بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

10 أغسطس 2012

اعلان الحكومة



اعلان الحكومة
=================================
الطعن رقم  0281     لسنة 20  مكتب فنى 04  صفحة رقم 243
بتاريخ 25-12-1952
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : اعلان الحكومة                                    
فقرة رقم : 2
لما كانت الفقرتان الأولى والثالثة من المادة 14 من قانون المرافعات المعدلتان بالقانون رقم 57 لسنة 1950 تنصان على أن صورة الإعلان فيما يتعلق بالدولة تسلم للوزراء ومديرى المصالح المختلفة والمحافظين والمديرين وفيما يتعلق بالأشخاص العامة تسلم للنائب عنها قانوناً ، وذلك فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلى إدارة قضايا الحكومة أو مأمورياتها بالأقاليم بحسب الإختصاص المحلى لكل منها أو إلى قسم قضايا الأوقاف فيما يتعلق بوزارة الأوقاف ـ وكانت المادة 24 مرافعات تنص على أنه يترتب البطلان على عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها فى المواد الواردة فيها ومنها المادة 14 الآنف ذكرها .  وكانت هذه النصوص صريحة فى وجوب تسليم صور إعلان صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فيما يتعلق بالدولة ومصالحها المختلفة إلى إدارة قضايا الحكومة وإلا كان هذا الإعلان باطلاً ، وذلك نزولاً على أمر الشارع فيما قرره من وجوب تسليم هذه الصور مباشرة إلى إداره قضايا الحكومة نظراً لما يترتب على إعلانها من سريان مواعيد يجب إتخاذ إجراءات معينة فى غضونها تقوم بها إدارة قضايا الحكومة ـ وكان يبين من إعلان تقرير الطعن المودع من الطاعن أن صورته قد سلمت إلى مأمور الضرائب بصفتة ممثلا لمصحلة الضرائب [ المطعون عليها ] ومن ثم يكون هذا الإعلان قد وقع باطلاً لعدم تسليم صورته إلى إدارة قضايا الحكومة .


=================================
الطعن رقم  0389     لسنة 27  مكتب فنى 14  صفحة رقم 203
بتاريخ 31-01-1963
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : اعلان الحكومة                                    
فقرة رقم : 2
إذ تقضى المادة 14 من قانون المرافعات بأنه فيما يتعلق بالدولة تسلم صور الإعلان بصحف الدعاوى و صحف الطعون و الأحكام إلى إدارة قضايا الحكومة أو إلى مأمورياتها بالأقاليم بحسب الإختصاص المحلى لكل منها فإن الإعلان إلى الوزراء بوصفهم ممثلين للدولة يكون صحيحاً فى هذه الأحوال سواء سلمت الصورة فى المركز الرئيسى لإدارة القضايا أو فى المأمورية التى تختص بالدعوى إختصاصاً محلياً .


=================================
الطعن رقم  0319     لسنة 30  مكتب فنى 17  صفحة رقم 318
بتاريخ 17-02-1966
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : اعلان الحكومة                                    
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم قد إستخلص إستخلاصاً صحيحاً أن قسم قضايا الإصلاح الزراعى يعتبر جزء لا يتجزأ من إدارة قضايا الحكومة وأنه خصص لمباشرة جميع الأعمال القضائية المتعلقة بوزارة الإصلاح الزراعى فإنه يصح إعلان الأحكام الخاصة بتلك الوزارة فى مقر هذا القسم إذ أن المادة 14 من قانون المرافعات ـ بعد تعديلها بالقانون رقم 57 لسنة 1957 ـ وإن نصت على أنه فيما يتعلق بالدولة يجب تسليم صور صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام إلى إدارة قضايا الحكومة أو مأمورياتها بالأقاليم بحسب الإختصاص المحلى لكل منها إلا أن هذه المادة لم تستوجب أن تسلم تلك الصور لإدارة قضايا الحكومه فى مقرها الرئيسى مما يصح معه تسليم صور الأحكام لهذه الإدارة فى أى مقر تتخذه ولو تعددت هذه المقار .


=================================
الطعن رقم  0461     لسنة 29  مكتب فنى 18  صفحة رقم 202
بتاريخ 25-01-1967
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : اعلان الحكومة                                    
فقرة رقم : 2
توجب المادة 14 من قانون المرافعات - بعد تعديلها بالقانون رقم 57 لسنة 1950 - تسليم صور إعلانات صحف الدعاوى و الطعون الموجهة للدولة و الإشخاص العامة إلى إدارة قضايا الحكومة أو مأمورياتها بالإقاليم وتسليم الصور على غير هذا الوجه لا يعتد به و لا يترتب عليه أثره فى سريان ميعاد رفع الدعوى أو الطعن إذ - وفقا للمادة السادسة من قانون المرافعات - متى نص القانون على ميعاد حتمى لرفع دعوى أو طعن أو أى إجراء آخر يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعيا إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله .

                  ( الطعن رقم 461 لسنة 29 ق ، جلسة 1967/1/25 )
=================================
الطعن رقم  0215     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 542
بتاريخ 28-03-1972
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : اعلان الحكومة                                    
فقرة رقم : 2
إذا كانت المادة 3/14 من قانون المرافعات السابق بعد تعديلها بالقانون رقم 57 لسنة 1950 ، تقضى بأن تسلم صورة الإعلان فيما يتعلق بالأشخاص العامة للنائب عنها قانوناً ، و ذلك فيما عدا صحف الدعاوى و صحف الطعون و الأحكام فتسلم الصورة إلى إدارة قضايا الحكومة أو مأمورياتها بالأقاليم حسب الإختصاص المحلى لكل منها - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يعتد بتسليم إعلان صحف الدعاوى و الطعون الموجهة لأشخاص القانون العام ، و لا يترتب عليه أثره ، ما دام لم يتم طبقا لما تقضى به المادة  3/14 من قانون المرافعات السالفة البيان ، و على أن يتم ذلك فى الميعاد المقرر قانوناً ، ذلك أنه وفقا للمادة السادسة من هذا القانون ، متى نص القانون على ميعاد حتمى لرفع طعن أو دعوى أو أى إجراء آخر يحصل بالإعلان ، فلا يعتبر الميعاد مرعيا إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله إعلاناً صحيحاً .


=================================
الطعن رقم  0249     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 774
بتاريخ 27-04-1972
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : اعلان الحكومة                                    
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادتين 3/14 من قانون المرافعات السابق الذى رفع الطعن فى ظله ، 6 من القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة أن هذه الإدارة فى ظل قانون المرافعات السابق إنما تنوب عن الحكومة و المصالح العامة و المجالس المحلية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم بإختلاف أنواعها و درجاتها ، و لدى الجهات الأخرى التى يخولها القانون إختصاصاً قضائياً ، كما تنوب عن الهيئات العامة التى تباشر مرفقاً من مرافق الدولة و لها كيان مستقل و شخصية معنوية معتبرة فى القانون العام ، على أساس أن تلك الهيئات كانت فى الأصل مصالح حكومية ، ثم رأت الدولة إدارتها عن طريق هيئة عامة للخروج بالمرفق عن نظام الروتين الحكومى ، و قد منحها المشرع شخصية إعتبارية مستقلة تحقيقاً لغرضها الأساسى و هو أداء خدمة عامة و إن كانت لهذه الخدمة طبيعة تجارية ، أما المؤسسات العامة فلا يسرى عليها حكم الفقرة الثالثة من المادة 14 من قانون المرافعات السابق ، و لا المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 آنفتى الذكر ، إذ أن الغرض الأساسى لها هو ممارسة نشاط تجارى أو صناعى أو زراعى أو مالى ، و لها ميزانية مستقلة تعد على نمط الميزانيات التجارية ، و تؤول إليها أرباحها بحسب الأصل كما تتحمل بالخسارة ، و لا تعتبر مصلحة حكومية أو من الهيئات العامة ، و من ثم فإن المؤسسة المصرية العامة للمضارب لا تخضع لحكم الفقرة الثالثة من المادة 14 من قانون المرافعات السابق ، و يكون إعلانها بصحيفة الطعن فى مقرها قد تم صحيحاً .


=================================
الطعن رقم  0326     لسنة 40  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1017
بتاريخ 20-05-1975
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : اعلان الحكومة                                    
فقرة رقم : 2
توجب المادة 140 من قانون المرافعات السابق المنطبق على واقعة الدعوى بعد تعديلها بالقانون رقم 57 لسنة 1950 ، تسليم صور إعلانات صحف الدعاوى و الطعون الموجهة للدولة و الأشخاص العامة إلى إدارة قضايا الحكومة أو مأمورياتها بالأقاليم . أما تسليم الصور على غير هذا الوجه فلا يعتد به و لا يترتب عليه أثره القانونى .


=================================
الطعن رقم  0743     لسنة 41  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1554
بتاريخ 04-12-1975
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : اعلان الحكومة                                     
فقرة رقم : 1
إذ نص قانون المرافعات فى المادة العاشرة على أن تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه ، و يجوز تسليمها فى الموطن المختار فى الأحوال التى بينها القانون و فى المادة 13 بفقراتها العشر على أنه فيما يتعلق بالدولة و الأشخاص العامة و الشركات التجارية و الشركات المدنية و الجمعيات و المؤسسات الخاصة و سائر الأشخاص الإعتبارية و الشركات الأجنبية التى لها فرع أو وكيل فى مصر ، و أفراد القوات المسلحة و من فى حكمهم و المسجونين و بحارة السفن التجارية أو العاملين بها ، و الأشخاص الذين لهم موطن معلوم فى الخارج ، و الأشخاص الذين لهم موطن معلوم - يكون تسليم الإعلان حسب المبين فى كل فقرة إلى الشخص أو الهيئة أو فى المركز أو الجهة المنصوص عليها ، فإنه بذلك - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يكون قد أخرج إعلان الأشخاص المذكورين فى المادة 13 سواء أكانوا طبيعيين أو معنويين من حكم المادة العاشرة بحيث يصح الإعلان لكل منهم إذا سلمت صورته بالكيفية المنصوص عليها فيها بالنسبة إليه و بحيث يمتنع تطبيق ما يخالفها من القواعد العامة فى الإعلان .     و إذ كان يبين من الأوراق أن صحيفة الإستئناف قدمت لقلم كتاب المحكمة المختصة و أعلنت إلى محافظ الإسكندرية بصفته بتسليم صورتها إلى فرع إدارة قضايا الحكومة بالإسكندرية طبقاً لما تقضى به المادة 13 بتاريخ ... ... ... قبل إنقضاء ثلاثة أشهر على تاريخ تقديم الصحيفة ، فإن إعلانها يكون قد وقع صحيحاً دون حاجة لقيام المحضر بإخطار المعلن إليه بكتاب مسجل يخبره فيه بمن سلمت إليه الصورة ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . 

