بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

10 أغسطس 2012

اعلان افراد القوات المسلحة


اعلان افراد القوات المسلحة
=================================
الطعن رقم  0070     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 400
بتاريخ 11-03-1969
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : اعلان افراد القوات المسلحة                       
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 7/14 من قانون المرافعات السابق أن إعلان ضباط الجيش و الجنود النظاميين يكون بإستلام قائد الوحدة التابع لها الخصم صورة الإعلان و يكون تسليم هذه الصورة بواسطة النيابة التى تعتبر فى هذه الحالة سلطة تسلم فقط مثلها مثل المحضر تماما .


=================================
الطعن رقم  0029     لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 894
بتاريخ 12-06-1973
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : اعلان افراد القوات المسلحة                       
فقرة رقم : 2
لما كان الحكم المطعون فيه قد واجه دفاع الطاعن بشأن بطلان إعلانه بالإستئنافين بوصفه ضابطاً بالقوات المسلحة ، ورد عليه بأسباب لا خطأ فيها قانوناً بقوله " أما القول بأنه نقيب إحتياطى بالقوات المسلحة فهى صفة لم تذكر فى أية ورقة من أوراق الدعوى ، فكان كل من المستأنفين يجهل هذه الصفة ، و هو لم يذكر صفته فى دعواه المدنية التى رفعها ... " لما كان ، ذلك فإن الحكم إذ إعتبر الإعلان صحيحاً لا يكون قد جاوز السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بما لا معقب عليها من محكمة النقض لتعلقه بأمر موضوعى .


=================================
الطعن رقم  0350     لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 850
بتاريخ 31-05-1973
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : اعلان افراد القوات المسلحة                       
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 7/14 من قانون المرافعات السابق أن إعلان ضباط الجيش و الجنود النظاميين يكون بإستلام قائد الوحدة التابع لها الخصم صورة الإعلان و يكون تسليم هذه الصورة له بواسطة النيابة التى تعتبر فى هذه الحالة سلطة تسليم فقط مثلها مثل المحضر تماماً . و إذ كان الثابت أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان إعلانه لعدم إتمامه بالطريق الذى رسمه القانون بالنسبة لرجال الجيش و من فى حكمهم ، و كان الحكم المطعون فيه قد إقتصر فى الرد على هذا الدفاع بقوله " إنه ثابت من الصورة التنفيذية لأمر الأداء أنه أعلن للمستأنف عن طريق النيابة بإعتباره من رجال القوات المسلحة " ، دون أن يفصح عما إذا كان هذا الإعلان قد تم صحيحاً بتسليم الصورة إلى قائد الوحدة أم لا ، مما يعجز محكمة النقض عن إعمال سلطتها فى مراقبة هذا القضاء فإنه يكون معيباً بالقصور ، و لا يشفع له فى هذا الخصوص تقريره أن الطاعن أعلن مع شخصه بتوقيع الحجز على منقولاته تنفيذاً لهذا الأمر ، ذلك أن إعلان أمر الأداء هو الذى جعله القانون مجرياً لميعاد التظلم .

                  ( الطعن رقم 350 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/5/31 )
=================================
الطعن رقم  0517     لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 697
بتاريخ 16-03-1977
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : اعلان افراد القوات المسلحة                       
فقرة رقم : 1
مفاد المادة 6/13 من قانون المرافعات ان إعلان أفراد القوات المسلحة و من فى حكمهم يكون بإستلام الإدارة القضائية صورة الإعلان بواسطة النيابة العامة .


=================================
الطعن رقم  0237     لسنة 44  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1693
بتاريخ 16-11-1977
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : اعلان افراد القوات المسلحة                       
فقرة رقم : 4
إنه و إن كانت المادة 6/13 من قانون المرافعات قد نصت على تسليم صورة الإعلان فيما يتعلق بأفراد القوات المسلحة و من فى حكمهم بواسطة النيابة العامة إلى الإدارة القضائية المختصة إلا أن مؤدى المادتين 10 ، 12 من قانون المرافعات هو وجوب توجيه الإعلان إبتداء إلى الشخص فى موطنه ، و إذا ألغى الخصم موطنه الأصلى و لم يخبر خصمه بذلك صح إعلانه فيه بما مفاده أن القانون يفرض على الشخص أن يخطر خصومه بموطنه الأصلى الجديد و إلا تحمل مغبة إعلانهم له فى موطنه السابق ، و لما كان الثابت أن الطاعن أعلن بصحيفة الإستئناف فى موطنه الأصلى ، فإن تجنيده فى مرحلة لاحقة على تدخله فى الدعوى لا يؤثر فى صحة الإعلان طالما لم يخبر خصمه بذلك .


