بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

10 أغسطس 2011

القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة


باسم الأمة

مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953



وعلى القرار الصادر فى 17 نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية

وعلى القانون رقم 5 لسنة 1941 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة والاتجار فى المواد السامة

وعلى القانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبرى وتحديد الأرباح

وعلى المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 بشأن الإتجار فى المواد المخدرة وإستعمالها

وبناء على ما إرتآه مجلس الدولة

وبناء على ماعرضه وزير الصحة العمومية

أصدر القانون الآتى :

الفصل الأول
مزاولة مهنة الصيدلة

مادة1

لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الصيدلة بأية صفة كانت إلا إذا كان مصريا أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الصيدلة به وكان اسمه مقيدا بسجل الصيادلة بوزارة الصحة العمومية وفى جدول نقابة الصيادلة ويعتبر مـزاولة مـهنة الصيدلة فى حكم هذا القانون تجهيز أو تركيب أو تجزءة أى دواء أو عـقار أو نبات طبى أو مادة صيدلية تستعمل من الباطن أو الظاهـر أو بطريق الحقن لوقاية الإنسان أو الحيوان من الأمراض أو علاجـه منها أو توصف بأن لها هذه المزايا 0
مادة2
يقيد بسجل وزارة الصحة العمومية من كان حاصلا على درجة بكالوريوس فى الصيدلة والكيمياء الصيدلية مـن إحـدى الجامعات المصرية أو مـن كان حاصلا على درجة أو دبلوم أجنبى يعتبر معادلا لها وجـاز بنجاح الامتحان المنصوص عليه فى المادة (3)

وتعتبر الدرجـات أو الدبلومات الأجنبية معادلة لدرجـة البكالوريوس المصرية بقرار يصدر مـن لجنة مكونة مـن أربعة أعـضاء يعينهـم وزير الصحة العمومية على أن يكون أثنان منهم على الأقل من الصيادلة الأساتذة بإحدى كليات الصيدلة ومن مندوب صيدلى يمثل وزارة الصحة العمومية .

مادة3

يكون امتحان الحاصلين على الدرجات أو الدبلومات الأجنبية وفقا لمنهج الامتحان النهائى لدرجة البكالوريوس المصرية 0 ويؤدى الامتحان أمام لجنة مكونة من صيادلة يختارهم وزير الصحة العمومية قـبل كـل امتحان من بين من ترشحهـم مجالـس كليات الصيدلة ويضـم إليهـم عـضو صيدلى يمثل وزارة الصحة العمومية وعلى مـن يرغب فـى دخـول الامتحان أن يقدم إلى وزارة الصحة العمومية طـلبا على الأنموذج المعد لذلك ويرفـق به أصل الدرجـة أو الدبلوم الحاصل عليه أو صورة رسـمية مـنه والشهادة المثبتة لتلقـى مقرر الدراسة أو أية وثيقة أخرى تقوم مقامها وعليه أن يؤدى رسما للامتحان قدره عشرة جنيهات .

ويرد هذا الرسم فى حالة عدوله عن دخول الامتحان أو عدم الإ ذن له بدخوله ويـؤدى الامـتحان باللغة العربية ويـجوز تأديته بلغة أجنبية يوافق عليها وزير الصحة العمومية بـشرط أن يـكون
الطالـب ملما باللغة العربية قـراءة وكتابة وإذا رسب الطالب فى الامتحان لا يجوز له أن يتقدم إليه أكثر مـن ثلاث مـرات خـلال سـنتين وتعطـى وزارة الصحة العمومية من جاز الامتحان بنجاح شهادة بذلك
مادة4
يجوز لوزير الصحة العمومية أن يعفى من أداء الامتحان المنصوص عليه فى المادة (3) المصريين إذا كانوا حاصلين على شهادة الدارسة الثانوية القسم الخاص أو ما يعادلها وكانوا مدة دراستهم حسنى السير والسلوك ومواظبين على تلقى دروسهم العملية طبقا لبرنامج المعاهد التى تخرجوا منها .


مادة5

يقـدم طـالب القـيد بالسجل إلى وزارة الصحة العمومية طلبا ملصقا عليه صورته الفوتوغرافية وموقعا عليها منه ، يبين

فيه اسمه ولقبه وجنسيته ومحل إقامته ويرفق به أصل شهادة الدرجة أو الدبلوم أو صورة رسمية منه أو شهادة الامتحان

أو الإعفاء منه حسـب الأحـوال وإيصال تسديده رسـم القـيد بجدول نقابة الصيادلة .
وعليه أن يـؤدى رسـما للقيد بسجل الوزارة قدره جنيه واحد ويقيد فى السجل اسم الصيدلى ولقبه وجنسيته ومحل إقامته وتاريخ الدرجة أو الدبلوم الحاصل عليه والجهة الصادرة منها وتاريخ شهادة الامتحان أو الإعفاء منه حسب الأحوال .

وتبلغ الوزارة نقابة الصيادلة لإجراء القيد فى السجل ويعطى المرخص إليه فى مزاولة المهنة مجانا صورة من هذا القيد ملصقا عليه صورته وعليه حفظ هذا المستخرج فى المؤسسة التى يزاول المهنة فيها وتقديمه عند أى طلب من مفتشى وزارة الصحة العمومية
.

مادة6

على الصيدلى إخطار وزارة الصحة العمومية بخطاب موصى عليه بكل تغيير فى محل إقامته خلال أسبوع من تاريخ حصول التغيير

مادة7

كل قيد فى سجل الصيادلة بالوزارة يتم بطريق التزوير أو بطرق إحتيالية أو بوسـائل أخـرى غـير مشروعة يلغى بقرار من وزير الصحة العمومية ويشطب الاسم المقيد نهائيا منه .

وتخطر نقابة الصيادلة والنيابة العامة بذلك وعلـى النقابة إخـطار وزارة الصحة العمومية بكل قرار يصدره مجلسها أو هيائتها التأديبية بوقف صيدلى عن مزاولة المهنة أو بشطب اسمه .

مادة8

تتولـى وزارة الصحة العمومية نشـر الجدول الرسمى لأسماء الصيادلة المرخص لهم فى مزاولة المهنة وتقوم سنويا بنشر ما يطرأ عليه من تعديلات .

مادة9

يجوز لوزير الصحة العمومية بعد أخذ رأى نقابة الصيادلة أن يرخص لصيدلى لا تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها فى المادة (2) فى مزاولة مهنة الصيدلة فى مصر للمدة اللازمة لتأدية ما تكلفه به الحكومة أو المؤسسات الصيدلية الأهلية على ألا تتجاوز هذه المدة سنتين قابلتين للتجديد مرة واحدة وذلك إذا كان هذا الصيدلى من المشهود لهم بالتفوق فى فرع من فروع الصيدلة وكانت خدماته لازمة لعدم توافر أمثاله فى مصر .
الفصل الثانى
المؤسسات الصيدلية
1- تعريف

مادة10 [1]

تعتبر مؤسسات صيدلية فى تطبيق أحكام هذا القانون الصيدليات العامة
والخاصة و مصانع المستحضرات الصيدلية و مخازن الادوية و مستودعات الوسطاء
فى الادوية و محال الاتجار فى النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية .

2- أحكام عامة لكل المؤسسات الصيدلية

مادة11 [2]

لايجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية
و يجب ألا يقل سن طالب الترخيص عن 21 سنة .
و إذا آلت الرخصه إلى عديم الأهلية أو ناقصها بأى طريق قانونى عن
صاحب الترخيص الأصلى و جب إعتمادها باسم من آلت إليه مقترنا باسم الولى
أو الوصى أو القيم و يكون مسئولا عن كل مايقع مخالف لأحكام هذا القانون .
ولايصرف هذا الترخيص إلا إذا توافرت فى المؤسسة الاشتراطات الصحية التى
يصدر ببيانها قرار من وزير الصحة العمومية و كذا الاشتراطات الخاصة التى
تفرضها السلطات الصحية على صاحب الشأن فى الترخيص فيها .
و يعتبر الترخيص لصاحب المؤسسة فاذا تغير وجب على من يحل محله أن
يقدم طلبا لوزارة الصحة العمومية لأعتماد نقل الترخيص اليه بشرط ان
تتوافر فى الطالب الشروط المقررة فى هذا القانون .

مادة12 [3]

يحرر طلب الترخيص الى وزارة الصحة العمومية على الأنموذج الذى
تعده وزارة الصحة العمومية و يرسل للوزارة بخطاب مسجل بعلم الوصول مرافقا
له ما يأتى :
(1) شهادة تحقيق الشخصية و صحيفة عدم وجود سوابق .
(2) شهادة الميلاد أو أى مستند آخر يقوم مقامها .
(3) رسم هندسى من ثلاث صور للمؤسسة المراد الترخيص بها .
(4) الايصال الدال على سداد رسم النظر و قدره خمسة جنيهات مصرية .
فاذا قدم الطلب مستوفيا أدرج فى السجل الذى يخصص لذلك و يعطى للطالب
ايصال يوضح به رقم و تاريخ قيد الطلب فى السجل .

مادة13 [4]

يرسل الرسم الهندسى الى السلطة الصحية المختصة للمعاينة و تعلن
الوزارة طالب الترخيص برأيها فى موقع المؤسسة فى موعد لا يجاوز ثلاثين
يوما من تاريخ قيد الطلب بالسجل المشار اليه و يعتبر فى حكم الموافقة على
الموقع فوات الميعاد المذكور دون ابلاغ الطالب بالرأى بشرط عدم الاخلال
بأحكام الفقرة الثانية من المادة 30 من هذا القانون .
فاذا اثبتت المعاينة ان الاشتراطات الصحية المقررة مستوفاة صرفت
الرخصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ المعاينة و الا وجب اعطاء الطالب
المهلة الكافية لاتمامها ثم تعاد المعاينة فى نهايتها ــ و يجوز منحة
مهلة ثانية لا تجاوز نصف المهلة الأولى فأذا أثبت بعد ذلك أن الأشتراطات
لم تتم رفض طلب الترخيص نهائيا .

مادة14 [5]

تلغى تراخيص المؤسسات الخاضعة لاحكام هذاالقانون فى الآحوال الآتية:-
(1) أذا لم يعمل بالترخيص خلال ستة أشهر من تاريخ صرفه .
(2) إذا أغلقت المؤسسة بصفة متصلةمدة تجاوز سنة ميلادية .
(3) اذا نقلت المؤسسة من مكانها الى مكان آخر ( مالم يكن النقل قد تم بسبب الهدم أو الحريق فيجوز الانتقال بنفس الرخصة الى مكان أخر متى توافرت فيه الشروط الصحية المقررة و يؤشر بالالغاء أو النقل على الترخيص و فى السجلات المخصصة لذلك بوزارة الصحة العمومية (

مادة15

يجب على صاحب الترخيص الحصول مقدما على موافقة وزارة الصحة العمومية على كل تغيير يريد إجراءه فى

المؤسسة الصيدلية وعليه أن يقدم طلبا بذلك مصحوبا بوصف دقيق للتعديلات المطلوب إجراؤها ورسم هندسى لها ، وعليه أن ينفذ كافة الاشتراطات المطلوبة التى تفرض عليه وفقا لأحكام المادة (11) ومتى تمت الاشتراطات المطلوبة

تؤشر وزارة الصحة العمومية بإجراء التعديل على الترخيص السابق صرفه عن المؤسسة .

مادة16

تخضع المؤسسات الصيدلية للتفتيش السنوى الذى تقوم به السلطة الصحية المختصة للتثبت من دوام توافر

الاشتراطات المنصوص عليها فى المادة (11) فإذا أظهر التفتيش أنها غير متوافرة وجب على صاحب الترخيص

إتمامها خلال المـدة التـى تحـدد له بحيث لا تجـاوز سـتين يـوما فإذا لم يتمها خلال هذه المهلة جاز لوزارة الصحة

العمومية تنفيذها على نفقته .

وعلى صاحب الترخيص أداء رسم التفتيش السنوى وقدره جنيه .
مادة17

يجب أن يكتب اسم المؤسسة الصيدلية واسـم صاحبها ومـديرها علـى واجـهة المؤسسة بحروف ظاهرة باللغة العربية

مادة18 [6]

لا يجوز استعمال المؤسسة الصيدلية لغير الغرض المخصص لها بموجب
الترخيص المعطى لها .

كمالا يجوز أن يكون لها إتصال مباشر مع مسكن خاص أو
محل مدار لصناعة أخرى أو منافذ تتصل بأى شىء من ذلك

مادة19 [7]

يدير كل مؤسسة صيدلية صيدلى مضى على تخرجه سنه على الاقل أمضاها فى
مزاولة المهنة فى مؤسسة صيدلية حكومية أو أهلية.
فاذا كان الأمر يتعلق بصيدلية خاصة أو بمستودع وسيط جاز اسناد الادارة
لمساعد صيدلى يكون اسمه مقيد بهذه الصفة بوزارة الصحة العمومية و ليس
لمدير المؤسسة الصيدلية أن يدير أكثرمن مؤسسة واحدة .

مادة20

يجوز لمدير المؤسسة الصيدلية أن يستعين فى عمله وتحت مسئوليته بمساعد صيدلى ويكون لمساعد الصيدلى أن

يدير الصيدلية نيابة عن مديرها إذا لم يكن بها صيدلـى آخـر وذلك فـى حـالة غـياب المـدير عـنها أثناء راحته اليومية

والعطلة الأسبوعية والأعياد الرسمية أو مرضه أو غيابه بسبب قهرى على ألا تزيد مدة الغياب فى الحالتين الآخيرتين

على أسبوعين فى العام الواحد الذى يبدأ من أول يناير وعلى أن يخطر المدير الوزارة بتلك النيابة وبانتهائها .

وفـى هـذه الأحـوال يخضع مساعد الصيدلى لجميع الأحكام التى يخضع لها مدير الصيدلية .

مادة21

يـصدر وزيـر الصحة العمومية قـرارا بتأليف هـيئة تأديبية إبتدائية وإستئنافية لمساعـدى الصيادلة ويعـين القـرار

أعـضاء الهيئة والعقوبات التأديبية التى تحكم بها والإجـراءات التى تتبع أمامها .

مادة22

مـدير المؤسسـة الصيدلية مسـئول عن مستخدمى المؤسسة من غير الصيادلة فيما يختص بتنفيذ أحكام هذا القانون

وإذا ترك المدير إدارة المؤسسة وجب عليه إخـطار الـوزارة فورا بخطاب موصى عليه وعلى صاحب المؤسسة أن

يعين لها فـورا مديرا جديدا وإخطار وزارة الصحة العمومية باسـمه مـع إقـرار منه بقبول إدارتها وإلا وجب على صاحبها

إغلاقها فإذا لم يغلقها قامت السلطات الصحية بإغلاقها إداريا .

وعلى مدير المؤسسة عند ترك إداراتها أن يسلم ما فى عهدته من المواد المخدرة إلـى مـن يخلفه فورا وعليه أن

يحرر بذلك محضرا من ثلاث صور موقع عليه من كليهـما وترسـل صورة منه إلى وزارة الصحة العمومية وتحفظ الثانية

بالمؤسـسة للرجـوع إليها عـند الاقتضاء وتحفـظ الـصورة الثالثة لدى مدير المؤسسة الذى ترك العمل .

وإذا لم يعين مدير جديد للمؤسسة فعلى المدير الذى سيترك العمل أن يسلـم ما فـى عهدته مـن واقع الدفتر الخاص

بقيد المخدرات إلى مندوب وزارة الصحة العمومية بالقاهرة أو إلى طبيب الصحة الواقعة فى دائرته المؤسسة فى سائر

الجهات ويجب على مندوب الوزارة أو طبيب الصحة ختم الدواليب المحتوية على هذه المواد بخاتمه وبخاتم المدير الذى ترك العمل .

.


ويجب على مديرى المؤسسات الصيدلية ألا يتغيبوا عن مؤسساتهم أثناء ساعات العمل الرسمية ما لم يكن من بين

موظفيها من يجوز قانونا أن يكون مديرا .

مادة23

يجـوز لكل طـالب صيدلة مقيد اسمه بهذه الصفة بإحدى الجامعات المصرية وكل طـالب صيدلة مقيد اسـمه بالطريقة

القانونية فى كلية أجنبية للصيدلة معترف بها أن يمضى مدة تمرينه المقررة باللوائح الجامعية بإحدى المؤسسات الصيدلية وذلك بعد موافقة الكلية التى ينتمى إليها الطالب ووزارة الصحة العمومية .

مادة24

يجوز لكل صيدلى حاصل على درجة أو دبلوم من الخارج ويرغب فـى التقدم للامتحان المنصـوص عليه فـى

المادة (3) أن يمضـى مـدة تمرينه فـى إحـدى الصيدليات العامـة بعـد مـوافقة وزارة الصحة العمومية بحيث لا تزيد

مـدة التمرين على سنتين على أن يكون التمرين تحت إشراف المدير ومسئوليته .
.

مادة25 [8]

على العمال و العاملات الذين يشتغلون بالمؤسسات الصيدلية أو بتوصيل
الادوية ان يحصلوا على ترخيص بذلك من وزارة الصحة العمومية بعد تقديم
شهادة تحقيق شخصية و صحيفة عدم وجود سوابق على ان يكونوا ملمين بالقراءة
و الكتابة كما يخضعون للقيود الصحية التى يقررها وزير الصحة العمومية .

مادة26 [9]

يجب على أصحاب المؤسسات الصيدلية و ا لصيادلة و مساعدى الصيادلة
و طلبة الصيدلة تحت التمرين إخطار وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى عليه
بتاريخ بدئهم العمل بهذه المؤسسات و كذلك إخطارها بمجرد تركهم العمل بها0
و يجب على مديرى هذه ا لمؤسسات أن يرسلوا كتابة إلى وزارة الصحة
العمومية جميع ا لبيانات التى تطلبها منهم بخطابات موصى عليها

مادة27 [10]

اذا أراد صاحب المؤسسة الصيدلية او مديرها خزن ادوية لحاجة مؤسسته فى
محل آخر وجب عليه ان يحصل مقدما على ترخيص فى ذلك مقابل رسم قدره ثلاثة
جنيهات مصرية و بالشروط التى يصدر بها قرار من وزير الصحة العمومية .

