بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

10 يونيو 2011

المصنفات المتمتعة بالحماية

المصنفات الأصلية:

يحمي هذا النظام المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم، أياً كان نوع هذه المصنفات، أو طريقة التعبير عنها، أو أهميتها، أو الغرض من تأليفها مثل:

1 – المواد المكتوبة كالكتب، والكتيبات، وغيرها.

2 – المصنفات التي تلقى شفهياً كالمحاضرات، والخطب، والأشعار، والأناشيد، وما يماثلها.

3 – المؤلفات المسرحية، والتمثيليات، والاستعراضات، ونحو ذلك من العروض التي تؤدي بالحركة، أو بالصوت أو بهما معاً.

4 – المصنفات التي تعد خصيصاً لتذاع، أو تعرض بواسطة الإذاعة.

5 – أعمال الرسم، وأعمال الفن التشكيلي، والعمارة، والفنون الزخرفية، والحياكة الفنية، ونحوها.

6 – المصنفات السمعية، والسمعية البصرية.

7 – أعمال الفنون التطبيقية سواءً أكانت حرفية، أم صناعية.

8 – أعمال التصوير الفوتوغرافي، أو ما يماثله.

9 – الصور التوضيحية، والخرائط الجغرافية، والتصاميم، والمخططات، والرسوم (الكروكية)، والأعمال التشكيلية المتصلة بالجغرافيا، والطبوغرافيا، وفن العمارة، والعلوم.

10- المصنفات المجسمة المتعلقة بالجغرافيا، أو الطبوغرافيا، أو العمارة، أو العلوم.

11- برمجيات الحاسب الآلي.

12- تشمل الحماية كذلك عنوان المصنف إذا كان متميزاً بطابع ابتكاري، ولم يكن لفظاً جارياً للدلالة على موضوع المصنف.


المصنفات المشتقة:

يحمي هذا النظام أيضاً:

1 – مصنفات الترجمة.

2 – مصنفات التلخيص، أو التعديل، أو الشرح، أو التحقيق، أو غير ذلك من أوجه التحوير.

3 – الموسوعات ، والمختارات التي تعد مبتكرة من حيث اختيار محتوياتها أو ترتيبها، سواءً أكانت مصنفات أدبية، أم فنية، أم علمية.

4 – مجموعات المصنفات والتعبيرات (الفلكلورية) للتراث الشعبي التقليدي، والمختارات منها إذا كانت هذه المجموعات مبتكرة من حيث اختيار محتوياتها، أو ترتيبها.

5 – قواعد البيانات سواء أكانت بشكل مقروء آلياً أم بأي شكل آخر، والتي تعد مبتكرة من حيث اختيار أو ترتيب محتوياتها.

ولا تخل الحماية التي يتمتع بها أصحاب المصنفات المذكورة في الفقرات أعلاه بالحماية التي يتمتع بها مؤلفو المصنفات الأصلية.


المصنفات الفنية :

تعتبر من المصنفات الأصلية المتمتعة بالحماية ما يلي:

1 – المصنفات المسرحية أو المسرحيات الموسيقية.

2 – المصنفات التي تؤدي بحركات أو خطوات فنية والتمثيليات الإيمائية.

3 – المؤلفات الموسيقية سواء اقترنت بالألفاظ أم لم تقترن بها.

4 – المصنفات السينمائية أو التي يعبر عنها بأسلوب مماثل للأسلوب السينمائي.

5 – المصنفات الخاصة بالنحت وبالحفر وبالطباعة على الحجر.

6 – المصنفات الفوتوغرافية أو يعبر عنها بأسلوب مماثل للأسلوب الفوتوغرافي.



التراث الشعبي (الفلكلور):

1 – يعد التراث الشعبي (الفلكلور) السعودي ملكاً عاماً للدولة ولا يحق لأحد إجراء أي تطوير أو تعديل عليه إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة المسبقة.

2 – يعتبر من التراث الشعبي السعودي (الفلكلور) كل تعبير يعكس التراث الشعبي التقليدي الذي نشأ أو استمر في المملكة العربية السعودية وبوجه خاص التعبيرات الآتية:
أ – التعبيرات الشعبية: مثل الحكايات والأحاجي والألغاز والأشعار الشعبية وغيرها من مأثورات مماثلة.

ب – التعبيرات الموسيقية: مثل الأناشيد والأغاني والأهازيج الشعبية سواء كانت بالإلقاء أو مصحوبة بالموسيقى.

ج – التعبيرات الحركية: مثل الرقصات الشعبية والأشكال الفنية وما كان يؤدي في المناسبات الاحتفالية.

د – التعبيرات الملموسة: مثل الرسومات بالخطوط والألوان والحفر والنحت، والخزف والمنتجات المصنوعة من الخشب والحديد ونحوها أو ما يرد عليها من تطعيمات تشكيلية مختلفة كالنقش والرسم والحقائب المنسوجة يدوياً وأشغال الإبرة والسجاد والملبوسات ونحوها.

3 – يحظر استيراد نسخ التراث الشعبي السعودي أو نسخ ترجماته أو غير ذلك المنتجة خارج المملكة دون الحصول على موافقة الوزارة المسبقة.

المصنفات المستثناة من الحماية :

لا تشمل الحماية المقررة بمقتضى هذا النظام :

1 – الأنظمة والأحكام القضائية، وقرارات الهيئات الإدارية، والاتفاقيات الدولية، وسائر الوثائق الرسمية، وكذلك الترجمات الرسمية لهذه النصوص، مع مراعاة الأحكام الخاصة بتداول هذه الوثائق.

2 – ما تنشره الصحف، والمجلات، والنشرات الدورية، والإذاعة من الأخبار اليومية، أو الحوادث ذات الصبغة الإخبارية.

3 – الأفكار، والإجراءات، وأساليب العمل، ومفاهيم العلوم الرياضية، والمبادئ، والحقائق المجردة.


محظورات لاستفادة من بعض المصنفات:

1- لا يحق لمن قام بإنتاج صورة أن ينشر أو يعرض أو يوزع أصل الصورة ، أو نسخا منها دون إذن من الأشخاص الذين قام بتصويرهم ، أو إذن ورثتهم، ولا يسري هذا الحكم إذا كان نشر تلك الصورة قد تم بمناسبة حوادث وقعت علنا، أو تعلقت بموظفين رسميين، أو أشخاص ذوي شهرة عامة، أو سمحت بها السلطات العامة خدمة للصالح العام. وللشخص الذي تمثله الصورة أن

يأذن بنشرها في الصحف، والمجلات، وغيرها من النشرات المماثلة حتى لو لم يأذن بذلك المصور، وتسري هذه الأحكام على الصورة أياً كانت الطريقة التي عملت بها.

2 - للمؤلف وحدة الحق في نشر رسائله، ويشترط لممارسة هذا الحق الحصول على إذن المرسل إليه إذا كان من شأن هذا النشر أن يلحق به ضرراً.

أحكام تداول الوثائق:

على المؤلفين مراعاة الأحكام الخاصة بتداول الوثائق الرسمية الصادرة في المملكة والحصول على الموافقات الرسمية لنشرها أو ترجمتها والتي منها نصوص الأنظمة واللوائح والأحكام القضائية وقرارات الهيئات الإدارية.


الملكية العامة:

تؤول إلى الملك العام جميع المصنفات غير المحمية وتعود إلى مؤلفين سعوديين أو التي انقضت مدة حمايتها وفق أحكام النظام وهذه اللائحة ، وتمارس الوزارة متابعة حق المؤلف عليها.


طبيعة الحماية:

يتمتع بالحماية الواردة في النظام وهذه اللائحة كل المصنفات سواء كانت أدبية أو علمية أو فنية ، أيا كان نوعها مادام مسموحاً بتداولها في المملكة.
تتمتع المصنفات الفكرية الأجنبية بالحماية وفق ما تحدده مبادئ الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحق المؤلف التي تكون المملكة عضواً فيها وفقاً لمبدأ المعاملة الوطنية.


احتساب مدة الحماية:

تتمتع المصنفات الموسيقية والسينمائية بالحماية لمدة خمسين سنة اعتباراً من أول إنتاج للعمل وتحتسب المدة من نهاية السنة الميلادية التي تم فيها إنتاجه.

تتمتع برامج الحاسب الآلي بالحماية باعتبارها أعمالاً أدبية لمدة لا تقل عن خمسين سنة من تاريخ أول إنتاج لها إذا كان المؤلف شخصاً اعتبارياً أو مجهول الاسم.

تكون مدة حماية برامج الحاسب الآلي إذا كان المؤلف شخصاً طبيعياً وفق الحماية المقررة على الأعمال الأدبية الأخرى.


انقضاء مدة الحماية:

يحق للمؤلف على إعادة إنتاج أو بيع مصنفاته أو القيام بعمل مشتق عن عملة الأصلي بعد انقضاء الحقوق المالية بانتهاء مدة الحماية ، وذلك في حالة إلحاق الضرر بشرفه وسمعته أو تشويه المصنف وتحريفه.


سريان اللائحة:

تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ، ويعمل بها بعد شهرين من تاريخ النشر.


التعويض عند سحب المصنف:

يلتزم المؤلف بالامتناع عن أي عمل من شأنه تعطيل استغلال الحق المأذون به للغير، ومع ذلك يجوز للمؤلف سحب مصنفة من التداول، أو تعديل، أو الحذف منه، أو الإضافة إليه، بعد الاتفاق مع المأذون له مباشرة الحق، وفي حالة عدم الاتفاق يلزم المؤلف بتعويض المـأذون له بمباشرة الحق، وفق ما تحدده اللجنة.

حماية حقوق المؤلف:

من هو المعني بنظام حماية حقوق المؤلف:

1- بالتأكيد أن المعني حسب عنوان النظام هو المؤلف أو من هو على شاكلته. حيث أن المنظم حدد هوية المؤلفين كما جاء بالمواد الثامنة و التاسعة و الثانية عشرة التي تعنى بتنظيم العلاقات التعاقدية بينهم و بين الناشرين و المنتجين.

2- وزارة الثقافة و الإعلام بحكم اختصاصها في تطبيق النظام و التي تعنى بضبط المخالفات و التحقيق فيها و زيارة المنشآت و المحلات للتأكد من عدم وجود مخالفات لنظام حماية حقوق المؤلف، و تنفيذ قرارات لجنة النظر بالمخالفات.

3- لجنة النظر بالمخالفات التي يشكلها الوزير حسب النص النظامي. و تعنى بالنظر بالمخالفات و إصدار القرارات المناسبة، و إبلاغ الجهة الواردة منها لتنفيذ القرار بعد مصادقة وزير الثقافة و الإعلام على القرار.

4- ديوان المظالم و الذي يعنى بالنظر في توصيات لجنة النظر بالمخالفات للعقوبات التي تخرج عن السقف المقرر للجنة. و أيضاً ينظر الديوان بالتظلمات التي يتقدم بها من صدر بحقهم القرار.

5- يعنى بالنظام أيضاً مرتكبي المخالفات التي نص عليها النظام في أكثر من موقع، و العقوبات التي تصدرها اللجنة و ديوان المظالم.

الحقوق الأدبية:

1 – للمؤلف الحق في ممارسة أي من التصرفات الآتية:

أ – نسبة المصنف إليه، أو نشره باسم مستعار، أو بدون اسم.
ب – الاعتراض على أي تعد على مصنفه، ومنع أي حذف، أو تغيير، أو إضافة، أو تحريف، أو تشويه، أو كل مساس آخر بذات المصنف.
ج – إدخال ما يراه من تعديل، أو إجراء أي حذف على مصنفه.
د – سحب مصنفه من التداول.

2 – الحقوق الأدبية الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة هي حقوق أبدية للمؤلف، ولا تقبل التنازل، ولا تسقط بالتقادم.