=================================
الطعن رقم  0867     لسنة 44  مكتب فنى 29  صفحة رقم 484
بتاريخ 15-02-1978
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : اعلان افراد القوات المسلحة                        
فقرة رقم : 2
مفاد المادتين 6/12 ، 19 من قانون المرافعات إنه بالنسبة لأفراد القوات المسلحة ينبغى أن يسلم إعلانهم بواسطة النيابة العامة إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة ، و يترتب على مخالفة ذلك بطلان الإعلان شرط أن يكون الخصم على علم بصفتهم هذه و إلا صح إعلانهم طبقاً للقواعد العامة . لما كان ذلك و كان البين من المستندات المقدمة أن الطاعن الأول ضابط بالقوات المسلحة ، و أن عدم إعلانه بأوراق تكليفه بالحضور فى الدعوى أمام محكمة أول درجت كشف للمطعون عليه عن صفته هذه فتنازل عن مخاصمته أمامها مما يشير إلى علمه اليقينى بصفته كأحد أفراد القوات المسلحة ، و رغم ذلك فإنه أدخله فى الإستئناف متجافياً عن سلوك الطريق الواجب الإتباع فى إعلانه وفق الفقرة السادسة من المادة 13 من قانون المرافعات آنفة الإشارة ، فإن هذا الإعلان يقع باطلاً ، و لا يسوغ القول بأن الطاعن الأول تقدم بطلب لإعادة الدعوى إلى المرافعة ليتسنى إبداء دفاعه و أن البطلان قد تصحح فى معنى المادة 114 من قانون المرافعات لأن الثابت أن الطاعن الأول لم يحضر طيلة تردد الدعوى أمام محكمة الإستئناف ، و أنه نوه فى طلبه فى فترة حجز الدعوى للحكم ببطلان إعلانه و أرفق به شهادة رسمية تثبت صفته كضابط بالجيش المصرى و أنه لا يزال فى الخدمة و بالتالى فإن تقديم الطلب لم يكن بناء على الإعلان الباطل و لا يسقط حقه فى التمسك بالبطلان .


=================================
الطعن رقم  0903     لسنة 44  مكتب فنى 29  صفحة رقم 759
بتاريخ 15-03-1978
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : اعلان افراد القوات المسلحة                       
فقرة رقم : 1
توجب المادة 13 من قانون المرافعات إتباع إجراءات معينة فى تسليم صور الإعلانات إلى بعض الهيئات و الأشخاص و منهم أفراد القوات المسلحة ، و الأصل فى إعلان أوراق المرافعات طبقاً للمادة العاشرة من ذات القانون أن يتم تسليمها إلى شخص المعلن إليه أو فى موطنه . و اكتساب أحد طرفى الخصومة صفة من الصفات المبينة بالفقرات 6 ، 7 ، 8 من المادة 13 سالفة البيان التى توجب إجراء الإعلان على وجه مخالف لهذا الأصل يتعين أن يكون معلوماً لدى خصمه علماً يقينياً وقت مباشرته الإعلان حتى يلتزم الطريق المخصص له ، و إلا حق إتباع القواعد الأصلية فى الإعلان ، لما كان ذلك و كان البين من الأوراق أن الطاعن أعلن بصحيفة إفتتاح الدعوى فى موطنه بصفته طبيباً و قد حضر بناء على هذا الإعلان و أبدى دفاعه أمام محكمة أول درجة دون أن يوجه أية مطاعن لإجراء الإعلان فى موطنه بالصفة المبينة بالورقة ، و كون الطاعن لم يقدم ما يدل على إشتمال ملف الدعوى على ما يثبت صفته كأحد أفراد القوات المسلحة ، فإن النعى ببطلان إعلان صحيفة الإستئناف لعدم إتباع القواعد المقررة لأعلانه طبقاً للفقرة السادسة من المادة 13 من قانون المرافعات و بطلان الحكم تبعاً لذلك يكون على غير أساس .

                   ( الطعن رقم 903 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/3/15 )

=================================
الطعن رقم  1164     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1409
بتاريخ 17-05-1980
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : اعلان افراد القوات المسلحة                       
فقرة رقم : 2
البين من المادتين 9 و 10 من قانون المرافعات أن الأوراق التى يقوم المحضرون بإعلانها إنما تكون من أصل و صورة و أن الذى يتم تسليمه منها هو الصورة و يكون تسلميها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه الأصلى أو موطنه المختار فى الأحوال التى بينها القانون ، و كان القانون إستثناء من هذا الأصل قد نظم فى المادة 13 مرافعات أوضاعاً خاصة لتسليم صور الإعلانات إلى جهات بالنسبة لأفراد معينين حددتهم تلك المادة و من بينهم أفراد القوات المسلحة إذ نصت تلك المادة على أنه " فيما عدا ما نص عليه فى قوانين خاصة . تسلمك صورة الإعلان على الوجه الأتى : فيما يتعلق بأفراد القوات المسلحة و من فى حكمهم تسلم بوساطة النيابة العامة إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة فدلت بذلك على أن الإعلان فى هذه الحالة يتم بتسليم الصورة لتلك الإدارة دون أن تبحث المحكمة فيما وراء ذلك بشأن تسليم الصورة إلى المراد إعلانه شخصياً مثلها فى ذلك مثل تسليم الصورة فى الموطن ، إذ لا شأن للمحكمة بما إذا كان الشخص الذى تسلمها فيه سلمها بدوره إلى المراد إعلانه أم لا ، و بهذا يكون القانون قد إعتبر الإدارة القضائية المختصة  بالقوات المسلحة بمثابة الموطن بالنسبة إلى أفراد القوات المسلحة و بتسليم الصورة فى الموطن يتم الإعلان و ينتج أثر .