مادة28

يجب أن يكون كل ما يوجد بالمؤسسة المرخص بها بموجب هذا القانون مـن أدوية أو متحصلات أقرباذيلية أومستحضرات صيدلية أو نباتات طبية أو مواد كيماوية مطابقا لمواصفاتها المذكورة بدساتير الأدوية المقررة ولتركيباتها

المسجلة وتحفظ حسب الأصول الفنية . ويجب أن تزود هذه المؤسسات بالأدوية والأدوات والأجهزة اللازمة للعمل ولحفظ الأدوية بها مع المراجع العلمية والقوانين الخاصة بالمهنة ويكون صاحب المؤسسة ومديرها مسئولين عن تنفيذ ذلك
مادة29
يجب على أصحاب المؤسسات الصيدلية إخطار وزارة الصحة العمومية عن تصفيتها وذلك خلال أسبوعين على

الأقل قبل البدء فى ذلك ويرفق بالإخطار كشف ببيان المواد المخدرة الموجودة بالمحل ويشترط أن يكون المشترى

من الأشخاص المرخص لهم فى الاتجار فى الأصناف التى سيشتريها فى حدود الترخيص الممنوح له ويعتبر الترخيص

الخاص بهذه المؤسسة الصيدلية ملغى بعد إنتهاء التصفية المذكورة .

كما يجب عليهم إخطار الوزارة عند حصر التركة أو حصول سرقة أو تلف فى الأدوية الموجودة بالمؤسسة لأى

سبب كان وذلك بمجرد حصول ذلك .

[1] المادة (10) إستبدلت بالقانون 61 لسنة 1959

[2] الفقرة الأخيرة من المادة (11) استبدلت بالقانون 253 لسنة 1955 .

[3] المادة (12) استبدلت بالقانون 7 لسنة 1956 ، ثم استبدلت بالقانون 360 لسنة 1956

[4] المادة (13) إستبدلت بالقانون 360 لسنة 1956

[5] المادة (14) استبدلت بالقانون 253 لسنة 1955 ، ثم إستبدلت بالقانون 7 لسنة 1956

[6] المادة (18) استبدلت بالقانون 253 لسنة 1955

[7] المادة (19) استبدلت بالقانون 7 لسنة 1956

[8] المادة (25) استبدلت بالقانون 253 لسنة 1955

[9] المادة (26) فقرة أولى استبدلت بالقانون 253 لسنة 1955

[10] المادة (27) استبدلت بالقانون 253 لسنة 1955
3-أحكام خاصة لكل نوع من أنواع المؤسسات الصيدلية

أولا - الصيدليات العامة

مادة30 [1]( قضى بعد دستورية نص المادة 30 و31 بحكم الدستورية رقم 51 لسنة 24 ق دستورية فيما اتضمناه من تضمناه من حظر تملك الصيدلى موظف الحكومة لصيدلية.)

لايمنح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلى مرخص له فى مزاولة مهنته
يكون مضى على تخرجه سنه على الأقل قضاها فى مزاولة المهنة فى مؤسسة
حكومية أو أهلية و يعفى من شرط قضاء هذه المدة الصيدلى الذى تؤول إليه
الملكية بطريق الميراث أو الوصية .

ولايجوز للصيدلى أن يكون مالكا أو
شريكا فى أكثر من صيدليتين او موظفا حكوميا .
و يراعى ألاتقل المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص بها و أقرب
صيدلية مرخص فيها عن مائة متر .

مادة 31 [2]( قضى بعد دستورية نص المادة 30 و31 بحكم الدستورية رقم 51 لسنة 24 ق دستورية فيما اتضمناه من تضمناه من حظر تملك الصيدلى موظف الحكومة لصيدلية.)

إذا توفى صاحب الصيدلية جاز أن تدار الصيدلية لصالح الورثة لمدة لا
تجاوز عشر سنوات ميلادية .
وفى حالة وجود أبناء للمتوفى لم يتموا الدراسة فى نهاية المدةالمشار
اليها فى الفقرة السابقة تمتد هذه المدة حتى يبلغ أصغر أبناء المتوفى سن
السادسة و العشرين أو حتى تخرجة من الجامعة أو أى معهد علمى من درجتها
أيهما أقرب .
ويعين الورثة وكيلا عنهم تخطر به وزارة الصحة , على أن تدارالصيدلية
بمعرفة صيدلى .
وتغلق الصيدلية إداريا بعد إنتهاء المهلة الممنوحة للورثة مالم يتم
بيعها لصيدلى .
وتجدد جميع التراخيص التى تكون قد ألغيت وفقا لحكم هذه المادة قبل
تعديلها , ما لم يكن قد تم التصرف فى الصيدلية .

مادة32 [3]

لايجوز للصيدلى أن يصرف للجمهور أى دواء محضر بالصيدلية إلا بموجب
تذكرة طبية عدا التراكيب الدستورية التى تستعمل من الظاهر وكذلك
التراكيب الدستورية التى تستعمل من الباطن بشرط ألا يدخل فى تركيبها مادة
من المواد المذكورة فى الجدول (1) الملحق بهذا القانون .

كما لايجوز له
أن يصرف أى مستحضر صيدلى خاص يحتوى على مادة من المواد المدرجة بالجدول
(2) الملحق بهذا القانون إلا بتذكرة طبية ولايتكرر الصرف إلا بتأشيرة
كتابية من الطبيب .
و لا يجوز للصيدليات أن تبيع بالجملة أدوية أو مستحضرات طبية
للصيدليات الأخرى أو مخازن الأدوية أو للوسطاء أو المستشفيات أو العيادات
ماعدا المستحضرات الصيدلية المسجلة باسم الصيدلى صاحب الصيدلية فيكون
بيعها بالجملة قاصرا على المؤسسات الصيدلية فقط 0
مادة33

لا تصرف تذكرة طبية من الصيدليات ما لم تكن محررة بمعرفة طبيب بشرى أو بيطرى أو طبيب أسنان أو مولدة مرخص له فى مزاولة المهنة فى مصر .

مادة34
كل دواء يحضر بالصيدليات بموجب تذكرة طبية يجب أن يطابق المواصفات المذكورة فى دستور الأدوية المصرى ما لم ينص فى التذكرة الطبية على دستور أدوية معين ففى هذه الحالة يحضر حسب مواصفاته كما لا يجوز إجراء أى

تغيير فى المواد المذكورة بها كما أو نوعا بغير موافقة محررها قبل تحضيرها .

وكذلك لا يجوز تحضير أى تذكرة طبية مكتوبة بعبارات أو علامات مصطلح عليها مع كاتبها والصيدلى مدير الصيدلية مسئول عن جميع الأدوية المحضرة بها .

مادة.35

كل دواء يحضر بالصيدلية يجب أن يوضع فى وعاء مناسب و يوضع على بطاقته اسم الصيدلية و عنوانها و اسم

صاحبها ورقم القيد بدفتر قيد التذاكر الطبية وتاريخ التحضير و كيفية إستعمال الدواء طبقا لما هو مذكور بالتذكرة

الطبية واسم الدواء إذا صرف بغير تذكرة طبية .

مادة36

كل دواء يحضر بالصيدلية يجب أن يقيد بدفتر التذاكر الطبية أولا بأول فى نفس اليوم الذى يصرف فيه وتكون صفحات هذا الدفتر مرقومة برقم مسلسل ومختومة بخاتم وزارة الصحة العمومية ويجب أن يثبت تاريخ هذا القيد برقم مسلسل و بخط واضح دون أن يتخلله بياض ودون أن يقع فيه كشط وكل قيد بذلك

الدفتر يجب أن توضح به أسماء وكميات المواد التى تدخل فى تركيب الدواء .

ويجب على محضر الدواء أن يوقع بالدفتر أمام قيد التذكرة و أن يكتب ثمن الدواء واسم الطبيب محرر

التذكرة ولا تعاد التذكرة الطبية إلى حاملها إلا بعد ختمها بخاتم الصيدلية ووضع تاريخ القيد ورقمه عليها وثمن الدواء وفى حالة الاحتفاظ بالتذكرة الطبية فى الصيدلية لاتقاء المسئولية يجب أن يعطى حاملها صورة طبق الأصل منها وهذه الصورة يجب ختمها بخاتم الصيدلية ووضع التاريخ الذى صرفت فيه ورقم

القيد عليها مع الثمن وكذلك تعطى للطبيب المعالج أو المريض صورة من التذكرة الطبية عند طلبها وذلك دون مقابل وإذا تكرر صرف التذاكر الطبية المحتوية على مواد مدرجة فى الجدول الثانى الملحق بهذا

القانون يكتفى أن يذكر فى دفتر قيد التذاكر الطبية تاريخ التكرار برقم جديد مسلسل مع الإشارة إلى الرقم الذى قيدت به التذكرة فى المرة الأولى .

مادة37

لا يجوز لغير الأشخاص المنصوص عليهم فى المواد 19 و 20 و 23 و 24 التدخل فى تحضير التذاكر الطبية أو صرفها أو فى بيع المستحضرات الصيدلية للجمهور

مادة38

تحدد مواعيد العمل بالصيدليات وما يتبع فى الاجازات السنوية والراحة الأسبوعية والأعياد الرسمية و نظام الخدمة

الليلية بقرار يصدره وزير الصحة العمومية بعد أخذ رأى نقابة الصيادلة بحيث لا تقل ساعات العمل اليومية عن ثمانى

ساعات وبحيث يضمن وجود عدد من الصيدليات مفتوحة فى جميع الأوقات .

[1] الفقرة الأولى من المادة (30 ) استبدلت بالقانون 253 لسنة 1955

[2] المادة (31) مستبدلة بالقانون 44 لسنة 1982

[3] الفقرة الأولى من المادة (32 ) استبدلت بالقانون 253 لسنة 1955
ثانيا - الصيدليات الخاصة

مادة39 [1]

الصيدليات الخاصة نوعان :
(1) صيدليات المستشفيات و المستوصفات و العيادات الشاملة و عيادات
الاطباء المصرح لهم فى صرف الادوية لمرضاهم أو ما فى حكمها , ولايجوز منح
ترخيص بفتح صيدلية خاصة من هذا النوع الا اذا كانت ملحقة بمؤسسة علاجية
مرخص بها طبقالأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 الخاص بالمحال التجارية
والصناعية , وتسرى عليها أحكام الصيدليات العامة عدا احكام المادتين 30 ,
32 . و يجوز لهذه الصيدليات أن تصرف بالثمن الادوية بالعيادات الخارجية
لغير مرضاها فى البلاد التى لايوجد بها صيدلية عامة و فى هذه الحالة تسرى
عليها أحكام المادة 32 .
(2) الصيدليات التابعة لجمعية تعاونية مشهرة و يمنح الترخيص بفتح
صيدلية خاصة من هذا النوع بناء على طلب من رئيس مجلس ادارة الجمعية أو
مديرها , وتسرى على هذا النوع من الصيدليات الخاصة أحكام الصيدليات
العامة عدا المادة 30 0

مادة40

يجوز للطبيب البشرى أو البيطرى المرخص له فى مزاولة المهنة أن يصرف و يجهز أدوية لمرضاه الخصوصين

وحدهم بشرط الحصول مقدما على ترخيص بإنشاء صيدلية خاصة بعيادته ويعفى من تقديم الإقرار المنصوص عليه

فى المادة (12) بند (4) .

ويعطى هذا الترخيص للطبيب البشرى أو البيطرى متى ثبت أن المسافة بين عيادته وأقرب صيدلية عامة أو

مستشفى به عيادة خارجية بها صيدلية خاصة موجود بالجهة تزيد على خمسة كيلومترات .

ويلغى هذا الترخيص عند فتح صيدلية عامة أو خاصة بالجهة الموجودة بها العيادة الطبية الحاصلة على هذا

الترخيص ويعطى الطبيب مهلة قدرها تسعون يوما من تاريخ فتح الصيدلية لتصفية الأدوية التى بالعيادة المرخص بها

بها وإلا وجب إغلاق الصيدلية الخاصة والعيادة إداريا مع ضبط الأدوية الموجودة بها .

[1] الفقرة الأولى من المادة (39) استبدلت بالقانون 253 لسنة 1955 ، ثم إستبدلت المادة بالقانون 7 لسنة 1956 ، ثم إستبدلت بالقانون 61 لسنة 1959


ثالثا - وسطاء الأدوية

مادة41

يجب على كل من يريد الاشتغال كوسيط أدوية أو كوكيل مصنع أو جملة مصانع فى الأدوية والمستحضرات

الصيدلية أو الأفرباذينية أن يحصل على ترخيص بذلك من وزارة الصحة العمومية ويجب أن يكون طلب الترخيص

على الأنموذج الذى تعده الوزارة لذلك ومصحوبا بما يأتى :
(1) شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة عدم وجود سوابق .
(2) شهادة من المصنع مصدقا عليها من الجهات المختصة الرسمية تثبت وكالة الطالب عن المصنع أو المصانع وتلحق بها قائمة بأسماء الأدوية والمستحضرات الصيدلية التى هو وكيل عن مصانعها مع إيضاح تركيبها نوعا

وكما .

(3) رسم نظر قدره خمسة جنيهات مصرية .

مادة42

الترخيص للوسيط شخصى وعلى الوسطاء إخطار الوزارة أولا بأول عن كل مصنع جديد يمثلونه أو يتنازلون عن

تمثيله وأن يرسلوا فى شهر ديسمبر من كل سنة كشفا باسم المصنع أو المصانع التى يمثلونها

مادة43

يجب على الوسطاء الذين يرغبون فى أن يكون لهم مستودعات لحفظ الأدوية أو المستحضرات الصيدلية التى هم

وكلاء عنها أن يحصلوا على ترخيص فى ذلك وفقا للأحكام العامة الخاصة بالمؤسسات الصيدلية .

رابعا

مخازن الأدوية

( لاحظ القرار 151 لسنة 2006 بشأن

شروط للترخيص بإنشاء مخازن للأدوية – مرفق بالملف )
مادة44
يكون تخزين وبيع الأدوية من مستودعات الوسطاء بالشروط الآتية :

(1) يجب أن تباع مغلفة فى غلافاتها الأصلية .

(2) يجب أن يكون البيع قاصرا على الصيدليات العامة والخاصة و على مخازن الأدوية والمعاهد العلمية

مادة45 [1]

يجب على مدير المستودع ان يمسك دفتر القيد الوارد من الادوية الى
المستودع و المنصرف منه و تكون صفحات هذا الدفتر مرقومة برقم مسلسل
ومختومة بخاتم وزارة الصحة العمومية و يثبت فى الدفتر المشار اليه فيما
يختص بالوارد اسم الصنف و مقداره و نسبة وحداته وعبوته و تاريخ وروده
والثمن طبقا للسعر المحدد .
و فيما يختص بالمواد المنصرفة من المستودع يثبت فى الدفتر نوع
الادوية المنصرفة و مقدارها و نسبة وحداتها و اسم من صرفت اليه و عنوانه
و تاريخ البيع .
و يجب ان يكون القيد أولا بأول حسب ترتيب التاريخ و بخط واضح دون ان
يتخلله بياض بين السطور او كشط و ان يكون البيع بمقتضى ايصالات من
المشترى .

مادة46
لا يمنح الترخيص فى فتح مخزن أدوية إلا فى المحافظات أو عواصم المديريات و المراكز التى بها صيدليات .

مادة47
يجب أن يكون محل حفظ الأدوية والمستحضرات الصيدلية فى المخزن مستقلا عن باقى أقسامه ويكون مدير المخزن مسئولا عن تنفيذ

مادة48

تفتح مخازن الأدوية فى نفس ساعات ومواعيد العمل المحددة للصيدليات أثناء النهار فى نفس الجهة بحيث لا تقل

عن ثمان ساعات يوميا ويكون صاحب المخزن ومديره مسئولين عن تنفيذ ذلك .

مادة49

يجب أن تباع الأدوية من المخزن فى عبواتها الأصلية , فإذا جزئت وجب أن تكون داخل عبوات محكمة السد وملصق عليها بطاقات باسم المخزن وعنوانه واسم مديره واسم المادة وقوتها ودستور الأدوية المحضرة بموجبه ومقدارها والمصنع التى استوردت منه أو صنعت فيه وكذلك تاريخ نهاية إستعمالها إن وجد ، وإذا كانت معدة للاستعمال البيطرى ويجب أن يبين ذلك على البطاقة .

مادة50

يجب على مدير المخزن أن يمسك دفترا خاصا يقيد فيه الوارد و المنصرف أولا بأول من المواد المدرجة فى الجدول (1) الملحق بهذا القانون وكذلك المستحضرات الصيدلية الخاصة أو الدستورية التى تحوى مادة فعالة واحدة فقط من هذه المواد ، وهذا الدفتر تكون صفحاته مرقومة ومختومة بخاتم وزارة الصحة العمومية ويجب أن يكون القيد بخط واضح دون أن يتخلله بياض أو يقع فيه كشط أو تغيير أو كتابة فى الهامش وبحسب ترتيب التاريخ برقم مسلسل .
أما فيما يختص بالأصناف الواردة فيبين فى القيد اسم الصنف وقوته ومقداره ومصدره وتاريخ وروده إلى المخزن .
وفيما يختص بالأصناف المنصرفة فيبين فى القيد اسم الصنف المباع وقوته ومقداره وكذلك اسم المشترى وعنوانه وتاريخ صرفه
[1] المادة (45) استبدلت بالقانون 253 لسنة 1955
خامسا – مجال الإتجار فى النباتات الطبية ومتحصلاتها
مادة51

يجب على كل من يريد فتح محل للاتجار فى النباتات الطبية الواردة فى دساتير الأدوية أو فى أجزاء مختلفة من

هذه النباتات أو فى المتحصلات الناتجة بطبيعتها من النباتات الحصول على ترخيص فى ذلك وفقا للأحكام العامة

الخاصة بالمؤسسات الصيدلية ولا يسرى هذا الحكم على محال لبيع النباتات الطبية الواردة بالجدول السابع الملحق

بهذا القانون .