3 – تبقى الحقوق الأدبية لصاحبها، ولا تسقط بمنح حق استغلال المصنف بأي وجه من وجوه الاستغلال.

4 – الحقوق الأدبية المنصوص عليها في هذا النظام تؤول إلى الوزارة في حال وفاة صاحب الحق دون وارث له.

الحقوق المالية :

أولاً : للمؤلف أو من يفوضه حق القيام بكل التصرفات الآتية أو بعضها حسب طبيعة المصنف:

1 – طبع المصنف ونشره على شكل مقروء، أو تسجيله على أشرطة مسموعة أو مرئية، أو أسطوانات مدمجة، أو ذاكرة إلكترونية، أو غير ذلك من وسائل النشر.

2 – ترجمة المصنف إلى لغات أخرى، أو اقتباس، أو تحويره، أو إعادة توزيع المادة المسموعة، أو المرئية.

3 – نقل المصنف إلى الجمهور بأي وسيلة ممكنة، مثل العرض، أو التمثيل أو البث الإذاعي ، أو عبر شبكات المعلومات.

4 – جميع أشكال الاستغلال المادي للمصنف بوجه عام بما في ذلك التأجير التجاري المسموح به.

ثانياً : يتمتع مؤلفو المصنفات الأدبية والفنية ومؤدوها ومعدوها ومنتجو التسجيلات السمعية وهيئات الإذاعة بحقوقهم المالية وفق ما توضحه اللائحة التنفيذية.


انتقال ملكية حق المؤلف :

1 – حقوق المؤلف المنصوص عليها في هذا النظام قابلة للانتقال كلها، أو بعضها، سواء بطريق الإرث، أو بالتصرف النظامي الذي يجب إثباته بالكتابة، ويكون محدداً لنطاق الحق المنقول زماناً ومكاناً.

2 – تنتقل الحقوق المقررة بمقتضى هذا النظام لورثة المؤلف من بعده، عدا إجراء تعديل أو حذف على المصنف.

3 – إذا كان المؤلف قد أوصى بمنع النشر، أو بتعيين موعد له، وجب تنفيذ وصيته في حدودها.

4 – إذا كان المصنف عملاً فردياً وتوفي صاحبة، أو عملاً مشتركاً وتوفي أحد المؤلفين ولم يكن له وارث، فإن نصيبه يؤول إلى من يستحقه حسب أحكام الشريعة الإسلامية.

التنازل عن الإنتاج المستقبلي :

يعد تنازل المؤلف عن مجموعة إنتاجه الفكري المستقبلي باطلاً.

تنظيم العلاقات التعاقدية :

1 – يجب على أصحاب الحقوق تنظيم علاقاتهم وحقوقهم مع مؤسسات الإنتاج والطباعة والنشر والتوزيع، وهيئات الإذاعة، وغيرها من الجهات المرخص لها بمزاولة أنشطتها، بموجب عقود موثقة تحدد جميع الحقوق والالتزامات لجميع الأطراف أصحاب العلاقة.

2 – يجب على مؤسسات الإنتاج والطباعـة والنشـر والتـوزيـع وهيئـات الإذاعة وغيرها عدم ممارسة أي نشاط له علاقة بحقوق المؤلف إلا بعد إبرام عقد مع أصحاب حقوق المؤلف أو وكيلهم الشرعي تحدد فيه حقوق والتزامات كل طرف.

استمرارية العقود :

يلتزم ورثة المؤلف بالعقود التي أبرمها مورثهم في حياته، بما فيها من حقوق والتزامات للغير.

أصحاب الحقوق

المؤلفون :

1 – يعد مؤلفاً أي شخص نشر المصنف منسوباً إليه، سواء بذكر اسمه على المصنف، أم بأي طريقة من الطرق المتبعة في نسبة المصنفات لمؤلفيها، إلا إذا دل دليل على عكس ذلك.

2 – يكون الناشر الذي يظهر اسمه على المصنف ممثلاً للمؤلف إذا نشر المصنف باسم مستعار، أو بدون اسم المؤلف.

3 – يكون مؤلفاً للمصنف السمعي، ولمصنف السمعي البصري الأشخاص الذين شاركوا في ابتكار هذا المصنف، مثل:

أ – مؤلف النص.
ب – واضع السيناريو.
جـ – واضع الحوار.
د – المخرج.
هـ – الملحن .

المصنفات المشتركة والجماعية:

1 – إذا اشترك شخصان أو أكثر في تأليف مصنف بحيث لا يمكن فصل إسهام أي منهم في المصنف فإنهم يعدون جميعاً شركاء بالتساوي في ملكية المصنف، ولا يجوز لأي منهم منفرداً مباشرة حقوق الموظف المقررة بمقتضى هذا النظام، ما لم يتفق كتابة على خلاف ذلك. ولكل واحد من المشتركين في التأليف الحق في اتخاذ الإجراءات التحفظية والمستعجلة عند وقوع تعد على المصنف، وله الحق في المطالبة بالتعويض عن نصيبه لقاء الضرر الذي لحقه بسبب التعدي.

2 – إذا اشترك شخصان أو أكثر في تأليف مصنف بحيث يمكن فصل إسهام كل منهم في المصنف المشترك، كان لكل منهم الحق في استغلال الجزء الخاص به على حدة، بشرط ألا يضر ذلك باستغلال المصنف المشترك، ما لم يتفق على غير ذلك.

3 – يكون للشخص الطبيعي أو المعنوي الذي وجه أو نظم ابتكار المصنف الجماعي وحده الحق في مباشرة حقوق المؤلف.

حماية التراث الشعبي:

تتطلع الإدارة في المستقبل القريب أن يتم تفعيل حماي التراث الشعبي الذي نص على حمايته نظام حماية حقوق المؤلف و بالتأكيد لا يمكن تفعيل الحماية و تحديد آليات ذلك إلا بعد البدء برصد و جمع أشكال التراث و تصنيفه و تبويبه و توثيقه في مكتبة الملك فهد الوطنية باعتباره عملاً وطنياً.

التراث الشعبي (الفلكلور):

1 – يعد التراث الشعبي ملكاً للدولة، وتمارس الوزارة حقوق المؤلف عليه.

2 – يحظر استيراد أو توزيع نسخ مصنفات التراث الشعبي، أو نسخ ترجماته أو غيرها المنتجة خارج المملكة دون ترخيص من الوزارة.

حقوق التمثيل والأداء العلني:

يتمتع مؤلفو المصنفات المسرحية والمسرحيات الموسيقية والمصنفات الموسيقية أو من يمثلهم بحق التصريح:-

1 – لتمثيل مصنفاتهم أو أدائها علنا بما في ذلك التمثيل والأداء العلني بكل الوسائل أو الطرق.

2 – لتثبيت أو نقل تمثيل أداء مصنفاتهم إلى الجمهور بكل الوسائل.

3 – لترجمة مصنفاتهم.

حق التتبع :

يتمتع مؤلفو مصنفات الفن التشكيلي الأصلية ومؤلفو المخطوطات الموسيقية الأصلية، ولو تنازلوا عن ملكية النسخة الأصلية لمصنفاتهم بالحق في المشاركة بنسبة مئوية من حصيلة كل عملية بيع لهذه المصنفات، ولا ينطبق ذلك على مصنفات العمارة ومصنفات الفن التطبيقي.


حماية المؤدين ومنتجي التسجيلات الصوتية والسينما وهيئات الإذاعة .

أولاً : المؤدون ومنتجو التسجيلات الصوتية:

يتمتع المؤدون ومنتجو التسجيلات الصوتية بحق استئثاري في التصريح:

1 – الأداء العلني لمصنفاتهم بما في ذلك التلاوة العلنية بجميع الوسائل أو الطرق.

2 – نقل وأداء مصنفاتهم إلى الجمهور بجميع الوسائل.

3 – تثبيت أدائهم على دعامة مادية.

4 – الترخيص بنقل مصنفاتهم أو جزء منها عبر شبكات المعلومات.

5 – ترخيص التسجيل الصوتي للمصنف الموسيقي وتداوله في دول محددة، ويعد مصنفاً مخالفاً للحقوق كل نسخ مستوردة من دول مرخص لها حصراً أو مصنوعة دون تصريح من المؤلف وتكون محلا للمصادرة.

6 – التصريح بتوزيع وتأجير مصنفاتهم الأصلية.

7 – لمنتجي التسجيلات الصوتية حق إجازة النسخ المباشر أو غير المباشر لتسجيلاتهم الصوتية أو منعه.


الحقوق السينمائية والحقوق المرتبطة بها.

يتمتع مؤلفو المصنفات الأدبية أو الفنية بحق استئثاري في الترخيص:

1 – لتحوير مصنفاتهم وعمل نسخ منها للإنتاج السينمائي وتوزيع مثل هذه النسخ المحورة أو المنقولة.

2 – التمثيل والأداء العلني ونقل المصنفات المحورية للجمهور بالطرق السلكية واللاسلكية.

هيئات الإذاعة :

يحق لهيئات الإذاعة منع أي من الأعمال التالية عندما تتم دون ترخيص منها:

1 – تسجيل البرامج الإذاعية وعمل نسخ منها.

2 – إعادة البث عبر وسائل البث اللاسلكي، ونقل هذه المواد للجمهور.

3 – تحديد طرق البث والاستقبال المباشر أو من خلال أجهزة لاقطة أو بالكيبل.

4 – نقل البث الإذاعي للجمهور في الأماكن العامة أو عبر الإذاعات السلكية الداخلية للمجمعات المغلقة.

المطالبة بالحقوق:
1 – يحق لأي مؤلف شريك في أي مصنف أن يطلب منفرداً اتخاذ الإجراءات التحفظية عند وقوع أي اعتداء على حق المؤلف، كما يكون له الحق منفرداً في المطالبة بنصيبه من التعويض عن الضرر الذي لحق به.

2 – لا يحق للمؤلف الشريك الاعتراض على أي تطوير أو تحوير يرغب
في إجرائه على المصنف أغلبية الشركاء في المصنف.

حقوق التأجير:

لأصحاب حقوق المصنفات حق تأجيرها في المملكة مع مراعاة التنسيق مع الوزارة والحصول على موافقتها المسبقة واتخاذها الاحتياطيات اللازمة لذلك مثل:

1 – التأكد من عدم وجود ما يمنع من تأجيرها.

2 – تقديم بيانا بالمصنفات المراد تأجيرها مع بيان أشكال التأجير لاعتمادها.

3 – تحديد المشكلات والتعديات المحتملة من جراء التأجير لتدارس إمكانية تلافيها.

4 – تقديم المستفيد التوعية للجمهور المستهدف عن آلية التأجير.

5 – الإعلام على نفقة أصحاب الحق بالإشارات اللازمة للجمهور المستهدف.

6 – تحديد تاريخ زمني لبدء سريان ممارسة التأجير.

حماية قواعد البيانات:

تتمتع بالحماية قواعد البيانات الأصلية بفضل انتقاء وترتيب محتوياتها كإبداعات ذهنية، ولا تمتد هذه الحماية للبيانات أو المواد ذاتها.

إجراءات التقدم بشكوى أو بلاغ خطي

1- لصاحب حق المؤلف أن يتقدم بشكوى خطية مباشرةً للإدارة العامة لحقوق المؤلف، مصطحباً المستندات التالية:

أ‌- اسم و عنوان و رقم هوية صاحب الحق.
ب‌- نوع و اسم المصنف الذي وقع عليه الإعتداء.
ت‌- اسم و عنوان، و رقم هوية المعتدي ( حسب المتوفر ).
ث‌- نوع و اسم المصنف الذي وقع فيه الإعتداء.
ج‌- شرح عن كيفية وقوع الإعتداء.
ح‌- تحديد طلبات صاحب الحق.
خ‌- إذا كان مقدم الدعوى ممثل عن صاحب الحق فيلزمه إحضار وكالة نظامية سارية الصلاحية.