=================================


اثر الاعلان الصحيح


اثر الاعلان الصحيح
=================================
الطعن رقم  0288     لسنة 23  مكتب فنى 08  صفحة رقم 438
بتاريخ 18-04-1957
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : اثر الاعلان الصحيح                               
فقرة رقم : 6
متى كان إعلان الدعوى للخصم قد وقع صحيحاً قانوناً و لم يحضر هو و لا محاميه للمرافعة فليس له أن يشكو من عدم إستماع دفاع شفوى منه .

                    ( الطعن رقم 288 سنة 23 ق ، جلسة 1957/4/18 )
=================================
الطعن رقم  0982     لسنة 46  مكتب فنى 30  صفحة رقم 990
بتاريخ 29-03-1979
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : اثر الاعلان الصحيح                               
فقرة رقم : 1
تنص الفقرة الثالثة من المادة 11 من قانون المرافعات على أن الإعلان يعتبر منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً . و إذ كان الثابت أن صورة أمر التقدير-ـ الخاص بأتعاب المحامى الصادر من مجلس النقابة - قد سلمت إلى جهة الإدارة فى 1975/4/10 ، فإن الإعلان يكون قد تم صحيحاً فى هذا التاريخ و لا عبرة بتاريخ قيد الإعلان بدفاتر القسم فى 1975/4/14 كما لا عبرة بتاريخ قيد الإعلان من جهة الإدارة فى 1975/4/22 ، و بالتالى لا يكون الحكم المطعون فيه - إذ قضى بسقوط حق الطعن فى الإستئناف لأنه رفع فى 1975/4/23- قد أخطأ فى تطبيق القانون أو شابه قصور فى التسبيب .

                   ( الطعن رقم 982 لسنة 46 ق ، جلسة 1979/3/29)
=================================
الطعن رقم  0023     لسنة 47  مكتب فنى 30  صفحة رقم 271
بتاريخ 17-01-1979
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : اثر الاعلان الصحيح                               
فقرة رقم : 1
مفاد المادتين 10 ، 11 من قانون المرافعات أن الأصل فى إعلان أوراق المحضرين ـــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــ أن يصل إلى علم المعلن إليه علماً يقينياً بتسليم الصورة إلى ذات الشخص المعلن إليه ، و إكتفاء المشرع بالعلم الإفتراضى متى سلمت الورقة لصاحب صفة فى تسلم الإعلان غير المراد إعلانه أو بالعلم الحكمى إذا سلمت للنيابة العامة حال الجهل بموطن المعلن إليه ، إنما هو لحكمة تسوغ الخروج على هذا الأصل ، شرعت لها ضمانات معينة لتحقق العلم بالإعلان ، بحيث يتعين الرجوع إلى الأصل إذا إنتقت الحكمة أو أهدرت دلالة الضمانات .


=================================
الطعن رقم  0545     لسنة 48  مكتب فنى 31  صفحة رقم 197
بتاريخ 17-01-1980
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : اثر الاعلان الصحيح                               
فقرة رقم : 4
الأصل فى أوراق المحضرين أنها متى تم إعلانها قانوناً لا تنتج أثرها إلا بالنسبة لذات الشخص الذى وجهت إليه و بالصفة الصحيحة المحددة فى ورقة الإعلان و لا ينسحب هذا الأثر إلى غيره من الأشخاص أياً كانت علاقاتهم به . لما كان ذلك ، و كانت المطعون ضدها الثالثة لم يشملها إصلاً قرار الوصاية الصادر فى 1957/12/4 لوالدتها المطعون ضدها السابعة - المقدمة صورته الرسمية - لبلوغها سن الرشد قبل صدوره إذ هى من مواليد 1936/10/31 ،  فمن ثم يكون توجيه إجراءات التنفيذ العقارى فى سنة 1961 إلى والدتها المطعون ضدها السابعة بزعم أنها وصية عليها غير ذى أثر قانونى بالنسبة لها بغض النظر عن المساكنة أو صلة القربى بينهما .