مادة52

يجب أن تباع النباتات الطبية فى عبوات مغلفة مبينا عليها اسم دستور الأدوية التى تطابق مواصفاته وكذا تاريخ الجمع وتاريخ إنتهاء صلاحيتها لاستعمال أن وجد ويكون البيع قاصرا على الصيدليات ومخازن الأدوية ومصانع المستحضرات الصيدلية والهيئات العلمية .
ويجوز البيع للأفراد الذين ترخص لهم فى ذلك وزارة الصحة العمومية .

مادة53

كل ما يرد إلى محل الاتجار فى النباتات الطبية وكل ما يصرف منها يجب قيده أولا بأول فى دفتر خاص تكون

صفحاته مرقومة برقم مسلسل ومختومة بخاتم وزارة الصحة العمومية ويجب أن يكون القيد بخط واضح دون أن

يتخلله بياض أو يقع فيه كشط .

أم فيما يختص بالأصناف الواردة فيبين فى القيد اسم الصنف و قوته ومقداره و مصدره وتاريخ وروده إلى المحل .

وفيما يختص بالأصناف المنصرفة فيبين فى القيد اسم الصنف المباع و قوته ومقداره واسم المشترى وعنوانه وتاريخ صرفه .

سادسا - مصانع المستحضرات الصيدلية

مادة54

يجب أن يكون بكل من مصانع المستحضرات الصيدلية معمل للتحاليل مزود بالأدوات والأجهزة اللازمة لفحص
الخامات الواردة للمصنع ومنتجاته ويشرف على هذا المعمل صيدلى أو أكثر من غير الصيادلة المكلفين بتجهيز
المستحضرات أو المتحصلات بالمصنع .
ويكون الصيدلى المحلل مسئولا مع الصيدلى مدير المصنع عن جودة الأصناف المنتتجة وصلاحيتها للاستعمال
مادة55
يجوز للصيدلى بعد موافقة وزارة الصحة العمومية أن يصنع فى صيدليته مستحضرات صيدلية خاصة به ويشترط أن تكون الصيدلية مجهزة بجميع الأدوات والآلات اللازمة لصنع وتحليل تلك المستحضرات
ومستوفاة للشروط التى تضعها الوزارة .

مادة56

على كل من الصيدلى الذى يقوم بتجهيز مستحضرات صيدلية خاصة فى صيدليته ومدير مصنع المستحضرات الصيدلية أن يمسك دفترين أحدهما للتحضير يدون فيه أولا بأول مقدار الكمية المجهزة فى كل مرة عن كل مستحضر

وتاريخ التجهيز ويعطى رقم مسلسل لكل عملية تجهيز موقعا عليه من الصيدلى المحضر والصيدلى المحلل .

والدفتر الآخر لقيد الكميات المنصرفة وتاريخ صرفها والجهات المنصرفة إليها ويوقع على هذا الدفتر الصيدلى

المدير .

ويجب أن تكون صفحات كل دفتر مرقومة برقم مسلسل و مختومة بخاتم وزارة الصحة العمومية ويجب أن يكون

القيد بخط واضح لا يتخلله بياض ودون أن يقع فيه كشط .

مادة57 [1]

يجب ان يوضع على الأوعية التى تعبأ فيها المواد الدوائية او
المستحضرات الصيدلية و غلافاتها الخارجية بطاقات تذكر فيها البيانات
الآتية :
(1) إن كان من المستحضرات الخصوصية يذكر اسم المستحضر و اسماء المواد
الفعالة فى التركيب و مقاديرها على ان تذكر باسمها المعروف و ليس
بمرادفها الكيماوى .
و إن كان الدواء مفردا او من المستحضرات الصيدلية الدستورية فيذكر
اسمه حسب الوارد بالدستور و اسم هذا الدستور و تاريخ صدوره .
(2) اسم المصنع او الصيدلية التى قامت بعملية التعبئة او التجهيز او
التركيب و عنوانها و اسم البلد الذى جهزت فيه .
(3) كيفية استعماله اذا كان من السمتحضرات الصيدلية الخاصة و مقدار
الجرعة الواحدة فى حدود المقرر فى دساتير الادوية .
(4) كمية الدواء داخل العبوة طبقا للمقاييس المئوية .
(5) الأثر الطبى المقدر له ان كان من المستحضرات الصيدلية الخاصة .
(6) الرقم المسلسل لعملية التعبئة او التجهيز او التركيب المنصوص
عليه فى المادة السابقة .
(7) و إن كان من الادوية التى يتغير مفعولها بمضى بعض الوقت فيذكر
تاريخ التحضير و كيفية احتفاظه بقوته و تاريخ صلاحيته للاستعمال و كذلك
كيفية وقايته من الفساد عند تخزينه .
ويجب ان يرفق بالمستحضرات بيان المواد الملونة و الحافظة و المذيبة
و نسبة كل ان وجدت .
وفى جميع الاحوال لا يسمح بتداول المستحضرات الصيدلية أيا كان نوعها
الا اذا كان ثابتا على بطاقتها الخارجية رقم تسجيلها بدفاتر وزارة الصحة
العمومية والثمن المحدد الذى تباع به للجمهور .
[1] المادة (57) استبدلت بالقانون 253 لسنة 1955
الفصل الثالث

المستحضرات الصيدلية الخاصة والدستورية

مادة58 [1]

تعتبر فى تطبيق أحكام هذا القانون مستحضرات صيدلية خاصة ألمتحصلات و
التراكيب التى تحتوى أو توصف بأنها تحتوى على مادة أو أكثر ذات خواص طبية
فى شفاء الانسان من الأمراض أو للوقاية منها أو تستعمل لأى غرض طبى آخر و
لو لم يعلن عن ذلك صراحة متى أعدت للبيع و كانت غير واردة فى احدى طبعات
دساتير الأدوية و ملحقاتها الرسمية .

و يجوز لوزير الصحة العمومية بقرار
منه أن ينظم تجهيز أو تداول أية مستحضرات أو أدوية أو مركبات يرى أن لها
صلة بعلاج الانسان أو تستعمل لمقاومة انتشار الأمراض .


مادة59

يحظر تداول المستحضرات الصيدلية الخاصة سواء أكانت محضرة محليا أم مستوردة من الخارج ألا بعد تسجيلها

بوزارة الصحة العمومية ولا تسجل تلك المستحضرات إلا إذا كان طلب التسجيل مقدما من أحد الصيادلة أو الأطباء

البشريين أو البيطريين أو أطباء الأسنان من المصرح لهم فى مزاولة المهنة فى مصر أو من أصحاب مصانع الأدوية

المحلية أو من أصحاب المصانع الأجنبية فى الخارج أو وكلائهم ويصحب طلب تسجيل المستحضر برسم قدره خمسة

جنيهات عن كل مستحضر نظير فحص الطلاب وثلاث عينات من المستحضر فى عبواتها الأصلية كل منها مختومة

بالجمع الأحمر بخاتم الصيدلى الذى قام بتجيهزها أو بخاتم المصنع الذى جهزت فيه ونموذج من صورتين لكل من

البطاقة أو المطبوعات التى سيغلف بها المستحضر موقعا عليها من الطالب أو الصيدلى أو من وكيل أو مدير المصنع وعلى صاحب الشأن أن يقدم كافة البيانات الأخرى التى تطلب منه .



مادة60 [2]

لا يتم تسجيل اى مستحضر صيدلى خاص الا اذا اقرته اللجنة الفنية
لمراقبة الادوية و التى يصدر بتشكيلها قرار من وزارة الصحة العمومية
وتؤلف من رئيس و تسعة أعضاء كالأتى :
و كيل وزارة الصحة العمومية او من ينوب عنه …………… رئيسا .
1- أستاذ صيدلى من احدى كليات الصيدلة 0 0 0 0 0 0 0 0 | .
2- أستاذ طبيب من احدى كليات الطب 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | .
3-مندوب صيدلى من وزارة الصحة العمومية 0 0 0 0 0 0 0 | .
4- مدير معهد الابحاث و طب المناطق الحارة بوزارة الصحة | اعضاء .
العمومية او من ينوب عنه 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | .
5- صيدلى من غير الموظفين ترشحه نقابة الصيادلة 0 0 0 | .
6- طبيب من غير الموظفين ترشحه نقابة الاطباء البشريين 0| .
7- مندوب من اللجنة الدائمة لدستور الادوية 0 0 0 0 0 0 | .
8- صيدلى حكومى مختص بتحليل الادوية 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| .
9- طبيب حكومى مختص بالتحاليل البيولوجيه 0 0 0 0 0 0 0 | .
و تضع اللجنة اللائحة المنظمة لأعمالها و يصدر بها قرار من وزير
الصحة العمومية و تكون جميع قرارات هذه اللجنة نهائية 0 و لا يصح انعقاد
اللجنة الا بحضور سبعة أعضاء عدا الرئيس و للجنة إستدعاء من تشاء لحضور
جلساتها للاستئناس برأيه .

مادة61

للجنة الفنية لمراقبة الأدوية الحق دائما فى رفض تسجيل أى مستحضر
صيدلى خاص مع أبداء أسباب ذلك و تسجيل المستحضرات الصيدلية الخاصة التى
تقرها اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية بدفاتر وزارة الصحة العمومية برقم
مسلسل و يعطى الطالب مستخرجا رسميا من القيد و يعتبر هذا المستخرج ترخيصا
بالمستحضر 0 ولايجوز بعد تسجيل المستحضر إجراء أى تعديل فيما أقرته
اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية عند الترخيص بتسجيله و إلا وجب على الطالب
إعادة طلب التسجيل .
و إذ تغيرت ملكية المستحضر وجب على كل من مالكه القديم و الجديد
إبلاغ الوزارة هذا التغيير خلال ثمانية أيام من تاريخ حصوله

مادة62
تعتبر مستحضرات صيدلية دستورية فى أحكام هذا القانون - المتحصلات
والتراكيب المذكورة فى أحدث طبعات دساتير الأدوية التى يصدر بها قرار من
وزارة الصحة العمومية و كذلك السوائل و المجهزات الدستورية المعدة
للتطهير و يجوز صنع هذه المستحضرات فى مصانع الأدوية أو الصيدليات دون
حاجة إلى تسجيلها .
ولايجوز البدء فى تجهيز المسنتحضرات الصيدلية الدستورية إلا بعد
إخطار وزارة الصحة العمومية بذلك و موافتها ببيان الدستور المذكور فيه
المستحضر و عينة من العبوة و البطاقة التى ستلصق عليها و موافقة وزارة
الصحة العمومية على ذلك

مادة63

يجب أن تباع المستحضرات الصيدلية الخاصه و الدستورية مغلقة داخل
غلافاتها الأصلية و يستثنى من ذلك الأمبول إذا كان اسم الدواء و مقداره
و اسم المصنع المجهز مطبوعا عليه بمادة ثابتة تصعب إزالتها .
و يجب أن تكون البيانات المذكورة على بطاقات المستحضرات الصيدلية
و على مايوزع عنها من النشرات و الاعلانات متفقة مع ماتحتويه فعلا تلك
المستحضرات من مواد و على خواصها العلاجية , كما يجب ألا تتضمن عبارات
تتنافى مع الآداب العامة أو يكون من شأنها تضليل الجمهور .

و يجب الحصول
على موافقة اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية بوزارة الصحة العمومية على
نصوص تلك البيانات أو النشرات أو الاعلانات و وسائلها و ذلك قبل نشرها .

مادة64 [3]

لوزيرالصحة العمومية بناء على توصية اللجنة الفنية لمراقبة الادوية
ان يصدر قرارات بحظر التداول لأى مادة او مستحضر صيدلى يرى فى تداوله ما
يضر بالصحة العامة و فى هذه الحالة يشطب المستحضر من دفاتر الوزارة إن
كان مسجلا تصادر الكميات الموجودة منه إداريا أينما وجدت دون أن يكون
لأصحابها الحق فى الرجوع على الوزارة بأى تعويض 0
[1] الفقرة الأولى من المادة (58) استبدلت بالقانون 253 لسنة 1955 ، ثم إستبدلت المادة بالقانون 360 لسنة 1956 ،

[2] المادة (60 ) استبدلت بالقانون 253 لسنة 1955

[3] المادة (64) استبدلت بالقانون 253 لسنة 1955
الفصل الرابع

إستيراد الأدوية والمستحضرات الصيدلية والمتحصلات الأقرباذينيه و النباتات الطبية و متحصلاتها الطبيعية

مادة65

لايسمح بدخول المستحضرات الصيدلية الخاصة فى مصر و لوكانت عينات طبية
مجانية ولا بالافراج عنها إلا إذا توافرت فيه الشروط الآتية و بعد موافقة
اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية :
(1) أن تكون مسجلة بدفاتر وزارة الصحة العمومية عملا بالمادة (59) من
هذا القانون .
(2) أن تكون بنفس الاسم المعروفة به فى بلادها الأصلية .
(3) أن تجلب داخل غلافات محكمة الغلق ولايجوز أن تجلب فرطا أو بدون
حزم .
(4) أن تذكر على بطاقتها البيانات المنصوص عليها فى المادة (57)
و لا يجوز بأى حال من الأحوال إستيراد أوعية تلك المستحضرات الفارغة
أو غلافاتها الخالية من الأدوية أو بطاقاتها أو صنع شىء من ذلك إلا بعد
موافقة وزارة الصحة العمومية .


مادة66

لايجوز السماح بدخول المستحضرات الصيدلية الدستورية او النباتات
الطبية و متحصلاتها الطبيعية أو المواد الدوائية فى مصر إلا إذا كان
مبينا عليها اسم دستور الأدوية المجهزة بموجبه و تاريخ تجهيزها أو جمعها
و أن تكون مطابقة تماما لجميع إشتراطات هذا الدستور و أن تجلب داخل
غلافات محكمة الغلق .

مادة67

يجوز لوزير الصحة العمومية أن يصدر قرار بعدم السماح بادخال أية
أدوية مما هو منصوص عليه فى المادة السابقة فى مصر إلا إذا توافرت فيها
صفات خاصة و بعد إختبارها و التأكد من صلاحيتها للاستعمال الطبى .

مادة68 [1]

لا يجوز الأفراج عن المواد الدوائية أو المتحصلات الأقرباذينية او
المستحضرات الصيدلية او النباتات الطبية و متحصلاتها الطبيعية المستوردة
التى تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها فى هذاالقانون إلا للأشخاص المرخص
لهم بالأتجار فى تلك المواد كل منهم فى حدود الرخصة الممنوحة اليه بشرط
ان تكون تلك الأصناف واردة اليهم من الخارج خصيصا لهم كمالا يجوز لغير
هؤلاء الأشخاص تصدير تلك الاصناف الى الخارج 0
ومع ذلك يجوز للأفراد إستيراد تلك الأصناف أو تصديرها على أن تكون
محدودة للأستعمال الخاص بشرط الحصول مقدما على تصريح بذلك من وزارة الصحة
العمومية 0

مادة69

يجب أن توضع المواد المدرجة بالجدولين الأول و الثالث الملحقين بهذا
القانون و كذلك المستحضرات الصيدلية المحتوية على مادة أو أكثر من هذه
المواد عند وصولها إلى الجمرك منعزلة عن البضائع الأخرى ولاتسلم إلا إلى
مديرى المؤسسات الصيدلية فى حدود التراخيص الممنوحة لهم بموجب هذاالقانون
و المصالح الحكومية ولأشخاص الحاصلين على ترخيص بذلك مقدما من وزارة
الصحة العمومية 0 كل ذلك مع عدم الاخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم 351
لسنة 1952 المشار إليه .
و يجب أن توضع الأمصال و الطعوم و جميع الأدوية التى تحتاج إلى تبريد
بمجرد وصولها فى ثلاجات على حساب مستوردها خشية التلف .
ولايجوز الافراج عن المواد المفرقعه الواردة بالجدول السادس الملحق
بهذا القانون إلا بعد الحصول على موافقة إدارة الأمن العام بوزارة
الداخلية و يراعى فى تخزين المواد الواردة بهذا الجدول إتباع شروط
التخزين المنصوص عليها فيه .
و يراعى عند إرسال أية عينة للمعامل أن تكون ممثلة للرسالة و أن تكون
السوائل فى زجاجات جديدة جافة و نظيفة .

[1] المادة 68 استبدلت بالقانون 253 لسنة 1955

الفصل الخامس

أحكام عامة

مادة70

لايجوز للصيدلى أن يجمع بين مزاولة مهنته و مزاولة مهنة الطب البشرى
أو الطب البيطرى أو طب الأسنان حتى و لو كان حاصلا على مؤهلاتها .

