراسات المنصوص عليها فى المواد السابقة ويتضمن عقد الايجار مقدار الاجرة المحددة على هذه الاسس . فاذا أبرم عقد الايجار قبل اتمام البناء وحدد فيه الاجره بصفة مبدئية , كان على مالك المبنى اخطار المستأجر بالأجرة المحددة للمكان وفقا لاحكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ اتمام البناء وبشرط الا تجاوز الاجرة المبدئية الا بمقدار الخمس . وعلى المالك أن يمكن المستأجر من الاطلاع على المستندات اللازمة لتحديد الاجرة وذلك خلال شهر من تاريخ التعاقد أو من تاريخ الاخطار بحسب الاحوال .

مادة 5
اذا رأى المستأجر أن الاجرة التى حددها المالك تزيد على الحدود المنصوص عليها فى هذا القانون جاز له خلال تسعين يوما من تاريخ التعاقد أو من تاريخ الاخطار أو من تاريخ شغله للمكان أن يطلب من لجنة تحديد الاجرة المختصة القيام بتحديد أجرة المكان وفقا للاسس المنصوص عليها فى هذا القانون ، ويكون الطعن على قرارات هذه اللجان أمام المحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها المكان المؤجر وذلك خلال ستين يوما من تاريخ اخطار ذوى الشأن بقرارها . وتسرى على هذه الطعون أحكام المادتين ( 18 ) ( 20 ) من القانون رقم 49 لسنة 1977 .

مادة 6
يجوز لمالك المبنى اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون أن يتقاضى من المستأجر مقدم ايجار لايجاوز أجرة سنتين وذلك بالشروط الآتية : 1- أن تكون لاعمال الاساسية للبناء قد تمت ولم يتبق الا مرحلة التشطيب . 2- أن يتم الاتفاق كتابة على مقدار مقدم الايجار وكيفية خصمه من الاجرة المستحقة فى مدة لا تجاوز ضعف المدة المدفوع عنها المقدم وموعد اتمام البناء وتسليم الوحدة صالحة للاستعمال . ويصدر قرار من الوزير المختص بالاسكان بتنظيم تقاضى مقدم الايجار والحد الاقصى لمقدار المقدم بالنسبة لكل مستوى من مستويات البناء . ولاتسرى حكم الفقرة الاخيرة من المادة (26) من القانون رقم 49 لسنة 1977 على مقدم الايجار الذى يتقاضاه المالك وفقا لاحكام هذه المادة . ثانيا - فى شأن تصحيح بعض أو ضاع الاماكن القديمة
الباب الثاني - في شأن تصحيح بعض أوضاع الأماكن القديمة
مادة 7
اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تزاد فى أول يناير من كل سنة أجرة الاماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المنشأة حتى 9 سبتمبر 1977 زيادة دورية ثابتة بواقع نسبة من القيمة الايجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة على العقارات المبنية فى ذات وقت الانشاء حتى لو أدخلت عليها تعديلات جوهرية . ويخصص المالك نصف هذه الزيادة لمواجهة تكاليف الترميم والصيانة ويعتبر بمثابة تحت يده ويصدر قرار من الوزير المختص بالاسكان بتنظيم التصرف فيه لهذا الغرض . وتحدد الزيادة المشار اليها وفقا للنسب الآتية : (أ) 30% عن الاماكن المنشاة قبل أول يناير سنة 1944 . (ب) 20% عن الاماكن المنشأة منذ أول يناير سنة 1944 ، وقبل 5 من نوفمبر سنة 1961 . (ج) 10% عن الاماكن المنشأن منذ 5 نوفمبر سنة 1961 ، وحتى 6 من أكتوبر سنة 1973 . ( د ) 5 % عن الاماكن المنشأن منذ 7 أكتوبر سنة 1973 وحتى 9 سبتمبر سنة 1977 .
مادة 8
تؤدى الزيادة المنصوص عليها فى المادة السابقة فى ذات المواعيد المحددة لسداد الاجرة الاصلية ويترتب على عدم سداد هذه الزياده ما يترتب على عدم سداد الاجرة من أثار . وتقف هذه الزيادة عند انقضاء خمس سنوات كاملة على تاريخ استحقاق أول زيادة .
مادة 9
تكون أعباء الترميم والصيانة الدورية والعامة للمبانى وما بها من مصاعد على الوجه الآتى : 1- اذا كانت نصف حصيلة الزيادة المنصوص عليها المادة (7) كافية يتم الترميم والصيانة منها . 2- اذا لم تف هذه الحصيلة أو اذا كان المبنى لا يحتوى على وحدات غير سكنية تستكمل أو توزع أعباء الترميم والصيانة بحسب الاحوال كما يلى : (أ) بالنسبة للمبانى المنشأن حتى 22 مارس سنة 1965 تكون بواقع الثلث على الملاك والثلثين على شاغلى المبنى . (ب) بالنسبة للمبانى المشأة بعد 22 مارس1965 وحتى 9 سبتمير سنه 1977 تكون مناصفة بين الملاك وشاغلى المبنى ( ج) بالنسبة للمبانى المنشأة أو التى تنشأ بعد 9 سبتمير سنة 1977 تكون بواقع الثلثين على الملاك والثلث على شاغلى المبنى . وإذا لم يتم الاتفاق على توزيع تكاليف الترميم والصيانة فيما بين الملاك والشاغلين أو الشاغلين فيما يجوز لاى منهم الالتجاء الى قاضى الامور المستعجلة لتوزيع هذه التكاليف بين الملاك وبين الشاغلين وتحديد نصيب كل شاغل . ومع ذلك تكون أعباء الترميم والصيانة على عاتق الملاك وذلك خلال العشر سنوات المنصوص عليها فى المادة 651 من القانون المدنى . وفيما عدا ما ورد فيه نص بهذه المادة يستمر العمل بالاحكام المنظمة للترميم والصيانة فى كل من أحكام القانون رقم 78 لسنة 1974 فى شأن المصاعد الكهربائية والقانون رقم 49 لسنة 1977 .أما الاعمال التى لاتسرى عليها أحكام الترميم والصيانة والتى بقصد بها تحسين الاجزاء المشتركة للمبنى أو زيادة الانتفاع بها فتكون بالاتفاق بين الملاك والشاغلين . ومع عدم الاخلال بعلاقة العمل بين المالك وحارس المبنى يوزع الحد الاذنى المقرر قانونا لاجر الحارس وفقا للبنود أ , ب , ج من هذه المادة . وتلغى الماده ( 61 ) من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمادة 13 من القانون رقم 78 لسنة 1974 وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون .

مادة 10
تكفل الدولة تقديم قروض تعاونية ميسرة لترميم وصيانة المبانى ويكون للقرض وملحقاته امتياز عام أموال المدين ضمانا للسداد وتكون مرتبة هذا الامتياز تالية للضرائب والرسوم .وتلغى أحكام المادة ( 62 ) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون . ثالثا - فى شأن التخفيف من أعباء الضريبة على العقارات المبنية
الباب الثالث - في شأن التخفيف من أعباء الضريبة على العقارات المبنية
مادة 11
فيما عدا المبانى من المستوى الفاخر يعفى اعتبارا من أول يناير التالى لتاريخ العمل بهذا القانون مالكو وشاغلو المبانى المؤجرة لاغراض السكنى والتى أنشئت أو تنشأ اعتبارا من 9 سبتمبر سنة 1977 من جميع الضرائب العقارية الاصلية والاضافية ولا تدخل إيرادات هذه المساكن فى وعاء الضريبة العامة على الابراد ولايسرى حكم الفقر تينه السابقتين على الاماكن المستعملة مفروشة أو فنادق أو بنسيونات .



الباب الرابع - في شأن العمل على توفير المساكن
مادة 12
فيما عدا المبانى من المستوى الفاخر يلغى شرط الحصول على موافقة لجنة توجية وتنظيم أعمال البناء قبل الحصول على الترخيص باقامة المبانى وسائر أحكام الباب الاول من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء كما تلغى المادة 21 من ذلك القانون .

مادة 13
يحظر على الملاك من الافراد وشركات الاشخاص أن يعرضوا للتمليك للغير أو التأجير المفروش فى كل مبنى مكون من أكثر من وحدة واحدة يرخص فى أقامته أو بيدأ فى انشائة من تاريخ العمل بهذا القانون مايزيد على ثلث مجموع مساحة وحدات المبنى وذلك دون اخلال بنسبة الثلثين المخصصة للتأجير لأغراض السكنى وفقا لاحكام الفقرة الاولى من المادة الاولى , يسرى هذا القيد ولو تعدد الملاك مع سراعاة نسبة ما يملكه كل منهم وبحد أدنى وحدة واحدة لكل مالك , يمتنع على مصلحة الشهر العقارى والتوثيق شهر المحررات المتعلقة بهذه الوحدات مالم يقدم صاحب الشأن يثبت التزامه بتطبيق أحكام هذه المادة . ويقع باطلا كل تصرف يخالف ذلك حتى لو كان مسجلا وبعد تأجير النسبة المقرره طبقا لهذه المادة يجوز للمالك التصرف فى هذه النسبة كلها أو بعضها وفقا للقواعد العامة . وفى حالة بيع كامل العقار يلتزم المشترى بأحكام هذه المادة .