=================================
الطعن رقم  0380     لسنة 48  مكتب فنى 32  صفحة رقم 775
بتاريخ 09-03-1981
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : اثر الاعلان الصحيح                                
فقرة رقم : 1
جعلت المادة 66 من قانون المرافعات ميعاد الحضور أمام المحكمة الإبتدائية و محكمة الإستئناف خمسة عشر يوماً يجوز فى حالة الضرورة نقصه إلى ثلاثة أيام بإذن من قاضى الأمور الوقتية على أن تعلن صورة الإذن للخصم مع صحيفة الدعوى ، بما مفاده أنه إذا كان نقص ميعاد الحضور فى الحدود المقررة قانوناً قد تم بإذن من قاضى الأمور الوقتية        و أعلنت صورة الإذن للخصم مع صحيفة الدعوى فإن الإعلان يكون صحيحاً .


=================================
الطعن رقم  0558     لسنة 55  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1109
بتاريخ 29-06-1988
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : اثر الاعلان الصحيح                               
فقرة رقم : 3
جرى قضاء هذه المحكمة على أن شرط إعلان الخصوم على الوجه الصحيح مما يجب التحقق من توافره فى الحكم الأجنبى قبل أن  يصدر الأمر بتذبيله بالصيغة التنفيذية ، إذ نصت على تقريرة الفقرة الثانية من المادة 298 من قانون المرافعات الحالى ، و الفقرة ب من المادة الثانية من إتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة بين دول الجامعة العربية ، و على أن القاعدة المنصوص عليها بالمادة 22 من القانون المدنى تنص على أن يسرى على جميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذى تجرى مباشرتها فيها و على أن إعلان الخصوم بالدعوى مما يدخل فى نطاق هذه الإجراءات ، لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان إعلانه بالدعوى التى صدر فيها الحكم المطلوب تذييلة بالصيغة التنفيذية و أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع و إجتزأ القول بأن إعلان الدعوى أمام محكمة بداءة تكريت هو مما يدخل فى نطاق الإجراءات التى ينطبق عليها قانون تلك المحكمة وفقاً للقاعدة الواردة بالمادة 22 من القانون المدنى دون أن يبين أن الطاعن قد أعلن إعلاناً صحيحاً وفق الإجراءات التى رسمها قانون البلد الذى صدر فيه ذلك الحكم و هو القانون العراقى و أن إجراءات الإعلان طبقاً لهذا القانون لا تتعارض مع إعتبارات النظام العام فى مصر فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون   و القصور فى التسبيب .

                   ( الطعن رقم 558 لسنة 55 ق ، جلسة 1988/6/29 )
=================================
الطعن رقم  1223     لسنة 52  مكتب فنى 40  صفحة رقم 701
بتاريخ 05-03-1989
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : اثر الاعلان الصحيح                               
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه أن المحكمة أنه إذا كانت الورقة المقول بأنها صورة إعلان قد خلت مما يشير إلى أنها هى التى قام المحضر بتسليمها إذ جاءت مجردة من أية كتابة محررة بخط يد المحضر يمكن أن تتخذ أساساً للبحث فيما إذا كانت هى صورة أصل الإعلان فإنه لا تثريب على المحكمة فى عدم التعويل عليها فى أنها هى الصورة التى سلمت فعلاً ما دام الثابت من أصل ورقة الإعلان إشتمالها على جميع البيانات التى يستوجبها القانون لصحتها . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع ببطلان الحكم المستأنف على ما قرره من أن الورقة المقول بأنها صورة إعلان التعجيل قد خلت مما يشير إلى أنها هى التى قام المحضر بتسليمها إلى المعلن إليهما إذ جاءت مجردة من أى كتابة سوى تاريخ الإعلان المختلف عن الموجود بالأصل بخط يد المحضر يمكن أن يتخذ أساساً للبحث فيما إذا كانت هى صورة أصل الإعلان فإن المحكمة لا تعول على هذه الورقة من أنها الصورة التى سلمت فعلاً للمعلن إليهما إذ بين من أصل ورقة إعلان التعجيل إشتمالها على جميع البيانات التى يستوجبها القانون لصحته و أنه تم إعلانها في الميعاد ، و كان ما أورده الحكم سائغاً و له أصله الثابت بالأوراق و كاف لحمل قضائه فإن النعى عليه بهذا السبب يكون فى غير محله .