بالنسبة للبلاغات فيكتفى بالتالي:

أ‌- اسم و عنوان و رقم هوية و وسيلة الاتصال بالمُبلغ.
ب‌- شرح موجز عن موضوع المخالفة.
ت‌- مكان و عنوان موقع المخالفة.

و يعطى المتقدم رقم للمستندات التي قدمها للإدارة، و يكتب على مذكرة المراجعة رقم و تاريخ المعاملة أو الشكوى و رقم تحويلة القسم المحالة له المعاملة، و يمكن لصاحب الحق المتابعة مع القسم المختص عن تطورات قضيته أو معاملته. بعد إحالتها إلى لجنة النظر بالمخالفات، يعطى المتقدم رقم و تاريخ الإحالة لمتابعة موضوعه مع اللجنة.

عند صدور قرار لجنة النظر بالمخالفات، يقوم رئيس اللجنة بإبلاغ الإدارة العامة لحقوق المؤلف بالرياض و من ثم تقوم الإدارة بكتابة خطاب لصاحب الحق يفيد بقرار اللجنة و يضمن الخطاب الإفادة بأنه يحق لمن صدر ضده القرار أن يتظلم من القرار أمام ديوان المظالم (القضاء الإداري في المملكة العربية السعودية)، و يعطى صاحب الحق نسخة من قرار اللجنة. أما إذا كان مقدم الشكوى قد تقدم بها عن طريق أحد فروع الوزارة في مدن و محافظات المملكة، فيتم إبلاغ الفرع كتابياً مرفقاً به قرار اللجنة لإبلاغ الشاكي بمضمونه لإعطائه نسخة منه.

حقوق عينية أصلية

? القانون المدني يسمي بالشريعة العامة أي يمثل في العلاقات الخاصة مالية أو غير مالية يمثل القواعد العامة .
? يبدو تقسيمه مراعي تلك الفكرة والمشرع يحرض على إعطاء مثال للتبويب المنطقي للقانون المدني
ما هيه القانون وما هيه الحق :
? القانون المدني اشتمل مقدمة تبين مصادر القانون وطرق تفسيره ويبدأ التبويب المنطقي بالتقسيم لقسمين:
أ- الحقوق العينية ( محل دراستنا )
ب- الحقوق الشخصية – الالتزامات ( درسناها في السنوات الماضية )
الحقوق العينية : قسمها المشرع إلي كتابين :
-1 حقوق عينية أصلية
-2 الحقوق العينية التبعية
تمهيد : الحق العيني استئثار بقيمة يمنحه القانون لشخص ويحميه وهذا الحق يتحلل لعنصرين :
أ- الاستئثار أو ما يسميه علماء الفقه الإسلامي بالاختصاص الحاجز فهو يحجز الغير أن يشارك
المستأثر في الحق .
ب- الحماية القانونية للاستئثار
? الاستئثار يفترض فيه أن هناك شخص يملكه ويفترض فيه أنه يرد على محل معين كما أن استعمال الحق
ليس مطلق بل ترد عليه قيود معينة ومن هنا تتحدد موضوعات دراستنا .
? فالشخص صاحب الحق قد يكون طبيعي أو معين ومحل الحق هو الأشياء وهي تقسم العنصر لحمايته
القضائية وتنحصر دراستنا على مصادر الحق العيني وأحكام استعماله وهذا الاستعمال ليس مطلق بل مقيد
بغاية معينة يثبت إليها استعمال الحق ومن هنا يوجد قسم أول – أحكام الحقوق العينية الأصلية وقسم ثاني –
مصادر الحقوق العينية الأصلية
? فالمصادر – هناك الميراث والوصية فهي تنشئ الحق العيني الأصلي بمجرد الوفاة وهناك العقد
والالتصاق والشفعة والحيازة والتقادم
? ونحن ندرس الحق المالي – هو ذلك الحق الذي يتضمن استئثار بقيمة معينة وهي تتخذ أساس لتلك
الحقوق وهي قد تكون مالية أو غير مالية وقد تختلط وتسمي بالقيم المخالطة فالحقوق المالية كحق الملكية
وحقوق غير مالية كاللصيقة بشخصيته الإنسان وهناك حقوق الأسرة ونجد أن الحقوق التي بها قيم مختلطة
وهي كحقوق المؤلف والمخترع حلها جانب مالي وجانب أدبي ونحن ندرس الحق المالي فقط لأن باقي
الحقوق صدرت بشأنها مؤلفات مستقلة والحق المالي ينقسم إلي :
أ-حق عيني ينصب على شيء وفيه استئثار على منافع هذا الشيء ودون مساعدة أو تدخل من أحد من
الأشخاص ونتقسم الحقوق العينية أصلية وهو ذلك الحق الذي يقوم مستقل بذاته دون حاجة أو مساعدة من
أي حق آخر وتبعية لابد له من حق يسنده فحق الرهن الرسمي أو الحيازي لا يمكن أن ينشأ مستقل بذاته
كذلك حق الامتياز
ب-حق شخصي لا يمثل رابطة بين شخص وشيء بل رابطة بين شخصين قد تكون رابطة دائنيه أو
مديونية أو رابطة حق شخصي ولا يمكن فيه أن يستقصي الدائن حقه إلا بتدخل المدين . مثال حق شخصي
متصل بشيء من الأشياء فمشتري العقار قبل تسجيل العقد له حق شخصي وليس عيني وكذلك المستأجر لا
يكون له على العين المؤجرة سوي حق شخصي وليس عيني وأن كان هناك من يجادل في هذا ورأوا أن
حق المستأجر حق عيني
س : لماذا يتميز الحق العيني سواء آان أصلي أو تبعي ؟ أو ما هي خصائص الحق العيني ؟
المحاضرة الأولي

-1 الحق العيني حق مطلق من حيث تحقق مضمونه وممارسة سلطاته فهو مطلق من حيث المضمون لأنه
يمنح صاحبه كل المزايا المتصورة من الشيء الذي يرد عليه الحق العيني ويمكنه الانتفاع من المنافع
مباشرة دون تدخل من أحد كذلك الحق العيني مطلق من حيث الأشخاص حيث أن احترامه واجب على
الكافة بعكس الحق الشخصي الذي هو علاقة بين شخصين فالإطلاق يأتي هنا من حيث سريان الحق
-2 الحق العيني يخول صاحبه سلطة على شيء بعكس الحق الشخصي فهو لا يمثل تسلط من الدائن على
المدين وبناء على ذلك ارتباط الحق العيني سواء كان أصلي أو تبعي بشيء معين يمثل استئثار وتسلط يجعل
الحق العيني متضمن ميزتين :
أ-ميزة التتبع : هناك ارتباط بين صاحب الحق العيني والشيء محل هذا الحق وهذه الصلة تجعل هناك
صعوبة في أن يتخلي الشخص عن الشيء فإن كان الحق ملكية وخرج عن حيازة صاحبه بسرقة أو غصب
فيمكن لصاحبه تتبع الشيء تحت يد الغاصب أو السارق ويمارس حق ملكيته على هذا الشيء إلي أن يسترد
هذا الشيء فهو يتتبعه ولكن ميزة التتبع في الحق العيني تبدو وأكثر منطقية وظهورا في الحقوق العينية
التبعية . فالدائن المرتهن ارتهن عقار ويظل العقار المرهون رهن رسمي يظل في يد المدين الراهن لأن
الرسمية تؤدي أغراضها وتحقق فوائدها دون حاجة لحق حيازة فصاحب الحق العيني التبعي تتبع العقار
تحت أي يد يكون طالما توافرت له المرتبة التي تخول له حق التتبع وفي الحقوق العينية الأصلية قد نجد
صورة من صور التتبع وليس فقط في الصورة السابقة بل قد يتواجد في صورة أخرى كما لو اقتطعت
حقوق عينية من الحق العيني الأصلي وتنشأ حقوق عينية
ب-ميزة الأفضلية : بالنسبة للحق العيني الأصلي تعني الحصول على كل الثمار وكل ما ينشأ عن هذا الحق
دون وساطة من أحد أما بالنسبة للحق العيني التبعي فغاية صاحب التأمين العيني الحصول على قيمة هذا
التأمين فإن تصورنا عقار ورهنه صاحبه لأكثر من دائن وبفرض أنهم أجروا الرهن في يوم واحد فيوجد
منهم من هو متقدم ومن هو متأخرة فإن كان ليس للمدين سوي هذا العقار وقام أحد الدائنين العاديين
بالحصول على حكم وقام بإجراءات التنفيذ وتحدد جلسة للبيع ويقدم الدائنين المرتهنين على الدائن العادي
تابع حق التتبع :
? متفرعة عن الحق العيني الأصلي عن حقوقه الملكية فالاستعمال والسلطة حقوق عينية متفرعة لا تخول صاحبها
سوي هذا الحق وأن اقتطعت سلطتين من المالك وتبقي لسلطة فمن سلطة الاستعمال والاستهلاك مثلا تتكون سلطة
الانتفاع وكذلك الحق في الحكم عيني بناء على أرض موقوفة بقصر تعميرها وهو حق عيني
? ميزة التتبع – أنه يتوافر في الحق العيني الأصلي بكل معانيه فالشخصقد لا يبيع الشيء ويبيع حق انتفاعه عليه .
خصائص الحق العيني الأصلي أو التبعي :
? وردت هذه الحقوق في القانون على سبيل الحصر فلا تملك الإرادة اتباع مثلها بخلاف الحقوق الشخصية
المبدأ في المدني هو سلطان الإرادة أي أن الإرادة يمكنها إنشاء ما تشاء من عقود فهي من حقها أن تتبع ما
تشاء من حق شخصي لكن الحق العيني لا يمكن هذا فيه .
? ونجد أن الحقوق العينية أهمها حق الملكية وهناك حقوق متفرعة عنه يمثل اقتطاع الحق الملكية فنظام
الملكية يتصل بأسس المجتمع الاقتصادي والنظام العام الاقتصادي المشرع قرر عدم وجود حق لشخص
على شيء إلا حق الملكية فلا يمكن أن يتفق طرفان على حق مختلف عن هذا الحق .
? الحقوق العينية التبعية تتصل بالنظام الاقتصادي أي بنظام الائتمان داخل الدولة وتشجعه عن طريق تقرير
نظم التأمينات فإن كان عن طريق نقل شيء يكون بالرهن الرسمي أو الحيازي أو حقوقه الامتياز ولا يمكن
خلق نظام تأمين جديد لأن هذه أفكار تتصل بالنظام العام ويقتصر بتقريرها المشرع دون أن تملك الإرادة
الحق في الاتبداع
محل الحق العيني : دائما يرد الحق العيني على شيء من الأشياء والشيء هو ماله وجود ذاتي مستقل عن
الإنسان والشيء يختلف عن مصطلح ثاني وهو الأموال لأن هذه الأخيرة تعني حق ذو قيمة مالية فالحق
الشخصي والحق العيني كلاهما مال لأن له قيمة مالية أما الشيء المادي ماله كيان مادي ذاتي مستقل عن