مادة 14
يخصص ثلثا نسبة الى 15% المخصصة للخدمات من أرباح شركات القطاع العام لتمويل الوحدات اللازمة لاسكان العاملين بكل شركة أو مجموعة من الشركات المتجاورة ويؤول ما يفيض عن حاجة هؤلاء العاملين الى صندوق تويل الإسكان الاقتصادى بالمحافظة .

مادة 15
تكفل الدولة دعم النشاط التعونى الإسكانى وتوفير مايلزم له من قروض ومواد للبناء وفقا لاحكام التشريعات المنظمة لهذا النشاط . كما يكون للافراد عند تعلية مبانيهم أو استكمالها أو التوسع فيها كما يكون للراغبين فى الاستثمار فى مختلف مستويات الاسكان عدا الفاخر منها الحصول على القروض الميسرة التى تقدمها الدولة والهيئات العامة والجهاز المصرفى . وكل ذلك وفقا للضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاسكان .

مادة 16
يحق لمستأجرى المدارس والا قسام الداخلية لايواء الدارسين بها والمستشفيات وملحقاتهما فى حالة تأجيرها لها مفروش الاستمرار فى العين ولو انتهت المدة المتفق عليها وذلك بالشروط وبالاجرة المنصوص عليها فى العقد .

مادة 17
تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لاقامتهم بالبلاد وبالنسبة للاماكن التى يستأجر غير المصريين فى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤجر أن يطلب أخلاءها إذا ما أنتهت إقامة المستأجر غير المصرى فى البلاد . وتثبت إقامة غير المصرى بشهادة من الجهة الادارية المختصة ويكون اعلان غير المصرى الذى انتهت اقامتة قانونا عن طريق النيابة العامة . ومع ذلك يستمر عقد الايجار بقوة القانون فى جميع الاحوال لصالح الزوجة المصرية ولاولادها منه الذين كانوا بقيمون بالعين المؤجرة مالم يثبت مغادر تهم البلاد نهائيا
الباب الخامس - في شأن تحقيق النوازن في العلاقات الإيجارية
مادة 18
لايجوز للمؤجر أن يطلب أخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد الالا حد الاسباب الاتية : (أ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشات الايلة للسقوط والاخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للاحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية . (ب) اذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالاجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفة بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو باعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء اذا قام المستأجر قبل اقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية . ولاينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأجير فى سداد الاجرة اعمالا للشرط الفاسخ الصريح اذا ما سدد المستأجر الاجرة المصاريف والاتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر . فاذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالاجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالاخلاء أو الطرد بحسب الأحوال . (ج) اذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر أو أجره من الباطن بغير اذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الاصلى أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون اخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لاحكام المادة 29- من القانون 49 لسنة 1977 . (د) اذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى اغراض منافية للآداب العامة . ومع عدم الإخلال بالأسباب إليها لاتمتد بقوة القانون عقود إيجاد الاماكن المفروشة . وتلغى المادة (31) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وذلك إعتبارا من تاريخ بهذا القانون .

مادة 19
فى الاحوال التى يتم فيها تغيير استعمال العين الى غير أغراض السكنى تزاد الاجرة القانونية بنسبة : 1- 200% للمبانى المنشأة قبل أول يناير 1944 . 2- 100% للمبانى المنشأة منذ أول يناير 1944 وقبل 5 نوفمبر 1961 3- 75 % للمبانى المنشأة منذ 5 نوفمبر 1961 وحتى 9 سبتمبر 1977 4- 50% للمبانى المنشأة أو التى تنشأ بعد 9 سيتمبر 1977 . وفى حالة التغيير الجزئى للاستعمال يستحق المالك نصف النسب المشار إليها . ويشترط ألا يترتب على تغيير الاستعمال كليا أو جزئيا الحاق ضرر بالمبنى أو بشاغليه . وتلغى المادة (23) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وذلك اعتبارا من تاريخ بهذا القانون .

مادة 20
يحق لمالك عند قيام المستأجر فى الحالات التى يجوز له فيها بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الانتفاع بالوحدة السكنية أو المؤجرة لغير أغراض السكنى الحصول علي 50% من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال بعد خصم قيمة المنقولات التى بالعين . وعلى المستأجر قبل إبرام الاتفاق اعلان المالك على يد محضر بالثمن المعروض ويكون للمالك الحق فى الشراء اذا ابدى رغبته فى ذلك واودع الثمن مخصوما منه نسبة ال50% المشار اليها خزانة المحكمة الجزئية الواقع فى دائرتها العقار ايداعا مشروطا بالتنازل عن عقد الايجار وتسليم العين وذلك خلال شهر من تاريخ الاعلان وبانقضاء ذلك الأجل يجوز للمسأجر أن يبيع لغير المالك مع التزام المشترى بأن يؤدى للمالك مباشرة نسبة ال50% المشار اليها .

مادة 21
يشترط الايزيد مجموع مايقوم المستأجر هو وزوجته وأولاده القصر غير المتزوجين مفروشا - بغير موافقة المالك - على شقة واحدة فى نفس المدينة - ويعقد فى تحديد المدينة بأحكام قانون الحكم المحلى .

مادة 22
تعطى أولوية فى تأجير الوحدات السكنية التى تقيمها الدولة أو المحافظات أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام لتلبية إحتياجات العاملين الذين إنتهت خدمتهم من شاغلى المساكن التابعة للحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وشركات القطاع العام وكذلك ملاك العقارات وأقاربهم حتى الدرجة الثانية فى المحافظة التى يؤجرون بها وحدات العقار المملوك لهم للغير وتوزع هذه الوحدات بينهم وفقا للأولويات التى يصدر بها قرار من المحافظ المختص , واذا اقام المستأجر مبنى مملوكا له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات فى تاريخ لاحق لاستئجاره يكون بالخيار بين الاحتفاظ بسكنه الذى يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدردجة الثانية بالمنبى الذى أقامه بما لا يجاوز مثلى الاجرة المستحقة له عن الوحدة التى يستأجرها منه . سادسا - فى شأن العقوبات والاحكام العامة والانتالباب السادس - العقوبات والأحكام العامة والإنتقالية
مادة 23
يعاقب بعقوبة جريمة النصب المنصوص عليها في قانون العقوبات المالك الذى يتقاضى بأية صورة من الصور بذاته أو بالوساطة أكثر من مقدم عن ذات الوحدة أو يؤجرها لاكثر من مستأجر أو يبيعها لغير من تعاقد معه على شرائها ويبطل كل تصرف بالبيع لاحق لهذا التاريخ ولو كان مسجلا . ويعاقب بذات العقوبة الذى يتخلف دون مقتض عن تسليم الوحدة فى الموعد المحدد فضلا عن الزامه بأن يؤدى الى الطرف الاخر مثلى مقدار المقدم وذلك دون اخلال بالتعاقد وبحق المستأجر فى استكمال الاعمال الناقصة لحكم الفقرة الاخيرة من المادة 13 من القانون رقم 49 لسنة 1977 . ويكون ممثل الشخص الإعتبارى مسئولا عما يقع منه من مخالفات لاحكام هذه المادة .

مادة 24
فيما عدا العقوبة لجريمة خلو الرجل تلغى جميع العقوبات المقيدة للحرية المنصوص عليها فى القوانين المنظمة لتأجير الأماكن وتنظيم العلامة بين المؤجر والمستأجر وذلك دون اخلال بأحكام المادة السابقة . ومع ذلك يعفى من جميع العقوبات المقررة لجريمة خلو الرجل كل من بادر الى رد ما تقاضاه بالمخالفة لاحكام القانون الى صاحب الشأن وأداء مثليه الى صندوق تويل الاسكان الاقتصادى بالمحافظة وذلك قبل أن يصبح الحكم نهائيا فى الدعوى .

مادة 25
يقع باطلا بطلانا مطلقا كل شروط أو تعاقد يتم بالمخالفة لاحكام هذا القانون أو القوانين السابقة له المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر . رفضلا عن الحكم بالغرامة المنصوص عليها فى هذه القوانين تقضى المحكمة المختصة بابطال التصرف المخالف باعتباره كأن لم يكن وبرد الحالة الى ما يتفق مع أحكام القانون مع الزام المخالف بالتعويض ان كان مقتض . وفى جميع الاحوال يلزم كل من يحصل على مبالغ بالمخالفة لاحكام تلك القوانين بأن يردها الى من أداها كما يلزم فضلا عن ذلك بدفع مثلى هذه المبالغ لصندوق تمويل الاسكان الاقتصادى بالمحافظة ويثبت اداء هذه المبالغ بجميع طرق الاثبات .