                      ( الطعن رقم 743 لسنة 41 ق ، جلسة  1975/12/4 )
=================================
الطعن رقم  0061     لسنة 42  مكتب فنى 28  صفحة رقم 454
بتاريخ 15-02-1977
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : اعلان الحكومة                                    
فقرة رقم : 3
إذا كان إعلان صحيفة الدعوى قد وجه إلى المؤسسة العامة للسينما و هى ليست مصلحة حكومية أو هيئة عامة ، و بالتالى فلا يسرى عليها حكم الفقرة الثانية من المادة 13 من قانون المرافعات فى شأن تسليم صورة الإعلان للأشخاص العامة و لا المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنه 1963 فى شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة ، و إنما تخضع فى طريقة إعلانها لحكم الفقرة الرابعة من الماده 13 سالفة الذكر ، و من ثم يكون النعى - بأنه كان يتعين توجيه إعلان صحيفة الدعوى الى إدارة قضايا الحكومة - فى غير محله .


=================================
الطعن رقم  0299     لسنة 44  مكتب فنى 29  صفحة رقم 253
بتاريخ 18-01-1978
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : اعلان الحكومة                                    
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادتين 13 ، 19 من قانون المرافعات ، أن المشرع لم يجعل للدولة و  مصالحها المختلفة سوى موطن أصلى واحد بالنسبة للإعلانات الخاصة بصحف الدعاوى و صحف الطعون و الأحكام ، فأوجب تسليم صور إعلاناتها إلى إدارة قضايا الحكومة و إلا كان الإعلان باطلا ، بالنظر لما يترتب على إعلانها من سريان مواعيد يجب إتخاذ إجراءات معينة فى غضونها ، و إدارة قضايا الحكومة أقدر على القيام بها ، أما غيرها من الأوراق فتعلن للوزراء أو مديرى المصالح المختصة أو المحافظين أو من يقوم مقامهم ، و لما كان نطاق تطبيق هذا النص يقتصر على إعلان إدارة قضايا الحكومة ببعض أوراق المرافعات التى بينها بيان حصر ، و كان نص المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة - المنطبق على واقعة الدعوى يدل على أن المهمة الأصلية لهذه الإدارة هى أن تنوب عن الجهات الحكومية التى عددها النص فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على إختلاف أنواعها و درجاتها و لدى الجهات الأخرى التى خولها القانون إختصاصاً قضائياً بهدف المحافظة على أموال الدولة ورعاية مصالحها و أن الإشارة إلى تسليم صور الإعلانات الخاصة بصحف الدعاوى و صحف الطعون و الأحكام إنما إستهدف - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - ترديد للقاعدة المنصوص عليها فى قانون المرافعات بقصد جريان ما تعلق منها بجهة القضاء الإدارى أو هيئة قضائية أخرى مما مفاده المغايره بين نطاق الإنابة و الوكالة بالخصومة المخول لإدارة قضايا الحكومة و بين إستلزام إستلامها صور إعلانات أوراق معينة . لما كان ذلك و كانت دعوة الخبير للخصوم للحضور أمامه وفق المادة 146 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 انما تدخل فى نطاق الخصومة المرفوعة و تدور فى فلكها بما مفاده أن يستوى إعلانها للدولة ذاتها أو للنائب عنها و كان لا جدال فى أن إدارة قضايا الحكومة تمثل الطاعنين فى الخصومة المعروضة و تنوب عنهم فى الحضور و المرافعات عن صوالحهم فإن إخطار الخبير لإدارة قضايا الحكومة توصلاً لدعوة الطاعنين بصفاتهم للحضور أمامه جائز و لا ينطوى على مخالفة القانون .

اعلان الاشخاص الاعتبارية


اعلان الاشخاص الاعتبارية
=================================
الطعن رقم  0291     لسنة 32  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1236
بتاريخ 25-05-1966
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : اعلان الاشخاص الاعتبارية                         
فقرة رقم : 1
لا يعيب الإعلان ما عساه ان يقع من خطأ فىاسم الممثل الحقيقى للشخص الإعتبارى .


=================================

اعلان الاحكام


اعلان الاحكام
=================================
الطعن رقم  0203     لسنة 19  مكتب فنى 03  صفحة رقم 64 
بتاريخ 15-11-1951
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : اعلان الاحكام                                    
فقرة رقم : 1
الأصل أن أثر إعلان الحكم مقصور على من أعلنه ومن أعلن إليه و لايتعدى إلى غيرهما من خصوم الدعوى ، و المادة 379 مرافعات التى تنص على جريان ميعاد الطعن فى حق من أعلن الحكم و من أعلن إليه و إن كانت قد سوت فى هذا بين المعلن و المعلن إليه إستثناء من قاعدة أن الشخص لا يضار بعمله المشروع ، فإن هذا الإستثناء يجب أن يقتصر على ما ورد به صريح النص . و من ثـم فلا يجوز لمن لـم يعلن بالحكم المطعون فيه أن يتمسك بسريان ميعاد الطعن فى حق من أعلنه إلى غيره ، كما لا يجوز لمن أعلن بالحكم أن يتمسك ببدء جريان ميعاد الطعن فى حق الطاعن من وقت سابق لإعلانه إستناداً إلى حصول إعلان آخر منه فى تاريخ سابق لخصم آخر فى الدعوى .