=================================
الطعن رقم  1136     لسنة 54  مكتب فنى 41  صفحة رقم 815
بتاريخ 28-11-1990
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : اثر الاعلان الصحيح                               
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن شرط إعلان الخصوم على الوجه الصحيح هو مما يجب التحقق من توافره فى الحكم الأجنبى قبل أن يصدر الأمر بتذييله بالصيغة التنفيذية عملاً بالبند الثانى من المادة 298 من قانون المرافعات . و إذ كانت القاعدة الواردة بالمادة 22 من القانون المدنى تنص على أنه يسرى على جميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذى تجرى مباشرتها فيه - و كان إعلان الخصوم بالدعوى مما يدخل فى نطاق هذه الإجراءات ، و كان البين من مدونات الحكم المطلوب تنفيذه أن الطاعن أعلن لجلسة 1977/2/20 إلا أنه لم يحضر و أعلن بالطريق الدبلوماسى لجلسة 1977/6/30 إلا أنه لم يحضر و إذ كانت تلك الإعلانات تحقق الغرض منها و تكفى لإخبار الطاعن بالإحالة و بمراحل الدعوى ، و كان القانون لم يقيد المحكمة بطريق معين للتحقق من صحة الإعلانات فإن الإعتداد بمدونات الحكم المطلوب تنفيذه - و التى ليست محل نعى من الطاعن - تكون صالحة للإستناد إليها فى التحقق من مراقبة الإعلانات و يضحى النعى على غير أساس .


=================================


07 أغسطس 2012

هيئة قناة السويس


هيئة قناة السويس
=================================
الطعن رقم  0239     لسنة 32  مكتب فنى 19  صفحة رقم 230
بتاريخ 08-02-1968
الموضوع : اشخاص اعتبارية          
 الموضوع الفرعي : هيئة قناة السويس                                 
فقرة رقم : 1
نص القانون رقم 146 لسنة 1957 بنظام هيئة قناة السويس الذى أنشأ هذه الهيئة على إعتبارها هيئة عامة ذات شخصية إعتبارية مستقلة و على أنها تختص دون غيرها بإصدار و تنفيذ اللوائح التى يقتضيها حسن سير المرفق و على أن يكون لها فى سبيل القيام بواجباتها و مباشرة إختصاصاتها جميع السلطات اللأزمة لذلك و بوجه خاص يكون لها تملك الأراضى و العقارات بأية طريقة بما فى ذلك نزع الملكية للمنفعة العامة . و إذ كان القرار بنزع ملكية العقار للمنفعة العامة يتضمن فى ذاته تخصيص هذا العقار لتلك المنفعة فإن المشرع بتخويله هيئة قناة السويس سلطة نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة يكون بذلك قد خولها تخصيص أى عقار من عقاراتها لخدمة مرفق قناة السويس و هو نوع من المنفعة العامة لأن من يملك نزع عقار مملوك للغير لمنفعة عامة يملك من باب أولى تخصيص عقار مملوك له لهذا الغرض .


=================================
الطعن رقم  0239     لسنة 32  مكتب فنى 19  صفحة رقم 230
بتاريخ 08-02-1968
الموضوع : اشخاص اعتبارية          
 الموضوع الفرعي : هيئة قناة السويس                                 
فقرة رقم : 2
نص المادة 11 من القانون رقم 146 لسنة 1957 - الذى خول هيئة قناة السويس سلطة نزع الملكية للمنفعة العامة - قد ورد بصيغة عامة مطلقة بحيث يشمل العقارات التى فى حيازة الهيئة أو فى حيازة الغير و سواء تعلق بها حقوق لهذا الغير قبل الهيئة أو لم يتعلق و من ثم لا يجوز تخصيص هذا النص بغير مخصص .


=================================
الطعن رقم  1481     لسنة 52  مكتب فنى 42  صفحة رقم 993
بتاريخ 05-05-1991
الموضوع : اشخاص اعتبارية          
 الموضوع الفرعي : هيئة قناة السويس                                 
فقرة رقم : 2
النص فى المواد 1،2 من القانون رقم 285 لسنة 1956 بتأميم الشركة العالمية لقناة السويس و 1 ، 2 ، 4 ، 9 ، 10 من القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس يدل على أن جميع ممتلكات الشركة العالمية لقناة السويس البحرية قد أصبحت ملكاً للدولة من وقت تأميمها و هى تشمل مرفق القناة بالتحديد و الحالة التى كان عليها و قتذاك ،     و قد أسندت الدولة إلى هيئة قناة السويس بوصفها هيئة عامة ذات شخصية إعتبارية القيام على شئون هذا المرفق و إدارته و إستغلاله و صيانته و تحسينه و خولها فى هذا الشأن جميع السلطات اللازمة لتحقيق ذلك بإعتباره مملوكاً لها ملكية خاصة - و إذ كان مرفق القناة بالتحديد و الحالة التى كان عليها وقت التأميم يشمل و على ما تذهب إليه الطاعنة - المجرى الملاحى للقناة و توابعه من النزاع المشار إليها فى النظام الأساسى للشركة المؤممة بالإضافة إلى الأراضى التى كانت ممنوحة لهذه الشركة لإستغلالها و الإنتفاع بها فإن هذه الأراضى تعتبر من أملاك الهيئة الخاصة بعكس ذلك المجرى الملاحى و الترع المذكورة التى و إن كانت قانوناً من أملاكها الخاصة بموجب المادة العاشرة إلا أنها و قد خصصت بالفعل للمنفعة العامة فإنها تكون قد صارت من الأموال العامة وفقاً للمادة 78 من القانون المدنى .