مادة71

لايجوز حفظ المواد الدوائية أو المتحصلات الاقرباذينية أو المستحضرات
الصيدلية أو النباتات الطبية و متحصلاتها الطبيعية أو بيعها أو طرحها أو
عرضها للبيع إلا فى المحال المرخص لها بموجب هذا القانون كل منها فى حدود
الرخصة الممنوحة لها ولايجوز الاتجار فيها لغير الأشخاص ا

القانون رقم 115 لسنة 1976 بشأن إنشاء نقابة مهنة التمريض المنشور في 9-11-1976


مادة رقم : 1

تنشأ نقابة تسمى نقابة مهنة التمريض تكون لها الشخصية الاعتبارية وتعتبر الهيئة الممثلة للممرضين والممرضات المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية ويكون مقرها القاهرة, ولها فروع بالمحافظات طبقا لأحكام هذا القانون.
مادة رقم : 2

تعمل النقابة على تحقيق الأهداف التالية:
(1) الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للأعضاء والمحافظة على كرامة وتقاليد المهنة ووضع وتطبيق الأسس الكفيلة بتنظيم ممارسة المهنة وأداء أعضاء النقابة لواجباتهم في خدمة البلاد ومراقبة تنفيذها.
(2) جمع كلمة الأعضاء وخلق روح التضامن فيما بينهم والتعبير عن آرائهم في المسائل الوطنية والاجتماعية والمهنية, ورعاية مصالح الأعضاء المشروعة والعمل على تهيئة فرص العمل لهم.
(3) تعبئة قوى أعضاء النقابة وتنظيم جهودهم في خدمة المجتمع لتحقيق الأهداف القومية ومواجهة مشكلات التطبيق واقتراح الحلول المناسبة لها, والاشتراك الإيجابي في العمل الوطني.
(4) الإسهام في رسم سياسة تعليم التمريض وتطوير برامجه ومناهجه بحيث يساير حاجات المجتمع ودراسة ونشر وسائل تحسين الخدمة المرضية ومتابعة البحوث والابتكارات العلمية والتطبيقية في هذا المجال.
(5) التعاون مع نقابات وجمعيات وهيئات ومنظمات واتحادات التمريض بالدول الأخرى في مجال رفع مستوى التمريض وتبادل المعلومات والخبرة فيما بينها.
(6) رعاية الأعضاء وأسرهم صحيا واجتماعيا واقتصاديا وثقافيا.
مادة رقم : 3

يشترط فيمن يكون عضوا بالنقابة ما يأتي:
(1) أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية ويجوز لمجلس النقابة أن يقبل في عضوية النقابة رعايا الدول العربية الذين تتوافر فيهم شروط العضوية بشرط المعاملة بالمثل.
(2) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
(3) ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين.
(4) أن يكون حاصلا على أحد المؤهلات الدراسية الآتية:
(أ) بكالوريوس التمريض من أحد المعاهد العليا المصرية أو شهادة معادلة له.
(ب) دبلوم أحد المعاهد الفنية الصحية التابعة لوزارة الصحة (شعبة تمريض) أو ما يعادله.
(ج) دبلوم تمريض وتوليد خريجات المدارس الملحقة بكليات طب الجامعات "نظام قديم" أو ما يعادله.
(د) دبلوم التمريض نظام ثلاث سنوات أو ما يعادله.
(هـ) دبلوم تمريض المدارس الفنية الثانوية أو ما يعادلها.
(و) شهادات مساعدات ومساعدي الممرضات ومساعدات المولدات.
(5) أن يكون حاصلا على ترخيص بمزاولة المهنة من وزارة الصحة.
ويجب على المدارس والمعاهد وغيرها التي يتخرج منها حملة المؤهلات المنصوص عليها في الفقرات السابقة إخطار النقابة بأسماء الخرجين ودرجات تخرجهم ومحال إقامتهم خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان.
مادة رقم : 4

تشكل لجان القيد برئاسة أحد وكيلي النقابة وعضوين من مجلس النقابة يختارهما المجلس وممثلين حملة المؤهلات المختلفة المنصوص عليها في المادة 3، ويقدم طلب القيد طبقا للنظام الداخلي للنقابة، وعلي الطالب أن يؤدي مع الطلب رسما قدره ثلاثة جنيهات ولا يرد هذا الرسم بأي حال من الأحوال.
وتقرر لجنة القيد قيد الاسم في الجدول الخاص بعد التحقق من توافر شروط القبول في الطالب طبقا للأوضاع والإجراءات التي يحددها النظام الداخلي.
ويجب أن يكون قرار اللجنة برفض القيد مسببا وفي هذه الحالة تسلم صورة من قرارها إلي الطالب أو ترسل إليه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال أسبوع من تاريخ صدور القرار.
وفي جميع الأحوال يجب أن يصدر قرار اللجنة خلال شهرين من تاريخ استيفاء الأوراق المطلوبة.
مادة رقم : 5

يجوز للطالب أن يتظلم من القرار الذي يصدر برفض قيده إلى مجلس النقابة وذلك خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ إعلانه بهذا القرار.
ويفصل مجلس النقابة في التظلم بعد تكليف الطاعن بالحضور بكتاب موصى عليه لسماع أقواله على ألا يكون لأعضاء لجنة القيد المختصة صوت معدود في قرار المجلس بقبول التظلم أو رفضه, ويعتبر مضي ستين يوما على تقديم التظلم دون أن يجيب عنه المجلس بمثابة رفضه.
ولمن صدر قرار برفض تظلمه أن يطعن فيه أمام محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار أو بانقضاء الستين يوما المذكورة.
ولا يجوز للطالب إذا رفض طلب قيد اسمه أن يجدد طلبه إلا إذا زالت الأسباب التي حالت دون قبوله.
مادة رقم : 6

لا يجوز مزاولة مهنة التمريض بأية صورة من الصور إلا بعد القيد في جداول النقابة وللنقابة على سبيل الاستثناء أن تمنح للأجانب الذين تتوافر فيهم باقي شروط المادة الثالثة تصريحات مؤقتة ومحددة لممارسة المهنة بناء على طلب الجهات التي عهدت إليهم بذلك وبعد سداد رسم قيد قدره ثلاثة جنيهات.
مادة رقم : 7

يشكل التنظيم العام للنقابة كما يلي:
(أ) الجمعية العمومية.
(ب) مجلس النقابة.
(ج) الجمعية العمومية لكل شعبة.
(د) مجالس الشعب.
(هـ) النقابات الفرعية, وتشكل كل منها من:
1- الجمعية العمومية للنقابة الفرعية.
2- مجلس النقابة الفرعية.
مادة رقم : 8

تقدم طلبات الترشيح للمراكز النقابية الخالية على كافة المستويات في الموعد الذي يحدده مجلس النقابة خلال شهر ديسمبر من كل عام, ويتم الإعلان عن هذا الموعد في جريدتين يوميتين طبقا للأوضاع التي يحددها النظام الداخلي للنقابة.
مادة رقم : 9

تجري الانتخابات لجميع المستويات النقابية عن طريق الانتخابات المباشرة بالاقتراع السري بالمقر الرئيسي للنقابة أو في مقار النقابات الفرعية أو غيرها من أماكن التجمعات الكبيرة للأعضاء على أن تكون لكل منها لجنة فرعية للانتخاب وصناديق انتخاب مستقلة, وذلك كله طبقا للأوضاع والإجراءات التي يحددها النظام الداخلي للنقابة.
ولا يجوز لأي من أعضاء النقابة بغير عذر يقبله مجلس النقابة أو النقابات الفرعية التخلف عن تأدية الواجب الانتخابي وإلا التزم بسداد اشتراك إضافي قدره جنيه واحد يخصص لصندوق المعاشات والإعانات بالنقابة.
وتسري فيما يتعلق بتحصيل هذا الاشتراك الإضافي وسداده القواعد المقررة بشأن الاشتراك الأصلي.
وتلغى بطاقة الانتخاب إذا انتخب العضو عددا يقل أو يزيد عن العدد المطلوب.
ويفوز بالعضوية في جميع الأحوال التي لم يرد بشأنها نص خاص الحاصلون على أكثر الأصوات الصحيحة للحاضرين وينتخب عند التساوي في الأصوات الأقدم قيدا في جداول النقابة.
مادة رقم : 10

تكون مدة العضوية في مجالس التنظيمات النقابية على كافة مستوياتها أربع سنوات.
وتسقط عضوية نصف عدد أعضائها بعد سنتين بالقرعة لأول مرة وتنتهي عضوية النصف الثاني بانقضاء أربع سنوات على انتخابهم.
وتستمر عضوية من انتهت مهمته من أعضاء هذه المجالس حتى انتخاب من يحل محلهم.
ولا يجوز انتخاب العضو لأكثر من مرتين متتاليتين.
مادة رقم : 11

تشكل الجمعية العمومية للنقابة من جميع الأعضاء المقيدة أسماؤهم في الجداول الذين سددوا الاشتراكات المستحقة حتى نهاية السنة المالية السابقة على موعد انعقاد الجلسة.
مادة رقم : 12

تختص الجمعية العمومية بما يلي:
(1) انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة.
(2) مناقشة وإقرار السياسة العامة للنقابة.
(3) اقتراح تعديل قانون النقابة.
(4) إقرار النظام الداخلي للنقابة ولوائح آداب المهنة.
(5) اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية بعد الإطلاع على تقرير مراقبي الحسابات.
(6) تعيين مراقبين للحسابات وتحديد أتعابهم.
(7) مناقشة الميزانية السنوية للنقابة وفروعها عن السنة المقبلة واعتمادها.
(8) اعتماد التقرير السنوي عن نشاط النقابة.
(9) اقتراح القواعد التي تمنح بمقتضاها الإعانات والمعاشات تبعا لحالة صندوق المعاشات والإعانات.
(10) النظر فيما يهم النقابة من مسائل يرى مجلس النقابة عرضها عليها أو يتضمنها طلب عقد الجمعية العمومية لاجتماع غير عادي.
(11) النظر في المسائل التي يرى وزير الصحة عرضها على الجمعية.
(12) النظر في الاقتراحات المقدمة من الأعضاء.
(13) الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة رقم : 13

تعقد الجمعية العمومية اجتماعاتها خلال شهر مارس من كل عام في مقر النقابة بالقاهرة أو في أي مكان آخر يحدده مجلس النقابة, ويجوز دعوتها إلى اجتماع غير عادي كلما رأى المجلس ضرورة لذلك.
وتنعقد الجمعية العمومية في الموعد الذي يحدده مجلس النقابة خلال شهر من تاريخ تقديم طلب مسبب له موقع من مائتي عضو على الأقل من أعضائها الذين لهم حق الاشتراك في مداولتها.
وعلى وزير الصحة دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد خلال 15 يوما إذا لم يقم مجلس النقابة بدعوتها خلال المدة المشار إليها في الفقرة السابقة, وإلا انعقدت بعد ذلك في الميعاد الذي يحدده طالبو انعقاد الجمعية.
مادة رقم : 14

تكون الدعوة لحضور الجمعية العمومية العادية بالنشر في صحيفتين يوميتين صباحيتين يختارهما مجلس النقابة, وذلك قبل موعد الانعقاد بخمسة عشر يوما على الأقل.
مادة رقم : 15

لا يكون انعقاد الجمعية العمومية للنقابة صحيحا إلا إذا حضره ألف عضو علي الأقل فإذا لم يكتمل العدد أجل الاجتماع أسبوعين ويكون الاجتماع للجمعية العادية الثانية صحيحا إذا كان عدد الحاضرين ثلاثمائة عضو علي الأقل وتكرر الدعوة حتى يكتمل هذا العدد.
مادة رقم : 16

لا يكون انعقاد الجمعية العمومية للنقابة صحيحا إلا إذا حضره ألف عضو على الأقل فإذا لم يكتمل العدد أجل الاجتماع أسبوعين ويكون الاجتماع للجمعية العمومية العادية الثانية صحيحا إذا كان عدد الحاضرين ثلاثمائة عضو على الأقل وتكرر الدعوة حتى يكتمل هذا العدد.
مادة رقم : 17

يرأس النقيب الجمعية العمومية فإذا تغيب تكون الرئاسة لأكبر الوكيلين سنا وفي حالة غيابه يتولى رئاسة الجمعية الوكيل الثاني وفي حالة غيابهما يتولى الرئاسة أكبر أعضاء مجلس النقابة الحاضرين سنا.
ويصدر قرار الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت يرجح رأي الجانب الذي فيه الرئيس, وفي حالة اقتراح تعديل قانون النقابة يجب أن يصدر القرار من الجمعية العمومية بأغلبية ثلاثة أرباع أعضائها الحاضرين.
مادة رقم : 18

لوزير الصحة أن يطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية أو قراراتها أو في انتخاب النقيب وأعضاء المجلس وذلك بتقرير يودع قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بقرارات الجمعية العمومية أو بنتيجة الانتخاب.
كما يجوز لمائة عضو على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية الطعن أمام المحكمة المذكورة في صحة انعقاد الجمعية أو في قراراتها أو نتيجة الانتخاب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وذلك بتقرير مسبب ومصدق على الإمضاءات الموقع بها عليه من الجهة المختصة, وإلا كان الطعن غير مقبول شكلا وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال وذلك بعد سماع أقوال نائب عن إدارة قضايا الحكومة وأقوال النقيب أو من ينوب عنه وأحد الأعضاء مقدمي الطعن أو من يمثله.
مادة رقم : 19

إذا حكم بقبول الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية أو في قراراتها أو ببطلان عملية الانتخاب بالنسبة إلى النقيب أو خمسة فأكثر من أعضاء مجلس النقابة يعاد دعوة الجمعية إلى الاجتماع في مدى ثلاثين يوما من تاريخ الحكم فإذا كان عدد من أبطل انتخابه أقل من ذلك حل محله من يليه من المرشحين.
مادة رقم : 20

يشكل مجلس النقابة من النقيب وعدد من الأعضاء لا يقل عن 16 ولا يزيد على 30 عضوا من المقيدين بجداول النقابة قبل أول يناير السابق للانعقاد ويتعين أن يكون بمجلس النقابة ممثلون لكل الشعب المبينة بالمادة 33 وأن يكون نصف عدد الأعضاء من بين من مضى عليهم في ممارسة المهنة خمسة عشر عاما على الأقل والنصف الآخر ممن لم تمض عليهم هذه المدة.
ويحضر اجتماعات المجلس رؤساء النقابات الفرعية ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء المنتخبين.
ويبين النظام الداخلي عدد ممثلي كل شعبة وإجراءات الترشيح وأوضاعه.
مادة رقم : 21

ينتخب أعضاء الجمعية العمومية النقي وأعضاء المجلس في الموعد الذي يحدده مجلس النقابة, على أن يكون في وقت واحد بمقرها بالقاهرة وبمقار النقابات الفرعية وغيرها من أماكن التجمع الكبيرة لأعضاء النقابة في المحافظات وذلك طبقا الأوضاع وإجراءات التي يحددها النظام الداخلي.
مادة رقم : 22

ينتخب مجلس النقابة سنويا من بين أعضائه وكيلين أحدهما من خريجي المعهد العالي للتمريض وسكرتيرا عاما وأمينا للصندوق وسكرتيرا مساعدا وأمينا مساعدا للصندوق ويكونون مع النقيب هيئة مكتب النقابة.
مادة رقم : 23

مدة العضوية في مجلس النقابة أربع سنوات ويتم كل سنتين انتخاب نصف عدد الأعضاء على أنه بعد انقضاء السنتين الأوليين تنتهي مدة نصف عدد الأعضاء بطريق القرعة ثم يصبح التجديد النصفي بالدور والتسلسل كل سنتين, وتستمر عضوية من انتهت مدته من أعضاء مجلس النقابة حتى انتخاب من يحل محله.
ولا يجوز انتخاب العضو أكثر من مرتين متتاليتين.
مادة رقم : 24

لمجلس النقابة أن يقرر تفرغ ثلاثة على الأكثر من أعضائه على أن يكون من بينهم السكرتير العام.
فإذا كان المتفرغ من العاملين في الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات أو الشركات, تم التفرغ عن طريق الإعارة لمدة أربع سنوات متتالية على الأكثر بعد موافقة الجهات التي يعمل بها المطلوب تفرغهم.
وتتحمل النقابة بمرتبات هؤلاء المتفرغين.
مادة رقم : 25

مدة النقيب أربع سنوات ولا يجوز انتخابه أكثر من مرتين متتاليتين وينتخب النقيب من بين الأعضاء الذين مضى على تخرجهم خمسة عشر عاما على الأقل.
مادة رقم : 26

يرأس النقيب مجلس النقابة فإذا تغيب يرأسه الوكيل الأكبر سنا فإذا تغيب يرأسه الوكيل الثاني فإذا تغيب كلاهما رأسه أكبر الأعضاء الحاضرين سنا ويمثل النقيب النقابة لدى القضاء والجهات الإدارية وفي علاقتها بالغير, ويقوم بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية ومجلس النقابة.
ويجوز للنقيب أن يفوض وكيلي النقابة في ممارسة بعض اختصاصاته.
مادة رقم : 27

إذا خلا مركز النقيب لأي سبب حل محله الوكيل الأكبر سنا إلى أن ينتخب في أول اجتماع تال للجمعية العمومية النقيب الجديد وإذا خلا مركز أحد أعضاء مجلس النقابة لأي سبب حل محله العضو الحائز على أكبر عد من الأصوات بعد آخر عضو انتخب لعضوية المجلس من نفس تمثيله النقابي وفي جميع الأحوال تكون مدة العضو الجديد في المجلس المدة المتبقية من مدة سلفه.
مادة رقم : 28

يختص مجلس النقابة بما يلي:
(1) العمل على تحقيق أهداف النقابة ووضع وسائل تنفيذها ومتابعتها.
(2) إعداد مشروع النظام الداخلي للنقابة ولائحة تقاليد المهنة ومزاولتها وما يرى إدخاله عليها من تعديلات ومراقبة تنفيذها, على أن يصدر كل منها بقرار من وزير الصحة بعد موافقة الجمعية العمومية عليها.
(3) دعوة الجمعية العمومية للانعقاد وتنفيذ قراراتها.
(4) اختيار ممثلي النقابة في المجالس والهيئات واللجان والمؤتمرات على مستوى الجمهورية وعلى المستوى الدولي.
(5) إدارة أموال النقابة وقبول الهبات والتبرعات والإعانات وسائر الموارد الأخرى والإشراف على حسابات النقابة وتحصيل الرسوم والاشتراكات.
(6) إعداد مشروع ميزانية النقابة والحساب الختامي لها.
(7) النظر في الشكاوى المتعلقة بتصرفات الأعضاء.
(8) تنظيم جداول النقابة والإشراف على القيد فيها.
(9) التعبير عن رأى الأعضاء في المسائل الاجتماعية والوطنية.
(10) دراسة المقترحات المقدمة من الأعضاء.
(11) التسوية الودية لأي نزاع ينشأ بين الأعضاء أو بينهم وبين الغير بسبب ممارسة المهنة.
(12) الفصل في التظلمات المقدمة من أصحاب الشأن من قرارات لجنة الصندوق والمعاشات والإعانات.
(13) تعيين العاملين بالنقابة وتحديد أجورهم وتأديبهم وفصلهم.
(14) الاتصال بالجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والجهات المختلفة والأفراد فيما يتعلق بشئون النقابة أو بتنفيذ هذا القانون.
(15) الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة رقم : 29

يجتمع مجلس النقابة مرة على الأقل كل شهر بناء على دعوة من النقيب أو بناء على طلب كتابي مسبب من خمسة على الأقل من أعضاء المجلس.
مادة رقم : 30

تسقط بقرار من مجلس النقابة عضوية من يفقد من أعضاء المجلس أحد الشروط اللازمة لانتخابه.
ويجوز بقرار من المجلس إسقاط عضوية المجلس عمن يتغيب من أعضائه عن جلساته ثلاث مرات متتالية أو خمس مرات متفرقة طوال العام دون أعذار يقبلها المجلس وذلك بعد سماع أقواله.
مادة رقم : 31