مادة 26
لاتسرى أحكام المادة (9) من هذا القانون على الاماكن التى تحتاج الى ترميم وصيانة بسبب أضرار الحرب ويستمر العمل بالقواعد والنظم المطبقة حاليا فى شأن ترميمها وصيانتها .

مادة 27
تعامل فى تطبيق أحكام هذا القانون معاملة المبانى المؤجرة لاغراض السكنى الاماكن المستعملة فى أغراض لا تدخل فى نطاق النشاط التجارى أو الصناعى أو المهنى غير التجارية ولا يفيد من أحكام هذه المادة سوى المستأجرين المصريين .

مادة 28
تعامل صناديق التأمين الخاصة وصناديق الاسكان معاملة الجمعيات التعاونية لبناء المساكن وذلك بالنسبة لما تستثمره هذه االصناديق من أموال فى مجال الاسكان عدا المستوى الفاخر .

مادة 29
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره صدر برئاسة الجمهورية فى 26 رمضان 1401 - 27 يوليو 1981 . قرار وزير التعمير والدولة للاسكان واستصلاح الأراضى رقم 766 لسنة 1981 بتنفيذ القانون رقم 136 لسنة 1981 ( نشر بالوقائع المصرية لعدد 279 فى 8 ديسمبر سنة 1981 )
انون رقم 86 لسنة 2000بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر صادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
باسم الشعب

رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

المادة الأولى
يستبدل بنصوص المواد 72 (بند ب ) و74 و 84 (بند 1) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، النصوص الآتية :

مادة 72:

(ب) حصة المؤمن عليهم وتقدر على النحو الآتى :

(1)1% من الأجور بالنسبة للعاملين .

(2) 1% من المعاش بالنسبة لأصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام العلاج والرعاية الطبية الواردة فى هذا الباب ".

مادة 74: " تسرى أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها فى هذا الباب على أصحاب المعاشات ما لم يطلبوا عدم الانتفاع بها فى تاريخ تقديم طلب صرف المعاش ولا يجوز فى جميع الأحوال لصاحب المعاش الذى طلب عدم الانتفاع بالأحكام المشار إليها أن يعدل عن طلبه".

مادة 83:

" 1- الاشتراكات التى تؤديها الهيئة من اشتراكات تأمين إصابات العمل بالنسب الآتية :

(أ‌) 0.75 % من أجور المؤمن عليهم العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة .

(ب‌) 1.25% من أجور باقى المؤمن عليهم الخاضعين للتأمين المذكور ".

المادة الثانية

تسرى أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها فى الباب الخامس من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على أصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون ، ولم ينتفعوا بأحكام هذا الباب ، ويكون لهم الحق فى طلب عدم الانتفاع بها خلال ستة أشهر من هذا التاريخ ، ولا يجوز العدول عن هذا الطلب .

المادة الثالثة

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ نشره

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 14 صفر سنة 1421هـ .

(الموافق 18 مايو سنة 2000م).
انون رقم 61 لسنة 1981بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين أمين الاجتماعي
باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه :

المادة الأولى
تزداد بنسبة 10% المعاشات المستحقة حتى 30/6/1981 وفقا لأحكام التشريعات التالية :

1- القانون رقم 80 لسنة 1944 بشأن المحامين المختلط .

2- القانون رقم 34 لسنة 1967 بتقرير معاشات أو إعانات أو قروض عن الخسائر في النفس والمال نتيجة للأعمال الحربية .

3- القانون رقم 17 لسنة 1968 بشأن المعاشات التي تصرف من الخزانة العامة للعاملين السابقين لدى أصحاب الأموال المصادرة أو لأسرهم .

4- القانون رقم 55 لسنة 1968 بشأن منظمات الدفاع الشعبي .

5- القانون رقم 70 لسنة 1968 بشأن تقرير المعاشات والتعويضات المستحقة للمصابين والمستشهدين أو المفقودين بسبب العمليات الحربية أو المجهود الحربي .

6- القانون رقم 12 لسنة 1970 بشأن متطوعى الدفاع المدني .

7- القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي.

8- القانون رقم 108 لسنة 1976 بشأن التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم .

9- القانون رقم 50 لسنة 1978 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج .

10- القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.

11- قرار مجلس الوزراء الصادر في 28/1/1928 بشأن معاشات أمراء دارفور .

12- لائحة المرتبات للعمال المصريين الذين كانوا بالسلطة العسكرية.

13- قرار وزير بور سعيد رقم 69 لسنة 1957 بشأن شهداء مدينة بور سعيد المدنيين .

كما يسرى حكم هذه المادة في شأن المعاشات التي استحقت وفقا للقانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية أو من بنك ناصر الاجتماعي حتى 30/6/1980.

المادة الثانية
يراعى في تطبيق حكم المادة السابقة القواعد الآتية :

1- تحسب الزيادة على أساس مجموع المستحق لصاحب المعاش أو للمستحقين من معاشات وإعانات وزيادات بما فيها الزيادة الاستثنائية حتى 30/6/1981.

ولا تدخل في المجموع المشار إليه إعانة العجز الكامل المقررة بالمادة 103 مكررا من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة1975.

2- تربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أقصى مقداره عشرة جنيهات شهريا وبحد أدنى مقداره ثلاثة جنيهات شهريا أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى عشرين جنيها شهريا أيهما أكبر .

3- مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة السابقة تربط الزيادة لمجموع المستحقين في 30/6/1981 بمراعاة أحكام البند السابق وتوزع بنسبة الأنصبة المنصوص عليها في الجدول رقم 3 المرافق لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بافتراض وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش في التاريخ إليه .

وفى جميع الأحوال يكون الحد الأدنى للزيادة وفقا لما يأتي :

(i) جنية و500 مليم شهريا بالنسبة للأرملة ومن في حكمها ، وفى حالة التعدد يقسم بينهن بالتساوي على ألا يقل نصيب الواحدة منهن عن 750 مليما شهريا .

750 مليما بالنسبة لكل من باقي المستحقين شهريا .

4- في حساب مجموع المعاش والزيادة وأية إعانات أو زيادات أخرى وما يستقطع منه يجبر كسر القرش قرشا .

5- تستحق الزيادة للمستحقين وفقا للقواعد السابقة بالإضافة إلى حدود الجمع بين المعاش والدخل أو بين المعاشات بما لا يجاوز الحد الأقصى للزيادة.

6- لا تسرى الزيادة في شأن معاش العجز الجزئي الناتج عن إصابة العمل غير المنهي للخدمة .

7- تعتبر الزيادة المشار إليها وجميع الزيادات والإعانات التي أضيفت إلى المعاشات قبل تاريخ العمل بهذا القانون – فيما عدا إعانة العجز المشار إليها في البند رقم 1 جزءا من المعاش وتسرى بشأنها جميع أحكامه وذلك مع مراعاة ما يأتي بالنسبة لحالات استحقاق المعاش للوفاة قبل 1/7/1981:

(i) يحتفظ المستحق بالزيادات والإعانات التي تجاوز بها حدود الجمع بين المعاشات أو بين المعاش والدخل وذلك بالنسبة للحالات التي تتجاوز هذه الحدود في التاريخ المشار إليه .

(ii) في حالة تحقق إحدى الوقائع الموجبة لرد معاش المستحقين على باقي المستحقين يراعى عدم تجاوز نصيب من يرد عليه المعاش الحد الأقصى لنصيبه المحدد بجدول أنصبة المستحقين منسوبا إلى معاش صاحب المعاش أو معاش مجموع المستحقين في 30/6/1981 بافتراض توزيع المعاش بالكامل مضافا إليه الإضافات والزيادات المستحقة على المعاش وفقا للقوانين أرقام 7 لسنة 1977 ، 44 لسنة 1978،93 لسنة 1980 وقراري مجلس الوزراء الصادرين في 19/2/1950، 30/6/1953 وكذلك الزيادة المستحقة وفقا لأحكام القانونين رقمي 62 لسنة 1980 بتقرير إعانة غلاء إضافية لأصحاب المعاشات والمستحقين ، 137 لسنة 1980 بتحسين معاشات أصحاب المعاشات والمستحقين والزيادة المقررة بمقتضى هذا القانون المستحقة لصاحب المعاش .

(ج) في حالة تحقق إحدى الوقائع الموجبة لاستحقاق المعاش مع عدم المساس بحقوق باقي المستحقين يحسب معاش هذا المستحق على أساس إجمالي معاش صاحب المعاش أو إجمالي معاش مجموع المستحقين المشار إليه في الفقرة ب .

المادة الثالثة
تزاد المعاشات المستحقة حتى 30/6/1981 وفقا لقانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 بمبلغ جنيهن شهريا .