=================================
الطعن رقم  078      لسنة 20  مكتب فنى 03  صفحة رقم 950
بتاريخ 24-04-1952
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : اعلان الاحكام                                     
فقرة رقم : 2
إن إعلان الأحكام إنما يكون بالطريق الذى رسمه القانون أى بورقة من أوراق المحضرين تسلم لمن يراد إعلانه أو لمن يستطيع الإستلام نيابة عنه و لا يجزىء ذلك إطلاع من يراد إعلانه على الحكم أو علمه به أو تقديمه كمستند فى قضية كان مختصما فيها ، كما أن أيا من هذه الوقائع لا يكفى مسوغا للقول بتنازل المقصود بالإعلان عن التمسك بما شاب إعلان الحكم من بطلان ، إذ التنازل عن هذه الحقوق لا يقام على الظن أو الإحتمال أو على واقعه غير قاطعه الدلاله فى هذا الخصوص ، و على ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يحفل بدفاع الطاعنة من أنه لا صفة لمن إستلم إعلان الحكم الغيابى بالنيابة عنها بناء على أن هذا الحكم قدم فى ملف قضية أخرى كانت الطاعنة خصما فيها و أنها إطلعت عليه دون أن تعترض على صفة من إستلم الإعلان نيابة عنها و دون أن تبادر إلى رفع المعارضة عن هذا الحكم بل إستمرت فى سكونها مده ثمانية شهور ، و إذ رتب على ذلك عدم قبول المعارضة المرفوعة منها شكلا لرفعها بعد الميعاد يكون قد خالف القانون و شابه قصور و يتعين نقضه .


=================================
الطعن رقم  0086     لسنة 23  مكتب فنى 08  صفحة رقم 451
بتاريخ 25-04-1957
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : اعلان الاحكام                                    
فقرة رقم : 3
متى كان المحضر قد أثبت فى أصل إعلان صورة الحكم أن أخا المعلن إليه الذى خوطب فى الإعلان لم يوقع كما أثبت أنه ترك للمعلن اليه صورة الورقة المعلنة فإن هذا الذى أثبته المحضر لا يكفى لتوافر ما يشترطه القانون فى المادة 5/10 مرافعات من أن يشتمل أصل الورقة المعلنة إما على توقيع مستلم الصورة وإما إثبات واقعة إمتناعه وسببه و يكون إعلان الحكم قد وقع باطلاً عملاً بالمادة 24 مرافعات لأن عدم توقيع المخاطب معه قد يكون راجعاً إلى سبب آخر غير إمتناعه عن التوقيع كتقصير المحضر فى القيام بواجبه .


=================================
الطعن رقم  0275     لسنة 25  مكتب فنى 10  صفحة رقم 688
بتاريخ 19-11-1959
الموضوع : اعلان                    
 الموضوع الفرعي : اعلان الاحكام                                    
فقرة رقم : 1
إعلان الحكم أو السند الواجب التنفيذ للمدين و التنبيه عليه بالوفاء و إن كان من الإجراءات التى رتب القانون على إغفالها البطلان إلا أن هذا البطلان لا يتعلق بالنظام العام ، إذ هو شرع لمصلحة المدين وحده فلا يقبل من غيره التمسك به - فإذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن هذا الإعتراض لم يبد إلا من الطاعن و هو الحائز و هو غير المدين فإن النتيجة التى إنتهى إليها الحكم برفض هذا الإعتراض تكون صحيحة فى القانون  .


=================================
الطعن رقم  0163     لسنة 27  مكتب فنى 13  صفحة رقم 1031
بتاريخ 15-11-1962
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : اعلان الاحكام                                    
فقرة رقم : 1
توجب المادة 379 من قانون المرافعات ــ قبل تعديلها بالقانون رقم 57 لسنه 1959 ــ فى الإعلان الذى يبدأ به ميعاد الطعن فى الحكم أن يكون لنفس المحكوم عليه أو فى موطنه الأصلى ، فإذا كان تحديد المحل الذى وجه إليه إعلان الحكم المطعون فيه إنما ينصب على تعيين مكان تجارة الطاعن و لا ينصرف إلى بيان محل إقامته و كان من الثابت أن الحكم المطعون فيه قد أعلن للطاعن فى محل تجارته و لم يكن ذلك الحكم قد صدر فى شأن يتعلق بإدارة أعمال هذه التجارة فإن إعلان الحكم يكون باطلاً و لا ينفتح به ميعاد الطعن .


=================================
الطعن رقم  0935     لسنة 44  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1707
بتاريخ 10-06-1980
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : اعلان الاحكام                                    
فقرة رقم : 4
المقصود من إعلان المدين بأمر الإختصاص فى نفس اليوم الذى صدر فيه هو - على ما جاء بمجموعة الأعمال التحضرية - إخطار المدين بما تم حتى يتظلم منه وفقاً لنص المادة 1092 من القانون المدنى إن كان هناك وجه للتظلم إذ أن المدين لم يكن حاضراً وقت صدور الأمر بالإختصاص .

                       ( الطعن رقم 935 لسنة 44 ق ، جلسة 1980/6/10 )
=================================
الطعن رقم  0591     لسنة 40  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1887
بتاريخ 22-06-1981
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : اعلان الاحكام                                    
فقرة رقم : 2
إذ كان إعلان الحكم الإبتدائى إلى الطاعنة معيباً بعيب يبطله ، فإنه من ثم لا ينفتح به ميعاد الطعن عليه بطريق الإستئناف .