يشكل مجلس النقابة سنويا من بين أعضائه لجان للإشراف على أوجه النشاط التي يراها المجلس.
ويشكل المجلس سنويا من بين أعضائه لجنة لصندوق المعاشات والإعانات ولجنة للشكاوى على أن تمثل فيها الشعب المختلفة للنقابة وتختص ببحث الشكاوى التي تقدم من أعضاء النقابة وتقديم تقرير عن هذه الشكاوى ومقترحاتها بشأنها لعرضها على مجلس النقابة.
مادة رقم : 32

تنشأ بالنقابة الشعب الآتية:
شعبة خريجي المعاهد العليا للتمريض وما يعادلها.
(2) شعبة خريجي المعاهد الصحية الفنية وما يعادلها.
(3) شعبة خريجات مدارس التمريض والتوليد الملحقة بكليات طب الجامعات والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة (نظام قديم) -وخريجي وخريجات مدارس التمريض نظام الثلاث السنوات -وخريجي وخريجات المدارس الفنية الثانوية للتمريض.
(4) خريجي وخريجات مدارس مساعدات الممرضات (شهادة تمريض نظام سنة ونصف) ومساعدات المولدات (شهادة توليد نظام سنة ونصف).
ويجوز للجمعية العمومية للنقابة بناء على اقتراح مجلسها إدماج شعبة في أخرى أو إنشاء شعب جديدة.
ويحدد النظام الداخلي للنقابة ما تشمله كل شعبة من فروع التخصص الفنية المختلفة والقواعد الخاصة بتمثيلها في المنظمات النقابية بكافة مستوياتها.
مادة رقم : 33

تتكون الجمعية العمومية للشعبة من جميع الأعضاء المقيدين لديها ويبين النظام الداخلي الشروط والأوضاع اللازمة لصحة انعقاد الجمعية العمومية للشعب ونطاق اختصاصاتها وغير ذلك من القواعد المتعلقة بممارسة هذه الاختصاصات.
مادة رقم : 34

يدير كل شعبة مجلس ينتخبه أعضاؤها من عدد لا يقل عن سبعة ولا يجاوز خمسة عشرة عضوا وينتخب مجلس الشعبة من بين أعضائه رئيسا للشعبة وسكرتيرا لها وتكون مدة العضوية في مجالس الشعب أربعة سنوات ويتجدد كل سنتين انتخاب نصف الأعضاء.
ويبين النظام الداخلي عدد أعضاء مجلس كل شعبة وشروط وإجراءات انتخابهم.
مادة رقم : 35

يختص مجلس الشعبة بالنظر في شئون أعضاء الشعب التي يمثلها والعمل على تحقيق أهداف النقابة في مجال الشعبة ويحدد النظام الداخلي العلاقة بين مجلس النقابة ومجالس الشعب وإجراءات ممارسة مجالس الشعب لاختصاصاتها.
مادة رقم : 36

يجوز بقرار من مجلس النقابة إنشاء نقابات فرعية بالمحافظات فيما عدا محافظة القاهرة -وذلك وفقا للقواعد التي يحددها النظام الداخلي.
وتلتزم النقابة الفرعية ومجلسها بأهداف النقابة العامة في نطاق اختصاصها ويبين النظام الداخلي للنقابة النظام المالي والإداري والحسابي للنقابة الفرعية.
مادة رقم : 37

تتكون الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من جميع الأعضاء المقيدين بها الذين سددوا الاشتراكات المستحقة عليهم حتى نهاية السنة المالية السابقة على موعد انعقاد الجلسة.
وتعقد الجمعية العمومية اجتماعها السنوي في شهر فبراير من كل عام ويتولى رئيس النقابة الفرعية رئاسة الجمعية العمومية وفي حالة تغيبه تكون الرئاسة لأكبر أعضاء هذه الجمعية سنا.
ويجوز لمجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادي كما يجوز لخمسين عضوا من أعضاء النقابة الفرعية دعوتها إلى هذا الاجتماع بشرط أن يخطر مجلس النقابة مقدما بالغرض الذي من أجله دعيت الجمعية العمومية وبالموعد المحدد للاجتماع.
مادة رقم : 38

تختص الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بما يأتي:
(أ) انتخاب رئيس النقابة الفرعية وأعضاء مجلس إدارة النقابة.
(ب) بحث أعمال النقابة الفرعية واعتماد الميزانية السنوية والحساب الختامي لها.
(ج) النظر في الاقتراحات المقدمة من الأعضاء قبل موعد انعقاد الجمعية بعشرة أيام على الأقل.
مادة رقم : 39

تنتخب الجمعية العمومية للنقابة الفرعية رئيسا ومجلسا لإدارتها كل أربع سنوات يراعى فيه تمثيل حملة المؤهلات المختلفة ويبين النظام الداخلي طريقة الانتخاب وعدد الأعضاء وكيفية تمثيل حملة المؤهلات.
مادة رقم : 40

ينتخب مجلس النقابة الفرعية في أول اجتماع له سكرتيرا وأمينا للصندوق ويتكون من هؤلاء ومن رئيس النقابة الفرعية هيئة المكتب ويجب أن يكون أعضاء الهيئة من المقيمين في مقر النقابة بالمحافظة.
مادة رقم : 41

تسري على النقابة الفرعية أحكام المادة 15- على أن يكون العدد 50 عضوا على الأقل -والمادة 16 والمادة 19 من هذا القانون.
مادة رقم : 42

لمجلس النقابة العامة سلطة الاعتراض على ما تتخذه الجمعية العمومية للنقابات الفرعية أو مجلس النقابة الفرعية من قرارات مخالفة لقانون النقابة أو للنظام الداخلي لها أو تتعارض مع السياسة العامة للنقابة.
مادة رقم : 43

تتكون موارد النقابة الفرعية مما يأتي:
(أ) نصيب صندوق النقابة من قيمة الاشتراكات السنوية ورسوم القيد لأعضاء النقابة بدائرة النقابة الفرعية.
(ب) ما تقرره الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من رسوم الاشتراك في النوادي المحلية المحلقة بالنقابة.
(ج) الهبات والتبرعات والوصايا التي تقبل بقرار من مجلس إدارة النقابة الفرعية.
(د) ما يقرره مجلس النقابة للنقابة الفرعية من إعانات.
(هـ) ما تقرره الدولة للنقابة الفرعية من إعانات, وتسري على النقابة الفرعية أحكام المادتين 47 و48 من هذا القانون.
مادة رقم : 44

تبدأ السنة المالية للنقابة في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل سنة.
مادة رقم : 45

تتكون إيرادات النقابة من:
أولا-رسوم القيد.
ثانيا-اشتراكات الأعضاء وتكون قيمة الاشتراك السنوي المستحق علي كل عضو كالآتي:
مليم جنيه
- 2 لمن لم يمضي علي تخرجه خمسة عشرة عاما.
- 3 لمن مضى علي تخرجه خمسة عشرة عاما.
ثالثا-الإعانات التي تمنحها الدولة للنقابة.
رابعا-الهبات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس النقابة.
خامسا-حصيلة الدمغة النقابية وتكون قيمة الطابع 25 مليما ويلصق إلزاميا علي جميع شهادات التخرج أو صورها والرخص التي تمنحها الوزارة وطلبات الالتحاق التي تقدم إلي مدارس ومعاهد التمريض.
سادسا-حصيلة المطبوعات والنشرات التي تصدرها النقابة.
سابعا-إيراد استمارات أموال النقابة.
ثامنا- جميع الموارد الأخرى المشروعة.
مادة رقم : 46

مجلس النقابة هو الأمين على أموالها وتحصيلها وحفظها ويختص بإقرار وصرف النفقات التي تستلزمها أعمال النقابة ونشاطها في حدود الميزانية المعتمدة وطبقا للأوضاع المحددة في النظام الداخلي لها.
ويحدد هذا النظام القواعد الخاصة بالسلفة المستديمة والمؤقتة المخصصة للصرف منها في الحالات المستعجلة والطارئة.
مادة رقم : 47

تعفى نقابة مهنة التمريض والنقابات الفرعية لها من كافة أنواع الضرائب والرسوم التي تفرضها الحكومة أو أي سلطة عامة أخرى مهما كان نوعها أو تسميتها وتعفى أموال النقابة والنقابات الفرعية وأموال صندوق المعاشات والإعانات الثابتة منها أو المنقولة وجميع الإيرادات الاستثمارية من كافة أنواع الضرائب والرسوم التي تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة أخرى مهما كان نوعها أو تسميتها.
مادة رقم : 48

ينشأ بالنقابة صندوق للمعاشات والإعانات يختص بمنح معاشات وإعانات وقتية أو دورية لأعضاء النقابة ولورثتهم طبقا للقواعد المقررة في هذا القانون وفي النظام الداخلي للنقابة.
مادة رقم : 49

تتكون موارد هذا الصندوق مما يأتي:
أولا- 70% من رسوم القيد والاشتراكات السنوية.
ثانيا- ما تساهم به الدولة سنويا في دعم هذا الصندوق.
ثالثا- التبرعات والهبات والوصايا الصادرة لمصلحة هذا الصندوق وما يقرره من الموارد الأخرى.
رابعا- فوائد رصيد صندوق النقابة.
خامسا- أرباح المطبوعات التي تصدرها النقابة.
سادسا- ما تقرر الجمعية تخصيصه من حصيلة طوابع الدمغة.
مادة رقم : 50

تدير صندوق المعاشات والإعانات -تحت إشراف مجلس النقابة- لجنة برئاسة اكبر الوكيلين سنا وعضوين من أعضاء المجلس ينتخبهم المجلس لمدة سنة على أن يكون منهم أمين الصندوق.
وتعرض على هذه اللجنة جميع طلبات صرف المعاش والإعانات من الصندوق لدراستها وتقديم توصياتها بشأنها إلى المجلس خلال ثلاثين يوما على الأقل من تاريخ تقديم الطلب ولا تكون قرارات الجنة نافذة إلا بعد التصديق عليها من مجلس النقابة.
مادة رقم : 51

يكون للعضو الحق في معاش إذا توافرت فيه الشروط الآتية:
أولا- أن يكون قد أدى إلى النقابة رسوم الاشتراك المستحقة عليه ما لم يكن قد أعفي من أدائها بقرار من مجلس النقابة.
ثانيا- أن يثبت عجزه صحيا عن مزاولة المهنة بقرار من القومسيون الطبي العام قبل بلوغه سنة الستين.
ثالثا- أن يكون قد أحيل إلى المعاش أو بلغ سن الستين بشرط أن يكون قد مضت على عضويته المدة التي تحددها اللائحة الداخلية.
رابعا- ألا يكون مزاولا للمهنة بأي صورة من الصور.
ويحدد النظام الداخلي شروط وقواعد صرف المعاشات ومقدارها في ضوء موارد الصندوق.
مادة رقم : 52

في حالة وفاة العضو يصرف للمستحقين عنه معاش طبقا للقواعد والأوضاع والشروط التي يحددها النظام الداخلي للنقابة.
مادة رقم : 53

لمجلس النقابة أن يقرر إعانة وقتية أو دورية للعضو أو ورثته إذا طرأت ظروف تقتضي المساعدة وذلك حتى ولو لم تتوافر شروط استحقاق المعاش.
ويجوز لمجلس النقابة منح قروض بدون فائدة للظروف الطارئة لأعضاء النقابة أو لمن يستحق معاشا أو إعانة من الصندوق, وذلك في الحدود وطبقا للأوضاع التي يحددها النظام الداخلي وتحصل هذه القروض خصما من مرتبات أو معاشات المقترضين في الحدود المقررة قانونا ويجب على الجهات التي تصرف المرتب أو المعاش توريد أقساط القروض المستحقة خصما من المرتب أو المعاش إلى النقابة بناء على طلبها بدون أي مقابل ودون حاجة لاتخاذ إجراءات قضائية.
مادة رقم : 54

يجوز الجمع بين المعاش المقرر من النقابة وأي معاش آخر من أية جهة أخرى -طبقا لأي قانون أو نظام معاشات آخر.
مادة رقم : 55

مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز التنازل أو الحجز على المعاشات والمرتبات والإعانات المؤقتة أو الدورية التي تقرر طبقا لأحكام هذا القانون أو حوالتها للغير.
مادة رقم : 56

لمجلس النقابة وحده حق الفصل نهائيا في كل تظلم من قرارات لجنة الصندوق يقدم من الطالبين والمستحقين لمعاش أو إعانة أو مرتب بمقتضى أحكام هذا القانون. ولا يجوز أن يشترك في إصدار القرار في التظلم أعضاء لجنة الصندوق.
مادة رقم : 57

لمجلس النقابة أن يعيد النظر في كل وقت في المعاش والإعانات السابق تقريرها وفقا لما تقتضيه حالة الصندوق أو حالة الشخص المنتفع بالمعاش أو الإعانة وذلك طبقا للقواعد التي يتضمنها النظم الداخلي.
مادة رقم : 58

إذا طرأ, لأي سبب من الأسباب, ما يمس كيان النقابة المالي فلأعضاء النقابة مجتمعين بهيئة جمعية عمومية أن يقرروا حل الصندوق المنشأ بمقتضى هذا القانون وتوزيع واستخدام رصيد هذا الصندوق, ويراعى في التوزيع تفضيل أرباب المعاشات بنسبة المعاش المقرر لكل منهم.
مادة رقم : 59

على العضو أن يتوخى في أداء واجباته تقاليد المهنة ومقتضيات شرفها وعليه قبل مزاولة المهنة أن يؤدي أمام هيئة تشكل من ثلاثة أعضاء يختارهم مجلس النقابة اليمين الآتية:
"أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمال مهنتي بالأمانة والشرف وأن أحافظ على سر المهنة وأنفذ قوانينها وأحترم تقاليدها وآدابها".
مادة رقم : 60

لا يجوز لعضو النقابة أن يقوم بأي عمل يتنافى مع كرامة المهنة أو تقاليدها.
مادة رقم : 61

لا يجوز لعضو النقابة اتخاذ إجراءات قضائية ضد عضو آخر بسبب عمل من أعمال المهنة قبل الحصول على أذن كتابي بذلك من مجلس النقابة ويجوز في حالة الاستعجال صدور هذا الأذن من النقيب أو من ينوب عنه.
فإذا لم يصدر هذا الإذن خلال ثلاثين يوما من تاريخ طلبه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول جاز للعضو اتخاذ هذه الإجراءات.
وذلك كله دون إخلال بحق ذوي الشأن في اتخاذ الإجراءات التحفظية أو الوقتية اللازمة للمحافظة على حقوقهم.
مادة رقم : 62

يجب على كل عضو مقيد بجداول النقابة أن يؤدي إلى النقابة في ميعاد أقصاه آخر ديسمبر من كل عام رسم الاشتراك السنوي المستحق.
ويجوز لعضو النقابة أن يؤدي هذا الرسم على أقساط شهرية متساوية.
كما يجوز أن تقوم جهات العمل بسداد أقساط الاشتراك للنقابة خصما من مرتبات أعضاء النقابة العاملين بتلك الجهات وذلك بناء على طلب النقابة وبعد الحصول من هؤلاء الأعضاء على إقرار بقبولهم الخصم.
وإذا لم يؤد عضو النقابة الرسم في الميعاد المحدد نبه إلى ذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول, فإذا انقضى شهر من تاريخ إرسال هذا الكتاب دون أن يقوم العضو بالسداد يجوز لمجلس النقابة إسقاط عضويته منها, ولا يقبل في هذه الحالة طلب إعادة قيده إلا بعد أداء رسوم القيد فضلا عن الوفاء برسوم الاشتراك المتأخرة حتى تاريخ إعادة القيد.
مادة رقم : 63

يجوز لمجلس النقابة الإعفاء من رسم الاشتراك لأسباب قهرية أو إنسانية يقدرها ويسري هذا الإعفاء لسنة واحدة قابلة للتجديد إذا استمرت الأسباب المبررة لذلك.
ويعتبر من أعفي من الوفاء بقيمة الاشتراك في حكم من سدد الاشتراك في تطبيق أحكام هذا القانون والنظام الداخلي للنقابة.
مادة رقم : 64

يحاكم أمام الهيئات التأديبية للنقابة الأعضاء الذين يرتكبون أمورا مخلة بشرفهم أو ماسة بكرامة المهنة أو الذين يهملون في تأدية واجباتهم أما الأعضاء العاملون بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام والهيئات العامة والوحدات التابعة لها فلا يحاكمون أمام الهيئات التأديبية المذكورة إلا فيما يقع منهم بسبب مزاولة المهنة خارج أعمال وظائفهم.
مادة رقم : 65

تشكل لجنة التحقيق بالنقابة أو النقابة الفرعية من:
وكيل النقابة الذي يختاره مجلس النقابة رئيسا
عضو من النيابة الإدارية التي بها مقر النقابة يختاره الرئيس المختص للنيابة الإدارية عضوا
سكرتير عام النقابة أو سكرتير النقابة الفرعية عضوا
مادة رقم : 66

تكون العقوبات التأديبية على الوجه الآتي:
(أ) لفت النظر.
(ب) الإنذار .
(ج) الغرامة بحد أقصى عشرون جنيها على أن تدفع الخزينة النقابة.
(د) الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز سنه.
(ه) إسقاط العضوية من النقابة، وفي هذه الحالة لا يكون للعضو الحق في مزاولة المهنة إلا بعد إعادة قيده بالنقابة وسداد رسوم القيد من جديد.
مادة رقم : 67

تشكل الهيئات التأديبية للنقابة من درجتين:
وتشكل الدرجة الأولى من:
أحد وكيلي النقابة يختاره النقيب سنويا رئيسا
عضوين يعينهما مجلس النقابة سنويا
وتشكل الدرجة الثانية من:
النقيب رئيسا
عضو من مجلس الدولة من إدارة الفتوى بوزارة الصحة لا تقل درجته عن نائب عضوا
ثلاثة يختارهم مجلس النقابة سنويا من الحاصلين على مؤهل العضو أعضاء
ولا يجوز أن يشترك في أي من الدرجتين أحد ممن اشتركوا في لجنة التحقيق ويجب أن يصدر قرار مجلس التأديب مسببا.
مادة رقم : 68