و في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل 1/7/1981 توزع الزيادة المشار إليها بين المستحقين بنسبة الأنصبة المنصوص عليها في الجدول المرافق للقانون رقم 112 لسنة 1980 المشار إليها . وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش وتسرى في شأنها جميع أحكامه .

المادة الرابعة (2)
مع عدم الإخلال بأحكام إعانة غلاء المعيشة المقررة وفقا لقراري مجلس الوزراء الصادرين في 19/2/1950 ، 30/6/1953 تزاد المعاشات التي تستحق للمؤمن عليه أو المستحق عنه اعتبارا من 1/7/1981 وفقا لأحكام القوانين أرقام 79 لسنة 1975 و 108 لسنة 1976و 50 لسنة 1978 المشار إليها بالزيادات الآتية :

10% بدون حد أقصى أو أدنى .

10% بحد أقصى مقداره 6 جنيهات شهريا وبحد أدنى ثلاثة جنيهات شهريا .

و تسرى في شأن هذه الزيادات الأحكام الآتية :

1- تحسب الزيادة على أساس معاش المؤمن عليه .

2- تعتبر الزيادة جزءا من الحد الأدنى الرقمي للمعاش ، ويسرى هذا الحكم في شأن إعانة غلاء المعيشة المستحقة وفقا لقراري مجلس الوزراء الصادرين في 19/2/1950، 30/6/1953.

3- تعتبر الزيادة جزءا من الحد الأقصى المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ويستثنى من هذا الحكم المعاشات التي تسوى وفقا لحكم المادة 31 من القانون المذكور .

ويسرى هذا الحكم في شأن المعاشات المستحقة وفقا لأحكام القانونين رقمي 108 لسنة 1976 ، 50 لسنة 1978 المشار إليهما.

4- في حساب مجموع المعاش والزيادة وأية زيادات أو إعانات أخرى وما يستقطع منه يجبر كسر القرش قرشا .

5- تعتبر الزيادة جزءا من المعاش وتسرى في شأنها جميع أحكامه .

ولا يسرى حكم هذه المادة في شأن حالات العجز الجزئي الناتج عن (3) إصابة العمل غير المنهية للخدمة وذلك حتى تاريخ استحقاق صرف المستحقات وفقا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ، كما لا يسرى على حالات استحقاق المعاش وفقا لنص المادة 54 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.

المادة الخامسة
يستبدل بنصوص المواد 20 فقرة أخيرة ، 31 بند ثانيا ، 51 فقرة ثانية 52 فقرة أولى ، 71 فقرة أخيرة ، 123 فقرة ثانية وثالثة ، 125 فقرة رابعة ، خامسة ، 149 فقرة أخيرة من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 سنة 1975 النصوص التالية :-----------------

المادة السادسة
--------------------------------------------------------------------------------------

المادة السابعة
تلغى فئات دخول الاشتراك أرقام 1،2،3 من الجدول رقم 1 المرافق للقانون رقم 108 لسنة 1976 المشار إليه وتضاف إلى الجدول فئتان جديدتان مبلغ 250 جنيها شهريا ، 300 جنيه شهريا .

ويرفع دخل الاشتراك بالنسبة لمن كان مشتركا بأحد الدخول الملغاة إلى الدخل الأعلى الذي يليه .

المادة الثامنة
يكون الحد الأقصى للمعاش المستحقين وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 و80 % من دخل الاشتراك أو متوسط دخول الاشتراك بحسب الأحوال بما يجاوز مائتي جنيه شهريا .

على أنه بالنسبة للمعاشات التي يترتب على تطبيق الحد الأقصى النسبي أن يقل قيمتها عن خمسين جنيها شهريا فيكون حدها الأقصى 100% من المتوسط المشار إليه في الفقرة السابقة أو خمسين جنيها شهريا أيهما أقل.

المادة التاسعة
تلغى فئات دخول الاشتراك أرقام 1،2 من الجدول رقم 1 المرافق للقانون رقم 50 لسنة 1978 المشار إليه ، وتضاف إليه فئة جديدة بمبلغ 300 جنيه شهريا .

ويرفع دخل الاشتراك بالنسبة لمن كان مشتركا بأحد الدخول الملغاة إلى الدخل الأعلى الذي يليه .

المادة العاشرة
يستبدل بنص المادة 14 من قانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 النص الآتي :

مادة 14- يكون الحد الأقصى للمعاش 80% من دخل الاشتراك أو متوسط دخول الاشتراك بحسب الأحوال بما لا يجاوز مائتي جنيه شهريا.

على أنه بالنسبة للمعاشات التي يترتب على تطبيق الحد الأقصى النسبي نقص قيمتها عن خمسين جنيها شهريا فيكون حدها الأقصى 100% من المتوسط المشار إليه في الفقرة السابقة أو خمسين جنيها شهريا أيهما أقل.

المادة الحادية عشر
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل النص الآتي:

المادة الخامسة فقرة أولى : يمنح معاش مقداره عشرة جنيهات شهريا يطلق عليه معاش السادات لكل من بلغ سن الخامسة والستين أو ثبت عجزه الكامل أو وقعت وفاته قبل 1/7/1980 ولم يستحق معاشا بصفته من الفئات المؤمن عليها وفقا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي أو التأمين والمعاشات السارية ، وتسرى في شأن المعاش المشار إليه القانون المرافق وذلك فيما عدا حالات استحقاقه للوفاة فيؤدى لمن تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش في التاريخ المشار إليه .

المادة الثانية عشر
لا يمس الحكم المضاف لنص المادة الخامسة من القانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل بشأن تحديد المستحقين للمعاش في حالات الوفاة بما سبق ربطه من معاش للمستحقين قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، ويكون استحقاق من يمتد إليه أحكام الاستحقاق نتيجة هذا الحكم في حدود ما لم يتم توزيعه من المعاش.

المادة الثالثة عشر
يستبدل بنص البند 9 من المادة 6 والمادتين 11،16 من قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 النصوص الآتية :

مادة 6 بند 9 : جزء المعاش الذي تلتزم الخزانة العامة بأدائه .

مادة 11 : يربط المعاش المستحق وفقا لأحكام هذا القانون بواقع أثنى عشر جنيها شهريا وتتحمل الخزانة العامة بنسبة 50% من هذا المعاش

مادة 16- في حالة قطع معاش الأرملة يرد على الأولاد المستحقين للمعاش في تاريخ وفاتها أو زواجها .

وفى حالة قطع معاش أحد الأولاد يرد على الأرملة أو الأرامل بحسب الأحوال .

وفى جميع الأحوال يراعى عدم تجاوز نصيب المستحقين بعد الرد الحد الأقصى لنصيبه .

ويكون الرد من أول الشهر التالي لتاريخ قطع المعاش .

المادة الرابعة عشر
يعفى المستحقون لمعاش السادات الذين كانوا يصرفون معاشا وفقا لأحكام القانون رقم 30 لسنة 1977 بشأن الضمان الاجتماعي من أداء الاشتراكات المنصوص عليها في قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980.

كما يحتفظ من يتقاضى منهم معاشا يزيد على المعاش المشار إليه بقيمة الزيادة بصفة شخصية .
المادة الخامسة عشر
لا تمس الأحكام المنصوص عليها في المادتين الثانية والرابعة من هذا القانون بإعانة التهجير المستحقة وفقا لأحكام القانون رقم 98 لسنة 1976 والقانون رقم 9 لسنة 1978.

المادة السادسة عشر
ينتهي العمل بأحكام كل من القوانين الآتية :

1- القانون رقم 7 لسنة 1977 بتقرير إعانة إضافية لأصحاب المعاشات والمستحقين .

2- القانون رقم 44 لسنة 1978 بزيادة المعاشات .

3- القانون رقم 62 لسنة 1980 بتقرير إعانة إضافية لأصحاب المعاشات والمستحقين .

المادة السابعة عشر
تتحمل الخزانة العامة بالزيادات والإعانات وفروق الحد الأدنى للمعاش المشار إليه .

و يصدر وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير المالية قرارا بتحديد قواعد وجداول حساب القيمة الرأسمالية للزيادات والإعانات والفروق التي تتحمل بها الخزانة العامة وقواعد أدائها للجهة الملتزمة بالمعاش .

المادة الثامنة عشر
يعتبر صحيحا ما تم من رد لإعانة الغلاء الإضافية المقررة بالقانون رقم 62 لسنة 1980 المستحقة للأرملة على الأولاد كما يعتبر صحيحا ما تم صرفه من الزيادات والإعانات التي أضيفت إلى المعاش قبل تاريخ العمل بهذا القانون .

المادة التاسعة عشر
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من 1/7/1981.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية في 21 شعبان سنة 1401

(23 يونية سنة 1981).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] ) نشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 27 الصادر بتاريخ 2/7/1981.