الإنسان ويجب إلا يكون خارج عن دائرة التعامل لأنه بطبيعته يخرج عن التعامل أو خرج عن التعامل
بنص القانون .
? والأشياء التي قد تكون محل للحق العيني قد تكون عقار أو منقول فنجد أن حق الملكية والسكني والانتفاع
يرد على العقار أو المنقول أما حق الحكر لا يرد إلا على عقار لأن المقصود به تعميرا أرض موقوفة
تحتاج إلي تصليح .
? ومن أشياء أيضا ما يقبل الاستهلاك وما لا يقبل الاستهلاك وحق الملكية يرد على كلاهما أما الحقوق
المتفرعة عن حق الملكية فلا يتصور أن ترد على الأشياء القابلة الاستهلاك . مثال أرض احتفظ صاحبها
بملكية رقبتها وأعطي الانتفاع لغيره حق الانتفاع مؤقت لا يمكن أن يكون مؤبد فلا يمكن حدوث انفصال
بين الملكية وسلطاتها فحق الانتفاع مؤقت ينقضي بوفاة المنتفع أو بانقضاء الأجل وتعود هذا الحق المالك
الأصلي .
? فالحقوق الأصلية العينية المتفرعة عن حق الملكية لا يمكن أن ترد إلا على الأشياء التي تقبل الاستهلاك
لأنها حقوق مؤقتة تعود بعد فترة زمنية معينة لصاحب الشيء .
? يجب أن يكون الشيء الذي يرد عليه الحق العيني موجود فالشيء الذي سيوجد في المستقبل لا ينشأ عنه
حق عيني بل قد يوجد حق شخصي .
? يظل الحق العيني موجودا طالما وجد محله وينقضي الحق العيني بزوال محله وهذا الزوال قد يكون مادي
أو قانوني فالزوال المادي وهلاك الشيء نفسه كالعقار الذي هدم أما الهلاك القانوني – تنزع ملكية الشيء
للمنفعة العامة
? ومع ذلك يقرر القانون بقاء الحق العيني رغم زوال محله أن أمكن استبدال الشيء الهالك بشيء آخر يحل
محله وهذا هو الحلول العيني ( وهو من أخطر موضوعات المادة محل الدراسة ) فعوض التأمين يحل حلول
عيني محل العقار المرهون الذي تهدم .
فالحلول بصفة عامة : يمكن أن يوصف بأنه تبديل قانوني فإن كان التبديل شخصي محل آخر كان الحلول
شخصيا كتبديل المدين بمدين آخر أما أن تم التبديل لعين بأخرى كان الحلول عيني فهو تبديل قانوني لعين
وإحلالها محل أخري .
س : ما هي شروط تحقق الحلول العيني ؟
الحلول لا يتحقق إلا أن تتوافر الآتي :
-1 وجود مال مخصص لغرض معين ذلك أن يوجد المال في مركز قانوني خاص يخضع فيه لقواعد
قانونية خاصة ما كان سيخضع لها لولا هذا التخصيص وبناء على ذلك تعتبر الأموال الآتية أموال
مخصصة لغرض معينة وتخضع لقواعد خاصة المال الموقوف في ذمة الوقف يعد شخصي معنوي والمال
الموقوف هذا يتعلق به حقوق للمستحقين للوقف وهو حق منفعة ومن الممكن أن يتعلق حق هؤلاء المستفيدين
بمال أخر يحل محل المال الموقوف
? كذلك المؤسسات المالية نجد أن مالها مخصص لهدف معين ويخضع لقواعد خاصة فإن تصورنا أن مال
معين هلك وحل محله مال آخر جديد خضع هذا الأخير لذات التخصيص.
? وهناك الشرط المانع من التصرف وهو تحقيقي مصلحة مشروعة للمشترط ضد المالك الممنوع من
التصرف ولكن قد يرد هذا الشرط المانع عن طريق الوصية أو الهبة وهذا الشرط يتضمن من مال معين
خاضع لنظام قانوني معين فإن هلك المال وحل محله مال آخر يصلح هذا الأخير لأن يرد عليه ذات
التخصيص الذي يرد على المال الأول كنا بصدد حالة من حالات الحلول العيني .
? كذلك المال المورث قبل سداد ديون التركة يتنازع عليه دائن المورث ودائن الوارث ودائني المورث لهم
أفضلية فهو الذي يتقدم على هذا المال وليس دائن الوارث كذلك المحبوس المملوك لغير الحابس يعد أحد
أمثلة الحلول العيني

? أيضا المال المحمل بحق الانتفاع هو أصلا يوجد في ذمة مالك الرقبة وقد تعلق به حق المنتفع والمشرع
نص على انتهاء حق الانتفاع بهلاك الشيء إلا أنه ينتقل من هذا الشيء حق الانتفاع إلي ما قد يقوم مقامه
من عوض أن كان هذا العوض يصلح لأن يكون محلا للتخصيص .
? ملكية الأسرة كان يتوفي شخص تاركا مكتبه ومصنع ويتفق الأفراد على عمل ملكية عناصرها الأشياء
الموجود ومن هنا تصبح هذه الأموال مخصصة لهدف معين لمجموع أفراد الأسرة ومتى خرج أحد هذه
الأشياء وحل محلها ما يصلح للتخصيص
? المال المحمل بتأمين عيني فهناك إحدى المواد – يستوفي الدائنين المرتهنين حقوقهم من ثمن العقار
المرهون قبل الدائنين العاديين ........... "
? فقد يقال لهم أن العقار هلك وحل محله عوض التأمين وهم ليسوا أطراف فيه من هنا لا يحصلوا على
شيء هذا لا يمكن حدوثه حيث يتقدم الدائن المرتهن على الحقوق الموجودة على العقار أو على قيمة المادية
له أيا كانت الطريقة التي ترجمت بها هذه القيمة المادية
فالدائن المرتهن لا يتقدم على العقار في حد ذاته بل على القيمة المالية لهذا العقار فالشرط الأول على ذلك
هو وجود مال معين
الشرط الثاني : فكرة الحلول العيني : خروج المال المعين أو المحمل بالتخصيص من ذمة مالكه بأي سبب
من أسباب الخروج ويترتب على الخروج زوال التخصيص الذي كان مقرر للشيء فإن انقطع هذا
التخصيص بعد فترة زمنية معينة فالشيء المنطقي أنه حينما يحل محله شيء آخر يستمر هذا الجديد محمل
بالتخصيص وعندما يخرج المال من الذمة هناك وسائل لحماية المستفيد من هذا المال :
-1 المنع من التصرف
-2 أن يكون الشيء مرهون وصاحبه تصرف فيه فهو ينهي هذا التخصيص وتتبعه
-3 ولكن قد يحدث أن تزول الملكية وهنا الذي يفيد الشخص هو حلول شيء آخر محل الشيء الهالك
الشرط الثالث : أن يكتسب المالك التي زالت ملكيته بمقتضى هذا الزوال مالا أخر معين
أن هلك الشي ولم يحل محله شيء آخر فلا يمكن حدوث حلول عيني فإذا لم يرتب على زوال الملكية
اكتساب الملكية فالحلول العيني أم متصور يجب أن يكون المال المحمل بالتخصيص معين بالذات أي مميز
عن غيره من الأموال في ذاته .
س : ما هو الأثر المترتب على الحلول العيني عندما توافر شروطه ؟
? يتحقق الحلول العيني بقوة القانون دون حاجة لنص خاص يقرر
الحلول العيني بهذه الصورة يستند الواقع والعدالة هم يمكنوا الشخص من القول أن ذلك المال الجديد يجوز
أن يحل محل القديم ويجوز للإرادة استبعاد الحلول العيني :
أ-عندما يتفق الزوج وأصحابه مصلحة التخصيص المال الأول فقد يتفقد مالك الرقبة مع مالك حق الانتفاع
وهذا الأخير مدته 30 سنة فإرادة الأطراف قد تنفي هذا
ب-عندما تتحقق شروط الحلول العيني ويحل المال البديل بدلا من الهالك .
المشرع في إحدى المواد " كل مالك الشيء وحده في حدود القانون حق استعمال الشيء واستغلاله التصرف
فيه " وهذه المادة لا تعرف حق الملكية
خصائص حق الملكية :
-1 حق جامع : فهي حق يجمع كل السلطات المتصورة على شيء من استغلال وتصرف واستعمال
وهذا دون قيود سوي التي أوردها المشرع على كل حق ويترتب على هذا أنه إذا جاء شخص
وأدعى حق متفرع عن حق الملكية عليه الإتيان بدليل لأنه مدعي بخلاف الأصل
-2 حق استئثاري مانع : فهو حق مقصور على صاحبه دون أن يشاركه أحد فيه فليس متصور وجود
مالكين لشيء ملكية تامة وهذه الخاصية لا تمس الملكية فقط بل جميع الحقوق العينية الأصلية

-3 حق دائم : ما معني هذا المبدأ وما هو الفارق بين هذا وبين أن الملكية تقبل التأقيت ؟ لا يقصد
بكون الملكية حق دائم أنها دائمة بالنسبة لشخص المالك للأبد لأن هذا ليس منطقي لان الشخص قد
يتنازل عن الشيء المحمل لملكيته لغيره ومن هنا يؤول الشيء لغيره وإنما تقصد بهذه الخاصية أن
الملكية تدوم بدوام الشيء باقيا وتنقضي بهلاك الشيء وبناء على ذلك تتفرع عن مبدأ دوام الملكية
هذه النتائج الآتية : الملكية لا تقبل التأقيت بخلاف الحقوق الأخرى والحقوق المتفرعة عن حق
الملكية وقد التأقيت وأن كانت الملكية لا تقبل التأقيت فلا يمكن أن تتعلق على شرط فاسخ أو واقف
-4 حق الملكية لا يسقط بعدم استعمال : أو بمرور الزمن مهما طال بخلاف الحقوق الشخصية
فالالتزام قيد على الإنسان ومن هنا يجب إلا يكون أبد وهناك من تتقادم والذي يرتبط بفترة زمنية
معينة والحقوق المتفرعة عن حق الملكية حقوق مؤقتة وأن تم عمل من أعمال الحيازة بعد أن
توافرت فيه حقوق الحيازة هنا الملكية لا تسقط بعد الاستعمال
هناك استثناء أن المنقول يصبح لا مالك له بن تخل عن المالك فهناك أشياء جرت العادة لا يمكن للشخص
أن يصبح مالك مادام تخلي عن ملكه