                    ( الطعن رقم 591 لسنة 40 ق ،  جلسة 1981/6/22 )
=================================
الطعن رقم  0345     لسنة 48  مكتب فنى 34  صفحة رقم 308
بتاريخ 26-01-1983
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : اعلان الاحكام                                    
فقرة رقم : 1
يكفى فى إعلان المدين بالحوالة لتنفذ فى حقه طبقاً لنص المادة 305 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حصوله بأية ورقة رسمية تعلن بواسطة المحضرين و تشتمل على ذكر وقوع الحوالة و شروطها الأساسية و بالتالى فإن إعلان صحيفة الدعوى التى يرفعها المحال له على المدين مطالباً إياه بالوفاء بالحق المحال به يعتبر إعلاناً بالمعنى المقصود قانوناً فى المادة 305 المذكورة و تنفذ به الحوالة فى حق المدين .


=================================
الطعن رقم  0048     لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 1174
بتاريخ 24-12-1985
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : اعلان الاحكام                                    
فقرة رقم : 2
الأصل فى إثبات إعلان الحكم أن يكون بالبيان الوارد عنه فى ورقة الإعلان بحيث إذا لزم الأمر أن تتحقق المحكمة فى هذا التاريخ وجب عليها أن ترجع إلى ورقة إعلان الحكم ذاتها فإن هى رأت الأخذ بدليل آخر فى إثباته كان عليها أن تحققه .

                   ( الطعن رقم 48 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/12/24 )
=================================
الطعن رقم  0558     لسنة 52  مكتب فنى 38  صفحة رقم 368
بتاريخ 09-03-1987
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : اعلان الاحكام                                    
فقرة رقم : 2
إذ كانت القاعدة الواردة بالمادة 22 من القانون المدنى تنص على أن يسرى على جميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذى تجرى مباشرتها فيه فإن إعلان الخصوم بالدعوى هو مما يدخل فى نطاق هذه الإجراءات ، و التحقق من إعلان الخصوم وفقاً لقانون البلد الذى صدر فيه الحكم الأجنبى منوط بالمحكمة المختصة بالحكم بشمول الحكم الأجنبى بالصيغة التنفيذية .


=================================
الطعن رقم  2860     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1068
بتاريخ 27-06-1988
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : اعلان الاحكام                                     
فقرة رقم : 1
الإعلان الذى تنفذ به الحوالة فى حق المدين و الغير - بالتطبيق لحكم المادة 305 من القانون المدنى هو الإعلان الرسمى الذى يتم بواسطة المحضرين وفقاً لقواعد قانون المرافعات و لا يغنى عن هذا الإعلان الرسمى مجرد إخطار المدين بكتاب مسجل أو علمه بالحوالة و لو أقر به ، إذ متى رسم القانون طريقاً محدداً للعلم فلا يجوز إستظهاره إلا بهذه الطريقة .


=================================
الطعن رقم  0771     لسنة 52  مكتب فنى 40  صفحة رقم 68 
بتاريخ 12-04-1989
الموضوع : اعلان                    
 الموضوع الفرعي : اعلان الاحكام                                    
فقرة رقم : 4
إذ كان ما خلص إليه الحكم بشأن صحه إعلان الطاعن بمنطوق حكم اليمين فى موطن وكيله لا مخالفة فيه للقانون و كانت اليمين بالصيغة التى أقرتها المحكمة حاسمة للنزاع و لا تعسف فى توجيهها ، فلا قصورعلى الحكم المطعون فيه إ ن هو لم يعرض بالرد على طلب الطاعن بالعدول عنها أو إعاده الدعوى للمرافعة و يكون النعى على ما إستخلصه الحكم من قرائن لتأكيد إتصال علمه بهذا الإعلان - أياً كان وجه الرأى فيها - غير منتج .

                    ( الطعن رقم 771 لسنة 52 ق ، جلسة 1989/4/12 )
=================================
الطعن رقم  2293     لسنة 54  مكتب فنى 40  صفحة رقم 166
بتاريخ 23-11-1989
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : اعلان الاحكام                                     
فقرة رقم : 1
الأصل فى إعلان أوراق المحضرين القضائية هو أن تسلم إلى المعلن إليه نفسه أو فى موطنه الأصلى أو المختار و ذلك إبتغاء ضمان إتصال علمه بها سواء بتسليمها إلى شخصه
و هو ما يتحقق به العلم اليقينى أو بتسليمها فى موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين و هو ما يتحقق به العلم الظنى " المادة 10 مرا فعات " أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التى يقع موطنه فى دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه المحضر فى موطنه كتاباً مسجلاً يخيره بخبره فيه بمن سلمت إليه قانوناً " م 11 مرافعات " أو بتسليمها إلى النيابة العامة  إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم فى الداخل أو الخارج " م 13 مرافعات " و هو ما يتحقق به العلم الحكمى إلا أن المشرع قد خرج على هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام فإستوجب فى المادة 213 من قانون المرافعات أن تعلن إلى المحكوم عليه لشخصه أو فى موطنه الأصلى و ذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلان الحكم و هو بدء مواعيد الطعن الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من وصولها إلى علمه فعلاً حتى يسرى فى حقه ميعاد الطعن عليها مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه فى هذه الحالة بإعلان الحكم علماً يقينياً أو ظنياً و دون الأكتفاء فى هذا الصدد الحكمى إستثناء من الأصل المنصوص عليه فى المواد 10 ، 11 ، 12 ، 13 من قانون المرافعات .