ترفع الدعوى إلى مجلس التأديب بناء على قرار من مجلس النقابة ويتولي أحد أعضاء لجنة التحقيق الإتهام أمام مجلس التأديب.
مادة رقم : 69

يجوز للعضو المدعي عليه أن يحضر للمحاكمة بنفسه أو أن يوكل من يشاء من أعضاء النقابة أو المحامين للدفاع عنه.
ولهيئة التأديب أن تطلب حضور العضو شخصيا.
مادة رقم : 70

يجوز لكل من المدعي عليه ولجنة التحقيق وهيئة التأديب استدعاء الشهود الذين يرون سماع شهادتهم، ومن يتخلف من هؤلاء الشهود عن الحضور بغير عذر مقبول أو حضر وامتنع عن أداء الشهادة أو شهد زورا أمام هيئة التأديب يحال إلى النيابة العامة ويجري في شأنة أحكام قانون العقوبة والإجراءات الجنائية.
مادة رقم : 71

يعلن عضو النقابة المحال للمحاكمة التأديبية بالحضور أمام الهيئة التأديبية بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول قبل تاريخ الجلسة بخمسة عشر يوما على الأقل ويوضح هذا الكتاب ميعاد أول جلسة للمحاكمة ومكان انعقادها وملخص التهمة أو التهم المنسوبة إليه.
مادة رقم : 72

تجوز المعارضة في قرار هيئة التأديب الصادر في غيبة المتهم وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار على يد محضر، تكون المعارضة بتقرير يدون في سجل معد لذلك.
مادة رقم : 73

يجوز لمن صدر القرار ضده كما يجوز للنقيب ـ بناء على طلب لجنة التحقيق أن يستأنف القرار أمام هيئة الدرجة الثانية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان القرار إلى المحكوم عليه إذا كان حضوريا أو من تاريخ انتهاء ميعاد المعارضة إذا كان غيابيا.
ويجوز لمن صدر ضده قرار من مجلس هيئة الدرجة الثانية أن يعلن فيه أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار.
مادة رقم : 74

تكون جلسات هيئة التأديب غير علنية ويصدر القرار من جلسة علنية.
مادة رقم : 75

تعلن القرارات التأديبية إلى المحكوم عليه بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول خلال عشرة أيام من تاريخ صدورها ويقوم مقام الإعلان تسليم هذه القرارات لمن صدرت ضده بإيصال كتابي.
مادة رقم : 76

تعلن القرارات التأديبية إلى المحكوم عليه بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول خلال عشرة أيام من تاريخ صدورها ويقوم مقام الإعلان تسليم هذه القرارات لمن صدرت ضده بإيصال كتابي.
مادة رقم : 77

إذا حصل من أسقطت عضويته أو أوقف عن مزاولة المهنة على أدلة جديدة تثبت براءته جاز له أن يلتمس من هيئة تأديب الدرجة الثانية ومحكمة القضاء الإداري على حسب الأحوال إعادة النظر في القرار الصادر بإسقاط عضويته.
مادة رقم : 78

يجوز لمن صدر قرار تأديبي بإسقاط عضويته أن يطلب من هيئة الدرجة الثانية التأديبية إعادة قيد اسمه في سجلات النقابة وذلك بعد مضي سنتين على الأقل من صدور القرار، فإذا رأي المجلس أن المدة التى مضت على إسقاط عضويته كانت كافية لإصلاح شأنه وإزالة أثر ما وقع منه جاز للمجلس أن يقرر إعادة العضوية إليه. وفي هذه الحالة تحسب أقدميته من تاريخ هذا القرار ويؤدي العضو رسم القيد المقرر فإذا رفض المجلس طلبه جاز له تجديده بعد سنه من تاريخ الرفض. وكل ذلك مع عدم الإخلال بحقه في الطعن أمام الجهة القضائية المختصة.
مادة رقم : 79

يجوز لمن صدر قرار نهائي بإسقاط عضويته من النقابة أن يطلب من هيئة الدرجة الثانية التأديبية بعد مضي أربع سنوات ميلادية إصدار قرار بإنهاء أثر العقوبة وإذا أجيب طلبه كان له الحق في طلب إعادة قيد اسمه في السجل من جديد وإذا قررت الهيئة رفض طلبه جاز له تجديده مرة أخرى بعد ثلاث سنوات من تاريخ إعلانه بقرار الرفض.
مادة رقم : 80

يجب على الوزارات ووحدات الإدارة المحلية والمصالح والمؤسسات العامة والهيئات العامة الاقتصادية التابعة لها والشركات المساهمة الخاصة بتبليغ النقابة عن كل ما توقعه من عقوبات تأديبية على أعضاء النقابة العاملين بها.
مادة رقم : 81

إذا اتهم عضو من أعضاء النقابة بجناية أو جنحة متصلة بمهنته وجب على النيابة العامة إخطار النقابة قبل البدء في التحقيق.
وللنقيب أو من يندبه من أعضاء مجلس النقابة أن يحضر التحقيق ما لم تتقرر سريته وإذا رأت النيابة أن الوقائع المسندة إلى عضو النقابة ليست من الجسامة بحيث تستوجب المحاكمة الجنائية أو التأديبية جاز للنيابة أن ترسل إلى مجلس النقابة التحقيق الذي أجرته ليتخذ ما يراه في هذا الشأن طبقا لأحكام هذا القانون.
مادة رقم : 82

يجب على كل من يحمل أحد المؤهلات المنصوص عليها في المادة (3) ويقوم بمزاولة مهنته أن يقدم طلبا إلى المجلس المؤقت المنصوص عليه في المادة التالية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون لإدراج اسمه في جدول النقابة ويجب أن يتضمن الطلب البيانات الآتية والمستندات المثبتة له:
اسم الطالب ولقبه وسنه وجنسيته ومحل إقامته ومهنته ومؤهلاته العلمية وتاريخ الحصول عليها وتاريخ مزاولته المهنة ومقر ممارسته لها.
مادة رقم : 83

استثناء من أحكام هذا القانون يكون لمن رخص له في مزاولة المهنة بالخبرة أن يزاولها دون أن يكون عضوا بالنقابة.
مادة رقم : 84

تجرى الانتخابات لتشكيل مجلس النقابة ومجالس النقابات الفرعية في ميعاد غايته أول أبريل من كل سنة ويشكل وزير الصحة بقرار منه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل بهذا القانون مجلسا مؤقتا من عشرين عضوا على الأقل ممن تتوافر فيهم شروط القيد بجداول النقابة على أن يراعي تمثيل حملة المؤهلات المختلفة.
مادة رقم : 85

تؤول أموال الجمعية المصرية للتمريض إلى نقابة الممرضات المنشأة تطبيقا لهذا القانون وتحل محلها في حقوقها والتزاماتها.

مادة رقم : 86

لوزير الصحة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة رقم : 87

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

09 أغسطس 2011

قضية رقم 52 لسنة 20 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"


باسم الشعب
المحكمة الدستورية العلي

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 8 يوليه سنة 2000 الموافق 6 من ربيع الآخر سنة 1421هـ ·
برئاسة السيد المستشار / محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / ماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى ·
وحضور السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 2 5 لسنة 20 قضائية "دستورية" ·
المقامة من
السيد / محمد جمال الدين راجح

ضــــد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد وزير العدل
4 - السيد رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب
5 - السيدة / فاطمة أحمد عبد الفتاح

الإجراءات

بتاريخ الثامن من مارس سنة 1998، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبا الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ·

وبتاريخ 8/10/1998 أودع السيد / علاء زكى أبو الدهب طلباً بتدخله انضماميا للمدعى فى الدعوى ·

قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى ·
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها ·
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم ·

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة ·
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد قدمت المدعى للمحاكمة الجنائية فى القضية رقم 25 لسنة 1996 جنح العمرانية، متهمة إياه بأنه - بصفته مالكاً - تخلف دون مقتض عن تسليم الوحدة السكنية التى قام بتأجيرها للمدعى عليها الخامسة بموجب عقد الإيجار المؤرخ 23/3/1995، وطلبت عقابه بالمادتين 23و24 من القانون رقم 136 لسنة 1981المشار إليه، وإذ قضت تلك المحكمة غيابياً بتغريمه مائة جنيه، فقد طعنت النيابة العامة على هذا الحكم بالاستئناف فقضى غيابياً بإلغائه وبحبس المتهم شهراً مع الشغل، وأن يؤدى إلى المجنى عليها مثلى المبلغ المدفوع · وقد عارض المدعى فى هذا الحكم، وأثناء نظر المعارضة دفع بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، وصرحت له برفع الدعوى الدستورية فقد أقامها ·

وحيث إنه عن طلب التدخل انضمامياً للمدعى، فقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن شرط قبوله أن يكون مقدماً ممن كانوا أطرافاً فى الدعوى الموضوعية، التى يؤثر الحكم فى المسألة الدستورية على الحكم فيها، وإذ كان طالب التدخل غير ممثل فى تلك الدعوى، ولايعتبر بالتالى من ذوى الشأن فى الدعوى الماثلة ؛ فإن الحكم بعدم قبول تدخله يكون متعيناً ·

وحيث إن هيئة قضايا الدولة دفعت بعدم قبول الدعوى تأسيساً على أن هذه المحكمة، سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فيها بحكمها الصادر بجلسة 15/9/1997 فى القضية رقم 48 لسنة 18 قضائية " دستورية ".·

وحيث إن هذا الدفع مردود بأن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية - على ماجرى عليه قضاء هذه المحكمة - يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية التى كانت مثاراً للمنازعة حول دستوريتها وفصلت فيها المحكمة فصلاً حاسماً بقضائها، أما مالم يكن مطروحاً عليها ولم تفصل فيه بالفعل، فلاتمتد إليه تلك الحجية · لما كان ذلك وكان الحكم الصادر فى الدعوى رقم 48 لسنة 18 قضائية " دستورية " المشارإليها، قد اقتصر على الفصل فى دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 23 من القانون رقم 136لسنة 1981 المشار إليه، وذلك فى مجال تطبيقها بالنسبة إلى من يبيعون وحدة سكنية، ويخلِّون - دون مقتص - بالتزامهم بتسليمها لأصحابها فى الموعد المحدد، فإن هذا الحكم لايحوز حجية بالنسبة لتطبيق ذات النص على من يخلِّون - دون مقتص - بالتزامهم بتسليم الوحدات السكنية المؤجرة لمستأجريها ·

وحيث إن المادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر تنص على أن :
فقرة أولى : "يعاقب بعقوبة جريمة النصب المنصوص عليها فى قانون العقوبات المالك الذى يتقاضى بأية صورة من الصور، بذاته أو بالوساطة أكثر من مقدم عن ذات الوحدة أو يؤجرها لأكثر من مستأجر أو يبيعها لغير من تعاقد معه على شرائها ············".

فقرة ثانية : " ويعاقب بذات العقوبة المالك الذى يتخلف دون مقتض عن تسليم الوحدة فى الموعد المحدد فضلا عن إلزامه بأن يؤدى إلى الطرف الآخر مثلى مقدار المقدم، وذلك دون إخلال بالتعاقد وبحق المستأجر فى استكمال الأعمال الناقصة وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 13 من القانون رقم 49 لسنة 1977··········· " ·

وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة - وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها أن تتوافر علاقة منطقية بينها وبين المصلحة التى يقوم بها النزاع الموضوعى، وذلك بأن يكون الفصل فى المسائل الدستورية لازما للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها، وكان النزاع الموضوعى يتعلق بوحدة سكنية تخلف المدعى -وبصفته مؤجراً - عن تسليمها إلى من استأجرها منه، فإن مصلحته - وبقدر ارتباطها بالتهمة المنسوبة إليه فى الدعوى الجنائية الموضوعية - تنحصر فى الفصل فى دستورية الفقرة الثانية من المادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، وذلك فى مجال تطبيقها بالنسبة إلى من يؤجرون وحدة سكنية، ويخلون - دون مقتض - بالتزامهم بتسليمها لمستأجريها فى الموعد المحدد ·

وحيث إن المدعى ينعى على النص الطعين - محددا نطاقا على النحو المتقدم - مخالفته لنص المادة 66 من الدستور وذلك تأسيسا على أن المشرع قد خالف مبدأ الشرعية الدستورية وتوسع فى نطاق التجريم وأحال إلى عقوبة جريمة النصب - قياساً - فى شأن واقعة مدنية هى التراخى فى تسليم العين المؤجرة دون مقتض، مبتعداً بذلك بالعقوبة عن أغراضها الاجتماعية· وأن القوانين الجزائية يجب ألاتتناول إلا صور النشاط المحددة معالمها الواضحة حدودها، بصورة يقينية لالبس فيها أو تجهيل، بينما النص الطعين - على عكس ذلك - لايجرم سلوكاً محدداً أتاه المدعى عن عمد وإرادة واعية، وإنما أثم واقعة مادية هى تخلفه عن تسليم وحدة سكنية أجرها، كما أن النص المشار إليه ينقض افتراض البراءة، إذ يحمل المتهم عبء إثبات توافر المقتضى المسوغ للتخلف عن التسليم · فضلاً عن أنه بصدور القانون رقم 4 لسنة 1996 والذى أعاد العلائق الإيجارية إلى الأصل فيها وهو خضوعها للقانون المدنى والذى لامكان فيه لجريمة التخلف عن تسليم الوحدة المؤجرة فإن شمول هذا الفعل بالجزاء الجنائى المنصوص عليه فى المادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 سالفة الذكر يعد مخالفاً لمبدأ القانون الأصلح للمتهم ·

وحيث إن الفصل فى دستورية الفقرة المطعون فيها، يتحدد على ضوء اتصال العقوبة المنصوص عليها فيها بالأغراض التى يتوخاها الجزاء الجنائى باعتباره عقاباً واقعا بالضرورة فى إطار اجتماعى، منطويا غالبا من خلال قوة الردع على تقييد للحرية الشخصية، ومستنداً إلى قيم ومصالح اجتماعية تبرره، كتلك التى تتعلق بضمان جريان التعامل فى الأموال بما يرد عنها أشكالا من التحايل تقوّض الحماية المقررة لها ·

وحيث إن الأصل فى العقود - وباعتبارها شريعة المتعاقدين تقوم نصوصها مقام القانون فى الدائرة التى يجيزها - هو ضرورة تنفيذها فى كل ماتشمل عليه، فلايجوز نقضها أو تعديلها إلا باتفاق الطرفين أو وفقا للقانون · وكلما نشأ العقد صحيحا، كان تنفيذه واجبا، فإذا لم يقم المدين بتنفيذه، كان ذلك خطأ عقديا سواء نشأ هذا الخطأ عن عمد أو إهمال أو عن مجرد فعل لايقترن بأيهما · ومن ثم تظهر المسئولية العقدية باعتبارها جزاء إخفاق المدين فى تنفيذ عقد نشأ صحيحا ملزما، وهى تتحقق بتوافر أركانها ؛ وليس ثمة مايحول بين المشرع وبين أن يقيم مسئولية جنائية إلى جانبها، فلايكون اجتماعهما أمرا عصيا أومستبعدا، بل متصورا فى إطار دائرة بذاتها، هى تلك التى يكون الإخلال بالالتزام العقدى فيها قد أضر بمصلحة اجتماعية لها وزنها · وهو مايعنى أن الدستور لايتضمن قاعدة كلية أو فرعية، تحول دون تدخل المشرع لتأثيم واقعة النكول عن تنفيذ التزام لم ينشأ مباشرة عن نص القانون، وإنما كان العقد مصدره المباشر، وبشرط أن يكون هذا التأثيم مٌحدِّدا بصورة واضحة لعناصر الجريمة التى أحدثها المشرع · يؤيد ماتقدم أن الحرية الشخصية التى كفلها الدستور لاتخول أى فرد حقاً مطلقاً فى أن يتحرر نهائياً فى كل وقت، وتحت كل الظروف، من القيود عليها، بل يجوز كبحها بالقيود التى تقتضيها أوضاع الجماعة وضرورة صون مصالحها، وتتطلبها أسس تنظيمها ·

وحيث إنه من المقرر قانونا - وعلى ماتقضى به المادتان 564و566 من القانون المدنى - أن المؤجر يلتزم بأن يسلم المستأجر العين المؤجرة وملحقاتها فى حالة تصلح معها لأن تفى بما أعدت له من المنفعة، كما أن الالتزام بتسليم العين المؤجرة تسرى فى شأنه مايسرى على الالتزام بتسليم العين المبيعة من أحكام، وعلى الأخص مايتعلق منها بزمان التسليم ومكانه ·

وحيث إن المشرع قدر بالفقرة الطعينة أن بعض من يؤجرون وحدات سكنية لايسلمونها لمستأجريها فى الموعد المحدد، مما يخل بالحقوق الناشئة عن استئجارهم لها، ويهدر كذلك الثقة المشروعة التى ينبغى أن تسود تعاملهم فيها، فلايكون امتناعهم دون مقتض عن تسليمها إلا صورة من صور التدليس ومن ثم كان تدخل المشرع بالجزاءالجنائى لتجريم تلك الصورة، تحقيقاً لضرورة اجتماعية، تقتضى إحاطة التعامل فى العقارات المبنية - بيعاً أو إيجاراً - بما يكفل صدقه وبعده عن الالتواء ·

وحيث إن ماينعاه المدعى من أن الفقرة المطعون عليها لاتتضمن تعريفا واضحا بماهية الأفعال التى جرمتها، مردود بأن المشرع لم يؤثم واقعة التخلف عن التسليم فى ذاتها بل سلوكاً اتصل بها، وكان مؤديا إليها، باتجاه إرادة الجانى إلى الأفعال التى أثمتها، مع قصده إلى تحقيق نتيجتها بعد العلم بدلالتها، وهو مايتوافر به الركنان المادى والمعنوى للجريمة فى تحديد واضح بماهية الأفعال التى أثمتها دون تجهيل مع انتفاء التجريم كلما وُجد المقتضى المانع من التسليم، لدلالته الواضحة على انعدام القصد الجنائى ·