[2] ) اعتبارا من 1/7/1987 أصبح حكم هذا النص يقتصر تطبيقه على المعاملين بالقانون رقم 108 لسنة 1976 و50 لسنة 1978، أما المعاملين بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فقد تناولت الزيادة التي تضاف لمعاشاتهم المادة الحادية عشرة من القانون رقم 107 لسنة 1987.
المادة 1

تعدلت بموجب القانون رقم 157 تاريخ 01/01/1998 :
-الجهاز المركزي للمحاسبات هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية عامة تتبع رئيس الجمهورية،وتهدف اساسا الى تحقيق الرقابة على اموال الدولة واموال الاشخاص عامة الاخرى وغيرها من الاشخاص المنصوص عليها في هذا القانون، كما تعاون جلس الشعب في القيام بمهامه في هذه الرقابة، وذلك على النحو المبين في هذا القانون.-

النص القديم:
الجهاز المركزي للمحاسبات هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية عامة تلحق بمجلس الشعب، تهدف اساسا الى تحقيق الرقابة على اموال الدولة، وعلى اموال الاشخاص العامة الاخرى وغيرها من الاشخاص المنصوص عليها في هذا القانون، وتعاون مجلس الشعب في القيام بمهامه في هذه الرقابة، وذلك على النحو المبين في هذا القانون.


المادة 2

يمارس الجهاز انواع الرقابة الاتية:
1 – الرقابة المالية بشقيها المحاسبي والقانوني.
2 – الرقابة على الاداء ومتابعة تنفيذ الخطة.
3 – الرقابة القانونية على القرارات الصادرة في شان المخالفات المالية.


المادة 3

يباشر الجهاز اختصاصاته بالنسبة للجهات الاتية:
1 – الوحدات التي يتالف منها الجهاز الاداري للدولة، ووحدات الحكم المحلى.
2 – الهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته والمنشات والجمعيات التعاونية التابعة لاي منها في الانشطة المختلفة بكافة مستوياتها طبقا للقوانين الخاصة بكل منها.
3 – الشركات التي لا تعتبر من شركات القطاع العام والتي يساهم فيها شخص عام او شركة من شركات القطاع العام او بنك من بنوك القطاع العام بما لا يقل عن 25% من راسمالها.
4 – النقابات والاتحادات المهنية والعمالية.
5 – الاحزاب السياسية والمؤسسات الصحفية القومية والصحف الحزبية.
6 – الجهات التي تنص قوانينها على خضوعها لرقابة الجهاز.
7 – اي جهة اخرى تقوم الدولة باعانتها او ضمان حد ادنى للربح لها او ينص القانون على اعتبار اموالها من الاموال المملوكة للدولة.


المادة 4

يختص الجهاز ايضا بفحص ومراجعة اعمال وحسابات اي جهة يعهد اليه بمراجعتها او فحصها من رئيس الجمهورية او مجلس الشعب او رئيس مجلس الوزراء، ويبلغ الجهاز نتيجة فحصه الى الجهات طالبة الفحص.

ولمجلس الشعب ان يكلف الجهاز المركزي للمحاسبات بفحص نشاط احدى المصالح الادارية او اي جهاز تنفيذي او اداري او احدى الهيئات او المؤسسات العامة او احدى شركات القطاع العام او الجمعيات التعاونية او المنظمات الجماهيرية التي تخضع لاشراف الدولة او اي مشروع من المشروعات التي تسهم فيها الدولة او تتولى اعانتها او تضمن حدا ادنى لارباحها او اي مشروع يقوم على التزام بمرفق عام او اي عملية او نشاط تقوم به احدى هذه الجهات، ويتولى الجهاز اعداد تقارير خاصة عن المهام التي كلفه بها المجلس متضمنة حقيقة الاوضاع المالية والاقتصادية التي تناولها الفحص.
كما يجوز للمجلس ان يكلف الجهاز باعداد تقارير عن نتائج متابعته لتنفيذ الخطة وما تم تحقيقه من اهدافها، وان يطلب منه ابداء الراي في تقارير المتابعة التي تعدها وزارة التخطيط.


الباب الثاني
مباشرة الجهاز لاختصاصاته

المادة 5

يباشر الجهاز اختصاصاته في الرقابة المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون على الوجه الاتي:
اولا: في مجال الرقابة المالية:
1 – الرقابة على وحدات الجهاز الاداري للدولة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة الخدمية والاحزاب والنقابات والاتحادات.
وللجهاز على الاخص في سبيل تحقيق ذلك وتبعا لطبيعة هذه الوحدات ما يلي:
ا – مراقبة حسابات مختلف اجهزة الدولة في ناحيتي الايرادات والمصروفات عن طريق قيامه بالمراجعة والتفتيش على مستندات ودفاتر وسجلات المتحصلات والمستحقات العامة والمصروفات العامة والتثبت من ان التصرفات المالية والقيود المحاسبية الخاصة بالتحصيل ان الصرف تمت بطريقة سليمة وفقا للقوانين واللوائح المحاسبية والمالية المقررة والقواعد العامة للموازنة العامة.
ب – مراجعة حسابات المعاشات والمكافات وصرفيات التامين والضمان الاجتماعي والاعانات والتثبت من مطابقتها للقوانين واللوائح المنظمة لها.
ج – مراجعة القرارات الخاصة بشئون العاملين بالجهات المشار اليها بالمادة (3) من هذا القانون فيما يتعلق بالتعيينات والمرتبات والاجور والترقيات والعلاوات وبدل السفر ومصاريف الانتقال وما في حكمها للتثبت من مطابقتها للموازنة العامة والقوانين واللوائح والقرارات.
د – مراجعة حسابات التسوية والحسابات الجارية والحسابات الوسيطة والتثبت من صحة العمليات الخاصة بها، ومن ان ارقامها مقيدة في الحسابات وانها مؤيدة بالمستندات القانونية.
هـ - مراجعة السلف والقروض والتسهيلات الائتمانية التي عقدتها الدولة وما يقتضى ذلك من التاكد من توريد اصل السلفة وفوائدها الى خزانة الدولة في حالة الاقراض، وكذا سداد الدولة في حالة الاقتراض.
و – مراجعة المنح والهبات والتبرعات المقدمة من جهات اجنبية او دولية للتاكد من اتفاقها مع القوانين واللوائح ومراعاتها المعمول بها والشروط الواردة في اتفاقياتها او عقودها.
ز – بحث حال المخازن وفحص دفاترها وسجلاتها ومستندات التوريد والصرف بها، ودراسة اسباب ما يتلف او يتكدس.
ح – فحص سجلات ودفاتر ومستندات التحصيل والصرف وكشف وقائع الاختلاس والاهمال والمخالفات المالية وبحث بواعثها وانظمة العمل التي ادت الى حدوثها، واقتراح وسائل علاجها.
ط – مراجعة الحسابات الختامية لمختلف الوحدات الحسابية وكذلك مراجعة الحساب الختامي للموازنة العامة.
2 – الرقابة على الهيئات العامة الاقتصادية والمؤسسات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته والمنشات والجمعيات التعاونية التابعة لاي منها والشركات التي لاتعتبر من شركات القطاع العام والتي يساهم فيها شخص عام او شركة قطاع عام او بنك من بنوك القطاع العام بما لا يقل عن 25% من راسمالها، وكذلك المؤسسات الصحفية القومية والصحف الحزبية والنقابات والهيئات الاخرى المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون.
ومع عدم الاخلال بحق الشركات التي لا تعتبر من شركات القطاع العام والمنصوص عليها في هذا البند او بحق المؤسسات الصحفية القومية والحزبية في ان يكون لها مراقبو حسابات يباشر الجهاز اختصاصاته بالنسبة لهذه الجهات وفقا لاحكام هذا القانون وكذلك باعتباره مراقبا لحساباتها.
وتتضمن هذه الرقابة مراجعة الحسابات الختامية والمراكز المالية والميزانيات للجهات الخاضعة لرقابته للوقوف على مدى صحتها وتمثيلها لحقيقة النشاط وذلك وفقا للمبادىء والنظم المحاسبية المتعارف عليها مع ابداء الملاحظات بشان الاخطاء والمخالفات والقصور في تطبيق احكام القوانين واللوائح والقرارات والتثبت من سلامة تطبيق النظام المحاسبي الموحد وصحة دفاترها وسلامة اثبات وتوجيه العمليات المختلفة بها بما يتفق والاصول المحاسبية في تحقيق النتائج المالية السليمة.
وللجهاز على الاخص في سبيل تحقيق ذلك وتبعا لطبيعة هذه الوحدات ما يلي:
ا – بيان ما اذا كانت حسابات الوحدة محل المراجعة تتضمن كل بما تنص عليه القوانين والانظمة من وجوب اثباته فيها، وما اذا كانت الميزانية تعبر بوضوح عن المركز المالي الحقيقي للوحدة محل المراجعة في ختام المدة المالية محل الفحص، وما اذا كانت حسابات العمليات الجارية او حساب الارباح والخسائر او حساب الايرادات والمصروفات تعبر على الوجه الصحيح عن تلك الاعمال والارباح والخسائر او الايرادات والمصروفات عن تلك المدة، وذلك كله وفقا لقواعد المحاسبة المتعارف عليها.
ب – اعتماد اجراءات الجرد بالوحدة محل الفحص والمراجعة والاشراف عليه والتاكد من ان الجرد والتقويم قد تما وفقا لهذه الاجراءات والاصول المرعية، ويتعين الاشارة الى كل تغير يطرا على اسس وطرق التقويم والجرد.
ج – ابداء الراي فيما اذا كانت المخصصات التي كونتها الوحدة كافية لتغطية جميع الالتزامات والمسئوليات والخسائر المحتملة مع بيان ما اذا كانت هناك احتياطيات لم تظهر في الميزانية.
د – ايضاح ما يكون قد وقع اثناء السنة المالية من مخالفات لاحكام القوانين والنظم على وجه يؤثر على نشاط الوحدة محل المراجعة او على مركزها المالي او على ارباحها مع بيان ما يكون قد اتخذ في شان ذلك، وما اذا كانت هذه المخالفات لا تزال قائمة عند اعداد الميزانية.
ه – التحقق من مدى ملائمة النظام المحاسبي وانظمة الضبط والرقابة الداخلية للوحدة محل المراجعة والتاكد من سلامة توجيه العمليات الحسابية والقيود بالدفاتر وعدم الالتزام بالمراجعة المستندية والدفترية وحدها بل يجب التحقق من سلامة التصرفات ذاتها ومن اتباع النظم والقواعد العامة المقررة والتثبت من وجود الاصول الظاهرة بالدفاتر والسجلات ومن حقيقة قيمتها وانها كانت قد سجلت اصلا بسعر التكلفة وانه يجري اهلاكها بالقدر المناسب وكذلك التحقق من صحة الايرادات والمصروفات والالتزامات وجديتها.