=================================

هيئة النقل العام مرفق عام


هيئة النقل العام مرفق عام
=================================
الطعن رقم  0245     لسنة 26  مكتب فنى 13  صفحة رقم 246
بتاريخ 15-02-1962
الموضوع : اشخاص اعتبارية          
 الموضوع الفرعي : هيئة النقل العام مرفق عام                        
فقرة رقم : 1
لما كانت إدارة النقل العام بمدينة الإسكندرية قد إنشئت بالقانون رقم 22 سنة 1954 الذى أضفى عليه الشخصية المعنوية وهى تباشر مرفقاً عاماً من مرافق الدولة فهى بذلك تعتبر من أشخاص القانون العام .  و قد تأكد ذلك بما قررته المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور من أن" مرفق النقل فى منطقة الإسكندرية مؤسسة عامة أو شخص مصلحى ذو شخصية معنوية مستقلة عن شخصية الدولة وعن شخصية البلدية ".


=================================
الطعن رقم  0013     لسنة 27  مكتب فنى 13  صفحة رقم 403
بتاريخ 04-04-1962
الموضوع : اشخاص اعتبارية           
 الموضوع الفرعي : هيئة النقل العام مرفق عام                        
فقرة رقم : 3
لإدارة النقل المشترك بمنطقة الإسكندرية الشخصية المعنوية و هى مؤسسة عامة و لذلك تكون علاقتها بموظفيها علاقة تنظيمية تحكمها القوانين و اللوائح - و إذا كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى قضائه إلى أحكام قانون عقد العمل الفردى دون تلك القوانين و اللوائح فإن ذلك لايعيبه طالما أن النتيجة التى إنتهى إليها تتفق مع أحكام القانون الواجب التطبيق .

                    ( الطعن رقم 13 لسنة 27 ق ، جلسة 1962/4/4 )
=================================




هيئة المطابع الاميرية


هيئة المطابع الاميرية
=================================
الطعن رقم  0215     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 542
بتاريخ 28-03-1972
الموضوع : اشخاص اعتبارية          
 الموضوع الفرعي : هيئة المطابع الاميرية                            
فقرة رقم : 1
إذا كانت المادة الأولى من القانون رقم 312 لسنة 1965 الذى يصدر بإنشاء الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ، تقضى بأن تلحق هذه الهيئة بوزارة الصناعة فإن مؤدى ذلك أن تكون هذه الهيئة من أشخاص القانون العام .


=================================




هيئة البريد


هيئة البريد
=================================
الطعن رقم  0072     لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1403
بتاريخ 29-06-1967
الموضوع : اشخاص اعتبارية          
 الموضوع الفرعي : هيئة البريد                                      
فقرة رقم : 1
هيئة البريد - وهى تباشر عملية نقل الرسائل والطرود - تعتبر أمينا للنقل ويعتبر عملها هذا تجارياً تحكمه المواد من 90 - 104 من قانون التجارة التى توجب عليها نقل الرسائل والطرود وضمان سلامة وصولها وتسليمها للمرسل إليه وتحمل مسئولية الهلاك والتلف والتأخير ومسئوليتها فى هذه الحالة مسئولية تعاقدية تنشأ عن إخلالها بالتزامها فى تنفيذ عقد النقل .


=================================



ماهية الشخص الاعتبارى



ماهية الشخص الاعتبارى
=================================
الطعن رقم  0156     لسنة 28  مكتب فنى 14  صفحة رقم 672
بتاريخ 09-05-1963
الموضوع : اشخاص اعتبارية          
 الموضوع الفرعي : ماهية الشخص الاعتبارى                            
فقرة رقم : 1
الأشخاص الاعتبارية على ما نصت عليه المادة 1/52 من القانون المدنى هى الدولة و المديريات و المدن و القرى بالشروط التى يحددها القانون و الإدارات و المصالح و غيرها من المنشآت العامة التى يمنحها القانون شخصية اعتبارية . ويكون لها حق التقاضى ويكون لكل منها نائب يعبر عن ارادته " م 35 مدنى " . فإذا كان القانون لم يمنح مصلحة التنظيم الشخصية الاعتبارية و لم يخوّل مديرها حق تمثيلها أمام القضاء ، و إنما جعلها تابعة لمجلس بلدى القاهرة الذى يمثله محافظها فى التقاضى ، و كان محافظ القاهرة هو وحده صاحب الصفة فى تمثيل مصلحة التنظيم أمام القضاء ، فإن رفع الدعوى ضد مصلحة التنظيم و وزارتى الأشغال و المالية يجعلها غير مقبولة .