خصائص وسمات حق الامتياز

نجمل الخصائص المميزة لحق الامتياز في :-
- أنه حق لا يقرره سوى نص القانون
- وأنه حق لا يخول لصاحبه في القاعدة سوى ميزة الاولوية
- وأنه حق عادة لا يلزم شهرة بالقيد
- وأنه حق مقرر للحق لصفة فيه
وسوف نوالي شرح ذلك :-
H- الامتياز حق يقرره نص في القانون :-
ومؤدى ذلك أنه لا امتياز إلا بنص .... فإذا كان الحق الممتاز يخول لصاحبه ميزة تقدمه في استيفاء حقه بالأسبقية على غيره من الدائنين المتزاحمين على المدين فإن تحديد الحق الممتاز السابق وهو منوط بإرادة المشرع نفسه
وهو ما يفهم من تعريف حق الامتياز في المادة 1130/1 مدني أولوية يقررها القانون لحق معين
والقانون
المعنى هنا هو ليس كل قاعدة قانونية كالقاعدة العرفية كقاعدة غير مكتوبة بل القانون بالمعنى الضيق وهو التشريع ونص القاعدة القانونية المكتوبة فأراد المشرع الممثلة في نصه المقنن هو الذي يحتكر وحده تعيين الحق الممتاز الذي يكون للدائن صاحبه سلطة الاولوية والتقدم في استيفاء هذا الحق من احوال المدين أو مال معين منه بالاسبقية على باقي الدائنين الآخرين
وهو ما أكده نص المادة 1130 مدني في فقرتها الثانية حين نصت صراحة على القاعدة السابقة ولا يكون للحق امتياز إلا بمقتضى نص القانون
وقد نصت المادة 1137 مدني على معظم الحقوق الممتازة والتي قرر المشرع لها ميزة الأولوية وإلا أن الحقوق التي نصت عليها المادة السالفة ليست هي كل الحقوق الممتازة وعلى
سبيل الحصر ولكن هناك حقوق ممتازة غيرها نص عليها في نصوص أخرى بمقتضى إحالة المادة الاخيرة إليها كالمادة 662 مدني شأن حق امتياز اتحاد ملاك الطبقات في استيفاء مبلغ القروض الممنوحة لاحد الشركات في ملكيتها والمادة 880 مدني التي تقرر حق امتياز لمصفى التركة لاستيفاء نفقات تصفيتها من اعيان التركة الخ
ويترتب على أنه لا امتياز إلا بنص يقرره القانون عدة نتائج :-
النتيجة الأولى أن المتعاقدين لا تملك أرادتهم المحضة في انشاء حق امتياز لأحدهم :-
فإرادة الأطراف في العقد لا يمكنها الاتفاق على نشوء حق الامتياز لا يهما سواء بدعوى ان العقد المتعاقدين أو باسم مبدا سلطان الإرادة وحرية التعاقد . فهي كلها مبادئ لا
تقوى على بناء حق الامتياز بدون نص تشريعي يقرر ذلك بوضوح فإذا كان الرهن الرسمي والرهن الحيازي سواء ورد على عقار أو منقول يمكن أن تنشأ إرادة المتعاقدين ممثلة في ابرام عقد الرهن فإن إرادة المتعاقدين السابقة والعقد لا تقوى بأي حال على انشاء حق الامتياز الذي لا يقدر على انشائه إلا إرادة المشرع ونص القانون وحده دون غيره
وطالما نحن بصدد استيفاء فلا يقاس عليه ولا يتوسع فيه بما مؤداه :-
أولاً : لا يجوز تقرير حق امتياز لم ينص عليه القانون قياسا على حق امتياز آخر قرره القانون
فلا يكون للبائع الذي احتفظ بحق الانتفاع بالعين المبيعة حق امتياز عليه قياسا على امتياز البائع الذي لم يحتفظ لنفسه بحق الانتفاع على المبيع في المثال السابق 00ولا يمكن تقرير حق الامتياز لدين النفقة في ظل المجموعة المدنية القديمة والتي لم تكن تقرر للنفقة امتيازا قياسيا على أن الشريعة الإسلامية تقرر للدائن بحق ميزة التقدم في استيفائها من أموال المدين بها على باقي الديون الأخرى
ثانيا: لا يكون للغير الذي أوفى بالدين الممتاز حق الامتياز نفسه المقرر للدائن تجاه الدين الاصلي بالدين الموفى به عند الرجوع عليه . فمن يقرض المدين بمبلغ ليفي به بدينه الممتاز كأجرة العين المؤجرة لا يكون المقترض بالتقدم على دائني الاخير الأخرين
إلا اذا كان رجوع الغير المقرض على المدين المقترض أنما كان بمقتضى دعوى حلول نص عليها القانون حين يحل الغير الموفي شأنه شأن الكفيل محل الدائن الموفي له تجاه المدين الأصلي . فيحل الموفي الغير محل الدائن في كل حقوقه ومنها الضمانات العينية للوفاء بالدين كالرهن والامتياز
هل معنى أنه لا امتياز إلا بنص السابق في القانون يقرره وانه لا يتوسع في تفسيره أن النص السابق هو بالضرورة متعلق بالنظام العام ؟
الفقه مجمع على ان النص التشريعي الذي يقرر حق الامتياز مع ذلك هو لا يتعلق بالنظام العام لأن حق الامتياز هو حق يحمي مصلحة خاصة هي مصلحة الدائن صاحب الامتياز بألا يتقدم عليه دائن آخر لم يقرر له القانون نفس الحق الممتاز أو ميزة الاولوية
وعليه فلا يوجد ما يمنع ان يتنازل الدائن صاحب حق الامتياز عن امتيازه وأولوية استيفائه لحقه على دائن أو الدائنين الآخرين أنما لا يجوز ان يتفق المدين مع دائن عادي او ممتاز على ان يتقدم على دائن آخر صاحب حق امتياز لكون أن هذا الاتفاق فيه اعتداء على حق الغير الدائن الذي قرر له القانون لحقه الامتياز وبالتبعية اعتداء على المصلحة الخاصة للدائن والتي ادرك المشرع ان يحميها بان قرر لحقه امتيازا وأولوية.
ولكن لنا أن نتسائل أخيرا بان هناك من الضمانات العينية الاخرى التي لا يقررها إلا نص في شأن حق الامتياز وهو ما يسمي في القانون الفرنسي وتشريعات بعض الدول الأوربية الاخرى بالرهن القانوني والذي نص عليه في المادة 2117 مدني فرنسي لمصلحة الدائن الضعيف او ناقص الأهلية تجاه من له سلطة ولائية نحوه فهل الرهن القانوني السابق هو بمثابة نوع من حق الامتياز كضمان عيني ولا يقرر إلا بنص القانون ؟
في الواقع ان الرهن القانوني أو التشريعي وإذا كان القاسم المشترك بينه وبين حق الامتياز أن كلا منهما مصدره إرادة المشرع ونص القانون إلا أن كلاهما يختلف عن الآخر من عدة وجوه
الوجه الاول : للاختلاف :- ففي حين أن حق الامتياز يقرره القانون لصفة في دين معين او حق ممتاز
فإن الرهن القانوني يقرره القانون لصفة في الدائن بانه ناقص الأهلية فيقرر لهي حق الرهن بنص القانون على أعيان من يخشى منهم من الاستيلاء على امواله بسبب حالة قصره وضعفه مثال ذلك : حق الرهن القانوني المقرر للزوجة على أعيان زوجها والمقرر للقاصر الخاضع للوصاية على اعيان الوصي عليه والمقرر للدولة والمقاطعات والمنشآت العامة على أعيان المحصلين والمديرين الحسابيين
الوجه الثاني للاختلاف :-
أنه حين يرد الرهن القانوني إلا على العقارات فإن الامتياز القانوني قد يرد على المنقولات فقط وقد يرد على العقارات فقط كما هو حال الامتياز الخاص المنقولي أو العقاري وقد يرد الامتياز على كلاهما معا المنقول والعقار كما هو حال الامتياز العام
الوجه الثالث للاختلاف :-
أنه حين يرد الرهن القانوني على كافة عقارات المدين وأمواله العقارية الحالة وقت نشوء الدين والمستقلة كذلك والتي قد يحوزها المدين لا حقا
لذا قيل ان الرهن القانوني في فرنسا وهو رهن عام ومستتر حين ان الامتياز اقانوني من ناحية قد يرد على عين معينة كالامتياز الخاص وقد يرد على الأعيان المملوكة للمدين كلها كالامتياز العام
إذا فالامتياز ليس دائما وهو ضمان عيني عام وعلى خلاف الرهن القانوني في فرنسا
H- الامتياز حق لا يخول صاحبه بحسب الاصل سوى ميزة الاولوية :-
فعادة الضمانات العينية مثل الرهون الرسمية والحيازية وحق الاختصاص تخول صاحبها ميزتي التقدم والتتبع . إلا ان ما يميز حقوق الامتياز أنها لا تمنح صاحبها سوى حق التقدم والاولوية دون حق التتبع
وهو ما أثار الشك لدى بعض الفقه في مصر وفرنسا بشأن أن يكون حق الامتياز وهو من الحقوق العينية التبعية .
وهو مايفهم من تعريف حق الامتياز في المادة 1130/1 مدني والتي نصت على ان الامتياز هو أولوية يقررها القانون لحق معين 00 فتجاهل التعريف السابق ذكر ميزة التتبع ثم عدم النص صراحة على ان الدائن صاحب حق الامتياز يتمتع بهذه الميزة الأخيرة التتبع .
يرى الفقه في هذه السمة أن حق الامتياز يخول فقط ميزة الاولوية 00وقد رتب راي في الفقه عدة نتائج على سمة منح الامتيازو ميزة الاولوية
النتيجة الأولى أن الاولوية تفترض وجود دائن آخر :-فحق الامتياز قرر للدائن كي يتقدم استيفاء دينه بأولوية على الدائن أو الدائنين الاخرين تجاه المدين نفسه فلا يكون للمدين صفة له فحق الامتياز ما شرع إلا من أجل التميز على الدائن الآخر لا على المدين الاخر للدائن صاحب حق الامتياز
النتيجة الثانية أن الاولوية تفترض وجود تزاحم للدائن الاخرين :-
فلا يتصور ممارسة حق الامتياز من حق الامتياز من قبل الدائن صاحب الامتياز إلا عند تزاحم الدائن فلو كان مالك الحق في الامتياز وهو وحده الدائن فلن يحتاج إلى هذا الحق بالامتياز والذي سيفقد بالتالي كل أهمية وضرورة له فميزة الأولوية هي بالتقدم على باقي الدائن حين فقط تعدد الدائن الاخرين وتزاحمهم
النتيجة الثالثة الاولية تفرض أن أموال المدين لا تكفي للوفاء بكل حقوق حقوق الدائنين المتزاحمين فلا قيمة لحق الامتياز حين تكون أموال المدين في السعة والكثرة بما يمكن معه السداد كل ديونه تجاه الدائن صاحب حق الامتياز وغيره من الدائنين الاخرين الممتازين والعاديين
النتيجة الرابعة الأولوية تفترض أن أموال المدين موجودة تحت يده ولم تنتقل في حيازة غيره
فحق الامتياز لا يخول لصاحبه سلطة مهن المدين من التصرف في اعيانه ولا في توقيع باقي الدائنين حجزا عليها ولكن فقط تخوله فقط سلطة التقدم على باقي الدائنين . فإذا خرجت العين المثقلة بحق الامتياز لحيازة الغير حسن النية فقد حق الامتياز فاعليته العملية وكل قيمة قانونية له وامتنع على الدائن صاحب الامتياز ممارسة ميزة الاولوية ؟
إذ ليس لصاحب حق الامتياز ميزة أخرى كميزة التتبع للعين المحملة بالامتياز في يد الغير الحائز للعين بعد خرجت من حيازة مدينه الأولوية السابقة وحتى يتسنى أن يستفيد الدائن صاحب حق الامتياز بميزة الأولوية السابقة يلزم أن تحدد درجة الامتياز حق الدائن أو امتياز الحق الممتاز
بمعنى أنه إذا كان حق الامتياز يوفر سمة الاولوية والتقدم على كافة الدائنين العاديين والدائنين الممتازين كالدائن المرتهن رهنا رسميا او حيازيا أو الدائن صاحب حق الاختصاص إلا انه لا يكرر للدائن صاحب الامتياز مثل هذا التقدم مطلقا تجاه كل الدائنين الاخرين اصحاب حق الامتياز بدورهم بل لا يمكن للدائن صاحب الامتياز ان يتقدم إلا على من هو متأخر عنه في درجة امتيازه ومرتبته وفقا لما يقرره القانون
فالنص الذي يكرر امتياز لحق معين يكرر كذلك درجة امتيازه بين الحقوق الممتازة الاخرى
وقد حدد المشرع في القانون المدني الجديد وعلى خلاف القانون القديم درجة امتياز كل حق ممتاز وفقا للقواعد الاتية :-
- ففي المراتب الثالثة الأولى يأتي حق الامتياز المصاريف القضائية فامتياز المبالغ المستحقة للخزانة العامة ثم امتياز نفقات حفظ وترميم المنقول على الترتيب السابق
- وفي المرتبة التالية مباشرتها تاتي الامتيازات العامة على مجموع أموال المدين المنقول على الترتيب السابق .
- وفي المرتبة التالية مباشرتا تاتي الامتيازات العامة على مجموع اموال المدين منقولة وعقارية معا
- ثم تاتي الامتيازات الخاصة المنقولة بحسب ما يحدد النص بشان كل امتياز منها درجة امتيازه .
- واخيرا تاتي الامتيازات الخاصة العقارية بحسب اسبقية قيدها وفقا لقواعد شهر وقيد الرهون الرسمية.
وأخيرا إذا حدد الشرع في نص خاص أ وقانون خاص درجة امتياز معينة تتعارض مع القواعد السابق أو نص في نصوص الامتياز بالمجموعة المدنية كانت الغلبة للنص الخاص ويكون لكون ان الخاص يقيد العام وهو هنا نصوص القانون المدني الذي يمثل الشريعة والنظرية العامة لحق الامتيازو
ويبقى أن نوجه النقد إلى السمة الاخيرة لحق الامتياز :-
فميزة الأولوية دون ميزة التتبع ليست هي السمة المطلقة لكل حق امتياز بين كافة الضمانات العينية الأخرى كالرهن الرسمي الحيازي وحق الاختصاص بل ان بعض حقوق الامتياز شأن كل حق عيني تبعي آخر لها ميزتي الأولوية والتتبع معا وهي :-
- حقوق الامتياز الخاصة والتي ترد على المنقول منقول معين والتي مفضل أن نطلق عليها بحقوق الامتياز المنقولة
- حقوق الامتياز الخاصة التي ترد على العقار عقار معين والتي نفضل ان نطلق عليها بحقوق الامتياز العقارية
- وحقوق الامتياز العامة الخاصة بالمبالغ المستحقة للخزانة العامة واليت تقع على العقارات
فليس صحيحا أن ميزة الأولوية وحدها هي سمة الامتياز كافة بل هي سمة عامة في حقوق الأمتياز العامة فقط ليس إلا بل أن ميزة التتبع شأن باقي الحقوق العينية التبعية يتمتع بها الدائن صاحب حقوق الامتياز الخاصة المنقولة والعقارية على السواء وبلا استثناء وهي صور حق الامتياز الاكثر عددا بين حقوق الامتياز الواردة بالمواد من 1137 - 1149 مدني
لولا أن حقوق الامتياز المنقولة أو الخاصة التي ترد على منقول معين بما تتضمنه من ميزة التتبع في شأن كل امتياز خاص وتنصدم للأسف مع قاعدة حيازة المنقول سند الملكية .
ولكن في نهاية المطاف يمكن القول لأن ميزة الأولوية دون ميزة التتبع هي سمة في بعض حقوق الامتياز هي الامتياز العام دون باقي حقوق الامتياز الأخرى الامتياز الخاص .
H- الامتياز وهو حق عادة لا يلزم شهرته :-
فحين يلزم دائما قيد الحقوق العينية والتبعية واليت ترد على العقارات والتي تبقى في حيازة المدين كالرهن الرسمي لا يلزم ذلك بشأن حقوق الامتياز العامة ولو وردت على عقارات في حوزة المدين
والحكمة من ذلك ان المشرع لم يمنح صاحب حق الامتياز عامة حقوق الامتياز العامة ميزة التتبع فلا يلزم بالتبعية قيد حقوق الامتياز لعدم حجيتها اصلا على الغير حسن النية حين لا يمكن للدائن بحق الامتياز تتبع العين المثقلة به تحت أي يد يكون أو الاحتياج بحق امتيازه عليه فلا يكون بالتالي هناك ضرورة لشهر حق الامتياز وقيده بحسب الأصل
إلا أن المشرع استثنى في ذلك حقوق الامتياز العقارية الخاصة التي ترد على عقار معين من أموال المدين حين يستلزم على العكس واستثناء شهر حق الامتياز العقاري السابق بالقيد
لذا فإن الامتياز الاخير يكون له حجته على الغير حسن النية ويكون للدائن بالحق الممتاز السالف بالتبعية لقيده وشهره حق التتبع على خلاف الاصل في حقوق الامتياز
ويترتب على ذلك.. أن ميزة التقدم بالنسبة لهذا الامتياز السابق هي مقيدة باسبقية القيد
لذا نوجه النقد للاستثناء السابق لأن لزوم قيد هذا الامتياز العقاري السالف مؤداه أن يفقد الامتياز هذه هويته كحق امتياز وان ينزل إلى مصاف حق الدائن المرتهن في الرهن الرسمي