و- مراجعة قرارات شئون العاملين فيما يتعلق بصحة التعيينات والمرتبات والاجور والعلاوات وبدل السفر ومصاريف الانتقال والمرتبات الاضافية والحوافز والبدلات والمزايا العينية النقدية وما في حكمها لتثبت من مطابقتها للموازنة والقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها.
ز – الاشتراك في عمليات الجرد بخزائن ومخازن الوحدات محل المراجعة كلما امكن ذلك، كما يجب بين الحين والاخر ان يجري مراقبو الحسابات جردا مفاجئا جزئيا او كليا بهذه الجهات على ان يشار الى نتائج هذا الجرد في تقارير المراجعة.
ح – اعتماد الاقرار الضريبي الخاص بالوحدة محل المراجعة، وكذلك سائر الاقرارات التي تقدم الى الجهات الحكومية وتستلزم مثل هذا الاجراء.
ط – مراعاة اصول المهنة والالتزام بواجباتها وادابها، وعلى الاخص:
الكشف عن الوقائع التي يعملون بها اثناء تادية مهمتهم والتي لا تفصح عنها الحسابات والاوراق التي يشهدون بصحتها، وذلك متى كان الكشف عن هذه الوقائع امرا لازما لكي تعبر هذه الحسابات والاوراق عن الواقع، وكذلك الكشف عما علموه من نقص او تحريف او تمويه في هذه الحسابات والاوراق او من اية موانع من شانها ان تؤثر على حقيقة المركز المالي او حقيقة الارباح والخسائر للوحدة محل المراجعة، وعليهم ايضا مراعاة الاوضاع المهنية في الفحص والتقرير عنه والحصول على الايضاحات التي من شانها ان تمكنهم من اكتشاف اي خطا او غش وقع في الحسابات.

ثانيا: في مجال تنفيذ الخطة وتقويم الاداء
يباشر الجهاز في مجال تنفيذ الخطة وتقويم الاداء الرقابة على استخدام المال العام على اساس معايير الاقتصاد والكفاية والفعالية ويباشر الجهاز بصفة خاصة في هذا المجال الاختصاصات التالية:
1 – متابعة وتقويم اداء الوحدات الخاضعة لرقابة الجهاز التي تباشر نشاطها في مجالي الخدمات والاعمال وذلك على مستوى الوحدة وعلى مستوى مجموعة الوحدات ذات النشاط المتماثل، وله في هذا المجال على الاخص:
ا – متابعة تحقيق اهداف الانتاج السلعي وانتاج الخدمات كما ونوعا.
ب – مراجعة عدد العاملين ونوعيات وظائفهم والاجور المدفوعة لهم ومقارنتها بما هو مقدر لها.
ج – مراقبة الكفاية الانتاجية للتاكد من تحقيق الزيادة المستهدفة في الكفاية الانتاجية ومن عدم تجاوز مستلزمات الانتاج للمعدلات المقررة ومراجعة احجام الطاقة المستغلة فعلا ومقارنتها بالطاقة الممكن استغلالها مقيسة على اساس التشغيل الكامل.
د – مراقبة تكاليف الانتاج والتحقق من تخفيضها طبقا للخطط الموضوعة ومراجعة نسبة كل نوع من انواع التكاليف الى اجمالي التكاليف وقيمة الانتاج.
هـ - متابعة تنفيذ المشروعات لاهداف التصدير.
و – تتبع النتائج التي ترتبت على تنفيذ مشروعات الخطة وتقويم هذه النتائج مع مقارنتها بالاستثمارات وتكلفتها والمواد المستخدمة فيها.
2 – اعداد تقارير تفصيلية تتناول تقويم ما يتكشف من نقاط ضعف او اختلال اسفرت عنها تقارير المتابعة وتقويم الاداء عن الوحدات والانشطة.
3 – متابعة تنفيذ المشروعات الاستثمارية بالتكاليف المقدرة، وطبقا للتوقيت الزمني المحدد لها، وعلى الوجه المحدد في الخطة.
4 – متابعة وتقويم القروض والمنح المبرمة مع الدول والمنظمات الدولية والاقليمية والممنوحة من البنوك الاجنبية والمديونية مع العالم الخارجي.
5 – متابعة حركات اسعار السلع والخدمات وخاصة السلع التموينية والاستهلاكية وغيرها ومقارنتها مع الاسعار في فترات سابقة.
6 – تتبع التغير في الاستهلاك القومي والادخار القومي والدخل القومي وان التغيير يتم طبقا للخطة.
7 – تتبع مدى نجاح الخطة في اقامة التوازن الاقتصادي بين القطاعات المختلفة واكتشاف مواطن الاختناق التي تمنع تنفيذ الخطة وتحقيق الاهداف المحددة.
8 – تقويم الارقام القياسية وغيرها من البيانات الرقمية وبصفة خاصة ارقام المجاميع الاقتصادية.
9 – مراجعة السجلات المقرر امساكها للخطة العامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وسجلات متابعة تنفيذها.

ثالثا: في مجال الرقابة القانونية على القرارات الصادرة في المخالفات المالية:
يختص الجهاز بفحص ومراجعة القرارات الصادرة من الجهات الخاضعة لرقابته في شان المخالفات المالية التي تقع بها وذلك للتاكد من ان الاجراءات المناسبة قد اتخذت بالنسبة لتلك المخالفات وان المسئولية عنها قد حددت، وتمت محاسبة المسئولين عن ارتكابها، ويتعين موافاة الجهاز بالقرارات المشار اليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها مصحوبة بكافة اوراق الموضوع، ولرئيس الجهاز ما ياتي:
1 – ان يطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الاوراق كاملة للجهاز – اذا راى وجها لذلك – تقديم العامل الى المحاطمة التاديبية في هذه الحالة مباشرة الدعوى التاديبية خلال الثلاثين يوما التالية.
2 – ان يطلب الى الجهة الادارية مصدرة القرار في شان المخالفة المالية خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الاوراق كاملة للجهاز اعادة النشر في قرارها، وعليها ان توافى الجهاز بما اتخذته في هذا الصدد خلال الثلاثين يوما التالية لعلمها بطلب الجهاز.
فاذا لم تستجب الجهة الادارية لطلب الجهاز كان لرئيسه خلال الثلاثين يوما التالية ان يطلب تقديم العامل الى المحاكمة التاديبية، وعلى الجهة التاديبية المختصة مباشرة الدعوى التاديبية خلال الثلاثين يوما التالية.
3 – ان يطعن في القرارات او الاحكام الصادرة من جهات التاديب في شان المخالفات المالية، وعلى القائمين باعمال السكرتارية بالجهات المذكورة بموافاة الجهاز بصورة من القرارات او الاحكام الصادرة في شان المخالفات المالية فور صدورها.