وحيث إن مايأخذه المدعى على الفقرة المطعون عليها من فرضها لعقوبة لاتتسم بمعقوليتها، فلايكون توقيعها إلا تعبيرا عن قسوتها فى غير ضرورة، ومنافاتها بالتالى للحدود المنطقية التى ينبغى أن تكون إطارا لها، مردود أولا : بأن الجزاءالجنائى لايكون مخالفا للدستور إلا إذا اختل التعادل بصورة ظاهرة بين مداه وطبيعة الجريمة التى تعلق بها · ودون ذلك يعنى إحلال هذه المحكمة لإرادتها محل تقدير متوازن من السلطة التشريعية للعقوبة التى فرضتها ·

ومردود ثانيا : بأن الجزاء المالى المقرر بالفقرة المطعون عليها وإن تمثل فى التزام مؤجر الوحدة السكنية بأن يؤدى إلى من استأجرها مثلى مقدار المقدم المدفوع إلا أن جزاءً على هذا النحو ليس أمرا فجا، ولايتمحض كذلك غلوا، إذ أنه لازم لردع من ينكثون بعهودهم ·

ومردود ثالثاً : بأن المشرع ماكان يخول المستأجر بالفقرة المطعون عليها استكمال الأعمال الناقصة فى العين المؤجرة، إلا لضمان صلاحيتها للاستعمال، والانتفاع بها بالتالى فى الأغراض التى عقدت الإجارة من أجلها، ذلك أن أجرة العين تقابل منفعتها، وينبغى من ثم استيفاؤها بتمامها ·

وحيث إن قول المدعى أن عبارة "دون مقتض " التى تضمنها النص المطعون فيه لاتقل فى غموضها عن عبارة " التخلف عن تسليم الوحدة السكنية "، مردود بأن هاتين العبارتين متكاملتان فى تحديدهما لعناصر الجريمة التى حددتها الفقرة المطعون عليها، ذلك أنهما تواجهان امتناع مؤجر العين عن تسليمها أو تراخيه فى ذلك عن الموعد المحدد، وتقرران لذلك جزاء جنائيا مشروطا بألايكون الإخلال بهذا الالتزام ناشئا عن سبب أجنبى لايد له فيه، وبمايقيم لصالحه مانعاً من موانع التجريم يحول دون أن تكتمل للجريمة أركانها بما لامخالفة فيه للدستور ·

وحيث إن ماينعاه المدعى على الفقرة المطعون عليها من إلقائها على المتهم عبء التدليل على توافر المقتضى سبيلا وحيدا للتخلص من مسئوليته الجنائية، مما يناقض افتراض البراءة المقرر بنص المادة 67 من الدستور، مردود بأن الجريمة التى أحدثتها الفقرة الطعينة بالنسبة للمؤجر الذى يتخلف دون مقتض عن تسليم الوحدة المؤجرة ، هى جريمة لايتم إثباتها إلابقيام سلطة الاتهام بالتدليل على توافر أركانها هذه بأوصافها التى حددها المشرع · وإثباتها لها مؤداه نقضها لبراءة ذمة متهمها مما يثقلها، ولامخالفة فى ذلك للقواعد التى يقوم عليها النظام الاختصامى للعدالة الجنائية · ولا لأصل البراءة المقرر بنص المادة 67 من الدستور

وحيث إنه لاينال مما تقدم ماأبداه المدعى من أن شمول جريمة التخلف عن تسليم الوحدة المؤجرة بالجزاء المقرر بالنص الطعين بعد صدور القانون رقم 4 لسنة 1996 يخالف مبدأ القانون الأصلح للمتهم وهو المبدأ الذى طبقته هذه المحكمة بشأن جريمة تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار ؛ ذلك أن هذه الجريمة جاءت نتاج القيود الاستثنائية التى نظم بها المشرّع العلائق الإيجارية والتى لايجوز اعتبارها حلا دائما ونهائياً لمشكلاتها، وإنما كان عليه أن يعيد النظر فيها على ضوء ماينبغى أن يقوم فى شأنها من توازن بين حقوق كل من المؤجر والمستأجر، وهو مافعله المشرع بإصداره القانون رقم 4 لسنة 1996 · والذى أعاد العلائق الإيجارية إلى الأصل فيها باعتبارها من عقود القانون الخاص التى تتكافأ بشأنها مصالح أطرافها، مقرراً سريان قواعد القانون المدنى - دون غيرها - عند تأجيرها واستغلالها، وملغياً كل قاعدة على خلافها، وهو مايعنى أن الضرورة الاجتماعية التى انطلق منها الجزاء المقرر بالقوانين السابقة فى شأن جريمة تقاضى المؤجر لمبالغ خارج نطاق عقد الإيجار قد اسقطتها فلسفة جديدة تبنتها الجماعة فى مرحلة جديدة من أطوار تقدمها، قوامها حرية التعاقد، فلايكون الجزاء الجنائى - وقد لابس القيود التى فرضتها هذه القوانين على تلك الحرية - إلامنهدماً بعد العمل بالقانون الجديد · وعلى نقيض ذلك كله، فإن جريمة تخلف المؤجر - دون مقتض - عن تسليم الوحدة المؤجرة تعتبر صورة من صور التدليس تنطوى على مسلك إجرامى يضر بالقيم والمصالح الاجتماعية ويهدر الثقة المشروعة فى المعاملات فى جانب من أهم جوانبها يتمثل فى ضرورة توفير المسكن ؛ وهو مااستوجب تدخل المشرع بعقاب فاعله بالعقوبة المقررة لجريمة النصب ؛ وذلك أسوة بالنص على عقاب من تراخى فى تسليم وحدة مبيعة لمشتريها ؛ والذى قضت هذه المحكمة بحكمها الصادر بجلسة 15/9/1997 فى القضية رقم 48 لسنة 18 قضائية " دستورية " برفض المطاعن الدستورية الموجهة إليه ·

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة برفض الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائة

قضية رقم 144 لسنة 20 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"


باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 4 مارس سنة 2000 الموافق 28 ذو القعدة سنة 1420ه ·
برئاسة السيد المستشار / محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / الدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح ·
وحضور السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 144 لسنة 20 قضائية " دستورية"
المقامة من

السيد / ادوارد إبراهيم عوض الله المحامى بصفته وكيلاً للدائنين
فى الدعوى رقم 155 لسنة 1987 إفلاس كلى قليوب
ضد

1 - السيد /رئيس الجمهورية
2 - السيد / رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد / وزير العدل
4 - السيد / عصام حسن محمد سمور

الإجراءات

بتاريخ الخامس من يوليو سنة1998، أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى الماثلة، طالبا الحكم بعدم دستورية المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ·
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى ·
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها ·
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم ·

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة ·

حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 1290 لسنة 1998 إيجارات أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد المدعى عليه الرابع ابتغاء القضاء بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 21/5/1995 وإخلائه من العين المؤجرة المبينة بالأوراق قولاً بأن المدعى عليه استأجرها بقصد استعمالها سكناً خاصاً غير أنه قام بتغيير استعمالها إلى عيادة طبية دون موافقة المؤجر، وأثناء نظر الدعوى، دفع المدعى بعدم دستورية المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981المشار إليه · وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية دفعه وصرحت له بإقامة دعواه الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة ·

وحيث إن المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر تنص على أنه : " فى الأحوال التى يتم فيها تغيير استعمال العين إلى غير أغراض السكنى تزاد الأجرة القانونية بنسبة :
1 - ···························
2 - ···························
3 - ··························
4 - ··························
وفى حالة التغيير الجزئى للاستعمال يستحق المالك نصف النسب المشار إليها ·
ويشترط ألايترتب على تغيير الاستعمال كلياً أو جزئيا إلحاق ضرر بالمبنى أوبشاغليه ·

وتلغى المادة 23 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون"·
ومؤدى هذا النص أن تغيير استعمال العين المؤجرة سكناً إلى غير غرض السكنى غدا رخصة للمستأجر يجوز له أن يستعملها - دون توقف على إرادة مالكها - وذلك بعد إلغائه صراحة المادة 23 المشار إليها والتى كانت تشترط موافقة المالك على هذا التغيير ؛ وهو ماأكدته أعماله التحضيرية على مايبين من مضبطة الجلسة رقم (69) لمجلس الشعب المعقودة بتاريخ 22 يونية 1981 والتقارير الملحقة بها ·

وحيث إن المدعى ينعى على النص المطعون فيه أنه إذ منح المستأجر حرية تغيير استعمال العين المؤجرة سكناً إلى غرض آخر دون موافقة المالك، فقد تمحض عدوانا على الملكية التى يحميها الدستور، تقديراً بأن حق مستأجر العين فى استعمالها - حتى بعد العمل بالتشريعات الاستثنائية فى مجال الإسكان - لازال حقا شخصياً ؛ وما النص المطعون فيه إلا ميزة إضافية اقتحم المشرع بها حق الملكية إخلالاً بمجالاته الحيوية التى لايجوز المساس بها، منشئاً بذلك حقوقاً مبتدأة للمستأجر لايتوازن بها مركزه القانونى مع المؤجر، ولايقيم علاقتهما ببعض على أساس من التضامن الاجتماعى، مخالفاً بذلك أحكام الشريعة الإسلامية ومهدراً مبدأ حرية التعاقد الذى هو فرع من الحرية الشخصية المكفولة بنص المادة 41 من الدستور ·

وحيث إن هذا النص يثير المسألتين الآتيتين :
(الأولى) دستورية زيادة الأجرة بالنسب الثابتة التى حددها النص فى الأحوال التى يتم فيها تغيير استعمال العين إلى غير غرض السكنى ·
(الثانية) دستورية شروط هذا التغيير بإلزام المالك به دون توقف على موافقته ·

وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الأولى بحكمها الصادر بجلسة 7 فبراير سنة 1998 فى الدعوى رقم 137 لسنة 18 قضائية "دستورية " الذى قضى "بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 27 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك فيما تضمنته من استثناء الأماكن التى حددتها، من الخضوع لزيادة الأجرة المقررة بمقتضى نص المادة 19 من هذا القانون " · أما المسألة الثانية فلم تكن مطروحة على هذه المحكمة فى الدعوى سالفة الذكر وذلك لما هو مقرر من أن الخصومة الدستورية لاتتناول غير النصوص المطعون عليها - محددة نطاقاً على نحو ماقدرته المحكمة - ولاشأن لها بما يجاوزهذا النطاق ؛ ومن ثم يظل أمر المادة 19 فيما انطوت عليه من عدم اشتراط موافقة المالك على تغيير المستأجر استعمال العين المؤجرة سكنا إلى غير غرض السكنى، مطروحاً على هذه المحكمة للفصل فى دستوريته ؛ إذ لم يتعرض الحكم سالف الذكر إلى شروط ذلك التغيير ·

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن حرية التعاقد قاعدة أساسية يقتضيها الدستور صونا للحرية الشخصية التى لايقتصر ضمانها على تأمينها ضد صور العدوان على البدن، بل تمتد حمايتها إلى أشكال متعددة من إرادة الاختيار وسلطة التقرير التى ينبغى أن يملكها كل شخص، فلايكون بها كائنا يُحمل على مالايرضاه ·

وحيث إن حرية التعاقد - بهذه المثابة - فوق كونها من الخصائص الجوهرية للحرية الشخصية، فهى كذلك وثيقة الصلة بالحق فى الملكية، وذلك بالنظر إلى الحقوق التى ترتبها العقود - المبنية على الإرادة الحرة - فيما بين أطرافها ؛ بيد أن هذه الحرية - التى لايكفلها انسيابها دون عائق، ولاجرفها لكل قيد عليها، ولاعلوها على مصالح ترجحها، وإنما يدنيها من أهدافها قدر من التوازن بين جموحها وتنظيمها - لاتعطلها تلك القيود التى تفرضها السلطة التشريعية عليها بما يحول دون انفلاتها من كوابحها · ويندرج تحتها أن يكون تنظيمها لأنواع من العقود محددا بقواعد آمرة تحيط ببعض جوانبها، غير أن هذه القيود لايسعها أن تدهم الدائرة التى تباشر فيها الإرادة سلطانها، ولا أن تخلط بين المنفعة الشخصية التى يجنيها المستأجر من عقد الإيجار - والتى انصرفت إليها إرادة المالك عند التأجير - وبين حق الانتفاع كأحد الحقوق العينية المتفرعة عن الملكية ·

وحيث إن النص المطعون فيه خوّل المستأجر تغيير استعمال عين كان قد استأجرها سكناًً إلى غير غرض السكنى، وكان هذا النص - وباعتباره واقعا فى إطار القيود الاستثنائية التى نظم بها المشرع العلائق الإيجارية - قداستهدف إسقاط شرط موافقة المالك على قيام المستأجر بهذا التغيير، وكان حق المستأجر لازال حقا شخصيا مقصورا على استعمال عين بذاتها فيما لايجاوز الغرض الذى أجرت من أجله، فلايمتد إلى سلطة تغيير استعمالها بغير موافقة مالكها ؛ وبالمخالفة لشرط اتصل بإجارة أبرماها معاً، صريحا كان هذا الشرط أم ضمنيا ؛ فإن هذا النص يكون متضمنا عدوانا على الحدود المنطقية التى تعمل الإرادة الحرة فى نطاقها، والتى لاتستقيم الحرية الشخصية - فى صحيح بنيانها - بفواتها، فلاتكون الإجارة إلا إملاء يناقض أسسها ·

وحيث إن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن صون الدستور للملكية الخاصة، مؤداه أن المشرع لايجوز أن يجردها من لوازمها، ولا أن يفصل عنها بعض أجزائها، ولا أن ينتقص من أصلها أو يغير من طبيعتها دون ماضرورة تقتضيها وظيفتها الاجتماعية، وكان ضمان وظيفتها هذه يفترض ألا ترهق القيود التى يفرضها المشرع عليها جوهرمقوماتها، ولا أن يكون من شأنها حرمان أصحابها من تقرير صور الانتفاع بها، وكان صون الملكية وإعاقتها لايجتمعان، فإن هدمها أو تقويض أسسها من خلال قيود تنال منها، ينحل عصفا بها منافيا للحق فيها ·

وحيث إن مكنة استغلال الأعيان ممن يملكونها من خلال عقود إجارة إنما تعنى حقهم فى اختيار من يستأجرونها من ناحية والغرض من استعمالها من ناحية أخرى، وكانت حريتهم فى هذا الاختيار جزءاً لايتجزأ من حق الاستغلال الذى يباشرونه أصلا عليها، وكان من المقرر أن لحقوق الملكية - بكامل عناصرها - قيما مالية يجوز التعامل فيها، وكان الأصل أن يظل مؤجر العين متصلا بها، فلايُعزل عنها من خلال سلطة مباشرة يمارسها آخرون عليها بناء على نص فى القانون ؛ بيد أن النص المطعون فيه أجاز للمستأجر بإرادته المنفردة الحق فى تغيير استعمال العين إلى غير غرض السكنى، فى إطار علائق إيجارية شخصية بطبيعتها، مهدرا كل إرادة لمؤجرها فى مجال القبول بهذا التغيير أو الاعتراض عليه ·


وحيث إن مقتضى مانص عليه الدستور فى المادة 7 من قيام المجتمع على أساس من التضامن الاجتماعى، يعنى وحدة الجماعة فى بنيانها، وتداخل مصالحها لا تصادمها، وإمكان التوفيق بينها ومزاوجتها ببعض عند تزاحمها، وترابط أفرادها فيما بينهم فلايكون بعضهم لبعض إلا ظهيرا، ولايتناحرون طمعا، وهم بذلك شركاء فى مسئوليتهم عن حماية تلك المصالح، لايملكون التنصل منها أو التخلى عنها · وليس لفريق منهم أن يتقدم على غيره انتهازا، ولا أن ينال قدرا من الحقوق يكون بها - عدوانا - أكثر علوا، وإنما تتضافر جهودهم وتتوافق توجهاتهم، لتكون لهم الفرص ذاتها التى تقيم لمجتمعاتهم بنيانها الحق، وتتهيأ معها تلك الحماية التى ينبغى أن يلوذ بها ضعفاؤهم، ليجدوا فى كنفها الأمن والاستقرار·


وحيث إن النص المطعون فيه، ليس إلا حلقة في اتجاه عام تبناه المشرع أمدا طويلا فى إطار من مفاهيم تمثل ظلما لمؤجرين مابرح المستأجرون يرجحون عليهم مصالحهم، متدثرين فى ذلك بعباءة قوانين استثنائية جاوز واضعوها بها حدود الاعتدال فلايكون مجتمعهم معها إلا متحيفا حقوقا ماكان يجوز الإضرار بها، نائيا بالإجارة عن حدود متطلباتها، وعلى الأخص ماتعلق منها بتعاون طرفيها اقتصاديا واجتماعيا، حتى لايكون صراعهما - بعد الدخول فى الإجارة - إطارا لها ·

وحيث إنه لما تقدم، يكون النص المطعون فيه مخالفا للمواد 7 و 32 و 34 و 41 من الدستور ·

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما انطوى عليه من عدم اشتراط موافقة المالك عند تغيير المستأجر استعمال العين إلى غير غرض السكنى، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة ·

قضية رقم 81 لسنة 19 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"



باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 6 فبراير سنة 1999 الموافق 20 شوال سنة 1419هـ
برئاسة السيد المستشار/ محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة
وعضوية السـادة المسـتشارين: فـاروق عبد الـرحيم غنيـم و حمدى محـمد عـلى وسامى فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيرى ومحمد عبد القادر عبد الله.
وحضور السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ حمدى أنور صابر أمين السر

أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 81 لسنة 19 قضائية "دستورية".