حق التقدم

1 - حق التقدم

تؤدي ديون الدائنين المرتهنين رهناً تأمينياً من ثمن العقار المرهون أو من المال الذي حل محله طبقاً لمرتبة كل منهم ولو كانوا قد أجروا القيد في يوم واحد وذلك بعد حسم ما اتفق في هذا الشأن في الدوائر المختصة .

وتحدد هذه المرتبة بالرقم التتابعي للقيد فإذا تقدم أشخاص متعددون في وقتٍ واحدٍ لقيد رهونهم ضد مدين واحد وعلى عقار واحد فيكون قيد هذه الرهون تحت رقم واحد ويعتبر هؤلاء الدائنون عند التوزيع في مرتبة واحدة .

يجوز للدائن المرتهن أن ينزل عن مرتبة رهنه بمق دار دينه لدائن مرتهن آخر على ذات العقار المرهون .

تعتبر مرتبة الرهن التأميني من تاريخ تسجيله في دائرة التسجيل .

ويحتفظ بمرتبته حتى يقيد بدائرة التسجيل ما يدل على انقضائه .

يترتب على قيد الرهن إدخال مصروفات العقد والتسجيل ضمنياً في يد الرهن ومرتبته .
2 - حق التتبع

للدائن المرتهن رهناً تأمينياً حق تتبع العقار المرهون في يد أي حائز له لاستيفاء دينه عند حلول أجل الوفاء به طبقاً لمرتبته.

للدائن المرتهن رهناً تأمينياً أن يتخذ إجراءات نزع ملكية العقار المرهون وبيعه إذا لم يؤدِ الدين في ميعاده وذلك بعد إنذار المدين وحائز العقار طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراء والقوانين الخاصة .

يعتبر حائزاً للعقار المرهون كل من انتقلت إليه بعد الرهن ملكيته أو حق عيني آخر عليه بأي سبب دون أن يلزمه شخصياً دين الرهن .

لحائز العقار المرهون رهناً تأمينياً أن يؤدي دين الرهن والنفقات بعد إنذاره على أن يرجع بما أداه على المدين وله أن يحل محل الدائن الذي استوفى دينه فيما له من حقوق .

لحائز العقار المرهون رهناً تأمينياً حق تطهير العقار الذي آل إليه من كل حق عيني ترتب عليه توثيقاً لدين مسجل بأداء الدين حتى تاريخ إجراء بيعه أو في المواعيد التي حددها قانون الإجراء أو القوانين الخاصة.

تتم إجراءات نزع الملكية الجبري عند عدم وفاء الدين طبقاً لأحكام قانون الإجراء والقوانين الخاصة .

يجوز لحائز العقار المرهون رهناً تأمينياً أن يدخل في إجراءات بيع العقار بالمزاد فإذا رسا المزاد عليه وأدى الثمن اعتبر مالكاً للعقار بمقتضى سند ملكيته الأصلي ويتحرر العقار من الحق المسجل .

إذا رسا مزاد العقار المرهون رهناً تأمينياً على غير حائزه فإنه يكسبه بمقتضى قرار رسو المزاد عليه ويتلقى حقه عن الحائز.

يضمن الحائز كل ما يصيب العقار المرهون من تخريب أو تعيب .

وعليه رد غلة العقار من تاريخ إنذاره بوفاء الدين .

إذا زاد ثمن العقار المبيع على قيمة الديون الموثقة كانت الزيادة للحائز، ولدائنيه المرتهنين أن يستوفوا ديونهم منها .

لحائز العقار المرهون رهناً تأمينياً أن يعترض على الدين الذي بيع العقار بسببه بكل ما يجوز للمدين أن يعترض به إذا كان الدين موثقاً بعد سند ملكية الحائز .

يرجع ا لحائز بدعوى الضمان على المالك السابق في الحدود التي يرجع بها الخلف على من تلقى منه الملكية معاوضةً أو تبرعاً .

ويرجع الحائز أيضاً على المدين بما دفعه زيادة على ما هو مستحق في ذمته بمقتضى سند ملكيته أياً كان السبب في دفع هذه الزيادة، ويحل محل الدائنين الذين وفاهن حقوقهم وبوجه خاص يحل محلهم فيما لهم من تأمينات قدمها المدين دون التأمينات التي قدمها شخص آخر غير المدين .

09 يونيو 2011


الرهن الرسمي في الفقة الاسلامي

يعتبر الرهن من أقدم ضمانات العقود التي عرفها التاريخ ولا يزال أهمها إلى وقتنا الحاضر ،والفقه الغربي طور فكرة الرهن من خلال نظرية الحقوق العينية فاعتبر الرهن حقاً عينياً للمرتهن ،وأيضاً خلق نوعاً آخر من الرهن لا يلزم منه حيازة المرتهن للرهن كي يضمن حقه بل ابتدع التسجيل الرسمي للرهن لدى جهة مخولة تثبت الرهن دون الحاجة إلى أن ينتزع من مالكه الراهن .

نظرية الحق في الفقه الغربي وما تفرع عنها من تقسيم تحتاج إلى مقام آخر لأتحدث عنها ، وسأتطرق اليوم إلى ( الرهن الرسمي أو المسجل أو العيني ) من خلال الفقه الإسلامي وهل يتعارض مع نظرية الرهن لدى الفقهاء المسلمين أم يصح أن يدخل في أحكام الرهن دون أن يخل بأساس عقد الرهن في نظرة الفقهاء المسلمين.



في الفقه الغربي:

أهم ركيزة ينبني عليها الرهن الرسمي في الفقه الغربي هو الشكلية ، ويقصد بشكلية العقد هو اشتراط القانون بالإضافة إلى تلاقي إرادة الطرفين ( الرضائية ) شكلا معيناً ، فلا يصح العقد بدون هذا الشكل ولا ينعقد ، أو يكون المقصود بهذا الشكل هو لنفاذه في حق الغير ، أو لتنبيه المتعاقدين بخطورة التعاقد.

فعقد الرهن لا ينعقد إلا بشكلية التسجيل لدى الجهة المختصة ، وبدون التسجيل لا وجود لعقد رهن رسمي .



في الفقه الإسلامي:

بتأملنا في عقد الرهن الوارد في الفقه الإسلامي نجده اعتبر الرضائية كركن وحيد ينعقد به عقد الرهن عموماً ، لكنه اشترط شكلية معينه للزومه فيما يتعلق بالمتعاقدين وبالتالي نفاذه في حق الغير .



ما هو الشكل الوارد في الفقه الإسلامي ؟

الشكل الوارد في الفقه الإسلامي هو القبض فإن الرهن يشترط للزومه القبض، وهذا هو الذي ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة ، القول الثاني: إنه لا يشترط للزوم الرهن القبض، وإنما يلزم الرهن بمجرد العقد, وهذا هو مذهب المالكية .

فإذا اعترفنا أن الفقهاء أقروا نوعاً من الشكلية للزوم هذا العقد وهي القبض ، فالقبض في عهدهم هو الوسيلة الوحيدة لضمان حماية حق المرتهن واستيفاء حقه من الرهن إذا تأخر الراهن ، فإن التطور أظهر لنا وجود شكليات أخرى أيضا لها دور قد يكون أعظم لإثبات حق المرتهن وهو التسجيل لدى كتابات العدل بكون العين مرهونة ، وتأخذ حكم شكلية القبض بمعنى أن الرهن الرسمي لا يلزم المتعاقدين إلا بعد تسجيله وأيضا لا ينفذ في حق الغير بطبيعة الحال.