=================================
الطعن رقم  0156     لسنة 28  مكتب فنى 14  صفحة رقم 672
بتاريخ 09-05-1963
الموضوع : اشخاص اعتبارية          
 الموضوع الفرعي : ماهية الشخص الاعتبارى                            
فقرة رقم : 2
مباشرة مصلحة التنظيم لإجراءات نزع الملكية ـ فى الوقت الذى لم يمنحها فيه القانون الشخصية الاعتبارية ـ ليس من شأنه أن يضفى بذاته عليها أهلية التقاضى ، و لم يرد فى نصوص القانون 5 لسنة 1907 ـ المنطبق على واقعة الدعوى ـ مايسبغ على مصلحة التنظيم هذه الأهلية .

                  ( الطعن رقم 156 سنة 28 ق ، جلسة 1963/5/9 )
=================================


عدم تمتع المنشأة الفردية بالشخصية الاعتبارية


عدم تمتع المنشأة الفردية بالشخصية الاعتبارية
=================================
الطعن رقم  0366     لسنة 41  مكتب فنى 27  صفحة رقم 852
بتاريخ 05-04-1976
الموضوع : اشخاص اعتبارية          
 الموضوع الفرعي : عدم تمتع المنشأة الفردية بالشخصية الاعتبارية      
فقرة رقم : 2
متى كانت المنشأة الفردية لا تتمتع بالشخصية المعنوية التى تؤهلها لتلقى الحقوق و تحمل الإلتزامات ما لا يصح معه إعتبار الطاعن نائباً قانونياً عنها فى الإلتزام بقيمة السند فإنه سواء صح أن الطاعن حرر السند الإذنى موضوع النزاع بصفته الشخصية أو بوصفه ممثلا - لتلك المنشأة - فأن ما إنتهى إليه الحكمان الإبتدائى والمطعون فيه من إلزامه شخصياً بقيمة السند الذى وقع عليه - دون أن يقرنه بأى صفة - صحيح فى القانون .

                   ( الطعن رقم 366 لسنة 41 ق ، جلسة 1976/4/5 )
=================================

عدم اعتبار هيئة الارشاد بالميناء مؤسسة عامة


عدم اعتبار هيئة الارشاد بالميناء مؤسسة عامة
=================================
الطعن رقم  0083     لسنة 24  مكتب فنى 09  صفحة رقم 350
بتاريخ 10-04-1958
الموضوع : اشخاص اعتبارية          
 الموضوع الفرعي : عدم اعتبار هيئة الارشاد بالميناء مؤسسة عامة       
فقرة رقم : 1
متى كانت نصوص لائحة طائفة رؤساء البوغاز بالاسكندرية خالية من جواز تقرير الإحالة على المعاش سواء من مجلس الإدارة أو من الجمعية العمومية إلا فى الحالات المبينة باللائحة كان على المجلس و الجمعية العمومية التزام نصوصها إلا أن تعدل نصوص اللائحة تعديلا يجيز للمجلس أو للجمعية العمومية تقرير معاش فى غير تلك الحالات .


=================================
الطعن رقم  0168     لسنة 35  مكتب فنى 22  صفحة رقم 910
بتاريخ 17-11-1971
الموضوع : اشخاص اعتبارية          
 الموضوع الفرعي : عدم اعتبار هيئة الارشاد بالميناء مؤسسة عامة      
فقرة رقم : 1
هيئة إرشاد البوغاز بميناء الإسكندرية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تعتبر مؤسسة عامة ، و مرشدوها لا يعتبرون موظفين عمومين و لا تربطهم بالدولة علاقة الوظيفة العامة .  


=================================
الطعن رقم  0621     لسنة 48  مكتب فنى 34  صفحة رقم 314
بتاريخ 27-01-1983
الموضوع : اشخاص اعتبارية          
 الموضوع الفرعي : عدم اعتبار هيئة الارشاد بالميناء مؤسسة عامة      
فقرة رقم : 2
النص فى المواد 26 ، 35 من قانون الجمعيات التعاونية ، 27 من القانون رقم 32 لسنة 1964 يدل على أن الجمعيات التعاونية - و منها الجمعية الطاعنة - تعتبر من الأشخاص الإعتبارية و يمثل كل منها مجلس إدارتها و لها ذمة مالية مستقلة ، و لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم 2069 لسنة 1969 بنقل تبعية وحدات الصناعات الريفية و الحرفية و الجمعيات الصناعية إلى المحافظات من أن " تنتقل تبعية الجمعية التعاونية الطاعنة إلى مجلس محلى محافظة دمياط " . ذلك أن قرار رئيس الجمهورية سالف البيان قد إكتفى بجعل هذه الجمعية تابعة للمحافظة فهى تبعية قاصرة على مجرد الإشراف الذى لا يفقد الجمعية شخصيتها الإعتبارية و لا ذمتها المالية المستقلة عن ذمة المحافظة ، و قد أكدت ذلك المذكرة الإيضاحية لقانون نظام الحكم المحلى رقم 52 لسنة 1975 حين أفصحت عن التفرقة بين سلطة الوزير المخولة للمحافظ بالنسبة للمرافق العامة للخدمات ، و قصر سلطته بالنسبة للمرافق العامة الإنتاجية و الإقتصادية على  الإشراف فقط على ما هو منصوص عليه فى المادتين 28 ، 29 من ذلك القانون .