المقامة من
السيد / أحمد رضا محمود

ضد
1- السيد/ رئيس مجلس الوزراء بصفته 2- السيد / أحمد حسن أحمد سلطان
3- السيد/ عاطف حسن أحمد سلطان 4- السيدة / نسمة حسن أحمد سلطان
5- السيدة / أمل حسن أحمد سلطان 6- السيدة / كريمة حسن أحمد سلطان
7- السيدة / بهيجة محمد عبد الله عن نفسها وبصفتها وصية على كل من القصر:
أ- محمود حسن أحمد سلطان ب- لمياء حسن أحمد سلطان
8- السيد / عبد المجيد عبد العال موسى

الإجراءات
بتاريخ 26 إبريل سنة 1997، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبا الحكم بعدم دستورية البند (ب) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى واحتياطيا برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع- على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى كان قد صدر لصالحه، بتاريخ 15/10/1989 حكم فى الدعوى رقم 1686 لسنة 1989مستعجل القاهرة بطرد ورثة المرحوم حسن أحمد سلطان من العين المؤجرة لمورثهم الكائنة بالعقار رقم 9 شارع شعيب قسم الساحل لعدم سدادهم القيمة الإيجارية المستحقة، وتأيد هذا الحكم بالاستئناف رقم 1207 لسنة 1989 مستأنف مستعجل القاهرة. وإذ قام المدعى بتنفيذه جبرياً، فقد نازع الورثة فى صحة إجراءات التنفيذ، وأقاموا الدعوى رقم 924 لسنة 1992 مدنى محكمة شبرا بطلب الحكم ببطلان إجراءات التنفيذ، وبجلسة 9/11/1993 قضت المحكمة ببطلان إجراءات التنفيذ، فطعن المدعى فى هذا الحكم استئنافيا أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية، التى قضت بعدم اختصاصها وبإحالته إلى محكمة استئناف القاهرة، فقيد أمامها برقم 16268 لسنة 112 قضائية، ودفع فى صحيفة استئنافه بعدم دستورية نص المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه فيما تضمنته من وجوب تنفيذ الحكم المستعجل بالطرد لعدم سداد الأجرة، فى مواجهة المستأجر. وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة.

وحيث إن المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، تنص على أنه "لايجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد
الأسباب الآتية: -
أ- الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.
ب- إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف، أو بإعلان على يد محضر، ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية.
ولاينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الأجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.".

وحيث إن هيئة قضايا الدولة دفعت بعدم قبول الدعوى الماثلة تأسيسا على أن المدعى قد حصر أوجه النعى على النص الطعين فى تعارضه مع القواعد العامة فى قانون المرافعات المنصوص عليها فى المادتين 213 و281 منه، وأن الرقابة القضائية التى تباشرها المحكمة الدستورية العليا فى شأن دستورية القوانين مناطها قيام تعارض بين نص قانونى وحكم فى الدستور، ولا شأن لها بالتناقض بين التشريعات.

وحيث إن هذا الدفع مردود بأن أوجه الطعن التي أوردها المدعى فى صحيفة دعواه على ذلك النص لا تقتصر على مخالفته للقواعد العامة فى قانون المرافعات، بل تشمل أيضا مخالفته للمادة 68 من الدستور التى تكفل الحق فى التقاضى للناس كافة؛ وإخلاله بتوازن العلاقة بين المؤجر والمستأجر، مساساً بالملكية الخاصة التى يحميها الدستور فى المادة 4 3 منه.

وحيث إن من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن مناط المصلحة الشخصية المباشرة فى الدعوى الدستورية- وهى شرط لقبولها- أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية مؤثرا فى الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع. إذ كان ذلك، وكان النزاع المثار أمام محكمة الموضوع يدور حول بطلان إجراءات تنفيذ الحكم المستعجل الصادر فى الدعوى رقم 1686 لسنة 1989 مستعجل القاهرة، بطرد المدعى عليهم من المكان المؤجر لعدم تنفيذه فى مواجهتهم بالمخالفة لنص الفقرة الثانية من البند (ب) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981؛ فإن ذلك يقيم المصلحة الشخصية المباشرة للمدعى فى دعواه الدستورية التى يتحدد إطارها، ونطاق الخصومة فيها فيما نصت عليه تلك الفقرة فى عجزها "وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر".

وحيث إن البند (ب) من المادة 18 المشار إليها قد تناول بالتنظيم حالة الإخلاء من العين المؤجرة لعدم قيام المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بالسداد بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر، عاقدا الاختصاص بذلك للقضاء المستعجل ليقضى بطرد المستأجر من العين المؤجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح، شريطة أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر للتحقق من علمه بحكم الطرد دون أن يُغنى عن ذلك العلم الفعلى ولو كان قاطعاً، وعلى خلاف ما تقضى به القواعد العامة فى قانون المرافعات من الاكتفاء بإعلان الصورة التنفيذية للحكم لشخص المحكوم ضده أو فى موطنه.

وحيث إن البين من الأعمال التحضيرية للقانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، أن مشروعه الوارد من الحكومة إلى مجلس الشعب لم يكن يتضمن النص الطعين، وأن اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية رأت إضافته- بتقريرها المرفوع للمجلس فى 18/6/1981- بدعوى حماية المستأجرين من صدور أحكام بطردهم وتنفيذها فى غيبتهم · وعند مناقشة المجلس لهذا النص بجلسته المعقودة فى 24/6/1981 طالب بعض الأعضاء بحذفه لأنه يشجع المستأجر على عدم الوفاء بالأجرة إذ لا يتصور أن يجهل ما يدور بشأن مسكنه بعد أن تم التنبيه عليه بالوفاء بالأجرة ولم يدفعها، ثم رفعت ضده دعوى مستعجلة لطرده بسبب عدم سداد الأجرة، فضلاً عن أنه حتى لو فرض جدلاً صدور حكم الطرد وتنفيذه دون علم المستأجر فإنه متى قام بالوفاء عند استئنافه لحكم الطرد فسوف يلغى الحكم ويعود إلي العين المؤجرة.

وحيث إن اشتراط النص الطعين أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر، مؤداه أنه لا يكفى أن يتم الإعلان للمستأجر أو من ينوب عنه أو من يساكنه من أقاربه، وإنما يجب أن تتم إجراءات التنفيذ بالطرد فى مواجهته، وهو ما يستوجب حضوره الشخصى أثناء مباشرة هذه الإجراءات، وذلك على خلاف القواعد العامة فى تنفيذ كافة الأحكام الموضوعية منها والمستعجلة التى حددها قانون المرافعات المدنية والتجارية والتى تقضى بجواز تنفيذ الأحكام المدنية فى غيبة المحكوم عليه، باعتبار أن الأمر فيها يتعلق بحق مؤكد يراد اقتضاؤه جبراً عن المدين مما لا أهمية معه لحضوره.

وحيث إن حق التقاضى- وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة- يفترض ابتداء وبداهة تمكين كل متقاض من النفاذ إلى القضاء نفاذاً ميسراً لا تثقله أعباء مالية ولا تحول دونه عوائق إجرائية، وكان هذا النفاذ– بما يعنيه من حق كل شخص فى اللجوء إلى القضاء وأن أبوابه غير موصدة فى وجه من يلوذ بها، وأن الطريق إليها معبد قانونا– لا يتعدى كونه حلقة من حلقات حق التقاضى تكملها حلقتان أخريان لا يستقيم بدونهما هذا الحق، ولا يكتمل وجوده فى غيبة أى منهما، ذلك أن قيام الحق فى النفاذ إلي القضاء تكمله الحلقة الوسطى فى حق التقاضى وهى تلك التى تعكس حيدة المحكمة واستقلالها وحصانة أعضائها والأسس الموضوعية لضماناتها العملية، وهى بذلك تكفل بتكاملها المقاييس المعاصرة التي توفر لكل شخص حقا مكتملا ومتكافئا مع غيره فى محاكمة منصفة وعلنية تقوم عليها محكمة مستقلة محايدة ينشئها القانون تتولى الفصل- خلال مدة معقولة- فى حقوقه والتزاماته المدنية أو فى التهمة الجنائية الموجهة إليه، ويتمكن فى كنفها من عرض دعواه وتحقيق دفاعه ومواجهة أدلة خصمه رداً وتعقيباً فى إطار من الفرص المتكافئة، وبمراعاة أن تشكيل المحكمة، وأسس تنظيمها وطبيعة القواعد الموضوعية والإجرائية المعمول بها فى نطاقها، وكيفية تطبيقها من الناحية العملية، هى التى تحدد لتلك الحلقة الوسطى ملامحها الرئيسية · متى كان ما تقدم، وكان حق التقاضى لا تكتمل مقوماته ما لم توفر الدولة للخصومة فى نهاية مطافها حلاً منصفا يمثل التسوية التى يعمد من يطلبها إلى الحصول عليها بوصفها الترضية القضائية التى يسعى إليها لمواجهة الإخلال بالحقوق التى يدعيها، وكانت هذه الترضية- وبافتراض مشروعيتها واتساقها مع أحكام الدستور- تندمج فى الحق فى التقاضى باعتبارها الحلقة الأخيرة فيه، ولارتباطها بالغاية النهائية المقصودة منه برابطة وثيقة، ذلك أن الخصومة القضائية لا تقام للدفاع عن مصلحة نظرية لا تتمحض عنها فائدة عملية، وإنما غايتها اقتضاء منفعة يقرها القانون، وتتحدد على ضوئها حقيقة المسألة المتنازع عليها بين أطرافها وحكم القانون بشأنها. واندماج هذه الترضية فى الحق فى التقاضى، مؤداه أنها تعتبر من مكوناته، ولا سبيل لفصلها عنه، وإلا فقد هذا الحق مغزاه، وآل سرابا.

وحيث إن إنكار الحق فى الترضية القضائية سواء بمنعها ابتداء، أو بإقامة العراقيل فى وجه اقتضائها، أو بتقديمها متباطئة متراخية دون مسوغ، أو بإحاطتها بقواعد إجرائية معيبة، لا يعدو أن يكون إهداراً للحماية التى يفرضها الدستور والقانون للحقوق التى وقع العدوان عليها، وإنكاراً للعدالة فى جوهر خصائصها وأدق توجهاتها، وبوجه خاص كلما كان طريق الطعن القضائي لرد الأمور إلى نصابها ممتنعا أو غير منتج، وكان من المقرر أنه ليس لازما لإنكار العدالة وإهدار متطلباتها أن يقع العدوان على موجباتها من جهة القضاء ذاتها، ذلك أن السلطة التشريعية أو التنفيذية قد تفرض من العوائق ما يحول دون بلوغ الترضية القضائية، سواء عن طريق حرمان الشخص من إقامة دعواه، أو من نظرها فى إطار من القواعد الموضوعية، وفق الوسائل القانونية السليمة، ومن ثم لايعتبر إنكار العدالة قائما فى محتواه على الخطأ فى تطبيق القانون، وإنما هو الإخفاق فى تقديم الترضية القضائية الملائمة، وهو ما يتحقق بوجه خاص إذا كانت الوسائل القضائية المتاحة لا توفر لمن استنفدها الحماية اللازمة لصون حقوقه، أو كانت ملاحقته لخصمه للحصول على الترضية القضائية التى يأملها، لا طائل من ورائها. وبغير اقتران الترضية القضائية بوسائل تنفيذها وحمل الملزمين بها علي الرضوخ لها، فإن هذه الترضية تغدو هباء منثوراً، وتفقد قيمتها من الناحية العملية، وهو ما يفيد بالضرورة إهدار الحماية التى فرضها الدستور والمشرع- كلاهما- للحقوق على اختلافها، وتكريس العدوان عليها وتعطيل دور القضاء المنصوص عليه فى المادة 65 من الدستور فى مجال صونها والدفاع عنها وإفراغ حق اللجوء إليه من كل مضمون، وهو حق عنى الدستور بتوكيده فى المادة 68. كذلك فإن الترضية القضائية التي لا يقُهر المدين بها على تنفيذها مباشرة إذا ماطل فيها، هى فى واقعها خروج على مبدأ خضوع الدولة للقانون، ونكول عن تأسيس العدالة وتثبيتها من خلال السلطة القضائية بأفرعها المختلفة وتنظيماتها المتعددة، وهى السلطة التى تصدر أحكامها وفق القانون على ما تنص عليه المادة 165 من الدستور، ولا يعدو الامتناع عن تنفيذها أو عرقلة هذا التنفيذ أو تعطيله بعمل تشريعى، أن يكون عدواناً من السلطة التشريعية على الولاية الثابتة للسلطة القضائية، واقتحاما للحدود الفاصلة بين السلطتين، وهو كذلك تدخل مباشر فى شئون العدالة، بما يقلص من دورها، ويناقض دلالة المادة 72 من الدستور من أن الحماية القضائية للحق أو الحرية- على أساس من سيادة القانون وخضوع الدولة لأحكامه- لازمها التمكين من اقتضائها والمعاونة فى تنفيذها ولو باستعمال القوة عند الضرورة.

وحيث إن القول بأن ما تقرر بالنص المطعون فيه من تنفيذ حكم الطرد فى مواجهة المستأجر، قد تغيا حماية المستأجر من خطر طرده بحكم مستعجل يعتبر وقتيا بطبيعته، ومبناه ظاهر الأوراق، ولا يتعمق أصل الحق المدعى به، وإن تنفيذ هذا الحكم فى مواجهة مستأجر العين، هو الذى يكفل مبدأ المجابهة فى التنفيذ، ويمكن المستأجر من إبداء وجهة نظره واعتراضاته فى شأن حكم غير مستقر، ومعرض للإلغاء بصدور حكم موضوعى فى النزاع؛ مردود أولا: بأن مؤداه امتناع تنفيذ الأحكام الصادرة من القضاء المستعجل جميعها بالنظر إلى طبيعتها الوقتية، حال أن طبيعتها هذه، واتصالها بأوضاع قلقة غير مستقرة، وحمايتها المؤقتة لظاهر الأمر فى شأن الحقوق المتنازع عليها، لا تحول دون تنفيذها، بل إن الأحكام الصادرة فى مادة مستعجلة- ويندرج تحتها الحكم الصادر بطرد المستأجر من العين المؤجرة- تعتبر نافذة نفاذاً معجلا بقوة القانون، ضمانا لسرعة اجتناء الفائدة المقصودة منها والتى لا يجوز تأجيل الحصول عليها أو تعطيلها بناء على مجرد احتمال صدور حكم على خلافها فى النزاع الموضوعى. ويزداد الأمر دقة، كلما صار الحكم الصادر بالطرد نهائيا إذ تزيد نهائيته من قوته.

ومردود ثانيا : بأن المحكوم لهم من القضاء المستعجل بطرد مستأجر من العين المؤجرة، ذوو حق ظاهر يحميه المشرع، ويمنحه رعاية خاصة، فيجيز اقتضاءه قبل أن يستقر بصورة نهائية · وتعليق تنفيذ الحكم الصادر فى مادة مستعجلة- ولوكان نهائيا- على إجراء هذا التنفيذ فى مواجهة المستأجر، مؤداه أن يظل هذا الحكم عصيا على التنفيذ دائما كلما عن ّّلمستأجر العين المحكوم بطرده منها بحكم نهائى، ألا يمثل بشخصه عند إجراء التنفيذ، فلايكون إتمامه إلا معلقا على محض إرادته إن شاء مضى بالتنفيذ إلي نهايته من خلال حضوره لإجراءته، وإن شاء أعاق التنفيذ بالتغيب عنه. ولاكذلك شأن الأحكام القضائية التى لا يجوز أن يكون إنفاذ آثارها معلقا على محض إرادة من صدر الحكم ضده.

ومردود ثالثاً: بأن النفاذ المعجل للأحكام الصادرة فى مادة مستعجلة قد تقرر بقاعدة آمرة تجعل هذا النفاذ واقعا بقوة القانون. وما تقرر بالنص المطعون فيه من أن تنفيذ الحكم بالطرد- وهو صادر من القضاء المستعجل- لا يجوز إلا فى مواجهة المستأجر، يعتبر نكولاً جزئيا عن هذه القاعدة بالنسبة للمنازعات المشار إليها بما يخل بقوة الأحكام القضائية الصادرة فيها، والتي لا يجوز أن يسقطها المشرع عنها ولو لم يكن الحكم نهائيا، وهو ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة بتوكيدها إن الدستور كفل استقلال السلطة القضائية بنص المادة 165 منه، وجعل هذا الاستقلال عاصما من التدخل فى أعمالها أو التأثير فى مجرياتها باعتبار أن شئون العدالة هو مما تستقل به السلطة القضائية، وأن عرقلتها أو إعاقتها على أى نحو عدوان على ولايتها الدستورية، سواء بنقضها أو انتقاصها من أطرافها، ومن ثم تظل لأحكامها- ولو لم تكن نهائية- حجيتها، وهى حجية لا يجوز أن يسقطها المشرع من خلال إنهاء الآثار القانونية التى ترتبها.

وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان الحكم الصادر بالطرد من القضاء المستعجل مشمولاً بالنفاذ المعجل، وكان المؤجر يعتبر بمقتضى هذا الحكم متمتعا بحق ظاهر أضفى عليه المشرع حماية خاصة تبيح له اقتضاءه قبل أن يستقر بصفة نهائية، وكان الحق فى التقاضى المنصوص عليه فى المادة 68 من الدستور لا تكتمل حلقاته إذا أعاق المشرع هذا التنفيذ من خلال تعليق صحته على مثول المستأجر بشخصه أثناء إجرائه، مثلما هو الأمر فى النزاع الراهن، وكان النص المطعون فيه بمايؤدى إليه من بطلان كل تنفيذ تم فى غيبة مستأجر العين،- وقد عطل إعمال الآثار القانونية لحكم الطرد، جاعلا تنفيذه رهنا بإرادة المستأجر- فإنه بذلك يكون قد نقض أصل الحق فى التقاضى وعطل الأغراض التى يتوخاها، وأعاق وصول الترضية القضائية التى كفلها حكم الطرد لأصحابها، ومايز فى مجال تنفيذ الأحكام القضائية- دون مسوغ مشروع- بين المستأجرين وغيرهم الذين يصح التنفيذ قبلهم بمجرد إعلان سند التنفيذ لشخص المدين أو فى موطنه على ما تنص عليه المادة 281 من قانون المرافعات؛ ومن ثم فإن النص المطعون فيه يكون مناقضا لأحكام المواد 34 و40 و 65 و 68 و 72 و 165 من الدستور.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم دستورية عجز الفقرة الثانية من البند (ب) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما نص عليه من أنه "وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر" وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.