رابعا: في مجال مراقبة الشركات التي لا تعتبر من شركات القطاع العام والتي يساهم فيها شخص عام او شركة من شركات القطاع العام او بنك من بنوك القطاع العام بما لا يقل عن 25% من راسمالها.
يتعين على الشخص العام المساهم ان يقدم الى الجهاز التقرير السنوي لمراقبي الحسابات خلال اسبوعين من تاريخ وروده له. وكذلك اية بيانات او قوائم او مستندات تتعلق بالشركة المساهم فيها يطلبها الجهاز خلال شهرين من تاريخ طلبها وذلك لمراجعتها وابداء الراي فيها.
ويقوم الجهاز بارسال تقريره عن كل ذلك الى الشخص العام المساهم وكذلك الى الجهات الرسمية المعنية المسئولة خلال شهرين من تاريخ ورود تقرير مراقبي الحسابات والقوائم والمستندات والبيانات التي طلبها.


المادة 6

لرئيس الجهاز تعيين مراقبي حسابات من بين من يزاولون المهنة من خارج النطاق الحكومي لبنوك القطاع العام وللشركات المنصوص عليها في البند (3) من المادة (3) من هذا القانون وللجهات التي تنص قوانينها على ذلك. ويبلغ مراقبو الحسابات تقاريرهم الى الجهاز والى تلك الجهات، وللجهاز ان يعد تقريرا بملاحظاته ويرسله الى الجهة المعنية لعرضه مع تقرير مراقبي الحسابات على الجمعية العامة.


المادة 7

يباشر الجهاز عمليات الفحص والمراجعة المنصوص عليها في هذا القانون اما في مقر الجهات التي تتواجد بها السجلات والحسابات والمستندات المؤيدة لها، واما في مقر الجهاز وفقا لما يراه رئيس الجهاز محققا للمصلحة العامة.
وللجهاز الحق في ان يفحص – عدا المستندات والسجلات المنصوص عليها في القوانين واللوائح – اي مستند او سجل او محاضر جلسات او اوراق اخرى يراها لازمة للقيام باختصاصاته على الوجه الاكمل، كما له الحق ايضا في ان يطلب اية بيانات او معلومات او ايضاحات يرى انها لازمة لمباشرة هذه الاختصاصات، وله ان يحتفظ بما يراه من المستندات او الوثائق او السجلات او الاوراق، اذا تطلبت عملية المراجعة ذلك ولحين الانتهاء منها.
وللجهاز في سبيل مباشرته لاختصاصاته المشار اليها في هذا القانون حق المعاينة والتفتيش على الاعمال والوحدات الخاضعة لرقابته.


المادة 8

يقوم الجهاز بفحص اللوائح الادارية والمالية للتحقق من مدى كفايتها واقتراح وسائل تلاقى اوجه النقص فيها.


المادة 9

يباشر الجهاز اختصاصاته المبينة في هذا القانون بطريق العينة، وله ان يباشر هذه الاختصاصات بطريق الفحص الشامل اذا دعت الحاجة الى ذلك.


المادة 10

للجهاز حق الاتصال المباشر بالمسئولين الماليين بمختلف مستوياتهم التابعين منهم لوزارة المالية او غيرهم في الجهات الخاضعة لرقابته.


المادة 11

يعتبر من المخالفات المالية في تطبيق احكام هذا القانون ما ياتي:
1 – مخالفة القواعد والاجراءات المالية المنصوص عليها في الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها.
2 – مخالفة القواعد والاجراءات الخاصة بتنفيذ الموازنة العامة للدولة وبضبط الرقابة على تنفيذها.
3 – مخالفة القواعد والاجراءات الخاصة بالمشتريات والمبيعات وشئون المخازمن وكذا كافة القواعد والاجراءات والنظم المالية والمحاسبية السارية.
4 – كل تصرف خاطىء عن عمد او اهمال او تقصير يترتب عليه صرف مبلغ من اموال الدولة بغير حق او ضياع حق من الحقوق المالية للدولة او المؤسسات او الهيئات العامة او غيرها من الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز او المساس بمصلحة من مصالحها المالية او الاقتصادية.
كما يعتبر في حكم المخالفات المالية ما يلي:
ا – عدم موافاة الجهاز بصورة من العقود او الاتفاقات او المناقصات التي يقتضي تنفيذ هذا القانون موافاته بها.
ب – عدم موافاة الجهاز بالحسابات ونتائج الاعمال والمستندات المؤيدة لها في المواعيد المقررة او بما يطلبه من اوراق او بيانات او قرارات او محاضر جلسات او وثائق او غيرها مما يكون له الحق في فحصها او مراجعتها او الاطلاع عليها طبقا للقانون.


المادة 12

يعتبر من المخالفات الادارية في تطبيق احكام هذا القانون ما ياتي:
1 – عدم الرد على ملاحظات الجهاز او مكاتباته بصفة عامة او التاخر في الرد عليها عن المواعيد المقررة في هذا القانون بغير عذر مقبول، ويعتبر في حكم عدم الرد ان يجيب العامل المختص اجابة الغرض منها المماطلة او التسويف.
2 – عدم اخطار الجهاز بالاحكام والقرارات الادارية الصادرة بشان المخالفات المالية خلال المدة المحددة في هذا القانون.
3 – التاخير دون مبرر في ابلاغ الجهاز خلال الموعد المحدد في هذا القانون بما تتخذه الجهة المختصة في شان المخالفة المالية التي تبلغ اليها بمعرفة الجهاز.


الباب الثالث
التزامات الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز

المادة 13

على وزارة المالية موافاة الجهاز بالحسابات الختامية للدولة وبياناتها التفصيلية ومشروعات قوانين ربطها.
وعلى الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز موافاته بميزانياتها وحساباتها الختامية وما يجري عليها من تسويات وتعديلات اضافية والحسابات المالية والربع سنوية والشهرية ونتائج الجرد السنوي للمخازن التابعة لها وتقارير الانجاز.
وكل ذلك في حدود الواعيد المنصوص عليها في هذا القانون، والقانون رقم 53 لسنة 1973 بشان الموازنة العامة للدولة ولائحته التنفيذية والقانون رقم 127 لسنة 1981 بشان المحاسبة الحكومية ولائحته التنفيذية.


المادة 14

على ممثلي وزارة المالية لدى الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز والمسئولين الماليين في هذه الجهات اخطار الجهاز بجميع الحالات التي يتضمن الصرف فيها مخالفة مالية وذلك خلال شهر من تاريخ وقوعها.


المادة 15

على رؤساء الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز ابلاغه بوقائع الاختلاس او السرقة او التبديد او الاتلاف او الحريق او الاهمال يوم اكتشافها، وعليهم ايضا ان يوافوا الجهاز بالقرارات الصادرة بشانها فور صدورها.


المادة 16

على الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز موافاته بالبيانات والمؤشرات اللازمة لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم الاداء طبقا للنظم والنماذج التي يعدها الجهاز.
وتلتزم الجهات التي تقوم بتنفيذ مشروعات استشارية بموافاة الجهاز بصورة من دراسة الجدوى لكل مشروع استثماري وكذلك باية تعديلات تطرا على هذه الدراسة واسبابها اثناء تنفيذ المشروع.


المادة 17

على الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز ان ترد على ملاحظاته خلال شهر من تاريخ ابلاغها بها.


الباب الرابع
تقارير الجهاز

المادة 18

يقدم الجهاز التقارير الاتية عن:
1 – ملاحظاته التي اسفرت عنها عمليات الرقابة المنصوص عليها في الباب الثاني من هذا القانون، ويرسلها الى رؤساء الوحدات التي تخصها.
2- نتائج مراجعة الحسابات الختامية لتنفيذ موازنات الوحدات الحسابية الواردة في البند (1) من المادة (3) من هذا القانون ويرسلها الى وزارة المالية والى تلك الوحدات خلال شهرين من تاريخ تسلمه لكل حساب ختامي او ميزانية.
3 – نتائج مراجعة الميزانيات والقوائم والحسابات الختامية للوحدات الواردة في البند (2) من المادة (3) من هذا القانون ويرسلها الى وزارة المالية والى تلك الوحدات والجهات الرئاسية المعنية خلال شهرين من تاريخ تسلمه لكل منها.
ويجب ان تتضمن هذه التقارير على وجه الخصوص الملاحظات التي اسفرت عنها المراجعة ما اتخذ بشانها وما اذا كان الجهاز قد حصل على كل الايضاحات والبيانات التي راى ضرورة الحصول عليها، وما اذا كانت الميزانية والحسابات الختامية تعبر بوضوح عن حقيقة المركز المالي للوحدة وعن حقيقة فائضها او عجزها في نهاية العام.
كذلك يجب ان تتضمن التقارير طريقة الجرد او التقويم التي اتبعتها الوحدة ومدى التحقق من سلامتها وموافقتها للاجراءات التي اعتمدها الجهاز والاصول المرعية.
كما ينبغي الاشارة في التقرير الى كل تغيير يطرا على اسس وطرق التقويم او الجرد، واثر ذلك على نتائج الحسابات.
ويجب عرض ملاحظات الجهاز على مجالس الادارة المختصة خلال شهر على الاكثر من تاريخ ابلاغها.
ويقع باطلا كل قرار تتخذه الجمعيات العامة او مجالس الادارة المشار اليها والمنعقدة للنظر في اقرار الميزانيات والحسابات الختامية للوحدات سالفة الذكر ما لم يعرض ويناقش معها تقارير الجهاز عنها.