=================================
الطعن رقم  2323     لسنة 55  مكتب فنى 40  صفحة رقم 152
بتاريخ 15-01-1989
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : اعلان الاحكام                                    
فقرة رقم : 2
لما كان المشرع قد نص فى المادة الخامسة من قانون الإثبات على " الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات لا يلزم تسبيبها ما لم تتضمن قضاءً قطعياً . و يجب إعلان منطوق هذه الأحكام إلى من لم يحضر جلسة النطق به و كذلك يجب إعلان الآوامر الصادرة بتعيين تاريخ إجراء الإثبات و إلا كان العمل باطلاً . و يكون الإعلان بناء على طلب قلم الكتاب بميعاد يومين . فإن مؤدى ذلك أن ميعاد الحضور الذى تضمنه هذا النص الخاص هو الميعاد الواجب مراعاته فى خصوص إعلان التاريخ المعين لإجراء الإثبات دون الميعاد الآخر المنصوص عليه فى المادة 66 من قانون المرافعات الواردة ضمن الباب الثانى من الكتاب الأول المتعلق برفع الدعوى و قيدها ، لما كان ذلك و كان البين من الأوراق أن المحكمة حددت لحلف اليمين الحاسمة جلسة 1985/5/6 و تم إعلان الطاعن بصيغة اليمين و بتاريخ الجلسة المحددة لحلفها و تم ذلك الإعلان بتاريخ 1985/5/2 مع مأمور القسم لغلق مسكنه وقت الإعلان و أرسل له المحضر خطاباً مسجلاً فى نفس التاريخ ، فإن إعلان الطاعن بالجلسة المحددة لحلف اليمين يكون قد تم صحيحاً و بمراعاة ميعاد الحضور الذى حدده القانون بما لا يلزم معه تحديد ميعاد آخر و إعلانه مرة ثانية ، و يكون النعى على غير أساس .
 

=================================
الطعن رقم  2489     لسنة 55  مكتب فنى 41  صفحة رقم 803
بتاريخ 21-03-1990
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : اعلان الاحكام                                    
فقرة رقم : 1
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - إن المشرع إستوجب فى المادة 213 من قانون المرافعات أن تعلن الأحكام إلى المحكوم عليه لشخصه أو فى موطنه الأصلى و ذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلان الحكم و هو بدء مواعيد الطعن الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من وصولها إلى علمه فعلاً حتى يسرى فى حقه ميعاد الإستئناف .


=================================
الطعن رقم  1785     لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 358
بتاريخ 31-01-1991
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : اعلان الاحكام                                    
فقرة رقم : 1
لئن كان المشرع قد خرج على الأصل العام فى إعلان أوراق المحضرين بالنسبة لإعلان الأحكام إذ إستوجب فى المادة 213 من قانون المرافعات أن تعلن إلى المحكوم عليه لشخصه أو فى موطنه الأصلى و ذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلان الحكم و هو بدء سريان مواعيد الطعن الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من وصولها إلى علمه فعلاً حتى يسرى فى حقه ميعاد الطعن عليها مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه فى هذه الحالة بإعلان الحكم علماً يقيناً أو ظنياً سواء بتسليمها لشخصه أو بتسليمها فى موطنه الأصلى إلى من يصح تسليمها إليه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار التابعين ، و دون الأكتفاد فى هذا الصدد بالعلم الحكمى الذى يتحقق بتسليم الصورة لجهة الإدارة و النيابة العامة حسب الأحوال إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه إلا أنه متى ثبت إنتقال المحضر إلى موطن المعلن إليه الأصلى و إمتناع من يصح تسليم الصورة إليه عن الإستلام و تسليم الصورة تبعاً لذلك الجهة الإدارية أو النيابة العامة حسب الأحوال فإنه يتحقق بهذا الإعلان علم المحكوم عليه علماً ظنياً و يبدأ من تاريخ هذا العلم ميعاد الطعن فى الحكم فى الحالات المبينة فى المادة 213 من قانون المرافعات ، و لا يعتبر ذلك من قبيل العلم الحكمى حتى لا يترك تحديد بدء سريان ميعاد الطعن لمشيئة المعلن إليه وحده ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و إعتبر إعلان من الطاعنة بالصورة التنفيذية لقرار تقرير الأتعاب على مقرها الثابت بالمستندات المقدمة منها ، و المسلم للنيابة بعد رفض الموظفة المختصة بالجمعية الطاعنة الإستلام إعلاناً صحيحاً به ميعاد الطعن فى ذلك القرار فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس .

               ( الطعن رقم 1785 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/1/31 )
=================================
الطعن رقم  0010     لسنة 05  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 873
بتاريخ 20-06-1935
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : اعلان الاحكام                                    
فقرة رقم : 1
إن آثار إعلان الأحكام بين الخصوم لا تكون إلا بين من أعلن الحكم و من أعلن له سواء تعدد المحكوم لهم أو المحكوم عليهم . و ذلك فيما عدا حالة التجزئة أو حالة التضامن المفيدة قانوناً توكيل بعض المتضامنين للبعض فى عمل ما هو من مصلحة جميعهم . و إذن فالقول بجواز الإكتفاء بإعلان الحكم من أحد المحكوم لهم للمحكوم عليه و إعتبار المحكوم عليه معلناً من المحكوم لهم أجمعين و متمكناً بذلك من إجراء الإستئناف فى الميعاد القانونى بحيث إذا رفع إستئنافه ضد من لم يعلنه بالحكم كان هذا الإستئناف غير مقبول شكلاً لرفعه بعد الميعاد - القول بهذا غير صحيح على إطلاقه .
فإذا كان إثنان من المحكوم لهما قد تمسكا بأنهما أعلنا الحكم الإبتدائى للمستأنف و أنه لم يرفع الإستئناف إلا بعد الميعاد فتنازل المستأنف عن إختصامهما و قصر طلباته على ما إدعاه قبل ثالث المحكوم لهم الذى لم يعلن الحكم الإبتدائى للمستأنف ، و لم يحضر و يطلب الإستفادة من أن زميليه المحكوم لصالحهما معه قد أعلنا الحكم ، و لم يبين كيف كان له أن يستفيد من إعلان غيره ، فلا يجوز لمحكمة الإستئناف أن تعتبر الإستئناف غير مقبول شكلاً فى حقه .