ونجد أن هذه النظرة في الفقه الإسلامي لم تتطور كما تطورت في قبض المبيع والتي تعتبر شكلية لصحة تصرفات معينة لا تجوز إلا بعد قبض المبيع ، فإن الفقهاء المعاصرين كيفوا التسجيل بالنسبة لكثير من المبيعات مثل العقار والسيارات يعتبر من قبيل القبض ، وهم بهذا التكييف عالجوا واقعة معينة ولم يأصلوا لاستبدال شكلية القبض بشكلية أخرى تأخذ حكمها ألا وهي التسجيل ، فالحاصل أنه يمكن الاستدلال بتوجه الفقهاء المعاصرين ونظرتهم للتسجيل فيما يتعلق بقبض المبيع وتطويره وتنزيله على قبض الرهن والله أعلم ....



وأترككم مع هذين النقلين :

1) قال في كشاف القناع : (( ( وَصِفَةُ قَبْضِهِ ) أَيْ : قَبْضِ الرَّهْنِ ( ك ) صِفَةِ قَبْضِ ( مَبِيعٍ فَإِنْ كَانَ ) الرَّهْنُ ( مَنْقُولًا فَقَبْضُهُ نَقْلُهُ ) كَالْحُلِيِّ ( أَوْ تَنَاوُلُهُ ) إنْ كَانَ يُتَنَاوَلُ كَالدَّرَاهِمِ وَنَحْوِهَا ( مَوْصُوفًا كَانَ ) الرَّهْنُ ( أَوْ مُعَيَّنًا كَعَبْدٍ وَثَوْبٍ وَصُبْرَةٍ وَإِنْ كَانَ ) الرَّهْنُ ( مَكِيلًا ف ) قَبَضَهُ ( بِكَيْلِهِ أَوْ ) كَانَ ( مَوْزُونًا ف ) قَبَضَهُ ( بِوَزْنِهِ أَوْ ) كَانَ ( مَذْرُوعًا ) فَقَبَضَهُ ( بِذَرْعِهِ أَوْ ) كَانَ ( مَعْدُودًا ف ) قَبَضَهُ ( بِعَدِّهِ وَإِنْ كَانَ ) الرَّهْنُ ( غَيْرَ مَنْقُولٍ كَعَقَارٍ ) مِنْ أَرْضٍ وَبِنَاءٍ وَغِرَاسٍ .

( وَ ) ك ( ثَمَرٍ عَلَى شَجَرٍ وَزَرْعٍ فِي أَرْضٍ ف ) قَبَضَهُ ( بِالتَّخْلِيَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مُرْتَهِنِهِ مِنْ غَيْرِ حَائِلٍ ) ؛ لِأَنَّهُ الْمُتَعَارَفُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْبَيْعِ . 10/95



2) قال صاحب شرح منتهى الإرادات : ( وَلَا يَلْزَمُ رَهْنٌ إلَّا فِي حَقِّ رَاهِنٍ ) ؛ لِأَنَّ الْأَحَظَّ فِيهِ لِغَيْرِهِ فَلَزِمَ مِنْ جِهَتِهِ كَالضَّمَانِ بِخِلَافِ مُرْتَهِنٍ ؛ لِأَنَّ الْأَحَظَّ فِيهِ لَهُ وَحْدَهُ فَكَانَ لَهُ فَسْخُهُ كَالْمَضْمُونِ لَهُ ( بِقَبْضٍ ) لَهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ } وَلِأَنَّهُ عَقْدُ إرْفَاقٍ يَفْتَقِرُ إلَى الْقَبُولِ فَافْتَقَرَ إلَى الْقَبْضِ كَالْقَرْضِ وَقَبْضُ رَهْنٍ ( كَقَبْضِ مَبِيعٍ ) عَلَى مَا سَبَقَ فَيَلْزَمُ بِهِ ) .

الشروط المتعلقة بالمال المرهون لإنشاء عقد الرهن الرسمي

يشترط في عقد الرهن الرسمي أن يكون المال المرهون عقارا ، وقابلا للتعامل فيه وبيعه بالمزاد العلنى ، ويكون معينا من حيث طبيعته وموقعه ، وان يكون موجودا وقت الرهن ، وأخيرا يكون مملوكا للراهن 0

أولا : أن يكون المرهون عقارا : ــ

يقع الرهن الرسمي على عقار وليس على منقول وذلك لضمان عدم التغرير من الغير ، إذ أن المنقول سريع التنقل من يد لأخرى ، وهو عبارة عن أشياء مثلية ، كذلك فان المنقول لا يتبع فيه نظام للشهر ، والمنقول تتبع فيه قاعدة الحيازة في المنقول سند الحق ، لكل ذلك كان من العدالة أن يكون الرهن الرسمي واقعا على عقار 0
ويقع الرهن الرسمي كذلك على ملحقات هذا العقار مثل حقوق الارتفاق أو حق المرور والعقارات بالتخصيص 0
ولكن هذه الملحقات يجوز الاتفاق على ما يخالفها ، أي يمكن الاتفاق على عدم جعل هذه الملحقات تابعة للرهن الرسمي 0
والأصل هو أن العقار يقع عليه الرهن الرسمي ما لم يوجد نص يقضى بغير ذلك ، ومثال ذلك النصوص الخاصة برهن السفينة والمحل التجاري 0
ثانيا : أن يكون المال المرهون مما يجوز التعامل فيه وبيعه بالمزاد العلنى : ــ

يشترط أن يكون هذا العقار المرهون جائز التعامل فيه بالبيع والشراء والرهن وكافة أنواع التعامل ، ويجوز كذلك أن يباع بالمزاد العلنى 0
وعلى هذا الأساس فلا ينفذ الرهن الرسمي إذا كان هذا المال موقوفا أو كان مالا عاما ، وذلك كله لعدم إمكان الحجز عليها وبيعها بالمزاد العلنى أو غيــر العلنى 0

ثالثا : أن يكون المال موجودا وقت الرهن : ــ

بعكس الدين المضمون الذي يجوز أن يكون احتماليا أو مستقبلا ، فان المال المرهون يجب أن يكون موجودا وقت الرهن ، وعلى ذلك فلا ينعقد الرهن إذا كان المال المرهون سوف يؤول إلي الراهن بالميراث أو الوصية أو الهبة أو غير ذلك ، إذ انه في مثل هذه الحالات لم يكن المال المرهون موجودا بالفعل في ملـــك الراهن 0

رابعا : أن يكون معينا من حيث طبيعته وموقعه : ــ

يلزم أن يكون المال المرهون معينا تعيينا دقيقا ، أو بمعنى آخر فانه يشترط أن يتم تعيين العقار تعيينا بذاته فيحدد موقعه بالضبط بأنه عبارة عن عقار في شارع كذا ورقم كذا ويحيط من حواليه كذا وكذا وحدود هذا العقار ومساحته وكل ما يتعلق بتعيينه تعيينا بذاته لا يثير أية شبهة 0
ويجب أن يتم هذا التحديد في عقد الرهن الرسمي الأصلي أو في عقد رسمي لاحق على هذا العقد الأصلي 0
وجزاء عدم التحديد هو البطلان المطلق 0
خامسا : أن يكون المال المرهون مملوكا للراهن : ــ

نبحث هذا الشرط في مطلبين كالاتى : ــ
المطلب الأول : رهن مال غير مملوك للراهن
المطلب الثاني : رهن المال الشائع

اما عن المطلب الأول فنتكلم فيه عن :
1 ــ رهن مال غير مملوك للراهن ولم يكن مملوكا له
2 ــ رهن عقار زالت ملكيته عن الراهن بأثر رجعى
3 ــ الرهن الصادر من المالك الظاهر

اما عن المطلب الثاني والخاص برهن المال الشائع فنتكلم عن : ــ
1 ــ الرهن الصادر من جميع الشركاء
2 ــ الرهن الصادر من أحد الشركاء ، وهذه الجزئية تنقسم إلي : ــ
أ ــ رهن الشريك لحصته الشائعة
ب ــ رهن الشريك لحصة مفرزة
ج ــ رهن الشريك لكل المال الشائع

إنشاء الرهن الرسمي

يشترط لعقد الرهن الرسمي شروط خاصة لإنشائه ، وبالإضافة إلي هذه الشروط الخاصة فهناك شروط متطلبة وفقا للقواعد العامة مثل الرضا وعدم عيوب الإرادة والأهلية والولاية 0

اما بالنسبة للأهلية والولاية فنفرق بين الدائن والمدين ، فأهلية الدائن المرتهن يشترط الا يكون عديم التمييز وبالتالي فيجوز لمن لم يبلغ سن الرشد ولكنه مميز أن يبرم عقد الرهن الرسمي 0

وعن الولاية فيجوز لأي ولى أو نائب عن الدائن القيام بالرهن الرسمي 0

ولكن بالنسبة لأهلية الراهن فيشترط بلوغه سن الرشد ، اما حكم تصرف الصبي المميز فهو البطلان إذا كان التصرف ضارا ضررا محضا ، وقابلا للإبطال أن كان التصرف دائرا بين النفع والضرر ، والأهلية المطلوبة يشترط فيها أن يكون الراهن مالكا للعقار المرهون ، اما بالنسبة للنائب عن الراهن فان النيابة الاتفاقية يشترط فيها توكيل خاص يحدد المال المرهون بالضبط والشكل المفروض في عقد الرهن ، اما عن النيابة القانونية فيشترط اخذ اذن المحكمة المختصة في ذلك ، باستثناء الأب الذي يجوز التصرف في أموال ابنه القاصر في حدود 300 جنيه أو ذلك الذي آل إلي الابن عن طريق الأب 0

هذه هي مجمل الشروط المتطلبة وفقا للقواعد العامة ، وبالإضافة إلي ذلك فهناك شروط متطلبة ومتعلقة بالدين المضمون ، وثمة شروط أخري متعلقة بالمال المرهون ، وأخيرا فهناك شروط متعلقة بالإجراءات الشكلية 0

ا

الرهن الرسمي

هو عقد بين المدين الراهن والدائن المرتهن، والراهن هو المدين الأصلي، وقد يكون من الغير (الكفيل العيني) ويرتب العقد للدائن حق عيني تبعي هو الرهن. ويطلق الرهن على العقد الذي بين الراهن والمرتهن، وعلى الحق العيني التبعي الذي يخول للدائن سلطة التقدم على سائر الدائنين العاديين والمرتهنين التالين له في المرتبة وإيضاً تتبع العين المرهونة في يد الغير.