              ( الطعن رقم 621 لسنة 48 ق ، جلسة 1983/1/27 )
=================================
الطعن رقم  0738     لسنة 53  مكتب فنى 40  صفحة رقم 96 
بتاريخ 15-11-1989
الموضوع : اشخاص اعتبارية          
 الموضوع الفرعي : عدم اعتبار هيئة الارشاد بالميناء مؤسسة عامة      
فقرة رقم : 3
لما كان القرار بقانون رقم 54 لسنة 1964 بشأن إعادة تنظيم الرقابة الإدارية قد إستهل نصوصه بما أورده فى المادة الأولى منه من أن الرقابة الإدارية هيئة مستقلة تتبع رئيس المجلس التنفيذى و تشكل الهيئة من رئيس و نائب له و عدد كاف من الأعضاء ،
و لئن كان قد أسند للهيئة القيام بخدمة عامة ، إلا أن نصوص ذلك القانون قد خلت من إعتبار هيئة الرقابة الإدارية هيئة عامة لها من الخصائص الأساسية ما تكتسب بها الشخصية الإعتبارية وفقاً للقواعد السالف بيانها ، و أهمها الذمة المالية المستقلة بمواردها
و مصروفاتها ، و لا يعنى إستقلال الهيئة أو إعدادها لميزانيتها أو تعيين المختص بالمراقبة المالية بديوان المحاسبات أو منح رئيسها سلطات الوزير بالنسبة لعلاقته بموظفى الهيئة فيما يختص بالصرف من الميزانية ، لا يعنى كل ذلك إستقلال الذمة المالية بكافة عناصرها للهيئة المذكورة عن الذمة المالية للدولة ، لأن إنشاء " هيئة مستقلة " يناط بها القيام بخدمة عامة ، لا يفيد بذاته أنها هيئة عامة لها الشخصية الإعتبارية ، و لا محل بعد ذلك للرجوع إلى المذكرة الإيضاحية للقانون التى ورد بها أن الرقابة الإدارية هيئة عامة مستقلة ، طالما أن هذا الإيضاح ليس له صدى فى نصوص القانون و يخالف صريح عبارته و أحكامه ، هذا إلى أن المشرع عمد إلى تشكيل الهيئة - على غرار تشكيل المصالح الحكومية - من رئيس و نائب له و عدد كاف من الأعضاء و أعطى لرئيسها سلطة الرقابة و الإشراف الفنى
و الإدارى على أعمالها و أعضائها و إصدار القرارات المتعلقة بتنظيم الهيئة و سير العمل بها ، و لو أن المشرع قصد أن تكون الرقابة الإدارية هيئة عامة لها شخصيتها المعنوية المستقلة عن شخصية الدولة ، لتضمن سند إنشائها تشكيل مجلس إدارة خاص بها يتولى شئون إدارتها و ينوب عنها رئيسه فى علاقاتها بالغير ، و تأكيد حقها فى التقاضى
و تمثيل رئيسها لها أمام القضاء و ذلك على النمط الذى نص عليه قانون الهيئات العامة ،
و لا يقدح فى ذلك ما يقول به الطاعن من أن الدولة لا يديرها مجلس إدارة رغم ثبوت الشخصية الإعتبارية لها ، ذلك أن الدولة تعد من الأشخاص - الإعتبارية و فق صريح نص المادة 52 من القانون المدنى دون أن يضع لها المشرع أحكاماً أو شروطاً خاصة لإكتساب الشخصية المعنوية المستقلة و لا محل بعد ذلك لإجراء القياس على غيرها من المنشآت أو الهيئات و من ثم و تأسيساً على ما تقدم فإن هيئة الرقابة الإدارية و إن كان لها إستقلالها فى الحدود الواردة فى قانون إعادة تنظيمها إلا أنها لا تعد من الهيئات العامة ذات الشخصية المعنوية المستقلة و لا تعدو أن تكون إدارة أو مصلحة حكومية لم يشأ المشرع أن يمنحها الشخصية الإعتبارية شأنها فى ذلك شأن باقى الإدارات و المصالح التابعة للدولة التى لا تتمتع بهذه الشخصية المستقلة عنها .


=================================