(كما تعدل بموجب القانون رقم 157 تاريخ 01/01/1998 ):
4– -ملاحظاته على الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، ويرسل التقرير -في موعد لا يتجاوز شهرين من تاريخ ورود الحساب الختامي كاملا للجهاز من وزراة المالية- الى رئيس الجمهورية والى مجلس الشعب، كما يرسل الجهاز نسخة من التقرير الى وزارة المالية.-
5 – متابعة تنفيذ الخطة وتقويم الاداء المنصوص عليها في البند (ثانيا) من المادة (5) من هذا القانون، كما يعد تقريرا عن كل سنة مالية في هذا المجال ويرسل هذه التقارير الى مجلس الشعب والى الجهات المعنية.
ويقدم الجهاز الى رئيس الجمهورية والى مجلس الشعب والى رئيس مجلس الوزراء تقارير سنوية عن النتائج العامة لرقابته او اية تقارير اخرى يعدها.
كما يقدم الجهاز الى مجلس الشعب اية تقارير تطلبها منه.

النص القديم للبند الرابع:
ملاحظاته على الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، ويرسل التقرير الى مجلس الشعب في موعد لا يتجاوز شهرين من تاريخ ورود الحساب الختامي كاملا للجهاز من وزراة المالية، كما يرسل نسخة من التقرير الى هذه الوزارة.


الباب الخامس
تشكيل الجهاز ونظام العاملين به

المادة 19

يشكل الجهاز من رئيس ونائبين ووكلاء للجهاز واعضاء فنيين.
ويضع مكتب الجهاز الهيكل التنظيمي للجهاز ويحدد وحداته الرئيسية والمساعدة ويصدر بهذا الهيكل قرار من رئيس الجهاز.


المادة 20

كما عدلت بموجب القانون 157 تاريخ 01/01/1998 :
-يصدر بتعيين رئيس الجهاز قرار من رئيس الجمهورية لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمدة او مدد اخرى مماثلة متضمنا معاملته المالية، ويعامل من حيث المعاش وفقا لهذه المعاملة.
ولا يجوز اعفاؤه من منصبه، ويكون قبول استقالته بقرار من رئيس الجمهورية.
وتسري في شان اتهام ومحاكمة رئيس الجهاز القواعد المقررة في قانون محاكمة الوزراء-.


النص القديم:
يعين رئيس الجهاز بناء على ترشيح رئيس الجمهورية وموافقة مجلس الشعب ويصدر بهذا التعيين قرار من رئيس الجمهورية متضمنا معاملته المالية، ويعامل من حيث المعاش وفقا لهذه المعاملة.
ويكون اعفاء رئيس الجهاز من منصبه بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الشعب باغلبية اعضائه.
وفي حالة تقديم رئيس الجهام استقالته تعرض الاستقالة على مجلس الشعب.
وتسري في شان اتهام ومحاكمة رئيس الجهاز القواعد المقررة في قانون محاكمة الوزراء.


المادة 21

يعين نائب رئيس الجهاز بقرار من رئيس الجمهورية متضمنا معاملته المالية ويعامل من حيث المعاش وفقا لهذه المعاملة.


المادة 22

يشرف رئيس الجهاز على اعمال الجهاز الادارية والمالية والفنية، وعلى العاملين به، ويصدر القرارات اللازمة لتنظيم وادارة اعماله ويعاونه في ذلك نائبا الرئيس، ويمثل الجهاز امام القضاء وفي علاقاته بالغير، وفي حالة غيابه او خلو منصبه يحل محله اقدم النائبين.


المادة 23

يشترك في العضو الفني ان يكون حاصلا على مؤهل جامعي او ما يعادله يتفق وطبيعة العمل الرقابي للجهاز.


المادة 24

يشكل مكتب الجهاز من رئيس الجهاز ونائبيه واقدم الوكلاء.
ويجتمع المكتب بدعوة من رئيسه وبحضوره، وتصدر قراراته باغلبية الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح راي الجانب الذي منه الرئيس.
واذا نقص عدد المكونين للمكتب عن اربعة يستكمل العدد من الوكلاء حسب اقدميتهم.
ويمارس المكتب الاختصاصات المقررة له في هذا القانون وفي لائحة العاملين بالجهاز.


المادة 25

لا يجوز لرئيس الجهاز او نائبيه او وكلائه ان يقوموا باي عمل اخر بمرتب او بمكافاة باية صورة كانت سواء من خزانة الدولة او من اية جهة اخرى.

(كما تعدلت الفقرة الثانية بموجب القانون رقم 157 تاريخ 01/01/1998):
-ولا يسري ذلك بالنسبة للمساهمة في المجالات البحثية والعلمية واعمال التدريب بشرط الحصول على تصريح من رئيس الجهاز، ويكون صدور التصريح لرئيس الجهاز من رئيس الجمهورية-.

ولا يجوز لهم مزاولة مهنة حرة او القيام باي عمل تجاري او صناعي او مالي او اي عمل اخر يتعارض ومقتضيات وظائفهم او يمس الاستقلال الواجب.
كما يحظر على اي منهم ان يشتري او يستاجر شيئا من اموال الدولة او ان يؤجرها او يبيعها شيئا من امواله او يقايضها عليها او ان يحصل على اية ميزة خاصة في التعامل مع القطاع العام او اية جهة تخضع لرقابته ولا يسري هذا الحظر على التعامل الذي يتم طبقا لقواعد عامة تسري على الكافة.

النص القديم للفقرة الثانية:
ولا يسري ذلك بالنسبة للمساهمة في المجالات البحثية والعلمية واعمال التدريب بشرط الحصول على تصريح بذلك من رئيس الجهاز، ويكون التصريح لرئيس الجهاز في ذلك من رئيس مجلس الشعب.


المادة 26

لا يجوز لمديري ادارات مراقبة الحسابات ونوابهم ومراقبي الحسابات بها او يجمعوا بين وظائفهم وبين اي عمل اخر كما لا يجوز لهم مباشرة اعمال او اداء خدمات للغير باجر او بغير اجر.
كما يحظر تعيينهم في الجهات محل رقابة الادارات التي عملوا بها الا بعد مضي ثلاث سنوات على تركهم العمل في ..................


الباب السادس
احكام عامة

المادة 27

يكون لرئيس الجهاز السلطات المخولة للوزير ولوزير المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح فيما يتعلق باستخدام الاعتمادات المقررة بموازنة الجهاز وفي تنظيمه وادارة اعماله.
كما يكون له السلطات المخولة للوزير المختص بالتنمية الادارية ولرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة وذلك بالنسبة للجهاز والعاملين به.
وكذلك يكون له سلطة الترخيص بسفر العاملين به الى الخارج من رئيس مجلس الشعب.


المادة 28

يكون للجهاز موازنة مستقلة وتدرج رقما واحدا في موازنة الدولة.
ويضع رئيس الجهاز مشروع الموازنةالتفعيلية ويرسله في المواعيد المقررة الى مجلس الشعب، ويعمل بها اقرارها من المجلس من تاريخ العمل بالموازنة العامة للدولة.
كما يقوم المجلس باعتماد الحساب الختامي لموازنة الجهاز طبقا للقواعد المتبعة في اعتماد المجلس لحساباته.
ويضع مكتب الجهاز القواعد الخاصة بتنظيم حسابات الجهاز، ونظام الصرف والجرد، وغير ذلك من الشئون المالية والادارية.


المادة 29

(كما تعدلت بموجب القانون157 تاريخ 01/01/1998): -تنظم شئون العاملين بالجهاز لائحة خاصة تصدر بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح رئيس الجهاز وتتضمن قواعد منح المرتبات والتعويضات والاعانات والمكافات التي تتقرر على خزانة الدولة، وجميع القواعد المتعلقة بشئونهم.
وفيما لا يتعارض مع احكام هذا القانون يستمر العمل بلائحة العاملين الصادرة بقرار مجلس الشعب بجلسة 14/1/1992 المعدلة بقرار مجلس الشعب بجلسة 10/4/1995، الى ان تصدر اللائحة الجديدة-.

القانون القديم:
تنظم شئون العاملين بالجهاز لائحة خاصة تصدر بقرار من مجلس الشعب له قوة القانون بناء على اقتراح احد اعضائه او رئيس الجهاز وتتضمن كافة القواعد المنظمة لشئونهم.
وفيما لا يتعارض مع احكام هذا القانون، يستمر العمل بلائحة شئون العاملين الصادرة بقرار مجلس الشعب بجلسته المنعقدة في 6/7/1975 والقرارات المعدلة له الى ان تصدر اللائحة الجديدة التي يجب على رئيس الجهاز ان يقدم اقتراحا بها الى مجلس الشعب خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.