وللعقد الرهن الرسمي خصائص، فهو أولاً حق عيني تابع للالتزام، فلا يقوم على استقلال بل مرتبط بالدين الأصلي فيقوم مع قيام الدين ويزول مع زواله بالانقضاء أو البطلان أو الإبطال. ويتميز الرهن الرسمي ثانياً بأنه حق عيني عقاري فلا ينشأ ولا ينعقد إلا على عقار وإن ارتبط الدين الأصلي بمنقول، وأخيراً يتميز الرهن الرسمي بأنه حق غير قابل للتجزئة من ناحيتين، من ناحية العقار المرهون ومن ناحية الدين المضمون ويخضعان لقاعدة (كل جزء من العقار ضامن لكل الدين وكل جزء من الدين مضمون بكل العقار)، وتفسير هذه القاعدة أن كل جزء من العقار ضامن لكل الدين، أي أن الدائن يستطيع أن يستوفي كل الدين من أي جزء من العقار في حالة توزيعه أو اقتسامه. وكل جزء من الدين مضمون بكل العقار، تعني مثلاُ في حال توفي الدائن المرتهن فإن الحق الشخصي يوزع على الورثة لذلك لكل وارث الحق في أن يستولي على العقار وينفذ عليه لاستيفاء حقه فقط حتى لو كانت قيمة العقار أكبر من قيمة الدين، ولا يكون للراهن ان يعارض باعتبار أنه جزء من الدين، وإذا كان هذا هو الأصل فيجب مراعاة عدم التعسف من الدائن في حقه وإلا كان للقضاء أن يتدخل

لرهن الرسمي

هو عقد يكسب به الدائن على عقار حقا عينيا يكون له بموجبه أن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنيين التالين له في المرتبة في استيفاء حقه من ذلك العقار في أي يد يكون
لا ينعقد الرهن الرسمي إلا إذا كان بورقة رسمية موثقة وفقا للقانون
لا يجوز أن يرد الرهن الرسمي إلا على عقار مما يصح بيعه استقلالا بالمزاد العلني ويجب أن يكون معنيا بالذات تعينا دقيقا من حيث طبيعته وموقعه في عقد الرهن ذاته أو في عقد رسمي لاحق وإلا وقع الرهن باطلا
يجوز لمالك المباني القائمة على أرض الغير أن يرهنها رهنا رسميا وفي هذه الحالة يكون للدائن المرتهن حق التقدم في استيفاء الدين من ثمن الانقاض إذا هدمت المباني ومن التعويض الذي يدفعه مالك الأرض إذا استبقى المباني
يبقى نافذا الرهن الصادر من جميع الملاك لعقار شائع أيا كانت النتيجة التي تترتب على قسمة العقار أو على بيعه لعدم إمكان قسمته

يشمل الرهن الرسمي ملحقات العقار المرهون التي تعتبر عقارا ما لم يتفق على غير ذلك
إذا رهن أحد الشركاء حصته الشائعة في عقار كلها أو بعضها فان الرهن ينقل بعد القسمه ما يقع في نصيب الراهن أو جزءا مما يقع قي نصيبه يعادل في قيمته الحصة المرهونة
يجب على الراهن ضمان سلامة العقار المرهون
يجب أن يكون العقار باسم الراهن
انقضاء الرهن الرسمي
ينقضي الرهن الرسمي أولا بصفة تبعية لانقضاء الدين المضمون وذلك بالوفاء به وفي هذه الحالة يجب أن يقوم الدائن المرتهن بإصدار إقرار شطب رسمي موثق لاثبات انقضاء الدين على العقار المرهون
ينقضي الرهن الرسمي بصفة أصلية حتى ولو لم ينقض الدين المضمون به كله أو بعضه بتمام إجراءات التطهير وبيع العقار جبرا بالمزاد العلني -
الكفالة
الكفيل هو الشخص الذي يضم ذمته إلى ذمة المدين ضمانا لدين ترتب عليه ويتعهد للدائن بأدائه اذا لم يؤده المدين

شروط عقد الكفالة

عقد الكفالة لا ينعقد إلا بناء على رضاء الكفيل الصريح يجب أن يكون الكفيل موسرا ويجب أن يكون مقيما في دولة الكويت بغض النظر عن جنسيته
إذا تعدد الكفلاء بعقد واحد وكفلوا نفس الدين ونفس المدين وكانوا غير متضامنين قسم الدين عليهم بالتساوي ما لم يبين العقد فقط ما يكفل كل منهم
لا يجوز للدائن أن يرجع على الكفيل وحده إلا بعد رجوعه على المدين كما لا يجوز له أن ينفذ على أموال الكفيل إلا بعد تجريد المدين من أمواله وذلك كله ما لم يكن الكفيل متضامنا مع المدين
يبرأ الكفيل ببراءة المدين
الكفيل العيني
هو الذي يقدم ضمانا عينيا سواء نقودا محددة أو منقولا أو عقارا معينا لضمان الدين على المدين ويسأل عن الدين بمقدار قيمة المال الذي رهنه تأمينا للدين ولا تتعدى مسؤوليته إلى الأموال الأخرى المملوكة له

صيغة عقد الرهن الحيازى

انه في يوم ………… الموافق..../ ..../ ..... تم الاتفاق بين كل من :-
أولا :- السيد / ……… ومهنته …… وجنسيته…… ويحمل بطاقة / جواز سفر رقم ……… صادر من ……… والمقيم سكناً……… ( طرف أول )
ثانيا :- السيد / ……… ومهنته …… وجنسيته…… ويحمل بطاقة / جواز سفر رقم ……… صادر من ……… والمقيم سكناً ……… ( طرف ثان )
بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد وعلى إبرام مثل هذا التصرف انفقا على ما يلى :-

البند الأول

بموجب هذا العقد رهن الطرف الأول للطرف الثاني ما هو ( يذكر تفصيلا الشيء المرهون ويراعي أن يكون الشيء المرهون منقولا ) وذلك ضمانا لوفاء الطرف الأول للدين الواجب عليه للطرف الثاني مبلغ وقدره 000000

البند الثاني
انتقال حيازة الشيء المرهون للدائن المرتهن
يقر الطرف الثاني ( الدائن المرتهن ) أنه تسلم من الطرف الأول ( المدين الراهن ) المال المرهون وأنه أصبح في حوزته وحيازته منذ تاريخ تحرير هذا العقد.
البند الثالث
استثمار المال المرهون
يتعهد الطرف الثاني ( الدائن المرتهن ) باستثمار المال المرهون لديه استثمارا مناسبا على أن يخصم عائد الاستثمار من مبلغ المديونية الأصلي والبالغ 00000 جنيه.
البند الرابع
التزام الدائن المرتهن بحفظ المال المرهون
يقر الطرف الثاني ( الدائن المرتهن ) بمسئوليته عن حفظ المال المرهون ومسئوليته عما يلحق به من إتلاف أو هلاك ويستثني من ذلك حالة الهلاك أو التلف بسبب أجنبي لا يد له فيه.
البند الخامس
التزام الدائن المرتهن برد المال المرهون
يقر الطرف الثاني ( الدائن المرتهن ) بمسئوليته عن رد الشيء المال المرهون إلى الراهن بعد استيفاء حقه كاملا وما يستحقه من مصروفات وتعويضات إن كان لها وجه.
البند السادس
الاختصاص القضائي
تختص محكمة ……… بالفصل فى أى نزاع ينشأ تنفيذ أو تفسير أو صحة ونفاذ هذا العقد .
البند السابع
يقر الطرفان بأن العنوان المبين بهذا العنوان الذى يعتد به فيما يتعلق بالإعلانات والاخطارات ما لم يتم الإخطار عن تغيير العناوين بموجب خطاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول أو بإنذار رسمى .
البند الثامن
جميع مصروفات هذا العقد يتحملها الطرف الثاني وحده .
البند التاسع
حرر هذا العقد من نسختين نسخة بيد كل طرف للعمل به عند اللزوم .

الطرف الأول ( المدين الراهن ) الطرف الثاني ( الدائن المرتهن )
………………………………………… ……………………………………………

نبذة عن : الرهن الحيازي

الرهن الحيازي

يعرف الرهن الحيازي بــ : أنه عقد يلتزم بموجبه الشخص الضمان لدين عليه أو على غيره ، بأن يسلم للدائن أو إلى أجنبي يعينه المتعاقدان ،
شيئاً يترتب عليه حقاً عينياً سكون لمن هو بيده حق حبس
هذه العين لحين استيفاء الدين ، و التقدم على الدائنين العاديين و التالين له
في الرتبة في استيفاء ديونهم من هذه العين في أي يد تكون .
فهو عقد يضع يضع بموجبه المدين شيئاً عينياً في حيازة الدائن أو في حيازة من اتفق عليه المتعاقدان تأميناً للدين ، و هذا العقد يعطي للدائن حق حبس الشيء المرهون لحين الوفاء بالتمام ، و حق استيفاء دينه من ثمن المرهون مقدماً بالإمتياز على من عداه . ( قانون مدني مصري – التقنين السابق – م 540 ) .
ثم إن تسليم الشيء المرهون ( في عقد الرهن الحيازي ) لا يعد ركناً في العقد ، بل هو مجرد إلتزام يتولد من العقد بعد تمامه في ذمة المدين ،
أي أن عقد الرهن الحيازي عقداً رضائياً ينعقد بمجرد تبادل الإيجاب و القبول المتطابقين ، و التسليم في هذا العقد هو إلتزام في جانب المدين ( الراهن ) وليس ركناً .
خصائص عقد الرهن الحيازي :
1- أنه عقد رضائي ( ينطبق عليه جميع ما يقال في العقود الرضائية ) .
2 – أنه عقد تابع ( فهو عقد لا يبرم إلا بعد إبرام عقد دين ، فلا يبرم إبتداءاً من غير أن يسبقه عقد دين ) .
3- عقد غير قابل للتجزئة .
* أنه عقد رضائي ملزم للجانبين : فهو عقد ينعقد بمجرد تبادل إيجاب و قبول متطابقين ، من غير ضرورة لتسليم الشيء المرهون ، لأن التسليم فيه إلتزام و ليس ركناً . فالرهن الحيازي كان يعتبر عقداً عينياً في القانون المدني المصري القديم ، و كان تسليم الشيء المرهون ركناً لا التزاماً ، و عليه يكون عقد الرهن ملزم لجانب واحد و هو جانب الدائن ( المرتهن ) ، فإنه يلتزم بالمحافظة على الشيء المرهون و استثماره و رده عند انقضاء الرهن .
و أما في القانون المدني الجديد اعتبر الرهن الحيازي عقداً ملزماً للجانبين ، فإلى جانب إلتزام الدائن بالمحافظة على الشيء المرهون و استثماره و رده عند انقضاء الرهن ، يلتزم المدين بتسليم العين المرهونة ، منقولة كانت أو عقاراً . فالتسليم ألتزامٌ في ذمة المدين لا ركناً في العقد .
* أنه عقد تابع : فهو عقد يستلزم و جود ألتزام أصلي يضمنه ، كما هو الحال في الكفالة و الرهن الرسمي و حق الاختصاص . ثم إن الإلتزام الأصلي إذا كان باطلاً أو قابلاً للإبطال أو صار إلى الإنقضاء ، يتبعه عقد الرهن الحيازي في تلك الأوصاف فيكون باطلاً أو قابلاً للإبطال أو منقضياً .
و إذا كان الإلتزام الأصلي تجارياً كانت المنازعات الخاصة بانعقاد الرهن
و تنفيذه من أختصاص المحكمة التجارية ، حتى و لو كان المتعاقدان ليسا تاجرين .
و الإلتزام الأصلي الذي يضمنه الرهن الحيازي يصح أن يكون محله كما هو الغالب ، مبلغاً من النقود ، لكن يصح أيضاً أن يكون محله التزاماً بعمل . أو امتناع منه ، أو نقل حق عيني . كما يصح أن يكون الإلتزام الأصلي مقروناً بأجل ، أو معلقاً على شرط ، و عليه يكون الرهن الحيازي مقروناً بذات الأجل المقرون به الالتزام الأصلي ، أو معلقاً على الشرط المتعلق به الأصلي .
* الرهن الحيازي عقد غير قابل للتجزئة : فكل جزء من أجزاء العين المرهونة ضامن لكل الدين ، و كل جزء من الدين مضمون بهذه العين المرهونة . فإذا كان الالتزام الأصلي جزئين متساويين ، و كانت العين المرهونة متساوية القيمة مع كل جزء ، كان كل جزء من الدين ( الالتزام الأصلي ) مضموناً بكل الرهن ، و كل جزء من الرهن ضامناً لكل الدين .
فلو قسم الدين المضمون إلى جزئين و أعطي كل جزء لشخص لم يجز لأي شخص من الشخصين أن يدفع نصف هذا الإلتزام لتخليص جزئه ، لأن الجزء مضمون بكل الرهن لا بنصفه ، كما لو دفع المدين نصف الالتزام الأصلي و بقي نصفه الآخر ، فإن العين المرهونة تبقى ضماناً لهذا النصف المتبقي من الالتزام . فعدم تجزئة الرهن الحيازي من طبيعة الرهن ، لا من مستلزماته ، فيجوز الإتفاق على عكس ذلك ، و على تخليص بعض المرهون بالوفاء ببعض الدين
__________________