                       ( الطعن رقم 10 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/6/20 )
=================================
الطعن رقم  0023     لسنة 05  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 883
بتاريخ 20-06-1935
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : اعلان الاحكام                                    
فقرة رقم : 1
إعلان الحكم لا يجعل ميعاد الطعن بطريق النقض يسرى فى حق معلن الحكم كما يسرى فى حق من أعلن إليه .

اعلان افراد القوات المسلحة


اعلان افراد القوات المسلحة
=================================
الطعن رقم  0070     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 400
بتاريخ 11-03-1969
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : اعلان افراد القوات المسلحة                       
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 7/14 من قانون المرافعات السابق أن إعلان ضباط الجيش و الجنود النظاميين يكون بإستلام قائد الوحدة التابع لها الخصم صورة الإعلان و يكون تسليم هذه الصورة بواسطة النيابة التى تعتبر فى هذه الحالة سلطة تسلم فقط مثلها مثل المحضر تماما .


=================================
الطعن رقم  0029     لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 894
بتاريخ 12-06-1973
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : اعلان افراد القوات المسلحة                       
فقرة رقم : 2
لما كان الحكم المطعون فيه قد واجه دفاع الطاعن بشأن بطلان إعلانه بالإستئنافين بوصفه ضابطاً بالقوات المسلحة ، ورد عليه بأسباب لا خطأ فيها قانوناً بقوله " أما القول بأنه نقيب إحتياطى بالقوات المسلحة فهى صفة لم تذكر فى أية ورقة من أوراق الدعوى ، فكان كل من المستأنفين يجهل هذه الصفة ، و هو لم يذكر صفته فى دعواه المدنية التى رفعها ... " لما كان ، ذلك فإن الحكم إذ إعتبر الإعلان صحيحاً لا يكون قد جاوز السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بما لا معقب عليها من محكمة النقض لتعلقه بأمر موضوعى .


=================================
الطعن رقم  0350     لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 850
بتاريخ 31-05-1973
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : اعلان افراد القوات المسلحة                       
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 7/14 من قانون المرافعات السابق أن إعلان ضباط الجيش و الجنود النظاميين يكون بإستلام قائد الوحدة التابع لها الخصم صورة الإعلان و يكون تسليم هذه الصورة له بواسطة النيابة التى تعتبر فى هذه الحالة سلطة تسليم فقط مثلها مثل المحضر تماماً . و إذ كان الثابت أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان إعلانه لعدم إتمامه بالطريق الذى رسمه القانون بالنسبة لرجال الجيش و من فى حكمهم ، و كان الحكم المطعون فيه قد إقتصر فى الرد على هذا الدفاع بقوله " إنه ثابت من الصورة التنفيذية لأمر الأداء أنه أعلن للمستأنف عن طريق النيابة بإعتباره من رجال القوات المسلحة " ، دون أن يفصح عما إذا كان هذا الإعلان قد تم صحيحاً بتسليم الصورة إلى قائد الوحدة أم لا ، مما يعجز محكمة النقض عن إعمال سلطتها فى مراقبة هذا القضاء فإنه يكون معيباً بالقصور ، و لا يشفع له فى هذا الخصوص تقريره أن الطاعن أعلن مع شخصه بتوقيع الحجز على منقولاته تنفيذاً لهذا الأمر ، ذلك أن إعلان أمر الأداء هو الذى جعله القانون مجرياً لميعاد التظلم .

                  ( الطعن رقم 350 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/5/31 )
=================================
الطعن رقم  0517     لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 697
بتاريخ 16-03-1977
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : اعلان افراد القوات المسلحة                       
فقرة رقم : 1
مفاد المادة 6/13 من قانون المرافعات ان إعلان أفراد القوات المسلحة و من فى حكمهم يكون بإستلام الإدارة القضائية صورة الإعلان بواسطة النيابة العامة .


=================================
الطعن رقم  0237     لسنة 44  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1693
بتاريخ 16-11-1977
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : اعلان افراد القوات المسلحة                       
فقرة رقم : 4
إنه و إن كانت المادة 6/13 من قانون المرافعات قد نصت على تسليم صورة الإعلان فيما يتعلق بأفراد القوات المسلحة و من فى حكمهم بواسطة النيابة العامة إلى الإدارة القضائية المختصة إلا أن مؤدى المادتين 10 ، 12 من قانون المرافعات هو وجوب توجيه الإعلان إبتداء إلى الشخص فى موطنه ، و إذا ألغى الخصم موطنه الأصلى و لم يخبر خصمه بذلك صح إعلانه فيه بما مفاده أن القانون يفرض على الشخص أن يخطر خصومه بموطنه الأصلى الجديد و إلا تحمل مغبة إعلانهم له فى موطنه السابق ، و لما كان الثابت أن الطاعن أعلن بصحيفة الإستئناف فى موطنه الأصلى ، فإن تجنيده فى مرحلة لاحقة على تدخله فى الدعوى لا يؤثر فى صحة الإعلان طالما لم يخبر خصمه بذلك .


=================================
الطعن رقم  0867     لسنة 44  مكتب فنى 29  صفحة رقم 484
بتاريخ 15-02-1978
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : اعلان افراد القوات المسلحة                        
فقرة رقم : 2
مفاد المادتين 6/12 ، 19 من قانون المرافعات إنه بالنسبة لأفراد القوات المسلحة ينبغى أن يسلم إعلانهم بواسطة النيابة العامة إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة ، و يترتب على مخالفة ذلك بطلان الإعلان شرط أن يكون الخصم على علم بصفتهم هذه و إلا صح إعلانهم طبقاً للقواعد العامة . لما كان ذلك و كان البين من المستندات المقدمة أن الطاعن الأول ضابط بالقوات المسلحة ، و أن عدم إعلانه بأوراق تكليفه بالحضور فى الدعوى أمام محكمة أول درجت كشف للمطعون عليه عن صفته هذه فتنازل عن مخاصمته أمامها مما يشير إلى علمه اليقينى بصفته كأحد أفراد القوات المسلحة ، و رغم ذلك فإنه أدخله فى الإستئناف متجافياً عن سلوك الطريق الواجب الإتباع فى إعلانه وفق الفقرة السادسة من المادة 13 من قانون المرافعات آنفة الإشارة ، فإن هذا الإعلان يقع باطلاً ، و لا يسوغ القول بأن الطاعن الأول تقدم بطلب لإعادة الدعوى إلى المرافعة ليتسنى إبداء دفاعه و أن البطلان قد تصحح فى معنى المادة 114 من قانون المرافعات لأن الثابت أن الطاعن الأول لم يحضر طيلة تردد الدعوى أمام محكمة الإستئناف ، و أنه نوه فى طلبه فى فترة حجز الدعوى للحكم ببطلان إعلانه و أرفق به شهادة رسمية تثبت صفته كضابط بالجيش المصرى و أنه لا يزال فى الخدمة و بالتالى فإن تقديم الطلب لم يكن بناء على الإعلان الباطل و لا يسقط حقه فى التمسك بالبطلان .


=================================
الطعن رقم  0903     لسنة 44  مكتب فنى 29  صفحة رقم 759
بتاريخ 15-03-1978
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : اعلان افراد القوات المسلحة                       
فقرة رقم : 1
توجب المادة 13 من قانون المرافعات إتباع إجراءات معينة فى تسليم صور الإعلانات إلى بعض الهيئات و الأشخاص و منهم أفراد القوات المسلحة ، و الأصل فى إعلان أوراق المرافعات طبقاً للمادة العاشرة من ذات القانون أن يتم تسليمها إلى شخص المعلن إليه أو فى موطنه . و اكتساب أحد طرفى الخصومة صفة من الصفات المبينة بالفقرات 6 ، 7 ، 8 من المادة 13 سالفة البيان التى توجب إجراء الإعلان على وجه مخالف لهذا الأصل يتعين أن يكون معلوماً لدى خصمه علماً يقينياً وقت مباشرته الإعلان حتى يلتزم الطريق المخصص له ، و إلا حق إتباع القواعد الأصلية فى الإعلان ، لما كان ذلك و كان البين من الأوراق أن الطاعن أعلن بصحيفة إفتتاح الدعوى فى موطنه بصفته طبيباً و قد حضر بناء على هذا الإعلان و أبدى دفاعه أمام محكمة أول درجة دون أن يوجه أية مطاعن لإجراء الإعلان فى موطنه بالصفة المبينة بالورقة ، و كون الطاعن لم يقدم ما يدل على إشتمال ملف الدعوى على ما يثبت صفته كأحد أفراد القوات المسلحة ، فإن النعى ببطلان إعلان صحيفة الإستئناف لعدم إتباع القواعد المقررة لأعلانه طبقاً للفقرة السادسة من المادة 13 من قانون المرافعات و بطلان الحكم تبعاً لذلك يكون على غير أساس .

                   ( الطعن رقم 903 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/3/15 )

=================================
الطعن رقم  1164     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1409
بتاريخ 17-05-1980
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : اعلان افراد القوات المسلحة                       
فقرة رقم : 2
البين من المادتين 9 و 10 من قانون المرافعات أن الأوراق التى يقوم المحضرون بإعلانها إنما تكون من أصل و صورة و أن الذى يتم تسليمه منها هو الصورة و يكون تسلميها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه الأصلى أو موطنه المختار فى الأحوال التى بينها القانون ، و كان القانون إستثناء من هذا الأصل قد نظم فى المادة 13 مرافعات أوضاعاً خاصة لتسليم صور الإعلانات إلى جهات بالنسبة لأفراد معينين حددتهم تلك المادة و من بينهم أفراد القوات المسلحة إذ نصت تلك المادة على أنه " فيما عدا ما نص عليه فى قوانين خاصة . تسلمك صورة الإعلان على الوجه الأتى : فيما يتعلق بأفراد القوات المسلحة و من فى حكمهم تسلم بوساطة النيابة العامة إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة فدلت بذلك على أن الإعلان فى هذه الحالة يتم بتسليم الصورة لتلك الإدارة دون أن تبحث المحكمة فيما وراء ذلك بشأن تسليم الصورة إلى المراد إعلانه شخصياً مثلها فى ذلك مثل تسليم الصورة فى الموطن ، إذ لا شأن للمحكمة بما إذا كان الشخص الذى تسلمها فيه سلمها بدوره إلى المراد إعلانه أم لا ، و بهذا يكون القانون قد إعتبر الإدارة القضائية المختصة  بالقوات المسلحة بمثابة الموطن بالنسبة إلى أفراد القوات المسلحة و بتسليم الصورة فى الموطن يتم الإعلان و ينتج أثر .


=================================